######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000227 #META# 000.BookURI :: #0179.MalikIbnAnas.MudawwanaKubra #META# 010.AuthorAKA :: مالك #META# 010.AuthorNAME :: مالك بن أنس #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 179 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: المدونة الكبرى #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه المالكي :: كتب الفقه الإسلامي :: كتب المصنفات والآثار #META# 022.BookVOLS :: 16*6 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: المدونة الكبرى #META# 030.LibURI :: JK_000227 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار صادر #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # المدونة الكبرى | 1 | PageV01P001 # | التوقيت في الوضوء # قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو ~~اثنتين أو ثلاثا قال لا إلا ما أسبغ ولم يكن مالك يوقت وقد اختلفت الآثار ~~في التوقيت # قال بن القاسم لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا وقال ~~إنما قال الله تبارك وتعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ~~وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ~~أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ~~وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم ~~نعمته عليكم لعلكم تشكرون @QE@ ( المائدة 6 ) فلم يوقت تبارك وتعالى واحدة ~~من ثلاث # قال بن القاسم وما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتا لا واحدة ولا ~~اثنتين ولا ثلاثا ولكنه كان يقول يتوضأ ويغتسل ويسبغهما جميعا # قال بن وهب عن مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن ~~PageV01P002 المازني عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن ~~زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جد عمرو بن ~~يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال ~~عبد الله نعم قال فدعا عبد الله بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ~~مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين ~~مرتين مرتين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل وأدبر بهما بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب ~~بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع بهما إلى المكان الذي منه بدأ ثم غسل رجليه # قال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة أحسن ما سمعنا في ذلك وأعمه عندنا في ~~مسح الرأس هذا # قال سحنون وذكر بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب ms0001 أن عطاء بن يزيد ~~الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان أخبره أن عثمان بن عفان دعا يوما ~~بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثلاث مرات ثم غسل وجهه ~~ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى أيضا ~~إلى المرفق ثلاث مرات ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب ~~ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعب ثلاث مرات وأخبرنا أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ~~ما تقدم من ذنبه قال بن وهب عن بن شهاب وكان علماؤنا بالمدينة يقولون هذا ~~الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة # قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار عن بن عباس أنه قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال فدعا بماء فأراهم مرة مرة فجعل في يده اليمنى ثم صب بها على يده اليسرى ~~فتوضأ مرة مرة # حدثنا وكيع عن علي عن سفيان عن عبد الله بن جابر أنه بلغه عن إبراهيم ~~النخعي قال حدثني من رأى عمر بن الخطاب يتوضأ مرتين مرتين # قال سحنون عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن جابر قال سألت الحسن البصري ~~عن الوضوء فقال يجزيك مرة أو مرتان أو ثلاث قال وكيع عن سفيان عن جابر بن ~~يزيد الجعفي عن الشعبي قال يجزيك مرة إذا أسبغت # قال سحنون عن بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر من ~~غرفة واحدة # PageV01P003 # | في الوضوء بماء الخبز والنبيذ والأدام والماء الذي يقع فيه الخشاش وغير ~~ذلك # قال وقال مالك لا يتوضأ من الماء الذي يبل فيه الخبز # قلت فما قوله في الفول والعدس والحنطة وما أشبه ذلك قال إنما سألناه عن ms0002 ~~الخبز وهذا مثل الخبز # قال بن القاسم وأخبرنا بعض أصحابنا أن سائلا سأل مالكا عن الجلد يقع في ~~الماء فيخرج مكانه أو الثوب هل ترى بأسا أن يتوضأ بذلك الماء قال فقال مالك ~~لا أرى به بأسا قال فقال له فما بال الخبز فقال له مالك أرأيت إذا أخذ رجل ~~جلدا فأنقعه أياما في ماء أيتوضأ بذلك الماء وقد ابتل الجلد في ذلك الماء ~~فقال لا فقال مالك هذا مثل الخبز ولكل شيء وجه # قال وقال مالك لا يتوضأ بشيء من الأنبذة ولا العسل الممزوج بالماء قال ~~والتيمم أحب إلي من ذلك # قال وقال مالك لا يتوضأ من شيء من الطعام والشراب ولا يتوضأ بشيء من ~~أبوال الإبل ولا من ألبانها # قال ولكن أحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة # قال وقال مالك لا يتوضأ بماء قد توضىء به مرة ولا خير فيه # قلت فإن أصاب ماء قد توضىء به مرة ثوب رجل قال إن كان الذي توضأ به طاهرا ~~فإنه لا يفسد عليه ثوبه # قلت فلو لم يجد رجل إلا ماء قد توضىء به مرة أيتيمم أم يتوضأ بما قد ~~توضىء به مرة قال يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضىء به مرة أحب إلي إذا كان ~~الذي توضأ به طاهرا # قال وقال مالك في النخاعة والبصاق والمخاط يقع في الماء قال لا بأس ~~بالوضوء منه # قال وقال مالك كل ما وقع من خشاش الأرض في إناء فيه ماء أو في قدر فيه ~~طعام فإنه يتوضأ بذلك الماء ويؤكل ما في القدر وخشاش الأرض الزنبور والعقرب ~~والصرار والخنفساء وبنات وردان وما أشبه هذا من الأشياء # قال وقال مالك في بنات وردان والعقرب والخنفساء وخشاش الأرض ودواب الماء ~~مثل السرطان والضفدع PageV01P004 ما مات من هذا في طعام أو شراب فإنه لا ~~يفسد الطعام ولا الشراب # قال وقال مالك لا أرى بأسا بأبوال ما يؤكل لحمه مما لا يأكل الجيف ~~وأرواثها إذا أصاب الثوب # قال بن القاسم ms0003 وأرى أنه إن وقع في الماء فإنه لا ينجسه قال وسئل مالك عن ~~حيتان ملحت فأصيبت فيها ضفادع قد ماتت قال لا أرى بأكلها بأسا لأن هذا من ~~صيد البحر # # | في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب # قال وسألت مالكا عن سؤر الحمار والبغل فقال لا بأس به # قلت أرأيت إن أصاب غيره قال هو وغيره سواء # قال وقال مالك لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار قال وقال مالك في ~~الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب يتوضأ به رجل قال قال مالك إن توضأ به ~~وصلى اجزأه قال ولم يكن يرى الكلب كغيره قال وقال مالك إن شرب من الإناء ما ~~يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضأ به # قال وقال مالك إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن # قلت هل كان مالك يقول يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في ~~اللبن وفي الماء قال قال مالك قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته # قال وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع وكان ~~يقول إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه وكان يقول لا يغسل من سمن ولا ~~لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله ~~فيلقى لكلب ولغ فيه # قلت أرأيت إن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج التي ~~تأكل النتن أيؤكل اللبن أم لا قال أما ما تيقنت أن في منقاره قذرا فلا يؤكل ~~وما لم تره في منقاره فلا بأس به وليس هو مثل الماء لأن الماء يطرح ولا ~~يتوضأ به # قال سحنون أخبرني بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد وبكير بن عبد ~~الله بن الأشج أنهما كانا يقولان لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل سؤر الحمير ~~والبغال وغيرهما من الدواب # وقال بن شهاب مثله في الحمار وقال عطاء بن أبي رباح وربيعة بن ms0004 أبي عبد ~~الرحمن وأبو الزناد في الحمار والبغل مثله # وتلا عطاء قول الله تعالى ^ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 8 ) ~~وقاله مالك PageV01P005 من حديث بن وهب قال علي بن زياد عن مالك في الذي ~~يتوضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى قال لا أرى عليه إعادة وإن علم في ~~الوقت ولا غيره قال علي وبن وهب عن مالك ولا يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا ~~كان الماء قليلا # قال ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض يكون فيه ماء كثير أو ~~بعض ما يكون فيه من الماء الكثير # قال بن وهب عن بن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ومعه أبو بكر ~~وعمر على حوض فخرج أهل الحوض فقالوا يا رسول الله إن الكلاب والسباع تلغ في ~~هذا الحوض فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا # وأخبرنا عبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ~~بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عمر لا تخبرنا يا صاحب الحوض ~~فإنا نرد على السباع وترد علينا فالكلب أيسر مؤنة من السباع والهر أيسرهما ~~لأنه مما يتخذه الناس # قال بن القاسم وقال مالك لا بأس بلعاب الكلب يصيب الثوب وقاله ربيعة # وقال بن شهاب لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن تتوضأ به # وقال مالك يؤكل صيده فكيف يكره لعابه # قلت فالدجاج المخلاة التي تأكل القذر بمنزلة الطير التي تأكل الجيف إن ~~شربت من إناء فتوضأ به رجل أعاد ما دام في الوقت فإن مضى الوقت فلا إعادة ~~عليه قال نعم # وإن كانت الدجاج مقصورة فهي بمنزلة غيرها من الحمام وما أشبه ذلك لا بأس ~~بسؤرها قال نعم قال وقد سألنا مالكا عن الخبز من سؤر الفأرة قال لا بأس به # قال فقلنا له هل يغسل بول الفأرة يصيب الثوب قال نعم # قال وسألنا مالكا عن الدجاج والأوز تشرب في الإناء أيتوضأ به ms0005 قال لا إلا ~~أن تكون مقصورة لا تصل إلى النتن وكذلك الطير التي تأكل الجيف # قال بن القاسم ولا أرى يتوضأ به وإن لم يجد غيره وليتيمم إذا علم أنها ~~تأكل النتن # قال وقال مالك وإن كانت مقصورة فلا بأس بسؤرها # قال وسألت بن القاسم عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في ~~الإناء فيه الماء ما قول مالك فيه قال كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء ~~وأن بن مسعود ذرق عليه طائر فنفضه بأصبعه من حديث PageV01P006 وكيع عن ~~سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبي عثمان النهدي # قال بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه كان يكره فضل الدجاج # قال بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في الأوز والدجاج مثله # وقال الليث بن سعد مثله # وقال مالك إذا كانت بمكان تصيب فيه الأذى فلا خير فيه وإذا كانت بمكان لا ~~تصيب فيه الأذى فلا بأس به قال وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي رأيت ~~طائرا ذرق على سالم بن عبد الله فمسحه عنه من حديث بن وهب # # | استقبال القبلة للغائط والبول # قال وقال مالك إنما الحديث الذي جاء لا تستقبل القبلة لغائط ولا لبول ~~إنما يعني بذلك فيافي الأرض ولم يعن بذلك القرى والمدائن # قال فقلت له أرأيت مراحيض تكون على السطوح قال لا بأس بذلك ولم يعن ~~بالحديث هذه المراحيض # قلت أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة في قول مالك قال لا أحفظ عن مالك ~~فيه شيئا وأرى أنه لا بأس به لأنه لا يرى بالمراحيض بأسا في المدائن والقرى ~~وإن كانت مستقبلة القبلة # قلت كان مالك يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول أو لغائط في فيافي ~~الأرض # قال نعم الاستقبال والاستدبار سواء # قال بن وهب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن ~~إسحاق أنه سمع أبا أيوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ~~أحدكم لغائط أو لبول فلا ms0006 يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها # قال بن وهب وذكر عن حمزة بن عبد الواحد المدني يحدث عن عيسى بن أبي عيسى ~~الحناط عن الشعبي في استقبال القبلة لغائط أو لبول قال إنما ذلك في الفلوات ~~فإن لله عبادا يصلون له من خلقه فأما حشوشكم هذه التي في بيوتكم فإنها لا ~~قبلة لها # # | الاستنجاء من الريح والغائط # قال وقال مالك لا يستنجي من الريح ولكن إن بال أو تغوط فليغسل مخرج ~~PageV01P007 الأذى وحده فقط إن بال فمخرج البول الإحليل وإن تغوط فمخرج ~~الأذى فقط # قال بن القاسم قلت لمالك فمن تغوط فاستنجى بالحجارة ثم توضأ ولم يغسل ما ~~هنالك بالماء حتى صلى قال تجزئه صلاته وليغسل ما هنالك بالماء فيما يستقبل # قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن ~~أباه أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء # وضوءا لما تحت إزاره قال مالك يريد الاستنجاء بالماء # قال بن وهب عن الليث بن سعد عن أبي معشر عن محمد بن قيس قاضي عمر بن عبد ~~العزيز إن المغيرة بن شعبة اتبع النبي عليه السلام في غزوة تبوك بأداوة من ~~ماء حين تبرز فأخذ الأداوة منه وقال تأخر عني ففعلت فاستنجى بالماء # قال بن وهب عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن عائشة قالت إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يفعله وقالت إنه شفاء من الباسور # قال بن وهب عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي ~~عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ~~فسمعتهم يستفتونه عن الاستنجاء فسمعته يقول ثلاثة أحجار فقالوا فكيف بالماء ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطهر وأطيب # # | في الوضوء من مس الذكر # قلت فهل ينتقض وضوءه إذا غسل دبره فمس الشرج قال قال مالك لا ينتقض وضوءه ~~من مس شرج ولا رفغ ولا شيء مما هنالك إلا من مس الذكر ms0007 وحده بباطن الكف فإن ~~مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه # قلت فإن PageV01P008 مسه بباطن الأصابع قال أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن ~~الكف قال لأن مالكا قال لي إن باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة واحدة # قال وبلغني أن مالكا قال في مس المرأة فرجها أنه لا وضوء عليها # وقال مالك فيمن مس ذكره في غسله من الجنابة قال يعيد وضوءه إذا فرغ من ~~غسله من الجنابة إلا أن يكون قد أمر يديه على مواضع الوضوء منه في غسله ~~فأرى ذلك مجزيا عنه # قال بن القاسم وعلي بن زياد وبن وهب وبن نافع عن مالك عن عبد الله بن أبي ~~بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن ~~الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال ~~عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ قال عروة ثم أرسل مروان ~~إلى بسرة رسولا يسألها عن ذلك فأتاه عنها بمثل الذي قال وقالوا كلهم عن ~~مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا مس رجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء ~~وقالوا أيضا عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يغتسل ~~ثم يتوضأ قال فقلت له أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمس ~~ذكري فأتوضأ # وذكروا أيضا عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن المصعب بن ~~سعد عن سعد أنه كان يقول الوضوء من مس الذكر # وذكروا أيضا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أنه كان يقول من مس ~~ذكره فقد وجب عليه الوضوء # # | الوضوء من النوم # قال وقال مالك من نام في سجوده فاستثقل نوما وطال ذلك أن وضوءه منتقض # قال ومن نام نوما خفيفا الخطرة ونحوها لم أر وضوءه منتقضا # قال ms0008 وقال مالك فيمن نام على دابته قال إن طال ذلك به انتقض وضوءه وإن كان ~~شيئا خفيفا فهو على وضوئه # قال فقلت له أرأيت إن نام الذي على دابته قدر ما بين المغرب والعشاء قال ~~أرى أن يعيد الوضوء في مثل هذا وهذا كثير قال وهو عندي بمنزلة القاعد ~~PageV01P009 # قال وقال مالك من نام وهو محتب في يوم الجمعة وما أشبه ذلك فإن ذلك خفيف ~~ولا أرى عليه الوضوء لأن هذا لا يثبت قال فإن نام وهو جالس بلا احتباء قال ~~هذا أشد لأن هذا يثبت وعلى هذا الوضوء إن كثر ذلك وطال # قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن تفسير هذه الآية ^ يا أيها ~~الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ~~وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى ~~أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النسآء فلم تجدوا مآء ~~فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 6 ) أن ذلك إذا قمتم من ~~المضاجع يعني النوم # قال مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم وهو مضطجع ~~فليتوضأ # قال بن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن قسيط أن ~~أبا هريرة كان يقول ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم وضوء # قال بن وهب وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد إن الرجل إذا نام راكعا أو ~~ساجدا فعليه الوضوء # قال بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال إن السنة فيمن نام راكعا أو ~~ساجدا فعليه الوضوء # قال علي بن زياد عن سفيان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي خالد بن علاق ~~العبسي عن أبي هريرة قال من استحق نوما فقد وجب عليه الوضوء # قال بن وهب وإن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كانت في يده مروحة وهو جالس ~~فسقطت من يده المروحة وهو ناعس فتوضأ # وقال قال ms0009 بن أبي سلمة من استثقل نوما فعليه الوضوء على أي حال كان # # | ما جاء في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر # قال وسألت بن القاسم عن الذكر يخرج منه المذي هل على صاحبه منه الوضوء ~~قال قال مالك إن كان ذلك من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به ~~فلا أرى عليه الوضوء وإن كان ذلك من طول عزبة أو تذكر فخرج منه أو كان إنما ~~يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء # قلت فالدود يخرج من الدبر قال لا شيء عليه عند مالك # وقال إبراهيم النخعي مثله من PageV01P010 حديث بن وهب عن أشهل عن شعبة # قلت فإن خرج من ذكره بول لم يتعمده قال عليه الوضوء لكل صلاة إلا أن يكون ~~ذلك شيئا قد استنكحه فلا أرى عليه الوضوء لكل صلاة # قال وقال مالك في سلس البول إن أذاه الوضوء واشتد عليه البرد فلا أرى ~~عليه الوضوء # قلت فإن خرج من فرج المرأة دم قال عليها الغسل عند مالك إلا أن تكون ~~مستحاضة فعليها الوضوء لكل صلاة # قال وقال لي مالك المستحاضة والسلس البول يتوضآن لكل صلاة أحب إلي من غير ~~أن أوجب ذلك عليهما وأحب إلي أن يتوضآ لكل صلاة # قال وسئل مالك عن الذي يصيبه المذي وهو في الصلاة أو في غير الصلاة فيكثر ~~ذلك عليه أترى أن يتوضأ قال فقال مالك أما من كان ذلك منه من طول عزبة أو ~~تذكر فإني أرى عليه أن يتوضأ وأما من كان ذلك منه من استنكاح قد استنكحه من ~~أبردة أو غيرها فكثر ذلك عليه فلا أرى عليه وضوءا وإن كان قد أيقن أنه خرج ~~ذلك منه فليكف ذلك بخرقة أو بشيء وليصل ولا يعيد الوضوء # قال وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل قال فسمعته ~~وهو يقول قطرا قطرا استنكارا لذلك # قال قلت لابن القاسم فهل حد في هذا حدا أنه مزي ms0010 ما لم يقطر أو يسل قال ما ~~سمعته حد لنا في هذا حدا ولكنه قال يتوضأ # قال وقد ذكر لنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني ~~لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه ~~للصلاة # قال مالك يعني المذي # قال بن وهب عن عمر بن محمد العمري أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر ~~مني في الصلاة على فخذي كخرز اللؤلؤ فما انصرف حتى أقضي صلاتي # قال مالك بن أنس عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل ~~أجده فقال سليمان انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه # قال بن وهب عن القاسم بن محمد أنه قال في PageV01P011 الرجل يجد البلة ~~قال إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء # وقال بن وهب عن بن المسيب أنه قال في المذي إذا توضأت فانضح بالماء ثم قل ~~هو الماء # قال بن وهب عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن بن شهاب أنه قال بلغني أن ~~زيد بن ثابت كان يسلس البول منه حين كبر فكان يداري ما غلب من ذلك وما غلبه ~~لم يزد على أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي # قال مالك عن أبي النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن ~~علي بن أبي طالب أمر أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا ~~يخرج منه المذي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا استحي أن أسأله قال المقداد ~~فسألته فقال إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة # قال علي بن زياد قال مالك ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه ~~منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء إنما عليه غسل ذكره # قال مالك المذي عندنا أشد من الودي لأن الفرج يغسل عندنا من المذي والودي ~~عندنا بمنزلة البول قال بن وهب عن عقبة بن نافع قال سئل يحيى بن سعيد ms0011 عن ~~الرجل يكون به الباسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده قال إذا كان ذلك لازما ~~في كل حين لم يكن عليه إلا غسل يده فإن كثر ذلك عليه وتتابع لم نر عليه غسل ~~يده وكان ذلك بلاء نزل عليه فيعذر به بمنزلة القرحة # # | في وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه إذا أفاقوا # قال وسألت مالكا عن المجنون يخنق قال أرى عليه الوضوء إذا أفاق # قلت لابن القاسم فإن خنق قائما أو قاعدا قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ~~ولكني أرى أن يعيد الوضوء # قلت فمن ذهب عقله من لبن سكر منه أو نبيذ قال لم أسأل عنه مالكا ولكن فيه ~~الوضوء # قال وقال مالك من أغمي عليه فعليه الوضوء # قال فقيل لمالك فالمجنون أعليه الغسل إذا أفاق قال لا ولكن عليه الوضوء # قال وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل قال وقد يتوضأ من هو أيسر ~~شأنا ممن فقد عقله بجنون أو بإغماء أو بسكر وهو النائم الذي ينام ساجدا أو ~~مضطجعا لقول الله تبارك وتعالى PageV01P012 @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة ~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ~~وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ~~أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ~~وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم ~~نعمته عليكم لعلكم تشكرون @QE@ ( المائدة 6 ) وقد قال زيد بن أسلم إنما ~~تفسير هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع يعني من النوم # # | ما جاء في الملامسة والقبلة # قال وقال مالك في المرأة تمس ذكر الرجل قال إن كانت مسته لشهوة فعليها ~~الوضوء وإن كانت مسته لغير شهوة لمرض أو نحوه فلا وضوء عليها # قال فإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء قال وكذلك إذا مس الرجل ~~المرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق ثوب كان أو من تحته فهو بمنزلة واحدة # قال وعليه الوضوء # قال والمرأة ms0012 بمنزلة الرجل في هذا قال وإن جسها للذة فلم ينعظ فعليه ~~الوضوء # قلت لابن القاسم فإن قبلته المرأة على غير فيه على جبهته أو ظهره أو يده ~~أتكون هي الملامسة دونه في قول مالك # قال نعم إلا أن يلتذ لذلك الرجل أو ينعظ فإن التذ لذلك أو أنعظ فعليه ~~الوضوء قال فإن هو لامسها أيضا أو قبلها على غير الفم والتذت هي لذلك ~~فعليها أيضا الوضوء وإن لم تلتذ لذلك أو تشتهي فلا وضوء عليها # قال مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول الوضوء من ~~قبلة الرجل امرأته ومن جسها بيده # قال مالك وبلغني عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول من قبلة الرجل امراته ~~الوضوء # وعن سعيد بن المسيب وعائشة وبن شهاب وربيعة وعبد الله بن يزيد بن هرمز ~~وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي ~~سلمة مثله من حديث بن وهب # وقال علي بن زياد عن سفيان أن إبراهيم النخعي كان يرى في القبلة الوضوء # # | في الذي يشك في الوضوء والحدث # قال وقال مالك فيمن شك في بعض وضوئه يعرض له هذا كثيرا قال يمضي ولا شيء ~~عليه وهو بمنزلة الصلاة # قال وقال مالك فيمن توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا ~~أنه يعيد الوضوء بمنزلة من شك في صلاته فل PageV01P013 ا يدري أثلاثا صلى ~~أم أربعا فإنه يلغي الشك # قال بن القاسم وقول مالك في الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء ~~فلا يتيقن أنه غسله فليلغ ذلك وليعد غسل ذلك الشيء # قلت لابن القاسم أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث ~~أم لا وهو شاك في الحدث قال إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوئه وإن ~~كان لا يستنكحه فليعد وضوءه وهو قول مالك وكذلك كل مستنكح مبتلى في الوضوء ~~والصلاة # # | ما جاء في الوضوء بسؤر الحائض ms0013 والجنب والنصراني # قال وقال مالك لا بأس بالوضوء بسؤر الحائض والجنب وفضل وضوئهما إذا لم ~~يكن في أيديهما نجس # قال وقال مالك لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه # قال علي بن زياد عن مالك قال في الوضوء من فضل غسل الجنب أو شرابه أو ~~الاغتسال به أو شربه قال فقال لا بأس بذلك كله بلغنا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد # قال وفضل الحائض عندنا في ذلك بمنزلة فضل الجنب قال بن وهب قال قال نافع ~~عن بن عمر أنه كان يتوضأ بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس ~~والحائض والجنب # # | ما جاء في تنكيس الوضوء # قال وسألت مالكا عمن نكس وضوءه فغسل رجليه قبل يديه ثم وجهه ثم صلى قال ~~صلاته مجزئة عنه # قال قلت له أترى أن يعيد الوضوء قال ذلك أحب إلي قال ولا ندري ما وجوبه # قال بن وهب قال بلغني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري PageV01P014 ونعيم بن ~~عبد الله بن عمر 6 المجمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه # وذكر وكيع بن الجراح عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا ~~ما نبالي بدأنا بأيسارنا أو بأيماننا # # | فيمن نسي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ومن فرق وضوءه أو غسله ~~متعمدا أو نسي بعضه # قال وقال مالك فيمن توضأ فغسل وجهه ويديه ثم ترك أن يمسح برأسه وترك غسل ~~رجليه حتى جف وضوءه وطال ذلك قال إن كان ترك ذلك ناسيا بنى على وضوئه وإن ~~تطاول ذلك قال وإن كان ترك ذلك عامدا استأنف الوضوء # قال بن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا جاء إلى سعيد ~~بن المسيب فقال إني اغتسلت من الجنابة ونسيت أن أغسل رأسي قال فأمر رجلا من ~~أهل المجلس أن يقوم معه إلى المطهرة فيصب على رأسه دلوا من ماء # قال وقال مالك ms0014 ومن ترك المضمضة والاستنشاق وداخل أذنيه في الغسل من ~~الجنابة حتى صلى قال يتمضمض ويستنشق لما يستقبل وصلاته التي صلى تامة # قال ومن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين في الغسل من الجنابة ~~والذي ترك ذلك في الوضوء فهما سواء وليمسح داخلهما فيما يستقبل قال بن وهب ~~عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لو نسيه لم يكن من ~~الوضوء قال بن وهب قال الليث بن سعد وقال يحيى بن سعيد لو نسي ذلك حتى صلى ~~لم يقل له عد لصلاتك ولم نر أن ذلك ينقص صلاته # قال بن وهب وقال بن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبيد الله بن عمر أنه لا ~~يعيد إلا مما ذكر الله في كتابه # قال بن وهب وقاله مالك والليث بن سعد مثله # قال بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه كان يقول إن تفريق الغسل مما يكره وأنه ~~لم يكن غسلا حتى يتبع بعضه بعضا فأيما رجل يفرق غسله متحريا لذلك فإن ذلك ~~ليس بغسل # وقال مالك والليث بن سعد مثله PageV01P015 # | ما جاء في مسح الرأس # قال مالك المرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح على رأسها كله وإن كان ~~معقوصا فلتمسح على ضفرها ولا تمسح على خمار ولا غيره # قال وقال مالك الأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء وكذلك فعل بن عمر # قال وقد قال لي مالك في الحناء تكون على الرأس فأراد صاحبه أن يمسح على ~~رأسه في الوضوء قال لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح على شعره # قال وقال مالك في المرأة يكون لها الشعر المرخي على خديها من نحو ~~الدلالين أنها تمسح عليهما بالماء ورأسها كله مقدمه ومؤخره ورواه بن وهب ~~أيضا وكذلك الذي له شعر طويل من الرجال # قال بن وهب عن عمرو بن الحارث وبن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة ~~مولاة عائشة عن عائشة أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها تحت الوقاية وتمسح ~~برأسها كله ms0015 # قال بن وهب قال وبلغني عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصفية ~~امرأة بن عمر وسعيد بن المسيب وبن شهاب ويحيى بن سعيد ونافع مثل ذلك # وقال مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء # # | ما جاء فيمن عجزه الوضوء أو نسي بعض وضوئه أو غسله # قال وقال مالك فيمن توضأ ففرغ من بعض الوضوء وبقي بعضه فقام لأخذ الماء ~~فقال إن كان قريبا فأرى أن يبني على وضوئه وإن تطاول ذلك وتباعد أخذه الماء ~~وجف وضوءه فأرى أن يعيد الوضوء من أوله # قال بن القاسم إيما رجل اغتسل من جنابة أو حائض اغتسلت فبقيت لمعة من ~~أجسادهما لم يصبها الماء أو توضآ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى ~~الوقت قال إن كان إنما ترك اللمعة عامدا أعاد الذي اغتسل غسله والذي توضأ ~~وضوءه وأعادوا الصلاة وإن كانوا إنما تركوا ذلك سهوا فليغسلوا تلك اللمعة ~~وليعيدوا الصلاة فإن لم يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيدوا الوضوء والغسل ~~وهو قول مالك # قال سحنون وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في PageV01P016 تبعيض الغسل مثل ~~ذلك # وقال بن المسيب في الذي ترك رأسه ناسيا في الغسل مثل ذلك # وقال مالك في الذي ينسى أن يمسح برأسه فذكره وهو في الصلاة وفي لحيته بلل ~~قال لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل قال ولكن ليأخذ الماء لرأسه وليبتدىء ~~الصلاة بعد ما يمسح برأسه # قلت فهل كان مالك يأمر بأن يغسل رجليه بعد ما يمسح برأسه قال إن كان ~~ناسيا وجف وضوءه فلا يكون عليه إلا مسح رأسه # # | في مسح الوضوء بالمنديل # قال وقال مالك لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء # قال بن وهب عن زيد بن الحباب عن أبي معاذ عن بن شهاب عن عروة بن الزبير ~~عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة يتنشف بها بعد ~~الوضوء # # | جامع الوضوء وتحريك اللحية # قال وقال مالك من كان على وضوء فذبح فلا ينتقض لذلك وضوءه ms0016 وقال فيمن توضأ ~~ثم حلق رأسه إنه ليس عليه أن يمسح رأسه بالماء ثانية # قال بن القاسم وقال عبد العزيز بن أبي سلمة هذا من لحن الفقه قال وسمعت ~~مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل قال فسمعته وهو يقول قطرا ~~قطرا إنكارا لذلك # قال وقال مالك وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد # قال وقال مالك تحرك اللحية في الوضوء من غير تخليل # قال بن وهب إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان ينكر تخليل اللحية وقال ~~يكفيها ما مر عليها من الماء # وقال القاسم بن محمد اغرف ما يكفيني من الماء فأغسل به وجهي وأمره على ~~لحيتي من حديث بن وهب عن حيوة بن شريح عن سليمان بن أبي زينب # وقال القاسم لست من الذين يخللون لحاهم # وقال إبراهيم النخعي يكفيها ما مر عليها من الماء من حديث وكيع عن الفضيل ~~عن منصور # قال وكيع وقال بن سيرين ليس من السنة غسل اللحية وأن بن عباس لم يكن يخلل ~~PageV01P017 لحيته عند الوضوء من حديث بن وهب عن عبد الجبار بن عمر # # | ما جاء في القيء والحجامة والقلس والوضوء منها # قال وقال مالك القيء قيآن أما ما يخرج بمنزلة الطعام فكان لا يرى ما أصاب ~~الجسد من ذلك بنجس وما تغير عن حال الطعام فأصاب جسده أو ثوبه غسله # قال وقال مالك في موضع المحاجم قال يغسله ولا يجزيه أن يمسحه قال مالك ~~وإن مسح موضع المحاجم ثم صلى ولم يغسل ذلك أنه يعيد ما دام في الوقت # قال بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن القاسم بن محمد أنه كان ~~لا يتوضأ من القيء ولا يرى منه الوضوء # قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد ~~وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد وزيد بن أسلم وعبد العزيز بن أبي ~~سلمة مثله # قال بن وهب وبلغني عن يحيى بن سعيد ومجاهد وطاوس ms0017 وربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن في القلس مثله # قال مالك ولقد رأيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن بعد المغرب يقلس في المسجد ~~مرارا فلا ينصرف حتى يصلي # قال بن وهب وقد قال بن عباس وبن عمر والحسن في الحجامة يغسل موضع المحاجم ~~فقط # قال بن وهب قال وقال يحيى بن سعيد في العرق يقطع والمحاجم مثله # وقال بن شهاب في الحجامة مثله # وربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله في القرحة تسيل قال وقال مالك كل قرحة إذا ~~تركها صاحبها لم يسل منها شيء وإذا نكأها بشيء سال منها فإن تلك ما سال ~~منها يغسل منه الثوب وإن سال على جسده غسله إلا أن يكون الشيء اليسير مثل ~~الدم الذي يفتله ولا ينصرف وما كان من قرحة يسيل لا يجف وهي تمصل فإن تلك ~~يجعل عليها خرقة ويداريها ما استطاع وإن أصاب ثوبه لم أر بأسا أن يصلي به ~~ما لم يتفاحش ذلك وإن تفاحش ذلك فأحب إلي أن يغسله ولا يصلي به # قال بن القاسم والقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم # قال وقال مالك فيمن كانت به قرحة فنكأها فسال الدم أو خرج الدم هو نفسه ~~سال من غير أن ينكأها قال هذا يقطع الصلاة إن كان الدم قد سال والقيح فيغسل ~~ذلك عنه ولا يبني ويستأنف ولا يبني إلا في الرعاف وحده قال إن كان ذلك الدم ~~الذي خرج من هذه القرحة دما يسيرا فليمسحه PageV01P018 وليفتله وليمض على ~~صلاته # قال بن وهب أن عمر بن الخطاب صلى والجرح يثعب دما # قال يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال أما الشيء اللازم ~~من جرح يمصل أو أثر براغيث فصل بثوبك وإذا تفاحش منظره ذلك أو تغير ريحه ~~فاغسله وليس به بأس ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه ما دمت تداري ذلك # قال بن وهب قال يونس قال بن شهاب في الجرح يمصل قال تداري ما عليك من ذلك ~~ثم تصلي # قال بن وهب قال يونس قال ms0018 أبو الزناد أما الذي لا يبرح فلا غسل فيه # قال بن وهب وقد قال عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح مثله في الدمل ~~والقرحة # قال بن وهب إن أبا هريرة وبن المسيب وسالم بن عبد الله كانوا يخرجون ~~أصابعهم من 8 أنوفهم مختضبة دما فيفتلونه ويمسحونه ثم يصلون ولا يتوضؤون # قال بن وهب وبلغني أن بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وربيعة ومحمد بن كعب ~~القرظي فيما يخرج من الفم من الدم لا يرون فيه وضوءا وقال سالم ويحيى بن ~~سعيد مثله # # | ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدواب # قال وقال مالك معنى قول النبي عليه السلام في الدرع يطهره ما بعده هذا في ~~القشب اليابس # قال بن القاسم كان مالك يقول دهره في الرجل يطأ بخفه على أرواث الدواب ثم ~~يأتي المسجد أنه يغسله ولا يصلي فيه قبل أن يغسله ثم كان آخر ما فارقناه ~~عليه أن قال أرجو أن يكون واسعا قال وما كان الناس يتحفظون هذا التحفظ # وقال مالك فيمن وطىء بخفيه أو بنعليه على دم أو على عذرة قال لا يصلي فيه ~~حتى يغسله قال وإذا وطىء على أرواث الدواب وأبوالها قال فهذا يدلكه ويصلي ~~به وهذا خفيف # قال بن وهب عن الحارث بن نبهان عن رجل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعليه ~~وإن كان نهارا فلينظر إلى أسفلهما قال بن وهب قال الليث بن سعد وسمعت ~~PageV01P019 يحيى بن سعيد يقول نكره أن يصلى ببول الحمير والبغال والخيل ~~وأرواثها ولا نكره ذلك من الإبل والبقر والغنم وقاله بن شهاب وعطاء وعبد ~~الرحمن بن القاسم ونافع وأبو الزناد وسالم ومجاهد في الإبل والبقر والغنم # وقال مالك إن أهل العلم لا يرون على من أصابه شيء من أبوال البقر والإبل ~~والغنم وإن أصاب ثوبه فلا يغسله ويرون على من أصابه شيء من أبوال الدواب ~~الخيل والبغال والحمير أن يغسله ms0019 والذي فرق بين ذلك أن تلك تشرب ألبانها ~~وتؤكل لحومها وأن هذه لا تشرب ألبانها ولا تؤكل لحومها وقد سألت بعض أهل ~~العلم عن هذا فقالوا لي هذا # قال بن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يمشون حفاة فما وطئوا عليه من قشب رطب غسلوه وما وطئوا عليه من قشب ~~يابس لم يغسلوه # قال وكيع عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة عن عبد ~~الله بن مسعود قال كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتوضأ من ~~موطئ قال وكيع عن عيسى بن يونس عن محمد بن مجاشع التغلبي عن أبيه عن كهيل ~~قال رأيت علي بن أبي طالب يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل ~~رجليه # قال وقال مالك لا بأس بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق ~~وما أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسد فلا بأس بذلك # قال فقلنا له إنه يكون فيه أرواث الدواب وأبوالها والعذرة # قال لا بأس بذلك ما زالت الطرق هذا فيها وكانوا يخوضون المطر وطينه ~~ويصلون ولا يغسلونه # # | في الدم وغيره يكون في الثوب يصلي به الرجل # قال وقال مالك في الرجل يصلي وفي ثوبه دم يسير من دم حيضه أو غيره فيراه ~~وهو في الصلاة قال يمضي على صلاته ولا يبالي ألا ينزعه ولو نزعه لم أر به ~~بأسا وإن كان دما كثيرا كان دم حيضة أو غيره نزعه واستأنف الصلاة من أولها ~~بإقامة ولا يبني على شيء مما صلى وإن رأى بعد ما فرغ أعاد ما دام في الوقت ~~والدم كله عندي سواء دم الحيضة وغيره ودم الحوت عند مالك مثل جميع الدم قال ~~ويغسل قليل الدم وكثيره من PageV01P020 الدم كله وإن كان دم ذباب رأيت أن ~~يغسل # قلت فإن كان في نافلة فلما صلى ركعة رأى في ثوبه دما كثيرا أيقطع أم يمضي ~~فإن قطع أيكون ms0020 عليه قضاء أم لا قال يقطع ولا أرى عليه قضاء إلا أن يحب أن ~~يصلي قال فقيل لمالك فدم البراغيث قال إن كثر ذلك وانتشر فأرى أن يغسل قال ~~والبول والرجيع والاحتلام والمذي وخرء الطير التي تأكل الجيف والدجاج التي ~~تأكل النتن فإن قليل خرئها وكثيره سواء إن ذكر وهو في الصلاة وهو في ثوبه ~~أو إزاره نزع وقطع الصلاة واستأنفها من أولها بإقامة جديدة كان مع الإمام ~~أو وحده فإن صلاها أعادها ما دام في الوقت فإن ذهب الوقت فلا إعادة عليه # قال فقلت له فإن رأى في ثوبه دما قبل أن يدخل في الصلاة فنسي حتى دخل في ~~الصلاة قال هو مثل هذا كله يفعل فيه كما يفعل فيما فسرت لك في هذا # قال وأرواث الدواب الخيل والبغال والحمير أرى أن يفعل فيها كما يفعل في ~~البول والرجيع والمذي يكون في الثوب قال ولا بأس ببول ما يؤكل لحمه مثل ~~البعير والشاة والبقرة # قال وقال مالك في المني يصيب الثوب فيجف فيحته قال لا يجزيه ذلك حتى ~~يغسله # قال وقال مالك ومن صلى وفي جسده دنس فهو بمنزلة من هو في ثوبه يصنع به ~~كما يصنع من صلى وفي ثوبه دنس # قال وقال مالك في دم البراغيث يكون في الثوب متفرقا # قال إذا تفاحش ذلك غسله فإن كان غير متفاحش فلا أرى به بأسا # قال مالك ودم الذباب يغسل قال وما رأيت مالكا يفرق بين الدماء ولكنه يجعل ~~دم كل شيء سواء وذلك أني كنت سألت بن القاسم عن دم القراد والسمك والذباب ~~فقال ودم السمك أيضا يغسل # قال وقال مالك في الثوب يكون فيه النجس قال لا يطهره شيء إلا الماء وكذلك ~~الجسد # قال فقلت لمالك فالقطرة من الدم تكون في الثوب أيمجه بفيه أي يقلعه من ~~ثوبه وينزعه قال يكرهه لثوبه ويدخله في فيه فكره PageV01P021 ذلك # قال وقال مالك في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطئ موضعه ولا يعرفه ~~قال يغسله كله # قلت له فإن عرف ms0021 تلك الناحية قال يغسل تلك الناحية منه # قلت فإن شك فلم يستيقن أصابه أو لم يصبه # قال ينضحه بالماء ولا يغسله وذكر النضح فقال هو الشأن وهو من أمر الناس ~~قال وهو طهور لكل ما شك فيه # قلت أرأيت ما تطاير علي من البول قدر رؤوس الإبر هل تحفظ من مالك فيه ~~شيئا قال أما هذا يعينه مثل رؤوس الإبر فلا ولكن قول مالك يغسل قليل البول ~~وكثيره # قال سحنون عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال بلغنا أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وجد في ثوبه دما في الصلاة فانصرف # قال بن وهب وقال بن شهاب القيح بمنزلة الدم في الثوب وهو نجس وقال مجاهد ~~والليث بن سعد مثله يغسله بالماء # قال بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي ~~هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب ~~قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره # قال مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ~~أن عمر بن الخطاب غسل الاحتلام من ثوبه # قال بن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال فيمن ~~أصاب ثوبه بول أو رجيع أو ساقه أو بعض جسده حتى صلى وفرغ # قال إن كان مما يكون من الناس فإنه يعيد صلاته وإن كان قد فات الوقت فلا ~~يعيد وقال بن شهاب فيمن صلى بثوب فيه احتلام مثل قول ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن ويونس # وقال ربيعة في دم البراغيث يكون في الثوب إذا تفاحشت منظرته أو تغير ريحه ~~فاغسله ولا بأس به ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه فلا بأس ما دمت تداري ذلك # قال وكيع عن أفلح بن حميد عن أبيه قال عرسنا مع بن عمر بالأبواء ثم سرنا ~~حين صلينا الفجر حتى ارتفع النهار فقلت لابن عمر إني صليت ms0022 في إزاري وفيه ~~احتلام ولم أغسله فوقف علي بن عمر فقال انزل فاطرح إزارك وصل ركعتين وأقم ~~الصلاة ثم صل الفجر ففعلت # قال سحنون وإنما ذكرت هذا حجة على من زعم أنه لا يعيد في الوقت # وقال بن عمر وأبو هريرة في الثوب تصيبه PageV01P022 الجنابة فلا يعرف ~~موضعها يغسل الثوب كله من حديث بن وهب # # | في المسح على الجبائر والظفر المكسي # قال وسألت بن القاسم عن المسح على الجبائر فقال قال مالك يمسح عليها # قال بن القاسم فأرى إن هو ترك المسح على الجبائر أن يعيد الصلاة أبدا # قال وقال مالك ولو أن رجلا جنبا أصابه كسر أو شجة وكان ينكب عنها الماء ~~لموضع الجبائر فإنه إذا صح ذلك كان عليه أن يغسل ذلك الموضع الذي كانت عليه ~~الجبائر أو الشجة # قلت فإن صح ولم يغسل ذلك الموضع حتى صلى صلاة أو صلوات # قال إن كان في موضع لا يصيبه الوضوء إنما هو في المنكب أو الظهر فأرى أن ~~يعيد كل ما صلى من حين كان يقدر على أن يمسه بالماء لأنه بمنزلة من بقي في ~~جسده موضع لم يصبه الماء في جنابة اغتسل منها حتى صلى صلوات إنه يعيد ~~الصلوات كلها وإنما عليه أن يمس ذلك الموضع بالماء فقط # قال وقال مالك في الظفر يسقط قال لا بأس أن يكسي الدواء ثم يمسح عليه # قلت لابن القاسم والمرأة بهذه المنزلة قال نعم هي مثله # قال بن وهب وقد قال يمسح على الجبائر الحسن البصري وإبراهيم النخعي ويحيى ~~بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وقال ربيعة والشجة في الوجه يجعل عليها ~~الدواء ويمسح عليها # وقال مالك في القرطاس أو الشيء يجعل على الصدغ من صداع أو من وجع به إنه ~~يمسح عليه من رواية بن وهب # # | ما جاء في وضوء الأقطع # قال بن القاسم قال مالك فيمن قطعت رجلاه إلى الكعبين قال إذا توضأ غسل ~~بالماء ما بقي من الكعبين وغسل موضع القطع أيضا # قلت لابن القاسم أيبقى من ms0023 الكعبين شيء قال نعم إنما يقطع من تحت الكعبين ~~ويبقى الكعبان في الساقين وقد قال الله تبارك وتعالى ^ وأرجلكم إلى الكعبين ~~6 ) ولقد وقفت مالكا على الكعبين اللذين إليهما حد الوضوء الذي ذكر الله في ~~كتابه فوضع لي يده على الكعبين اللذين في أسفل PageV01P023 الساقين فقال لي ~~هذان هما # قلت فإن هو قطعت يداه من المرفقين أيغسل ما بقي من المرفقين ويغسل موضع ~~القطع قال لا يغسل موضع القطع ولم يبق من المرفقين شيء فليس عليه أن يغسل ~~شيئا من يديه إذا قطعتا من المرفقين # قلت وكيف لم يبق من المرفقين شيء قال لأن القطع قد أتى على جميع الذراعين ~~والمرفقان في الذراعين فلما ذهب المرفقان مع الذراعين لم يكن عليه أن يغسل ~~موضع القطع # قال وأما الكعبان فهما باقيان في الساقين فلذلك غسل موضع القطع # قلت وهذا قول مالك أيضا قال سألت مالكا عن الذراعين قال بن القاسم ~~والتيمم هو في ذلك مثل الوضوء # قال بن القاسم إلا أن يكون بقي شيء من المرفقين في العضدين يعرف ذلك ~~الناس ويعرفه العرب فإن كان كذلك فليغسل ما بقي من المرفقين # # | في غسل بول الجارية والغلام # قال وقال مالك في الجارية والغلام بولهما سواء إذا أصاب بولهما ثوب رجل ~~أو امرأة غسلا ذلك وإن لم يأكلا الطعام # قال وأما الأم فأحب إلي أن يكون لها ثوب سوى ثوبها الذي ترضع فيه إذا ~~كانت تقدر على ذلك وإن لم تكن تقدر على ذلك فلتصل في ثوبها ولتدرأ البول ~~عنها جهدها ولتغسل ما أصاب من البول ثوبها جهدها # # | ما جاء في الذي يبول قائما # قال وقال مالك في الرجل يبول قائما قال إن كان في موضع رمل أو ما أشبه ~~ذلك لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس بذلك وإن كان في موضع صفا يتطاير عليه ~~فأكره له ذلك وليبل جالسا # قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن ~~اليمان عن النبي عليه السلام أنه ms0024 بال قائما ومسح على خفيه # # | الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبرك # قال وسمعت مالكا وسئل عن جباب أنطابلس التي يكون فيها ماء السماء ~~PageV01P024 تقع فيه الشاة أو الدابة فتموت فيه قال لا أحب لأحد أن يشرب ~~منه ولا يغتسل به فقيل له أتسقى منه البهائم قال لا أرى بذلك بأسا # قال بن القاسم وقال مالك في البئر من آبار المدينة تقع فيه الوزغة أو ~~الفأرة قال يستقى منها حتى تطيب وينزفون منها على قدر ما يظنون أنها قد ~~طابت ينزفون منها ما استطاعوا # قال مالك وكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم إذا كان غديرا يشبه البرك # قلت أرأيت ما كان في الطريق من الغدر والآبار والحياض أو في الفلوات ~~يصيبها الرجل قد أنتنت وهو لا يدري من أي شيء أنتنت أيتوضأ منها أم لا قال ~~قال مالك إذا كانت البئر قد أنتنت من الحمأة أو نحو ذلك فلا بأس بالوضوء ~~منها قال وهذا مثل ذلك # قال بن وهب قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل أصابته السماء حتى استنقع ذلك ~~الماء القليل أيتوضأ من ذلك الماء قال نعم يتوضأ منه # قيل له فإن جف ذلك الماء قال يتيمم بذلك الطين # قيل له يخاف أن يكون فيه زبل قال لا بأس به # قال وسئل مالك عن مواجل أرض برقة تقع فيه الدابة فتموت فيه قال لا يتوضأ ~~به ولا يشرب منه قال ولا بأس أن تسقى منه الماشية # قال والعسل تقع فيه الدابة فتموت فيه قال إن كان ذلك ذائبا فلا يؤكل وإن ~~كان جامدا طرحت الدابة وما حولها وأكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا يؤكل ولا ~~يباع ولا بأس أن يعلف النحل ذلك العسل الذي ماتت فيه الدابة # قال بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن ~~الماء الذي لا يجري تموت فيه الدابة أيشرب منه ويغسل منه الثياب فقالا ~~أنزله إلى نظرك بعينك فإن رأيت ماء لا يدنسه ما ms0025 وقع فيه فنرجو أن لا يكون ~~به بأس # قال سحنون وقال علي قال مالك من توضأ بماء وقعت فيه ميتة تغير لونه أو ~~طعمه وصلى أعاد وإن ذهب الوقت وإن لم يتغير لون الماء ولا طعمه أعاد ما دام ~~في الوقت # وقال بن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن كل PageV01P025 ماء فيه فضل عما ~~يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا رائحته لا يضره ذلك # قال ربيعة إن تغير لون الماء أو طعمه نزع منه قدر ما يذهب الرائحة عنه # قال سحنون إنما هذا في البئر # قال بن وهب عن أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أحدكم في الماء ~~الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب # قال بن وهب وبلغني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم ~~يغتسل فيه # # | في عرق الحائض والجنب والدواب # قال وقال مالك لا بأس بالثوب يعرق فيه الجنب ما لم يكن في جسده نجس فإن ~~كان في جسده نجس فإنه يكره ذلك لأنه إذا عرق فيه ابتل موضع النجس الذي في ~~جسده # وقال لا بأس بعرق الدواب وما يخرج من أنوفها ورواه بن وهب # قال وكذلك الثوب يكون فيه النجس ثم يلبسه أو ينام فيه فيعرق فهو بتلك ~~المنزلة # قال إلا أن يكون في ليال لا يعرق فيها فلا بأس أن ينام في ذلك الثوب الذي ~~فيه النجاسة # قال بن وهب أخبرني بن لهيعة والليث وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب ~~عن سويد بن قيس عن معاوية بن جريج قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول إن أم ~~حبيبة سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان ~~يجامع فيه فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى # قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يعرق في الثوب ms0026 وهو جنب ثم ~~يصلي فيه # قال بن وهب عن مسلمة بن علي عن هشام بن حسان عن عكرمة مولى بن عباس أن بن ~~عباس قال لا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب وقاله مالك # قال وكيع عن جرير عن المغيرة أو غيره عن إبراهيم أنه كان لا يرى بتنخع ~~الدابة الذي يخرج منها بأسا # قال بن وهب إن أبا هريرة كان يركب فرسا عريا وقال الليث بن سعد لا بأس ~~بعرق الدواب # وقال بن وهب وقال مالك لا بأس بعرق الدواب وما يخرج من أنوفها ~~PageV01P026 # | في الجنب ينغمس في النهر انغماسا ولا يتدلك # قال وقال مالك في الجنب يأتي النهر فينغمس فيه انغماسا وهو ينوي الغسل من ~~الجنابة ثم يخرج قال لا يجزئه إلا أن يتدلك وإن نوى الغسل لم يجزه إلا أن ~~يتدلك قال وكذلك الوضوء أيضا # قلت أرأيت إن أمر يديه على بعض جسده ولم يمرهما على جميع جسده # قال قال مالك لا يجزئه ذلك حتى يمرهما على جميع جسده كله ويتدلك # # | في اغتسال الجنب في الماء الدائم # قال وسمعت مالكا يكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم # قال وقد جاء في الحديث لا يغتسل الجنب في الماء الدائم # قال وقال مالك لا يغتسل الجنب في الماء الدائم # قلت لابن القاسم فما تقول في هذه الحياض التي تسقى منها الدواب لو أن ~~رجلا اغتسل فيها وهو جنب أيفسدها في قول مالك أم لا قال نعم إلا أن يكون ~~غسل يديه قبل دخوله فيها وغسل فرجه وموضع الأذى منه فلا يكون بذلك بأس لأن ~~الحائض تدخل يدها في الإناء والجنب يدخل يده في الإناء فلا يفسد ذلك الماء ~~قال فجميع جسده بمنزلة يده # قال بن وهب في الحائض تدخل يدها في الإناء قال لا بأس به # قال وقال مالك في الجنب يدخل في القصرية يغتسل فيها من الجنابة قال لا ~~خير في ذلك قال وإن كان غير جنب فلا بأس بذلك قال وسألت مالكا عن البئر ~~القليلة الماء أو ms0027 ما أشبه ذلك يأتيها الجنب وليس معه ما يغرف به وفي يديه ~~قذر قال يحتال لذلك حتى يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل قال فأدرته فجعل يقول ~~لي يحتال لذلك وكره أن يقول لي يغتسل فيها وجعل لا يزيدني على ذلك # قال وقد جاء الحديث أنه نهى الجنب عن الغسل في الماء الدائم # قال بن القاسم ولو اغتسل فيه لم أر ذلك ينجسه إذا كان ماء معينا ورأيت ~~ذلك مجزيا عنه # قال سحنون عن أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أحدكم في الماء ~~الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب قال وبلغني عن PageV01P027 أبي هريرة أنه قال ~~ثم يغتسل فيه # قال بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أن أبا السائب مولى ~~هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا كيف يفعل يا أبا هريرة ~~قال يتناوله تناولا # قال علي بن زياد قيل لمالك فإذا اضطر الجنب قال يغتسل فيه إنما كره ذلك ~~له إذا وجد منه بدا فأما إذا اضطر إليه فلا بأس بأن يغتسل فيه إذا كان ~~الماء كثيرا يحمل ذلك # ورواه بن وهب أيضا قال بن وهب قال الليث عن يحيى بن سعيد قال سألته عن ~~البئر والفسقية أو الحوض يكون ماء ذلك كله كثيرا راكدا غير جار وهو يغتسل ~~فيه الجنب أو الحائض هل يكره لأحد أن ينتفع بمائها إن فعل ذلك جاهل من جنب ~~أو حائض قال يحيى أما البئر المعين فإني لا أرى اغتسال الجنب والحائض فيها ~~بمانع مرافقها من الناس وأما الفسقية أو الحوض فإني لا أرى أن ينتفع أحد ~~بمائها ما لم يكن ماؤها كثيرا # # | في الغسل من الجنابة والمرأة توطأ ثم تحيض بعد ذلك والماء ينتضح في ~~الإناء # قال بن القاسم كان ms0028 مالك يأمر الجنب بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال ~~مالك فإن هو اغتسل قبل أن يتوضأ أجزأه ذلك # قال وقال مالك في المتوضىء يغتسل من الجنابة ويؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من ~~غسله ثم يتنحى ويغسل رجليه في مكان طاهر قال يجزئه ذلك # قال وقال مالك في الماء الذي يكفي الجنب قال ليس الناس في هذا سواء # قال وقال مالك في الحائض والجنب لا تنقض شعرها عند الغسل ولكن تضغثه ~~بيديها # قال وقال مالك في الجنب يغتسل فينتضح من غسله في إنائه قال لا بأس به ولا ~~تستطيع الناس الامتناع من هذا وقال الحسن وبن سيرين وعطاء وربيعة وبن شهاب ~~مثل قول مالك إلا بن سيرين قال إنا لنرجو من سعة رحمة ربنا ما هو أوسع من ~~هذا # قال وسئل مالك عن الرجل يغسل جسده ولا يغسل رأسه وذلك لخوف من امرأته ثم ~~يدع غسل رأسه حتى يجف جسده ثم تأتي امرأته لتغسل رأسه هل يجزئه ذلك من غسل ~~الجنابة قال وليستأنف الغسل # قال وقال PageV01P028 مالك في المرأة تصيبها الجنابة ثم تحيض إنه لا غسل ~~عليها حتى تطهر من حيضتها قال بن وهب عن يونس عن ربيعة وأبي الزناد أنهما ~~قالا إن مسها ثم حاضت قبل أن تغتسل فليس عليها غسل حتى تطهر إن أحبت من ~~الحيضة وقاله بكير ويحيى بن سعيد وقد قال ربيعة في أول الكتاب في تبعيض ~~الغسل أن ذلك لا يجزئه # قال مالك ويحيى بن عبد الله وبن أبي الزناد أن هشام بن عروة أخبرهم عن ~~أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة ~~يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغمس يديه في الماء فيخلل ~~بأصابعه حتى يستبرئ البشرة أصول شعر رأسه ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات من ~~الماء بيديه ثم يفيض الماء بعد بيديه على جلده # قال بن وهب عن أسامة بن زيد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه أنه سمع أم ~~سلمة ms0029 تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي فكيف أصنع إذا اغتسلت قال حفني ~~على رأسك ثلاث حفنات ثم اغمزيه على أثر كل حفنة يكفيك # قال مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سأل أباه عبد الله بن عمر ~~عن الرجل يجنب فيغتسل ولا يتوضأ قال وأي وضوء أطهر من الغسل ما لم يمس فرجه # # | في مجاوزة الختان الختان # قال وقال مالك إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل # قال بن القاسم إنما ذلك إذا غابت الحشفة فأما أن يمسه وهو زاهق إلى أسفل ~~ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل لذلك # قال وسألت مالكا عن الرجل يجامع امرأته فيما دون الفرج فيقضي خارجا من ~~فرجها فيصل الماء إلى داخل فرجها أترى عليها الغسل فقال لا إلا أن تكون ~~التذت يريد بذلك أنزلت # قال بن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي وبن لهيعة عن أبي الزبير المكي عن ~~جابر بن عبد الله قال وأخبرتني أم كلثوم عن عائشة أن PageV01P029 رجلا سأل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل ترى عليه من ~~غسل وعائشة جالسة فقال عليه السلام إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل # قال مالك عن بن شهاب عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ~~وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل # قال بن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما يوجب الغسل فقال ~~إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل # قال بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب قال كان يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ~~ومشايخ من أهل العلم يقولون إذا دخل من ماء الرجل شيء في قبل المرأة فعليها ms0030 ~~الغسل وإن لم يلتق الختانان وقاله الليث # وقال مالك إذا التذت يريد بذلك أنزلت # # | وضوء الجنب قبل أن ينام # قلت هل كان مالك يأمر من أراد أن ينام أو يطعم إذا كان جنبا بالوضوء قال ~~أما النوم فكان يأمره أن لا ينام حتى يتوضأ جميع وضوئه للصلاة غسل رجليه ~~وغيره من ليل كان أو نهار # قال وأما الطعام فكان يأمره بغسل يده إذا كان الأذى قد أصابهما ويأكل وإن ~~لم يتوضأ # قال وقال مالك لا ينام الجنب حتى يتوضأ ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن ~~يتوضأ # قال ولا بأس أن يأكل قبل أن يتوضأ # قال وأما الحائض فلا بأس أن تنام قبل أن تتوضأ وليس الحائض في هذا بمنزلة ~~الجنب # قال بن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ~~ينام وهو جنب توضأ للنوم وضوءه للصلاة قبل أن ينام قال وأخبرني رجال من أهل ~~العلم أن عمر بن الخطاب وأبا PageV01P030 سعيد الخدري سألا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن ذلك فأمرهما بالوضوء # قال بن وهب وكان عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وبن المسيب وربيعة ~~ويحيى بن سعيد ومالك يقولون إذا أراد الجنب أن يطعم غسل كفيه فقط # # | في الذي يجد الجنابة في لحافه # قال وقال مالك من انتبه من نومه فرأى بللا على فخذيه أو في فراشه قال ~~ينظر فإن كان مذيا توضأ ولم يكن عليه الغسل وإن كان منيا اغتسل قال والمذي ~~في هذا يعرف من المني # قال وهو بمنزلة الرجل في اليقظة إذا لاعب أمرأته إن أمذى توضأ وإن أمنى ~~اغتسل # قال وقد يكون الرجل يرى في منامه أنه يجامع فلا يمني ولكنه يمذي وهو في ~~النوم مثل من لاعب امرأته في اليقظة # قال وقد يكون الرجل يرى في منامه أنه يجامع في منامه فلا ينزل وليس الغسل ~~إلا من ms0031 المني # قال وقال مالك والمرأة في هذا بمنزلة الرجل في المنام في الذي يرى # # | في المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء # قلت أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء أراد أن يطأ أهله ~~أو جاريته وليس معه ماء قال وقال مالك لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته ~~إلا ومعه ماء # قال بن القاسم وهما سواء # قال فقلت لمالك فالرجل يكون به الشجة أو الجرح لا يستطيع أن يغسله بالماء ~~أله أن يطأ أهله قال نعم ولا يشبه هذا المسافر لأن صاحب الشجة يطول أمره ~~إلى أن يبرأ والمسافر ليس بتلك المنزلة # قال بن القاسم ولم يكن محمل المسافر عندنا ولا عند مالك إلا أنه كان على ~~غير وضوء الذي ينهاه عن الوطء # قال بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال لا يجامع الرجل امرأته بمفازة حتى ~~يعلم أن معه ماء # قال بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وبن مسعود وبن عمر ~~وأبي الخير المري ويحيى بن سعيد وبن أبي سلمة ومالك أنهم كانوا يكرهون ذلك ~~PageV01P031 # | في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة # قال وقال مالك من أصابته جنابة فاغتسل للجمعة ولم ينو به غسل الجنابة أو ~~اغتسل من حر يجده لا ينوي به غسل الجنابة أو اغتسل على أي وجه كان ما لم ~~ينو به غسل الجنابة لم يجزه ذلك من غسل الجنابة # قال وهو بمنزلة رجل صلى نافلة فلا تجزئه من فريضة # قال مالك وإن توضأ يريد صلاة نافلة أو قراءة مصحف أو يريد به طهر صلاة ~~فذلك يجزئه # قال مالك وإن توضأ من حر يجده أو نحو ذلك ولا ينوي الوضوء لما ذكرت لك ~~فلا يجزئه من وضوء للصلاة ولا من مس المصحف ولا النافلة ونحوه # قال بن القاسم لا يكون الوضوء عند مالك إلا بنية # قلت فإن توضأ وبقي رجلاه فخاض نهرا أو مسح بيديه رجليه في الماء إلا أنه ~~لا ينوي بتخويضه غسل رجليه ms0032 قال لا يجزئه هذا # قال بن وهب قال وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال لو أن رجلا ~~دخل نهرا فاغتسل فيه ولا يعمد غسل الجنابة لم يجز ذلك عنه حتى يعمد بالغسل ~~غسل الجنابة وإن صلى أرى أن يعيد الصلاة # قال بن وهب وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال لا يطهره ذلك حتى يذكر ~~غسله من الجنابة # قال بن وهب وقال مالك والليث بن سعد مثله # وقال مالك وإنما الأعمال بالنية # # | في مرور الجنب في المسجد # قال وقال مالك قال زيد بن أسلم لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل ~~قال وكان زيد يتأول هذه الآية في ذلك ^ ولا جنبا إلا عابري سبيل 43 ) وكان ~~يوسع في ذلك # قال مالك ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك ولا ~~أرى بأسا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه # # | في اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة # قال وقال مالك لا يجبر الرجل المسلم امرأته النصرانية على أن تغتسل من ~~الجنابة # وقال بن القاسم عن مالك في النصرانية تكون تحت المسلم فتحيض فتطهر أنها ~~PageV01P032 تجبر على الغسل من الحيضة ليطأها زوجها من قبل أن المسلم لا ~~يطأ امرأته حتى تطهر من الحيض وأما الجنابة فلا بأس أن يطأها وهي جنب # # | في الرجل الجنب يصلي ولا يذكر جنابته # قال وسألت مالكا عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى ~~السوق فيرى الجنابة في ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك قال ينصرف مكانه فيغتسل ~~ويغسل ما في ثوبه ويصلي تلك الصلاة وليذهب إلى حاجته # قال وقال مالك في الجنب يصلي بالقوم وهو لا يعلم بجنابته فيصلي بهم ركعة ~~أو ركعتين أو ثلاثا ثم يذكر أنه جنب قال ينصرف ويستخلف من يصلي بالقوم ما ~~بقي من الصلاة وصلاة القوم خلفه تامة # قال وإن فرغ من الصلاة ولم يذكر أنه جنب حتى فرغ فصلاة من خلفه تامة ~~وعليه أن يعيد هو ms0033 وحده وإن كان الإمام حين صلى بهم كان ذاكرا للجنابة فصلاة ~~القوم كلهم فاسدة # قال ومن علم بجنابته ممن خلفه ممن يقتدي به والإمام ناس لجنابته فصلاته ~~فاسدة # قال وإن كان صلى بالقوم بعد ما ذكر الجنابة جاهلا أو مستحيا فقد أفسد على ~~القوم صلاتهم # قال بن القاسم وكل من صلى بقوم فدخل عليه ما ينقض صلاته فتمادى بهم ~~فصلاتهم منتقضة وعليهم الإعادة متى ما علموا وقد صلى عمر بن الخطاب بالناس ~~وهو جنب ثم قضى الصلاة ولم يأمر الناس بالقضاء # قال علي عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال إذا صلى الإمام على ~~غير وضوء أعاد ولم يعيدوا # # | في الثوب يصلى فيه وفيه النجاسة # قال وسمعت مالكا عن الدم يكون في الثوب أو الدنس فيصلى به ثم يعلم بعد ~~ذلك بعد اصفرار الشمس قال إن لم يذكر حتى اصفرت الشمس فلا إعادة عليه # قال وجعل مالك وقت من صلى وفي ثوبه دنس إلى اصفرار الشمس وفرق بينه وبين ~~الذي يسلم قبل مغيب الشمس والمجنون يفيق قبل مغيب الشمس والحائض ~~PageV01P033 تطهر قبل مغيب الشمس كان يقول النهار كله حتى تغيب الشمس وقت ~~لهؤلاء وأما من صلى وفي ثوبه دنس فوقته إلى اصفرار الشمس هذا وحده جعل له ~~مالك إلى اصفرار الشمس وقتا والذي يصلي إلى غير القبلة مثله # قلت فإن كان الدنس في جسده قال سمعت مالكا يقول الدنس في الجسد وفي الثوب ~~سواء وقد قال مالك يعيد ما كان في الوقت # قال ربيعة وبن شهاب مثله # قال وقال مالك من صلى على موضع نجس عليه الإعادة ما دام في الوقت بمنزلة ~~من صلى وفي ثوبه دنس # قلت فإن كانت النجاسة إنما هي في موضع جبهته فقط أو موضع كفيه أو موضع ~~قدميه فقط أو موضع جلوسه فقط قال أرى عليه الإعادة ما دام في الوقت وإن لم ~~تكن النجاسة إلا في موضع الكفين وحده أو موضع الجبهة وحدها أو موضع القدمين ~~أو موضع جلوسه وحده # قال وقال مالك ms0034 من كان معه ثوب واحد وليس معه غيره وفيه نجس قال يصلي به ~~وإذا أصاب ثوبا غيره أو أصاب ماء فغسله أعاد ما دام في الوقت فإذا مضى ~~الوقت فلا إعادة عليه # قلت فإن كان معه ثوب حرير وثوب نجس بأيهما تحب أن يصلي قال يصلي بالحرير ~~أحب إلي ويعيد إن وجد غيره ما دام في الوقت وكذلك بلغني عن مالك أنه قال ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الحرير # # | في الصلاة بالحقن # قال وسألت مالكا عن الرجل يصيبه الحقن قال إذا أصابه من ذلك شيء خفيف ~~رأيت أن يصلي وإن أصابه من ذلك ما يشغله عن صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته ~~ثم يتوضأ ويصلي # قلت فإن أصابه غثيان أو قرقرة في بطنه ما قول مالك فيه إذا كان يشغله في ~~صلاته قال لا أحفظ من مالك فيه شيئا والقرقرة عند مالك بمنزلة الحقن # قلت أرأيت إذا أعجله عن صلاته أهو مما يشغله قال نعم # قلت فإن صلى على ذلك وفرغ أترى عليه إعادة قال إذا شغله فأحب إلي أن يعيد # قلت له في الوقت وبعد الوقت قال إذا كان عليه الإعادة فهو كذلك ~~PageV01P034 يعيد وإن خرج الوقت وقد بلغني ذلك عن مالك ثم قال قال عمر بن ~~الخطاب لا يصلي أحدكم وهو ضام بين وركيه # قال يحيى بن أيوب عن يعقوب بن مجاهد أن القاسم بن محمد وعبد الله بن محمد ~~حدثاه أن عائشة حدثتهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ~~يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الغائط والبول # وذكر مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم الغائط ~~فليبدأ به قبل الصلاة # وذكر عن عطاء إن كان الذي به شيء لا يشغله عن الصلاة صلى به وإن بن عمر ~~قال ما كنت أبالي أن يكون في جانب ردائي إذا كنت مدافعا لغائط أو لبول من ~~حديث بن وهب عن السري عن ms0035 التيمي عن عبد الله وذكر عن بن مسعود مثل قول بن ~~عمر # # | في الصلاة بوضوء واحد # قال وقال مالك لا بأس أن يقيم الرجل على وضوء واحد يصلي به يومين أو أكثر ~~من ذلك # قال بن وهب عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي غطيف الهذلي أن عبد ~~الله بن عمر قال له إن كان لكافي وضوئي لصلاة الصبح صلواتي كلها ما لم أحدث # قال بن وهب عن سفيان بن سعيد عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ~~أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم فتح مكة الصلوات كلها ~~بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر رأيتك صنعت شيئا ما كنت تصنعه فقال عمدا ~~صنعته يا عمر # # | في غسل النصراني والصلاة بثياب أهل الذمة # قال وقال مالك لا يصلى في ثياب أهل الذمة التي يلبسونها قال وأما ما ~~نسجوا فلا بأس به قال مضى الصالحون على هذا # قال وقال مالك لا أرى أن يصلى بخفي النصراني اللذين يلبسهما حتى يغسلا # قال وكيع عن الفضيل بن عياض عن هشام بن PageV01P035 حسان عن الحسن أنه ~~كان لا يرى بأسا بالثوب ينسجه المجوسي يلبسه المسلم # لم قال بن القاسم قلت لمالك إذا أسلم النصراني هل عليه الغسل قال نعم # قلت لابن القاسم متى يغتسل أقبل أن يسلم أو بعد أن يسلم قال ما سألته إلا ~~ما أخبرتك ولكن أرى إن هو اغتسل للإسلام وقد أجمع على أن يسلم فإن ذلك ~~يجزئه لأنه إنما أراد بذلك الغسل لإسلامه # قلت فإن أراد أن يسلم وليس معه ماء أيتيمم أم لا قال نعم يتيمم # قلت أتحفظه عن مالك قال لا ولكن هذا رأيي والنصراني عندي جنب فإذا أسلم ~~اغتسل أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل # قال بن القاسم وإذا تيمم النصراني للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة ~~أيضا قال وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل # قال بن وهب وبن نافع عن عبد الله بن عمر ms0036 عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فأسروا ثمامة ~~بن أثال فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتيه كل غداة ثلاث ~~غدوات يعرض عليه الإسلام فأسلم ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يذهب إلى حائط أبي طلحة فيغتسل # # | فيمن صلى في موضع نجس أو تيمم # قال وقال مالك من صلى على الموضع النجس أعاد ما دام في الوقت # قلت لابن القاسم فإن كان بولا فجف قال إنما سألته عن الموضع النجس فإن جف ~~أعاد فقلت له فمن تيمم به أعاد قال يعيد ما دام في الوقت وهو مثل من صلى ~~بثوب غير طاهر # قال بن وهب وقد قال ربيعة وبن شهاب في الثوب يعيد ما دام في الوقت # # | ما جاء في الرعاف # قال وقال مالك ينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال شيء أو قطر PageV01P036 ~~قليلا كان أو كثيرا فيغسله عنه ثم يبني على صلاته قال وإن كان غير قاطر ولا ~~سائل فيفتله بأصابعه ولا شيء عليه # قال وقد كان سالم بن عبد الله يدخل أصابعه في أنفه وهو في الصلاة فيخرجها ~~وفيها دم فيفتلها ولا ينصرف # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لأصحابه ما تقولون في رجل ~~رعف فلم ينقطع عنه الدم فسكت القوم قال سعيد يومئ إيماء قال وقال مالك فيمن ~~رعف خلف الإمام ثم ذهب يغسل الدم عنه أنه يصلي في بيته أو حيث أحب # قال بن القاسم قول مالك عندي حيث أحب أي أقرب المواضع منه حيث يغسل الدم ~~عنه وذلك إذا كان الإمام قد فرغ من صلاته إلا أن تكون جمعة فإنه يرجع إلى ~~المسجد لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد # قال وقال مالك فيمن رعف بعد ما ركع أو بعد ما رفع رأسه من ركوعه أو سجد ~~سجدة من الركعة رجع فغسل الدم عنه وألغى الركعة بسجدتيها وابتدأ القراءة ms0037 ~~قراءة تلك الركعة من أولها # قال وسألت مالكا عن الرجل يرعف قبل أن يسلم الإمام وقد تشهد وفرغ من ~~تشهده قال ينصرف فيغسل الدم ثم يرجع فإن كان الإمام قد انصرف قعد فتشهد ~~وسلم فإن رعف بعد ما سلم الإمام ولم يسلم هو سلم وأجزأت عنه صلاته قال وقال ~~مالك في الرجل يكون مع الإمام يوم الجمعة فيرعف بعد ما صلى مع الإمام ركعة ~~بسجدتيها # قال يخرج ويغسل الدم عنه ثم يرجع إلى المسجد فيصلي ما بقي عليه من صلاة ~~الجمعة ركعة وسجدتيها # قال بن القاسم وإذا رجع والإمام لم يفرغ إلا أنه في التشهد جالس جلس معه ~~فإذا سلم الإمام قضى الركعة التي بقيت عليه وإن جاء وقد ذهب الإمام صلى ~~ركعة بسجدتيها # قال وقال مالك فإن هو صلى مع الإمام ركعة بسجدتيها ثم ركع أيضا مع الإمام ~~الركعة الثانية وسجد معه سجدة من الركعة الثانية ثم رعف قال يخرج فيغسل ~~الدم عنه ثم يرجع فيصلي ركعة بسجدتيها ويلغي الركعة الثانية التي لم تتم مع ~~الإمام بسجدتيها أدرك الإمام أو لم يدركه # قال وكذلك لو أنه رعف بعد ما صلى مع الإمام ركعة وسجد معه سجدة ثم ذهب ~~يغسل الدم عنه ثم يرجع قبل أن يركع الإمام الركعة الثانية قال يلغي الركعة ~~الأولى PageV01P037 ولا يعتد بالركعة التي لم يتم سجودها حتى رعف ولا يسجد ~~السجدة التي بقيت عليه # قال وقال مالك كل من رعف في صلاته فإنه يقضي في بيته أو حيث أحب حيث غسل ~~الدم عنه أقرب المواضع إليه قال بن القاسم وذلك إذا علم أنه لا يدرك مع ~~الإمام شيئا مما بقي عليه من الصلاة # إلا الجمعة فإنه لا يصلي ما بقي عليه إذا هو رعف إلا في المسجد لأن ~~الجمعة لا تكون إلا في المسجد قال وقال مالك وإن هو افتتح مع الإمام الصلاة ~~يوم الجمعة فلم يركع معه أو ركع وسجد إحدى السجدتين ثم رعف ثم ذهب يغسل ~~الدم عنه فلم يرجع حتى فرغ الإمام ms0038 من الصلاة # قال يبتدئ الظهر أربعا # قال وقال مالك إذا هو رعف بعد ركعة بسجدتيها يوم الجمعة فخرج فغسل الدم ~~عنه ثم رجع وقد فرغ الإمام من الركعة الثانية قال يصلي الركعة الباقية ~~بقراءة قال وإن هو سها عن قراءة السورة التي مع القرآن في الركعة التي يقضي ~~سجد للسهو قبل السلام # قلت له فإن سها عن قراءة أم القرآن في الركعة التي يقضي قال يسجد لسهوه ~~قبل السلام ثم يسلم ثم يقوم فيصلي الظهر أربعا # قال وقال مالك وهذا الذي رعف يوم الجمعة وقد بقيت عليه ركعة ثم رجع ~~يصليها وقد فرغ الإمام من صلاته قال يجهر بالقراءة كما كان الإمام يفعل قال ~~وقال مالك فيمن رعف مع الإمام في الظهر بعد ما صلى معه ركعة فخرج فغسل الدم ~~عنه ثم جاء وقد صلى الإمام ركعتين وبقيت له ركعة قال يتبع الإمام فيما يصلي ~~الإمام ولا يصلي ما فاته به الإمام حتى يفرغ الإمام فإذا فرغ الإمام قام ~~فقضى ما فاته مما صلى الإمام وهو غائب عن الإمام # قال وقال مالك من قاء عامدا أو غير عامد في الصلاة استأنف ولم يبن وليس ~~هو بمنزلة الرعاف عنده لأن صاحب الرعاف يبني وهذا لا يبني # قال مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى على ~~ما صلى ولم PageV01P038 يتكلم # قال بن وهب قال وبلغني عن سعيد بن المسيب وسالم وبن عباس وطاوس وعروة بن ~~الزبير ويحيى بن سعيد مثله # قال يحيى ما نعلم عليه وضوءا وهذا الذي عليه الناس # قال علي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أنه أم قوما فرعف ~~فأشار إلى رجل فتقدم فذهب فتوضأ ثم رجع فصلى ما بقي من صلاته وحده # قال وكيع عن علي عن مغيرة عن إبراهيم قال البول والريح يعيد منهما الوضوء ~~والصلاة # # | ما جاء في هيئة المسح على الخفين # قال وقال مالك يمسح على ظهور الخفين وبطونهما ولا يتبع غضونهما والغضون ms0039 ~~الكسر الذي يكون في الخفين على ظهور القدمين ومسحهما إلى موضع الكعبين من ~~أسفل وفوق # قال بن القاسم ولم يحد لنا في ذلك حدا # قال بن القاسم وأرانا مالك المسح على الخفين فوضع يده اليمنى على أطراف ~~أصابعه من ظاهر قدمه ووضع اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه فأمرهما ~~وبلغ باليسرى حتى بلغ بهما إلى عقبيه فأمرهما إلى موضع الوضوء وذلك أصل ~~الساق حذو الكعبين # قال وقال مالك وسألت بن شهاب فقال هكذا المسح # قلت فإن كان في أسفل الخفين طين أيمسح ذلك الطين عن الخفين حتى يصل الماء ~~إلى الخفين قال هكذا قوله # قلت فهل يجزئ عند مالك باطن الخف من ظاهره أو ظاهره من باطنه قال لا ولكن ~~لو مسح رجل ظاهره ثم صلى لم أر عليه الإعادة إلا في الوقت لأن عروة بن ~~الزبير كان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما أخبرنا بذلك مالك وأما في الوقت ~~فأحب إلي أن يعيد ما دام في الوقت # قال بن وهب عن رجل من رعين عن أشياخ لهم عن أبي أمامة الباهلي وعبادة بن ~~الصامت أنهما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أسفل الخفين وأعلاهما # قال بن وهب إن بن عباس وعطاء بن أبي رباح قالا لا يمسح على غضون ~~PageV01P039 الخفين وأن بن عمر قال يمسح أعلاهما وأسفلهما من حديث بن وهب ~~عن أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر # قال وقال مالك في الخرق يكون في الخف قال إن كان قليلا لا يظهر منه القدم ~~فليمسح عليه وإن كان كثيرا فاحشا يظهر منه القدم فلا يمسح عليه # قال وقال لي مالك في الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين المحرم وغيره لا ~~يمسح عليهما من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر # قال وقال مالك في رجل لبس خفيه على طهر ثم أحدث فمسح على خفيه ثم لبس ~~خفين آخرين فوق خفيه أيضا فأحدث قال يمسح عليهما عند مالك # قال بن القاسم لأن الرجل إذا توضأ فغسل ms0040 رجليه ولبس خفيه ثم أحدث فمسح على ~~خفيه ولم ينزعهما فيغسل رجليه # قال فإذا لبس خفين على خفين وقد مسح على الداخلين فهو قياس القدمين ~~والخفين قال وقال مالك في الرجل يلبس الخفين على الخفين قال يمسح على ~~الأعلى منهما # قال بن القاسم كان يقول مالك في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد ~~مخروز وظاهرهما جلد مخروز أنه يمسح عليهما قال ثم رجع فقال لا يمسح عليهما # قلت أليس هذا إذا كان الجلد دون الكعبين ما لم يبلغ بالجلد الكعبين قال ~~وقال مالك وإن كان فوق الكعبين فلا يمسح عليهما # قلت فإن لبس جرموقين على خفين ما قول مالك في ذلك قال أما في قول مالك ~~الأول إذا كان الجرموقان أسفلهما جلد حتى يبلغا مواضع الوضوء مسح على ~~الجرموقين فإن كان أسفلهما ليس كذلك لم يمسح عليهما وينزعهما ويمسح على ~~الخفين وقوله الآخر لا يمسح عليهما أصلا وقوله الأول أعجب إلي إذا كان ~~عليهما جلدكما وصفت لك # قال بن القاسم وإن نزع الخفين الأعليين اللذين مسح عليهما ثم مسح على ~~الأسفل مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه فإن أخر ذلك استأنف الوضوء مثل الذي ~~ينزع خفيه يعني وقد مسح عليهما فإن غسل رجليه مكانه أجزأه ذلك وكان على ~~وضوئه فإن أخر ذلك استأنف الوضوء قال وليس يأخذ مالك بحديث بن عمر في تأخير ~~المسح قال وقال مالك والمرأة في المسح على الخفين والرأس بمنزلة الرجل سواء ~~في جميع ذلك إلا أنها إذا مسحت على رأسها لا تنقض شعرها # قلت PageV01P040 أرأيت من توضأ فلبس خفيه ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس ~~خفين آخرين فوق خفيه هل تحفظ عن مالك أنه يمسح على هذين الظاهرين أيضا قال ~~لا أحفظه عن مالك ولكن لا أرى أن يمسح عليهما ويجزئه المسح على الداخلين ~~قال ومثل ذلك أنه إذا توضأ وغسل رجليه ثم لبس خفيه لم يكن عليه أن يمسح على ~~خفيه قال وقال مالك في الرجل يتوضأ ويمسح على خفيه ثم يمكث إلى نصف ms0041 النهار ~~ثم ينزع خفيه # قال إن غسل رجليه مكانه حين ينزع خفيه أجزأه وإن أخر غسل رجليه ولم ~~يغسلهما حين ينزع الخفين أعاد الوضوء كله قال وقال مالك فيمن نزع خفيه من ~~موضع قدميه إلى الساقين وقد كان مسح عليهما حين توضأ أنه ينزعهما ويغسل ~~رجليه بحضرة ذلك وإن أخر ذلك استأنف الوضوء # قال وإن خرج العقب إلى الساق قليلا والقدم كما هي في الخف فلا أرى عليه ~~شيئا # قال وكذلك إن كان واسعا فكان العقب يزول ويخرج إلى الساق وتجول القدم إلا ~~أن القدم كما هي في الخفين فلا أرى عليه شيئا # قال بن القاسم فيمن تيمم وهو لا يجد الماء فصلى ثم وجد الماء في الوقت ~~فتوضأ به إنه لا يجزئه أن يمسح على خفيه وينزعهما ويغسل قدميه إذا كان ~~أدخلهما غير طاهرتين # قال وسألت مالكا عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها ~~لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض وضوءها # قال لا يعجبني ذلك # قال سحنون إن مسحت وصلت لم يكن عليها إعادة لا في وقت ولا غيره # قلت لابن القاسم فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول فقال ألبس ~~خفي كيما إذا أحدثت مسحت عليهما # قال سألت مالكا عن هذا في النوم فقال هذا لا خير فيه والبول عندي مثله # قلت لابن القاسم أرأيت المستحاضة أتمسح على خفيها قال نعم لها أن تمسح ~~على خفيها قال وقال مالك لا يمسح المقيم على خفيه قال وقد كان قبل ذلك يقول ~~يمسح عليهما # قال ويمسح المسافر وليس لذلك وقت # قال بن وهب وقال عطاء ويحيى بن سعيد ومحمد بن عجلان والليث بن سعد يغسل ~~رجليه إذا نزع خفيه وقد مسح عليهما # قال بن وهب عن عمرو بن الحارث وبن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر ~~PageV01P041 عن عقبة بن عامر الجهني قال قدمت على عمر بن ms0042 الخطاب بفتح من ~~الشام وعلي خفان فنظر إليهما فقال كم لك مد لم تنزعهما قال قلت لبستهما يوم ~~الجمعة واليوم الجمعة ثمان قال قد أصبت قال بن وهب وسمعت زيد بن الحباب ~~يذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال لو لبست الخفين ورجلاي طاهرتان وأنا على ~~وضوء لم أبال أن لا أنزعهما حتى أبلغ العراق أو أقضي سفري # # | ما جاء في التيمم # قال وقال مالك التيمم من الجنابة والوضوء سواء والتيمم ضربة للوجه وضربة ~~لليدين يضرب الأرض بيديه جميعا ضربة واحدة فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا ~~خفيفا ثم مسح بهما وجهه ثم يضرب ضربة أخرى بيديه فيبدأ باليسرى على اليمنى ~~فيمرها من فوق الكف إلى المرفق ويمرها أيضا من باطن المرفق إلى الكف ويمر ~~أيضا اليمنى على اليسرى كذلك وأرانا بن القاسم بيديه وقال هكذا أرانا مالك ~~ووصف لنا # قال بن وهب عن محمد بن عمرو عن رجل حدثه عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن ~~عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ~~التيمم ضربة للوجه وأخرى للذراعين قال وقال مالك لا يتيمم في أول الوقت ~~مسافر ولا مريض ولا خائف إلا أن يكون المسافر على إياس من الماء فإذا كان ~~على إياس من الماء تيمم وصلى في أول الوقت وكان ذلك له جائزا ولا إعادة ~~عليه وإن قدر على الماء والمريض والخائف يتيممان في وسط الوقت وإن وجد ~~المريض أو الخائف الماء في ذلك الوقت فعليهما الإعادة وإن وجد المسافر ~~الماء بعد ذلك فلا إعادة عليه وإن تيمم المسافر في أول الوقت وهو يعلم أنه ~~يصل إلى الماء في الوقت ثم صلى قال بن القاسم فأرى أن يعيد هذا في الوقت ~~إذا وجد الماء في الوقت # قال وقال مالك في المسافر والمريض والخائف لا يتيممون إلا في وسط الوقت ~~قال فإن تيمموا فصلوا ثم وجدوا الماء في الوقت قال أما المسافر فلا يعيد ~~وأما المريض والخائف الذي يعرف موضع الماء ms0043 إلا أنه يخاف أن لا يبلغه فعليه ~~أن يعيد إن قدر على PageV01P042 الماء في وقت تلك الصلاة قال بن وهب ~~وأخبرني بن لهيعة عن بكر بن سوادة الجذامي عن رجل حدثه عن عطاء بن يسار أن ~~رجلين احتلما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانا في السفر فالتمسا ~~ماء فلم يجداه فتيمما ثم صليا ثم وجدا الماء قبل أن تطلع الشمس فاغتسلا ثم ~~أعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين # وقال للآخر تمت صلاتك # قال بن وهب قال وأخبرني الليث بن سعد عن معاذ بن محمد الأنصاري وغيره أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد صلاته لك مثل سهم جمع وقال ~~للذي لم يعد أجزت عنك صلاتك وأصبت السنة # قال وقال مالك فيمن كان معه ماء وهو مسافر فنسي أن معه ماء ثم تيمم فصلى ~~ثم ذكر أن معه ماء وهو في الوقت # قال أرى أن يعيد ما كان في الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعد # قال وسألت مالكا عن الرجل تغيب له الشمس وقد خرج من قريته يريد قرية أخرى ~~وهو فيما بين القريتين على غير وضوء وهو غير مسافر قال إن طمع أن يدرك ~~الماء قبل مغيب الشفق مضى إلى الماء وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى # قال وقال مالك ومن ذلك أن من المنازل ما يكون على الميل والميلين لا يطمع ~~أن يدركها قبل مغيب الشفق فإذا كان لا يدركها حتى يغيب الشفق تيمم وصلى # قال مالك وإن كان مسافرا وهو على يقين من الماء أنه يدركه في الوقت ~~فليؤخره حتى يدرك الماء فإن لم يكن على يقين من الماء أنه يدركه في الوقت # قال يتيمم قال والصلوات كلها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أيضا ~~يتيمم لها في وسط الوقت إلا أن يكون على يقين أنه يدرك الماء في الوقت ~~فليؤخر ذلك وإن كان لا يطمع أن يدرك ms0044 الماء في الوقت فليتيمم في وسط الوقت ~~ويصلي # قال مالك عن نافع قال أقبلت أنا وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كنا ~~بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى ~~قال نافع وكان بن عمر يتيمم إلى المرفقين # قال وقال مالك التيمم إلى المرفقين وإن تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم ~~والصلاة ما دام في الوقت فإن مضي PageV01P043 الوقت لم يعد الصلاة وأعاد ~~التيمم # قلت أيتيمم من في الحضر إذا لم يجد الماء في قول مالك قال نعم # قال وسألنا مالكا عمن كان في القبائل مثل المعافر أو أطراف الفسطاط فخشي ~~إن ذهب يتوضأ أن تطلع عليه الشمس قبل أن يبلغ الماء قال يتيمم ويصلي # قال وسألنا مالكا عن المسافر يأتي البئر في آخر الوقت فهو يخشى إن نزل ~~ينزع بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة قال فليتيمم وليصل # قلت لابن القاسم أفيعيد الصلاة بعد ذلك في قول مالك إذا توضأ قال لا # قلت فإن كان هذا الرجل في الحضر أتراه في قول مالك بهذه المنزلة في ~~التيمم قال نعم قال بن القاسم وقد كان مرة من قوله في الحضري أنه يعيد إذا ~~توضأ # قلت أرأيت من كان في السجن فلم يجد الماء أيتيمم قال نعم # قلت وهو قول مالك # قال قد أخبرتك أن مالكا قال في الرجل في الحضر يخاف أن تطلع عليه الشمس ~~إن ذهب إلى النيل وهو في المعافر أو في أطراف الفسطاط أنه يتيمم ولا يذهب ~~إلى الماء فهذا مثل ذلك # وقال بن القاسم من تيمم في موضع النجاسة من الأرض موضع قد أصابه البول أو ~~القذر فليعد ما دام في الوقت قلت له هذا قول مالك قال قد كان مالك يقول من ~~توضأ بماء غير طاهر أعاد ما دام في الوقت فكذلك هذا عندي # قال بن القاسم سألت مالكا عن الرجل يجد الماء وهو على غير وضوء ولا يقدر ~~عليه وهو في بئر أو في موضع لا يقدر ms0045 عليه قال يعالجه ما لم يخف فوات الوقت ~~فإذا خاف فوات الوقت تيمم وصلى # قلت أرأيت إن تيمم رجل فيمم وجهه في موضع ويمم يديه في موضع آخر قال إن ~~تباعد ذلك فليبتدىء التيمم وإن لم يتطاول ذلك وإنما ضرب لوجهه في موضع ثم ~~قام إلى موضع آخر قريب من ذلك فضرب ليديه أيضا وأتم تيممه فإنه يجزئه # قلت هذا قول مالك قال هو عندي مثل الوضوء # قلت له فإن نكس التيمم فيمم يديه قبل وجهه ثم وجهه بعد يديه قال إن صلى ~~أجزأه ويعيد التيمم لما يستقبل PageV01P044 قلت وهذا قول مالك قال هو مثل ~~الوضوء # وقال مالك في الجنب لا يجد الماء فيتيمم ويصلي ثم يجد الماء بعد ذلك قال ~~يغتسل لما يستقبل وصلاته الأولى تامة وقاله سعيد بن المسيب وبن مسعود وقد ~~كان يقول غير ذلك ثم رجع إلى هذا أنه يغتسل وذكره عن بن مسعود سفيان بن ~~عيينة من حديث وكيع # | ما جاء في المجدور والمحصوب # قال وقال مالك في المجدور والمحصوب إذا خافا على أنفسهما وقد أصابتهما ~~جنابة أنهما يتيممان لكل صلاة أحدثا في ذلك أو لم يحدثا يتيممان للجنابة ~~ولا يغتسلان # قلت أرأيت المجروح الذي قد كثرت جراحاته في جسده حتى أتت على أكثر جسده ~~كيف يفعل في قول مالك قال هو بمنزلة المجدور والمحصوب إذا كان لا يستطيع أن ~~يمس الماء جسده تيمم وصلى # قلت فإن كان بعض جسده صحيحا ليس فيه جروح وأكثر جسده فيه الجراحة قال ~~يغسل ما صح من جسده ويمسح على مواضع الجراحة إن قدر على ذلك وإلا فعلى ~~الخرق التي عصب بها # قلت هذا قول مالك قال نعم # قال بن وهب عن بن جريج عن مجاهد قال للمجدور وأشباهه رخصة أن لا يتوضأ ~~ويتلو ^ وإن كنتم مرضى أو على سفر 43 ) قال وذلك مما لا يخفى من تأويل ~~القرآن # قال بن وهب قال بن أبي سلمة وبلغني أن بن عباس أفتى مجدورا بالتيمم # قلت أرأيت إن غمرت جسده ورأسه ms0046 الجراحات إلا اليد والرجل أيغسل تلك اليد ~~والرجل ويمر الماء على ما عصب من جسده أم يتيمم قال لا أحفظ من مالك في هذا ~~شيئا وأرى أن يتيمم إذا كان هكذا # وقال لي مالك إذا خاف الجنب على نفسه الموت في الثلج والبرد ونحوه إن هو ~~اغتسل أجزأه التيمم # قال بن وهب عن جرير بن حازم عن النعمان بن راشد عن زيد بن أبي أنيسة ~~الجزري قال كان رجل من المسلمين في غزوة خيبر أصابه جدري فأصابته جنابة ~~فغسله أصحابه فتهرى لحمه فمات فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله أما كان يكفيهم أن ييمموه بالصعيد قال ~~بن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وغيره أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمر عمرو بن العاص PageV01P045 على جيش فسار وأنه احتلم في ليلة ~~باردة فخاف على نفسه إن هو اغتسل بالماء البارد أن يموت فتيمم وصلى بهم ~~وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله ما أحب أنك ~~تركت شيئا مما فعلت ولا فعلت شيئا مما تركت # قال وسئل مالك عن الحصباء # أيتيمم عليها وهو لا يجد المدر قال نعم وقيل لمالك في الجبل يكون عليه ~~الرجل وهو لا يجد المدر أيتيمم عليه قال نعم وقد قال مالك في الطين يكون ~~ولا يقدر الرجل على تراب يتيمم عليه وكيف يصنع قال يضع يديه على الطين ~~ويخفف ما استطاع ثم يتيمم # # | في التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض # قال وسئل مالك عن اللبد أيتيمم عليه إذا كان الثلج ونحوه فأنكر ذلك وقال ~~لا يتيمم عليه في قول مالك # قلت لابن القاسم فأين يتيمم في قول مالك إذا كان الثلج وقد كره له أن ~~يتيمم على لبد وما أشبه ذلك من الثياب قال بلغني عن مالك أنه أوسع له في أن ~~يتيمم على الثلج وقال علي عن مالك أنه يتيمم على الثلج قال وسألت ms0047 بن القاسم ~~عن الطين الخضخاض كيف يتيمم عليه في قول مالك قال إن لم يكن ماء تيمم ويخفف ~~يديه قال ولم أسأله عن الخضخاض من الطين ولكني أرى ما لم يكن ماء وهو طين # قال مالك إنما يضع يديه وضعا خفيفا ويتيمم # قال بن وهب عن معاوية بن صالح قال سمعت يحيى بن سعيد يقول لا بأس بالصلاة ~~على الصفا وفي السبخة ولا بأس بالتيمم بهما إذا لم يوجد تراب وهما بمنزلة ~~التراب وقال يحيى بن سعيد ما حال بينك وبين الأرض فهو منها # قال وقال مالك في رجل تيمم ودخل في الصلاة ثم اطلع عليه رجل معه ماء قال ~~يمضي في صلاته ولا يقطعها فإن كان الماء في رحله قال يقطع صلاته ويتوضأ ~~ويعيد الصلاة # قال وإن فرغ من صلاته ثم ذكر أن الماء كان في رحله فنسيه أو جهله أعاد ~~الصلاة في الوقت # قال وسألت مالكا عن الجنب لا يجد الماء إلا بثمن قال إن كان قليل الدراهم ~~رأيت أن يتيمم وإن كان موسعا عليه يقدر رأيت أن يشتري ما لم يكثر عليه في ~~الثمن فإن رفعوا عليه في الثمن يتيمم وصلى # قال وقال مالك فيمن كان معه ماء وهو يخاف العطش إن توضأ به قال يتيمم ~~ويبقي ماءه # قال بن وهب وقد قال ذلك علي بن أبي طالب والزهري وربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن وعطاء بن أبي رباح # قلت أرأيت الجنب PageV01P046 إذا نام وقد تيمم قبل ذلك أو أحدث بعد ما ~~تيمم للجنابة ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به هل يتوضأ به أم يتيمم قال قال ~~مالك يتيمم ولا يتوضأ بما معه من الماء إلا أنه يغسل بذلك الماء ما أصابه ~~من الأذى فأما الوضوء فليس نراه على الجنب إذا كان معه من الماء قدر ما ~~يتوضأ به في أول ما تيمم في المرة الأولى ولا في الثانية وهو ينتقض تيممه ~~لكل صلاة ويعود إلى حال الجنابة ولا يجزئه الوضوء ولكنه ينتقض جميع التيمم ~~ويتيمم للجنابة ms0048 كلما صلى # قال وقال مالك في رجل تيمم وهو جنب ومعه ماء قدر ما يتوضأ به # قال يجزئه التيمم ولا يتوضأ # قال وإن أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل فليتيمم ولا يتوضأ لأنه حين أحدث ~~انتقض تيممه الذي كان تيمم للجنابة ولم ينتقض موضع الوضوء وحده فإذا جاء ~~وقت صلاة أخرى مكتوبة فكذلك أيضا ينتقض تيممه أحدث أو لم يحدث # قال بن وهب وبلغني عن بن شهاب في رجل أصابته جنابة في سفر فلم يجد من ~~الماء إلا قدر وضوئه # قال بن شهاب يتيمم صعيدا طيبا # وقال ذلك عطاء بن أبي رباح وبن أبي سلمة # قلت لابن القاسم أرأيت المسافرين والمرضى إذا لم يكونوا على وضوء فخسف ~~بالشمس أو بالقمر هل كان مالك يرى أن يتيمموا ويصلوا قال لا أحفظ من مالك ~~في ذلك شيئا ولكن أرى ذلك لهم # قال بن القاسم من قول مالك من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين قال لا ~~يتيمم # وقال مالك لا يصلي الرجل على الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد ~~الماء # قال وكان لا يرى بأسا أن يتيمم من لا يجد الماء في السفر فيمس المصحف ~~ويقرأ حزبه # قال وقال مالك في المسافر لا يكون معه ماء يتيمم ويقرأ حزبه ويمس المصحف # قلت لابن القاسم إذا مر بالسجدة أيسجدها قال نعم يسجدها # قال وقال مالك فيمن تيمم للفريضة فصلى ركعتين نافلة قبل أن يصلي الفريضة # قال فليعد التيمم لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه ~~للمكتوبة فعليه أن يتيمم للفريضة # قلت فما قوله في المسافر يكون جنبا في صلاة الصبح وهو لا يجد الماء ~~فيتيمم للصلاة المكتوبة ثم يصلي ركعتي الفجر قبل المكتوبة أينتقض تيممه قال ~~قال مالك وسألته عن ذلك فقال يعيد التيمم PageV01P047 لصلاة الصبح أيضا بعد ~~ركعتي الفجر # قلت أرأيت من تيمم وهو جنب من نوم لا ينوي به تيمم الصلاة ولا ينوي به ~~تيمما لمس المصحف أيجوز له أن يتنفل بهذا التيمم أو يمس المصحف بهذا التيمم ~~قال ms0049 لا # قال وقال مالك لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد ~~إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة فلا بأس بذلك وإن تيمم فصلى مكتوبة ثم ذكر ~~مكتوبة أخرى كان نسيها فليتيمم لها أيضا ولا يجزئه ذلك التيمم لهذه الصلاة # قال بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد ~~عن بن عباس أنه قال لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة # قال الحكم وقال إبراهيم النخعي مثله # قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن المسيب ويحيى بن سعيد وربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وبن أبي سلمة والليث بن سعد مثله # قال وقال مالك في المتيمم يؤم المتوضئين قال يؤمهم المتوضىء أحب إلي وإن ~~أمهم المتيمم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم # قال بن وهب وقال مثل قول مالك في المتيمم لا يؤم المتوضئين قال يؤمهم ~~المتوضئ أحب إلي # قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن ~~أبي رباح # وقال قال مالك مثله # قال مالك وإن أمهم المتيمم كانت الصلاة مجزئة # قال وسألت مالكا عن الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ولا يعلم بجنابته ~~وليس معه ماء فتيمم يريد بتيممه الوضوء ويصلي الصبح ثم يعلم أنه قد كان ~~جنبا قبل صلاة الصبح أتجزئه صلاته بذلك التيمم قال لا وعليه أن يتيمم ويعيد ~~الصبح لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل # قلت أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء فأراد أن يطأ ~~امرأته أو جاريته وليس معه ماء قال قال مالك لا يطأ المسافر امرأته ولا ~~جاريته إلا ومعه من الماء ما يكفيهما جميعا # قال بن القاسم وهما سواء # 8 في امرأة طهرت في وقت صلاة فتيممت فأراد زوجها أن يطأها قال بن القاسم ~~قلت لمالك أرأيت امرأة طهرت من حيضتها في وقت صلاة فتيممت وصلت وأراد زوجها ~~أن يمسها # قال لا يفعل حتى يكون معه من الماء ms0050 ما يغتسلان به جميعا # قلت لابن القاسم أرأيت المرأة إذا كانت حائضا في السفر فرأت القصة ~~البيضاء ولم تجد الماء فتيممت وصلت ألزوجها أن يجامعها قال لا # قلت لم PageV01P048 قال لا يجامعها زوجها إلا أن يكون معه من الماء ما ~~يغتسلان به جميعا قلت أرأيت إن كان معه من الماء ما يغتسل به هو وحده فأراد ~~أن يجامعها قال لا ليس ذلك له ولا لها # قلت له ولم لا يكون ذلك له قال ليس لها ولا له أن يدخلا على أنفسهما إذا ~~لم يكن معهما ماء أكثر من حدث الوضوء فإن وقع الجماع فقد أدخلا على أنفسهما ~~أكثر من حدث الوضوء وهو الغسل وهو قول مالك لي # قلت أرأيت المرأة أليس هي على جنابة إلا أنها متيممة فإذا كان مع الرجل ~~قدر ما يغتسل به هو وحده ألا ترى أنه لم يدخل عليها أكثر مما كانت فيه ~~لأنها كانت في جنابة قال لا # لأن ذلك لم يكن لها منه بد وقد تيممت فكان التيمم طهرا لما كانت فيه فليس ~~للزوج أن يدخل عليها ما ينقض ذلك # قلت وتحفظ هذا عن مالك قال نعم كذلك قال مالك # قال وقال مالك إذا كان الرجل والمرأة على وضوء فليس لواحد منهما أن يقبل ~~صاحبه إذا لم يجد الماء لأن ذلك ينقض وضوءهما وليس لهما أن ينقضا وضوءهما ~~إلا أن يكون معهما ماء إلا ما لا بد لهما منه من الحدث ونحوه # # | في الحائض والمستحاضة # قلت أرأيت إذا حاضت المرأة أول ما حاضت فتمادى بها الدم قال تقعد فيما ~~بينها وبين خمس عشرة ليلة # قال سحنون عن نافع عن عاصم بن عمر عن أبي بكر بن عمر عن سالم بن عبد الله ~~سئل كم تترك الصلاة المستحاضة قال سالم تترك الصلاة خمس عشرة ليلة قال ثم ~~تغتسل وتصلي قال بن نافع عن عبد الله بن عمرو عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعن ~~أخيه عبد الله أنهما كانا يقولان أكثر ما تترك المرأة الصلاة للحيضة ms0051 خمسة ~~عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلي # وقد رواه علي بن زياد عن مالك يقال إنها تقيم قدر أيام لداتها ثم هي ~~ومستحاضة بعد ذلك تصلي وتصوم ويأتيها زوجها أبدا إلا أن ترى دما تستكثره لا ~~تشك فيه أنه دم حيضة وقد قيل إنها تقعد أيام لداتها # عن مالك لأنه أقصى ما تحبس النساء الدم خمس عشرة ليلة # قلت أرأيت ما رأت المرأة من الدم أول ما تراه في قول مالك أهو حيض إذا ~~كانت قد بلغت فقال نعم # قلت أرأيت المرأة إذا رأت الدم بعد أيام حيضتها بأيام قبل أن يأتي وقت ~~حيضتها المستقبلة أيكون ذلك حيضا قال إذا كان PageV01P049 بين الدمين من ~~الأيام ما لا يضاف بعض الدم إلى بعض جعل هذا المستقبل حيضا # قلت أرأيت المرأة إذا كانت تحيض في شهر عشرة أيام وفي شهر ستة أيام وفي ~~شهر ثمانية أيام مختلطة الحيضة فصارت مستحاضة كم تحسب أيام حيضتها إذا ~~تمادى بها الدم أتستظهر بثلاث قال لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكنها ~~تستظهر على أكثر أيامها التي كانت تحيضها # وقال بن القاسم إذا كانت المرأة تحيض خمسة عشر يوما كل شهر ثم رأت الدم ~~وصارت مستحاضة أنها لا تستظهر بشيء إذا تمادى بها الدم من بعد الخمسة عشر ~~فهي مستحاضة مكانها تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها # وقال بن القاسم وكل امرأة كانت أيامها أقل من خمسة عشر يوما فإنها تستظهر ~~بثلاث ما بينها وبين خمسة عشر مثل التي أيامها اثنا عشر تستظهر بثلاث ومثل ~~التي أيامها ثلاثة عشر تستظهر بيومين والتي أيامها أربعة عشر تستظهر بيوم ~~والتي أيامها خمسة عشر فلاتستظهر بشيء وتغتسل وتصلي ويأتيها زوجها ولا تقيم ~~امرأة في حيض أكثر من خمسة عشر باستظهار كان أو غيره # قال بن القاسم وكان مالك يوقت في دم الحيض أكثر دهره إذا تمادى بها الدم ~~أنها تقعد خمسة عشر يوما فإن انقطع عنها فيما بين ذلك ألغت الأيام التي لم ~~تر فيها الدم مثل ما فسرت لك واحتسبت ms0052 بأيام الدم فإذا استكملت خمس عشرة ~~ليلة من أيام الدم اغتسلت وصلت وصنعت ما تصنع المستحاضة ثم رجع فقال أرى أن ~~تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها ثم تصلي وترك قوله الأول خمسة عشر # قال وقال مالك في المرأة ترى الصفرة أو الكدرة في أيام حيضتها أو في غير ~~أيام حيضتها فذلك حيض وإن لم تر مع ذلك دما قال وإذا دفعت دفعة فتلك الدفعة ~~حيض # وقال وقال مالك في المرأة ترى الدم فلا تدفع إلا دفعة في ليل أو في نهار ~~أن ذلك عنده حيض فإن انقطع عنها الدم ولم تدفع إلا تلك الدفعة اغتسلت وصلت # قلت فهل حد مالك في هذا متى تغتسل قال لا ولكنه قال إذا علمت أنها طهرت ~~اغتسلت إن كانت ممن ترى القصة البيضاء فحين ترى القصة وإن كانت ممن لا ترى ~~القصة فحين PageV01P050 ترى الجفوف تغتسل وتصلي # قال بن القاسم والجفوف عندي أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة # قال مالك وإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك من الأيام ~~الدم إذا كان الدم الثاني قريبا من الدم الأول فهو مضاف إلى الدم الأول ~~وذلك كله حيضة واحدة وما كان بين ذلك من الأيام طهر وإن كان ما بين الدمين ~~متباعدا فالدم الثاني حيض ولم يوقت كم ذلك إلا قدر ما يعلم أنها حيضة ~~مستقبلة ويعلم أن ما بينها من الأيام ما يكون طهرا # قال وقال مالك إذا رأت المرأة الدم يوما ثم انقطع عنها يومين ثم رأته ~~يوما بعد اليومين ثم انقطع عنها يوما أو يومين ثم رأته بعد ذلك يوما أو ~~يومين قال إذا اختلط هكذا حسبت أيام الدم وألغت ما بين ذلك من الأيام التي ~~لم تر فيها دما فإذا استكملت من أيام الدم قدر أيامها التي كانت تحيضها ~~استظهرت بثلاثة أيام فإن اختلط عليها أيضا أيام الاستظهار حسبت أيام الدم ~~وألغت أيام الطهر التي فيما بين الدمين حتى تستكمل ثلاثة أيام من أيام الدم ~~فإذا استكملت ms0053 ثلاثة أيام من أيام الدم بعد أيام حيضتها اغتسلت وصلت وكانت ~~مستحاضة بعد ذلك والأيام التي استظهرت بها هي فيها حائض وهي مضافة إلى ~~الحيض إن رأت الدم فيها بعد ذلك وإن لم تره والأيام التي كانت تلغيها فيما ~~بين الدم التي كانت لا ترى فيها دما تصلي فيها ويأتيها زوجها وتصومها وهي ~~فيها طاهر وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة من طلاق لأن الذي قبل تلك ~~الأيام من الدم والتي بعد تلك الأيام قد أضيف بعضها إلى بعض تجعل حيضة ~~واحدة وكان ما بين ذلك من الطهر ملغى ثم تغتسل بعد الاستظهار وتصلي وتتوضأ ~~لكل صلاة إن رأت الدم في تلك الأيام وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها الدم من ~~أيام الطهر وإنما أمرت أن تغتسل لأنه لا تدري لعل الدم لا يرجع إليها ولا ~~تكف عن الصلاة بعد ذلك وإن تطاول بها الدم الأشهر إلا أن ترى في ذلك دما لا ~~تشك وتستيقن أنه دم حيضة فلتكف عن الصلاة ويكون لها ذلك عدة من طلاق وإن لم ~~تستيقن لم تكف عن الصلاة ولم يكن لها ذلك عدة وكانت عدتها عدة المستحاضة ~~ويأتيها زوجها في ذلك وتصلي وتصوم # قلت أرأيت قول مالك دما تنكره كيف هذا الدم الذي تنكره قال إن النساء ~~يزعمن أن PageV01P051 دم الحيض لا يشبه دم المستحاضة لريحه ولونه قال وإذا ~~رأت ذلك إن كان ذلك يعرف فلتكف عن الصلاة وإلا فلتصل # قال وكأني رأيت مالكا فيما ينحو ويذهب إليه من قوله أنه إنما يريد بهذا ~~أن تصلي المستحاضة أبدا لأنه يقول إن لم يعرف ذلك ولم تر ما تنكره من الدم ~~صلت # قال وقال مالك في امرأة رأت الدم خمسة عشر يوما ثم رأت الطهر خمسة أيام ~~ثم رأت الدم أياما ثم رأت الطهر سبعة أيام قال هذه مستحاضة # قال بن القاسم سألت مالكا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم وقد كانت اغتسلت ~~قبل ذلك قال فقال لي مرة لا غسل عليها ثم رجع ms0054 عن ذلك فقال أحب إلي أن تغتسل ~~إذا انقطع عنها الدم وهو أحب قوله إلي # قلت فما يقول مالك في الحائض تحيض بعد أن طلع الفجر وقد كانت حين طلع ~~الفجر طاهرا هل عليها إعادة صلاة الصبح إذا طهرت قال لا إعادة عليها إذا ~~طهرت وإن نسيت الظهر فلم تصلها حتى دخل وقت العصر ثم حاضت فلا إعادة عليها ~~للظهر ولا للعصر قال وإن نسيت المغرب فلم تصلها حتى دخل وقت العشاء ثم حاضت ~~فلا إعادة عليها لا المغرب ولا العشاء قال وقال مالك في الحائض لتشد عليها ~~إزارها ثم شأنه بأعلاها # قلت ما معنى قول مالك ثم شأنه بأعلاها قال سئل مالك عن الحائض أيجامعها ~~زوجها فيما دون الفرج فيما بين فخذيها قال لا ولكن شأنه بأعلاها # قال قوله عندنا شأنه بأعلاها أن يجامعها في أعلاها إن شاء في أعكانها وإن ~~شاء في بطنها وإن شاء فيما شاء مما هو أعلاها # قال مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي ~~وهي حائض قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها # قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أرسل إلى عائشة هل يباشر الرجل ~~امرأته وهي حائض فقالت ليشد إزارها على أسفلها ثم ليباشرها إن شاء # قلت أرأيت امرأة كانت حيضتها خمسا خمسا فرأت الطهر في أربع أيحب مالك ~~لزوجها أن يكف عنها حتى يمر اليوم الخامس قال لا وليصبها إن شاء # قال وقال مالك في امرأة صلت ركعة من الظهر أو بعض العصر ثم حاضت قال لا ~~تقضي هذه الصلاة التي حاضت فيها PageV01P052 # | ما جاء في النفساء # قال بن القاسم كان مالك يقول في النفساء أقصى ما يمسكها الدم ستون يوما ~~ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه فقال أرى أن يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة ~~فتجلس بعد ذلك # قال بن نافع عن عاصم عن أبي بكر بن عمر عن سالم بن عبد الله أنه سئل عن ~~النفساء ms0055 كم أكثر ما تترك الصلاة إذا لم يرتفع عنها الدم فقال تترك الصلاة ~~شهرين فذلك أكثر ما تترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي قال وقال مالك في النفساء ~~متى ما رأت الطهر بعد الولادة وإن قرب فإنها تغتسل وتصلي فإن رأت بعد ذلك ~~بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دما مما هو قريب من دم النفاس كان مضافا ~~إلى دم النفاس وألغت ما بين ذلك من الأيام التي لم تر فيها دما # فإن تباعد ما بين الدمين كان الدم المستقبل حيضا وإن كانت رأت الدم قرب ~~دم النفاس كانت نفساء فإن تمادى بها الدم أقصى ما تقول النساء أنه دم نفاس ~~وأهل المعرفة بذلك كانت إلى ذلك نفساء وإن زادت على ذلك كانت مستحاضة # قال بن القاسم وقد كان حد لنا قبل اليوم في النفساء ستين يوما ثم رجع عن ~~ذلك آخر ما لقيناه فقال أكره أن أحد فيه حدا ولكن يسأل عن ذلك أهل المعرفة ~~فتحمل على ذلك # قال بن وهب قال سألنا مالكا عن النفساء كم تمكث في نفاسها إذا طال بها ~~الدم حتى تغتسل وتصلي قال ما أحد في ذلك حدا وقد كنت أقول في المستحاضة ~~قولا وقد كان يقال لي أن المرأة لا تقيم حائضا أكثر من خمسة عشر يوما ثم ~~نظرت في ذلك فرأيت أن أحتاط لها فتصلي وليس ذلك عليها أحب إلي من أن تترك ~~الصلاة وهي عليها فرأيت أن تستظهر بثلاث فهذه المستحاضة أرى اجتهاد العالم ~~لها في ذلك سعة ويسأل أهل المعرفة بهذا فيحملها عليه لأن النساء ليس حالهن ~~في ذلك حالا واحدا فاجتهاد العالم في ذلك يسعها # قال وقال مالك في النفساء ترى الدم يومين وينقطع عنها يومين حتى يكثر ذلك ~~عليها # قال تلغي الأيام التي لم تر فيها الدم وتحسب الأيام التي رأت فيها الدم ~~حتى تستكمل أقصى ما تجلس له النساء من غير سقم ثم هي مستحاضة بعد ذلك # قال وترك قوله في النفاس أقصاه ستون يوما وقال ms0056 تسأل النساء عن ذلك # قال بن PageV01P053 وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه يقال أيما امرأة ~~كانت تهراق الدماء عند النفاس ثم رأت الطهر فلتطهر ولتصل فإن رأت دما بعد ~~ذلك فلا تصلي ما رأت دما فإن أصبحت يوما وهي ترى الدم فلا تصم فإن انقطع ~~عنها الدم إلى صلاة الظهر من ذلك اليوم فلتطهر # # | ما جاء في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر # قال بن القاسم في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر فلا تضعه ~~إلا بعد شهرين والدم يتمادى بها فيما بين الولدين # قال ينتظر أقصى ما يكون النفاس بالنفساء ولزوجها عليها الرجعة وقد قيل ~~فيها أن حالها حال الحامل حتى تضع الولد الثاني # قلت وهل تستظهر الحامل إذا رأت الدم وتمادى بها بثلاث كما تستظهر الحائض ~~قال ما علمت أن مالكا قال في الحامل تستظهر بثلاثة لا قديما ولا حديثا # قال بن القاسم ولو كانت الحامل تستظهر عنده بثلاث لقال إذا رأت الحامل ~~الدم وتمادى بها جلست أيام حيضتها ثم استظهرت قال أشهب إلا أن تكون استرابت ~~من حيضتها شيئا من أول ما حملت هي على حيضتها فإنها تستظهر قال وقال مالك ~~في النفساء ترى الدم يومين والطهر يومين فتمادى بها هكذا أياما # قال مالك إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت وجامعها زوجها وإذا رأت الدم أمسكت ~~عن الصلاة حتى تبلغ أقصى ما تجلس إليه النساء # قال لي أشهب وقد سألنا مالكا عن الحامل ترى الدم قال هي مثل غير الحامل ~~تمسك أيام حيضتها كما تمسك التي هي غير حامل # قال ثم سمعته بعد ذلك يقول ليس أول الحمل كآخره مثل رواية بن القاسم # قال لي أشهب والرواية الأولى أحسن ما حبس الحمل من حيضتها مثل الذي حبس ~~الرضاع والمرض وغير ذلك ثم تحيض فإنها تقعد حيضة واحدة # # | في الحامل ترى الدم على حملها # قلت أرأيت الحامل ترى الدم في حملها كم تمسك عن الصلاة قال قال مالك ليس ~~أول الحمل كآخره إن ms0057 رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن الصلاة PageV01P054 قدر ~~ما يجتهد لها فيه وليس في ذلك حد وقال بن القاسم إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر ~~أو نحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما أو نحو ذلك فإن جاوزت الستة أشهر من ~~حملها ثم رأته تركت الصلاة ما بينها وبين العشرين يوما أو نحو ذلك # قال بن وهب عن الليث بن سعد وبن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة ~~مولاة عائشة عن عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي قالت لا تصلي حتى ~~يذهب عنها الدم # قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن شهاب وربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن ويحيى بن سعيد وبن أبي سلمة مثله # وقاله الليث بن سعد وقال مالك وإذا طال عليها الدم فهي بمنزلة المستحاضة ~~تصلي وذلك أحسن ما سمعت # قال بن وهب وقال الليث بن سعد وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لا تصلي بدم ~~الولد لا قبل ولا بعد # قال بن وهب عن بكر بن مضر قال قال يحيى بن سعيد إذا رأت الحامل الدم أو ~~الصفرة أو الكدرة لم تصل حتى ينقطع ذلك عنها # وقد بلغنا عن عائشة أنها كانت تلقن بذلك النساء # قال بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في المرأة ترى الصفرة أو ~~الكدرة أو كالغسالة قال لا أرى ما دامت ترى من الترية شيئا إذا كانت الترية ~~عند الحيضة أو الحمل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه ~~الكريم وعلى آله وصحبه وسلم # | كتاب الصلاة الأول # # # | ما جاء في وقت الصلاة # قال سحنون قال بن القاسم قال مالك : أحب ما جاء في وقت صلاة الظهر إلي ~~قول عمر بن الخطاب : إن صل الظهر والفيء ذراع قال بن القاسم قال مالك : ~~وأحب إلي أن يصلي الناس الظهر في الشتاء والصيف والفيء ذراع قال : وإنما ~~يقاس PageV01P055 الظل في الشتاء والصيف لأنه ما دام في نقصان فهو غدوة ms0058 بعد ~~فإذا مد ذاهبا فمن ثم يقاس ذراع من ذلك الموضع فإذا كان الفيء ذراعا صلوا ~~الظهر حين بقي الفيء ذراعا قال مالك : وقد كان بن عمر ربما ركب في السفر ~~بعد ما يفيء الفيء ذراعا فيسير الميلين والثلاثة قبل أن يصلي الظهر قال بن ~~القاسم : وما رأيت مالكا يحد في وقت العصر قامتين ولكنه فيما رأيته يصف كان ~~يقول والشمس بيضاء نقية قال سحنون عن بن القاسم عن مالك عن نافع عن بن عمر ~~أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله : إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها ~~وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر ~~إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء ~~نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قال مالك : ووقت المغرب إذا غابت ~~الشمس للمقيمين وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا الميل ونحوه ثم ينزلون ~~ويصلون وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقام له جبريل الوقت في ~~اليومين جميعا المغرب في وقت واحد حين غابت الشمس وقد كان بن عمر يؤخرها في ~~السفر قليلا قال بن القاسم : وسألنا مالكا عن الحرس في الرباط يؤخرون صلاة ~~العشاء إلى ثلث الليل فأنكر ذلك إنكارا شديدا وكأنه كان يقول : يصلون كما ~~تصلي الناس وكأنه يستحب وقت الناس الذين يصلون فيه العشاء الأخيرة يؤخرون ~~بعد مغيب الشفق قليلا قال : وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ~~وعمر فلم يؤخروا هذا التأخير قلت : فما وقت صلاة الصبح عند مالك ? قال : ~~الأغلاس والنجوم بادية مشتبكة قلت : فما آخر وقتها عنده ? قال : إذا ~~PageV01P056 أسفر وقد قال عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري : إن صل الصبح ~~والنجوم بادية مشتبكة قال بن القاسم : ولم أر مالكا يعجبه هذا الحديث الذي ~~جاء إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من ~~أهله وماله قال : وذلك أنه كان يرى هذا ms0059 إن الناس يصلون في الوقت بعد ما ~~يدخل ويتمكن ويمضي منه بعضه الظهر والعصر والعشاء والصبح فهكذا رأيته يذهب ~~إليه ولم أجترئ على أن أسأله عن ذلك قال مالك : وقد صلى الناس قديما وعرف ~~وقت الصلوات قال : وقال مالك : ويغلس في السفر في الصبح فقلت له : هل يقرأ ~~فيها بالسماء ذات البروج وسبح وما أشبههما ? قال : إني لأرجو أن يكون ذلك ~~واسعا والإكرياء يعجلون الناس # # | ما جاء في الأذان والإقامة # قال بن القاسم قال مالك الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا ~~الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول ~~الله قال ثم يرجع بأرفع من صوته بها أول مرة فيقول أشهد أن لا إله إلا الله ~~أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله # قال فهذا قول مالك في رفع الصوت ثم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على ~~الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله # قال وإن كان الأذان في صلاة الصبح في سفر أو حضر قال الصلاة خير من النوم ~~مرتين بعد حي على الفلاح # قال وأخبرني بن وهب عن عثمان بن الحكم عن بن جريج قال حدثني غير واحد من ~~آل أبي محذورة أن أبا محذورة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب ~~فأذن عند المسجد الحرام قال قلت كيف أؤذن يا رسول الله قال فعلمني الأولى ~~الله أكبر الله PageV01P057 أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله ~~إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال ارجع ~~وامدد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ~~محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي ~~على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة ms0060 خير من النوم في ~~الأولى من الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله # قال بن جريج وقال عطاء ما علمت تأذين من مضى يخالف تأذينهم اليوم وما ~~علمت تأذين أبي محذورة يخالف تأذينهم اليوم وكان أبو محذورة يؤذن على عهد ~~النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركه عطاء وهو يؤذن بن وهب وقاله الليث ~~ومالك # قال بن القاسم والإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ~~أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله ~~أكبر الله أكبر لا إله إلا الله # وأخبرني بن وهب قال بلغني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمر بلالا أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة # بن وهب وقال لي مالك مثله # قلت فما قوله في التطريب في الأذان قال ينكره وما رأيت أحدا من مؤذني أهل ~~المدينة يطربون # قال بن القاسم وسألت مالكا عن المؤذن يدور في أذانه ويلتفت عن يمينه ~~وشماله فأنكره وبلغني عنه أيضا أنه قال إن كان يريد بذلك أن يسمع فنعم وإلا ~~فلا ولم يعرف الإدارة # قلت ولا يدور حتى يبلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا يعرف هذا الذي ~~يقول الناس يدور ولا هذا الذي يقول الناس يلتفت يمينا وشمالا # قال بن القاسم وكان مالك ينكره إنكارا شديدا إلا أن يكون يريد أن يسمع ~~قال فإن لم يرد به ذلك فكان ينكره إنكارا شديدا أن يكون هذا من حد الأذان ~~ويراه من الخطأ وكان يوسع أن يؤذن كيف تيسر عليه # قال بن القاسم ورأيت المؤذنين بالمدينة يؤذنون ووجوههم إلى القبلة # قال ورأيته يرى أن ذلك واسع يصنع كيف PageV01P058 يشاء # قال بن القاسم ورأيت مؤذني المدينة يقيمون عرضا يخرجون مع الإمام وهم ~~يقيمون # # | النهي عن الكلام في الأذان # قال وقال مالك لا يتكلم أحد في الأذان ولا يرد على من سلم عليه قال وكذلك ~~الملبي لا يتكلم في تلبيته ولا يرد على أحد ms0061 سلم عليه قال وأكره أن يسلم أحد ~~على الملبي حتى يفرغ من تلبيته # قلت لابن القاسم فإن تكلم في أذانه أيبتدئه أم يمضي قال يمضي # وأخبرني سحنون عن علي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال يكره للمؤذن أن ~~يتكلم في أذانه أو يتكلم في إقامته # وقال مالك لا يؤذن إلا من احتلم قال لأن المؤذن إمام ولا يكون من لم ~~يحتلم إماما # قال مالك وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أعمى وكان مالك لا يكره أن ~~يكون الأعمى مؤذنا وإماما # قال وقال مالك ليس على النساء أذان ولا إقامة قال وإن أقامت المرأة فحسن ~~بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه قال ليس على النساء أذان ~~ولا إقامة # بن وهب وقاله أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وبن شهاب وربيعة وأبو الزناد ~~ويحيى بن سعيد # بن وهب وقال مالك والليث مثله # قال بن القاسم وقال مالك لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا وأنكر ذلك إنكارا ~~شديدا وقال إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان مريضا # قال وقال مالك لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم غيره # قال وقال مالك في وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان قال ذلك واسع إن ~~شاء فعل وإن شاء ترك # قال وكان مالك يكره التطريب في الأذان كراهية شديدة # قال بن القاسم ورأيت المؤذنين بالمدينة لا يجعلون أصابعهم في آذانهم # قلت لابن القاسم هل الإقامة عند مالك في وضع اليدين في الأذنين بمنزلة ~~الأذان قال لا أحفظ منه شيئا وهو عندي مثله # قال وقال مالك في مؤذن أذن فأخطأ فأقام ساهيا قال لا يجزئه ويبتدئ الأذان ~~من أوله # قال وقال مالك إذا PageV01P059 أذن المؤذن وأنت في الصلاة المكتوبة فلا ~~تقل مثل ما يقول وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول # قال مالك ومعنى الحديث الذي جاء إذا أذن المؤذن فقل مثل ما يقول إنما ذلك ~~إلى هذا الموضع أشهد أن محمدا رسول الله فيما يقع ms0062 بقلبي ولو فعل ذلك رجل لم ~~أر به بأسا # بن وهب عن مالك ويونس عن يزيد عن بن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره ~~أن أبا سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم ~~المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن # بن وهب عن بن لهيعة قال يزيد بن أبي حبيب مثله # قلت لابن القاسم إذا قال المؤذن حي على الفلاح ثم قال الله أكبر الله ~~أكبر لا إله إلا الله أيقول مثله قال هو من ذلك في سعة أي إن شاء فعل وإن ~~شاء لم يفعل # قال بن القاسم قلت لمالك أرأيت إن أبطأ المؤذن فقلت مثل ما يقول وعجلت ~~قبل المؤذن قال أرى ذلك يجزئ وأراه واسعا # قال وقال مالك يؤذن المؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء علي بن ~~زياد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنهم كانوا لا يرون بأسا أن يؤذن الرجل ~~على غير وضوء قال وقال لي مالك يؤذن المؤذن في السفر راكبا ويقيم وهو نازل ~~ولا يقيم وهو راكب بن وهب عن عمر بن محمد العمري أنه رأى سالم بن عبد الله ~~في السفر حين يرى الفجر ينادي بالصلاة على البعير فإذا نزل أقام ولا ينادي ~~في غيرها من الصلوات إلا الإقامة # قال وكان بن عمر يفعل ذلك قال وكان بن عمر لا يزيد على واحدة في الإقامة ~~قال وكان سالم يفعل ذلك # قال بن القاسم وقال مالك لا ينادي لشيء من الصلوات قبل وقتها إلا الصبح ~~وحدها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا ~~واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم # قال وكان بن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت # قال مالك ولم يبلغنا أن صلاة أذن لها قبل وقتها إلا الصبح ولا ينادي ~~لغيرها قبل دخول وقتها ولا الجمعة # قلت لابن القاسم أرأيت مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة ~~أو ms0063 أربعة هل يجوز لهم ذلك قال لا بأس بذلك عندي # قلت هل تحفظ عن مالك قال نعم PageV01P060 لا بأس به # قال وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو في مسجد الحرس أو في المركب ~~فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة قال لا بأس بذلك # قال وسألنا مالكا عن الإمام إمام المصر يخرج إلى الجنازة فيحضر الصلاة ~~أيصلي بأذان وإقامة أو بإقامة وحدها قال لا بل بالأذان والإقامة # قال وقال مالك والصلاة بالمزدلفة بأذانين وإقامتين للإمام وأما غير ~~الإمام فيجزئهم إقامة إقامة للمغرب إقامة وللعشاء إقامة # قال مالك وبعرفة أيضا أذانان وإقامتان # قال مالك وكل ما كان من صلاة الأئمة فأذان وإقامة لكل صلاة وإن كان في ~~حضر فإذا جمع الإمام صلاتين فأذانان وإقامتان # قال وقال مالك كل شيء من أمر الأمراء إنما هو بأذان وإقامة # قال وقال مالك وليس الأذان إلا في مساجد الجماعة ومساجد القبائل بل ~~والمواضع التي تجمع فيها الأئمة فأما ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر ~~فالإقامة تجزئهم في الصلوات كلها الصبح وغير الصبح قال وإن أذنوا فحسن بن ~~وهب عن عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا ~~يؤذن في السفر بالأولى ولكنه كان يقيم الصلاة ويقول إنما التثويب بالأولى ~~في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة # قال بن القاسم وسألت مالكا عمن صلى بغير إقامة ناسيا قال لا شيء عليه # قال قلت فإن تعمد قال فليستغفر الله ولا شيء عليه بن وهب عن يونس عن بن ~~شهاب أنه قال إن نسي الإقامة فلا يعد الصلاة # بن وهب وقاله ربيعة ويحيى بن سعيد والليث # علي عن سفيان قال منصور سألت إبراهيم قلت نسيت أن أقيم في السفر قال ~~تجزئك صلاتك # قال بن القاسم وقال مالك فيمن دخل المسجد وقد صلى أهله قال لا تجزئه ~~إقامتهم وليقم أيضا لنفسه إذا صلى قال ومن صلى في بيته فلا تجزئه إقامة أهل ~~المصر # بن وهب عن ms0064 حيوة بن شريح عن زهرة بن معبد القرشي أنه سمع سعيد بن المسيب ~~ومحمد بن المنكدر يقولان إذا صلى الرجل وحده فليؤذن بالإقامة سرا في نفسه # بن وهب عن عطاء ومجاهد قالا من جاء المسجد وقد فرغ من الصلاة فليقم بن ~~وهب وقاله مالك بن القاسم وقال مالك من نسي PageV01P061 صلوات كثيرة يجزئه ~~أن يقضيها بإقامة إقامة بلا أذان ولا يصليها إن كانت صلاتين بإقامة واحدة ~~ولكن يصلي كل صلاة بإقامة إقامة # قال وقال مالك لا بأس بإجارة المؤذنين قال وسألت مالكا عن الرجل يستأجر ~~الرجل يؤذن في مسجده ويصلي بأهله يعمره بذلك قال لا بأس به # قال وكان مالك يكره إجارة قسام القاضي # قال وقال مالك لا بأس بما يأخذه المعلم اشترط ذلك أو لم يشترط قال وإن ~~كان اشترط على تعليم القرآن شيئا معلوما كان ذلك جائزا ولم أر به بأسا قال ~~وقال مالك إذا فرغ المؤذن من الإقامة انتظر الإمام قليلا قدر ما تستوي ~~الصفوف ثم يكبر ويبتدئ القراءة ولا يكون بين القراءة والتكبير شيء وقد كان ~~عمر وعثمان يوكلان رجالا لتسوية الصفوف فإذا أخبروهما أن قد استوت كبرا # قال وكان مالك لا يوقت للناس وقتا إذا أقيمت الصلاة يقومون عند ذلك ولكنه ~~كان يقول ذلك على قدر طاقة الناس فمنهم القوي ومنهم الضعيف # # | في الإحرام للصلاة # قال وقال مالك تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم # قال بن القاسم قال مالك ولا يجزئ من السلام من الصلاة إلا السلام عليكم ~~ولا يجزئ من الإحرام في الصلاة إلا الله أكبر # قال وكان مالك لا يرى هذا الذي يقول الناس سبحانك اللهم وبحمدك تبارك ~~اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وكان لا يعرفه # بن وهب عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة ~~بالحمد لله رب العالمين # قال وقال مالك ومن كان وراء الإمام ومن هو وحده ومن كان إماما فلا ms0065 يقل ~~سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولكن يكبروا ثم ~~يبتدئوا القراءة # وسألت بن القاسم عمن افتتح الصلاة بالعجمية وهو لا يعرف العربية ما قول ~~مالك فيه فقال سئل مالك عن الرجل يحلف بالعجمية فكره ذلك وقال إما يقرأ أما ~~يصلي إنكارا لذلك أي ليتكلم بالعربية لا بالعجمية قال فما PageV01P062 ~~يدريه أن الذي قال أهو كما قال أي الذي حلف به أنه هو الله ما يدريه أنه هو ~~الله أم لا قال وقال مالك أكره أن يدعو الرجل بالأعجمية في الصلاة # قال ولقد رأيت مالكا يكره للأعجمي أن يحلف بالعجمية ويستثقله # قال وأخبرني مالك أن عمر بن الخطاب نهى عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب # قال وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن ~~الحنفية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور ~~وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم # قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال ~~عبد الله بن مسعود تحريم الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم # قال وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي قال مفتاح الصلاة الطهور ~~وتحريمها التكبير وانقضاؤها التسليم # # | فيمن دخل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاح # قال وقال مالك فيمن دخل مع الإمام في صلاته فنسي تكبيرة الافتتاح قال إن ~~كان كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته وإن لم ينو بتكبيرة ~~الركوع تكبيرة الافتتاح فليمض مع الإمام حتى إذا فرغ الإمام أعاد الصلاة ~~قال فإن هو لم يكبر للركوع ولا للافتتاح مع الإمام حتى ركع الإمام ركعة ~~وركعها معه ثم ذكر ابتدأ الإحرام وكان الآن داخلا في الصلاة فليتم بقية ~~الصلاة مع الإمام ثم يقضي ركعة إذا سلم الإمام # قال وقال مالك إن دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع ولم ~~ينو بها تكبيرة الافتتاح مضى في صلاته ولم يقطعها فإذا فرغ من صلاته مع ~~الإمام أعادها # قال فإن كان ms0066 وحده قطع وإن كان قد صلى من صلاته ركعة أو ركعتين ثم إنه لم ~~يكن كبر للافتتاح قطع أيضا قال وإنما ذلك لمن خلف الإمام وحده # قال وقال مالك فيما بلغني أنه قال إنما أمرت من خلف الإمام بما أمرته به ~~لأني سمعت أن سعيد بن المسيب قال يجزئ الرجل مع الإمام إذا نسي تكبيرة ~~الافتتاح تكبيرة الركوع # قال وكنت أرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يعيد الصلاة مرارا فأقول له ما لك ~~يا أبا عثمان فيقول إني نسيت تكبيرة الافتتاح PageV01P063 فأنا أحب له في ~~قول سعيد أن يمضي لأني أرجو أن يجزئ عنه وأحب له في قول ربيعة أن يعيد ~~احتياطا وهذا في الذي مع الإمام قال وقال مالك إذا نسي الإمام تكبيرة ~~الافتتاح وكبر للركوع وكبر من خلف الإمام تكبيرة الافتتاح ثم صلوا معه حتى ~~فرغوا # قال يعيد الإمام ويعيدون # قلت لابن القاسم فإن نسي الإمام تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع ينوي بذلك ~~تكبيرة الافتتاح قال لا يجزئ عنهم ويعيد الإمام ويعيد من خلفه في قول مالك ~~لأنه لو كان وحده لم تجزه صلاته وكذلك إذا كان إماما عند مالك يعيد # قال سحنون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التحريم التكبير ولا ~~ينبغي للرجل أن يبتدئ الصلاة بالركوع قبل القيام وذلك يجزئ من كان خلف ~~الإمام لأن قراءة الإمام وفعله كان يحسب لهذا لأنه أدرك معه الركعة فحمل ~~عنه الإمام ما مضى إذا نوى بتكبيرة الافتتاح # قال وقال مالك من كبر للافتتاح خلف الإمام وهو يظن أن الإمام قد كبر ثم ~~كبر الإمام بعد ذلك فمضى معه حتى فرغ من صلاته # قال أرى أن يعيد صلاته إلا أن يكون علم فكبر بعد ما كبر الإمام فإن كان ~~كبر بعد ما كبر الإمام أجزأته صلاته # قال فقلت لمالك أرأيت هذا الذي كبر قبل الإمام للافتتاح ثم علم أن الإمام ~~قد كبر بعده أيسلم ثم يكبر بعد الإمام قال لا بل يكبر بعد الإمام ولا يسلم # # | القراءة في الصلاة ms0067 # قال وقال مالك لا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة لا ~~سرا في نفسه ولا جهرا # قال وقال مالك وهي السنة وعليها أدركت الناس # قال وقال مالك في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة قال الشأن ترك ~~قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة قال لا يقرأ سرا ولا علانية لا ~~إمام ولا غير إمام # قال وفي النافلة إن أحب فعل وإن أحب ترك ذلك واسع # قال وقال مالك ولا يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة ولكن يتعوذ في ~~قيام رمضان إذا قرأ # قال ولم يزل القراء يتعوذون في رمضان إذا قاموا # قال مالك ومن قرأ في غير صلاة تعوذ قبل القراءة إن شاء # قال وقال مالك في الرجل إذا صلى PageV01P064 وحده صلاة الجهر أسمع نفسه ~~فيها وفوق ذلك قليلا ولا يشبه المرأة في الجهر الرجل # قال وقال مالك في المرأة تصلي وحدها صلاة يجهر فيها بالقراءة قال تسمع ~~المرأة نفسها # قال وليس شأن النساء الجهر إلا الأمر الخفيف في التلبية وغير ذلك # قال وقال مالك ليس العمل عندي أن يقرأ الرجل في الركعة الآخرة من المغرب ~~بعد أم القرآن بهذه الآية ^ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 8 ) # # | ما جاء في ترك القراءة في الصلاة # قال وقال مالك ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة فقالوا له إنك لم ~~تقرأ فقال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسن قال فلا بأس إذن قال مالك وأرى ~~أن يعيد من فعل هذا وإن ذهب الوقت قال وكان مالك لا يرى ما قرأ الرجل به في ~~الصلاة في نفسه ما لم يحرك به لسانه قراءة # قال وكذلك بلغني عنه # قال وقال مالك في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء ~~الآخرة قال لا تجزئه الصلاة وعليه أن يعيد # قال وكان مالك يقول من ترك القراءة في جل ذلك أعاد وإن قرأ في بعضها وترك ~~بعضها أعاد أيضا # قال وذلك أيضا إذا قرأ في ms0068 ركعتين وترك القراءة في ركعتين فإنه يعيد ~~الصلاة من أي الصلوات كانت # قلت لابن القاسم فإن ترك القراءة في ركعة من المغرب أو الصبح قال إنما ~~كشفنا مالكا عن الصلوات ولم نكشفه عن المغرب والصبح # قال بن القاسم والصلوات عند مالك محمل واحد فإذا قرأ في ركعة من الصبح ~~وترك ركعة أعاد # قال وإن كان مالك يستحب أن يعيد إذا ترك القراءة في ركعة واحدة في خاصة ~~نفسه من أي الصلوات كانت وقد كان قبل مرته الآخرة يقول ذلك وقد قاله لي غير ~~عام واحد ثم قال أرجو أن تجزئه سجدتا السهو قبل السلام وما هو عندي بالبين # قال وقال مالك وإن قرأ بأم القرآن في صلاته كلها وترك ما سوى ذلك من ~~القرآن فلم يقرأ مع أم القرآن شيئا في صلاته # قال يجزئه ويسجد سجدتي السهو قبل السلام # قال مالك وإن هو ترك قراءة السورة مع أم القرآن في الركعتين الأولتين سجد ~~للوهم وإن هو قرأ سورة مع أم القرآن في الركعتين الأخريين فليس عليه سجدتا ~~الوهم PageV01P065 قلت فإن هو ترك قراءة السورة التي مع أم القرآن في ~~الركعتين الأوليين عامدا ماذا عليه في قول مالك أيسجد للوهم قال لم نكشف ~~مالكا عن هذا ولم نجترئ عليه بهذا # قال بن القاسم ولا أرى عليه إعادة ويستغفر الله ولا سجود سهو عليه لأنه ~~لم يسه # قلت أرأيت إن قرأ في أول ركعة من الصبح ولم يقرأ في الركعة الأخرى قال ~~يعيد الصلاة أيضا # قال وقال مالك من نسي قراءة أم القرآن حتى قرأ السورة فإنه يرجع فيقرأ أم ~~القرآن ثم يقرأ سورة أيضا بعد قراءته أم القرآن # قال وقال مالك لا يقضي قراءة نسيها من ركعة في ركعة أخرى # قال وقال مالك فيمن ترك قراءة سورة من إحدى الركعتين الأوليين ساهيا وقد ~~قرأ فيها بأم القرآن أنه يسجد لسهوه قال وإن قرأ في الركعتين الأخريين بأم ~~القرآن وسورة في كل ركعة ساهيا فلا سهو عليه # قال وقال بن القاسم قول ms0069 مالك قديما إن أم القرآن تجزئ من غيرها من القرآن ~~ولا يجزئ من أم القرآن ما سواها من القرآن # قال فلما سألناه قلنا له أم القرآن تجزئ من غيرها من القرآن ولا يجزئ غير ~~أم القرآن من أم القرآن قال لا أدري ما هذا أو كأنه إنما كره مسألتان # قال وسألناه عن الرجل ينسى في الركعتين الأوليين أن يقرأ مع أم القرآن ~~بسورة سورة قال يسجد لسهوه وقد أجزأت عنه صلاته # قلنا فإن ترك أم القرآن في الركعتين وقد قرأ بغير أم القرآن قال يعيد ~~صلاته فعرفنا في هذا أن أم القرآن تجزئ من غيرها وأن غيرها لا يجزئ منها # قال وكان مالك يقول زمانا في رجل ترك القراءة في ركعة في الفريضة أنه ~~يلغي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتد بها ثم كان آخر قوله إن قال يسجد لسهوه ~~إذا ترك القراءة في ركعة وأرجو أن تكون مجزئة عنه وما هو عندي بالبين قال ~~PageV01P066 وإن قرأ في ركعتين وترك في ركعتين أعاد الصلاة أيضا # قال وسألت مالكا غير مرة عمن نسي أم القرآن في ركعة قال أحب إلي أن يلغي ~~تلك الركعة ويعيدها # وقال لي حديث جابر هو الذي آخذ به أنه قال كل ركعة لم يقرأ فيها بأم ~~القرآن فلم تصلها إلا وراء إمام # قال فأنا آخذ بهذا الحديث قال ثم سمعته آخر ما فارقته عليه يقول لو سجد ~~سجدتين قبل السلام هذا الذي ترك أم القرآن أن يقرأ بها في ركعة لرجوت أن ~~تجزئ عنه ركعته التي ترك القراءة فيها على تكره منه وما هو عندي بالبين # قال وفيما رأيت منه أن القول الأول هو أعجب إليه # قال بن القاسم وهو رأيي # قال وقال مالك أطول الصلوات قراءة صلاة الصبح والظهر # قال بن وهب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قمت وراء أبي بكر ~~وعمر وعثمان فكلهم لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة ~~قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا قال ms0070 بن وهب عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن ~~قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ~~كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين # قال بن وهب عن سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مثل ذلك # قال بن وهب عن عيسى بن يونس عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي ~~الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة ~~بالحمد لله رب العالمين # قال بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع عن ~~عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ ~~بأم القرآن # قال بن وهب عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب يحدث ~~PageV01P067 عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام # قال بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال مالك ~~بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ~~ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام # قال وكيع عن الأعمش عن خيثمة قال حدثني من سمع عمر بن الخطاب يقول لا ~~تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وبشيء معها # قال وكيع عن بن عون قال سمعت إبراهيم يقول لو صليت خلف إمام علمت أنه لم ~~يقرأ شيئا لأعدت صلاتي # قال وكيع عن عيسى بن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي أن عمر بن الخطاب صلى ~~المغرب فلم يقرأ فيها فأعاد الصلاة وقال لا صلاة إلا بقراءة # # | في رفع اليدين في الركوع والإحرام # قال وقال مالك لا ms0071 أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا ~~في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئا خفيفا والمرأة في ذلك بمنزلة ~~الرجل قال بن القاسم وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام # قلت لابن القاسم وعلى الصفا والمروة وعند الجمرتين وبعرفات وبالموقف وفي ~~المشعر وفي الاستسقاء وعند استلام الحجر قال نعم إلا في الاستسقاء بلغني أن ~~مالكا رئي رافعا يديه وكان قد عزم عليهم الإمام فرفع مالك يديه فجعل ~~بطونهما مما يلي الأرض وظهورهما مما يلي وجهه # قال بن القاسم وسمعته يقول فإن كان الرفع فهكذا مثل ما صنع مالك # قلت لابن القاسم قوله إن كان الرفع فهكذا في أي شيء يكون هذا الرفع قال ~~في الاستسقاء وفي مواضع الدعاء قلت لابن القاسم فعرفة من مواضع الدعاء ~~PageV01P068 قال نعم والجمرتان والمشعر # قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يمر بالركن فلا يستطيع أن يستلمه أيرفع ~~يديه حين يكبر إذا حاذى الركن أم يكبر ويمضي قال بل يكبر ويمضي ولا يرفع ~~يديه # قال بن وهب وبن القاسم عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح ~~التكبير للصلاة # قال وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود ~~وعلقمة قالا قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة # قال وكيع عن بن أبي ليلى عن عيسى أخيه والحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ~~عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا ~~افتتح الصلاة ثم لا يرفعهما حتى ينصرف # قال وكيع عن أبي بكر بن عبد الله بن قطاف النهشلي عن عاصم بن كليب عن ~~أبيه أن عليا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود # قال وكان قد شهد معه ms0072 صفين وكان أصحاب بن مسعود يرفعون في الأولى ثم لا ~~يعودون وكان إبراهيم النخعي يفعله # # | الدب في الركوع # قال وقال مالك من جاء والإمام راكع فليركع إن خشي أن يرفع الإمام رأسه ~~PageV01P069 إذا كان قريبا يطمع إذا ركع فدب راكعا أن يصل إلى الصف # قال قلت يا أبا عبد الله فإن هو لم يطمع أن يصل إلى الصف فركع قال أرى ~~ذلك مجزئا عنه # قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا جاء والإمام راكع في صلاة العيدين أو ~~في صلاة الخسوف أو في صلاة الاستسقاء فأراد أن يركع وهو لا يطمع أن يصل إلى ~~الصف أيفعل في قول مالك أم لا قال لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكنه عندي ~~بمنزلة المكتوبة # قال فالمكتوبة أعظم من هذا وأرى أن يفعل # قال سحنون عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن ~~سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى إذا ~~أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف # قال بن وهب قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وعبد الله ~~بن مسعود وبن شهاب مثله # # | في الركوع والسجود # قال وقال مالك في الركوع والسجود إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم يسبح ~~فذلك مجزىء عنه وكان لا يوقت تسبيحا قال وقال مالك تكبير الركوع والسجود ~~كله سواء يكبر للركوع إذا انحط للركوع في حال الانحطاط ويقول سمع الله لمن ~~حمده في حال رفع رأسه وكذلك في السجود يكبر إذا انحط ساجدا في حال الانحطاط ~~وإذا رفع رأسه من السجود يكبر في حال الرفع وإذا قام من الجلسة الأولى لم ~~يكبر في حال القيام حتى يستوي قائما وكان يفرق بين تكبيرة القيام من الجلسة ~~الأولى وبين تكبيرة الركوع والسجود # قال بن القاسم واخبرني بعض أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله ~~يأمرهم أن يكبروا ms0073 كل ما خفضوا ورفعوا في الركوع والسجود إلا في القيام من ~~التشهد بعد الركعتين لا يكبر حتى يستوي قائما مثل قول مالك # قال وقال مالك في الركوع والسجود قدر ذلك أن يمكن في ركوعه يديه من ~~ركبتيه وفي PageV01P070 سجوده جبهته من الأرض فإذا تمكن مطمئنا فقد تم ~~ركوعه وسجوده وكان يقول إلى هذا تمام الركوع والسجود # قلت لابن القاسم أرأيت من كانت في جبهته جراحات أو قروح لا يستطيع أن ~~يضعها على الأرض وهو يقدر على أن يضع أنفه أيسجد على أنفه في قول مالك أم ~~يومئ قال بل يومئ إيماء # قال وقال مالك السجود على الأنف والجبهة جميعا # قلت لابن القاسم أتحفظ عنه إن هو سجد على الأنف دون الجبهة شيئا # قال لا أحفظ عنه في هذا شيئا # قلت فإن فعل أترى أنت عليه الإعادة قال نعم في الوقت وغيره # قال وسألت مالكا عن الرجل ينكس رأسه في الركوع أم يرفع رأسه فكره مسألتي ~~وعابه على من فعله # قال وقال مالك هذا يسألني عن الرجل أين يضع بصره في الصلاة قال وبلغني ~~عنه أنه قال يضع بصره أمام قبلته وأنكر أن ينكس رأسه إلى الأرض # قال بن القاسم وبن وهب وعلي عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن علي بن حسين بن ~~علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع ~~فلم تزل تلك صلاته حتى قبضه الله وذكر أبو هريرة وأبو سعيد الخدري عن النبي ~~عليه السلام مثله # قال وقال مالك إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن فلا يقل هو آمين ولكن ~~يقول ذلك من خلفه وإذا قال سمع الله لمن حمده فلا يقل هو اللهم ربنا لك ~~الحمد ولكن يقول ذلك من خلفه وإذا صلى الرجل وحده فقال سمع الله لمن حمده ~~فليقل اللهم ربنا ولك الحمد أيضا # قال وإذا قرأ وهو وحده فقال ولا الضالين فليقل آمين قال مالك ويخفي من ~~خلف الإمام آمين ولا يقول الإمام ms0074 آمين ولا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يقول ~~آمين # قلت لابن القاسم هل كان مالك يأمر الرجل بأن يفرق أصابعه على ركبتيه في ~~الركوع ويأمره أن يضمها في السجود قال ما رأيته يحد في هذا حدا وسمعته يسأل ~~عنه وكان يكره الحد في ذلك ويراه من البدع PageV01P071 ويقول يسجد كما يسجد ~~الناس ويركع كما يركعون # قال وقال مالك إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لم يقل اللهم ربنا ولك ~~الحمد وليقل من خلفه اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول من خلف الإمام سمع الله ~~لمن حمده ولكن يقول اللهم ربنا ولك الحمد قال بن القاسم وقال لي مالك مرة ~~اللهم ربنا لك الحمد ومرة اللهم ربنا ولك الحمد # قال وقال وأحبهما إلي اللهم ربنا ولك الحمد # # | في الذي ينعس خلف الإمام وما يكره من الدعاء في الركوع # قال بن القاسم الذي أرى وآخذ به في نفسي في الذي ينعس خلف الإمام في ~~الركعة الأولى أنه لا يتبع الإمام فيها وإن كان يدركه قبل أن يرفع رأسه من ~~سجودها وليسجد مع الإمام ويلغي تلك الركعة ويقضيها إذا قضى الإمام صلاته ~~وإنما يتبع الإمام عندي بالركعة في الثانية والثالثة والرابعة إذا طمع أن ~~يدركه قبل أن يرفع رأسه من سجودها وأما الأولى فلا تشبه عندي الثانية في ~~هذا ولا الثالثة وهذا رأيي ورأي من أرضاه # قال وقال مالك في السجود والركوع في قول الناس في الركوع سبحان ربي ~~العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى قال لا أعرفه وأنكره ولم يحد ~~فيه دعاء موقوتا ولكن يمكن يديه من ركبتيه في الركوع ويمكن جبهته وأنفه من ~~الأرض في السجود وليس لذلك عنده حد وكان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا ~~يرى به بأسا في السجود # قلت لابن القاسم أرأيت مالكا حين كره الدعاء في الركوع أكان يكره التسبيح ~~في الركوع فقال لا # # | ما جاء في جلوس الصلاة # قال وقال مالك الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس في التشهد يفضي ~~بأليتيه إلى ms0075 الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى وإذا نصب رجله ~~اليمنى جعل باطن الإبهام على الأرض لا ظاهر الإبهام قال مالك وإذا نهض من ~~بعد السجدتين من PageV01P072 الركعة الأولى فلا يرجع جالسا # ولكن ينهض كما هو للقيام # قال وقال مالك ما أدركت أحدا من أهل العلم إلا وهو ينهي عن الإقعاء ~~ويكرهه # قال وقال مالك في سجود النساء في الصلاة وجلوسهن وتشهدهن كسجود الرجال ~~وجلوسهم وتشهدهم ينصبن اليمنى ويثنين اليسرى ويقعدن على أوراكهن كما تقعد ~~الرجال في ذلك كله # قال بن وهب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك # وقال من حديث بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن ~~محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض في جلوسه الأخير في الصلاة ويخرج ~~قدميه من ناحية واحدة # قال مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعافري أنه قال ~~رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال ~~أصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قلت وكيف كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على ~~فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ويضع كفه ~~اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم # # | ما جاء في هيئة السجود # قلت لابن القاسم فما قول مالك في سجود الرجل في صلاته هل يرفع بطنه عن ~~فخذيه ويجافي بضبعيه قال نعم ولا يفرج ذلك التفريج ولكن تفريجا متقاربا # قلت أيجوز في المكتوبة أن يضع ذراعيه على فخذيه قال قال مالك لا إنما ذلك ~~في النوافل لطول السجود فأما في المكتوبة وما خف من النوافل فلا # قال وقال مالك أكره أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود # قال وقال مالك يوجه بيديه إلى القبلة ms0076 قال ولم يحد لنا أين يضعهما # قال سحنون قال بن وهب أخبرني عبد الله بن لهيعة أن أبا الزبير المكي حدثه ~~عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن يعتدل ~~الرجل في السجود ولا يسجد الرجل باسطا ذراعيه كالكلب قال سحنون وذكر بن وهب ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على ~~جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته من حديث بن لهيعة وعمرو ~~بن الحارث عن بكر بن سوادة عن صالح بن حيوان الشيباني قال بن وهب وذكر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه من حديث بن وهب ~~عن بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس عن بن عباس PageV01P073 # | الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد # قال وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكىء على الحائط فقال أما ~~في المكتوبة فلا يعجبني وأما في النافلة فلا أرى به بأسا # قال بن القاسم والعصا تكون في يده عندي بمنزلة الحائط # قال وقال مالك إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد وكان لا يكره الاعتماد # قال وذلك على قدر ما يرتفق به فلينظر أرفق ذلك به فليصنعه قال وقال مالك ~~في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ~~ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه # قال سحنون عن بن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى ~~على اليسرى في الصلاة # # | في السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب تكون فيه ~~النجاسة # قال وقال مالك أرى أن لا يضع الرجل كفيه إلا على الذي يضع عليه جبهته قال ~~وإن كان حرا أو بردا فلا بأس بأن يبسط ثوبا يسجد عليه ويجعل كفيه عليه ms0077 # قال وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يفعلان ذلك # قال وقال مالك تبدي المرأة كفيها في السجود حتى تضعهما على ما تضع عليه ~~جبهتها # قال وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة قال أحب إلي أن يرفع عن بعض ~~جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض # قلت له فإن سجد على كور العمامة قال PageV01P074 أكرهه فإن فعل فلا إعادة ~~عليه # قال وقال مالك ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء أو التراب من موضع الظل ~~إلى موضع الشمس يسجد عليه قال وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس ~~وبسط الشعر والثياب والأدم وكان يقول لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ~~ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها وكان لا يرى بأسا بالحصر ~~وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها # | في الثوب إذا سجد عليه # قال وقال مالك لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد كتانا كان أو قطنا # قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على ~~الثوب من الحر والبرد ويضعان أيديهما عليه # قلت لابن القاسم فهل يسجد على اللبد والبسط من الحر والبرد قال ما سألنا ~~مالكا عن هذا ولكن مالكا كره الثياب فإن كانت من قطن أو كتان فهي عندي ~~بمنزلة البسط واللبود فقد وسع مالك أن يسجد على الثوب من حر أو برد # قلت أفترى أن يكون اللبد بتلك المنزلة قال نعم # قال وقال مالك في الحصيرة يكون في ناحية منها قذر ويصلي الرجل على ~~الناحية الأخرى لا بأس بذلك # قال وقال مالك لا بأس بالرجل يقوم في الصلاة على أحلاس الدواب التي قد ~~حلست بها مثل اللبود التي في السروج ويركع عليها ويسجد على الأرض ويقوم على ~~الثياب والبسط وما أشبه ذلك من المصليات وغير ذلك ويسجد على الخمرة ~~والحصيرة وما أشبه ذلك ويضع يديه على الذي يضع PageV01P075 عليه جبهته # قال وسألنا مالكا عن الفراش ms0078 يكون فيه النجس هل يصلي عليه المريض قال إذا ~~جعل فوقه ثوبا طاهرا فلا بأس بالصلاة عليه إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ~~سحنون قال قال بن وهب أخبرني رجل عن بن عباس أن النبي عليه السلام كان يتقي ~~بفضول ثيابه برد الأرض وحرها وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ~~رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن جبهته من حديث بن وهب عن بن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن ~~صالح بن حيوان الشيباني # # | في صلاة المريض # قال بن القاسم قال مالك في المريض الذي لا يستطيع أن يسجد وهو يقدر على ~~الركوع قائما ويقدر على الجلوس ولا يقدر على السجود والركوع جميعا ويقدر ~~على القيام والجلوس أنه إذا قدر على القيام والركوع والجلوس قام فقرأ ثم ~~ركع وجلس فأومأ للسجود جالسا على قدر ما يطيق وإن كان لا يقدر على الركوع ~~قام فقرأ وركع قائما فأومأ للركوع ثم يجلس ويسجد إيماء # قال بن القاسم والذي بجبهته وأنفه من الجراح ما لا يستطيع معه السجود ~~يفعل كما يفعل الذي يقدر على القيام والركوع والجلوس كما فسرت لك # قال بن القاسم وسأل شيخ مالكا وأنا عنده عن الذي يكون بركبتيه ما يمنعه ~~من السجود والجلوس عليهما في الصلاة فقال له افعل من ذلك ما استطعت وما يسر ~~عليك فإن دين الله يسر # قال بن القاسم في الذي يفتتح الصلاة جالسا ولا يقوى إلا على ذلك فيصح بعد ~~في بعض صلاته أنه يقوم فيما بقي من صلاته وصلاته مجزئة عندي وكذلك لو ~~افتتحها قائما ثم عرض له ما يمنعه من القيام صلى ما بقي من صلاته جالسا # وقال في المريض الذي لا يستطاع تحويله إلى القبلة لمرض به أو جراح أنه لا ~~يصلي إلا إلى القبلة ويحتال له في ذلك فإن هو صلى إلى غير القبلة أعاد ما ~~دام في الوقت وهو في هذا بمنزلة الصحيح # قال ms0079 وقال مالك فإن لم PageV01P076 يستطع المريض أن يصلي متربعا صلى على ~~قدر ما يطيق من قعود أو على جنبه أو على ظهره ويستقبل به القبلة # وقال مالك في المريض لا يستطيع الصلاة قاعدا قال يصلي على قدر ما يطيق من ~~قعوده فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فعلى جنبه أو على ظهره يجعل رجليه مما ~~يلي القبلة ووجهه مستقبل القبلة # قلت لابن القاسم أرأيت إن كان يقدر على الجلوس هذا المريض إذا رفدوه ~~أيصلي جالسا مرفودا أحب إليك أم يصلي مضطجعا قال بل يصلي جالسا ممسوكا أحب ~~إلي ولا يصلي مضطجعا ولا يستند لحائض ولا جنب # قال وسألت مالكا عن الرجل يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع والسجود ~~كيف يصلي قال يومئ برأسه قائما للركوع على قدر طاقته ويمد يديه إلى ركبتيه ~~فإن كان يقدر على السجود سجد وإن لم يكن يقدر على السجود ويقدر على الجلوس ~~أومأ للسجود جالسا ويتشهد ويسلم جالسا في وسط صلاته وفي آخر صلاته إن كان ~~يقدر على الجلوس فإن كان لا يقدر إلا على القيام صلى صلاته كلها قائما يومئ ~~للركوع والسجود قائما ويجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه لركوعه # قال وسألنا مالكا عن الرجل لا يستطيع أن يسجد لرمد بعينه أو قرحة بوجهه ~~أو صداع يجده وهو يقدر على أن يومئ جالسا ويركع قائما ويقوم قائما أيصلي ~~جالسا إذا كان لا يقدر على السجود قال لا ولكن ليقم فيقرأ أو يركع ويقعد ~~ويثني رجليه ويومئ إيماء لسجوده ويفعل في صلاته كذلك حتى يفرغ # قلت لابن القاسم كيف الإيماء بالرأس دون الظهر قال بل يومئ بظهره وبرأسه # قلت هو قول مالك قال نعم # قال بن القاسم وقال مالك إذا صلى المضطجع الذي لا يقدر على القيام ~~فليومىء برأسه ايماء ولا يدع الإيماء وإن كان PageV01P077 مضطجعا # قال وقال مالك في المريض الذي يستطيع السجود أنه لا يرفع إلى جبهته شيئا ~~ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيئا من الأشياء يسجد عليه # قلت لابن القاسم ms0080 فإن كان لا يستطيع السجود على الأرض وهو إذا جعلت له ~~وسادة استطاع أن يسجد عليها إذا رفع له عن الأرض شيء قال لا يسجد عليه في ~~قول مالك ولا يرفع له شيء يسجد عليه إن استطاع أن يسجد على الأرض وإلا أومأ ~~إيماء # قال بن القاسم فإن رفع إليه شيء وجهل ذلك لم يكن عليه إعادة وكذلك بلغني ~~عن مالك # قال وقال مالك في إمام صلى يقوم يركع ويسجد ويقوم وخلفه مرضى لا يقدرون ~~على السجود ولا الركوع إلا إيماء وقوم لا يقدرون على القيام وهم يصلون ~~بصلاته يومئون قعودا # قال تجزئهم صلاتهم # قال وكان مالك يكره للرجل أن يقدح الماء من عينيه فلا يصلي إيماء إلا ~~مستلقيا قال كان يكرهه ويقول لا ينبغي له أن يفعل ذلك # وقال بن القاسم في الذي يقدح الماء من عينيه فيؤمر بالاضطجاع على ظهره ~~فيصلي بتلك الحال على ظهره فلا يزال كذلك اليومين ونحو ذلك # قال سئل عنه مالك فكرهه وقال لا أحب لأحد أن يفعله # قال بن القاسم ولو فعله رجل فصلى على حاله تلك رأيت أن يعيد الصلاة متى ~~ما ذكر في الوقت وغيره # علي عن سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن يزيد بن معاوية العبسي قال دخل ~~عبد الله بن مسعود على أخيه عتبة بن مسعود وهو يصلي على سواك فأخذه من يده ~~ورمى به وقال أوم برأسك إيماء واجعل ركوعك أرفع من سجودك # مالك عن نافع أن بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه ~~إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا # بن وهب عن عمر بن قيس عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ~~يصلي على عود # بن وهب وقال غيره عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن لم ~~يستطع أن ms0081 يسجد أومأ برأسه إيماء PageV01P078 # | صلاة الجالس # قال وسألت مالكا عن صلاة الجالس إذا تشهد في الركعتين فأراد أن يقوم في ~~الركعة الثالثة أيكبر ينوي تكبيرة القيام أم يقرأ ولا يكبر قال بل يكبر ~~ينوي بذلك القيام قبل أن يقرأ # قال وقال مالك لا بأس بالاحتباء في النوافل للذي يصلي جالسا بعقب تربعه # قال بن القاسم قال مالك وقد بلغني أن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ~~كانا يفعلان ذلك # قال وقال مالك في الرجل يصلي قاعدا قال جلوسه في موضع الجلوس بمنزلة جلوس ~~القائم يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى # قلت أرأيت من صلى قاعدا وهو يقدر على القيام أيعيد في قول مالك قال نعم ~~عليه الإعادة وإن ذهب الوقت # قال وقال مالك من افتتح الصلاة نافلة جالسا وأراد أن يركع قائما لم أر ~~بذلك بأسا # قلت فإن افتتح الصلاة قائما وأراد أن يجلس قال بلغني عن مالك أنه قال لا ~~بأس به قال ولا أرى أنا به أيضا بأسا قال مالك ولا بأس أن يصلي النافلة ~~محتبيا وأن يصلي النافلة على دابته في السفر حيثما توجهت به # وحدثني عن علي بن زياد عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبيه قال ~~كان سعيد بن جبير يصلي قاعدا محتبيا فإذا بقي عليه عشر آيات قام قائما فقرأ ~~وركع # قال بن وهب وقد كان جابر بن عبد الله وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح ~~يصلون في النافلة محتبين بن وهب وقال لي مالك بن أنس لا بأس بذلك # # | الصلاة على المحمل # قال وسمعت مالكا وعبد العزيز بن أبي سلمة قال ولم أسمع من عبد العزيز غير ~~هذه المسألة وحدها يقولان في صلاة الجالس في المحمل قيامه تربع فإذا ركع ~~ركع متربعا فوضع يديه على ركبتيه فإذا رفع رأسه من ركوعه قال لي مالك يرفع ~~يديه عن ركبتيه قال ولا أحفظ هذا الحرف رفع يديه عن ركبتيه عن عبد العزيز ~~بن أبي سلمة ثم رجع إلى ms0082 قولهما جميعا # قالا فإذا أهوى إلى الإيماء للسجود ثنى رجليه وسجد إلا أن يكون ~~PageV01P079 لا يقدر أن يثني رجليه عند الإيماء للسجود فيومئ متربعا # قال مالك والمحمل أشده عندي يشتد عليه أن يثني رجليه من تربعه عند سجوده ~~فلا أرى بأسا إذا شق ذلك عليه أن يومئ لسجوده متربعا قال وسألت مالكا عن ~~المريض الشديد المرض الذي لا يستطيع الجلوس أيصلي في محمله المكتوبة قال لا ~~يعجبني ويصلي على الأرض # قال مالك ومن خاف على نفسه السباع واللصوص وغيرها فإنه يصلي على دابته ~~إيماء حيثما توجهت به دابته وكان أحب إليه إن أمن في الوقت أن يعيد ولم يكن ~~يراه مثل العدو # قال وقال لي مالك لا يصلي على دابته التطوع إلا من هو مسافر ممن يجوز له ~~قصر الصلاة فأما من خرج فرسخا أو فرسخين أو ثلاثة فإنه لا يصلي على دابته ~~تطوعا # قال وقال مالك ولا يصلي على دابته في الحضر وإن كان وجهه إلى القبلة قال ~~ولا يصلي مضطجعا إلا مريض قال ولا يتنفل على دابته إلا في السفر الذي تقصر ~~في مثله الصلاة قال وقال مالك يتنفل الرجل في السفر ليلا أو نهارا على ~~دابته حيثما توجهت به قال وكذلك على الأرض يتنفل ليلا أو نهارا في السفر ~~قال وقال مالك يصلي المسافر ركعتي الفجر على الراحلة ويوتر أيضا عليها في ~~السفر # قال وقال مالك لا يصلي أحد في غير سفر تقصر في مثله الصلاة على دابته ~~للقبلة ولا يسجد عليها سجدة تلاوة للقبلة ولا لغير القبلة قال وقال مالك ~~فيمن قرأ سجدة وهو على دابته مسافر قال يومئ إيماء # وكيع عن سفيان عن عمر شيخ من الأنصار قال رأيت أنس بن مالك يصلي على ~~طنفسة متربعا متطوعا وبين يديه خمرة يسجد عليها # وحدث عن علي عن سفيان عن رجل عن إبراهيم النخعي قال صلاة الجالس متربعا ~~فإذا أراد أن يسجد ثنى رجليه # وأخبرني عن بن وهب عن مالك بن أنس ويحيى بن عبد الله عن ms0083 عمرو بن يحيى ~~والمازني عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي على حمار متوجها إلى خيبر وهو يسير # قال بن وهب وأخبرني غير واحد عن جابر بن عبد الله وعامر بن ربيعة وأنس بن ~~مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي السبحة بالليل في السفر ~~على ظهر راحلته حيث توجهت به إلى غير القبلة PageV01P080 # | الإمام يصلي بالناس قاعدا # قال وقال مالك لا ينبغي لأحد أن يؤم في النافلة قاعدا # قال ومن نزل به شيء وهو إمام قوم حتى صار لا يستطيع أن يصلي بهم إلا ~~قاعدا فليستخلف غيره يصلي بالقوم ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة الإمام مع ~~القوم # قال وسألنا مالكا عن المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي جالسا ويصلي ~~بصلاته ناس قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك # وحدثني عن علي عن سفيان عن جابر بن يزيد عن الشعبي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا يؤم الرجل القوم جالسا # # | في الإمام يصلي بالناس على أرفع مما عليه أصحابه # قال وقال مالك لو أن إماما صلى بقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ~~ذلك قال مالك لا يعجبني ذلك # وقال وكره مالك أن يصلي الإمام على شيء هو أرفع مما يصلي عليه من خلفه ~~مثل الدكان الذي يكون في المحراب ونحوه من الأشياء # قلت فإن فعل قال عليهم الإعادة وإن خرج الوقت لأن هؤلاء يعبثون إلا أن ~~يكون على دكان يسير الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فأرى صلاتهم تامة # وأخبرني عن علي عن سفيان عن إبراهيم النخعي قال يكره أن يكون مكان الإمام ~~أرفع من مكان أصحابه # # | الصلاة أمام القبلة بصلاة الإمام # قال وقال مالك ومن صلى في دور أمام القبلة بصلاة الإمام وهم يسمعون تكبير ~~الإمام فيصلون بصلاته ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فصلاتهم تامة وإن ~~كانوا بين يدي الإمام قال ولا أحب لهم أن يفعلوا ذلك # قال بن ms0084 القاسم قال مالك وقد بلغني أن دارا لآل عمر بن الخطاب وهي أمام ~~القبلة كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها فيما مضى من الزمان # قال مالك وما أحب أن يفعله أحد ومن فعله أجزأه PageV01P081 # | في الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام # قال وقال مالك لا بأس في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر ~~المسجد والإمام في داخل المسجد # قال وكان آخر ما فارقنا مالكا أنه كره أن يصلي الرجل خلف الإمام بصلاة ~~الإمام على ظهر المسجد # قال ولا يعجبني هذا من قوله وقوله الأول به آخذ # قلت ما قول مالك في صلاة الرجل على قعيقعان وعلى أبي قبيس بصلاة الإمام ~~في المسجد الحرام قال لم أسمع فيه شيئا ولا يعجبني قال وقال في الإمام يصلي ~~في السفينة يصلي على السقف والقوم تحته قال لا يعجبني قال وإن صلى الإمام ~~أسفل والناس فوق السقف فلا بأس بذلك إذا كان إمامهم قدامهم قال فقلنا لمالك ~~كيف يجمع هؤلاء الذين إمامهم فوق السقف قال يصلي الذين فوق السقف بإمام ~~والذين أسفل بإمام آخر # قال وقال مالك في القوم يكونون في السفن يصلي بعضهم بصلاة بعض وإمامهم في ~~إحدى السفائن وهم يصلون بصلاته وهم في غير سفينته قال فإن كانت السفن بعضها ~~قريبة من بعض فلا بأس بذلك قال وقال مالك لو أن دورا محجورا عليها صلى قوم ~~فيها بصلاة الإمام في غير الجمعة فصلاتهم تامة إذا كان لتلك الدور كوى أو ~~مقاصير يرون منها ما يصنع الناس والإمام فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ~~فذلك جائز وإن لم يكن لها كوى ولا مقاصير يرون منها ما تصنع الناس والإمام ~~إلا أنهم يسمعون الإمام فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فذلك جائز # قال وسألنا مالكا عن النهر الصغير يكون بين الإمام وبين قوم وهم يصلون ~~بصلاة الإمام قال لا بأس بذلك إذا كان النهر صغيرا قال وإذا صلى رجل بقوم ~~فصلى بصلاة ذلك الرجل قوم آخرون بينهم وبين ذلك الإمام طريق فلا بأس بذلك # قال وذلك ms0085 أني سألته عن ذلك فقلت له إن أصحاب الأسواق يفعلون ذلك عندنا في ~~حوانيتهم فقال لا بأس بذلك # قال سحنون وأخبرني بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن أن ~~أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد # قال سحنون وأخبرني بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي ~~PageV01P082 هريرة وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثله إلا أن عمر ~~بن الخطاب قال ما لم تكن جمعة # قال سحنون وأخبرني بن وهب عن بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال صليت ~~مع أبي هريرة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل وقاله إبراهيم النخعي # # | في الصلاة خلف هؤلاء الولاة # قلت أفكان مالك يقول تجزئنا الصلاة خلف هؤلاء الولاة والجمعة خلفهم قال ~~نعم # قلت فإن كانوا قوما خوارج غلبوا أكان مالك يأمر بالصلاة خلفهم والجمعة ~~خلفهم قال كان مالك يقول إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء فلا تصل خلفه ~~ولا يصلي خلف أحد من أهل الأهواء # قلت أفسألته عن الحرورية قال ما اختلف يومئذ عندي أن الحرورية وغيرهم ~~سواء # قال بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ~~عبيد الله بن عدي بن الخيار قال دخلت على عثمان بن عفان وهو محصور فقلت له ~~إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى وإنه يصلي لنا إمام فتنة وإنا نتحرج من ~~الصلاة خلفه فقال عثمان فلا تفعل فإن الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن ~~الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم # # | الصلاة خلف أهل الصلاح وأهل البدع وإمامة الرجل في داره وإمامة من لا ~~يحسن القرآن # قال وقال مالك يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حالته حسنة قال وإن للسن حقا # قال قلت له فاقرؤهم قال قد يقرأ من لا # قال يريد بقوله من لا أي من لا يرضى حاله # قال وقال مالك يقال أولى بمقدم الدابة ms0086 صاحب الدابة وأولى بالإمامة صاحب ~~الدار إذا صلوا في منزله إلا أن يأذنوا في ذلك ورأيته يرى ذلك الشأن ~~ويستحسنه # قلت لابن القاسم فما قول مالك فيمن صلى وهو يحسن القرآن خلف من لا يحسن ~~القرآن قال قال مالك إذا صلى الإمام بقوم فترك القراءة انتقضت PageV01P083 ~~صلاته وصلاة من خلفه وأعادوا وإن ذهب الوقت قال فذلك الذي لا يحسن القرآن ~~أشد عندي من هذا لأنه لا ينبغي لأحد أن يأتم بمن لا يحسن القرآن قال وسألت ~~مالكا عن الصلاة خلف الإمام القدري قال إن استيقنت أنه قدري فلا تصل خلفه ~~قال قلت ولا الجمعة قال ولا الجمعة إن استيقنت قال وأرى إن كنت تتقيه ~~وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهرا قال مالك فأهل الأهواء مثل أهل ~~القدر # قال ورأيت مالكا إذا قيل له في إعادة الصلاة خلف أهل البدع يقف ولا يجيب ~~في ذلك # قال بن القاسم وأرى في ذلك الإعادة في الوقت # قال وسئل مالك عمن صلى خلف رجل يقرأ بقراءة بن مسعود قال يخرج ويدعه ولا ~~يأتم به # قال وقال مالك لا ينكح أهل البدع ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم ولا يصلي ~~خلفهم ولا تشهد جنائزهم قال وقال مالك من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة بن مسعود ~~فليخرج وليتركه # قلت فهل عليه أن يعيد إذا صلى خلفه في قول مالك قال بن القاسم إن قال لنا ~~يخرج فأرى أنه يعيد في الوقت وبعده # # | في الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى والإمام يصلي بغير رداء # قال وقال مالك لا يؤم السكران ومن صلى خلفه أعاد # قال وقال مالك لا يؤم الصبي في النافلة لا الرجال ولا النساء # قال وقال مالك لا تؤم المرأة قال وقال مالك في الأعرابي لا يؤم المسافرين ~~ولا الحضريين وإن كان أقرأهم # قال وكيع عن الربيع بن صبيح عن بن سيرين قال خرجنا مع عبيد الله بن معمر ~~ومعنا حميد بن عبد الرحمن وأناس من وجوه الفقهاء فمررنا بأهل ماء فحضرت ~~الصلاة ms0087 فأذن أعرابي وأقام الصلاة قال فتقدم حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال ~~فلما صلى ركعتين قال من كان ها هنا من أهل البلد فليتمم الصلاة وكره أن يؤم ~~الأعرابي قال وقال مالك لا يكون العبد إماما في مسجد الجماعة ولا مساجد ~~العشائر ولا الأعياد قال ولا يصلي العبد بالقوم الجمعة PageV01P084 قال بن ~~القاسم فإن فعل أعاد وأعادوا لأن العبيد لا جمعة عليهم ولا بأس أن يؤم ~~العبد في السفر إذا كان أقرأهم أن يؤم قوما من غير أن يتخذ إماما راتبا # قال وقال مالك أكره أن يتخذ ولد الزنى إماما راتبا وقال مالك لا بأس أن ~~يؤم العبد في رمضان النافلة قال وقال مالك أكره أن يؤم الخصي بالناس فيكون ~~إماما راتبا # قال وكان على طرسوس خصي فاستخلف على الناس من يصلي بهم فبلغ ذلك مالكا ~~فأعجبه # قال وقال مالك لا بأس أن يتخذ الأعمى إماما راتبا وقد أم على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أعمى وهو بن أم مكتوم قال وقال مالك أولاهم ~~بالإمامة أفضلهم في أنفسهم إذا كان هو أفقههم قال وللسن حق فقيل له فأكثرهم ~~قرآنا قال قد يقرأ من لا أي من لا يكون فيه خير # قال وقال مالك أكره للإمام أن يصلي بغير رداء إلا أن يكون إمام قوم في ~~سفر أو رجلا أم قوما في صلاة في موضع اجتمعوا فيه أو في داره فأما إمام ~~مسجد جماعة أو مساجد القبائل فأكره ذلك وأحب إلي أن لو جعل عمامة على عاتقه ~~إذا كان مسافرا أو صلى في داره # قال بن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يذكر عن بن المسيب أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال فليؤمهم أفقههم قال فذلك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال بن وهب وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر ~~وأبو سلمة وزيد وعامر بن ms0088 ربيعة قال بن وهب وقال مالك يؤم القوم أهل الصلاح ~~والفضل منهم قال بن وهب عن علي بن زياد عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال ~~كانوا يكرهون أن يؤم الغلام حتى يحتلم # قال بن وهب عن بن أبي ذئب عن مولى لبني هاشم أخبره عن علي بن أبي طالب ~~أنه قال لا تؤم المرأة وقال إبراهيم النخعي لا تؤم في الفريضة وقاله يحيى ~~بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبن شهاب # قال بن وهب عن عثمان بن الحكم عن بن جريج عن عمر بن عبد العزيز قال لا ~~يؤم من لم يحتلم وقاله عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد # قال بن وهب عن مالك عن يحيى بن PageV01P085 سعيد أن رجلا كان لا يعرف ~~والده كان يؤم قوما بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز قال وكيع عن هشام بن ~~عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها مدبر لها يقال له ذكوان ~~أبو عمرو # # | الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنين # قلت ما قول مالك في الرجل يصلي الظهر لنفسه فيأتي رجل فيصلي بصلاته ~~والرجل الأول لا ينوي أن يكون له إماما هل تجزئه صلاته قال بلغني عن مالك ~~أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه يأتم به وإن كان الآخر لا يعلم به # قلت أرأيت لو أن رجلا صلى الظهر وحده فأتى رجل فقام عن يمينه يأتم به قال ~~صلاته مجزئة تامة # قلت له وإن لم ينو هذا أن يكون إماما لصاحبه قال ذلك مجزىء عنه نوى أو لم ~~ينو # قال وقال مالك في رجلين وغلام صلوا قال يقوم الإمام أمامهما ويقوم الرجل ~~والصبي وراءه إذا كان الصبي يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه # قال وقال مالك إذا كانوا ثلاثة نفر فصلوا تقدمهم إمامهم وإن كانا رجلين ~~قام أحدهما عن يمين الإمام وإن كانا رجلين وامرأة صلى أحد الرجلين عن يمين ~~الإمام وقامت المرأة من ورائهما # قال وقال مالك في رجلين صليا فقام الذي ليس ms0089 بإمام عن يسار الإمام قال إن ~~علم بذلك قبل أن يفرغ من صلاته أداره إلى يمينه وإن لم يعلم بذلك حتى فرغ ~~فصلاته تامة # قلت لابن القاسم من أين يديره في قول مالك أمن بين يديه أم من خلفه قال ~~من خلفه قال وقال مالك فيمن أدرك الإمام ساجدا وقد سجد الإمام سجدة وهو في ~~السجدة الأخرى قال يكبر ويسجد وإن لم يدرك إلا سجدة واحدة فلا يقف ينتظر ~~حتى يرفع الإمام رأسه من سجوده ولا يسجد ما فاته به الإمام ولا يقضيه قال ~~وسألت مالكا عن الرجل يصلي بامرأته المكتوبة في بيته قال لا بأس بذلك # قلت فأين تكون قال خلفه PageV01P086 # | في إعادة الصلاة مع الإمام ومن صلى في بيته لنفسه فسمع إقامة الصلاة في ~~المسجد # قال بن القاسم أخبرني مالك عن القاسم بن محمد حين كانت بنو أمية يؤخرون ~~الصلاة أنه كان يصلي في بيته ثم يأتي المسجد فيصلي معهم فكلم في ذلك فقال ~~أصلي مرتين أحب إلي من أن لا أصلي شيئا # قال وقال مالك إذا جاء الرجل المسجد وقد صلى وحده في بيته فليصل مع الناس ~~إلا المغرب فإنه إن كان قد صلاها ثم دخل المسجد فأقام المؤذن صلاة المغرب ~~فليخرج # قلت لابن القاسم فإن جهل ذلك فصلى مع الإمام المغرب ثانية قال أحب إلي أن ~~يشفع صلاته الآخرة بركعة وتكون الأولى التي صلى في بيته صلاته # وقد بلغني ذلك عن مالك # قلت أي شيء يقول مالك في الصبح إذا صلاها في بيته ثم أدركها مع الإمام ~~أيعيدها قال نعم وهو قوله يعيد الصلوات كلها إلا المغرب # قال وقال مالك كل من صلى في بيته ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أعاد إلا ~~المغرب # قلت لابن القاسم فإن هو مر بالمسجد فسمع الإقامة وقد صلى في بيته أيدخل ~~مع الإمام أم لا قال ليس ذلك عليه بواجب إلا أن يشاء # قلت أليس هو قول مالك قال لم أسمعه منه # قلت أرأيت لو أن رجلا دخل المسجد ms0090 فافتتح الظهر فلما صلى من الظهر ركعة ~~أقيمت عليه الظهر قال يضيف إليها ركعة ثم يسلم ويدخل مع الإمام # قلت فإن كان قد صلى ثلاث ركعات قال يضيف إليها رابعة ثم يسلم ويدخل مع ~~الإمام # قلت أفتجعل الأولى نافلة قال لا ولكن قد صلى الظهر أربعا ثم دخل في ~~الجماعة # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت أرأيت إن أقيمت الصلاة حين افتتح الظهر ولم يركع منها ركعة قال يقطع ~~ويدخل مع الإمام # قلت وهذا PageV01P087 قول مالك قال نعم # قلت فإن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب فأقيمت الصلاة قال يقطع ويدخل مع ~~الإمام # قلت فإن كان قد صلى ركعة قال يقطع ويدخل مع الإمام # قلت فإن كان قد صلى ركعتين قال يتم الثالثة ويخرج من المسجد ولا يصلي مع ~~القوم # قلت فإن كان قد صلى ثلاث ركعات قال يسلم ويخرج من المسجد ولا يصلي مع ~~القوم # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت لابن القاسم أرأيت من قطع صلاته قبل أن يركع ممن قد أمرته أن يقطع ~~صلاته مثل الرجل يفتتح الصلاة فتقام عليه الصلاة قبل أن يركع أيقطع بتسليم ~~أم بغير تسليم قال يقطع بتسليم عند مالك # قال وسألنا مالكا عن رجل افتتح الصلاة وحده في بيته ثم أقيمت الصلاة ~~فسمعها وهو يعلم أنه يدركها # قال يمضي على صلاته ولا يقطع صلاته بعد ما دخل فيها # قال مالك وإن صلى رجل وحده في بيته ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة فلا ~~يتقدمهم لأنه قد صلاها في بيته وليصل معهم ولا يتقدمهم قال فإن فعل أعاد من ~~خلفه صلاتهم لأنه لا يدري أيتهما صلاته وإنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء ~~صلاته فكيف تجزئهم صلاة رجل لا يدري أهي صلاته أم لا ولأنه قد جاء حديث آخر ~~أن الأولى هي صلاته وأن الآخرة هي نافلة فكيف يعتدون بصلاة رجل هي له نافلة # قال سحنون عن بن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي قال لا أعلم إلا أن ~~إبراهيم بن عبيد ms0091 بن رفاعة حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون ~~بعدي أئمة يضيعون الصلوات ويتبعون الشهوات فإن صلوا الصلاة لوقتها فصلوا ~~معهم وإن لم يصلوا الصلاة لوقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم ~~نافلة # قال سحنون عن بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن مسعود وأبي ذر وأبي ~~الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك # قال سحنون عن بن القاسم عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول من صلى ~~المغرب ثم أدركها مع الإمام فلا يعدلها غير ما صلاها # # | ترك إعادة الصلاة مع الإمام # قال وقال مالك كل من صلى في جماعة وإن لم يكن معه إلا واحد فلا يعيد تلك ~~PageV01P088 الصلاة في جماعة أخرى # قال وقال مالك في رجل يصلي يجمع الصلاة هو وآخر معه في فريضة قال لا يعيد ~~صلاته تلك في جماعة ولا غيرها لا هو ولا صاحبه # قال وإن أقيمت صلاة وهو في المسجد وقد صلاها هو وآخر جماعة أو مع أكثر من ~~ذلك فلا يعيد وليخرج من المسجد # قال سحنون لأن الحديث إنما جاء فيمن صلى في بيته وحده ثم أدركها في جماعة ~~وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في محجن الثقفي إنما صلى في أهله فأمره ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد في جماعة # # | في المسجد تجمع الصلاة فيه مرتين # قال وقال مالك في مسجد على طريق من طرق المسلمين ليس له إمام راتب أتى ~~قوم فجمعوا فيه الصلاة مسافرين أو غيرهم ثم أتى قوم من بعدهم فلا بأس أن ~~يجمعوا فيه أيضا وإن أتى كذلك عدد ممن يجمع فلا بأس بذلك # قلت لابن القاسم أرأيت مسجدا له إمام راتب إن مر به قوم فجمعوا فيه صلاة ~~من الصلوات أللإمام أن يعيد تلك الصلاة فيه بجماعة قال نعم وقد بلغني ذلك ~~عن مالك # قلت فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأته أحد فصلى ~~وحده ثم أتى أهل ذلك المسجد ms0092 الذين كانوا يصلون فيه قال فليصلوا أفذاذا ولا ~~يجمعون لأن إمامهم قد أذن وصلى قال وهو قول مالك # قلت أرأيت إن أتى هذا الرجل الذي أذن في هذا المسجد وصلى وحده إلى مسجد ~~آخر فأقيمت عليه فيه الصلاة أيعيد مع الجماعة أم لا في قول مالك قال لا ~~أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن لا يعيد لأن مالكا قد جعله وحده جماعة # قال وقال مالك إذا أتى الرجل المسجد وقد صلى أهله فطمع أن يدرك جماعة من ~~الناس في مسجد آخر وغيره فلا بأس أن يخرج إلى تلك الجماعة # قال وإذا أتى قوم وقد صلى أهل المسجد فلا بأس أن يخرجوا من المسجد ~~فيجمعوا وهم جماعة إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا يخرجون ~~وليصلوا وحدانا لأن المسجد الحرام أو مسجد الرسول أعظم أجرا لهم من صلاتهم ~~في الجماعة # قال بن PageV01P089 القاسم وأرى مسجد بيت المقدس مثله # قال سحنون عن بن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر قال دخلت مع ~~سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة فقالوا ألا تجمع الصلاة ~~فقال سالم لا تجمع صلاة واحدة في مسجد واحد مرتين # قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة ~~والليث مثله # # | الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة # قال وسألت مالكا عن الرجل يصلي وأمامه جدار مرحاض قال إذا كان مكانه ~~طاهرا فلا بأس به # قال وقال مالك لا بأس بالصلاة على الثلج # قلت لابن القاسم هل كان مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة ~~له قال كان مالك لا يرى بأسا بالصلاة في المقابر وهو إذا صلى في المقبرة ~~كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره # قال وقال مالك لا بأس بالصلاة في المقابر قال وبلغني أن بعض أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة # قال وقال مالك في الصلاة في الحمامات قال إذا كان موضعه طاهرا ms0093 فلا بأس ~~بذلك # قال وسألت مالكا عن مرابض الغنم أيصلي فيها قال لا بأس بذلك # قلت لابن القاسم أتحفظ عن مالك في مرابض البقر شيئا قال لا ولا أرى به ~~بأسا قال سحنون عن بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه عن عبد الله بن ~~مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يصلي في معاطن الإبل وأمر أن يصلي في مراح الغنم والبقر # # | الصلاة في المواضع التي تكره فيها الصلاة # قال وسألت مالكا عن أعطان الإبل في المناهل أيصلى فيها قال لا خير فيها # قال وأخبرني بن القاسم عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كره دخول ~~الكنائس والصلاة فيها قال مالك وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها ~~PageV01P090 من أقدامهم وما يدخلون فيها والصور التي فيها فقيل له يا أبا ~~عبد الله إنا ربما سافرنا في أرض باردة فيجننا الليل ونغشى قرى لا يكون لنا ~~فيها منزل غير الكنائس تكننا من المطر والثلج والبرد قال أرجو إذا كانت ~~الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء الله ولا يستحب النزول فيها إذا وجد ~~غيرها # قال وكان مالك يكره أن يصلي أحد على قارعة الطريق لما يمر فيها من الدواب ~~فيقع في ذلك أبوالها وأرواثها قال وأحب إلي أن يتنحى عن ذلك # قلت أكان مالك يكره أن يصلي الرجل إلى قبلة فيها تماثيل قال كره الكنائس ~~لموضع التماثيل فهذا عنده لا شك أشد من ذلك # قال بن القاسم وسألت مالكا عن التماثيل تكون في الأسرة والقباب والمنار ~~وما أشبهه قال هذا مكروه # قال لأن هذه خلقت خلقا # قال وما كان من الثياب والبسط والوسائد فإن هذا يمتهن قال وقد كان أبو ~~سلمة بن عبد الرحمن يقول ما كان يمتهن فلا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا ومن ~~تركه غير محرم له فهو أحب إلي # قال وسألنا مالكا عن الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس ويصلى به قال لا ms0094 ~~يلبس ولا يصلى به قال وقال مالك لا يصلى في الكعبة ولا في الحجر فريضة ولا ~~ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعتا الفجر فأما غير ذلك من ركوع ~~الطواف فلا بأس به قال وبلغني عن مالك أنه سئل عن رجل صلى المكتوبة في ~~الكعبة قال يعيد ما كان في الوقت # وقال مالك وهو مثل من صلى إلى غير القبلة يعيد ما كان في الوقت # وذكر بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن ~~في المقبرة والمزبلة والمجزرة ومحجة الطريق والحمام وظهر بيت الله الحرام ~~ومعاطن الإبل # قال من حديث بن وهب عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين ~~عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك # # | ما تعاد منه الصلاة في الوقت # ( قال ) وقال مالك من صلى ومعه جلد ميتة لم يدبغ أو شيء من لحوم الميتة ~~أو عظامها ( قال ) يعيد الصلاة في الوقت قال فان مضى الوقت لم يعد ( قال ) ~~وقال مالك لا يعجبني PageV01P091 أن يصلي على جلود الميتة وان دبغت ومن صلى ~~عليها أعاد في الوقت ( قال ) وأما جلود السباع فلا بأس أن يصلى عليها وتلبس ~~إذا ذكيت ( قال ) ولا أرى أن يصلى على جلد حمار وان ذكي ( قال بن القاسم ) ~~وتوقف مالك عن الكيمخت فكان يأبى فيه الجواب ورأيت تركه أحب إليه غير مرة ~~ولا مرتين ( بن وهب ) وقال ربيعة وبن شهاب فيمن صلى بثوب غير طاهر انه يعيد ~~ما كان في الوقت ( قال بن القاسم ) وقال مالك في أصواف الميتة وأوبارها ~~وأشعارها إنه لا بأس بذلك # قال وكل شيء إذا أخذ من الميتة وهي حية فلا يكون نجسا فهي إذا ماتت أيضا ~~فلا بأس أن يؤخذ ذلك منها ولا يكون ميتة ( قلت ) لابن القاسم فهل تغسل ~~الأصواف والأوبار والأشعار في قول مالك فيما أخذ من الميتة قال استحسن ذلك ~~مالك ( قال مالك ) واكره القرن والعظم والسن ms0095 والظلف من الميتة وأراه ميتة ~~فان أخذ منها القرن وهي حية كرهته أيضا ( قال ) وأكره أنياب الفيل أن يدهن ~~بها أو يمتشط بها وأكره أن يتجر بها أحد أو يشتريها أو يبيعها لأني أراها ~~ميتة ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في اللبن في ضروع الميتة ( قال بن ~~القاسم ) لا يصلح ذلك ولا يحل ( قال ) وقال مالك لا ينتفع بعظام الميتة ولا ~~يتجر بها ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب ولا يمتشط بها ولا يدهن بها ( قال ) ~~وقال مالك فيمن صلى بماء غير طاهر وهو يظن أنه طاهر ثم علم ( قال ) يعيد في ~~الوقت فان مضى الوقت لم يعد ويغسل ما أصاب ذلك الماء من جسده ومن ثيابه ( ~~قال ) سحنون وقد فسرت ذلك في كتاب الوضوء # # | فيمن صلى إلى غير القبلة # ( قال ) وقال مالك في رجل صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ثم علم وهو في ~~الصلاة ( قال ) يبتدئ الصلاة من أولها ولا يدور في الصلاة إلى القبلة ولكن ~~يقطع ويبتدئ الإقامة ( قال ) وقال مالك فيمن استدبر القبلة أو شرق أو غرب ~~فصلى وهو يظن أن تلك القبلة ثم تبين له أنه على غير القبلة قال يقطع ما هو ~~فيه ويبتدئ الصلاة # فان فرغ من صلاته ثم علم في الوقت قال فعليه الإعادة ( قال ) وإن مضى ~~الوقت فلا إعادة PageV01P092 عليه ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا صلى ~~فانحرف عن القبلة ولم يشرق ولم يغرب فعلم بذلك قبل أن يقضي صلاته قال ينحرف ~~إلى القبلة ويبني على صلاته ( بن وهب ) عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد ~~الله عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا ~~القبلة وعلمنا علما فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة ~~فذكرنا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أحسنتم ولم يأمرنا أن ~~نعيد ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وبن شهاب ~~وربيعة وعطاء وبن أبي ms0096 سلمة أنهم قالوا يعيد في الوقت فإذا ذهب الوقت فلا ~~يعيد ( بن وهب ) وقاله مكحول الدمشقي وقال لي مالك مثله # # | المغمى عليه والمعتوه # ( قال ) وقال لي مالك في المجنون والمغمى عليه وان أغمي عليه أياما يفيق ~~والحائض تطهر والذمي يسلم إن كان ذلك في النهار قضوا صلاة ذلك اليوم وان ~~كان في الليل قضوا صلاة تلك الليلة وان كان في ذلك ما يقضى صلاة واحدة قضوا ~~الآخرة منها ( قال ) وسئل مالك عن الذين ينهدم عليهم البيت فلا يقدرون على ~~الصلاة حتى يذهب النهار كله ثم يخرجون ( قال ) أرى أن يقضوا ما فاتهم من ~~الصلاة لأن مع هؤلاء عفوا لهم وان ذهب الوقت ( قال ) وقال مالك فيمن أغمي ~~عليه في الصبح حتى طلعت الشمس قال لا إعادة عليه وان لم يكن أغمي عليه إلا ~~وقت صلاة الصبح وحدها من حين انفجر الصبح إلى أن طلعت الشمس ( قال ) وقال ~~مالك من أغمى عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها ظهرا كانت أو عصرا ~~والظهر والعصر وقتهما مغيب الشمس فلا إعادة عليه وكذلك المغرب والعشاء ~~وقتهما الليل كله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان أغمي عليه بعد ما انفجر ~~الصبح وصلى الناس صلاة الصبح الا أنه في وقت الصبح فلم يفق حتى طلعت الشمس ~~أيقضي الصبح أم لا قال لا يقضي الصبح ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال نعم ( قال ~~) وسئل مالك عن المعتوه يصيبه الجنون فيقيم في ذلك السنين أو الأشهر ثم ~~يبرأ بعلاج أو بغيره قال يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة PageV01P093 ( قلت ) ~~لابن القاسم فان كان من حين بلغ مطبقا جنونا ثم أفاق بعد دهر أيقضي الصيام ~~في قول مالك قال لم أسأله عن هذا بعينه وهو رأيي أن يقضيه ( قلت ) لابن ~~القاسم أرأيت ان خنق في وقت صلاة الصبح بعد ما انفجر الصبح فلم يفق من خنقه ~~ذلك حتى طلعت الشمس هل يكون عليه قضاء هذه الصلاة قال لا ( قلت ) وهو قول ~~مالك قال هو رأيي لان مالكا قال في ms0097 المجنون إذا أفاق قضى الصيام ولا يقضي ~~الصلاة ( بن وهب ) عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبشر بن ~~سعيد وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قالمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من صلاة ~~العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب عن ~~عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ( بن وهب ) ~~وبلغني عن ناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون إنما ذلك للحائض تطهر عند ~~غروب الشمس أو بعد الصبح أو للنائم أو للمريض يفيق عند ذلك ( بن وهب ) عن ~~مالك عن نافع أن بن عمر أغمي عليه وذهب عقله فلم يقض صلاته ( بن وهب ) عن ~~رجال من أهل العلم عن بن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا يقضي ما كان ~~في الوقت فإذا ذهب الوقت فلا يقضي # # | صلاة الحرائر والاماء # ( قال ) وقال مالك إذا صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهور قدميها أو ~~معصميها فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت ( قال ) وبلغني عن مالك في المرأة ~~تصلي متنقبة بشيء قال لا إعادة عليها وذلك رأيي والتلثم مثله ولا أرى أن ~~تعيد ( قال ) وقال مالك إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصل الا وهي ~~مستترة بمنزلة المرأة والحرة الكبيرة ( قال ) وقال مالك في الأمة تصلي بغير ~~قناع قال ذلك سنتها وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها وأما أمهات ~~الأولاد فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو قرقر يستر ظهور ~~قدميها ( قلت ) والجارية التي لم تبلغ المحيض PageV01P094 الحرة ومثلها قد ~~أمرت بالصلاة قد بلغت اثنتي عشرة سنة أو إحدى عشرة سنة أتؤمر أن تستر من ~~نفسها ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة قال نعم ( وقال ) مالك في ~~أم الولد تصلي بغير قناع قال أحب إلي أن تعيد ما دامت ms0098 في الوقت ولست أراه ~~بواجب عليها كوجوب ذلك على الحرة ( قال ) وقال مالك لا تصلي الأمة إلا وعلى ~~جسدها ثوب يستر جسدها ( قلت ) أرأيت السراري كيف يصلين في قول مالك اللائي ~~لم يلدن ( قال ) هن إماء يصلين كما تصلي التي لم يتسررها سيدها ( قال ) ~~وقال مالك في امرأة صلت وقد انكشف قدماها أو شعرها أو صدور قدميها انها ~~تعيد ما دامت في الوقت ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن رجل من الأنصار عن ~~مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة امرأة بلغت المحيض ~~إلا بخمار ( وكيع ) عن عمر بن ذر عن عطاء في المرأة لا يكون لها إلا الثوب ~~الواحد قال تتزر به قال يعني إذا كان الثوب صغيرا ( وكيع ) عن الربيع بن ~~صبيح عن الحسن قال إذا حاضت الحرة لم تقبل لها صلاة إلا بخمار ( وكيع ) عن ~~سفيان عن خصيف عن مجاهد قال إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار ( ~~وكيع ) عن شريك عن جابر عن عامر في أم الولد تصلي قال إن اختمرت فحسن ( بن ~~وهب ) عن يزيد بن عياض عن حسين بن عبد الله أن بن عباس قال ليس على الأمة ~~خمار في الصلاة ( بن وهب ) وقال ذلك ربيعة وقاله إبراهيم النخعي # # | صلاة العريان والمكفت ثيابه # ( قال ) وقال مالك في العراة لا يقدرون على الثياب قال يصلون أفذاذا ~~يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون قياما ( قال ) وإن كان ليل مظلم لا يتبين بعضهم ~~بعضا صلوا جماعة وتقدمهم امامهم ( قال ) وقال مالك في العريان يصلي قائما ~~يركع ويسجد ولا يومئ إيماء ولا يصلي قاعدا وإن كانوا جماعة في نهار صلوا ~~أفذاذا وان كانوا في ليل مظلم لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا جماعة ~~وتقدمهم إمامهم وان كان ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا أفذاذا ( قال ) وسئل ~~مالك عن الرجل يصلي محلول الأزار PageV01P095 وليس عليه سراويل ولا ازار ( ~~قال مالك ) لا بأس بذلك وهو عندي أستر من الذي يصلي متوشحا بثوب ms0099 واحد ( قلت ~~) فما قول مالك فيمن صلى متزرا أو بسراويل وهو يقدر على الثياب ( قال ) لا ~~أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يعيد في الوقت ولا في غيره ( قال ) ~~وسألنا مالكا فيمن صلى محتزما أو جمع شعره بوقاية أو شمر كمية قال إن كان ~~ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته وكان يعمل عملا فتشمر لذلك العمل فدخل في صلاته ~~كما هو فلا بأس أن يصلي بتلك الحال وان كان انما فعل ذلك ليكفت شعرا أو ~~ثوبا فلا خير فيه ( وكيع ) عن سفيان الثوري عن مخول بن راشد عن رجل عن أبي ~~رافع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل وشعره معقوص وكره ~~ذلك علي بن أبي طالب # وعمر قد حل شعر رجل كان معقوصا في الصلاة حلا عنيفا وكره ذلك بن مسعود ~~وقال إن الشعر يسجد معك ولك بكل شعرة أجر قال أبان بن عثمان مثل الذي يصلي ~~عاقصا شعره مثل المكتوف # # | الرجل يقضي بعد سلام الإمام # ( قال ) وقال مالك فيمن أدرك مع الإمام ركعة وقد فاتته ثلاث ركعات فسلم ~~الإمام قال ينهض بغير تكبيرة لأن الإمام هو الذي حبسه وقد كبر هو حين رفع ~~رأسه من السجود ولولا الإمام لقام بتكبيرته التي كبر حين رفع رأسه من ~~السجدة ولكن لم يستطع أن يخالف الإمام فيجلس معه وليس ذلك له بجلوس إلا أنه ~~لم يستطع أن يخالف الإمام فإذا نهض نهض بغير تكبيرة ) فإذا كان ذلك له فإذا ~~نهض نهض بتكبيرة وذلك إذا أدرك مع الإمام ركعتين وجلوسه مع الإمام في آخر ~~صلاة الإمام ذلك وسط صلاته فإذا سلم الإمام نهض بتكبيرة ( قال ) وقال مالك ~~في الرجل يأتي والإمام جالس في آخر صلاته فيكبر للإحرام # قال يقوم إذا فرغ الإمام بتكبيرة وان قام بغير تكبيرة أجزأه ( قال ) وقال ~~مالك فيمن أدرك ركعة من صلاة الإمام في الظهر أو في العصر أو العشاء الآخرة ~~فإنه يقرأ خلف الإمام بأم PageV01P096 القرآن وحدها فإذا سلم الإمام وقام ~~يقضي ms0100 فإنه يقرأ بأم القرآن وسورة فإذا ركع وسجد جلس وتشهد لأن ذلك وسط ~~صلاته والذي جلس مع الإمام لم يكن له ذلك جلوسا إنما جلسه الإمام في ذلك ~~الجلوس فإذا قام من جلسته التي هي وسط صلاته قرأ بأم القرآن وسورة ثم يركع ~~ويسجد ثم يقوم فيقرأ بأم القرآن وحدها ثم يركع ويسجد ثم يتشهد ويسلم ( قال ~~) وقال فيمن أدرك ركعة من المغرب خلف الإمام ان صلاته تصير جلوسا كلها ( بن ~~وهب ) عن مالك عن نافع إن بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة التي مع ~~الإمام التي يعلن فيها الإمام بالقراءة فإذا سلم الإمام قام بن عمر فقرأ ~~يجهر لنفسه جهرا فيما يقضي قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا يقضي ما فاته على ~~نحو ما فاته ( مالك ) عن بن شهاب عن بن المسيب ما صلاة يجلس فيها كلها # ثم قالسعيد هي المغرب إذا فاتتك فيها ركعة مع الإمام وذلك سنة الصلاة ( ~~قال وكيع ) قال بن عون قلت لمجاهد فاتتني ركعتان مع الإمام ما أقرأ فيهما ~~قال اجعل آخر صلاتك أول صلاتك ( وكيع ) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن بن ~~سيرين عن بن مسعود قال اجعل آخرها أولها ( وكيع ) عن حماد عن قتادة عن ~~الحسن عن علي قال اجعل أول صلاتك آخر صلاتك ( قال بن القاسم ) وقال مالك ما ~~أدرك مع الإمام فهو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته قال سحنون مثل ما ~~صنع بن عمر ومجاهد وبن مسعود # # | صلاة النافلة # ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يصلى القوم جماعة النافلة في نهار أو ليل ~~قال وكذلك الرجل يجمع الصلاة النافلة بأهل بيته وغيرهم لا بأس بذلك ( قال ) ~~وقال مالك من أتى المسجد وقد صلى القوم فيه المكتوبة فأراد أن يتطوع قبل ~~المكتوبة قال ما أرى بذلك بأسا ( قلت ) لابن القاسم فما قوله فيمن نسى صلاة ~~فذكرها فأراد أن يتطوع قبلها قال لا يتطوع قبلها وليبدأ بها ( قلت ) أليس ~~هذا مثل الأول ( قال ) لا لأن الأول ms0101 عليه بقية من الوقت ( قلت ) هل كان ~~مالك بوقت قبل الظهر للنافلة ركعات معلومة أو PageV01P097 بعد الظهر وقبل ~~العصر أو بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء ( قال ) لا ~~وقال إنما يوقت في هذا أهل العراق ( قلت ) فمن دخل في نافلة فقطعها عامدا ~~أكان مالك يرى عليه قضاءها قال نعم ( قلت ) فإن لم يقطعها عامدا قال فلا ~~قضاء عليه عند مالك ( قال ) وقال مالك فيمن افتتح صلاة تطوعا فقطعها متعمدا ~~قال عليه قضاؤها إلا أن يكون إنما قطعها عليه الحدث مما يغلبه فليس عليه ~~قضاؤها ( قلت ) أرأيت ان أحدث متعمدا في التطوع ( قال ) هذا هو قطعها ~~متعمدا فعليه القضاء ( قلت ) فان أحدث مغلوبا قال فلا قضاء عليه ( قال ) ~~وقال مالك في الرجل يفتتح الصلاة النافلة فتقام الصلاة المكتوبة قبل أن ~~يركع هو شيئا ( قال ) إن كان ممن تخف عليه الركعتان بأن يكون الرجل الخفيف ~~يقرأ فيهما بأم القرآن وحدها ويدرك الإمام قبل أن يركع رأيت أن يفعل وان ~~كان رجلا ثقيلا ولا يستطيع أن يخفف رأيت أن يقطع بسلام ويدخل في الصلاة ( ~~قال ) قلت لمالك هذا الذي وسعت له أن يصلي الركعتين ثم يدخل مع الإمام أهو ~~على أن يدرك الإمام قبل أن يفتتح الصلاة أم يدركه قبل أن يركع قال بل يدركه ~~قبل أن يركع ( قلت ) فهل عليه في قول مالك قضاء ما قطع قال لم يقل لنا مالك ~~قط ان عليه القضاء قال ولا يكون عليه القضاء لأنه لم يقطعها متعمدا بل جاء ~~ما قطعها عليه # ويكون قطعه بسلام وإن لم يقطعها بسلام أعاد الصلاة ( قال ) وسألت مالكا ~~عن الرجل يوتر في المسجد ثم يريد أن يتنفل في المسجد قال يترك قليلا ثم ~~يقوم فيتنفل ما بدا له ( قلت ) فإن أوتر في المسجد ثم انقلب إلى بيته أيركع ~~إن شاء قال نعم ( قال ) وكان مالك يكره إذا أخذ المؤذن في الإقامة أن يتنفل ~~أحد ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد في ms0102 صلاة الصبح ~~وقد أقيمت الصلاة وقوم يركعون ركعتي الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أصلاتان معا يريد بذلك فيما رأيت من مالك نهيا ( قال ) وقال مالك من ~~سلم إذا كان وحده أو وراء إمام فلا بأس أن يتنفل في موضعه أو حيث أحب من ~~المسجد إلا يوم الجمعة ( وسألت ) بن القاسم هل فسر لكم مالك لم كره ~~PageV01P098 للإمام أن يتنفل في موضعه قال لا إلا أنه قال عليه أدركت الناس ~~( قال ) وكان مالك يكره إذا دخل الرجل المسجد فأراد القعود أن يقعد ولا ~~يركع ركعتين فأما إن دخل مجتازا لحاجته فكان لا يرى بأسا أن يمر في المسجد ~~ولا يركع ( قال بن القاسم ) وذكر مالك ذلك عن زيد بن ثابت صاحب النبي صلى ~~الله عليه وسلم وسالم بن عبد الله أنهما كانا يخرقان المسجد لحاجتهما ولا ~~يركعان ( قال ) وقال مالك بلغني عن زيد بن ثابت أنه كره أن يمر مجتازا ولا ~~يركع # ورأيته ولا يعجبه ما ذكر عن زيد بن ثابت أنه كره ذلك ( قال بن القاسم ) ~~ورأيت أنا مالكا يفعل ذلك يخرقه مجتازا ولا يركع فيه ( قلت ) لابن القاسم ~~فهل مساجد القبائل في هذا عنده بمنزلة مسجد الجماعة قال لم أسأله عن ذلك ~~وذلك كله سواء ( قال ) وقال مالك في صلاة الليل والنهار النافلة مثنى مثنى ~~* بن القاسم وبن وهب عن مالك عن نافع وربيعة أن بن عمر كان إذا دخل المسجد ~~فوجد الإمام قد فرغ من الصلاة لم يصل قبل المكتوبة شيئا ( بن وهب ) وقاله ~~سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والليث ( بن الوهب ) عن عمرو بن الحارث ~~عن بكير بن عبد الله عن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن عبد الرحمن بن ~~ثوبان حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ~~يريد التطوع ( بن وهب ) وقاله علي بن أبي طالب وبن شهاب ويحيى بن سعيد ~~والليث وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة بالمرأة واليتيم ms0103 # | الإشارة في الصلاة # ( قلت ) هل كان مالك يكره الإشارة في الصلاة إلى الرجل ببعض حوائجه ( قال ~~) ما علمت أنه كرهه ولست أرى به بأسا إذا كان خفيفا وقد كان مالك لا يرى ~~بأسا أن يرد الرجل إلى الرجل جوابا بالإشارة قال فذلك وهذا سواء ( قال ) ~~وقال مالك فيمن سلم عليه وهو في صلاة فريضة أو نافلة فليرد عليه إشارة بيده ~~أو برأسه ( قلت ) أرأيت من عطس فشمته رجل وهو في صلاة فريضة أو نافلة أيرد ~~إشارة ( قال ) لا أرى أن يرد عليه ( قلت ) ما قول مالك فيمن سلم على المصلي ~~أكان يكره للرجل PageV01P099 أن يسلم على المصلين ( قال ) لا لم يكره لأنه ~~قال من سلم عليه وهو يصلي فليرد إشارة فلو كان يكره ذلك لقال أكره أن يسلم ~~على المصلي ( بن وهب ) عن هشام بن سعد عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر ~~قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فسمعت به الأنصار فجاؤا ~~يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت لبلال أو لصهيب كيف رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلمون عليه وهو يصلي قال يشير بيديه # # | التصفيق والتسبيح في الصلاة # ( قال بن القاسم ) كان مالك يضعف التصفيق للنساء ويقول قد جاء حديث ~~التصفيق ولكن قد جاء ما يدل على ضعفه قوله من نابه في صلاته شيء فليسبح ~~وكان يرى السبيح للرجال والنساء جميعا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن ~~رجلا صلى في بيته فاستأذن عليه رجل فسبح به يريد أن يعلمه أنه في صلاته ما ~~قول مالك فيه ( قال ) قول من نابه في صلاته شيء فليسبح وهذا قد سبح ( قال ) ~~وقال مالك وان أراد الحاجة وهو في الصلاة فلا بأس أن يسبح أيضا # | الضحك والعطاس في الصلاة # ( قال ) وقال مالك فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده ( قال ) يقطع ويستأنف ~~وإن تبسم فلا شيء عليه وإن كان خلف إمام فتبسم فلا شيء عليه وإن قهقه مضى ~~مع الإمام فإذا فرغ ms0104 الإمام أعاد صلاته فإن تبسم فلا شيء عليه ( وقال ) مالك ~~فيمن عطس وهو في الصلاة قال لا يحمد الله قال فإن فعل ذلك ففي نفسه قال ~~ورأيته يرى أن ترك ذلك خير له ( قال بن القاسم ) ورأيت مالكا إذا أصابه ~~التثاؤب يضع يده على فيه وينفث في غير صلاة قال ولا أدري ما فعله في الصلاة ~~( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ~~بالناس وبين أيديهم حفرة فأقبل رجل في عينيه شيء قبيح البصر فطفق القوم ~~يرمقونه بأبصارهم وهو مقبل نحوهم PageV01P100 حتى إذا بلغ الحفرة سقط فيها ~~فضحك بعض القوم منه حين سقط فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~من ضحك منكم فليعد الصلاة وقاله الليث ( وكيع ) عن العمري عن نافع عن بن ~~عمر قال إذا سلم على أحدكم وهو في صلاة فليشر بيديه ( وكيع ) عن عاصم ~~الأحول عن معاذة عن عائشة أنها أومت إلى نسوة وهي في الصلاة أن كلن # # | البصاق في المسجد # ( قال ) وقال مالك لا أرى لأحد أن يبصق في حصير في المسجد ويدلكه برجله ~~ولا بأس أن يبصق الرجل تحت الحصير وإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يحفر ~~الحصباء فيبصق فيه ويدفنه ولا بأس أن يبصق تحت قدميه أو أمامه أو عن يساره ~~أو عن يمينه ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة ولكن يبصق أمامه في ~~الحصباء ويدفنه ( قال ) وقال مالك إذا كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل في ~~الصلاة فليبصق أمامه ويدفنه ( قلت ) فهل كان يكره أن أبصق تحت قدمي ثم أحكه ~~برجلي إذا كان المسجد غير محصب ( قال ) سألته عن الحصير أبصق عليه تحت قدمي ~~ثم أحكه فكره ذلك ( قال بن القاسم ) فالمسجد إذا لم يكن محصبا يقدر على دفن ~~البصاق بمنزلة الحصير ( قال ) وكان مالك يكره أن يبصق الرجل عن يمينه ~~وأمامه إذا كان لا يدفنه كان مع الناس في الصلاة أو وحده وكان لا يرى بأسا ~~أن ms0105 يبصق الرجل عن يساره وتحت قدمه إذا كان وحده أو مع إمام إذا لم يكن عن ~~يساره أحد ويدفنه ( وكيع ) عن شعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي ~~هريرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة نخاعة أو نخامة في ~~قبلة المسجد فحتها قال شعبة مرة أو مرتين ثم قال أيحب أحدكم أن يتنخم أو ~~يبصق في وجهه إذا صلى أحدكم فلا يبصق في القبلة بين يديه ولا عن يمينه ولكن ~~عن شماله فإن لم يجد فليتفل هكذا PageV01P101 وعركه شعبة بيده في ثوبه ( ~~وكيع ) عن هشام الدستواني عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن تداريه ( قال بن وهب ) ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنخم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه ~~وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى # # | في صلاة الصبيان # ( قال ) وقال مالك يؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا ( بن وهب ) عن غير ~~واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسبرة الجهني صاحب النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين ~~وأضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع في حديث عبد الله بن ~~عمرو بن العاص # | في قتل البرغوث والقملة في الصلاة # ( قال ) وقال مالك أكره قتل البرغوث والقملة في المسجد ( قال ) وقال مالك ~~من أصاب قملة وهو في الصلاة فلا يقتلها في المسجد ولا يلقها فيه ولا هو في ~~الصلاة فإن كان في غير المسجد فلا بأس أن يطرحها ( وكيع ) عن إسرائيل عن ~~جابر عن عامر في الرجل تدب عليه القملة في الصلاة قال ليدعها # | القنوت في الصبح والدعاء في الصلاة # ( قال ) وقال مالك في الرجل يقنت في الصبح قبل الركوع لا يكبر للقنوت ( ~~قال ) وقال مالك في القنوت في الصبح كل ذلك واسع قبل الركوع وبعد الركوع ( ~~قال مالك ) فيمن نسى القنوت في صلاة الصبح ms0106 قال لا سهو عليه ( قال ) مالك ~~وليس في القنوت دعاء معروف ولا وقوف مؤقت ( قال ) ولا بأس أن يدعو الرجل ~~بجميع حوائجه في صلاة المكتوبة حوائج دنياه وآخرته في القيام والجلوس ~~والسجود قال وكان يكرهه في الركوع ( قال بن القاسم ) وأخبرني مالك عن عروة ~~بن الزبير قال PageV01P102 بلغني عنه أنه قال إني لأدعو الله في حوائجي ~~كلها في الصلاة حتى في الملح ( قلت ) لابن القاسم هل يجهر بالدعاء في ~~القنوت إماما كان أو غير إمام قال لا يجهر ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا ~~رأي ( بن وهب ) عن سعيد بن أبي أيوب عن خالد بن يزيد عن أبي رافع أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله حوائجكم البتة في صلاة الصبح ( قال ~~بن وهب ) قال لي مالك لا بأس أن يدعو الله في الصلاة على الظالم ويدعو ~~لآخرين وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة لناس ودعا على ~~آخرين ( بن وهب ) عن معاوية بن صالح عن عبد القاهر عن خالد بن أبي عمران ~~قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأومأ ~~إليه أن أسكت فسكت فقال يا محمد إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا وإنما ~~بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم ~~فإنهم ظالمون قال ثم علمه القنوت اللهم أنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ~~ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ~~ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد ان عذابك الجد بالكافرين ملحق ( وكيع ) ~~عن فطر عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر ( وكيع ) عن ~~المبارك عن الحسن قال أخبرني أنس بن مالك وأبو رافع أنهما صليا خلف عمر ~~الفجر فقنت بعد الركوع ( وكيع ) عن سفيان عن عبد الله التغلبي عن أبي عبد ~~الرحمن السلمي أن عليا كبر حين قنت في الفجر وكبر حين ركع ( وكيع ) عن ms0107 ~~سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي أن عليا قنت في ~~الفجر اللهم أنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخنع ونخلع ~~ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو ~~رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكافرين ملحق وأن أبا موسى الأشعري وأبا بكرة ~~وبن عباس والحسن قنتوا في الفجر وأن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال القنوت في ~~الفجر سنة ماضية وأن بن سيرين PageV01P103 والربيع بن خثيم قنتا قبل الركعة ~~وعبيدة السلماني قبل الركوع والبراء بن عازب قبل الركوع وأبا عبد الرحمن ~~السلمي # | إعادة الصلاة من أولها من النفخ وغيره # ( قال بن القاسم ) قلت لمالك في الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد أحدث ~~أو رعف فينصرف ليغسل الدم عنه أو ليتوضأ ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصبه من ~~ذلك شيء ( قال ) يرجع يستأنف الصلاة ولا يبني ( قال ) ومن قول مالك عندنا ~~أن الإمام إذا قطع صلاته متعمدا أفسد على من خلفه الصلاة أو كان على طهر ~~فصلى بهم فأحدث فتمادى فصلى بهم فإنه يفسد عليهم ( قال ) وقال مالك من أحدث ~~بعد ما تشهد قبل أن يسلم أعاد الصلاة ( قال ) وقال مالك في رجل أتى المسجد ~~والقوم في الظهر فظن أنهم في العصر فصلى ينوي العصر إن صلاته فاسدة وعليه ~~الإعادة للعصر ( قال مالك ) ولو أن إماما أتى المسجد فظن أن الناس لم يصلوا ~~الظهر فأقيمت الصلاة فصلى بهم الظهر وهم ينوون العصر كانت الصلاة للإمام ~~الظهر ويقيم بهم الصلاة فيصلي بهم العصر ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال في ~~رجل أتى المسجد يوم الخميس وهو يظن أنه يوم الجمعة فدخل المسجد والإمام في ~~الصلاة فافتتح معه الصلاة ينوي الجمعة فصلى الإمام الظهر أربعا قال أراها ~~مجزئة عنه لأن الجمعة ظهر ( قال ) ومن أتى المسجد يوم الجمعة وهو يظن أن ~~ذلك يوم الخميس فأصاب الإمام في الصلاة فدخل معه في الصلاة وهو ينوي الظهر ~~فصلى الإمام الجمعة ms0108 قال يعيد الصلاة وذلك رأي ( قال ) بن القاسم لا تكون ~~الأبنية وذلك رأي ( قال ) وقال مالك فيمن صلى فانفلتت منه دابته قال إن ~~كانت على يمينه قريبا منه يمشي إليها قليلا أو عن يساره أو أمامه فأرى أن ~~يبني فإن تباعد ذلك رأيت أن يطلب دابته ويستأنف الصلاة ( قال ) وقال مالك ~~في النفخ في الصلاة قال لا يعجبني وأراه بمنزلة الكلام ( قال بن القاسم ) ~~وأرى من نفخ متعمدا أو جاهلا PageV01P104 أن يعيد صلاته بمنزلة من تكلم ~~متعمدا فإن كان ناسيا سجد سجدتي السهو ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قام في ~~فريضة أو نافلة فنظر إلى كتاب بين يديه ملقى فجعل يقرؤه هل يفسد ذلك عليه ~~صلاته ( قال ) إن كان عامدا ابتدأ الصلاة وإن كان ناسيا سجد سجود السهو ( ~~قال ) وقال مالك في الرجل يسلم في الركعتين ساهيا ثم يلتفت فيتكلم قال إن ~~كان شيئا خفيفا رجع فبنى وسجد سجدتين قال وإن كان قد تباعد ذلك أعاد الصلاة ~~( فقلت ) لمالك ما حد ذلك أهو أن يخرج من المسجد ( قال ) ما أحد فيه حدا ~~فإن خرج ابتدأ ولكن إذا تباعد ذلك وإن لم يخرج وأطال في القعود والكلام وما ~~أشبه ذلك أعاد ولم يبن وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهيا وبنى ~~على صلاته ودخل فيما يبنى بتكبير وسجد للسهو بعد السلام ( قلت ) لابن ~~القاسم فإن انصرف حين سلم فأكل وشرب ولم يطل ذلك أيبني أم يستأنف ( قال ) ~~هذا عندي يبتدئ ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( علي ) عن سفيان عن منصور ~~عن إبراهيم في إمام نسي الظهر وصلى بقوم الظهر وهم يرون بأنها العصر ( قال ~~) أجزت عنه ويعيدون هم العصر ( وكيع ) عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن ~~جبير قال ما أبالي نفخت في الصلاة أو تكلمت ( سفيان ) عن الحسن بن عبيد عن ~~أبي الضحى عن بن عباس قال النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام # | في صلاة الرجل خلف الصفوف # ( قال ) وقال مالك من صلى خلف الصفوف وحده فإن ms0109 صلاته تامة مجزئة عنه ولا ~~يجبذ إليه أحدا ( قال ) مالك ومن جبذ أحدا إلى خلفه ليقيمه معه لأن الذي ~~جبذه وحده فلا يتبعه وهذا خطأ ممن فعله ومن الذي جبذه ( قال ) وقال مالك ~~ومن دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء إن شاء خلف الإمام عن يمين ~~الإمام وإن شاء عن يسار الإمام ( قال ) وكان يعجب ممن يقول يمشي حتى يقف ~~حذو الإمام وإن كانت طائفة في الصف عن يمين الإمام أو حذو الإمام في الصف ~~الثاني أو الأول فلا بأس أن تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا تلصق ~~بالطائفة التي عن يمين الإمام PageV01P105 ( قلت ) فهل كان مالك يرى بأسا ~~أن يقف الرجل وحده خلف الصف فيصلي بصلاة الإمام قال لا بأس بذلك وهو الشأن ~~عنده ( قال ) بن القاسم فقلت لمالك أفيجبذ رجلا من الصف إليه قال لا وكره ~~ذلك ( قال ) وقال مالك لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد ( علي ~~بن زياد ) عن سفيان الثوري عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال ~~صليت مع أنس بن مالك فأنحينا إلى ما بين السواري فتقدم أنس وقال قد كنا ~~نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وكيع ) عن سفيان عن أبي ~~إسحاق الهمداني عن معد يكرب عنابن مسعود أنه كان يكره الصلاة بين السواري # | في صلاة المرأة بين الصفوف # ( قلت ) لابن القاسم إذا صلت المرأة وسط الصفوف بين الرجال أتفسد على أحد ~~من الرجال صلاته في قول مالك قال لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال ولا على ~~نفسها ( قال ) وسألت مالكا عن قوم أتوا المسجد فوجدوا الرحبة رحبة المسجد ~~قد امتلأت من النساء وقد امتلأ المسجد من الرجال فصلى الرجل خلف النساء ~~لصلاة الإمام ( قال ) صلاتهم تامة ولا يعيدون ( قال بن القاسم ) فهذا أشد ~~من الذي يصلي في وسط النساء # | جامع الصلاة # ( قال ) وقال مالك إذا كان الرجل في صلاة فأتاه رجل فأخبره بخبر وهو في ~~صلاة فريضة أو ms0110 نافلة وجعل ينصت له ويستمع قال إن كان شيئا خفيفا فلا بأس به ~~( قلت ) هل كان مالك يكره للنساء الخروج إلى المسجد أو إلى العيدين أو إلى ~~الاستسقاء قال أما الخروج إلى المساجد فكان يقول لا يمنعن الخروج إلى ~~المساجد وأما الاستسقاء والعيدان فانا لا نرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة ~~( قال ) وسئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم المسجد قال إن كان لا يعبث لصغره ~~ويكف إذ نهي فلا أرى بهذا بأسا قال وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به ~~إلى المساجد ( قال ) بن PageV01P106 القاسم قلت لمالك فالصبي يؤتى به إلى ~~أبيه وهو صغير وهو في صلاة مكتوبة قال فلينحه عنه إذا كان في المكتوبة ولا ~~بأس به في النافلة ( قال ) وقال لي مالك يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد وما ~~يخلق به أحب إلي من تجمير المسجد وتخليقه ( قال ) وقال مالك لا أكره الصلاة ~~نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط السماء لا في يوم جمعة ولا في غير ذلك ~~قال ولا يعرف هذا النهي قال وما أدركت أهل الفضل والعباد إلا وهم يهجرون ~~ويصلون نصف النهار في تلك الساعة ما يتقون شيئا في تلك الساعة ( قال ) وقال ~~مالك فيمن كان خلف الإمام فوقف الإمام في قراءته فليفتح من هو خلفه عليه ( ~~قال ) وإن كانا رجلين في صلاتين هذا في صلاة وهذا في صلاة ليسامع إمام واحد ~~فلا يفتح عليه ولا ينبغي لأحد أن يفتح على رجل ليس معه في صلاة ( بن وهب ) ~~عن غير واحد عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للناس يوما الصبح فقرأ تبارك الذي نزل ~~الفرقان على عبده فأسقط آية فلما فرغ قال أفي المسجد أبي بن كعب قال نعم ها ~~أنا ذا يا رسول الله قال فما منعك أن تفتح علي حين أسقطت قال خشيت أنها ~~نسخت قال فإنها لم تنسخ ( قال ) وقال مالك فيمن ms0111 كان بين أسنانه طعام ~~فابتلعه في صلاته إن ذلك لا يكون قطعا لصلاته ( قال ) وسئل مالك عمن التفت ~~في صلاته أيكون ذلك قطعا قال لا ( وكيع ) عن الربيع عن الحسن قال ان التفت ~~عن يمينه وعن شماله فقد مضت صلاته وان استدبر القبلة استقبل صلاته ( بن وهب ~~) عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة قال ما التفت عبد في صلاته قط إلا ~~قال الله له أنا خير مما تلتفت إليه ( قلت ) لابن القاسم فإن التفت بجميع ~~جسده فقال لم أسأل مالكا عن ذلك وذلك كله سواء ( قال ) وسألنا مالكا عن ~~الذي يروح رجليه في الصلاة قال لا بأس بذلك ( قال ) وسألناه عن الذي يقرن ~~قدميه في الصلاة فعاب ذلك ولم يره شيئا # والذي يقرن قدميه إنما هو إعتماد عليهما لا يعتمد على أحدهما فهذا معنى ~~يقرن قدميه وأخبرنا مالك أنه قد كان بالمدينة من يفعل ذلك فعيب عليه ذلك ( ~~قال PageV01P107 وقال مالك أكره أن يصلي الرجل وفي فيه دراهم أو دنانير أو ~~شيء من الأشياء قال بن القاسم فإن فعل فلا أرى عليه إعادة ( قال ) وقال ~~مالك أكره للرجل أن يصلي وفي كمه الخبز أو الشيء يكون في كمه من الطعام أو ~~غيره شبيها بما يحشو به الكم ( قال ) وسمعت مالكا يكره أن يفقع الرجل ~~أصابعه في الصلاة ( وكيع ) عن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس قال صليت إلى ~~جانب بن عباس ففقعت أصابعي قال فلما صلى قال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في ~~الصلاة ( وكيع ) عن الحسن بن صالح عن المغيرة عن إبراهيم وعن ليث عن مجاهد ~~أنهما كرها أن يفقع الرجل أصابعه في الصلاة ( قال ) وسألت مالكا عن المسجد ~~يبنيه الرجل ويبني فوقه بيتا يرتفق به ( قال ) ما يعجبني ذلك قال وقد كان ~~عمر بن عبد العزيز إمام هدى وقد كان يبيت فوق ظهر المسجد مسجد النبي صلى ~~الله عليه وسلم ولا تقربه فيه امرأة # وهذا إذا بنى فوقه صار مسكنا يجامع فيه ويأكل ms0112 فيه ( قال مالك ) ولا يورث ~~المسجد ( قال بن القاسم ) وإنما هو مثل الأحباس والمسجد حبس ( قلت ) لابن ~~القاسم أرأيت ما كان من المساجد بناها رجل للناس على ظهر بيته أو بناها ~~وبنى تحتها بنيانا هل يورث ذلك البنيان قال أما البنيان على ظهر المسجد فقد ~~أخبرتك أن مالكا يكره ذلك وأما ما كان تحت المسجد من البنيان فإنه لا يكرهه # والمسجد عند مالك لا يورث إذا كان قد أباحه صاحبه للناس ويورث البنيان ~~الذي بنى تحت المسجد ( قال ) وقال مالك إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن ~~يمسحه وكذلك كفاه ( قال ) وقال مالك إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن ~~يمسح ذلك ( وقال مالك ) لا بأس بالسدل في الصلاة وان لم يكن عليه قميص الا ~~ازار ورداء فلا بأس أن يسدل ( قال مالك ) ورأيت بعض أهل العلم يفعل ذلك ( ~~قال مالك ) ورأيت عبد الله بن الحسن يفعل ذلك ( بن القاسم ) وسألت مالكا عن ~~سجود الشكر يبشر الرجل ببشارة فيخر ساجدا فكره ذلك ( قال مالك ) انصراف ~~الرجل عن يمينه وعن يساره في الصلاة سواء ذلك كله حسن ( قلت ) لابن القاسم ~~أكان مالك يعرف التسبيح في الركعتين الآخرتين قال لا PageV01P108 ( قال ) ~~وقال مالك في الإمام إذا مر وهو يقرأ بذكر النار في الصلاة فيتعوذ رجل خلف ~~الإمام قال ليترك ذلك أحب إلي وان تعوذ فسرا # | التزويق والكتاب والمصحف والحجر يكون في القبلة # ( قلت ) أكان مالك يكره أن يكون في القبلة مثل هذا الكتاب الذي كتب في ~~مسجدكم بالفسطاط ( قال ) سمعت مالكا وذكر مسجد المدينة وما عمل في قبلته من ~~التزويق وغيره قال كره ذلك الناس حين فعلوه وذلك يشغل الناس في صلاتهم ~~فينظرون إليه فيليهم ( قال مالك ) ولقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز لما ولى ~~الخلافة أراد نزعه فقيل له إن ذلك لا يخرج كبير شيء من الذهب فتركه ( قال ) ~~ولقد سئل مالك عن المصحف يكون في القبلة أيصلي إليه وهو في القبلة ( قال ~~مالك ) إن كان انما جعل ms0113 ليصلي إليه فلا خير فيه وان كان انما هو موضعه ~~ومعلقه فلا أرى بذلك بأسا ( قال بن القاسم ) وحدثني مالك أن عبد الله بن ~~عمر كان يكره أن يصلي الرجل إلى هذه الحجارة التي توضع في الطريق ويشبهها ~~بالانصاب ( قال ) فقلنا لمالك أفيكره ذلك قال أما الحجر الواحد فاني أكرهه ~~وأما الحجارة التي لها عدد فلا أرى بذلك بأسا # # | كتاب الصلاة الثاني # # | ما جاء في سجود القرآن # ( قال سحنون ) قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك بن أنس في سجود القرآن ~~احدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء المص والرعد والنحل وبني إسرائيل ~~ومريم والحج أولها والفرقان والهدهد والم تنزيل السجدة وص وحم تنزيل ( ~~قالابن القاسم ) وسألت مالكا عن حم تنزيل أين يسجد فيها ^ ان كنتم إياه ~~تعبدون PageV01P109 أو يسأمون لأن القراء اختلفوا فيها ( قال ) السجدة في ~~@QB@ إن كنتم إياه تعبدون @QE@ ( قال ) وسمعت الليث بن سعد يقوله # وأخبرني بعض أهل المدينة عن نافع القارئ مثله ( قال ) وقد قال بن عباس ~~والنخعي ليس في الحج إلا سجدة واحدة ( قال ) وقال مالك لا أحب لأحد أن يقرأ ~~سجدة إلا سجدها في صلاة أو غيرها وان كان في غير ابان صلاة أو على غير وضوء ~~لم أحب له أن يقرأها وليتعدها إذا قرأها ( قال ) فقلت له فإن قرأها بعد ~~العصر أو بعد الصبح أيسجدها ( قال ) إن قرأها بعد العصر والشمس بيضاء نقية ~~لم يدخلها صفرة رأيت أن يسجدها وإن دخلتها صفرة لم أر أن يسجدها وإن قرأها ~~بعد الصبح ولم يسفر فأرى أن يسجدها فان أسفر فلا أرى أن يسجدها ( ثم قال ) ~~ألا ترى أن الجنائز يصلي عليها ما لم تتغير الشمس أو تسفر بعد صلاة الصبح ~~وكذلك السجدة عندي ( قال وقال مالك ) لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد ~~الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تتغير الشمس ويسجدها فإذا أسفر أو تغيرت ~~الشمس فأكره له أن يقرأها فإذا قرأها إذا أسفر وإذا اصفرت الشمس لم يسجدها ~~( قال ) وسألت مالكا ms0114 عن الذي يقرؤها في ركعة فيسهو أن يسجدها حتى يركع ~~ويقوم ( قال مالك ) أرى أن يقرأها في الركعة الثانية ويسجدها وهذا في ~~النافلة فأما الفريضة فلا يقرؤها فان هو قرأها فلم يسجدها ثم ذكر في الركعة ~~الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى ( قال ) وقلت لمالك عمن قرأ سجدة في صلاة ~~نافلة ثم نسى أن يسجدها حتى يركع ( قال ) أحب إلي أن يقرأها في الركعة ~~الثانية ثم يسجدها ( قال ) وقال مالك لا أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة ~~بسورة فيها سجدة لأنه يخلط على الناس صلاتهم إذا قرأ سورة فيها سجدة ( قال ~~) وسألنا مالكا عن الإمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها سجدة فكره ذلك ~~وقال أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأها لأنه يخلط على الناس ~~صلاتهم فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها ( قلت ) هذا مالك فذكره للإمام هذا ~~فكيف بالرجل وحده إذا أراد أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد في المكتوبة أكان ~~يكره ذلك له ( فقال ) لا أدري وأرى أن لا PageV01P110 يقرأها وهو الذي رأيت ~~مالكا يذهب إليه ( قلت ) أرأيت من قرأ سجدة في نافلة فسها أن يسجدها في ~~ركعته التي قرأها فيها حتى ركع الركعة الثانية فذكر السجدة وهو راكع ( قال ~~) يتم ركوعه وسجوده في الركعة الثانية ولا شيء عليه الا أن يدخل في نافلة ~~أخرى فإذا قام إليها قرأها وسجدها ( وقال ) وقال مالك من قرأ سجدة في ~~الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منها ( قال ) وإذا قرأها ~~وهو في غير صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود ثم قال أرى أن ~~يكبر وقد اختلف قوله فيها إذا كان في غير صلاة ( قال بن القاسم ) وكل ذلك ~~واسع وكان لا يرى السلام بعدها ( وقال بن القاسم ) فيمن قرأ سجدة تلاوة ~~فركع بها قال لا يركع بها عند مالك في صلاة ولا في غير صلاة ( قال ) وقال ~~مالك أكره للرجل أن يقرأ السورة فيخطرف السجدة وهو على وضوء إذا قرأ السورة ~~وهو على وضوء ms0115 فلا يدع أن يقرأ السجدة ( قال ) وكان مالك يكره للرجل أن يقرأ ~~السجدة وحدها لا يقرأ قبلها شيئا ولا بعدها شيئا فيسجد بها وهو في صلاة أو ~~في غير صلاة ( قال ) وكان مالك يحب للرجل إذا كان على غير وضوء فقرأ سورة ~~فيها سجدة أن يختصرها ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان قرأها على غير وضوء أو ~~قرأها في صلاة فلم يسجدها حتى قضى صلاته أو قرأها في الساعة التي ينهى عن ~~سجودها فيها هل تحفظ من مالك فيها شيئا ( قال ) كان مالك ينهى عن هذا والذي ~~أرى أنه لا شيء عليه ( قال ) وكان مالك يستحب له إذا قرأها في إبان صلاة أن ~~لا يدع سجودها وكان لا يوجبها وكان قوله أنه لا يوجبها وكان يأخذ في ذلك ~~بقول عمر بن الخطاب ( قال ) وقال مالك إذا قرأ السجدة من لا يكون لك إماما ~~من رجل أو امرأة أو صبي وهو قريب منك وأنت تسمع فليس عليك السجود ( قال ) ~~وقال مالك فيمن سمع السجدة من رجل فسجدها الذي تلاها انه ليس على هذا الذي ~~سمعها أن يسجدها إلا أن يكون جلس إليه قال ولقد سمعته ينكر هذا أن يأتي قوم ~~فيجلسوا إلى رجل يقرأ القرآن لا يجلسون إليه لتعليم ( قال ) وكان مالك يكره ~~أن يجلس الرجال إلى الرجل متعمدين PageV01P111 ليقرأ لهم القرآن وسجود ~~القرآن فيسجد بهم فقال لا أحب أن يفعل هذا ومن قعد إليه فعلم أنه انما يريد ~~قراءة سجدة قام عنه ولا يجلس معه ( قال ) ولو أن رجلا إلى جانب رجل لم يجلس ~~إليه فقرأ ذلك الرجل السجدة وصاحبه يسمع فليس على الذي يسمعها أن يسجدها ( ~~قلت ) أرأيت ان جلس إليه قوم فقرأ ذلك الرجل سجدة فلم يسجدها الذي قرأها هل ~~يجب على هؤلاء أن يسجدوا قال نعم ( قال ) وسألنا مالكا عن هذا الذي يقرأ في ~~المسجد يوم الخميس أو نحوه فأنكره قال وأرى أن يقام ولا يترك ( بن وهب ) عن ~~يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سعيد بن ms0116 المسيب عن عثمان بن عفان قال إنما ~~السجدة على من استمعها ( بن وهب ) قال قال بن عمر وقد كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فيقرأ السجدة ويسجد ونسجد معه وذلك في ~~غير صلاة من حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر ( بن وهب ) ~~عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال بلغني أن ~~رجلا قرأ آية من القرآن فيها سجدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد ~~الرجل فسجد معه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر آية أخرى فيها سجدة ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتظر الرجل أن يسجد فلم يسجد فقال ~~الرجل يا رسول الله قرأت السجدة فلم تسجد فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كنت إماما فلو سجدت سجدت معك # # | ما جاء في غير الطاهر يحمل المصحف # ( قال ) وقال مالك لا يحمل المصحف غير الطاهر الذي ليس على وضوء لا على ~~وسادة ولا بعلاقة ( قال ) وقال مالك ولا بأس أن يحمل المصحف في التابوت ~~والغرارة والخرج ونحو ذلك من هو على غير وضوء وكذلك اليهودي والنصراني لا ~~بأس أن يحملاه في التابوت والغرارة والخرج ( قلت ) لابن القاسم أتراه انما ~~أراد بهذا لأن الذي يحمل المصحف على الوسادة إنما أراد به حملان ما سوى ~~المصحف لأن ذلك مما يكون فيه المتاع مع المصحف قال نعم ( قال ) وقال مالك ~~لا بأس أن PageV01P112 يحمل النصراني الغرارة والصندوق وفيهما المصحف ( قال ~~) وقد أمر سعد بن أبي وقاص الذي كان يمسك المصحف عليه حين احتك فقال له سعد ~~لعلك مسست ذكرك قال نعم فقال له قم فتوضأ فقام فتوضأ ثم رجع # # | ما جاء في سترة الإمام في الصلاة # ( قال ) وقال مالك الخط باطل ( قال ) وقال مالك من كان في سفر فلا بأس أن ~~يصلي إلى غير سترة وأما في الحضر فلا يصلي إلا إلى سترة ( قال بن القاسم ) ~~الا أن ms0117 يكون في الحضر بموضع يأمن أن لا يمر بين يديه أحد مثل الجنازة ~~يحضرها فتحضره الصلاة خارجا وما أشبه ذلك فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة ( ~~قال ) وقال مالك إذا كان الرجل خلف الإمام وقد فاته شيء من صلاته فسلم ~~الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره فلا بأس أن يأخذ إلى السارية عن يمينه ~~أو عن يساره إذا كان قريبا منها يستتر بها ( قال ) وكذلك إذا كانت أمامه ~~فليتقدم إليها ما لم يكن ذلك بعيدا ( قال ) وكذلك إذا كان ذلك وراءه فلا ~~بأس أن يتقهقر إذا كان ذلك قليلا ( قال ) وإن كانت سارية بعيدة منه فليصل ~~مكانه وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع ( قال ) وقال مالك في السترة قدر ~~مؤخرة الرحل في جلة الرمح ( قال ) فقلنا لمالك إذا كان السوط ونحوه فكرهه ~~وقال لا يعجبني هذا ( وكيع بن الجراح ) عن شريك عن الليث عن الحكم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الفضاء ( وكيع ) عن مهدي بن ميمون قال ~~رأيت الحسن يصلي في الجبانة إلى غير سترة ( سحنون ) قال بن وهب وقد سئل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما يستر الرجل المصلي فقال مثل ~~مؤخرة الرحل يحطه بين يديه ( قال بن وهب ) قال مالك وذلك نحو من عظم الذراع ~~واني لأحب أن يكون في جلة الرمح أو الحربة وما أشبه ذلك وقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن من سترته فإن الشيطان ~~PageV01P113 يمر بينه وبينها من حديث بن وهب عن داود بن قيس عن نافع بن ~~جبير بن مطعم # وقد كان بن عمر يصلي إلى بعيره وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~بعيره من حديث وكيع عن شريك عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر # # | ما جاء في المرور بين يدي المصلي # ( قال ) وقال مالك لا أكره أن يمر الرجل بين يدي الصفوف والإمام يصلي بهم ~~قال لأن الإمام سترة ms0118 لهم ( قال ) وكان سعد بن أبي وقاص يدخل المسجد فيمشي ~~بين الصفوف والناس في الصلاة حتى يقف في مصلاه يمشي عرضا بين الناس ( قال ~~مالك ) وكذلك من رعف أو أصابه حقن فليخرج عرضا ولا يرجع إلى عجز المسجد ( ~~قال ) ولو ذهب يخرج إلى عجز المسجد لبال قبل أن يخرج ( قال ) وقال مالك لا ~~يقطع الصلاة شيء من الأشياء مما يمر بين يدي المصلي ( قال ) وقال مالك إذا ~~كان رجل يصلي وعن يمينه رجل وعن يساره رجل فأراد الذي عن يمينه أخذ ثوب من ~~الذي عن يساره وأراد أن يناوله من بين يدي المصلي ( قال مالك ) لا يصلح ذلك ~~( قلت ) لابن القاسم فان ناول المصلي نفسه الثوب أو البو قال رجل قال قال ~~لا يصلح أيضا عند مالك لأنه يرى الثوب أو البوقال إذا ناوله هو نفسه مما ~~يمر بين يدي المصلي ولا يصلح أن يمر بين يدي المصلي لأنه يكره أن يمر بين ~~يدي المصلي بثوب أو إنسان أو بوقال أو غير ذلك من الأشياء هو بمنزلة واحدة ~~( مالك ) عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال جئت ~~راكبا على أتان وقد ناهزت الحلم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ~~بمنى فسرت على الاتان بين يدي بعض الصف ثم نزلت فأرسلتها ترتع فدخلت في ~~الصف مع الناس فلم ينكر ذلك علي أحد ( بن وهب ) قال سمعت أن الإمام سترة ~~لمن خلفه وان لم يكونوا إلى سترة ( بن وهب ) قال حدثني صخر بن عبد الله بن ~~حرملة المدلجي قال سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث بطريق مكة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء ( بن وهب PageV01P114 عن عمرو بن ~~الحارث عن بكر بن سوادة الجذامي عن عبد الله بن أبي مريم عن قبيصة بن ذؤيب ~~أن قطا أراد أن يمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فحبسه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0119 برجله # # | ما جاء في جمع الصلاتين ليلة المطر # ( قال ) وقال مالك يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر وان لم يكن مطر إذا ~~كان طين وظلمة ويجمع أيضا بينهما إذا كان المطر # وإذا أرادوا أن يجمعوا بينهما في الحضر إذا كان مطر أو طين أو ظلمة ~~يؤخرون المغرب شيئا ثم يصلونها ثم يصلون العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق ( ~~قال ) وينصرف الناس وعليهم اسفار قليل ( قال ) وانما أريد بذلك الرفق ~~بالناس ولو لا ذلك لم يجمع بهم ( قلت ) لابن القاسم فهل يجمع في الطين ~~والمطر في الحضر بين الظهر والعصر كما يجمع بين المغرب والعشاء في قول مالك ~~( قال ) لا يجمع بين الظهر والعصر في الحضر ولا يرى ذلك مثل المغرب والعشاء ~~( قال ) وقال مالك من صلى في بيته المغرب في المطر فجاء المسجد فوجد القوم ~~قد صلوا العشاء الآخرة فأراد أن يصلي العشاء ( قال ) لا أرى أن يصلي العشاء ~~وإنما جمع الناس للرفق بهم وهذا لم يصل معهم فأرى أن يؤخر العشاء حتى يغيب ~~الشفق ثم يصلي بعد مغيب الشفق ( قلت ) فإن وجدهم قد صلوا المغرب ولم يصلوا ~~العشاء الآخرة فأراد أن يصلي معهم العشاء وقد كان صلى المغرب لنفسه في بيته ~~قال لا أرى بأسا أن يصلي معه ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي ~~هلال حدثه أن بن قسيط حدثه أن جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر المغرب ~~والعشاء سنة وأن قد صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك # وجمعهما أن العشاء تقرب إلى المغرب حين تصلي المغرب وكذلك أيضا يصلون ~~بالمدينة ( قال بن وهب ) وقال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والقاسم ~~وسالم وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وأبو ~~الأسود مثله ( قال سحنون ) وإن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهما جميعا ~~PageV01P115 # | ما جاء في جمع المريض بين الصلاتين # ( قال ) وقال مالك في المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله انه يصلي الظهر ~~والعصر إذا زالت الشمس ولا يصليهما ms0120 قبل ذلك ويصلي المغرب والعشاء إذا غابت ~~الشمس ويصلي العشاء مع المغرب ورأى مالك له في ذلك سعة إذا كان يخاف أن ~~يغلب على عقله ( قال ) وقال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين ~~الصلوات جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر الا أن يخاف أن يغلب على ~~عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال ويجمع بين المغرب والعشاء الا أن يخاف أن ~~يغلب عقله فيجمع قبل ذلك عندما تغيب الشمس وانما ذلك لصاحب البطن أو ما ~~أشبهه من المرض أو صاحب العلة الشديدة الذي يضربه أن يصلي في وقت كل صلاة ~~ويكون هذا أرفق به من غيره أن يجمعهما لشدة ذلك عليه ( بن وهب ) وقد ذكر عن ~~بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب ~~والعشاء في غير سفر ولا خوف وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ~~في السفر وسعد بن مالك وأسامة بن زيد وسعيد بن زيد فالمريض أولى بالجمع ~~لشدة ذلك عليه ولخفته على المسافر # وإنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤنته إذا جد به السير فالمريض أتعب من ~~المسافر وأشد مؤنة لشدة الوضوء عليه في البرد ولما يخاف منه على نفسه لما ~~يصيبه من بطن منخرق أو علة يشتد عليه بها التحرك والتحويل ولعله لا يجد ~~أحدا ممن يكون له عونا على ذلك فهو أولى بالرخصة وهي به أشبه منها بالمسافر ~~وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المطر للرفق ~~بالناس سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان والخلفاء ~~فالمريض أولى بالرفق لما يخاف عليه من غير وجه # # | ما جاء في جمع المسافر بين الصلاتين # ( قال ) وقال مالك لا يجمع الرجل بين الصلاتين في السفر الا أن يجد به ~~السير فان جد به السير جمع بين الظهر والعصر يؤخر الظهر حتى يكون في آخر ~~وقتها ثم يصليها PageV01P116 ثم يصلي العصر في أول وقتها ويؤخر المغرب ms0121 حتى ~~يكون في آخر وقتها قبل مغيب الشفق ثم يصليها في آخر وقتها قبل مغيب الشفق ~~ثم يصلي العشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق ( قال ) وقال مالك في المسافر ~~في الحج وما أشبهه من الأسفار انه لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يجد به ~~السير فان جد به السير في السفر فأرى أن يجمع بين الصلاتين إذا خاف فوات ~~أمر ( قال مالك ) وأحب ما فيه إلي أن يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت ~~الظهر وأول وقت العصر يجعل الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها الا أن ~~يرتحل بعد الزوال فلا أرى بأسا أن يجمع بينهما تلك الساعة في المنهل قبل أن ~~يرتحل والمغرب والعشاء في آخر وقت المغرب قبل أن يغيب الشفق يصليهما فإذا ~~غاب الشفق صلى العشاء ولم يذكر في المغرب والعشاء مثل ما ذكر في الظهر ~~والعصر عند الرحيل من المنهل ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث وغيره عن أبي ~~بكر بن المنكدر عن علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ~~أراد السفر يوما جمع بين صلاة الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلا جمع بين ~~المغرب والعشاء ( وأخبرني ) بن وهب عن جابر بن إسماعيل عن عقيل عن بن خالد ~~عن بن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله إذا عجل ~~به السير وقالوا يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب ~~حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق ( سحنون ) عن علي بن زياد عن ~~سفيان الثوري عن عاصم عن أبي عثمان لنهدي قال خرجت مع سعد بن مالك وافدين ~~إلى مكة فكان يؤخر من الظهر ويعجل من العصر ويؤخر من المغرب ويعجل من ~~العشاء ثم يصليهما ( وكيع ) عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن أسامة ~~بن زيد وسعيد بن زيد جمعا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر ( ~~مالك ) عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى ms0122 الله عليه وسلم كان إذا عجل به ~~السير جمع بين المغرب والعشاء ( قال مالك ) وعلى ذلك الأمر عندنا في الجمع ~~بين الصلاتين لمن جد به السير قال ( مالك ) عن بن شهاب أنه قال سألت سالم ~~بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر PageV01P117 فقال نعم لا ~~بأس بذلك ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة ( مالك ) عن داود بن الحصين أن ~~الأعرج أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر ~~في سفره إلى تبوك ( مالك ) عن أبي الزبير أن أبا الطفيل عامر بن واثلة ~~أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ~~غزوة تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا قال حتى ~~إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ~~ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا # # | ما جاء في قصر الصلاة للمسافر # ( قال ) وقال مالك في الرجل يريد سفرا إنه يتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت ~~القرية فإذا برز قصر الصلاة فإذا رجع من سفره قصر الصلاة حتى يدخل بيوت ~~القرية أو قربها ( قلت ) لمالك فإن كان على ميل قال يقصر الصلاة ( قال بن ~~القاسم ) ولم يحد لنا في القرب حدا قال ) وقال مالك في الذي يريد الخروج ~~إلى السفر فيواعد عليه أحدا ويقول للذي واعد اجعل طريقك بي ويكون بين ~~موضعهما ما لا تقصر فيه الصلاة فيخرج هذا فاصلا من مصره يريد أن يتخذ صاحبه ~~طريقا ويريد تقصير الصلاة ( قال مالك ) إن كان حين خرج من مصره عزم على ~~السير في سفره سار معه صاحبه أو لم يسر فأرى أن يقصر الصلاة من حين يجاوز ~~بيوت القرية التي يخرج منها وان كان مسيره إنما هو بمسير صاحبه إن سار ~~صاحبه معه سار وإلا لم يبرح فلا يقصر حتى يجاوز منزل صاحبه فاصلا لأنه من ~~ثم يصير مسافرا ( قال بن القاسم ) وأنا أرى في الذي يتقدم ms0123 القوم للخروج إلى ~~موضع تقصر في مثله الصلاة ينتظرهم في الطريق حتى يلحقوه إنه ان كان فاصلا ~~على كل حال ينفذ لوجهه سار معه من ينتظر أو لم يسر فأنا أرى أن يقصر الصلاة ~~من حين يجاوز بيوت القرية وان كان إنما يتقدمهم ولا يبرح إلا بهم ولا ~~يستطيع مفارقتهم إن أقاموا أقام فأنه يتم حتى يلحقوه وينفذوا لسفرهم موجهين ~~وهذا قول مالك أيضا ( وقال ) مالك في رجل نسى PageV01P118 الظهر وهو مسافر ~~فذكرها وهو مقيم ( قال ) يصلي ركعتين وإن ذكر صلاة الحضر في السفر صلى ~~أربعا ( وقال ) ذلك بن وهب عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقاله الحسن من حديث ~~وكيع عن سفيان عن أبي الفضل عن الحسن ( قال ) وقال مالك فيمن خرج مسافرا ~~بعد زوال الشمس إنه يصلي ركعتين وإن كانت الشمس قد زالت وهو في بيته إذا لم ~~يذهب الوقت فإنما يصلي ركعتين ( قال ) وذهاب الوقت غروب الشمس وإن كان قد ~~ذهب الوقت قبل أن يخرج في سفره فإنه يصلي أربعا ( قال ) والوقت في هذا ~~للظهر والعصر النهار كله إلى غروب الشمس فإن خرج بعد ما غربت الشمس صلى ~~أربعا قال ووقت المغرب والعشاء الليل كله ( قال مالك ) فإن هو قدم من سفره ~~ولم يكن صلى الظهر فليصل أربع ركعات إذا قدم قبل غروب الشمس وكذلك العصر ~~أيضا وان قدم بعد ما غربت الشمس صلى ركعتين ( قال ) وقال مالك في المسافر ~~في البر والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام ( قال ) ~~وبلغني أن مالكا قال في النواتية يكون معهم الأهل والولد في السفينة هل ~~يتمون الصلاة أم يقصرون قال يقصرون إذا سافروا ( قال مالك ) فيمن طلب حاجة ~~وهو على بريد فقيل له هي بين يديك على بريدين فلم يزل كذلك حتى سار مسيرة ~~أيام وليال إنه يتم الصلاة ولا يقصر فإذا أراد الرجعة إلى بلده قصر الصلاة ~~ان كان بينه وبين بلده أربعة برد فصاعدا ( قال ) وسألت بن القاسم عن السعاة ~~هل يقصرون الصلاة فقال ms0124 لا أدري ما السعاة ولكن قال مالك في الرجل يدور في ~~القرى وليس بين منزله وبين أقصاها أربعة برد وفيما يدور من دوره أربعة برد ~~وأكثر ( قال ) إذا كان فيما يدور فيه ما يكون أربعة برد قصر الصلاة وكذلك ~~مسئلتك عندي على مثل هذا ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن الرجل أراد مكة ~~من مصره فأراد أن يسير يوما ويقيم يوما حتى يأتي مكة ( قال ) يقصر الصلاة ~~من حين يخرج من بيته حتى يأتي مكة ( قال ) وقال مالك في الرجل يخرج يريد ~~الصيد إلى مسيرة أربعة برد ( قال ) إن كان ذلك عيشه قصر الصلاة وإن كان ~~إنما يخرج متلذذا فلم أره يستحب له قصر الصلاة وقال أنا لا آمره أن يخرج ~~PageV01P119 فكيف آمره أن يقصر الصلاة ( قال بن القاسم ) كان مالك يقول قبل ~~اليوم يقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة ثم ترك ذلك وقال مالك لا يقصر الصلاة ~~إلا في مسيرة ثمانية وأربعين ميلا كما قال بن عباس في أربعة برد ( وقال ~~مالك ) في رجل افتتح الصلاة وهو مسافر فلما صلى ركعة بدا له في الإقامة قال ~~يضيف إليها ركعة أخرى ويجعلها نافلة ثم يبتدئ الصلاة صلاة مقيم # ولو بدا له بعد ما فرغ قال مالك لم أر عليه الإعادة واجبة فإن أعاد فحسن ~~وأحب إلي أن يعيد ( قال ) وقال مالك في رجل خرج مسافرا فلما مضى فرسخا أو ~~فرسخين أو ثلاثة رجع إلى بيته في حاجة بدت له ( قال ) يتم الصلاة إذا رجع ~~حتى يخرج فاصلا الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية ثم يقصر ( قال ) وقال ~~مالك فيمن خرج من افريقية يريد مكة وله بمصر أهل فأقام عندهم صلاة واحدة ~~أنه يتمها ( قال ) وقال مالك في رجل دخل مكة فأقام بها بضع عشرة ليلة ~~فأوطنها ثم بدا له أن يخرج إلى الجحفة فيعتمر منها ثم يقدم مكة فيقيم بها ~~اليوم واليومين ثم يخرج منها أيقصر الصلاة أم يتم ( قال ) بل يتم لأن مكة ~~كانت له موطنا قال لي ذلك ms0125 مالك ( قال ) وأخبرني من لقيه قبلى أنه قال له ~~ذلك # ثم سئل بعد ذلك عنها فقال أرى أن يقصر الصلاة وقوله الآخر الذي لم أسمع ~~منه أعجب إلي ( قال بن القاسم ) قلت لمالك الرجل المسافر يمر بقرية من قراه ~~في سفره وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك إلا يومه أو ليلته وفيها عبيده ~~وبقره وجواريه وليس له بها أهل ولا ولد ( قال ) يقصر الصلاة إلا أن يكون ~~نوى أن يقيم بها أربعة أيام أو يكون فيها أهله وولده فإن كان فيها أهله ~~وولده أتم الصلاة وإن أقام أربعة أيام أتم الصلاة ( قلت ) أرأيت إن كانت ~~هذه القرية التي فيها أهله وولده مر بها في سفره وقد هلكت أهله وبقي فيها ~~ولده أيتم الصلاة أم يقصر ( قال ) إنما يحمل هذا عند مالك إذا كانت له ~~مسكنا أتم الصلاة وإن لم تكن له مسكنا لم يتم الصلاة ( قال مالك ) وإذا ~~أدرك المسافر صلاة مقيم أو ركعة منها أتم الصلاة وإذا صلى المقيم خلف ~~المسافر فإذا سلم PageV01P120 المسافر أتم هو ما بقي عليه ( مالك ) عن زيد ~~بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال لأهل ~~مكة أتمو صلاتكم فانا قوم سفر ( وكيع ) عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم ~~البصري عن بن جدعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ركعتين ثم ~~قال انا قوم سفر فأتموا الصلاة ( بن وهب ) عن عبد الله بن نافع عن أبيه أن ~~عبد الله بن عمر كان يتم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر ( مالك ) عن بن شهاب أن ~~رجلا من آل خالد بن أسيد سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن انا ~~نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال له بن عمر ~~يا بن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما ~~نفعل كما رأيناه يفعل ( مالك ) عن نافع أن بن ms0126 عمر كان يصلي وراء الإمام ~~بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين ( قال ) وقال مالك في مسافر صلى ~~أربعا أربعا في سفره كله إنه يعيد ما كان في الوقت وهذا إذا كان في السفر ~~كما هو يعيد ركعتين ركعتين ما كان من الصلوات هو في وقتها فأما ما مضى وقته ~~من الصلوات فلا إعادة عليه ( سحنون ) بن وهب عن عبد الله بن لهيعة عن عبد ~~الرحمن بن جساس عن لهيعة بن عقبة عن عطاء بن يسار قال إن ناسا قالوا يا ~~رسول الله كنا مع فلان في السفر فأبى إلا أن يصلي لنا أربعا أربعا فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا والذي نفسي بيده تضلون ( سحنون ) وقد ~~كانت عائشة تتم في السفر ( قلت ) لابن القاسم فلو صلى أربعا أربعا في السفر ~~حتى رجع إلى بيته قال يعيد ما كان في وقته من الصلوات ( قلت ) لم وقد رجع ~~إلى بيته وإنما يعيد أربعا وقد صلى في السفر أربعا قال لأن تلك الصلاة لا ~~تجزئ عنه إذا كان في الوقت لأنه يقدر على إصلاح تلك الصلاة قبل خروج الوقت ~~( قلت ) له وهذا قول مالك قال هذا رأيي لأنه أمره أن يعيد في السفر ما كان ~~في الوقت فكذلك إذا دخل الحضر وهو في وقتها فليعد هذا أربع ركعات لأنها ~~كانت غير صحيحة حين صلاها في السفر ( قلت ) أرأيت مسافرا افتتح الصلاة ~~المكتوبة بنوى أربع ركعات فلما صلى ركعتين بدا له فسلم قال PageV01P121 لا ~~تجزئه في قول مالك ( قلت ) من أي وجه قلت لا تجزئه في قول مالك ( قال ) لأن ~~صلاته على أول نيته ( قال ) وقال مالك في مسافر صلى بمسافرين فسبحوا به بعد ~~ركعتين وقد كان قام يصلي فتمادى بهم جاهلا قال أرى أن يقعدوا ويتشهدوا ولا ~~يتبعوه ( وقال بن القاسم ) يقعدون حتى يصلي ويتشهد ويسلم فيسلمون بسلامه ~~ويعيد الصلاة هو ما دام في الوقت وكذلك قال لي مالك ( قال ) وقال مالك فيمن ~~أدرك من صلاة المقيم التشهد أو السجود ms0127 ولم يدرك الركعة وهو مسافر إنه يصلي ~~ركعتين لأنه لم يدرك صلاة الإمام ( قال ) وقال مالك صلاة الأسير في دار ~~الحرب أربع ركعات إلا أن يسافر به فيصلي ركعتين ( قال ) وقال مالك لو أن ~~عسكرا دخل دار الحرب فأقام بموضع واحد شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك فإنهم ~~يقصرون الصلاة قال وليس دار الحرب كغيرها ( قال ) فإذا كانوا في غير دار ~~الحرب فنووا إقامة أربعة أيام أتموا الصلاة ( قلت ) له فإن كانوا في غير ~~قرية ولا مصر أكان مالك يأمرهم أن يتموا قال نعم ( قلت ) أرأيت إن أقاموا ~~على حصن حاصروه في أرض العدو شهرين أو ثلاثة أيقصرون الصلاة ( قال ) قال ~~مالك نعم يقصرون الصلاة ( وكيع ) عن أبي حمزة قال قلت لابن عباس انا نطيل ~~المقام بخراسان في الغزو قال صل ركعتين وإن كنت أقمت عشر سنين من حديث وكيع ~~عن المثنى بن سعيد الضبيعي عن أبي حمزة ( مالك ) أن عائشة قالت فرضت الصلاة ~~ركعتين ركعتين فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى ( بن ~~وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر كان إذا سافر قصر الصلاة وهو ~~يرى البيوت وإذا رجع قصر الصلاة حتى يدخل البيوت وان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قصر الصلاة وان بن عباس قصر الصلاة وان بن عمر قصر الصلاة إلى ~~ذات النصب وهي من المدينة على أربعة برد وان بن عباس وبن عمر قصرا الصلاة ~~في أربعة برد من حديث بن وهب عن أسامة بن زيد عن عطاء بن أبي رباح ( بن وهب ~~) عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن رجل عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أقام PageV01P122 سبع عشرة ليلة يصلي ركعتين وهو محاصر ~~للطائف ( قال ) وكان عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب يقولان إذا أجمع ~~المسافر على مقام أربعة أيام أتم الصلاة ( بن وهب ) عن أسامة بن زيد عن ~~نافع أن بن عمر كان في السفر يروح أحيانا ms0128 كثيرة وقد زالت الشمس ثم لا يصلي ~~حتى يسير أميالا ما لم يطل الفي ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن ~~سعيد أنه سمع سالم بن عبد الله وسأله رجل فقال إن أحدنا يخرج في السفينة ~~يحمل أهله ومتاعه وداجنته ودجاجه أيتم الصلاة قال إذا خرج فليقصر الصلاة ~~وإن خرج بذلك ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب وربيعة وعطاء بن ~~أبي رباح مثله ( قال بن وهب ) وقال بن شهاب ويحيى بن سعيد في الأسير في أرض ~~العدو إنه يتم الصلاة ما كان محبوسا ( علي بن زياد ) عن سفيان عن داود بن ~~أبي هند عن أبي حرب عن أبي الأسود الدؤلي قال خرج علي بن أبي طالب من ~~البصرة فرأى خصا فقال لولا هذا الخص لصلينا ركعتين يعني بالخص أنه لم يخرج ~~من البصرة # # | ما جاء في الصلاة في السفينة # ( قال ) وقال مالك في الرجل يصلي في السفينة وهو يقدر على أن يخرج منها ~~قال أحب إلي أن يخرج منها وإن صلى فيها أجزأه ( قال ) وقال مالك ويجمعون ~~الصلاة في السفينة يصلي بهم إمامهم ( قال ) وقال مالك إذا قدر على أن يصلي ~~في السفينة قائما فلا يصلي قاعدا ( قال ) وقيل لمالك في القوم يكونون في ~~السفينة وهم يقدرون على أن يصلوا جماعة تحت سقفها ويحنون رؤسهم وان خرجوا ~~إلى صدرها صلوا أفذاذا ولا يحنون رؤسهم أي ذلك أحب إليك ( قال ) أحب إلي أن ~~يصلوا أفذاذا على صدرها ولا يصلوا جماعة ويحنون رؤوسهم ( قال ) وقال مالك ~~ويدورون إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة ان قدروا ( قلت ) لابن ~~القاسم فإن لم يقدروا أن يدوروا مع السفينة قال تجزئهم صلاتهم عند مالك ( ~~قال ) وكان مالك لا يوسع لصاحب السفينة أن يصلي حيثما كان وجهه مثل ما يوسع ~~للمسافر على الدابة والمحمل ( بن وهب PageV01P123 أن أبا أيوب الأنصاري ~~وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا الدرداء وغيرهم ~~كانوا يصلون في السفينة ولو شاؤوا أن ms0129 يخرجوا إلى الجد لفعلوا ( قال علي بن ~~زياد ) قال مالك في الذي يركب البحر فيسير يوما أو أكثر من ذلك يقصر الصلاة ~~فلقيته ريح فردته إلى المكان الذي خرج منه وحبسته أياما إنه يتم الصلاة ما ~~حبسته الريح في المكان الذي خرج منه # # | ما جاء في ركعتي الفجر # ( قال بن القاسم ) وقال مالك فيمن صلى ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر فعليه ~~أن يصليهما إذا طلع الفجر ولا يجزئه ما كان صلى قبل الفجر ( قال ) وسألت ~~مالكا عن الرجل يأتي في اليوم المغيم المسجد فيتحرى طلوع الفجر فيصلي ركعتي ~~الفجر فقال أرجوا أن لا يكون بذلك بأس ( قال ) فقيل لمالك فإن تحرى فعلم ~~أنه ركعهما قبل طلوع الفجر فقال أرى أن يعيدهما بعد طلوع الفجر ( قال ) ~~وسألنا مالكا عن الرجل يدخل المسجد بعد طلوع الصبح ولم يركع ركعتي الفجر ~~فتقام الصلاة أيركعهما ( فقال ) لا وليدخل في الصلاة فإذا طلعت الشمس فإن ~~أحب أن يركعهما فعل وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح بعد ~~الإقامة وقوم يصلون ركعتي الفجر فقال أصلاتان معا يريد بذلك نهيا عن ذلك ( ~~فقلت ) لمالك فإن سمع الإقامة قبل أن يدخل المسجد أو جاء والإمام في الصلاة ~~أترى له أن يركعهما خارجا أو يدخل ( قال ) إن لم يخف أن يفوته الإمام ~~بالركعة فليركع خارجا قبل أن يدخل فهو أحب إلي ولا يركعهما في شيء من أفنية ~~المسجد التي تصلي فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد وإن خاف أن تفوته الركعة مع ~~الإمام فليدخل المسجد وليصل معه فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فليفعل ~~( قال ) وسألنا مالكا عن ركعتي الفجر ما يقرأ فيهما فقال مالك الذي أفعل ~~أنا لا أزيد على أم القرآن وحدها ألا ترى إلى قول عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم PageV01P124 إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي ~~الفجر حتى أني لأقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا ( قال ) وقال مالك في ~~الرجل يترك حزبه من القرآن أو يفوته حتى ms0130 ينفجر الصبح فيصليه فيما بين ~~انفجار الصبح وصلاة الصبح ( قال مالك ) ما هو من عمل الناس فأما من تغلبه ~~عيناه فيفوته ركوعه وحزبه الذي كان يصلي به فأرجو أن يكون خفيفا أن يصلي في ~~تلك الساعة وأما غير ذلك فلا يعجبني أن يصلي بعد انفجار الصبح إلا الركعتين ~~( وقال ) لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد انفجار الصبح ويسجدها وقد صلى ~~عمر بن الخطاب بقية حزبه بعد انفجار الصبح ( قال ) وقال مالك ولا أرى ~~بالكلام بأسا فيما بين ركعتي الفجر إلى صلاة الصبح وهو الذي لم يزل عليه ~~أمر الناس أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الصبح فبعد ذلك ~~يكره الكلام إلى طلوع الشمس ( قال ) وسمعت مالكا يتكلم بعد ركعتي الفجر قبل ~~صلاة الصبح ( قال ) وحدثنا مالك عن أبي النصر مولى عمر بن عبد الله عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ثم يضطجع على ~~شقه الأيمن فإن كنت يقظانة حدثني حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة وكذلك ~~بعد طلوع الفجر ( قال ) وحدثني مالك أن سالم بن عبد الله كان يتحدث بعد ~~طلوع الفجر إلى أن تقام صلاة الفجر ( قال ) لي مالك وكل من أدركت من ~~علمائنا يفعل ذلك ( قال ) ولقد رأيت مالكا يجلس في مجلسه بعد الفجر فيحدث ~~ويصلي حتى تقام الصلاة ثم يترك الكلام إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها ( قال ~~مالك ) وإنما يكره الكلام بعد الصبح قال ولقد رأيت نافعا مولى بن عمر وموسى ~~بن ميسرة وسعيد بن أبي هند يجلسون بعد أن يصلوا الصبح ثم يتفرقون للركع وما ~~يكلم أحد منهم صاحبه يريد بذلك اشتغالا بذكر الله تعالى ( قلت ) لابن ~~القاسم أكان مالك يكره الضجعة التي بين ركعتي الفجر وبين صلاة الفجر التي ~~يرون أنهم يفصلون بها ( قال ) لا أحفظ عنه فيها شيئا وأرى إن كان يريد بذلك ~~فصل الصلاة فلا أحبه ms0131 وإن كان يفعل ذلك لغير ذلك فلا بأس بذلك ( قلت ~~PageV01P125 أرأيت ركعتي الفجر إذا صلاهما الرجل بعد انفجار الصبح وهو لا ~~ينوي بهما ركعتي الفجر قال لا يجزيان عنه وكذلك قال مالك # # | ما جاء في الوتر # ( قال ) وقال مالك من نسي الوتر أو نام عنه فانتبه وهو يقدر على أن يوتر ~~ويصلي الركعتين ويصلي الصبح قبل أن تطلع الشمس فعل ذلك كله يوتر ثم يصلي ~~ركعتي الفجر وصلاة الصبح وإن كان لا يقدر إلا على الوتر وصلاة الصبح صلى ~~الوتر وصلاة الصبح وترك ركعتي الفجر وإن كان لا يقدر إلا على الصبح وحدها ~~إلى أن تطلع الشمس صلى الصبح وترك الوتر وركعتي الفجر ولا قضاء عليه في ~~الوتر ولا في ركعتي الفجر إلا أن يشاء أن يصلي ركعتي الفجر بعد ما تطلع ~~الشمس ( قال مالك ) وذلك أنه بلغني أن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد ~~قضياهما بعد طلوع الشمس فمن أحب أن يقضيهما بعد طلوع الشمس فليفعل من غير ~~أن أراهما واجبتين عليه ( قال ) وقال مالك الوتر واحدة والذي آخذ به وأقرأ ~~به فيها في خاصة نفسي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب ~~الناس في الركعة الواحدة مع أم القرآن ( قال بن القاسم ) وكان لا يفتي به ~~أحدا ولكنه كان يأخذ به في خاصة نفسه ( قال ) وأخبرني بن وهب أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين من حديث ~~حيوة بن شريح عن أبي عيسى الخرساني عن عبد الكريم بن طارق عن الحسن بن أبي ~~الحسن ( سحنون ) عن عبد الله بن نافع قال أخبرني حسين بن عبد الله بن ضميرة ~~عن أبيه عن جده أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة ~~الآخرة من الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين يجمعهن في ركعة الوتر قال عبد ~~الله بن نافع فحدثت به مالكا فأعجبه ( قال ) وقال مالك لا ينبغي لأحد أن ~~يوتر بواحدة ms0132 ليس قبلها شيء لا في حضر ولا في سفر ولكن يصلي ركعتين ثم يسلم ~~ثم يوتر بواحدة ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يوتر على راحلته حيثما كان ~~وجهه في السفر ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله ~~بن عمر أن عبد الله PageV01P126 بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها ~~المكتوبة ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن الرجل يكون له صلاة بعد العشاء ~~الآخرة وهو في سفره في محمله أو على دابته أيستحب له أن يؤخر وتره حتى يركع ~~على دابته أو في محمله بعد أن يفرغ من حزبه أو لعله أن يطول صلاته من الليل ~~أم يركع ركعتين ويوتر على الأرض قال أحب إلي أن يركع ركعتين ويوتر على ~~الأرض ويركب دابته فيتنفل عليها ما شاء وقد أجزأ عنه وتره ( قال ) وقال ~~مالك من أوتر قبل أن يصلي العشاء الآخرة ناسيا فليصل العشاء الآخرة وليوتر ~~( قلت ) لابن القاسم فإن أتى في رمضان والقوم في الوتر فصلى معهم جاهلا حتى ~~فرغ من الوتر ولم يكن صلى العشاء الآخرة كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يضيف ~~ركعة أخرى إلى صلاته ثم يقوم فيصلي العشاء ثم يعيد الوتر قال وإن هو لم يضف ~~ركعة أخرى إلى الوتر الذي صلى مع القوم حتى سلم وتطاول ذلك أو يكون قد خرج ~~من المسجد فإنه لا يضيف الركعة إلى الوتر إلا إذا كان بحضرة ذلك ولكن فليصل ~~العشاء ثم ليعد الوتر ( قلت ) أرأيت من صلى العشاء الآخرة على غير وضوء ثم ~~انصرف إلى بيته فتوضأ وأوتر ثم ذكر أنه صلى العشاء الآخرة على غير وضوء ( ~~قال ) يعيد العشاء ثم يعيد الوتر وإن كان ذلك في آخر الليل ( قلت ) وهذا ~~قول مالك قال نعم هذا قوله ( قال ) وكان مالك يستحب إذا دخل الرجل في صلاة ~~الصبح وقد كان نسي الوتر وتر ليلته ms0133 أن يقطع ثم يوتر ثم يصلي الصبح ( قال ) ~~وكذلك إن كان خلف إمام قطع وأوتر وصلى الصبح وإن كان في فضل الجماعة فإنما ~~أمرته أن يقطع ويوتر لأن الوتر سنة فهو ان ترك فضل الجماعة في هذا الموضع ~~صلى صلاة هي سنة ثم صلى الصبح ( قال بن القاسم ) وقد أسكت عبادة بن الصامت ~~المؤذن بعد إقامة الصلاة صلاة الصبح ( قال بن القاسم ) للوتر أسكته وقد ~~سمعت مالكا يرخص فيه يقول إذا دخل الرجل مع الإمام فلا يقطع وليمض ولكن ~~الذي كان يأخذ به هو في نفسه خاصة أن يقطع وإن كان خلف الإمام فيما رأيته ~~ووقفته عليه فرأيت ذلك أحب إليه ( وقال PageV01P127 مالك لم أسمع أحدا قط ~~قضى الوتر بعد صلاة الصبح قال وليس هو كركعتي الفجر في القضاء ( قال ) وقال ~~مالك من ترك الوتر حتى ينفجر الصبح فإنه يوتر قال وإن صلى الصبح فلا يوتر ~~بعد ذلك ( قلت ) أرأيت لو سها في الوتر فلما صلى ركعة الوتر أضاف إليها ~~أخرى كيف يصنع أيعيد وتره أم يجزئه هذا الوتر ويسجد لسهوه ( قال ) يسجد ~~سجدتين لسهوه ويجتزئ بوتره يعمل في السنن كما يعمل في الفرائض وقد سن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الوتر واحدة ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن رجل سها ~~فلم يدر أفي الشفع هو أم في الوتر ( قال ) قال مالك يسلم ويسجد لسهوه ثم ~~يقوم فيوتر بركعة ( قلت ) ولم قال ذلك قال لانه قد أيقن بالشفع وشك في ~~الوتر فأمره مالك أن يلغي ما شك فيه ( قلت ) أرأيت إذا شك فلم يدر أفي أول ~~الركعة هو أم في الركعة الثانية أم في ركعة الوتر كيف يصنع ( قال ) يبني ~~على اليقين لأن مالكا قال من شك فليبن على اليقين فهذا في أول الشفع فليضف ~~إليها ركعة ثم يسلم ويسجد لسهوه ثم يقوم فيوتر بواحدة ( علي بن زياد ) عن ~~سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا طلعت الشمس فلا قضاء عليه للوتر وإذا ~~صلى الفجر فلا قضاء عليه للوتر ( سحنون ms0134 ) عن علي بن زياد عن سفيان عن أبي ~~إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال ليس الوتر بحتم كالمكتوبة ~~ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد ~~أنه سأل بن شهاب عمن نسى الوتر حتى صلى الصبح قال قد ضيع وفرط في سنة سنها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستغفر الله وليستعتب فإنما الوتر بالليل ~~وليس بالنهار ( بن وهب ) وقاله بن نافع وبن قسيط وعطاء ويحيى بن سعيد ~~وإبراهيم النخعي ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن خالد بن ميمون الصغدي عن الحسن ~~أن رجلا قال يا رسول الله أوتر بعد الفجر فقال له في الثالثة أوتر ( قال ~~سحنون ) يعني بعد ثلاث PageV01P128 مرات كلمه فأجابه أن افعل # # | ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيها # ( قال ) وقال مالك من ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة المكتوبة قال إن كان ~~وحده فذكرها حين افتتح الصلاة فليقطع وليصل التي نسي ثم يصلي هذه التي كان ~~فيها قال وإن كان إنما ذكرها بعد ما صلى من هذه التي كان فيها ركعة فليضف ~~إليها أخرى ثم ليقطع وإن ذكرها بعد ما صلى ثلاثا فليضف إليها ركعة رابعة ثم ~~ليقطع ( قال بن القاسم ) ويقطع التي دخل فيها إذا ذكر التي نسي بعد ثلاث ~~ركعات أحب إلي وليصل التي نسى ثم يصلي هذه التي ذكر فيها ( قال ) وقال مالك ~~إن كان ذكر صلاة ونسيها بعد ما صلى الظهر والعصر قال إذا ذكر ذلك قبل أن ~~تغيب الشمس وهو يقدر على أن يصليها ثم يصلي الظهر والعصر فليصل التي نسى ثم ~~ليصل الظهر ثم العصر قال ووقت الظهر والعصر في ذلك النهار كله وإن كان لا ~~يقدر إلا على أن يصلي التي نسى وإحدى الصلاتين صلى التي نسى ثم العصر قال ~~وإن كان يقدر على التي نسى ويصلي الظهر وركعة من العصر صلى التي نسى ثم ~~الظهر ثم العصر ( قال ) وإن كان خلف الإمام ثم ذكر صلاة ms0135 نسيها قال يتمادى ~~مع الإمام ولا يقطع حتى يفرغ فإذا فرغ صلى التي نسى ثم أعاد التي صلى مع ~~الإمام إلا أن يكون قد صلى قبلها صلاة فيدرك وقتها ووقت التي صلى مع الإمام ~~فليصلهما جميعا ( قلت ) وكذلك إن كانت المغرب وهو وراء الإمام فذكر وهو ~~فيها صلاة قد كان نسيها قال يصلي مع الإمام فإذا سلم الإمام سلم معه ولم ~~يضف إليها ركعة أخرى ثم يقضي التي نسى ثم يعيد المغرب وكذلك قال مالك في ~~المغرب ( قلت ) له وهذا قول مالك قال نعم المغرب وغيرها سواء ( قال مالك ) ~~إذا كان خلف الإمام صلى مع الإمام حتى إذا فرغ صلى التي نسى ثم أعاد المغرب ~~ووقت المغرب والعشاء في هذا الليل كله ( قلت ) أرأيت من نسى صلاة مكتوبة ~~فذكرها وهو في نافلة أيصليها ( قال ) إذا لم يكن صلى منها شيئا قطعها وإن ~~كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى ثم يسلم ( قال ) وقد كان مالك يقول أيضا ~~يقطع PageV01P129 وأحب إلي أن يضيف إليها أخرى ( قال ) وقال مالك قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من نسى صلاة فليصلها حين يذكرها قال ومن ذكر صلاة ~~نسيها فليصلها إذا ذكرها في أية ساعة كانت من ليل أو نهار عند مغيب الشمس ~~أو عند طلوعها ( قال ) وإن بدا حاجب الشمس فليصلها قال وإن غاب بعض الشمس ~~فليصلها إذا ذكرها ولا ينتظر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمن ~~نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها قال مالك فوقتها حين ذكرها فلا يؤخرها عن ذلك ( ~~قال ) وقال مالك من نسي صلاة أو صلاتين أو ثلاثا ثم ذكرهن قبل صلاة الصبح ~~قال إذا كانت يسيرة صلاهن قبل الصبح وإن فات وقت الصبح وإن كانت صلوات ~~كثيرة بدأ بالصبح ثم صلى ما كان نسى وإن كان صلى الصبح ثم ذكر صلوات كثيرة ~~صلى ما نسى فإن فرغ من ذلك وعليه بقية من الوقت صلى الصبح وإن لم يفرغ مما ~~نسي حتى فات وقت الصلاة فلا يعيد ms0136 الصبح وقد مضى وقتها ( قال ) وقال مالك ~~ومن نسي صلوات كثيرة أو ترك صلوات كثيرة فليصل على قدر طاقته وليذهب إلى ~~حوائجه فإذا فرغ من حوائجه صلى أيضا ما بقي عليه حتى يأتي على جميع ما نسي ~~أو ترك ويقيم لكل صلاة ويصلي صلاة النهار بالليل ويسر ويصلي صلاة الليل ~~بالنهار ويجهر بصلاة الليل في النهار ( قال بن القاسم ) والذي كتبت أنه إن ~~نسي صلوات كثيرة فذكر ذلك وهو في صلاة الصبح قال لا أحفظه من مالك إلا أن ~~مالكا قال إذا نسي صلوات كثيرة فذكرها وهو في وقت صلاة قبل أن يصليها صلى ~~التي هو في وقتها وكذلك إذا ذكرها وهو فيها إنه يمضي عليها ( قال بن القاسم ~~) وقال مالك إذا طلعت الشمس فأكره الصلاة حتى ترتفع في التطوع ( قال ) وقال ~~مالك في الرجل ينسى الصبح والظهر فلا يذكرهما إلا في آخر وقت الظهر قال ~~يبدأ بالصبح وإن خرج وقت الظهر ( قلت ) وكذلك إن نسي الظهر والعصر إلي آخر ~~وقت العصر أو عند المغيب وهو لا يقدر على أن يصلي إلا صلاة واحدة قال يبدأ ~~بالظهر وإن غابت الشمس ثم يصلي العصر ( قلت ) وإن كان قد صلى العصر ونسي ~~الظهر فذكر ذلك وليس عليه من النهار إلا قدر ما يصلي صلاة PageV01P130 ~~واحدة قال يصلي الظهر وليس عليه إعادة العصر ( قلت ) فإن صلى الظهر وقد بقي ~~عليه من النهار ما يصلي ركعة من العصر قال يعيد العصر ( قلت ) وهذا قول ~~مالك قال نعم ( قلت ) فإن هو قدر على ذلك فصلى الظهر وغابت الشمس ( قال ) ~~لا يعيد العصر ( قلت ) وكذلك إن نسي المغرب والعشاء فلم يذكرهما إلا عند ~~طلوع الفجر وهو لا يقدر على أن يصلي قبل طلوع الفجر إلا إحداهما قال يبدأ ~~بالمغرب وإن طلع الفجر ثم العشاء ثم الصبح وكذلك إن نسي العشاء والصبح فلم ~~يذكرهما إلا قبل طلوع الشمس وهو لا يقدر على أن يصلي إلا إحداهما قال يبدأ ~~بالعشاء وإن طلعت الشمس ثم يصلي الصبح بعد ذلك ms0137 ( قلت ) فإن هو نسي صلوات ~~صلاتين أو ثلاثا أو أربعا ( قال ) إذا نسي صلوات يسيرة بدأ بها كلها قبل ~~الصلاة التي حضر وقتها وإذا كانت كثيرة بدأ بالصلاة التي حضر وقتها ثم قضى ~~ما كان نسى ( قال ) وهذا قول مالك ( قال بن القاسم ) وإنما الذي قال مالك ~~في اليسيرة الصلاة أو الصلاتين أو الثلاث أو ما قرب ( وكيع ) عن شريك عن ~~المغيرة عن إبراهيم النخعي مثل قول مالك أنه يقضي الأول فالأول متتابعا ( ~~قال ) وقال مالك في رجل نسي الصبح من يومه أو من غير يومه ثم ذكر بعد ما قد ~~صلى الظهر والعصر ( قال ) يصلي الصبح ثم يعيد الظهر والعصر قال فإن لم يكن ~~في النهار إلا قدر ما يصلي الصلاة الواحدة جعلها العصر فإن كان ذكر الصبح ~~التي نسي بعد ما غابت الشمس فلا يعيد الظهر ولا العصر وليبدأ بالصبح ثم ~~ليصل المغرب وإن صلى المغرب والعشاء ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك صلى التي ~~نسى ثم أعاد المغرب والعشاء والليل كله وقت لهما وإن لم يكن في الليل إلا ~~قدر ما يصلي صلاة واحدة جعلها العشاء وإن كان في الليل قدر ما يصلي صلاة ~~واحدة وركعة من الأخرى صلاهما جميعا بعد التي نسي والصبح كذلك أيضا إن أدرك ~~أن يصلي التي نسي والصبح قبل طلوع الشمس أو ركعة من الصبح صلاهما جميعا إذا ~~كان إنما ذكر التي نسي بعد ما صلى الصبح ( قلت ) فلو أن رجلا نسى الصبح ~~والظهر من يومه فلم يذكرهما إلا بعد أيام فذكر الظهر ولم يذكر الصبح فصلى ~~PageV01P131 الظهر فلما كان في بعض الظهر ذكر الصبح أنه قد كان نسيها أيضا ~~قال يفسد عليه الظهر ويصلي الصبح ثم يصلي الظهر قال وإن كان ذكرها وقد فرغ ~~من الظهر صلى الصبح ولم يعد الظهر لأنه حين فرغ من الظهر فكأنه صلاها حين ~~نسيها ( وقال مالك ) في إمام ذكر صلاة نسيها قال بن القاسم قال مالك أرى أن ~~يقطع ويعلمهم ويقطعوا ولم يره مثل الحدث ms0138 ( قلت ) فإن لم يذكر حتى فرغ من ~~صلاته أيعيد من خلفه ( قال ) لا أرى عليهم إعادة ولكن يعيد هو بعد قضاء ما ~~نسي ( قال سحنون ) وقد كان يقول ويعيدون هم في الوقت وقاله في كتاب الحج ~~وهما يحملان جميعا ( قلت ) أرأيت من نسي صلاة ثم ذكرها فلما ذكرها صلى ~~صلوات وهو ذاكر لتلك الصلاة التي نسيها ولم يصلها ( قال ) لا أحفظ من مالك ~~في هذا شيئا ولكن قال مالك من نسي صلاة فذكرها فليصلها ثم ليعد كل صلاة هو ~~في وقتها قال فأرى ذلك بهذه المنزلة وإن كان صلى عمدا إذا ذهب الوقت فإنما ~~عليه أن يصلي التي نسي وكل صلاة هو في وقتها وقد أساء فيما تعمد ولا أحفظ ~~عن مالك في العمد شيئا ( قال ) وقال مالك فيمن نسى الصبح أو نام عنها حتى ~~بدا حاجب الشمس قال يصليها ساعته تلك إذا ذكرها وإن نسى العصر حتى غاب بعض ~~الشمس أو نام عنها ثم ذكرها فليصلها مكانه ولا يؤخرها إلى مغيب الشمس وكذلك ~~من نسى غيرها من الصلوات هو بمنزلتها ( قال مالك بن أنس ) عن زيد بن أسلم ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم ~~فزع إليها فليصلها كما كان يصليها إذا صلاها لوقتها ( مالك ) عن بن شهاب عن ~~بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ~~ذكرها فإن الله يقول @QB@ أقم الصلاة لذكري @QE@ قال يونس سمعت بن شهاب ~~يقرؤها للذكر ( بن وهب ) عن سفيان عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب قال أقم ~~الصلاة لذكرى قال إذا ذكرتها ( علي بن زياد ) عن سفيان الثوري عن المغيرة ~~عن إبراهيم قال صل المكتوبة متى ما نسيتها إذا ما ذكرتها في وقت أو غير وقت ~~( بن وهب ) عن مالك عن نافع عن بن عمر قال من نسي صلاة من صلاته فلم ~~PageV01P132 يذكرها إلا وهو وراء إمام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي ~~نسي ثم ليصل ms0139 بعدها الصلاة الأخرى وقاله مالك والليث ويحيى بن عبد الله مثله ~~من حديث بن وهب ( قال مالك ) وعلى ذلك الأمر عندنا في كل من نسي صلاة فلم ~~يذكرها إلا وهو في صلاة غيرها وهو مع إمام أو وحده قال فإن الصلاة التي ~~ذكرها فيها تفسد عليه ولا تجزئه حتى يصليها بعد الصلاة التي نسي فإن كان مع ~~الإمام فذكر وهو في العصر أنه نسي الظهر مضى مع الإمام حتى يفرغ فيصلي هو ~~الظهر ثم يعيد العصر وإن كان وحده فذكرها وهو في شفع سلم فصلى الظهر ثم ~~العصر بعد فإن كان لم يذكرها إلا وهو في وتر من صلاته شفعه بركعة أخرى ثم ~~يسلم ثم يصلي الظهر ثم العصر # # | ما جاء في السهو في الصلاة # ( قال ) وقال مالك لو أن إماما صلى بقوم ركعتين فسلم فسبحوا له فلم يفقه ~~فقال له رجل ممن هو معه في الصلاة إنك لم تتم فأتم صلاتك فالتفت إلى القوم ~~فقال أحق ما يقول هذا فقالوا نعم ( قال ) يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ~~ويصلون معه بقية صلاتهم الذين تكلموا والذين لم يتكلموا ( قال ) ويفعلون في ~~ذلك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين # وبذلك الحديث يأخذ مالك # وكل من فعل في صلاته مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وفعل من ~~خلفه مثل ما فعل من كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يوم ذي اليدين ~~( قال ) وقال مالك ولو إن رجلا صلى وحده وقوم إلى جنبه ينظرون إليه فلما ~~سلم قالوا له إنك لم تصل إلا ثلاث ركعات قال لا يلتفت إلى ما قالوا ولكن ~~لينظر إلى يقينه فيمضي عليه ولا يسجد لسهوه فإن كان يستيقن أنه لم يسه وإنه ~~قد صلى أربعا لم يلتفت إلى ما قالوا له وليمض على صلاته ولا سهو عليه ( قال ~~بن القاسم ) وإذا صلى وحده ففرغ عند نفسه من الأربع فقال له رجل إلى جنبه ~~إنك لم تصل إلا ms0140 ثلاثا فالتفت الرجل إلى اخر فقال له أحق ما يقول هذا فقال ~~نعم ( قال ) يعيد الصلاة ولم يكن ينبغي له أن يكلمهما ولا يلتفت إليهما ( ~~قال ) وقال مالك PageV01P133 لو أن رجلا صلى المكتوبة أربعا فظن أنه صلى ~~ثلاثا فأضاف إليها ركعة فلما صلى الخامسة بسجدتيها ذكر أنه قد كان أتم ~~صلاته ( قال ) يرجع ويجلس ولا يضيف إليها ركعة أخرى ثم يسلم ويسجد لسهوه ~~بعد السلام ( قال ) وإن كان لم يصل من الخامسة إلا أنه ركع وسجد سجدة رجع ~~أيضا فجلس وسجد لسهوه ( قلت ) أرأيت إماما سها فصلى خمسا فتبعه قوم ممن ~~خلفه يقتدون به وقد عرفوا سهوه وقوم سهوا بسهوه وقوم قعدوا فلم يتبعوه ( ~~قال ) يعيد من اتبعه عامدا وقد تمت صلاة الإمام وصلاة من اتبعه على غير ~~تعمد وصلاة من قعد ولم يتبعه ويسجد الإمام لسهوه ومن سها بسهوه سجدتين بعد ~~السلام ويسجد معه من لم يتبعه على سهوه ولا يخالف الإمام ( قال بن القاسم ) ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فعلى من ~~خلف الإمام ممن لم يتبعه وقعد أن يسجد مع الإمام في سهوه وإن لم يسه ( قال ~~) وقال بن شهاب فيمن لم يسه مع الإمام وقد سها الإمام فسجد فعليه أن يسجد ~~مع الإمام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالإنما جعل الإمام ليؤتم به ~~من حديث بن وهب عن يونس عن بن شهاب ( قال ) وقال مالك فيمن افتتح الصلاة ~~فقرأ وركع ونسى السجود ثم قام فقرأ وركع ثانية قال إن ذكر أنه لم يسجد قبل ~~أن يركع الثانية فليسجد سجدتين وليقم وليبتدىء القراءة قراءة الركعة ~~الثانية وإن هو لم يذكر حتى يركع الركعة الثانية فليلغ الركعة الأولى ويمضي ~~في هذه الركعة الثانية ويجعلها الأولى ( قلت ) ما معنى قول مالك حتى يركع ~~أهو إذا ركع في الثانية فقد بطلت الأولى أم حتى يرفع رأسه من الركعة ~~الثانية ( قال ) بل حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية ( قال ) وقال مالك ~~فيمن ms0141 افتتح الصلاة فقرأ وركع وسجد سجدة ونسى السجدة الثانية حتى قام فقرأ ~~وركع الركعة الثانية ورفع منها رأسه ( قال ) يلغى الركعة الأولى وتكون أول ~~صلاته الركعة الثانية وكذلك كل ركعة من الصلاة لم تتم بسجدتيها حتى يركع ~~بعدها ألغى الركعة التي قبلها التي سجد فيها سجدة واحدة لأنها لم تتم ~~بسجدتيها # وإن ذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى قبل أن يركع الثانية وقد قرأ أو ~~قبل أن يرفع رأسه من PageV01P134 الركعة التي تليها فليرجع ويسجد السجدة ~~التي نسيها ثم يبتدئ القراءة التي قرأ بين الركعتين ( قال ) وقال مالك من ~~تكلم في صلاته ناسيا بنى على صلاته ثم سجد بعد السلام وإن كان مع الإمام ~~فإن الإمام يحمل ذلك عنه ( بن وهب ) وقد قال ربيعة وبن هرمز ويحيى بن سعيد ~~ليس على صاحب الإمام سهو فيما نسى معه من تشهد أو غيره وقد تكلم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو الإمام وسجد لسهوه بعد السلام لأن الكلام ~~زيادة # من حديث مالك عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره أنه ~~سمع أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم ~~في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول ~~الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين ~~فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم ~~سجد سجدتين بعد السلام وهو جالس ( قلت ) أرأيت أن شرب في صلاته ساهيا ولم ~~يكن سلم أيبتدىء أم يبني ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه بلغني ~~أن قوله قديما أنه يتم الصلاة ويسجد لسهوه ( قال ) وقال مالك فيمن سها عن ~~سجدة من ركعة أو عن ركعة أو عن سجدتي السهو إذا كانتا قبل السلام فإنه ms0142 إن ~~كان قريبا رجع فبنى وإن كان قد ذهب وتباعد فإنه يستأنف ولا يبني ( قال ) ~~وقال مالك فيمن سها فلم يدر أثلاثا صلى أو أربعا ففكر قليلا فاستيقن أنه ~~صلى ثلاثا قال لا سهو عليه ( قال ) وقال مالك فيمن سها في الرابعة فلم يجلس ~~مقدار التشهد حتى صلى خامسة ( قال ) يرجع فيجلس فيتشهد ويسلم ثم يسجد لسهوه ~~وقد تمت صلاته ( بن وهب ) عن مالك بن أنس وهشام بن سعد أن زيد بن أسلم ~~حدثهما عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم ~~في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين ~~قبل السلام ( بن وهب ) وأخبرني جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة ~~عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله PageV01P135 صلى الله عليه وسلم صلى خمس ~~ركعات ثم سجد سجدتين وهو جالس ولم يعد لذلك صلاته ( بن وهب ) قال مالك ~~وبلغني أن بن مسعود صلى الظهر أو العصر ساهيا خمس ركعات فسجد سجدتي السهو ~~بعد السلام لسهوه ولم يعد لذلك صلاته ( علي بن زياد ) عن سفيان عن الحسين ~~عن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم الظهر خمسا أو العصر فقيل له ~~صليت خمسا فقال وتقول أنت ذلك يا أعور قال قلت نعم فقام فسجد سجدتين فقال ~~هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بن وهب ) عن مالك والليث وعمرو بن ~~الحارث أن بن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحينة حدثه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في اثنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى ~~صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه ~~مكان ما نسي من الجلوس ( قال سحنون ) فلهذه الأحاديث يسجد في الزيادة بعد ~~السلام وفي النقصان قبل السلام ( وكيع ) عن سفيان الثوري عن خصيف عن أبي ~~عبيدة قال قالعبد الله بن مسعود إذا قام ms0143 أحدكم في قعود أو قعد في قيام أو ~~سلم في الركعتين فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين يتشهد فيهما ويسلم ( قال ~~سحنون ) وإنما ذكرت هذا الحديث لأن بن مسعود رأى أن السلام لا يقطع الصلاة ~~على السهو ( وكيع ) عن الربيع بن صبيح عن الحسن في رجل صلى المغرب أربعا ~~قال تجزئه ويسجد سجدتين لسهوه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا افتتح الصلاة فقرأ ~~وركع وسجد سجدة ونسي السجدة الثانية حتى قام فقرأ ونسي أن يركع في الثانية ~~وسجد للثانية سجدتين أيضيف شيئا من هذا السجود الثاني إلى الركعة الأولى ~~قال لا ( قلت ) له لم قال لأن نيته في هذا السجود إنما كانت لركعة ثانية ~~فلا تجزئه أن يجعلها لركعته الأولى ولكن يسجد سجدة فيضيفها إلى ركعته ~~الأولى فتصير ركعة وسجدتين ( قلت ) فإن قام بعد ما ركع في الأولى وسجد سجدة ~~فقرأ وركع فذكر وهو راكع أنه لم يسجد لركعته الأولى إلا سجدة واحدة قال ~~يسجد السجدة التي بقيت عليه من الركعة الأولى ما لم يرفع رأسه من الركوع ( ~~قال ) وكان مالك يقول إذا ركع وقد PageV01P136 نسى سجدة من الركعة التي ~~قبلها ترك ركوعه هذا الذي هو فيه وخر ساجدا لسجدته التي نسي من الركعة التي ~~قبلها قبل هذا الركوع ما لم يرفع رأسه وكان يقول عقد الركعة رفع الرأس من ~~الركوع ( قال ) وقال مالك فيمن صلى نافلة ثلاث ركعات ساهيا فإنه يضيف إليها ~~ركعة أخرى ويسجد لسهوه إذا فرغ من الرابعة وإن ذكر قبل أن يركع في الثالثة ~~قعد وسلم وسجد بعد السلام ( قال بن القاسم ) وأرى سجوده في النافلة إذا صلى ~~ثلاثا وبنى عليها فصلى أربعا فسجدتاه قبل السلام لأنه نقصان ( قال ) وقال ~~مالك في السهو في التطوع والمكتوبة سواء في ذلك ( قال ) وقال مالك والسهو ~~على الرجال والنساء سواء ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن عبد الرحمن الأعرج حدثه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سهو سجدتان ( وقال ) سعيد بن ~~المسيب وبن شهاب وعطاء بن ms0144 أبي رباح سجدتا السهو وفي النوافل كسجدتي السهو ~~في المكتوبة ( قال بن وهب ) وقال ذلك مالك والليث ويحيى بن سعيد ( قال بن ~~القاسم ) وقال مالك إذا نسى الرجل التشهد في الصلاة حتى سلم قال إن ذكر ذلك ~~وهو في مكانه سجد لسهوه وإن لم يذكر ذلك حتى يتطاول فلا شيء عليه إذا ذكر ~~الله ( قال ) وليس كل الناس يعرف التشهد قاله مالك ( قال بن القاسم ) وكذلك ~~سهوه عن التشهدين جميعا لا يراه بمنزلة غيره من الصلوات فيما يسهو عنه ( ~~قال ) والتكبير قال فيه مالك إن نسي تكبيرة واحدة أو نحو ذلك رأيته خفيفا ~~ولم ير عليه شيئا وإن نسى أكثر من ذلك أمره مالك أن يسجد لسهوه قبل السلام ~~( قال ) وقال مالك من وجب عليه سجود السهو بعد السلام فترك أن يسجدهما نسى ~~ذلك فليسجدهما ولو بعد شهر متى ما ذكر ذلك وإن كان إنما هو سهو وجب عليه أن ~~يسجدهما قبل السلام فنسي ذلك حتى قام من مجلسه ذلك وتباعد قال فليعد صلاته ~~قال وإن كان ذكر أنه لم يسجد لسهوه بحضرة ما سلم وسهوه الذي وجب عليه قبل ~~السلام فليسجدهما وليسلم وتجزئان عنه بمنزلة رجل قام من أربع ثم ذكر فليرجع ~~جالسا وليسلم وليسجد لسهوه ( قلت ) له فإن كان سهوه سهوا يكون السجود فيه ~~قبل PageV01P137 السلام مثل أن ينسى بعض التكبير أو ينسى سمع الله لمن حمده ~~مرة أو مرتين أو الله أكبر أو التشهدين فنسي أن يسجد حتى طال ذلك وأكثر من ~~الكلام أو انتقض وضوؤه قال أما التشهدان أو التكبيرة والاثنتان وسمع الله ~~لمن حمده مرة أو مرتين فإذا انتقض وضوءه أو طال كلامه فلا أرى عليه سجودا ~~ولا شيئا ( قلت ) فما بال الذي يكون سجوده بعد السلام قال لأن ذلك ليس من ~~الصلاة وهو بعد السلام وأما هذا فقد تكلم فصار السلام فصلا إذا طال الكلام ~~أو انتقض وضوءه لأن السجود إنما كان عليه قبل السلام ( قال مالك ) وأما ~~الذي ينسى سمع الله لمن حمده ms0145 ثلاثا أو أكثر أو من التكبير مثل ذلك فأرى ~~عليه الإعادة إذا طال كلامه أو قام فأكثر من ذلك ( قال سحنون ) وقد سجد ~~علقمة بعد الكلام سجدتي السهو وقال هكذا صنع بنا عبد الله بن مسعود ( وكيع ~~) وقال الحسن ما كان في المسجد ( قال بن القاسم ) وقال مالك من سها سهوين ~~أحدهما يجب عليه قبل السلام والآخر بعد السلام قال يجزئه عنهما جميعا أن ~~يسجد قبل السلام ( قال ) وقلت لمالك إنه يلينا قوم يرون خلاف ما ترى في ~~السهو يرون أن ذلك عليهم بعد السلام فيسهو أحدهم سهوا يكون عندنا سجود ذلك ~~السهو قبل السلام ويراه الإمام بعد السلام فيسجد بنا بعد السلام قال اتبعوه ~~فإن الخلاف أشد ( قلت ) لابن القاسم فإن وجب على رجل سجود السهو بعد السلام ~~فسجدهما قبل السلام قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرجو أن يجزئ عنه على ~~القول في الإمام الذي يرى خلاف ما يرى من خلفه ( قال ) وقال مالك فيمن نسى ~~الجلوس من ركعتين حتى نهض عن الأرض قائما واستقل عن الأرض فليتماد قائما ~~ولا يرجع جالسا وسجوده لسهوه قبل السلام ( قال سحنون ) قال بن وهب وقد قام ~~النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين وعمر وبن مسعود وسجدوا كلهم للسهو ( ~~قال ) ثم سمعته يقول بعد ذلك في الإمام إذا جعل موضع سمع الله لمن حمده ~~الله أكبر أو موضع الله أكبر سمع الله لمن حمده قال أرى أن يرجع فيقول الذي ~~كان عليه فإن لم يرجع حتى يمضي سجد سجدتي السهو قبل السلام ( قال بن القاسم ~~PageV01P138 والرجل في خاصة نفسه عندي مثل الإمام ( قال ) وقال مالك من نسي ~~سمع الله لمن حمده قال أرى ذلك خفيفا بمنزلة من نسي تكبيرة أو نحوها ( قال ~~) وقال مالك في كل سهو يكون بعد السلام فيسجده الرجل بعد سلامه ثم يحدث في ~~سجوده إنه لا تنتقض صلاته وقد تمت صلاته ولا شيء عليه إلا أنه يتوضأ ويقضي ~~سجدتي السهو بعد السلام ( قال مالك ) ولو مكث ms0146 أياما وقد ترك سجدتي السهو ~~اللتين بعد السلام قضاهما وإن انتقض وضوءه توضأ وقضاهما ( قلت ) لم يكون ~~عليه قضاؤهما إذا أحدث ومالك يقول إذا أحدث في الصلاة لم يبن واستأنف ( قال ~~) لأن مالكا يقول ليستا من الصلاة فلما لم تكونا من الصلاة كان عليه أن ~~يتوضأ ويسجدهما ( قال بن القاسم ) فيمن كان عليه سجود السهو بعد السلام ~~فلما سجد لسهوه أحدث قال يتوضأ ويسجد لسهوه وقد تمت صلاته وإن لم يعدهما ~~أجزأتا عنه ( قال ) فإن نسى سجود السهو أعاد ذلك وحده ولم يعد الصلاة ( قلت ~~) لابن القاسم أرأيت من صلى أياما فسها في الصلاة أيسجد لسهوه أياما قال ~~نعم ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا أحفظه ( قال ) وقال مالك في إمام سها في ~~أول ركعة من صلاته وسهوه ذلك بعد السلام ثم دخل معه رجل في الركعة الثانية ~~أو الثالثة أو الرابعة فلما سلم الإمام سجد الإمام لسهوه إنه يقوم فيصلي ما ~~بقي عليه مما سبقه به الإمام فإن شاء قام حين سلم الإمام قبل أن يفرغ من ~~سجود السهو وإن شاء انتظره ولا يسجد معه وهذا قول مالك ( قال بن القاسم ) ~~وأحب إلي أن يقوم لأن الإمام قد انقضت صلاته حين سلم ولو أحدث الإمام بعد ~~الصلاة أجزأت عنه ثم سجد هذا لسهوه إذا فرغ مما سبقه به الإمام ولا يسجد ~~لسهوه حتى يقضي الذي بقي عليه من صلاته وليس له أن يترك سجدتي السهو بعد ~~ذلك وقد وجبتا عليه وسواء إن كان الإمام إنما سها وهو خلفه أو سها الإمام ~~قبل أن يدخل هذا في صلاته لأنه حين دخل في صلاة الإمام فقد وجب عليه ما وجب ~~على الإمام ( قال ) فإن كان سهو الإمام قبل السلام وقد بقيت على هذا ركعة ~~من صلاته فإنه إذا سجد الإمام لسهوه قبل السلام سجد معه فإذا سلم الإمام ~~قام فقضى ما بقي عليه من صلاته PageV01P139 وسلم وليس عليه أن يعيد سجدتي ~~السهو اللتين سجدهما مع الإمام قبل سلامه هو لنفسه ولا ms0147 بعد سلامه وقد أجزأت ~~عنه السجدتان اللتان سجدهما مع الإمام ( علي بن زياد ) عن سفيان عن يونس عن ~~الحسن والمغيرة عن إبراهيم أنهما قالا في الرجل تفوته من صلاة الإمام ركعة ~~وقد سها فيها الإمام فإنه يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي الركعة بعد ~~ذلك ( قال سفيان ) وإن كان سجود الإمام بعد السلام فإنه يسجد معه ثم يقوم ~~فيقضي ( قلت ) أرأيت هذا الذي فاته بعض صلاة الإمام فسلم الإمام وعليه ~~سجدتا السهو بعد السلام فسجدهما الإمام فأمر مالك هذا أن يجلس حتى يسلم ~~الإمام من سهوه ثم يقوم فيقضي أيتشهد في جلوسه كما يتشهد الإمام في سهوه ~~وهو يلبث حتى يفرغ الإمام ولم يقم قال لا ولكن يدعو ( قلت ) وهذا قول مالك ~~قال نعم ( قال ) وقال مالك فيمن نسي التشهد قال أرى ذلك خفيفا قال وإن سلم ~~ثم ذكر ذلك وهو قريب فرجع فتشهد مكانه وسلم لم أر بذلك بأسا قال ولم يكن ~~يراه نقصانا من الصلاة قال وإن تباعد ذلك لم أر أن يسجد ( قال ) وقال لنا ~~مالك فيمن أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه قال يسجد سجدتي السهو ( ~~قال ) فقلنا لمالك فلو قال @QB@ بسم الله الرحمن الرحيم @QE@ @QB@ الحمد ~~لله رب العالمين @QE@ الآية أو نحو ذلك ثم صمت قال هذا خفيف ولا سهو عليه ( ~~قالسحنون ) وقد قالهإبراهيم النخعي يسجد إذا أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما ~~يسر فيه ( قال ) وقال مالك فيمن صلى وحده فجهر فيما يسر فيه قال إن كان جهر ~~جهرا خفيفا لم أر بذلك بأسا ( قلت ) فإن هو أسر فيما يجهر فيه قال يسجد ~~سجدتي السهو قبل السلام إلا أن يكون شيئا خفيفا ( قلت ) فإن جهر فيما يسر ~~فيه هل عليه سجدتا السهو قال نعم ( قلت ) فما قول مالك في هذا الذي صلى ~~وحده فأسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه هل عليه سجدتا السهو قال نعم ~~( قال ) وقال مالك فيمن سلم ساهيا قبل أن يتشهد في الركعة الرابعة ms0148 قال يرجع ~~فيتشهد ثم يسلم ويسجد لسهوه ( قلت ) لابن القاسم أبعد السلام أو قبل السلام ~~قال بعد السلام ( قلت ) له فإن هو لم يجلس إلا أنه لما رفع رأسه من آخر ~~السجدة سلم ساهيا وظن أنه PageV01P140 قد قعد مقدار التشهد قال يرجع فيتشهد ~~ثم يسجد لسهوه أيضا بعد السلام ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) ~~وسألنا مالكا عن رجل سلم من ركعتين ساهيا قال يسجد لسهوه ذلك بعد السلام ~~وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله بن مسعود ( قال ) وقال مالك ليس ~~في سجدتي السهو سهو ( قال ) وقال مالك فيمن سها في سجدتي السهو فلم يدر ~~واحدة سجد أو اثنتين إنه يسجد أخرى لأن واحدة قد أيقن بها ولا شيء عليه غير ~~ذلك ويتشهد ويسلم ولا يسجد لسهوه سجدتي السهو ( قال ) وقال مالك في رجل ~~فاتته ركعة مع الإمام فسها الإمام فسجد لسهوه بعد ما سلم قال هذا الذي بقيت ~~عليه ركعة لا يسجد حتى يتم بقية صلاته ثم يسجد لسهوه ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا دخل مع الإمام في سجوده الآخر في آخر صلاته وعلى الإمام سجدتا السهو ~~بعد السلام أو قبل السلام فسجد الإمام سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام ~~قال لا يسجد معه لا قبل ولا بعد ولا يقضيه لأنه لم يدرك من الصلاة شيئا ~~وإنما يجب ذلك على من أدرك من الصلاة ركعة أو أكثر ( قال ) وقال مالك فيمن ~~فاته بعض صلاة الإما فظن أن الإمام قد سلم فقام يقضي فلما صلى ركعة ~~وسجدتيها سلم الإمام فعلم بذلك ( قال ) يرجع فيصلي تلك الركعة بسجدتيها ولا ~~يعتد بما صلى قبل سلام الإمام ولو ركع ولم يسجد قبل أن يسلم الإمام رجع ~~فقرأ وابتدأ القراءة من أولها ثم أتم صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام ( ~~فقلت ) لمالك أرأيت لو علم وهو قائم قبل أن يسلم الإمام قال يرجع فيجلس مع ~~الإمام قبل أن يسلم الإمام فإذا سلم الإمام قام فقضى ( قلت ) أفعليه سجود ~~السهو قال ms0149 لا لأنه قد رجع إلى الإمام قبل أن يسلم الإمام فإذا سلم فقد حمل ~~ذلك عنه الإمام ( قلت ) له فلو لم يعلم حتى سلم الإمام وهو قائم أيرجع ~~فيقعد بقدر ما قام قال لا ولكن ليمض وليبتدىء القراءة ويسجد سجدتي السهو ~~قبل السلام ( قلت ) أرأيت من شك في سلامه فلم يدر أسلم أو لم يسلم في آخر ~~صلاته هل عليه سجدتا السهو قال لا ( قلت ) لم والسلام من الصلاة قال لأنه ~~إن كان قد سلم فسلامه لغير شيء فإن كان لم يسلم فسلامه هذا يجزئه ولا شيء ~~PageV01P141 عليه غير ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك قال لا أحفظ هذا عن مالك ( ~~قلت ) أرأيت من ذكر سهوا عليه من صلاة قد مضت وذلك السهو بعد السلام ثم ذكر ~~ذلك وهو في الصلاة المكتوبة أو النافلة هل تفسد عليه صلاته هذه التي ذكر ~~ذلك السهو فيها قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم لأن السهو لا يفسد ~~عليه صلاته التي ترك السهو فيها الذي وجب عليه إذا كان ذلك بعد السلام وإن ~~كان قبل السلام أفسدها وكذلك قال لي مالك ( قلت ) أرأيت من ذكر سهوا عليه ~~بعد السلام وهو في فريضة أو تطوع أيفسد عليه شيء من صلاته هذه قال لا يفسد ~~عليه شيء وإذا فرغ مما هو فيه سجد لسهوه الذي كان عليه ( قلت ) فإن كان ~~سهوه قبل السلام قال إن كان قريبا من صلاته التي صلى رجع إلى صلاته إن كانت ~~فريضة ونقض ما كان فيه بغير سلام وإن كان تباعد ذلك من طول القراءة في هذه ~~التي دخل فيها أو ركع ركعة انتقضت صلاته التي كان عليه فيها السهو قبل ~~السلام فإن كانت هذه التي هو فيها نافلة مضى في نافلته ثم أعاد الصلاة التي ~~كان سها فيها وإن كانت فريضة انتقضت فريضته التي هو فيها وأعاد التي سها ~~فيها ثم صلى الصلاة التي انتقضت عليه وهذا قول مالك ( قلت ) فإن كان حين ~~ذكر التي كان عليه فيها سجود ms0150 السهو قبل السلام ذكر ذلك في فريضة وهو منها ~~على وتر أينصرف أم يضيف إليها ركعة فينصرف على شفع ( قال ) يضيف إليها ركعة ~~أخرى وينصرف على شفع أحب إلي وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن كان عليه سهو ~~من نافلة قبل السلام أو بعد السلام فذكر ذلك قبل أن يتباعد وهو في نافلة ~~أخرى أيقطع ما هو فيه أم لا ( قال ) لا إلا أن يكون لم يركع منها ركعة ~~فيرجع فيسجد لسهوه الذي كان عليه قبل السلام ويتشهد ويسلم ثم يصلي نافلته ~~التي كان فيها يبتدئ بها إن شاء وإن كان سهوه بعد السلام فلا يقطع نافلته ~~التي دخل فيها ركع أو لم يركع إلا أنه إذا فرغ منها سجد لسهوه ذلك ( قلت ) ~~أرأيت الرجل يفتتح الصلاة النافلة ركعتين فيسهو فيزيد ركعة ( قال ) قال ~~مالك يضيف إليها ركعة حتى تكون أربعا أخرى وسواء كان نهارا أو ليلا ويسجد ~~لسهوه قبل السلام لأنه نقصان ( قلت ) فإن سها حين صلى PageV01P142 الرابعة ~~عن السلام حتى صلى خامسة قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يصلي ~~السادسة ولكن يرجع فيجلس ويسلم ثم يسجد لسهوه لأن النافلة إنما هي أربع في ~~قول بعض العلماء وأما في قول مالك فركعتان وقد أخبرتك فيه بقول مالك إذا ~~سها حتى يصلى الثالثة قال ولم أسمعه يقول في أكثر من أربع شيئا وأرى أن ~~يسجد سجدتين قبل السلام إذا صلى خامسة في نافلة ( قال ) وقال مالك إذا صلى ~~ركعتين نافلة ثم قام فقرأ إلا أنه لم يركع قال يرجع فيجلس ويسلم ويسجد ~~لسهوه بعد السلام ( قلت ) فإن لم يذكر إلا بعد ما ركع قال قد اختلف فيه قول ~~مالك ولكن أحب إلي أن يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع ( قلت ) أرأيت لو صلى ~~الفريضة فلما صلى أربع ركعات قام فصلى خامسة ساهيا قال هذا يجلس ولا يزيد ~~شيئا ويسلم ويسجد لسهوه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وكان مالك ~~يفرق بين الفريضة في هذا ms0151 وبين النافلة قال نعم # # | ما جاء في التشهد والسلام # ( قال ) وقال مالك لا أعرف في التشهد @QB@ بسم الله الرحمن الرحيم @QE@ ~~ولكن يبدأ بالتحيات لله قال وكان يستحب تشهد عمر بن الخطاب ( قلت ) لابن ~~القاسم بأيهما يبدأ إذا قعد بالتشهد أم بالدعاء في قول مالك قال بالتشهد ~~قبل الدعاء # وتشهد عمر التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا ~~إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ~~الإمام كيف يسلم قال واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلا ( قال ) فقلت له ~~فالرجل في خاصة نفسه قال واحدة ويتيامن قليلا ( قال ) ومن كان خلف الإمام ~~إن كان على يساره أحد رد عليه ( قال ) وسلام الرجال والنساء من الصلاة سواء ~~( قال ) وقال مالك إذا كان خلف الإمام فليسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام ( ~~قال ) فقلت له كيف يرد على الإمام أعليك السلام أم السلام عليكم قال كل ذلك ~~PageV01P143 واسع وأحب إلي السلام عليكم ( قلت ) وأي شيء يقول مالك فيمن ~~كان خلف الإمام فسلم رجل عن يسار فيرد عليه أيسمعه قال يسلم سلاما يسمع ~~نفسه ومن يليه ولا يجهر ذلك الجهر ( قال ) وقال مالك في الإمام إذا سها ~~فسلم ثم سجد لسهوه ثم سلم قال سلامه من بعد سجوده للسهو كلامه قبل ذلك في ~~الجهر ومن خلفه يسلمون من بعد سجود السهو كما يسلمون قبل ذلك في الجهر ( ~~قال ) وقال مالك في إمام مسجد الجماعة أو مسجد من مساجد القبائل قال إذا ~~سلم فليقم ولا يقعد في الصلوات كلها ( قال ) وأما إذا كان إماما في السفر ~~أو إماما في فنائه ليس بإمام جماعة فإذا سلم فإن شاء تنحى وإن شاء أقام وقد ~~سلم النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وأبو بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد ~~العزيز وأبو رجاء العطاردي والحسن ( مالك ) عن نافع أن بن عمر كان يسلم علي ~~يمينه ثم يرد على الإمام وبه ms0152 يأخذ مالك اليوم ( وقال مالك ) وإن كان على ~~يساره أحد رد عليه ( بن وهب ) عن سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد القرشي ~~أنه رأى سعيد بن المسيب يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الإمام وكان ~~مالك يأخذ به ثم تركه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أن أبا الزناد أخبره قال ~~سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يعيب على الأئمة قعودهم بعد التسليم وقال إنما ~~كانت الأئمة ساعة تسلم تنقلع مكانها ( قال بن وهب ) وبلغني عن بن شهاب أنها ~~السنة ( قال بن وهب ) وقال بن مسعود يجلس على الرضف خير له من ذلك ( قال بن ~~وهب ) وبلغني عن أبي بكر الصديق إنه كان إذا سلم لكأنه على الرضف حتى يقوم ~~وإن عمر بن الخطاب قال جلوسه بعد السلام بدعة # # | ما جاء في الإمام يحدث ثم يقدم غيره # ( قلت ) أرأيت الإمام يحدث ثم يقدم غيره أيكون هذا الذي قدم إماما للقوم ~~قبل أن يبلغ موضع الإمام الأول الذي كان يصلي بالقوم ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه PageV01P144 شيئا إلا أن مالكا قال إذا أحدث فله أن يستخلف ( قلت ~~) أرأيت إن قال يا فلان تقدم فتكلم أيكون هذا خليفة وترى صلاتهم تامة أم ~~تراه إماما أفسد صلاته عامدا قال هذا لما أحدث خرج من صلاته فله أن يقدم ~~ويخرج فإن تكلم لم يضرهم ذلك لأنه في غير صلاة ( قلت ) فإن خرج ولم يستخلف ~~أيكون للقوم أن يستخلفوا أم يصلون وحدانا وقد خرج الإمام الأول من المسجد ~~وتركهم ( قال ) أرى أن يتقدمهم رجل فيصلي بهم بقية صلاتهم وهو قول مالك ( ~~قلت ) فإن صلوا وحدانا قال لم أسمعه من مالك ولا يعجبني ذلك وصلاتهم تامة ~~والإمام إذا أحدث أو رعف فينبغي له أن يخرج مكانه وإنما يضرهم أن لو تمادى ~~فصلى بهم فأما إذا لم يفعل وخرج فإنه لا يضر أحدا فإن تكلم وكان فيما يبني ~~عليه أبطل على نفسه وإن كان فيما لا يبني عليه فهو في غير صلاة ms0153 بالحدث أو ~~بغيره مما لا يبني عليه ( قال ) وقال مالك في إمام أحدث فقدم رجلا قد فاتته ~~ركعة قال إذا صلى بهم هذا المقدم ركعة جلس في ركعته لأنها ثانية للإمام ~~الذي استخلفه وإنما يصلي بهم هذا المستخلف بقية صلاة الإمام الأول ويجتزئ ~~بما قرأ الإمام الأول وقد قاله الشعبي تجزئه قراءته إن كان قرأ وتكبيره إن ~~كان كبر من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي ( قال ) فقلت إذا ~~صلى بهم تمام صلاة الذي استخلفه كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يقعد فيتشهد ~~ثم يقوم ويثبتون حتى يتم صلاته ثم يسلم بهم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت ~~إماما أحدث وهو راكع فاستخلف رجلا كيف يصنع المستخلف ( قال ) يرفع بهم هذا ~~المستخلف رأسه وتجزئهم الركعة # # | ما جاء في غسل الجمعة # ( قال ) وقال مالك فيمن اغتسل يوم الجمعة للجمعة غداة الجمعة ثم غدا إلى ~~المسجد وذلك رواحه ثم انتقض وضوءه قال يخرج يتوضأ ويرجع ولا ينتقض غسله ( ~~قال ) مالك وإن هو اغتسل للرواح للجمعة ثم تغدى أو نام فليعد الغسل حتى ~~يكون غسله متصلا بالرواح ( قلت ) له أرأيت إن غدا للرواح وقد اغتسل ثم خرج ~~من المسجد PageV01P145 في حوائجه ثم رجع هل ينتقض غسله ( قال ) لم أحفظ من ~~مالك هذا شيئا قال وأرى إن خرج إلى شيء قريب أن يكون على غسله وإن طال ذلك ~~وكثر انتقض غسله ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يغتسل غسلا واحدا للجمعة ~~وللجنابة ينويهما جميعا وقد قاله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن أبي ~~حبيب من حديث بن وهب ( قال ) وقال مالك ليس على العبيد ولا على النساء ولا ~~على الصبيان جمعة فمن شهدها منهم فليغتسل قال ( بن وهب ) عن مالك أن صفوان ~~بن سليم حدثهم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم ( علي بن زياد ) عن ~~سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عبد ms0154 الرحمن بن محمد بن ثوبان عن رجل من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حق على كل مؤمن أن يغتسل يوم الجمعة ويتسوك ويمس من طيب إن كان له ( علي ) ~~عن سفيان عن يونس عن الحسن قال إذا أحدث الرجل يوم الجمعة بعد الغسل توضأ ( ~~قال بن وهب ) وقاله عطاء بن أبي رباح # # | ما جاء فيمن زحمه الناس يوم الجمعة # ( قلت ) أرأيت إن هو زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع مع الإمام الركعة ~~الأولى فلم يقدر أن يسجد حتى ركع الإمام الركعة الثانية ( قال ) لا أرى أن ~~يسجد وليركع مع الإمام هذه الركعة الثانية ويلغي الأولى ويضيف إليها أخرى ~~وهذا قول مالك ( قال مالك ) من أدرك الركعة يوم الجمعة فزحمه الناس بعد ما ~~ركع مع الإمام الأولى فلم يقدر على السجود حتى فرغ الإمام من صلاته ( قال ) ~~يعيد الظهر أربعا ( قلت ) أرأيت إن هو زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع مع ~~الإمام الأولى فلم يقد على أن يسجد حتى ركع الإمام الركعة الثانية قال لا ~~أرى أن يسجد وليركع مع الإمام الركعة الثانية ويلغي الأولى ( قال ) وقال ~~مالك من زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع الإمام وقد ركع معه ركعة فلم ~~يقدر على أن يسجد معه حتى سجد الإمام وقام قال PageV01P146 فليتبعه ما لم ~~يخف أن يركع الإمام الركعة الثانية ( قال بن القاسم ) فإن خاف أن يركع ~~الإمام الركعة الثانية ألغى التي فاتته ودخل مع الإمام فيما يستقبل ( قلت ) ~~أرأيت إن هو صلى مع الإمام ركعة بسجدتيها يوم الجمعة ثم زحمه الناس في ~~الركعة الثانية فلم يقدر على أن يركعها مع الإمام حتى فرغ الإمام من صلاته ~~قال يبني على صلاته ويضيف إليها ركعة أخرى وهو قول مالك ( قال بن القاسم ) ~~وقال مالك إن زحمه الناس فلم يستطع السجود إلا على ظهر أخيه أعاد الصلاة ( ~~قيل ) له أفي الوقت وبعد الوقت قال يعيد ولو بعد الوقت وكذلك ms0155 قال مالك # # | ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة # ( قال بن القاسم ) أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها ~~أخرى أو ليصل إليها أخرى ( قال بن القاسم ) من فاتته ركعة يوم الجمعة ثم ~~سلم الإمام من صلاته قال يقوم فيصلي ركعة يقرأ فيها بسورة الجمعة يستحب له ~~ذلك مالك من غير أن يراه واجبا عليه وبأمره بأن يجهر فيها بالقراءة ( قال ) ~~وقال مالك من أدرك الجلوس يوم الجمعة صلى أربعا ( علي ) عن سفيان عن أبي ~~إسحاق وعن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال من أدرك ركعة يوم الجمعة ~~فقد أدرك الجمعة ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا ( علي ) عن سفيان عن أشعث ~~عن نافع عن بن عمر قال من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وإن أدركهم ~~جلوسا صلى أربعا ( علي ) عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن ~~الأسود وعلقمة قالا إذا أدرك الركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وإن أدركهم ~~جلوسا صلى أربعا ( وكيع ) عن يس الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا أو ~~قال الظهر أو قال الأولى PageV01P147 ( علي ) عن سفيان عن أبي سلمة مولى ~~الشعبي عن الشعبي قال إذا أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى قال وإن ~~أدركهم جلوسا صلى أربعا قال ( علي ) عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم النخعي ~~عن رجل قال إن سمعت الإمام حين قال سمع الله لمن حمده فصل أربعا قال علي ~~يعني من الركعة الأخرى # # | ما جاء في خروج الإمام يوم الجمعة # ( قال ) وقال مالك فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع حتى خرج الإمام ~~قال يمضي على صلاته ولا يقطع ومن دخل بعد ما ms0156 خرج الإمام فليجلس ولا يركع ~~وإن دخل فخرج الإمام قبل أن يفتتح هو الصلاة فليقعد ولا يصلي ( بن وهب ) عن ~~يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن جلوس ~~الإمام على المنبر يقطع الصلاة وإن كلامه يقطع الكلام وقال إنهم كانوا ~~يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب على المنبر حتى يسكت المؤذن فإذا قام عمر ~~على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما فإذا نزل عن المنبر وقضى ~~خطبتيه كلتيهما تكلموا ( وكيع ) عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ~~أنه كره الصلاة يوم الجمعة والإمام يخطب ( وكيع ) عن ليث عن مجاهد مثله ( ~~وكيع ) عن سفيان عن بن جريج عن عطاء مثله # # | ما جاء في استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات # ( قال بن القاسم ) رأيت مالكا والإمام يوم الجمعة على المنبر قاعد ومالك ~~متحلق في أصحابه قبل أن يأتي الإمام وبعد ما جاء يتحدث ولا يقطع حديثه ولا ~~يصرف وجهه إلى الإمام ويقبل هو وأصحابه على حديثهم كما هم حتى يسكت المؤذن ~~فإذا سكت المؤذن وقام الإمام للخطبة تحول هو وأصحابه إلى الإمام فاستقبلوه ~~بوجوههم ( قال بن القاسم ) وأخبرني مالك أنه رأى بعض أهل العلم ممن مضى ~~يتحلق يوم الجمعة ويتحدث ( فقلت ) لمالك متى يجب على الناس أن يستقبلوا ~~الإمام يوم الجمعة بوجوههم ( قال ) إذا قام PageV01P148 يخطب وليس حين يخرج ~~( قال ) وقال مالك لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام عن المنبر إلى أن يفتتح ~~الصلاة ( بن وهب ) عن جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في ~~الحاجة فيكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلى ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل ~~يقبل على الذكر والإمام يخطب فقال إن كان شيئا خفيفا سرا في نفسه فلا بأس ~~به قال وأحب إلي أن ينصت ويستمع ( قال ) مالك ويجب على من لم يسمع الإمام ~~من الانصات مثل ما يجب على من ms0157 يسمعه وإنما مثل ذلك مثل الصلاة يجب على من ~~لم يسمع الإمام فيها من الانصات مثل ما يجب على من يسمعه ( قال ) وقال مالك ~~فيمن عطس والإمام يخطب يوم الجمعة ( فقال ) يحمد الله في نفسه سرا وقال لا ~~يشمت أحد العاطس والإمام يخطب ( بن وهب ) قال كان بن عمر وبن المسيب وأنس ~~بن مالك وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي ~~وقاص وربيعة يحتبون والإمام يخطب على المنبر ( قال ) وقال مالك لا بأس ~~بالاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب ( قال ) ورأيت مالكا يتحدث وحوله حلقة ~~والإمام جالس على المنبر والمؤذنون في الأذان ( قال ) وإنما يستقبل الناس ~~الإمام بوجوههم إذا أخذ في الخطبة ليس حين يجلس على المنبر والمؤذنون في ~~الاذان ( قال ) وقال مالك لا يتكلم أحد في جلوس الإمام بين خطبتيه ( قال ) ~~ولا بأس بالكلام إذا نزل عن المنبر إلى أن يدخل في الصلاة ( بن وهب ) عن ~~مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم وأصغوا ~~إليه بأسماعكم وارمقوه بأبصاركم ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عن عمر بن عبد ~~العزيز قال الإمام إذا قعد يوم الجمعة على المنبر قبلة أهل المسجد ( قال ) ~~بن وهب وقال لي مالك بن أنس السنة أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة وهو ~~يتكلم ( علي بن زياد ) عن سفيان أن بن عمر وشريحا والنخعي كانوا يحتبون يوم ~~الجمعة ويستقبلون الإمام بوجوههم إذا قعد على المنبر PageV01P149 يخطب ( ~~وكيع ) عن واصل الرقاشي قال رأيت مجاهدا وطاوسا وعطاء يستقبلون الإمام ~~بوجوههم يوم الجمعة والإمام يخطب الخطبة # # | ما جاء في الخطبة # ( قال ) وقال مالك الخطب كلها خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم ~~عرفة والجمعة يجلس فيما بينها ويفصل بين الخطبتين بالجلوس وقبل أن يبتدئ ~~الخطبة الأولى يجلس ثم يقوم يخطب ثم يجلس أيضا ثم يقوم يخطب هكذا قال لي ~~مالك ( قال ) وقال مالك ms0158 إذا صعد الإمام المنبر في خطبة العيدين جلس قبل أن ~~يخطب جلسة ثم يقوم فيخطب قال وأما في الجمعة فإنه يجلس حتى يؤذن المؤذنون ( ~~قال بن القاسم ) قال لي مالك يجلس في كل خطبة قبل أن يخطب مثل ما يصنع في ~~الجمعة ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا إذا صعد الإمام على المنبر يوم ~~الجمعة هل يسلم على الناس ( قال ) لا وأنكر ذلك ( قال ) وسمعته يقول من سنة ~~الإمام ومن شأن الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته يغفر الله لنا ولكم ( قلت ~~) له يا أبا عبد الله فإن الأئمة اليوم يقولون اذكروا الله يذكركم قال وهذا ~~حسن وكأني رأيته يرى الأول أصوب ( قال ) وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب ~~أراد أن يتكلم بكلام يأمر الناس فيه يعظهم وينهاهم فصعد المنبر فقعد عليه ~~حتى ذهب الذاهب إلى قباء وإلى العوالي فأخبرهم بذلك فأقبل الناس ثم قام عمر ~~فتكلم ما شاء الله ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يتكلم الإمام في الخطبة يوم ~~الجمعة على المنبر إذا كان في أمر أو نهي ( قال ) وقال مالك في الإمام يريد ~~أن يأمر الناس يوم الجمعة وهو على المنبر في خطبته بالأمر ينهاهم عنه ~~ويعظهم به قال لا بأس بذلك ولا نراه لاغيا ( قال ) ولقد استشارني بعض ~~الولاة في ذلك فأشرت عليه به ( قال بن القاسم ) وكل من كلمه الإمام فرد على ~~الإمام فلا أراه لاغيا قال ولا أحفظ من مالك فيه شيئا ( بن وهب ) عن يونس ~~بن يزيد عن بن شهاب أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يبدأ فيجلس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى ثم جلس شيئا ~~يسيرا ثم قام فخطب الخطبة الثانية حتى إذا قضاها استغفر الله ثم نزل ~~PageV01P150 فصلى ( قال بن شهاب ) وكان إذا قام أخذ عصا فتوكأ عليها وهو ~~قائم على المنبر ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك ( بن وهب ) وقال ~~مالك وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر أن ms0159 يخطبوا يوم الجمعة ومعهم ~~العصى يتوكؤن عليها في قيامهم وهو الذي رأينا وسمعنا # # | ما جاء في المواضع التي يجوز أن تصلي فيها الجمعة # ( قال ) وقال مالك في الدور التي حول المسجد والحوانيت التي حول المسجد ~~التي لا يدخل فيها الا بإذن لا يصلي فيها الجمعة وإن أذن أهلها في ذلك ~~للناس يوم الجمعة قال ولا تصلي فيها الجمعة وإن أذنوا ( وقال مالك ) وما ~~كان حول المسجد من أفنية الحوانيت وأفنية الدور التي يدخل فيها بغير إذن ~~فلا بأس بالصلاة فيها يوم الجمعة بصلاة الإمام ( قال ) وإن لم تتصل الصفوف ~~إلى تلك الأفنية فصلى رجل في تلك الأفنية فصلاته تامة إذا ضاق المسجد ( قال ~~) وقال مالك ولا أحب لأحد أن يصلي في تلك الأفنية إلا من ضيق المسجد ( قال ~~بن القاسم ) وإن صلى أجزأه ( قال مالك ) وإن كان الطريق بينهما فصلى في تلك ~~الأفنية بصلاة الإمام ولم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية فصلاته تامة ( قال ) ~~وإن صلى رجل في الطريق وفي الطريق أرواث الدواب وأبوالها قال مالك صلاته ~~تامة ولم يزل الناس يصلون في الطريق من ضيق المسجد وفيها أبوال الدواب ~~وأرواثها ( قلت ) وكذلك قول مالك في جميع الصلوات إذا ضاق المسجد بأهله ( ~~قال ) وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك فيمن صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد ~~بصلاة الإمام قال لا ينبغي ذلك لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع ( ~~قلت ) فإن فعل قال يعيد وإن خرج الوقت أربعا ( قال مالك ) ولا بأس بذلك في ~~غير الجمعة أن يصلي بصلاة الإمام على ظهر الجامع والإمام في داخل المسجد ( ~~قال ) وسألت مالكا عن إمام الفسطاط يصلي بناحية العسكر يوم الجمعة ويستخلف ~~من يصلي بالناس في المسجد الجامع الجمعة أين ترى أن نصلي أمع الإمام حيث ~~يصلي بالعسكر أم في المسجد الجامع قال لا أرى أن يصلوا إلا في المسجد ~~الجامع وأرى الجمعة للمسجد الجامع والإمام PageV01P151 قد تركها في موضعها ~~( بن وهب ) عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن ms0160 أن أزواج النبي صلى ~~الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد ( قال بن وهب ) ~~وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز ~~وزيد بن أسلم وربيعة مثله إلا أن عمر قال ما لم تكن جمعة ( بن وهب ) قال ~~مالك وحدثني غير واحد ممن أثق به أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي ~~صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون فيها الجمعة ~~وكان المسجد يضيق على أهله فيتوسعون بها وحجر أزواج النبي صلى الله عليه ~~وسلم ليست من المسجد ولكنها شارعة إلى المسجد ولا بأس بمن صلى في أفنية ~~المسجد الواصلة به ورحابه التي تليه فإن ذلك لم يزل من أمر الناس لا يعيبه ~~أهل الفقه ولا ينكرونه ولم يزل الناس يصلون في حجر أزواج النبي صلى الله ~~عليه وسلم حتى بنى المسجد ( قال بن وهب ) وقال لي مالك فأما من صلى في دار ~~مغلقة لا تدخل إلا باذن فأني لا أراها من المسجد ولا أرى أن تصلي الجمعة ~~فيها # # | فيمن تجب عليه الجمعة # ( قال ) وقال مالك في القرية المجتمعة التي قد اتصلت دورها أرى أن يجمعوا ~~الجمعة كان عليهم وال أو لم يكن عليهم ( قلت ) فهل حد لكم مالك في عظم ~~القرية حدا ( قال ) لا إلا أنه قال مثل المناهل التي بين مكة والمدينة مثل ~~الروحاء وأشباهها ( قال ) ولقد سمعته يقول في القرى المتصلة البنيان التي ~~فيها الأسواق يجمع أهلها وقد سمعته يقول غير مرة القرية المتصلة البنيان ~~يجمع أهلها ولم يذكر الأسواق ( قال ) وقد سأله أهل المغرب عن الخصوص ~~المتصلة وهم جماعة واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت وقالوا له ليس لنا وال ~~( قال ) يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم وال ( قال ) وقال مالك في أهل القرية ~~أو مصر من الأمصار يجمع في مثلها الجمع مات وإليهم ولم يستخلف فبقي القوم ~~بلا إمام ( قال ) إذا حضرت الجمعة قدموا رجلا منهم PageV01P152 فخطب بهم ~~وصلى بهم الجمعة ms0161 ( قال مالك ) وكذلك القرى التي ينبغي لأهلها أن يجمعوا ~~فيها الجمعة لا يكون عليهم وال فإنه ينبغي لهم أن يقدموا رجلا فيصلي بهم ~~الجمعة يخطب بهم ويصلي ( قال ) وقال مالك إن لله فرائض في أرضه لا ينقضها ~~إن وليها وال أو لم يلها أو نحوا من هذا يريد الجمعة ( قال ) وقال مالك في ~~كل من كان على رأس ثلاثة أميال من المدينة أرى أن يشهد الجمعة ( قال ) ~~وإنما بين أبعد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال ( قال ) وإن كانت زيادة ~~يسيرة قال فأرى ذلك عليه # قال وقد كان أبو هريرة في كهف جبل بذي الحليفة فكان ربما تخلف ولم يشهد ~~الجمعة ( قلت ) ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر والجمعة ~~فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة هل يضع ~~ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة ( قال ) لا كان مالك ~~يقول لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة وقال مالك ولم يبلغني أن ~~أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان وكان يرى ~~أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه اذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك ~~من يومه ذلك عيدا وبلغني ذلك عن مالك ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن ~~شهاب قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أهل العوالي في مسجده ~~يوم الجمعة فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق ( بن وهب ) قال ~~مالك والعوالي على ثلاثة أميال ( بن وهب ) عن الليث بن سعد أن عمر بن عبد ~~العزيز كتب أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم وليخطب عليهم ~~الجمعة وليقصر بهم الصلاة ( قال ( بن وهب قال بن شهاب إنا لنرى الخمسين ~~جماعة إذا كانوا بأرض منقطعة ليس قربها إمام قال بن وهب ) عن رجال من أهل ~~العلم عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن حسين ms0162 وبن عمر مثله ( وذكر ~~) بن وهب عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتمع ~~ثلاثون بيتا فليؤمروا عليهم رجلا منهم يصلي بهم الجمعة PageV01P153 # | في البيع والشراء يوم الجمعة # ( قال ) وقال مالك إذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذنون قال فعند ذلك ~~يكره البيع والشراء قال وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك ( قال ~~) وكره مالك للمرأة والعبد والصبي ومن لا تجب عليهم الجمعة البيع والشراء ~~في تلك الساعة من أهل الإسلام ( قلت ) لابن القاسم فهل يفسخ ما باع واشتري ~~هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يفسخ ~~شراء من لا تجب عليه الجمعة ولا بيعه وهو رأيي ( قلت ) فإن كان اشترى من ~~تجب عليه الجمعة من صبي أو مملوك قال فالبيع مفسوخ # ثم احتج مالك بالذي اشترى الطعام من نصراني أو يهودي وقد اشتراه النصراني ~~على كيل فباعه من المسلم قبل أن يكتاله النصراني أو اليهودي ( قلت ) فبيعه ~~غير جائز قال نعم كذلك قال مالك ( ثم قال ) إذا اشترى أو باع من تجب عليه ~~الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة فالبيع منتقض ( قال ) وقال مالك لا ينبغي ~~للإمام أن يمنع أهل الأسواق من البيع والشراء يوم الجمعة ( قال مالك ) وإذا ~~أذن المؤذن وقعد الإمام على المنبر منع الناس من البيع والشراء الرجال ~~والنساء والعبيد ( قال مالك ) وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود ~~والنصارى العمل في السبت والأحد ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب أن عمر بن عبد ~~العزيز كان يمنع الناس من البيع إذا نودي بالصلاة يوم الجمعة ( بن وهب ) عن ~~بن أبي ذئب عن بن شهاب قال يحرم النداء بالبيع حين يخرج الإمام يوم الجمعة ~~( بن وهب ) وقال ذلك عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم ( بن وهب ) عن بن أبي ~~الزناد عن أبيه أنه قال يفسخ وقال مالك ms0163 يفسخ # # | في الإمام يحدث يوم الجمعة # ( قال ) وقال مالك في الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث بين ظهراني خطبته إنه ~~PageV01P154 يأمر رجلا يتم بهم الخطبة ويصلي بهم وإن أحدث بعد ما فرغ من ~~خطبته فكذلك أيضا يستخلف رجلا يصلي بهم الجمعة ركعتين ( قلت ) فإن قدم رجلا ~~لم يشهد الخطبة ( قال ) بلغني عن مالك أو غيره من العلماء أنه كره أن يصلي ~~بهم أحد ممن لم يشهد الخطبة فإن فعل فأرجو أن تجزئهم صلاتهم ( قلت ) لابن ~~القاسم فلو أن إماما صلى بقوم فأحدث فمضى ولم يستخلف قال لم أسأل مالكا عن ~~هذا ( قال بن القاسم ) وأرى أن يقدموا رجلا فيصلي بهم بقية صلاتهم ( قلت ) ~~فإن صلوا وحدانا حين مضى إمامهم لما أحدث ولم يستخلف هل يجزئهم أن يصلوا ~~لأنفسهم ولم يستخلفوا في بقية صلاتهم قال أما الجمعة فلا تجزئهم وأما غير ~~الجمعة فإن ذلك مجزئ عنهم إن شاء الله لأن الجمعة لا تكون إلا بإمام ( قال ~~) وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة وهو يخطب قال يستخلف رجلا يتم بهم ~~بقية الخطبة ويصلي بهم ولا يتم هو بهم بقية الخطبة بعد ما أحدث ( وقال بن ~~القاسم ) في الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث في خطبته أو بعد ما فرغ منها قبل ~~أن يحرم أو بعد ما أحرم إن ذلك كله سواء ويقدم من يتم بالقوم بقية ما كان ~~عليهم من الخطبة أو الصلاة فإن جهل ذلك أو تركه عامدا قدم القوم لأنفسهم من ~~يتم بهم وصلاتهم مجزئة ( قال بن القاسم ) ويقدمون من شهد الخطبة أحب إلي ~~وإن قدموا من لم يشهد الخطبة فصلى بهم أجزت عنهم صلاتهم ولا يعجبني أن ~~يتعمدوا ذلك ولا يتقدم بهم ( قال ) وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة ~~فيقدم رجلا جنبا ناسيا لجنابته أو ذاكرا لها فيصلي بهم إن الجمعة في هذا ~~وغير الجمعة سواء فإن كان ناسيا فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا وإن كان ~~ذاكرا لها فصلى بهم فسدت عليهم صلاتهم وإن هو خرج بعد ما ms0164 دخل المحراب قبل ~~أن يفعل من الصلاة شيئا فقدم رجلا أو قدموه لأنفسهم فصلى بهم تمت صلاتهم ~~ولم يعيدوا ( وقال ) في الذي يحدث فيقدم مجنونا في حال جنونه أو سكرانا في ~~صلاة الجمعة أو غيرها إنه بمنزلة من لم يقدم فإن صلى بهم فسدت صلاتهم ولم ~~تجز عليهم ( وقال مالك ) في الإمام يحدث يوم الجمعة فيخرج ولم يستخلف ~~فيتقدم رجل من عند نفسه PageV01P155 بالقوم ولم يقدموه هم ولا إمامهم إن ~~ذلك مجزيء عنهم وهو بمنزلة من قدمه الإمام أو من خلفه والجمعة في هذا وغير ~~الجمعة سواء ( وقال مالك ) في الإمام يحدث يوم الجمعة فيستخلف من لم يدرك ~~الإحرام معه وقد أحرم الإمام ومن خلفه فيحرم هذا الداخل بعد ما يدخل إن ~~صلاتهم منتقضة ولا تجوز وهم بمنزلة القوم يحرمون قبل إمامهم فلا تجوز ~~صلاتهم ولا تجوز صلاة هذا المستخلف على صلاة الجمعة أيضا لأنه قد صار وحده ~~ولا يجمع صلاة الجمعة واحد ويعيدون كلهم صلاة الجمعة ( قال ) وقال مالك في ~~إمام خطب فأحدث فاستخلف رجلا قال يصلي بالناس ركعتين ( قال بن القاسم ) ومن ~~أحدث يوم الجمعة والإمام يخطب ( قال ) قال مالك ينصرف بلا إذن وإنما ذلك ~~الاذن كان في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا أن ذلك كان في ~~الجمعة # # | في خطبة الجمعة والصلاة # ( قال بن القاسم ) وبلغنا عن مالك أنه قال في إمام خطب بالناس فلما فرغ ~~من خطبته قدم وال سواه فدخل المسجد ( قال ) لا يصلي بهم بالخطبة الأولى ~~خطبة الإمام الأول ولكن يبتدئ لهم الخطبة هذا القادم ( وقال بن القاسم ) في ~~الإمام يقصر في بعض الخطبة أو ينسى بعضها أو يدهش فيصلي بالناس إنه ان خطب ~~بهم ما له من كلام الخطبة قدر وبال أجزت عنهم صلاتهم وإن كان إنما هو ~~الكلام الخفيف مثل الحمد لله ونحوه أعادوا الخطبة والصلاة ( وقال مالك ) في ~~الإمام يوم الجمعة يجهل فيصلي قبل الخطبة ثم يخطب إنه يصلي بالناس ثانية ~~وتجزئ عنه الخطبة ويلغى ما صلى قبل ms0165 الخطبة ( وقال مالك ) في خطبة الإمام ~~يوم الجمعة يمسك بيده عصا قال مالك وهو من أمر الناس القديم ( قلت ) له ~~أعمود المنبر يعني مالك أم عصى سواء ( قال ) لا بل عصى سواه ( وقال مالك ) ~~في الإمام يصلي يوم الجمعة أربعا عامدا أو جاهلا وقد خطب قبل ذلك إنه يلغي ~~صلاته تلك ويعيد الصلاة ركعتين ولا يعتد بما صلى قبل ذلك وتكفيه خطبته ~~الأولى ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن صلى الظهر في بيته يوم الجمعة ~~قبل أن يصلي PageV01P156 الإمام الجمعة ( قال ) أرى أنه لا تجزئه صلاته ولا ~~تجزئ أحدا صلى الظهر يوم الجمعة قبل الإمام ممن تجب عليه الجمعة لأن الظهر ~~لا يكون إلا لمن فاتته الجمعة ( قال ) وهذا تجب عليه الجمعة ( وقال مالك ) ~~في الأمير المؤمر على بلد من البلدان فيخرج في عمله مسافرا إنه ان مر بقرية ~~من قراه تجمع في مثلها لجمع جمع بهم الجمعة وكذلك إن مر بمدينة من مدائن ~~عمله جمع بهم الجمعة فإن جمع في قرية لا يجمع فيها أهلها لصغرها فلا تجزئهم ~~وإنما كان للإمام أن يجمع في القرى التي يجمع في مثلها إذا كانت في عمله ~~وإن كان مسافرا لأنه إمامهم ( قال ) ومن صلى مع هذا الإمام الجمعة في ~~الموضع الذي لا يكون فيه جمعة فإنما هي لهم ظهر ويعيدون صلاتهم ولا يجزئهم ~~ما صلوا معه ويعيد الإمام أيضا ولا يعتد بتلك الصلاة وإن صلاها بهم ( وقال ~~) بن نافع عن مالك تجزئ الإمام ( قال ) وقال مالك لا يصلي العبد بالناس ~~العيد ولا الجمعة لأن العبد لا جمعة عليه ولا عيد ( وقال بن القاسم ) في ~~الإمام يخطب فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه إلا الواحد أو الاثنان ومن لا ~~عدد لهم في الجماعة وهو في خطبته أو بعد ما فرغ منها إنهم ان لم يرجعوا ~~إليه فيصلي بهم الجمعة صلى أربعا ولا يصلي بهم الجمعة ولا تجمع الجمعة إلا ~~بجماعة وإمام وخطبة ( وقال بن القاسم ) في الإمام يؤخر الخروج إلى الجمعة ~~ويأتي ms0166 من ذلك ما يستنكر إنهم يجمعون لأنفسهم إن قدروا على ذلك فإن لم ~~يقدروا على ذلك صلوا فرادي لأنفسهم الظهر أربعا ويتنفلون صلاتهم معه ( قال ~~) وأخبرني مالك بن أنس أن القاسم بن محمد في زمان الوليد بن عبد الملك كان ~~يفعله وأنه كلم في ذلك فقال لأن أصلي مرتين أحب إلي من أن لا أصلي شيئا ( ~~علي بن زياد ) عن سفيان عن أيوب عن أبي العالية قال أخر عبيد الله بن زياد ~~الصلاة فلقيت بن أخي أبي ذر عبد الله بن الصامت قال فسألته فضرب فخذي ثم ~~قال سألت أبا ذر فقال لي سألت خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضرب ~~على فخذي ثم قال صل الصلاة لميقاتها وإن أدركتك فصل معهم ولا تقل اني صليت ~~فلا أصلي ( علي ) عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق وعن أبي عبيدة ~~إنهما كانا يصليان الظهر في المسجد يوم الجمعة إذا أمسى الإمام بالصلاة ~~PageV01P157 ويصليان العصر إذا أمسى الإمام بالصلاة ثم يصليان معه بعد إذا ~~كان يؤخرها ( قال بن القاسم ) وقال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان إذا صلى الجمعة انصرف ولم يركع في المسجد قال وإذا دخل في بيته ركع ~~ركعتين ( قال مالك ) وينبغي للإمام اليوم إذا سلم من صلاة الجمعة أن يدخل ~~منزله ويركع ركعتين ولا يركع في المسجد ( قال ) ومن خلف الإمام إذا سلموا ~~فأحب إلي أن ينصرفوا أيضا ولا يركعوا في المسجد قال وإن ركعوا فذلك واسع ( ~~قال ) وقال بن القاسم أحب إلي أن يقرأ في صلاة الجمعة بهل أتاك حديث ~~الغاشية مع سورة الجمعة ( قلت ) لابن القاسم فأيتهما قبل ( قال ) سورة ~~الجمعة قبل عندي # قال وذلك أن مالكا قال في رجل فاتته ركعة من صلاة الجمعة فقال أحب إلي ~~إذا قام يقضي أن يقرأ فيها سورة الجمعة من غير أن يرى ذلك واجبا عليه فبهذا ~~علمت أن سورة الجمعة تبدأ قبل في الركعة الأولى ( بن وهب ) عن يونس عن بن ~~شهاب قال ms0167 بلغني أنه لا جمعة إلا بخطبة فمن لم يخطب صلى الظهر أربعا ( وكيع ~~) عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال كانت الجمعة أربعا فحطت ركعتان ~~للخطبة ( وكيع ) عن سفيان عن الزبير بن عدي أن إماما صلى الجمعة ركعتين فلم ~~يخطب فقام الضحاك فصلى أربعا ( بن القاسم ) وقال مالك ليس على النساء ~~والعبيد والمسافرين جمعة فمن شهدها منهم فليصلها ( علي ) عن سفيان عن هارون ~~بن عنترة السعدي عن شيخ يقال له حميد عن امرأة منهم قالت جاءنا عبد الله بن ~~مسعود يوم الجمعة ونحن في المسجد فقال إذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعا ~~وإذا صليتن في المسجد فصلين ركعتين وما عام إلا والذي بعده شر منه ولن ~~تؤتوا إلا من قبل أمرائكم ولبئس عبد الله أنا ان أنا كذبت ( بن وهب ) عن ~~يونس بن زيد عنابن شهاب أنه قال ليس على الأمير جمعة في سفر إلا أن يجمع أن ~~يقيم في قرية من سلطانه فتحضره بها الجمعة ( بن وهب ) وقال ذلك مالك ويحيى ~~بن سعيد وعمر بن عبد العزيز ( مالك ) إن عمر بن الخطاب كان يجمع بأهل مكة ~~الجمعة وهو في السفر ( وقال مالك ) وليس على الإمام المسافر PageV01P158 ~~جمعة إلا أن ينزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة فيجمع بأهلها لأن الإمام ~~إذا نزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة لا ينبغي له إن وافق الجمعة أن ~~يصليها خلف عامله ولكنه يجمع بأهلها ومن معه من غيرهم ( قال ) وإذا جهل ~~الإمام المسافر فجمع بأهل قرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لمن جمع ~~معه وليعد أهل تلك القرية ومن حضرها معه ممن ليس بمسافر الظهر أربعا ( وكيع ~~) عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال لا جمعة في ~~سفر ( وكيع ) عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله بن عتبة عن بن مسعود ~~قال ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم # # | في القوم تفوتهم الجمعة فيريدون أن يجمعوا ms0168 الظهر أربعا # ( قال ) وقال مالك في قوم أتوا الجمعة ففاتتهم الجمعة أترى أن يجمعوا ~~الظهر أربعا في مسجد سوى مسجد الجماعة فقال لا ويصلون أفذاذا ( قال مالك ) ~~ومن كان في السجن أو مسافرين ممن لا تجب عليهم الجمعة والمرضى يكونون في ~~بيت فلا بأس أن يجمع هؤلاء ( قال ) وقال مالك يجمع الصلاة يوم الجمعة أهل ~~السجون والمسافرون ومن لا تجب عليهم الجمعة يصلي بهم إمامهم الظهر أربعا ~~ومن تجب عليهم الجمعة لا يجمعونها ظهرا إذا فاتتهم ( وكيع ) عن الفضل بن ~~دلهم عن الحسن في قوم تفوتهم الجمعة في المصر قال لا يجمعون الصلاة # # | التخطي يوم الجمعة # ( قال ) وقال مالك إنما يكره التخطي إذا خرج الإمام وقعد على المنبر فمن ~~تخطى حينئذ فهو الذي جاء فيه الحديث فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين ~~يديه فرج وليترفق في ذلك ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن أبا النضر حدثه عن بشر ~~بن سعيد أنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ~~يوم الجمعة فأقبل PageV01P159 يتخطى رقاب الناس حتى دنا من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فسلم عليه ثم جلس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الصلاة التفت صلى الله عليه وسلم إليه فقال أشهدت الصلاة معنا فقال نعم أو ~~لم ترني حين سلمت عليك قال رأيتك تتخطى رقاب الناس ( وقال ) رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لآخر صنع مثل ذلك ما صليت ولكنك آنيت وآذيت ( قال سحنون ) ~~يريد أبطأت وآذيت الناس # # | في جمعة الحاج # ( قال ) وقال مالك لا جمعة في أيام منى كلها بمنى ولا يوم التروية بمنى ~~ولا يوم عرفة بعرفة ( قال ) فقلت لمالك فالرجل يدخل مكة فيقيم أربعة أيام ~~قبل يوم التروية ثم يحبسه كريه يوم التروية بمكة حتى يصلي أهل مكة الجمعة ~~أترى على هذا الرجل جمعة ( قال ) نعم عليه الجمعة معهم لأنه قد صار مقيما ~~وهو كرجل من أهل مكة ( وقال مالك ) وإن كان لم يقم أربعة أيام ms0169 فلا جمعة ~~عليه لأنه مسافر وليس بمقيم ( قال مالك ) ولا يخرج إلى منى حتى يصلي الجمعة ~~( بن وهب ) عن عبد الله بن محمد وأسامة بن زيد عن نافع أن بن عمر قال لا ~~جمعة على مسافر ( بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن أبي بكر بن عبد ~~الرحمن والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز ~~ويحيى بن سعيد وبن شهاب مثله ( قالسحنون ) وقال بن مسعود ليس على المسلمين ~~جمعة في سفرهم ولا في يوم نفرهم من حديث وكيع # # | صلاة الجمعة في وقت العصر # ( قلت ) أرأيت لو أن إماما لم يصل بالناس الجمعة حتى دخل وقت العصر ( قال ~~) يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد ~~الغروب # # | في صلاة الخوف # ( قلت ) ما قول مالك في صلاة المغرب في الخوف ( قال ) يصلي الإمام ~~بالطائفة PageV01P160 الأولى ركعتين ثم يتشهد بهم ثم يقوم فإذا قام ثبت ~~قائما وأتم القوم لأنفسهم ثم يسلمون ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ~~ثم يسلم بهم ولا يسلمون هم فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا ما بقي عليهم من ~~صلاتهم بقراءة # قال والطائفة الأولى الذين صلوا ما بقي عليهم من صلاتهم والإمام قائم ~~يقرؤون بأم القرآن فقط في تلك الركعة والطائفة الأخرى التي لم يصل بهم فإن ~~الإمام لا يقرأ في تلك الركعة التي يصلونها مع الإمام إلا بأم القرآن ~~ويقرؤن هم كما يقرأ الإمام ويقضون لأنفسهم بأم القرآن وسورة في الركعتين ( ~~قال ) وقال مالك لا يصلي صلاة الخوف ركعتين إلا من كان في سفر ولا يصليها ~~من هو في الحضر ( قال ) فإن كان خوف في الحضر صلو أربع ركعات على سنة صلاة ~~الخوف ولم يقصروها ( قال ) وقال مالك لا يصلي أهل السواحل صلاة الخوف ~~ركعتين ولكن يصلونها أربعا مثل صلاة أهل الاسكندرية وعسقلان وتونس ( قلت ) ~~لابن القاسم فإن كان الإمام مسافرا والقوم من أهل الحضر ليسوا بمسافرين ~~فصلى بهم الإمام صلاة الخوف ( قال ) لا ms0170 أرى أن يصلي بهم صلاة الخوف لأنه ~~وحده فإن جهل حتى يصلي بهم ركعة ثم يقوم ويثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثلاث ~~ركعات ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون خلفه ركعة ثم يسلم ثم يقومون فيصلون ~~لأنفسهم ثلاث ركعات ( قلت ) فإن كان في القوم أهل حضر ومسافرون فوقع الخوف ~~كيف يصلون ( قال ) أرى ان صلى بهم مسافر صلى بهم ركعة ثم يثبت قائما ثم ~~يصلي من كان خلفه من المسافرين ركعة ثم يسلمون وينصرفون وجاء العدو ويصلي ~~من كان خلفه من أهل الحضر ثلاث ركعات ثم ينصرفون إلى العدو ثم تأتي الطائفة ~~الأخرى فيكبرون خلفه ويصلي بهم ركعة ثم يتشهد ويسلم فمن كان خلفه من ~~المسافرين صلى ركعة ويسلم ومن كان خلفه من أهل الحضر صلوا ثلاث ركعات وإن ~~كان إمامهم من أهل الحضر صلى بكل طائفة منهم ركعتين كانوا مسافرين أو ~~حضريين ثم يتشهد ويقوم فيثبت قائما ويتمون لأنفسهم ركعتين ثم جاءت الطائفة ~~الأخرى فصفوا خلفه ثم يصلي بهم ركعتين ثم يتشهد ويسلم بهم ثم قاموا فأتموا ~~لأنفسهم PageV01P161 وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك إذا اشتد الخوف فلم ~~يقدروا على أن يصلوا إلا رجالا أو ركبانا ووجوههم إلى غير القبلة فليفعلوا ~~( قلت ) فإن انكشف الخوف عنهم وهم في الوقت قال فلا إعادة عليهم ( قال ) ~~وليصلوها ركعتين إن كانوا مسافرين يومون للركوع والسجود على دوابهم وعلى ~~أقدامهم ويقرؤن ( قلت ) فالرجالة إذا كانوا في خوف شديد أيومون ( قال ) نعم ~~هو قوله ( قال ) وقال مالك إذا كان خوفا شديدا قد أخذت السيوف مأخذها ~~فليصلوا ايماء يومون برؤسهم إن لم يقدروا على الركوع والسجود حيث وجوههم ~~وإن كانوا يركضون ويسعون صلوا على قدر حالاتهم ( مالك ) عن نافع أن بن عمر ~~كان يقول وإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ~~ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه ~~قال السنة في صلاة الخوف إذا اشتد الخوف أن يصلوا إيماء برؤسهم فإن كان ~~خوفا أكثر ms0171 من ذلك صلوا رجالا قياما أو ركبانا يسيرون ويركضون أو راجلا يمشي ~~ويسعى صلى كل على جهته يومون برؤوسهم للركوع والسجود ( قلت ) لابن القاسم ~~أرأيت إن سها الإمام في صلاة الخوف أول صلاته كيف تصنع الطائفة الأولى ~~والثانية ( قال ) تصلي الطائفة الأولي مع الإمام ركعة ويثبت الإمام قائما ~~فإذا صلت هي لنفسها بقية صلاتهم سجدوا للسهو فإن كان نقصانا سجدوا قبل ~~السلام ثم يسلمون وإن كان زيادة سلموا ثم سجدوا فإذا جاءت الطائفة الأخرى ~~صلوا مع الإمام الركعة التي بقيت للإمام ثم يثبت الإمام جالسا ويقومون هم ~~فيتمون لأنفسهم فإذا فرغوا سجد بهم الإمام للسهو ( قلت ) وهذا قول مالك قال ~~هذا تفسير حديث يزيد بن رومان الذي كان يأخذ به مالك أولا ثم رجع إلى حديث ~~القاسم فقال هو أحب إلي # وحديث القاسم أن تفعل الطائفة الأخرى كما فعلت تلك في الأولى سواء لأنه ~~إنما اختلف قول مالك في الحديثين في الطائفة الآخرة في سلام الإمام يسلم ~~الإمام في حديث القاسم ويكون القضاء بعد ذلك فلذلك أمروا في حديث القاسم أن ~~يسجدوا معه السجدتين إن كانت السجدتان قبل السلام وإن PageV01P162 كانتا ~~بعد السلام فإذا قضوا ما عليهم سجدوهما بعد فراغهم من صلاتهم ( قلت ) لابن ~~القاسم أرأيت في قول مالك إذا صلت إحدى الطائفتين مع الإمام الركعة الأولى ~~أتنصرف أم تتم قال بل تتم ( قال ) وقال مالك في القوم يكونون أهل إقامة ~~فينزل بهم الخوف إنهم لا يصلون صلاة الخوف ركعتين ويصلون أربعا على سنتها ~~على سنة صلاة الخوف ركعتان لكل طائفة ( مالك ) عن يزيد بن رومان أنه حدثه ~~عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع ~~صلاة الخوف إن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ~~ثبت قائما وأتمو لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى ~~فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم ~~بهم وحديث القاسم أنه ms0172 سلم بالطائفة الأخرى ثم قامت تقضي لأنفسها ( وكيع ) ~~عن سفيان عن إبراهيم النخعي في قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ~~قال ركبانا حيثما كان وجهه يومئ إيماء # # | في صلاة الخسوف # ( قال ) وقال مالك لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف قال وتفسير ذلك أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لو جهر بشيء فيها لعرف ما قرأ قال والاستفتاح في ~~صلاة الخسوف في كل ركعة من الأربع بالحمد لله رب العالمين ( قال ) ولا أرى ~~للناس إماما كان أو غيره أن يصلوا صلاة الخسوف بعد زوال الشمس وإنما سنتها ~~أن يصلوها ضحوة إلى زوال الشمس وكذلك سمعت ( سحنون ) وقد روى بن وهب عن ~~مالك أنها تصلي في وقت كل صلاة وإن كان بعد زوال الشمس ( قلت ) هل تحفظ عن ~~مالك في السجود في صلاة الخسوف أنه يطيل في السجود كما يطيل في الركوع قال ~~لا إلا أن في الحديث ركع ركوعا طويلا ( قالابن القاسم ) وأحب إلي أن يسجد ~~سجودا طويلا ولا أحفظ طول السجود عن مالك ( قلت ) فهل يوالي بين السجدتين ~~في قول مالك في صلاة الخسوف ولا يقعد بينهما ( قال ) نعم وذلك لأنه لو كان ~~بينهما PageV01P163 قعود لذكر في الحديث ( قلت ) فهل كان مالك يرى أن صلاة ~~الخسوف سنة لا تترك مثل صلاة العيدين سنة لا تترك قال نعم ( قلت ) فهل يصلي ~~أهل القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة الخسوف في قول مالك قال نعم ( قال ) ~~وقال مالك في المسافرين يصلون صلاة الخسوف جماعة إلا أن يعجل بالمسافرين ~~السير ( قال ) وإن كان رجل مسافرا صلى صلاة الخسوف وحده ( قال مالك ) وإن ~~صلوا صلاة الخسوف جماعة أو صلاها رجل وحده فبقيت الشمس على حالها لم تنجل ~~قال تكفيهم صلاتهم ولا يصلون صلاة الخسوف ثانية ولكن الدعاء ومن شاء تنفل ~~وأما السنة في صلاة الخسوف فقد فرغوا منها ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من ~~أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى في صلاة الخسوف وقد فرغ الإمام هل ~~على الذي فاتته الركعة الأولى في ms0173 صلاة الخسوف أن يقضي شيئا ( قال ) تجزئه ~~الركعة الثانية التي أدركها في الركعة الأولى من الركعة الأولى التي فاتته ~~كما تجزئ من أدرك الركوع في الصلاة من القراءة إذا فاتته القراءة كذلك قال ~~مالك ( قال ) وأرى أنا في الركعة الثانية أنها بمنزلة الركعة الأولى إذا ~~فاته أول الركعة من الركعة الثانية وأدرك الركعة الآخرة أنه يقضي ركعتين ~~بسجدتين وتجزئ عنه ( قال ) وقال مالك وأرى أن تصلي المرأة صلاة الخسوف في ~~بيتها ( قال ) ولا أرى بأسا أن تخرج المتجالات من النساء في صلاة خسوف ~~الشمس ( قلت ) أرأيت الإمام إذا سها في صلاة خسوف الشمس أعليه السهو في قول ~~مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك في صلاة خسوف القمر يصلون ركعتين ركعتين ~~كصلاة النافلة ويدعون ولا يجمعون وليس في صلاة خسوف القمر سنة ولا جماعة ~~كصلاة خسوف الشمس ( قال بن القاسم ) وأنكر مالك السجود في الزلازل ( مالك ) ~~عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم ~~رفع رأسه فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا PageV01P164 ~~طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام ~~الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا ~~وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه ~~ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ~~لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك بهما فاذكروا الله فقالوا يا ~~رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت ~~الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت ~~الدنيا وأريت النار فلم أر كاليوم منظرا قط ورأيت ms0174 أكثر أهلها النساء فقالوا ~~يا رسول الله بم قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن ~~الإحسان لو أحسنت إلى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك ~~خيرا قط ( قال مالك ) وإنما يعني بقوله في الركعة الثانية فقام قياما طويلا ~~وهو دون القيام الأول يعني القيام الذي يليه وكذلك قوله في الركوع الآخر ~~إنما يعني دون الركوع الذي يليه ( قال بن وهب ) قال مالك ولم يبلغنا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا في خسوف الشمس ولم يعمل أهل بلدنا ~~فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك ( قال ) وما سمعنا أن خسوف القمر يجمع بهم ~~الإمام ( بن وهب ) وقال عبد العزيز ونحن إذا كنا فرادى نصلي هذه الصلاة في ~~خسوف القمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا ~~إلى الصلاة وفي حديث عائشة فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة # # | في صلاة الاستسقاء # ( قال ) وسألت مالكا عن الذي يخرج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء فيصلي ~~قبل الإمام أو بعده أترى بذلك بأسا قال لا بأس بذلك ( قال ) وقال مالك في ~~صلاة الاستسقاء إنما تكون ضحوة من النهار لا في غير ذلك الوقت من النهار ( ~~قال ) قال مالك وذلك سنتها ( قلت ) لابن القاسم هل يخرج بالمنبر في صلاة ~~الاستسقاء ( قال ) أخبرنا مالك أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منبر ~~يخرج به إلى صلاة العيدين ولا PageV01P165 لأبي بكر ولا لعمر وأول من أحدث ~~له منبر في العيدين عثمان بن عفان منبر من طين أحدثه له كثير بن الصلت ( ~~قلت ) لابن القاسم ويجلس فيما بين الخطبتين في صلاة الاستسقاء ( قال ) قال ~~مالك نعم فيما بين كل خطبتين جلسة ( قلت ) فهل قبل الخطبة جلسة كما يصنع ~~الإمام يوم الجمعة ومثل ما أمر به مالك في خطبة العيدين قال نعم وليس يخرج ~~في صلاة الاستسقاء بالمنبر ولكن يتوكأ الإمام على عصى قال وهو قول مالك ( ~~قال ) وقال مالك يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء قال وهي ms0175 السنة ( قال ) ~~وقال مالك لا أرى أن يمنع النصارى إن أرادوا أن يستسقوا ( قال ) وسألنا ~~مالكا هل يستسقي في العام الواحد مرتين أو ثلاثا قال لا أرى بذلك بأسا ( ~~قلت ) وهل كان مالك يأمر بأن تخرج الحيض والنساء والصبيان في الاستسقاء قال ~~لا أرى أن يؤمر بخروجهن ولا يخرج الحيض على كل حال وأما النساء والصبيان ~~فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا وأما من لا يعقل الصلاة من الصبيان فلا ~~يخرج ولا يخرج إلا من كان منهم يعقل الصلاة ( قال ) وقال مالك في صلاة ~~الاستسقاء يخرج الإمام فإذا بلغ إلى المصلى صلى بالناس ركعتين يقرأ فيهما ~~بسبح اسم ربك الأعلى وبالشمس وضحاها ونحو ذلك ثم يستقبل الناس ويخطب عليهم ~~خطبتين يفصل بينهما بجلسة فإذا فرغ من خطبتيه استقبل القبلة مكانه وحول ~~رداءه قائما يجعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ~~مكانه حين يستقبل القبلة ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل ~~ويحول الناس أرديتهم كما يحول الإمام فيجعلون الذي على أيمانهم على أيسارهم ~~والذي على أيسارهم على أيمانهم ثم يدعو الإمام قائما ويدعون وهم قعود فإذا ~~فرغوا من الدعاء انصرف وانصرفوا ( قال ) ويحول القوم أرديتهم وهم جلوس ~~والإمام يحول رداءه وهو قائم # قال والإمام يدعو وهو قائم والناس يدعون وهم جلوس ( قال ) وقال مالك وليس ~~في الاستسقاء تكبير في الخطبة ولا في الصلاة قال ويحول الرداء في الاستسقاء ~~مرة واحدة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان أحدث الإمام في خطبة الاستسقاء ~~أيقدم غيره أم يمضي قال لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا PageV01P166 وأراه ~~خفيفا أن يمضي ( قلت ) فهل يطيل الإمام الدعاء في الاستسقاء أم لا في قول ~~مالك ( قال ) لا أحفظ عن مالك في ذلك شيئا ولكن وسطا من ذلك ( قال ) وقال ~~مالك في صلاة الاستسقاء يجهر الإمام بالقراءة وكل صلاة فيها خطبة يجهر ~~الإمام فيها بالقراءة ( مالك ) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد ~~بن تميم المازني يقول سمعت عبد الله ms0176 بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ( قال بن ~~وهب ) وقال بن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما ( سحنون ) عن بن وهب عن الليث ~~بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الاستمطار ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين جهر فيهما بالقراءة ( قال ~~مالك ) لا بأس بالصلاة النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها # # | في صلاة العيدين # ( قال بن القاسم ) وقال مالك في الغسل في العيدين قال أراه حسنا ولا ~~أوجبه كوجوب الغسل يوم الجمعة ( قال ) والذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ~~ببلدنا أنهم كانوا يفدون إلى المصلى عند طلوع الشمس ( قلت ) لابن القاسم ~~أمن المسجد أم من داره قال لا أحفظه وذلك عندي واسع ( بن وهب ) عن يونس بن ~~يزيد عن بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن الإغتسال يوم الفطر والأضحى ~~قبل أن يخرج إلى المصلى حق ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن ~~عمر وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد ~~الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي عبد الرحمن الحبلى مثله وأن بن ~~عمر كان يغتسل ويتطيب ( قال ) وقال مالك والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين ~~يكبر حين يخرج إلى المصلى وذلك عند طلوع الشمس فيكبر في الطريق تكبيرا يسمع ~~نفسه ومن يليه وفي المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع ( قلت ) ~~لابن القاسم فهل يكبر إذا رجع PageV01P167 قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك ~~قال نعم هو قوله ( قال بن القاسم ) ألا ترى أنه قال إذا خرج الإمام قطع ( ~~قلت ) لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك التكبير كيف هو ( قال ) لا وما كان ~~مالك يحد في هذه الأشياء حدا والتكبير في العيدين جميعا سواء ( بن ms0177 وهب ) عن ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا ~~غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره ( بن وهب ) وأخبرني رجال من ~~أهل العلم عن سعيد بن المسيب وبكير بن عبد الله بن الأشج وبن شهاب ويحيى بن ~~سعيد وأبي الزناد ومحمد بن المنكدر ومسلم بن أبي مريم وبن حجيرة وبن أبي ~~سلمة كلهم يقول ذلك ويفعله في العيدين ( قال ) وقال مالك بلغني أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة العيدين في طريق ويرجع في طريق أخرى ~~قال مالك وأستحسن ذلك ولا أراه لازما للناس ( قال ) وقال مالك وقت خروج ~~الإمام يوم الأضحى والفطر وقت واحد ( قال مالك ) وأحب للإمام في الأضحى ~~والفطر أن يخرج بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة ( قال ) وسألت مالكا عن ~~العبيد والاماء والنساء هل يؤمرون بالخروج إلى العيدين وهل يجب عليهم ~~الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال قال لا ( قال ) فقلنا لمالك فمن شهد ~~العيدين من النساء والعبيد ممن لا يجب عليهم الخروج فلما صلوا مع الإمام ~~أرادوا الإنصراف قبل الخطبة يتعجلون لحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتهم قال لا ~~أرى أن ينصرفوا إلا بإنصراف الإمام ( قال ) فقلت لمالك فالنساء في العيدين ~~إذا لم يشهدن العيدين ( قال ) إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام يكبرن كما ~~يكبر الإمام ولا يجمع بهن الصلاة أحد وليس عليهن ذلك إلا أن يشأن ذلك فإن ~~صلين صلين أفذاذا على سنة صلاة الإمام يكبرن سبعا وخمسا وإن أردن أن يتركن ~~فليس عليهن وكان يستحب فعل ذلك لهن ( قال ) وقال مالك يقرأ في صلاة العيدين ~~بالشمس وضحاها وسبح ونحوهما ( قال بن القاسم ) وصلاة الاستسقاء عندي مثله ( ~~قال ) وأخبرني مالك أن مروان بن الحكم أقبل هو وأبو سعيد الخدري إلى المصلى ~~يوم العيد فذهب مروان ليصعد المنبر فأخذ PageV01P168 أبو سعيد بردائه ثم ~~قال له الصلاة قال فاجتبذه مروان جبذة شديدة ثم قال له قد ترك ما هنالك يا ~~أبا سعيد فقال ms0178 له أبو سعيد أما ورب المشارق لا تأتون بخير منها ( بن وهب ) ~~عن داود بن قيس أن عياض بن عبد الله حدثه أنه سمعأبا سعيد الخدري يقول كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيدين يوم العيدين فيصلي فيبدأ ~~بالركعتين ثم يسلم فيقوم قائما يستقبل الناس بوجهه يعلمهم ويأمرهم بالصدقة ~~فإن أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره والا انصرف ( سحنون ) عن بن وهب عن ~~رجال من أهل العلم عن بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأنس بن ~~مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الخطبة ( قال ) وقال ~~مالك وتكبير العيدين سواء التكبير قبل القراءة في الأولى سبعا وفي الآخرة ~~خمسا في كلتا الركعتين التكبير قبل القراءة ( قال ) وقال مالك ولا يرفع ~~يديه في شيء من تكبير العيدين إلا في الأولى ( قال ) وقال مالك فيمن فاتته ~~صلاة العيدين مع الإمام إن شاء صلى وإن شاء لم يصل قال ورأيته يستحب له أن ~~يصلي قال وان صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى وفي ~~الآخرة ( سحنون ) عن بن وهب عن كثير بن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن ~~جده أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأضحى سبعا وخمسا ~~قبل القراءة وفي الفطر مثل ذلك ( قال بن وهب ) وعن عائشة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرة الركوع ( قال بن وهب ~~) وأخبرني غير واحد أن أبا هريرة وجماعة من أهل المدينة على سبع في الأولى ~~وخمس في الأخرى ( مالك ) عن نافع قال شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر ~~في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة ( قال مالك ) وعلى ~~ذلك الأمر عندنا ( قال ) وقال مالك من أدرك الجلوس من صلاة العيدين قال ~~يكبر التكبير كما كبر الإمام ويقضي إذا سلم الإمام كما صلى الإمام بتكبير ~~أحب إلي ( قال ) فقلت أفيكبر في قول مالك ms0179 أول ما يفتتح التكبير كله تكبير ~~الركعة الأولى ( قال ) إذا هو أحرم خلف الإمام جلس فإذا قضى PageV01P169 ~~الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير ثم صلى ما بقي عليه كما صلى ~~الإمام ( قال ) فقلت لمالك إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على ~~الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد فهل يكره للرجل أن يصلي ~~قبل صلاة العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك ~~المسجد قال لا أرى بذلك بأسا قال وإنما كره مالك أن يصلي في المصلى قبل ~~صلاة العيد وبعدها شيئا ( قال ) فقلت لمالك فإن رجعت من المصلى أأصلي في ~~بيتي قال لا بأس بذلك ( قال ) وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم ~~الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها فأما في غير المصلى فلم يكن يرى في ~~ذلك بأسا ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن ~~عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المصلى ~~يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها ( بن وهب ) عن أنس بن مالك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا ( قال بن ~~وهب ) وبلغني عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام ( قال بن وهب ) عن يونس وقال بن شهاب ~~لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح يوم ~~الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها ( مالك ) عن نافع أن بن عمر كان ~~لا يصلي يوم الفطر قبل صلاة العيد ولا بعدها ( قال ) مالك وذلك أحب إلينا ( ~~قال ) وقال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين ~~حتى قرأ قال إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام ~~( قال ) وهذا قول ms0180 مالك قال وإن لم يذكر حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته من ~~الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام قال وهذا قول ~~مالك ( قال ) وقال مالك في أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما يصلي الإمام ~~ويكبرون مثل تكبيره ويقوم إمامهم فيخطب بهم خطبتين قال وأحب ذلك إلي أن ~~يصلي أهل القرى صلاة العيدين ( قلت ) أرأيت الإمام إذا أحدث PageV01P170 ~~يوم العيد قبل الخطبة بعد ما صلى أيستخلف أم يخطب بهم على غير وضوء ( قال ) ~~أرى أن لا يستخلف وأن يتم بهم الخطبة ( قال ) وقال مالك لا يصلي في العيدين ~~في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه ~~وسلم ( بن وهب ) عنيونس عن بن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الامصار ( بن وهب ) عن مالك عن نافع عن ~~بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين من طريق ~~ويرجع من طريق أخرى ( قال بن القاسم ) وكان مالك يستحب للإمام أن يخرج ~~أضحيته فيذبحها أو ينحرها في المصلى يبرزها للناس إذا فرغ من خطبته ( قال ) ~~وكان مالك يستحب للرجل أن يطعم قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر قال وليس ~~ذلك في الأضحى ( بن وهب ) عن وكيع عن سفيان الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر ~~بن عبد العزيز كتب من استطاع منكم أن يمشي إلى العيدين فليفعل ( قال بن وهب ~~) عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن مسافر عن بن شهاب قال قال سعيد بن ~~المسيب من سنة الفطر المشي والأكل قبل الغدو والإغتسال # # | في التكبير أيام التشريق # ( قلت ) لابن القاسم كيف تكبير أيام التشريق في قول مالك ( قال ) سألناه ~~عنه فلم يحد لنا فيه حدا ( قال بن القاسم ) وبلغني عنه أنه كان يقول الله ~~أكبر الله أكبر الله أكبر ( قال ) وقال مالك فيمن أدرك بعض صلاة الإمام في ~~أيام التشريق ثم كبر إن هذا لا ms0181 يكبر حتى يقضي ما فاته به الإمام فإذا قضى ~~صلاته كبر ( قال ) وقال مالك وإن نسى الإمام التكبير في أيام التشريق بعد ~~ما سلم من صلاته وذهب وتباعد فلا شيء عليه وإن كان قريبا قعد فكبر ( قلت ) ~~لابن القاسم فإن ذهب ولم يكبر والقوم جلوس هل كان مالك يأمرهم أن يكبروا ~~قال نعم ( قلت ) وكان يرى على النساء ومن صلى وحده وأهل البوادي والمسافرين ~~وغيرهم من المسلمين التكبير أيام التشريق قال نعم ( قال ) وقال مالك من نسي ~~التكبير أيام التشريق في دبر الصلاة قال PageV01P171 إن كان قريبا رجع فكبر ~~وإن كان قد ذهب وتباعد فلا شيء عليه ( قال ) وقال مالك في التكبير أيام ~~التشريق قال يكبر النساء والصبيان والعبيد وأهل البادية والمسافرون وجميع ~~المسلمين ( قال ) وسئل مالك عن التكبير في أيام التشريق في غير دبر الصلاة ~~فقال قد رأيت الناس يفعلون ذلك وأما الذين أدركتهم والذين أقتدي بهم فلم ~~يكونوا يكبرون إلا في دبر الصلاة قال وأول التكبير دبر الصلاة الظهر من يوم ~~النحر وآخر التكبير في الصبح من آخر أيام التشريق يكبر في الصبح ويقطع في ~~الظهر قال وهذا قول مالك ( قال بن وهب ) عن عبد الله بن لهيعة عن بكير بن ~~عبد الله بن الأشج أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن التكبير في ~~أيام التشريق فقال يبدأ بالتكبير في أيام الحج دبر صلاة الظهر من يوم النحر ~~إلى دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ( قال ) بكير وسألت غيره فكلهم ~~يقول ذلك ( بن وهب ) عن يحيى بن سعيد وبن أبي سلمة مثله ( علي بن زياد ) عن ~~مالك قال الأمر عندنا إن التكبير خلف الصلوات بعد النحر إن الإمام والناس ~~يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا في دبر كل صلاة مكتوبة وأول ~~ذلك دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك دبر صلاة الصبح من آخر أيام ~~التشريق وإنما يأتم الناس في ذلك بامام الحاج والناس بمنى ( قال ) وذلك على ~~كل من ms0182 صلى في جماعة أو وحده من الأحرار والعبيد والنساء يكبرون في دبر كل ~~صلاة مكتوبة مثل ما يكبر الإمام # # | الصلاة بعرفة # ( قال ) وقال مالك لا يجهر الإمام بالقراءة بعرفة في الظهر ولا في العصر ~~ولا يصلي الظهر أربعا ولا العصر أربعا ويصليهما ركعتين ركعتين ( قال ) وقال ~~مالك ويتم أهل عرفة بعرفة وأهل منى بمنى ومن لم يكن من أهل عرفة فليقصر ~~الصلاة بعرفة ومن لم يكن من أهل منى فليقصر الصلاة بمنى ( قلت ) أرأيت إن ~~كان الإمام من أهل عرفة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أحب أن يكون ~~الإمام من أهل عرفة فإن كان من أهل عرفة أتم الصلاة بعرفة ( قال ) وقال ~~مالك أذان المؤذن يوم عرفة إذا PageV01P172 خطب الإمام وفرغ من خطبته وقعد ~~على المنبر فأذن المؤذن فإذا فرغ من أذانه أقام فإذا أقام نزل الإمام فصلى ~~بالناس فإذا صلى بالناس أذن أيضا للعصر وأقام ثم صلى العصر أيضا ( قال ) ~~وقال مالك في الإمام يخطب بعرفة إنه يقطع التلبية إذا راح ولا يلبي إذا خطب ~~ويكبر بين ظهراني خطبته ( قال ) وأما الناس فيقطعون إذا راحوا إلى الصلاة ~~أيضا ( قال ) والإمام يوم الفطر يكبر بين ظهراني خطبته ( قال ) ولم يوقت ~~لنا مالك في ذلك وقتا ( قال ) وقال مالك كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها ~~الإمام بالقراءة ( قلت ) لابن القاسم فعرفة فيها خطبة ولا يجهر فيها الإمام ~~بالقراءة ( قال ) خطبته تعليم للناس ( قال ) وأما الاستسقاء فيجهر فيها ~~بالقراءة لأن فيها خطبة وأما الخسوف فلا يجهر فيها لأنه لا خطبة فيها وهو ~~قول مالك ( قلت ) لابن القاسم أليس عرفة فيها خطبة والإمام لا يجهر فيها ~~بالقراءة ( قال ) لأن خطبة عرفة إنما هي تعليم للحاج وليس هي للصلاة ( مالك ~~) عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة ~~بمنى ركعتين وكان أبو بكر يصليها ركعتين وان عمر بن الخطاب صلاها بمنى ~~ركعتين ( مالك بن أنس ) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان ms0183 حين يكون بمكة ~~يتم الصلاة فإذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة ( وأخبرني ) عن بن وهب عن ~~حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال سألت القاسم وسالما وطاوسا فقلت أأتم الصلاة ~~بمنى وعرفة فقالوا لي صل بصلاة الإمام ركعتين فقلت للقاسم إني من أهل مكة ~~قال لي قد عرفتك ( بن وهب ) قال وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن تقصر الصلاة ~~لأنه منزل سفر وهي صلاة امامهم ( سحنون ) عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد ~~عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة ولم ~~يسبح بينهما وصلى المغرب والعشاء يجمع ولم يسبح بينهما وان أبا بكر وعمر ~~وبن عمر جمعوا بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وقد صلى عمر بن الخطاب بأهل ~~مكة فقصر الصلاة ثم قال لأهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر ولم يقل ذلك ~~بمنى ولا بعرفة ( وأخبرني ) وكيع عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم البصري عن ~~بن جدعان أن رسول الله صلى الله عليه PageV01P173 وسلم صلى بمكة ركعتين ثم ~~قال أنا قوم سفر فأتموا الصلاة ولم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك بمنى ولا ~~بعرفة ( وأخبر ) وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله بن عتبة عن بن ~~مسعود قال ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم # | كتاب الجنائز # # | القراءة على الجنازة # ( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أي شيء يقال على الميت في قول ~~مالك قال الدعاء للميت ( قلت ) فهل يقرأ على الجنازة في قول مالك قال لا ( ~~قلت ) فهل وقت لكم مالك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ~~قال ما علمت أنه قال إلا الدعاء للميت فقط ( بن وهب ) عن داود بن قيس أن ~~زيد بن أسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة على الميت ~~أخلصوه بالدعاء ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عنعمر بن الخطاب وعلي بن ~~أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبيد بن ms0184 فضالة وأبي هريرة وجابر بن عبد الله ~~ووائلة بن الأسقع والقاسم وسالم بن عبد الله وبن المسيب وربيعة وعطاء ويحيى ~~بن سعيد أنهم لم يكونوا يقرؤون في الصلاة على الميت ( وقال مالك ) ليس ذلك ~~بمعمول به إنما هو الدعاء أدركت أهل بلادنا على ذلك ( بن وهب ) عن الليث بن ~~سعد عن إسماعيل بن نافع المدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ~~إذا صلى على الميت اللهم انه عبدك وبن عبدك أنت هديته للإسلام وأنت قبضت ~~روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا لنشفع له فشفعنا فيه اللهم اني أستجير ~~بحبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة وقه من فتنة القبر وعذاب جهنم ( بن وهب ) ~~عن عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن PageV01P174 عبد الرحمن بن جبير ~~بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ~~ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض ~~من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته ~~وقه من فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مالك ) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ~~أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أنا لعمر الله أخبرك ~~أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله تبارك وتعالى وصليت على نبيه ثم ~~أقول اللهم انه عبدك وبن عبدك وبن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن ~~محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان ~~مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ( قال مالك ) هذا ~~أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنازة وليس فيه حد معلوم ( قال سحنون ) عن ~~أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع ms0185 المدني عن رجل يقول سمعت إبراهيم النخعي ~~يقول كان بن مسعود إذا أتى بالجنازة استقبل الناس فقال أيها الناس اني سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مائة أمة ولن تجتمع مائة لميت ~~فيجتهدوا له بالدعاء الا وهب الله عز وجل ذنوبه لهم وانكم جئتم شفعاء ~~لأخيكم فاجتهدوا له في الدعاء ثم يستقبل القبلة فإن كان رجلا قام عند وسطه ~~وإن كانت امرأة قام عند منكبيها ثم قال اللهم إنه عبدك وبن عبدك أنت خلقته ~~وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسريرته وعلانيته جئنا شفعاء ~~له اللهم انا نستجير بحبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة اللهم أعذه من فتنة ~~القبر وعذاب جهنم اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز ~~عن سيئاته اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه ( قال ) يقول هذا كلما كبر ~~وإذا كانت التكبيرة الآخرة قال مثل ذلك ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ~~وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد ~~مجيد اللهم صل على PageV01P175 أسلافنا وأفراطنا اللهم اغفر للمسلمين ~~والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم ينصرف ( قال ~~إسماعيل ) قال إبراهيم كان بن مسعود يعلم الناس هذا في الجنائز وفي المجالس ~~( قال ) وقيل له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على القبر إذا فرغ ~~منه قال نعم كان إذا فرغ منه وقف عليه ثم قال اللهم نزل بك صاحبنا وخلف ~~الدنيا وراء ظهره ونعم النزول به أنت اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا ~~تبتله في قبره بما لا طاقة له به اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه # # | رفع الأيدي في التكبير على الجنازة # ( قال ) وقال مالك بن أنس ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة في أول ~~التكبير ( قال بن القاسم ) وحضرته غير مرة يصلي على الجنائز فما رأيته يرفع ~~يديه إلا في أول تكبيرة ( قال بن القاسم ) وكان مالك لا يرى رفع اليدين في ~~الصلاة على ms0186 الجنازة إلا في أول تكبيرة ( قال بن وهب ) وان عمر بن الخطاب ~~والقاسم وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وموسى بن نعيم وبن شهاب وربيعة ~~ويحيى بن سعيد كانوا إذا كبروا على الجنازة رفعوا أيديهم في كل تكبيرة ( بن ~~وهب ) وقال لي مالك إنه ليعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع # # | حمل سرير الميت # ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) قلت لمالك من أي جوانب السرير أحمل الميت ~~وبأي ذلك أبدأ ( قال ) ليس في ذلك شيء موقت احمل من حيث شئت ان شئت من قدام ~~وان شئت من وراء وان شئت احمل بعض الجوانب ودع بعضها وان شئت فأحمل وان شئت ~~فدع ورأيته يرى أن الذي يذكر الناس فيه يبدأ باليمين بدعة ( بن وهب ) عن ~~الحارث بن نبهان عن منصور عن عبيدة بن بسطاس عن أبي عبيدة بن عبد الله بن ~~مسعود عن بن مسعود أنه قال أحمل الجنازة من جوانبها الأربعة فانها السنة ثم ~~ان شئت فتطوع وان شئت فدع PageV01P176 # | في المشي أمام الجنازة وسبقها إلى المقبرة # ( قال ) وقال مالك المشي أمام الجنازة هو السنة ( قال ) وقال مالك ولا ~~بأس أن يسبق الرجل الجنازة ثم يقعد ينتظرها حتى تلحقه ( مالك ) عن بن شهاب ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة والخلفاء كلهم هلم ~~جرا أبو بكر وعمر وعثمان وبن عمر ( قال بن شهاب ) من خطا السنة المشي خلف ~~الجنازة ( مالك ) عن محمد بن المنكدر أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير ~~التيمي أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب ~~ابنة جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( مالك ) عن هشام بن عروة أنه قال ~~ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا ~~عليه # # | في الصلاة على الجنازة في المسجد # ( قال ) وقال مالك وأكره أن توضع الجنازة في المسجد فإن وضعت قرب المسجد ~~للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من في المسجد عليها ms0187 بصلاة الإمام الذي يصلي ~~عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله ( قال مالك ) ولا بأس بالجلوس عند القبر ~~قبل أن توضع الجنازة عن أعناق الرجال وقد فعل ذلك عروة بن الزبير # # | الصلاة على قاتل نفسه # ( قال ) وقال مالك يصلي على من قتل نفسه وإثمه على نفسه ويصنع به ما يصنع ~~بموتى المسلمين ( قال ) وسئل مالك عن امرأة خنقت نفسها ( قال مالك ) صلوا ~~عليها وإثمها على نفسها ( بن وهب ) قال وقال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح ~~( سحنون ) عن علي بن زياد عن سفيان عن عبد الله بن عون عن إبراهيم النخعي ~~قال السنة أن يصلي على قاتل نفسه # # | الصلاة على من يموت من الحدود والقود # ( قال ) وقال مالك كل من قتله إمام في قصاص أو في حد من الحدود فإن ~~الإمام PageV01P177 لا يصلي عليه ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس ~~غير الإمام ( قلت ) فما قول مالك فيمن ضربه السلطان حدا مائة جلدة فمات من ~~ذلك ( قال ) لا أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أن يصلي عليه الإمام ( قلت ) لم ~~قال لأن حده هو الجلد ولم يكن القتل وإنما مات من مرض أصابه من وجع السياط ~~فأرى أن يصلي عليه ( قال ) وقال مالك يصلي على المرجوم أهله والناس ولا ~~يصلي عليه الإمام لأنه قال من قتله الإمام على حد من الحدود فلا يصلي عليه ~~الإمام وليصل عليه أهله ( قلت ) أليس معنى قول مالك يصلي عليه أهله أي يصلي ~~عليه الناس كلهم سوى الإمام قال نعم وهو تفسيره عندي ( قال مالك ) وسمعت ~~ربيعة يقول في الذي يقتل قودا إن الإمام لا يصلي عليه ويصلي عليه أهله وبه ~~يأخذ مالك ( قلت ) أرأيت من قتل في قصاص أيغسل ويكفن ويصلي عليه في قول ~~مالك ( قال ) نعم إلا أن الإمام لا يصلي عليه ( قال بن وهب ) وقال مثل قول ~~مالك بن شهاب وربيعة # # | الصلاة على العجمي الصغير # ( قلت ) أرأيت الصبي الصغير إذا صار في سهمان رجل من المسلمين أو اشتراه ~~فمات أيصلي عليه في ms0188 قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان أجاب إلى الإسلام أو ~~علم فتشهد صلي عليه وإلا لم يصل عليه ( قال ) فقيل لمالك إن الذي اشتراه ~~صغيرا إنما اشتراه ليجعله على دينه يدخله في الإسلام ( قال مالك ) إن كان ~~أجاب إلى الإسلام بشيء يعرف والا لم يصل عليه ( قال بن القاسم ) وذلك إذا ~~كان كبيرا يعقل الإسلام ويعرف ما أجاب إليه ( قلت ) فإن كان صغيرا ( قال ) ~~قال مالك لا يصلي على الصغير فالصغير الذي يشترى ومن نية صاحبه أن يدخله في ~~الإسلام فمات قبل ذلك لا يصلي عليه ( قال ) وسمعت مالكا سئل عن العبدين ~~النصرانيين يزوج أحدهما من صاحبه سيدهما فيولد لهما ولد فأراد سيدهما أن ~~يجبره على الإسلام أيكون له ذلك ( قال مالك ) ما علمت ذلك أي لا يجبره ( ~~قلت ) كيف PageV01P178 الإسلام الذي إذا أجابت إليه الجارية حل وطؤها ~~والصلاة عليها ( قال ) قال مالك إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا ~~عبده ورسوله أو صلت فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف أيضا أنها قد دخلت في ~~الإسلام ( قال ) وسألت مالكا عن المسلمين يصيبون السبي من العدو فيباعون ~~فيشتري الرجل منهم الصبي ونيته أن يدخله في الإسلام وهو صغير فيموت أترى أن ~~يصلي عليه ( قال ) لا إلا أن يكون أجاب إلى الإسلام وقال غيره وهو معن بن ~~عيسى يصلي عليه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من نزل بهم أهل الشرك بساحلنا ~~فباعوهم منا وهم صبيان فماتوا قبل أن يتكلموا بالإسلام بعد ما اشتريناهم هل ~~تحفظ من مالك فيهم شيئا ( قال ) نعم لا يصلي عليهم حتى يجيبوا إلى الإسلام ~~( قال ) وقال مالك فيمن اشترى جارية من السبي أنها لا تجامع حتى تجيب إلى ~~الإسلام إلا أن تكون من أهل الكتاب فيجامعها بعد الاستبراء إن أحب ( محمد ~~بن عمرو ) عن بن جريج عن بن أبي مليكة أنه سمع بالمدينة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ركب إلى بني النجار فرأى جنازة على خشبة فقال ما هذا فقيل ~~عبد لنا كان عبد ms0189 سوء مسخوطا جافيا قال أكان يصلي قالوا نعم قال أكان يقول ~~محمد رسول الله قالوا نعم قال لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه ارجعوا ~~فأحسنوا غسله وكفنه ودفنه # # | الصلاة على السقط ودفنه # ( قال ) وقال مالك لا يصلي على الصبي ولا يرث ولا يورث ولا يسمى ولا يغسل ~~ولا يحنط حتى يستهل صارخا وهو بمنزلة من خرج ميتا ( قال بن القاسم ) وسألت ~~مالكا عن السقط يدفن في الدور فكره ذلك ( مالك ) قال حدثني بن شهاب أن ~~السنة أن لا يصلي على المنفوس حتى يستهل صارخا حين يولد ( قال بن وهب ) قال ~~يونس وقال بن شهاب لا يصلي على السقط ولا بأس أن يدفن مع أمه PageV01P179 # | في الصلاة على ولد الزنى # ( قلت ) هل يصنع بأولاد الزنى إذا ماتوا صغارا أو كبارا ما يصنع بأولاد ~~الرشدة ( قال ) نعم ( قلت ) هو قول مالك قال نعم ( بن وهب ) عن محمد بن ~~عمرو عن سفيان الثوري يرفع الحديث إلى النعمان بن أبي عياش قال صلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على امرأة هلكت من نفاس ولد زنا وعلى ولدها # وعن بن عمر مثله ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن بن عباس وعطاء ~~وربيعه مثله # # | في الصلاة على الغلام المرتد # ( قلت ) أرأيت الغلام إذا ارتد قبل أن يبلغ الحنث أتؤكل ذبيحته ويصلي ~~عليه إن مات في قول مالك ( قال ) لا يصلي عليه ولا تؤكل له ذبيحة # # | في الصلاة على بعض الجسد # ( قال ) وقال مالك لا يصلي على يد ولا على رأس ولا على رجل ويصلي على ~~البدن ( قال بن القاسم ) ورأيت قوله إنه يصلي على البدن إذا كان الذي بقي ~~أكثر البدن ( قلت ) ما يقول مالك إذا اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن ( قال ~~) لا أرى أن يصلي إلا على جل الجسد وهذا عندي قليل # # | في اتباع الجنازة بالنار # ( قال ) وقال مالك أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره وأن تحلق ~~عانته ولكن يترك على حاله قال وأرى ذلك بدعة ممن فعله ( مالك ) عن ms0190 سعيد ~~المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع الميت بنار تحمل معه بعد موته ( بن ~~وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرو ~~بن العاص PageV01P180 وسعيد بن المسيب وغيرهم مثله # وقالتعائشة لا يكون آخر زاده أن يتبعوه بالنار # # | في الذي يفوته بعض التكبير # ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يأتي الجنازة وقد فاته الإمام ببعض التكبير ~~أيكبر حين يدخل أم ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر مع الإمام ( قال ) بل ينتظر ~~حتى يكبر الإمام فيدخل بتكبير الإمام ويكبر معه ثم يقضي ما فاته إذا فرغ ~~الإمام ( قلت ) كيف يقضي في قوله أيتبع بعض ذلك بعضا ( قال ) نعم يتبع بعض ~~ذلك بعضا كذلك قال لي مالك ( علي بن زياد ) عن سفيان عن المغيرة عن الحارث ~~بن يزيد العكلي قال إذا انتهيت إلى الإمام وقد كبر تكبيرة على الجنازة فلا ~~تكبر وقم معه حتى يكبر الثانية فتكبر إنما ينزلونه بمنزلة الركعة ( بن وهب ~~) عن بن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول يبني على ~~ما بقي من التكبير على الجنازة ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن علي بن ~~أبي طالب وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح وبن أبي سلمة مثله ( قال ) وقال لي ~~مالك مثله # # | في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعد ما يكبر على الأولى # ( قلت ) أرأيت لو أتي بجنائز فوضع بعضها وقدم بعضها ليصلى عليها وأخر بعض ~~فلما فرغوا قدموا الذي أخروا ثم يقدم بعد ذلك ما وضع ( قال ) لا ينبغي ذلك ~~وليس بحسن ( قلت ) فلو صلي على جنازة فلما فرغ من الصلاة عليها أتي بأخرى ~~فنحيت الجنازة الأولى فوضعت ثم صلى الناس على هذه التي جاؤا بها ( قال ) ~~هذا خفيف وأرجو أن لا يكون به بأس ( قال ) قال مالك في الجنازة إذا صلي ~~عليها فإذا كبروا بعض التكبير أتي بجنازة أخرى فوضعت ( قال ) يستكملون ~~التكبير على الأولى ثم يبتدؤن التكبير على الثانية ولا يدخلون الجنازة ms0191 ~~الثانية في صلاة الجنازة الأولى ( قال ) وقال مالك في الصلاة على الجنازة ~~إذا صلوا عليها ثم جاء قوم بعد ما صلوا عليها ( قال ) لا تعاد الصلاة ولا ~~يصلي عليها بعد ذلك أحد جاء بعد ( قال ) فقلنا له فالحديث PageV01P181 الذي ~~جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وهي في قبرها ( قال ) قد جاء ~~هذا الحديث وليس عليه العمل # # | في جنائز الرجال والنساء # ( قال ) وقال مالك إذا اجتمعت جنائز رجالا ونساء جعل الرجال مما يلي ~~الإمام والنساء مما يلي القبلة ( قال ) فقلت له فإن كانوا رجالا كلهم ( ~~فقال ) لي أول ما لقيته يجعلون واحدا خلف واحد يبدأ بأهل السن والفضل ~~فيجعلون مما يلي الإمام # ثم سمعته بعد ذلك يقول أرى ذلك واسعا إن جعل بعضهم خلف بعض أو جعلوا صفا ~~واحدا ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم وإن كانوا غلمانا ذكورا ونساء جعل ~~الغلمان مما يلي الإمام والنساء من خلفهم مما يلي القبلة وإن كن نساء صنع ~~بهن كما يصنع بالرجال ذلك واسع جعل بعضهم خلف بعض أو صفا واحدا كل ذلك واسع ~~( مالك بن أنس ) قال بلغني أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة ~~كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة إذا اجتمع الرجال والنساء فيجعلون الرجال ~~مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة ( قال بن وهب ) عن علي بن أبي طالب ~~وواثلة بن الأسقع وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم مثله ( ~~أسامة بن زيد ) عن نافع عن بن عمر قال وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي بن أبي ~~طالب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة عمر بن الخطاب ~~وبن لها يقال له زيد فصفا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص فوضع الغلام ~~مما يلي الإمام وفي الناس بن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فقالوا ~~هي السنة # # | في الصلاة على قتلى الخوارج والقدرية والاباضية # ( قلت ) أرأيت قتلى الخوارج أيصلي عليهم أم لا ( قال ) قال مالك في ~~القدرية والاباضية ms0192 لا يصلي على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم ~~فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصلى عليهم PageV01P182 # | في غسل الشهيد وكفنه ودفنه والصلاة عليه # ( قال ) وقال مالك في الشهداء من مات في المعترك فلا يغسل ولا يكفن ولا ~~يصلي عليه ويدفن بثيابه ورأيته يستحب أن يترك عليه خفاه وقلنسوته ( قال ) ~~ومن عاش فأكل وشرب أو عاش حياة بينة ليس كحال من به رمق وهو في غمرة الموت ~~يغسل ويصلي عليه ويكفن ويكون بمنزلة الرجل يصيبه الجرح الأيام منه ويقضي ~~حوائجه ويشتري ويبيع ثم يموت فهو وذلك سواء ( قال ) وقال مالك ما علمت أنه ~~يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شيء ( وقال مالك ) لا ينزع عن الشهيد ~~الفرو ( قال ) وما علمت أنه ينزع عنه شيء ( قال بن القاسم ) تفسير قول مالك ~~لا يدفن معه السلاح لا سيفه ولا درعه ولا شيء من السلاح وإن كان للدرع ~~لابسا ( قلت ) فهل يحنط الشهيد في قول مالك ( قال ) من لا يغسل لا يحنط ألا ~~تسمع الحديث زملوهم بثيابهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قلت ) أرأيت من ~~قتله العدو بحجر أو بعصى أو خنقوه خنقا حتى مات أيصنع به ما يصنع بالشهيد ~~من ترك الغسل وغيره ( قال ) من قول مالك أنه من قتل فمات في المعركة فهو ~~شهيد وقد يقتل الناس بألوان من القتل فكلهم شهيد فكل من قتله العدو بأي ~~قتلة كانت بصبر أو غيره في معركة أو غير معركة فأراه مثل الشهيد في المعركة ~~( قلت ) أرأيت لو أن أهل الحرب أغاروا على قرية من قرى أهل الإسلام فدفع ~~أهل الإسلام عن أنفسهم فقتلوا أيصنع بهم ما يصنع بالشهداء في قول مالك قال ~~نعم ( بن وهب ) عن الليث بن سعد أن بن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن كعب بن ~~مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع ~~بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا ms0193 ~~أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ~~وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب ~~قال صلي على ثابت بن شماس بن عثمان يوم أحد بعد أن عاش يوما وليلة ~~PageV01P183 # | في شهيد اللصوص # ( قال ) وقال مالك ومن قتل مظلوما أو قتله اللصوص في المعركة فليس بمنزلة ~~الشهيد يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه وكذلك كل مقتول أو غريق أو مهدوم عليه ~~إلا الشهيد وحده في سبيل الله فإنه يصنع بهذا وحده ما يصنع بالشهداء لا ~~يغسلون ولا يكفنون إلا بثيابهم ولا يحنطون ولا يصلي عليهم ولكن يدفنون ( ~~قلت ) ويصنع بقبورهم ما يصنع بقبور الموتى من الحفر واللحد ( قال ) نعم ( ~~قلت ) وهو قول مالك قال هو رأيي ( قال بن القاسم ) وهذه قبور الشهداء ~~بالمدينة وقد حفر لهم ودفنوا ( قلت ) أرأيت إن بغى قوم من أهل الإسلام على ~~أهل قرية من المسلمين فأرادوا حريمهم فدافعوهم أهل القرية عن أنفسهم فقتل ~~أهل القرية أترى في قول مالك أن يصنع بهم ما يصنع بالشهداء ( قال ) لا أحفظ ~~عن مالك فيه شيئا ولا أراهم بمنزلة الشهداء وهؤلاء بمنزلة من قتله اللصوص # # | في الصلاة على اللص القتيل # ( قلت ) ما يقول مالك في هؤلاء الذين كابروا إذا قتلوا أيصلي عليهم أم لا ~~( قال ) نعم يصلي عليهم ( قلت ) أفيصلي عليهم الإمام قال لا ( قلت ) وهو ~~قول مالك ( قال ) لا ولكن هذا رأيي لأنه إذا كان حقا على الإمام إذا أتى ~~بهم إليهم قتلهم أو جهادهم وحتى ينبغي له أن يبعث من يقتلهم حين خربوا ~~الطريق وقطعوا السبيل وقتلوا فمن قتلهم من الناس فلا أرى للوالي أن يصلي ~~عليهم لأنهم قتلوهم على حد من الحدود فريضة الله تبارك وتعالى في كتابه ~~ويصلي عليهم أولياؤهم ( قال سحنون ) وقد كتبت آثار هذا في رسم المرجوم # # | في غسل الميت # ( قال ) وقال مالك بن أنس ليس في غسل الميت حد يغسلون وينقون ( قال ) ~~وقال مالك يجعل في عورة الميت خرقة إذا ms0194 أرادوا غسله ويفضي الذي يغسله بيده ~~إلى PageV01P184 فرجه إن احتاج إلى ذلك ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها ~~إلى فرجه وإن احتاج إلى ترك الخرقة ومباشرة الفرج بيده فعل كل ذلك واسع له ~~( قلت ) هل يوضأ الميت وضوء الصلاة في قول مالك إذا أرادوا غسله ( قال ) لم ~~يحد لنا مالك فيه حدا وإن وضىء فحسن وإن غسل فحسن ( قلت ) هل تحفظ عن مالك ~~أنه يغسل رأس الميت بالكافور ( قال ) لا إلا ما جاء في الحديث ( قال بن ~~القاسم ) وقال مالك يعصر بطن الميت عصرا خفيفا ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب ~~عن يحيى بن سعيد قال إذا غسل الميت فطهر فذلك غسل وطهر ( قال ) والناس ~~يغسلون الميت ثلاث مرات وكل ذلك يجزئ عنه الغسلة الواحدة وما فوق ذلك فما ~~تيسر من غسل فهو يكفي ويجزئ ( قال مالك ) وأحب إلي أن يغسل كما قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو خمسا بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافور إن ~~تيسر ذلك من رواية بن وهب # # | غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها # ( قال ) وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء يغسلنها فقال ~~نعم ( قلت ) والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال قال نعم ( قلت ) أيستر كل واحد ~~منهما عورة صاحبه قال نعم ( قلت ) ويفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل ~~بالموتى يستر كل واحد من الزوجين عورة صاحبه ( قال بن القاسم ) ولو مات عن ~~امرأته وهي حامل فوضعت قبل أن يغسل لم يكن بأس أن تغسله وإن كانت عدتها قد ~~انقضت وليس يعتبر في هذا بالعدة ولا يلتفت إليها ولو كان ذلك إنما هو للعدة ~~ما غسل الزوج امرأته لأنه ليس في عدة منها ( قال بن القاسم ) وأم الولد ~~عندي بمنزلة الحرة تغسل سيدها ويغسلها سيدها ( قلت ) أرأيت الرجل إذا طلق ~~امرأته تطليقة يملك فيها الرجعة فمات هل تغسله قال لا ( قال ) ولقد سألته ~~عن المرأة يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين وهو يملك رجعتها فتستأذن زوجها أن ~~تبيت في أهلها ولم ms0195 يرتجعها ( قال ) ليس اذنه باذن وماله ومالها لا قضاء له ~~عليها حتى يراجعها فهذا مما يدل على الذي مات عنها وهي PageV01P185 مطلقة ~~أنها لا تغسله # وقد غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق ( وذكر بن وهب ) عن عبد الله بن ~~يزيد عن رجل عن عبد الكريم عن أم عطية أنها غسلت أبا عطية حين توفي ( وذكر ~~) بن نافع أن عليا غسل فاطمة رضي الله تعالى عنهما # # | في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء والمرأة كذلك # ( قال ) وقال مالك إذا مات الرجل في سفر وليس معه إلا نساء أمه أو أخته ~~أو عمته أو خالته أو ذات رحم محرم منه فإنهن يغسلنه قال ويسترنه ( قال ) ~~وكذلك المرأة تموت مع الرجال في السفر ومعها ذو محرم منها يغسلها من فوق ~~الثوب وهذا إذا لم يكن نساء وفي المسألة الأولى إذا لم يكن رجال ( قال ) ~~وقال مالك سمعت من يقول من أهل العلم إذا مات الرجل مع النساء وليس معهن ~~رجل ولا منهن ذات محرم منه تغسله يممنه بالصعيد فيمسحن بوجهه ويديه إلى ~~المرفقين يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن على وجه الميت ثم يضربن ~~بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن ذراعي الميت إلى المرفقين وكذلك المرأة مع ~~الرجال إلا أن الرجال لا ييممون المرأة إلا إلى الكفين فقط ولا يبلغ بها ~~إلى المرفقين # # | في غسل المرأة الصبي # ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يغسل النساء الصبي بن سبع سنين وما أشبهه # # | غسل الميت المجروح # ( قال ) وسئل مالك عن الذي تصيبه القروح فيموت وقد غمرت القروح جسده وهم ~~يخافون ان غسلوه أن يتزلع ( قال ) يصب الماء صبا على قدر طاقتهم ( قلت ) ~~أليس قول مالك لا ييمم بالصعيد ميت إلا رجلا مع نساء أو امرأة مع رجال فأما ~~مجروح أو مجدور أو جرب أو غير ذلك ممن بهم الادواء فلا ييممون ويغسلون على ~~قدر ما لا يتزلعون فيه ولا يتفسخون ( قال ) نعم PageV01P186 # | في غسل المسلم الكافر # ( قال ) وقال مالك لا يغسل المسلم والده ms0196 إذا مات الوالد كافرا ولا يتبعه ~~ولا يدخله قبره إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه ( قال بن القاسم ) وبلغني عن ~~مالك أنه قال في كافر مات بين مسلمين ليس عندهم كافر يدفنه ( قال ) يلفونه ~~في شيء ويوارونه ( قال الليث ) قال ربيعة عليه أن يواروه ولا يستقبل به ~~القبلة ولا قبلتهم وقال يحيى بن سعيد يوارونه # # | في الحنوط # ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن المسك والعنبر في الحنوط للميت فقال لا ~~بأس بذلك ( قال بن القاسم ) يجعل الحنوط على جسد الميت وفيما بين أكفان ~~الميت ولا يجعل من فوقه ( قال ) وقال مالك في المحرم لا بأس أن يحنط إذا ~~كان الذي يحنطه غير محرم ( قال بن وهب ) حدثني بن لهيعة عن يزيد بن أبي ~~حبيب أن السنة إذا حنط الميت أن يذر حنوطه على مواضع السجود منه السبعة ( ~~قال بن وهب ) وقال عطاء بن أبي رباح أحب الحنوط إلي الكافور ويجعل منه في ~~مراقه وإبطيه ومراجع رجليه ومأبضيه ورفغيه وما هنالك وفي أنفه وفمه وعينيه ~~وأذنيه وان بن عمر حنط سعيد بن يزيد فقالوا نأتيك بمسك فقال نعم وأي شيء ~~أطيب من المسك ( قال بن وهب ) وعن عطاء وسعيد بن المسيب مثله # # | تجمير أكفان الميت # ( قلت ) هل تجمر أكفان الميت في قول مالك وتجعل وترا ( قال ) قد قال ذلك ~~مالك أحب إلي أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب إلا أن لا يوجد ثلاثة ~~أثواب قال والرجل أحب إلي أن يعمم ( قال ) قلت له كيف يعمم أكما يعمم الحي ~~( قال ) لا أدري PageV01P187 إلا أنه من شأن الميت عندنا أن يعمم ( قال ~~مالك ) وتجمر ثياب الميت ( قال مالك ) وأكره في الأكفان أكفان الرجال ~~والنساء الخز والمعصفر وقد سمعت عنه أنه يكره الحرير محضا في الأكفان ( قال ~~بن القاسم ) وكره الخز لأن سداه الحرير ( قال مالك ) ولا بأس بأن يكفن في ~~العصب ( قال بن القاسم ) والعصب هو الجبر وما أشبهه ( قال بن القاسم ) وكان ~~مالك يستحب في الأكفان وترا وترا إلا ms0197 أن لا يوجد ذلك لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب وإن أبا بكر كفن في ثلاثة أثواب أحدها ~~ملبوس غسيل # # | في ولاة الميت إذا اجتمعوا للصلاة على الميت # ( قلت ) لابن القاسم أيهم أولى بالصلاة الجد أم الأخ قال الأخ ( قال بن ~~القاسم ) قال مالك إنما ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالميت فهو أولى ~~بالصلاة عليه ( وقال مالك ) العصبة أولى بالصلاة على المرأة من زوجها ~~وزوجها أولى بإدخالها في قبرها من عصبتها ( وقال مالك ) الوالي والي المصر ~~أو صاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه أحق بالصلاة على الميت من وليها ~~والقاضي إذا كان هو يلي الصلاة ( قلت ) أرأيت صاحب الشرط إذا ولاه الوالي ~~الشرط أهو مستخلف على الصلاة حين ولاه الشرط ( قال ) نعم هو عندي كذلك ~~وكذلك كل بلدة كان ذلك عندهم وإن بن عمر بن الخطاب وبن شهاب وربيعة وعطاء ~~وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد كانوا لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقا أن ~~يصلي عليها وثم أحد من أقاربها # # | في خروج النساء وصلاتهن على الجنائز # ( قلت ) هل يصلي النساء على الجنائز في قول مالك قال نعم ( قلت ) هل كان ~~مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز قال نعم ( قال مالك ) لا بأس أن تتبع ~~المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأختها إذا كان ذلك مما يعرف أنه ~~يخرج مثلها PageV01P188 على مثله ( قال ) فقلت لمالك وإن كانت شابة ( قال ) ~~نعم وإن كانت شابة ( قال ) فقلت له أفيكره أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ~~ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها قال نعم ( قلت ) له فهل يصلي النساء على ~~الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل ( قال ) نعم ولا تؤمهن واحدة منهن ~~وليصلين وحدانا واحدة واحدة وليكن صفوفا # # | في السلام على الجنازة # ( قال ) وقال مالك في السلام على الجنائز يسمع نفسه وكذلك من خلف الإمام ~~يسمع نفسه وهو دون سلام الإمام تسليمة واحدة للإمام وغيره ( وقال مالك ) في ~~السلام على الجنازة يسلم الإمام ms0198 واحدة قدر ما يسمع من يليه ويسلم من وراءه ~~واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسا ( بن وهب ) عن يونس ~~بن يزيد عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف عن رجال من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف # والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل امامه ( وقالالقاسم بن محمد ) سلم ~~إذا فرغت من الصلاة رويدا ( وقال ) يحيى بن سعيد خفيا ( سحنون ) عن علي عن ~~سفيان عن إبراهيم عن مجاهد عن بن عباس أنه كان يقول يسلم تسليمة خفية ( ~~منصور ) عن إبراهيم مثل ذلك عن يمينه # # | في تجصيص القبور # ( قال ) وقال مالك أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي ~~يبنى عليها ( بن لهيعة ) عن بكر بن سوادة قال إن كانت القبور لتسوى بالأرض ~~( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي زمعة البلوى صاحب النبي ~~عليه السلام أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات ( قال سحنون ) فهذه آثار في ~~تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها PageV01P189 # | في إمام الجنازة يحدث # ( قلت ) أرأيت رجلا صلى على جنازة فلما كبر بعض التكبير أحدث ( قال ) ~~يأخذ بيد رجل فيقدمه فيكبر ما بقي على هذا الذي قدمه ( قلت ) أيجب عليه إن ~~هو توضأ وقد بقي بعض التكبير من الصلاة على هذه الجنازة أن يرجع فيصلي ( ~~قال ) إن شاء رجع فصلى ما أدرك وقضى ما فاته وإن شاء ترك ذلك # # | في الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر # ( قال ) وقال مالك لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر ~~الشمس ( قال ) فإذا اصفرت الشمس فلا يصلي على الجنازة إلا أن يكونوا يخافون ~~عليها فيصلي عليها ( قال ) فقلت لمالك يا أبا عبد الله أرأيت إن غابت الشمس ~~بأي ذلك يبدؤن أبا المكتوبة أم بالجنازة ( قال ) أي ذلك فعلوا فحسن ( قال ) ~~وقال مالك لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفروا فإذا أسفروا ms0199 ~~فلا يصلون عليها إلا أن يخافوا عليها فلا بأس إذا خافوا عليها أن يصلوا ~~عليها بعد الأسفار ( بن القاسم ) عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يصلي ~~على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما ( رجال ) من أهل العلم ~~عن عبد الله بن عباس وعطاء بن أبي رباح وبن المسيب مثله ( حرملة بن عمران ) ~~أن سليمان بن حميد حدثه أنه كان مع عمر بن عبد العزيز بخناصرة قال فشهدنا ~~جنازة بعد العصر قال فنظر عمر بن عبد العزيز فرأى الشمس قد اصفرت فجلس حتى ~~إذا غربت الشمس أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى المغرب ثم صلى على الجنازة ثم ~~ركب وانصرف ( وقال مالك ) إن صلوا عليها بعد صلاة المغرب فهو أصوب وإن صلوا ~~عليها قبل المغرب لم أر بذلك بأسا ( قال بن وهب ) وقال يحيى بن سعيد مثل ~~قول مالك ( قلت ) أيبقر عن بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها قال ~~PageV01P190 لا ( قال سحنون ) سمعت أن الجنين إذا استيقن بحياته وكان ~~معقولا معروف الحياة فلا بأس أن يبقر بطنها ويستخرج الولد منها # # | كتاب الصيام والإعتكاف وليلة القدر من المدونة الكبرى رواية سحنون ) # # | السحور ومن أكل بعد طلوع الفجر # ( قالسحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم ما الفجر عند مالك ( قال ) سألنا ~~مالكا عن الشفق ما هو فقال الحمرة ( قال مالك ) وإنه ليقع في قلبي وما هو ~~الا شيء فكرت فيه منذ قريب أن الفجر يكون قبله بياض ساطع فذلك لا يمنع ~~الصائم من الأكل فكما لا يمنع الصائم ذلك البياض من الأكل حتى يتبين الفجر ~~المعترض في الأفق فكذلك البياض الذي يبقى بعد الحمرة لا يمنع مصليا أن يصلي ~~العشاء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تسحر وقد طلع له الفجر وهو لا يعلم بطلوع ~~الفجر ثم نظر فإذا الفجر طالع ( قال ) قال مالك إن كان صومه ذلك تطوعا مضى ~~في صيامه ولا شيء عليه وليس له أن يفطر فإن أفطره فعليه القضاء ( قال ) فإن ~~كان صومه هذا من ms0200 نذر كان أوجبه على نفسه مثل قوله لله علي أن أصوم عشرة ~~أيام فإن كان نواها متتابعات ليست أياما بأعيانها فصام بعض هذه الأيام ثم ~~تسحر في يوم منها في الفجر وهو لا يعلم فإنه يمضي على صيامه ويقضي ذلك ~~اليوم يصله بالعشرة الأيام ( قال ) فإن PageV01P191 لم يصل هذا اليوم ~~بالعشرة الأيام قضاها كلها متتابعات ولم يجزه ما صام منها ( قال ) فإن أفطر ~~ذلك اليوم الذي تسحر فيه بعد طلوع الفجر متعمدا فعليه أن يستأنف الصوم ( ~~قال ) وإن استحر بعد طلوع الفجر في أول يوم منها وهو لا يعلم وهي هذه ~~الأيام التي ليست بأعيانها وقد نواها متتابعات فإنه ان شاء أفطره واستأنف ~~صوم عشرة أيام من ذي قبل لأنها ليست أياما بأعيانها ولا أحب له أن يفطره ~~وأن أفطره فإنما عليه عشرة أيام يدخل ذلك اليوم في هذه العشرة الأيام أجدها ~~قضاء ذلك اليوم ( قلت ) له فإن كانت أياما بأعيانها نذرها فقال لله علي أن ~~أصوم هذه العشرة الأيام يعينها أو شهرا بعينه أو سنة بعينها فصام بعضها ثم ~~تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم أو أكل ناسيا ( فقال ) يمضي على صومه ~~ويقضي يوما مكانه ( قال بن القاسم ) ومن أكل في رمضان وهو لا يعلم بالفجر ~~أو كان ناسيا لصومه وقد علم بالفجر فعليه قضاء يوم مكانه ( قال ) وإن كان ~~أكل في قضاء رمضان ناسيا فأحب أن يفطر يومه ذلك أفطره وقضى يوما مكانه وأحب ~~إلي أن يتمه ويقضي يوما مكانه ( قال ) ومن أكل في صيام ظهار أو قتل نفس بعد ~~ما طلع الفجر وهو لا يعلم أو ناسيا لصومه مضى وقضى ذلك اليوم ووصله بصيامه ~~فإن ترك أن يصله بصيامه استأنف الصوم ( قلت ) ما قول مالك فيمن شك في الفجر ~~في رمضان فلم يدر أكل فيه أم لم يأكل ( فقال ) قال مالك عليه القضاء يوم ~~مكانه ( قلت ) وكان مالك يكره للرجل أن PageV01P192 يأكل إذا شك في الفجر ~~فقال نعم ( قال سحنون ) وإنما لم يكن عليه أن يقضي ms0201 في التطوع لأن بن وهب ~~حدثني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد ~~أنه قال إن كان في فريضة فليصم ذلك اليوم ويقضي يوما مكانه وإن كان تطوعا ~~فليصم ذلك اليوم ولا يقضيه وان ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال فيمن أكل في ~~رمضان ناسيا إنه يتم صومه ويقضي يوما مكانه ( قال بن وهب ) وحدثني سفيان ~~الثوري عن زياد بن علاقة عن بشر بن قيس قال كنا عند عمر بن الخطاب فأتى ~~بسويق فأصبنا منه وحسبنا أن الشمس قد غابت فقال المؤذن قد طلعت الشمس فقال ~~عمر فاقضوا يوما مكانه قال وإن مالكا حدث أن زيد بن ثابت حدثه أن خالد بن ~~أسلم حدثه عن عمر بن الخطاب أنه أفطر يوما في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه ~~قد أمسى وقد غربت الشمس ثم جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس ~~فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا ( قال مالك ) يريد بالخطب القضاء ( قال ~~سحنون ) وإنما رأيت أن يقضي الواجب لما حدثتك به وان يحيى بن سعيد قال في ~~رمضان مثله وقال فيمن أكل أو وطىء امرأته ناسيا انه يتم صومه ويقضي يوما ~~مكانه # # | في الذي يرى هلال رمضان وحده # ( قلت ) أرأيت من رأى هلال رمضان وحده هل يرد الإمام شهادته فقال نعم ( ~~قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أفيصوم هذا الذي رأى هلال رمضان وحده ~~إذا رد الإمام شهادته قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم PageV01P193 ( ~~قلت ) فإن أفطره أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) نعم لعل ~~غيره قد رآه معه فتجوز ( قلت ) أرأيت ان رآه وحده أيجب عليه أن يعلم الإمام ~~في قول مالك ( قال ) نعم لعل غيره قد رآه فتجوز شهادتهما ( قلت ) أرأيت ~~استهلال رمضان هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ~~تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا ( قلت ) فشهادة رجلين ( قال ) هي ~~جائزة في ms0202 قول مالك ( قلت ) أرأيت هلال شوال قال كذلك أيضا لا تجوز فيه أقل ~~من شهادة رجلين وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين قال وكذلك قال مالك ( ~~قلت ) أرأيت العبيد والاماء والمكاتبين وأمهات الاولاد هل تجوز شهادتهم في ~~هلال رمضان أو شوال قال ما وقفنا مالكا على هذا وهذا مما لا يشك فيه أن ~~العبيد لا تجوز شهادتهم في الحقوق فهذا أبعد من أن تجوز فيه ( قال ) وقال ~~مالك في الذين قالوا إنه يصام بشهادة رجل واحد ( فقال ) مالك أرأيت إن غم ~~عليهم هلال شوال كيف يصنعون أيفطرون أم يصومون أحدا وثلاثين فإن أفطروا ~~خافوا أن يكون ذلك اليوم من رمضان ( قلت ) أرأيت هلال ذي الحجة ( قال ) ~~سمعت مالكا يقول في الموسم إنه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين ( أشهب ) ~~عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب أنه قال إذا شهد شاهدان في ~~رؤية هلال رمضان صيم بشهادتهما ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن يحيى ببن ~~سعيد أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجلين على رؤية هلال رمضان وقال يحيى بن ~~سعيد فيمن رأى هلال رمضان وحده إنه يصوم لأنه لا يفرق بذلك جماعة ولا يصام ~~بشهادته ( بن مهدي ) عن سفيان عن منصور عن أبي وائل قال كتب إلينا عمر بن ~~الخطاب أن الا هلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا ~~حتى تمسوا الا أن يشهد رجلان PageV01P194 مسلمان إنهما أهلاه بالأمس عشية ( ~~قال بن وهب ) وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر ~~أن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل وقال ~~لا حتى يرى من حيث يرى بالليل ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن ~~عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومروان ~~بن الحكم وعطاء بن أبي رباح مثله قال بن مسعود وإنما مجراه في السماء ولعله ~~أبين ساعتئذ ms0203 وإنما الفطر من الغد من يوم يرى الهلال ( قال بن وهب ) وقال لي ~~مالك بن أنس من رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم يومه ذلك فإنما هو هلال ~~الليلة التي تأتي ( وقال بن القاسم ) عن مالك مثله ( قال سحنون ) وروى بن ~~نافع وأشهب عن مالك أنه سئل عن هلال رمضان إذا رؤي أول النهار أيصومون ذلك ~~اليوم فقال لا يصومون قيل له أهو عندك بمنزلة الهلال يرى بالعشي قال نعم هو ~~مثله ( بن مهدي ) عن بن المبارك عن بن جريج عنعمرو بن دينار أنعثمان بن ~~عفان أبي أن يجيز شهادة هشام بن عتبة وحده على هلال رمضان ( بن مهدي ) عن ~~سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال إذا شهد رجلان مسلمان ~~على رؤية الهلال فصوموا أو قال أفطروا # # | في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط والحجامة # ( قلت ) أيقبل الصائم أو يباشر في قول مالك ( قال ) قال مالك لا أحب ~~للصائم أن يقبل ولا أن يباشر ( قلت ) أرأيت من قبل في رمضان فأنزل أيكون ~~عليه PageV01P195 الكفارة في قول مالك ( قال ) نعم والقضاء كذلك قال مالك ( ~~قلت ) أرأيت إن كان من المرأة مثل ما كان من الرجل أيكون عليها القضاء ~~والكفارة في قول مالك ( قال ) نعم إن طاوعته فالكفارة عليها وإن أكرهها ~~فالكفارة عليه وعلى المرأة القضاء على كل حال ( قلت ) أرأيت ان قبل رجل ~~امرأته قبلة واحدة فأنزل ما قول مالك في ذلك ( فقال ) قال مالك عليه القضاء ~~والكفارة ( قلت ) أكان مالك يكره القبلة للصائم قال نعم ( بن أبي ذئب ) إن ~~شعبة مولى بن عباس حدث أن بن عباس كان ينهى الصائم عن المباشرة ( بن وهب ) ~~وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن عمر وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله ( بن ~~وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل باشر امرأته في ~~رمضان بعد الفجر أو في قضاء رمضان ( قال ) إن كان باشرها متلذذا لذلك فإنه ~~يقضيه وقاله ربيعة ( بن وهب ms0204 ) عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي ~~رباح أنه قال في رجل يقبل أهله في رمضان أو يلاعبها حتى ينزل الماء الدافق ~~إن عليه الكفارة ( وروى ) بن وهب وأشهب عن مالك في رجل قبل امرأته أو غمزها ~~أو باشرها حتى أمذى في رمضان قال أرى أن يصوم يوما مكانه وإن لم يمذ فلا ~~أرى عليه شيئا ( بن وهب ) عن مالك والليث أن نافعا حدثهما أن بن عمر كان ~~ينهي عن القبلة والمباشرة للصائم في رمضان وغيره ( أشهب ) عن بن لهيعة عن ~~يزيد بن أبي حبيب عن قيصر مولى تجيب أنه أخبره إنه سمع عبد الله بن عمرو بن ~~العاص يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه شاب فقال يا رسول ~~الله أأقبل وأنا صائم قال لا ثم جاءه شيخ فقال أأقبل وأنا صائم قال نعم ~~فنظر بعضهم إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لم ينظر ~~بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه ( أشهب ) وقال أبو هريرة وأبو أيوب ~~الانصاري وبن عباس مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الشاب والشيخ ( ~~قلت ) أرأيت إن جامع امرأته نهارا في رمضان فيما دون فرجها حتى أنزل أعليه ~~القضاء والكفارة في قول مالك قال نعم ( قال ) وسألت مالكا عن المباشرة ~~يباشر الرجل امرأته في رمضان PageV01P196 فيجد اللذة ( فقال ) إن أنزل ~~الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة وإن أمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه ~~وإن أنعظ وحرك ذلك منه لذة ولم يمذ رأيت عليه القضاء وإن كان لم يزل ذلك ~~منه ميتا ولم يحرك ذلك منه لذة ولم ينعظ فلا أرى عليه شيئا # # | في الحقنة وصب الدهن في الأذن والكحل للصائم # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا احتقن في رمضان ( فقال ) كرهه مالك ورأى أن ~~عليه القضاء ( قال بن القاسم ) ولا كفارة عليه وقد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ~~) أرأيت من احتقن في رمضان أو في صيام واجب عليه أيكون عليه القضاء ~~والكفارة في قول ms0205 مالك ( قال ) قال مالك عليه القضاء ( قال بن القاسم ) ولا ~~كفارة عليه ( قلت ) وكان مالك يكره الحقنة للصائم قال نعم ( قال ) وسئل ~~مالك عن الفتائل تجعل للحقنة ( قال ) قال مالك أرى ذلك خفيفا ولا أرى عليه ~~فيه شيئا ( قال مالك ) وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء ( قال ~~بن القاسم ) ولا كفارة عليه ( وقال أشهب ) مثل ما قال بن القاسم في الحقنة ~~والكحل وصب الدهن في الاذن والاستسعاط وقال إن كان في صوم واجب فريضة أو ~~نذر فإنه يتمادى في صيامه وعليه القضاء ولا كفارة عليه إن كان في رمضان ( ~~قلت ) فهل كان مالك يكره لسعوط للصائم قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره ~~الكحل للصائم فقال قال مالك هو أعلم بنفسه منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم من ~~لا يدخل ذلك حلقه فإن كان ممن يدخل ذلك حلقه فلا يفعل ( قلت ) فإن فعل أترى ~~عليه القضاء والكفارة ( فقال ) قال مالك إذا دخل حلقه وعلم أنه قد وصل ~~الكحل إلى حلقه فعليه القضاء ( قلت ) أفيكون عليه الكفارة ( قال ) لا كفارة ~~عليه عند مالك ( قلت ) أرأيت PageV01P197 الصائم أيكتحل بالصبر والذرور ~~والاثمد وغير هذا في قول مالك ( فقال ) قال مالك هو أعلم بنفسه إن كان يصل ~~إلي حلقه فلا يفعل ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يصب في أذنيه الدهن في ~~رمضان ( قال ) إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل قال بن القاسم وقال مالك ~~فإن وصل إلى حلقه فعليه القضاء ( قلت ) أرأيت من صب في أذنيه الدهن من وجع ~~( قال ) قال مالك إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء ( قال بن القاسم ) ولا ~~كفارة عليه ( قال بن القاسم ) وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه ( بن وهب ) ~~عن الحارث بن نبهان عن يزيد بن أبي خالد عن أبي أيوب عن أنس بن مالك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره الكحل للصائم وكره له السعوط أو شيئا ~~يصبه في أذنه ( قال بن وهب ) قال مالك ms0206 فيمن يحتقن أو يستدخل شيئا ( قال ) ~~أما الحقنة فإني أكرهها للصائم وأما السبار فاني أرجو أن لا يكون به بأس ~~والسبار الفتيلة ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال عطاء بن أبي ~~رباح في الذي يستدخل الشيء ( قال ) لا يبدل يوما مكانه وليس عليه شيء ( قلت ~~) أرأيت من أقطر في احليله دهنا وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول مالك ( ~~قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وهو عندي أخف من الحقنة ولا أرى فيه شيئا ( ~~قلت ) أرأيت من كانت به جائفة فداوها بدواء مائع أو غير مائع ما قول مالك ~~في ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا قال ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة ~~لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام ~~والطعام لمات من ساعته ( قال ) وقال مالك إنما كره الحجامة للصائم لموضع ~~التغرير ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شيء ( بن وهب ) عن هشام بن سعد ~~وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ~~يفطر منهن الصائم القيء والحجامة والحلم ( بن وهب ) وذكر بن عباس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم # # | في ملامسة الصائم ونظره إلى أهله # ( قلت ) أرأيت إن لامس رجل امرأته فأنزل أعليه القضاء والكفارة ( فقال ) ~~نعم عليه PageV01P198 القضاء والكفارة عند مالك ( قلت ) وإن هي لامسته ~~عالجت ذكره بيدها حتى أنزل أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) ~~نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك إذا أمكنها من ذلك حتى أنزل فعليه ~~القضاء والكفارة ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن الرجل ينظر إلى أهله في ~~رمضان على غير تعمد فيمذي ( قال ) أرى أن يقضي يوما مكانه ( قال مالك ) وقد ~~كان رجال من أهل الفضل ممن مضى وأدركناهم وانهم ليجتنبون دخول منازلهم ~~نهارا في رمضان خوفا على أنفسهم واحتياطا من أن يأتي من ذلك بعض ما يكرهون ~~( قلت ) أرأيت من نظر إلى ms0207 امرأته في رمضان فأنزل أعليه القضاء والكفارة في ~~قول مالك ( قال ) إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة ( قلت ) فإن ~~لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل ما عليه في قول مالك ( قال ) عليه القضاء ~~ولا كفارة عليه # # | في ذوق الطعام ومضغ العلك والشيء يدخل في حلق الصائم # ( قلت ) أكان مالك يكره أن يذوق الصائم الشيء مثل العسل والملح وما أشبهه ~~وهو صائم ولا يدخله جوفه ( فقال ) نعم لا يذوق شيئا ( قال ) ولقد سألته عن ~~الرجل يكون في فيه الحفر فيداويه في رمضان ويمج الدواء ( فقال ) لا يفعل ~~ذلك ولقد كره مالك للذي يعمل الاوتار أوتار العقب أن يمر ذلك في فيه يمضغه ~~أو يملسه بفيه ( قال بن القاسم ) وكره مالك للصائم مضغ العلك ومضغ الطعام ~~للصبي ( قلت ) أرأيت الصائم يدخل حلقه الذباب أو الشيء يكون بين أسنانه ~~فلقة الحبة أو نحوها فيبتلعه مع ريقه ( قال مالك ) لا شيء عليه ( قال مالك ~~) وكذلك لو كان في الصلاة لم يقطع عليه أيضا صلاته ( بن وهب ) عن يونس بن ~~يزيد عن بن شهاب أنه كره للصائم مضغ العلك وكره ذلك عطاء بن أبي رباح ~~PageV01P199 # | في القيء للصائم # ( قلت ) أرأيت القيء في رمضان ما قول مالك فيه ( قال ) قال مالك إن ذرعه ~~القيء في رمضان فلا شيء عليه وإن استقاء فعليه القضاء ( بن وهب ) قال ~~وأخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري عمن يثق به أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا ذرعه القيء لم يفطر وإذا استقاء طائعا أفطر ( بن ~~وهب ) عن الحارث بن نبهان عن عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذرع الرجل القيء وهو صائم فإنه يتم ~~صيامه ولا قضاء عليه وإن استقاء فقاء فإنه يعيد صومه ( أشهب ) وقاله بن عمر ~~وعروة بن الزبير ( وقال أشهب ) إن كان صومه تطوعا فاستقاء فإنه يفطر وعليه ~~القضاء وإن تمادى ولم يفطر فعليه القضاء وإن كان صيامه ms0208 واجبا فعليه أن يتم ~~صيامه وعليه القضاء وإن ذرعه القيء فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت من تقيأ في ~~صيام الظهار أيستأنف أم يقضي يوما يصله بالشهرين ( قال ) يقضي يوما يصله ~~بالشهرين # # | في المضمضة والسواك للصائم # ( قلت ) أرأيت من تمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه القضاء في قول مالك ~~( قال ) إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة عليه ~~وإن كان في تطوع فلا قضاء عليه ( قلت ) أرأيت إن كانت هذه المضمضة لوضوء ~~صلاة أو لغير وضوء صلاة فسبقه الماء فدخل حلقه أهو سواء في قول مالك قال ~~نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يتمضمض الصائم من عطش يجده أو من حر يجده ~~( قال ) قال مالك لا بأس بذلك وذلك يعينه على ما هو فيه قال ويغتسل أيضا ( ~~قلت ) فإن دخل حلقه من هذه المضمضة التي من الحر أو من العطش شيء فعليه عند ~~مالك إن كان صياما واجبا مثل رمضان أو غيره القضاء ولا كفارة عليه وإن كان ~~تطوعا فلا كفارة عليه ولا قضاء قال نعم ( قلت ) ما قول مالك في السواك أول ~~النهار أو آخره ( قال PageV01P200 قال مالك لا بأس به في أول النهار وفي ~~آخره ( قلت ) أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء ( ~~قال ) قال مالك أكره الرطب فأما غير الرطب فلا بأس به وإن بله بالماء ( قال ~~) وقال مالك ولا أرى بأسا بأن يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهار ~~إلا أنه لا يستاك بالعود الأخضر ( بن وهب ) عن سفيان الثوري أن عاصم بن ~~عبيد الله بن عمر حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال ما ~~أحصى ولا أعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم # # | الصيام في السفر # ( قال بن القاسم ) قال مالك الصيام في رمضان في السفر أحب إلي لمن قوي ~~عليه ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في السفر صائما في رمضان ثم ms0209 أفطر ~~متعمدا من غير علة ماذا عليه ( قال ) القضاء مع الكفارة مثل من أفطر في ~~الحضر ( قال ) وسألت مالكا عن هذا غير مرة ولا عام فكل ذلك يقول لي عليه ~~الكفارة وذلك أني رأيته أو قاله لي إنما كانت له السعة في أن يفطر أو يصوم ~~فإذا صام فليس له أن يخرج منه إلا بعذر من الله فإن أفطر متعمدا كانت عليه ~~الكفارة مع القضاء ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في حضر في رمضان ~~صائما ثم سافر فأفطر ( قال ) ليس عليه الا قضاء يوم ولا أحب أن يفطر فإن ~~أفطر فليس عليه الا قضاء يوم ( قلت ) ما الفرق بين هذا الذي صام في السفر ~~ثم أفطر وبين هذا الذي صام في الحضر ثم سافر من يومه ذلك فأفطره عند مالك ( ~~قال ) قال لنا مالك أو فسر لنا عنه لأن الحاضر كان من أهل الصوم فخرج ~~PageV01P201 مسافرا فصار من أهل الفطر فمن ها هنا سقطت عنه الكفارة ولأن ~~المسافر كان مخيرا في أن يفطر وفي أن يصوم فلما أختار الصيام وترك الرخصة ~~صار من أهل الصيام فإن أفطر فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة # وقد قال المخزومي وبن كنانة وأشهب في الذي يصوم في السفر في رمضان ثم ~~يفطر إن عليه القضاء ولا كفارة عليه إلا أن أشهب قال إن تأول إن له الفطر ~~له الفطر لأن الله قد وضع عنه الصيام ( قال أشهب ) وإن أصبح صائما في السفر ~~ثم دخل على أهله نهارا فأفطر فعليه القضاء والكفارة ولا يعذر أحد في هذا ( ~~وقال ) المخزومي وبن كنانة فيمن أصبح في الحضر صائما ثم خرج إلى السفر ~~فإفطر يومه ذلك إن عليه القضاء والكفارة لأن الصوم وجب عليه في الحضر # وقد روى أشهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أفطر وهو بالكديد حين ~~قيل له إن الناس قد أصابهم العطش ( قال بن القاسم ) فقلت لمالك فلو أن رجلا ~~أصبح صائما متطوعا ثم سافر فأفطر أعليه قضاء ذلك اليوم ms0210 قال نعم ( قال ) ~~فقلت له فإن غلبه مرض أو حر أو عطش أو أمر اضطره إلى الفطر من غير أن يقطعه ~~متعمدا ( قال ) ليس عليه إذا كان هكذا قضاء ( وقال ) من صام في السفر في ~~رمضان فأصابه أمر يقطعه عن صومه فليس عليه الا القضاء ومن أصبح صائما في ~~السفر متطوعا فأصابه مرض ألجأه إلى الفطر فلا قضاء عليه وإن أفطره متعمدا ~~فعليه القضاء ( قلت ) أرأيت من أصبح مسافرا ينوي الفطر في رمضان ثم دخل ~~بيته قبل طلوع الشمس فنوى الصيام قال لا يجزئه ( قلت ) وهذا قول مالك قال ~~نعم ( قال ) وقال مالك إذا علم أنه يدخل بيته من سفره في أول النهار فليصبح ~~صائما وإن لم يصبح صائما وأصبح ينوى الإفطار ثم دخل بيته وهو مفطر فلا ~~يجزئه الصوم وإن نواه وعليه قضاء هذا اليوم ( قلت ) هل كان مالك يكره لهذا ~~أن يأكل في بقية يومه هذا ( فقال ) لا يكره له أن يأكل في بقية يومه هذا ( ~~قال ) وقال مالك من دخل من سفره وهو مفطر في رمضان فلا بأس عليه أن يأكل في ~~بقية يومه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أصبح في بيته وهو يريد السفر في ~~يومه ذلك PageV01P202 فأصبح صائما ثم خرج مسافرا فأكل وشرب في السفر ( قال ~~) قال مالك إذا أصبح في بيته فلا يفطر يومه ذلك وإن كان يريد السفر لأن من ~~أصبح في بيته قبل أن يسافر وإن كان يريد السفر من يومه فليس ينبغي له أن ~~يفطر ( قال مالك ) بلغني أن عمر بن الخطاب كان إذا علم أنه داخل المدينة من ~~أول يومه وكان في سفر صام فدخل وهو صائم ( بن وهب ) عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن بن عمر أنه أقبل في رمضان حتى إذا كان بالروحاء فقال لأصحابه ما ~~أرانا الا مصبحي المدينة بالغداة وأنا صائم غدا فمن شاء منكم أن يصوم صام ~~ومن شاء أفطر ( قلت ) فإن أفطر بعد ما خرج ( قال ) قال مالك عليه القضاء ~~ولا كفارة ms0211 عليه ( بن وهب ) وأخبرني الحارث بن نبهان عن أبان بن أبي عياش عن ~~أنس بن مالك قال وإن كانوا ليرون أن من صام أفضل قال أنس ثم غزونا حنينا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ~~ظهر أو فضل فليصم ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن أبي الاسود عن عروة بن ~~الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله اني أجد ~~بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ( بن ~~وهب ) قال أخبرني رجال من أهل العلم عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله ~~وعبد الله بن عباس وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر ~~وأفطر # # | في صيام آخر يوم من شعبان # ( قلت ) أرأيت رجلا أصبح في أول يوم من رمضان ينوي الفطر ولا يعلم أن ~~يومه ذلك من رمضان ثم علم مكانه قبل أن يأكل ويشرب ( قال ) قال مالك يكف عن ~~الأكل والشرب ويقضي يوما مكانه ( قلت ) فإن أفطره بعد ما علم ( قال ) قال ~~مالك لا أرى عليه PageV01P203 الكفارة وعليه القضاء لذلك اليوم إلا أن يكون ~~أكل فيه وهو يعلم ما على من أفطر في رمضان متعمدا جرأة على ذلك فأرى عليه ~~القضاء مع الكفارة ( قلت ) وأول النهار في هذا الرجل وآخره سواء عند مالك ~~إن كان لم يعلم أن يومه من رمضان إلا بعد ما ولى النهار فقال ذلك عند مالك ~~سواء ( قلت ) قال مالك لا يجزئه من صيام رمضان وعليه قضاؤه ( وقال مالك ) ~~لا ينبغي أن يصام اليوم الذي من اخر شعبان الذي يشك أنه من رمضان ( قلت ) ~~فلو أن قوما أصبحوا في أول يوم من رمضان فأفطروا ثم جاءهم الخبر أن يومهم ~~من رمضان أيدعون الأكل والشرب في قول مالك ( قال ms0212 ) نعم ويقضون يوما مكانه ~~ولا كفارة عليهم ( قلت ) فلو أكلوا وشربوا بعد ما جاءهم الخبر أن يومهم من ~~رمضان أيكون عليهم الكفارة قال لا كفارة عليهم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ~~) نعم إلا يكونوا أكلوا جرأة على ما فسرت لك ( أشهب ) عن الدراوردي عن محمد ~~بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما ~~كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم ~~أفطروا ( مالك ) عن نافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم ~~عليكم فاقدروا له ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن عطاء عن ~~ربيعة قال في الرجل يصوم قبل أن يرى الهلال من رمضان بيوم ويقول إن كان ~~الناس قد رأوه كنت قد صمته قال ربيعة لا يعتد بذلك اليوم وليقضه لأنه صام ~~على الشك ( وقال ربيعة ) في رجل جاءه الخبر بعد ما انتصف النهار أن هلال ~~رمضان قد رؤي وصام الناس ولم يكن هو أصاب طعاما ولا شرابا ولا امرأته ( قال ~~) يصوم ذلك اليوم ويقضيه PageV01P204 # | في الذي يصوم متطوعا ويفطر من غير علة # ( قلت ) أرأيت من أصبح صائما متطوعا فأفطر أعليه القضاء في قول مالك قال ~~نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصبح يوم الأضحى أو يوم الفطر صائما فقيل له ~~إن هذا اليوم لا يصلح فيه الصوم فأفطر أيكون عليه قضاؤه في قول مالك أم لا ~~( قال ) لا يكون عليه قضاؤه عند مالك # # | في رجل أصبح صائما ينوي به قضاء يوم من رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد ~~كان قضاه # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصبح صائما ينوي به قضاء رمضان ثم ذكر في ~~النهار أنه قد كان قضى ذلك اليوم قبل ذلك وذكر أنه ms0213 لا شيء عليه من رمضان ~~أيجوز له أن يفطر ( فقال ) لا يجوز له أن يفطر وليتم صومه ( قال أشهب ) لا ~~أحب له أن يفطر وإن أفطر فلا شيء عليه ولا قضاء عليه وإنما هو بمنزلة رجل ~~شك في الظهر فأخذ يصلي ثم ذكر أنه قد كان صلى فإنه ينصرف على شفع أحب إلي ~~وإن قطع فلا شيء عليه ( قلت ) أكان مالك يكره أن يعمل الرجل في صيامه في ~~النافلة ما يكره له في الفريضة قال نعم ( بن وهب ) عن مالك وعبد الله بن ~~عمر ويونس بن يزيد عن بن شهاب قال بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين ~~متطوعتين وأهدى لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها اني ~~أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر ( بن وهب ) وقال عبد الله بن ~~عمر في الذي يصبح صائما متطوعا ثم يفطر لطعام أو غيره من غير ضرورة فذلك ~~الذي يلعب بصومه PageV01P205 # | فيمن التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده # ( قلت ) أرأيت الاسير في أرض العدو إذا التبست عليه الشهور فصام شهرا ~~ينوي به رمضان فصام قبله ( قال ) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال إن ~~صام قبله لم يجزه وإن صام بعده أجزأه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا التبست عليه ~~الشهور مثل الاسير والتاجر في أرض الحرب وغيرهما فصام شهرا تطوعا لا ينوي ~~به رمضان فكان الشهر الذي صامه رمضان ( فقال ) لا يجزئه وعليه أن يستقبل ~~قضاء رمضان لأن مالكا قال لو أن رجلا أصبح في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم ~~أنه من رمضان فصامه متطوعا ثم جاءه الخبر أنه من رمضان قال لا يجزئه وعليه ~~إن يعيده وقد ذكر لنا عن ربيعة ما يشبه هذا وهذا من ذلك الباب ( وقال أشهب ~~) مثل قول بن القاسم سواء ( قال أشهب ) لأنه ms0214 لم ينو به رمضان وإنما نوى به ~~التطوع # # | في الجنب والحائض في رمضان # ( قال بن القاسم ) قال مالك لا بأس أن يتعمد الرجل أن يصبح جنبا في رمضان ~~( قلت ) أرأيت إن طهرت امرأة من حيضتها في رمضان في أول النهار أو في آخر ~~أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية نهارها ( قال ) لا ولتأكل ولتشرب وإن ~~قدم زوجها من سفر وهو مفطر فليطأها وهذا قول مالك ( قلت ) فإن كانت صائمة ~~فحاضت في رمضان أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية يومها ( فقال ~~PageV01P206 لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وسألت مالكا عن ~~المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان ( فقال ) إن رأته قبل الفجر ~~اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزىء عنها وإن رأته بعد الفجر فليست بصائمة ~~ولتأكل ذلك اليوم وإن استيقظت بعد الفجر فشكت أن يكون كان الطهر ليلا قبل ~~الفجر فلتمض على صيام ذلك اليوم وتقضي يوما مكانه ( قلت ) لم جعل مالك ~~عليها القضاء ها هنا ( قال ) لأنه يخاف أن لا تكون طهرت إلا بعد الفجر فإن ~~كان طهرها بعد الفجر فلا بد من القضاء لأنها أصبحت حائضا ( بن وهب ) عن ~~أفلح بن حميد أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع أهله ثم نام فلم يغتسل حتى أصبح ~~فاغتسل وصلى ثم صام يومه ذلك # # | في المغمى عليه في رمضان والنائم نهاره كله # ( قلت ) أرأيت رجلا أغمي عليه نهارا في رمضان ثم أفاق بعد ذلك بأيام ~~أيقضي صوم ذلك اليوم الذي أغمي عليه فيه أم لا ( فقال ) قال مالك إن كان ~~أغمي عليه من أول النهار إلى الليل رأيت أن يقضي يوما مكانه وإن أغمي عليه ~~وقد مضى أكثر النهار أجزأه ذلك ( قال ) فقلت له فلو أنه أغمي عليه بعد أن ~~أصبح وثبت الصيام إلى انتصاف النهار ثم أفاق بعد ذلك أيجزئه صيامه ذلك ~~اليوم قال نعم يجزئه ( قلت ) أرأيت المغمى عليه أياما هل ms0215 يجزئه صوم اليوم ~~الذي أفاق فيه إن نوى أن يصومه حين أفاق في قول مالك ( فقال ) لا يجزئه ~~وعليه قضاؤه لأن من لم يبيت الصيام فلا صيام له ( قلت ) أرأيت إن أغمي عليه ~~ليلا في رمضان وقد نوى صيام ذلك اليوم فلم يفق إلا عند المساء من يومه ذلك ~~أيجزئه صيامه في قول مالك فقال لا ( قلت ) وإن أفاق بعد PageV01P207 ما ~~أصبح أيجزئه صوم يومه ذلك في قول مالك ( قال ) لا أرى أن يجزئه ( قال بن ~~القاسم ) وقد بلغني ذلك عمن مضى من أهل العلم أنه قال من أغمي عليه في ~~رمضان قبل الفجر فلم يفق إلا بعد الفجر لم يجزه صيامه ( قال بن القاسم ) ~~والمغمى عليه لا يكون بمنزلة النائم ولو أن رجلا نام قبل الفجر وكان قد سهر ~~ليلته كلها ونام نهاره كله وضرب على أذنه النوم حتى الليل لأجزأ عنه صيامه ~~ولو أغمي عليه من مرض حتى يفارقه عقله قبل الفجر حتى يمسي لم يجز عنه وهذا ~~أحسن ما سمعت ( قلت ) فإن أصبح في رمضان ينوي الصيام ثم أغمي عليه قبل طلوع ~~الشمس فلم يفق إلا عند غروب الشمس أيجزئه صومه ذلك اليوم أم لا في قول مالك ~~( قال ) قال مالك لا يجزئه لأنه أغمي عليه أكثر النهار ( وقال أشهب ) مثل ~~ما قال بن القاسم عن مالك ( قال سحنون ) وقولنا إن من أغمي عليه أكثر ~~النهار إن عليه القضاء احتياطا واستحسانا ولو أنه اجتزى به ما عنف ولرجوت ~~ذلك له إن شاء الله ( قلت ) ما قول مالك فيمن بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ~~ثم أفاق ( فقال ) قال مالك يقضي صيام تلك السنين ولا يقضي تلك الصلاة # # | فيمن أكل ناسيا في رمضان # ( قلت ) أرأيت من أكل أو شرب أو جامع ناسيا في رمضان أعليه القضاء في قول ~~مالك قال نعم ولا كفارة عليه ( قلت ) أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته ~~في رمضان ناسيا فظن إن ذلك يفسد عليه صومه فأفطر متعمدا لهذا الظن بعد ما ms0216 ~~أكل ناسيا أيكون عليه الكفارة في قول مالك ( قال بن القاسم ) لا كفارة عليه ~~وعليه القضاء وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن امرأة رأت الطهر ليلا في رمضان ~~قبل الفجر فلم تغتسل حتى أصبحت فظنت أن من لم يغتسل قبل طلوع الفجر فلا صوم ~~له فأكلت ( قال ) ليس عليها إلا القضاء ( قال ) وسمعت مالكا وسأله رجل عن ~~رجل كان في سفر فدخل إلى أهله فظن أن من لم يدخل في نهاره قبل أن يمسي أنه ~~لا يجزئه صومه فإن له أن يفطر فأفطر ( فقال ) مالك ليس عليه الا القضاء ولا ~~كفارة عليه ( قال وسئل مالك عن عبد بعثه سيده يرعى ابلا له أو غنما فخرج ~~على مسيرة ميلين أو ثلاثة PageV01P208 يرعى فظن أن ذلك سفر وذلك في رمضان ~~فأفطر ( قال ) ليس عليه الا القضاء ولا كفارة عليه ( قال بن القاسم ) وكل ~~ما رأيت مالكا يسئل عنه من هذا الوجه على التأويل فلم أره يجعل فيه الكفارة ~~الا امرأة ظنت فقالت حيضتي اليوم وكان ذلك من أيام حيضتها فأفطرت في أول ~~نهارها وحاضت في آخره فقال عليها القضاء والكفارة ( قال مالك ) ولو أن رجلا ~~أكل في أول النهار ثم مرض في آخره مرضا لا يستطيع الصوم معه لكان عليه ~~القضاء والكفارة جميعا ( قلت ) أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكل ناسيا أو ~~شرب ناسيا أو جامع ناسيا فظن أن ذلك يفسد عليه صومه فأكل متعمدا ( قال ) ~~قال مالك في الحائض إذا طهرت من الليل ولم تغتسل الا بعد الفجر فظنت أن ذلك ~~لا يجزئ عنها فأفطرت إنه لا كفارة عليها ( قال ) وسئل مالك عن رجل قدم في ~~الليل من سفره فظن أنه من لم يقدم نهارا قبل الليل أن الصيام لا يجزئه ~~فأفطر ذلك اليوم ( قال ) سمعت مالكا يقول ليس عليه الا قضاء ذلك اليوم ( ~~قال ) والذي سألت عنه يشبه هذا # # | في صيام الصبيان # ( قال ) وسألت مالكا عن الصبيان متى يؤمرون بالصيام ( قال ) إذا حاضت ~~الجارية واحتلم الغلام قال ولا يشبه ms0217 الصيام في هذا الصلاة # # | فيمن أكل أو شرب في صيامه مكرها # ( قلت ) أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكره فصب في حلقه الماء أيكون ~~صائما أو يكون عليه القضاء والكفارة في قولك مالك ( قال ) عليه القضاء ولا ~~كفارة عليه ( قلت ) فإن فعل به هذا في التطوع ( قال ) لا قضاء عليه عند ~~مالك ( قلت ) فإن صب في حلقه الماء في نذر واجب عليه ماذا يجب عليه في قول ~~مالك ( قال ) عليه القضاء PageV01P209 ( قلت ) فإن صب في حلقه الماء في ~~صيام من ظهار أو قتل نفس أو كفارة أيجزئه أم يستأنف ( قال ) يقضي يوما ~~مكانه ويصله ( قلت ) أرأيت إن صب في حلقه الماء في صيام متتابع أعليه أن ~~يعيد صومه أم يقضي يوما مكانه في قول مالك ( قال بن القاسم ) يقضي يوما ~~مكانه ويصله بالشهرين ( قلت ) أرأيت إن أكره الصائم فصب في حلقه الماء أو ~~كان نائما أيكون عليه القضاء والكفارة ( فقال ) عليه القضاء ولا كفارة عليه ~~( قلت ) أرأيت لو أن امرأة جومعت وهي نائمة في رمضان نهارا ( فقال ) عليها ~~القضاء عند مالك ولا كفارة عليها # # | صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير # ( قلت ) أرأيت الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا ( فقال ) ~~تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها ( قال ) وقال مالك إن كان صبيها ~~يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال يستأجر منه ~~له فلتصم ولتستأجر له وإن كان لا يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم عن كل ~~يوم أفطرته مدا مدا لكل مسكين ( قال ) وقال مالك في الحامل لا اطعام عليها ~~ولكن إن صحت وقويت قضت ما أفطرت ( قلت ) ما الفرق بين الحامل والمرضع ( قال ~~) لأن الحامل هي مريضة والمرضع ليست بمريضة ( قلت ) أرأيت إن كانت صحيحة ~~إلا أنها تخاف إن صامت أن تطرح ولدها ( قال ) إذا خافت أن تسقط أفطرت فهي ~~مريضة لأنها لو أسقطت كانت مريضة ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن خالد بن أبي ~~عمران حدثه أنه سأل القاسم وسالما ms0218 عمن أدركه الكبر فضعف عن صيام رمضان ~~فقالا PageV01P210 لا صيام عليه ولا فدية ( بن وهب ) وقد كان مالك يقول في ~~الحامل تفطر وتطعم ويذكر أن بن عمر قاله ( قال أشهب ) وهو أحب إلي وما أرى ~~ذلك واجبا عليها لأنه مرض من الأمراض # # | في صيام المرأة تطوعا بغير اذن # ( قال ) وقال مالك في المرأة تصوم تطوعا من غير أن تستأذن زوجها ( قال ) ~~ذلك يختلف من الرجال من يحتاج أهله وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها ~~أن تصوم الا أن تستأذنه ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس أن تصوم # # | في قضاء صيام رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق # ( قلت ) ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر فقال نعم ( قلت ) وهذا ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) ففي أيام التشريق ( قال ) أما في اليومين الأولين ~~بعد يوم النحر فلا فأما في اليوم الثالث من بعد يوم النحر فقال إذا نذره ~~رجل فليصمه ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدئ فيه صياما من ظهار أو قتل نفس أو ~~ما أشبه هذا إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا ~~اليوم أو في أيام النحر فإنه لا يصوم أيام النحر ويبتدئ هذا اليوم الآخر من ~~أيام التشريق فيبني على صيامه الذي كان قد صامه قال وكذلك قتل النفس قال ~~وأما قضاء رمضان فإنه لا يصومه ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن الاسود بن ~~قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال ما أيام أحب إلي ان أقضي فيها شهر ~~رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة ( بن وهب ) عن بن لهيعة وحيوة بن شريح ~~عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن رجل عليه صوم من رمضان ~~أيقضيه في العشر فقالا نعم ويقضيه في يوم عاشوراء # # | في الذي يوصي أن يقضى عنه صيام واجب # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أفطر في رمضان من عذر ثم صح أو رجع من ms0219 سفره ~~ففرط PageV01P211 فلم يصمه حتى مات وقد صح شهرا أو قدم فأقام في أهله شهرا ~~فمات وأوصى أن يطعم عنه ( قال ) قال مالك يكون ذلك في ثلثه يبدأ على أهل ~~الوصايا ( قال ) والزكاة تبدأ على هذا ( قلت ) فالعتق في الظهار وقتل النفس ~~إن أوصى بهما مع هذا الطعام بأيهما يبدأ في قول مالك ( فقال ) العتق في ~~الظهار وقتل النفس يبديان على كفارات الإيمان كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ~~لو أن رجلا قال لله علي أن أطعم ثلاثين مسكينا وكان قد فرط في قضاء رمضان ~~فأوصى بهما جميعا بأيهما يبدأ ( فقال ) يبدأ بالطعام لقضاء رمض ( قال ) ~~وقال مالك من أسلم في رمضان الذي فرط فيه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ~~قال مالك يبدأ بالذي هو أوكد ( قال بن القاسم ) وقضاء رمضان عندي أوكد ( ~~قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يكون عليه الصيام في رمضان وصيام الهدى ~~بأيهما يبدأ في صيامه ( فقال ) بالهدى إلا أن يرهقه رمضان آخر فيقضي رمضان ~~ثم يقضي صيام الهدي بعد ذلك ( قال ) وقال لي مالك الزكاة إذا أوصى بها تبدأ ~~على كل شيء في كتاب الله من عتق أو غيره إلا المدبر في الصحة وحده فإنه ~~يبدأ على الزكاة ولا تفسخ الزكاة التدبير ( قلت ) أرأيت إن فرط رجل في قضاء ~~رمضان ثم مات ولم يوص به ( فقال ) قال مالك ذلك إلى أهله إن شاؤوا أطعموا ~~عنه وإن شاؤوا تركوا ولا يجبرون على ذلك ولا يقضي به عليهم ( قال ) وكل ما ~~وجب عليه من زكاة أو غيرها ثم لم يوص به لم تجبر الورثة على أداء ذلك إلا ~~أن يشاؤوا ( قلت ) وكم يطعم لرمضان إذا أوصى بذلك ( فقال ) قال مالك مد عن ~~كل يوم لكل مسكين ( قلت ) أفيجزيء أن يطعم مسكينا واحدا ثلاثين مدا ( فقال ~~) لا يجزئه إلا أن يطعم ثلاثين مسكينا مدا مدا ( قلت ) وهذا قول مالك قال ~~نعم ( قلت ) فإن كان إنما صح أياما ( فقال ) قال مالك فبعدد الأيام التي صح ~~فيها يجب فيه الإطعام ( قال ms0220 ) وقال مالك والمسافر والمريض في هذا سواء # # | ما يتابع من الصيام وما لا يتابع # ( قلت ) ما قول مالك في كل صيام في القرآن أمتتابع هو أم لا ( فقال ) أما ~~ما كان من صيام الشهور فهو متتابع لأن الله تعالى يقول فصيام شهرين ~~متتابعين وما كان PageV01P212 من صيام الأيام التي في القرآن مثل قوله في ~~قضاء رمضان فعدة من أيام أخر قال فأحب إلي أن يتابع بين ذلك فإن لم يفعل ~~أجزأه ( قلت ) فإن صام رجل كفارة اليمين مفرقة أيجزئه في قول مالك فقال نعم ~~( قال ) وقال مالك وإن فرق صيام ثلاثة أيام في الحج أجزأه ( قال مالك ) وإن ~~صام يوم التروية ويوم عرفة ويوما من آخر أيام التشريق أجزأه ( قلت ) أرأيت ~~صيام جزاء الصيد والمتعة أيتابع بينه في قول مالك أم يفرقه إن أحب ( فقال ) ~~أحب إلى مالك أن يتابع فإن فرقه لم يكن عليه شيء وأجزأ عنه ( وقال ربيعة ) ~~لو أن رجلا فرق قضاء رمضان لم آمره أن يعيد ( أشهب ) وإن بن عباس وأبا ~~هريرة وعمرو بن العاص وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وأبا عبيدة بن ~~الجراح ومعاذ بن جبل قالوا لا بأس بأن يفرق قضاء رمضان إذا أحصيت العدة وإن ~~بن عمر وعلي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب كرهوا أن يفرق قضاء رمضان # # | في الذي يسلم في رمضان # ( قال ) وقال مالك من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى منه وليصم ما ~~بقي منه ( قلت ) أرأيت اليوم الذي أسلم فيه ( فقال ) قال مالك أحب إلي أن ~~يقضيه ولست أرى قضاءه عليه واجبا # # | في الذي ينذر صياما متتابعا أو غير متتابع أو بعينه أو بغير عينه # ( قال بن القاسم ) قال مالك من نذر أن يصوم أياما أو شهرا أو شهرين ولم ~~يسم PageV01P213 أياما بعينها ولا شهرا بعينه ( فقال ) يصوم عدد تلك الأيام ~~إن شاء فرقه وإن شاء تابعه ( قال ) فقلت لمالك فليس عليه أن يتابعه وإن قال ~~شهرا أو شهرين ( فقال ) ليس عليه أن يتابعه ms0221 الشهر عندي مثل الأيام هو في ~~سعة من تفريقه أو متابعته إلا أن ينويه متتابعا ( قلت ) فإن نذر سنة ( فقال ~~) قال مالك أرى أن يصوم سنة على وجهها ليس فيها رمضان ولا أيام الذبح ولا ~~يوم الفطر ( قال ) فقلنا لمالك فإن نذر سنة بعينها أفعليه أن يقضي رمضان ~~ويوم الفطر وأيام الذبح ( فقال ) لا وإنما عليه أن يصوم ما كان منها يصام ~~ويفطر ما كان منها يفطر ( قال ) وإنما مثل ذلك عندي بمنزلة الذي يقول علي ~~نذر أن أصلي اليوم فليس عليه في الساعات التي لا تحل الصلاة فيها قضاء ( ~~قال بن القاسم ) وأنا أرى في الذي نذر سنة بغير عينها أن يصوم اثنى عشر ~~شهرا ليس فيها يوم الفطر ولا أيام الذبح ولا رمضان ويصوم اثنى عشر شهرا ما ~~كان منها من الأشهر فعلى الاهلة وما كان منها يفطره مثل رمضان وأيام الذبح ~~ويوم الفطر أفطره وقضاه ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوما إلا أن ينذر ~~سنة بعينها فيصوم منها ما كان يصام ويفطر منها ما كان يفطر ولا قضاء عليه ~~لشيء مما كان يفطر فيه إلا أن يكون نوى قضاءه وما مرض فيه حتى ألجىء فيه ~~إلى الفطر فلا قضاء عليه فيه لأن مالكا قال من نذر أن يصوم شهرا بعينه ~~فمرضه فلا قضاء عليه لأن الحبس إنما أتى من الله ولم يكن من سببه وكذلك ~~السنة بعينها ( قال ) فقلنا له فلو أن رجلا ابتدأ صياما عليه من نذر نذره ~~صوم أشهر متتابعات أو غير متتابعات فصام في وسط الشهر فكان الشهر تسعة ~~وعشرين يوما أيقضي ما أفطر عنه أم يستكمل الشهر بما صام منه ثلاثين يوما ( ~~قال ) بل يستكمل الشهر تماما حتى يكمل عدد ثلاثين يوما وما صام للاهلة فذلك ~~على الاهلة وإن كانت تسعة وعشرين ( قلت ) أرأيت إن نذر صيام أشهر ليست ~~متتابعات أله أن يجعلها على غير الاهلة في قول مالك كلها ( قال ) نعم إلا ~~أن يكون نذرها أشهرا بأعيانها فيصومها بأعيانها ( قلت ) فإن ms0222 نذر أن يصوم ~~سنة بعينها قال يصومها ( قلت ) فإن أفطر منها شهرا فقال يقضيه ( قلت ) فإن ~~كان الشهر الذي PageV01P214 أفطره تسعة وعشرين أيقضي تسعة وعشرين أم ثلاثين ~~( فقال ) يقضي تسعة وعشرين عدد الشهر الذي أفطره ( قلت ) وهذا قول مالك قال ~~نعم ( قال ) فقلت لمالك فرمضان ويوم الفطر وأيام النحر الثلاثة كيف يصنع ~~فيها وإنما نذر سنة بعينها أعليه قضاؤها أم ليس عليه قضاؤها إذا كان لا ~~يصلح الصوم فيها ( فقال ) أولا لا قضاء عليه إلا أن يكون نوى أن يصومهن ( ~~ثم سئل ) عن ذي الحجة من نذر صيامه أترى عليه أن يقضي أيام الذبح ( فقال ) ~~نعم عليه القضاء إلا أن يكون نوى أن لا قضاء لها ( قال ) وأحب قوله إلي ~~الأول أنه يصوم منه ما كان يصام ويفطر ما كان يفطر ولا قضاء عليه إلا أن ~~يكون نوى ذلك ( قال بن القاسم ) وأما آخر أيام التشريق اليوم الذي ليس من ~~أيام الذبح فأرى أن يصومه ولا يدعه ( قال مالك ) وكذلك لو أن رجلا نذر أن ~~يصوم ذا الحجة فعليه قضاء أيام الذبح إلا أن يكون نوى حين نذر أن لا قضاء ~~لهن ( قال ) ونزلت برجل وأنا عنده قاعد فأفتاه بذلك ( قال ) وقال مالك ومن ~~نذر صيام شهر بعينه فمرض فيه فلا قضاء عليه إذا كان الله هو منعه إلا أن ~~يكون أفطر ذلك وهو يقوى على صومه فعليه القضاء عدد تلك الأيام ( قلت ) ~~أرأيت إن نذر صيام شهر بعينه فأفطره أتأمره أن يقضيه متتابعا ( فقال ) إن ~~قضاه متتابعا فذلك أحب إلي فإن فرقه فأرجو أن يكون مجزئا عنه لأن رمضان لو ~~قضاه متفرقا أجزأه ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا قال لله علي أن أصوم غدا فأفطره أيكون عليه كفارة يمين مع القضاء فقال ~~لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وتفسير ذلك أن من نذر نذرا ولم ~~يجعل له مخرجا فكفارته كفارة يمين وهذا قد جعل لنذره مخرجا الصيام ( قلت ) ~~وهذا التفسير ms0223 فسره لكم مالك ( قال ) هو قوله ( قلت ) أرأيت من جعل لله عليه ~~صيام شهر أيصومه متتابعا أو متفرقا ( فقال ) قال مالك إن لم ينوه متتابعا ~~فرقه إن شاء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم المحرم فمرض في ~~المحرم أو أفطره متعمدا ( فقال ) قال مالك إن أفطره متعمدا فعليه قضاؤه وإن ~~مرضه لم يكن عليه قضاؤه ( قلت ) فإن قال لله PageV01P215 علي أن أصوم ~~المحرم فأفطر منه يوما وصام ما بقي ( قال ) يقضي يوما مكان اليوم الذي ~~أفطره إلا أن يكون أفطره من مرض ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ~~أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فأفطر يوما بعد صيام ~~عشرة أيام من غير مرض ( فقال ) يبتدئ ولا يبني ( قلت ) وهذا قول مالك قال ~~نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم كل خميس يأتي فأفطر ~~خميسا واحدا من غير علة ( فقال ) قال مالك عليه القضاء ( قال ) ورأيت مالكا ~~يكره هذا كراهية شديدة الذي يقول لله علي أن أصوم يوما يؤقته ( قلت ) أرأيت ~~من قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فيقدم فلان ليلا أيكون عليه ~~صوم أم لا ( قال ) أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة فيما يستقبل ( قلت ) ~~وتحفظ هذا عن مالك قال لا ولكن الليل من النهار ( قلت ) أرأيت ان قدم فلان ~~نهارا وقد أكل فيه الحالف أيكون عليه قضاء ذلك اليوم قال لا ( قلت ) وهذا ~~قول مالك قال لا وهو رأيي ( قلت ) فإن قدم فلان بعد ما أصبح وهو ينوي ~~الإفطار أعليه قضاء هذا اليوم ( فقال ) لا يقضيه في رأيي لأنه لما أصبح وهو ~~ينوي الافطار لم يجزه ولم يكن عليه القضاء لأن فلانا لم يقدم إلا وقد جاز ~~لهذا الرجل الإفطار ( قلت ) أرأيت ان قال لله علي صيام غد فيكون غد الأضحى ~~أو الفطر وهو يعلم بذلك أو لا يعلم أيكون عليه قضاؤه في قول مالك ( قال بن ~~القاسم ) لا صيام عليه فيه ms0224 لأنه ان كان لا يعلم أن غدا النحر أو الفطر فذلك ~~أبعد من أن يلزمه ذلك أو يجب عليه وان كان يعلم أن غدا الفطر أو النحر فذلك ~~أيضا لا يلزمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما فلا نذر لأحد ~~في صيام ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزمه ذلك وهذا رأيي ~~والذي أستحسن ( قلت ) فهل يلزمه قضاؤه بعد ذلك إذا كان صومه لا يلزمه ( قال ~~) لا قضاء عليه فيه بعد ذلك ( قلت ) لم لا يقضيه ( قال ) لأنه أوجب على ~~نفسه صياما فجاء المنع من غير فعله جاء المنع من الله وكل منع جاء من الله ~~فلا قضاء عليه وإن جاء المنع منه فعليه القضاء ( قال بن القاسم ) والذي أرى ~~وأستحسن أن من نذر صوم PageV01P216 سنة بعينها أو شهرا بعينه أو يوما بعينه ~~صام من ذلك ما كان يصام وأفطر من ذلك ما كان يفطر ولم يكن عليه لما أفطر ~~قضاء إلا أن يكون نوى عند ما نذر أن يكون عليه قضاء ما أفطر من ذلك وان كان ~~نذر سنة أو شهرا بغير عينه صام سنة ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام ~~النحر وكان عليه اثنا عشر شهرا وهذا الذي ذكرت لك قول مالك وكذلك من نذر ~~شهرا فإن عليه صيام شهر كامل وهو رأيي ( قال مالك ) وإنما الذي نذر سنة ~~بعينها بمنزلة من نذر صلاة يوم يعينه فهو يصلي ما كان من اليوم يصلي ولا ~~يصلي في الساعات التي لا يصلي فيها ولا شيء عليه فيها ولا قضاء عليه وان ~~جاء المنع منه فعليه القضاء ( قلت ) أرأيت ان قال لله علي أن أصوم اليوم ~~الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم فلان يوم الاثنين أعليه أن يصوم هذا اليوم ~~فيما يستقبل أبدا في قول مالك ( فقال ) نعم عليه أن يصومه ( قلت ) أرأيت لو ~~أن امرأة قالت لله علي أن أصوم سنة ثمانين أتقضي أيام حيضتها ( فقال ) لا ~~تقضي أيام حيضتها لأن الحيض ms0225 عندي مثل المرض ( قال ) ولو أنها مرضت السنة ~~كلها لم يكن عليها قضاء ( قال ) ولقد سمعت مالكا غير مرة يسئل عن المرأة ~~تجعل على نفسها أن تصوم الاثنين والخميس ما بقيت فتحيض فيهما أو تمرض أو ~~تسافر ( فقال ) مالك أما الحيضة والمرض فلا أرى عليها فيهما قضاء وأما ~~السفر فقال مالك فاني لا أدري ما هو ( قال بن القاسم ) وكأني رأيته يستحب ~~القضاء فيه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت امرأة قالت لله علي أن أصوم غدا ~~فحاضت قبل الغد أيكون عليها قضاء هذا اليوم في قول مالك ( فقال ) لا قال ~~مالك لأن الحبس جاء من غيرها ( قلت ) فإن قالت لله علي أن أصوم أيام حيضتي ~~أتقضيها أم لا قال لا تقضيها ( قال بن القاسم ) وقال مالك من نذر صياما أو ~~كان عليه صوم واجب أو نذر صيام ذي الحجة فلا ينبغي له أن يصوم أيام الذبح ~~الثلاثة ولا يقضي فيها صياما واجبا عليه من نذر أو رمضان ولا يصومها أحد ~~إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي فذلك يصوم اليومين الآخرين ولا يصوم يوم ~~النحر أحد # وأما آخر أيام التشريق فيصام ان نذره رجل أو نذر صيام شهر ذي الحجة فأما ~~أن يقضي به رمضان أو غير ذلك فلا PageV01P217 يفعل ( قال مالك ) ومن نذر ~~صيام شهرين ليسا بأعيانهما فإن شاء صام للاهلة وإن شاء صام ستين يوما لغير ~~الاهلة وإن شاء صام بعض شهر بالأيام ثم صام بعد ذلك شهرا للاهلة ثم يكمل ~~ثلاثين يوما بعد هذا الشهر بالأيام التي صامها قبله فيصير شهرا بالأيام ~~وشهرا بالاهلة ( بن وهب ) عن بن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب ~~أن أياس بن جارية حدثه أن أمه نذرت أن تصوم سنة فاستفتى لها سعيد بن المسيب ~~فقال تصوم ثلاثة عشر شهرا فإن رمضان فريضة وليس من نذرها قال ويومان في ~~السنة يوم الفطر ويوم الاضحى # # | في الكفارة في قضاء رمضان # ( قلت ) ما حد ما يفطر الصائم من المخالطة في الجماع في قول ms0226 مالك ( فقال ~~) مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب عليه الغسل ويوجب حده ( قلت ) فكيف ~~الكفارة في قول مالك ( فقال ) الطعام لا نعرف غير الطعام ولا يأخذ مالك ~~بالعتق ولا بالصيام ( قلت ) وكيف الطعام عند مالك ( فقال ) مد مد لكل مسكين ~~( قلت ) فهل يجزئه في قول مالك أن يطعم مدين مدين لكل مسكين فيطعم ثلاثين ~~مسكينا ( فقال ) لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكينا مدا مدا لكل مسكين ( قيل ) ~~فما قول مالك فيمن أكره امرأته في رمضان فجامعها نهارا ما عليها وما عليه ( ~~فقال ) عليه القضاء والكفارة وعليه الكفارة أيضا عنها وعليها هي القضاء ( ~~قال ) وكذلك الحج أيضا عليه أن يحججها إن هو أكرهها ويهدي عنها ( قلت ) فما ~~قول مالك فيمن جامع امرأته أياما في رمضان ( فقال ) عليه لكل يوم كفارة ~~وعليها مثل ذلك ان كانت طاوعته وان أكرهها فعليه أن يكفر عن نفسه وعنها ~~وعليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها ( قلت ) فإن وطئها في يوم مرتين ما ~~قول مالك في ذلك ( فقال ) كفارة واحدة ( أشهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد ~~أن الرجل إذا وقع على امرأته نهارا في رمضان وهي طائعة فعليهما الكفارة ( ~~قلت ) أرأيت ان جامع رجل امرأته في رمضان نهارا PageV01P218 فطاوعته ثم ~~حاضت من يومها ما قول مالك في ذلك ( فقال ) عليها الكفارة والقضاء ( أشهب ) ~~عن بن لهيعة عن أبي صخر عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن رجلا أتى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اني أفطرت يوما من رمضان متعمدا فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ~~ستين مسكينا ( أشهب ) عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه عن عبد الرحمن ~~بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عائشة حدثت عن رجل أتى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال احترقت احترقت قال بم قال وطئت امرأتي في رمضان ~~نهارا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق ms0227 تصدق فقال ما عندي شيء ~~فأمره أن يمكث فجاءه عرق فيه طعام فأمره أن يتصدق به ( أشهب ) عن مالك ~~والليث بن سعد عن بن شهاب حدثهما عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ~~هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر ~~بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا # # | فيمن كان عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى دخل عليه رمضان آخر # ( قلت ) فما قول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه ~~رمضان آخر ( فقال ) يصوم هذا الرمضان الذي دخل عليه فإذا أفطر قضى ذلك ~~الأول وأطعم مع هذا الذي يقضيه مدا لكل يوم قال إلا أن يكون كان مريضا حتى ~~دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه من الطعام وان كان مسافرا حتى دخل عليه ~~رمضان آخر فلا شيء عليه أيضا إلا قضاء رمضان الذي أفطره لأنه لم يفرط ( قال ~~) وان صح من مرضه قبل أن يدخل عليه رمضان المقبل أياما فعليه أن يطعم عدد ~~الأيام التي صح فيها إذا قضي الرمضان الذي أفطره وكذلك المسافر ان كان قدم ~~من سفره فأقام أياما PageV01P219 فلم يصم حتى دخل عليه رمضان آخر فعليه أن ~~يطعم عدد الأيام التي فرط فيها ( قلت ) متى يطعم المساكين ( قال ) إذا أخذ ~~في صيام قضاء رمضان الذي كان أفطره في سفره أو في مرضه ( فقلت ) في أوله أو ~~في آخره فقال كل ذلك سواء ( قلت ) فإن لم يطعم المساكين فيه حتى مضى ( قال ~~) يطعمهم وإن مضى قضاؤه لرمضان يطعم بعد ذلك ( قلت ) ولا يسقط عنه الطعام ~~إذا هو قضى رمضان فلم يطعم فيه ( قال ) لا يسقط عنه الطعام على حال ( قلت ) ~~وهذا قول مالك قال نعم ( أشهب ) عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ~~أنه كان يقول ومن كان عليه صيام من رمضان ففرط فيه وهو قوي على الصيام حتى ~~يدخل عليه رمضان آخر أطعم مكان كل يوم مدا ms0228 من حنطة وكان عليه القضاء ( أشهب ~~) قال مالك وبلغني عن سعيد بن جبير مثل ذلك ( أشهب ) عن بن لهيعة أنه سأل ~~عطاء بن أبي رباح عمن توانى في قضاء أيام من رمضان كانت عليه حتى أدركه ~~رمضان آخر قال يصوم الرمضان الآخر حتى إذا فرغ من صيامه صام الأولى ثم أطعم ~~لكل يوم مسكينا مدا # # | فيمن أصبح في رمضان ينوي الإفطار فلم يأكل حتى غربت الشمس # ( قلت ) لو أن رجلا أصبح ونيته الإفطار في رمضان فلم يأكل ولم يشرب حتى ~~غابت الشمس أو مضى أكثر النهار أعليه القضاء والكفارة فقال نعم ( قلت ) ~~وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وإن أصبح ينوي الإفطار في رمضان ثم نوى ~~الصيام قبل طلوع الشمس ( قال بن القاسم ) عليه القضاء والكفارة ( قلت ) ~~أرأيت إذا نوى الإفطار في رمضان يومه كله إلا أنه لم يأكل ولم يشرب ( فقال ~~) قد قال مالك في ذلك شيئا فلا أدري ألكفارة قال والقضاء أو القضاء ولا ~~كفارة عليه وأحب ذلك إلي أن يكون الكفارة فيه مع القضاء ( قلت ) أرأيت لو ~~أن رجلا أصبح ينوي الفطر في رمضان متعمدا غير انه لم يأكل ولم يشرب ثم بدا ~~له الرجوع إلى الصيام بعد ما قد نوى الإفطار ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال ~~عليه القضاء والكفارة قال ولم أسمعه منه ( قال بن القاسم ) وعليه القضاء ~~والكفارة # PageV01P220 # | فيمن أفطر في رمضان متعمدا ثم مرض من يومه أو المرأة تفطر ثم تحيض من ~~يومها أو الرجل يقدم من السفر صائما فيفطر في بيته # ( قلت ) أرأيت من أفطر في رمضان متعمدا ثم مرض من يومه مرضا لا يستطيع ~~الصوم معه أيسقط المرض عنه الكفارة ( قال مالك ) لا يسقط عنه الكفارة وكذلك ~~قال المخزومي وقال في الحائض مثل ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن مسافرا أصبح ينوي ~~الصوم في رمضان ثم دخل إلى أهله من يومه فأفطر وذلك في أول النهار أو في ~~آخره ( قال ) قال مالك عليه الكفارة والقضاء وان هو أفطره أيضا في سفره أو ms0229 ~~في أهله لأنه قد أوجب على نفسه صيام ذلك اليوم # # | في الجارية تحيض في رمضان أو الغلام يحتلم فأكل بقية رمضان # ( قلت ) أرأيت لو أن جارية حاضت في رمضان أو غلاما احتلم في رمضان فأفطرا ~~بقية ذلك الرمضان أيكون عليهما الكفارة في قول مالك فقال نعم ( قلت ) لكل ~~يوم كفارة في قول مالك أو كفارة واحدة تجزئهما لما أفطرا في رمضان كله ( ~~فقال ) سئل مالك عن السفيه يحتلم يفطر في سفهه في رمضان أياما فقال عليه ~~لكل يوم أفطره كفارة كفارة مع القضاء ( قالعبد الرحمن بن القاسم ) وسئل ~~مالك عن رجل أصبح في يوم من رمضان ينوي الفطر فيه متعمدا فيه لفطره فلما ~~أصبح ترك الأكل وأتم صيامه ( فقال ) لا يجزئه ذلك اليوم ( قال بن القاسم ) ~~وبلغني عنه أن عليه الكفارة ( وقال أشهب ) عليه القضاء ولا كفارة عليه # # | في الذي يصوم رمضان وهو ينوي به قضاء رمضان آخر # ( قلت ) فما يقول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يصمه حتى دخل عليه ~~رمضان آخر فصام هذا الداخل ينوي به الذي عليه ( فقال ) قال لنا مالك في رجل ~~كان عليه نذر شيء وكان ضرورة لم يحج فجهل فمشى في حجه ينوي بحجته هذه قضاء ~~نذره PageV01P221 وحجة الإسلام ( فقال ) قال لنا مالك أراها لنذره وعليه ~~حجة الإسلام ( قال بن القاسم ) وأما أنا فأرى في مسئلتك أن ذلك يجزئه وعليه ~~قضاء الرمضان الآخر لأن بعض أهل العلم قد رأى أن ذلك الحج يجزئه لفريضته ~~وعليه النذر ورأيي الذي أجتهد به في الحج أن يقضي الفريضة لأنه إذا اشترك ~~أبدا الفريضة والنذر فأولاهما بالقضاء أوجبهما عند الله وأما الصيام فذلك ~~يجزئه # # | في قيام رمضان # ( قال ) وسألت مالكا عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحب إليك أم في ~~بيته ( قال ) إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلي وليس كل الناس يقوى على ذلك ~~قد كان بن هرمز ينصرف فيقوم بأهله وكان ربيعة ينصرف وعدد غير واحد من ~~علمائهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع ms0230 الناس قال مالك وأنا أفعل ذلك ( قال ~~مالك ) بعث إلي الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي يقومه الناس ~~بالمدينة # قال بن القاسم وهي تسع وثلاثون ركعة بالوتر ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث # قال مالك فنهيته أن ينقص من ذلك شيئا قلت له هذا ما أدركت الناس عليه وهو ~~الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه ( قال ) وسألته عن الرجل يقوم بالناس ~~بإجارة في رمضان ( فقال ) لا خير في ذلك ( قلت ) لابن القاسم فكيف الإجارة ~~في الفريضة ( قال ) ذلك أشد عندي ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) إنما سألناه ~~عن رمضان وهذا عندي أشد من ذلك ( بن وهب ) عن مالك أن بن شهاب أخبره ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر ~~بعزيمة وكان يقول من قام رمضان إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ~~فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وأبو بكر وصدر من خلافه ~~عمر ( بن وهب ) عن مالك والليث أن بن شهاب أخبرهما عن عروة بن الزبير عن ~~عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب في ~~قيام رمضان قال ثم خرجت مع عمر ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال ~~عمر نعمت البدعة PageV01P222 هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ~~يريد آخر الليل وكانوا يقومون أوله ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عننافع ~~قال لم أدرك الناس إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث ( ~~بن وهب ) عن عبد الله بن عمر بن حفص قال حدثني غير واحد أن عمر بن عبد ~~العزيز أمر القراء يقومون بذلك ويقرؤن في كل ركعة عشر آيات ( بن وهب ) قال ~~قال مالك وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال كان الناس ينصرفون من الوتر ~~فيبادر الرجل بسحوره خشية الصبح ( بن القاسم ) قال مالك وحدثني عبد الله بن ~~أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان ms0231 من القيام فيستعجل الخدم ~~بالطعام مخافة الفجر ( قال ) وسمعت مالكا يقول الأمر في رمضان الصلاة وليس ~~بالقصص بالدعاء ولكن الصلاة # # | السنة في قيام رمضان وصلاة الأمير خلف القارئ # ( قال ) وسألت مالكا عن القراء في رمضان يقرأ كل رجل منهم في موضع سوى ~~موضع صاحبه فأنكر ذلك وقال لا يعجبني ولم يكن ذلك من عمل الناس وإنما اتبع ~~هؤلاء فيه ما خف عليهم ليوافق ذلك الحال ما يريدون وأصواتهم والذي كان عليه ~~الناس يقرأ الرجل خلف الرجل من حيث انتهى الأول ثم الذي بعده على مثل ذلك ~~قال وهذا الشأن وهو أعجب ما فيه إلي ( قال ) وقال مالك ليس ختم القرآن في ~~رمضان سنة للقيام ( قال ) وسئل مالك عن الالحان في الصلاة قال لا يعجبني ~~وأعظم القول فيه وقال إنما هذا غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم ( قال ~~بن القاسم ) قلت لمالك الرجل يصلي النافلة فيشك في الحرف وهو يقرأ وبين ~~يديه مصحف منشور أينظر في المصحف ليعرف ذلك الحرف ( قال ) لا ينظر في ذلك ~~الحرف ولكن يتم صلاته ثم ينظر ( قال ) وقال مالك لا بأس بقيام الإمام ~~بالناس في رمضان في المصحف ( وقال بن وهب ) وقال مالك في الأمير يصلي خلف ~~القارئ في رمضان إنه لم يكن يصنع ذلك فيما مضى ولو صنع ذلك لم أر به بأسا ( ~~قلت ) لابن القاسم لم وسع مالك في هذا وكره الذي ينظر في الحرف ( قال ) لأن ~~هذا ابتدأ النظر في أول PageV01P223 ما قام به ( قال ) وقال مالك لا بأس ان ~~يؤم الإمام بالناس في المصحف في رمضان في النافلة ( قال بن القاسم ) وكره ~~ذلك في الفريضة ( بن وهب ) عن بن شهاب قال كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في ~~رمضان وان ذكوان غلام عائشة كان يؤمها في المصحف في رمضان ( وقال ) مالك ~~والليث مثله ( وقال ربيعة ) في ختم القرآن في رمضان لقيام الناس ليست بسنة ~~ولو أن رجلا أم الناس بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأ ذلك عنه واني لأرى أن قد ~~كان يؤم الناس ms0232 من لم يجمع القرآن ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه ~~سئل عن صلاة الأمير خلف القارئ فقال ما بلغنا أن عمر وعثمان كانا يقومان في ~~رمضان مع الناس في المسجد ( وعن ربيعة ) أنه قال في أمير بلد من البلدان ~~يصلح له في رمضان ان يصلي مع الناس في القيام يؤمه رجل من رعيته فقال لا ~~يصلح ذلك للإمام ولكن ليصلي في بيته إلا أن يأتي فيقوم بالناس # # | التنفل بين الترويحتين # ( قال ) وسألت مالكا عن التنفل فيما بين الترويحتين فقال لا بأس بذلك إذا ~~كان يركع ويسجد ويسلم فأما من يقوم يحرم ويقرأ وينتظر الناس حتى يقوموا ~~فيدخل معهم فلا يعجبني ذلك من الفعل ولكن ان كان يركع فلا بأس به # ومعنى قوله حتى يدخل معهم أي يثبت قائما حتى إذا قاموا دخل معهم بتكبيرته ~~التي كبرها أو يحدث لذلك تكبيرة أخرى ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بن الهادي ~~قال رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير وأبا بكر بن حزم ويحيى بن سعيد يصلون ~~بين الاشفاع ( بن وهب ) عن خالد بن حميد عن عقيل عن بن شهاب وسئل عن ذلك ~~فقال إن قويت على ذلك فافعله ( بن وهب ) وقال مالك لا أرى به بأسا وما علمت ~~أن أحدا كرهه # # | في قنوت رمضان ووتره # ( قال ) وقال مالك في الحديث الذي يذكره ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون ~~الكفرة في رمضان ( قال ) ليس عليه العمل ولا أرى أن يعمل به ولا يقنت في ~~رمضان لا في أوله PageV01P224 ولا في آخره ولا في غير رمضان ولا في الوتر ~~أصلا ( قال مالك ) والوتر اخر الليل أحب إلي لمن قوى عليه ( فقلت ) لمالك ~~أفيسلم الإمام من ركعتين في الوتر قال نعم هو الشأن ( قلت ) له فإن صليت ~~معهم ( قال ) لا تخالفه إن سلم فسلم وإلا فلا تسلم ( قال ) قال مالك ولقد ~~كنت أنا أصلي معهم مرة فإذا جاء الوتر انصرفت فلم أوتر معهم # # | كتاب الاعتكاف # # | الاعتكاف بغير صوم # ( وسئل ) بن القاسم ms0233 أيكون الاعتكاف بغير صوم في قول مالك ( قال ) لا يكون ~~الا بصوم ( وقال ) ذلك القاسم بن محمد ونافع لقول الله تبارك وتعالى وأتمو ~~الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ( فقيل ) لابن ~~القاسم ما قول مالك في المعتكف ان أفطر متعمدا أينتقض اعتكافه فقال نعم ( ~~قيل ) فإن أصابه مرض لا يستطيع معه الصيام ( قال ) يخرج فإذا صح بنى على ما ~~كان اعتكف ( قال ) وان هو صح ولم يبن على ما كان اعتكف وفرط فليستأنف ولا ~~يبن ( قلت ) أرأيت ان هو صح من مرضه ذلك بعد ما مضى من النهار بعضه وقوى ~~على الصيام وكان في أول النهار لا يقوى على الصيام أيدخل المسجد حين يقوى ~~على الصيام أم يؤخر ذلك حتى تغيب الشمس ثم يدخل بعد مغيب الشمس فيبني ( قال ~~) لا يؤخر ذلك بل يدخل حين يقوى على ذلك # ومما يبين لك ذلك أن مالكا قال في الحائض إذا طهرت في أول النهار انها ~~ترجع إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من ~~PageV01P225 اعتكافها ( قال مالك ) ومثل ذلك مثل المرأة يكون عليها صيام ~~شهرين متتابعين في قتل نفس فتحيض ثم تطهر فانها تبني على ما مضى من صيامها ~~ولا تؤخر ذلك فالمريض مثل الحائض إذا صح ( قال بن القاسم ) ومما يبين لك ~~ذلك لو أن رجلا اعتكف بعض العشر الأواخر ثم مرض فصح قبل الفطر بيوم فإنه ~~يخرج ولا يثبت يوم الفطر في معتكفه لأنه لا يكون اعتكافا إلا بصيام ويوم ~~الفطر لا يصام فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه ( قيل ) وهذا قول مالك ( ~~فقال ) من هذا الموضع قولي لك في يوم الفطر وقولي لك ما يبين لك قول مالك ( ~~قال بن نافع ) قال مالك في المعتكف في العشر الأواخر من رمضان يمرض ثم يصح ~~قبل الفطر إنه يرجع إلى معتكفه فيبني على ما مضى فإن غشيه العيد قبل أن ~~يفرغ من أيام اعتكافه فإنه يفطر ذلك اليوم ويخرج إلى العيد ms0234 مع الناس ولا ~~يرجع إلى بيته ولكن يكون في المسجد ذلك اليوم ولا يعتد به فيما بقي عليه ( ~~وسئل ) بن القاسم عن المعتكف إذا أكل ناسيا نهارا ( فقال ) يقضي يوما مكانه ~~ويصله باعتكافه ( قيل ) له أتحفظ هذا عن مالك ( فقال ) قد سمعته من مالك ~~ولا أحفظ كيف سمعته منه # # | في المعتكف يطأ امرأته في ليل أو نهار # ( قلت ) أرأيت إن جامع ليلا أو نهارا في اعتكافه ناسيا أيفسد اعتكافه ( ~~فقال ) نعم ينتقض ويبتدئ وهو مثل الظهار إذا وطىء فيه ( قلت ) أرأيت من دخل ~~في اعتكافه فأغمي عليه أو جن من بعد ما اعتكف أياما ( فقال ) إذا صح بنى ~~على اعتكافه ووصل ذلك بالأيام التي اعتكفها فإن هو لم يصلها استأنف ولم يبن ~~( قيل ) أتحفظه عن مالك ( فقال ) قال مالك في المغمى عليه والمجنون إنه مرض ~~من الأمراض وهذا مثله # # | في المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو يتبع جنازة # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا قبل أو لمس أيفسد ذلك اعتكافه ~~فقال نعم PageV01P226 ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) بلغني عنه في القبلة ~~أنه قال ينتقض اعتكافه ( قال بن القاسم ) واللمس عندي مثل القبلة ( بن وهب ~~) عن عمر بن قيس ويزيد بن عياض عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن ~~الزبير أنهما سمعا عائشة تقول السنة في المعتكف أن لا يمس امرأته ولا ~~يباشرها ولا يعود مريضا ولا يتبع جنازة ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان ~~ولااعتكاف إلا في مسجد جماعة ومن اعتكف فقد وجب عليه الصوم # وكانت عائشة إذا اعتكفت فدخلت بيتها للحاجة لم تسل عن المريض إلا وهي ~~مارة ( قالت ) عائشة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل البيت ~~إلا لحاجة الإنسان من حديث الليث عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ( بن ~~وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إن أصاب المعتكف أهله فعليه أن ~~يستقبله وعليه أن يجلد بعقوبة ( قال بن شهاب ) وإن أحدث ذنبا مما ms0235 نهي عنه ~~في اعتكافه فإن ذلك يقطع عليه اعتكافه حتى يستقبله من أول وعن عطاء بن أبي ~~رباح مثله إلا العقوبة ( بن وهب ) عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن ~~مجاهد عن بن عباس قال إذا أفطر المعتكف أعاد الاعتكاف يعني به النساء ( بن ~~وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في معتكف مرض فخرج من ~~المسجد فقال إذا صح بنى على ما مضى من اعتكافه ولا يستأنف وذلك إذا لم يعمد ~~له وقاله عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ( وقال مالك ) وبلغني أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف ثم رجع ولم يعتكف حتى إذا أفطر من ~~رمضان اعتكف عشرا من شوال ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب وربيعة قالا إذا ~~حاضت المعتكفة رجعت إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد حتى تقضي اعتكافها ~~الذي جعلت عليها ( وقال ) عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار مثله وقالا أية ~~ساعة طهرت فلترجع إلى المسجد ساعتئذ ( بن وهب ) عن عبد العزيز بن محمد ~~الدراوردي عن موسى بن معبد قال سألت القاسم بن محمد وسالما عن امرأة جعلت ~~على نفسها أن تعتكف شهرا فاعتكفت تسعة PageV01P227 وعشرين يوما ثم حاضت ~~فرجعت إلى منزلها فجامعها زوجها فقالا لا علم لنا بهذا فسل سعيد بن المسيب ~~ثم أعلمنا قال فسألته فقال أتيا حدا من حدود الله وأخطآ السنة وعليها أن ~~تستأنف شهرا فقالا مثل ما قال # # | في خروج المعتكف واشترائه # ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج من المسجد يوم الجمعة ~~إلى الغسل ( فقال ) نعم لا بأس بذلك ( قال ) وسألت مالكا عن المعتكف تصيبه ~~الجنابة أيغسل ثوبه إذا خرج فاغتسل ( فقال ) لا يعجبني ذلك ولكن يغتسل ولا ~~ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه واني لأحب للمعتكف أن يتخذ ثوبا غير ثوبه إذا ~~أصابته جنابة أن يأخذه ويدع ثوبه ( قال ) وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج ~~فيشتري لنفسه طعاما إذا لم يكن له من يكفيه ( فقال ) قال لي ms0236 مالك مرة لا ~~بأس بذلك ثم قال بعد ذلك لا أرى ذلك قال وأحب إلي إذا أراد أن يدخل اعتكافه ~~أن يفرغ من حوائجه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا خرج لحاجته أيمكث ~~بعد قضاء حاجته شيئا أم لا ( قال ) لا يمكث بعد قضاء حاجته شيئا ( قلت ) ~~وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت معتكفا إذا خرج في حد ~~عليه أو خرج يطلب حدا له أو خرج يقبض دينا له أو أخرجه غريم له أيفسد ~~اعتكافه في هذا كله قال نعم ( قيل ) أتحفظه عن مالك قال لا ( وقال مالك ) ~~لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر أن في الاعتكاف شرطا لا حد وإنما الاعتكاف ~~عمل من الأعمال كهيئة الصلاة والصيام والحج فمن دخل في شيء من ذلك فإنما ~~يعمل فيه بما مضى من السنة في ذلك وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه ~~الأمر بشرط يشترطه أو بأمر يبتدعه إنما الأعمال في هذه الأشياء بما مضى ~~فيها من السنة وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة ~~الاعتكاف ( وقال مالك ) المعتكف مقبل على شأنه لا يعرض لغيره مما يشغل به ~~نفسه ( قلت ) أرأيت المعتكف يسكر ليلا ثم يذهب ذلك عنه قبل أن ينفجر الصبح ~~أيفسد ذلك عليه اعتكافه قال نعم ( بن PageV01P228 وهب ) عن يونس بن يزيد ~~أنه سأل بن شهاب عن رجل اعتكف وشرط أن يطلع قريته اليوم أو اليومين ويطلع ~~على أهله ويسلم عليهم ولحاجته ( قال ) لا شرط في الاعتكاف في السنة الماضية ~~( وقال بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء أنه قال لا يبيع ~~المعتكف ولا يبتاع ولا بأس أن يأمر إنسانا فيقول ابتع لي كذا وكذا # # | في عيادة المعتكف المرضى والصلاة على الجنائز # ( قال ) وسألت مالكا عن المعتكف أيصلي على الجنائز وهو في المسجد فقال ما ~~يعجبني أن يصلي على الجنائز وإن كان في المسجد ( وقال بن نافع ) قال مالك ~~وإن انتهى إليه زحام الناس ms0237 الذين يصلون على الجنازة وهو في المسجد فأنه لا ~~يصلي عليها ولا يعود مريضا معه في المسجد إلا أن يصلي إلى جنبه فيسلم عليه ~~( وقال مالك ) لا يعود المعتكف مريضا ممن هو معه في المسجد ولا يقوم إلى ~~رجل يعزيه بمصيبة ولا يشهد نكاحا يعقد في المسجد يقوم إليه ولكن لو غشيه ~~ذلك في مجلسه لم أر به بأسا ( قال ) ولا يقوم إلى الناكح فيهنئه ولا بأس أن ~~ينكح المعتكف ولا يشتغل في مجالس العلم ( قال ) فقيل له أفيكتب العلم في ~~المسجد فكره ذلك ( وقال بن نافع ) في الكتاب إلا أن يكون الشيء الخفيف ( ~~قال بن وهب ) عن مالك وسئل عن المعتكف يجلس في مجالس العلماء ويكتب العلم ( ~~فقال ) لا يفعل ذلك إلا أن يكون الشيء الخفيف والترك أحب إلي ( بن وهب ) عن ~~محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال لا بأس أن تنكح المرأة ~~وهي معتكفة يقول هو كلام # # | في اشتراء المعتكف وبيعه # ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في المعتكف أيشتري ويبيع في حال اعتكافه ~~( فقال ) نعم إذا كان شيئا خفيفا لا يشغله من عيش نفسه # # | في تقليم المعتكف أظفاره وأخذه من شاربه # ( قال بن القاسم ) قال مالك لا يقص المعتكف أظفاره في المسجد ولا يأخذ من ~~PageV01P229 شعره ولا يدخل إليه حجام يأخذ من شعره وأظفاره ( قال ) فقلنا ~~له إنه يجمع ذلك فيحرزه حتى يلقيه ( فقال ) مالك لا يعجبني وإن جمعه ( قال ~~) ولا بأس أن يتطيب المعتكف وينكح وينكح ( فقيل ) لابن القاسم أكان مالك ~~يكره للمعتكف حلق الشعر وتقليم الاظفار ( فقال ) لا إلا أنه إنما كره ذلك ~~لحرمة المسجد # # | في صعود المعتكف المنار للأذان # ( قيل ) لابن القاسم هل كان مالك يكره للمعتكف أن يصعد المنار ( قال ) ~~نعم قد اختلف قوله في المؤذن قال مالك أكره للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر ~~المسجد قال ولا بأس أن يعتكف رجل في رحاب المسجد ( قال ) وقد اختلف قول ~~مالك في صعود المؤذن المعتكف المنار فقال مرة ms0238 لا ومرة قال نعم وجل ما قال ~~فيه الكراهية وذلك رأيي # # | في الاستثناء في اليمين بالاعتكاف # ( قيل ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال إن كلمت فلانا فعلي اعتكاف شهر ~~إن شاء الله تعالى ما قول مالك في ذلك ( فقال ) قال مالك لاثنيا في عتق ولا ~~في طلاق ولا في مشي ولا في صدقة فهذا عندي مما يشبه هذا ( وقال ) لي مالك ~~لاثنيا إلا في اليمين بالله قال فهذا يستدل به أن ثنياه في اعتكافه ليس ~~بشيء ( قيل ) لابن القاسم أرأيت إن قال إن كنت دخلت دار فلان فعلي اعتكاف ~~شهر فذكر أنه قد كان دخل هل يكون عليه في قول مالك أن يعتكف ( فقال ) نعم # # | في اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها # ( قلت ) أرأيت من أذن لعبده أو لامرأته أو لأمته في اعتكاف فلما أخذوا ~~فيه أراد قطع ذلك عليهم ( فقال ) ليس ذلك له ( قيل ) وهذا وقول مالك قال ~~نعم قوله ( قلت ) أرأيت العبد إذا جعل على نفسه الاعتكاف فمنعه سيده ثم ~~أعتق أو أذن PageV01P230 له سيده أيكون عليه أن يقضيه قال نعم ( قلت ) وهذا ~~قول مالك ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن أمة نذرت مشيا إلى بيت الله وصدقة ~~مالها فقال مالك لسيدها أن يمنعها فإن أعتقت يوما ما كان ذلك عليها أن تفعل ~~ما نذرت من مشي أو صدقة ( قال بن القاسم ) وقال مالك وذلك إن كان مالها ~~الذي حلفت عليه في يدها ( قالابن القاسم ) ولا أعلمه إلا وقد قال لي أو قد ~~بلغني عنه في العبد أو الأمة ما نذرا من نذر يوجبانه على أنفسهما إنه ~~يلزمهما ذلك إذا أعتقا إلا أن يكون السيد أذن لهما أن يفعلا ذلك في حال ~~رقهما فيجوز لهما ذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المكاتب إذا نذر الاعتكاف ~~ألسيده أن يمنعه ( فقال ) إن كان شيئا يسيرا يعلم أنه ليس يدخل فيه على ~~سيده ضرر لم يكن له أن يمنعه فإن كان ذلك كثيرا يكون فيه ترك لسعايته كان ~~لسيده ms0239 أن يمنعه من ذلك لأن هذا ضرر على سيده ( قلت ) وتحفظ هذا عن مالك قال ~~لا ( قال بن القاسم ) ومن ضرر هذا المكاتب على سيده أن لو أجزت له اعتكافه ~~فكان اعتكافه أشهرا فعجز فيها لم أستطع أن أخرجه من اعتكافه ( قلت ) لابن ~~القاسم ما قول مالك في المرأة تعتكف في مسجد الجماعة قال نعم ( قلت ) ~~أتعتكف في قول مالك في مسجد بيتها ( فقال ) لا يعجبني ذلك وإنما الاعتكاف ~~في المساجد التي توضع لله ( وقال مالك ) في المطلقة والمتوفي عنها زوجها ~~وهي معتكفة قال تمضي على اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها ~~وتعتد فيه ما بقي من عدتها ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال إن ~~سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف وإن هي طلقت وهي معتكفة اعتدت في معتكفها ما ~~كانت فيه غير أنها إن حاضت قبل أن تقضي اعتكافها خرجت فإذا طهرت رجعت حتى ~~تقضي اعتكافها ( وقال ) بن شهاب وجابر بن عبد الله إذا طلقت فلا تعتكف في ~~المسجد حتى تحل مثل ما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن إن سبق الطلاق الاعتكاف ~~فلا تعتكف PageV01P231 # | في قضاء الاعتكاف # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا انتقض اعتكافه أعليه القضاء في ~~قول مالك ( قال ) نعم # # | في إيجاب الاعتكاف والجوار وموضع الاعتكاف # ( قلت ) لابن القاسم ما الذي يجب به الاعتكاف في قول مالك ( قال ) إذا ~~دخل معتكفا ونوى أياما لزمه ما نواه ( قال مالك ) وإن نذر أياما يعتكفها ~~لزمه ذلك النذر ( قال مالك ) والاعتكاف والجوار سواء إلا من نذر مثل جوار ~~مكة يجاور النهار وينقلب الليل إلى منزله قال فمن جاور مثل هذا الجوار الذي ~~ينقلب فيه الليل إلى منزله فليس عليه في جواره صيام ( قلت ) أكان مالك يلزم ~~الرجل إذا جاور بمكة إذا نوى أن يجاور مكة أن يلزمه الجوار بالنية ( قال ) ~~لا إلا أن يكون نذر ذلك فإن نذر جواره ولم يرد الاعتكاف وإنما أراد أن ~~يجاور كما وصفت لك ينقلب الليل إلى منزله ms0240 مثل ما يصنع المجاورون بمكة لزمه ~~ذلك ( قال بن القاسم ) وإنما جوار مكة أمر يتقرب به إلى الله تعالى مثل ~~الرباط والصيام ( قلت ) فلو أن رجلا نذر جوار المسجد مثل جوار مكة في غير ~~مكة ( قال ) يلزمه ذلك في أي البلدان كان إذا كان ساكنا في ذلك البلد وإن ~~لم يكن ساكنا فيه فقد قال بن القاسم في رسم حلف إن نذر صوما في مثل العراق ~~وشبهه مما ليس فيه قربة فإنه يصوم بمكانه الذي نذره فيه ( قال ) وقال مالك ~~كل من نذر أن يصوم في ساحل من السواحل مثل الاسكندرية أو عسقلان أو بيت ~~المقدس وهو من أهل مكة أو المدينة ( فقال ) كل ساحل أو موضع يتقرب فيه ~~بإتيانه إلى الله تعالى فاني أرى أن يصوم ذلك الصيام بذلك الموضع الذي نذره ~~وإن كان من أهل مكة أو المدينة ( بن وهب ) عن النعمان بن سالم قال كان على ~~جدتي نذر جوار سنة فسألت عائشة فقالت إنه لا جوار إلا بصيام استأذني زوجك ~~فإن أذن لك فجاوري ( قال بن القاسم ) وقال مالك PageV01P232 ليعتكف المعتكف ~~في عجز المسجد ( قال ) فقلنا لمالك أيعتكف أهل السواحل في سواحلهم وأهل ~~الثغور في ثغورهم ( فقال ) إن الأزمنة مختلفة من الزمان زمان يؤمن فيه ~~لكثرة الجيوش ويأمن الناس فيعتكف المعتكف رجاء بركة الاعتكاف قال وقد يكون ~~ليال يستحب فيها الاعتكاف ( قال ) فقيل لمالك فإن اعتكف المعتكف في الثغور ~~أو في السواحل فجاءه الخوف أيترك ما هو فيه من اعتكافه ويخرج فقال نعم ( ~~فقيل ) له فإذا أمن أيبتدىء أم يبني ( قال ) يبني وهذا آخر ما قاله وقد كان ~~قال قبل ذلك يبتدئ ثم رجع إلى هذا القول فقال يبني ( قال ) وإن كان في زمان ~~الخوف فلا يعتكف ولا يدع ما خرج له من الغزو ويشتغل بغيره من الاعتكاف ( بن ~~وهب ) عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اعتكف في قبة تركية في المسجد ( قال مالك ) ولم ms0241 أسمع أنه اضطرب ~~بنائبات فيه ولم أره إلا في رحبة المسجد ( بن وهب ) عن عقبة وبن نافع ~~المعافري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يكره الاعتكاف في مساجد ~~المواحيز لأن أهلها رصدة وعدة لها في ليلهم ونهارهم فلا اعتكاف أفضل مما هم ~~فيه # # | في المعتكف يموت ويوصي أن يطعم عنه # ( قلت ) أرأيت من أوجب على نفسه اعتكافا فمات قبل أن يعتكف فأوصى أن يطعم ~~عنه ( فقال ) يطعم عنه في رأيي ويطعم عدد الأيام مساكين لكل مسكين مد مد ( ~~قلت ) أرأيت لو أن مريضا لا يستطيع الصيام أوجب على نفسه اعتكافا أياما ~~فمات قبل أن يصح أيطعم عنه أم لا وقد أوصى فقال أطعموا عني عن اعتكافي الذي ~~نذرت إن كان قد لزمني ( فقال ) لا شيء عليه ولا يطعم عنه لأنه لم يجب على ~~نفسه شيء PageV01P233 # | في نذر الاعتكاف # ( قلت ) أرأيت الرجل إذا قال لله علي أن أعتكف يوما أيكون ذلك يوما دون ~~ليلة ( فقال ) لا وذلك أن مالكا قال أقل الاعتكاف يوم وليلة وقاله عبد الله ~~بن عمر ذكره بان نافع ( قال بن القاسم ) بلغني ذلك عنه فسألته عنه فأنكره ~~وقال أقل الاعتكاف عشرة أيام ولم يره فيما دون ذلك ( قال بن القاسم ) ولا ~~أرى الاعتكاف دون عشرة أيام ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قال لله علي أن ~~أعتكف ليلة ( فقال ) عليه أن يعتكف يوما وليلة قال وهذا حين أوجب على نفسه ~~الليلة وجب عليه النهار ( قلت ) ما قول مالك فيمن قال لله علي أن أعتكف ~~شهرا أله أن يقطعه ( فقال بن القاسم ) لا ليس له أن يقطعه ( قلت ) أرأيت إن ~~قال لله علي أن أعتكف ثلاثين يوما أله أن يفرق ذلك في قول مالك قال لا ( ~~قيل ) ويكن على أن يعتكف في هذا الليل مع النهار فقال نعم ( قلت ) أرأيت إن ~~قال رجل لله علي أن أعتكف شعبان فمضى شعبان وهو مريض أو فرط فيه أو كانت ~~امرأة نذرت ذلك فحاضت في شعبان ( فقال ) أما التي حاضت ms0242 فاتها تصل قضاءها ~~بما اعتكفت قبل ذلك فإن لم تصل استأنفت # قال والرجل المريض لا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج الشهر مثل من ~~نذر صومه لمرضه ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل نذر حج عام بعينه أو صيام شهر ~~بعينه فمرضه أو حبسه أمر من الله لم يطق ذلك فيه ( فقال ) لا قضاء عليه ~~لهما فالاعتكاف مثله # والذي فرط عليه القضاء شهرا كاملا مكان شعبان ( قلت ) أرأيت ان قال لله ~~علي أن أعتكف آخر أيام التشريق ( فقال ) قال مالك من نذر أن يصوم آخر أيام ~~التشريق فليصمه ( قال ) بن القاسم وأرى الاعتكاف بهذه المنزلة ( قلت ) فلو ~~نذر أن يعتكف أيام النحر ( فقال ) لا أرى عليه اعتكافا لأنه قد نذر ما قد ~~نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه ولا اعتكاف إلا بصوم ( قلت ) أرأيت ~~ان قال رجل لله علي أن أعتكف في مسجد الفسطاط شهرا فاعتكفه بمكة ~~PageV01P234 أيجزئه ذلك ( فقال ) نعم ولا يخرج إلى مسجد الفسطاط ولا يأتيه ~~وليعتكف في موضعه ولا يجب على أحد أن يخرج الا إلى مكة والمدينة وإيلياء ( ~~قلت ) أرأيت ان قال لله علي أن أعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ~~شهرا أيجزئه أن يعتكف في مسجد الفسطاط فقال لا يجزئه ( قلت ) وهذا قول مالك ~~( فقال ) قال مالك من نذر أن يأتي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ~~فليأته للحديث الذي جاء فيه وهذا لما نذر الاعتكاف فيه فقد نذر أن يأتيه # # | في خروج المعتكف وطعامه ودخول أهله عليه وعمله # ( بن وهب ) عن مالك عن بن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي ~~ولا تقف ( قال مالك ) ولا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحدا أن ~~يخرج لحاجة الإنسان ولو كان خارجا لشيء من الحوائج لكان أحق ما يخرج إليه ~~عيادة المرضى والصلاة على الجنائز واتباعها ( قال مالك ) لا يكون المعتكف ms0243 ~~معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ~~واتباعها ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان ومما يدل على ذلك أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لم يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ( قال مالك ~~) وسألت بن شهاب عن الرجل المعتكف هل يذهب لحاجته تحت سقف بيت فقال نعم لا ~~بأس بذلك ( قال مالك ) والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا ينكر ~~الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة ( قال مالك ) ولا أرى كره الاعتكاف في ~~المساجد التي لا تجمع فيها الجمع إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي ~~اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها قال فإن كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ولا ~~يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فاني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه ~~لأن الله عز وجل قال في كتابه وأنتم عاكفون في المساجد فعم الله المساجد ~~كلها ولم يخصص منها شيئا ( قال مالك PageV01P235 فمن هنالك جاز له أن يعتكف ~~في المساجد التي لا تجمع فيها الجمع إذا كان لا يجب عليه أن يخرج إلى ~~المساجد التي تجمع فيها الجمع ( وقال مالك ) لا يبيت المعتكف إلا في المسجد ~~الذي اعتكف فيه الا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد ( وقال مالك ) ~~ومما يدل على ذلك أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة إن النبي عليه ~~الصلاة والسلام كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ( قال مالك ~~) وسألت بن شهاب هل يعود المعتكف مريضا أو يشهد جنازة فقال لا ( بن نافع ) ~~وسئل مالك إذا شهد المعتكف جنازة أو عيادة مريض أو أحدث سفرا أو بعض ما ~~يخرجه من اعتكافه صنع ذلك متعمدا ( فقال ) قد وجب عليه الابتداء ولا ينفعه ~~أن يكون اشترطه عند دخوله # # | في المعتكف يخرجه السلطان لخصومة أو لغير ذلك كارها # ( قال بن نافع ) وقال مالك في المعتكف إن أخرجه قاض أو إمام لخصومة أو ~~لغير ذلك كارها فأحب إلي أن يستأنف اعتكافه ms0244 وان هو بنى على ما مضى من ~~اعتكافه أجزأ ذلك عنه ولا ينبغي لقاض ولا لإمام أن يخرج معتكفا لخصومة ولا ~~لغير ذلك حتى يفرغ من اعتكافه إلا أن يتبين للإمام أنه إنما اعتكف للواذ ~~فرارا من الحق فيرى في ذلك رأيه ( قال بن نافع ) وسئل مالك عن المعتكف ~~أيدخل الأسواق ليشتري ما يصلحه من عيشه وما لا بد له منه ( فقال ) لا يخرج ~~المعتكف من المسجد ليشتري طعاما ولا غير ذلك ولكنه يعد قبل أن يدخل ما ~~يصلحه ( قال PageV01P236 مالك ) ولا أرى أن يعتكف إلا من كان مكفيا حتى لا ~~يخرج إلا لحاجة الإنسان لبول أو لغائط فإن اعتكف وهو غير مكفي فلا أرى بذلك ~~بأسا أن يخرج يشتري طعامه ثم يرجع ولا يقف مع أحد ولا يحدثه ( قال مالك ) ~~والمعتكف مشتغل باعتكافه ولا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه من التجارات ~~وغيرها # ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته وضيعة أهله ومصلحته وبيع ماله أو شيء لا ~~يشغله في نفسه كل ذلك لا بأس به إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه ~~( قال مالك ) ولم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحدا من سلف هذه ~~الأمة ولا بن المسيب ولا أحدا من التابعين ولا ممن أدركت أقتدى به اعتكف ~~ولقد كان بن عمر من المجتهدين وأقام زمانا طويلا فما بلغني عنه أنه اعتكف ~~إلا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ولست أرى الاعتكاف حراما ( ~~فقيل ) له فلم تراهم تركوه ( فقال ) أراه لشدة الاعتكاف عليهم لأن ليله ~~ونهاره سواء وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا له إنك ~~تواصل فقال اني لست كهيئتكم اني أبيت يطعمني ربي ويسقين ( قال مالك ) وقد ~~قالت عائشة حين ذكرت القبلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم ~~فقالت وأيكم أملك لا ربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم لم يكونوا ~~يقوون من ذلك على ما كان رسول الله ms0245 صلى الله عليه وسلم يقوى عليه ( وقال ~~مالك ) أكره للمعتكف أن يخرج لحاجة الإنسان في بيته ولكن ليتخذ مخرجا من ~~غير بيته وداره قريبا من المسجد وذلك أن خروجه إلى بيته ذريعة إلى النظر ~~إلى امرأته وأهله وإلى النظر في ضيعته ليشتغل بهم وقد كان من مضى ممن يعتكف ~~ممن يقتدي به يتخذ بيتا قريبا من المسجد سوى بيته فأما الرجل الغريب ~~المجتاز فإنه إذا اعتكف خرج لحاجته حيث تيسر عليه ولا أحب له أن يتباعد ( ~~وكان PageV01P237 أبو بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة ~~في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد يوم الفطر ~~مع المسلمين ( وقال مالك ) وبلغني عن بعض أهل الفضل الذين مضوا أنهم كانوا ~~لا يرجعون حتى يشهدوا العيد مع الناس وهو الذي أرى ( فقيل ) لمالك أفيذهب ~~إلى بيته فيلبس ثيابه ( فقال ) لا ولكن يؤتى بثيابه إلى المسجد ( بن وهب ) ~~قال مالك بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حين يعتكف في وسط الشهر ~~يرجع إلى أهله حين يمسي من آخر اعتكافه # وإنما يجلس حتى يصبح من اعتكف في العشر الأواخر وتلك السنة أن يشهد العيد ~~من مكانه ثم يرجع إلى أهله ( وقال مالك ) في حديث أبي سعيد الخدري في ~~الاعتكاف إن ذلك ليعجبني وعلى ذلك رأيت أمر الناس أن يدخل الذي يريد ~~الاعتكاف في العشر الأواخر حين تغرب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ويصلي ~~المغرب فيه ثم يقيم فيه فيخرج حين يفرغ من العيد إلى أهله وذلك أحب الأمر ~~إلي فيه ( وسئل ) بن القاسم عن المعتكف أتأتيه امرأته في المسجد فتأكل معه ~~وتحدثه وتصلح رأسه ( فقال ) قال مالك لا أرى بذلك بأسا ما لم يمسها أو ~~يتلذذ بشيء من أمرها وذلك في الليل والنهار سواء ( مالك ) عن بن شهاب عن ~~عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان ms0246 لا يدخل البيت إلا ~~لحاجة الإنسان ( وقال مالك ) لا بأس أن يتحدث المعتكف مع من يأتيه من غير ~~أن يكثر ( وقال بن نافع ) إن كان المعتكف حكما فلا أرى أن يحكم بين أحد وهو ~~معتكف إلا بالشيء الخفيف ( قال بن نافع ) وسئل مالك عن المعتكف يدخل البيت ~~لحاجة الإنسان فيلقاه صبيه فيقبله أو يشرب ماء وهو قائم ( قال مالك ) لا ~~أحب ذلك له ولا أرجو أن يكون من ذلك في سعة ( وقال مالك ) أكره للمعتكف أن ~~يخرج من المسجد فيأكل بين يدي الباب ولكن ليأكل في المسجد فإن ذلك له واسع ~~( قالابن نافع ) وسئل مالك عن المعتكف يكون بيته قريبا من المسجد جدا ~~PageV01P238 أيأكل فيه ( فقال ) لا يأكل المعتكف ولا يشرب إلا في المسجد ~~ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان لغائط أو لبول ( قيل ) له أفيأكل في ~~رحبة المسجد ( فقال ) نعم رحبة المسجد متصلة بالمسجد يصلي فيها ( قيل ) له ~~ففوق ظهر المسجد ( فقال ) لا يأكل المعتكف فوق ظهر المسجد ولا يقيل فوقه ( ~~قال بن وهب ) فقلت لمالك فيقيم المؤذن المعتكف الصلاة مع أصحابه المؤذنين ~~فكره ذلك وقال إنه يقيم الصلاة ويمشي إلى الإمام وذلك عمل ( قال بن نافع ) ~~وقال مالك لا يمشي المعتكف إلى ناس في المسجد ليصلح بينهم ولا لينكح امرأة ~~هو لنفسه ولا ينكحها غيره فإن جاؤه في معتكفه فنكح أو أنكح أو أصلح بين قوم ~~فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا # # | ما جاء في ليلة القدر # ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) قال مالك بن أنس سمعت من أثق به يقول إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شأ الله من ذلك ~~فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل الذي بلغه غيرهم من طول ~~العمر فأعطاه الله ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ( قال بن القاسم ) ~~قال مالك وبلغني أن بن المسيب كان يقول من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ ~~بحظه منها ( قال بن وهب ) قال ms0247 مالك بن أنس في حديث النبي صلى الله عليه ~~وسلم التمسوا ليلة القدر في التاسعة والسابعة والخامسة # قال أرى والله أعلم أنه إنما أراد بالتاسعة من العشر الأواخر ليلة إحدى ~~وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين ( بن وهب ) وبن ~~القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ( مالك ) عن أبي النضر أن ~~عبد الله بن أنيس الجهني قال يا رسول الله اني رجل شاسع الدار فمرني بليلة ~~أنزل لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل لها ليلة ثلاث ~~PageV01P239 وعشرين من رمضان PageV01P240 # | كتاب الزكاة الأول من المدونة الكبرى # # | في زكاة الذهب والورق # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم ما قول مالك فيما زاد على المائتين من ~~الدراهم أيؤخذ منه فيما قل أو كثر بحساب ذلك ( فقال ) نعم ما زاد على ~~المائتين قل أو كثر يكفيه ربع عشرة ( قلت ) ما قول مالك بن أنس في رجل له ~~عشرة دنانير ومائة درهم ( فقال ) عليه الزكاة ( قلت ) فما قوله في رجل له ~~مائة درهم وتسعة دنانير قيمة التسعة الدنانير مائة درهم ( فقال ) لا زكاة ~~عليه فيها ( قال ) وقال مالك بن أنس إنما ينظر في هذا إلى العدد إذا تكافأ ~~كل دينار بعشرة دراهم قلت الدنانير أو كثرت إنما يجعل كل دينار بعشرة دراهم ~~على ما كانت عليه الدراهم في الزمان الأول فإن كانت تسعة دنانير وعشرة ~~دراهم ومائة درهم وجبت فيها الزكاة فأخذ من الفضة ربع عشرها ومن الدنانير ~~ربع عشرها وهكذا جميع هذه الوجوه ولا تقام الدنانير بالدراهم ( قال أشهب ) ~~وإن زكاة العين يجمع فيها الذهب والفضة كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى ~~المعز والجواميس إلي البقر والبخت إلى الابل العراب ( سحنون ) وهي في البيع ~~أصناف مختلفة ولكنها تجمع في الزكاة والعشرة دراهم بالدينار أبدا والدينار ~~بعشرة دراهم في الزكاة أبدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما ~~دون ms0248 خمس أواق زكاة والأوقية من الفضة أربعون درهما ولقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في عشرين دينارا نصف دينار فعلم أن الدينار بعشرة دراهم سنة ~~ماضية ( قال ) وقال PageV02P242 مالك بن أنس من كانت عنده دنانير وتبر ~~مكسور يكون وزن التبر تمام عشرين دينارا كانت فيه الزكاة وأخذ من الدنانير ~~ربع عشرها ومن التبر كذلك وكذلك الدراهم والتبر ( قال ) وقال مالك بن أنس ~~من كانت له دنانير وجبت فيها الزكاة فأراد أن يخرج ما وجب عليه من زكاة ~~الدنانير دراهم بقيمتها فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت الدنانير تكون عند ~~الرجل عشرة دنانير فيتجر فيها فتصير عشرين دينارا قبل الحول بيوم أيزكيها ~~إذا حال الحول قال نعم ( قلت ) لم وليس أصل الدنانير نصابا ( قال ) لأن ربح ~~الدنانير ها هنا من المال بمنزلة غذاء الغنم منها التي ولدتها ولم يكن ~~أصلها نصابا فوجبت فيها الزكاة بالولادة فكذلك هذه الدنانير تجب فيها ~~الزكاة بالربح فيها ( قلت ) فإن كانت له عشرة دنانير حال عليها الحول عنده ~~فاشترى بخمسة منها سلعة وأنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بعد ذلك بأيام ~~أو بعد سنة أو سنتين بخمسة عشر دينارا ( قال ) فإنه يزكى الخمسة عشر دينارا ~~نصف دينار وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت له عشرون دينارا فأقرضها رجلا ثم ~~اقتضى منها خمسة بعد سنة ثم اقتضي الخمسة عشر الباقية بعد ذلك بأيام أو ~~بسنة أو بسنتين فإنه يزكيها ساعة يقبضها نصف دينار ( قلت ) فإن أنفق خمسة ~~من العشرة ثم اشترى سلعة بالخمسة الباقية فباعها بعد أيام أو بعد سنتين ~~بخمسة عشر دينارا ( قال ) لا شيء عليه حتى يبعها بعشرين دينارا ( وقال ~~سحنون ) وقد احتج من يخالفه في هذه العشرة التي حال عليها الحول فاشترى ~~سلعة بخمسة وأنفق خمسة أو أنفق خمسة واشترى سلعة بخمسة فباعها بخمسة عشر ان ~~ذلك سواء لأنه مال واحد وأصل واحد حال على جميعه الحول وإن كان العشرة لم ~~يحل عليها الحول حتى اشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق الخمسة أو أنفق الخمسة ms0249 ~~ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة لم يكن عليه في ثمن السلعة شيء إلا أن ~~يبيعها بعشرين لأن ما أنفق قبل الحول لا يحسب فكما لا يحسب ما أنفق قبل ~~الحول فكذلك لا يترك أن يحسب ما أنفق بعد الحول قبل الشراء أو بعد الشراء ( ~~قال بن القاسم ) وسألنا مالكا عن الذهب يكون للرجل عشرة دنانير فيبيعها بعد ~~ما حال PageV02P243 عليها الحول بمائتي درهم هل ترى فيها الزكاة ( قال ) ~~نعم ساعتئذ ولا يؤخر ذلك وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت عنده ثلاثون ضائنة ~~حلوبا أو عشرون من الجواميس أو أربعة من البخت فباع الضأن بعد الحول وقبل ~~أن يأتيه الساعي بأربعين من المعز وهي من غير ذوات الدر أو باع الجواميس ~~بثلاثين من البقر أو باع البخت بعشرة من العراب فإن الساعي يأتيه فيزكيها ~~لأنها إبل كلها وبقر كلها وغنم كلها وسنتها في الزكاة أنه لا يفرق بينها ~~وإن كانت في البيوع مختلفة ( بن وهب ) عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن ~~دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة ~~حتى تبلغ مائتي درهم ( أشهب ) عن بن لهيعة عمن أخبره عن صفوان بن سليم أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل ~~عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال ( قال بن وهب ) وأخبرني جرير بن حازم والحارث ~~بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق الهمذاني عن عاصم بن ضمرة والحارث ~~الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ~~ربع العشر من كل أربعين درهما وليس عليك شيء حتى تكون لك مائتا درهم فإذا ~~كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى ~~تكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما ms0250 ~~زادت فبحساب ذلك # قال فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وليس في ~~مال زكاة حتى يحول عليه الحول ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ~~عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد ~~فبالحساب ( بن مهدي ) وذكر سفيان وشعبة عن المغيرة PageV02P244 عن إبراهيم ~~بمثل قول علي فما زاد # # | باب ما جاء في المال يشتري به صاحبه بعد الحول قبل أن يؤدي زكاته # ( قال ) وقال مالك بن أنس ولو أن رجلا كانت عنده عشرون دينارا فحال عليها ~~الحول فابتاع بها سلعة ولم يكن أخرج زكاتها فأقامت السلعة بعد الحول عنده ~~حتى حال عليها حول آخر ثم باعها بأربعين دينارا ( فقال ) يزكي عشرين دينارا ~~للسنة الأولى نصف دينار ثم يزكي للسنة الثانية تسعة وثلاثين دينارا ونصف ~~دينار ( قلت ) ولم لا يزكي الاربعين كلها للسنتين ( فقال ) لأن المال إذا ~~أخذ منه نصف دينار نقص فإنما يزكي ما بعد نقصانه لأن النصف حين أعطاه ~~المساكين فكأنه إنما أعطاه يوم حال عليه الحول وصارت عليه الزكاة فيما بقي ~~للسنة الثانية ( بن عتاب ) قال أشهب وإن كان عنده عرض يكون قيمته نصف دينار ~~أو أكثر زكي الأربعين للسنة الأدنى دينارا وزكى للحول الأول نصف دينار لأن ~~التفريط يحسب عليه شبه الدين وله عرض يحمل دينه ( قال ) وقال لي مالك بن ~~أنس وإن اشترى سلعة بالعشرين الدينار بعد الحول ولم يكن زكى العشرين حتى ~~مضى الحول ثم باع السلعة بعد ذلك بستة أشهر بثلاثين دينارا ( قال ) لا زكاة ~~عليه الا في العشرين الدينار ويستقبل بالتسعة والعشرين الدينار ونصف دينار ~~حولا من يوم حال الحول على العشرين ( قلت ) أرأيت لو كانت لرجل مائة دينار ~~حال عليها الحول فاشترى بها خادما فمات الخادم أعليه الزكاة في الدنانير ( ~~قال ) نعم لأنه حين اشترى الخادم بعد ما حال الحول ms0251 على المائة ضمن الزكاة ( ~~قال ) قلت وهذا قول مالك بن أنس قال نعم ( قلت ) فإن حال الحول وهي عنده ~~ففرط في زكاتها حتى ضاعت ( قال ) عليه الزكاة وإن كان لم يفرط فلا زكاة ~~عليه فيها ( قلت ) وهذا قول مالك بن أنس قال نعم # # | في زكاة الحلي # ( قال ) وقال مالك بن أنس كل حلي هو للنساء اتخذته للبس فلا زكاة عليهن ~~فيه PageV02P245 ( قال ) فقلنا لمالك فلو أن امرأة اتخذت حليا تكريه تكتسب ~~عليه الدراهم مثل الجيب وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته ( فقال ) لا ~~زكاة فيه ( قال ) وما انكسر من حليهن فحبسنه ليعدنه أو ما كان للرجل من حلي ~~يلبسه أهله وأمهات أولاده وخدمه والأصل له فلا زكاة عليه فيه وما انكسر منه ~~مما يريد أن يعيده لهيئته فلا زكاة فيه عليه وما ورث الرجل من أمه أو من ~~بعض أهله فحبسه للبيع أو لحاجة إن احتاج إليه يرصده لعله يحتاج إليه في ~~المستقبل ليس يحبسه للبس ( فقال ) أرى عليه فيما فيه من الذهب والورق ~~الزكاة إن كان فيه ما يزكى أو كان عنده من الذهب والورق ما تتم به الزكاة ( ~~قال ) ولا أرى في حلية السيف ولا المصحف ولا الخاتم زكاة ( قال ) وقال مالك ~~فيمن اشترى حليا للتجارة وهو ممن لا يدير التجارة فاشترى حليا فيه الذهب ~~والفضة والياقوت والزبرجد واللؤلؤ فحال عليه الحول وهو عنده ( فقال ) ينظر ~~إلى ما فيه من الورق والذهب فيزكيه ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد ~~والياقوت حتى يبيعه فإذا باعه زكاه ساعة يبيعه إن كان قد حال عليه الحول ( ~~قال ) وإن كان ممن يدير ماله في التجارات إذا باع اشترى قوم ذلك كله في ~~شهره الذي يقوم فيه ماله فزكاه لؤلؤه وزبرجده وياقوته وجميع ما فيه إلا ~~التبر الذهب والفضة فإنه يزكي وزنه ولا يقومه ( وقد روى ) بن القاسم وعلي ~~بن زياد وبن نافع أيضا إذا اشترى رجل حليا أو ورثه فحبسه لبيع كلما احتاج ~~إليه باع أو لتجارة زكاه ( وروى ) أشهب فيمن ms0252 اشترى حليا للتجارة معهم وهو ~~مربوط بالحجارة PageV02P246 ولا يستطيع نزعه فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه ~~وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين يخرج زكاته في كل عام ( وقال أشهب ) ~~وبن نافع في روايتهما إنه بمنزلة العرض يشترى للتجارة وهو ممن يدير أو لا ~~يدير يزكى قيمته في الإدارة ويزكى ثمنه إذا باع زكاة واحدة إذا بلغ ما تجب ~~فيه الزكاة إذا كان ممن لا يدير ( قلت ) فإن كان ممن يدير ماله في التجارة ~~أو لا يدير فاشترى آنية من آنية الفضة أو الذهب وزنها أقل من قيمتها أيزكي ~~قيمتها أم ينظر إلى وزنها ( قال ) ينظر إلى وزنها ولا ينظر إلى قيمتها ( ~~قلت ) فإن كانت قيمة هذه الآنية ألف درهم للصياغة التي فيها ووزنها خمسمائة ~~درهم ( قال ) إنما ينظر إلى وزنها ولا ينظر إلى الصياغة ( قلت ) فهل تحفظ ~~هذا من مالك ( قال ) قال مالك كل من اشترى حليا للتجارة ذهبا أو فضة فإنه ~~يزنه ويخرج ربع عشره ولم يقل يقومه ( قال بن القاسم ) ومما يدلك على هذا ~~أنه لو اشترى اناء مصوغا فيه عشرة دنانير وقيمته بصياغته عشرون دينارا فحال ~~عليه الحول إنه لا زكاة عليه فيه إلا أن يبيعه بما تجب فيه الزكاة فإن باعه ~~بما تجب فيه الزكاة وقد حال على الاناء عنده الحول زكاة ساعة يبيعه لأن هذا ~~عندي بمنزلة مال لا تجب فيه الزكاة فحال عليه الحول فربح فيه فباعه بتمام ~~ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه مكانه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( بن ~~القاسم ) عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه أن عائشة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن ~~الحلي فلا تخرج منه الزكاة ( أشهب ) عن سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد ~~حدثه أن إبراهيم بن أبي المغيرة أخبره أنه سأل القاسم بن محمد عن زكاة ~~الحلي فقال ما أدركت أو ما رأيت أحدا صدقه ( قال بن وهب ) قال يحيى ms0253 فسألت ~~عمرة عن صدقة الحلي فقالت ما رأيت أحدا يصدقه ولقد كان لي عقد قيمته اثنتا ~~عشرة مائة فما كنت أصدقه ( أشهب ) عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية حدثه عن ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك كانا يقولان ~~ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به ( بن وهب ) قال بن لهيعة وأخبرني ~~PageV02P247 عميرة بن أبي ناجية حدثه عن زريق بن حكيم أنه قال كان عندي حلي ~~فسألت بن المسيب عن زكاته فقال إن كان موضوعا لا يلبس فزكه ( بن وهب ) قال ~~بن لهيعة وأخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال ~~ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار ويلبس وينتفع به ( أشهب ) عن المنذر بن عبد ~~الله أن هشام بن عروة حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت عميس إنه كان ~~لها حلي فلم تكن تزكيه قالهشام ولم أر عروة يزكي الحلي ( قال بن وهب ) ~~وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن ~~مسعود والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعمرة ~~ويحيى بن سعيد قالوا ليس في الحلي زكاة ( بن مهدي ) عن هشام عن قتادة عن ~~سعيد والحسن وعمر بن عبد العزيز قالوا زكاة الحلي أن يعار ويلبس ( بن مهدي ~~) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إن الحلي إذا كان يوضع كنزا ~~فإن في كل مال يوضع كنزا الزكاة وأما حلي تلبسه المرأة فلا زكاة فيه # # | في زكاة أموال العبيد والمكاتبين # ( قلت ) ما قول مالك في أموال العبيد والمكاتبين وأمهات الاولاد أعليهم ~~صدقة في عبيدهم وحروثهم وفي ناضهم وفيما يديرون للتجارة زكاة فقال لا ( قلت ~~) وهو قول مالك قال نعم هو قول مالك ( قال ) وقال مالك ليس عليهم إذا عتقوا ~~وأموالهم في أيديهم زكاة حتى يحول الحول على أموالهم التي في أيديهم من يوم ~~عتقوا ( قال ms0254 ) وقال مالك ليس في مال العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد زكاة ~~لا في أموالهم ولا في مواشيهم ولا في حروثهم ( قال ) وقال مالك ليس في ~~أموال العبد زكاة لا على العبد ولا على السيد ( قلت ) أرأيت إن قبض الرجل ~~مال عبده أيزكيه مكانه أم حتى يحول عليه الحول ( قال ) لا زكاة على السيد ~~فيه حتى يحول الحول عليه من يوم قبضه PageV02P248 ( قلت ) وهذا قول مالك ~~قال نعم ( قلت ) أرأيت المكاتب أعليه عشر ما أخرجت الأرض قال لا ( قلت ) ~~وليس عليه في شيء من الأشياء زكاة ( قال ) نعم قال مالك ليس عليه في شيء من ~~الأشياء زكاة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فهل يؤخذ من عبيد ~~المسلمين إذا تجروا أو مكاتبيهم زكاة فقال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال ~~نعم ( قلت ) أرأيت العبد أو المكاتب أيكون في شيء من أموالهم الزكاة في ~~ماشية أو حرث أو في ناض في قول مالك فقال لا ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر ~~عن نافع عن بن عمر أنه قال ليس على العبد ولا على المكاتب زكاة في ماله ( ~~قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وسليمان بن ~~يسار وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبد الرحمن الأعرج وعمر بن عبد العزيز ~~ويحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي سلمة وبن قسيط مثله ( قال بن مهدي ) وحدثني ~~حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال ليستأذن مولاه فإن أذن له زكى ( ~~بن مهدي ) عن صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال ليس على العبد ~~في ماله زكاة ولا يصلح له أن يعطي إلا بأذن سيده شيئا من ماله ولا يتصدق ~~إلا أن يأكل بالمعروف أو يكتسي أو ينفق على أهله إن كان له أهل ( بن وهب ) ~~قال بن مهدي وأخبرني رجال من أهل العلم أن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد ~~العزيز وعطاء وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ms0255 أنهم قالوا ليس على المكاتب في ~~ماله زكاة ( بن مهدي ) قال أبو عوانة عن أبي الجهم أنه سأل بن المسيب فقال ~~لا وسألت بن جبير فقال لا فقلت إن عنده وفاء وفضلا قال وإن كان عنده فضل ~~ملء إذا وأشار بيده يعني ما بين السماء والأرض ( بن وهب ) عن سفيان الثوري ~~عن عمرو بن ميمون عن أبيه أن جدته مرت على مسروق بالسلسلة وهي مكاتبة فلم ~~يأخذ منها شيئا # # | ما جاء في أموال الصبيان والمجانين # ( قلت ) هل في أموال الصبيان والمجانين زكاة ( فقال ) سألنا مالكا عن ~~الصبيان فقال في أموالهم الصدقة وفي حروثهم وفي ناضهم وفي ماشيتهم وفيما ~~يديرون للتجارة PageV02P249 ( قال بن القاسم ) والمجانين عندي بمنزلة ~~الصبيان ( أشهب ) عن بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال اضربوا بأموال اليتامى واتجروا بأموال اليتامى ~~لا تأكلها الزكاة ( أشهب ) وقال مالك بلغني ان عمر بن الخطاب قال مثل ذلك ~~سواء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عقيل عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب قاله ( ~~أشهب ) عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة أن عبد الرحمن بن القاسم حدثهما عن ~~أبيه أنه قال كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من ~~أموالنا الزكاة ( بن وهب ) عن سليمان بن بلال أن عبد الرحمن بن الحارث حدثه ~~أنه سمع القاسم بن محمد يقول كنا يتامى في حجر عائشة وكانت لنا عندها أموال ~~فكانت تقارض أموالنا فتخرج من الربح قدر الزكاة ( بن وهب ) عن الليث أن ~~نافعا حدثه أن بن عمر كان يكون عنده اليتامى فيخرج صدقة أموالهم من أموالهم ~~( قال أشهب ) قال أبو الزناد وحدثني الثقة أن بن عمر أتي بمال يتيم اخواله ~~من بني جمح وهو موسى بن عمر بن قدامة فأبي أن يقبله الا أن يؤدي زكاة ماله ~~كل عام فأبوا فأبي ( وقال بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن عمرو بن شعيب أن ~~رسول الله صلى ms0256 الله عليه وسلم قال اضربوا لليتامى في أموالهم ولا تضعوها ~~فتذهب بها الزكاة ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم أن علي بن أبي ~~طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن وعطاء كانوا يقولون تخرج من مال اليتيم الزكاة ( أشهب ) عن بن ~~لهيعة أن سليمان بن يسار وبن شهاب قالا في مال المجنون الزكاة ( بن مهدي ) ~~عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن بن لأبي رافع قال باع لنا علي بن ~~أبي طالب أرضا بثمانين ألفا فأعطاناها فإذا هي تنقص فقال اني كنت أزكيها ( ~~بن مهدي ) عن شعبة بن الحجاج عن الحكم قال ولي علي مال بني أبي رافع فكان ~~يزكيه ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن الحكم بن عيينة أن عمر وعليا وعائشة ~~كانوا يزكون أموال اليتامى ( بن مهدي ) عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز ~~بن PageV02P250 رفيع عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب اتجروا بأموال اليتامى ~~وأعطوا صدقتها # # | في زكاة السلع # ( قال ) وقال مالك إذا كان الرجل إنما يشتري النوع الواحد من التجارة أو ~~الأنواع وليس ممن يدير ماله في التجارات فاشترى سلعة أو سلعا كثيرة يريد ~~بيعها فبارت عليه ومضى الحول فلا زكاة عليه فيها وإن مضى لذلك أحوال حتى ~~يبيع فإذا باع زكى زكاة واحدة وإنما مثل هذا مثل الرجل يشتري الحنطة في ~~زمان الحصاد فيريد البيع في غير زمان الحصاد ليربح فتبور عليه فيحبسها فلا ~~زكاة عليه فيها ( قال علي بن زياد ) قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكون له ~~من الدين ما تجب فيه الزكاة فيغيب عنه سنين ثم يقبضه إنه ليس عليه فيه إلا ~~زكاة واحدة إذا قبضه قال والدليل على أنه ليس على الرجل في الدين يغيب عنه ~~سنين ثم يقبضه إلا زكاة واحدة وفي العروض يبتاعها للتجارة فيمسكها سنين ثم ~~يبيعها أنه ليس عليه الا زكاة واحدة أنه لو وجب على رب الدين أن يخرج زكاته ms0257 ~~قبل أن يقبضه لم يجب عليه أن يخرج في صدقة الدين إلا دينا يقطع به لمن يلي ~~ذلك على الغرماء يتبعهم به إن قبض كان له وان تلف كان منه من أجل أن السنة ~~أن تخرج صدقة كل مال منه ( قال سحنون ) وإنما قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الزكاة في الحرث والعين والماشية فليس في العروض شيء حتى تصير عينا ( ~~قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده دابة للتجارة استهلكها رجل فضمن قيمتها ~~فأخذ منه رب الدابة سلعة بقيمتها التي وجبت له أيكون عليه في قيمة هذه ~~السلعة التي للتجارة زكاة ( فقال ) إن كان نوى بالسلعة التي أخذ التجارة ~~زكى ثمنها ساعة يبيعها إذا كان الحول قد حال على أصل هذا المال من يوم زكى ~~أصل هذا المال وهو ثمن الدابة المستهلكة وإن كان حين أخذ السلعة بقيمة ~~الدابة المستهلكة لم ينو بها التجارة ونوى بها القنية فلا شيء عليه فيها ~~وإن باعها حتى يحول الحول على ثمنها من يوم باعها وإن كان أخذ في قيمة ~~الدابة المستهلكة دنانير أو دراهم وقد حال الحول على الأصل زكى الدنانير ~~والدراهم ساعة يقبضها وان لم يكن حال الحول ثم اشترى بتلك PageV02P251 ~~الدنانير والدراهم سلعة فإن نوى بها التجارة فهي للتجارة وإن نوى بها حين ~~اشتراها القنية فهي على القنية لا زكاة عليه في ثمنها إذا باعها حتى يحول ~~على ثمنها الحول ( قلت ) وهو قول مالك ( فقال ) قول مالك في البيع مثل هذا ~~ورأيت أنا هذه المسألة في الاستهلاك مثل قول مالك في البيع ( قلت ) أرأيت ~~لو أن رجلا كانت عنده سلعة فباعها بعد ما حال عليها الحول بمائة دينار ( ~~فقال ) إذا قبض المائة زكاها مكانه ( قلت ) فإن لم يقبض المائة ولكنه أخذ ~~بها ثوبا قيمته عشرة دنانير ( فقال ) لا شيء عليه في الثوب حتى يبيعه ( قلت ~~) فإن باع الثوب بعشرة دنانير ( قال ) لا شيء عليه فيها وقد سقطت الزكاة ~~عنه إلا أن يكون له مال قد جرت فيه الزكاة إذا ms0258 أضافه كان فيهما الزكاة ( ~~قلت ) فإن باعها بعشرين دينارا ( فقال ) يزكى يخرج ربع عشرها نصف دينار ( ~~قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت عبدا اشتراه رجل للتجارة فكاتبه ~~فمكث عنده سنين يؤدي فاقتضى منه مالا ثم عجز فرجع رقيقا فباعه مكانه أيؤدي ~~من ثمنه زكاة التجارة أم هو لما رجع إليه صار فائدة ( فقال ) إذا عجز فرجع ~~رقيقا رجع إلى الأصل وكان للتجارة ولا تنقض الكتابة ما كان ابتاعه له لأن ~~ملكه لم يزل عنه وإنما مثل هذا عندي مثل ما لو أنه باع عبدا له من رجل ~~فأفلس المشتري فأخذ عبده أو أخذ عبدا من غريمه في دينه فإنه يرجع إلي الأصل ~~ويكون للتجارة كما كان ( قال ) وكذلك لو أن رجلا اشترى دارا للتجارة ~~فواجرها سنين ثم باعها بعد ذلك فإنها ترجع إلي الأصل ويزكيها على التجارة ~~ساعة يبيع ( قلت ) أرأيت الرجل يتكارى الأرض للتجارة ويشتري الحنطة فيزرعها ~~يريد بذلك التجارة ( فقال ) قال لي مالك في هذا إذا اكترى الرجل الأرض ~~واشترى حنطة فزرعها يريد بذلك التجارة فإذا حصد زرعه أخرج منه العشر إن كان ~~مما يجب فيه العشر أو نصف العشر إن كان مما يجب فيه نصف العشر فإن مكثت ~~الحنطة عنده بعد ما حصدها وأخرج منها زكاة حصادها حولا ثم باعها فعليه ~~الزكاة يوم باعها وإن كان باعها قبل الحول فلا زكاة عليه حتى يحول عليها ~~الحول من يوم أدى زكاة PageV02P252 حصادها وإن كان تكارى الأرض وزرعها ~~بطعامه فحصده وأدى زكاته حين حصده ورفع طعامه فأكل منه وفضلت منه فضلة ~~فباعها كانت فائدة ويستقبل بها حولا من يوم نض في يديه # وإن كانت له الأرض فزرعها للتجارة فإنه إذا رفع زرعه وحصده زكاه مكانه ~~ولم يكن عليه إذا باع في ثمنه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبض ثمنه ( ~~قلت ) أرأيت من اكترى أرضا للتجارة واشترى حنطة وهو ممن يدير التجارة فزرع ~~الأرض أيكون عليه عشر ما أخرجت الأرض قال نعم ( قلت ) فإن هو أخرج ms0259 عشر ما ~~أخرجت الأرض فحال عليه الحول أيزكي زكاة التجارة وهو ممن لا يدير ماله في ~~التجارة ( فقال ) لا حتى يبيع الحنطة بعد الحول فإذا باع زكى الثمن مكانه ( ~~قلت ) فمن أين تحسب السنة أمن يوم اشترى الحنطة للتجارة واكتري الأرض أم من ~~يوم أدى زكاة الزرع ( فقال ) من يوم أدى زكاة الزرع ( قلت ) فإن هو باع ~~الحنطة قبل أن يحول عليها الحول من يوم أدى زكاة عشر ما أخرجت الأرض ( فقال ~~) ينتظر حتى تأتي السنة من يوم أخرج العشر ( قلت فإن كان هذا يدير ماله في ~~التجارة ( فقال ) إذا رفع زرعه زكى العشر ويستقبل من يوم زكى الزرع سنة ~~كاملة فإذا جاءت السنة فإن كان له مال سوى هذا الناض ناض في سنته هذه زكى ~~هذه الحنطة وإن لم يبعها وهذا مخالف للذي لا يدير ماله لأن الذي يدير ماله ~~هذه الحنطة في يديه للتجارة وعنده مال ناض غير هذه الحنطة فلما حال الحول ~~على هذه الحنطة لم يكن له بد من أن تقوم هذه الحنطة ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا اشترى عروضا للتجارة فبدا له فجعل ذلك لجمال بيته واقتناه أتسقط عنه ~~زكاة التجارة قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( بن وهب ) عن يونس بن ~~يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال ان بارت عليه العروض ولم يخلص ~~إليه ماله فليس عليه صدقة حتى يخلص إليه وإنما فيه إذا خلص العرض والدين ~~وصار عينا ناضا صدقة واحدة ( وقال ) عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثل ~~قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن PageV02P253 # | في زكاة الذي يدير ماله # ( قال ) وقال مالك إذا كان رجل يدير ماله في التجارة كلما باع اشترى مثل ~~الحناطين والبزازين والزياتين ومثل التجار الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى ~~البلدان ( فقال ) ليجعلوا لزكاتهم شهرا من السنة فإذا جاء ذلك الشهر قوموا ~~ما عندهم مما هو للتجارة وما في أيديهم من الناض فزكوا ذلك كله ( قال ) ~~فقلت لمالك فإن كان له دين على ms0260 الناس ( فقال ) يزكيه مع ما يزكى من تجارته ~~يوم يزكي تجارته إن كان دينا يرتجى اقتضاؤه ( قال ) فقلت له فإن جاءه عام ~~آخر ولم يقتض ( فقال ) يزكيه أيضا ( قال ) ومعنى قوله في ذلك إن العروض ~~والدين سواء لأن العروض لو بارت عليه وهو ممن يقوم يريد من يدير التجارة ~~زكى العروض السنة الثانية فالدين والعروض في هذا سواء فلو لم يكن على الدين ~~شيء في السنة الثانية لم يكن على العروض شيء في السنة الثانية لأنه لا زكاة ~~في عرض على من لا يدير التجارة حتى يبيع ولا في دين حتى يقتضى فلما كان ~~الذي يدير التجارات الذي لا يشتري إلا باع يزكي عروضه التي عنده فكذلك يزكي ~~دينه الذي يرتجى اقتضاؤه ( قال ) وقال مالك إذا كان الرجل يدير ماله في ~~التجارة فجاء يومه الذي يقوم فيه وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لا ~~يرجوه ( فقال ) إذا كان لا يرجوه لا يقومه وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك ( ~~قال مالك ) ويقوم الرجل الحائط إذا اشتراه للتجارة إذا كان يدير ماله في ~~التجارة ( قال بن القاسم ) ولا يقوم الثمر لأن الثمر فيه زكاة الثمر فلا ~~يقومه مع ما يقوم من ماله ولأنه غلة بمنزلة خراج الدار وكسب العبد وان ~~اشترى رقابهما للتجارة وهي بمنزلة غلة الغنم ما يكون من صوفها ولبنها ~~وسمنها وإن كانت رقابها للتجارة أو للقنية ( قلت ) أرأيت رجلا كان يدير ~~ماله للتجارة لا ينض له شيء فاشترى بجميع ما عنده حنطة فلما جاء شهره الذي ~~يقوم فيه كان جميع ماله الذي يتجر فيه حنطة فقال أنا أؤدي إلى المساكين ربع ~~عشر هذه الحنطة كيلا ولا أقوم ( فقال ) قال لي مالك بن أنس إذا كان رجل ~~يدير ماله في التجارة ولا ينض له شيء إنما يبيع PageV02P254 العرض بالعرض ~~فهذا لا يقوم ولا شيء عليه أي لا زكاة ولا يقوم حتى ينض له بعض ماله ( قال ~~مالك ) ومن كان يبيع بالعين والعرض فذلك الذي يقوم ( قال سحنون ms0261 ) وكذلك روى ~~بن وهب عن مالك في الذي لا ينض له شيء إنما يبيع العرض بالعرض ( قلت ) ~~أرأيت ان كان يدير ماله للتجارة فحالت عليه أحوال لا ينض له منها شيء ثم ~~انه باع منها بدرهم واحد ناض ( فقال ) إذا نض مما في يديه من العروض بعد ~~الحول وان درهما واحدا فقد وجبت الزكاة ويقوم العرض مكانه حين نض هذا ~~الدرهم فيزكيه كله ويستقبل الزكاة من ذي قبل ( قلت ) فإن أتت السنة من ذي ~~قبل وليس عنده من الناض شيء وماله كله في العروض وقد كان في وسط السنة وفي ~~أولها وآخرها قد كان ينض له إلا أنه لما حال الحول ذلك اليوم لم يكن عنده ~~من الناض شيء وكان جميع ما في يديه عرضا ( فقال ) يقوم ويزكي لأن هذا قد ~~كان يبيع في سنته بالعين والعروض ( قلت ) فإن هو باع من ذي قبل بالعرض ولم ~~ينض له شيء حتى أتى الحول وجميع ما عنده عرض أيقوم ( فقال ) لا يقوم لأن ~~هذا لم ينض له شيء في سنته هذه وإنما كان رجل يبيع العرض بالعرض فلا تقويم ~~عليه ولا زكاة حتى ينض له مما في يديه شيء من يوم زكى إلى أن يحول الحول من ~~ذي قبل ( قلت ) فإن باع بعد الحول فنض له وإن درهما واحدا زكاه فقال نعم ( ~~قلت ) ويكون هذا اليوم الذي زكي فيه وقته ويستقبل حولا من ذي قبل ويلغي ~~الوقت الأول ( فقال ) نعم لأن مالكا قال لي لا يقوم من يبيع العرض بالعرض ~~لا ينض له شيء ( بن وهب ) قال أخبرني الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن يحيى ~~بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه كان يبيع الجلود والقرون فإذا فرغ ~~منها اشترى مثلها فلا يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه الزكاة فمر به عمر بن ~~الخطاب وعليه جلود يحملها للبيع فقال له زك مالك يا حماس فقال ما عندي شيء ~~تجب فيه الزكاة فقال قوم فقوم ما عنده ثم أدى ms0262 زكاته ( قال سحنون ) قال عمرو ~~بن الحارث وقال PageV02P255 يحيى بن سعيد إنما هذا للذي يدير ماله فلو أنه ~~كان لا يقوم ماله لم يزك أبدا وأما الذي تكسد سلعته فلا زكاة عليه حتى يبيع # | في زكاة القرض وجميع الدين # ( قلت ) أرأيت لو أني أقرضت رجلا مائة دينار قد وجبت علي زكاتها فلم أخرج ~~زكاتها حتى أقرضتها فمكثت عند الذي أقرضتها إياه سنتين ثم ردها ماذا يجب ~~علي من زكاتها ( قال ) زكاة عامين وهي الزكاة التي وجبت عليك وزكاة عام بعد ~~ذلك أيضا قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت دينا لي على رجل أقرضته مائة ~~دينار فأقام الدين عليه أعواما فاقتضيت منه دينارا واحدا أترى أن أزكي هذا ~~الدينار فقال لا ( قلت ) فإن اقتضيت منه عشرين دينارا ( فقال ) تزكي نصف ~~دينار ( قلت ) فإن أقتضيت منه دينارا بعد العشرين الدينار ( قال ) تزكي من ~~الدينار ربع عشره ( قلت ) فإن كان قد أتلف العشرين كلها ثم أقتضى دينارا ~~بعد ما أتلفها ( فقال ) نعم يزكيه وإن كان أتلف العشرين لأنه لما أقتضى ~~العشرين صار ما لا تجب فيه الزكاة فما أقتضى بعد هذا فهو مضاف إلى العشرين ~~وإن كانت العشرون قد تلفت ( قلت ) ولم لا يزكى إذا أقتضى ما دون العشرين ( ~~فقال ) لأنا لا ندري لعله لا يقتضي غير هذا الدينار والزكاة لا تكون في أقل ~~من عشرين دينارا ( قلت ) أليس يرجع هذا الدينار إليه على ملكه الأول وقد ~~حال عليه الحول فلم لا يزكيه ( قال ) لأن الرجل إذا كانت عنده مائة دينار ~~فمضى لها حول فلم يفرط في زكاتها حتى ضاعت كلها إلا تسعة عشر دينارا لم يكن ~~عليه فيها زكاة لأنها قد رجعت إلي ما لا زكاة فيه وكذلك هذا الدين حين ~~أقتضى منه دينارا قلنا لا زكاة عليك حتى تقبض ما تجب فيه الزكاة لأنا لا ~~ندري لعلك لا تقتضى غيره فتزكى ما لا تجب فيه الزكاة ومن كان أقتضى ما تجب ~~فيه الزكاة زكاه ثم يزكي ما أقتضي من الدين من ms0263 قليل أو كثير ( قلت ) أرأيت ~~إن كانت عنده عشرون دينارا وله مائة دينار دين على الناس أيزكي العشرين إن ~~كان الدين قد حال عليه الحول ولم يحل على العشرين الحول ( فقال ) لا ~~PageV02P256 ( قلت ) فإن أقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا أفيزكيه مكانه ~~قال لا ( قلت ) لم فقال لأن العشرين التي عنده ليست من الدين وهي فائدة لم ~~يحل عليها الحول ( قلت ) فإن حال الحول على العشرين التي عنده وقد كان ~~أقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا ( فقال ) يزكي العشرين الدينار الآن ~~وما أقتضى من الدين جميعا ( قلت ) فإن كانت عنده العشرون الدينار ولم يقبض ~~من الدين شيئا حتى حال الحول على العشرين ثم أقتضى من الدين دينارا واحدا ~~بعدها أيزكيه قال نعم ( قلت ) فإن تلفت العشرون فأقتضى دينارا بعدها أيزكيه ~~قال نعم ( قلت ) وما الفرق بين ما أقتضى من الدين وبين الفائدة جعلت ما ~~أقتضى من الدين تجب فيه الزكاة يزكي كل ما أقتضى بعد ذلك وإن كان الذي ~~أقتضى أولا قد تلف وجعلته في الفائدة إن تلفت قبل أن يحول عليها الحول ثم ~~أقتضى من الدين شيئا لم يزكه إلا أن يكون أقتضى من الدين ما تجب فيه الزكاة ~~( فقال ) لأن الفائدة ليست من الدين إنما تحسب الفائدة عليه من يوم ملكها ~~وما أقتضى من الدين يحسب عليه من يوم ملكه وقد كان ملكه لهذا الدين قبل ~~السنة فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال بن القاسم ~~ولو أن رجلا كانت له مائة دينار فأقامت في يديه ستة أشهر ثم أخذ منها خمسين ~~دينارا فابتاع بها سلعة فباعها بثمن إلى أجل فإن بقيت الخمسون في يديه حتى ~~يحول عليها الحول زكاها ثم ما أقتضى بعد ذلك من ثمن تلك السلعة من قليل أو ~~كثير زكاه وإن كانت الخمسون قد تلفت قبل أن يحول عليها الحول وتجب فيها ~~الزكاة فلا زكاة عليه فيما أقتضى حتى يبلغ ما أقتضى عشرين دينارا فإن بقيت ~~الخمسون في ms0264 يديه حتى يزكيها ثم أنفقها بعد ذلك فأقام دهرا ثم أقتضى من ~~الدين دينارا فصاعدا فإنه يزكيه لأن هذا الدينار من أصل مال قد وجبت فيه ~~الزكاة وهي الخمسون حتى زكاها فالدين على أصل تلك الخمسين لأنه حين وجبت ~~الزكاة في الخمسين صار أصل الدين وأصل الخمسين واحدا في وجوب الزكاة ~~ويفترقان في أحوالهما وإنما مثل ذلك مثل الرجل يبيع السلعة بمائة دينار ولا ~~مال له غيرها فتقيم سنة في يد المشتري PageV02P257 ثم يقتضي منها عشرين ~~دينارا فيخرج منها نصف دينار ثم يستهلكها ثم يقتضي بعد ذلك من ذلك الدين ~~شيئا فما أقتضى من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة لأن أصله كان واحدا ( قال ~~) وكل مال كان أصله واحدا أقرضت بعضه أو أبتعت ببعضه سلعة فبعتها بدين ~~ويبقى بعض المال عندك وفيما أبقيت ما تجب فيه الزكاة فلم تتلفه حتى زكيته ~~فهو والمال الذي أقرضت أو أبتعت به سلعة فبعت السلعة بدين فهو أصل واحد ~~يعمل فيها كما يعمل فيه لو أبتيع به كله فإذا أقتضى مما أبتيع به كله عشرين ~~دينارا وجب فيه نصف دينار وما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير ففيه الزكاة ~~وإن كان قد استهلك العشرين التي أقتضى قال وهذا قول مالك بن أنس ( قال بن ~~القاسم ) وكل مال كان أصله واحدا فأسلفت بعضه أو أبتعت ببعضه سلعة وأبقيت ~~منه في يديك ما لا تجب فيه الزكاة فحال عليه الحول وهو في يديك ثم أتلفته ~~فإنه يضاف ما أقتضيت إلى ما كان في يديك مما لا زكاة فيه فإذا تم ما أقتضيت ~~إلى ما كان في يديك مما أنفقت بعد الحول فإنه إذا تم عشرين دينارا فعليك ~~فيه الزكاة ثم ما أقتضيت بعد ذلك من قليل أو كثير فعليك فيه الزكاة وكل مال ~~كان أصله واحدا فأبتعت ببعضه سلعة أو أسلفت بعضه وأبقيت في يديك ما لا تجب ~~فيه الزكاة ثم استهلكته قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يضاف شيء من مالك ~~كان ms0265 خارجا من دينك إلى شيء منه وما اقتضيت منه قبل أن يحول عليه الحول ~~فاستهلكته قبل أن يحول عليه الحول فهو كذلك لا يضاف إلى ما بقي لك من دينك ~~ولكن ما حال عليه الحول في يديك مما فيه الزكاة أولا زكاة فيه فإنه يضاف ~~إلى دينك فإن كان الذي في يديك مما فيه الزكاة فإنك تزكي ما أقتضيت من قليل ~~أو كثير من دينك وإن كنت قد استهلكته وإن كان لا تجب في مثله الزكاة مما ~~حال عليه الحول فاستهلكته بعد الحول فإنك لا تزكي ما أقتضيت حتى تتم ما ~~أقتضيت وما استهلكت بعد الحول عشرين دينارا فتخرج زكاتها ثم ما أقتضيت بعد ~~ذلك من قليل أو كثير فعليك فيه الزكاة ( قلت ) ما قول مالك في الدين يقيم ~~على الرجل أعواما لكم يزكيه صاحبه إذا قبضه ( قال ) لعام PageV02P258 واحد ~~( قلت ) وإن كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه أو كان مفلسا لا يقدر على ~~أخذه منه فأخذه بعد أعوام أهذا عند مالك سواء ( قال ) نعم عليه زكاة عام ~~واحد إذا أخذه وهذا كله عند مالك سواء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت له ~~دنانير على الناس فحال عليها الحول فأراد أن يؤدي زكاتها من ماله قبل أن ~~يقبضها ( فقال ) لا يغرم يقدم زكاتها قبل أن يقبضها ( قال ) وقد قال لي ~~مالك في رجل اشترى سلعة للتجارة فحال عليها الحول قبل أن يبيعها فأراد أن ~~يقدم زكاتها ( فقال ) مالك لا يفعل ذلك ( قال ) فقلت له إن أراد أن يتطوع ~~بذلك ( قال ) يتطوع في غير هذا ويدع زكاته حتى يبيع عرضه والدين عندي مثل ~~هذا ( قال بن القاسم ) فإن قدم زكاته لم يجزه فرأيت الدين مثل هذا ( بن وهب ~~) وأشهب عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن دينار حدثه ~~عن بن عمر أنه قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض فإنما فيه زكاة ~~واحدة لما مضى من السنين ( أشهب ) قال وأخبرني بن أبي ms0266 الزناد وسليمان بن ~~بلال والزنجي مسلم بن خالد أن عمر مولى المطلب حدثهم أنه سأل سعيد بن ~~المسيب عن زكاة الدين فقال ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض فإنما فيه ~~زكاة واحدة لما مضى من السنين ( قال بن القاسم ) وبن وهب وعلي بن زياد وبن ~~نافع وأشهب عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال ~~وعليه دين مثله أعليه الزكاة فقال لا ( بن وهب ) عن غير واحد عن نافع وبن ~~شهاب مثله ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن ~~الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب مثله ( بن وهب ) عن عمر بن قيس عن عطاء ~~بن أبي رباح أنهم كانوا يقولون ليس في الدين زكاة وإن كان في ملاء حتى ~~يقبضه صاحبه ( بن مهدي ) عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال ليس في الدين ~~زكاة إذا لم يأخذه صاحبه زمانا ثم يأخذه أن يزكيه إلا مرة ( بن مهدي ) عن ~~الربيع بن صبيح عن الحسن مثله ( قال ) علي بن زياد قال أشهب قال ~~PageV02P259 مالك بن أنس والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقبضه صاحبه ~~فلا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة العروض تكون عند الرجل أعواما للتجارة ثم ~~يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة وذلك أنه ليس عليه أن يخرج ~~زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه ولا تخرج زكاة من شيء عن شيء غيره # | زكاة الفائدة # ( قلت ) أرأيت إن كانت عند رجل خمسة دنانير فلما كان قبل الحول بيوم أفاد ~~عشرين دينارا بميراث أو بصدقة أو بهبة أو بغير ذلك إذا لم يكن ذلك من ربح ~~المال ( فقال ) لا زكاة عليه فيها ( قلت ) لم قال لأن هذا المال الذي أفاد ~~بهبة أو بما ذكرت ليس من ربح المال فليس عليه فيه الزكاة حتى يحول عليه ~~الحول من يوم أفاد هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة فإذا حال الحول عليه من ms0267 ~~يوم أفاد هذا المال جمع بعضه إلى بعض فزكى ذلك المال كله لأنه لما أفاد ~~الذي ذكرت بهبة أو بما ذكرت صار كأنه أفاد ذلك المال كله لأن الأول لم يكن ~~فيه زكاة وليس هذا المال من ربح المال الأول والأول لا زكاة فيه والمال ~~الثاني فيه الزكاة لأنها عشرون دينارا فصاعدا ( قلت ) وهذا قول مالك قال ~~نعم ( قال ) وقال مالك إذا كان عند الرجل دنانير تجب فيها الزكاة فمكثت ~~عنده ستة أشهر ثم أفاد بعد ذلك ذهبا تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة ~~لم يضفها إلى ذهبه الأولى التي كانت فيها الزكاة وزكى الذهب الأولى على ~~حولها وزكى ذهب الآخرة على حولها إذا كانت الذهبان في كل واحد منهما عشرون ~~دينارا وإن كانت الذهب الآخرة ليس فيها عشرون دينارا زكاها أيضا على حولها ~~ولم يضفها إلى الأولى فكلما مضى للأولى سنة من حين يزكيها زكاها على حيالها ~~إذا حال عليها الحول وكلما مضى للذهب الثانية سنة من يوم أفادها زكاها أيضا ~~على حيالها إذا حال عليها الحول من يوم زكاها فعلى هذا يكون سبيل الذهبين ~~لا يجتمعان أبدا يزكي كل واحدة من الذهبين على ما وجب عليه من وقتهما حتى ~~ترجع الذهبان جميعا إلى ما لا زكاة فيه فإذا رجعتا جميعا هذان الذهبان إلى ~~ما لا زكاة فيه اجتمع الذهبان جميعا PageV02P260 وبطل ما كان قبل ذلك من ~~وقتهما عنده وخلطهما واستقبل بهما حولا مستقبلا كأنه ذهب أفادها مكانه ~~فيصير سبيلها سبيل ذهب أفادها لا زكاة فيها فإن أفاد إليها ذهبا أخرى ليس ~~من ربحها تكون هذه الفائدة وما بقي في يديه من الذهب الأولى يبلغ ما تجب ~~فيه الزكاة ضمها إليها واستقبل بها حولا من يوم أفاد الآخرة ثم لا زكاة ~~عليه فيهما حتى يحول عليه الحول وفيما في يديه كله ما تجب فيه الزكاة إلا ~~أن يكون تجر في بقية المال الأول فيتم عشرين دينارا فيزكيه إذا حال عليه ~~الحول من يوم كان زكاه حين رجع ms0268 إلى ما لا زكاة فيه ولا ينتظر به إلى أن ~~يحول عليه الحول من يوم ربح في والربح ها هنا كما وصفت لك هو مخالف للفائدة ~~وهذا الربح لا يبالي من أي بقية المالين كان من الأول أو من الآخر الذي كان ~~لهما وقت لكل مال على حدة فهو يوجب عليه الزكاة في جميع المال وهما على ~~وقتهما إذا ربح فيهما أو في أحدهما ما تجب فيه الزكاة ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا أفاد ما لا تجب فيه الزكاة فلما مضى لذلك ستة أشهر أفاد أيضا ما لا إن ~~جمعه إلى ماله الأول لم تجب فيه الزكاة فتجر في المال الثاني بعد ستة أشهر ~~من يوم أفاد المال الثاني فربح فيه حتى صار بربحه إلى ما تجب فيه الزكاة ( ~~قال ) يضم المال الأول إلى المال الثاني لأنه كانه رجل كانت له خمسة دنانير ~~فائدة فمضى لها ستة أشهر فلما مضى لها ستة أشهر أفاد أيضا خمسة دنانير فتجر ~~في المال الثاني فربح فيه خمسة عشر دينارا فإنه يضيف المال الأول إلى المال ~~الثاني فإذا حال الحول على المال الثاني من يوم أفاده زكى المال الأول ~~والمال الآخر جميعا لأن الفائدة الآخرة كأنها كانت خمسة عشر دينارا من يوم ~~أفادها والخمسة الزائدة التي فيها فضل فإن كان إنما تجر في المال الأول وهو ~~خمسة دنانير فربح فيه خمسة عشر دينارا فصارت بربحه تجب فيه الزكاة فإنه ~~يحتسب من يوم أفاد المال الأول حولا فيزكيه ويحتسب للمال الثاني من يوم ~~أفاده أيضا سنة فيزكيه فيزكي المالين كل مال على حياله إذا كان الربح في ~~المال الأول كما وصفت لك في صدر هذا الكتاب وإن كان الربح في المال الثاني ~~أضاف المال الأول إلى المال الثاني فزكى الأول مع الثاني لأن المال الأول ~~لم PageV02P261 تكن يجب فيه الزكاة فإنما يزكيه من يوم يزكي المال الثاني ~~كما وصفت لك ( قال ) وهذا كله قول مالك بن أنس ( قلت ) فما قول مالك فيمن ~~أفاد مائة دينار ms0269 فأقرض منها خمسين دينار ثم ضاعت الخمسون الأخرى في يديه ~~مكانها قبل ان يحول الحول عليها عنده ثم اقتضى من الخمسين الدينار عشرة ~~دنانير بعد ما حال عليها الحول من يوم ملكها ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ~~في هذه العشرة الدنانير التي اقتضاها ( قلت ) فإن أنفق هذه العشرة التي ~~اقتضى ثم اقتضى عشرة أخرى بعدها ( فقال ) يزكي هذه العشرة الدنانير التي ~~اقتضاها الساعة والعشرة التي أنفقها ( قلت ) لم يزكي العشرين جميعا وقد ~~أنفق إحداهما قبل أن يقتضي الثانية ولم لم توجب عليه الزكاة في العشرة ~~الأولى حين اقتضاها وأوجبت عليه الزكاة في العشرة الثانية والعشرة الأولى ~~حين اقتضى العشرة الثانية ( فقال ) لأن المال كان أصله مائة دينار فتلفت ~~الخمسون التي كانت بقيت عنده قبل أن يحول عليها الحول وأقرض الخمسين # فحال عليها الحول فلما اقتضى من الخمسين الدين بعد الحول عشرة دنانير ~~قلنا لا تزك ولا شيء عليك فيها الساعة لانا لا ندري لعل الدين لا يخرج منه ~~أكثر من هذه العشرة دنانير فنحن ان أمرناه أن يزكي هذه العشرة الأولى حين ~~خرجت يخشى أن نأمره أن يزكي ما لا تجب عليه فيه الزكاة لأن الدين لا يزكى ~~حتى يقتضى ألا ترى أن الدين لو ضاع كله أو توى وقد حالت عليه أحوال عند ~~الذي هو عليه لم يكن على رب المال فيه زكاة فكذلك إذا قبض منه ما لا تجب ~~فيه الزكاة لم يزك ذلك حتى يقبض ما تجب فيه الزكاة فلما اقتضى العشرة ~~الثانية وجبت الزكاة في العشرة الأولى وفي هذه الثانية وإن كان قد أتلف ~~العشرة الأولى لأنها قد حال عليها الحول من يوم ملكها قبل أن ينفقها مع مال ~~له أيضا قد حال عليه الحول قبل أن ينفقه وهي هذه العشرة التي اقتضى ألا ترى ~~أن هذه العشرة الثانية التي اقتضى ليست بفائدة وإنما هي من مال قد كان له ~~قبل أن ينفق العشرة الأولى فلا بد من أن تضاف العشرة الأولى التي أنفقها ~~إلى ms0270 هذه العشرة الثانية لأن الحول قد حال عليهما من يوم ملكهما فلا بد من ~~أن يزكيهما وأما الخمسون التي أنفقها قبل أن يحول عليها الحول PageV02P262 ~~عنده فلا يلتفت إلى تلك لأنه أخرجها من ملكه قبل ان يحول عليها الحول وقبل ~~ان تجب عليه فيها الزكاة فلا يلتفت إلى تلك ( قلت ) فما خرج بعد هذه ~~العشرين من هذا الدين الخمسين وان درهما واحدا زكاه ( قال ) نعم لأن هذا ~~الدرهم الذي يقتضي من هذه الخمسين قد حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة وهو ~~مضاف إلى مال عنده قد وجبت فيه الزكاة وهي تلك العشرون التي زكاها ( قلت ) ~~أرأيت لو أنه حين أقرض الخمسين الدينار بقيت الخمسون الأخرى عنده لم تضع ~~منه حتى زكاها فأنفقها بعد ما زكاها مكانه ثم اقتضى من الخمسين الدين ~~دينارا واحدا مكانه بعد ما زكى الخمسين التي كانت عنده وبعد ما أنفقها ~~واقتضى الدينار بعد ذلك بيسير ( فقال ) يزكي هذا الدينار ساعة اقتضاه ( قلت ~~) لم وإنما اقتضى دينارا واحدا وقد زعمت في المسألة الأولى أنه لا يزكي حتى ~~يقتضي عشرين دينارا ( فقال ) لا تشبه هذه المسألة الأولى لأن هذه قد بقيت ~~الخمسون في يديه حتى زكاها والأولى لم تبق في يديه الخمسون حتى يزكيها فهذا ~~لما بقيت الخمسون في يديه حتى زكاها كانت بمنزلة ما لو كانت المائة سلفا ~~كلها ثم اقتضى الخمسين بعد الحول فزكاها ثم أنفقها فلا بد له من ان يزكي كل ~~شيء يقتضي من ذلك الدين وان درهما واحدا لأنه يضاف إلى الخمسين التي زكى ~~وان كان قد أنفقها لأن الزكاة لما وجبت عليه في الخمسين الدينار التي كانت ~~عنده وجبت عليه الزكاة في كل مال يملكه من الناض مما أفاد قبل الخمسين مما ~~تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه فهو لما زكي الخمسين الدينار إنما امتنع أن ~~يزكي الدين لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج فلما خرج منه شيء وان درهما ~~واحدا لم يكن له بد من أن يزكيه ( قلت ) وأصل ms0271 هذا عند مالك أن كل مال أفدته ~~مما لا تجب فيه الزكاة ثم أفدت بعده ما لا تجب فيه الزكاة أو لا يبلغ أن ~~تكون فيه الزكاة إلا أن يجمع بعضه إلى بعض فتجب فيه الزكاة ان جمع فإنما ~~يضاف المال الأول إلى الآخر فيزكي إذا حال عليه الحول من يوم أفاد الفائدة ~~الآخرة قال نعم ( قلت ) وكذلك لو أنه أفاد عشرة دنانير فأقرضها رجلا ثم ~~أفاد بعدها بسنة خمسين دينارا فحال الحول على الخمسين عنده فزكى الخمسين ~~PageV02P263 ثم أتلفها ثم اقتضى من العشرة الدنانير دينارا واحدا زكاه لأنه ~~يضاف هذا إلى الخمسين التي أفادها بعد العشرة فزكاها فقال نعم ( قلت ) وأصل ~~هذا في قول مالك أنك تنظر إذا أفاد الرجل ما تجب فيه الزكاة فأقام عنده ~~حولا فزكاه ينظر إلى كل ما كان له قبل أن يفيد هذا المال الذي وجبت فيه ~~الزكاة من الديون التي على الناس ومما قد كان بيده من الناض مما لم تجب ~~عليه فيه الزكاة إذا حاز ذلك في ملكه قبل أن يفيد هذا المال الذي وجبت فيه ~~الزكاة فيضيفه إلى هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة فما كان في يديه من ذلك ~~المال زكاه مكانه مع هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة وما كان من دين أخرته ~~حتى تقتضيه فتزكيه فكل شيء تقتضيه منه وان درهما واحدا فتخرج ربع عشره لأنه ~~إنما امتنع من أن يزكي هذا الدرهم الذي اقتضاه من دينه يوم زكى ماله الذي ~~وجبت فيه الزكاة لأنه لم يكن في يديه فلما صار في يديه قلنا زكه مكانك ~~الساعة لأن الزكاة قد كانت وجبت فيه يوم زكيت مالك قال نعم ( قلت ) فلو أنه ~~أفاد دنانير أو دراهم تجب فيها الزكاة ثم أفاد بعدها بستة أشهر دراهم أو ~~دنانير لا تجب فيها الزكاة فحال الحول على المال الذي تجب فيه الزكاة عنده ~~فزكاه ثم أنفقه مكانه ثم حال الحول على المال الذي لا تجب فيه الزكاة ~~أيزكيه الساعة أم لا في ms0272 قول مالك ( قال ) لا زكاة عليه ( قلت ) ولم وقد زكى ~~المال الأولى الذي أنفقه يوم زكاه وهذا المال في يديه ( قال ) لأن هذا ~~المال فائدة بعد المال الأول والمال الأول كان مما تجب فيه الزكاة والمال ~~الأول إذا كان مما يجب فيه الزكاة لا يضاف إلى هذا المال الثاني ويكون ~~المال الأول على حوله والمال الثاني على حوله إن كان المال الآخر مما تجب ~~فيه الزكاة أو لم يكن مما تجب فيه الزكاة فهو سواء وهو على حوله لا يضاف ~~إلى المال الأول فإذا جاء حول المال الأول زكاه ثم إذا جاء حول المال ~~الثاني نظرنا فإن كان يبلغ ما تجب فيه الزكاة زكاه وإن كان مما لا تجب فيه ~~الزكاة نظرنا فإن كان له مال قد أفاد قبله أو معه معا والمال الذي أفاد ~~قبله أو معه لم يتلفه وهو إذا أضيف هذا المال إلي ما أفاد قبله أو معه معا ~~يبلغ أن تجب فيه الزكاة ضم ذلك كله بعضه إلى بعض فزكاه إلا أن يكون قد زكى ~~PageV02P264 المال الذي أفاد قبله أو معه فيزكى هذا وحده ربع عشره وان لم ~~يكن في يديه مما أفاد قبله أو معه مما إذا أضيفت هذه الفائدة إليه يبلغ ~~جميعه ما تجب فيه الزكاة لم يكن عليه في هذه الفائدة إليه يبلغ ما تجب فيه ~~الزكاة وليس في يديه شيء مما أفاد قبلها أيضاف إلى ما أفاد بعدها فيزكيها ~~مكانها أم لا في قول مالك ( قال ) لا يضاف إلى ما أفاد بعدها فيزكيها ~~مكانها ولكنها تضاف إلى ما أفاد بعدها فإذا حال الحول على الفائدة الآخرة ~~من يوم أفادها نظرنا إلى كل ما بيده من يوم أفاد الفائدة الآخرة وقبل ذلك ~~فيجمع بعضه إلى بعض فإن كان مما تجب فيه الزكاة زكاهما جميعا إلا أن يكون ~~منه شيء قد زكاه على حوله قبل أن تجب الزكاة في هذه الفائدة الآخرة فلا ~~يزكيه مع هذه الآخرة لأنه لا يزكى مال واحد في حول ms0273 واحد مرتين ولكنه في ~~الإضافة يضاف بعضه إلى بعض كل مال بيديه قبل الفائدة الآخرة فيزكي الفائدة ~~الآخرة وما لم يزك مما بيده قبل الفائدة الآخرة إلا ما كان قد زكى على حوله ~~إذا كان جميع ما كان في يديه من الفائدة التي قد حال عليها الحول وما قبل ~~ذلك مما تجب فيه الزكاة ولا يلتفت إلى ما في يديه مما لم يحل عليه الحول من ~~الفوائد التي أفاد بعد هذه الفائدة التي حال عليها الحول حتى يحول الحول ~~على الفوائد التي بعدها أيضا ( قلت ) وهذا الذي سألتك عنه قول مالك والذي ~~كان يأخذ به في الزكاة قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أفاد عشرين دينارا ~~فلما مضى لها ستة أشهر أفاد عشرة دنانير فمضت سنة من يوم أفاد العشرين ~~الدينار فزكى العشرين الدينار فصارت العشرون إلى ما لا زكاة فيها ثم حال ~~الحول على الفائدة أيزكيها أيضا ( فقال ) إن كانت العشرون التي أخرج زكاتها ~~بقيت في يديه إلى يوم حال الحول على العشرة أو بقي منها ما إذا أضفته إلى ~~العشرة تجب الزكاة في جميعه زكى العشرة وحدها ولا يزكي العشرين التي أخرج ~~زكاتها ولا ما بقي منها لأنه لا يزكى مال واحد في عام مرتين ( قلت ) ثم ~~يزكيهما على حولهما حتى يرجعا إلى ما لا زكاة فيه إذا جمعا قال نعم ( قلت ~~PageV02P265 فإن تجر في أحد هذين المالين بعد ما رجعا إلى ما لا زكاة فيهما ~~إذا جمعا فربح في أحد هذين المالين فصار بربحه يجب فيه الزكاة ( فقال ) ~~يزكيهما جميعا على حوليهما كان الربح في المال الأول أو في الآخرة فهو سواء ~~إذا كانت الزكاة قد جرت فيهما جميعا ( قلت ) فلو أن رجلا كانت له مائة ~~دينار فلما حال عليها الحول زكى المائة الدينار ثم إنه أقرض منها خمسين ~~دينارا وتلفت منه الخمسون الدينار الباقية التي بقيت عنده قبل أن يحول ~~عليها الحول ثم اقتضى من الخمسين التي أقرضها عشرة دنانير ( فقال ) لا يزكي ~~هذه العشرة ms0274 حتى يقتضي عشرين دينارا إلا أن يكون عنده مال قد حال عليه الحول ~~إذا أنت أضفته إلي هذه العشرة التي اقتضى يبلغ ما تجب في كله الزكاة فيزكى ~~جميعا إلا أن يكون قد زكى الذي كان عنده قبل أن يقتضي هذه العشرة فلا يكون ~~عليه أن يزكي إلا هذه العشرة وحدها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ~~فلو أن رجلا كانت له مائة دينار أقرضها كلها رجلا فأقامت عند الرجل سنين ثم ~~انه أفاد عشرة دنانير فحال على العشرة دنانير الحول أيزكي هذه العشرة حين ~~حال عليها الحول مكانه أم لا ( فقال ) لا زكاة عليه في هذه العشرة الساعة ~~لأنه ليس في يديه مال تجب فيه الزكاة ألا ترى أنه لو اقتضى من المائة ~~الدينار الدين بعد ما حال عليها أحوال عشرة دنانير لم تكن عليه زكاة في ~~العشرة الدنانير حتى يقتضي عشرين إذا لم يكن عنده مال سوى العشرة التي ~~اقتضى فكذلك هذه العشرة التي أفاد ( قلت ) فإذا اقتضى من المائة الدينار ~~الدين عشرة دنانير بعد ما حال على هذه العشرة الفائدة الحول ( فقال ) يزكي ~~العشرة التي اقتضى والعشرة الفائدة جميعا ويصير حولهما واحدا ( قلت ) ولم ~~أمرته أن يزكي العشرة الفائدة حين اقتضى العشرة من المائة الدين ( قال ) ~~لأن العشرة الفائدة حين حال عليها الحول عنده وله مائة دينار دين وجبت ~~الزكاة في هذه العشرة إن خرج دينه أو خرج من دينه ما ان أضفته إلى هذه ~~العشرة يبلغ ما تجب فيه الزكاة وإنما منعنا أن نلزمه الزكاة في العشرة التي ~~أفاد بعد ما حال عليها عنده الحول لأنا لا ندري أيخرج من ذلك الدين شيء أم ~~لا فلما خرج من الدين ما ان أضفته إلى هذه PageV02P266 العشرة الفائدة التي ~~حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة وكان وقت ما خرج من الدين والعشرة ~~الفائدة التي أتمها ما يخرج من الدين يصير حولهما واحدا يوم زكاهما ثم ما ~~اقتضى من الدين بعد ذلك زكى كل ما اقتضى منه من ms0275 شيء ويصير كل ما اقتضى من ~~المائة الدين على حوله من يوم يزكيه شيئا بعد شيء فتصير أحوال كل ما قبض من ~~الدين وأحوال العشرة الفائدة على ما وصفت لك وهو قول مالك ولو أنه استهلك ~~الفائدة بعد أن حال عليها الحول ثم اقتضى بعد ذلك من الدين عشرة دنانير ~~أوجبت عليه في الفائدة الزكاة وان كان قد استهلكها أو استنفقها قبل أن ~~يقتضي هذه العشرة إذا كان الحول قد حال عليها قبل أن يستنفقها أو أن ~~يستهلكها ( قلت ) أرأيت ان كاتب عبده على دنانير أو ابل أو بقر أو غنم فلم ~~يقبضها منه حتى حال عليها الحول عند المكاتب ( فقال ) لا يزكيها حتى يقبضها ~~من مكاتبه ويحول عليها الحول عنده بعد ما قبضها ( قلت ) وهذا قول مالك قال ~~نعم ( قال ) وقال مالك كل فائدة أفادها رجل من كتابة أو دية وجبت له أو من ~~غير ذلك إذا كانت فائدة فليس على صاحبها فيها الزكاة حتى يحول الحول عليها ~~من يوم قبضها ( قال مالك ) ولو أن رجلا ورث مالا عن أبيه فلم يقبضه حتى ~~حالت عليه أحوال كثيرة ثم قبضه بعد ذلك ( فقال ) يستقبل به سنة من ذي قبل ~~وليس عليه فيه شيء للسنين الماضية لأنه لم يكن قبضه # وكذلك لو أن رجلا ورث دارا عن أبيه فأقامت الدار في يديه سنين فباعها ~~فمكث الثمن عند المشتري سنين ثم قبض الثمن فليس عليه فيه زكاة حتى يحول ~~الحول عن الثمن من يوم قبضه قال وعلى هذا محمل الفوائد كلها إنما تجب ~~الزكاة عليه بعد سنة من يوم يقبض وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك كل سلعة ~~كانت لرجل من ميراث أو صدقة أو هبة أو اشتراها لقنية من دار أو غيرها من ~~السلع فأقامت في يديه سنين أو لم تقم ثم باعها بنقد أو إلى أجل فمطل بالنقد ~~أو باعها إلى أجل فلما حل الأجل مطل بالمال سنين أو أخره بعد ما حل الأجل ~~ثم قبض الثمن فإنه يستقبل به ms0276 حولا من يوم قبضه ولا يحتسب بشيء كان قبل ذلك ~~ولو كان إنما أسلف ناضا كان PageV02P267 في يديه أو باع سلعة كان اشتراها ~~للتجارة فمكثت عند المتسلف أو المشتري سنين ثم قبضه فإنه يزكي المال يوم ~~قبضه زكاة واحدة مكانه ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل ~~الذهب وهو ممن لو شاء أن يأخذها منه أخذها منه فتقيم عنده الحول ثم يهبها ~~له أترى على صاحبها الواهب فيها الزكاة ( فقال ) ليس على الواهب ولا على ~~الذي وهبت له فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول في يدي الموهوبة له ( قال ~~سحنون ) وقد روى غيره أن عليه فيه الزكاة كان له مال أو لم يكن إذا وهبت له ~~( قال سحنون ) وهذا إذا كان الموهوبة له ليس له مال غيرها فأما أن لو كان ~~له من العروض وفاء بها كانت عليه زكاتها وهبت له أو لم توهب له لأنها ~~مضمونة عليه حتى يؤديها وزكاتها عليه ان كان له مال وان لم يكن له مال فلا ~~زكاة عليه فيها لو بقيت في يديه ولم توهب له فلما وهبت له وصارت له صارت ~~فائدة وجبت له الساعة فيستقبل بها حولا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما ورث ~~الرجل من السلع مثل الدواب والثياب والطعام والعروض كلها ما عدا الحلي ~~الذهب والفضة فنوى به التجارة حين ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه فنوى به ~~التجارة يوم قبضه فحال عليه الحول ثم باعه أتكون عليه الزكاة فيه فقال لا ( ~~قلت ) لم فقال لا تكون هذه السلعة للتجارة حتى يبيعها فإذا باعها استقبل ~~بالثمن حولا من يوم باعها لأنه يوم باعها صارت للتجارة ولا تكون للتجارة ~~بنيته إلا ما ابتاع للتجارة ( قلت ) فإن كان ورث حليا مصوغا من الذهب ~~والفضة فنوى به التجارة يوم ورثه فحال عليه الحول أيزكيه ( فقال ) نعم ~~والفضة والذهب في هذا مخالفان لما سواهما من العروض لأنه إذا نوى بهما ~~التجارة صارتا بمنزلة العين ( قلت ) وهذا قول مالك بن أنس قال ms0277 نعم ( قلت ) ~~فلو ورث آنية من آنية الذهب والفضة أو وهبت له أو تصدق بها عليه أيكون ~~سبيلها سبيل الحلي ( فقال ) لا ولكن الآنية إذا وهبت له أو تصدق بها عليه ~~أو ورثها نوى بها التجارة أو لم ينو إذا حال عليها الحول زكى وزنها ( قلت ) ~~وما فرق بين الآنية في هذا وبين الحلي ( قال ) لأن مالكا كره إتخاذ الآنية ~~من الذهب والفضة ولم يكره الحلي PageV02P268 فلما كره اتخاذ الآنية من ~~الذهب والفضة صارت بمنزلة التبر المكسور ففيها إذا حال عليها الحول الزكاة ~~نوى بها التجارة أو لم ينو ( قال مالك ) والسنة عندنا أنه ليس على وارث ~~زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا عين ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى ~~يحول على ثمن ما باع وقبض الحول من ويوم يقبضه ونض في يده لأنه فائدة فأرى ~~غلة الدور والرقيق والدواب وان ابتيع لغلة فائدة لا تجب في شيء من ذلك ~~الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه ( قال مالك ) ومن أجر نفسه فإن ~~اجارته أيضا فائدة ومهر المرأة على زوجها فائدة أيضا لا يجب فيه عليها ~~الزكاة حتى تقبضه ويحول عليه الحول من يوم قبض وما قبض بيد المكاتب بعد ~~عتقه من ماله فهو مثله لا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول من بعد عتقه ( ~~قلت ) أرأيت المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانها فلم تقبضها حتى حال عليها ~~الحول عند زوجها ثم قبضتها بعد الحول ( فقال ) أرى عليها زكاتها لأنها كانت ~~لها وأيضا لو ماتت ضمنتها وليست هذه مثل التي بغير أعيانها لأن التي ليست ~~بأعيانها لم تجر فيها الزكاة لأنها لا تعرف وانها مضمونة على الزوج # وقد قيل لمالك في المرأة تتزوج بالعبد بعينه تعرفه ثم لا تقبضه حتى يموت ~~العبد على من ضمانه فقال على المرأة ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تزوجت على ~~دنانير فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد ما حال ~~عليها الحول على الدنانير عند الزوج ms0278 أعليها أن تزكيها إذا هي قبضتها أم ~~تستقبل بها حولا من يوم قبضتها ( قال ) بل تستقبل بها حولا من يوم قبضتها ~~لأنها فائدة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ما قول مالك في مهور ~~النساء إذا تزوجن على ما تجب فيه الزكاة من الدنانير أو الابل أو البقر أو ~~الغنم فلم تقبضها المرأة حتى حال عليها أحوال عند الزوج ( فقال ) إذا قبضت ~~فلا شيء عليها حتى يحول عليها الحول من يوم تقبض قال ومهرها إنما هو فائدة ~~من الفوائد ( قال بن القاسم ) وقال مالك في قوم ورثوا دارا فباعها لهم ~~القاضي ووضع ثمنها على يدي رجل حتى يقسم ذلك بينهم فأقامت الذهب في يدي ~~الموضوعة على يديه سنين ثم دفعت إليهم أترى عليهم فيها الزكاة ( فقال ) لا ~~أرى عليهم فيها الزكاة PageV02P269 حتى يحول عليها عندهم الحول من يوم ~~قبضوها ( ثم سئل أيضا ) عن الرجل يرث المال بالمكان البعيد فيقيم عنه ~~الثلاث سنين هل يزكيه إذا قبضه ( فقال ) إذا قبضه لا يزكيه حتى يحول عليه ~~الحول من يوم قبضه ( قيل ) له فلو بعث رسولا مستأجرا أو غير مستأجر فقبضه ~~الرسول ( فقال ) رسوله بمنزلته يحسب له حولا من يوم قبضه رسوله وكذلك ~~الأموال تكون للرجل دينا فأمر من يتقاضاها وهو عنها غائب فكل ما اقتضى له ~~وكيله فإنه يحسب له حولا من يوم قبضه # قال وكذلك ما ورث الصغير عن أبيه من العين فقبضه وصيه فمن حين قبضه وصيه ~~تحسب له سنة من يوم قبضه الوصي ( قلت ) أرأيت لو ورث ماشية تجب فيها الزكاة ~~فحال عليها الحول قبل أن يقبضها وهي في يدي الوصي أو في غير يدي الوصي ~~أعليه فيها الزكاة ( فقال ) نعم عليه فيها الزكاة وفيما ورث من ثمرة وان ~~أقام ذلك عنه سنين لا يعلم به أصلا فإن الساعي يزكيها في كل سنة ويأخذ زكاة ~~ثمرة كل سنة وليس هذا مثل العين في هذا ( قلت ) لأشهب فما فرق ما بين ~~الماشية والثمار وبين الدنانير في الزكاة ( فقال ) لي ms0279 لأن السنة إنما جاءت ~~في الضمار وهو المال المحبوس في العين وان السعاة يأخذون الناس بزكاة ~~مواشيهم وثمارهم ولا يأخذونهم بزكاة العين ويقبل قولهم منهم في العين فلو ~~كانت الماشية والثمار لرجل وعليه دين يفترق ماشية مثلها أو ثماره أو غير ~~ذلك لم يمنعه ذلك من أن يؤدي زكاة ماشيته وثماره ولو كانت لرجل دنانير أو ~~دراهم أو ذهب أو فضة وعليه دين وليس له غيرها كان دينه فيها كائنا ذلك ~~الدين ما كان عينا أو عرضا لم يكن عليه فيه الزكاة والذي يرث الدنانير لا ~~تصير في ضمانه حتى يقبضها ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن الرجل يشتري ~~الغنم للتجارة فيجزها بعد ذلك PageV02P270 بأشهر كيف ترى في ثمن أصوافها ~~أتكون زكاة الصوف مع رقابها ( قال ) بل الصوف فائدة يستقبل به حولا من يوم ~~يبيعه وينض المال في يديه وليس عليه يوم باع الصوف زكاة في ثمنه والغنم ان ~~باعها قبل أن يحول عليها الحول يحسب من يوم زكى الثمن الذي اشتراها به فهي ~~خلاف للصوف وان أقامت في يديه حتى يحول عليها الحول ويأتيه المصدق زكى ~~رقابها ولم تكن عليه زكاة التجارة فيها فإن باعها بعد ما زكى رقابها حسب من ~~يوم أخذت منه زكاة الماشية فأكمل سنة من يومئذ ثم يزكي أثمانها والصوف إنما ~~هو فائدة من الغنم والغنم إنما اشتريت من مال التجارة فلذلك افترقا ( قال ~~مالك ) وكذلك كراء المساكن إذا اشتراها للتجارة وكراء العبيد بهذه المنزلة ~~وكذلك ثمر النخل ( قال ) وقال مالك في الرجل يبتاع النخل للتجارة فيثمر ~~النخل ويكون فيها ثمر فيخرص ويجد وتؤخذ منها الصدقة ثم يبيع الحائط من أصله ~~بعد ذلك يبيع الرقاب انه يزكى ثمن الحائط حين باعه إذا كان قد حال الحول ~~على ثمنه الذي ابتاع به الحائط ( فقيل ) له فالثمرة إذا باعها ( فقال ) لا ~~زكاة عليها فيها حتى يحول على ثمن الثمرة الحول من يوم باع الثمرة وقبض ~~الثمن فيصير حول الثمرة على حدة وحول المال الذي اشترى به النخل ms0280 على حدة * ~~ومما يبين لك ذلك أيضا أن صاحب الحائط الذي اشتراه للتجارة لو كان ممن يدير ~~ماله في التجارة وله شهر يقوم فيه لقوم الرقاب ولم يقوم الثمرة لأن الثمرة ~~إذا قومت سقط منها زكاة الخرص والخرص أملك بها ولا يصلح أن يطرح من الثمرة ~~زكاة الخرص لمكان زكاة التجارة فإذا صارت الثمرة بحال ما وصفت لك لم يكن بد ~~من تحول الوقت في الزكاة في الثمرة والنخل وهما جميعا للتجارة فكذلك الغنم ~~الأولى التي وصفت لك إذا حال عليها الحول ( بن القاسم ) وبن وهب عن مالك عن ~~محمد بن عقبة مولى الزبير بن العوام أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له ~~قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر الصديق لم يكن ~~يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قالالقاسم وكان أبو بكر إذا أعطى ~~الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ~~PageV02P271 فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك وان قال لا أسلم إليه ~~عطاءه ولم يأخذ منه شيئا ( قال مالك ) وحدثني عمر بن حسين عن عائشة بنت ~~قدامة عن أبيها قدامة بن مظعون أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان آخذ ~~عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة قال قلت نعم أخذ من عطائي ~~زكاة ذلك المال وان قلت لا دفع إلي عطائي ( قال بن القاسم ) حدثني مالك عن ~~بن شهاب أنه قال أول من أخذ من أخذ من الاعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان ~~( بن وهب ) عن عمر بن محمد وعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر ~~أنه كان يقول من استفاد مالا فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول ( بن ~~وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم أن عثمان وعلي بن أبي طالب وسالم بن عبد ~~الله ويحيى بن سعيد وربيعة وعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ~~يقولون ذلك ( بن مهدي ) عن سفيان ms0281 عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ~~أبي طالب قال ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإذا حال ~~عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبالحساب ( قال ) وكذلك ~~قال بن عمر وعائشة مثل قول علي لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول # # | في زكاة المديان # ( قلت ) أرأيت الرجل تكون له الدنانير فيحول عليها الحول وهي عشرون ~~دينارا وعليه دين وله عروض أين يجعل دينه ( فقال ) في عروضه فإن كانت وفاء ~~دينه زكى هذه العشرين الناضة التي حال عليها الحول عنده ( قلت ) أرأيت ان ~~كانت عروضه ثياب جسده وثوبي جمعته وخاتمه وسلاحه وسرجه وخادما يخدمه ودارا ~~يسكنها ( فقال ) أما خاتمه وداره وخادمه وسرجه وسلاحه فهي عروض يكون الدين ~~فيها فإن كان فيها وفاء بالدين زكى العشرين التي عنده قال وهو قول مالك ( ) ~~وأصل هذا فيما حملنا من قول مالك أن ما كان السلطان يبيعه في دينه فإنه ~~يجعل دينه في ذلك ثم يزكى ما كان عنده بعد ذلك من ناض فإذا كان على الرجل ~~الدين فإن PageV02P272 السلطان يبيع داره وعروضه كلها ما كان من خادم أو ~~سلاح أو غير ذلك إلا ما كان من ثياب جسده مما لا بد له منه ويترك له ما ~~يعيش به هو وأهله الأيام ( قلت ) أرأيت ثوبي جمعته أيبيع عليه السلطان ذلك ~~في دينه ( فقال ) إن كانا ليس لهما تلك القيمة فلا يبعهما وان كان لهما ~~قيمة باعهما ( قلت ) وتحفظ هذا من مالك قال لا ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت من ~~له مال ناض وعليه من الدين مثل هذا المال الناض الذي عنده وله مدبرون ~~قيمتهم أو قيمة خدمتهم مثل الدين الذي عليه ( فقال ) يجعل الدين الذي عليه ~~في قيمة المدبرين ( قلت ) قيمة رقابهم أو قيمة خدمتهم ( فقال ) قيمة رقابهم ~~ويزكى الدنانير الناضة التي عنده ( قلت ) هذا قول مالك قال هذا رأيي ( قلت ~~) فإن كانت له دنانير ناضة وعليه من الدين مثل الدنانير وله مكاتبون ( فقال ms0282 ~~) ينظر إلى قيمة الكتابة ( قلت ) وكيف ينظر إلى قيمة الكتابة ( فقال ) يقال ~~ما قيمة ما على هذا المكاتب من هذه النجوم على محلها بالعاجل من العروض ثم ~~يقال ما قيمة هذه العروض بالنقد لأن ما على المكاتب لا يصلح أن يباع إلا ~~بالعرض إذا كان دنانير أو دراهم فينظر إلى قيمة الكتابة الآن بعد التقويم ~~فيجعل دينه فيه لأنه مال له لو شاء أن يتعجله تعجله وذلك أنه لو شاء أن ~~يبيع ما على المكاتب بما وصفت لك فعل فإذا جعل دينه في قيمة ما على المكاتب ~~زكى ما في يده من الناض إن كانت قيمة ما على المكاتب مثل الدين الذي عليه ~~وكانت الدنانير التي في يديه هذه الناضة تجب فيها الزكاة فإن كانت قيمة ما ~~على المكاتب أقل مما عليه من الدين جعل فضل دينه فيما في يديه من الناض ثم ~~ينظر إلى ما بقي بعد ذلك فإن كان مما تجب فيه الزكاة زكاه وان كان مما لا ~~تجب فيه الزكاة لم يكن عليه فيها شيء ( قلت ) وهذا قول مالك في هذه المسألة ~~في المكاتب ( فقال ) لم أسمع من مالك هذا كله ولكن مالكا قال لو أن رجلا ~~كانت له مائة دينار في يديه وعليه مائة دينار وله مائة دينار دينا رأيت أن ~~يزكى المائة الناضة التي في يديه ورأيت أن يجعل ما عليه من الدين في الدين ~~الذي له إن كان دينا يرتجيه وهو على ملىء ( قلت ) فإن لم يكن يرتجيه ( فقال ~~) لا يزكيه فمسئلة المكاتب PageV02P273 عندي على مثل هذا لأن كتابة المكاتب ~~في قول مالك لو أراد أن يبيع ذلك بعرض مخالف لما عليه كان ذلك له فهو مال ~~للسيد كانه عرض في يديه لو شاء أن يبيعه باعه ( قلت ) أرأيت إن كان عليه ~~دين وله عبيد قد أبقوا وفي يديه مال ناض أيقوم العبيد الأباق فيجعل الدين ~~فيهم فقال لا ( قلت ) لم قال لأن الأباق لا يصلح بيعهم ولا يكون دينه فيهم ~~( قلت ) أتحفظ هذا ms0283 عن مالك ( قال ) لا ولكن هذا رأيي ( قلت ) لأشهب فما فرق ~~ما بين الماشية والثمار والحبوب والدنانير في الزكاة ( فقال ) لأن السنة ~~إنما جاءت في الضمار وهو المال المحبوس في العين وان النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز كانوا يبعثون الخراص في وقت ~~الثمار فيخرصون على الناس لاحصاء الزكاة ولما للناس في ذلك من تعجيل ~~منافعهم بثمارهم للأكل والبيع وغير ذلك ولا يؤمرون في ذلك بقضاء ما عليهم ~~من دين لتحصيل أموالهم وكذلك السعاة يبعثونهم فيأخذون من الناس مما وجدوا ~~في أيديهم ولا يسألونهم عن شيء من الدين ( قال سحنون ) وقد قال بن نافع قال ~~أو الزناد كان من أدركت من فقهاء أهل المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهي إلى ~~قوله منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن ~~يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فضل وفقه وربما اختلفوا في الشيء فيؤخذ ~~بقول أكثرهم إنهم كانوا يقولون لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى ~~غير ذلك ( بن نافع ) قال أبو الزناد وهي السنة قال أبو الزناد وان عمر بن ~~عبد العزيز ومن قبله من الفقهاء يقولون ذلك ( قال بن وهب ) وقد كان عثمان ~~بن عفان يصيح في الناس هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه حتى تحصل ~~أموالكم فتؤدون منها الزكاة فكان الرجل يحصى دينه ثم يؤدي مما بقي في يديه ~~إن كان ما بقي تجب فيه الزكاة ( بن مهدي ) عن أبي عبد الرحمن عن طلحة بن ~~النضر قال سمعت محمد بن سيرين يقول كانوا لا يرصدون الثمار في الدين وينبغي ~~للعين أن ترصد في الدين ( بن مهدي ) عن حماد PageV02P274 بن زيد عن أيوب عن ~~محمد بن سيرين قال كان المصدق يجيء فأينما رأى زرعا قائما أو إبلا قائمة أو ~~غنما قائمة أخذ منها الصدقة ( قلت ) أرأيت لو ms0284 أن رجلا كانت في يديه مائة ~~دينار ناضة فحال عليها الحول وعليه مائة دينار دينا مهرا لإمرأته أيكون ~~عليه فيما في يديه الزكاة فقال لا ( قلت ) وهو قول مالك ( فقال ) قال لي ~~مالك إذا فلس زوجها حاصت الغرماء وان مات زوجها حاصت الغرماء فهو دين وهذا ~~مثله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده مائة دينار فحال عليها الحول ~~وعليه زكاة كان قد فرط فيها لم يؤدها من زكاة المال والماشية وما أنبتت ~~الأرض أتكون فيما في يديه الزكاة ( قال ) لا يكون عليه فيما في يديه الزكاة ~~إلا أن يبقي في يديه بعد أن يؤدي ما كان فرط فيه من الزكاة ما تجب فيه ~~الزكاة عشرون دينارا فصاعدا فإن بقي في يديه عشرون دينارا فصاعدا زكاه ( ~~قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأيي وذلك لأن مالكا قال لي في الزكاة إذا فرط ~~فيها الرجل ضمنها وان أحاطت بماله وهذا عندي مثله ( قلت ) أرأيت رجلا له ~~عشرون دينارا قد حال عليها الحول وعليه عشرة دراهم نفقة شهر لامرأته قد كان ~~فرضها القاضي عليه قبل أن يحول الحول بشهر ( فقال ) يجعل نفقة المرأة في ~~هذه العشرين الدينار فإذا انحطت فلا زكاة عليه فيها ( قلت ) أرأيت ان لم ~~يكن فرض لها القاضي ولكنها أنفقت على نفسها شهرا قبل الحول ثم ابتغت نفقة ~~الشهر وعند الزوج هذه العشرون الدينار ( فقال ) تأخذ نفقتها ولا يكون على ~~الزوج فيها الزكاة ( قلت ) ويلزم الزوج ما أنفقت من مالها وان لم يفرض لها ~~القاضي ( قال ) نعم إذا كان الزوج موسرا فإن كان الزوج غير موسر فلا يضمن ~~لها ما أنفقت ومسئلتك أنه أنفقت وعند الزوج عشرون دينارا فالزوج يتبع بما ~~أنفقت يقضي لها عليه بما أنفقت فإذا قضى لها بذلك عليه حطت العشرون إلى ما ~~لا زكاة فيها فلا تكون عليه زكاة ( قلت ) وهذا قول مالك ( فقال ) قال قال ~~مالك أيما امرأة أنفقت وزوجها في حضر أو في سفر وهوموسر فما أنفقت فهو في ~~مال زوجها ان ابتغته ms0285 على ما أحب أو كره الزوج مضمونا عليه فلما ابتغته كان ~~ذلك لها دينا عليه فجعلناه في هذه العشرين فبطلت عنه الزكاة ( قلت ) أرأيت ~~PageV02P275 إن كانت هذه النفقة التي على هذا الرجل الذي وصفت لك إنما هي ~~نفقة والدين أو ولد ( قال ) لا تكون نفقة الوالدين والولد دينا أبطل به ~~الزكاة عن الرجل لأن الوالدين والولد إنما تلزم النفقة لهم إذا ابتغوا ذلك ~~وان أنفقوا ثم طلبوه بما أنفقوا لم يلزمه ما أنفقوا وان كان موسرا والمرأة ~~يلزمه ما أنفقت قبل أن تطلبه بالنفقة ان كان موسرا ( قلت ) فإن كان القاضي ~~قد فرض للأبوين نفقة معلومة فلم يعطهما ذلك شهرا وحال الحول على ما عند هذا ~~الرجل بعد هذا الشهر أتجعل نفقة الأبوين ها هنا دينا فيما في يديه إذا قضى ~~به القاضي قال لا ( وقال غيره ) وهو أشهب أحط عنه به الزكاة وألزمه ذلك إذا ~~قضى به القاضي عليه في الأبوين لأن النفقة لهما إنما تكون إذا طلبا ذلك ( ~~قال ) ولا يشبهان الولد ويرجع على الأب بما تداين الولد أو أنفق عليه إذا ~~كان موسرا ويحط عنه ذلك الزكاة كانت بفريضة من القاضي أم لم تكن لأن الولد ~~لم تسقط نفقتهم عن الوالد إذا كان له مال من أول ما كانوا حتى يبلغوا ~~والوالدان قد كانت نفقتهما ساقطة فإنما ترجع نفقتهما بالقضية والحكم من ~~السلطان والله أعلم ( قلت ) أرأيت رجلا كانت عنده دنانير قد حال عليها ~~الحول تجب فيها الزكاة وعليه اجارة أجراء قد عملوا عنده قبل أن يحول على ما ~~عنده الحول أو كراء إبل أو دواب أيجعل ذلك الكراء أوالاجارة فيما في يديه ~~من الناض ثم يزكي ما بقي ( فقال ) نعم إذا لم يكن له عروض ( قلت ) وهو قول ~~مالك قال نعم ( قال ) وسألت مالكا عن العامل إذا عمل بالمال قراضا فربح ~~ربحا وعلى العامل المقارض دين فاقتسماه بعد الحول فأخذ العامل ربحه هل ترى ~~الزكاة على العامل في حظه وعليه دين ( فقال ) لا إلا أن يكون ms0286 له عروض وفاء ~~بدينه فيكون دينه في العروض ويكون في ربحه هذا الزكاة فإن لم يكن له عروض ~~فلا زكاة عليه في ربحه إذا كان الدين يحيط بربحه كله ( بن وهب ) أشهب عن ~~مالك وسفيان بن عيينة أن بن شهاب حدثهما عن السائب بن يزيد أن عثمان بن ~~عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد حتى تحصل أموالكم ~~فتؤدون منها الزكاة ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عقيل عن PageV02P276 بن شهاب ~~عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان على المنبر وهو يقول هذا شهر ~~زكاتكم الذي تؤدون فيه زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه فإن فضل عنده ما ~~تجب فيه الزكاة فليؤد زكاته ثم ليس عليه شيء حتى يحول عليه الحول ( بن ~~القاسم ) وبن وهب عن مالك أن يزيد بن خصيفة حدثه أنه سأل سليمان بن يسار عن ~~رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة فقال لا ( قال بن وهب ) وقال بن شهاب ~~ونافع مثل قول سليمان بن يسار ( بن مهدي ) عن أبي الحسن عن عمرو بن حزم قال ~~سئل جابر بن زيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه من الدين أكثر منها فقال لا ~~زكاة عليه حتى يقضي دينه # # | في زكاة القراض # ( قلت ) أرأيت الرجل يأخذ مالا قراضا على أن الزكاة على رب المال زكاة ~~الربح ورأس المال أو زكاة الربح ورأس المال على العامل أيجوز هذا في قول ~~مالك ( قال ) لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة المال على صاحبه ألا ترى أن ~~العامل لو لم يربح في المال الا دينارا واحدا وكان القراض أربعين دينارا ~~فأخرج ذلك الدينار في الزكاة لذهب عمله باطلا فلا يجوز هذا ( قال ) ولو ~~اشترط صاحب المال على العامل أن عليه زكاة الربح لم يكن بذلك بأس ويجوز ~~للعامل أن يشترط على رب المال زكاة الربح لأن ذلك يصير جزأ مسمى كأنه أخذه ~~على أن له خمسة أجزاء من عشرة ولصاحب المال أربعة أجزاء من عشرة ms0287 وعلى رب ~~المال الجزء الباقي يخرجه من الربح عنهما للزكاة وكذلك إذا اشترط العامل في ~~المساقاة الزكاة على رب الأصل فيكون ذلك جائزا لأن ذلك يصير جزأ مسمى وهو ~~خمسة أجزاء من عشرة ولرب المال أربعة أجزاء من عشرة أجزاء والجزء الفاضل في ~~الزكاة # وقد روي أيضا أنه لا خير في اشتراط زكاة PageV02P277 الربح من واحد منهما ~~على صاحبه ولا في المساقاة أيضا لأن المال ربما كان أصله لا تجب فيه الزكاة ~~وان كان أصله تجب فيه الزكاة فربما اغترقه الدين فأبطل الزكاة والمساقاة ~~ربما لا تخرج الحائط إلا أربعة أو سق وربما أخرج عشرة فتختلف الأجزاء فيصير ~~العامل على غير جزء مسمى ( قال ) وسئل مالك عن الرجل يدفع إلى الرجل المال ~~قراضا فيتجر به إلى بلاد فيحول عليه الحول أترى أن يخرج زكاته المقارض ( ~~فقال ) لا حتى يؤدي إلى الرجل رأس ماله وربحه ( قلت ) أرأيت هذا المقارض ~~إذا أخذ ربحه وإنما عمل في المال شهرا واحدا فكان ربحه الذي أخذ أقل من ~~عشرين دينارا أو عشرين دينارا فصاعدا ( فقال ) لا زكاة عليه فيه ويستقبل ~~بما أخذ من ربحه سنة من ذي قبل بمنزلة الفائدة وإنما تكون الزكاة على ~~العامل في القراض إذا عمل به سنة من يوم أخذه فتكون في المال الزكاة كانت ~~حصة العامل من ذلك ما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فهو سواء يؤدي الزكاة على ~~كل حال إذا عمل به سنة وهو قول مالك ( وقال مالك ) ولو حال على العامل من ~~يوم قبض المال حول وأخذ ربحه وعليه من الدين ما يغترق حصته من المال فإنه ~~لا زكاة عليه فيه حال الحول في ذلك أو لم يحل ( قال بن القاسم ) وإن كان ~~على رب المال دين يغترق رأس ماله وربحه لم يكن على العامل أيضا في حصته ~~زكاة وإن كان قد حال الحول على المال من يوم أخذه لأن أصل المال لا زكاة ~~فيه حين كان الدين أولى به ( وقال بن القاسم ) في الرجل يساقي ms0288 نخله فيصير ~~للعامل في الثمر أقل من خمسة أو سق حظه من ذلك فتكون عليه فيه الصدقة ( قال ~~) وسألت مالكا عن الرجل يزكى ماله ثم يدفعه إلى الرجل يعمل به قراضا فيعمل ~~فيه سبعة أشهر أو ثمانية أو أقل من الحول فيقتسمان فيدفع العامل إلى رب ~~المال رأس ماله وربحه ويأخذ هو ربحه وفيما صار للعامل ما يكون فيه الزكاة ~~أو لا يكون فيحول على رب المال وربحه الحول فيؤدي الزكاة هل ترى على العامل ~~في المال فيما في يديه مما أخذ من ربحه زكاة ( فقال ) مالك إذا قاسمه قبل ~~أن يحول على المال الحول من يوم زكاه ربه ودفع العامل إلى رب المال رأس ~~ماله وربحه استقبل العامل بما في يديه سنة PageV02P278 مستقبلة لأنها في ~~هذا الوجه فائدة ولا يجب عليه فيها الزكاة إلا أن يحول عليها حول عنده من ~~يوم قبض ربحه وفيه ما تجب فيه الزكاة ( قال ) وسألنا مالكا عن الحر يأخذ من ~~العبد المأذون له في التجارة مالا قراضا فيعمل فيه سنة ثم يقاسمه فيصير في ~~يدي الحر العامل في المال ربح تجب فيه الزكاة هل ترى عليه في ربحه الزكاة ( ~~فقال ) لا حتى يحول عليه الحول عنده لأن أصل المال كان للعبد ولا زكاة في ~~أموال العبيد فلما لم يكن في أصل المال الذي عمل فيه هذا المقارض الزكاة ~~كان ربحه فائدة فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول # # | في زكاة تجارة المسلمين # ( قلت ) أكان مالك يرى أن تؤخذ من تجار المسلمين إذا تجروا الزكاة فقال ~~نعم ( قلت ) في بلادهم أم إذا خرجوا من بلادهم ( فقال ) بلادهم عنده وغير ~~بلادهم سواء من كان عنده مال تجب فيه الزكاة زكاه ( قلت ) أفيسألهم إذا أخذ ~~منهم الزكاة هذا الذي يأخذ عما في بيوتهم من ناضهم فيأخذ زكاته مما في ~~أيديهم ( فقال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى إن كان الوالي عدلا أن ~~يسألهم عن ذلك وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق ( قلت ) أفيسأل عن ms0289 زكاة أموالهم ~~الناض إذا لم يتجروا ( فقال ) نعم إذا كان عدلا وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق ~~كان يقول للرجل إذا أعطاه عطاءه هل عندك من مال قد وجبت عليك فيه الزكاة ~~فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولا ~~أرى أن يبعث في ذلك أحدا وإنما ذلك إلى أمانة الناس إلا أن يعلم أحد أن لا ~~يؤدي فتؤخذ منه ألا ترى أن عثمان كان يقول هذا شهر زكاتكم ( قلت ) فما قول ~~مالك أين ينصبون هؤلاء الذين يأخذون العشور من أهل الذمة والزكاة من تجار ~~المسلمين ( فقال ) لم أسمع منه فيه شيئا ولكني رأيته فيما يتكلم به أنه لا ~~يعجبه أن ينصب لهذه المكوس أحد ( قال بن القاسم ) وأخبرني يعقوب بن عبد ~~الرحمن من بنى القارة حليف لبني زهرة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ~~عامل المدينة أن يضع المكس فإنه ليس بالمكس ولكنه البخس قال الله تعالى ولا ~~تبخسوا PageV02P279 الناس أشياءهم ومن أتاك بصدقة فإقبلها ومن لم يأتك بها ~~فالله حسيبه والسلام ( قلت ) أليس إنما يؤخذ من تجار المسلمين في قول مالك ~~الزكاة في كل سنة مرة وإن تجروا من بلد إلى بلد وهم خلاف أهل الذمة في هذا ~~فقال نعم ( قال ) ومن تجر ومن لم يتجر فإنما عليه الزكاة في كل سنة مرة ( ~~قلت ) أرأيت لو أن رجلا خرج من مصر بتجارة إلى المدينة أيقوم عليه ما في ~~يديه فتؤخذ منه الزكاة ( فقال ) لا يقوم عليه ولكن إذا باع أدى الزكاة ( ~~قال ) ولا يقوم على أحد من المسلمين ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم ( قلت ~~) وأهل الذمة أيضا لا يقوم عليهم فإذا باعوا منهم العشر قال نعم ( قلت ) ~~وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا من المسلمين قدم بتجارة ~~فقال هذا الذي معي مضاربة أو بضاعة أو علي دين أو لم يحل على مال عندي ~~الحول أيصدق ولا يحلف في قول مالك ( فقال ) نعم ms0290 يصدق ولا يحلف # # | في تعشير أهل الذمة # ( قلت ) أرأيت النصراني إذا تجر في بلاده من أعلاها إلى أسفلها ولم يخرج ~~من بلاده إلى غيرها ( فقال ) لا يؤخذ منه شيء ولا يؤخذ من كرومهم ولا من ~~زروعهم ولا من ماشيتهم ولا من نخلهم شيء فإذا خرج من بلاده إلى غيرها من ~~بلاد المسلمين تاجرا لم يؤخذ منه مما حمل قليل ولا كثير حتى يبيع فإن أراد ~~أن يرد متاعه إلى بلاده أو يرتحل به إلى بلد آخر فذلك له وليس لهم أن ~~يأخذوا منه شيئا إذا خرج من عندهم بحال ما دخل عليهم ولم يبع في بلادهم ~~شيئا ولم يشتر عندهم شيئا فإن كان قد اشترى عندهم شيئا بمال ناض كان معه ~~أخذ منه العشر مكانه من السلع التي اشترى حين اشترى ( قلت ) أرأيت إن هو ~~باع ما اشترى بعد ما أخذ منه العشر حين كان اشتراه أيؤخذ من ثمنه أيضا ~~العشر ( فقال ) لا ولو أقام عندهم سنين بعد الذي أخذوا منه أول مرة يبيع ~~ويشتري لم يكن عليه شيء ( قلت ) وكذلك إن أراد الخروج من بلادهم بما قد ~~اشترى في بلادهم بعد أن أخذوا العشر منه مرة واحدة وقد اشترى وباع مرارا ~~بعد ما أخذوا منه العشر فأراد الخروج لم يكن لهم عليه فيما اشترى شيء مما ~~يخرج به من PageV02P280 بلادهم فقال نعم ( قلت ) وإن دخل عليهم بغير مال ~~ناض إنما دخل عليهم بلادهم بمتاع متى يؤخذ منه # قال إذا باعه ( قلت ) فإذا باعه أخذ منه العشر مكانه من ثمن المتاع قال ~~نعم ( قلت ) فإن اشترى بعد ذلك وباع فسبيله سبيل المسألة الأولى في الناض ~~الذي دخل به فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك في ~~النصراني يكرى إبله من الشام إلى المدينة أيؤخذ منه من كرائهم العشر ~~بالمدينة إذا دخلها قال لا ( قلت ) فإن أكرى من المدينة إلى الشام راجعا ~~أيؤخذ منه العشر بالمدينة إذا أكراها قال نعم ( قلت ) فما يؤخذ من أهل ~~الحرب إذا ms0291 نزلوا بتجارة ( فقال ) يؤخذ منهم ما صالحوا عليه في سلعهم ليس في ~~ذلك عنده عشر ولا غيره ( قلت ) أرأيت الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة فباع ~~بأقل من مائتي درهم أيؤخذ منه العشر قال نعم ( قلت ) يؤخذ منه مما قل أو ~~كثر قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا تجر عبيد ~~أهل الذمة أخذ منهم كما يؤخذ من ساداتهم ( قال ) وقال مالك إذا تجر الذمي ~~أخذ منه العشر من كل ما يحمل إذا باعه من ثمنه بزا كان أو غيره من العروض ~~على ما فسرت لك ( قال سحنون ) وحدثني بن وهب عن بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن ~~عمارة بن غزية حدثهما عن ربيعة أن عمر بن الخطاب قال لأهل الذمة الذين ~~كانوا يتجرون إلى المدينة إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم في أموالكم زكاة ~~وليس عليكم إلا جزيتكم التي فرضنا عليكم وإن خرجتم وضربتم في البلاد وأدرتم ~~أموالكم أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم فكان يأخذ منهم من كل ~~عشرين نصف العشر كلما قدموا من مرة ولا يكتب لهم براءة مما أخذ منهم كما ~~تكتب للمسلمين إلى الحول فيأخذ منهم كلما جاؤا وان جاؤا في السنة مائة مرة ~~ولا يكتب لهم براءة بما أخذ منهم ( قال بن وهب ) وكذلك قال لي مالك ( وقال ~~سحنون ) وقد روى علي بن زياد في تجار أهل الحرب العشر ( وقال بن نافع ) مثل ~~قول بن القاسم إنما هو ما راضاهم عليه المسلمون وليس في ذلك حد معلوم ~~PageV02P281 # | ما جاء في الجزية # ( قلت ) أرأيت نصارى بني تغلب أيؤخذ منهم في جزيتهم الصدقة مضاعفة ( قال ~~) ما سمعت من مالك فيه شيئا أحفظه قال ولو كانت الصدقة تؤخذ من نصارى بني ~~تغلب مضاعفة عند مالك ما جهلناه ولكنا نعرفه قال وما سمعت أحدا من أصحابه ~~يذكر هذا ( قلت ) أفتحفظ عن مالك أنه قال تؤخذ الجزية من جماجم نصارى بني ~~تغلب ( فقال ) ما سمعت من قوله في هذا شيئا وتؤخذ منهم الجزية ms0292 ( قال أشهب ) ~~وعلى كل من كان على غير الإسلام أن تؤخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون وقد ~~قال الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فيمن لا كتاب له من المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب ( قال سحنون ) وذلك ~~السنة والأمر الذي لا اختلاف فيه عند أحد من أهل المدينة ( قال سحنون منه ~~قول بن القاسم وفيه قول غيره والمعنى كله واحد ) ( قلت ) أرأيت النصراني ~~إذا أعتقه المسلم أيكون على هذا المعتق النصراني الجزية فقال لا ( قلت ) ~~وهذا قول مالك ( فقال ) نعم هو قول مالك ( قال مالك ) ولو جعلت عليه الجزية ~~لكان العتق إذا أضربه ولم ينفعه العتق شيئا ( قلت ) أرأيت النصراني إذا ~~أعتق عبده النصراني أتكون على العبد المعتق وهو نصراني الجزية أم لا ( فقال ~~) نعم تجعل عليه الجزية وقد سمعت من مالك بن أنس وهو يقول يؤخذ من عبيد ~~النصارى إذا تجروا في بلاد المسلمين من بلد إلى بلد العشر ( قلت ) أرأيت ~~النصراني تمضي به السنة فلم تؤخذ منه الجزية لسنته هذه حتى أسلم أتؤخذ منه ~~جزية هذه السنة وقد أسلم أم لا ( فقال ) سمعت مالكا وقد سئل عن أهل حصن ~~هادنوا المسلمين ثلاث سنين على أن يعطوا المسلمين في كل سنة شيئا معلوما ~~فأعطوهم سنة واحدة ثم أسلموا قال مالك أرى أن يوضع عنهم ما بقي عليهم ولا ~~يؤخذ منهم ولم أسمع من مالك في مسئلتك شيئا وهو عندي مثله لا أرى أن ~~PageV02P282 يؤخذ منهم شيء ( قلت ) أرأيت هذا المال الذي هادناهم عليه ~~أيخمس أم ما يصنع به ( فقال ) ما سمعت فيه شيئا وأراه مثل الجزية ( قلت ) ~~أرأيت إذا أسلم الذمي أتسقط الجزية عن جمجمته وعن أرضه في قول مالك أم لا ( ~~قال ) قال مالك إن كانت أرضه أرض صلح سقطت الجزية عن جمجمته وعن أرضه وتكون ~~أرضه له وإن كانوا أهل عنوة لم يكن له أرضه ولا ماله ولا داره وسقطت عنه ~~الجزية ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري ms0293 عن إسماعيل بن أبي خالد وعن هشام عن ~~إسماعيل عن الشعبي في مسلم أعتق عبدا من أهل الذمة قال ليس عليه جزية وذمته ~~ذمة مولاه ( وقد قال أشهب ) بلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال في النصراني ~~يعتق لا جزية عليه ولم يفسر من أعتقه ( بن القاسم ) عن مالك أنه قال بلغنا ~~أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل ~~الجزية حين يسلمون ( قال مالك ) وهي السنة التي لا اختلاف فيها ( قال بن ~~وهب ) وكان بن عمر وبن عباس ومالك بن أنس وغير واحد يكرهون بيع أرض العنوة ~~( قال بن وهب ) عن بن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز قال لنصارى كلب وتغلب ~~لا نأخذ منكم الصدقة منكم وعليكم الجزية فقالوا أتجعلنا كالعبيد قال لا ~~نأخذ منكم الا الجزية قال فتوفي عمر وهم على ذلك ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن ~~عمر بن عبيد الله مولى غفرة إن الأشعث بن قيس اشترى من أهل سواد الكوفة ~~أرضا لهم فاشترطوا عليه رضا عمر فجاءه الأشعث فقال يا أمير المؤمنين إني ~~اشتريت أرضا بسواد الكوفة واشترطوا علي إن أنت رضيت فقال عمر ممن اشتريتها ~~فقال من أهل الأرض فقال عمر كذبت وكذبوا ليست لك ولا لهم ( بن مهدي ) عن ~~سفيان عن هشام عن الحسن وعن داود بن أبي هند عن محمد بن سيرين أن عمر نهى ~~أن يبتاع رقيق أهل الذمة وأرضهم ( بن مهدي ) عن سفيان عن منصور عن رجل عن ~~عبد الله بن مغفل قال لا يشتري PageV02P283 أرض من دون الجبل إلا من بني ~~صليتا وأهل الحيرة فإن لهم عهدا ( بن وهب ) عن محمد بن عمر وعن بن جريج أن ~~رجلا أسلم على عهد عمر فقال ضعوا الجزية عن أرضي فقال عمر لا إن أرضك أخذت ~~عنوة ( بن مهدي ) عن سفيان عن معمر عن أبي الحكم عن إبراهيم أن رجلا أسلم ~~من أهل السواد فقال ارفع عن أرضي الخراج فقال عمر إن ms0294 أرضك أخذت عنوة وقال ~~له رجل إن أرض كذا وكذا تطيق أكثر مما عليها من الخراج فقال ليس عليهم سبيل ~~إنما صالحناهم # # | في أخذ الإمام الزكاة من المانع الزكاة # ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يعلم الإمام أنه لا يؤدي زكاة ماله الناض ~~أترى أن يأخذ منه الإمام الزكاة ( فقال ) إن قتل علم ذلك أخذ منه الزكاة ( ~~قلت ) أرأيت قوما من الخوارج غلبوا على بلد من البلدان فلم يؤدوا زكاة ~~مواشيهم أعواما أيأخذ منهم الإمام إذا كان عدلا زكاة تلك السنين إذا ظفر ~~بهم فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) زكاة الحب والثمار ~~بهذه المنزلة ( فقال ) أرى إن يكون مثل هذا وإنما سمعت مالكا يقول في زكاة ~~الماشية ( قال سحنون ) وقد قال غيره الا أن يقولوا انا قد أدينا ما قبلنا ~~لأنهم ليسوا بمنزلة من فر بزكاته وإنما هؤلاء خرجوا على التأويل الا صدقة ~~العام الذي يظفر بهم فيه فإنها تؤخذ منهم # # | في تعجيل الزكاة قبل حولها # ( قلت ) أرأيت الرجل يعجل زكاة ماله في الماشية أو في الإبل أو في الزرع ~~أو في المال السنة أو السنتين أيجوز ذلك فقال لا ( قلت ) وهو قول مالك قال ~~نعم ( قال ) وقال مالك إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير فلا أرى ~~بذلك بأسا وأحب إلي أن لا يفعل حتى يحول عليه الحول ( قلت ) أرأيت الرجل ~~يعجل صدقة PageV02P284 ماشيته لسنين ثم يأتيه المصدق أيأخذ منه صدقة ماشيته ~~أم يجزئه ما عجل من ذلك ( فقال ) قال لي مالك لا يجزئه ما عجل من ذلك ويأخذ ~~منه المصدق زكاة ما وجد عنده من ماشيته ( وقال أشهب ) قال مالك وإن الذي ~~أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا تجزئه وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل ~~أن تزول الشمس ( أشهب ) وقال الليث لا يجوز ذلك ( بن القاسم ) عن مالك عن ~~نافع أن بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي كانت تجمع عنده قبل الفطر ~~بيومين أو ثلاثة ( بن وهب ) عن الليث أن ms0295 عبد الرحمن بن خالد حدثه عن بن ~~شهاب عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يخرجوا ~~زكاة يوم الفطر قبل أن يخرجوا إلى الصلاة فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بإخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة فلا يخرج يوم الفطر حتى ~~يطلع الفجر # # | في دفع الزكاة إلى الإمام العدل وغير العدل # ( قال ) وقال مالك إذا كان الإمام يعدل لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله ~~الناض ولا غير ذلك ولكن يدفع زكاة الناض إلى الإمام وأما ما كان من الماشية ~~وما أنبتت الأرض فإن الإمام يبعث في ذلك ( قلت ) أرأيت قوما من الخوارج ~~غلبوا على بلد فأخذوا الصدقات والخراج ثم قتلوا أتؤخذ الجزية والصدقات منهم ~~مرة أخرى ( قال ) لا أرى ذلك أن تؤخذ منهم ثانية ( بن مهدي ) عن سفيان ~~الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن أبا سعيد الخدري وسعد بن مالك وأبا ~~هريرة وعبد الله بن عمر قالوا كلهم يجزئ ما أخذوا وإن فعلوا ( بن مهدي ) عن ~~سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال يحسب ما أخذ العاشر قال بن مهدي عن ~~قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثله قال ( بن مهدي ) عن عبد ~~الوارث بن سعيد عن عبد العزيز عن أنس بن مالك والحسن قالا ما أعطيت في ~~الجسور والطرق فهي صدقة ماضية ( قالالحسن ) ما أستطعت ان تحبسها عنهم حتى ~~تضعها حيث أمرك الله فافعل PageV02P285 # | في المسافر تحل عليه الزكاة في السفر # ( قال ) وسئل مالك بن أنس عن المسافر تجب عليه الزكاة وهو في سفر أيقسمها ~~في سفره في غير بلده وإن كان ماله وراءه في بلده قال نعم ( قيل له ) إنه قد ~~يخاف أن يحتاج في سفره ولا قوت معه ( فقال ) أرى أن يؤخر ذلك حتى يقدم بلده ~~( قيل له ) فإن وجد من يسلفه حتى يقدم بلاده أترى أن يقسم زكاته فقال نعم ~~هو أحب إلي ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يكون ms0296 من أهل مصر فيخرج إلى ~~المدينة بتجارة وهو ممن يدير التجارة وله مال ناض بمصر ومال بالحجاز ( فقال ~~) لا أرى بأسا أن يزكي بموضعه الذي هو به ما معه وما خلفه بمصر ( قال ) ~~فقلنا له وإن كان ماله خلفه بمصر وهو يجد من يسلفه زكاته حيث هو ( فقال ) ~~فيتسلف وليؤد حيث هو ( قال ) فقلنا له فإن كان يحتاج وليس معه قوت ذلك ( ~~قال ) فليؤخر ذلك حتى يقدم بلده وقد كان يقول يقسم في بلاده ( قال سحنون ) ~~وقد قال بعض كبراء أصحاب مالك وهو أشهب إن كان ماله وراءه في بلاده وكانت ~~تقسم في بلاده عاجلا عند حلولها وما أشبه ذلك فلا أرى أن يقسمها في سفره ~~وأرى ذلك أفضل إلا أن يكون بأهل الموضع الذي هو به من سفره حاجة ملحة ~~ونازلة شديدة فأحب إلي أن يؤدي زكاة ماله في مكانه الذي هو به إن كان يجد ~~ذلك إلا أن يخاف أن يؤدي زكاة ماله ببلده فلا أرى ذلك عليه # # | في إخراج الزكاة من بلد إلى بلد # ( قلت ) أرأيت صدقة الإبل والغنم والبقر وما أخرجت الأرض من الحب ~~والقطنية أو الثمار أتنقل هذه الزكاة من بلد إلى بلد في قول مالك ( قال ) ~~سئل مالك عن قسم الصدقات أين تقسم فقال في أهل البلد التي تؤخذ فيها فإن ~~فضل عنهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إليهم ولو أن أهل بلد كانوا أغنياء ~~وبلغ الإمام عن بلد آخر مجاعة نزلت بهم أصابتهم سنة أذهبت مواشيهم أو ما ~~أشبه ذلك فنقل إليهم بعض تلك الصدقة رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين أسوة فيما ~~بينهم إذا نزلت بهم الحاجة PageV02P286 ( قال ) فقلت له فلو أن رجلا من أهل ~~مصر حلت زكاته عليه وماله بمصر وهو بالمدينة أترى أن يقسم زكاته بالمدينة ~~فقال نعم ( قال ) ولو أن رجلا لم يكن من أهل المدينة أراد أن يقسم زكاته ~~فبلغه عن أهل المدينة حاجة فبعث إليهم من زكاة ماله ما رأيت بذلك بأسا ~~ورأيته صوابا ( قال ) وقال مالك تقسم ms0297 الصدقة في مواضعها فإن فضل عنهم شيء ~~فأقرب البلدان إليهم وقد نقل عمر بن الخطاب ( وقال سحنون ) وذكر أشهب عن ~~مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص عام الرمادة وهو بمصر واغوثاه ~~للعرب جهز إلي عيرا يكون أولها عندي وآخرها عندك تحمل الدقيق في العباء ~~فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما يرى ويوكل بذلك رجالا ويأمرهم بحضور نحر ~~تلك الإبل ويقول إن العرب تحب الإبل وأخاف أن يستحيوها فلينحروا وليأتدموا ~~بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء التي أتى بالدقيق فيها # # | في زكاة المعادن # ( قال ) وقال مالك في زكاة المعادن إذا خرج منها وزن عشرين دينارا أو وزن ~~مائتي درهم أخذت منه الزكاة مكانه ولم يؤخر وما خرج منها بعد ذلك أخذ منه ~~بحساب ما يخرج ربع عشره الا أن ينقطع نيل ذلك الغار ثم يعمل في طلبه أو ~~ابتدأ في شيء آخر ثم يدرك فلا شيء عليه حتى يكون فيما يصيب وزن عشرين ~~دينارا أو وزن مائتي درهم قال وإنما مثل ذلك مثل الزرع إذا رفع من الأرض ~~خمسة أو سق أخذ منه فما زاد فبحساب ذلك ( قلت ) أرأيت معادن الذهب والفضة ~~أيؤخذ منها الزكاة ( فقال ) قال مالك نعم ( قال ) وقال مالك في المعادن ما ~~نيل يعمل ففيه الزكاة ( فقيل ) له فالندرة توجد في المعدن من غير كبير عمل ~~( فقال ) أرى فيها الخمس ( فقيل ) له إنه قد تكلف فيه عملا ( قال ) ودفن ~~الجاهلية يتكلف فيه عملا فإذا كان العمل خفيفا ثم وجد هذا الذي وصفت لك من ~~الندرة وهي القطعة التي تندر من الذهب والورق PageV02P287 فأنا أرى فيها ~~الخمس ولا أرى فيها الزكاة ( قال ) وقال مالك وما نيل من المعادن يعمل ~~بتكلف فيه وكانت فيه المؤنة حتى أصاب مثل الذي وصفت لك من الندرة فإنما فيه ~~الزكاة ( قال ) وقال مالك وما نيل من المعادن مما لم يتكلف فيه عمل أو تكلف ~~فيه عمل يسير فأصيب فيه مثل هذه الندرة ففيه الخمس وما تكلف فيه العمل ~~والمؤنة والطلب ففيه ms0298 الزكاة ( وقال أشهب ) في المعدن يوجد فيه الذهب النابت ~~لا عمل فيه فقال لي كلما كانت المعادن فيها الزكاة لما تكلف فيها من المؤنة ~~فكذلك ما وجد فيها من الذهب نابتا لا عمل فيه يكون ركازا ففيه الخمس ( قلت ~~) أرأيت المعادن تظهر في أرض العرب ( فقال ) ما زالت المعادن تظهر في أرض ~~العرب ويعمل فيها الناس وتكون زكاتها للسلطان وقد ظهرت معادن كثيرة بعد ~~الإسلام قال فما رأيت ذلك يختلف عند مالك وما كان منها في الجاهلية ( قال ) ~~ولو اختلف ذلك عند مالك في أرض العرب أو عند أحد منهم لعلمت ذلك من قوله إن ~~شاء الله وما شأن ما ظهر في الجاهلية وشأن ما ظهر في الإسلام الا سيان واحد ~~( قال ) وبلغني عن مالك وسئل عن معادن البربر التي ظهرت في أرضهم فقال أرى ~~ذلك إلى السلطان يليها ويقطع بها ممن يليها ويأخذ منها الزكاة ( قلت ) ~~أرأيت قول مالك تؤخذ الزكاة من المعدن مما خرج منه ( فقال ) قال مالك ذلك ~~بعد ما يخرج ذهبه أو فضته ( قلت ) فالذي يؤخذ منه خمسه الذي ينال بغير عمل ~~( فقال ) ذلك إنما هو فضة كله يؤخذ منه خمسه إذا خرج ( قال ) وقال لي مالك ~~يؤخذ مما خرج من المعدن وإن كان الذي خرج به عليه دين لم ينظر في دينه ~~وأخذت منه الزكاة إذا كان ما يخرج له مائتي درهم أو عشرين دينارا فصاعدا ~~قال وهو مثل الزرع ( قلت ) أرأيت ما خرج من المعدن لم جعل فيه مالك الزكاة ~~لئن كان مغنما إنما ينبغي أن يكون فيه الخمس وإن كان إنما فيه الزكاة لأنه ~~فائدة فإنه ينبغي أن لا يؤخذ منه شيء حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده ( ~~فقال ) قال مالك إنما هو مثل الزرع إذا حصد كانت فيه الزكاة مكانه إذا كان ~~فيه ما تجب فيه الزكاة ولا ينتظر به شيء إذا حصد قال وكذلك PageV02P288 ~~المعدن إذا خرج منه ما يبلغ أن تكون فيه الزكاة زكى مكانه ولم ينتظر به حتى ms0299 ~~يحول عليه الحول ( قال ) وقالأشهب إنها لما كانت ذهبا وفضة وكانت تعتمل كما ~~يعتمل الزرع وكان أصله النبات كنبات الزرع جعلته بمنزلة الزرع وقد قال الله ~~تبارك وتعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ فكما كان يكون في الزرع الزكاة ~~إذا حصد وإن لم يحل عليه الحول إذا بلغ ما فيه الزكاة كان في المعدن الزكاة ~~مكانه حين أخرجه وصفاه وإن كان لم يحل عليه الحول من يوم أخرجه أو من يوم ~~عمل فيه إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة مع ما فيه من الآثار ( قلت ) أرأيت زكاة ~~المعادن أتفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة أم تصير مثل الجزية ( فقال ) بل ~~تفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لما قال ~~مالك فيما خرج من المعدن الزكاة ويحمله محمل الزكاة علمنا أنه في الفقراء ~~وهو مثل الزكاة محمله محمل الزكاة ( بن القاسم ) عن مالك عن ربيعة وغيره ~~واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن ~~القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة إلى ~~اليوم ( أشهب ) عن بن أبي الزناد أن أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان ~~يأخذ من المعادن ربع العشر إلا أن تأتي ندرة فيكون فيها الخمس كان يعد ~~الندرة الركزة فيخمسها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز ~~الخمس ( قال أبو الزناد ) والركزة أن يصيب الرجل الندرة من ذهب أو فضة يقع ~~عليها ليس فيها كبير مؤنة ( بن مهدي ) عن سفيان بن عيينة قال سمعت عبد الله ~~بن أبي بكر يذكر أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن من كل مائتي ~~درهم خمسة دراهم PageV02P289 # | في معادن أرض الصلح وأرض العنوة # ( قلت ) أرأيت المعادن تظهر في أرض صالح عليها أهلها ( فقال ) أما ما ظهر ~~فيها من المعادن فتلك لأهلها أن يمنعوا الناس أن يعملوا فيها وان أرادوا أن ~~يأذنوا للناس كان ذلك لهم وذلك أنهم صالحوا على أرضهم فهي لهم ms0300 دون السلطان ~~( قال ) وما افتتحت عنوة فظهر فيها معادن فذلك إلى السلطان يصنع فيها ما ~~شاء ويقطع بها لمن يعمل فيها لأن الأرض ليست للذين أخذوا عنوة # # | ما جاء في الركاز # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا في أرض العرب أيكون للذي أصابه في ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت من أصاب ركازا وعليه دين أيخمس أم لا ( ~~فقال ) أرى أن يخمس ولا يلتفت إلى دينه ( قال ) وقال مالك ما نيل من دفن ~~الجاهلية بعمل أو بغير عمل فهو سواء وفيه الخمس ( وقال ) قال مالك أكره حفر ~~قبور الجاهلية والطلب فيها ولست أراه حراما فما نيل فيها من أموال الجاهلية ~~ففيه الخمس ( قال ) وقد بلغني عن مالك أنه قال إنما الركاز ما أصيب في أرض ~~العرب مثل الحجاز واليمن وفيافي البلدان من دفن الجاهلية فهو ركاز وفيه ~~الخمس ولم يجعله مثل ما أصيب في الأرض التي صالح فيها أهلها وأخذت عنوة ( ~~قلت ) أرأيت ما أصيب في أرض العرب أليس إنما فيه الخمس في قول مالك ويأخذ ~~الذين أصابوه أربعة أخماسه قال نعم ( قلت ) أليس الركاز في قول مالك ما قل ~~منه أو كثر من دفن الجاهلية فهو ركاز كله وإن كان أقل من مائتي درهم قال ~~نعم ( قلت ) ويخرج خمسة وإن كان فقيرا قال نعم ( قلت ) وإن كان فقيرا وكان ~~الركاز قليلا أيسعه أن يذهب به جميعه لمكان فقره فقال لا # # | في الركاز يوجد في أرض الصلح وأرض العنوة # ( قال ) وبلغني أن مالكا قال كل كنز وجد من دفن الجاهلية في بلاد قوم ~~صالحوا PageV02P290 عليها فأراه لأهل تلك الدار الذين صالحوا عليها وليس هو ~~لمن أصابه وما أصيب في أرض العنوة فأراه لجماعة مسلمي أهل تلك البلاد الذين ~~افتتحوها وليس هو لمن أصابه دونهم ( قال بن القاسم ) وهو بين لأن ما في ~~داخلها بمنزلة ما في خارجها فهو لجميع أهل تلك البلاد ويخمس ( قلت ) وأرض ~~الصلح في قول مالك إن جميعه للذين صالحوا على أرضهم لا يخمس ولا يؤخذ ms0301 منهم ~~شيء قال نعم ( قلت ) وأرض العنوة يكون أربعة أخماسه للذين افتتحوها وخمسة ~~يقسم في مواضع الخمس ( قال ) نعم قال مالك وذلك أنهم دخلوها بصلح فليس لأحد ~~أن يأخذ منها شيئا مما وجد فيها ( قلت ) وإن أصابه في دار رجل في أرض الصلح ~~أيكون لرب الدار في قول مالك ( فقال ) قال مالك هو للذين صالحوا على الأرض ~~( قال بن القاسم ) إن كان رب الدار هو الذي أصابه وكان من الذين صالحوا على ~~تلك الأرض فهو له وإن كان رب الدار من غير الذين صالحوا فهو للذين صالحوا ~~على تلك الأرض وليس لرب الدار من ذلك شيء وما وجد في أرض العنوة فهو لأهل ~~تلك الدار الذين افتتحوها وليس هو لمن وجده # ومما يبين لك ذلك أن عمر بن الخطاب قال في السفطين اللذين وجدا من كنز ~~النخيرجان حين قدم بهما عليه فأراد أن يقسمهما بالمدينة فرأى عمر أن ~~الملائكة تدفع في صدره عنهما في المنام فقال ما أرى هذا يصلح لي فردهما إلى ~~الجيش الذين أصابوه وقد كان ذنك السفطان إنما هو كنز دل عليه بعد ما فتحت ~~البلاد وسكن الناس وأخذوا الأهلين فكتب عمر أن يباعا فتعطى المقاتلة ~~والعيال ( قال ) وقال مالك من أصاب في أرض الحرب من دفن الجاهلية شيئا ~~فأراه بين جماعة الجيش الذين معه لأنه إنما نال ذلك بهم ( قالسحنون ) وفي ~~حديث عمر دليل على أن ما أصيب في أرض PageV02P291 العنوة أنه ليس لمن أصابه ~~وإنما هو للذين افتتحوا البلاد ( بن مهدي ) عن هشيم بن بشير عن مجالد ~~وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أصاب ألفا وخمسمائة درهم في خربة ~~فأتى بها علي بن أبي طالب فقال إن كانت قرية تحمل خراج تلك القرية فهم أحق ~~بها والا فالخمس لنا وسائر ذلك لك وسأطيب لك البقية # # | في الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهلية # ( قال بن القاسم ) كان مالك يقول في دفن الجاهلية مما يصاب فيه من الجوهر ~~والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع ms0302 الجواهر أرى فيه الخمس ثم ~~رجع فقال لا أرى فيه شيئا لا زكاة ولا خمسا ثم كان آخر ما فارقناه أن قال ~~عليه الخمس ( قال بن القاسم ) وأحب ما فيه إلي أن يؤخذ منه الخمس من كل شيء ~~يصاب فيها من دفن الجاهلية وإنما اختلاف قوله في الجوهر والحديد والنحاس ~~وأما ما أصيب من ذهب أو فضة فيه فإنه لم يختلف قوله فيه إنه ركاز وفيه ~~الخمس # # | في زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن الرصاص والنحاس # قلت أرأيت معادن النحاس والرصاص والزرنيخ والحديد والزرنيخ وما أشبه هذه ~~المعادن ( فقال ) قال مالك بن أنس لا يؤخذ من هذه المعادن شيء ولا أرى أنا ~~فيها شيئا قال وليس في الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة ( قلت ) أرأيت لو كانت ~~عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول ما قول مالك في ذلك ( ~~قال ) لا زكاة عليه فيها وهذا مما لا اختلاف فيه الا أن يكون ممن يدير ~~فيحمل محمل العروض ( قال ) وسألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانير والدراهم ~~نظرة أو يباع الفلس بالفلسين ( فقال ) مالك اني أكره ذلك وما أراه مثل ~~الذهب والورق في الكراهية ( سحنون ) PageV02P292 عن سفيان بن عيينة عن عمرو ~~بن دينار عن بن عباس قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر ( بن ~~مهدي ) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة قال سمعت بن عباس يقول ~~ليس العنبر بركاز إنما هو شي دسره البحر ( قال سحنون ) وحدثني الوليد بن ~~مسلم قال أخبرني بن جريج عن عمرو بن دينار عن أذينة عن بن عباس قال ليس في ~~العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر ( قال أشهب ) وإن الزنجي مسلم بن خالد ~~حدثه أن عمرو بن دينار حدثه عن بن عباس أنه كان يقول ليس في العنبر زكاة ( ~~أشهب ) عن داود بن عبد الرحمن المكي يقول قال بن عباس ليس في العنبر خمس ~~لأنه إنما ألقاه البحر ( قال أشهب ) وقد أخطأ من جعل في معادن ms0303 الرصاص ~~والصفر والزرنيخ وما أشبهها من المعادن كلها زكاة أو خمسا لأنه ليس بركاز ~~ولا من دفن الجاهلية وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز ~~الخمس ( قالأشهب ) أخبرنا مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة عن بن شهاب ~~عن بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال في الركاز الخمس ( أشهب ) عن بن أبي الزناد أن عبد الرحمن بن ~~الحارث حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن العاص أن رجلا من ~~مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الكنز من كنز ~~الجاهلية نجده في الآرام أو في الخرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فيه وفي الركاز الخمس ( وقال ) لي مالك سمعت أهل العلم يقولون في الركاز ~~إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه كبير عمل فأما ما طلب ~~بمال أو تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس هو بركاز وهذا الأمر ~~عندنا ( بن وهب ) عن PageV02P293 أسامة بن زيد الليثي أنه سمع القاسم بن ~~محمد يقول ليس في اللؤلؤ زكاة إلا ما كان منه للتجارة ( بن وهب ) عن يونس ~~بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في اللؤلؤ والياقوت والخرز مثل ذلك ( وقال مالك ~~) مثل قول بن شهاب وعبد الله بن عمرو بن العاص # # | في زكاة الخضر والفواكه # ( قال ) وقال مالك الفواكه كلها الجوز واللوز والتين وما كان من الفواكه ~~كلها مما ييبس ويدخر ويكون فاكهة فليس فيها زكاة ولا في أثمانها حتى يحول ~~على أثمانها الحول من يوم تقبض أثمانها ( قال مالك ) والخضر كلها القضب ~~والبقل والقرط والقصيل والبطيخ والقثاء وما أشبه هذا من الخضر فليس فيها ~~زكاة ولا في أثمانها حتى يحول على الأثمان الحول ( وقال مالك ) ليس في ~~التفاح والرمان والسفرجل وجميع ما أشبه هذا زكاة ( قال مالك ) وليس الزكاة ~~إلا في العنب والتمر والزيتون والحب الذي ms0304 ذكرت لك والقطنية ( قال بن وهب ) ~~وأخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضر زكاة ( بن وهب ) وأخبرني سفيان ~~الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عمر بن الخطاب مثله ( بن وهب ) عن ~~عبد الجبار بن عمر الابلي أنه قال عن ربيعة ليس في الجوز واللوز والفاكهة ~~اليابسة والرطبة والتوابل كلها زكاة ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل ~~العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وبن شهاب وعطاء بن ~~أبي رباح وعطاء الخرساني أنهم قالوا ليس في البقل والبطيخ والتوابل ~~والزعفران والقضب والكرسف والعصفر والاترنج والتفاح والخربز والتين والرمان ~~والفرسك والقثاء وما أشبه ذلك زكاة وبعضهم PageV02P294 يسمى ما لم يسم بعض ~~( قال بن وهب ) وقاله الليث ومالك ( بن مهدي ) عن سفيان بن عيينة عن عمرو ~~بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذ بن جبل أخذ الصدقة من كذا ومن كذا ولم ~~يأخذ من الخضر صدقة # # | في قسم الزكاة # ( قلت ) أرأيت زكاة ما لي ان لم أجد إلا صنفا واحدا ممن ذكر الله في ~~الكتاب أيجزئني أن أجعلها فيهم ( فقال ) قال مالك إن لم يجد إلا صنفا واحدا ~~أجزأه أن يجعلها فيهم ( قال مالك ) وإذا كنت تجد الأصناف كلها التي ذكر ~~الله في كتابه وكان منها صنف هم أحوج أوثر أهل الحاجة حيث كانوا حتى تسد ~~حاجتهم وإنما يتبع في ذلك في كل عام الحاجة حيث كانت وليس في ذلك قسم مسمى ~~( قال ) وسألناه عن الرجل تكون له الدار والخادم هل يعطي من الزكاة ( فقال ~~) ان الدور تختلف فإن كانت دارا ليس في ثمنها فضل ان بيعت اشترى من ثمنها ~~دارا وفضلت فضلة يعيش فيها رأيت أن يعطي ولا يبيع مسكنه وان كانت داره دارا ~~في ثمنها ما يشتري به مسكنا ويفضل له فضلة يعيش فيها لم يعط منها شيء ~~والخادم كذلك ( قال ) وسألنا مالكا ms0305 عن الرجل يكون له أربعون درهما أيعطي من ~~الزكاة يكون له عيال وعدد ورب رجل يكون عياله عشرة أو شبه ذلك فلا تكون تلك ~~الاربعون لهم شيئا فأرى أن يعطي مثل هذا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا له ألف ~~درهم وعليه ألفا درهم دينا وله خادم ودار ثمنها ألفا درهم أيكون من ~~الغارمين وتحل له الصدقة ( فقال ) لا ويكون دينه في عروضه في داره وخادمه ( ~~قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أدى الألف التي عنده في دينه ~~وبقيت عليه ألف درهم وبقيت داره وخادمه أيكون من الغارمين والفقراء ( قال ) ~~نعم إذا لم يكن في الخادم والدار فضل عن دار تغنيه أو خادم يغنيه كان من ~~الفقراء والغارمين ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك أرى أن ~~يؤثر بالزكاة أهل الحاجة حيث كانوا ( قلت ) فهل كان مالك يقول ويرضخ لمن ~~سوى أهل الحاجة من الذين لا يستحقون الزكاة PageV02P295 ( قال ) ما علمت ~~أنه قال يرضخ لهؤلاء ( قلت ) فهل يرفع من الزكاة إلى بيت المال شيء في قول ~~مالك ( قال ) لا ولكن تفرق كلها ولا يرفع منها شيء وان لم يجد من يفرق عليه ~~في موضعه الذي أخذ ما فيه فأقرب البلدان إليه ( قال ) ولقد حدثني مالك عن ~~يحيى بن سعيد أنه قال كنت مع بن زرارة باليمامة حين بعثه عمر بن عبد العزيز ~~مصدقا قال فكتب إليه في أول سنة أن أقسم نصفها ثم كتب إليه في السنة ~~الثانية أن اقسمها كلها ولا تحبس منها شيئا ( قال ) فقلت لمالك والشأن أن ~~تقسم في موضعها الا أن تكون كثيرة فيصرفها إلى إلى أقرب المواضع إليها قال ~~نعم ( قال مالك ) ولقد بلغني أن طاوسا بعث مصدقا وأعطى رزقه من بيت المال ~~قال فوضعه في كوة في منزله قال فلما رجع سألوه أين ما أخذت من الصدقة قال ~~قسمته كله قالوا فالذي أعطيناك قال ها هو ذا في بيتي موضوع قال فذهبوا ~~فأخذوه ( قال بن القاسم ) وبلغني أن عمر بن الخطاب ms0306 بعث معاذ بن جبل مصدقا ~~فلم يأت بشيء ( قال مالك ) ووجه قسم المال أن ينظر الوالي إلى البلدة التي ~~فيها هذا المال ومنها جبي فإن كانت البلدان متكافئة في الحال آثر أهل ذلك ~~البلد فقسم عليهم ولم يخرج منهم إلى غيرهم الا أن يفضل عنهم فضله فتخرج إلى ~~غيرهم فإن قسم في بلاده آثر الفقراء على الاغنياء ( قال ) وإن بلغه عن بعض ~~البلدان حاجة وفاقة نزلت بهم من سنة مستهم أو ذهاب أموالهم وزراعتهم وقحط ~~السماء عنهم فإن للإمام أن ينظر إلى أهل ذلك البلد الذي جبي فيهم ذلك المال ~~فيعطيهم منه ويخرج جل ذلك إلى أهل تلك البلاد الذين أصابتهم الحاجة وكذلك ~~بلاد الإسلام كلهم حقهم في هذا الفيء واحد يحمل هذا الفيء إليهم من غير ~~بلادهم إذا نزلت بهم الحاجة ( قال مالك ) والصدقات والزكاة كذلك كلها في ~~قسمها مثل ما وصفت لك ( أشهب ) عن مسلم بن الزنجي أن عطاء بن السائب حدثه ~~عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في هذه الآية إنما ~~الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية كلها إنما هو علم أعلمه ~~الله فإذا أعطيت صنفا من هذه التسمية التي سماها الله أجزأك وإن كان صنفا ~~PageV02P296 واحدا ( قال أشهب ) وقال الزنجي وحدثني سعيد بن أبي صالح عن بن ~~عباس أنه كان يقول مثل ذلك ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن ~~قول الله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين @QE@ الآية فقال لا ~~نعلمه نسخ من ذلك شيء الصدقات بين من سمى الله فأسعدهم بها أكثرهم عددا أو ~~أشدهم حاجة ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب عن الصدقة أيستعمل عليها ~~غني أو يخص بها فقير ( فقال ) لا بأس أن يستعمل عليها من استعمل من أولئك ~~ونفقة من استعمل عليها في عمله من الصدقة ( بن مهدي ) عن حفص بن غياث عن ~~الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال إذا وضعتها ~~في ms0307 صنف واحد أجزأك ( بن مهدي ) عن سليمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن ~~جبير قال إذا وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك ( بن مهدي ) عن سفيان عن عبد ~~الملك بن أبي سليمان عن عطاء بمثله ( بن مهدي ) عن شعبة عن الحكم قال قلت ~~لإبراهيم أضع زكاة مالي في صنف من هذه الأصناف قال نعم ( بن مهدي ) عن ~~إسرائيل بن يونس عن جابر عن الشعبي قال لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد إنما ~~كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخلف أبو بكر انقطعت ~~الرشا ( قال أشهب ) وبلغني عن عمر بن عبد العزيز فيمن له الدار والخادم ~~والفرس أن يعطي من الزكاة # # | فيمن لا يقسم عليه الرجل زكاته من أقاربه # ( قلت ) أرأيت زكاة مال من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك ( قال ~~) قال مالك لا تعطها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته ( قال ) فقلت له فمن ~~لا تلزمني نفقته من ذوي قرابتي وهو محتاج إليها ( فقال ) ما يعجبني أن يلي ~~ذلك هو بالدفع إليهم وما يعجبني لأحد أن يلي قسمة صدقته لأن المحمدة تدخل ~~فيه والثناء وعمل السر أفضل ولكني أرى أن ينظر رجلا ممن يثق به فيدفع إليه ~~ذلك يقسمه عليه فإن رأى PageV02P297 ذلك الرجل الذي من قرابته الذي لا ~~يلزمه نفقته أهلا لها أعطاه كما يعطي غيره من غير أن يأمره بشيء من ذلك ~~ولكن يكون الرجل الذي دفع ذلك إليه ليفرقه هو الناظر في ذلك على وجه ~~الاجتهاد ( قلت ) من تلزمني نفقته في قول مالك ( فقال ) الولد ولد الصلب ~~دنيا تلزمك نفقته الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا لم تلزمك نفقتهم والنساء ~~حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لها عليه فإن ~~طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها ( قلت ) فإن هو طلقها ~~قبل البناء بها ( فقال ) هي على نفقتها ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب ~~حتى يدخل بها لأن نكاحها في يد ms0308 الأب ما لم يدخل بها زوجها ( قلت فولد الولد ~~فقال لا نفقة لهم على جدهم وكذلك لا يلزمهم النفقة على جدهم ) ولا تلزم ~~المرأة النفقة على ولدها وإنما يلزم الأب وحده النفقة على ولده وان لم يكن ~~لولدها مال وهي موسرة لم تلزم النفقة على ولدها وتلزم النفقة على أبويها ~~وان كانت ذات زوج وان كره ذلك زوجها كذلك قال مالك ( قال ) والزوج تلزمه ~~نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من نفقة ~~خادم واحدة ولا يلزمه نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم منه ( قلت ) ~~فالذين لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أهم هؤلاء الذين ذكرت الذين ~~تلزمه نفقتهم قال نعم ( قلت ) ومن وراء هؤلاء من قرابته فهم في زكاته ~~والاجنبيون سواء ( قال ) نعم على ما فسرت لك إذا رأى الذي دفع إليه زكاته ~~أن يعطيهم أعطاهم ( قلت ) أتعطي المرأة زوجها من زكاتها قال لا ( قلت ) ~~أتحفظه عن مالك قال لا وهذا أبين من أن أسأل مالكا عنه ( قال ) وقال مالك ~~لا يعطي أهل الذمة من الزكاة شيئا وأما قول مالك وعلى الوارث مثل ذلك فإن ~~ذلك في الضرر على الوارث مثل ذلك أن لا يضار ( قال بن وهب ) وقد قال ذلك بن ~~شهاب وقاله مالك وقد قال أشهب كان بن عباس وغيره من أهل العلم يرون ان ~~إعطاء المرء قرابته من زكاته بوجه الصحة على وجه ما يعطي غيره من زكاة ماله ~~مجزئ عنه وكان بن المسيب وطاوس يكرهان ذلك وكان مالك أكثر شأنه فيه ~~الكراهية PageV02P298 # | في العتق من الزكاة # ( قال ) وقال مالك من اشترى من زكاة ماله رقبة فأعتقها كما يعتق الوالي ~~ان ذلك جائز ويجزئه من زكاته ويكون ولاؤه لجميع المسلمين ( قلت ) وكان مالك ~~يقول يشتري الوالي من الزكاة رقابا فيعتقهم ( فقال ) نعم ويكون ولاؤهم ~~لجميع المسلمين ( قال ) وحضرت مالكا يشير بذلك على من يقسم الصدقة ( قال ~~مالك ) ويجوز للمرء أن يعمل في زكاة نفسه كما يجوز للوالي ms0309 أن يعمل في زكاة ~~المسلمين ( قلت ) فإن اشتراه من زكاة ماله فأعتقه عن نفسه ( قال ) لا يجزئه ~~ولم أسمع هذا من مالك ولكنه لا يجوز وعليه الزكاة ثانية لأن الولاء له ~~فكانها زكاة لم يخرجها وإنما إخراجها أن يكون ولاؤها لهم # # | في اعطاء المكاتب وبن السبيل من الزكاة # ( قال ) وقال مالك لا يعجبني أن يعان بها المكاتبون قال وما علمت أنه كان ~~بهذا البلد أحد أقتدى به في ديني يفعله أو قال نراه ولا بلغني أن أبا بكر ~~ولا عمر ولا عثمان فعلوا ذلك ( قال ) وقال مالك يعطي من الزكاة بن السبيل ~~وان كان غنيا في بلده إذا احتاج وإنما مثل ذلك مثل الغازي في سبيل الله ~~يعطي منها وان كان غنيا ( قلت ) فالحاج المنقطع به ( فقال ) قال مالك هو بن ~~السبيل يعطى من الزكاة ( قلت ) والحاج عند مالك بن السبيل وان كان غنيا قال ~~نعم ( قال أشهب ) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ~~الا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها ~~بماله أو لرجل له جار مسكين فيصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني # # | في تكفين الميت واعطاء اليهودي والنصراني والعبد من الزكاة # ( قال ) وقال مالك بن أنس لا يجزئه أن يعطي من زكاته في كفن ميت لأن ~~الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين ومن سمى الله وليس للأموات ولا لبنيان ~~المساجد PageV02P299 شيء ( قال ) وقال مالك لا يعطي من الزكاة مجوسي ولا ~~نصراني ولا يهودي ولا عبد وكما لا يعتق في الكفارات غير المؤمنين فكذلك لا ~~يطعم منها غير المؤمنين وكما لا يعتق في الزكاة غير المؤمنين فكذلك لا يعطي ~~منها غير المؤمنين وقد قال لا يعتق في الكفارات إلا مؤمنة ( ربيعة وعطاء ) ~~مؤمنة صحيحة ( وقال ) نافع وربيعة لا يطعم من الزكاة نصراني ولا يهودي ولا ~~عبد الا أن نافعا لم يذكر اليهودي ولا العبد # # | فيمن يعطي مكان زكاة الذهب والورق عرضا # ( قلت ) أرأيت ان أعطي زكاة ماله ms0310 وقد وجبت عليه وهي ألف درهم كانت عنده ~~حال عليها الحول فأعطى مكان زكاتها حنطة أو شعيرا أو عرضا من العروض قيمته ~~ربع عشر هذه الألف ( فقال ) قال مالك لا يعطي عروضا ولكن يعطي ورقا أو قيمة ~~ذلك ذهبا وقد كره غير واحد اشتراء صدقة ماله عمر بن الخطاب وبن عمر وجابر ~~بن عبد الله وقال يحيى من الناس من يكره اشتراء صدقته # # | في الرجل له الدين على الرجل فيتصدق به عليه ينوي بذلك زكاة ماله # ( قلت ) أرأيت الرجل يكون لي عليه الدين فتجب علي الزكاة فأتصدق عليه ~~بذلك الدين وهو من الفقراء أنوي به أنه من زكاة مالي ( فقال ) قال مالك ~~فيما بلغني لا يعجبني ذلك ( قال سحنون ) وقال غيره لأنه ناو إذا كان على ~~فقير ولا يجزئه أن يعطي ناويا وهو عليه ولو جاز هذا لجاز للرجل أن يعطي في ~~زكاة ماله أقل من القيمة مما وجب عليه لأن ما على الفقير لا قيمة له وان ~~كانت له قيمة فقيمته دون # # | في قسم خمس الركاز # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا وكان له أقارب فقراء منهم من يضمنه ~~الحاكم نفقته ومنهم من لا يضمنه الحاكم نفقته أيجعل خمس هذا الركاز فيهم أم ~~لا ( فقال ) لا يخصهم بذلك ولكن يعطيهم كما يعطي غيرهم من الفقراء فقراء ~~موضعه PageV02P300 وذلك أن مالكا كره أن يعطي الرجل زكاته أقاربه الذين لا ~~بد من نفقتهم لمكان محمدتهم إياه وقضاء مذمة إن كانت عليه ودفع صلات بهذا ~~إن كانوا يرجونها منه فلو صح ذلك عنده لم ير بذلك بأسا ( قال ) وإنما كان ~~يقول لنا مالك إنما أخاف بذكر هذه الأشياء أن يحمدوه عليها ( قال عبد ~~الرحمن بن القاسم ) فهذا الخمس لمن كان لا يدفع به شيئا مما وصفت لك من ~~مذمة ولا يجزئه محمدة إلا على وجه الاجتهاد لهم كاجتهاده في غيرهم فلا أرى ~~بذلك بأسا # فأما ولد أو والد فلا يعجبني ذلك لأن نفقتهم تلزمه فهو إذا أعطاهم دفع عن ~~نفسه بعطيتهم ms0311 نفقتهم وإن كانوا أغنياء فغيرهم أحق بذلك منهم # وقد قال غيره إذا أعطاهم كما يعطي غيرهم من الإباعد على غير إيثار جاز ~~لأن الخمس فيء وليس هو مثل الزكاة التي لا تحل لغني والفيء يحل للغني ~~والفقير إلا أن الفقير يؤثر على الغني ( قلت ) لابن القاسم أرأيت هذا الخمس ~~لم لا يعطيه ولده ووالده الذين يضمن نفقتهم فيغنيهم بذلك ويدفع عنه نفقتهم ~~وهذا الخمس عندك إنما هو فيء وهؤلاء فقراء ( فقال ) ينبغي له أن ينظر إلى ~~من هو أفقر من هؤلاء الذين يضمن هو نفقتهم فهم أولى بذلك لأن الوالدين لو ~~كانا فقيرين أحدهما له من ينفق عليه والآخر ليس له من ينفق عليه فكذلك هذا ~~الرجل ( وسئل ) مالك وأنا قاعد عن رجل محتاج له أب موسر أترى أن يعطى من ~~القسم شيئا ( فقال ) إن كان لا يناله معروف أبيه فلا أرى بذلك بأسا ( قال ~~بن القاسم ) فإن كان يناله معروف أبيه فغيره من أهل الحاجة ممن لا يناله ~~معروف أحد أولى بذلك ( قلت ) أي شيء هذا القسم ( فقال ) هو الزكاة # # | ما جاء في الفيء # ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في هذا الفيء أيسوى بين الناس فيه أو ~~يفضل بعضهم على بعض ( قال ) قال مالك يفضل بعضهم على بعض ويبدأ بأهل الحاجة ~~حتى يغنوا منه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت جزية جماجم أهل الذمة وخراج ~~الأرضين ما كان منها عنوة ووفاء صالح أهلها عليه ما يصنع بهذا الخراج ( قال ~~) قال مالك PageV02P301 هذا جزية ( قال بن القاسم ) والجزية عند مالك فيما ~~نعلم من قوله فيء كله ( قلت ) لابن القاسم فيمن يعطى هذا الفيء وفيمن يوضع ~~( قال ) قال مالك على أهل كل بلد فتحوها عنوة أو صالحوا عليها هم أحق به ~~يقسم عليهم يبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ولا يخرج منهم إلى غيرهم إلا أن تنزل ~~بقوم حاجة فينقل إليهم منه بعد أن يعطي أهلها منه # يريد ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد ( قال بن القاسم ) وكذلك كتب عمر ~~بن الخطاب لا يخرج ms0312 فيء قوم منهم عنهم إلى غيرهم ( قال ) ورأيت مالكا يأخذ ~~بالحديث الذي كتب به عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر وصاحبيه إذ ولاهم ~~العراق وحين قسم لأحدهم نصف شاة وللآخرين ربعا ربعا فكان في كتاب عمر بن ~~الخطاب إنما مثلي ومثلكم في هذا المال كما قال الله تبارك وتعالى في مال ~~اليتيم @QB@ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف @QE@ ( ~~قال ) وسألناه عن الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله قال يبدأ بأهل الحاجة ~~الذين في سبيل الله قال وكلمته في غير شيء فرأيت قوله أنه يبدأ في جميع ذلك ~~بالفقراء ( قال بن القاسم ) وقال مالك يبدأ بالفقراء في هذا الفيء فإن بقي ~~شيء كان بين الناس كلهم بالسوية إلا أن يرى الوالي أن يحسبه لنوائب تنزل به ~~من نوائب أهل الإسلام فإن كان ذلك رأيت ذلك له ( قال بن القاسم ) والناس ~~كلهم سواء عربيهم ومولاهم وذلك أن مالكا حدثني أن عمر بن الخطاب خطب الناس ~~ثم قال أيها الناس إني عملت عملا وإن صاحبي عمل عملا فإن بقيت إلى قابل ~~لألحقن أسفل الناس بأعلاهم ( قال ) وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب قال ~~ما من أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه حتى لو كان ~~راعيا أو راعية بعدن ( قال ) ورأيت مالكا يعجبه هذا الحديث ( قال بن القاسم ~~) وسمعت مالكا يقول قد يعطي الوالي الرجل يجيزه للأمر يراه فيه على وجه ~~الدين أي وجه الدين من الوالي يجيزه لقضاء دينه بجائزة أو لأمر يراه قد ~~استحق الجائزة فلا بأس على الوالي بجائزة مثل هذا ولا بأس أن يأخذها هذا ~~الرجل ( قلت ) لابن القاسم أيعطي المنفوس من هذا المال ( قال ) نعم وقد ~~أخبرني مالك أن PageV02P302 عمر بن الخطاب مر ليلة فسمع صبيا يبكي فقال ~~لأهله ما لكم لا ترضعونه قال فقال أهله إن عمر بن الخطاب لا يفرض للمنفوس ~~حتى يفطم وانا فطمناه قال فولى عمر بن الخطاب وهو يقول كدت والذي نفسي بيده ms0313 ~~أن أقتله ففرض للمنفوس من ذلك اليوم مائة درهم ( قلت ) لابن القاسم فإن كان ~~المنفوس والده غنيا أيبدأ بكل منفوس والده فقير قال نعم ( قلت ) له أفكان ~~يعطى النساء من هذا المال فيما سمعت من مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول كان ~~عمر بن الخطاب يقسم للنساء حتى أن كان ليعطيهن المسك ( قلت ) لابن القاسم ~~ويبدأ بالفقيرة منهن قبل الغنية قال نعم ( قلت ) له أرأيت قول مالك يسوى ~~بين الناس في هذا الفيء الصغير والكبير والمرأة والرجل فيه سواء ( قال ) ~~تفسيره أنه يعطي كل إنسان قدر ما يغنيه الصغير قدر ما يغنيه والكبير قدر ما ~~يغنيه والمرأة قدر ما يغنيها هذا تفسير قوله عندي يسوى بين الناس في هذا ~~المال ( قلت ) له فإن فضل الآن بعد ما استغنى أهل الإسلام من هذا المال فضل ~~( قال ) ذلك على اجتهاد الإمام إن رأى أن يحبس ما بقي لنوائب أهل الإسلام ~~حبسه وإن رأى أن يفرقه على أغنيائهم فرقه وهذا قول مالك ( قلت ) لابن ~~القاسم فهذا الفيء حلال للأغنياء قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( ~~قال ) ولقد PageV02P303 حدثني مالك بن أنس أنه أتى بمال عظيم من بعض ~~النواحي في زمان عمر بن الخطاب فصب في المسجد فبات عليه جماعة من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة ~~بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي ~~الله تعالى عنهم فلما أصبح كشف عنه أنطاع ومسوح كانت عليه فلما مسته الشمس ~~أئتلق وكان فيه تيجان قال فبكى عمر بن الخطاب فقال له عبد الرحمن بن عوف يا ~~أمير المؤمنين ليس هذا حين بكاء إنما هذا حين شكر فقال إني أقول إنه ما فتح ~~الله بهذا على قوم قط إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم ثم قال لابن الأرقم ~~أكتب لي الناس قال قد كتبتهم ثم جاءه بالكتاب قال فقال له هل كتبت الناس ~~قال نعم قد كتبت المهاجرين والانصار ms0314 والمهاجرين من العرب والمحررين يعني ~~المعتقين قال ارجع فاكتب فلعلك قد تركت رجلا لم تعرفه ارادة أن لا يترك ~~أحدا # فهذا يدلك على أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر في زمان ~~الرمادة فقلنا لمالك وما زمان الرمادة أكانت سنة أو سنتين قال بن القاسم ~~بلغني أنها كانت ست سنين قال فكتب إليه واغوثاه واغوثاه قال فكتب إليه عمرو ~~بن العاص لبيك لبيك لبيك قال فكان يبعث إليه العير عليها الدقيق في العباء ~~فكان يقسمها عمر فيدفع الجمل كما هو إلى أهل البيت فيقول لهم كلوا دقيقه ~~والتحفوا العباء وانتحروا البعير وأتدموا بشحمه وكلوا لحمه ( قال بن القاسم ~~) سمعت مالكا وهو يذكر أن رجلا رأى فيما يرى النائم في خلافة أبي بكر أن ~~القيامة قد قامت وأن الناس حشروا قال فكأنه ينظر إلى عمر بن الخطاب قد فرع ~~الناس بسطة قال فقلت في منامي بم فضل عمر بن الخطاب الناس قال فقيل لي ~~بالخلافة والشهادة وأنه PageV02P304 لا يخاف في الله لومة لائم قال فأتى ~~الرجل حين أصبح فإذا أبو بكر وعمر قاعدان جميعا فقص عليهما الرؤيا فلما فرغ ~~منها انتهره عمر ثم قال له قم أحلام نائم فقام الرجل فلما توفي أبو بكر ~~وولى عمر أرسل إليه ثم قال له أعد علي الرؤيا التي رأيتها قال أو ما كنت ~~رددتها علي قال له أو ما كنت تستحي أن تذكر فضيلتي في مجلس أبي بكر وهو فيه ~~قاعد قال فقصها الرجل عليه فقال بالخلافة قال عمر هذه أولتهن يريد قد نلتها ~~ثم قال والشهادة فقال عمر أنى ذلك لي والعرب حولي فقال بلى وإن الله على ~~ذلك لقدير قال وأنه لا يخاف في الله لومة لائم قال عمر والله ما أبالي إذا ~~قعد الخصمان بين يدي على من دار الحق فأديره ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) ~~سمعت مالكا يقول اختصم قوم في أرض قرب المدينة فرفعوا ذلك إلى عثمان بن ~~عفان قال فركب معهم عثمان بن عفان ms0315 لينظر فيما بينهم قال فلما ركب وسار فقال ~~له رجل من القوم يا أمير المؤمنين أتركب في أمر قد قضى فيه عمر بن الخطاب ~~قال فرد عثمان دابته وقال ما كنت لأنظر في أمر قد قضى فيه عمر ( قلت ) لابن ~~القاسم هل يجبر الإمام أحدا على أخذ هذا المال إذا أبي أخذه قال لا ( قال ) ~~وسمعت مالكا يذكر أن عمر بن الخطاب كان يدعو حكيم بن حزام فيعطيه عطاءه قال ~~فيأبي ذلك حكيم ويقول قد تركته على عهد من هو خير منك يريد النبي عليه ~~الصلاة والسلام فيقول عمر إني أشهدكم عليه ( قال بن القاسم ) فلم يجبر عمر ~~هذا على أخذ المال ( قال ) وسمعت مالكا يقول إنما تركه حكيم لحديث سمعه من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي جاء إن خيرا لأحدكم أن لا يأخذ ~~من أحد شيئا قالوا ولا منك يا رسول الله قال ولا مني PageV02P305 # | كتاب الزكاة الثاني من المدونة الكبرى # # | في زكاة الإبل # ( حدثنا ) زيادة الله بن أحمد قال حدثنا يزيد بن أيوب وسليمان بن سالم عن ~~سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم قال وقال مالك بن أنس في الساعي إذا أتى ~~الرجل فأصاب له خمسا وعشرين من الإبل ولم يجد فيها بنت مخاض ولا بن لبون ~~ذكر إن رب الإبل يشتري للساعي بنت مخاض على ما أحب أو كره إلا أن يشاء رب ~~الإبل أن يدفع منها ما هو خير من بنت مخاض فليس للمصدق أن يرد ذلك إذا طابت ~~بذلك نفس صاحب الإبل قال وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن أراد رب المال أن ~~يدفع بن لبون ذكر إذا لم يوجد في المال بنت مخاض ولا بن لبون ( قال ) ذلك ~~إلى الساعي إن أراد أخذه أخذه وإلا ألزمه بنت مخاض وليس له أن يمتنع من ذلك # قال مالك في الإبل مثل أن يكون للرجل المائتا بعير فيكون فيها خمس بنات ~~لبون أو أربع حقاق فقال لي مالك إذا كان السنان في الإبل كان ms0316 المصدق مخيرا ~~في أي السنين شاء أن يأخذ أخذ إن شاء خمس بنات لبون وإن شاء أخذ أربع حقاق ~~فإذا لم يكن إلا سن واحدة لم يكن للساعي غيرها ولم يجبر رب المال على أن ~~يشتري له السن الأخرى ( قال مالك ) وإذا لم يكن في المال السنان جميعا ~~فالساعي مخير أي ذلك شاء كان على رب المال أن يأتيه به على ما أحب رب الإبل ~~أو كره ويجبر على ذلك قال والساعي في ذلك مخير إن شاء أخذ أربع حقاق وإن ~~شاء خمس بنات لبون وكذلك قال مالك ( قلت ) هل كان مالك يأمر بأن يعاد في ~~الغنم بعد عشرين ومائة من الإبل إذا أخذ منه حقتين فزادت ( فقال ) لم يكن ~~مالك يقول يرجع إلى الغنم إذا صارت الفريضة في الإبل لم يرجع في الغنم ( ~~قال سحنون ) إلا أن ترجع الإبل إلى أقل من فريضة الإبل فترجع إلى ~~PageV02P306 الغنم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما زاد ~~على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة والنبي عليه ~~الصلاة والسلام ابتدأ الفرض من خمس ( قال أشهب ) وقاله عمر قال عمر في أربع ~~وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة فإنما قال فدونها ثم قال وفيما ~~فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ~~وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون حتى انتهى إلى عشرين ومائة في ~~تسمية اسنان الزكاة فقال فما زاد على عشرين ومائة من الإبل ففي كل أربعين ~~انبة لبون وفي كل خمسين حقة ولم يقل فيما زاد على ذلك ففي كل خمس شاة إلى ~~أربع وعشرين كما ابتدأ به الصدقة وقاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي ~~ابتدأ تبيين الفريضة وسنتها ( قلت ) أليس إنما يأخذ مالك في صدقة الإبل بما ~~في كتاب عمر بن الخطاب الذي زعم مالك أنه قرأه فقال نعم ( قلت ) أرأيت ~~قولهم في عشرين ومائة حقتان فما ms0317 زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين ~~حقة إنما يعني بالزيادة ما زاد على عشرين ومائة والحقتان في الإبل كما هما ~~( فقال ) لا ولكن تسقط الحقتان ويرجع إلى أصل الإبل وتلغى الفريضة الأولى ~~الحقتان اللتان وجبتا فيها إذا زادت على عشرين ومائة واحدة فصاعدا ويرجع ~~إلى الأصل فيؤخذ من كل أربعين بنت لون ويؤخذ من كل خمسين حقة ( قلت ) فإن ~~زادت على عشرين ومائة واحدة ( فقال ) المصدق مخير إن شاء أخذ ثلاث بنات ~~لبون وإن شاء أخذ حقتين ( قلت ) له وهذا قول مالك قال نعم ( قال بن القاسم ~~) وكان بن شهاب يخالف مالكا في هذه المسألة يقول إذا زادت واحدة على عشرين ~~ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة وفي ثلاثين ومائة حقة ~~وابنتا لبون وفي ثلاثين ومائة يتفق قول بن شهاب ومالك ويختلفان فيما بين ~~أحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين ومائة لأن مالكا يجعل المصدق مخيرا إن شاء ~~أخذ حقتين وإن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وبن شهاب كان يقول ليس المصدق مخيرا ~~ولكنه يأخذ ثلاث بنات لبون لأن فريضة الحقتين قد انقطعت ( قال بن القاسم ) ~~ورأيي PageV02P307 على قول بن شهاب لأن ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة ~~والسلام وعن عمر إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل ~~خمسين حقة فأراهم ثلاث بنات لبون على كل حال كانت ثلاث بنات لبون في الإبل ~~أو لم تكن كانت فيها السنان جميعا أو لم تكن إلا احداهما أو لم يكونا فيها ~~جميعا فذلك كله عندي سواء وعلى رب الإبل أن يأتيه بثلاث بنات لبون على ما ~~أحب أو كره وليس للساعي أن يأخذ إلا ثلاث بنات لبون وإن أراد أخذ الحقاق ~~فليس ذلك له ( قال ) وقال مالك إذا كانت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة ~~وابنتا لبون في الخمسين منها حقة وفي الثمانين منها ابنتا لبون فإذا كانت ~~أربعين ومائة فابنة لبون وحقتان في الأربعين بنت لبون وفي المائة حقتان ~~فإذا ms0318 كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق في كل خمسين حقة فإذا كانت ستين ~~ومائة ففيها أربع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون فإذا كانت سبعين ومائة ~~فحقة وثلاث بنات لبون فإذا كانت ثمانين ومائة فحقتان لبون فإذا كانت سبعين ~~ومائة فحقة وثلاث بنات لبون فإذا كانت ثمانين ومائة فحقتان وابنتا لبون ~~فإذا كانت تسعين ومائة فثلاث حقاق وبنت لبون في كل خمسين حقة وفي الأربعين ~~بنت لبون فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون فلما اجتمع ~~فيها السنان كان المصدق الآن بالخيار إن شاء أخذ الحقاق وإن شاء أخذ بنات ~~لبون إذا كانت في الإبل فإن لم يجد إلا حقاقا أخذها وإن لم يجد إلا بنات ~~لبون أخذها وإن لم يجد واحدا من السنين كان الساعي مخيرا أي ذلك شاء كان ~~على رب المال أن يأتيه به على ما أحب أو كره ( قلت ) أرأيت إن لم يجد ~~المصدق في الإبل السن التي وجبت فيها أيأخذ دونها ويأخذ من رب المال زيادة ~~دراهم أو غير ذلك تمام السن التي وجبت له فقال لا ( قلت ) له فهل يأخذ أفضل ~~منها ويرد على صاحب المال دراهم قدر ما زاد على السن التي وجبت له فيها ( ~~فقال ) لا ألا ترى إن المصدق اشترى التي أخذ بالتي وجبت له وبالدراهم التي ~~زاد ( قال بن وهب ) وقال مالك في الرجل يشتري من الساعي شيئا من الصدقة إن ~~ذلك لا يصلح وإن سمى له شيئا من الاسنان لأنه لا يدري ما نحوها وصفتها قال ~~وذلك قبل أن يخرج الساعي وإذا اشترى PageV02P308 الرجل الصدقة التي عليه ~~بدين إلى أجل لم يصلح لأنه دين بدين ( قال أشهب ) وقد قال بن أبي الزناد إن ~~أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في عهود عماله على الساعي خصال ~~كانت تكتب في عهود العمال قبله قال أبو الزناد كنا نحدث أن أصلها كان من ~~عمر بن الخطاب فكان منها أن ينهاهم أن يبيعوا من أحد فريضة ms0319 أو شاة تحل عليه ~~بدين قليل أو كثير ( قلت ) له هذا قول مالك ( فقال ) نعم هو قوله وذلك أنه ~~نهى عن أن يأخذ المصدق فيها دراهم من ربها أو يشتريها ربها من المصدق وان ~~رسول الله عليه الصلاة والسلام قال العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ( ~~بن وهب ) عن عبد الله بن لهيعة عن عمارة بن غزية الانصاري عن عبد الله بن ~~أبي بكر بن حزم الأنصاري أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لعمرو بن حزم فريضة الإبل ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت ~~خمسا ففيها شاة إلى تسع فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا ~~بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة إلى تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع ~~شياة إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت ~~مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فما زاد إلى خمس وأربعين ففيها ~~بنت لبون فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فما زاد إلى خمس وسبعين ~~ففيها جذعة وما زاد إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فما زاد إلى عشرين ومائة ~~ففيها حقتان طروقتا الجمل فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ~~بنت لبون ( قال بن وهب ) وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال نسخة كتاب ~~رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر بن ~~الخطاب أقرأينها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي نسخ ~~عمر بن عبد العزيز من سالم وعبيد الله ابني بن عمر حين أمر على المدينة ~~فأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر نحو هذا الحديث ( بن وهب ) عن الليث عن عبيد ~~الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن قال نهى عمر بن الخطاب أن يشتري ~~الرجل فريضته من الإبل أو صدقته ( قالابن وهب ) وقاله عبد الله بن عمر ~~وجابر بن عبد الله ( قال ms0320 أشهب ) وقاله PageV02P309 عبد الله بن عمر لرجل ~~سأله عن ذلك فقال لا تشترها ولا تعد في صدقتك ولكن سلمها واقترف من غنم ~~جارك وبن عمك مكانها ( قالأشهب ) وقال مالك وأحب إلي أن يترك المرء شراء ~~صدقته وإن كان قد دفعها وقبضت منه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده خمس ~~من الإبل فلما كان قبل الحول بيوم هلكت منهن واحدة ثم نتجت منهن واحدة من ~~يومها فحال عليها الحول وهي خمس بالتي نتجت فقال فيها شاة ( قلت ) وهذا قول ~~مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك وإذا كانت الإبل لرجل ببعض البلدان وهي شنق ~~قال فقلنا لمالك وما الشنق فقال هي الإبل التي لم تبلغ فريضة الإبل مثل ~~الخمس والعشر والخمس عشرة والعشرين قال فيأتيه الساعي فيجد عنده ضأنا ومعزا ~~أو يجد عنده ضأنا ولا يجد عنده معزا أو يجد عنده معزا ولا يجد عنده ضأنا ~~قال ينظر المصدق في ذلك فإن كان أهل تلك البلاد إنما أموالهم الضأن وهي جل ~~أغنامهم وما يكسبون كانت عليهم الضأن فيما وجب في الإبل يأتون بها وان لم ~~يجد صاحب المال معزا فعليه أن يأتي بالضأن # قال وإن كانت أموالهم المعز ووجد المصدق عند صاحب الإبل ضأنا لم يكن له ~~على صاحب الضأن إلا المعز ولم يكن للمصدق أن يأخذ من الضأن إلا أن يرضى ~~بذلك صاحب الضأن فيعطيه الضأن إنما عليه أن يأتي بالمعز ( قال ) وإذا بلغت ~~الفريضة أن تؤخذ من الإبل فقد خرجت من أن تكون شنقا # # | في زكاة البقر # ( قلت ) لابن القاسم أيأخذ مالك بحديثه الذي يذكر عن طاوس عن معاذ بن جبل ~~في البقر قال نعم ( قلت ) أرأيت الذي جاء في البقر في الأربعين مسنة أيؤخذ ~~PageV02P310 فيها الذكر والانثي ( قال ) أما الذي جاء في الحديث فإنه يأخذ ~~مسنة وليس له أن يأخذ إلا أنثي ( قلت ) والذي جاء في ثلاثين تبيع أهو ذكر ~~قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( أشهب ) عن سليمان بن بلال قال ~~أخبرني يحيى بن سعيد ms0321 أن طاوسا اليماني حدثه قال بعث رسول الله عليه الصلاة ~~والسلام معاذ بن جبل فأمره أن يأخذ من البقر الصدقة من كل ثلاثين تبيعة ومن ~~كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ستين تبيعين ومن كل سبعين تبيعا وبقرة مسنة على ~~نحو هذا ( أشهب ) عن الزنجي أن إسماعيل بن أمية حدثه أن رسول الله عليه ~~الصلاة والسلام قال لا يؤخذ من بقر حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها ~~تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ( بن ~~مهدي ) عن سفيان ومحمد بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي ~~طالب بمثل فعل معاذ بن جبل في ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة ( بن مهدي ) عن ~~سفيان الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم أن معاذا سأل النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن الأوقاص فقال ليس فيها شيء ( وقال بن مهدي ) عن سفيان الثوري ومالك ~~إن الجواميس من البقر ( بن مهدي ) عن عبد الوارث بن سعيد عن رجل عن الحسن ~~مثله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر ~~أخبره أن هذا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم فرائض البقر ~~ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رابع جذع ~~إلى أن تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ سبعين ~~فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة مسنة وعجل جذع حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغت ~~ثمانين ففيها مسنتان ثم على نحو هذا يعد ما كان من البقر إن زاد أو نقص ~~فعلى نحو فرائض أولها ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم أن رسول ~~الله عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ بن جبل أمره بهذا وان معاذا صدق ~~البقر كذلك ( قال بن وهب ) وقال الليث سنة الجواميس في السعاية وسنة البقر ~~سواء PageV02P311 # | في زكاة الغنم # ( قال ) وقال مالك إذا كانت الغنم ربي كلها أو ماخضا ms0322 كلها أو أكولة كلها ~~أو فحولا كلها لم يكن للمصدق أن يأخذ منها شيئا وكان على رب المال أن يأتيه ~~بجذعة أو ثنية مما فيه وفاء فيدفعها إلى المصدق وليس للمصدق إذا أتاه بما ~~فيه وفاء أن يقول لا أقبلها ( قلت ) فهل كان مالك يقول يأخذ ما فوق الثني ~~أو ما تحت الجذع ( فقال ) لا يأخذ إلا الجذع أو الثني إلا أن يشاء رب المال ~~أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك ( قلت ) الجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة ~~سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت الذي يؤخذ في الصدقة من الغنم الجذع أهو في ~~الضأن والمعز سواء قال نعم ( قلت ) وهو قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك ~~لا يأخذ تيسا والتيس هو دون الفحل إنما يعد مع ذوات العوار والهرمة والسخال ~~( قال ) فقلت لمالك فما ذات العوار فقال ذات العيب ( قال ) وقال مالك إن ~~رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار أو التيس أو الهرمة إذا كان ذلك خيرا له ~~أخذها ( قلت ) هل يحسب المصدق العمياء والمريضة البين مرضها والعرجاء التي ~~لا تلحق على رب الغنم ولا يأخذها قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ~~قال مالك يحسب على رب الغنم كل ذات عوار ولا يأخذ منها والعمياء من ذات ~~العوار ولا تؤخذ فيها ولا من ذوات العوار ( قلت ) وإن كانت الغنم كلها قد ~~جربت قال على رب المال أن يأتيه بشاة فيها وفاء من حقه ( قلت ) وكذلك ذوات ~~العوار إذا كانت الغنم ذوات العوار كلها قال نعم ( قال ) وقال مالك لا يأخذ ~~المصدق من ذوات العوار إلا أن يشاء المصدق أن يأخذ إذا رأى في ذلك خيرا ~~وأفضل ( قال ) وقال مالك إذا كانت عجاجيل كلها أو فصلانا كلها أو سخالا ~~كلها وفي عدد كل صنف منها ما تجب في الصدقة فعلى صاحب الأربعين من السخال ~~أن يأتي بجذعة أو ثنية من الغنم وعلى صاحب الثلاثين من البقر إذا كانت ~~عجولا كلها أن يأتي بتبيع ذكر وإن كانت فصلانا خمسا ms0323 وعشرين فعليه أن يأتي ~~بابنة مخاض ولا يؤخذ من هذه الصغار شيء لأن عمر بن الخطاب قال تأخذ الجذعة ~~والثنية ولا تأخذ الماخض ولا الاكولة ولا الربي ولا فحل PageV02P312 الغنم ~~وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ( قال مالك ) وكذلك لو لم يكن عنده إلا بزل ~~اشترى له من السوق ولم يعطه منها فكذلك إذا كان عنده الدون اشترى له من ~~السوق فمرة يكون ذلك خيرا مما عنده ومرة يكون شرا مما عنده ( قال مالك ) ~~ليس في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شيء وإنما الأوقاص فيما بين واحد ~~إلى تسعة ولا يكون في العقد وقص يريد بالعقد عشرة وقد سأل معاذ النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن الأوقاص فقال ليس فيها شيء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا له ~~ثلاثون من الغنم توالدت قبل أن يأتيه المصدق بيوم فصارت أربعين أترى أن ~~يزكيها عليه الساعي أم لا ( فقال ) يزكيها عليه لأنها قد صارت أربعين حين ~~أتاه ( قلت ) ولم وقد كان أصلها غير نصاب ( قال ) لأنها توالدت فإذا توالدت ~~فأولادها منها وفيها الزكاة وإن كانت قبل ذلك غير نصاب لأنها لما زادت ~~بالولادة كانت كالنصاب وهو قول مالك ( قلت ) هل كان مالك يعرف أن المصدق ~~يجمع الغنم ثم يفرقها فيخير رب المال أي الفرقتين شاء ثم يأخذ هو من الفرقة ~~الأخرى ( فقال ) لم يعرفه وأنكره قال مالك قد كان محمد بن مسلمة الأنصاري ~~لا تساق إليه شاة فيها وفاء من حقه الا أخذها ( قال ) وقال مالك من كانت له ~~غنم أو بقر أو إبل يعتمل عليها ويعلفها ففيها الصدقة إن بلغت ما تجب فيها ~~الصدقة ( قال ) وكان مالك يقول العوامل وغير العوامل سواء ( بن وهب ) عن بن ~~لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول ~~الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم في صدقة الغنم ليس في الغنم صدقة ~~حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا ~~كانت إحدى ms0324 وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة فإذا كانت شاة ومائتي ~~شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة فما زاد ففي كل مائة PageV02P313 شاة ~~ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يخرج في الصدقة ~~هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وما كان من خليطين فإنهما ~~يتراجعان بينهما بالسوية ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم ~~وعبيد الله ابني بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بنحو ذلك ( بن ~~وهب ) عن يحيى بن أيوب أن هشام بن عروة أخبره عن عروة بن الزبير أن رسول ~~الله عليه الصلاة والسلام قال في أول ما أخذ الصدقة للمصدقين لا تأخذوا من ~~حزرات الناس شيئا ( قال بن وهب ) قال مالك وغيره وقد نهى عمر بن الخطاب عن ~~ذلك ( بن وهب ) عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن بن لعبد الله بن سفيان ~~الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على ~~الناس بالسخلة فقالوا تعد علينا بالسخلة ولا تأخذها منا فلما قدم على عمر ~~بن الخطاب ذكر له ذلك فقال له عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا ~~تأخذها ولا تأخذ الربي التي وضعت ولا الأكولة شاة اللحم ولا الماخض الحامل ~~ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره # # | في زكاة الغنم التي تشترى للتجارة # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى غنما للتجارة فبارت عليه وأقامت عنده ~~سنين أيقومها كل سنة فيزكيها زكاة التجارة أم يزكيها زكاة السائمة كلما حال ~~عليها الحول عنده وجاءه المصدق ( فقال ) بل يزكيها زكاة السائمة كلما حال ~~عليها الحول عنده وجاءه المصدق أخذ منها صدقة السائمة ( قلت ) فإن أخذ منها ~~المصدق اليوم زكاة السائمة وباعها صاحبها من الغد أعليه في ثمنها زكاة ( ~~فقال ) لا شيء عليه في ثمنها حتى يحول الحول من PageV02P314 يوم زكاها ~~المصدق فإذا حال عليها الحول من يوم زكاها المصدق ms0325 زكى ثمنها وهذا كله قول ~~مالك فعلى هذا فقس جميع ما يرد عليك من هذه الوجوه # # | في زكاة ماشية القراض # ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما فحال الحول ~~على الغنم وهي عند المقارض فإن الزكاة على رب المال في رأس ماله ولا يكون ~~على العامل شيء # # | في زكاة ماشية الذي يدير ماله # ( قلت ) أرأيت من كان يدير ماله في التجارة فاشترى غنما للتجارة فحال ~~عليها الحول وجاءه شهره الذي يزكي فيه ماله ويقوم فيه ما عنده من السلع ~~أيقوم هذه الغنم التي اشتراها مع سلعة التي عنده أم لا ( فقال ) لا يقوم ~~الغنم مع السلع لأن في رقابها الزكاة زكاة السائمة فلا تقوم مع هذه السلع ~~وإنما يقوم ما في يديه من السلع التي ليس في رقابها زكاة مثل العروض ~~والرقيق والدواب والطعام والثياب لأني إذا قومت الغنم فجاء حولها أردت أن ~~أسقط عنها الزكاة فلا ينبغي أن أسقط عنها زكاة الماشية وهي غنم فأصرفها إلى ~~زكاة التجارة فتقيم سنين هكذا وللغنم فريضة في الزكاة وسنة قائمة ( قال ) ~~ولقد سألت مالكا عن الرجل يبتاع الغنم بالذهب للتجارة بعد ما زكى الذهب ~~بثلاثة أشهر أو بأربعة أشهر متى يزكي ( فقال ) يستقبل بها حولا من يوم ~~ابتاعها وإن كان اشتراها للتجارة فهذا يدلك على ما قبله إن الغنم إذا ~~اشتريت خرجت من زكاة المال إلى زكاة الغنم # فكان ينبغي لهذا إذا كان عنده مال فمضى للمال عنده ستة أشهر ثم اشترى به ~~غنما أنه يزكى الغنم إذا مضى لها ستة أشهر لأن المال قد مضى له ستة أشهر ~~عنده فلما قال لنا مالك يستقبل بالغنم حولا من يوم اشتراها واسقط مالك عنه ~~شهور الدنانير علمت أن الغنم إذا اشتريت خرجت من زكاة المال وصارت إلى زكاة ~~الغنم على كل حال وإن علمت كان المال يدار ولم أحفظ عن مالك إنه قال لي إن ~~كان ممن يدير وإن كان ممن لا يدير ( قلت ) أرأيت حين أمرته أن ms0326 لا يقوم ~~الغنم PageV02P315 مع عروضه التي عنده أرأيت إن هو باع الغنم قبل أن يأتيه ~~المصدق أتسقط عنه زكاة الماشية وزكاة التجارة ( فقال ) لا ولكن تسقط عنه ~~زكاة الماشية ويرجع في زكاتها إلى زكاة الذهب التي ابتاعها به فهو يزكيها ~~من يوم أفاد الذهب وزكاها ( قال ) وهذا قول مالك ( قال ) وهذا يبين لك أن ~~الغنم قد خرجت حين اشتراها من شهر زكاتها إذا حال عليها الحول وصارت على ~~حدة # # | في زكاة الضأن والمعز والبقر والجواميس إذا اجتمعت # ( قلت ) أرأيت الرجل يكون عنده المعز والضأن يكون عنده من الضأن سبعون ~~ومن المعز ستون قال عليه شاتان من الضأن واحدة ومن المعز أخرى ( قلت ) فإن ~~كانت الضأن سبعين والمعز ستين ( قال ) يأخذ من الضأن ولا يأخذ من المعز ~~لأنه إنما عليه شاة وإنما يأخذ من الاكثر وانظر أبدا فإذا كان للرجل ضأن ~~ومعز فإن كان في كل واحدة إذا افترقت ما تجب فيه الزكاة أخذ من كل واحدة ~~وإن كان في واحدة ما تجب فيه الزكاة والأخرى لا تجب فيها الزكاة أخذ مما ~~تجب فيها الزكاة ولم يأخذ من الأخرى مثل أن يكون له سبعون ضائنة وستون معزة ~~فجميعها مائة وثلاثون ففيها شاتان فالسبعون لو كانت وحدها كانت فيها شاة ~~والستون لو كانت وحدها كانت فيها شاة وإذا كانت سبعين ضائنة وخمسين معزة ~~فجميعها مائة وعشرون فإنما فيها شاة واحدة فالقليلة تبع للكثيرة في هذا ~~الموضع لأنها إنما فيها شاة واحدة فتؤخذ من الضأن وهي الاكثر ولو كانت ستين ~~من هذه وستين من هذه أخذ المصدق من أيهما شاء ومثل ذلك الرجل تكون له مائة ~~شاة وعشرون شاة ضائنة وأربعون معزة فعليه شاتان في الضأن واحدة وفي المعز ~~واحدة # ولو كانت ثلاثين معزة كانت عليه في الضأن شاتان ولم يكن عليه في المعز ~~شيء لأنها لو كانت وحدها لم يكن عليه فيها شيء وكذلك إذا كانت له ثلاث مائة ~~ضائنة وتسعون ماعزة فإنما عليه ثلاث شياه من الضأن ولم يكن عليه من ms0327 المعز ~~شيء لأنها في هذا الموضع وقص ولو لم يكن عنده معز لم ينقص من الثلاث شياه ~~شيئا ولا يكون في المعز حتى تبلغ مائة فتكون فيها شاة PageV02P316 وكذلك لو ~~كانت ثلاثمائة ضائنة وخمسين ضائنة وخمسين معزة كان على رب الغنم أربع شياه ~~تكون ثلاث ضائنات ويكون الساعي مخيرا في الرابعة إن شاء أخذ من الضأن وإن ~~شاء أخذ من الماعز لأن هذه الشاة اعتدلت فيها الضأن والمعز وإن كانت الضأن ~~ثلاثمائة وستين والمعز أربعين أخذ الاربعة من الضأن لأن الرابعة من الضأن ~~إنما تمت بالمعز وكانت مثل ما لو كانت له ستون ضائنة وأربعون معزة فإنما ~~يؤخذ من الاكثر وهي الستون ولو كانت المعز ستين والضأن ثلاثمائة وأربعين ~~أخذ ثلاث ضائنات ومعزة وإن كانت مائتي ضائنة ومائة معزة أخذ منها ثلاثا ~~ضائنتين ومعزة وإن كانت ثلاثمائة وخمسين مائتي ضائنة وخمسين ومائة معزة أخذ ~~من الضأن اثنتين ومن المعز واحدة وإن كانت تسعين ومائة ضائنة وستين ومائة ~~ماعزة أخذ ضائنتين ومعزة وإن كانت له مائة وخمسا وسبعين ضائنة ومائة وخمسا ~~وسبعين معزة أخذ منها ثلاثا ضائنة ومعزة وكان المصدق مخيرا إن شاء أخذ ~~الشاة الباقية من المعز وإن شاء أخذها من الضأن وكذلك الذي تكون له الإبل ~~العراب والبخت على ما فسرنا في الغنم وكذلك الذي تكون له البقر الجواميس ~~والبقر الأخر مثل أن يكون له عشرون من الجواميس وعشرة من غير الجواميس ~~فعليه تبيع من الجواميس ولو كانت أربعين جاموسا وثلاثين من البقر الأخرى ~~أخذ من الجواميس مسنة ومن الأخرى تبيعا منها ولو كانت أربعين جاموسا ومن ~~الأخرى عشرين أخذ تبيعين من الجواميس واحدا ومن الأخرى آخر وإن كان عشرون ~~من الجواميس وعشرون من الأخرى فالمصدق مخير إن شاء أخذ من هذه وإن شاء من ~~هذه فإن كانت ثلاثين وثلاثين أخذ من هذه تبيعا ومن هذه تبيعا فعلى هذا خذ ~~هذا الباب إن شاء الله # # | في زكاة ماشية المديان # ( قال ) وقال مالك من كان عليه دين وله ماشية تجب ms0328 فيها الزكاة والدين ~~يحيط بقيمة الماشية ولا مال له غير هذه الماشية إن عليه الزكاة فيها ولا ~~تبطل الزكاة عنه فيها للدين الذي عليه إبلا كانت أو بقرا أو غنما ( قال بن ~~القاسم ) وليس لارباب الدين أن PageV02P317 يمنعوا المصدق أن يأخذ صدقته من ~~أجل دينهم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ~~كانت عنده غنم قد حال عليها الحول وجاءه المصدق وعليه من الدين غنم مثلها ~~بصفتها واسنانها أو كانت إبلا وعليه من الدين ابل مثلها أو كانت بقرا وعليه ~~من الدين بقر مثلها ( فقال ) قال مالك عليه الزكاة ولا يضع عنه ما عليه من ~~الدين الزكاة في الماشية وإن كان الدين مثل الذي عنده ( قلت ) فإن رفع رجل ~~من أرضه حبا أو تمرا وعليه من الدين حب مثل ما رفع أو تمر مثل ما رفع ( ~~فقال ) قال مالك لا يضع عنه دينه زكاة ما رفع من الحب والتمر وإنما يضع عنه ~~من الدنانير والدراهم بحال ما وصفت لك ( قلت ) فإن كان لرجل عبد فمضى يوم ~~الفطر والعبد عنده وعليه من الدين عبد مثله بصفته ( قال ) لا زكاة عليه إذا ~~لم يكن له مال ( قال ) والأموال الناضة مخالفة لهذا الذي ذكرت لك من ~~الماشية والتمر والحب لأن الدنانير إذا كانت لرجل فحال عليها الحول وعليه ~~دين ثياب أو حيوان أو حب وما كانت من العروض والناض حسب الدين في الناض ~~الذي عنده فإن بقي بعد دينه في يديه ما يجب فيه الزكاة زكاه وإلا لم يكن ~~عليه شيء ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وما الفرق بين العين ~~والماشية والثمار ( فقال ) لأن السنة إنما جاءت في الضمار وهو المال ~~المحبوس في العين وإن السعاة إنما يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم ولا ~~يأخذونهم بزكاة العين ويقبل منهم قولهم في العين ألا ترى أن رسول الله عليه ~~الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء كانوا يبعثون الخراص في ~~الثمار أول ما تطيب فيخرصون على الناس ms0329 لاحصاء الزكاة # ولما للناس في ذلك من تعجيل منافعهم ثمارهم ولا يؤمرون فيه بقضاء ما ~~عليهم من الدين ثم يخرص عليهم وكذلك في المواشي تبعث السعاة وقد كان عثمان ~~بن عفان يصيح في الناس هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه حتى تحصل ~~أموالكم فتؤدون منها الزكاة فكان الرجل يحصي دينه ثم يؤدي مما بقي في يديه ~~إن كان ما بقي في يديه تجب فيه الزكاة ( بن مهدي ) عن أبي عبد الرحمن عن ~~طلحة بن النضر قال سمعت محمد بن سيرين يقول PageV02P318 كانوا لا يرصدون ~~الثمار في الدين وينبغي للعين أن ترصد في الدين ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد ~~عن أيوب عن بن سيرين قال كان المصدق يجيء فأين ما رأى زرعا قائما أو إبلا ~~قائمة أو غنما قائمة أخذ منها الصدقة # # | في زكاة ثمن الغنم إذا بيعت # ( وسألت ) بن القاسم عن الرجل تكون له الغنم تجب في مثلها الزكاة فيحول ~~عليها الحول فيبيعها قبل أن يأتيه المصدق ( فقال ) لا زكاة عليه فيها ~~للمصدق ولكن يزكي الثمن مكانه لأن الحول قد حال على الغنم وإنما يحسب للمال ~~من يوم أفاد الغنم ثم يحسب للمال من ذي قبل سنة من يوم زكى المال ثم تجب ~~فيه الزكاة أيضا إن كان عشرين دينارا فصاعدا قال وهذا قول مالك ( قلت ) ~~أرأيت لو كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فاستهلكها رجل بعد ما حال ~~عليها الحول قبل أن يأتيه المصدق فأخذ قيمتها دراهم ( فقال ) يزكي الدراهم ~~مكانه لأن الحول قد حال على الغنم ( قلت ) فإن أخذ قيمة غنمه ابلا ( قال ) ~~فقال يستقبل بالابل حولا من ذي قبل ولا شيء عليه حتى يحول الحول على الابل ~~من ذي قبل ( قلت ) وتكون عليه زكاة القيمة إن كانت القيمة تبلغ ما تجب فيه ~~الزكاة لأنه إذا قبض الابل صار قابضا للدين ( قال ) لا لأن مالكا قال لي في ~~رجل كانت عنده دراهم فابتاع بها سلعة للتجارة ثم باعها بعد الحول بذهب تجب ~~في مثلها ms0330 الزكاة فلم يقبض تلك الذهب حتى أخذ بها عرضا من العروض للتجارة ( ~~قال ) لا زكاة عليه حتى يبيع العروض وينض ثمنها في يديه وكذلك الابل والبقر ~~إذا أخذت من قيمة الغنم ( قلت ) وكذلك إن أخذ قيمتها بقرا قال نعم لا شيء ~~فيها ( قلت ) فإن أخذ في قيمتها غنما فكانت أقل من أربعين ( فقال ) لا شيء ~~فيها ( قلت ) فإن أخذ قيمتها عددها أربعون فصاعدا ( قال ) لا شيء عليه فيها ~~وقد كان عبد الرحمن يقول عليه في الغنم التي أخذ الزكاة ( وقوله ) لا زكاة ~~عليه هو أحسن وكانه باع الغنم بغنم والثمن لغو ( قال ) وسألت مالكا عن ~~الرجل يرث الغنم أو يبتاعها فتقيم عنده حولا ثم يبيعها ( فقال ) قال لي ~~مالك إن كان ورثها أو اشتراها لقنية ولم PageV02P319 يشترها للتجارة فلا ~~أرى عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم قبض ثمنها إذا كان ~~المصدق لم يأته وقد حال عليها الحول فباعها فلا زكاة عليه فيها ولا في ~~ثمنها حتى يحول الحول على ثمنها ( قال ) ولا أرى عليه الشاة التي كانت وجبت ~~عليه في زكاتها الا أن يكون باعها فرارا من الساعي فإن كان باعها فرارا من ~~الساعي فعليه الشاة التي كانت وجبت عليه وهو أحسن من القول الذي روى عنه ~~وأوضح ( قال بن القاسم ) وقال لي مالك بعد ذلك أرى عليه في ثمنها الزكاة إن ~~كان باعها بعد ما حال عليها الحول كان اشتراها لقنية أو ورثها قال ومعنى ~~القنية السائمة فأرى في ثمنها الزكاة يوم يبيعها مكانه ولا ينتظر أن يحول ~~الحول على الثمن ( قال ) فقلت له فإن باعها بعد ستة أشهر من يوم ورثها أو ~~ابتاعها ( قال ) أرى أن يحتسب بما مضى من الشهور ثم يزكي الثمن ( قال ) ~~فرددتها عليه عاما بعد عام فثبت على قوله هذا ولم يختلف فيه وهذا قوله الذي ~~فارقته عليه آخر ما فارقناه وهو أحب قوليه إلي ( قلت ) أرأيت لو كانت عندي ~~أربعة من الابل فحال عليها الحول فبعتها بعد ما حال ms0331 عليها الحول أيكون علي ~~في ثمنها زكاة يوم بعتها فقال لا ( قلت ) وهي عندك مخالفة للتي كانت تجب ~~فيها الزكاة إذا بعتها بعد الحول قبل أن أزكيها ( قال ) نعم قال وهو قول ~~مالك ( قلت ) أرأيت إن كانت هذه الابل تجب فيها الزكاة فلما حال عليها ~~الحول صدقتها ثم بعتها بدنانير بعد ما أخذت صدقتها بأشهر متى أزكى ثمنها ( ~~فقال ) حتى يحول على الدنانير الحول من يوم زكيت الابل قال وهو قول مالك ( ~~قال ) فقلت لمالك أرأيت الرجل يكون عنده الذهب فيبتاع بها غنما أو ابلا أو ~~بقرا متى يزكيها ( فقال ) حتى يحول الحول على الغنم من يوم اشتراها أو ~~البقر أو الإبل ولم يجعلها مثل الغنم التي تباع بالدنانير # # | في تحويل الماشية في الماشية # ( قال بن القاسم ) قلت لمالك فالغنم تباع بالإبل أو البقر والبقر تباع ~~بالغنم ( قال ) ليس في شيء من هذه زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم اشترى ~~الإبل والبقر والغنم التي صارت في يديه وإنما شراؤه الإبل بالغنم وإن مضى ~~للغنم عنده ستة أشهر بمنزلة PageV02P320 ما لو كان عنده ذهب أو ورق فأقامت ~~عنده ستة أشهر ثم اشترى بها إبلا أو بقرا أو غنما فإنه يستقبل بالماشية من ~~يوم اشتراها حولا ولا ينظر في هذا إلى اليوم الذي أفاد فيه الدنانير ~~والدراهم وإنما ينظر في هذا إلى يوم اشترى الماشية بالدنانير والدراهم ~~فيحسب من ذلك اليوم حولا ثم يزكى قال مالك لأن حول الأولى قد انتقض ( قال ~~مالك ) وإن اشترى بالغنم بعد ما مضى لها ستة أشهر من يوم أفادها غنما فعليه ~~زكاة الغنم كما هي ( قلت ) أرأيت إن كانت الغنم التي أفاد لما مضى لها عنده ~~ستة أشهر باعها وكانت عشرين ومائة فباعها بثلاثين شاة ( فقال ) لا زكاة ~~عليه فيها إذا حال عليها الحول ( قلت ) له فإن باعها بأربعين ( فقال ) إذا ~~مضى لها ستة أشهر من يوم اشتراها زكاها شاة واحدة وذلك أن هذه الستة الأشهر ~~إن أضيفت إلى الستة الأشهر التي كانت الغنم الأولى ms0332 عنده فيها فزكى هذه التي ~~عنده لأن كل من باع غنما بغنم وإن كانت مخالفة لها فكأنها هي لأن ذلك مما ~~إذا أفيد ضم بعضه إلى بعض وزكي زكاة واحدة وهو مما يجمع في الصدقة ولو ~~باعها بابل لم يكن عليه زكاة واستقبل بها حولا لأنهما صنفان لا يجمعان في ~~الزكاة فلما كانا لا يجتمعان في الزكاة انتقض حول الأولى وصارت هذه الثانية ~~فائدة شراء كرجل كانت عنده دنانير تجب فيها الزكاة فأقامت ستة أشهر فاشترى ~~بها إبلا تجب فيها الزكاة أو غنما فانتقض حول الدنانير لأن الدنانير وما ~~اشترى مما لا يجمع بعضه إلى بعض في الزكاة فلما كان لا يجمع بعضه إلى بعض ~~انتقض حول الدنانير وكان ما اشترى من الإبل والبقر والغنم فائدة شراء ~~يستقبل بها حولا من يوم اشتراها ( قال ) وقال مالك فيمن كان له نصاب إبل ~~فباعها قبل الحول بنصاب غنم إنه لا يزكي الغنم حتى يحول على الغنم الحول من ~~يوم اشتراها وليس عليه في الإبل شيء إذا لم يحل الحول على الإبل ( قال ) ~~فإذا حال الحول على الإبل فباعها بنصاب ماشية يريد بذلك الهرب من الزكاة ~~أخذ منه المصدق زكاة الإبل ( قلت ) فإن كانت زكاة الغنم أفضل وخيرا للمصدق ~~( قال ) لا يأخذ من الغنم شيئا ولكن يأخذ من الإبل لأن الغنم إنما تجب فيها ~~الزكاة من يوم اشتراها فإذا ذهب المصدق يأخذ من الغنم لم PageV02P321 تجب ~~له الزكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم اشتراها ( قلت ) لم إذا باعها ~~بعد الحول وهي مما تجب فيها الزكاة هذه الإبل بنصاب من الغنم ولم يكن فارا ~~أسقطت عنه الزكاة ( قال ) لأن حولها عند مالك هو إتيان المصدق وليس السنة ( ~~قلت ) أرأيت لو باعها بدنانير بعد ما حال عليها الحول ولم يكن فارا أكانت ~~تجب عليه الزكاة في الدنانير ساعة باعها ( قال ) نعم قال وهذا قول مالك ( ~~قال بن القاسم ) والدنانير مخالفة لما سواها مما بيعت به هذه الإبل ( قلت ) ~~أرأيت إن أقام الثمن ثمن ms0333 هذه الإبل على المشتري ولم يكن قبضه البائع أعواما ~~( قال ) يزكيه زكاة واحدة وهي التي كانت وجبت عليه حين باع الإبل وهو قول ~~مالك ( قلت ) فإن كان قد أخذ الثمن فأسلفه فأقام سنتين ثم أخذه ( قال ) ~~يزكيه الآن زكاة سنتين # # | في زكاة فائدة الماشية # ( قال ) وقال مالك من كانت له ماشية إبل أو بقر أو غنم ورثها بعد ما حال ~~عليها الحول عند الميت ثم جاءه المصدق فليس على من ورثها شيء حتى يحول ~~عليها الحول عند من ورثها من ذي قبل فإذا مر بها الساعي وهي عند من ورثها ~~لم يفرقوها أخذ منها الصدقة عنهم وكانوا بمنزلة الخلطاء يترادون فيها إذا ~~كان الورثة غير واحد فمن كان شاؤه ما تجب فيه الصدقة فهو خليط لمن تجب عليه ~~الصدقة ولمن هو أكثر غنما ومن لم يكن شاؤه تجب فيه الصدقة فليس هو بخليط ~~ولا غرم عليه ( قال مالك ) وكذلك الإبل والبقر ( قال مالك ) وإن كانوا ~~يفرقونها أخذت من كل واحد منهم صدقته على حساب ما يؤخذ من الرجل إذا لم يكن ~~خليطا إذا كان في ماشية كل واحد منهم ما تجب فيه الصدقة ( قال مالك ) ومن ~~ورث غنما فكانت عنده فجاءه المصدق قبل أن يحول عليها الحول من يوم ورثها ~~فليس عليه فيها شيء وليس عليه شيء فيما يستقبل حتى يمر به الساعي من عام ~~قابل فيصدقه مع من يصدق ( قلت ) أرأيت إذا مر به الساعي قبل أن يستكمل ~~السنة فاستكمل السنة بعد ما مر به الساعي أيجب عليه أن يصدقها ( فقال ) لا ~~يجب عليه أن يصدقها إلا أن يأتي الساعي من PageV02P322 السنة المقبلة ( قلت ~~) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك من كان له نصاب ماشية من غنم ~~فأفاد قبل أن يحول عليه الحول إبلا تجب في مثلها الزكاة أو لا تجب في مثلها ~~الزكاة إنه إنما يزكي الغنم وحدها وليس عليه أن يضيف الإبل إلى الغنم ولكن ~~إن كانت الإبل مما تجب في مثلها الزكاة زكاها إذا ms0334 مضى لها سنة من يوم أفاد ~~الإبل ( قال ) وإنما تضاف الغنم إلى الغنم والبقر إلى البقر والإبل إلى ~~الإبل إذا كان الأصل الذي كان عند ربها قبل أن يفيد هذه الفائدة نصاب ماشية ~~فإنه يضيف ما أفاد من صنفها إليها إذا كان الأصل نصابا فيزكي جميعها وإن لم ~~يفد الفائدة قبل أن يحول الحول إلا بيوم زكاه مع النصاب الذي كان له ( قال ~~) وقال مالك فيمن أفاد ماشية وله نصاب ماشية فأفادها بعد الحول قبل أن ~~يأتيه المصدق إنه يزكي ما أفاد بعد الحول مع ماشيته إذا كان ذلك قبل أن ~~يأتيه المصدق فإن أتاه المصدق وماشيته مائتا شاة وشاة فنزل به فهلكت منها ~~شاة قبل أن يسعى عليه وبعد ما نزل به فإنه يزكي على ما بقي ولا يزكي على ما ~~مات منها ( قلت ) فلو كانت عنده ثلاثون شاة فورث قبل أن يأتيه الساعي بيوم ~~عشرة من الغنم ( فقال ) لا زكاة عليه في شيء من هذه حتى يحول الحول من يوم ~~أفاد العشرة ( قلت ) لم فقال لي لأن هذه لم تكن نصابا ولأن الفائدة لم تكن ~~ولادة الغنم وإنما الفائدة ها هنا غنم غير هذه الغنم ولا تشبه هذه الفائدة ~~ما ولدت الغنم لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ~~كانت له نصاب ماشية تجب فيها الزكاة فلما كان قبل الحول بيوم رجعت إلى ما ~~لا زكاة فيها ثم أفاد من يومه ذلك ما إن أضافه إليها كانت فيها الزكاة ( ~~فقال ) لا زكاة فيها ( قلت ) لم فقال لأن الفائدة ليست منها ولأنها لما ~~رجعت إلى ما لا زكاة فيها قبل ان يحول عليها الحول فكأنه لم يكن له في ~~الأصل غيرها ( قلت ) فإن لم يكن هلك منها قبل الحول شيء ولكنها حال عليها ~~الحول فزكاها ثم هلك بعضها فرجعت إلى ما لا زكاة فيها ثم أفاد قبل الحول من ~~يوم زكاها ما إن جمعها إليها وجبت فيها الزكاة أيضيفها إليها ويزكي جميعها ~~أم لا ( فقال ms0335 ) لا زكاة عليه فيها إذا نقصت الأولى مما تجب فيه PageV02P323 ~~الزكاة بعد ما زكاها أو قبل أن يزكيها فإنه يضم الأولى إلى الفائدة الآخرة ~~ثم يستقبل بهما حولا من يوم أفاد الفائدة الآخرة فإن حال الحول وفيهما ما ~~تجب فيه الزكاة زكاهما وإن حال الحول وفيهما ما لا تجب فيه الزكاة ثم أفاد ~~فائدة أخرى ضم المالين جميعا إلى الفائدة الآخرة واستقبل بهذا المال كله ~~حولا من يوم أفاد الفائدة الآخرة وكذلك الدنانير والدراهم والإبل والبقر ( ~~قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل والده فقضي له ~~على عاقلة القاتل بمائة من الإبل فلم يقبضها إلا من بعد أعوام أيزكيها ساعة ~~قبضها أم ينتظر حتى يحول عليها الحول من يوم قبضها فقال بل ينتظر حتى يحول ~~عليه الحول من يوم قبضها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ~~المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانها خمسين من الإبل فلم تقبضها حتى حال ~~عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد الحول ( فقال ) عليها ان تزكيها وليست ~~التي بأعيانها كالتي بغير أعيانها لأن التي بغير أعيانها إنما ضمانها من ~~الزوج وهذه التي بأعيانها قد ملكتها بأعيانها يوم عقدة النكاح وضمانها منها ~~وهذا رأيي ( قال ) وذلك أني سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة بعبدين ~~تعرفهما عنده فوجب النكاح ثم هلك الرأسان قبل أن تقبضهما ممن هلاكهما أمن ~~الزوج أم من المرأة ( فقال ) بل من المرأة ( قلت ) أرأيت إن تزوجت على إبل ~~بأعيانها أو على غنم بأعيانها أو على نخل بأعيانها فأثمرت النخل عند الزوج ~~وحال الحول على الماشية عند الزوج ثم قبضت المرأة ذلك من الزوج بعد الحول ( ~~فقال ) عليها زكاتها حين تقبض ولا تؤخر حتى يحول الحول من يوم تقبض وليس ~~الإبل وما ذكرت إذا كانت بأعيانها مثل الدنانير لأن هذه الإبل وما ذكرت إذا ~~كانت بأعيانها فتلفها من المرأة إذا هي تلفت ( قلت ) أفتحفظ عن مالك أنه ~~جعل عليها زكاتها إذا هي قبضتها ولا يأمرها أن تنتظر ms0336 حولا مثل ما أمرها في ~~الدنانير ( قال ) لا أحفظه عن مالك ولكن مالكا قال لي إذا ورث الرجل غنما ~~زكاها إذا حال الحول عليها ولم يقل لي قبض أو لم يقبض ( قال ) وقال لي مالك ~~في القوم يرثون الغنم وقد أقامت عند أبيهم حولا إنه لا زكاة على أبيهم فيها ~~PageV02P324 وإنهم لا تجب عليهم فيها الزكاة حتى يمر بها حول فإذا مر بهم ~~حول كانوا بمنزلة الخلطاء ولم يقل قبضوا أو لم يقبضوا ( قال ) وقال مالك في ~~الدنانير إذا هلك رجل فأوصى إلى رجل فباع تركته وجمع ماله فكان عند الوصي ~~ما شاء الله إنه لا زكاة عليهم فيما اجتمع عند الوصي ولا فيما باع لهم ولا ~~فيما نض في يده من ذلك حتى يقسموه ويقبضوه ثم يحول الحول بعد ما قبضوا وهذا ~~إذا كانوا كبارا فإن كانوا صغارا كان الوصي قابضا لهم وكانت عليهم الزكاة ~~من يوم نض ذلك في يد الوصي ( قلت ) فإن كانوا صغارا وكبارا فلا يكون على ~~الصغار زكاة أيضا فيما نض في يد الوصي حتى يقاسم لهم الكبار فإذا قاسم لهم ~~الكبار كان الوصي قابضا لهم لحصتهم فيستقبل بحصتهم حولا من يوم قاسم الكبار ~~ويستقبل للكبار أيضا حولا من يوم قبضوا فقال نعم ( قلت ) وهو قول مالك ( ~~قال ) لم أسمعه من مالك ولكن قال لي مالك ليس على الكبار زكاة حتى يقتسموا ~~ويقبضوا فإذا كانت المقاسمة بين الصغار والكبار كان ذلك مالا واحدا حتى ~~يقتسموا لأنه ما تلف منه فهو من جميعهم فلا يكون قبض الوصي قبضا للصغار إلا ~~بعد المقاسمة إذا كان في الورثة كبار فعلى هذا فقس كل فائدة يفيدها صغير أو ~~كبير أو امرأة من دنانير أو دراهم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ورث مائة دينار ~~غائبة عنه فحال عليها أحوال كثيرة قبل أن يقبضها وهي عند الوصي ثم قبضها ~~أعليه الزكاة فيها لما مضى ( فقال ) لا شيء عليه فيها ويستقبل بها حولا من ~~يوم قبضها إلا أن يكون وكل بقبضها أحدا ms0337 فإن كان وكل بقبضها أحدا فزكاتها ~~تجب عليه من يوم قبضها الوكيل وإن لم تصل إليه من بعد قبض الوكيل حتى حال ~~عليها الحول فعليه فيها الزكاة ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم ( قلت ) فلو ~~ورث رجل ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول قبل أن يقبضها وهي في يد ~~الوصي أعليه فيها الزكاة فقال نعم ( قلت ) فما فرق بين هذه الغنم والدنانير ~~( فقال ) لا تشبه الغنم الدنانير لأن الغنم لو كانت لرجل وعليه دين يغترقها ~~زكي الغنم والدنانير إذا كانت لرجل وعليه دين يغترقها وليس له غير ما كان ~~دينه فيها لم تكن عليه PageV02P325 الزكاة والذي ورث الدنانير لا تصير ~~الدنانير في ضمانه حتى يقبضها فإنما تكون عليه فيما ورث من الدنانير الزكاة ~~إذا صارت الدنانير في ضمانه ويحول عليها بعد ذلك حول فأما ما لم تصر في ~~ضمانه فلا زكاة عليه فيها # ومما يبين لك أيضا الفرق بينهما أن الرجل لو ورث مالا ناضا غائبا عنه لم ~~يكن ينبغي أن يزكى عليه وهو غائب عنه خوفا أن يكون صاحبه الذي ورثه مديانا ~~أو يرهقه دين قبل محل السنة والغنم لو ورثها وهي غائبة عنه أو حاضرة ثم ~~لحقه دين لم يضع الدين عنه ما وجب عليه من الزكاة فهذا يدلك أيضا ( بن وهب ~~) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما قالا ليس في الإبل ~~المغترقة صدقة إلا أن تضاف إلى إبل فيها صدقة وقال يحيى أما زكاة الإبل ~~والبقر والغنم فإنها تصدق جميعا في زمان معلوم وإن كان اشترى بعضها قبل ذلك ~~بشهر # # | في الرجل يموت بعد ما حال الحول على ماشيته ولم يأتها المصدق ويوصى ~~بزكاتها # ( قلت ) أرأيت من له ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول ولم يأته ~~المصدق فهلك رب الماشية وأوصى بأن يخرج صدقة ماشيته فجاء الساعي أله أن ~~يأخذ صدقة الماشية التي أوصى بها الميت ( فقال ) ليس للساعي أن يأخذ من ~~الورثة الصدقة ولكن على الورثة أن يفرقوها على المساكين ms0338 وفيمن تحل لهم ~~الصدقة الذين ذكر الله ( قلت ) لم لا يكون للمصدق أن يأخذ من الورثة الصدقة ~~وقد أوصى بها الميت ( فقال ) لأن مالكا قال إذا جاء المصدق وقد هلك رب ~~الماشية فلا سبيل للمصدق على الماشية وإن كان الحول قد حال عليها قبل أن ~~يموت ربها ( قال مالك ) وليست مثل الدنانير فلما أوصى الميت بأن تخرج ~~صدقتها فإنما وقعت وصيته للذين ذكر الله تبارك وتعالى لهم في كتابه الذين ~~تحل لهم الصدقة وليس لهذا العامل عليها سبيل ( قلت ) أكان مالك يجعل هذه ~~الوصية في الثلث فقال نعم ( فقلت ) فنبدأ وصيته هذه في الماشية على الوصايا ~~في قول مالك فقال لا ( قلت ) لم فقال لأن الزكاة لا تجب عليه إلا بإتيان ~~الساعي ولا يكون ذلك على من ورث ذلك وذلك أن المشتري والموهوب له ~~PageV02P326 والوارث كل مفيد فلا زكاة عليهم في فائدة إلا أن يضاف ذلك إلى ~~إبل أو بقر أو غنم تجب فيها الصدقة تضاف الغنم إلى الغنم والبقر إلى البقر ~~والإبل إلى الإبل ولا تضاف الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم ولا تضاف الغنم ~~إلى الإبل ولا إلى البقر ولا تضاف البقر إلى الإبل ولا إلى الغنم فإذا مات ~~الرجل قبل أن يأتيه الساعي وأوصى بها فليست بمبدأة وإنما تكون مبدأة في قول ~~مالك ما قد وجب على الميت قبل موته مثل الدنانير يموت الرجل وعنده دنانير ~~أو دراهم قد وجبت فيها الزكاة فليس على الورثة أن يؤدوا عن الميت زكاة ~~الدنانير التي قد وجبت عليه إلا أن يتطوعوا بذلك أو يوصي بذلك الميت فإن ~~أوصى بذلك الميت كان ذلك في رأس ماله ( قال ) فقلت لمالك فالرجل يهلك ويترك ~~عليه زكاة وعتق رقبة من ظهار أو قتل نفس وقد أوصى الميت بأن يؤدي جميع ذلك ~~بأيهم يبدأ إذا لم يكن يحمل الثلث جميع ذلك ( قال ) يبدأ بالزكاة ثم بالعتق ~~الواجب من الظهار أو قتل النفس ولا يبدأ أحدهما على صاحبه ويبديان على ~~العتق التطوع والعتق والتطوع بعينه يبدأ ms0339 على ما سواه من الوصايا # # | في الدعوى في الفائدة # ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يأتيه المصدق وفي ماشيته ما يجب في مثلها ~~الزكاة فيقول إنما أفدتها منذ شهرين أو نحو ذلك أو أقل من ذلك ( فقال ) ~~مالك إذا لم يجد أحدا يعلم ذلك غيره كان القول قوله وصدقه فيما قال ولم ~~يأخذ منها شيئا # # | في دفع الصدقة إلى الساعي # ( قلت ) أرأيت إذا كان مصدق يعد على الناس فأتى المصدق إلى رجل له ماشية ~~تجب في مثلها الزكاة فقال له الرجل قد أديت صدقتها إلى المساكين ( فقال ) ~~لا يقبل قوله هذا لأن الإمام عدل فلا ينبغي لأحد أن يمنعه صدقتها ( قلت ) ~~هذا قول مالك قال نعم إذا كان مثل عمر بن عبد العزيز ( قلت ) أرأيت إذا حال ~~الحول على ماشية الرجل عنده أيجب عليه أن يزكيها أم ينتظر الساعي حتى يأتي ~~( قال ) إن خفي له PageV02P327 فليضعها مواضعها إذا كان الوالي ممن لا يعدل ~~وإن كان من أهل العدل انتظره حتى يأتي له ولا ينبغي له أن يخرجها وإن كان ~~ممن لا يعدل وخاف أن يأتوه ولا يقدر على أن يخفيها عنهم فليؤخر ذلك حتى ~~يأتوه ( قال ) وقال مالك إذا خفي لرب الماشية أمر ماشيته عن هؤلاء السعاة ~~ممن لا يعدل فليضعها مواضعها إن قدر على ذلك فإن أخذوها منه أجزأه قال وأحب ~~إلي أن يهرب بها عنهم إن قدر على ذلك ( قال ) وأخبرني مالك أن بن هرمز كان ~~إذا جاءت غنم الصدقة المدينة امتنع من شراء اللحم من السوق تلك الأيام ( بن ~~مهدي ) عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن أبا سعيد الخدري ~~وسعد بن مالك وأبا هريرة وعبد الله بن عمر قالوا كلهم يجزئ ما أخذوا وإن ~~فعلوا ( بن مهدي ) وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير يحسب ما أخذ العاشر ( ~~بن مهدي ) وقال أنس والحسن ما أعطيت في الطرق والجسور فهو صدقة ( بن لهيعة ~~) والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال ms0340 عمن حدثه عن أنس بن ~~مالك قال أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد تبرأت منها إلى الله ورسوله فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد تبرأت منها ولك ~~أجرها وإثمها على من بدلها ( قال بن وهب ) وأخبرني من أثق به عن رجال من ~~أهل العلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أما والله لو لا أن الله ~~قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ما تزكتها جزية عليكم تؤخذون ~~بها بعدي ولكن أدوها إليهم فلكم برها وعليهم إثمها ثلاث مرات ( قال بن وهب ~~) وأخبرني رجال من أهل العلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن ~~عمر وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك ~~وأبا قتادة وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة وعائشة وأم سلمة ومحمد بن كعب ~~القرظي ومجاهدا PageV02P328 وعطاء والقاسم وسالما ومحمد بن المنكدر وعروة ~~بن الزبير وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحولا والقعقاع بن حكيم وغيرهم من ~~أهل العلم كلهم يأمر بدفع الزكاة إلى السلطان ويدفعونها إليهم # # | في زكاة ماشية الخلطاء # ( قلت ) ما الذي يكون به الناس في الماشية خلطاء ( قال ) سألنا مالكا عن ~~أهل قرية تكون لهم أغنام فإذا كان الليل انقلبت إلى دور أصحابها والدور ~~مفترقة تبيت عندهم يحلبونها ويحفظونها فإذا كان النهار غدا بها رعاتها أو ~~راع واحد فجمعوها من بيت أهلها فانطلقوا بها إلي مراعيها فرعوها بالنهار ~~وسقوها فإذا كان الليل راحت إلى أربابها على حال ما وصفت لك أيكون هؤلاء ~~خلطاء ( فقال ) نعم وإن افترقوا في المبيت والحلاب إذا كان الدلو والمراح ~~والراعي واحدا وإن افترقوا في الدور فأراهم خلطاء ( قلت ) أرأيت إن فرقها ~~الدلو فكان هؤلاء يسقون على ما يمنعون منه أصحابهم وأصحابهم يسقون على ما ~~يمنعونهم منه ( فقال ) سمعت مالكا يقول إذا كان الدلو والمراح والراعي ~~واحدا وإن ms0341 تفرقوا في المبيت والحلاب فهم خلطاء قال والرعاة عندي وإن كانوا ~~رعاة كثيرة يتعانون فيها فهم عندي بمنزلة الراعي الواحد وأما ما ذكرت من ~~افتراق الدلو إذا كانت مجتمعة فذلك عندي بمنزلة المراح مثل قول مالك لي هي ~~مجتمعة وإن فرقها الدلو بحال ما ذكرت ( قلت ) فإن كان راعي هؤلاء أجرته ~~عليهم خاصة وراعى هؤلاء الآخرين أجرته عليهم خاصة إلا أن المسرح يجمعهم ~~يخلطون الغنم ويجتمعون في حفظها ( فقال ) قال مالك هم بمنزلة الراعي الواحد ~~إن كان أربابها جمعوها أو أمروهم بجمعها فجمعوها حتى كان المراح والدلو ~~والمسرح واحدا فهم خلطاء وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن اختلطوا في أول ~~السنة وافترقوا في وسطها واختلطوا في آخر السنة ( فقال ) إذا اجتمعوا قبل ~~انقضاء السنة بشهرين فهم خلطاء عند مالك وقد وصفت لك ذلك في أول الكتاب ~~وإنما ينظر مالك في ذلك إلى آخر السنة ولا ينظر إلى أولها ( قلت ) فإن ~~جمعها الدلو في أول السنة ففرقها PageV02P329 في وسط السنة وجمعها في آخر ~~السنة ( فقال ) هذا بمنزلة ما وصفت لك من إجتماعهم وإفتراقهم وإنما ينظر ~~مالك إلى آخر السنة ولا ينظر إلى أولها ( قلت ) أرأيت إن اجتمعت في آخر ~~السنة لأقل من شهرين لأني سمعتك تذكر شهرين ونحوهما ( فقال ) إني سألت ~~مالكا عن الشهرين فقال أراهم خلطاء ولم أسأله عن أقل من ذلك وأنا أرى أنهم ~~خلطاء في أقل من شهرين ما لم يتقارب الحول ويقربا فيه إلى أن يكونا خليطين ~~فرارا من الزكاة وما نرى أنه نهى عن مثله في حديث عمر بن الخطاب ( قلت ) ~~والفحل إن فرقها في بعض السنة وجمعها في آخرها بمنزلة ما وصفت لي في قول ~~مالك ( فقال ) نعم إذا كان الدلو والمراح واحدا ( قلت ) أرأيت إن جمع هذه ~~الغنم الدلو والفحل في الراعي وفرقها المبيت هذه في قرية وهذه في قرية أخرى ~~أتراهم خلطاء في قول مالك ( فقال ) نعم كذلك قال لي مالك فيها ( قلت ) وترى ~~هذه الغنم وإن فرقتها هذه القرى في مراح واحد ms0342 ( قال ) نعم هي بمنزلة المراح ~~الواحد وقد قال لي مالك وإن فرقها المبيت ( قلت ) فأرى مالكا قد ضعف المبيت # قال نعم كذلك قال مالك ( قلت ) فإن جمعها المراح والراعي والمبيت والفحل ~~وفرقها الدلو ( قال بن القاسم ) وكيف يفرقها الدلو ( قلت ) يكون جميعها في ~~مراحها وراعيها وفحلها واحدا في موضع واحد حتى إذا كان يوم سقيها أخذ هؤلاء ~~ماشيتهم فسقوها على مائهم وهؤلاء ماشتهم فسقوها على مائهم ثم جمعوها بعد ~~ذلك فكانوا في جميع الأشياء كلها خلطاء لا تفترق الغنم إلا في يوم ورودها ( ~~فقال ) أراهم على ما قال مالك لي في المراح إنهم خلطاء وهذا أهون عندي من ~~تفرقة المبيت فأراهم خلطاء ( قلت ) فأين قولهم في الدلو والفحل والمراح ~~والراعي ( فقال ) إنما أريد بهذا الحديث ليعرف به إنهم خلطاء وأنهم ~~متعاونون وإن أمرهم واحد ولم يريدوا بهذا الحديث إذا انخرم منه شيء أن لا ~~يكونوا خلطاء ( قلت ) أفتحفظ هذا التفسير من مالك ( فقال ) لا ولكن هذا ~~رأيي ( وقال مالك ) الخليطان في البقر بمنزلة الخليطين في الغنم ( قال ) ~~وسألت مالكا عن الخليطين يتخالطان بغنمهما قبل أن يحول الحول بشهرين أو ~~ثلاثة أيكونان خلطاء PageV02P330 أم لا يكونان خلطاء إلا أن يتخالطوا من ~~أول السنة ( فقال ) مالك نعم هما خليطان وإن لم يتخالطا إلا قبل أن يأتيهما ~~الساعي بشهرين أو نحو ذلك وقد يتخالط الناس قبل محل السنة بشهرين وما أشبه ~~هذا فإذا خلطا رأيتهم خلطاء وأخذ منهم المصدق الزكاة زكاة الخلطاء إذا ~~أتاهم وهم خلطاء وإن كان ذلك بعد شهرين من يوم خلطاء ( قلت ) فالخليطان إذا ~~بلغت إبلهما عشرين ومائة أيأخذ منهما المصدق حقتين قال نعم ( قلت ) فإن كان ~~لأحدهما خمس من الإبل وللآخر خمسة عشر ومائة من الإبل كيف يترادن ( فقال ) ~~ينظر إلى قيمة الحقتين كذلك فإن كانت قيمتهما مائتي درهم نظر إلى الخمس ~~التي لأحد الرجلين من الإبل ما هي من الجميع فوجدناها ربع السدس وهو نصف ~~جزء من اثني عشر جزأ فيقسم قيمة الحقتين على أربعة وعشرين جزأ فما ms0343 أصاب جزأ ~~من أربعة وعشرين جزأ من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمس وما أصاب ثلاثة ~~وعشرين جزأ من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمسة عشر والمائة فعلى هذا ~~الحساب يتراد الخلطاء قال وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك إذا كان لرجل ~~تسع من الإبل ولخليطه خمس كانت على صاحب الخمس شاة وعلى صاحب التسع شاة ~~وكان يقول لو أمرتهما يترادان لغرم صاحب الخمس أقل من شاة ثم رجع فقال لا ~~أرى ذلك قال مالك وأراهما خليطين يترادان وإن صار على صاحب الخمس أقل من ~~شاة لأن ذلك تفسير قول عمر بن الخطاب ( قال مالك ) وإنما يكونان خليطين إذا ~~كان في ماشية كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة فإن كان في ماشية أحدهما ما ~~تجب فيه الزكاة ولم يكن في ماشية الآخرة ما تجب فيه الزكاة فليسا بخليطين ~~إنما ينظر المصدق إلى الذي في ماشيته ما تجب فيه الزكاة فيأخذ منه ويترك ~~الذي ليس له ما تجب فيه الزكاة ولا يحسب المصدق ماشية الذي لا تبلغ ما تجب ~~فيه الزكاة عليه ولا على صاحبه ولا يعرض لها ( قال ) فقلت لمالك فإن كانت ~~غنمهم كلها لا تجب فيها الصدقة فتعدى المصدق فأخذ منها شاة وفي جميعها إذا ~~اجتمعت ما تجب فيه الصدقة أتراها على الذي أخذت من غنمه خاصة أو على عدد ~~الغنم ( فقال ) بل أراها PageV02P331 على عدد الغنم يترادان فيها لا على ~~عدد غنمهما ( قلت ) فإن كانوا ثلاثة رجال لواحد أربعون ولآخر خمسون وللآخر ~~واحدة فأخذ الساعي منهم شاة منهم شاة وهم خلطاء ( فقال ) من كان منهم له ~~دون الأربعين فلا شيء عليه والشاة على صاحب الأربعين والخمسين على تسعة ~~أجزاء وكذلك قال مالك ( قلت ) فإن أخذ الساعي شاة صاحب الشاة في الصدقة ( ~~قال ) يرجع بها على شريكيه على صاحب الخمسين بخمسة اتساعها وعلى صاحب ~~الأربعين بأربعة اتساعها فيأخذها منهما ( قلت ) فإن كانا خليطين لواحد عشرة ~~ومائة وللآخر احدى عشرة فأخذ الساعي شاتين ( فقال ) يلزم كل واحد منهما على ms0344 ~~قدر ما لكل واحد منهما من الغنم وإنما ذلك بمنزلة ما لو كان لكل واحد منهما ~~عشرون عشرون فصارت أربعين فعليهما جميعا شاة ألا ترى أن صاحب العشرة ومائة ~~لو لا خلط صاحب الإحدى عشرة لم تكن عليه الا شاة فدخلت المضرة عليه منه كما ~~دخلت على أصحاب الأربعين أدخل كل واحد منهما على صاحبه المضرة فلزمهما ~~جميعا فكذلك لزم هذين وإن الثلاثة الذين لأحدهم أربعون وللآخر خمسون وللآخر ~~واحدة لم يدخل صاحب الواحدة عليهما مضرة لأن كل واحد منهما لو كان وحده كان ~~عليه فرض الزكاة فلما خلطا لم يكن عليهما الا شاة فلم يدخل عليهما من صاحب ~~الشاة مضرة وكذلك لو كانا اثنين لواحد أربعون وللآخر ثلاثون فأخذ المصدق ~~منهما شاة فإنما هي على صاحب الأربعين ولم يدخل عليه بصاحبه مضرة ( قلت ) ~~أرأيت الرجل يتزوج المرأة على إبل أو بقر أو غنم بأعيانها فتمكث في يد ~~الزوج حتى يحول الحول على الماشية قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة ثم يطلقها ~~قبل البناء بها وقبل أن يأتيها الساعي ( فقال ) إذا أتاهم المصدق فإنه إن ~~أصابها مجتمعة وفيها ما تجب فيه الزكاة في حظ كل واحد منهما أخذ منها زكاة ~~الخليطين وإن أصابها وفي حظ الزوج ما لا تجب فيه الزكاة وفي حظ المرأة ما ~~لا تجب فيه الزكاة وهي إذا اجتمعت كانت فيها الزكاة وهي مجتمعة فلا سبيل ~~للساعي عليها وإن كان الزوج والمرأة قد اقتسماها قبل أن يأتيهما الساعي ولم ~~يفرقاها نظر # فإن كان في حظ أحدهما ما تجب فيه PageV02P332 الزكاة والآخر لا تجب في ~~حظه الزكاة لقلة عدد ما أخذ من الغنم لإرتفاع قيمتها وفضلها على الأخرى ~~لقلة قيمة الأخرى زكى المصدق الذي يجب في عدد ماشيته الصدقة ولم يزك ماشية ~~الآخر ( قال ) وإنما كان على الزوج الزكاة فيما رجع إليه من هذه الماشية ~~ولم يجعل ما رجع إليه منها فائدة لأنه كان له فيها شرك ويستدل على شركته في ~~الغنم لو ماتت قبل أن يطلقها ثم ms0345 طلقها لم يلزمها غرم شيء من الغنم ولو مات ~~بعضها وبقي بعض كان له نصف ما بقي ولو نمت أضعاف عددها قبل أن يطلقها ثم ~~طلقها أخذ نصف جميع ذلك فإنما أخذ ذلك بالشرك الذي كان له فيها قبل أن ~~يطلقها كأنهما كانا شريكين ( قال ) وكذلك قال لي مالك فيما أصدق الرجل ~~امرأته من العروض والحيوان والدنانير إنه شريك لها في ذلك في النماء ~~والنقصان إلا ما باعت من ذلك أو اشترت للتجارة من صداقها أو لغير ما تجهزت ~~به من صداقها فإن ذلك لها نماؤه وعليها نقصانه إن نقص أو تلف ( قال ) ~~والمسألة الأولى عنده مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن كان رجل خليطا لرجل في غنم ~~له وله غنم أخرى ليس له فيها خليط ( فقال ) سألنا مالكا عنها فقلنا له ما ~~تقول في رجل له أربعون شاة مع خليط له ولخليطة أيضا أربعون شاة وله في بلاد ~~أخرى أربعون شاة ليس له فيها خليط فقال يضم غنمه التي ليس له فيها خليط إلى ~~غنمه التي له فيها خليط فيصير في جميع غنمه خليطا فيصير عليه ثلثا شاة في ~~الثمانين ويصير على صاحبه ثلث شاة في الأربعين فهكذا يتراجعان في هذا الوجه ~~كله ( قال أشهب ) وكذلك قرأ عمر بن الخطاب وما كان من خليطين فإنهما ~~يتراجعان بينهما بالسوية # ذكره أشهب عن الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب ( قال ~~أشهب ) وأخبرناه مالك أنه قرأه في كتاب عمر بن الخطاب فهما خليطان ( قال بن ~~وهب ) وإن بن لهيعة يحدث عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن ~~هذا في كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم في صدقة الغنم ولا ~~يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يخرج في الصدقة هرمة ~~ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق PageV02P333 وما كان من خليطين ~~فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ( قال بن وهب ) وإن يونس ذكره عن بن شهاب ms0346 ~~عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ~~نحو ذلك ( بن وهب ) قال حدثني الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول ~~الخليطان في المال لا يفرق بينهما في الصدقة وهو ما اجتمع على الفحل والحوض ~~والراعي ( قال بن وهب ) وإن الليث ومالكا قالا الخليطان في الإبل والبقر ~~والغنم سواء ( قال بن وهب ) وإن مالكا قال إذا كان الدلو والحوض والراعي ~~والمراح والفحل واحدا فهما خليطان ( قال ) ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى ~~يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة فإن كان لأحدهما ما لا تجب فيه ~~الصدقة كانت الصدقة على الذي له ما تجب فيه الصدقة ولم يكن على الآخر شيء ~~وإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل وللآخر أربعون شاة أو أكثر كانا خليطين ثم ~~يترادان الفضل بينهما بالسوية ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله ~~بن يزيد بن هرمز وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله ( قالابن وهب ) وقال لي مالك ~~تفسير ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة إنما يعني بذلك ~~أصحاب المواشي وتفسير ذلك أن ينطق النفر الثلاثة الذين لكل واحد منهم ~~أربعون شاة وقد وجب على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فيجمعونها إذا أظلهم ~~الساعي لئلا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة فنهوا عن ذلك ( قال بن وهب ) ~~قال لي مالك ولا يفرق بين مجتمع تفسير ذلك أن الخليطين يكون لكل واحد منهما ~~مائة شاة وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه فإذا أظلهما الساعي فرقا ~~غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة فنهوا عن ذلك فقيل لا يفرق بين ~~مجتمع ولا يجمع بين شيء مفترق خشية الصدقة هذا الذي سمعت في ذلك # # | في الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي # ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا كانت عنده غنم فحال عليها الحول فذبح منها ~~وأكل ثم إن المصدق أتاه بعد ذلك وقد ms0347 كان حال عليها الحول قبل أن يذبح إنه ~~لا ينظر إلى PageV02P334 ما ذبح ولا إلى ما أكل بعد ما حال عليها الحول ~~وإنما يصدق المصدق ما وجد في يديه ولا يحاسبه بشيء مما مات أو ذبح فأكل ألا ~~ترى أن بن شهاب قال إذا أتى المصدق فإنه ما هجم عليه زكاة وإن جاء وقد هلكت ~~الماشية فلا شيء له ( وقال بن شهاب ) ألا ترى إنها إذا ثبتت لا تكون إلا من ~~بقية المال ) أولا ترى إلى حديث بن أبي الزناد عن السبعة أنه قال وكانوا ~~يقولون لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك # # | في الذي يهرب بماشيته عن الساعي # ( قال ) وسألنا عن الرجل يهرب بماشيته من الساعي وشاؤه ستون فيقيم ثلاث ~~سنين وهي على حالها ثم يفيد بعد ذلك مائتي شاة فيضمها إليها فتقيم بذلك ~~سنتين أو ثلاثا ثم يأتي وهو يطلب التوبة ويخبر بالذي صنع من فراره ويقول ما ~~ترون علي أن أؤدي ( فقلت ) لمالك ما الذي ترى عليه ( فقال ) عليه أن يؤدي ~~كل عام زكاة ما كان عنده من الغنم ولا يؤدي عما أفاد أخيرا في العامين ~~الآخرين لما مضى من السنين وذلك أني رأيت مالكا إنما قال ذلك لي لأن الذي ~~فر كان ضامنا لها لو هلكت ماشيته كلها بعد ثلاث سنين ولم يضع عنه الموت ما ~~وجب عليه من الزكاة لأنه ضمنها حين هرب بها وإن الذي لم يهرب لو هلكت ~~ماشيته وجاءه المصدق بعد هلاكها لم يكن عليه شيء فلما كان الذي هرب بها ~~ضامنا لما هلك منها فما أفاد إليها فليس منها وكما كان الذي لم يهرب لم ~~يضمن ما مات منها فما ضم إليها فهو منها وهو أمر بين وقد نزلت هذه المسألة ~~واختلفنا فيها فسألنا مالكا عنها غير مرة فقال فيها هذا القول وهو أحب ~~قوليه إلي ( قلت ) أرأيت من هرب بماشيته من المصدق وقد حال عليها الحول وقد ~~تماوتت كلها أيكون عليه زكاتها لأنه هرب بها ms0348 من المصدق فقال نعم ( قلت ) ~~وهذا قول مالك فقال نعم PageV02P335 # | زكاة الماشية يغيب عنها الساعي # ( قال بن القاسم ) قلنا لمالك لو أن إماما شغل عن الناس فلم يبعث المصدق ~~سنين كيف يزكى السنين الماضية ( فقال ) يزكى السنين الماضية كل شيء وجده في ~~أيديهم من الماشية لما مضى من السنين ( وقال مالك ) إذا كانت غنم فغاب عنها ~~الساعي خمس سنين فوجدها حين جاءها ثلاثا وأربعين شاة أخذ منها أربع شياه ~~لأربع سنين وسقطت عن ربها سنة لأنه حين أخذ منها أربع شياه لأربع سنين صارت ~~إلى أقل مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيها وإن كانت قبل ذلك مائتين من ~~الغنم لم يضمن له شيئا مما تلف منها ( قلت ) أرأيت إن كانت خمسا من الإبل ~~فمضى لها سنون خمس لم يأته فيها المصدق فأتاه بعد الخمس سنين ( فقال ) عليه ~~خمس شياه ( قلت ) فلم يكون عليه خمس شياه ولم يجعل في الغنم حين صارت إلى ~~مالا زكاة فيها شيئا ( فقال ) لأن الإبل في هذا خلاف الغنم الإبل زكاتها من ~~غيرها ها هنا إنما زكاتها في الغنم والغنم إنما زكاتها منها فلما رجعت ~~الغنم إلى ما لا زكاة فيها حين أخذ المصدق منها ما أخذ لم يكن له عليها شيء ~~وهذا كله قول مالك ( قلت ) فلو كان لرجل ألف شاة فمضى لها خمس سنين لم يأته ~~فيها المصدق وهي ألف شاة على حالها فلما كان قبل أن يأتيه المصدق بيوم هلكت ~~فلم يبق منها إلا تسع وثلاثون شاة ( فقال ) ليس عليه فيها شيء ( قلت ) ~~وكذلك الإبل والبقر إذا رجعت إلى ما لا زكاة فيها فلا شيء للمصدق وإن كان ~~بقي منها ما تجب فيه الزكاة زكى هذه البقية التي وجد للسنين الماضية حتى ~~تصير إلى ما لا زكاة فيها ثم يكف عنها ولا يكون له عليها سبيل إذا رجعت إلى ~~ما لا زكاة فيها فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم قلت وهذا قول مالك ~~فقال نعم ( قال ) وقال مالك فإن ms0349 كانت الغنم في أول عام غاب عنها المصدق وفي ~~العام الثاني والثالث والرابع أربعين ليست بأكثر من أربعين في هذه الأعوام ~~الأربعة فلما كان في العام الخامس أفاد غنما أو اشتراها فصارت ألف شاة ~~فأتاه المصدق وهي ألف شاة ( فقال ) يزكى هذه الألف للأعوام الماضية كلها ~~الخمس سنين ولا يلتفت إلى يوم أفادها PageV02P336 وكذلك الإبل والبقر ~~والغنم ( قال مالك ) لأن الفتنة نزلت حين نزلت فأقام الناس ست سنين لا سعاة ~~لهم فلما استقام أمر الناس لما مضى من السنين ولم يسألوهم عما كان في ~~أيديهم قبل ذلك مما مات في أيديهم ولا مما أفادوا فبهذا أخذ مالك قال وهو ~~الشأن ( قلت ) أرأيت لو كانت لرجل خمسة وعشرون من الإبل قد مضى لها خمسة ~~أعوام لم يأته فيها المصدق ( فقال ) يأخذ منها إذا جاءه بنت مخاض وست عشرة ~~شاة للسنة الأولى بنت مخاض وللسنة الثانية أربع شياه وللسنة الثالثة أربع ~~شياه وللسنة الرابعة أربع شياه وللسنة الخامسة أربع شياه فذلك ست عشرة شاة ~~( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم ( قلت ) فإن كانت له عشرون ومائة من الإبل ~~فمضى لها خمس سنين لم يأته فيها المصدق ثم جاءه كم يأخذ منه ( فقال ) يأخذ ~~منه لأول سنة حقتين وللسنة الثانية حقتين وللسنة الثالثة حقتين وللسنة ~~الرابعة حقتين وللسنة الخامسة حقتين فذلك عشر حقاق ( قلت ) فإن كانت إحدى ~~وتسعين من الإبل فمضى لها خمس سنين ثم جاءه المصدق كم يأخذ منها ( فقال ) ~~يأخذ لأول سنة حقتين وللسنة الثانية بنتي لبون وللسنة الثالثة بنتي لبون ~~وللسنة الرابعة بنتي لبون وللسنة الخامسة بنتي لبون فيصير ذلك ثمان بنات ~~لبون وحقتين ( قلت ) وهذا قول مالك ( فقال ) نعم فعلى هذا فقس جميع زكاة ~~الماشية إذا غاب عنها المصدق ( قال أشهب ) ألا ترى أن بن أبي الزناد يخبر ~~عن أبيه إنه حدثه قال كان من أدركت من فقهاء أهل المدينة وعلمائهم ممن يرضى ~~وينتهي إلى قوله منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو ~~بكر بن ms0350 عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله ~~بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل ~~وربما اختلفوا في الشيء فأخذ يقول أكثرهم وأفضلهم رأيا قال أبو الزناد فكان ~~الذي وعيت عنهم على هذه الصفة أنهم كانوا يقولون لا يصدق PageV02P337 ~~المصدق إلا ما أتى عليه ووجد عنده من الماشية يوم يقدم على المال لا يلتفت ~~إلى شيء سوى ذلك ( قال ) أبو الزناد وكان عمر بن عبد العزيز ومن كان من ~~قبله من الفقهاء يقولون ذلك # # | في إبان خروج السعاة # ( قال ) وقال مالك سنة السعاة أن يبعثوا قبل الصيف وحين تطلع الثريا ~~ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم ( قال مالك ) وعلى ذلك العمل عندنا لأن في ~~ذلك رفقا للناس في إجتماعهم على الماء وعلى السعاة لإجتماع الناس # # | في زكاة الماشية المغصوبة # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب ماشية أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام ~~أتكون عليه فيها الزكاة لتلك الأعوام أم لعام واحد أم لا زكاة عليه فيها ~~ويستقبل بها حولا ( فقال ) إذا غصبها أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام لم ~~يزكها إلا زكاة واحدة لعام واحد ( وقال ) غير بن القاسم إنه وإن غصبها فلم ~~تزل ماله وما أخذت السعاة منها أجزأ عنه فأرى إذا ردت عليه ولم يأخذ السعاة ~~شيئا منها أن يزكيها لما مضى من السنين على ما توجد عليه عنده وليس هي ~~بمنزلة المال العين ألا ترى أنهما يختلفان في غير هذا يختلفان في الذي عليه ~~الدين أو لا ترى أيضا لو أن أمرأ لو غصب حائطه فأثمر سنين في يد المغتصب ثم ~~رد عليه وما أثمر لكانت عليه صدقة ما رد منه فكذلك هذا عليه صدقة ماشيته ~~إذا ردت عليه لما مضى من السنين لأنه ماله بعينه والصدقة تجزئ فيه وليست ~~بمنزلة العين إذا اغتصبه عاد ليس بمال له وصار المغتصب غارما لما اغتصب ( ~~قالسحنون ) والعين هو الضمار الذي يرد زكاته الدين فهذا ms0351 فرق ما بينهما وقد ~~قاله عبد الرحمن أيضا PageV02P338 # | في أخذ الساعي قيمة زكاة الماشية # ( قال ) وسمعت مالكا قال في رجل أجبر قوما وكان ساعيا عليهم على أن يأخذ ~~منهم دراهم فيما وجب عليهم من صدقتهم ( فقال ) أرجو أن يجزئ إذا كان فيها ~~وفاء لقيمة ما وجب عليهم وكانت عند محلها ( قال سحنون ) وإنما أجزأ ذلك ~~عنهم لأن الليث ذكر ذلك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول من الناس من يكره ~~اشتراء صدقة ماله ومنهم من لا يرى به بأسا فكيف بمن أكره # # | في اشتراء الرجل صدقته # ( قال ) وقال مالك لا يشتري الرجل صدقة حائطه ولا زرعه ولا ماشيته ألا ~~ترى أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله كرهوا ذلك # # | في زكاة النخل والثمار # ( قلت ) أرأيت النخل والثمار كيف تؤخذ منها صدقتها ( قال ) إذا أثمر وجد ~~أخذ منه المصدق عشره إن كان يشرب سيحا أو تسقيه السماء أو بعلا وإن كان مما ~~يشرب بالغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر ( قلت ) وهذا قول مالك فقال ~~نعم ( قلت ) فالكرم أي شيء يؤخذ منه قال خرصه زبيبا ( قلت ) وكيف يخرص ~~زبيبا ( فقال ) قال مالك يخرص عنبا ثم يقال ما ينقص هذا العنب إذا تزبب ~~فيخرص نقصان العنب وما يبلغ أن يكون زبيبا فذلك الذي يؤخذ منه ( قال ) ~~وكذلك النخل أيضا يقال ما في هذا الرطب ثم يقال ما فيه إذا جد وصار تمرا ~~فإن بلغ ثمرته خمسة أوسق فصاعدا كانت فيه الصدقة ( قلت ) وهذا كله الذي ~~سألتك عنه في الثمار أهو قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان لا يكون هذا ~~النخل تمرا ولا هذا العنب زبيبا ( فقال ) يخرص فإن كان فيه خمسة أوسق أخذ ~~من ثمنه وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير أخذ منه العشر إن كان ~~مما تسقى السماء والعيون والأنهار وإن كان مما تسقى السواني ففيه نصف العشر ~~وإن كان إذا خرص لا يبلغ خرصه خمسة أوسق وكان ثمنه إذا ms0352 بيع PageV02P339 ~~أكثر مما فيه الزكاة بأضعاف لم يؤخذ منه شيء وكان فائدة لا يجب على صاحبه ~~فيه شيء حتى يحول على ثمنه الحول من يوم يقبضه ( قلت ) وهذا قول مالك فقال ~~نعم ( قال ) وسئل مالك عن نخل يكون بلحا لا يزهى وهذا شأنه كذلك يباع ويؤكل ~~أترى فيها الزكاة ( فقال ) نعم إذا بلغ خرصها خمسة أوسق ( فقيل ) له في ~~ثمرها أو في ثمنها ( فقال ) بل في ثمنها وليس في ثمرها ( قال ) وسألت مالكا ~~عن الرجل يكون حائطه بريا كله أيؤخذ منه أم يؤدي من وسط التمر ( فقال ) بل ~~يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر ( قال ) فقلت لمالك أرأيت إن كان كله ~~جعرورا أو مصر إن الفأرة أيؤخذ منه أو يؤخذ من وسط التمر ( فقال ) بل يؤخذ ~~منه ولا يؤخذ من وسط التمر ولا يلزمه أن يشتري له أفضل مما عنده ( قال ) ~~وإنما رأيت مالكا يأمر بأن يؤخذ من وسط التمر إذا كان الحائط أصنافا من ~~التمر فقال يأخذ من وسط التمر ( قال أشهب ) وأخبرني الليث بن لهيعة إن ~~بكيرا حدثهما عن بسر بن سعيد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض الزكاة ~~فيما سقت السماء والبعل وفيما سقت العيون العشر وفيما سقت السواني نصف ~~العشر ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن عبد الملك بن عبد العزيز عن بن شهاب ~~قال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة ~~فقال أخرص العنب كما تخرص النخل ثم خذ زكاتها من الزبيب كما تأخذ زكاة ~~التمر من النخل ( قال بن وهب ) وأخبرني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن بن ~~شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله ~~تبارك وتعالى @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ ( قال ) هو الجعرور ~~ولون حبيق فنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يؤخذا في الصدقة ( بن وهب ~~) عن PageV02P340 محمد بن عمرو عن بن جريج أن عمر بن عبد العزيز كتب أن ~~يؤخذ البرني من البرني ms0353 واللون من اللون ولا يؤخذ البرني من اللون وأن يؤخذ ~~من الجرن ولا يضمنوها الناس ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن ~~أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال ~~رسول الله عليه الصلاة والسلام لا صدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق # | في الرجل يخرص عليه نخله ثم يموت قبل أن يجد # ( قلت ) أرأيت رجلا خرصت عليه ثمرة كرمه أو نخله فمات قبل أن يبلغ ويجد ~~وقد خرصت عليه عشرة أوسق فمات قبل بلوغ الثمرة فصار في ميراث الورثة في حظ ~~كل واحد منهم ما لا تجب فيه الصدقة ( فقال ) إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة ~~ولا ننظر في هذا إلى موت الرجل ولا إلى حياته لأنها إذا خرصت فقد وجبت فيها ~~الصدقة ( قلت ) فمتى تخرص ( فقال ) إذا أزهت وطابت وحل بيعها خرصت وأما قبل ~~أن تزهي فلا تخرص ( قلت ) فإن مات ربها قبل أن تخرص وبعد أن أزهت وحل بيعها ~~فمات ربها فصار في حظ الورثة لكل واحد منهم ما لا تجب فيه الزكاة ( قال ) ~~إذا أزهت وطابت وحل بيعها وإن لم تخرص فقد وجبت فيها الزكاة وإن مات ربها ~~فالزكاة لازمة في الثمرة وإن لم يصر لكل واحد من الورثة الاوسق وسق وإنما ~~ينظر في هذا إلى الثمرة إذا أزهت وطابت ولا ينظر إلى الخرص إذا أزهت وطابت ~~ثم مات صاحبها فقد وجبت فيها الصدقة ولا يلتفت إلى ما يصير إلى الورثة ( ~~قلت ) وجميع هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن مات رب النخل والكرم قبل أن ~~يزهي الرطب ويطيب العنب فصار لكل وارث ما لا تجب فيه الصدقة ( فقال ) لا ~~شيء عليهم إلا من بلغت حصته ما تجب فيها الصدقة ( قلت ) وهذا قول مالك قال ~~نعم PageV02P341 # | ما جاء في الخرص # ( قلت ) أرأيت الكرم متى يخرص ( قال ) إذا طاب وحل بيعه خرص ( قلت ) وهذا ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) فالنخل متى يخرص ( فقال ) إذا أزهت ms0354 وطابت وحل ~~بيعها خرصت وأما قبل أن تزهى فلا تخرص ( قلت ) أرأيت من لم يبلغ ما في نخله ~~خمسة أوسق أيخرص أم لا فقال قال مالك لا يخرص قلت هل يترك الخراص لأصحاب ~~الثمار مما يخرصون شيئا لمكان ما يأكلون أو لمكان الفساد ( فقال ) قال مالك ~~لا يترك لهم شيء من الخرص وإن لم يكن في الخرص إلا خمسة أوسق أخذ من الخمسة ~~ولم يترك لهم شيء ( قلت ) فإن خرص الخارص أربعة أوسق فجد صاحب النخل منه ~~خمسة أوسق ( فقال ) قال مالك أحب إلي أن يؤدي زكاته قال لأن الخراص اليوم ~~لا يصيبون فأحب إلي أن يؤدي زكاته قال وكذلك في العنب ( بن وهب ) عن يونس ~~بن يزيد عن بن شهاب قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله ~~بن رواحة فيخرص ثمر النخل حين يطيب أول شيء منه قبل أن يؤكل شيء منه ثم ~~يخير اليهود ( وقال بن شهاب ) وإنما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر ~~بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن يؤكل الثمر ويفرق فكانوا على ذلك ( قال ) ~~وقال مالك الزيتون لا يخرص ويؤمن عليه أهله كما يؤمنون على الحب فإذا بلغ ~~ما رفعوا منه خمسة أوسق لكل إنسان منهم أخذ من زيته ( قال ) فإن كان زيتونا ~~لا يكون له زيت وليس فيه زيت مثل زيتون مصر ففي ثمنه على حساب ما فسرت لك ~~في الكرم والنخل ( قلت ) فإن كان هذا الزيتون مما يكون فيه الزيت فباعه قبل ~~أن يعصره ( فقال ) يؤخذ منه من الزيت مثل عشر ما كان يخرج منه من الزيت أو ~~نصف العشر يأتي به وكذلك إذا باع نخله رطبا إذا كان نخلا يكون تمرا أو باع ~~كرمه عنبا إذا كان كرما يكون زبيبا فعليه أن يأتي بزكاة ذلك تمرا أو زبيبا ~~قال وهذا إذا كان نخلا أو عنبا أو زيتونا يكون زبيبا فأما ما لا يكون زيتا ~~ولا تمرا ولا زبيبا فإنما عليه عشر ثمنه أو نصف عشر ثمنه إذا بلغ ms0355 خمسة أوسق ~~وهذا مخالف للذي يكون PageV02P342 تمرا أو زبيبا أو زيتا ( بن مهدي ) عن ~~سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ من الحنطة والشعير والزبيب ~~والتمر ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر ~~مثله وزاد فيه والسلت ( بن مهدي ) عن عمران عن ليث عن طاوس عن بن عباس مثله ~~وزاد فيه والزيتون عن نفسه ( بن وهب عن عمران ) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ~~الزهري بمثل قول بن عباس ( بن مهدي ) عن سفيان عن الأوزاعي عن الزهري قال ~~في الزيتون الزكاة # # | في زكاة الخلطاء في الثمار والزرع والاذهاب # ( قال ) وقال مالك في الشركاء في الزرع والنخل والكرومات والزيتون والذهب ~~والورق والماشية لا يؤخذ من شيء منه الزكاة حتى يكون لكل واحد منهم ما تجب ~~فيه الزكاة وإن كان مما يخرص بخمسة أوسق في حظ كل واحد منهم وإن كان مما لا ~~يخرص بخمسة أوسق إذا صار لكل واحد منهم فإن صار في حظ كل واحد منهم ما لا ~~تجب فيه الزكاة لم يلزمه الزكاة # # | في زكاة الثمار المحبسة والإبل والاذهاب # ( قال ) وقال مالك تؤدي الزكاة عن الحوائط المحبسة لله في سبيله وعن ~~الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم وبغير أعيانهم ( قلت ) لمالك فرجل جعل ~~إبلا له في سبيل الله يحبس رقابها ويحمل على نسلها أتؤخذ منها الصدقة كما ~~تؤخذ من الإبل التي ليست بصدقة ( قال ) نعم فيها الصدقة # فقلت لمالك أو قيل له فلو أن رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ~~ويردونها على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها الزكاة ( فقال ) نعم أرى فيها ~~الزكاة ( قلت ) له فلو أن رجلا جعل مائة دينار في سبيل الله تفرق أو على ~~المساكين فحال عليها الحول هل تؤخذ منها الزكاة ( فقال ) لا هذه ~~PageV02P343 كلها تفرق وليست مثل الأولى وكذلك الإبل والبقر والغنم إذا ~~كانت في سبيل الله تفرق ms0356 أو تباع فتقسم أثمانها فيدركها الحول قبل أن تفرق ~~فلا تؤخذ منها زكاة لأنها تفرق ولا تترك مسبلة وهو رأيي في الإبل إذا أمر ~~أن تباع ويفرق ثمنها مثل ما قال مالك في الدنانير ( بن وهب ) عن بن لهيعة ~~عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال في النخل التي هي صدقة رقابها إن فيها ~~الصدقة تخرص كل عام مع النخل ( قال ) وقال ذلك مالك وقد تصدق عمر بن الخطاب ~~وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم # # | في جمع الثمار بعضها إلى بعض في الزكاة # ( قال ) وقال مالك يجمع التمر كله بعضه إلى بعض في الزكاة ويجمع العنب ~~كله بعضه إلى بعض في الزكاة ( قال ) وقال مالك وإن كانت كرومه مفترقة في ~~بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض ( قال ) وكذلك الغنم وجميع الماشية وكذلك الحب # # | في الذي يجد نخله أو يحصد زرعه قبل أن يأتي المصدق ثم يتلف # ( قلت ) أرأيت النخل يجد الرجل منها خمسة أوسق فصاعدا أو الأرض يرفع منها ~~خمسة أوسق فصاعدا من الحب فضاع نصف ذلك أو جميعه قبل أن يأتي المصدق ( فقال ~~) سألت مالكا عنها فقال ذلك في ضمانه حتى يؤديه وإن تلف فلا يضع عنه التلف ~~شيئا مما وجب عليه إذا جده وأدخله منزله أو حصده فأدخله منزله ( قلت ) ~~أرأيت حين حصد الزرع وجد الثمر إن لم يدخله بيته إلا أنه في الانادر وهو في ~~عمله فضاع أيلزمه ذلك فقال لا ( قلت ) فإن درسه وجمعه في أندره وجد النخل ~~وجمعه في جرينه ثم عزل عشره ليفرقه على المساكين فضاع ( فقال ) لا شيء عليه ~~إذا لم يأت منه تفريط ( قال ) وقال مالك في الرجل يخرج زكاة ماله عند محلها ~~ليفرقها فيضيع منه إنه أن لم يفرط فلا شيء عليه فهذا يجمع لك كل شيء ( قلت ~~) أرأيت الحنطة والشعير والتمر والسلت إذا أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدق ~~فضاع أهو ضامن ( قال ) PageV02P344 كذلك قال مالك في هذا ( وقال ) في المال ~~إنه ms0357 إذا لم يفرط فضاع المال إنه لا يضمن كذلك قال مالك ( وقال ) في الماشية ~~ما ضاع منها قبل أن يأتيه المصدق فضاع إنه لا يضمن ( قال ) وكذلك قال مالك ~~في هذا ( قلت ) فما باله ضمنه في الحنطة والشعير والسلت والتمر ما ضاع من ~~زكاتها قبل أن يأتيه المصدق ( قال ) قال مالك إذا ضاع ذلك ضمنه لأنه قد ~~أدخله بيته فالذي أرى أنه إذا أخرجه وأشهد عليه فتأخر عنه المصدق فلا ضمان ~~عليه وقد بلغني أن مالكا قال في ذلك إذا لم يفرط في الحبوب فلا ضمان عليه ( ~~قال سحنون ) وقد قاله المخزومي إذا عزله وحبسه السلطان فكان الله تبارك ~~وتعالى غلبه عليه ولم يتلفه هو فلا شيء عليه لأنه لم يكن عليه أكثر مما صنع ~~وليس عليه إليه دفعه # # | في زكاة الزرع # ( قلت ) أرأيت إن استأجرت أرضا من أرض الخراج أعلي من العشر شيء وهل فيما ~~أخرجت الأرض من عشر ( قال ) قال مالك نعم فيه العشر على المتكاري الزارع ( ~~قال ) وقال مالك من كان عليه في أرضه الخراج أو زرع في أرض غيره وهي أرض ~~خراج فعليه الزكاة مما خرج له من الأرض ولا يضع عنه الخراج زكاة م أنبتت ~~الأرض ( قال مالك ) ومن زرع زرعا في أرض اكتراها فزكاة ما أخرجت الأرض على ~~الزارع وليس على رب الأرض من زكاة ما أخرجت الأرض شيء ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا أخرجت أرضه طعاما كثيرا تجب فيه الزكاة فباعه ثم أتاه المصدق أله أن ~~يأخذ من المشتري شيئا أم لا ( فقال ) لا ولا سبيل له على المشتري ولكن يأخذ ~~من البائع العشر أو نصف العشر طعاما ( قال بن القاسم ) فإن لم يكن عند ~~البائع شيء يأخذه منه ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري أخذ المصدق منه ~~الصدقة ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن ( قال سحنون ) وقد قال ~~بعض كبار أصحاب مالك ليس على المشتري شيء لأن البائع كان له البيع جائزا ( ~~قال سحنون ) وهذا عندي أعدل ( قلت ) أرأيت إن ms0358 باع رجل أرضه وزرعه وفي الأرض ~~زرع PageV02P345 قد بلغ على من زكاته ( قال ) على البائع ( قلت ) وهذا قول ~~مالك قال نعم ( قلت ) فإن باع أرضه وفيها زرع أخضر اشترطه المشتري على من ~~زكاته ( فقال ) على المشتري ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ~~إن اكريت أرضي من ذمي أو منحتها ذميا فزرعها أيكون علي من العشر شيء في قول ~~مالك ( قال ) لا شيء عليك لأن العشر إنما هو زكاة وإنما الزكاة على من زرع ~~وليس عليك أنت من ذلك شيء إذا لم تزرع ألا ترى أنك لو لم تزرع لم يكن عليك ~~شيء ( قلت ) أرأيت لو أني منحت أرضا أو أجرتها من عبد فزرعها أيكون على ~~العبد من عشرها شيء أم علي في قول مالك ( قال ) لا شيء عليك ولا على العبد ~~( قلت ) أرأيت الصبي إذ منح أرضا فزرعها أو زرع أرضا لنفسه أيكون عليه في ~~العشر في قول مالك ( قال ) نعم لأن الصغير في ماله الزكاة ( بن وهب ) عن ~~رجال من أهل العلم منهم سفيان الثوري ويحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح ويحيى ~~بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال من أخذ أرضا ~~بجزيتها لم يمنعه أن يؤدي عشورها ما يؤدي من الجزية وعليه أن يعطي عشور ما ~~يزرع وإن أعطى الجزية ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب أن ربيعة قال زكاة الزرع ~~على من زرع وإن تكارى من عربي أو ذمي ( قال بن وهب ) وقال يحيى بن سعيد ~~مثله ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال لم يزل المسلمون في عهد رسول ~~الله عليه الصلاة والسلام وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ثم يؤدون ~~الزكاة مما خرج منها فترى أرض الجزية على نحو هذا # # | في زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصي بزكاته # ( قلت ) أرأيت إن مات الميت والزرع أخضر فأوصى أن تؤدي زكاته ( فقال ) ~~تجعل زكاته في ثلثه ولا تبدأ على ما سواها من الوصايا لأنها ليست بزكاة ~~واجبة عليه ms0359 وإنما هي وصية ( قال ) ولا تضع وصيته حين أوصى الميت أن يؤدوا ~~الزكاة عنه فأدوها لا يضع ذلك عن الورثة أن يؤخذ منهم الزكاة لأنه كأنه رجل ~~استثني عشر زرعه لنفسه وما بقي فلورثته ( قلت ) فإن كان في حظ الموصي لهم ~~ما تجب فيها الزكاة PageV02P346 زكى عنهم فقال نعم ( قلت ) فإن كان في حظ ~~كل وارث منهم وحده ما تجب فيه الزكاة زكي عليهم قال نعم ( قلت ) فإن لم يكن ~~في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة لم يكن عليه شيء ( قال ) نعم وإنما ~~مثل ذلك مثل ما لو قال عشر مالي لفلان فإنما هي وصية جعل صاحب العشر شريكا ~~لورثته ( قلت ) فهل ترجع المساكين الذين أوصى لهم الميت بزكاة زرعه على ~~الورثة بما أخذ منهم المصدق إذا كان الثلث يحمل أن يرجع عليهم فقال لا ( ~~قلت ) لم قال لأن المساكين لما قاسموا الورثة صار الذي أخذوه كأنه شيء ~~بعينه أوصى لهم به فلما استحق المصدق بعضه لم يرجعوا به على الورثة لأن ~~الميت لو أوصى بشيء بعينه لرجل فاستحق لم يرجع على الورثة بقيمة ذلك الشيء ~~( قلت ) أرأيت المساكين لم جعلت المصدق يأخذ منهم وهم إنما يصير لكل واحد ~~مد مد أو مدان فلم أمرت المصدق أن يأخذ منهم وأمرته أن لا يأخذ من الورثة ~~وما في يد كل وارث أكثر مما في يد كل مسكين ( فقال ) لأن الرجل لو أوصى ~~بثمر حائطه قبل أن يبلغ أو بزرع أرضه قبل أن يبلغ كله للمساكين لم تسقط ~~زكاته وإن لم يصر لكل مسكين من ذلك الا مد واحد والورثة لا يشبهون المساكين ~~في هذا لأن الورثة حين ورثوه وهو أخضر كأنهم هم زرعوه فإذا لم يبلغ حظ كل ~~واحد منهم ما تجب فيه الزكاة لم يكن عليهم فيه شيء والمساكين الذين صار لهم ~~إنما هو مال الميت والميت رجل واحد فحظ المساكين على أصل المال كما كان عند ~~الميت فإذا كان في ذلك ما تجب فيه الزكاة أخذه ms0360 منه المصدق لأن الوصية إنما ~~هي مال الميت ومما يبين ذلك أيضا لو أن رجلا قال ثمرة حائطه سنتين أو ثلاثا ~~للمساكين أخذت منه الصدقة فلا يشبه هذا ما أوصى به لرجل بعينه ولا ما يرثه ~~الرجل بعينه ( قال ) لأن فلانا الذي أوصى له بعينه قبل أن يبدو صلاح الزرع ~~صار بمنزلة الورثة والزرع أخضر والمساكين إنما يستحقون ذلك بعد بلوغه وسقيه ~~وعمله بمنزلة الحبس فحظ المساكين من ذلك هو على الأصل كما هو على الميت حتى ~~يقبضوه وقد كانت أحباس عمر وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ منها ~~الزكاة PageV02P347 # | في زكاة الزرع الذي قد أفرك واستغنى عن الماء يموت صاحبه # ( قلت ) أرأيت إن زرع رجل زرعا فأفرك واستغنى عن الماء فمات رب هذا الزرع ~~ما قول مالك في ذلك ( فقال ) قال مالك قد وجبت فيه الزكاة إذا أفرك واستغنى ~~عن الماء إذا كان فيه خمسة أوسق فصاعدا أوصى به الميت أو لم يوص به ( قال ~~مالك ) وإذا مات ولم يفرك الزرع ولم يستغن عن الماء فليست عليه فيه الزكاة ~~والزكاة على من ورثه تؤخذ منهم على قدر مواريثهم فمن كانت حصته تبلغ خمسة ~~أوسق فصاعدا أخذت منه على حساب ذلك ومن كانت حصته لا تبلغ خمسة أوسق فلا ~~زكاة عليه فيه لأنه لو كان هو زارعه فلم يبلغ ما يرفع خمسة أوسق لم يكن ~~عليه فيه شيء # # | في جمع الحبوب والقطاني بعضها إلى بعض في الزكاة # ( قال ) وقال مالك القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها ~~إلى بعض والذرة والأرز والدخن لا تضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير ولا إلى ~~السلت ولا يضم بعضها إلى بعض ولا يضم الأرز إلى الذرة ولا إلى الدخن ولا ~~يضم الذرة أيضا إلى الأرز ولا من الذرة ولا من الدخن حتى يكون في كل واحد ~~منها خمسة أوسق والقمح والشعير والسلت يؤخذ من جميعها إذا بلغ ما فيها خمسة ~~أوسق يؤخذ من كل واحد منها بحساب ما فيه والقطاني كلها الفول والعدس ms0361 والحمص ~~والجلبان واللوبيا وما ثبتت معرفته عند الناس أنه من القطاني فإنه يضم بعضه ~~إلى بعض فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق أخذ من كل واحد منها بحصته من الزكاة ( ~~بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن ~~هذا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم وفي النخل والزرع ~~قمحه وسلته وشعيره فما سقي من ذلك بالرشا نصف العشر وما سقي بالعيون أو كان ~~عثريا تسقيه السماء أو بعالا PageV02P348 لا يسقى العشر من كل عشرة واحد ~~وليس في ثمر النخل صدقة حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت ~~فيها الصدقة كما كتبنا صدقة البعل والسقي ( بن وهب ) عن عمر بن قيس عن عطاء ~~بن أبي رباح أنه كان يرى في القطنية الزكاة ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب أن ~~يحيى بن سعيد حدثه قال كتب عمر بن عبد العزيز أن تؤخذ من الحمص والعدس ~~الزكاة ( بن وهب ) قال يحيى بن سعيد وإن ناسا ليرون ذلك ( بن وهب ) عن ~~الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال لا نرى بأخذ الزكاة من القطنية بأسا وذلك ~~لأنها تجري في أشياء مما يدخر بمنزلة القمح والذرة والدخن والأرز ( بن وهب ~~) عن إسماعيل عن عياش قال وآتوا حقه يوم حصاده قال قال سعيد بن المسيب هي ~~الزكاة المفروضة وإن ناسا ليرون ذلك # # | في زكاة حب الفجل والجلجلان # ( قلت ) أرأيت الفجل هل فيه زكاة ( فقال ) قال مالك فيه الزكاة إذا بلغ ~~حبه خمسة أوسق أخذ من زيته ( قلت ) فالجلجلان هل فيه زكاة ( فقال ) قال ~~مالك إذا كان يعصر أخذ من زيته إذا بلغ ما رفع منه من الحب خمسة أوسق ( قال ~~) فإن كان قوم لا يعصرونه وهذا شأنهم إنما يبيعونه حبا للذين يزيتونه ~~للأدهان ويحملونه إلى البلدان فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون خفيفا # # | في إخراج المحتاج زكاة الفطر # ( قلت ) أرأيت من تحل له زكاة الفطر أيؤديها في قول مالك قال نعم ms0362 ( قلت ) ~~فالرجل يكون محتاجا أيكون عليه زكاة الفطر ( فقال ) قال لي مالك وإن وجد ~~فليؤد ( قال ) فقلنا له فإن وجد من يسلفه قال فليتسلف وليؤد ( قلت ) أرأيت ~~هذا المحتاج إن لم يجد من يسلفه ولم يكن عنده شيء حتى مضى لذلك أعوام ثم ~~أيسر PageV02P349 أيؤدي عما مضى عليه من السنين صدقة الفطر أم لا فقال لا ( ~~قلت ) هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) وقال مالك من أخر زكاة الفطر ~~حتى مضى لذلك سنون فإنه يؤدي ذلك كله # # | في إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى # ( قلت ) متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ( فقال ) قبل الغدو إلى المصلى ~~قال وإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا ( قال مالك ) ويستحب ~~للرجل أن يأكل قبل غدوه إلى المصلى يوم الفطر ( قال ) وقد أخبرني مالك قال ~~رأيت أهل العلم يستحبون أن يخرجوا صدقة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر ~~من قبل الغدو إلى المصلى ( قال مالك ) وذلك واسع إن شاء أن يؤدي قبل الصلاة ~~أو بعدها ( قال مالك ) وأخبرني نافع أن بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى ~~الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو بثلاثة # # | في إخراج المسافر زكاة الفطر # ( قلت ) ما قول مالك فيمن هو من أهل افريقية وهو بمصر يوم الفطر أين يؤدي ~~زكاة الفطر ( فقال ) قال مالك حيث هو ( قال مالك ) وإن أدى عنه أهله ~~بافريقية أجزأه # # | في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده # ( قال ) وقال مالك على الرجل أن يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر ولا يؤدي ~~المكاتب عن نفسه ( قلت ) أرأيت العبد المعتق نصفه ونصفه عبد كيف تؤدي عنه ~~زكاة الفطر ( فقال ) سألت مالكا عنها فقال يؤدي الذي له نصفه نصف صدقة ~~الفطر عن نصفه وليس على العبد أن يؤدي النصف الآخر عن نفسه ( قال ) فقلنا ~~له لم لا يؤدي عن نصفه الآخر وهذا النصف حر ( فقال ) لأنه لا زكاة عليه في ~~ماله فلما كان لا زكاة عليه في ماله لم تكن عليه ms0363 زكاة الفطر ( قال ) وسألت ~~مالكا عن PageV02P350 العبد يكون بين الرجلين كيف يخرجان عنه زكاة الفطر ( ~~فقال ) يخرج كل واحد منهما صدقة الفطر ( قلت ) فإن كان لاحدهما سدس العبد ~~وللآخر خمسة أسداسه ( قال ) فعلى الذي له سدس العبد سدس الصدقة وعلى الذي ~~له خمسة أسداسه خمسة أسداس الصدقة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم قال ~~مالك يؤدي كل واحد منهما عما يملك من العبد بقدر ما له فيه من الرق ( قلت ) ~~أرأيت من كان له عبد أعمى أو مجنون أو مجذوم أيؤدي عنهم صدقة الفطر قال نعم ~~( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) سئل مالك عن أهل البلاء من العبيد هل يعتقون ~~على ساداتهم لما أصابهم من البلاء مثل المجذوم والأعمى ونحوهما ( فقال ) لا ~~يعتقون فلما قال لنا لا يعتقون علمنا أن عليه فيهم صدقة الفطر ولم نشك في ~~ذلك ولم نسأله عنه بعينه لانا سمعناه يقول في عبيده عليه فيهم الصدقة إلا ~~في المشركين منهم ( قلت ) أرأيت المكاتب من يؤدي عنه صدقة الفطر ( قال ) ~~قال مالك يؤدي عنه سيده ( قلت ) ولم قال مالك يؤدي عنه سيده والمكاتب لا ~~تلزم نفقته سيده ( قال ) لأنه عبده بعد # # | في خراج الرجل زكاة الفطر عن رقيقه الذين اشترى للتجارة # ( قلت ) هل علي في عبيدي الذين اشتريت للتجارة زكاة الفطر قال نعم ( قلت ~~) هو قول مالك ( قال ) نعم إن كانوا مسلمين ( قال ) وقال مالك من كان عنده ~~رقيق للتجارة مسلمون فعليه فيهم صدقة الفطر ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى ~~عبدا للتجارة لا يساوي مائتي درهم أيكون عليه فيه زكاة الفطر قال نعم ( قلت ~~) وهذا قول مالك قال نعم # # | في إخراج زكاة الفطر عن العبد الآبق # ( قال ) وقال مالك في العبد الآبق إذا كان قريبا يرجو حياته ورجعته فليؤد ~~عنه زكاة الفطر وإن كان قد طال ذلك وأيس منه فلا أرى أن يؤدي عنه # # | في إخراج زكاة الفطر عن رقيق القراض # ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا فيشتري به ~~رقيقا PageV02P351 فيحضر الفطر ms0364 على من زكاتهم أمن المال أم على صاحب المال ~~( فقال ) بل على صاحب المال ( قال ) وقال مالك نفقة عبيد المقارضة من مال ~~القراض عنهم ( قالأشهب ) وإذا بيع رقيق القراض نظر فإن كان فيهم فضل نظركم ~~ذلك الفضل فإن كان يكون ربع المال أو ثلثه وقراضهم على النصف فقد صار ~~للعامل نصف ربع العبد وهو ثمنه أو نصف ثلثه وهو سدس العبد فيكون عليه من ~~زكاة العبد بقدر الذي صار له من العبد لأنه قد كان شريكا يومئذ # # | في إخراج زكاة الفطر عن العبد المخدم والجارح والمرهون # ( قلت ) أرأيت الموصي برقبته لرجل وبخدمته لرجل آخر على من زكاة الفطر ~~فيه ( فقال ) أرى ذلك على الذي أوصى له برقبته إذا قبل ذلك وإنما هو عندي ~~بمنزلة ما لو أن سيده أخدمه رجلا فأرى صدقة الفطر على سيده الذي أخدمه ( ~~قلت ) أرأيت العبد يجني جناية عمدا فيها نفسه فلم يقتل حتى مضى يوم الفطر ~~والعبد عند سيده أعليه فيه صدقة الفطر قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ~~) هذا رأيي وذلك أن مالكا قال لي في هذه النفقة على سيده فعلى هذا قلت لك ~~وهو رأيي ( قال ) وقال مالك في العبد المرهون نفقته على سيده الذي رهنه ~~وزكاة الفطر أيضا على سيده الذي رهنه # # | في إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع يوم الفطر # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع عبده يوم الفطر بعد ما أصبح على من زكاة ~~العبد ( فقال ) سألت مالكا عنها فقال لي غير مرة أراه على الذي ابتاع إن ~~كان ابتاعه يوم الفطر ثم رجع عنه فقال أراه على البائع ولاأرى فيه على ~~المتباع شيئا لأن الزكاة قد وجبت على البائع قبل أن يبيعه قال وهو أحب ~~قوليه إلي ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يبيع عبده يوم الفطر على من زكاته ~~أعلى المشتري أم على البائع فقال على البائع # # | في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بالخيار # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع عبده قبل يوم الفطر على أن ms0365 البائع بالخيار ~~ثلاثة أيام أو PageV02P352 المشتري بالخيار ثلاثة أيام فمضى يوم الفطر ~~والعبد في يد المشتري ثم رده بعد يوم الفطر بالخيار الذي كان له على من ~~صدقة الفطر في هذا العبد ( فقال ) على البائع رده بالخيار أو أمضى البيع ( ~~قلت ) لم ( قال ) لأن العبد لو مات في هذه الثلاثة الأيام كان من البائع ~~لأن ضمانه من البائع عندنا فلما رأيت نفقته على البائع رأيت صدقة الفطر فيه ~~على البائع ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم قال وقال مالك الضمان في الثلاثة ~~الأيام من البائع أيهما كان له بالخيار ( قال ) وقال مالك في الجارية تباع ~~فيتواضعانها للحيضة إن النفقة على البائع حتى تخرج من الاستبراء ( قال ) ~~فالاستبراء عندي مثل خيار هذا العبد الذي ذكرت ( قال بن القاسم ) وصدقة ~~الفطر في هذه الجارية ينبغي أن تكون في قول مالك على البائع لأن مالكا قال ~~كل من ضمن الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر # # | في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بيعا فاسدا # ( قلت ) أرأيت لو اشترى رجل عبدا بيعا فاسدا فمضى يوم الفطر وهو عنده ثم ~~رده على سيده بعد يوم الفطر على من زكاة الفطر ( فقال ) على مشتريه لأن ~~ضمانه كان على المشتري يوم الفطر ونفقته عليه فعليه فيه زكاة الفطر ( قلت ) ~~وهذا قول مالك قال هذا رأيي ( قلت ) فلو أنه رده يوم الفطر على من صدقة ~~الفطر ( قال ) على المشتري الذي رده ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا ~~رأيي مثل ما قال مالك في البيع لأنه إذا باع عبده يوم الفطر فزكاته على ~~البائع عند مالك # # | في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يورث # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ورث عبدا فلم يقبضه حتى مضى يوم الفطر أعلى ~~الذي ورثه فيه زكاة الفطر أم لا ( قال ) نعم لأن نفقته كانت عليه قال وهذا ~~رأيي قال ولو كان له فيه اشتراك كان على كل واحد منهم قدر حصته PageV02P353 # | في إخراج زكاة الفطر عن الذي يسلم يوم الفطر وعن المولود ms0366 يوم الفطر ~~وعمن يموت ليلة الفطر # ( قال ) وقال مالك من أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر استحب له أن يؤدي ~~زكاة الفطر ( قال ) والأضحى عندي أبين أن ذلك عليه يعني الأضحية ( قال ) ~~وقال مالك لا تؤدي عن الحبل زكاة الفطر قال وإن ولدته يوم الفطر أو ليلة ~~الفطر فعليه فيه الزكاة ( قال ) ومن أراد أن يعق عن ولده فإنه إن ولد له ~~بعد انشقاق الفجر لم يحتسب بذلك اليوم ويحسب سبعة أيام سواه ثم يعق يوم ~~السابع ضحى قال وهي سنة الضحايا والعقائق والنسك ( قال ) فإن ولد قبل طلوع ~~الفجر احتسب بذلك اليوم لأنه قد ولد قبل طلوع الفجر ( قلت ) أرأيت إذا انشق ~~الفجر يوم الفطر وعند رجل مماليك وأولاد صغار وزوجة له وأبوان قد ألزم ~~نفقتهما وخادم أهله فماتوا بعد ما انشق الفجر يوم الفطر أعليه فيهم صدقة ~~الفطر أم تسقط عنه صدقة الفطر فيهم لما ماتوا ( فقال ) بل عليه فيهم صدقة ~~الفطر ( قلت ) أرأيت إن مات عبد لرجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر أتكون ~~عليه فيه صدقة الفطر في قول مالك ( فقال ) نعم يلزمه ذلك ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( فقال ) سئل مالك عن رجل كان عنده ولد أو عبيد ونحو هذا ممن يلزم ~~الرجل نفقته فمات بعد ما انشق الفجر يوم الفطر فقال عليه صدقة الفطر ( قلت ~~) أرأيت لو أن رجلا مات بعد ما انشق الفجر من يوم الفطر أيكون على ولده ~~صدقة الفطر عنه في ماله ( قال ) يؤمرون ولا يجبرون عليه مثل زكاة ماله مثل ~~الرجل يموت بعد الحول قبل أن يؤدي زكاته إنهم يؤمرون ولا يجبرون # فإن أمر بإخراجها أخرجت وكانت من رأس المال إذا مات ليلة الفطر وهو مثل ~~الرجل تحل زكاة ماله وهو مريض أو يأتيه مال غائت فيعلم ذلك بيقين فيأمر ~~بإخراج الزكاة منه فقال لي مالك يكون من رأس المال ولا يكون من الثلث إذا ~~كان مثل هذا مما لم يفرط فيه وكذلك صدقة الفطر وإنما يكون في ثلث ماله ms0367 كل ~~ما فرط فيه في حياته حتى يوصى به فيكون في ثلثه وكذلك سمعت مالكا ( قال ) ~~وقال مالك والزكاة في PageV02P354 الثلث إذا أوصى بها مبدأة على العتق ~~وغيره إلا التدبير في الصحة فإنه مبدأ على التدبير في المرض ( قال ) فقلت ~~لمالك فلو أن رجلا مرض مرضا فجاءه مال كان غائبا عنه أو حلت عليه زكاة ماله ~~يعرف ذلك وهو مريض فأمر بأداء زكاته أترى أن ذلك في ثلثه ( فقال ) لا إذا ~~جاء مثل هذا الأمر البين وإن كان مريضا فأراه من رأس ماله # # | فيمن لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه # ( قال ) وقال مالك لا يؤدي الرجل عن عبيده النصارى صدقة الفطر ( قال ) ~~وقال مالك لا يؤدي الرجل صدقة الفطر عن امرأته النصرانية ولا عن أم ولده ~~النصرانية ولا يؤدي زكاة الفطر إلا عمن يحكم عليه بنفقتهم من المسلمين ( ~~قلت ) أرأيت عبد عبدي أعلي فيه صدقة الفطر أم لا في قول مالك ( قال ) لا # # | فيمن يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه # ( قال ) وقال مالك وكل من كان ولده جارية فعليه صدقة الفطر عنها حتى تنكح ~~فإذا نكحت فلا صدقة عليه فيها ( قال ) وقال مالك والنكاح عند مالك الدخول ~~إلا أن يدعي الرجل إلى الدخول بها فلا يفعل فتلزمه النفقة فإذا لزمت الزوج ~~النفقة كانت صدقة الفطر في هذه الجارية على الزوج وكذلك قال مالك قال ~~والغلمان حتى يحتلموا قال ومن كان من هؤلاء له مال ورثه أو وهب له فلأبيه ~~أن ينفق عليه منه وأن يؤدي عنه صدقة الفطر من ماله ويحاسبه بذلك في نفقته ~~إذا بلغ فيأخذ ذلك من ماله ويضحي عنه من ماله ( قال مالك ) ويؤدي الرجل عن ~~امرأته من ماله صدقة الفطر وإن كانت ذات مال وليس على المرأة أن تؤدي عن ~~نفسها إذا كان لها زوج إنما صدقة الفطر فيها على زوجها لأن نفقتها على ~~زوجها ( قال مالك ) ويؤدي الرجل عن خادم امرأته التي لا بد لها منها صدقة ~~الفطر ( قلت ) فلو أن رجلا تزوج امرأة ms0368 على خادم بعينها ودفعها إليها ~~والجارية بكر أو ثيب فمضى يوم الفطر والخادم عند المرأة ثم طلقها بعد ذلك ~~قبل البناء بها على من زكاة هذه الخادم ( فقال ) عليها إن كان الزوج قد منع ~~من البناء بها لأنه مضى يوم الفطر وهي لها ( قلت ) وهذا قول مالك ( فقال ) ~~هذا رأيي PageV02P355 ( قلت ) أرأيت إن كانت هذه المرأة التي تزوجها على ~~هذه الخادم بعينها هي بكر في حجر أبيها ولم يحولوا بين الزوج وبينها وهذه ~~الخادم ممن لا بد للمرأة منها فمضى يوم الفطر والخادم عند المرأة ثم طلقها ~~الزوج بعد يوم الفطر قبل أن يبني بها على من زكاة هذه الخادم ( قال ) على ~~الزوج ( قلت ) لم ( قال ) لأنها كانت هي وخادمها نفقتهما على الزوج حين لم ~~يحولوا بين الزوج وبين أن يبتني بها والخادم لما لم يكن لها منها بد كانت ~~نفقتها أيضا على الزوج فلما كانت نفقة الخادم على الزوج كانت زكاة الفطر في ~~الخادم على الزوج لأنه كان ضامنا لنفقتهما ( قلت ) فلو أنهم كانوا منعوا ~~الزوج من البناء بها والمسئلة على حالها ( فقال ) لا شيء على الزوج في ~~الخادم ولا في المرأة في زكاة الفطر وعلى المرأة أن تؤدي زكاة الفطر عن هذه ~~الجارية الخادم وعن نفسها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم وهذا رأيي لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل ~~أحد حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ذكره نافع عن عبد الله بن عمر بن ~~الخطاب # # | في إخراج الرجل زكاة الفطر عن أبويه # ( قال ) وقال مالك يؤدي الرجل عن أبويه إذا لزمه نفقتهما صدقة الفطر ( ~~قال ) وسألنا مالكا عن الأبوين إذا كان على الأبن أن ينفق عليهما لحاجتهما ~~أتلزمه أداء زكاة الفطر عنهما ( قال ) نعم # # | في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبيد ولده الصغار # ( قلت ) أرأيت عبيد ولدي الصغار أعلي فيهم زكاة الفطر إذا لم يكن لولدي ~~الصغار مال ( فقال ) إذا حبسهم لخدمة ولده لم يكن ms0369 له بد من أن ينفق على ~~هؤلاء العبيد فإذا لزمه نفقتهم لزمه أن يؤدي زكاة الفطر عنهم إلا أن يؤجرهم ~~فيخرج زكاة الفطر عنهم من إجارتهم وصدقة ولده أيضا إن شاء أخرجها من إجارة ~~عبيدهم إن كانت للعبيد إجارة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال لنا مالك ~~كل من تلزم الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر فمن ها هنا أوجبت على الرجل ~~صدقة الفطر في عبيد ولده الصغار إذا كانوا كما ذكرت لك PageV02P356 فإذا ~~حبس عبيد ولده كما ذكرت لزمته نفقتهم وتكون نفقتهم وزكاة الفطر من مال ولده ~~لأنهم أغنياء ألا ترى أن من له عبد فهو مال تسقط به النفقة عن أبيه لأن له ~~بيع العبد وإنفاق ثمنه عليه ( قلت ) فإن كان لولده الصغار عبيد فأبى أن ~~ينفق عليهم ( فقال ) يجبره السلطان على بيعهم أو الإنفاق عليهم ( قلت ) ~~وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك من كان له عبيد فأبى أن ينفق ~~عليهم أجبره السلطان على بيعهم أو ينفق فأرى عبيد ولده الصغار بهذه المنزلة ~~لأنه الناظر لهم والجائز الأمر عليهم وبيعه جائز عليهم # # | في إخراج زكاة الفطر عن اليتيم # ( قال ) وقال مالك يؤدي الوصي صدقة الفطر عن اليتامى الذين عنده من ~~أموالهم وإن كانوا صغارا ويؤدي عن مماليكهم أيضا ( قلت ) أرأيت لو أن صبيا ~~في حجري لست له بوصي وله في يدي مال أنفق عليه من ماله ( قال ) أرى أن ترفع ~~ذلك إلى السلطان فينظر له السلطان فإن لم تفعل وأنفقت عليه من ماله وبلغ ~~الصبي نظر إلى مثل نفقة الصبي في تلك السنين فصدق الرجل في ذلك ( قلت ) فإن ~~قال قد أديت صدقة الفطر عنه في هذه السنين أيصدق على ذلك ( قال ) نعم في ~~رأيي ( قلت ) وإن كانوا في حجر الوالدة أتراهم بهذه المنزلة ( قال ) نعم # # | في إخراج القمح والذرة والأرز والتمر في زكاة الفطر # ( قلت ) ما الذي يؤدي منه صدقة الفطر في قول مالك ( فقال ) القمح والشعير ~~والسلت والذرة والأرز والدخن والتمر والزبيب والاقط ( قال ms0370 ) وقال مالك لا ~~أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا البر لأن ذلك جل عيشهم إلا أن يغلو سعرهم فيكون ~~عيشهم الشعير فلا أرى به بأسا ( قال مالك ) وأما ما ندفع نحن بالمدينة ~~فالتمر # # | في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر # ( قلت ) أرأيت من كانت له أنواع القطنية أيجزئه أن يؤدي من ذلك زكاة ~~الفطر PageV02P357 ( فقال ) قال مالك لا ( قلت ) فإن كان في الذي دفع من ~~هذه القطنية إلى المساكين قيمة صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو قيمة ~~صاع من تمر ( فقال ) لا يجزئه عند مالك ( قال ) وقيل لمالك فالدقيق والسويق ~~قال لا يجزئه ( قلت ) فالتين قال بلغني عن مالك أنه كرهه ( قال بن القاسم ) ~~وأنا أرى أنه لا يجزئه ( قال بن القاسم ) إذا كان شيء من القطنية مثل ~~اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنه لا يجزئ إذا كان ذلك عيش قوم ~~فلا بأس أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم ( قال ) وقال مالك ولا يجزئ أن يجعل الرجل ~~مكان زكاة الفطر عرضا من العروض قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة ~~والسلام ( قالابن القاسم ) وإن مالكا أخبرني أن زيد بن أسلم حدثه عن عياض ~~بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا ~~نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من ~~أقط أو صاعا من زبيب ( بن مهدي ) عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ~~بن أبي طالب قال صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من زبيب ( بن مهدي ) عن ~~حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت بن عباس يقول في صدقة الفطر صاعا ~~من طعام ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن عاصم الأحول قال قال أبو العالية ~~ومحمد بن سيرين وعامر صاع صاع ( قال بن مهدي ) وقال بن سيرين إن أعطى برا ~~قبل منه وإن أعطى تمرا قبل منه وإن أعطى ms0371 سلتا قبل منه وإن أعطى شعيرا قبل ~~منه وإن أعطى زبيبا قبل منه ( قال بن مهدي ) وقال عامر وبن سيرين عن الصغير ~~والكبير في الحر والملوك # # | في قسم زكاة الفطر # ( قلت ) أرأيت زكاة الفطر هل يبعث فيها الوالي من يقبضها ( قال ) قال ~~مالك وسألته عنها سرا فقال أرى أن يفرق كل قوم زكاة الفطر في مواضعهم أهل ~~القرى حيث هم في قراهم وأهل العمود حيث هم وأهل المدائن في مدائنهم فقال ~~ويفرقونها هم ولا يدفعونها إلى السلطان إذا كان لا يعدل فيها ( قال ) وقد ~~أخبرتك بقول مالك PageV02P358 إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحدا أن يفرق ~~شيئا من الزكاة ولكن يدفع ذلك إلى الإمام ( قلت ) أرأيت إن كان عدلا كيف ~~يصنع بزكاة الفطر إذا رفعت إليه أيفرقها هو في المدينة حيث هو أو يرد زكاة ~~كل قوم إلى مواضعهم ( قال مالك ) لا يدفع أهل القرى إلى المدائن إلا أن لا ~~يكون معهم أحد يستوجبها فيدفعها إلى أقرب القرى إليه ممن يستوجبها وإنما ~~يقسم زكاة الفطر أهل كل قرية في قريتهم إذا كان فيهم مساكين ولا يخرجها ~~عنهم ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يعطي صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا ~~واحدا ( قال ) وقال مالك لا يعطي أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئا # # | في الرجل يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف # ( وقال بن القاسم ) من أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت رأيت أنه لا شيء ~~عليه وزكاة الأموال وزكاة الفطر عندنا بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها ~~فضاعت إنه لا شيء عليه ( قلت ) أرأيت إن أخرجت زكاة الفطر لأؤديها فأهريقت ~~أو تلفت أيكون علي ضمانها أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك من أخرج زكاة ~~ماله ليدفعها عند محلها فذهبت منه فلا شيء عليه ( قال ) وقال مالك ومما ~~يبين لك ذلك أنه لا شيء عليه أنه لو لم يتهيأ له دفعها بعد ما أخرجها فرجع ~~إلى منزله فوجد ماله قد سرق لم يكن ليضع عنه إخراج ما أخرج من ms0372 زكاته ~~ليدفعها ( قال ) قال مالك فلذلك رأيت أن لا شيء عليه في الذي أخرج إذا ضاعت # قال مالك هذا في زكاة الأموال وزكاة الفطر عندي بهذه المنزلة إذا أخرجها ~~عند محلها ( قال ) وقال مالك إن كان إنما أخرجها بعد إبانها وقد كان فرط ~~فيها فأخرجها بعد إبانها فضاعت قبل أن يوصلها إنه ضامن لها PageV02P359 # | كتاب الحج الأول # # | في الافراد بالحج والتمتع # ( قال سحنون ) قلت لابن القاسم أي ذلك أحب إلى مالك القران أم الافراد ~~بالحج أو العمرة ( فقال ) قال مالك الافراد بالحج أحب إلي # # | رسم في القران في الحج والغسل للإحرام # ( قلت ) لابن القاسم هل يوسع مالك في ترك الغسل للرجل أو المرأة إذا ~~أرادت الإحرام ( قال ) لا إلا من ضرورة ( قال ) وقال مالك والنفساء تغتسل ~~والحائض تغتسل إذا أرادت الإحرام ولا تدع الغسل إلا من ضرورة ( قال ) وكان ~~مالك يستحب الغسل ولا يستحب أن يتوضأ من يريد الإحرام ويدع الغسل ( قال ~~مالك ) إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة ~~فأحرم قال أرى أن غسله مجزىء عنه ( قال ) وإن اغتسل بالمدينة غدوة ثم أقام ~~إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم قال لا يجزئه الغسل وإنما يجوز ~~الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره أو رجل يأتي ذا الحليفة فيغتسل ~~إذا أراد الإحرام ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يقول لا يذكر المحرم ~~شيئا سوى التلبية إذا أراد الإحرام أم تجزئه التلبية وينوي بها ما أراد من ~~حج أو عمرة ولا يقول اللهم إني محرم بحجة أو بعمرة ( قال ) كان مالك يقول ~~تجزئه التلبية وينوي بها الإحرام الذي يريد ولا يقول PageV02P360 اللهم اني ~~محرم بحجة وكان ذلك أحب إليه من أن يتكلم بحجة أو بعمرة # # | رسم في وقت الإحرام # ( قلت ) لابن القاسم متى يلبي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أو في دبر ~~نافلة أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به ( قال ) يلبي ~~إذا استوت به راحلته ms0373 ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو كنت فيما بين الظهر ~~والعصر فأردت أن أحرم لم أمرني مالك أن أصلي ركعتين وهو يأمرني أن أحرم إذا ~~استوت بي راحلتي ولا يأمرني أن أحرم في دبر صلاة ( قال ) كان يستحب أن يصلي ~~نافلة إذا أراد الإحرام إذا كان في ساعة يصلي فيها ( قلنا ) له ففي هذه ~~النافلة حد قال لا ( قلنا ) له فلو صلى مكتوبة ليس بعدها نافلة أيحرم بعدها ~~قال نعم ( قلنا ) له فلو جاء في إبان ليس فيه صلاة بعد الصبح أو بعد العصر ~~وقد صلى الصبح أو العصر ( قال ) لا يبرح حتى يحل وقت صلاة فيصلي ثم يحرم ~~إذا استوت به راحلته إلا أن يكون رجلا مراهقا يخاف فوات حجه أو رجلا خائفا ~~أو ما أشبه هذا من العذر فلا أرى بأسا أن يحرم وإن لم يصل # # | فيمن توجه ناسيا لتلبيته وادهان المحرم عند الإحرام # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن توجه ناسيا لتلبيته من فناء المسجد أيكون ~~في توجهه محرما ( قال بن القاسم ) أراه محرما بنيته فإن ذكر من قريب لبى ~~ولا شيء عليه وإن تطاول ذلك منه أو نسيه حتى فرغ من حجه رأيت أن يهريق دما ~~( قال ) وقال مالك يدهن المحرم عند الإحرام وبعد حلاقة رأسه بالزيت وما ~~أشبهه وبالبان السمح وهو البان غير المطيب وأما كل شيء يبقي ريحه فلا ~~يعجبني ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يوسع في ثوبيه إذا كانا غير جديدين ~~إذا أراد الإحرام أن لا يغسلهما ( قال ) قال مالك عندي ثوب قد أحرمت فيه ~~حججا وما غسلته ولم PageV02P361 يكن يرى بذلك بأسا # # | رسم في لبس المصبغ للإحرام ولبس التسخان # ( قلت ) لابن القاسم فهل كان مالك يكره لبس الثوب المصبوغ بالعصفر للرجال ~~والنساء أن يحرموا فيه ( قال ) قال مالك أكره الثوب المفدم بالعصفر للرجال ~~والنساء أن يحرموا في ذلك قال لأنه ينتقض ( قال ) وكرهه أيضا للرجال في غير ~~الإحرام ( قلت ) لابن القاسم أي الصبغ كان يكرهه مالك ( قال ) الورس ~~والزعفران والعصفر المفدم الذي ينتفض ms0374 ولم يكن يرى بالممشق والمورد بأسا ( ~~قلت ) لابن القاسم أكان مالك يرى بأسا أن يحرم الرجل في البركانات ~~والطيالسة الكحلية ( قال ) لم يكن يرى مالك بشيء من هذا بأسا ( قلت ) لابن ~~القاسم ما قول مالك أين إحرام الرجل ( قال ) قال مالك إحرام الرجل في وجهه ~~ورأسه ( قال ) وكره مالك للمحرم أن يغطي ما فوق الذقن ( قلت ) فإن فعل ( ~~قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن عثمان بن ~~عفان ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما كان من مصبوغ بالورس والزعفران فغسل حتى ~~صار لا ينتفض ولونه فيه هل كان مالك يكرهه ( قال ) نعم كان مالك يكره هذا ~~الذي ذكرت من الثياب PageV02P362 المصبوغة بالورس والزعفران وإن غسل إلا أن ~~يكون قد ذهب لونه فلم يبق فيه من لونه شيء فلا بأس به قال وإن غلبه لونه ~~وغسله فلم يخرج ولم يجد ثوبا غيره صبغه بالمشق ثم يحرم فيه إذا لم يجد غيره # # | رسم في غسل المحرم رأسه # ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره للمحرم أن يغسل رأسه بالخطمي ( قال ~~) نعم كان يكرهه # # | في المحرم يغمس رأسه في الماء في الإحرام قبل الوقت # ( قال ) وقال مالك لا أحب للمحرم أن يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل ~~الدواب وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء وحركه بيده ولا أحب أن يغمس ~~رأسه ( قال مالك ) ولا أرى بأسا إن وجد المحرم حرا أن يصب على رأسه الماء ( ~~قلت ) لابن القاسم أكان مالك يقول يحرم الرجل من الوقت في أي ساعة شاء من ~~ليل أو نهار ( قال ) نعم إلا في وقت لا صلاة فيه فلينتظر حتى يدخل وقت صلاة ~~ثم يحرم بعد صلاة إن شاء مكتوبة وإن شاء نافلة ( قال ) وأحب إلي أن يحرم في ~~دبر كل صلاة تطوع بعد ما تستوي به راحلته ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك ~~يكره للرجل أن يحرم من قبل أن يأتي الميقات قال نعم ( قلت ) فإن أحرم قبل ~~الميقات أكان يلزمه مالك ms0375 الإحرام قال نعم ( قلت ) وكان مالك يكره أن يحرم ~~الرجل بالحج قبل أشهر الحج قال نعم ( قلت ) فإن أحرم قبل أشهر الحج بالحج ~~أكان مالك يلزمه ذلك الإحرام قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يستحب ~~لمن جاء مكة ليلا ان لا يدخل حتى يصبح ( قال ) قال مالك ذلك واسع ( قال ) ~~وكان يستحب أن يدخل نهارا # # | رسم في استلام الاركان وقطع التلبية # ( قلت ) لابن القاسم كيف استلام الأركان عند مالك ( قال ) قال مالك لا ~~يستلم الركنين اللذين يليان الحجر بيد ولا يقبلان # ويستلم الركن اليماني باليد وتوضع اليد PageV02P363 التي استلم بها على ~~الفم من غير أن يقبل يده # ولا يقبل الركن اليماني بفيه # ويستلم الحجر الاسود باليد وتوضع على الفم من غير تقبيل أيضا # لا يقبل اليد في استلام الحجر الاسود ولا في الركن اليماني وإنما توضع ~~على الفم من غير تقبيل # ويقبل الحجر الأسود بالفم وحده فمن لم يستطع أن يستلم الحجر الأسود فإذا ~~حاذاه كبر ومضى ( قال ) قيل لمالك فهذا الذي يقول الناس إذا حاذوه إيمانا ~~بك وتصديقا بكتابك فأنكر ذلك ورأى أن ليس عليه العمل وقال إنما يكبر ويمضي ~~ولا يقف ( قلت ) لابن القاسم أفكان يأمره أن يرفع يديه عند استلام الحجر ~~إذا لم يستطع أن يستلمه فيكبر هل يرفع يديه في التكبير ( قال ) قال مالك ~~يكبر ويمضي ولا يرفع يديه ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك فيمن لم يستطع ~~أن يستلم الركن اليماني لزحام الناس أيكبر ويمضي أم لا يكبر ( قال ) يكبر ~~ويمضي ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يأمر بالزحام على الحجر الأسود عند ~~استلامه ( قال ) نعم ما لم يكن ذلك مؤذيا ( قلت ) لابن القاسم متى يقطع ~~المحرم التلبية في قول مالك ( قال ) إذا راح إلى المسجد # يريد إذا زالت الشمس وراح يريد الصلاة قطع التلبية ( قال ) ووقفناه على ~~هذا فأخبرنا بما أخبرتك # وكان مما ثبت به هذا عندنا وعلمنا أنه رأيه أنه قال لا يلبي الإمام يوم ~~عرفة على المنبر ويكبر بين ظهراني خطبته ( قال ms0376 ) ولم يوقت لنا في تكبيره ~~وقتا وكان قبل ذلك يقول يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى الموقف وكان يقول ~~يقطع إذا زاغت الشمس فلما وقفناه عليها قال إذا راح إلى المسجد قطع # يريد إذا كان رواحه بعد أن زالت الشمس ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك ~~يأمر بالتكبير إذا قطع المحرم التلبية ( قال ) ما سألته عن هذا ولا أرى ~~بأسا أن يكبر # # | في الصلاة بالمشعر الحرام # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الصلاة بالمشعر الحرام أيكبر في دبرها في ~~المغرب والعشاء والصبح ( قال ) لا PageV02P364 # | رسم في قطع التلبية للذي يفوته الحج وغيره وفي المحصر # ( قلت ) لابن القاسم متى يقطع الذي فاته الحج التلبية ( قال ) إذا دخل ~~الحرم لأنها قد صارت عمرة ( قال ) وقال لنا مالك والمحرم بالحج لا يقطع ~~التلبية حتى يروح إلى الصلاة يوم عرفة إلا أنه إذا دخل المسجد الحرام أول ~~ما يدخل فطاف بالبيت يقطع التلبية حتى يسعى بين الصفا والمروة ثم يرجع إلى ~~التلبية حتى يروح يوم عرفة إلى الصلاة ( قال ) وإن لبى إذا دخل حول البيت ~~الحرام لم أر ذلك ضيقا عليه ورأيته في سعة ( قال ) وقال مالك ولا بأس أن ~~يلبي في السعي بين الصفا والمروة وذلك واسع ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك ~~يكره له إذا دخل في الطواف الأول يوم يدخل مكة وهو مفرد بالحج أو قارن أن ~~يلبي من حين يبتدئ الطواف بالبيت إلى أن يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة ( ~~قال ) نعم من غير أن يراه ضيقا عليه إن لبى ( قال ) وكان مالك إذا أفتى ~~بهذا يقول لا يلبي من حين يبتدئ الطواف إلى أن يفرغ من سعيه بين الصفا ~~والمروة يقول على أثر ذلك وإن لبى فهو في سعة ( قال ) وإذا فرغ من سعيه بين ~~الصفا والمروة عاد إلى التلبية ( قال بن القاسم ) قال مالك والمحرم من ~~ميقاته بعمرة يقطع التلبية إذا دخل الحرم ثم لا يعود إليها والذي يحرم من ~~غير ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم يقطعون إذا دخلوا بيوت مكة ( قال ) فقلت ms0377 ~~له أو المسجد قال أو المسجد كل ذلك واسع ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المحصر ~~بمرض في حجته من أين يقطع التلبية إذا فاته الحج ( قال بن القاسم ) قال ~~مالك لا يقطع التلبية حتى يدخل أول الحرم ( قال ) وقال مالك ولا يحله من ~~إحرامه إلا البيت وإن تطاول ذلك به سنين ( قلت ) لابن القاسم فإن تطاول به ~~مرضه حتى جاء حج قابل فخرج فوافي PageV02P365 الحج وهو على إحرامه الذي كان ~~أحصر فيه وحج ( قال ) يجزئه من حجة الإسلام ( قلت ) لابن القاسم ويكون عليه ~~الدم في هذا ( قال ) لآدم عليه في هذا وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك ~~والمحصور بعدو يحل من موضعه الذي أحصر فيه وإن كان في غير الحرم ويحلق أو ~~يقصر ولا بد له من الحلق أو التقصير # # | فيمن أحصر بعدو هل عليه هدي # ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يأمر بالهدى إذا أحصر بعدو أن ينحر هديه ~~الذي هو معه قال نعم ( قال ) فقلت لمالك فإن كان المحصور بعدو ضرورة أيجزئه ~~ذلك من حجة الإسلام ( قال ) لا يجزئه وعليه حجة الإسلام من قابل ( قلت ) ~~لابن القاسم أرأيت هذا المحصور بعدو إن كان قد قضى حجة الإسلام ثم أحصر ~~بعدو فصد عن البيت أيكون عليه قضاء هذه الحجة التي صد عنها قال لا ( قلت ) ~~وكذلك إن صد عن العمرة بعدو حصره ( قال ) نعم لا قضاء عليه ( قلت ) وهذا ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن حصر بعدو قبل أن تمضي أيام الحج ويفوت الحج ( ~~قال ) لا يكون محصورا وإن أحصره العدو حتى يفوته الحج ( قلت ) لابن القاسم ~~فإن حصر فصار إن حل لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام أيكون محصورا أو يحل ~~مكانه ولا ينتظر ذهاب الحج ( قال ) نعم هو الآن محصور ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) ما أدري ما وقفته عليه وهو رأيي # # | رسم في التلبية في المسجد الحرام # ( قلت ) لابن القاسم أيلبي القارن والحاج في قول مالك في المسجد الحرام ( ~~قال ) نعم # # | في قطع التلبية ورفع الصوت بالتلبية ms0378 والتلبية عن الصبي # ( قلت ) لابن القاسم متى يقطع التلبية المجامع في الحج ( قال ) يفعل كما ~~يفعل الحاج في جميع أمره ولا يقطع إلا كما يقطع الحاج قال وهو قول مالك ( ~~قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره أن يلبي الرجل وهو لا يريد الحج ( قال ~~) نعم كان يكرهه PageV02P366 ويراه خرقا لمن فعله ( قلت ) لابن القاسم أليس ~~في قول مالك من لبى يريد الإحرام فهو محرم إن أراد الحج فحج وإن أراد عمرة ~~فعمرة قال نعم ( قلت ) لابن القاسم ما حد ما ترفع المرأة المحرمة صوتها عند ~~مالك في التلبية ( قال ) قدر ما تسمع نفسها ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ~~الصبي إذا كان لا يتكلم فحج به أبوه أيلبي عند أول ما يحرم في قول مالك ( ~~قال ) لا ولكن يجرده قال مالك ولا يجرده إذا كان صغيرا هكذا حتى يدنو من ~~الحرم ( قال مالك ) والصبيان في ذلك مختلفون منهم الكبير قد ناهز ومنهم ~~الصغير بن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يجتنب ما يؤمر به فذلك يقرب من ~~الحرم ثم يحرم والذي قد ناهز فمن الميقات لأنه يدع ما يؤمر بتركه ( قال ~~مالك ) والصغير الذي لا يتكلم إذا جرده أبوه يريد بتجريده الإحرام فهو محرم ~~ويجنبه ما يجنب الكبير قال وإذا طافوا به فلا يطوفن به أحد لم يطف طوافه ~~الواجب لأنه يدخل طوافين في طواف الصبي وطواف الذي يطوف به ( قلت ) لابن ~~القاسم فما الطواف الواجب عند مالك ( قال ) طوافه الذي يصل به السعي بين ~~الصفا والمروة ( قال بن القاسم ) فقلت لمالك فيسعى بهذا الصبي بين الصفا ~~والمروة من لم يسع بينهما السعي الذي عليه ( قال ) السعي في هذا بين الصفا ~~والمروة أخف عندي من الطواف بالبيت ويجزئه ذلك إن فعل ولا بأس به ( قال بن ~~القاسم ) وإنما كره مالك أن يجمعه لنفسه وللصبي في الطواف بالبيت لأن ~~الطواف بالبيت عنده كالصلاة وإنه لا يطوف أحد إلا وهو على وضوء والسعي بين ~~الصفا والمروة ليس بتلك المنزلة قد يسعى من ليس ms0379 على وضوء ( قال بن القاسم ) ~~قال مالك ولا يرمي عن الصبي من لم يكن رمى عن نفسه يرمي عن نفسه وعن الصبي ~~في فور واحد قال هو والطواف سواء حتى يرمي عن نفسه ويفرغ من رميه عن نفسه ~~ثم يرمي عن الصبي وقال ذلك والطواف بالبيت سواء ( قالابن القاسم ) ولا يجوز ~~ذلك حتى يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الصبي PageV02P367 # | فيمن دخل مراهقا وهو محرم بالحج وحج الوصي باليتيم # ( قال بن القاسم ) قال مالك فيمن دخل مراهقا وهو محرم بالحج أو قارن أو ~~متمتع إنه ان خاف ان طاف بالبيت أن يفوته الحج قال يمضي لوجهه ويدع الطواف ~~بالبيت إن كان مفردا بالحج أو قارنا وإن كان متمتعا أردف الحج أيضا ومضى ~~لوجهه ولا يطوف بالبيت ويصير قارنا ويقضي حجته ولا شيء عليه وليس برافض ~~للعمرة في جميع هذا ولا يكون عليه دم لما ترك من طوافه بالبيت حين دخل مكة ~~لأنه كان مراهقا ( قال ) وقال مالك إن دخل غير مراهق مفردا بالحج أو قارنا ~~فلم يطف بالبيت حتى مضى إلى عرفات فإنه يهريق دما لأنه فرط في الطواف حين ~~دخل مكة حتى خرج إلى عرفات ( قلت ) لابن القاسم فإن دخل غير مراهق معتمرا ~~أو قارنا فلم يطف بالبيت حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات وفرض المعتمر الحج ~~وخرج إلى عرفات ومضى القارن ولم يطف حتى خرج إلى عرفات ( قال ) يكونان ~~قارنين جميعا ويكون عليهما دم القران ويكون على القارن دم آخر لما أخر من ~~طوافه حين دخل مكة وليس على المعتمر غير دم القران لأن له أن يضيف الحج إلى ~~العمرة ما لم يطف بالبيت ( قلت ) لابن القاسم هل الوصي إذا خرج بالصبي ~~بمنزلة الأب ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا أحفظه إلا أنه لا ينبغي ~~للوصي أن يحج بالصبي من مال الصبي إلا أن يكون لذلك وجه يخاف الضيعة عليه ~~وليس له من يكفله فإن كان بهذه المنزلة رأيت أن لا يضمن ما أنفق على الصبي ms0380 ~~من ماله ويجوز له إخراجه إذا خاف عليه الضيعة ولم يجد من يكفله فإذا جاز له ~~أن يخرجه وينفق على الصبي من ماله جاز له أن يحرمه ( قلت ) فالوالدة في ~~الصبي تكون بمنزلة الوالد قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن حج به ~~والده أينفق عليه من مال الصبي ( قال ) لا أحفظه عن مالك ولا ينبغي لوالده ~~أن يحج الصبي من مال الصبي إلا أن يخشى عليه ما خشي الوصي فيجوز ما أنفق ~~على الصبي فإن لم يخف عليه ضيعة ووجد من يكفله لم يكن له أن يخرجه فينفق ~~عليه من ماله فإن فعل كان ضامنا لما اكترى له وما أنفق في PageV02P368 ~~الطريق إلا على قدر نفقته التي كان ينفقها عليه لو لم يشخص به ( قال ) ~~والأم إذا خافت على الصبي الضيعة كانت بمنزلة الأب والوصي في جميع ما وصفت ~~لك ( قلت ) لابن القاسم فإن كان هذا الصبي لا يتكلم فأحرمه من ذكرت لك من ~~أب أو وصي أو أم أو من هو في حجره من غير هؤلاء من الاجنبيين أو الأقارب ( ~~قال ) قال مالك الصبي الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المحفة ~~إنما رفعته امرأة فقالت ألهذا حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك ~~أجر ( قال ) ولم يذكر أن معه والدا ( قال بن القاسم ) فإذا أحرمته أمه في ~~هذا الحديث جاز الإحرام فأرى كل من كان الصبي في حجره يجوز له ما جاز للأم # # | في الغلمان الذكور يحرم بهم في أرجلهم الخلاخل وفي كراهية الحلي ~~للصبيان وإحرام أهل مكة والحكم في الصيد # ( قال بن القاسم ) وسئل مالك عن الغلمان الصغار الذكور يحرم بهم في ~~أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة قال لا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم أفكان ~~مالك يكره للصبيان الذكور الصغار حلي الذهب ( قال ) نعم قد سألته عنه غير ~~مرة فكرهه ( قلت ) لابن القاسم أهل مكة في التلبية كغيرهم من الناس في قول ~~مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك أحب إلي أن يحرم أهل ms0381 مكة إذا أهل هلال ذي ~~الحجة ( قال ) وكان مالك يأمر أهل مكة وكل من أنشأ الحج من مكة أن يؤخر ~~طوافه الواجب وسعيه بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات وإن أحب أن يطوف ~~بالبيت تطوعا بعد ما أحرم قبل أن يخرج فليطف ولكن لا يسعى بين الصفا ~~والمروة حتى يرجع من عرفات فإذا رجع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ~~ويكون هذا الطواف الذي وصل به السعي بين الصفا والمروة هو الطواف الواجب ( ~~قال ) قلت لابن القاسم أرأيت الأخرس إذا أحرم فأصاب صيدا أيحكم عليه كما ~~يحكم على غيره قال نعم ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا PageV02P369 # | رسم فيمن أضاف العمرة إلى الحج أو طواف الزيارة ومن أدخل عمرة على حجة ~~أو حجة على عمرة # ( قلت ) لابن القاسم هل من أهل بالحج فأضاف إليه عمرة في قول مالك أتلزمه ~~العمرة ( قال ) قال مالك لا ينبغي له أن يفعل ( قلت ) لابن القاسم فإن فعل ~~ما قول مالك فيه أتلزمه العمرة أم لا ( قال ) بلغني عنه أنه قال لا تلزمه ( ~~قال بن القاسم ) ولا أرى العمرة تلزمه ولم يكن ينبغي له أن يفعل وليس عليه ~~دم القران وقد سمعت ذلك عن مالك ( قلت ) لابن القاسم أي شيء يجزئ من دم ~~القران عند مالك ( قال ) شاة وكان يجيزها على تكره يقول إن لم يجد وكان ~~يستحب فيه قول بن عمر ( قال بن القاسم ) وكان مالك إذا اضطر إلى الكلام قال ~~تجزئ عنه شاة ( قال بن القاسم ) وقول بن عمر الذي كان يستحسنه مالك فيما ~~استيسر من الهدى البقرة دون البعير * ( قال بن القاسم ) وكان مالك يكره أن ~~يقول الرجل طواف الزيارة ( قال ) وقال مالك وناس يقولون زرنا قبر النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال فكان مالك يكره هذا ويعظمه أن يقال إن النبي عليه ~~الصلاة والسلام يزار ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك فيمن أحرم بالحج ~~أكان يكره له أن يحرم بالعمرة بعد ما أحرم بالحج من لدن يحرم بالحج حتى ~~يفرغ ms0382 من حجه ويحل ( قال ) نعم كان يكرهه له ( قلت ) فإن أحرم بالعمرة بعد ~~ما طاف بالبيت أول ما دخل مكة أو بعد ما خرج إلى منى أو في وقوفه بعرفة أو ~~أيام التشريق ( قال ) كان مالك يكرهه ( قلت ) فتحفظ عن مالك أنه كان يأمره ~~برفض العمرة إن أحرم في هذه الأيام التي ذكرت لك ( قال ) لا أحفظ أنه أمر ~~برفضها ( قلت ) فتحفظ أنه قال تلزمه ( قال ) لا أحفظ أنه قال تلزمه ( قلت ) ~~فما رأيك ( قال ) أرى أنه قد أساء فيما صنع حين أحرم بالعمرة بعد إحرامه ~~بالحج قبل أن يفرغ من حجه ولا أرى العمرة تلزمه وقد بلغني ذلك عن مالك ( ~~قلت ) لابن القاسم ويكون عليه عمرة مكان هذه التي أحرم بها في أيام الحج ~~بعد فراغه بهذه التي زعمت أنها لا تلزمه ( قال ) لا أرى عليه شيئا ( قلت ) ~~لابن القاسم أرأيت من أحرم PageV02P370 بالعمرة ثم أضاف الحج إلى العمرة ~~أيلزمه الحج في قول مالك ( قال ) نعم والسنة إذا فعل أن يلزمه الحج ( قلت ) ~~لابن القاسم فما قول مالك إن أحرم بالعمرة فطاف لها ثم أحرم بالحج ( قال ) ~~تلزمه الحجة ويصير قارنا وعليه دم القران ( قلت ) فإن أضاف الحج إلي العمرة ~~بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته ( قال ) قال مالك يلزمه الحج ويصير ~~غير قارن ولا يكون عليه دم القران ويكون عليه دم لما أخر من حلاق رأسه في ~~عمرته ويكون عليه دم لمتعته إن كان حل من عمرته في أشهر الحج وإن كان ~~احلاله من عمرته قبل أشهر الحج لم يكن عليه دم لأنه غير متمتع ( قال بن ~~القاسم ) وقال مالك فمن تمتع من أهل مكة في أشهر الحج أو قرن فلا هدي عليه ~~( قال بن القاسم ) لا يقرن الحج والعمرة أحد من داخل الحرم قال وقد كان ~~مالك يقول لا يحرم أحد بالعمرة من داخل الحرم ( قال بن القاسم ) والقران ~~عندي مثله لأنه يحرم بالعمرة من داخل الحرم ( قال بن القاسم ) وكان مالك ~~يقول إحرام أهل مكة ms0383 بالحج ومن دخل لعمرة من داخل الحرم ( قال مالك ) ولو أن ~~رجلا من أهل الآفاق دخل في أشهر الحج بعمرة فحل وعليه نفس فأحب أن يخرج إلى ~~ميقاته فيحرم منه بالحج كان أحب إلي ولو أنه أقام حتى يحرم من مكة كان ذلك ~~له # # | رسم في قران أهل مكة وموضع الإحرام ومجاوزته # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أتى الميقات أو جاوز الميقات إلى ~~مصر أو إلى المدينة في تجارة أو غيرها فأقام بمصر أو بالمدينة ما شاء الله ~~من غير أن يتخذ المدينة أو مصر وطنا يسكنها فرجع إلى مكة وهي وطنه وقرن ~~الحج والعمرة ( قال مالك ) يجوز قرانه ولا يكون عليه دم القران # # | فيمن أحرم من وراء الميقات # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أحرم من وراء الميقات إلى مكة مثل أهل قديد ~~PageV02P371 وأهل عسفان ومر الظهران أهم عند مالك بمنزلة أهل مكة ولا يكون ~~عليهم إن قرنوا الحج والعمرة دم القران ( قال ) وقال مالك إن قرنوا فعليهم ~~دم القران ( ولا يكونون بمنزلة أهل مكة إن قرنوا في أشهر الحج فعليهم دم ~~القران ( قال ) وقال مالك والذين لا دم عليهم إن قرنوا أو تمتعوا في أشهر ~~الحج إنما هم أهل مكة وذي طوى لا غيرهم ( قال ) ولو إن أهل منى الذين ~~يسكنون منى أو غيرهم من سكان الحرم قرنوا الحج والعمرة من موضع يجوز لهم أن ~~يقرنوا الحج والعمرة منه أو دخلوا بعمرة ثم أقاموا بمكة حتى يحجوا كانوا ~~متمتعين وليسوا كأهل مكة وأهل ذي طوى في هذا ( قلت ) لابن القاسم فما قول ~~مالك من أين يهل أهل قديد وعسفان ومر الظهران ( قال ) قال مالك من منازلهم ~~( قال ) وقال مالك ميقات كل من كان دون الميقات إلى مكة من منزله ( قال ) ~~وقال مالك ومن جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا ولم يحرم منه فليرجع ~~إلى الميقات إن كان لا يخاف فوات الحج فليحرم من الميقات ولا دم عليه فإن ~~خاف فوات الحج أحرم من موضعه وعليه لما ترك ms0384 من الإحرام من الميقات دم ( قال ~~مالك ) وإن كان قد أحرم حين جاوز الميقات وترك الإحرام من الميقات فليمض ~~ولا يرجع مراهقا كان أو غير مراهق وليهريق دما ( قال ) وليس لمن تعدي ~~الميقات فأحرم أن يرجع إلى الميقات فيقضي إحرامه ( قلت ) لابن القاسم فأهل ~~القرى الذين بين مكة وذي الحليفة عند مالك بمنزلة أهل الآفاق ( قال ) لا ~~أحفظه عن مالك ولكنهم عندي بمنزلة أهل الآفاق لأن مواقيتهم من منازلهم ( ~~قلت ) لابن القاسم أرأيت من جاوز الميقات إلى مكة فأحرم بعد ما تعدى ~~الميقات فوجب عليه الدم أيجزئه مكان هذا الدم طعام أو صيام في قول مالك ( ~~قال ) لا يجزئه الطعام ويجزئه الصيام إن لم يجد الهدى ( قال بن القاسم ~~PageV02P372 قال مالك وإنما يكون الصيام أو الطعام مكان الهدى في فدية ~~الاذى أو في جزاء الصيد وأما في دم المتعة إذا لم يجد فصيام ولا يكون موضع ~~دم المتعة طعام ( قال ) وقال مالك كل هدي وجب على رجل من رجل عجز عن المشي ~~أو وطىء أهله أو فاته الحج أو وجب عليه الدم لشيء تركه من الحج يجبر بذلك ~~الدم ما ترك من حجه فإنه يهدي فإن لم يجد هديا صام ولا نرى الطعام موضع هذا ~~الهدي ولكن نرى مكانه الصيام ( قلت ) لابن القاسم يصوم مكان هذا الهدى ( ~~قال ) يصوم ثلاثة وسبعة تحمل محمل هدى المتمع وإنما يجعل له مالك في هذا ~~كله أن يصوم مكان هذا الهدى إذا هو لم يجد الهدى ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ~~من كان وراء الميقات إلى مكة فتعدى منزله وهو يريد الحج فأحرم بعد ما جاوز ~~منزله إلى مكة وتعداه أترى عليه شيئا ( قال ) أرى أن يكون عليه الدم لأن ~~مالكا قال لي في ميقات أهل عسفان وقديد وتلك المناهل إنها من منازلهم فلما ~~جعل منازلهم لهم ميقاتا رأيت إن هم تعدوا منازلهم فقد تعدوا ميقاتهم إلا أن ~~يكونوا تقدموا لحاجة وهم لا يريدون الحج فبدا لهم أن يحجوا فلا بأس أن ~~يحرموا من موضعهم ms0385 الذي بلغوه وإن كانوا قد جاوزوا منازلهم فلا شيء عليهم ( ~~قال بن القاسم ) وقال مالك وكذلك لو أن رجلا من أهل مصر كانت له حاجة ~~بعسفان فبلغ عسفان وهو لا يريد الحج ثم بدا له أن يحج من عسفان فليحج من ~~عسفان ولا شيء عليه لما ترك من الميقات لأنه قد جاوز الميقات وهو لا يريد ~~الحج ثم بدا له بعد ما جاوز أن يحج فليحج وليعتمر من حيث بدا له وإن كان قد ~~جاوز الميقات ولا دم عليه # # | في مكي أحرم من مكة بالحج وفيمن فاته الحج # ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في مكي أحرم من مكة بالحج فحصر بمرض أو ~~رجل دخل مكة معتمرا ففرغ من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة فحصر فبقيا محصورين ~~حتى فرغ الناس من حجهم ( قال ) قال مالك يخرجان إلى الحل فيلبان من الحل ~~ويفعلان ما يفعل المعتمر ويحلان وعليهما الحج من قابل والهدى مع حجهما ~~PageV02P373 من قابل ( قال بن القاسم ) فقلت لمالك لو أن رجلا فاته الحج ~~فوجب عليه الهدي أين يجعل هذا الهدى ( قال ) في حجه من قابل الذي يكون قضاء ~~لهذا الحج الفائت ( قال ) فقلت لمالك فإن أراد أن يقدم هذا الدم قبل حج ~~قابل خوفا من الموت قال يجعله في حج قابل ( قلت ) لابن القاسم أليس إنما ~~يهريقه في حج قابل في قول مالك بمنى قال نعم ( قلت ) فإن فاته أن ينحره ~~بمنى اشتراه فساقه إلى الحل ثم قلده وأشعره في الحل إن كان مما يقلد ويشعر ~~ثم أدخله مكة ونحره بها أيجزىء عنه قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من ~~أحرم بالحج ففاته فأقبل من السنة المقبلة حاجا يريد قضاء الحج الفائت أله ~~أن يقرن ويضيف إلى هذه الحجة التي هي قضاء لحجته عمرة ( قال ) لا ولكن يفرد ~~كما كان حجه الذي أفسد مفردا ( قلت ) لابن القاسم فإن كان قارنا فأفسد حجه ~~أو فاته الحج ما قول مالك فيه إن أراد أن يفرق القضاء فيقضي العمرة وحدها ms0386 ~~ويقضي الحجة وحدها ولا يجمع بينهما ( قال ) قال مالك يقضيهما جميعا قارنا ~~كما أفسدهما قارنا قال بن القاسم ولا يفرق بينهما ( قال بن القاسم ) قال ~~مالك في مكي أحرم بحجة من الحرم ثم أحصر إنه يخرج إلى الحل فيلبي من هناك ~~لأنه أمر من فاته الحج وقد أحرم من مكة أن يخرج إلى الحل فيعمل فيما بقي ~~عليه ما يعمل المعتمر ويحل ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا دخل مكة ~~معتمرا في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج فأراد الحج من عامه أله أن يعتمر ~~بعد عمرته تلك عمرة أخرى قبل أن يحج ( قال ) قال مالك لا يعتمر بعد عمرته ~~حتى يحج # # | فيمن اعتمر في غير أشهر الحج # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من اعتمر في غير أشهر الحج لم لا يكون له أن ~~يعتمر بعد عمرته ( قال ) لأن مالكا كان يقول العمرة في السنة إنما هي مرة ~~واحدة ( قال ) وقال مالك ولو اعتمر للزمته ( قلت ) لابن القاسم أيلزمه ان ~~اعتمر في قول مالك عمرة أخرى إن كان دخل بالأولى في أشهر الحج أو في غير ~~أشهر الحج قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أحرم بعمرة من مكة ~~ثم أضاف إليها حجة PageV02P374 ( قال ) يلزمانه جميعا ويخرج إلى الحل من ~~قبل أن الحرم ليس بميقات للمعتمرين ( قلت ) ويصير قارنا في قول مالك ( قال ~~) نعم ولكنه مكي وليس على المكي دم القران ( قال بن القاسم ) وهو إن أحرم ~~بحجة بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته وقد كان خرج إلى الحل فليس بقارن ~~وعليه دم لما أخر من حلاق رأسه في العمرة لأنه قد كان قضى عمرته حين سعى ~~بين الصفا والمروة فلم يكن بقي عليه الا الحلاق فلما أحرم بالحج لم يستطع ~~أن يحلق فأخر ذلك فصار عليه لتأخير الحلاق دم ( قال ) وهو قول مالك هذا ~~الآخر في المكي وغيره ممن تمتع الذي يحرم بالحج قبل أن يقصر بعد ما سعى بين ~~الصفا والمروة لعمرته يكون عليه ms0387 دم لتأخير الحلاق # # | رسم فيمن أدخل عمرة في حجة والمراهق وغيره # ( قلت ) لابن القاسم هذا قد عرفنا قول مالك فيمن أدخل الحج على العمرة ~~فما قوله فيمن أدخل العمرة على الحج كيف يصنع ( قال ) ليس عليه في ذلك شيء ~~ولا تلزمه العمرة في قول مالك فيما سمعت عنه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو ~~أن رجلا أحرم بالحج أو بالعمرة من الميقات ثم لم يدخل الحرم وهو غير مراهق ~~أو دخل الحرم ولم يطف بالبيت وهو غير مراهق حتى خرج إلى عرفات ( قال ) أما ~~قولك ولم يدخل الحرم فلا أحفظه من قول مالك ولكن إن كان غير مراهق كان عليه ~~الدم وإن كان مراهقا فلا دم عليه لأن مالكا قال فيمن دخل مكة معتمرا أو ~~مفردا بالحج فخشى إن طاف وسعى أن يفوته الوقوف بعرفة فترك ذلك وخرج إلى ~~عرفات وفرض الحج هذا المعتمر ومضى هذا الحاج كما هو إلى عرفات ولم يطف ~~بالبيت إنه لا دم عليه لأنه كان مراهقا ( قال بن القاسم ) وهذا الذي لم ~~يدخل الحرم مثل هذا الذي ترك الطواف بعد دخول الحرم إذا كان مراهقا أن لا ~~دم عليه وإن كان غير مراهق وهو يقدر على الدخول والطواف فترك عليه الدم # # | في مكي أحرم بالحج من خارج الحرم # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أحرم بالحج من خارج الحرم أو ~~متمتعا PageV02P375 بالعمرة أحرم بالحج من خارج الحرم أيكون عليه الدم لما ~~ترك من الإحرام من داخل الحرم ( قال ) لا يكون عليه الدم ( قلت ) وإن هو ~~مضى إلى عرفات ولم يدخل الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من أن يعود إلى ~~الحرم بعد إحرامه إذا كان مراهقا ( قال ) لا يكون عليه الدم قال وهذا رجل ~~زاد ولم ينقص لأنه كان له أن يحرم من الحرم لأنه كان مراهقا فلما خرج إلى ~~الحل فأحرم منه زاد ولم ينقص ( قلت ) أفيطوف هذا المكي إذا أحرم من التنعيم ~~إذا دخل الحرم من قبل أن يخرج إلى عرفات بالبيت ويسعى ms0388 بين الصفا والمروة ~~ويكون خلاف من أحرم من أهل مكة من الحرم لأن من أحرم من الحل وإن كان من ~~أهل مكة إذا دخل الحرم وقد أحرم من الحل فلا بد له من الطواف بالبيت وإذا ~~طاف سعى بين الصفا والمروة ( قال ) نعم وهو قول مالك # # | رسم في تأخير الطواف للمكي والمعتمر والمواقيت لأهل المدينة وغيرهم # ( قال ) وقال مالك إذا أحرم المكي أو المتمتع من مكة بالحج فليؤخر الطواف ~~حتى يرجع إلى مكة من عرفات فإذا رجع طاف وسعى بين الصفا والمروة ( قال بن ~~القاسم ) فقلنا لمالك فلو أن هذا المكي أحرم بالحج من مكة أو هذا المتمتع ~~فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى عرفات ( قال ) فإذا رجع ~~من عرفات فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ولا يجزئه طوافه الأول ولا ~~سعيه بين الصفا والمروة ( قال ) فقلنا لمالك فلو أن هذا المتمتع لم يسع بين ~~الصفا والمروة حين رجع من عرفات حتى خرج إلى بلاده أيكون عليه الهدي ( قال ~~) قال مالك نعم وذلك أيسر شأنه عندي ( قال مالك ) وإذا فات هكذا رأيت السعي ~~الأول بين الصفا والمروة يجزئه ويكون عليه الدم * ( قلت ) لابن القاسم أين ~~المواقيت عند مالك قال ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر من غير أهل المدينة ~~من أهل العراق وأهل اليمن وغيرهم من أهل خراسان والناس كلهم ما خلا أهل ~~الشام وأهل مصر ومن وراءهم من أهل المغرب فميقاتهم ذو الحليفة ليس لهم أن ~~يتعدوها ( قال مالك ) ومن مر من أهل PageV02P376 الشام أو أهل مصر ومن ~~وراءهم بذي الحليفة فأحب أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة فذلك له واسع ولكن ~~الفضل له في أن يهل من ميقات النبي عليه السلام إذا مر به # وأهل اليمن من يلملم # وأهل نجد من قرن ( قال مالك ) ووقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق ( ~~قال مالك ) وهذه المواقيت لكل من مر بها من غير أهلها فميقاته من هذه ~~المواقيت ( قال ) فقيل لمالك فلو أن رجلا من العراق مر ms0389 بالمدينة فأراد أن ~~يؤخر إحرامه إلى الجحفة ( قال مالك ) ليس ذلك له إنما الجحفة ميقات أهل مصر ~~وأهل الشام ومن ورأهم وليس الجحفة للعراقي ميقاتا فإذا مر بذي الحليفة ~~فليحرم منها ( قال بن القاسم ) قال لي مالك وكل من مر بميقات ليس هو له ~~بميقات فليحرم منه مثل أن يمر أهل الشام وأهل مصر قادمين من العراق فعليهم ~~أن يحرموا من ذات عرق وإن قدموا من اليمن فمن يلملم وإن قدموا من نجد فمن ~~قرن وكذلك جميع أهل الآفاق ومن مر منهم بميقات ليس له فليهل من ميقات أهل ~~ذلك البلد إلا أن مالكا قال غير مرة في أهل الشام وأهل مصر إذا مروا ~~بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم ولكن الفضل في أن ~~يحرموا من ميقات المدينة قال بن القاسم لأنها طريقهم ( قال بن القاسم ) قال ~~مالك لو أن نصرانيا أسلم يوم الفطر رأيت عليه زكاة الفطر ولو أسلم يوم ~~النحر كان عندي بينا أن يضحي # # | رسم في دخول مكة بغير إحرام # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أراد حاجة إلى مكة أله أن يدخل مكة بغير ~~إحرام ( قال ) قال مالك لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده إلى مكة ~~فيدخلها بغير إحرام ( قال مالك ) ولا يعجبني قول بن شهاب في ذلك ( قال مالك ~~) وأنا أرى ذلك واسعا مثل الذي صنع بن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر ~~الفتنة فرجع PageV02P377 فدخل مكة بغير إحرام فلا أرى بمثل هذا بأسا ( قال ~~) وقال مالك ولا أرى بأسا لأهل الطائف وأهل عسفان وأهل جدة الذين يختلفون ~~بالفاكهة والحنطة وأهل الحطب الذين يحتطبون ومن أشبههم لا أرى بأسا أن ~~يدخلوا مكة بغير إحرام لأن ذلك يكبر عليهم ( قال بن القاسم ) وما رأيت قوله ~~حين قال هذا القول إلا ورأى أن قوله في أهل قديد وما هو مثلها من المناهل ~~إذا لم يكن شأنهم الاختلاف ولم يخرج أحدهم من مكة فيرجع لأمر كما صنع بن ~~عمر ولكنه أراد مكة ms0390 لحاجة عرضت له من منزله في السنة ونحوها مثل الحوائج ~~التي تعرض لأهل القرى في مدائنهم أنهم لا يدخلون الا بإحرام وما سمعته ~~ولكنه لما فسر لي ما ذكرت لك رأيت ذلك # # | رسم في القران # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن قارنا دخل مكة في غير أشهر الحج فطاف ~~بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في غير أشهر الحج ثم يحج من عامه أيكون عليه ~~دم القران أم لا ( قال ) قال مالك عليه دم القران وهو رأيي ( قلت ) لابن ~~القاسم لم أليس قد طاف لعمرته في غير أشهر الحج وحل منها إلا أن الحلاق بقي ~~عليه ( قال ) لم يحل منها عند مالك ولكنه على إحرامه كما هو ولا يكون طوافه ~~الذي طاف حين دخل مكة لعمرته ولكن طوافه ذلك لهما جميعا وهذا قد أحرم بهما ~~جميعا فلا يحل من واحد منهما دون الآخر ولا يكون إحلاله من عمرته إلا إذا ~~حل من حجته ( قال ) وإن هو جامع فيهما فعليه حج وعمرة مكان ما أفسد ( قلت ) ~~لابن القاسم أرأيت أهل مكة إن قرنوا من المواقيت أو من غير ذلك أو تمتعوا ~~هل عليهم دم القران في قول مالك ( قال ) قال لي مالك دم القران ودم المتعة ~~واحد ولا يكون على أهل مكة دم القران ولا دم المتعة أحرموا من الميقات أو ~~من غير الميقات ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن أهل المناهل الذين بين مكة ~~والمواقيت قرنوا أو تمتعوا أيكون عليهم في قول مالك الدم بما تمتعوا أو ~~قرنوا ( قال ) نعم وإنما الذين لا يكون عليهم هدى إن قرنوا أو تمتعوا أهل ~~مكة القرية بعينها وأهل ذي طوى قال وأما أهل منى فليسوا PageV02P378 بمنزلة ~~أهل مكة # # | فيمن تعدى الميقات # ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك فيمن تعدى الميقات ثم جمع بين الحج ~~والعمرة ( قال ) عليه دم لترك الميقات في رأيي وهو قارن وعليه دم القران # # | رسم في الميقات وفيمن أفسد حجه ودخول مكة بغير إحرام عامدا أو جاهلا # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ms0391 لو أن رجلا أهل من الميقات بعمرة فلما دخل مكة ~~أو قبل أن يدخل أحرم بحجة أضافها إلى عمرته أيكون عليه دم لتركه الميقات في ~~الحج قال لا ( قلت ) ولم وقد جاوز الميقات ثم أحرم بالحج ( قال ) لأنه لم ~~يجاوز الميقات إلا محرما ألا ترى أنه جاوزه وهو محرم بعمرة ثم بدا له فأدخل ~~الحج ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن ~~تعدى الميقات ثم أهل بعمرة بعد ما تعدى الميقات ثم دخل مكة أو قبل أن ~~يدخلها أحرم بالحج أترى عليه للذي ترك من الميقات في العمرة دما ( قال ) ~~نعم لأن مالكا قال لي من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فجاوزه متعمدا ~~فأحرم بعد ذلك ولم يقل لي في حج ولا عمرة إن عليه دما ( قال بن القاسم ) ~~فلذلك يكون على هذا دم وإن كان يريد العمرة ولا يشبه عندي الذي جاء من عمل ~~الناس في الذين يخرجون من مكة ثم يعتمرون من الجعرانة والتنعيم لأن ذلك ~~رخصة لهم في العمرة وإن لم يبلغوا مواقيتهم فأما من أتى من بلده فجاوز ~~الميقات متعمدا فأرى عليه الدم كان في حج أو عمرة ( قلت ) لابن القاسم ~~أرأيت من أحرم بالحج فجامع فأفسد حجه ثم أصاب بعد ذلك الصيد وحلق من الاذى ~~وتطيب ( قال ) قال مالك يلزمه في جميع ما يصيب مثل ما يلزم الصحيح الحج ( ~~قلت ) فإن تأول فجهل وظن أن ليس عليه إتمام ما أفسد لما لزمه من القضاء ~~وتطيب ولبس وقتل الصيد مرة بعد مرة PageV02P379 عامدا لفعله أترى أن ~~الإحرام قد سقط عنه ويكون عليه فدية واحدة لهذا أو لكل شيء فعله فدية ( قال ~~) عليه فدية واحدة تجزئه ما عدا الصيد وحده فإن لكل صيد جزاء * ( قلت ) ~~لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا من أهل مصر دخل مكة بغير إحرام متعمدا أو ~~جاهلا ثم رجع إلى بلده أيكون عليه لدخوله الحرم بغير إحرام حجة أو عمرة ( ~~قال ) لا يكون عليه شيء ولكنه عصى ms0392 وفعل ما لم يكن ينبغي له ( قال بن القاسم ~~) وإنما تركت أن أجعل عليه أيضا حجة أو عمرة لدخوله هذا للذي قال بن شهاب # إن بن شهاب كان لا يرى بأسا أن يدخل بغير إحرام قال وإنما قال مالك لا ~~يعجبني أن يدخل بغير إحرام ولم يقل إن فعل كذا فعليه كذا ( قلت ) لابن ~~القاسم أرأيت العبد ألسيده أن يدخله مكة بغير إحرام أو الجارية في قول مالك ~~( قال ) قال مالك نعم يدخلهما بغير إحرام ويخرجهما إلى عرفات غير محرمين ( ~~قال ) مالك ومن ذلك الجارية يريد بيعها أيضا فيدخلها بغير إحرام فلا بأس ~~بذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن أدخله سيده مكة بغير إحرام ثم أذن له ~~فأحرم من مكة أيكون على العبد دم لتركه الميقات قال لا ( قلت ) وهذا قول ~~مالك قال هذا رأيي # # | رسم في النصراني يسلم بعد دخول مكة وحج العبد والصبي # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت النصراني يسلم بعد ما دخل مكة ثم يحج من عامه ~~أيكون عليه لتركه الوقت في قول مالك دم أم لا ( قال ) قال مالك في النصراني ~~يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج إنه يجزئه من حجة الإسلام ولادم عليه لترك ~~الوقت والعبد يعتقه سيده عشية عرفة إنه إن كان غير محرم فأحرم بعرفة أجزأه ~~ذلك من حجة الإسلام ولا شيء عليه لترك الوقت ( قال مالك ) وإن كان قد أحرم ~~قبل أن يعتقه سيده فأعتقه عشية عرفة فإنه على حجه الذي كان وليس له أن يجدد ~~إحراما سواه وعليه حجة الإسلام ولا تجزئه حجته هذه التي أعتق فيها من حجة ~~الإسلام ( قلت ) أرأيت الصبي يحرم بحجة قبل أن يحتلم وهو مراهق ثم احتلم ~~عشية عرفة ووقف قبل عشية عرفة بعد ما أحرم أيجزئه من حجة الإسلام ( قال ) ~~قال مالك PageV02P380 لا يجزئه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم قبل أن ~~يحتلم ثم أحرم عشية عرفة بعد إحتلامه أو احتلم قبل ذلك أحتلم فإن ذلك يجزئه ~~من حجة الإسلام ولا يجوز له أن يجدد ms0393 إحراما بعد احتلامه ولكن يمضي على ~~إحرامه الذي يحتلم فيه ولا يجزئه من حجة الإسلام ( قلت ) وهذا قول مالك قال ~~نعم ( وقال مالك ) والجارية مثله إذا أحرمت قبل المحيض ( قلت ) لابن القاسم ~~أي أيام السنة كان يكره مالك العمرة فيها ( قال ) لم يكن مالك يكره العمرة ~~في شيء من أيام السنة كلها إلا لأهل منى الحاج كان يكره لهم أن يعتمروا في ~~يوم النحر وأيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ( قال ) فقلنا ~~له أرأيت من تعجل في يومين أو من خرج في آخر أيام التشريق حين زالت الشمس ~~فوصل إلى مكة ثم خرج إلى التنعيم ليحرم ( قال ) لا يحرم أحد من هؤلاء حتى ~~تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ونهاهم عن ذلك قال وإن قفلوا إلى مكة فلا ~~يحرموا حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ( قال ) وإنما سألناه عن ذلك ~~حين رأينا بعض من يفعل ذلك وزعم أن بعض الناس أفتاهم بذلك ( قال ) فقلنا ~~لمالك أفرأيت أهل الآفاق أيحرمون في أيام التشريق بالعمرة قال لا بأس بذلك ~~وليسوا كأهل منى الذين حجوا لأن هذا إنما يأتى من بلاده وليس هو من الحاج ~~وإنما احلاله بعد أيام منى وليس هو من الحاج ( قال بن القاسم ) وهو عندي ~~سواء كان احلاله بعد أيام منى أو في أيام منى وليس هو من الحاج # # | فيمن أهل بالحج فجامع امرأته وفيمن أفسد حجه # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت رجلا أهل بالحج فجامع امرأته ثم أهل بعد ما ~~أفسد حجه بإحرام يريد قضاء الذي أفسد وذلك قبل أن يصل إلى البيت ويفرغ من ~~حجته الفاسدة ( قال ) هو على حجته الأولى ولا يكون ما أحدث من إحرامه نقضا ~~لحجته الفاسدة ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأيي ( قلت ) أفيكون عليه ~~قضاء الإحرام الذي جدد قال لا ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا وهو رأيي ( ~~قلت PageV02P381 لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج ففاته الحج فلما ~~فاته الحج أحرم بحجة أخرى أتلزمه أم لا ms0394 ( قال ) لا تلزمه وهو على إحرامه ~~الأول وليس له أن يردف حجا على حج إنما له أن يفسخها في عمرة أو يقيم على ~~ذلك الحج إلى قابل فتكون حجته تامة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا ~~أحرم بالحج فجامع في حجه فأفسد حجه ثم أصاب صيدا بعد صيد ولبس الثياب مرة ~~بعد مرة وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى وحلق الاذى مرة بعد مرة وفعل مثل ~~هذه الأشياء ثم جامع أيضا مرة بعد مرة ( قال ) قال مالك عليه لكل شيء أصاب ~~مما وصفت الدم بعد الدم # للطيب كلما تطيب به فعليه الفدية وإن بلغ عددا من الفدية وإن لبس الثياب ~~مرة بعد مرة فكذلك أيضا وإن أصاب الصيد حكم عليه بجزاء كل صيد أصابه ( قال ~~) وقال مالك والجماع خلاف هذا ليس عليه في الجماع إلا دم واحد وإن أصاب ~~النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت أو عددا من النساء ليس عليه في جماعه ~~إياهن إلا كفارة واحدة دم واحد ( قال مالك ) وإن هو أكرههن فعليه الكفارة ~~لهن عن كل واحدة منهن كفارة كفارة وعن نفسه في جماعه إياهن كفارة واحدة # قال وعليه أن يحجهن إذ أكرههن وإن كان قد طلقهن وتزوجن الأزواج بعده ~~فعليه أن يحجهن ( قال مالك ) وإن كان لم يكرههن ولكن طاوعته فعليهن على كل ~~واحدة الكفارة والحج من قابل وعليه هو كفارة واحدة في جميع جماعه إياهن ( ~~قلت ) لابن القاسم فما حجة مالك في أن جعل عليه في كل شيء أصابه مرة بعد ~~مرة كفارة بعد كفارة إلا في الجماع وحده ( قال ) لأن حجه من ذلك الوجه فسد ~~فلما فسد من وجه الجماع لم يكن عليه من ذلك الوجه إلا كفارة واحدة فأما ما ~~سوى الجماع من لبس الثياب والطيب والقاء التفث وما أشبه هذا فليس من هذا ~~الوجه فسد حجه فعليه لكل شيء فعله من هذا كفارة بعد كفارة # # | رسم فيمن كان له أهل بمكة وغيرها فاعتمر وحج من ساق الهدى # ( قال ) وسئل ms0395 بن القاسم عن الرجل يكون له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق ~~فيقدم PageV02P382 مكة معتمرا في أشهر الحج ( قال ) قال مالك هذا من ~~مشتبهات الأمور والإحتياط في ذلك أعجب إلي ( قال بن القاسم ) كأنه أراد أن ~~يهريق دما لمتعته قال وهو رأيي # # | فيمن دخل معتمرا في أشهر الحج # ( قال ) وسئل بن القاسم عن الرجل يدخل معتمرا في أشهر الحج ثم ينصرف إلى ~~بلد من البلدان ليس إلى البلد الذي فيه أهله ثم يحج من عامه ذلك أيكون ~~متمتعا أم لا ( قال ) قال مالك إذا كان من أهل الشام أو أهل مصر فرجع من ~~مكة إلى المدينة ثم حج من عامه فإنه على تمتعه وعليه دم المتعة إلا أن يكون ~~انصرف إلى أفق من الآفاق يتباعد من مكة ثم يحج من عامه فهذا لا يكون متمتعا ~~( قلت ) لابن القاسم أرأيت من كان من أهل المواقيت ومن وراءهم إلى مكة ~~اعتمروا في أشهر الحج ثم أقاموا حتى حجوا من عامهم أيكون عليهم دم المتعة ( ~~قال ) قال مالك نعم عليهم دم المتعة ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا من أهل ~~منى أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم لم يرجع إلى منى حتى حج من عامه إن عليه دم ~~المتعة وإنه ان رجع إلى منى سقط عنه دم المتعة لأنه قد رجع إلى منزله ( قلت ~~) لابن القاسم أرأيت المكي إذا أتى المدينة ثم انصرف إلى مكة فقرن الحج ~~والعمرة أيكون عليه دم القران ( قال ) قال مالك لا يكون عليه دم القران ~~لأنه من أهل مكة وإن كان أهل من الميقات فإنه لا يكون عليه دم القران ( قلت ~~) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أهل بعمرة في أشهر الحج وساق معه الهدي ~~فطاف لعمرته وسعي بين الصفا والمروة أيؤخر الهدي ولا ينحره حتى يوم النحر ~~ويثبت على إحرامه أم ينحره ( قال ) قال مالك ينحره ويحل ولا يؤخره إلى يوم ~~النحر قال ولا يجزئه من دم المتعة هذا الهدي إن أخره إلى يوم النحر لأن هذا ~~الهدي ms0396 قد وجب على هذا الذي ساقه أن ينحره ( قال مالك ) وليحل إذا طاف ~~لعمرته وينحر هديه ( قلت ) لابن القاسم فمتى ينحر هذا المتمتع ينحر هذا ~~المتمتع في قول مالك هديه هذا ( قال ) إذا سعى بين الصفا والمروة نحره ثم ~~حلق أو قصر ثم يحل وإذا كان يوم التروية أحرم ( قال ) وكان مالك يستحب أن ~~يحرم في أول العشر ( قال PageV02P383 بن القاسم ) وقد قال مالك في هذا الذي ~~تمتع في أشهر الحج وساق معه الهدي إنه إن أخر هديه وحل من عمرته فنحره يوم ~~النحر عن متعته قال مالك فأرجو أن يكون مجزئا عنه ( قال ) وقد فعل ذلك ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك ولكن الذي قلت لك من أنه ينحره ~~ولا يؤخره أحب إلي ( قلت ) لابن القاسم ففي قول مالك إذا هو تركه حتى ينحره ~~يوم النحر أيثبت حراما أم يحل ( قال ) قال مالك بل يحل ولا يثبت حراما كذلك ~~قال مالك وإن أخر هديه # # | رسم في الهدي إذا عطب واستحقاق الهدي الذي يكون مضمونا والأكل منه # ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في الذي تمتع بالعمرة فساق الهدي معه في ~~عمرته هذه فعطب هديه قبل أن ينحره ( قال ) هذا الهدي عند مالك هدي تطوع فلا ~~يأكل منه وليتصدق به لأنه ليس بهدي مضمون لأنه ليس عليه بدله ( قال بن ~~القاسم ) وإن أكل منه كان عليه بدله وليحل إذا سعى بين الصفا والمروة ولا ~~يثبت حراما بمكان هديه الذي ساق معه لأن هديه الذي ساقه معه لا يمنعه من ~~الإحلال ولا يجزئه من هدي المتعة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن استحق رجل ~~هذا الهدي الذي ساقه هذا المعتمر في عمرته في أشهر الحج لمتعة أيكون عليه ~~البدل ( قال ) نعم أرى أن يجعل ثمنه في هدى لأن مالكا سئل عن رجل أهدى بدنا ~~تطوعا فأشعرها وقلدها وأهداها ثم علم بها عيبا بعد ذلك قال يرجع بقيمة ~~العيب فيأخذه فقيل له فما يصنع بقيمة العيب قال يجعله في شاه يهديها ms0397 فهذا ~~عندي مثله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الهدي الذي يكون مضمونا أي هدي هو عند ~~مالك ( قال ) الهدي الذي إذا هلك أو عطب أو استحق كان عليه أن يبدله فهذا ~~مضمون ( قلت ) فإن لم يعطب ولم يستحق حتى نحره أيأكل منه في قول مالك قال ~~نعم يأكل منه ( قال ) وقال مالك يأكل من الهدى كله إلا فدية الأذى وجزاء ~~الصيد وما نذره للمساكين ( قال ) وقال مالك يأكل من هديه الذي ساقه لفساد ~~حجه أو لفوات حجه أو هدى PageV02P384 تمتع أو تطوع ومن الهدى كله إلا ما ~~سميت لك ( قال بن القاسم ) وقال مالك كل هدي مضمون ان عطب فليأكل منه صاحبه ~~وليطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب ولا يبيع من لحمه ولا من جلده ولا من ~~جلاله ولا من خطمه ولا من قلائده شيئا وإن أراد أن يستعين بذلك في ثمن بدله ~~من الهدي فلا يفعل ولا يبيع منه شيئا ( قال مالك ) ومن الهدى المضمون ما ان ~~عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه وهو ان بلغ محله لم يكن له أن ~~يأكل منه فهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين فهذا إذا عطب قبل أن ~~يبلغ محله جاز له أن يأكل منه لأن عليه بدله # وإذا بلغ محله أجزأك عن الذي سقته له ولا يجزئك ان أكلت منه ويصير عليك ~~البدل إذا أكلت منه # # | رسم في الهدي يدخله عيب بعد ما يقلد ويشعر أو قبل ذلك وفي الضحايا # ( قال ) وقال مالك وما سقت من الهدى وهو مما لا يجوز في الهدى حين قلدته ~~وأشعرته فلم يبلغ محله حتى صار مثله يجوز له لو أبتدأ به مثل الأعرج البين ~~العرج ومثل الدبرة العظيمة تكون به ومثل البين المرض ومثل الأعجف الذي لا ~~يبقى وما أشبه هذا من العيوب التي لا تجوز فلم يبلغ محله حتى ذهب ذلك العيب ~~عنه وصار صحيحا يجزئه لو ساقه أول ما ساقه بحاله هذه فإنه لا يجزئه وعليه ~~البدل ان كان مضمونا ms0398 ( وقال مالك ) وما سحاق من الهدى مما مثله يجوز فلم ~~يبلغ محله حتى أصابته هذه العيوب عرج أو عور أو مرض أو دبر أو عيب من ~~العيوب التي لو كانت ابتداء به لم يجز في الهدي فإنه جائز عنه وليس عليه ~~بدله ( قال مالك ) والضحايا ليست بهذه المنزلة ما أصابها من ذلك بعد ما ~~تشترى فإن على صاحبها بدلها ( قلت لابن القاسم ) أكان مالك يجيز للرجل أن ~~يبدل أضحيته بخير منها قال نعم قلت أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل هديه بخير ~~منه قال لا ( قلت ) فبهذا يظن أن مالكا فرق بين الضحايا والهدي في العيوب ~~إذا حدثت قال نعم ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يشتري الأضحية فتذهب ~~فيجدها PageV02P385 بعد أن تذهب أيام الذبح هل عليه أن يذبحها # قال لا وإنما يذبح من هذه البدن التي تشعر وتقلد لله فتلك إذا ضلت ولم ~~توجد إلا بعد أيام منى نحرت بمكة وان أصيبت خارجا من مكة بعد أيام منى سيقت ~~إلى مكة فنحرت بمكة ( قال مالك ) وإن لم توقف هذه البدن بعرفة فوجدت أيام ~~منى سيقت إلى مكة فنحرت بها ( قال ) وإن كانت قد وقفت بعرفة ثم وجدت في ~~أيام منى نحرت بمنى ( قال ) ولا ينحر بمنى إلا ما وقف به بعرفة وإن أصيبت ~~هذه التي وقف بها بعرفة بعد أيام منى نحرت بمكة ولم تنحر بمنى لأن أيام منى ~~قد مضت ( قلت ) لابن القاسم أي هدي عند مالك ليس بمضمون ( قال ) التطوع ~~وحده ( قلت ) فصف لنا التطوع في قول مالك ( قال ) كل هدى ساقه الرجل ليس ~~لشيء وجب عليه من جزاء أو فدية أو فساد حج أو فوات حج أو شيء تركه من أمر ~~الحج أو تلذذ به من أهله في الحج أو في غير ذلك أو لمتعة أو لقرآن ولكنه ~~ساقه لغير شيء وجب عليه أو يجب عليه في المستقبل وهذا تطوع ( قلت ) لابن ~~القاسم أي هدي يجب علي أن أقف به بعرفة في قول مالك ( قال ) كل ms0399 هدى لا يجوز ~~لك أن تنحره أن اشتريته في الحرم حتى تخرجه إلى الحل فتدخله الحرم أو ~~تشتريه من الحل فتدخله الحرم فهذا الذي يوقف به بعرفة لأنه ان فات هذا ~~الهدى الوقوف بعرفة لم ينحر حتى يخرج به إلى الحل ان كان إنما اشترى في ~~الحرم ( قلت ) أرأيت إن كان اشترى هذا الهدى في الحل وساقه إلى الحرم ~~وأخطأه الوقوف به بعرفة أيخرجه إلى الحل ثانية أم لا في قول مالك ( قال ) ~~لا يخرجه إلى الحل ثانية ( قلت ) فأين ينحر كل هدى أخطأه الوقوف بعرفة أو ~~اشتراه بعد ما مضى يوم عرفة وليلة عرفة ولم يقف به في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك ينحره بمكة ولا ينحره بمنى ( قال ) وقال مالك لا ينحر بمنى إلا كل هدى ~~وقف به في عرفة فأما ما لم يوقف به بعرفة فينحره بمكة لا بمنى ( قلت ) لابن ~~القاسم أي الأسنان يجوز في الهدى والبدن PageV02P386 والضحايا في قول مالك ~~( قال ) الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والبقر ولا يجوز ~~من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فصاعدا ( قال مالك ) وقد كان بن عمر يقول ~~لا يجوز إلا الثني من كل شيء ( قال مالك ) ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قد رخص في الجذع من الضأن فأنا أرى ذلك أنه يجزئ الجذع من الضأن في كل شيء ~~في الأضحية والهدى ( قلت ) لابن القاسم فما البدن عند مالك ( قال ) هي ~~الإبل وحدها ( قلت ) فالذكور والإناث عند مالك بدن كلها ( قال ) نعم وتعجب ~~مالك ممن يقول لا يكون إلا في الإناث # قال مالك وليس هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه قال والبدن جعلناها ~~لكم ولم يقل ذكورا ولا إناثا ( قلت ) لابن القاسم فالهدى من البقر والغنم ~~والإبل هل يجوز من ذلك الذكر والأنثى في قول مالك قال نعم ( قلت ) لابن ~~القاسم أرأيت لو أن رجلا قال لله علي بدنة أتكون في قول مالك من غير الابل ~~( قال ) قال مالك من نذر بدنة فإنما البدن ms0400 من الابل إلا أن لا يجد بدنة من ~~الابل فتجزئه بقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم الذكور والاناث في ذلك ~~سواء ( قلت ) لابن القاسم فلو قال لله علي هدي ما يجب عليه في قول مالك ( ~~قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن ان لم يكن له نية فالشاة تجزئه ~~لانها هدى # # | رسم فيمن تداوى بدواء # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما كان من فدية الأذى من حلق الرأس أو احتاج ~~إلى دواء فيه طيب فتداوى به أو احتاج إلى لبس الثياب فلبس أو نحو هذا مما ~~يحتاج إليه فيفعله أيحكم عليه كما يحكم في جزاء الصيد ( قال ) لا في قول ~~مالك قال ولا يحكم عليه إلا في جزاء الصيد وحده ( قال مالك ) وهذا والذي ~~أماط الأذى عنه أو تداوى بدواء فيه طيب أو لبس الثياب أو فعل هذه الأشياء ~~مخير أن يفعل أي ذلك شاء مما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه فمن كان منكم ~~مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( قلت ) فإن أراد أن ~~ينسك فأين ينسك ( قال ) حيث شاء من البلاد ( قلت ) فإن أراد أن ينسك بمنى ~~أعليه أن يقف بنسكه هذا بعرفة قال لا ( قلت PageV02P387 ولا يخرجه إلى الحل ~~ان اشتراه بمكة أو بمنى وينحره بمنى ان شاء يوم النحر من غير أن يقف به ~~بعرفة ولا يخرجه إلى الحل وينحره بمكة أن أحب حيث شاء قال نعم ( قلت ) ~~وجميع هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من لبس الثياب وتطيب ~~في احرامه من غير أذى ولا حاجة له إلى الطيب من دواء ولا غيره إلا أنه فعل ~~هذا جهالة وحمقا أيكون مخيرا في الصيام والصدقة والنسك مثل ما يخير من فعله ~~من أذى قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال بن القاسم ) قال مالك ~~لو أن رجلا دخل مكة في أشهر الحج بعمرة وهو يريد سكناها والإقامة بها ثم حج ~~من عامة ms0401 رأيته متمتعا وليس هو عندي مثل أهل مكة لأنه إنما دخل يريد السكنى ~~ولعله يبدو لها فأرى عليه الهدي # # | رسم فيمن حل من عمرته ثم أحرم بعمرة أخرى # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بعمرة من أهل الآفاق في غير ~~أشهر الحج وحل منها في غير أشهر الحج ثم اعتمر بعمرة أخرى من التنعيم في ~~أشهر الحج ثم حج من عامه أيكون عليه دم المتعة ( قال ) نعم وأرى أن يكون ~~ذلك عليه وهو عندي مثل الذي أخبرتك من قوله في الذي يقدم ليسكن مكة فلما ~~جعل مالك عليه الدم رأيت على هذا دم المتعة لأن هذا عندي لم تكن إقامته ~~الأولى سكنى وقد أحدث عمرة في أشهر الحج وهذا عندي أبين من الذي قال مالك ~~في الذي يقدم ليسكن ( قلت ) لابن القاسم أفتجعله بعمرته هذه التي أحدثها من ~~مكة في أشهر الحج قاطعا لما كان فيه وتجزئه عمرته هذه التي في أشهر الحج من ~~أن يكون بمنزلة أهل مكة وإن كان إنما اعتمر من التنعيم قال نعم # # | رسم فيمن غسل يديه بأشنان ومن غسل رأسه بالخطمي ودخول الحمام # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من غسل يديه وهو محرم بأشنان مطيب أعليه كفارة ~~أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان بالريحان وما أشبهه غير المطيب ~~فأراه PageV02P388 خفيفا وأكره أن يفعله أحد ولا أرى على من فعله فدية فإن ~~كان طيب الأشنان بالطيب فعليه الفدية أي ذلك شاء فعل ( قال ) فقلنا لمالك ~~فالأشنان وما أشبهه غير المطيب الغاسول وما أشبهه يغسل به المحرم يديه ( ~~قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من غسل رأسه بالخطمي وهو محرم ~~أعليه الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) فأي الفدية شاء قال نعم ( قال ) ~~وقال مالك فيمن دخل الحمام وهو محرم فتدلك فعليه الفدية ( قال ) وقال مالك ~~من دهن عقبيه وقدميه من شقوق وهو محرم فلا شيء عليه ( قال ) وإن دهنهما من ~~غير علة أو دهن ذراعيه وساقيه ليحسنهما لا ms0402 من علة فعليه الفدية ( قال بن ~~القاسم ) وسئل مالك عن الصدغين يلصق عليهما مثل ما يصنع الناس إذا فعل ذلك ~~المحرم قال قال مالك عليه الفدية ( قال ) وسئل مالك عن القروح تكون بالمحرم ~~فيلصق عليها خرقا ( قال ) قال مالك أرى إن كانت الخرق صغارا فلا شيء عليه ~~وإن كانت كبارا فعليه الفدية ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من كان عليه هدى من ~~جزاء صيد فلم ينحره حتى مضت أيام التشريق فاشتراه في الحرم ثم خرج به إلى ~~الحل أيدخل محرما لمكان هذا الهدى أم يدخل حلالا ( قال ) قال مالك يدخل ~~حلالا ( قال ) وقال مالك ولا بأس أن يبعث بهديه هذا مع حلال من الحرم ثم ~~يقفه في الحل فيدخله الحرم فينحره عنه # # | رسم في الصيام في الحج والعمرة # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الصيام في الحج والعمرة في أي شيء يجوز في قول ~~مالك ( قال ) الصيام في الحج والعمرة عند مالك إنما هو في هذه الأشياء التي ~~أصف لك إنما يجوز الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إن لم يجد هديا صام قبل ~~يوم النحر ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع فإن لم يصمها قبل يوم النحر صامها أيام ~~التشريق يفطر يوم النحر الأول ويصومها فيما بعد يوم النحر فإن لم يصمها في ~~أيام التشريق فليصمها بعد ذلك إذا كان معسرا # وفي جزاء الصيد قال الله تعالى أو عدل ذلك صياما وفي فدية الأذى ففدية من ~~صيام أو صدقة أو نسك ( قال ) وقال مالك كل من وجب PageV02P389 عليه الدم من ~~حج فائت أو جامع في حجه أو ترك رمى الجمار أو تعدى الميقات فأحرم أو ما ~~أشبه هذه الأشياء التي يجب فيها الدم فهو إن لم يجد الدم صام ( قلت ) لابن ~~القاسم فكم يصوم هذا الذي وجب عليه الدم في هذه الأشياء التي ذكرت لي إذا ~~هو لم يجد الدم في قول مالك ( قال ) ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ( ~~قال بن القاسم ) وقد قال لي مالك في الذي يمشي في نذر ms0403 فيعجز أنه يصوم متى ~~شاء ويقضي متى شاء في غير حج فكيف لا يصوم في غير حج ( قال بن القاسم ) وكل ~~ما كان من نقص في حج من رمى جمرة أو ترك النزول بالمزدلفة فهو مثل العجز ~~إلا الذي يصيب أهله في الحج فإن ذلك يصوم في الحج ( قلت ) والذي يفوته الحج ~~أيصوم الثلاثة الأيام في الحج إذا لم يجد هديا ( قال ) نعم يصوم في الحج ( ~~قلت ) لابن القاسم أليس إنما يجوز في قول مالك أن يصوم مكان هذا الهدى الذي ~~وجب عليه في الجماع وما أشبهه إذا كان لا يجد الهدى فإن وجد الهدي قبل أن ~~يصوم لم يجز له أن يصوم ( قال ) نعم هو قول مالك ( قلت ) أرأيت المتمتع إذا ~~لم يصم حتى مضت أيام العشر وكان معسرا ثم وجد يوم النحر من يسلفه أله أن ~~يصوم أو يتسلف ( قال ) قال مالك يتسلف إن كان موسرا ببلده ولا يصوم ( قلت ) ~~فإن لم يجد من يسلفه ولم يصم حتى رجع إلى بلاده وهو يقدر ببلاده على الدم ~~أيجزئه الصوم أم لا ( قال ) قال لي مالك إذا رجع إلى بلاده وهو يقدر على ~~الهدى فلا يجزئه الصوم وليبعث بالهدى ( قال ) قال لي مالك وإن كان قد صام ~~قبل يوم النحر يوما أو يومين في صيام التمتع فليصم ما بقى في أيام التشريق ~~( قلت ) لابن القاسم وكذلك الذي جامع أو ترك الميقات وما أشبههم أيجزئهم أن ~~يصوموا مثل ما يجزئ المتمتع بعض صيامهم قبل العشر وبعض صيامهم بعد العشر ~~ويجزئهم أن يصوموا في أيام النحر بعد يوم النحر الأول قال نعم ( قلت ) وكل ~~شيء صنعه في العمرة من ترك الميقات أو جامع فيها أو ما أوجب به مالك عليه ~~الدم في الحج وما يشبه هذا فعليه إذا فعله في العمرة الدم أيضا وإن كان لا ~~يجد الدم صام ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك ( قال ) نعم في قول مالك ( قلت ) ~~فإن PageV02P390 وجد الهدى قبل أن يصوم لم يجزه الصيام قال نعم ( قلت ms0404 ) ولا ~~يجزئ في شيء من هذا الهدى الذي ذكرت لك من الجماع وما أشبهه في قول مالك ~~مما جعلته مثل دم المتعة الطعام ( قال ) نعم لا يجزئه الطعام ( قلت ) وليس ~~الطعام في شيء من الحج والعمرة في قول مالك إلا فيما ذكرت لي ووصفته لي في ~~هذه المسائل قال نعم # # | رسم في موضع الطعام والهدي إذا عطب ما يصنع به # ( قلت ) في أي موضع الطعام في قول مالك في الحج والعمرة صفه لي في أي ~~المواضع يجوز له الطعام في الحج والعمرة ( قال ) قال مالك ليس الطعام في ~~الحج والعمرة إلا في هذين الموضعين في فدية الاذى وجزاء الصيد فقط ولا يجوز ~~الطعام إلا في هذين الموضعين ( قلت ) لابن القاسم هل في الحج والعمرة في ~~شيء مما إذا ترك أن يفعله المحرم هدي لا يجوز فيه إلا الهدي وحده لايجوز ~~فيه طعام ولا صيام ( قال ) قال مالك كل شيء يكون فيه الهدي لا يجده الحاج ~~والمعتمر فالصيام يجزئ موضع هذا الهدي وما كان يكون موضع الهدي صيام أو ~~طعام فقد فسرته لك من قول مالك قبل هذه المسألة # # | في هدي التطوع إذا عطب # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت هدي التطوع إذا عطب كيف يصنع به صاحبه في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك يرمي بقلائدها في دمها إذا نحرها ويخلي بين الناس ~~وبينها ولا يأمر أحدا أن يأكل منها لا فقيرا ولا غنيا فإن أكل أو أمر أحدا ~~من الناس بأكلها أو بأخذ شيء من لحمها كان عليه البدل ( قلت ) لابن القاسم ~~فما يصنع بخطمها وبجلالها ( قال ) يرمي به عندها ويصير سبيل الجلال والخطم ~~سبيل لحمها ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان ربها ليس معها ~~ولكنه بعثها مع رجل فعطبت أيأكل منها في قول مالك هذا الذي بعثت معه كما ~~يأكل الناس ( قال بن القاسم ) سبيل هذا المبعوثة معه سبيل صاحبها ألا يأكل ~~منها كما يأكل الناس إلا أنه هو الذي PageV02P391 ينحرها أو يأمر بنحرها ~~ويفعل فيها كما يفعل ms0405 بها ربها أن لو كان معها وإن أكلها لم أر عليه ضمانا ( ~~قال بن القاسم ) ولا يأمر ربها هذا المبعوثة معه هذه الهدية إن هي عطبت أن ~~يأكل فإن فعل فهو ضامن لها ( قال بن القاسم ) ألا ترى أن صاحب الهدي حين ~~جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أصنع بما عطب منها ~~قال انحرها وألق قلائدها في دمها وخل بين الناس وبينها ( قلت ) لابن القاسم ~~أرأيت كل هدي وجب علي في حج أو عمرة أو غير ذلك أيجوز لي في قول مالك أن ~~أبعثه مع غيري قال نعم # # | رسم فيمن سعى بعض السعي للعمرة ثم أحرم بالحج # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أهل بعمرة من الميقات فلما طاف بالبيت وسعى ~~بعض السعي بين الصفا والمروة أحرم بالحج أيكون قارنا وتلزمه هذه الحجة في ~~قول مالك ( قال ) قال لنا مالك من أحرم بعمرة فله أن يلبي بالحج ويصير ~~قارنا ما لم يطف بالبيت ويسع بين الصفا والمروة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ~~من بدأ في الطواف بالبيت في قول مالك ولم يسع بين الصفا والمروة أو فرغ من ~~الطواف بالبيت وسعى بعض السعي بين الصفا والمروة ثم أحرم بالحج أليس يلزمه ~~قبل أن يسعى ( قال ) الذي كان يستحب مالك أنه إذا طاف بالبيت لم يجب له أن ~~يردف الحج مع العمرة ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن لا يفعل فإن فعل قبل أن ~~يفرغ من سعيه رأيت أن يمضي على سعيه ويحل ثم يستأنف الحج وإنما ذلك له ما ~~لم يطف بالبيت ويركع فإذا طاف وركع فليس له أن يدخل الحج على العمرة وهو ~~الذي سمعت من قول مالك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كان هذا المعتمر قد ~~طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرته ثم فرض الحج بعد فراغه من ~~السعي بين الصفا والمروة ( قال ) قال مالك لا يكون هذا قارنا وأرى أن يؤخر ~~حلاق شعره ولا يطوف بالبيت حتى يرجع من منى إلا ms0406 أن يشاء أن يطوف تطوعا ولا ~~يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى قال وعلى هذا الذي أحرم بالحج بعد ~~ما سعى بين الصفا والمروة في PageV02P392 عمرته دم لتأخير الحلاق لأنه لما ~~أحرم بالحج لم يقدر على الحلاق فلما أخر الحلاق كان عليه الدم # # | رسم في الدم ما يصنع به # ( قلت ) فهذا الدم كيف يصنع به في قول مالك ( قال ) قال مالك يقلده ~~ويشعره ويقف به في عرفة مع هدى تمتعه فإن لم يقف به بعرفة لم يجزه إن ~~اشتراه في الحرم إلا أن يخرجه إلى الحل فيسوقه من الحل إلى مكة ويصير منحره ~~بمكة ( قلت ) لابن القاسم ولم أمره مالك أن يقف بهذا الهدي الذي جعله عليه ~~لتأخير الحلاق بعرفة وهو إن حلق من أذى لم يأمره بأن يقف بهديه ( قال ) قال ~~مالك ليس من وجب عليه الهدي لترك الحلاق مثل من وجب عليه النسك من اماطته ~~الاذى لأن الهدي إذا وجب لترك الحلاق فإنما هو هدي وكل ما هو هدي فسبيله ~~سبيل هدي المتمتع والصيام فيه إن لم يجد ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد ذلك ~~ولا يكون فيه الطعام # وأما نسك الاذى فهو مخير إن شاء أطعم وإن شاء صام وإن شاء نسك والصيام ~~فيه ثلاثة أيام والنسك فيه شاة والطعام فيه لستة مساكين مدين مدين بمد ~~النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من ~~دخل مكة معتمرا في غير أشهر الحج ثم اعتمر في أشهر الحج من مكة ثم حج من ~~عامه أيكون متمتعا قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم # # | رسم في المكي إذا قرن الحج والعمرة ومن أين يحرم من أفسد حجه وعمرته # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا قدم من أفق من الآفاق فقرن الحج ~~والعمرة أيكون قارنا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك لا يكون عليه الهدي ~~وهو قارن يفعل ما يفعل القارن إلا أنه مكي ولا دم عليه ( قلت ) لابن القاسم ms0407 ~~فلو أن هذا المكي أحرم بعمرة فلما طاف بالبيت وصلى الركعتين أضاف الحج إلى ~~العمرة ( قال ) قد PageV02P393 أخبرتك أن مالكا كان لا يرى لمن طاف وركع أن ~~يردف الحج مع العمرة وأخبرتك أن رأيي على ذلك أن يمضي على سعيه ويحل ثم ~~يستأنف الحج وإنما ذلك له ما لم يطف بالبيت ويركع فإذا طاف وركع فليس له أن ~~يدخل الحج على العمرة ( قال بن القاسم ) ولو دخل بعمرة فأضاف الحج ثم أحصر ~~بمرض حتى فاته الحج فإنه يخرج إلى الحل ثم يرجع فيطوف ويحل ثم يقضي الحج ~~والعمرة قابلا قارنا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أفسد حجه أو عمرته ~~بإصابة أهله من أين يقضيهما ( قال ) قال مالك من حيث أحرم بهما إلا أن يكون ~~إحرامه الأول كان أبعد من الميقات فليس عليه أن يحرم الثانية إلا من ~~الميقات ( قلت ) لابن القاسم فإن تعدى الميقات في قضاء حجته أو عمرته فأحرم ~~( قال ) فأرى أن تجزئه من القضاء وأرى أن يهريق دما ( قلت ) وتحفظه عن مالك ~~( قال ) لا إلا أن مالكا قال لي في الذي يتعدى الميقات وهو صرورة ثم يحرم ~~إن عليه الدم فليس يكون ما أوجب على نفسه مما أفسده أوجب مما أوجب الله ~~عليه من الفريضة # ومما يبين ذلك أن من أفطر في قضاء رمضان متعمدا إنه لا كفارة عليه وليس ~~عليه إلا قضاء يوم # # | فيمن تعدى الميقات فأحرم بعد ما جاوز الميقات والتكبير في العيدين # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن تعدى الميقات فأحرم بعد ما جاوز الميقات ~~بالحج وليس بصرورة أعليه الدم في قول مالك ( قال ) نعم إن كان جاوز ميقاته ~~حلالا وهو يريد الحج ثم أحرم فعليه الدم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إذا خرج ~~الرجل في العيدين أيكبر من حين يخرج من بيته في يوم الأضحى ويوم الفطر قال ~~نعم ( قلت ) حتى متى يكبر ( قال ) يكبر حتى يبلغ المصلي ويكبر في المصلى ~~حتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع التكبير ( قلت ) وهذا قول مالك قال ~~نعم ( قلت ms0408 ) والأضحى والفطر في هذا التكبير سواء عند مالك قال نعم ( قلت ) ~~ولا يكبر إذا رجع من المصلى إلى بيته قال نعم لا يكبر ( قلت ) وهذا قول ~~مالك قال نعم ( قلت ) فإذا كبر الإمام بين ظهراني خطبته أيكبر بتكبيره ( ~~قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وإن PageV02P394 كبر فحسن وليكبر في نفسه ~~قال وهذا رأيي ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا أو سئل عن الرجل يأتي في صلاة ~~العيدين وقد فاتته ركعة وبقيت ركعة كيف يقضي التكبير إذا سلم الإمام ( قال ~~) يقضي التكبير على ما فاته ( قال ) فقيل لمالك فلو أن رجلا أدرك الإمام في ~~تشهد العيدين أيستحب له أن يدخل بإحرام أم يقعد حتى إذا فرغ الإمام قام ~~فصلى ( قال ) بل يحرم ويدخل مع الإمام فإذا فرغ صلى وكبر ستا وخمسا ( فقيل ~~) له فلو أنه جاء بعد ما صلى الإمام وفرغ من صلاته أترى أن يصلي تلك الصلاة ~~في المصلى ( قال ) نعم لا بأس به لمن فاتته ويكبر ستا وخمسا إن صلى وحده ( ~~وقال مالك ) لو أن إماما نسي التكبير في العيدين حتى قرأ وفرغ من قراءته في ~~الركعة الأولى قبل أن يركع رأيت أن يعيد التكبير ويعيد القراءة ويسجد سجدتي ~~السهو بعد السلام وإن نسي حتى ركع مضى ولم يقض تكبير الركعة الأولى في ~~الركعة الثانية ويسجد سجدتي السهو قبل السلام وكذلك في الركعة الثانية إن ~~نسي التكبير حتى يركع مضى ولم يقض تكبير الركعة ومضى ويسجد سجدتي السهو قبل ~~السلام قال وإن نسي التكبير في الركعة الثانية حتى فرغ من القراءة إلا أنه ~~لم يركع بعد رجع فكبر ثم قرأ ثم ركع وسجد لسهوه بعد السلام ( قال بن القاسم ~~) وإنما قال لنا مالك من نسي التكبير كما فسرت لك ولم يقل لنا الركعة ~~الثانية من الأولى ولكن كل كل ما كتبت من هذه المسائل فهو رأيي # # | رسم فيمن طاف للعمرة وسعى بعض السعي فهل عليه شوال وفي الرمل في الزحام # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اعتمر في ms0409 رمضان فطاف بالبيت في ~~رمضان وسعى بعض السعي بين الصفا والمروة في رمضان فهل هلال شوال وقد بقي ~~عليه بعض السعي بين الصفا والمروة ( قال مالك ) هو متمتع إلا أن يكون قد ~~سعى جميع سعيه بين الصفا والمروة في رمضان فأما إذا كان بعض سعيه بين الصفا ~~والمروة في شوال فهو متمتع إن حج من عامه ( قلت ) لابن القاسم فإن كان قد ~~PageV02P395 سعى جميع السعي ثم هل هلال شوال قبل أن يحلق ( قال ) إذا فرغ ~~من سعيه بين الصفا والمروة فهل هلال شوال قبل أن يحلق إلا أنه قد فرغ من ~~سعيه بين الصفا والمروة ثم حج من عامه ذلك فليس بمتمتع لأن مالكا قال لنا ~~إذا فرغ الرجل من سعيه بين الصفا والمروة فلبس الثياب فلا أرى عليه شيئا ~~وإن كان لم يقصر ( قال بن القاسم ) وسئل مالك عن الرجل يزاحمه الناس في ~~طوافه في الاشواط الثلاثة التي يرمل فيها ( قال ) قال مالك يرمل على قدر ~~طاقته ( قلت ) فهل سمعت مالكا يقول إذا اشتد الزحام ولم يجد مسلكا إنه يقف ~~( قال ) ما سمعته قال بن القاسم ويرمل على قدر طاقته ( وسئل ) مالك عن رجل ~~نسي أن يرمل أو جهل في أول طوافه بالبيت أو جهل أو نسي أن يسعى في بطن ~~الوادي بين الصفا والمروة ( قال ) هذا خفيف ولا أرى عليه شيئا ( قال بن ~~القاسم ) وقد كان مالك قال مرة عليه الدم ثم رجع عنه بعد ذلك إلى هذا أنه ~~لا دم عليه سألناه عنه مرارا كثيرة كل ذلك يقول لا دم عليه ( قال مالك ) ~~ويرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ( قال مالك ) إن شاء استلم الحجر ~~كلما مر وإن شاء لم يستلم ولا أرى بأسا أن يستلم الحجر من لا يطوف يستلمه ~~وإن لم يكن في طوافه # # | في الابتداء بالاستلام قبل الطواف # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل أول ما يدخل مكة فابتدأ الطواف أول ما ~~يدخل مكة كيف يطوف أيطوف بالبيت ولا يستلم الركن أو يبدأ فيستلم ms0410 الركن ( ~~قال ) قال مالك هذا الذي يدخل مكة أول ما يدخل يبتدئ باستلام الحجر ثم يطوف ~~( قلت ) فإن لم يقدر على استلام الحجر كبر ثم طاف بالبيت ولا يستلمه كلما ~~مر به في قول مالك ( قال ) ذلك واسع في قوله إن شاء استلم وإن شاء ترك ( ~~قلت ) فإن ترك الاستلام أيترك التكبير أيضا كما ترك الاستلام في قول مالك ( ~~قال ) قال مالك لا يدع التكبير كلما حاذاه كبر ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ~~هذا الذي دخل مكة فطاف بالبيت الطواف الأول الذي أوجبه مالك الذي يصل به ~~السعي بين الصفا PageV02P396 والمروة فأمره مالك بأن يستلم إلا أن لا يقدر ~~فيكبر ( قلت ) أرأيت ما طاف بعد هذا الطواف أيبتدئ باستلام الركن في كل ~~طواف يطوفه بعد ذلك ( قال ) ليس عليه أن يستلم في ابتداء طوافه إلا في ~~الطواف الواجب إلا أن يشاء ولكن لا يدع التكبير كلما مر بالحجر في كل طواف ~~يطوفه من واجب أو تطوع ( قلت ) فالركن اليماني أيستلمه في كل ما مر به في ~~الطواف الواجب أو التطوع ( قال ) مالك ذلك واسع إن شاء استلمه وإن شاء تركه ~~( قلت ) أفيكبر إن ترك الاستلام ( قال ) مالك يكبر كلما مر به إذا ترك ~~استلامه ( قال بن القاسم ) سألت مالكا عن هذا الذي يقول الناس عند استلام ~~الحجر إيمانا بك وتصديقا بكتابك فأنكره ( قلت ) لابن القاسم أفيزيد على ~~التكبير في قول مالك أم لا عند استلام الحجر أو الركن اليماني ( قال ) لا ~~يزيد على التكبير في قول مالك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن وضع الخدين ~~والجبهة على الحجر الأسود ( قال ) أنكره مالك وقال هذه بدعة # # | رسم فيمن طاف في الحجر # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف في الحجر أيعتد به أم لا ( قال ) قال ~~مالك ليس ذلك بطواف ( قلت ) فيلغيه في قول مالك ويبني على ما كان طاف # قال نعم ( قال بن القاسم ) وسألنا مالكا عن الركن هل يستلمه من ليس في ~~طواف ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من ms0411 طاف بالبيت أول ما ~~دخل مكة ثم صلى الركعتين فأراد الخروج إلى الصفا والمروة أيرجع فيستلم ~~الحجر قبل أن يخرج إلى الصفا والمروة أم لا ( قال ) قال مالك نعم يرجع ~~فيستلم الحجر ثم يخرج ( قلت ) وإن لم يفعل أيرى عليه مالك لذلك شيئا قال لا ~~( قلت ) أرأيت إن طاف بالبيت بعد ما سعى بين الصفا والمروة فأراد أن يخرج ~~إلى منزله أيرجع إلى الحجر فيستلمه كلما أراد الخروج ( قال ) ما سمعت من ~~مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك إلا أن يشاء أن يستلمه فذلك له PageV02P397 # | رسم في الموضع الذي يقف به الرجل بين الصفا والمروة وفي الدعاء ورفع ~~اليدين # ( قلت ) لابن القاسم أي موضع يقف الرجل من الصفا والمروة ( قال ) قال ~~مالك أحب إلي أن يصعد على أعلاها موضعا يرى منه الكعبة ( قال ) فقلنا لمالك ~~فإذا دعا أيقعد على الصفا والمروة ( قال ) ما يعجبني ذلك إلا أن يكون به ~~علة ( قلت ) لابن القاسم فالنساء ( قال ) ما سألنا مالكا عنهن إلا كما ~~أخبرتك ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن النساء مثل الرجال أنهن يقفن قياما ~~إلا أن يكون بهن ضعف أو علة إلا أنهن إنما يقفن في أصل الصفا والمروة في ~~أسفلهما وليس عليهن صعود عليهما إلا أن يخلو فيصعدن ( قلت ) فهل كان مالك ~~يذكر على الصفا والمروة دعاء مؤقتا قال لا ( قلت ) فهل ذكر لكم مالك مقدار ~~كم يدعو على الصفا والمروة ( قال ) رأيته يستحب المكث في دعائه عليهما ( ~~قلت ) لابن القاسم فهل كان يستحب مالك أن ترفع الأيدي على الصفا والمروة ( ~~قال ) رفعا خفيفا ولا يمد يده رافعا ( قال ) ورأيت مالكا يستحب أن يترك رفع ~~الأيدي في كل شيء ( قلت ) لابن القاسم إلا في ابتداء الصلاة ( قال ) نعم ~~إلا في ابتداء الصلاة ( قال ) إلا أنه قال في الصفا والمروة إن كان فرفعا ~~خفيفا # وقال لي مالك في الوقوف بعرفة ان رفع أيضا فرفعا خفيفا ( قلت ) لابن ~~القاسم فهل يرفع يديه في المقامين عند الجمرتين في قول مالك ( قال ms0412 ) لا ~~أدري ما قوله ولا أرى أن يفعل ( قال بن القاسم ) وسئل مالك عن الإمام إذا ~~أمر الناس بالدعاء وأمرهم أن يرفعوا أيديهم في مثل الاستسقاء والأمر الذي ~~ينزل بالمسلمين مما يشبه ذلك قال فليرفعوا أيديهم إذا أمرهم قال وليرفعوا ~~رفعا خفيفا وليجعلوا ظهور أكفهم إلى وجوههم وبطونها إلى الأرض ( قال بن ~~القاسم ) وأخبرني بعض من أثق به أنه رأى مالكا في المسجد يوم الجمعة ودعا ~~الإمام في أمر وأمر الناس برفع أيديهم فرأى مالكا فعل ذلك رفع يديه ونصبهما ~~وجعل ظاهرهما مما يلي السماء ( قال بن القاسم ) قال مالك أكره للرجل إذا ~~انصرف من عرفات أن يمر في غير طريق PageV02P398 المأزمين ( قال ) وأكره ~~للناس هذا الذي يصنعون يقدمون أبنيتهم إلى منى قبل يوم التروية وأكره لهم ~~أيضا أن يتقدموا هم أنفسهم قبل يوم التروية إلى منى ( قال ) وأكره لهم أن ~~يتقدموا إلى عرفة قبل يوم عرفة هم أنفسهم أو يقدموا أبنيتهم ( قال مالك ) ~~وأكره البنيان الذي أحدثه الناس بمنى ( قال ) وما كان بعرفة مسجد مذ كانت ~~عرفة وإنما أحدث مسجدها بعد بني هاشم بعشر سنين ( قال مالك ) وأكره بنيان ~~مسجد عرفة لأنه لم يكن فيه مسجد منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ( ~~قال ) فقلنا لمالك فالإمام أين كان يخطب قال في الموضع الذي يخطب فيه ويصلي ~~بالناس فيه كان يتوكأ على شيء ويخطب ( قلت ) لابن القاسم أفتحفظ عن مالك ~~أنه كره أن يقدم الناس أثقالهم من منى أو يقدم الرجل ثقله من منى ( قال ) ~~لا أحفظه عن مالك ولا أرى به بأسا # # | رسم في موضع الأبطح وفي الطواف للقارن ومن نسي بعض الطواف # ( قلت ) لابن القاسم كيف الأبطح في قول مالك إذا رجع الناس من منى وأي ~~موضع هذا الأبطح ( قال ) قال مالك إذا رجع الناس من منى نزلوا الأبطح فصلوا ~~به الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا أن يكون رجل أدركه وقت الصلاة قبل أن ~~يأتي الأبطح فيصلي الصلوات حيثما أدركه الوقت ثم يدخل مكة بعد العشاء ms0413 ( قلت ~~) لابن القاسم فمتى يدخل مكة هذا الذي صلى بالأبطح الظهر والعصر والمغرب ~~والعشاء في أول الليل أو في آخر الليل ( قال ) قال مالك يصلي هذه الصلوات ~~التي ذكرت لك ثم يدخل ( قال ) وأرى أنه يدخل أول الليل ( قلت ) لابن القاسم ~~فأين الأبطح عند مالك ( قال ) لم أسمع منه أين هو ولكن الأبطح معروف هو ~~أبطح مكة حيث المقبرة وكان مالك يستحب لمن يقتدى به أن لا يدع أن ينزل ~~بالأبطح وكان يوسع لمن لا يقتدى به أنه إذا دخل مكة أو لا ينزل بالأبطح قال ~~وكان يفتى بهذا سرا وأما علانية فكان يفتى بالنزول بالأبطح لجميع الناس ( ~~قال ) وقال مالك من قرن الحج والعمرة أجزأه طواف واحد عنهما وهي السنة ( ~~قلت ) لابن القاسم PageV02P399 أرأيت من دخل مكة معتمرا مراهقا فلم يستطع ~~الطواف بالبيت خوفا أن يفوته الحج فمضى إلى عرفات وفرض الحج فرمى الجمرة ~~أيحلق رأسه أم يؤخر حلاق رأسه حتى يطوف بالبيت لمكان عمرته في قول مالك ( ~~قال ) قال مالك هذا قارن وليحلق إذا رمى الجمرة ولا يؤخر حتى يطوف بالبيت ( ~~قلت ) لابن القاسم أرأيت رجلا دخل مكة معتمرا فطاف بالبيت وسعى بين الصفا ~~والمروة ونسى الركعتين اللتين على أثر الطواف حتى انصرف إلى بلاده ووطئ ~~النساء ( قال ) يركعهما إذا ذكر ويهدى هديا ( قلت ) فإن ذكر أنه لم يكن طاف ~~بالبيت إلا ستا كيف يصنع ( قال ) يعيد الطواف بالبيت ويصلي الركعتين ويسعى ~~بين الصفا والمروة ويمر الموسى على رأسه ويقضى عمرته ويهدى ( قلت ) فإن كان ~~حين دخل مكة طاف بالبيت وسعى ثم أردف الحج فلما كان بعرفة ذكر أنه لم يكن ~~طاف بالبيت إلا ستا كيف يفعل ( قال ) هذا قارن يعمل عمل القارن ( قلت ) ~~لابن القاسم هل كان مالك يكره الحلاق يوم النحر بمكة ( قال ) قال مالك ~~الحلاق بمنى يوم النحر أحب إلي فإن حلق بمكة أجزأه ولكن أفضل ذلك أن يحلق ~~بمنى ( قال ) وقال مالك في الذي تضل بدنته يوم النحر أنه يؤخر حلاق رأسه ~~ويطلبها ( قلت ms0414 ) فيطلبها نهاره كله يومه ذلك ( قال ) قال مالك لا ولكن ما ~~بينه وبين أن تزول الشمس فإن أصابها وإلا حلق رأسه ( قلت ) لابن القاسم ~~أرأيت إن كانت هذه البدنة مما عليه بدلها أو كانت مما لا بدل عليه لها فهما ~~سواء ( قال ) نعم هما سواء عند مالك ولا يجزئان عليه شيئا وهو بمنزلة من لم ~~يهد يفعل ما يفعل من لم يهد من وطء النساء والافاضة وحلق رأسه ولبس الثياب ~~كذلك قال مالك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما أوقفه غيري من الهدى أيجزئني ~~في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئ إلا ما أوقفته أنت لنفسك ( قلت ) هل ~~توقف بعرفة وفي المشعر الحرام ( قال ) إن بات به فحسن وإن لم يبت فلا شيء ~~عليه ( قلت ) فهل يخرج الناس بالهدى يوم التروية كما يخرجون إلى منى ثم ~~يدفعون كما يدفعون إلى PageV02P400 عرفات ( قال ) لم أسمع من مالك أكثر من ~~أن يقف بها بعرفة ولا يدفع بها قبل غروب الشمس ( قال بن القاسم ) فإن دفع ~~بها قبل غروب الشمس فليس ذلك بوقف ( قلت ) لابن القاسم فإن عاد بها فوقفها ~~قبل انفجار الصبح بعرفة أيكون هذا وقفا ( قال ) نعم هو عندي وقف وذلك أن ~~مالكا قال لي في الرجل يدفع قبل أن تغرب الشمس من عرفة قال إن أدرك أن يرجع ~~فيقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر كان قد أدرك الحج وإن فاته أن يقف بعرفة قبل ~~طلوع الفجر فقد فاته الحج فعليه الحج من قابل وكذلك الهدى إلا أن الهدى ~~يساق إلى مكة فينحر بها ولا ينحر بمنى ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما اشترى ~~من الهدى بعرفات فوقفه بها أليس يجزئ في قول مالك قال نعم # # | في إحرام أهل مكة والمعتمرين # ( قلت ) لابن القاسم من أين يستحب مالك للمعتمرين وأهل مكة أن يحرموا ~~بالحج ( قال ) من المسجد الحرام # # | في تقليد الهدي وتشعيره # ( قلت ) لابن القاسم متى يقلد الهدي ويشعر ويجلل في قول مالك ( قال ) قبل ~~أن يحرم يقلد ويشعر ويجلل ثم يدخل ms0415 المسجد فيصلي ركعتين ولا يحرم في دبر ~~الصلاة في المسجد ولكن إذا خرج فركب راحلته في فناء المسجد فإذا استوت به ~~لبى ولم ينتظر أن يسير وينوي بالتلبية الإحرام ان حجا فحج وأن عمرة فعمرة ( ~~قلت ) وإن كان قارنا ( قال ) قال مالك إذا كان قارنا فوجه الصواب فيه أن ~~يقول لبيك بعمرة وحجة يبدأ بالعمرة قبل الحجة ( قال ) ولم أسأله أيتكلم ~~بذلك أم ينوي بقلبه العمرة ثم الحجة إذا هو لبى إلا أن مالكا قال لي النية ~~تكفيه في الإحرام ولا يسمى عمرة ولا حجة ( قال بن القاسم ) في القارن أيضا ~~إن النية تجزئه ويقدم العمرة في نيته قبل الحج ( قال ) قال مالك فإن كان ~~ماشيا فحين يخرج من المسجد ويتوجه للذهاب PageV02P401 يحرم ولا ينتظر أن ~~يظهر بالبيداء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من قلد وهو يريد الذهاب مع هديه ~~إلى مكة أيكون بالتقليد أو بالإشعار أو بالتجليل محرما في قول مالك ( قال ) ~~لا حتى يحرم ( قال بن القاسم ) يقلد ثم يشعر ثم يجلل في رأيي كل ذلك واسع ( ~~قلت ) لابن القاسم أرأيت من ضفر أو عقص أو لبد أيأمره مالك بالحلاق قال نعم ~~( قلت ) فلم أمره مالك بالحلاق # قال للسنة ( قلت ) فما معنى هذا القول عندكم ولا تشبهوا بالتلبيد ( قال ) ~~معناه أن السنة جاءت فيمن لبد فقد وجب عليه الحلاق وقيل من عقص أو ضفر ~~فليحلق ولا تشبهوا أي لا تشبهوا علينا فإنه مثل التلبيد # # | رسم في تقصير المرأة # ( قلت ) لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك كم تأخذ المرأة من شعرها في الحج ~~أو العمرة ( قال ) نعم الشيء القليل وقال لنا مالك ولتأخذ من جميع قرون ~~رأسها ( قال ) قال مالك ما أخذت من ذلك فهو يكفيها ( قلت ) فإن أخذت من بعض ~~القرون وأبقت بعضها أيجزئها في قول مالك قال لا ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا ~~قصر من بعض شعره وأبقى بعضه أيجزئه في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن قصر أو ~~قصرت بعضا وأبقيا بعضا ثم جامعها ( قال ) لا أحفظ ms0416 من مالك فيه شيئا وأرى ~~عليهما الهدى ( قلت ) فكم حد ما يقصر الرجل من شعره في قول مالك ( قال ) ما ~~سمعت من مالك فيه حدا وما أخذ من ذلك يجزئه ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك ~~يرى طواف الصدر واجبا ( قال ) لا ولكنه كان لا يستحب تركه وكان يقول إن ~~ذكره ولم يتباعد فليرجع ويذكر أن عمر رد رجلا من مر الظهر ان خرج ولم يطف ~~طواف الوداع ( قلت ) فهل حد لكم مالك أنه يرجع من مر الظهر ان ( قال ) لا ~~لم يحد لنا مالك أكثر من قوله ان كان قريبا # # | رسم في الطواف على غير وضوء # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف لعمرته وهو على غير وضوء ثم ذكر ذلك ~~بعد PageV02P402 ما حل منها بمكة أو ببلاده ( قال ) قال مالك يرجع حراما ~~كما كان ويطوف بالبيت وهو كمن لم يطف وإن كان قد حلق بعد ما طاف لعمرته على ~~غير وضوء فعليه أن ينسك أو يصوم أو يطعم ( قلت ) فإن كان قد أصاب النساء ~~وتطيب وقتل الصيد ( قال ) عليه في الصيد ما على المحرم لعمرته التي لم يحل ~~منها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن وطىء مرة بعد مرة أو أصاب ~~صيدا بعد صيد أو تطيب مرة بعد مرة أو لبس الثياب مرة بعد مرة ( قال ) أما ~~الثياب والوطء فليس عليه إلا مرة واحدة لكل ما لبس مرة ولكل ما وطىء مرة ~~لأن اللبس إنما لبسه على وجه النسيان ولم يكن بمنزلة من ترك شيئا ثم عاد ~~إليه لحاجة إنما كان لبسه فورا واحدا دائما فليس عليه إلا كفارة واحدة وأما ~~الصيد فعليه لكل ما فعل من ذلك فدية ( قال بن القاسم ) قال مالك إذا لبس ~~المحرم الثياب يريد بذلك لبسا واحدا فليس عليه في ذلك إلا كفارة واحدة وإن ~~لبس ذلك أياما إذا كان لبسا واحدا أراده ( قلت ) لابن القاسم فإن كانت نيته ~~حين لبس الثياب أن يلبسها لكي يروه فجعل يخلعها بالليل ويلبسها بالنهار حتى ~~مضى ms0417 لذلك من لباسه ثيابه عشرة أيام ( قال ) ليس عليه في هذا عند مالك إلا ~~كفارة واحدة ( قال ) والذي ذكرت لك من أمر المعتمر الذي طاف على غير وضوء ~~فلبس الثياب لا يشبه هذا لأنه لبس الثياب يريد بذلك لبسا واحدا فليس عليه ~~في ذلك إلا كفارة واحدة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت هذا الذي جعلت عليه ~~كفارة في قول مالك إذا لبس الثياب لبسا واحدا جعلت عليه كفارة واحدة مثل ~~الأذى قال نعم ( قلت ) فإن لم يكن به أذى ولكنه نوى أن يلبس الثياب جاهلا ~~أو جرأة أو حمقا في إحرامه عشرة أيام فلبس النهار ثم خلع الليل ثم لبس أيضا ~~لما ذهب الليل ( قال ) ليس عليه أيضا إلا كفارة واحدة لأنه على نيته التي ~~نوى في لبس الثياب ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الطيب إذا فعله مرة بعد مرة ~~ونيته أن يتعالج بدواء فيه طيب ما دام في إحرامه حتى يبرأ من جرحه أو قرحته ~~( قال بن القاسم ) عليه كفارة واحدة ( قال ) مالك فإن فعل ذلك مرة بعد مرة ~~ولم تكن نيته على ما فسرت لك فعليه لكل مرة الفدية PageV02P403 ( قال بن ~~القاسم ) سأل رجل مالكا وأنا عنده قاعد في أخت له أصابتها حمى بالجحفة ~~فعالجوها بدواء فيه طيب ثم وصف لهم شيء آخر فعالجوها به وكل هذه الأدوية ~~فيها الطيب وكان ذلك في منزل واحد ( قال ) فسمعت مالكا وهو يقول إن كان ~~علاجكم إياها أمرا قريبا بعضه من بعض وهو في فور واحد فليس عليها إلا فدية ~~واحدة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أفرد الحج فطاف بالبيت الطواف ~~الواجب عند مالك أول ما دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة وهو على غير وضوء ~~ثم خرج إلى عرفات فوقف المواقف ثم رجع إلى مكة يوم النحر فطاف طواف الافاضة ~~على وضوء ولم يسع بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده وقد أصاب النساء ~~ولبس الثياب وأصاب الصيد والطيب ( قال ) قال مالك يرجع إن كان قد أصاب ~~النساء فيطوف بالبيت ms0418 ويسعى بين الصفا والمروة وعليه أن يعتمر ويهدي بعد ما ~~يسعى بين الصفا والمروة وليس عليه في لبس الثياب شيء لأنه لما رمى الجمرة ~~وهو حاج حل له لبس الثياب قبل أن يطوف بالبيت فليس عليه في لبس الثياب شيء ~~وهو إذا رجع إلى مكة رجع وعليه الثياب حتى يطوف ولا يشبه هذا المعتمر لأن ~~المعتمر لا يحل له لبس الثياب حتى يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة ( وقال ) ~~فيما تطيب به هذا الحاج هو خفيف لأنه إنما تطيب بعد ما رمى جمرة العقبة فلا ~~دم عليه وأما ما أصاب من الصيد فإن عليه لكل صيد أصابه الجزاء ( قلت ) وهذا ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) أفيحلق إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ~~حين يرجع ( قال ) لا لأنه قد حلق بمنى وهو يرجع حلالا إلا من النساء والطيب ~~والصيد حتى يطوف ويسعى ثم عليه عمرة بعد سعيه ويهدي ( قلت ) فهل يكون عليه ~~لما أخر من الطواف بالبيت حين دخل مكة وهو غير مراهق دم أم لا في قول مالك ~~قال لا يكون عليه في قول مالك الدم لما أخر من الطواف الذي طافه حين دخل ~~مكة على غير وضوء وأرجو أن يكون خفيفا لأنه لم يتعمد ذلك وهو عندي بمنزلة ~~المراهق ( قال ) وقد جعل مالك على هذا الحاج العمرة مع الهدي وجل الناس ~~يقولون لا عمرة عليه فالعمرة مع PageV02P404 الهدي تجزئه من ذلك وهو رأيي # # | فيمن أخر طواف الزيارة # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريق ( ~~قال ) سألت مالكا عمن أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريق قال إن عجله ~~فهو أفضل وإن أخره فلا شيء عليه ( قال ) وقال مالك بلغني أن بعض أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون مراهقين فينفذون لحجهم ولا يطوفون ولا ~~يسعون ثم يقدمون منى فلا يفيضون من منى إلى آخر أيام التشريق فيأتون ~~فينيخون بابلهم عند باب المسجد فيدخلون ويطوفون بالبيت ويسعون ثم ينصرفون ~~فيجزئهم طوافهم ذلك ms0419 لدخولهم مكة ولافاضتهم ولوداعهم البيت ( قلت ) أرأيت من ~~دخل مكة بحجة فطاف في أول دخوله ونسي أشواطا وبقي الشوط السابع فصلى ركعتين ~~وسعى بين الصفا والمروة ( قال ) إن كان ذلك قريبا فليعد فيطوف الشوط الباقي ~~ويركع ويسعى بين الصفا والمروة ( قال ) فإن تطاول ذلك أو انتقض وضوءه ~~استأنف الطواف من أوله ويصلي الركعيتن ويسعي بين الصفا والمروة ( قلت ) فإن ~~هو لم يذكر هذا الشوط الذي نسيه من الطواف بالبيت إلا في بلاده أو في ~~الطريق وذلك بعد ما وقف بعرفات وفرغ من أمر الحج إلا أنه لم يسع بين الصفا ~~والمروة إلا بعد طوافه بالبيت ذلك الطواف الناقص ( قال ) قال مالك يرجع ~~فيطوف بالبيت سبوعا ويصلي الركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ويفعل كما وصفت ~~لك قبل هذه المسألة فإن كان قد جامع بعد ما رجع فعل كما وصفت لك قبل هذه ~~المسألة ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يكره التزويق في القبلة ( قال ) نعم ~~كان يكرهه ويقول يشغل المصلين ( قال مالك ) وكان عمر بن عبد العزيز قد هم ~~أن يقلع التذهيب الذي في القبلة فقيل له إنك لو جمعت دهبه لم يكن شيئا ~~فتركه ( قال مالك ) وأكره أن يكون المصحف في القبلة ليصلي إليه فإذا كان ~~ذلك موضعه حيث يعلق فلا أرى به بأسا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا ~~دخل مكة PageV02P405 فطاف أول ما دخل مكة لا ينوي بطوافه هذا فريضة ولا ~~تطوعا ثم سعى بين الصفا والمروة ( قال ) لا يجزئه سعيه بين الصفا والمروة ~~إلا بعد طواف ينوي به طواف الفريضة ( قال ) فإن فرغ من حجه ورجع إلى بلاده ~~وتباعد أو جامع النساء رأيت ذلك مجزئا عنه ورأيت عليه الدم والدم في هذا ~~خفيف عندي ( قال ) وإن كان لم يتباعد رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا ~~والمروة ( قلت ) أتحفظ عن مالك هذا ( قال ) لا ولكنه رأيي لأن مالكا قال في ~~الرجل يطوف طواف الافاضة على غير وضوء قال أرى عليه أن يرجع من بلاده فيطوف ~~طواف الافاضة ms0420 إلا أن يكون قد طاف تطوعا بعد طوافه الذي طافه للافاضة بغير ~~وضوء فإن كان قد طاف بعده تطوعا أجزأه من طواف الافاضة ( قلت ) وطواف ~~الافاضة عند مالك واجب قال نعم # # | فيمن طاف بعض طوافه في الحجر # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف بعض طوافه في الحجر فلم يذكر حتى رجع ~~إلى بلاده ( قال ) قال مالك ليس ذلك بطواف فليرجع في قول مالك وهو مثل من ~~لم يطف ( قلت ) لابن القاسم هل سألتم مالكا عمن طاف بالبيت منكوسا ما عليه ~~( قال ) ذلك لا يجزئه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت محمولا من ~~غير عذر ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن قال مالك من طاف محمولا من ~~عذر أجزأه ( قال بن القاسم ) وأرى أن يعيد هذا الطواف الذي طاف من غير عذر ~~محمولا ( قال ) فإن كان قد رجع إلى بلاده رأيت أن يهريق دما ( قلت ) لابن ~~القاسم أرأيت من طاف بالبيت في حج أو عمرة طوافه الواجب فلم يستلم الحجر في ~~شيء من ذلك أيكون عليه لذلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليه ( قلت ) وهذا ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) لابن القاسم هل تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف في ~~قول مالك قال لا ( قلت ) لابن القاسم فهل يكره مالك الحديث في الطواف ( قال ~~) كان يوسع في الأمر الخفيف من ذلك ( قلت ) فهل كان يوسع في انشاد الشعر في ~~الطواف ( قال ) لا خير فيه وقد كان مالك يكره القراءة في الطواف فكيف الشعر ~~PageV02P406 ( وقال مالك ) ليس من السنة القراءة في الطواف ( قلت ) فإن باع ~~أو اشترى في طوافه ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا يعجبني ( قلت ) ~~لابن القاسم ما يقول مالك فيمن كان في الطواف فوضعت جنازة فخرج فصلى عليها ~~قبل أن يتم طوافه ( قال ) قال مالك لا يخرج الرجل من طوافه إلى شيء من ~~الأشياء الا إلى الفريضة ( قال بن القاسم ) ففي قوله هذا ما يدلنا على أنه ~~يستأنف ولا يبني ولقد سألنا مالكا عن ms0421 الرجل يطوف بعض طوافه فيذكر نفقة له ~~قد كان نسيها فخرج فأخذها ثم رجع ( قال ) يستأنف ولا يبني ( قلت ) لابن ~~القاسم هل يؤخر الرجل ركعتي الطواف حتى يخرج إلى الحل ( قال ) قال مالك إن ~~طاف بالبيت في غير إبان الصلاة فلا بأس أن يؤخر صلاته وإن خرج إلى الحل ~~فليركعهما في الحل ويجزئانه ما لم ينتقض وضوءه فإن انتقض وضوءه قبل أن يركع ~~وقد كان طوافه هذا طوافا واجبا فليرجع حتى يطوف بالبيت ويركع الركعتين لأن ~~من انتقض وضوءه بعد الطواف قبل أن يصلي الركعتين رجع فطاف لأن الركعتين من ~~الطواف يوصلان بالطواف ( قال مالك ) إلا أن يتباعد ذلك فليركعهما ولا يرجع ~~وليهد هديا ( قلت ) لابن القاسم أي ذلك أحب إلى مالك الطواف بالبيت أم ~~الصلاة ( قال بن القاسم ) لم يكن مالك يجيب في مثل هذا قال وأما الغرباء ~~فالطواف أحب إلي لهم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت رجلا طاف سبوعا فلم يركع ~~الركعتين حتى دخل في سبوع آخر ( قال ) قال مالك يقطع الطواف الثاني ويصلي ~~الركعتين ( قلت ) لابن القاسم فإن لم يصل الركعتين حتى طاف سبوعا تاما من ~~بعد سبوعه الأول أيصلي لكل سبوع ركعتين ( قال ) نعم يصلي لكل سبوع ركعتين ~~لأنه أمر قد اختلف فيه ( قلت ) لابن القاسم هل يكره أن يطوف الرجل بالبيت ~~وعليه خفاه أو نعلاه قال لا لم يكن يكره ذلك ( قلت ) لابن القاسم هل كان ~~مالك يكره أن يدخل البيت بالنعلين أو الخفين قال نعم ( قلت ) فهل يكره أن ~~يدخل الحجر بنعليه أو خفيه ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى به ~~بأسا ( قال بن القاسم ) وكان مالك يكره أن يصعد أحد على منبر PageV02P407 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفين أو نعلين للإمام أو غير الإمام # # | رسم فيمن طاف وفي ثيابه نجاسة واستلام الأركان ومن طاف في سقائف المسجد ~~ومن رمل في سعيه كله # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت وفي ثوبه نجاسة أو في جسده ~~الطواف الواجب أيعيد أم لا ms0422 ( قال ) لا أرى أن يعيد وهو بمنزلة من صلى ~~بنجاسة فذكر بعد ما مضى الوقت قال بلغني ذلك عمن أثق به ( قلت ) لابن ~~القاسم أرأيت الركن اليماني أيستلمه كلما مر به أم لا في قول مالك ( قال ) ~~ذلك واسع إن شاء استلم وإن شاء ترك قال ويستلم ويترك عند مالك ( قلت ) فهل ~~يستلم الركنين الآخرين عند مالك أم يكبر إذا حاذاهما ( قال ) قال مالك لا ~~يستلمان # قال بن القاسم ولا يكبر ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من دخل فطاف بالبيت ~~أول ما دخل في حج أو عمرة فنسي أن يرمل الأشواط الثلاثة أيقضي الرمل في ~~الأربعة الأشواط الباقية ( قال ) قال مالك من طاف أول ما دخل فلم يرمل رأيت ~~أن يعيد إن كان قريبا وإن تباعد لم أر أن يعيد ولم أر عليه لترك الرمل شيئا ~~ثم خفف الرمل بعد ذلك ولم ير عليه إعادة أصلا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ~~رجلا نسي أن يرمل حتى طاف الأشواط الثلاثة ثم ذكر وهو في الشوط الرابع كيف ~~يصنع ( قال ) يمضي ولا شيء عليه لا دم ولا غيره ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ~~من رمل الأشواط السبعة كلها أيكون عليه شيء في قول مالك قال لا ( قلت ) له ~~أرأيت من طاف في سقائف المسجد بالبيت ( قال ) قال مالك من طاف وراء زمزم من ~~زحام الناس فلا بأس بذلك ( قال بن القاسم ) وإن كان يطوف في سقائف المسجد ~~من زحام الناس فلا بأس بذلك ( قلت ) فإن كان إنما يطوف في سقائف المسجد ~~فرارا من الشمس يطوف في الظل ( قال ) لا أدري ما أقول في هذا ولا يعجبني ~~ذلك وعلى من فعل ذلك لغير زحام أن يعيد الطواف ( قلت ) أرأيت من رمل في ~~سعيه بين الصفا والمروة كله حتى فرغ من سعيه أيجزئه ذلك في قول مالك ( قال ~~) يجزئه وقد أساء ( قلت ) أرأيت إن بدأ بالمروة PageV02P408 وختم بالصفا ~~كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يعيد شوطا واحدا ويلغي الشوط الأول حتى يجعل ~~الصفا أولا والمروة آخرا # # | فيمن ms0423 ترك السعي بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده والجنب يسعى بين ~~الصفا والمروة راكبا # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن ترك السعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ~~فاسدة حتى رجع إلى بلاده كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يصنع فيهما كما يصنع ~~من ترك السعي بين الصفا والمروة في حجه التام أو عمرته التامة ( قلت ) فإن ~~كان إنما ترك من السعي بين الصفا والمروة شوطا واحدا في حج صحيح أو فاسد أو ~~عمرة صحيحة أو فاسدة ( قال ) قال مالك يرجع من بلده وإن لم يترك إلا شوطا ~~واحدا من السعي بين الصفا والمروة ( قلت ) له فهل يجزئ الجنب أن يسعي بين ~~الصفا والمروة في قول مالك إذا كان قد طاف بالبيت وصلى الركعتين طاهرا ( ~~قال ) إن سعى جنبا أجزأه في رأيي ( قلت ) لابن القاسم هل يصعد النساء على ~~الصفا ( قال ) قال مالك يقفن في أصل الصفا والمروة وكان يستحب للرجال أن ~~يصعدوا على أعلى الصفا والمروة موضعا يرون البيت منه ( قال بن القاسم ) ~~وإنما يقف النساء في الزحام أسفل الصفا ولو كن في أيام لا زحام فيها كان ~~الصعود لهن أفضل على الصفا والمروة ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يسعى أحد ~~بين الصفا والمروة راكبا من رجل أو امرأة ( قال ) قال مالك لا يسعى أحد بين ~~الصفا والمروة راكبا إلا من عذر قال وكان ينهى عن ذلك أشد النهي ( قلت ) ~~لابن القاسم فإن طاف راكبا هل كان يأمره مالك بالإعادة ( قال ) أرى إن لم ~~يفت ذلك رأيت أن يعيد ( قلت ) لابن القاسم فإن تطاول ذلك هل عليه دم قال ~~نعم PageV02P409 # # # | رسم فيمن جلس في سعيه أو صلى على جنازة وهو يسعى أو يحدث ومن أصابه حقن ~~وهو يسعى # ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن جلس بين ظهراني سعيه بين الصفا ~~والمروة من غير علة ( قال ) قال مالك إن كان ذلك شيئا خفيفا فلا شيء عليه ( ~~قال بن القاسم ) وإن تطاول ذلك حتى يصير تاركا للسعي الذي ms0424 كان فيه رأيت أن ~~يستأنف ولا يبني ( قلت ) له فإن لم يرمل في بطن المسيل بين الصفا والمروة ~~هل عليه شيء ( قال لا شيء عليه كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت من سعى بين ~~الصفا والمروة ثم صلى على جنازة قبل أن يفرغ من سعيه أو اشترى أو باع أو ~~جلس يتحدث أيبني في قول مالك أو يستأنف ( قال ) لا ينبغي له أن يفعل ذلك ~~ولا يقف مع أحد يحدثه ( قلت ) فإن فعل شيئا من ذلك ( قال ) لا أدري ما قول ~~مالك فيه ولكن إن كان خفيفا لم يتطاول أجزأه أن يبني ( قال ) ولقد سألنا ~~مالكا عن الرجل يصيبه الحقن وهو يسعى بين الصفا والمروة قال يذهب ويتوضأ ~~ويرجع ويبني ولا يستأنف # # | رسم فيمن لبس الثياب قبل أن يقصر وتأخير الطواف وترك المبيت بمنى # ( قال ) وقال مالك إذا طاف المعتمر بالبيت وسعى ولم يقصر قال فأحب إلي أن ~~يؤخر لبس الثياب حتى يقصر فإن لبس الثياب قبل أن يقصر فلا شيء عليه وإن ~~وطىء قبل أن يقصر فأرى أن يهريق دما ( قلت ) لابن القاسم حتى متى يجوز ~~للرجل أن يؤخر في قول مالك الطواف والسعي بين الصفا والمروة ( قال ) إلى ~~الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الافاضة إليه ( قلت ) أرأيت إن هو أخر الافاضة ~~والسعي بين الصفا والمروة بعد ما أنصرف من منى أياما ولم يطف بالبيت ولم ~~يسع ( قال ) قال مالك إذا تطاول ذلك رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى ورأيت عليه ~~الهدي ( قلت ) فما حد ذلك ( قال ) إنما قال مالك إذا تطاول ذلك قال وكان ~~مالك لا يرى بأسا إن هو أخر الافاضة حتى ينصرف من منى إلى مكة وكان يستحب ~~التعجيل ( قلت ) لابن القاسم PageV02P410 أرأيت لو أن حاجا أحرم بالحج من ~~مكة فأخر الخروج يوم التروية والليلة المقبلة فلم يبت بمنى وبات بمكة ثم ~~عدا من مكة إلى عرفات أكان مالك يرى لذلك عليه شيئا ( قال ) كان مالك يكره ~~له ذلك ويراه قد أساء ( قلت ) فهل كان يرى عليه ms0425 لذلك شيئا ( قال بن القاسم ~~) لا أرى عليه شيئا ( قلت ) وكان مالك يكره أن يدع الرجل البيتوتة بمنى مع ~~الناس ليلة عرفة قال نعم ( قلت ) كما كره أن يبيت ليالي أيام منى إذا رجع ~~من عرفات في غير منى ( قال بن القاسم ) كان يكرههما جميعا وليالي منى في ~~الكراهية أشد عنده ويرى أن من ترك المبيت ليلة من ليالي منى بمنى أن عليه ~~دما ولا يرى في ترك المبيت بمنى ليلة عرفة دما ( قلت ) له وهل كان يرى على ~~من بات في غير منى ليالي منى الدم أم لا ( قال ) قال مالك إن بات ليلة ~~كاملة أوجلها في غير منى فعليه لذلك الدم وإن كان بعض ليلة فلا يكون عليه ~~شيء ( قلت ) والليلة التي يبيت الناس بمنى قبل خروجهم إلى عرفات إن ترك رجل ~~البيتوتة فيها هل يكون عليه في ذلك دم في قول مالك ( قال ) لا ولكن كان ~~يكره له ترك ذلك ( قلت ) لابن القاسم فهل كان مالك يستحب للرجل مكانا من ~~عرفات أو منى أو المشعر الحرام ينزل فيه ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا ~~شيئا ( قال بن القاسم ) وينزل حيث أحب # # | في الاذان يوم عرفة متى يكون والإمام إذا ذكر صلاة وهو يصلي بالناس يوم ~~عرفة # ( قلت ) له متى يؤذن المؤذن بعرفة أقبل أن يأتي الإمام أو بعد أن يجلس ~~على المنبر أو بعد ما يفرغ من خطبته ( قال ) سئل مالك عن المؤذن متى يؤذن ~~يوم عرفة أبعد فراغ الإمام من خطبته أم وهو يخطب قال ذلك واسع إن شاء ~~والإمام يخطب وإن شاء بعد ما يفرغ من خطبته ( قلت ) فهل سمعتم منه أنه يؤذن ~~والإمام يخطب أو بعد فراغه من الخطبة أو قبل أن يأتي الإمام أو قبل أن يخطب ~~( قال ) ما سمعت منه في هذا شيئا ولا أظنهم يفعلون هذا وإنما الأذان ~~والإمام يخطب أو بعد فراغ PageV02P411 الإمام من خطبته قال مالك ذلك واسع ( ~~قلت ) أرأيت الصلاة يوم عرفة في قول مالك أبأذان واحد ms0426 وإقامتين أو بأذانين ~~وإقامتين ( قال ) بأذانين وإقامتين لكل صلاة أذان وإقامة وكذلك المشعر ~~الحرام اذانين وإقامتين كذلك قال مالك لكل صلاة أذان وإقامة ( وقال ) لي ~~مالك في صلاة عرفة والمشعر الحرام أذان وإقامة ( قال ) وقال مالك كل شأن ~~الأئمة أذان وإقامة لكل صلاة ( قال ) ولقد سئل مالك عن إمام خرج على جنازة ~~فحضرت الظهر أو العصر وهو في غير المسجد في الصحراء أيكفيه الإقامة # قال بل يؤذن ويقيم وليس الأئمة كغيرهم ولو كانوا ليس معهم إمام أجزأتهم ~~الإقامة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الإمام إذا صلى يوم عرفة الظهر بالناس ~~ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك كيف يصنع ( قال ) يقدم رجلا يصلي بهم العصر ~~ويصلي هو الصلاة التي نسي ثم يعيد هو الظهر ثم يصلي العصر ( قلت ) فإن ذكر ~~صلاة نسيها وهو يصلي بهم الظهر قبل أن يفرغ منها ( قال ) قال مالك تنتقض ~~صلاته وصلاتهم جميعا ( قال بن القاسم ) وأرى أن يستخلف رجلا فيصلي بهم ~~الظهر والعصر ويخرج هو فيصلي لنفسه الصلاة التي نسيها ثم يصلي الظهر والعصر ~~( قلت ) فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم العصر ( قال ) ينتقض به وبهم ~~العصر ويستخلف رجلا يصلي بهم العصر ويصلي هو الصلاة التي نسي ثم يصلي الظهر ~~والعصر وأحب إلي ان يعيدوا ما صلوا معه في الوقت وإنما هم بمنزلته في رأيي ~~ينتقض عليهم ما ينتقض عليه لأن مالكا سئل عن الإمام يصلي جنبا أو على غير ~~وضوء فقال إن أتم بهم صلاتهم قبل أن يذكر أعاد ولم يعيدوا وإن ذكر في صلاته ~~قدم رجلا فبنى بهم وانتقضت صلاته ولم تنتقض صلاتهم ( وقال ) في الذي ينسى ~~إذا ذكر في صلاته انتقضت صلاته وصلاتهم ولم يجعله مثل من صلى على غير وضوء ~~أو جنبا فذكر وهو في الصلاة قال فرق مالك بينهما فكذلك أرى أن يعيدوا ما ~~صلوا في الوقت ( قال بن القاسم ) ولقد سألني رجل عن هذه المسألة ما يقول ~~مالك فيها وكان من أهل الفقه فأخبرته أن مالكا يرى أن تنتقض عليهم ms0427 كما ~~تنتقض عليه فلا PageV02P412 أعلمه إلا قال لي كذلك قال لي مالك مثل الذي ~~عندي عنه وهذا مخالف لما في كتاب الصلاة وهذا آخر قوله # # | رسم في الوقوف بعرفة والدفع والمغمى عليه # ( قلت ) له فإذا فرغ الناس من صلاتهم قبل أن يفرغ الإمام أيدفعون إلى ~~عرفات قبل الإمام أو ينتظرون حتى يفرغ الإمام من صلاته ثم يدفعون إلى عرفات ~~بدفعه ( قال ) لم أسمع هذا من مالك ولكن في رأيي أنهم يدفعون ولا ينتظرون ~~الإمام لأن خليفته موضعه فإذا فرغ من صلاته دفع بالناس إلى عرفة ودفع الناس ~~بدفعه ( قلت ) أرأيت من دفع من عرفات قبل مغيب الشمس ما عليه في قول مالك ( ~~قال ) إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فوقف ثم حجه ( قال بن القاسم ) ~~ولا هدي عليه وهو بمنزلة الذي أتى مفاوتا ( قال مالك ) وإن لم يعد إلى ~~عرفات قبل انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلا والهدي ينحره في حج قابل ~~وهو كمن فاته الحج ( قلت ) أرأيت إن دفع حين غابت الشمس قبل دفع الإمام ~~أيجزئه الوقوف في قول مالك ( قال ) لا أحفظه من مالك وأرى ذلك يجزئه لأنه ~~إنما دفع وقد حل الدفع ولو دفع بدفع الإمام كانت السنة وكان ذلك أفضل ( قلت ~~) أرأيت من أغمي عليه قبل أن يأتي عرفة فوقف به بعرفة وهو مغمى عليه حتى ~~دفعوا من عرفات وهوبحاله مغمى عليه ( قال ) قال مالك ذلك يجزئه ( قلت ) له ~~أرأيت إن أتى الميقات وهو مغمى عليه فأحرم عنه أصحابه أيجزئه ( قال ) إن ~~أفاق فأحرم قبل أن يقف بعرفات أجزأه حجه وإن لم يفق حتى يقفوا به بعرفات ~~وأصبحوا من ليلتهم لم يجزه حجه ( قلت ) فإن أفاق قبل انفجار الصبح فأحرم ~~ووقف أيجزئه حجه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن مر به أصحابه ~~بالميقات وهو مغمى عليه فأحرموا عنه ثم أفاق بعد ما جاوز الميقات فأحرم حين ~~أفاق أيكون عليه الدم لترك الميقات ( قال ) لا أحفظ هذا عن مالك وأرجو أن ~~لا يكون ms0428 عليه شيء ( قلت ) أرأيت إن كان أصحابه أحرموا عنه بحج أو بعمرة أو ~~قرنوا عنه فلما أفاق أحرم بغير ذلك ( قال ) ليس الذي أحرم عنه PageV02P413 ~~أصحابه بشيء وإنما إحرامه هذا الذي ينويه هو ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ~~وهو رأيي # # | رسم فيمن وقف بعرفة جنبا أو على غير وضوء والرافض للحج # ( قلت ) فما قول مالك فيمن وقف بعرفات وهو جنب من احتلام أو على غير وضوء ~~( قال ) قد أساء ولا شيء عليه في وقوفه جنبا أو على غير وضوء ولأن يقف ~~طاهرا أفضل وأحب إلي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل يكون حاجا أو معتمرا ~~فنوى رفض إحرامه أيكون بنيته رافضا لإحرامه ويكون عليه القضاء أم لا يكون ~~رافضا بنيته # وهل يكون عليه لما نوى من الرفض إن لم يجعله رافضا دم أم لا في قول مالك ~~( قال ) ما رأيت مالكا ولا غيره يعرف الرفض ( قال ) وأراه على إحرامه ولا ~~أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت من ترك أن يقف بعرفات متعمدا حتى دفع الإمام ~~أيجزئه أن يقف ليلا في قول مالك ( قال ) لا أعرف قوله قال ولكن أرى إن وقف ~~ليلا أن يجزئه وقد أساء ( قلت ) ويكون عليه الهدي ( قال ) بن القاسم نعم ~~عليه الهدي # # | فيمن قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما # ( قلت ) أرأيت من قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما أيكون عليه دم ~~القران أم لا ( قال ) نعم عليه دم القران الفاسد وعليه أن يقضيهما قابلا ~~قارنا وليس له أن يفرق بينهما ( قال ) قال لي مالك وعليه من قابل هديان هدي ~~لقرانه وهدي لفساد حجه بالجماع ( قلت ) فإن قضاهما مفترقين العمرة وحدها ~~والحج وحده أيجزئانه في قول مالك أم لا وكيف يصنع بدم القران إن فرقهما ( ~~قال ) لا يجزئانه وعليه أن يقرن قابلا بعد هذا الذي فرق وعليه الهدي إذا ~~قرن هدي القران وهدي الجماع الذي أفسد به الحجة الأولى سوى هدي عليه في ~~حجته الفاسدة يعمل فيها كما كان يعمل لو لم يفسدها وكل من قرن بين حج ms0429 وعمرة ~~فأفسدها بإصابة أهله أو تمتع بعمرة PageV02P414 إلى الحج فأفسد حجه لم يضع ~~ذلك عنه الهدي فيهما جميعا وإن كانا فاسدين # # | فيمن وطىء بعد رمي جمرة العقبة ومن مر بعرفة مارا ولم يقف ومن دخل مكة ~~بغير إحرام # ( قلت ) أرأيت من جامع يوم النحر بعد ما رمي جمرة العقبة قبل أن يحلق ~~أيكون حجه تاما وعليه الهدي في قول مالك ( قال ) نعم وعليه عمرة أيضا عند ~~مالك ينحر الهدي فيها الذي وجب عليه ( قلت ) له وما يهدي في قول مالك ( قال ~~) بدنة قال فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة من الغنم قال فإن لم يجد ~~فصيام ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك ( قلت ) له فهل يفرق بين الأيام الثلاثة ~~والسبعة في هذه الحجة ( قال ) نعم إن شاء فرقها وإن شاء جمعها لأنه إنما ~~يصومها بعد أيام منى إذا قضى عمرته وقد قال مالك فيمن كان عليه صيام من ~~تمتع إذا لم يجد هديا إن يصوم أيام النحر بعد اليوم الأول من أيام النحر ( ~~قلت ) وهل لمن ترك الصيام في متعته بالحج إلى يوم النحر أن يصوم الثلاثة ~~الأيام بعد يوم النحر ويصل السبعة بها أم لا ( قال ) قال لي مالك قال الله ~~تعالى ^ وسبعة إذا رجعتم فإذا رجع من منى فلا أرى بأسا أن يصوم ^ ( قال بن ~~القاسم ) يريد أقام بمكة أم لم يقم وكذلك أيضا من صام أيام التشريق ثم خرج ~~إلى بلاده جاز له أن يصل السبعة بالثلاثة ويصوم وصيام الهدي في التمتع إذا ~~لم يجد هديا لا يشبه صيام من وطىء بعد رمي الجمرة ممن لم يجد هديا لأن ~~قضاءها بعد أيام منى وإنما يصوم إذا قضى والمتمتع إنما يصوم بعد إحرامه ~~بالحج ( قلت ) أرأيت من مر بعرفة مارا ولم يقف بها بعد ما دفع الإمام ~~أيجزئه ذلك من الوقوف أم لا ( قال ) قال لنا مالك من جاء ليلا وقد دفع ~~الإمام أجزأه أن يقف قبل طلوع الفجر ولم نكشفه عن أكثر من هذا وأنا أرى ms0430 إذا ~~مر بعرفة مارا ينوي بمروره بها وقوفا أن ذلك يجزئه ( قلت ) أرأيت من دخل ~~مكة بغير إحرام من الميقات فلم يحرم حتى دخل مكة فأحرم من مكة بالحج هل ~~عليه شيء في قول مالك ( قال ) إن كان جاوز الميقات وهو يريد الإحرام بالحج ~~وترك ذلك حتى دخل مكة فأحرم من مكة فعليه دم لترك PageV02P415 الميقات وحجه ~~تام وقد كان بن شهاب يوسع له في أن يدخل مكة حلالا وإن كان جاوز الميقات ~~حتى دخل مكة وهو لا يريد الإحرام فأحرم من مكة فلا دم عليه لترك الميقات ~~لأنه جاوز الميقات وهو لا يريد الإحرام وقد أساء حين دخل الحرم حلالا من أي ~~الآفاق كان وكان مالك يكره ذلك ( فقلت ) فهل كان مالك يرى عليه لدخوله ~~الحرم حلالا حجا أو عمرة أو هديا ( قال ) كان لا يرى عليه في ذلك شيئا # # | رسم فيمن أدخل حجا على حج أو عمرة على عمرة ومن صلى المغرب والعشاء قبل ~~أن يأتي المزدلفة # ( قلت ) أرأيت من وقف بعرفة فأحرم بحجة أخرى أو بعمرة أو لما رمي جمرة ~~العقبة أحرم بحجة أو بعمرة أخرى ( قال بن القاسم ) من أحرم بعرفة بحجة أخرى ~~على حجته فقد أخطأ ولا يلزمه إلا الحجة التي كان فيها فإن أحرم بعمرة فليست ~~له عمرة وقد أخبرتك أن مالكا قال من أردف العمرة إلى الحج لم يلزمه ذلك ~~وكان على حجه ( قلت ) لابن القاسم قد أعلمتنا أن مالكا كره العمرة في أيام ~~التشريق كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق لأهل الموسم أفرأيت من ~~أحرم منهم في أيام التشريق هل يلزمه في قول مالك أم لا يلزمه ( قال ) لا ~~أدري ما قول مالك في هذا ولا أرى أن يلزمه إلا أن يحرم في آخر أيام التشريق ~~بعد ما يرمي الجمار ويحل من افاضته فإن ذلك يلزمه ( قلت ) ما قول مالك فيمن ~~صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة ( قال ) قال مالك أما من لم يكن ~~به علة ولا بدابته وهو ms0431 يسير بسير الناس فلا يصلي إلا بالمزدلفة ( قال بن ~~القاسم ) فإن صلى قبل ذلك فعليه أن يعيد إذا أتى المزدلفة لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك ( قال ) ومن كان به علة أو بدابته فلم ~~يستطع أن يمضي مع الناس أمهل حتى إذا غاب الشفق صلى المغرب ثم صلى العشاء ~~يجمع بينهما حيثما كان وقد أجزأه ( قلت ) ما قول مالك إن أدرك الإمام ~~المشعر الحرام قبل أن يغيب الشفق أيصلي أم يؤخر حتى يغيب الشفق ( قال ) هذا ~~ما لا أظنه يكون ( قلت ) فما يقول إن نزل ( قال ) لا أعرف ما قال مالك فيه ~~قال PageV02P416 ولا أحب لأحد أن يصلي حتى يغيب الشفق لأن الصلاتين يجمع ~~بينهما فتؤخر المغرب هناك إلى العشاء # # | رسم فيمن ترك الوقوف بالمزدلفة # ( قلت ) أرأيت من ترك الوقوف بالمزدلفة غداة النحر أيكون عليه في قول ~~مالك شيء أم لا ( قال ) قال مالك من مر بالمزدلفة مارا ولم ينزل بها فعليه ~~الدم ومن نزل بها ثم دفع منها بعد ما نزل بها وإن كان دفعه منها في وسط ~~الليل أو أوله أو آخره وترك الوقوف مع الإمام فقد أجزأه ولا دم عليه ( قلت ~~) فهل كان مالك يستحب أن لا يتعجل الرجل وأن يقف مع الإمام فيدفع بدفع ~~الإمام قال نعم ( قلت ) والنساء والصبيان هل كان مالك يستحب لهم أن يؤخروا ~~دفعهم حتى يكون دفعهم مع دفع الإمام من المشعر الحرام وأن يقفوا معه ~~بالموقف في المشعر الحرام ( قال ) قال مالك كل ذلك واسع إن شاؤوا أن ~~يتقدموا تقدموا وإن شاؤوا أن يتأخروا تأخروا ( قلت ) أرأيت من لم يقف ~~بالمشعر الحرام وقد دفع الإمام أيقف بعد دفع الإمام أم لا ( قال ) قال مالك ~~من دفع إلى عرفات فوقف بها ليلا ثم أتى المزدلفة وقد طلعت الشمس فلا وقوف ~~بالمشعر الحرام بعد طلوع الشمس ( قال بن القاسم ) وإن أتى قبل طلوع الشمس ~~فليقف إن كان لم يسفر ثم ليدفع قبل طلوع الشمس ( قلت ) فهل يكون من لم يقف ms0432 ~~مع الإمام حتى دفع الإمام ممن بات بالمشعر الحرام بمنزلة هذا يقفون إن ~~أحبوا بعد دفع الإمام قبل طلوع الشمس ( قال ) إنما قال لنا مالك الذي ذكرت ~~لك في الذي لم يبت بالمشعر الحرام ولم يدرك وقوف الإمام وإنما مر بالمشعر ~~الحرام بعد أن طلعت الشمس فلم ير له مالك وقفا واستحسنت أنا إن لم يسفر ~~فإنه يقف فأمامن بات مع الإمام فلا يتخلف عن الإمام ولا يقف بعده ( قال ) ~~وقال لنا مالك لو أن الإمام أسفر بالوقوف بالمشعر الحرام فلم يدفع قال ~~فليدفعوا وليتركوا الإمام واقفا ( قال ) وكان ينهى أن يقف أحد بالمشعر ~~الحرام إلى طلوع الشمس أو الأسفار ويرى أن يدفع كل من كان بالمشعر الحرام ~~قبل طلوع الشمس وقبل الأسفار PageV02P417 # | رسم في الوقوف بالمشعر الحرام قبل انفجار الصبح وبعده ومن أتى المزدلفة ~~مغمى عليه # ( قلت ) أرأيت من وقف بالمشعر الحرام قبل صلاة الصبح وبعد ما انفجر الصبح ~~أيكون هذا وقوفا في قول مالك ( قال ) إنما الوقوف عند مالك بعد انفجار ~~الصبح وبعد صلاة الصبح فمن وقف قبل أن يصلي الصبح وإن كان بعد انفجار الصبح ~~فهو كمن لم يقف ( قلت ) أرأيت من لم يدفع من المشعر الحرام حتى طلعت الشمس ~~أيكون عليه شيء في قول مالك أم لا ( قال ) لا شيء عليه عند مالك إلا أنه قد ~~أساء حين أخر الدفع منها إلى طلوع الشمس ( قلت ) أرأيت من أتي به إلى ~~المزدلفة وهو مغمى عليه أيجزئه ولا يكون عليه الدم في قول مالك ( قال ) نعم ~~لا دم عليه لأن مالكا قال إن وقفوا به بعرفة وهو مغمى عليه حتى دفعوا منها ~~وهومغمي عليه أجزأه ولا دم عليه # # | رسم في دخول مكة ومن حلق قبل أن يرمي أو ذبح ومن ترك رمي جمرة العقبة ~~يوم النحر حتى الليل # ( قلت ) له من أين كان يستحب مالك أن يدخل الداخل مكة ( قال ) كان يستحب ~~لمن دخل مكة من طريق المدينة أن يدخل من كداء قال وأرى ذلك واسعا من حيث ms0433 ما ~~دخل ( قلت ) فهل كان يستحب للرجل إذا طاف بالبيت وأراد الخروج إلى الصفا ~~والمروة أن يخرج من باب من أبواب المسجد يأمره به مالك ( قال ) لا لم يكن ~~يحد في هذا شيئا ( قلت ) له فما قول مالك فيمن حلق قبل أن يرمي الجمرة قال ~~قال مالك عليه الفدية قلت فما يقول مالك فيمن حلق قبل أن يذبح ( قال ) لا ~~شيء عليه وهو يجزئه ( قلت ) له فما يقول مالك فيمن ذبح قبل أن يرمي ( قال ) ~~يجزئه ولا شيء عليه ( قال مالك ) وإن ذبح قبل أن يطلع الفجر أعاد ذبيحته ( ~~قال ) وقال مالك وإن رمي قبل أن يطلع الفجر أعاد الرمي ( قال ) وقال مالك ~~إذا طلع الفجر PageV02P418 فقد حل النحر والرمي بمنى ( قال ) وقال مالك وجه ~~النحر والذبح ضحوة ( قلت ) ومن كان من أهل الآفاق متى يذبحون ضحاياهم في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك إذا صلى الإمام وذبح ( قلت ) فإن ذبح قبل ذبح ~~الإمام ( قال ) يعيد عند مالك وسنة ذبح الإمام أن يذبح كبشه في المصلى ( ~~قلت ) فما قول مالك فيمن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل ( قال ~~مالك ) من أصابه مثل ما أصاب صفية حين احتبست على ابنة أخيها فأتت بعد ما ~~غابت الشمس يوم النحر رمت ولم يبلغنا أن بن عمر أمرها في ذلك بشيء ( قال ~~مالك ) وأما أنا فأرى إذا غابت الشمس من يوم النحر فأرى على من كان في مثل ~~حال صفية يوم النحر ولم يرم حتى غابت الشمس إن عليه الدم ( قال ) وقال مالك ~~من ترك رمي جمرة العقبة حتى تغيب الشمس من يوم النحر فعليه دم ( قال ) وقال ~~مالك في المريض الذي يرمي عنه إنه ان صح في أيام التشريق فرمي الرمي الذي ~~رمي عنه في الأيام الماضية إن عليه الدم ولا يسقط عنه ما رمي الدم الذي وجب ~~عليه ( قلت ) وكان مالك يرى أن يرمي ما رمي عنه إذا صح في آخر أيام التشريق ~~قال نعم ( قلت ) حتى متى يؤقت مالك لهذا ms0434 المريض إذا صح أن يعيد الرمي ( قال ~~) إلى مغيب الشمس من آخر أيام التشريق # # | رسم فيمن نسى بعض رمي الجمار # ( قلت ) أرأيت من ترك بعض رمي جمرة العقبة من يوم النحر ترك حصاة أو ~~حصاتين حتى غابت الشمس ( قال ) قال مالك يرمي ما ترك من رميته ولا يستأنف ~~جميع الرمي ولكن يرمي ما نسي من عدد الحصى ( قلت ) فعليه في هذا دم ( قال ~~بن القاسم ) قد اختلف قوله في هذا وأحب إلي أن يكون عليه دم ( قلت ~~PageV02P419 فيرمي ليلا في قول مالك هذا الذي ترك من رمي جمرة العقبة شيئا ~~أو ترك الجمرة كلها ( قال ) نعم يرميها ليلا في قول مالك ( قلت ) فيكون ~~عليه الدم ( قال ) كان مالك مرة يرى عليه ومرة لا يرى عليه ( قلت ) فإن ترك ~~رمي جمرة من الجمار في اليوم الذي يلي يوم النحر ما عليه في قول مالك ( قال ~~) قد اختلف قول مالك مرة يقول من نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس فليرم ولا ~~شيء عليه ومرة قال يرمي وعليه الدم وأحب إلي أن يكون عليه دم ( قلت ) وكذلك ~~في اليوم الذي بعده قال نعم ( قال ) وقال مالك إن ترك حصاة من الجمار أو ~~جمرة فصاعدا أو الجمار كلها حتى تمضي أيام منى قال أما في حصاة فليهرق دما ~~وأما في جمرة أو الجمار كلها فبدنة فإن لم يجد فبقرة ( قلت ) لابن القاسم ~~فإن لم يجد فشاة في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يجد فصيام قال نعم ( ~~قال ) وقال مالك إذا مضت أيام التشريق فلا رمي لمن لم يكن رمى ( قلت ) لابن ~~القاسم أرأيت إن كان رمى الجمار الثلاث بخمس خمس كيف يصنع إن ذكر في يومه ( ~~قال ) يرمي الأولى التي تلي مسجد منى بحصاتين ثم يرمي الجمرة التي تليها ~~بسبع ثم العقبة بسبع وهو قول مالك ( قلت ) ولا دم عليه في قول مالك ( قال ) ~~نعم لا دم عليه إن رمى في يومه ذلك ( قلت ) فإن لم يكن ذكر ذلك إلا من الغد ms0435 ~~أيرمي الأولى بحصاتين والجمرتين بسبع سبع قال نعم وهذا قول مالك ( قلت ) ~~وعليه دم ( قال ) نعم في رأيي وقد أخبرتك باختلاف قوله ( قلت ) فإن كان قد ~~رمى من الغد ثم ذكر قبل أن تغيب الشمس أنه قد كان نسي حصاة من الجمرة التي ~~تلي مسجد منى بالأمس ( قال ) يرمي التي تلي مسجد منى بالأمس بالحصاة التي ~~نسيها ثم الجمرة الوسطى ليومها الذاهب بالأمس بسبع ثم العقبة بسبع ثم يعيد ~~رمي يومه لأن عليه بقية من وقت يومه وعليه دم للأمس ( قال ) فإن ذكر بعد ما ~~غابت الشمس من اليوم الثاني رمى الجمرة التي تلي مسجد منى بحصاة واحدة وهي ~~التي كان نسيها بالأمس ورمى الجمرتين الوسطى والعقبة بسبع سبع لليوم الذي ~~ترك فيه الحصاة من الجمرة التي تلي مسجد منى ولا يعيد الرمي لليوم الذي ~~PageV02P420 بعده إذا لم يكن ذكر حتى غابت الشمس وعليه لليوم الذي ترك فيه ~~الحصاة من الجمرة التي تلي المسجد الدم فإن لم يذكر الحصاة التي نسي إلا ~~بعد رمى يومين وذلك آخر أيام التشريق فذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس أعاد رمي ~~الحصاة التي نسي وأعاد رمي الجمرتين الوسطى التي بعدها والعقبة لذلك اليوم ~~وأعاد رمي يومه الذي هو فيه لأن عليه بقية من وقت الرمي في يومه ولا يعيد ~~رمي اليوم الذي بينهما لأن وقت رميه قد مضى # # | رسم فيمن رمى العقبة من أسفلها ورمى الجمرتين ومن رمى الحصيات كلها ~~جميعا # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن رمى جمرة العقبة من فوقها ( قال ) قال مالك ~~يرميها من أسفلها أحب إلي ( قال بن القاسم ) وقال مالك وتفسير حديث القاسم ~~بن محمد أنه كان يرمي جمرة العقبة من حيث تيسر قال مالك معناها من أسفلها ~~من حيث تيسر من أسفلها ( قال مالك ) وإن رماها من فوقها أجزأه ( قلت ) أكان ~~مالك يكبر مع كل حصاة يرميها قال نعم ( قلت ) أكان مالك يقول يوالي بين ~~الرمي حصاة بعد حصاة ولا ينتظر بين كل حصاة شيئا ( قال ) نعم يرمي رميا ms0436 ~~يترى بعضه خلف بعض يكبر مع كل حصاة تكبيرة ( قلت ) وإن رمى ولم يكبر مع كل ~~حصاة أيجزئه الرمي ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وهومجزىء عنه ( قلت ) ~~فإن سبح مع كل حصاة ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا والسنة التكبير ( قلت ~~) فمن أين يرمي الجمرتين في قول مالك ( قال ) يرمي الجمرتين جميعا من ~~فوقهاوالعقبة من أسفلها عند مالك ( قلت ) أرأيت إن رمى سبع حصيات جميعا في ~~مرة واحدة ( قال ) قال مالك لا أرى ذلك يجزئه ( قلت ) فأي شيء عليه في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك يرمي ست حصيات بعد رميته هذه وتكون تلك الحصيات التي ~~رماهن جميعا موضع حصاة واحدة ( قلت ) أرأيت إن نسي حصاة من رمي الجمار ~~الثلاث فلم يدر من أيتهن ترك الحصاة ( قال ) قال مالك مرة إنه يعيد على ~~الأولى حصاة PageV02P421 ثم على الجمرتين جميعا الوسطى والعقبة سبعا سبعا ( ~~قال ) ثم سألته بعد ذلك عنها فقال يعيد رمي يومه ذلك كله على كل جمرة بسبع ~~سبع ( قال بن القاسم ) وقوله الأول أحب إلي لأنه لا شك أنه إذا استيقن أنه ~~إنما ترك الحصاة الواحدة من جمرة جعلناها كأنه نسيها من الأولى فبنى على ~~اليقين وهذا قوله الأول وهو أحب قوليه إلي # # | رسم فيمن وضع الحصاة وضعا أو طرحها طرحا # ( قلت ) أرأيت إن وضع الحصاة وضعا أيجزئه في قول مالك ( قال ) لا أحفظ من ~~مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك يجزئه ( قلت ) فإن طرحها طرحا ( قال ) كذلك أيضا ~~لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى أنه يجزئه ( قلت ) فإن رمى فسقطت حصاة في ~~محمل رجل أو في حجره فنفضها الرجل فسقطت في الجمرة أو لما وقعت في المحمل ~~أو في حجر الرجل طارت فوقعت في الجمرة ( قال ) إنما سألنا مالكا فقلنا له ~~الرجل يرمي الحصاة فتقع في المحمل قال يعيد تلك الحصيات ( قلت ) فإن رمي ~~حصاة فوقعت قرب الجمرة ( قال ) إن وقعت في موضع حصى الجمرة وإن لم تبلغ ~~الرأس أجزأه ( قلت ) أتحفظه عن ms0437 مالك ( قال ) هذا قوله ( قال بن القاسم ) ~~وأرى من رمى فأصابت حصاته المحمل ثم مضت حتى وقعت في الجمرة أن ذلك يجزئه ~~ولا تشبه عندي التي تقع في المحمل ثم ينفضها صاحب المحمل فإن تلك لا تجزئه # # | فيمن رمى بحصاة قد رمى بها والمقام عند الجمرتين وفي الرمي عند الزوال # ( قلت ) أرأيت إن نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمرة مما قد رمي به ~~فرمى بها هل يجزئه ( قال ) قال مالك يجزئه ( قال ) وقال مالك ولا ينبغي أن ~~يرمي بحصى الجمار لأنه قد رمي به ( قالابن القاسم ) ونزلت بي فسألت مالكا ~~عنها فقال لي مثل ما قلت لك وذلك أنه كانت سقطت مني حصاة فلم أعرفها فأخذت ~~حصاة من حصى الجمار فرميت بها فسألت مالكا فقال لي إنه يكره أن يرمى بحصاة ~~قد رمي بها مرة قلت له قد فعلت فهل علي شيء قال لا أرى عليك في ذلك شيئا ( ~~قلت PageV02P422 أرأيت إن لم يقم عند الجمرتين هل عليه في قول مالك شيء ( ~~قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ( قال بن القاسم ) ولست أرى عليه شيئا ( ~~قلت ) فهل كان مالك يأمر بالمقام عند الجمرتين قال نعم ( قلت ) وهل كان ~~يأمر برفع اليدين في المقامين عند الجمرتين ( قال ) لم يكن يعرف رفع اليدين ~~هناك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من رمى جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس بعد ~~ما انفجر الصبح أيجزئه قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ~~والرجال والنساء والصبيان في قول مالك في هذا سواء قال نعم ( قلت ) لابن ~~القاسم أرأيت من رمى الجمار الثلاث قبل الزوال من آخر أيام التشريق هل ~~يجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك من رمى الجمار الثلاث في الأيام ~~الثلاثة قبل زوال الشمس فليعد الرمي ولا رمي إلا بعد الزوال في أيام ~~التشريق كلها ( قلت ) أرأيت حصى الجمار في قول مالك مثل أي شيء هو ( قال ) ~~كان مالك يستحب أن يكون أكبر من حصى الخذف قليلا ( قلت ms0438 ) له فهل كان مالك ~~يقول يؤخذ الحصى من المزدلفة ( قال ) كان يقول تأخذ من حيث شئت # # | رسم في الرمي ماشيا أو راكبا # ( قلت ) فهل يرمي الرجل الجمار راكبا أو ماشيا ( قال ) قال مالك أما ~~الشأن يوم النحر فيرمي العقبة راكبا كما يأتي على دابته يمضي كما هو فيرمي ~~وأما في غير يوم النحر فكان يقول يرمي ماشيا ( قلت ) له فإن ركب في رمي ~~الجمار في الأيام الثلاثة أو مشى يوم النحر إلى جمرة العقبة فرماها ماشيا ~~هل عليه لذلك شيء في قول مالك ( قال ) لا أرى عليه لذلك شيئا # # | رسم في رمي الجمار عن المريض والصبي # ( قلت ) كيف يصنع المريض في الرمي في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان ~~ممن يستطاع حمله ويطيق الرمي ويجد من يحمله فليحتمل حتى يأتي الجمرة فيرمي ~~وإن كان ممن لا يستطاع حمله ولا يقدر على من يحمله ولا يستطيع الرمي رمي ~~عنه وليتحر حين رميهم فليكبر سبع تكبيرات لكل جمرة ولكل حصاة تكبيرة ~~PageV02P423 ( قال مالك ) وعليه الهدى لأنه لم يرم وإنما رمي عنه ( قلت ) ~~لابن القاسم لو أنه صح في بعض أيام الرمي أيرمي ما رمي عنه في قول مالك ( ~~قال ) قال لي مالك نعم ( قلت ) ويسقط عنه الدم ( قال ) لا قال مالك عليه ~~الدم كما هو ( قلت ) فإن كانوا رموا عنه جمرة العقبة وحدها ثم صح من آخر ~~النهار قبل مغيب الشمس فرمى أعليه في قول مالك الهدى أم لا ( قال ) لا هدى ~~على هذا في رأيي لأنه صح في وقت الرمي ورمى عن نفسه في وقت الرمي قلت فإن ~~كان إنما يصح ليلا قال يرمي ما رمي عنه ليلا ولا يسقط عنه الدم عند مالك ~~لأن وقت رمي ذلك اليوم قد ذهب ( قلت ) أرأيت الصبي أيرمي عنه الجمار ( قال ~~) قال مالك أما الصغير الذي ليس مثله يرمي فإنه يرمي عنه ( قال ) وأما ~~الكبير الذي قد عرف الرمي فإنه يرمي عن نفسه ( قلت ) فإن ترك الذي يقوى على ~~الرمي الرمي أو تركوا ms0439 أن يرموا عن الذي لا يقدر على الرمي أعليهم الدم لهما ~~جميعا في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك ومن رمى عن صبي لم يرم عنه حتى ~~يرمي الجمار كلها عن نفسه ثم يرمي عن الصبي وكذلك الطواف لا يطوف به حتى ~~يطوف لنفسه ثم يطوف بالصبي # # | في إحرام الصغير والصبي يصيد صيدا # ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك في الصغير إذا أحرم به ( قال ) قال ~~مالك يجتنب به ما يجتنب الكبير وإن احتاج إلى شيء من الدواء أو الطيب صنع ~~ذلك به وفدي عنه ويطاف بالصبي الذي لا يقوى على الطواف محمولا ويسعى به ولا ~~يصلى عنه ركعتا الطواف إذا لم يكن يعقل الصلاة ( قلت ) لابن القاسم فهل ~~يسعى الذي يطوف بالصبي في المسيل بين الصفا والمروة ويرمل في الأشواط ~~الثلاثة بالبيت في قول مالك ( قال ) انه يفعل ذلك بالصبي إذا طافوا به ~~وسعوا بين الصفا والمروة قال مالك ويسعى لنفسه والصبي معه بين الصفا ~~والمروة سعيا واحدا يحمله في ذلك ويجزئهما جميعا ( قلت ) فإن أصاب الصبي ~~صيدا أيحكم عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويلزم ذلك والده أم يؤخر حتى ~~يكبر الصبي في كل شيء وجب على الصبي من الدم في الحج ( قال ) ما ~~PageV02P424 سمعت من مالك فيه شيئا والذي أستحب من ذلك أن يكون على والده ~~لأن والده هو الذي أحجه فلزم الصبي الإحرام بفعل الوالد فعلى الوالد ما ~~يصيب هذا الصبي في حجه قال ولو لم يكن ذلك على الوالد ثم مات الصبي قبل ~~البلوغ بطل كل ما أصاب الصبي في حجته فهذا ما لا يحسن ( قلت ) له فهل يصوم ~~الوالد في جزاء الصيد والفدية عن الصبي قال لا ( قلت ) فيطعم ( قال ) نعم ~~له أن يطعم أو يهدى أي ذلك شاء ( قلت ) أرأيت المجنون إذا أحجه والده أيكون ~~بمنزلة الصبي في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت المغمى عليه في رمي الجمار ~~أسبيله سبيل المريض في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت المريض هل يرمي ms0440 في ~~كف غيره فيرمي عنه هذا الذي رمى في كفه في قول مالك ( قال ) لا أعرف هذا ~~ولم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا من أحد من أهل المدينة ( قال ) ولا أرى ~~ذلك لأن مالكا قد وصف لنا كيف يرمى عن المريض ولم يذكر لنا هذا ( قلت ) فهل ~~يقف عند الجمرتين الذي يرمي عن المريض يقف عن المريض ( قال ) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يقف الذي يرمي عن المريض في المقامين عند ~~الجمرتين ( قلت ) فهل يتحرى هذا المريض حال وقوفهم عنه عند الجمرتين فيدعو ~~كما يتحرى حال رميهم عنه ويكبر ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أري ~~ذلك حسنا مثل التكبير في رميهم عنه عند الجمار يتحين ذلك في الوقت فيدعو # # | رسم في أخذ الرجل من شعره # ( قلت ) أرأيت الرجل إذا قصر أيأخذ من جميع شعره أو يجزئه بعضه دون بعض ( ~~قال ) يأخذ من شعر رأسه كله ولا يجزئه إلا أن يأخذ من جميعه ( قلت ) فإن ~~جامع في عمرته بعد ما أخذ بعض شعره وبقي بعض لم يأخذ منه أيكون عليه الدم ~~أم لا ( قال ) عليه الهدي ( قلت ) والنساء والصبيان في ذلك بمنزلة الرجال ~~قال نعم ( قال بن القاسم ) قال مالك من وطىء النساء ولم يقص من شعره في ~~عمرته فعليه الهدي فهذا عندي مثله PageV02P425 # | كتاب الحج الثاني # # | فيمن عبث بذكره فأنزل الماء # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن محرما عبث بذكره فأنزل الماء أيفسد ذلك ~~حجه ( قال ) قال مالك إذا كان راكبا فهزته دابته فترك ذلك استدامة له حتى ~~أنزل فقد أفسد حجه أو تذكر فأدام ذلك في نفسه تلذذا بذلك وهو محرم حتى أنزل ~~قال مالك فقد أفسد حجه وعليه الحج من قابل ( قلت ) فإن كانت امرأة ففعلت ما ~~يفعل شرار النساء في إحرامها من العبث بنفسها حتى أنزلت أتراها قد أفسدت ~~حجها قال نعم في رأيي ( قال ) وقال مالك إن هو لمس أو قبل أو باشر فأنزل ~~فعليه الحج قابلا ms0441 وقد أفسد حجه وإن نظر فأنزل الماء ولم يدم ذلك فجاءه ماء ~~دافق فأهراقه ولم يتبع النظر تلذذا بذلك فحجه تام وعليه الدم ( قال ) وإن ~~أدام النظر واشتهى بقلبه حتى أنزل فعليه الحج قابلا والهدى وقد أفسد حجه ( ~~قال ) قال مالك ومن قبل أو غمز أو باشر أو جس أو تلذذ بشيء من أهله فلم ~~ينزل ولم تغب الحشفة منه في ذلك منها فعليه لذلك الدم وحجه تام # # | رسم فيمن أحصر بعدو في بعض المناهل # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن محرما بحج أحصر بعدو في بعض المناهل هل ~~يلبث حراما حتى يذهب يوم النحر أو ييأس من أن يدخل مكة في أيام الحج أو يحل ~~PageV02P426 ويرجع ( قال ) إذ أحصر بعدو غالب لم يعجل بالرجوع حتى ييأس ~~فإذا يئس حل مكانه ورجع ولم ينتظر فإن كان معه هدي نحره وحلق وحل ورجع إلى ~~بلاده وكذلك في العمرة أيضا ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا قوله ( قال ) ~~وقال مالك من أحصر بعدو نحر إن كان معه هدي وحلق أو قصر ورجع ولا قضاء عليه ~~إلا أن يكون ضرورة ويحل مكانه حيث أحصر حيثما كان من البلاد وينحر هديه ~~هناك ويحلق هناك أو يقصر ويرجع إلى بلاده ( قلت ) فإن أخر الحلاق حتى يرجع ~~إلى بلاده ( قال ) يحلق ولا شيء عليه ( قال بن القاسم ) ومن أحصر فيئس من ~~أن يصل إلى البيت لفتنة نزلت أو لعدو غلبوا على البلاد وحالوا بينه وبين ~~الذهاب إلى مكة خاف على نفسه فهو محصور وإن كان عدوا يرجو أن ينكشف قريبا ~~رأيت أن يتلوم فإن انكشف ذلك وإلا صنع ما يصنع المحصور ورجع إلى بلاده # # | ما جاء في الأقرع # ( قلت ) كيف يصنع الأقرع الذي ليس على رأسه شعر إذا أراد الحلاق في حج أو ~~عمرة ( قال ) قال مالك يمر الموسى على رأسه ( قلت ) فإن حلق الرجل رأسه عند ~~الحلاق بالنورة ( قال ) لا أحفظه عن مالك وأراه مجزيا عنه ( قلت ) هل كان ~~مالك يكره للرجل أن يغسل رأسه ms0442 بالخطمي إذا حل له الحلاق قبل أن يحلق ( قال ~~) لا لم يكن يكره ذلك له وكان يقول هو الشأن أن يغسل رأسه بالخطمي قبل ~~الحلاق ( قال ) مالك وسمعت ذلك من بعض أهل العلم أنه لا بأس به ( قلت ) هل ~~كان مالك يكره للمحرم والصائم الحلال أن يغطسا في الماء ويغيبا رؤسهما في ~~الماء ( قال ) نعم كان يكره ذلك لهما ( قلت ) فهل كان يرى عليهما شيئا إن ~~فعلا ذلك ( قال ) كان يرى على المحرم إذا غيب رأسه في الماء أن يطعم شيئا ~~وهو رأيي ( قال ) وقال مالك في الصائم إن لم يدخل حلقه شيء فلا شيء عليه ( ~~قال ) وقال مالك أكره للمحرم أن يغسل ثوبه خشية أن يقتل الدواب إلا أن ~~تصيبه جنابة فبغسله PageV02P427 بالماء وحده ولا يغسله بالحرض خشية أن يقتل ~~الدواب ( قال مالك ) ولا أرى للمحرم أن يغسل ثوب غيره خشية أن يقتل الدواب ~~( قال مالك ) ولا يحلق المحرم رأس الحلال ( قلت ) فإن فعل هل عليه لذلك في ~~قول مالك شيء أم لا ( قال ) قال مالك يفتدى ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن ~~يتصدق بشيء من طعام لموضع الدواب التي في الثياب والرأس # # | رسم في تقليم أظفار المحرم # ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في محرم قلم أظفار حلال ( قال ) قال ~~مالك لا بأس بذلك ( قلت ) فإن قلم أظفار حرام ( قال ) لم أسمع من مالك في ~~ذلك شيئا ولكن المحرم الذي قلمت أظفاره لا ينبغي له أن يقلم أظفاره وهو ~~محرم فإن كان الذي قلمت أظفاره أمره بذلك فعلى الذي قلمت أظفاره الفدية ~~لأنه أمره بذلك وإن كان إنما فعل ذلك به حلال أو حرام أكرهه أو وهو نائم ~~فأرى على الذي فعل ذلك به الفدية عنه وقد بلغني عن مالك أنه قال ذلك في ~~النائم # # | في المحرم الحجام يحلق حراما أو حجام محرم حجم حلالا # ( قلت ) أرأيت لو أن حجاما محرما حجم حلالا فحلق موضع المحاجم أيكون على ~~هذا الحجام شيء في قول مالك أم لا لما حلق ms0443 من موضع محاجم هذا الحلال ( قال ~~) قال مالك إن حلق الشعر من موضع يستيقن أنه لم يقتل الدواب فلا شيء عليه ( ~~قلت ) فإن كان هذا الحجام وهو محرم حلق محرما ( قال ) لا ينبغي لهذا المحرم ~~أن يحلق موضع المحاجم من المحرم فإن اضطر المحرم إلى الحجامة فحلق فعليه ~~الفدية ( قلت ) ولا يكره لهذا الحجام المحرم أن يحجم المحرمين ويحلق منهم ~~مواضع المحاجم إذا أيقن أنه لا يقتل من الدواب شيئا ( قال ) لا أكره ذلك له ~~إذا كان المحرم المحتجم PageV02P428 إنما احتجم لموضع الضرورة ( قلت ) وهذا ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان هذا الحجام محرما فدعاه محرم إلى أن يسوي ~~شعره أو يحلق قفاه ويعطيه على ذلك جعلا والحجام يعلم أنه لا يقتل من الدواب ~~في حلقه الشعر من قفاه شيئا أيكره للحجام أن يفعل ذلك ( قال ) نعم لأن ~~المحرم الذي سأل الحجام ذلك لا ينبغي له أن يفعل ذلك فأكره للحجام أن يعينه ~~على ذلك ( قلت ) فإن فعل ( قال ) لا أرى على الحجام شيئا وأرى على الآخر ~~الفدية ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ولكنه رأيي # # | رسم فيمن أخر الحلاق # ( قلت ) أرأيت إن كان أخر الرجل الحلاق حتى رجع من منى ولم يحلق أيام ~~التشريق أيكون عليه لذلك الدم أم لا في قول مالك وكيف بمن حلق في الحل ولم ~~يحلق في الحرم في أيام منى أو أخر الحلاق حتى رجع إلى بلاده ( قال ) أما ~~الذي أخر حتى رجع إلى مكة فلا شيء عليه وأما الذي ترك الحلاق حتى رجع إلى ~~بلاده ناسيا أو جاهلا فعليه الهدي ويقصر أو يحلق وأما الذي حلق في الحل في ~~أيام منى فلا أرى عليه شيئا # # | فيمن أحصر بعدو وليس معه هدي # ( قلت ) أرأيت إن أحصر بعدو وليس معه هدي أيحلق ويحل مكانه ولا يكون عليه ~~هدي في قول مالك قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المحصر بمرض يكون معه ~~الهدي أيبعث به إذا أحصر في قول مالك أم يؤخره حتى إذا صح ms0444 ساق هديه معه ( ~~قال ) يحبسه حتى ينطلق به معه إلا أن يصيبه من ذلك مرض يتطاول عليه ويخاف ~~على الهدى قال فليبعث بهديه ولينتظر هو حتى إذا صح مضى ( قال مالك ) ولا ~~يحل هو دون البيت وعليه إذا حل إن كان الحج قد فاته هدي آخر ولا يجزئه ~~الهدى الذي بعث به عن الهدى الذي وجب عليه من فوات الحج ( قال مالك ) وإن ~~كان لم يبعث بهديه وفاته الحج فلا يجزئه أيضا ذلك الهدى من فوات حجه ( قال ~~) قال مالك وإنما يكون هدى فوات الحج مع حجة القضاء ( قال ) وقال لي مالك ~~لو أن امرأة PageV02P429 دخلت بعمرة ومعها هدي فحاضت بعد ما دخلت مكة قبل ~~أن تطوف بالبيت أوقفت هديها معها حتى تطهر ولا ينبغي لها أن تنحر هديها وهي ~~حرام ولكن تحبسه حتى إذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ثم نحرت ~~هديها وقصرت من شعرها ثم قد حلت ( قال مالك ) فإن كانت ممن تريد الحج وخافت ~~الفوات ولا تستطيع الطواف لحيضتها أهلت بالحج وساقت هديها معها إلى عرفات ~~فأوقفته ولا تنحره إلا بمنى وأجزأ عنها هديها من قرانها وسبيلها سبيل من ~~قرن # # | في الطيب قبل الإفاضة وما ينبغي للمحرم إذا حل أن يأخذ من شعر جسده ~~وأظفاره # ( قلت ) هل كان مالك يكره أن يتطيب الرجل إذا رمى جمرة العقبة قبل أن ~~يفيض قال نعم ( قلت ) فإن فعل أترى عليه الفدية ( قال ) قال مالك لا شيء ~~عليه لما جاء فيه ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل ~~من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره ( قال ) لم يكن يوجبه ولكن كان ~~يستحب إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته وذكر مالك أن بن عمر كان ~~يفعله # # | في محرم أخذ من شاربه # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حراما أخذ من شاربه ما يجب عليه في قول مالك ( ~~قال ) قال مالك من نتف شعرة أو شعرات يسيرة فأرى عليه أن يطعم شيئا من طعام ms0445 ~~ناسيا كان أو جاهلا وإن نتف من شعره ما أماط به عنه الأدى فعليه الفدية ( ~~قال مالك ) ومن قص أظفاره ناسيا أو جاهلا فليفتد ( قلت ) فإن كان إنما قلم ~~ظفرا واحدا ( قال ) لم أسمع من مالك في الظفر الواحد شيئا ولكن أرى إن كان ~~أماط به عنه الأذى فليفتد وإن كان لم يمط به عنه أذى فليطعم شيئا من طعام ( ~~قلت ) فهل حد لكم مالك فيما دون إماطة الأذى كم ذلك الطعام ( قال ) لم ~~أسمعه يحد أقل من حفنة في شيء من الأشياء قال لأن مالكا قال لنا في قملة ~~حفنة من طعام قال وفي PageV02P430 قملات حفنة من طعام أيضا ( قال بن القاسم ~~) قال مالك والحفنة يد واحدة ( قال ) وقال مالك لو أن محرما ما جعل في ~~أذنيه قطنة لشيء وجده فيهما رأيت أن يفتدى كان في القطنة طيب أو لم يكن ( ~~قال بن القاسم ) سألنا مالكا عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيمر يده على وجهه أو ~~يخلل لحيته في الوضوء أو يدخل يده في أنفه لشيء ينزعه من أنفه أو يمسح رأسه ~~أو يركب دابة فيحلق ساقيه إلا كاف أو السرج ( قال ) قال مالك ليس عليه في ~~ذلك شيء وهذا خفيف ولا بد للناس من هذا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت قول مالك ~~في القارن إذا حلق رأسه من أذى أهو في الفدية والمفرد بالحج سواء ( قال ) ~~قال مالك هو سواء كالمفرد بالحج في الفدية # # | رسم في الكفارة بالصيام وفي جزاء الصيد # ( قلت ) أرأيت الطعام في الأذى أو الصيام أيكون بغير مكة ( قال ) نعم حيث ~~شاء من البلدان ( قلت ) أرأيت جزاء الصيد في قول مالك أيكون بغير مكة ( قال ~~) قال لي مالك كل من ترك من نسكه شيئا يجب عليه فيه الدم وجزاء الصيد أيضا ~~فإن ذلك لا ينحر ولا يذبح إلا بمكة أو بمنى فإن وقف به بعرفة نحر بمنى وإن ~~لم يوقف بعرفة سيق من الحل ونحر بمكة ( قلت ) له وإن كان قد وقف به بعرفة ~~ولم ينحره ms0446 أيام النحر بمنى نحره بمكة ولا يخرجه إلى الحل ثانية قال نعم ( ~~قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن أراد أن يحكم عليه بالطعام ~~في جزاء الصيد أو بالصيام ( قال ) قال مالك يحكم عليه في جزاء الصيد في ~~الموضع الذي أصاب فيه الصيد ( قال ) فقيل له فإن حكم عليه في الموضع الذي ~~أصاب فيه الصيد بالطعام فأراد أن يطعم في غير ذلك المكان ( قال ) قال مالك ~~لا أرى ذلك وقال يحكم عليه بالطعام بالمدينة ويطعمه بمصر إنكارا لمن يفعل ~~ذلك # يريد بقوله أن هذا ليس يجزئه إذا فعل هذا # وأما الصيام في جزاء الصيد فحيثما شاء من البلاد والنسك كذلك ( قلت ) ~~لابن القاسم فالطعام في الفدية من الأذى في قول مالك أيكون حيثما شاء من ~~البلاد قال نعم ( قلت ) والصيام أيضا ( قال ) نعم ( قال بن القاسم ) لأن ~~الطعام كفارة بمنزلة كفارة اليمين PageV02P431 # | فيمن رمى جمرة العقبة # ( قلت ) له أرأيت إن رمى الحاج جمرة العقبة فبدأ فقلم أظفاره وأخذ من ~~لحيته وشاربه واستحد وأطلى بالنورة قبل أن يحلق رأسه ( قال ) قال مالك لا ~~بأس بذلك ( قلت ) أرأيت إن قلم أظفار يده اليوم وهو حرام ثم قلم أظفار يده ~~الأخرى من الغد أيكون عليه فدية واحدة في قول مالك أو فديتان ( قال ) عليه ~~فديتان في قول مالك ( قال ) وقال مالك في رجل لبس الثياب وتطيب وحلق شعره ~~وقلم أظفاره في فور واحد لم يكن عليه إلا فدية واحدة لذلك كله وإن فعل ذلك ~~شيئا بعد شيء فعليه في كل شيء فعله من ذلك كفارة كفارة # # | رسم فيمن مرض فتعالج # ( قال ) فقال لمالك رجل من أهل المدينة يا أبا عبد الله أنا نزلنا ~~بالجحفة ومعي أختي أصابها حمى فوصف لي دواء فيه طيب فعالجتها به ثم وصف لي ~~دواء آخر فيه طيب فعالجتها به ثم عالجتها بشيء آخر فيه طيب وذلك في موضع ~~واحد ( قال ) إذا كان ذلك قريبا بعضه مع بعض وكان في موضع واحد فلا أرى ~~عليها إلا فدية ms0447 واحدة لذلك كله ( قال ) وقد يتعالج الرجل المحرم يوصف له ~~الألوان من الأدوية في كلها الطيب فيقدمها كلها ثم يتعالج بها كلها يتعالج ~~بواحد منها ثم يدع ثم يتعالج بالآخر بعده حتى يتعالج بجميعها كلها فإنما ~~عليه فدية واحدة لذلك كله ( قلت ) فما قول مالك في الظفر إذا انكسر ( قال ) ~~يقلمه ولا شيء عليه ( قلت ) فإن أصابت أصابعه القروح فاحتاج إلى أن يداوي ~~تلك القروح وهو لا يقدر على أن يداوي تلك القروح إلا أن يقلم أظفاره ( قال ~~) أرى عليه في هذا الفدية ( قال ) وقال مالك والكفارة في الأظفار فدية ~~كالكفارة في إماطة الأذى من الشعر # # | فيمن قتل صيدا أو دل عليه محرما أو حلالا # ( قلت ) لو أن محرما دل على صيد محرما أو حلالا فقتله هذا المدلول أيكون ~~على PageV02P432 الدال شيء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يستغفر الله ~~ولا شيء عليه ( قلت ) أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على قتل صيد وهم محرمون ما ~~عليهم في قول مالك ( قال ) قال مالك على كل واحد منهم الجزاء كاملا ( قلت ) ~~وكذلك قول مالك لو أن محلين اجتمعوا في قتل صيد في الحرم أيكون على كل واحد ~~منهم الجزاء كاملا ( قال ) نعم هم بمنزلة المحرمين ( قلت ) وكذلك قول مالك ~~لو أن محرما وحلالا قتلا صيدا في الحرم ( قال ) قال مالك على كل واحد منهما ~~الجزاء كاملا ( قلت ) فهل كان يزيد على المحرم لا حرامه شيئا ( قال ) ما ~~علمت أنه يزيد عليه فوق الجزاء شيئا ( قلت ) فلو أن محرمين اجتمعوا على صيد ~~فجرحوه جرحه كل واحد منهم جرحا ( قال ) قال مالك من جرح صيدا وهو محرم فغاب ~~الصيد عنه وهو مجروح فعليه الجزاء كاملا ( قال ) وقال مالك في محرم أمر ~~غلامه أن يرسل صيدا كان معه فأخذه الغلام فظن أن مولاه قال له أذبحه فذبحه ~~الغلام ( قال ) قال مالك على سيده الجزاء ( قلت ) لابن القاسم فهل يكون على ~~العبد إن كان محرما أيضا الجزاء في قول مالك ( قال ) لم أسمع من ms0448 مالك فيه ~~شيئا وأرى على العبد الجزاء ولا يضع ذلك عنه خطؤه ولو أمره بالذبح فأطاعه ~~فذبحه لرأيت أيضا عليهما الجزاء جميعا ( قال بن القاسم ) كنت عند مالك سنة ~~خمس وستين ومائة فأتي بنفر أتهموا بدم فيما بين الأبواء والجحفة وهم محرمون ~~فردوا إلى المدينة فسجنوا فأتى أهلوهم إلى مالك يسألونه عن أمرهم ويخبرونه ~~أنهم قد حصروا عن البيت وأنهم قد منعوا وأن ذلك يشتد عليهم ( قال مالك ) لا ~~يحلهم إلا البيت ولا يزالون محرمين في حبسهم حتى يخرجوا فيقتلوا أو يحلوا ~~فيأتوا البيت فيحلوا بالبيت ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن قرن الحج ~~والعمرة فأصاب الصيد وهو محرم قارن ( قال ) قال مالك عليه جزاء واحد # # | رسم فيمن أصاب الصيد كيف يقوم ومن طرد صيدا # ( قلت ) له فما قول مالك فيما أصاب المحرم من الصيد كيف يحكم عليه ( قال ~~) سألنا مالكا عن الرجل يصيب الصيد وهو محرم فيريد أن يحكم عليه بالطعام ~~أيقوم الصيد PageV02P433 دراهم أو طعاما ( قال ) الصواب من ذلك أن يقوم ~~طعاما ولا يقوم دراهم ولو قوم الصيد دراهم ثم اشترى بها طعاما لرجوت أن ~~يكون واسعا ولكن الصواب من ذلك أن يحكم عليه طعاما فإن أراد أن يصوم نظر كم ~~ذلك الطعام من الأمداد فيصوم مكان كل مد يوما وإن زاد ذلك على شهرين أو ~~ثلاثة ( قلت ) له فإن كان في الطعام كسر المد ( قال ) ما سمعت من مالك في ~~كسر المد شيئا ولكن أحب إلي أن يصوم له يوما ( قالابن القاسم ) ولم يقل لنا ~~مالك أنه ينظر إلى جزاء الصيد من النعم فيقوم هذا الجزاء من النعم طعاما ~~ولكنه قال ما أعلمتك ( قلت ) وكيف يقوم هذا الصيد طعاما في قول مالك أحي أم ~~مذبوح أم ميت ( قال ) بل يقوم حيا عند مالك على حاله التي كان عليها حين ~~أصابه ( قال ) قال مالك ولا ينظر إلى فراهيته ولا إلى جماله ولكن إلى ما ~~يساوى من الطعام بغير فراهية ولا جمال وشبه ذلك بفراهية الباز لا ينظر ms0449 إلى ~~قيمة ما يباع به أن لو صيد لفراهيته ( قال بن القاسم ) قال مالك ان الفاره ~~من الصيد وغير الفاره والبزاة إذا أصابها الحرام عليه في الحكم سواء ( قلت ~~) فكيف يحكم عليه إن أراد أن يحكم عليه بالنظير من النعم ( قال ) قلنا ~~لمالك أيحكم بالنظير في الجزاء من النعم بما قد مضى وجاءت به الآثار أم ~~يستأنف الحكم فيه ( قال ) بل يستأنف الحكم فيه ( قلت ) لابن القاسم فإنما ~~فيه الاجتهاد عند مالك إذا حكم عليه في الجزاء قال نعم ( قال مالك ) ولا ~~أرى أن يخرج مما جاء فيه الاجتهاد عن آثار من مضى ( قال ) وقال مالك لا ~~يحكم في جزاء الصيد من الغنم والابل والبقر إلا بما يجوز في الضحايا والهدي ~~الثني فصاعدا إلا من الضأن فإنه يجوز الجذع # وما أصاب المحرم مما لا يبلغ أن يكون مما يجوز أن يكون في الضحايا والهدي ~~من الابل والبقر والغنم فعليه فيه الطعام والصيام ( قال مالك ) ولا يحكم ~~بالجفرة ولا بالعناق ولا يحكم بدون المسن ( قلت ) وما قول مالك فيمن طرد ~~صيدا فأخرجه من الحرم أيكون عليه الجزاء أم لا ( قال ) لا أحفظ عنه فيه ~~شيئا وأرى عليه الجزاء PageV02P434 # | رسم فيمن رمي صيدا # ( قلت ) ما قول مالك فيمن رمي صيدا من الحل والصيد في الحرم فقتله ( قال ~~) قال مالك عليه الجزاء وكذلك قوله لو أن رجلا في الحرم والصيد في الحل ~~فرماه فقتله قال نعم عليه أيضا في قوله جزاؤه ( قلت ) فإن رمى صيدا في الحل ~~وهو في الحل فأصابه في الحرم هرب الصيد إلى الحرم وتبعته الرمية فأصابته في ~~الحرم ( قال ) قال مالك من أرسل كلبه على صيد في الحل وهو في الحل أيضا إذا ~~كان ذلك قرب الحرم فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم فأصابه في الحرم فعلى صاحب ~~الكلب الذي أرسله الجزاء لأنه غرر فأرسل كلبه على صيد قرب الحرم ( قال بن ~~القاسم ) فأرى الرمية بمنزلة الكلب الذي أرسله قرب الحرم # قال ولم أسمع في مسألتك في الرمية بعينها من ms0450 مالك شيئا ولكن ذلك عندي مثل ~~الذي يرسل كلبه قرب الحرم ( قلت ) فقول مالك في الذي يرسل بازه قرب الحرم ~~مثل قوله في الذي يرسل كلبه قرب الحرم قال نعم ( قلت ) فما قول مالك إن ~~أرسل كلبه وليس بقريب من الحرم فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم فقتله ( قال ) ~~قال مالك لا شيء على الذي أرسل الكلب لأنه لم يغرر بالإرسال ( قال مالك ) ~~ولا يؤكل ذلك الصيد ( قلت ) وكذلك الباز في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما ~~قول مالك إن أرسل كلبه أو بازه قرب الحرم وهو والصيد جميعا في الحل فأخذ ~~الكلب الصيد في الحل ( قال ) لا شيء عليه عند مالك لأنه قد سلم مما كان غرر ~~به ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه على صيد في الحل قرب الحرم وهو في الحل أيضا ~~فطلب الكلب الصيد حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم أيضا إلى الحل فأخذه ~~في الحل أيكون على صاحبه الجزاء أم لا في قول مالك وكيف إن قتله بعد ما ~~أخرجه إلى الحل أيحل أكله في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك في ~~مسألتك هذه شيئا ولكن رأيي أن لا يأكله وأن يكون عليه في الجزاء لأنه لما ~~دخل الحرم والكلب في طلبه من فوره ذلك حتى أخرجه إلى الحل فكأنه أرسله في ~~الحرم لأنه إنما أرسله قرب الحرم مغررا ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه ~~PageV02P435 أو بازه في الحل وهو بعيد من الحرم فطلب الكلب أو الباز الصيد ~~حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم طالبا له فقتله في الحل أيؤكل أم لا في ~~قول مالك وهل يكون على صاحبه الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا ولا أرى أن يؤكل ولا أرى على الذي أرسل الكلب الجزاء ولا على ~~الذي أرسل الباز جزاء لأنه لم يغرر بقرب الحرم # # | في محرم ذبح صيدا أو أرسل كلبه أو بازه على صيد # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن محرما ذبح ms0451 صيدا أو أرسل كلبه على صيد ~~فقتله أو بازه فقتله أيأكله حلال أو حرام ( قال مالك ) لا يأكله حلال ولا ~~حرام قال وهو ميتة ليس بذكي قال وهو مثل ذبيحته ( قلت ) فما ذبح للمحرم من ~~الصيد وإن ذبحه رجل حلال إلا أنه إنما ذبحه من أجل هذا المحرم أمره المحرم ~~بذلك أم لم يأمره ( قال ) قال مالك ما ذبح للمحرم من الصيد فلا يأكله حلال ~~ولا حرام وإن كان الذي ذبحه حلالا أو حراما فهو سواء لا يأكله حلال ولا ~~حرام لأن هذا إنما ذبحه لهذا المحرم ومن أجله ( قال مالك ) وسواء إن كان ~~أمره هذا المحرم أن يذبحه له أو لم يأمره فهو سواء إذا كان إنما ذبح الصيد ~~من أجل هذا المحرم فلا يؤكل ( قال بن القاسم ) وكان مالك لا يأخذ بحديث ~~عثمان بن عفان حين قال لأصحابه كلوا وأبى أن يأكل وقال عثمان لأصحابه إنما ~~صيد من أجلي ( قلت ) ما قول مالك في محرم ذبح صيدا فأدى جزاءه ثم أكل من ~~لحمه أيكون عليه جزاء آخر أم قيمة ما أكل من لحمه ( قال ) قال مالك لا قيمة ~~عليه ولا جزاء في لحمه وإنما لحمه جيفة غير ذكي فإنما أكل حين أكل منه لحم ~~ميتة وما لا يحل # # | فيما أصاب المحرم من بيض الطير الوحشي والصيد # ( قلت ) أرأيت ما أصاب الحرم من بيض الطير الوحشي ما عليه لذلك في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك على المحرم إذا كسر بيضا من بيض الطير الوحشي أو ~~الحلال PageV02P436 في الحرم إذا كسره عشر ثمن أمه كجنين الحرة من دية أمه ~~( قلت ) لابن القاسم وسواء في قول مالك إن كان فيه فرخ أو لم يكن فيه فرخ ( ~~قال ) نعم ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر صارخا فإن استهل الفرخ من بعد الكسر ~~صارخا فأرى أن يكون فيه الجزاء كاملا كجزاء كبير ذلك الطير ( قال ) وإنما ~~شبه مالك البيض بجنين الحرة فلو أن رجلا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا لم ~~يكن عليه ms0452 إلا عشر دية أمه إذا خرج ميتا قال فإن خرج حيا فاستهل صارخا ~~فالدية كاملة فعلى الجنين فقس البيض في كل ما يرد عليك منه ( قلت ) فإن لم ~~يستهل صارخا فلا قسامة فيه قال نعم ( قلت ) فإن كسر البيضة فخرج الفرخ حيا ~~يضطرب ما عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ~~حيا يضطرب فمات قبل أن يستهل صارخا فإنما فيه عشر دية أمه # فكذلك البيض هو عندي مثله إنما فيه عشر ثمن أمه فإن خرج الفرخ منه حيا ~~فإنما فيه عشر ثمن أمه إلا أن يستهل صارخا فإذا استهل صارخا ففيه ما في ~~كباره # # | في محرم ضرب بطن عنز من الظباء # ( قلت ) أرأيت لو أن محرما ضرب بطن عنز من الظباء فألقت جنينها ميتا ~~وسلمت الأم ( قال ) عليه في جنينها عشر قيمة أمه ( قال ) ولم أسمع في جنين ~~العنز من الظباء من مالك شيئا ولكنه في رأيي مثل جنين الحرة ( قلت ) فما ~~قول مالك في جنين الحرة لو ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ثم ماتت ~~بعده ( قال ) قال مالك إن عليه عشر دية أمه للجنين ودية كاملة للمرأة ( قلت ~~) وكذلك العنز من الظباء إن ضربها فألقت جنينها ثم ماتت بعد ما طرحت جنينها ~~( قال ) نعم هكذا أرى أن يكون عليه في جنين العنز عشر ثمن أمه ويكون عليه ~~في العنز الجزاء أيضا كاملا ( قلت ) فما قول مالك في الحرة يضرب الرجل ~~بطنها فتطرح جنينها حيا فيستهل صارخا ثم يموت وتموت الأم ( قال ) مالك عليه ~~إن كان ضربها خطأ الدية للمرأة والدينة للجنين كاملة تحمل العاقلة جميع ذلك ~~وفي الجنين قسامة ( قلت ) وكذلك PageV02P437 إن ضرب بطن هذه العنز فألقت ~~جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات وماتت أمه إنه ينبغي أن يكون عليه جزاء ~~للأم وجزاء للجنين كاملا قال نعم ( قلت ) ويحكم في الجنين في قول مالك إذا ~~استهل صارخا كما يحكم في كبار الظباء ( قال ) قال مالك يحكم في صغار كل شيء ~~أصابه ms0453 المحرم من الصيد والطير الوحشي مثل ما يحكم في كباره وشبههم صغار ~~الأحرار وكبارهم في الدية سواء قال فكذلك الصيد ( قلت ) فهل ذكر لكم مالك ~~في جراحات الصيد أيحكم فيها إذا هي سلمت أنفسها من بعد الجراحات كما يحكم ~~في جراحات الأحرار أو مثل جراحات العبيد ما نقص من أثمانها ( قال ) ما سمعت ~~من مالك فيه شيئا وما أرى فيها شيئا إذا استيقن أنها سلمت ( قلت ) فما نرى ~~أنت في جراحات هذا الصيد إذا هو سلم ( قال ) لا أرى عليه شيئا إذا هو سلم ~~من ذلك الجرح ( قلت ) أرأيت إذا ضرب المحرم فسطاطا فتعلق بأطنابه صيد فعطب ~~أيكون على الذي ضرب الفسطاط الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) لا أحفظه من ~~مالك ولكن لا شيء عليه لأنه لم يصنع بالصيد شيئا إنما الصيد هو الذي صنع ~~ذلك بنفسه ( قال ) وإنما قلته لأن مالكا قال في الرجل يحفر البئر في الموضع ~~الذي يجوز له أن يحفر فيه فيقع فيها إنسان فيهلك إنه لا دية له على الذي ~~حفر البئر في الموضع الذي يجوز له أن يحفر وكذلك هذا إنما ضرب فسطاطه في ~~موضع لا يمنع من أجل الصيد ( قلت ) وكذلك الذي يحفر بئرا للماء وهو محرم ~~فعطب فيه صيد ( قال ) كذلك أيضا في رأيي لا شيء عليه ( قلت ) وكذلك أيضا إن ~~رآني الصيد وأنا محرم ففزع مني فأحصر فانكسر من غير أن أفعل به شيئا فلا ~~جزاء علي ( قال ) أرى عليك الجزاء إذا كان إنما كان عطبه ذلك لأنه نفر من ~~رؤيتك ( قلت ) أرأيت إذا فزع صيد من رجل وهو محرم فحصر الصيد فعطب في حصره ~~ذلك أيكون عليه الجزاء في قول مالك قال نعم PageV02P438 # | في محرم نصب شركا للذئب أو للسبع # ( قلت ) أرأيت إن نصب محرم شركا للذئب أو للسبع خافه على غنمه أو على ~~دابته أو على نفسه فوقع فيه صيد ظبي أو غيره فعطب هل تحفظ عن مالك فيه شيئا ~~( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ms0454 ولكن أرى أن يضمن لأنه فعل شيئا ليصيد به ~~فعطب به الصيد ( قلت ) له إنما فعله للسباع لا للصيد فكيف يكون عليه الجزاء ~~وقد كان جائزا له أن يجعله للسبع والذئب ( قال ) لأن مالكا قال لو أن رجلا ~~حفر بئرا في منزله لسارق أو عمل في داره شيئا ليتلف به السارق فوقع فيه ~~إنسان سوى السارق رأيته ضامنا لديته ( قلت ) وهل يرى مالك أن يضمن دية ~~السارق إن وقع فيه فمات ( قال ) قال مالك نعم يضمن # # | فيمن أحرم وفي يده صيد أو في بيته # ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيد ( قال ) لا شيء ~~عليه فيه ولا يرسله ( قلت ) فإن أحرم وفي يده صيد ( قال ) قال مالك يرسله ( ~~قلت ) فإن أحرم والصيد معه في قفص ( قال ) قال مالك يرسله ( قلت ) وكذلك إن ~~أحرم وهو يقود صيدا أيرسله ( قال ) نعم يرسله إذا كان يقوده ( قلت ) فالذي ~~في بيته من الصيد إذا أحرم لم قال مالك لا يرسله ( قال ) لأن ذلك أسيره وقد ~~كان ملكه قبل أن يحرم فأحرم وليس هو في يديه ( قال ) قال مالك إنما يجب ~~عليه أن يرسل من الصيد إذا هو أحرم ما كان في يديه حين يحرم فأرى ما في ~~قفصه أو ما يقوده بمنزلة هذا قال وقال مالك إذا أحرم أرسل كل صيد كان معه ~~فالذي في قفصه والذي في يده في غير قفص والذي يقوده سواء عندنا ( قلت ) فكل ~~صيد صاده المحرم فعليه أن يرسله ( قال ) قال مالك نعم عليه أن يرسله ( قلت ~~) فإن لم يرسله حتى أخذه حلال أو حرام من يده فأرسلاه أيضمنان له شيئا أم ~~لا في قول مالك ( قال ) لا يضمنان له شيئا في رأيي لأنهما إنما فعلا في ~~الصيد ما كان يؤمر هذا الذي صاده PageV02P439 أن يفعله ويحكم عليه بإرساله ~~( قلت ) فلو أن الصيد كان قد ملكه وهو حلال ثم أحرم وهو في يده فأتاه حلال ~~أو حرام فأرسله من يده أيضمن له شيئا أم لا ms0455 ( قال ) أرى أن لا يضمن له شيئا ~~لأن مالكا قال لو أن رجلا أخذ صيدا فأفلت منه الصيد فأخذه غيره من الناس ( ~~قال ) قال مالك إن كان ذلك يحدثان ذلك رأيت أن يرد على سيده الأول وإن كان ~~قد ذهب ولحق بالوحش واستوحش فهو لمن صاده ولم ير مالك أن ملكه ثابت عليه ~~إذا فاته ولحق بالوحش فهذا المحرم حين أحرم ينبغي له أن يرسل الصيد ولا ~~يجوز له أخذه إذا أرسله حتى يحل من إحرامه فهو إذا ألزمته أن يرسله ولم أجز ~~له أن يأخذه بعد ما يرسل حتى يحل من إحرامه فقد زال ملكه عنه حين أحرم فلا ~~شيء على من أرسله من يده بعد إحرامه لأن ملكه زال عن الصيد بالإحرام ألا ~~ترى أنه لو حبسه معه حتى يحل من إحرامه وجب عليه أن يرسله أيضا وإن كان قد ~~حل # أو لا ترى أن ملكه قد زال عنه # أو لا ترى أنه لو بعث به إلى بيته بعد إن أحرم وهو في يده ثم حل من ~~إحرامه لم يجز له أن يحبسه بعد ما حل وكان عليه أن يرسله فهذا الدليل على ~~أن ملكه قد زال عنه # وقد اختلف الناس في هذا أن يرسله أو لا يرسله فقال بعض الناس يرسله وإن ~~حل من إحرامه لأنه كان صاده وهو حلال وقال بعض الناس لا يرسله وليحبسه لأنه ~~قد حل من إحرامه ولا شيء عليه ( قال ) والذي آخذ به أن يرسله وكذلك المحرم ~~إذا صاد الصيد وهو حرام لم يجب له فيه الملك فليس على من أرسل هذا الصيد من ~~يد هذين ضمان لهما ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن صاد محرم صيدا فأتاه حلال ~~أو حرام ليرسله من يده فتنازعاه فقتلاه بينهما ماذا عليهما في قول مالك ( ~~قال ) أرى عليهما في قول مالك إن كانا حرامين الجزاء على كل واحد منهما وإن ~~كان الذي نازعه حلالا فعلى المحرم الجزاء ولا قيمة لهذا المحرم على الحلال ~~لأن هذا المحرم ms0456 لم يملك هذا الصيد ( قلت ) وكذلك إن أحرم وهو في يده قد كان ~~صاده وهو حلال ( قال ) نعم هو مثل الأول ولا ينبغي أن يضمن له شيئا لأنه ~~زال ملكه عن الصيد الذي هو في يده حين أحرم ( قلت ) فهل PageV02P440 يضمنان ~~هذا الجزاء لهذا المحرم إذا نازعاه في الصيد الذي هو في يده حتى قتلاه ( ~~قال ) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن لا أرى أن يضمنا له الجزاء لأنهما ~~إنما أرادا أن يرسلا الصيد من يده فنازعهما فمنعهما ما لم يكن ينبغي له أن ~~يمنعهما فمات الصيد من ذلك فلا يضمنان له شيئا لأن القتل جاء من قبله ( قلت ~~) لابن القاسم فلو أن بازا لرجل أفلت منه فلم يقدر على أخذه بحضرة ذلك حتى ~~فات بنفسه ولحق بالوحش أكان مالك يقول هو لمن أخذه قال نعم ( قلت ) فهل ~~تحفظ عنه في النحل شيئا إن هي هربت من رجل ففاتت من فورها ذلك ولحقت ~~بالجبال أتكون لمن وجدها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان أصل ~~النحل عند أهل المعرفة وحشية فهي بمنزلة ما قد وصفت لك من الوحش في رأيي ( ~~قال ) وقال مالك في النحل يخرج من جبح هذا إلى جبح هذا إلى جبح هذا ( قال ) ~~إن علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى أصحابها ردوها وإلا فهي لمن ثبتت في ~~أجباحه ( قال مالك ) وكذلك حمام الابرجة # # | رسم في الحكمين في جزاء الصيد # ( قال ) وسئل مالك عن الحكمين إذا حكما في جزاء الصيد فاختلفا أيؤخذ ~~بأرفقهما أم يبتدأ الحكم بينهما ( قال ) يبتدئ الحكم فيه غيرهما حتى يجتمعا ~~على أمر كذلك قال مالك ( قلت ) فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد غير فقيهين ~~إذا كانا عدلين في قول مالك ( قال ) لا يكونان الا فقيهين عدلين ( قلت ) ~~أرأيت إن حكما فأخطآ # حكما خطأ فيما فيه بدنة بشاة أو فيما فيه بقرة بشاة أو فيما فيه شاة ~~ببدنة أينقض حكمهما ويستقبل الحكم في هذا الصيد قال نعم ( قلت ) أتحفظه عن ms0457 ~~مالك قال لا ( قلت ) فإن حكم حكمان في جزاء صيد أصابه محرم فحكما عليه ~~فأصابا الحكم وكان أمرهما أن يحكما عليه بالجزاء من النعم ففعلا ثم بداله ~~أن ينصرف إلى الطعام أو الصيام بعد ما حكما عليه بالنظير من النعم وأن يحكم ~~عليه غيرهما أو هما ( قال PageV02P441 ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى ~~له ذلك أن يرجع إلى أي ذلك شاء ( قلت ) فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد دون ~~الإمام ( قال ) نعم من اعترض من المسلمين ممن قبله معرفة من ذوي العدل ~~بالحكم والعلم باذن ذلك الذي أصاب الصيد فحكما عليه فذلك جائز عليه # # | في المحرم يقتل سباع الوحش من غير أن تؤذيه وما يجوز له أن يقتل منها # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المحرم إذا قتل سباع الوحش من غير أن تبتدئه ( ~~قال ) قال مالك لا شيء عليه في ذلك ( قال بن القاسم ) قال مالك لا شيء عليه ~~وذلك في السباع والنمور التي تعدو أو تفرس فأما صغار أولادها التي تعدو ولا ~~تفرس فلا ينبغي لمحرم قتلها ( قال مالك ) ولا بأس أن يقتل المحرم السباع ~~يبتدئها وإن لم تبتدئه ( قلت ) له فهل يكره مالك للمحرم قتل الهر الوحشي ~~والثعلب قال نعم ( قلت ) والضبع قال نعم ( قلت ) فإن قتل الضبع كان عليه ~~الجزاء في قول مالك قال نعم ( قلت ) له فإن قتل الثعلب والهر أيكون عليه ~~الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك نعم عليه الجزاء في الثعلب ~~والهر ( قلت ) فإن ابتدأني الثعلب والهر والضبع وأنا محرم فقتلتهم أعلي في ~~قول مالك لذلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت سباع ~~الطير ما قول مالك فيها للمحرم ( قال ) كان مالك يكره قتل سباع الطير كلها ~~وغير سباعها للمحرم ( قلت ) فإن قتل المحرم سباع الطير أكان مالك يرى عليه ~~فيها الجزاء قال نعم ( قلت ) فإن عدت عليه سباع الطير فخافها على نفسه فدفع ~~عن نفسه فقتلها أيكون عليه فيها الجزاء في قول مالك ( قال ms0458 ) لا شيء عليه ~~وذلك لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه ~~شيء فكذلك سباع الطير ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره أكل كل ذي مخلب ~~من الطير ( قال ) لم يكن مالك يكره أكل كل شيء من الطير سباعها وغير سباعها ~~( قلت ) والغراب لم يكن مالك يرى به بأسا ( قال ) نعم لا بأس به عنده ~~PageV02P442 ( قلت ) وكذلك الهدهد عنده والخطاف ( قال ) جميع الطير كلها ~~فلا بأس بأكلها عند مالك ( قلت ) له فهل كان يوسع في أكل الحيات والعقارب ( ~~قال ) لم يكن يرى بأكل الحيات بأسا وقال لا يؤكل منها إلا الذكي ( قال ) ~~ولا أحفظ في العقرب من قوله شيئا ولا أرى به بأسا ( قلت ) له وكان مالك ~~يكره أكل سباع الوحش قال نعم ( قلت ) أفكان يرى مالك الهر من السباع ( قال ~~) قال مالك لا أحب أن يؤكل الهر الوحشي ولا الاهلي ولا الثعلب ( قلت ) فهل ~~تحفظه عن مالك أنه كره أكل كل شيء سوى سباع الوحش من الدواب الخيل والبغال ~~والحمير وما حرم الله في التنزيل من الميتة والدم ولحم الخنزير ( قال ) كان ~~ينهى عما ذكرت فمنه ما كان يكرهه ومنه ما كان يحرمه ( قال ) وكان مالك لا ~~يرى بأسا بأكل القنفذ واليربوع والضب والصرب والارنب وما أشبه ذلك ( قال ) ~~ولا بأس بأكل الوبرة عند مالك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الضب واليربوع ~~والارنب وما أشبه هذه الأشياء إذا أصابها المحرم ( قال ) قال مالك عليه ~~الجزاء يحكم فيها قيمتها طعاما فإن شاء الذي أصاب ذلك أطعم كل مسكين مدا ~~وإن شاء صام لكل مد يوما هو عند مالك بالخيار # # | رسم فيمن أصاب حمام الحرم # ( قلت ) له ما قول مالك في حمام الحرم يصيبها المحرم ( قال ) قال مالك لم ~~أزل أسمع أن في حمام مكة شاة شاة ( قال مالك ) وحمام الحرم بمنزلة حمام مكة ~~وفيها شاة شاة ( قلت ) فكم على من أصاب بيضة من حمام مكة وهو محرم أو غير ~~محرم في الحرم في ms0459 قول مالك ( قال ) عشر دية أمه وفي أمه شاة ( قلت ) فما ~~قول مالك في غير حمام مكة إذا أصابه المحرم ( قال ) حكومة ولا يشبه حمام ~~مكة وحمام الحرم ( قال ) وكان مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم ~~الوحشي وغير الوحشي لأن أصل الحمام عنده طير يطير ( قال ) فقيل لمالك إن ~~عندنا حماما يقال له الرومية لا يطير وإنما يتخذ للفراخ ( قال ) لا يعجبني ~~لأنها تطير ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئا مما يطير ( قال ) فقلنا لمالك ~~أفيذبح المحرم الأوز والدجاج # قال لا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم PageV02P443 أليس الاوز طيرا يطير ~~فما فرق ما بينه وبين الحمام ( قال ) قال مالك ليس أصله مما يطير وكذلك ~~الدجاج ليس أصله مما يطير ( قال ) فقلت لمالك فما أدخل مكة من الحمام ~~الانسي والوحشي أترى للحلال أن يذبحه فيها ( قال ) نعم لا بأس بذلك وقد ~~يذبح الحلال في الحرم الصيد إذا دخل به من الحل فكذلك الحمام في ذلك وذلك ~~أن شأن أهل مكة يطول وهم محلون في ديارهم فلا بأس أن يذبحوا الصيد وأما ~~المحرم فإنما شأنه الأيام القلائل وليس شأنهما واحدا ( قال ) وسئل مالك عن ~~الجراد يقع في الحرم ( قال ) لا يصيده حلال ولا حرام ( قال مالك ) ولا أرى ~~أن يصاد الجراد في حرم المدينة ( قال بن القاسم ) وكان مالك لا يرى ما قتل ~~في حرم المدينة من الصيد أن فيه جزاء وقال لا جزاء فيه ولكن ينهى عن ذلك ( ~~قال ) ولا يحل ذلك له لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ( قال ) مالك ما أدركت ~~أحدا أقتدى به يرى بالصيد يدخل به الحرم من الحل بأسا إلا عطاء بن أبي رباح ~~قال ثم ترك ذلك وقال ولا بأس به ( قلت ) فما قول مالك في دبسي الحرم ( قال ~~) لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا إلا أن مالكا قال في حمام مكة شاة وإن كان ~~الدبسي والقمري من الحمام عند الناس ففيه ما في حمام مكة وحمام الحرم ( قال ~~بن القاسم ) وأنا ms0460 أرى فيه شاة ( قال بن القاسم ) واليمام مثل الحمام ولم ~~أسمع من مالك فيه شيئا ( قال ) وقال مالك في حمام الحرم شاة # قال بن القاسم قال مالك وإنما الشاة في حمام مكة وحمام الحرم ( وقال مالك ~~) وكل ما لا يبلغ أن يحكم فيه مما يصيبه المحرم بشاة ففيه حكومة صيام أو ~~إطعام # # | فيمن حلف بهدي ثوب أو شيء بعينه # ( قلت ) أرأيت من قال لله علي أن أهدي هذا الثوب أي شيء عليه في قول مالك ~~( قال ) قال مالك يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه ( قلت ) من أين يشتريه في ~~قول مالك ( قال ) من الحل فيسوقه إلى الحرم إن كان في ثمنه ما يبلغ بدنة ~~فبدنة وإلا فبقرة وإلا فشاة ولا يشتري إلا ما يجوز في الهدي الثنى من الإبل ~~والبقر والمعز والجذع من PageV02P444 الضأن ( قلت ) لابن القاسم فما قول ~~مالك في هذا الثوب إذا كان لا يبلغ أن يكون في ثمنه هدي ( قال ) بلغني عن ~~مالك ولم أسمعه منه أنه قال يبعث بثمنه فيدفع إلى خزان مكة فينفقونه على ~~الكعبة ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء ألا ~~ترى أن بن عمر كان يكسو جلال بدنه الكعبة فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق ~~بها ( قلت ) فإن لم يبيعوه وبعثوا بالثوب نفسه ( قال ) لا يعجبني ذلك لهم ~~ويباع هناك ويشتري بثمنه هدى ألا ترى أن مالكا قال يباع الثوب والحمار ~~والفرس والعبد وكل ما جعل من العروض هكذا ( قال ) وقال مالك إذا قال ثوبي ~~هذا هدى فباعه فاشترى بثمنه هديا وبعثه ففضل من ثمنه شيء بعث بالفضل إلي ~~خزان مكة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدى ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن ~~يتصدق به ( قال ) وقال مالك من قال لرجل حر أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت ~~كذا وكذا فحنث فعليه أن يهدي هديا وإن قال لإبل له هي هدى إن فعلت كذا وكذا ~~فحنث أهداها وإن كانت ماله كله ( قال ) وقال مالك وإن ms0461 كان قال لشيء مما ~~يملك من عبد أو دار أو فرس أو ثوب أو عرض من العروض هو يهديه فإنه يبيعه ~~ويشتري بثمنه هديا فيهديه ( قال ) وإن قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال ~~غيره أو دار غيره هو يهديه فلا شيء عليه ولا هدي عليه فيه ( قال بن القاسم ~~) وأخبرني من أثق به عن بن شهاب أنه كان يقول في هذه الأشياء مثل قول مالك ~~سواء # # | رسم في صيد المحرم ما في البحر # ( قال مالك ) ولا بأس بصيد البحر كله للمحرم والانهار والغدر والبرك وإن ~~أصاب من طير الماء شيئا فعليه الجزاء ( قال ) وقال مالك يؤكل كل ما في ~~البحر الطافي وغير الطافي من صيد البحر كله ويصيده المحرم ( قال ) وقال ~~مالك الضفدع من صيد البحر ( قال ) وقال مالك ترس الماء من صيد البحر ( قال ~~وسئل ) مالك في ترس الماء إذا مات ولم يذبح أيؤكل ( قال ) إني لأراه عظيما ~~أن يترك ترس الماء فلا PageV02P445 يؤكل إلا بذكاة ( قال ) وقال مالك في ~~جرة فيها صيد أو ما أشبهه وجدوا فيها ضفادع ميتة ( فقال ) لا بأس بذلك ~~لأنها من صيد الماء ( قلت ) فما قول مالك في ترس الماء هذه السلحفاة التي ~~تكون في البراري ( قال ) ما سألت مالكا عنها وما يشك أنها إذا كانت في ~~البراري ليست من صيد البحر وإنها من صيد البر فإذا ذكيت أكلت ولا تحل إلا ~~بذكاة ولا يصيدها المحرم ( قلت ) له أرأيت المحرم إذا صاد طائرا فنتفه ثم ~~حبسه حتى نسل فطار ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال إذا نسل وطار فلا جزاء ~~عليه ( قلت ) له أرأيت لو أن محرما أصاب صيدا خطأ أو عمدا وكان أول ما أصاب ~~الصيد أو قد أصابه قبل ذلك ( قال ) قال مالك يحكم عليه في هذا كله ( قال ) ~~وقال مالك ليس على من قطع من شجر الحرم جزاء يحكم فيه إلا أن مالكا يكره له ~~ذلك ويأمره بالاستغفار ( قلت ) له أرأيت من وجب عليه الجزاء فذبحه بغير مكة ms0462 ~~( قال ) قال مالك لا يجزئه ما كان من هدى إلا بمكة أو بمنى ( قلت ) فإن ~~أطعم لحمه المساكين وذلك يبلغ سبع عدد قيمة الصيد من الامداد لو أطعم ~~الامداد ( قال ) لا يجزئ في رأيي ( قلت له ) أرأيت إن وجب عليه جزاء صيد ~~فقوم عليه طعاما فأعطى المساكين ثمن الطعام دراهم أو عرضا من العروض ( قال ~~) لا يجزئه في رأيي ( قلت ) له أرأيت ما كان من هدى واجب من نذر أو جزاء ~~صيد أو هدي تمتع أو فساد حج أو ما أشبه ذلك سرق من صاحبه بعد ما قلده بمنى ~~أو في الحرم أو قبل أن يدخله الحرم ( قال ) قال مالك كل هدي واجب ضل من ~~صاحبه أو مات قبل أن ينحره فلا يجزئه وعليه البدل وكل هدي تطوع مات أو ضل ~~أو سرق فلا بدل على صاحبه ( قلت ) أرأيت إن ذبح هديا واجبا عليه فسرق منه ~~بعد ما ذبحه أيجزئه في قول مالك ( قال ) نعم يجزئه في رأيي ( قال مالك ) ~~يؤكل من الهدي كله إلا ثلث جزاء الصيد والفدية وكل هدي نذره للمساكين ويأكل ~~ما وراء هذا من الهدي ( قال مالك ) وإن أكل من هدي جزاء الصيد أو الفدية ~~فعليه البدل وإن كان PageV02P446 الذي أكل قليلا أو كثيرا فعليه بدله ( قلت ~~) فإن أطعم من جزاء الصيد أو الفدية نصرانيا أو يهوديا أيجزئه ذلك ( قال ) ~~قال مالك لا يطعم من جزاء الصيد ولا من الفدية نصارى ولا يهود ولا مجوسا ( ~~قلت ) فإن أطعم هؤلاء اليهود أو النصارى أيكون عليه البدل ( قال ) أرى عليه ~~البدل لأن رجلا لو كانت عليه كفارة فأطعم المساكين فأطعم فيهم يهوديا أو ~~نصرانيا لم يجزه ذلك ( قلت ) فنذر المساكين إن أكل منه أيكون عليه البدل ( ~~قال ) لم يكن هدي نذر المساكين عند مالك بمنزلة جزاء الصيد ولا بمنزلة ~~الفدية في ترك الأكل منه إلا أن مالكا كان يستحب أن يترك الاكل منه ( قلت ) ~~له فإن كان قد أكل منه أيكون عليه البدل في قول مالك ( قال ) لا ms0463 أدري ما ~~قول مالك فيه وأرى أن يطعم المساكين قدر ما أكل ولا يكون عليه البدل ( قلت ~~) أرأيت إن أطعم الاغنياء من جزاء الصيد أو الفدية أيكون عليه البدل أم لا ~~في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرجو أن يجزئ إذا لم يكن ~~تعمد ذلك ( قلت ) أرأيت الصيام في كفارة الصيد أمتتابع في قول مالك أم لا ( ~~قال ) قال مالك يجزئه إن لم يتابع وإن تابع فذلك أحب إلي # # | رسم في الرجل يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل أو يطرح عن بعيره ~~القراد أو غير ذلك # ( قال ) وكان مالك يقول في الرجل المحرم يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو ~~نمل فيقتلهن أرى أن يتصدق بشيء من طعام ( قال ) وقال مالك إن طرح الحلمة أو ~~القراد أو الحمنان أو البرغوث عن نفسه لم يكن عليه شيء ( قال ) وإن طرح ~~الحمنان والحلم والقراد عن بعيره فعليه إن يطعم ( قال مالك ) وإن طرح ~~العلقة عن بعيره أو دابته أو دابة غيره فلا شيء عليه أو عن نفسه ( قلت ) له ~~أرأيت البيض بيض النعام إذا أخذه المحرم فشواه أيصلح أكله لحلال أو حرام في ~~قول مالك ( قال ) لا يصلح أكله لا لحلال ولا لحرام في رأيي ( قال ) وكذلك ~~لو كسره فأخرج جزاءه لم يصلح لأحد أن يأكله بعد ذلك أيضا في رأيي ( قلت ) ~~أرأيت المحرم إذا أصاب الصيد على وجه الا حلال PageV02P447 والرفض لإحرامه ~~فانفلت وترك إحرامه فأصاب الصيد والنساء والطيب ونحو هذا في مواضع مختلفة ( ~~قال ) أما ما أصاب من الصيد فيحكم عليه جزاء بعد جزاء لكل صيد وأما اللباس ~~والطيب كله فعليه لكل فعليه لكل شيء لبسه وتطيب كفارة واحدة وأما في جماع ~~النساء فإنما عليه في ذلك كفارة واحدة وإن فعله مرارا ( قلت ) له أرأيت من ~~أصاب صيدا بعد ما رمى جمرة العقبة في الحل أيكون عليه الجزاء أم لا في قول ~~مالك ( قال ) نعم عليه الجزاء عند مالك ( قلت ) فإن كان قد طاف ms0464 طواف ~~الافاضة إلا أنه لم يأخذ من شعره فأصاب الصيد في الحل ماذا عليه في قول ~~مالك ( قال ) لا شيء عليه ( قال بن القاسم ) قال مالك وكذلك المعتمر إذا ~~أصاب الصيد في الحل فيما بين طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة فإن ~~عليه الجزاء فإن أصابه بعد سعيه بين الصفا والمروة قبل أن يحلق رأسه في ~~الحل فلا جزاء عليه ( قلت ) له أيتصدق من جزاء الصيد على أب أو أخ أو ولد ~~أو زوجة أو ولد ولد أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد ( قال ) لا يتصدق على أحد ~~ممن ذكرت من جزاء الصيد شيئا قال لأنه لا ينبغي أن يعطي هؤلاء من زكاة ماله ~~عند مالك فكذلك جزاء الصيد أيضا عندي ( قلت ) أفيتصدق من جزاء الصيد أو من ~~الهدي الواجب أو التطوع على فقراء أهل الذمة ( قال ) لا يتصدق بشيء من ~~الهدي على فقراء أهل الذمة عند مالك # # | في تقويم الطعام في جزاء الصيد # ( قلت ) أي الطعام يقوم في جزاء الصيد إن أراد أن يقوموه عليه أحنطة أم ~~شعير أم تمر ( قال ) حنطة عند مالك ( قلت ) فإن قوموه شعيرا أيجزئه في قول ~~مالك ( قال ) إذا كان ذلك طعام ذلك الموضع أجزأه ( قلت ) فكم يتصدق على كل ~~مسكين في قول مالك من الشعير أمدا أو مدين ( قال ) قال مالك مدا مدا مثل ~~الحنطة ( قلت ) فإن قوموه عليه تمرا أيجزئه ( قال ) لم أسمع من مالك في ~~التمر شيئا ولكن إن كان ذلك طعام تلك البلدة أجزأه ويتصدق على كل مسكين بمد ~~مد وهو عندي مثل زكاة الفطر ( قلت ) فهل يقوم عليه حمصا أو عدسا أو شيئا من ~~القطاني إن PageV02P448 كان ذلك طعام القوم الذين أصاب الصيد بينهم ( قال ) ~~لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يجزئ فيه ما يجزئ في كفارة الإيمان بالله ~~ولا يجزئ في تقويم الصيد ما لا يجزئ أن يؤدي في كفارة اليمين ( قلت ) ~~أفيقوم عليه أقطا أو زبيبا ( قال ) هو مثل ما وصفت لك من كفارة ms0465 الإيمان ( ~~قلت ) فما قول مالك في الطعام في جزاء الصيد وفدية الاذى أيطعم بالمد ~~الهشامي أو بمد النبي صلى الله عليه وسلم ( قال ) بمد النبي صلى الله عليه ~~وسلم وليس يطعم بالهشامي إلا في الظهار وحده ( قلت ) أرأيت إن حكم عليه في ~~جزاء الصيد بثلاثين مدا فأطعم عشرين مسكينا فلم يجد العشرة تمام الثلاثين ~~أيجزئه أن يصوم عشرة أيام مكان ذلك ( قال ) إنما هو طعام كله في رأيي أو ~~صيام كله كما قال الله تبارك وتعالى وهو مثل الظهار لأنه لا يجزئه أن يصوم ~~في الظهار شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا إنما هو الصيام أو الطعام ( قلت ) له ~~فهل له أن يذبح جزاءه إذا لم يجد تمام المساكين ( قال ) نعم إذا أنفذ بقيته ~~على المساكين ( قلت ) أرأيت جزاء الصيد وما كان من الهدي عن جماع وهدي ما ~~نقص من حجه أيشعره ويقلده قال نعم إلا الغنم ( قال ) وهذا قول مالك قال ولا ~~ينحره إذا كان في الحج إذا أدخله الحج عند مالك إلا يوم النحر بمنى ( قال ) ~~فإن لم ينحره بمنى يوم النحر نحره بمكة بعد ذلك ويسوقه إلى الحل إن كان ~~اشتراه من الحرم ( قال بن القاسم ) وإذا أدخله من الحل معه إلى مكة ونحره ~~بمكة أجزأ ذلك عنه ( قال مالك ) وما كان من هدي في عمرة نحره بمكة إذا حل ~~من عمرته إذا كان ذلك الهدي من شيء نقصه من عمرته فوجب عليه أو هدي نذر أو ~~هدي تطوع أو جزاء صيد فذلك كله سواء ينحره إذا حل من عمرته فإن لم يفعل لم ~~ينحره إلا بمكة أو بمنى إلا ما كان من هدي الجماع في العمرة فإنه لا ينحره ~~إلا في قضائها أو بعد قضائها بمكة ( قلت ) أرأيت من فاته أن يصوم ثلاثة ~~أيام في الحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ومضت أيام النحر أيجزئه أن يهريق ~~دما موضع الدم الذي لزمه أم لا يجزئه في قول مالك إلا الصيام ( قال ) مالك ~~يجزئه أن يهريق دما ( قال ) وقال ms0466 مالك وذلك إذا كان لم يصم حتى قدر على ~~الدم فاته لا يجزئه الصيام وإن كان ذلك بعد PageV02P449 الحج وإن كان في ~~بلاده ( قلت ) فهل يبلغ بشيء من هدي جزاء صيد في قول مالك دمين ( قال ) لا ~~ليس شيء من الصيد إلا وله نظير من الغنم ( قلت ) فإن أصاب من الصيد شيئا ~~نظيره من الإبل فقال احكموا علي من النعم ما يبلغ أن يكون مثل البعير أو ~~مثل قيمته ( قال ) لم أسمع في هذا شيئا قال ولا أرى أن يحكم عليه إلا بنظير ~~ما أصاب من الصيد إن كان من الإبل فمن الإبل وإن كان من الغنم فمن الغنم ~~وإن كان من البقر فمن البقر وكذلك قال الله تبارك وتعالى ^ فجزاء مثل ما ~~قتل من النعم فإنما ^ ينظر إلى مثله من النعم في نحوه وعظمه # # | فيمن أحصر بمرض ومعه هدي # ( قلت ) أرأيت من أحصر بمرض ومعه هدي أينحره قبل يوم النحر أم يؤخره حتى ~~يوم النحر وهل له أن يبعث به ويقيم هو حراما ( قال ) إن خاف على هديه لطول ~~مرضه بعث به فنحر بمكة وأقام هو على إحرامه ( قال ) وإن كان لا يخاف على ~~الهدي وكان أمرا قريبا حبسه حتى يسوقه معه قال وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن ~~فاته الحج متى ينحر هدي فوات الحج في قول مالك قال في القضاء من قابل ( قلت ~~) فإن بعث به قبل أن يقضي حجه أيجزئه ( فقال ) سألت مالكا عن ذلك فقال لا ~~يقدم هديه ولا ينحره إلا في حج قابل ( قال ) فقلت له فإنه يخاف الموت قال ~~وإن خاف الموت فلا ينحره إلا في حج قابل ( قلت ) فإن اعتمر بعد ما فاته حجه ~~فنحر هدي فوات حجه في عمرته هل يجزئه ( قال ) أرى أن يجزئه في رأيي وإنما ~~رأيت ذلك لأنه لو هلك قبل أن يحج أهدي عنه لمكان ذلك ولو كان ذلك لا يجزئه ~~إلا بعد القضاء ما أهدي عنه بعد الموت ( قال بن القاسم ) وقد بلغني أن ~~مالكا قد كان ms0467 خففه ثم استثقله بعد وأنا لا أحب أن يفعل إلا بعد فإن فعل وحج ~~أجزأ عنه ( قلت ) أرأيت المحصر بمرض إذا أصابه أذى فحلق رأسه فأراد إن ~~يفتدي أينحر هدي الاذى الذي أماط عنه بموضعه حيث هو أم يؤخر ذلك حتى يأتي ~~مكة في قول مالك ( قال ) قال مالك ينحره حيث أحب PageV02P450 # | فيمن جامع أهله وقد أفرد الحج # ( قلت ) أرأيت إن أفرد رجل الحج فجامع في حجه فأراد أن يقضي أله أن يضيف ~~العمرة إلى حجته التي هي قضاء لحجته التي جامع فيها في قول مالك ( قال ) لا ~~في رأيي ( قلت ) فإن أضاف إليها عمرة أتجزئه من حجته التي أفسد أم لا في ~~قول مالك حين أضاف إليها العمرة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا ~~أرى أنا أن يجزئه إلا أن يفرد الحج كما أفسده قال لأن القارن ليس حجه تاما ~~كتمام حج المفرد إلا بما أضاف إليه من الهدي ( قال ) وقال مالك يقلد الهدي ~~كله ويشعر ( قال ) وفدية الاذى إنما هو نسك ولا يقلد ولا يشعر ( قال ) ومن ~~شاء قلده وجعله هديا ومن شاء ترك ( قال ) والاشعار في الجانب الايسر والبقر ~~تقلد وتشعر إن كانت لها اسنمة وإن لم يكن لها اسنمة فلا تشعر والغنم لا ~~تقلد ولا تشعر والاشعار في الجانب الايسر من اسنمتها ( قال ) وسألت مالكا ~~عن الذي يجهل إن يقلد بدنته أو يشعرها من حيث ساقها حتى نحرها وقد أوقفها ~~قال يجزئه ( قلت ) هل كان مالك يكره إن يقلد بالاوتار ( قال ) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا ولا أحب لأحد أن يفعله ( قال بن القاسم ) بلغني عن مالك إنه ~~قال يشعر في اسنمتها عرضا ( قال ) وسمعت أنا مالكا يقول يشعر في اسنمتها في ~~الجانب الايسر ( قال ) ولم أسمع منه عرضا # # | رسم في قطع شجر الحرم والرعي فيه # ( قال مالك ) لا يقطع أحد من شجر الحرم شيئا فإن قطع فليس فيه كفارة إلا ~~الاستغفار ( قال ) وقال مالك كل شيء أنبته الناس في الحرم من ms0468 الشجر مثل ~~النخل والرمان والفاكهة كلها وما يشبههما فلا بأس بقطع ذلك ( قال ) وكذلك ~~البقل كله مثل الكراث والخس والسلق وما أشبه ذلك ( قال ) وقال مالك ولا بأس ~~بالسنا والاذخر أن يقطع في الحرم ( قال مالك ) ولا بأس بالرعي في حرم مكة ~~وحرم المدينة في الحشيش والشجر ( قال ) وقال مالك أكره للحلال والحرام إن ~~يحتشا في الحرم PageV02P451 مخافة أن يقتلا الدواب والحرام في الحل مثل ذلك ~~فإن سلما من قتل الدواب إذا احتشا لم أر عليهما شيئا وأنا أكره ذلك ( قال ) ~~وقال مالك مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج في بعض مغازيه ورجل يرعى ~~غنما له في حرم المدينة وهو يخبط شجرة فبعث إليه فارسين ينهيانه عن الخبط ( ~~قال ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم هشوا أو ارعوا ( قال ) فقلنا لمالك ما ~~الهش قال يضع المحجن في الغصن فيحركه حتى يسقط ورقه ولا يخبط ولا يعضد ~~ومعنى العضد الكسر ( قلت ) فهل يقطع الشجر اليابس في الحرم ( قال ) لا يقطع ~~في الحرم من الشجر شيء يبس أو لم ييبس ( قلت ) وهو قول مالك قال هو قوله ( ~~قال ) وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب لما ولى وحج ودخل مكة أخر المقام ~~إلى موضعه الذي هو فيه اليوم وقد كان ملصقا بالبيت في عهد النبي صلى الله ~~عليه وسلم وعهد أبي بكر وقبل ذلك وكانوا قدموه في الجاهلية مخافة أن يذهب ~~به السيل فلما ولي عمر أخرج أخيوطة كانت في خزانة الكعبة قد كانوا قاسوا ~~بها ما بين موضعه وبين البيت إذ قدموه مخافة السيل فقاسه عمر فأخرجه إلى ~~موضعه اليوم فهذا موضعه الذي كان فيه في الجاهلية وعلى عهد إبراهيم قال ~~وسأل عمر في أعلام الحرم واتبع رعاة قدماء كانوا مشيخة من مكة كانوا يرعون ~~في الجاهلية حتى تتبع أنصاب الحرم فحدده فهو الذي حدد أنصاب الحرم ونصبه ( ~~قال مالك ) وبلغني إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يري إبراهيم مواضع ~~المناسك أوحى إلى الجبال أن تنحي له فتنحت ms0469 له حتى أراه مواضع المناسك فهو ~~قول إبراهيم في كتاب الله تبارك وتعالى وأرنا مناسكنا ( قال ) وقال مالك من ~~قتل بازا معلما وهو محرم كان عليه جزاؤه غير معلم ( قال مالك ) وعليه قيمته ~~معلما لصاحبه # # | رسم في المرأة تريد الحج وليس لها ولي # ( قلت ) فما قول مالك في المرأة تريد الحج وليس لها ولي ( قال ) تخرج مع ~~من تثق به من الرجال والنساء PageV02P452 # | رسم فيمن بعث معه الهدي هل يجوز له أن يأكل منه # ( قال ) وقال مالك من بعث معه بهدي فليأكل منه الذي بعث به معه إلا أن ~~يكون هديا نذره للمساكين صاحبه أو جزاء صيدا أو فدية الاذى فلا يأكل هذا ~~المبعوث معه منه شيئا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كان المبعوث معه مسكينا ~~( قال ) لا أرى بأسا أن يأكل منه إن كان مسكينا ( قلت ) لابن القاسم أيجوز ~~في جزاء الصيد ذوات العور قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ~~فالفدية أيجوز فيها ذوات العور قال لا ( قلت ) أيجوز فيها الجذع من الإبل ~~والبقر والمعز ( قال ) لا يجوز في الفدية إلا ما يجوز في الضحايا والهدي ( ~~قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فجلود الهدايا في الحج والعمرة وفي ~~الاضاحي كل ذلك سواء ( قال ) نعم جلودها بمنزلة لحمها يصنع بجلودها ما يصنع ~~بلحمها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك لا يعطي الجزار ~~على جزارة الهدي والضحايا والنسك من لحومها ولا من جلودها شيئا منها ( قلت ~~) لابن القاسم وكذلك خطمها وجلالها عندك قال نعم # # | رسم فيمن أحصر بعد ما طاف وسعى # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قدم مكة مفردا بالحج وطاف بالبيت وسعى ثم خرج ~~إلى الطائف في حاجة له قبل أيام الموسم ثم أحصر أيجزئه طوافه الأول عن ~~إحصاره ( قال ) لا يجزئه ذلك الطواف الأول قال وهو قول مالك ( قال مالك ) ~~وكذلك لو أنه لما دخل مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة ثم أحصر بمكة فلم ~~يشهد الموسم مع الناس لم يجزه طوافه ms0470 الأول من إحصاره وعليه أن يطوف طوافا ~~آخر يحل به ( قلت ) فإذا طاف طوافا آخر بعد ما فاته الحج ليحل به أيسعى بين ~~الصفا والمروة أم لا ( قال ) نعم عليه أن يسعى بين الصفا والمروة قال وهذا ~~قول مالك ( قال ) وكذلك قال مالك فيمن أحصر بمرض ففاته الحج فقدم مكة فطاف ~~بالبيت فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة ( قال ) وليس لأحد ممن أحصر بمرض ~~أن يحل إلا بعد السعى بين الصفا والمروة ثم يحلق PageV02P453 # | رسم فيمن أخر الحلاق أو أحصر بعد ما وقف بعرفة # ( قلت ) أرأيت من أخر الحلاق في الحج أو العمرة حتى خرج من الحرم إلى ~~الحل فمضت أيام التشريق أيكون عليه لذلك دم أم لا في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك من أخر الحلاق من الحاج حتى رجع إلى مكة حلق بمكة ولا شيء عليه وإن ~~نسي حتى يرجع إلى بلاده فإن مالكا قال يحلق وعليه الهدي وهو رأيي ( قلت ) ~~فما قول مالك فيمن أحصر بعد ما وقف بعرفة ( قال ) قال مالك من وقف بعرفة ثم ~~نسي رمي الجمار كلها حتى ذهبت أيام منى قال فإن حجه تام وعليه أن يهدي بدنة # وإذا وقف بعرفة فقد تم حجه وعليه أن يطوف بالبيت طواف الافاضة ولا يحل من ~~إحرامه حتى يطوف طواف الافاضة وعليه لكل ما ترك من رمي الجمار ولترك ~~المزدلفة ولترك المبيت ليالي منى بمنى هدي واحد يجزئه من ذلك كله # # | رسم فيمن جامع أهله في الحج # ( قلت ) أرأيت إذا حج رجل وامرأته فجامعها متى يفترقان في قول مالك في ~~قضاء حجهما ( قال ) قال مالك إذا حجا قابلا افترقا من حيث يحرمان فلا ~~يجتمعان حتى يحلا ( قلت ) أرأيت إن جامع امرأته يوم النحر بمنى قبل أن يرمي ~~جمرة العقبة ( قال ) قال مالك فقد أفسد حجه ( قلت ) أرأيت إن ترك رمي جمرة ~~العقبة يوم النحر حتى زالت الشمس أو كان قريبا من مغيب الشمس وهو تارك لرمي ~~جمرة العقبة فجامع امرأته في يومه ذلك ( قال ) قال لي ms0471 مالك من وطىء يوم ~~النحر فقد أفسد حجه إذا كان وطؤه قبل رمي الجمرة وعليه حج قابل ولم يقل لي ~~مالك قبل الزوال ولا بعده وذلك كله عندي سواء لأن الرمي له إلى الليل ( ~~وقال مالك ) من وطىء بعد يوم النحر في أيام التشريق ولم يكن رمى الجمرة ~~فحجه مجزيء عنه ويعتمر ويهدي ( قال بن القاسم ) إلا أن يكون أفاض قبل أن ~~يطأ فإن كان أفاض قبل أن يرمي في يوم النحر وغيره ثم وطىء بعد الافاضة وقبل ~~الرمي فإنما عليه الهدي وحجه تام ولا عمرة عليه ( قلت PageV02P454 أرأيت من ~~قرن الحج والعمرة فطاف بالبيت أول ما دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة ثم ~~جامع أيكون عليه الحج والعمرة قابلا أو الحج وحده ( قال ) بل يكون عليه ~~الحج والعمرة قال وهو قول مالك ( قلت ) ولم لا تكون عمرته قد تمت حين طاف ~~بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ( قال ) لأن ذلك الطواف وذلك السعي لم يكن ~~للعمرة وحدها وإنما كان للعمرة والحج جميعا فلذلك لا يجزئه من العمرة ألا ~~ترى أنه لو لم يجامع ثم مضى على القران صحيحا لم يكن عليه إذا رجع من عرفات ~~أن يسعى بين الصفا والمروة لحجته وأجزأه السعي الأول فبهذا يستدل على أن ~~السعي بين الصفا والمروة في أول دخوله إذا كان قارنا إنما هو للحج والعمرة ~~جميعا ليس للعمرة وحدها ( قلت ) أرأيت من تمتع بالعمرة في أشهر الحج ثم حل ~~من عمرته فأحرم بالحج ثم جامع في حجته أيسقط عنه دم المتعة أم لا ( قال ) ~~لا يسقط عنه دم المتعة عندي وعليه الهدي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طاف طواف ~~الافاضة ونسى الركعتين حتى جامع امرأته أو طاف ستة أشواط أو خمسة فظن أنه ~~قد أتم الطواف فصلى ركعتين ثم جامع ثم ذكر أنه إنما كان طاف أربعة أو خمسة ~~أو ذكر في الوجه الآخر أنه قد أتم الطواف ولم يصل الركعتين ( قال ) هذا ~~يمضي فيطوف بالبيت سيعا ويصلي الركعتين ثم يخرج إلى الحل ms0472 فيعتمر وعليه ~~الهدي ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) له أرأيت رجلا أحرم بعمرة ~~فجامع فيها ثم أحرم بالحج بعد ما جامع في عمرته أيكون قارنا أم لا ( قال ) ~~لا يكون قارنا ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا يردف الحج على العمرة الفاسدة # # | رسم في المحرم يدهن أو يشم # ( قلت ) أرأيت لو أن محرما دهن رأسه بالزيت غير المطيب أيكون عليه دم أم ~~لا ( قال ) قال مالك عليه الفدية مثل فدية الاذى ( قلت ) له أرأيت إن دهن ~~رأسه بالزنبق أو بالبان أو بالنفسج أو بشبرج الجلجلان أو بزيت الفجل أو ما ~~أشبه PageV02P455 ذلك أهو عند مالك بمنزل واحدة في الكفارة المطيب منه وغير ~~المطيب إذا ادهن به ( قال ) نعم ذلك كله عنده في الكفارة سواء ( قال بن ~~القاسم ) قال مالك من دهن شقوقا في يديه أو في رجليه بزيت أو شحم أو ودك ~~فلا شيء عليه وإن دهن ذلك بطيب فإن عليه الفدية ( قلت ) له هل يجوز مالك ~~للمحرم أن يأتدم بدهن الجلجلان في طعامه قال نعم ( قال بن القاسم ) وهو مثل ~~السمن عندي ( قلت ) وكذلك زيت الفجل قال نعم ( قلت ) له أرأيت إن أراد أن ~~يأتدم ببعض الادهان المطيبة مثل البنفسج والزنبق أكان مالك يكره له ذلك ( ~~قال ) كان مالك يكره أن يستسعط المحرم بالزنبق والبنفسج وما أشبهه فإذا كره ~~له أن يستسعط به فهو يكره له أيضا أن يأكله ( قلت ) له وكان مالك لا يرى ~~بأسا للمحرم أن يستسعط بالسمن والزيت ( قال ) نعم لم يكن يرى بذلك بأسا ~~لأنه لا بأس بأن يأكله ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن الرجل المحرم يجعل ~~في شرابه الكافور أيشربه المحرم فكرهه وقال لا خير فيه ( قلت ) له أكان ~~مالك يكره للمحرم شم الطيب وإن لم يمسه بيده قال نعم ( قلت ) له فإن شمه ~~تعمد ذلك ولم يمسه بيده أكان مالك يرى عليه الفدية في ذلك ( قال ) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه شيئا ( قلت ) فهل ms0473 كان مالك يكره للمحرم ~~أن يمر في مواضع العطارين ( قال ) سئل مالك عنه فكرهه ورأى مالك أن يقام ~~العطارون من بين الصفا والمروة أيام الحج وكان مالك يكره للمحرم أن يتجر ~~بالطيب يريد إذا كان قريبا منه يشمه أو يمسه ( قلت ) فهل كان مالك يكره ~~للمحرم شم الياسمين والورد والخيلي والبنفسج وما أشبه هذا ( قال ) كان مالك ~~يكره للمحرم شم الرياحين وهذا كله من الرياحين ويقول من فعله فلا فدية عليه ~~فيه ( قال ) وكان مالك يكره للمحرم أن يتوضأ بالريحان أو يشمه ويقول إن شمه ~~رأيته خفيفا ولا شيء عليه فإن توضأ به فلا فدية عليه ( قال ) وكان لا يرى ~~بأسا أن يتوضأ بالحرض ( قال ) وكان مالك يكره الدقة التي فيها الزعفران ( ~~قلت ) فإن أكلها أيفتدي في قول مالك قال نعم PageV02P456 ( قلت ) له هل كان ~~مالك يكره للمحرم أن يحرم في ثوب يجد فيه ريح المسك أو الطيب ( قال ) سألت ~~مالكا عن الرجل يكون في تابوته المسك فيكون فيه ملحفته فيخرجها ليحرم فيها ~~وقد علق بها ريح المسك ( قال مالك ) لا يحرم فيها حتى يغسلها أو ينشرها حتى ~~يذهب ريحه منها ( قلت ) له هل كان مالك يكره للمحرم أن يبدل ثيابه التي ~~أحرم فيها ( قال ) لا بأس أن يبيعها وأن يبدلها ( قلت ) ما قول مالك فيمن ~~أكل طعاما قد مسته النار فيه الورس والزعفران ( قال ) قال مالك إذا مسته ~~النار فلا بأس به وإذا لم تمسه النار فلا خير فيه ( قلت ) لابن القاسم ~~أرأيت المحرم يمس الطيب ولا يشمه أيكون عليه الفدية قال نعم ( قلت ) وسواء ~~إن كان هذا الطيب يلصق بيده أو لا يلصق بيده ( قال ) لم أسمع من مالك في ~~هذا شيئا إلا أن مالكا قال لنا إذا مس الطيب فعليه الفدية ( قال ) وقال ~~مالك في الذين يمسهم من خلوق الكعبة ( قال ) أرجو أن يكون ذلك خفيفا وأن لا ~~يكون عليهم شيء لأنهم إذا دخلوا البيت لم يكادوا أن يسلموا من ذلك ( قلت ) ~~فهل كان يكره مالك أن ms0474 تخلق الكعبة في أيام الحج قال ما أحفظ عن مالك فيه ~~شيئا وأرى أن لا تخلق ( قلت ) أرأيت إن تعمد المحرم شم الطيب ولم يمسه ~~أيكون عليه الفدية في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ~~فيه شيئا # # | رسم في المحرم يكتحل أو يتداوى أو يختضب # ( قلت ) ما قول مالك في المحرم يكتحل ( قال ) قال مالك لا بأس أن يكتحل ~~المحرم من حر يجده في عينيه ( قلت ) بالاثمد وغير الاثمد من الاكحال الصبر ~~والمر وغير ذلك ( قال ) نعم لا بأس به للرجل عند مالك إذا كان من ضرورة ~~يجدها إلا أن يكون فيه طيب فإن كان فيه طيب افتدى ( قلت ) فإن إكتحل الرجل ~~من غير حر يجده في عينيه وهو محرم لزينة ( قال ) كان مالك يكره له أن يكتحل ~~لزينة ( قلت ) فإن فعل إكتحل لزينة ( قال ) أرى أن يكون عليه الفدية ( قلت ~~) فالمرأة ( قال ) قال مالك لا تكتحل المرأة لزينة ( قلت ) أفتكتحل بالاثمد ~~في قول PageV02P457 مالك لغير زينة ( قال ) قال مالك الاثمد هو زينة فلا ~~تكتحل المحرمة به ( قلت ) فإن اضطرت إلى الاثمد من وجع تجده في عينيها ~~فاكتحلت أيكون عليها في قول مالك الفدية ( قال ) لا فدية عليها كذلك قال ~~مالك لأن الاثمد ليس بطيب ولأنها إنما إكتحلت به لضرورة ولم تكتحل به لزينة ~~( قلت ) فإن إكتحلت بالاثمد لزينة أيكون عليها الفدية في قول مالك ( قال ) ~~نعم كذلك قال مالك ( قلت ) لابن القاسم فما بال الرجل والمرأة جميعا إذا ~~اكتحلا بالاثمد من ضرورة لم يجعل مالك عليهما الفدية وإذا اكتحلا لزينة جعل ~~عليهما الفدية ( قال ) ألا ترى أن المحرم إذا دهن يديه أو رجليه بالزيت في ~~قول مالك للزينة كانت عليه الفدية وإن دهن شقوقا في يديه أو رجليه بالزيت ~~لم يكن عليه الفدية فالضرورة عند مالك مخالفة لغير الضرورة في هذا وإن كان ~~الاثمد ليس بطيب فهو مثل الزيت عند مالك لأن الزيت ليس بطيب ( قلت ) أرأيت ~~إن أصاب المحرم الرمد فداواه بدواء فيه ms0475 طيب مرارا أيكون عليه كفارة واحدة ~~في قول مالك أم كفارة لكل مرة ( قال ) بل كفارة واحدة لجميع ما داوى به ~~رمده ذلك ( قال ) فإن انقطع رمده ذلك ثم رمد بعد ذلك أيضا فداواه فعليه ~~فدية أخرى لأن هذا وجع غير الأول وأمر مبتدأ وكذلك قال لي مالك ( قلت ) ~~وكذلك القرحة تكون في الجسد فيداويها بدواء فيه طيب مرارا ( قال ) نعم في ~~قول مالك إذا أراد أن يداويها حتى تبرأ فليس عليه إلا فدية واحدة ( قال ) ~~فإن ظهرت به قرحة أخرى في جسده فداواها بذلك الدواء الذي فيه ا لطيب فإن ~~عليه كفارة مستقبلة لهذه القرحة الحادثة لأن هذا دواء تداوى به مبتدأ فيه ~~طيب ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن شرب المحرم دواء فيه ~~طيب أيكون عليه الفدية أم لا في قول مالك ( قال ) عليه الفدية في قوله وهذا ~~رأيي ( قال ) وذلك أني سألته عن الرجل المحرم يشرب الشراب فيه الكافور ~~فكرهه ( قال بن القاسم ) وهذا عندي بمنزلة الزعفران يأكله بالملح وما أشبهه ~~فقد كرهه وجعل مالك عليه الفدية وهو رأيي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من ربط ~~الجبائر على كسر أصابه وهو محرم ( قال ) قال مالك عليه الفدية ( قلت ) ~~أرأيت كل ما PageV02P458 تداوى به القارن مما احتاج إليه فيه الطيب أيكون ~~عليه كفارة واحدة أم كفارتان في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يكون على ~~القارن في شيء من الأشياء مما تطيب به أو نقص من حجه إلا كفارة واحدة ولا ~~يكون عليه كفارتان ( قلت ) فما قول مالك فيمن غسل رأسه ولحيته بالخطمي ~~أيكون عليه الفدية قال نعم ( قلت ) وكذلك إن خضب رأسه أو لحيته بالحناء أو ~~الوسمة قال نعم ( قلت ) وكذلك إن كانت امرأة فخضبت يديها أو رجليها أو ~~رأسها ( قال ) نعم عليها الفدية عند مالك ( قلت ) فإن طرفت أصابعها بالحناء ~~( قال ) قال مالك عليه الفدية ( قلت ) فلو أن رجلا خضب اصبعا من أصابعه ~~بالحناء لجرح أصابه أيكون عليه الفدية في قول مالك ( قال ) إن ms0476 كانت رقعة ~~كبيرة فعليه الفدية في قول مالك وإن كانت صغيرة فلا شيء عليه عند مالك ( ~~قلت ) وكان مالك يرى الحناء طيبا قال نعم ( قلت ) فإن داوى جراحاته بدواء ~~فيه طيب برقعة صغيرة أيكون عليه الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما ~~فرق ما بين الحناء والطيب إذا كان الحناء إنما هو شيء قليل الرقعة ونحوها ~~فلا فدية فيه ولا طعام ولا شيء وقد جعل مالك الحناء طيبا فإذا كان الدواء ~~فيه طيب فعليه الفدية وإن كان ذلك قليلا قال لأن الحناء إنما هو طيب مثل ~~الريحان ليس بمنزلة المؤنث من الطيب إنما هو شبه الريحان والمذكر من الطيب ~~وإنما يختضب به للزينة فلذلك لا يكون بمنزلة المؤنث من الطيب ولقد قال مالك ~~في المحرم يشم الريحان أكره ذلك له ولا أرى فيه فدية إن فعل ( قلت ) هل كان ~~مالك يكره للمرأة المحرمة القفازين قال نعم ( قلت ) فإن فعلت أيكون عليها ~~الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك البرقع للمرأة قال نعم ( قلت ) ~~هل كان مالك يكره للمحرم أن يصب على جسده ورأسه الماء من حر يجده ( قال ) ~~لا بأس بذلك للمحرم عند مالك قلت وإن صب على رأسه وجسده من الماء من غير حر ~~يجده قال لا بأس به أيضا عند مالك ( قلت ) وكان مالك يكره للمحرم دخول ~~الحمام ( قال ) نعم لأن ذلك يتقي وسخه ( قال مالك ) ومن فعله فعليه الفدية ~~إذا تدلك وأنقى الوسخ ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرم PageV02P459 أن ~~يغيب رأسه في الماء قال نعم ( قلت ) لم كره له مالك أن يغيب رأسه في الماء ~~( قال مالك ) أكره له ذلك لقتل الدواب ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك ~~يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ولا ~~يزره عليه قال نعم ( قلت ) أكان مالك يكره له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى ~~به من غير أن يدخل فيه قال لا ( قلت ) فلم كره له أن يدخل منكبيه في ms0477 قبائه ~~إذا لم يدخل يديه ولم يزره ( قال ) لأن ذلك دخول في القباء ولباس له فلذلك ~~كرهه # # | رسم في صنوف الثياب للمحرم وغيره # ( قلت ) فهل كان يوسع مالك في الخز للحلال أن يلبسه ( قال ) كان مالك ~~يكره الخز للرجال لموضع الحرير ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرم أن يحرم في ~~العصب عصب اليمن أو في شيء من ألوان الثياب غير الزعفران والورس ( قال ) لم ~~يكن مالك يكره شيئا ما خلا الورس والزعفران والمعصفر المفدم الذي ينتفض ( ~~قلت ) فهل كان مالك يكره للصبيان الذكور لبس الخز كما يكرهه للرجال ( قال ) ~~لم أسمع من مالك في الخز شيئا ولكن قال لنا مالك أكره لبس الحرير والذهب ~~للصبيان الذكور كما أكرهه للرجال وأرجو إن يكون الخز للصبيان خفيفا ( قلت ) ~~أرأيت هذه الثياب الهروية أيحرم فيها الرجال ( قال ) لم أسمع من مالك فيها ~~شيئا وأنا أرى إن كانت إنما صبغها بالزعفران فلا تصلح فإن كان بغير ~~الزعفران فلا بأس بها لأن الممشق قد وسع فيه ( قال ) وقال مالك إذا احتاج ~~المحرم إلى لبس الثياب فلبس خفين وقلنسوة وقميصا وسراويل وما أشبه هذا من ~~الثياب ( قال ) إن كانت حاجته إلى هذه الثياب جميعا في فور واحد ثم لبسها ~~واحدا بعد واحد وكانت حاجته إليها قبل إن يلبسها احتاج إلى الخفين لضرورة ~~والقميص لضرورة والقلنسوة لضرورة وما أشبه هذا لضرورة فلبسها في فور واحد ~~فإنما عليه في هذه الثياب كلها كفارة واحدة ( قال ) وإن كانت حاجته إلى ~~الخفين ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص فلبس القميص فعليه للبس القميص كفارة ~~أخرى لأن حاجته إلى القميص إنما كانت PageV02P460 بعد ما وجبت عليه الكفارة ~~في الخفين فعلى هذا فقس جميع أمر اللباس ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك ~~هل يتوشح المحرم ( قال ) نعم لا بأس به ما لم يعقد ذلك ( قال ) فقلنا لمالك ~~فهل يحتبى المحرم ( فقال ) نعم لا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت إن عقد المحرم ~~على عنفه ثوبه الذي يتوشح به أيكون عليه الفدية في قول مالك ms0478 ( قال ) قال ~~مالك إن ذكر ذلك مكانه فحله أو صاح به رجل فحله فلا شيء عليه وإن تركه حتى ~~تطاول ذلك وانتفع به فعليه الفدية ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرم أن ~~يخلل عليه كساءه ( قال ) سئل مالك عن ذلك فقال أكره للمحرم أن يخلل عليه ~~كساءه ( قلت ) فإن خلل أكان مالك يرى عليه الفدية ( قال بن القاسم ) هو ~~عندي مثل العقد يعقد ازاره أو يلبس قميصه إنه ان ذكر مكانه فنزعه أو صاح به ~~أحد فنزعه فلا شيء عليه وإن طال ذلك حتى انتفع به فعليه الفدية ( قلت ) له ~~أرأيت لو أن محرما غطى وجهه أو رأسه ما قول مالك فيه ( قال ) قال مالك إن ~~نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه لم ينزعه مكانه حتى انتفع به افتدى ( قلت ~~) وكذلك المرأة إذا غطت وجهها ( قال ) نعم إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن ~~تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا فإن كانت لا تريد سترا ~~فلا تسدل ( قال ) مالك وما جر النائم على وجهه وهو محرم من لحافه فاستنبه ~~فنزعه فلا فدية عليه فيه ولم أره يشبه عنده المستيقظ وإن طال ذلك عليه وهو ~~نائم ( قلت ) فهل كان مالك يأمرها إذا أسدلت رداءها أن نجافيه عن وجهها ( ~~قال ) ما علمت إنه كان يأمرها بذلك ( قلت ) فإن أصاب وجهها الرداء ( قال ما ~~علمت أن مالكا ينهى عن أن يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته قلت ) فهل كان مالك ~~يكره للمحرمة أن ترفع خمارها من أسفل إلى رأسها على وجهها ( قال ) لم أسمع ~~من مالك في هذا شيئا ولا يشبه هذا السدل ( قال ) لأن هذا لا يثبت إذا رفعته ~~حتى تعقده قال فعليها إن فعلته الفدية ( قلت ) أرأيت إن غطى وجهه المحرم من ~~عذر أو من غير عذر فنزعه مكانه أهو عند مالك سواء ( قال ) قال مالك من غطى ~~رأسه ناسيا أو جاهلا PageV02P461 فنزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه حتى ~~ينتفع به فعليه الفدية ( قلت ) وفديتهما إذا ms0479 وجبت عليهما عند مالك سواء قال ~~نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمرأة المحرمة لبس الحرير والخز والعصب ( ~~قال ) قال لا بأس به للمحرمة ( قلت ) هل كان مالك يكره أن أعصب على الجراح ~~خرقة وأنا محرم ( قال ) لم يكن يكرهه إذا كانت به جراح وكان يرى عليه إذا ~~فعل ذلك الفدية ( قلت ) أرأيت المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو جراح هل عليه ~~الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن عصب على رأسه من صداع أو جراح أو ~~عصب على شيء من جسده من جرح أو جراح أكان عليه في ذلك الفدية في قول مالك ~~قال نعم ( فقلت ) والجسد والرأس عند مالك سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن ~~عصب على بعض جسده من غير علة ( قال ) عليه الفدية أيضا عند مالك ( قال ) ~~ويفتدي بما شاء إن شاء بطعام وإن شاء بصيام وإن شاء بنسك ( قلت ) وهذا قول ~~مالك قال نعم ( قلت ) أكان مالك يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء ( ~~قال ) نعم كان يكره لبس القباء للجواري وأفتى بذلك وقال إنه يصفهن ويصف ~~أعجازهن ( قلت ) فهل كان مالك يكرهه للنساء الحرائر ( قال ) قد أخبرتك بقول ~~مالك في الاماء فإذا كرهه مالك للاماء فهو للحرائر أشد كراهية عنده ( قلت ) ~~فهل كان مالك يكره للمحرمة لبس السراويل وغير المحرمة ( قال ) لم يكن يرى ~~بلبس السراويل للمحرمة بأسا ( قال بن القاسم ) فغير المحرمة عندي أحرى ( ~~قلت ) هل كان مالك يكره للمحرمة أن تحرم في الحلي أو تلبسه بعد ما تحرم ( ~~قال ) لم يكن مالك يكره للمحرمة لبس الحلي # # | رسم في تغطية الرأس والوجه والذقن للمحرم والمحرمة # ( قلت ) أرأيت المرأة تغطي ذقنها أعليها لذلك شيء في قول مالك أم لا ( ~~قال ) ذلك للرجل المحرم لا بأس به في قول مالك فكيف المرأة في ذلك وذقن ~~الرجل سواء قال نعم في رأيي قلت أرأيت المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل ~~يكرهه مالك قال نعم قلت ويرى فيه الكفارة إن فعلت قال نعم الكفارة في فدية ms0480 ~~الأذى ( قلت ) لابن القاسم إحرام الرجل في وجهه ورأسه عند مالك قال نعم ( ~~قلت ) وإحرام المرأة في وجهها قال نعم ( قلت ) وذقن المرأة وذقن الرجل في ~~ذلك سواء ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت PageV02P462 المحرمة تتبرقع ~~وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك قال نعم ( قلت ) ويرى فيه الكفارة إن فعلت ~~قال نعم # # | رسم الكفارة في فدية الأذى # ( قلت ) أرأيت الطعام في فدية الأذى كم هو عند مالك ( قال ) لستة مساكين ~~مدين مدين لكل مسكين ( قلت ) وهو من الشعير والحنطة من أي ذلك شاء ( قال ) ~~إذا كان طعام البلد في قول مالك أجزأه إن يعطي المساكين منه ( قال ) وإن ~~أعطاهم شعيرا إذا كان ذلك طعام تلك البلدة إذا أطعم منه فإنما يطعم مدين ~~مدين ( قلت ) فهل يجزئه في قول مالك أن يغدي ويعشي ستة مساكين ( قال ) لا ~~أرى أن يجزئه ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا وإنما رأيت أن لا يجزئه لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال النسك شاة أو إطعام ستة مساكين مدين مدين أو صوم ~~ثلاثة أيام فلا أرى أن يجزئه أن يطعم وهو في كفارة اليمين لا بأس أن يطعم ~~كفارة اليمين إنما هو مد مد لكل مسكين فهو يغدي ويعشي وهذا هو مدان مدان ~~فلا يجزئه أن يغدي ويعشي ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يكره أن يزر المحرم ~~الطيلسان على نفسه قال نعم # # | في لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفين وحمله على رأسه وتغطية رأسه ~~وهو نائم # ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرم لبس الجوربين قال نعم ( قلت ) أرأيت ~~المحرم إذا لم يجد النعلين ووجد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين ( قال ) ~~قال مالك لا شيء عليه ( قلت ) فإن كان يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين ~~لضرورة بقدميه فقطعهما من أسفل الكعبين ( قال ) قال مالك يلبسهما ويفتدي ( ~~قلت ) لم جعل عليه في هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية وترك أن يجعل على ~~الذي لا يجد نعلين الفدية ( قال ) لأن هذا إذا كان إنما يلبس الخفين لضرورة ~~فإنما هذا ms0481 يشبه الدواء والذي PageV02P463 لا يجد النعلين ليس بمتداو وقد ~~جاء في ذلك الأثر ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرم أن يحمل على رأسه ~~الاطباق والقلال والغرائر والأخرجة وما أشبه هذا ( قال ) سألنا مالكا عن ~~المحرم يحمل على رأسه خرجه فيه زاده مثل هذه الرجالة أو جرابه قال لا بأس ~~بذلك وأما أن يحمل لغير منفعة للناس يتطوع لهم به أو يؤاجر نفسه يحمل على ~~رأسه فلا خير فيه فإن فعل فعليه الفدية وإنما رخص له لحاجته إليه كما رخص ~~له في حمل منطقته لنفسه يحرز فيها نفقته ولم يرخص له في حمل منطقة غيره ( ~~قلت ) أرأيت إن كان هذا المحرم يشتري البز بمكة فيحمله على رأسه أو يبيع ~~البز أو السقط ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وما أحب لهذا أن يفعل ~~هذا لأن هؤلاء ليسوا بمنزلة أولئك الذين سألنا مالكا عنهم هؤلاء يتجرون فلا ~~ينبغي أن يتجروا بما يغطون به رؤسهم في إحرامهم ( قلت ) أرأيت محرما غطاه ~~رجل وهو نائم فغطى وجهه ورأسه فاستنبه وهو مغطى كذلك فكشف عن وجهه كيف يصنع ~~في قول مالك ( قال ) الكفارة على الذي غطاه وليس على هذا النائم شيء ( قلت ~~) أرأيت إن كان المحرم نائما فتقلب على جراد أو دبا فقتله أو على صيد أو ~~على فرخ حمام أو غير ذلك من الصيد فقتله أيكون عليه الكفارة أم لا في قول ~~مالك ( قال ) نعم عليه الكفارة عند مالك ( قلت ) أرأيت محرما طيب وهو نائم ~~ما عليه في قول مالك ( قال ) أرى الكفارة على من طيبه وهو نائم ويغسل هذا ~~المحرم عنه الطيب ولا شيء عليه ( قلت ) أرأيت محرما حلق رأسه وهو نائم ( ~~قال ) أرى الكفارة على من حلقه ولا شيء عليه ( قلت ) أرأيت الصبي إذا أحرمه ~~أبوه فأصاب الصبي الصيد ولبس القميص وأصاب الطيب على من الفدية والجزاء في ~~قول مالك ( قال ) على الأب في رأيي ( قلت ) أرأيت إن كان للصبي مال أعلى ~~الأب أن يخرج جزاء ذلك الصيد وتلك الفدية ms0482 من مال الصبي أم لا في قول مالك ~~أم ذلك على الأب ( قال ) بل على الأب لأنه هو الذي حج به إذا كان صغيرا لا ~~يعقل PageV02P464 # | في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث # ( قلت ) أرأيت الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما ~~عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا كلمه وجب عليه أن يمشي إلى مكة ( ~~قلت ) ويجعلها في قول مالك إن شاء حجة وإن شاء عمرة قال نعم ( قلت ) فإن ~~جعلها عمرة فحتى متى يمشي ( قال ) حتى يسعى بين الصفا والمروة ( قلت ) فإن ~~ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شيء في ~~قول مالك ( قال ) لا وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة ~~عند مالك ( قلت ) وإن جعلها حجة فإلى أي موضع يمشي في قول مالك ( قال ) حتى ~~يقضي طواف الافاضة كذلك قال مالك ( قلت ) فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب ~~راجعا إلى منى في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن جعل المشي الذي وجب ~~عليه في حجه فمشى حتى لم يبق عليه الا طواف الافاضة فأخر طواف الافاضة حتى ~~رجع من منى أيركب في رمي الجمار وفي حوائجه بمنى في قول مالك ( قال ) لا ~~يركب في رمي الجمار ( وقال ) قال مالك لا بأس أن يركب في حوائجه ( قال بن ~~القاسم ) وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك بمنزلة أن لو مشى فيما قد وجب عليه ~~من حج أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ~~ذكرها فيما قد مشى فلا بأس أن يركب فيه وهو قول مالك الذي أحب وآخذ به ( ~~قلت ) له ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في ~~المناهل في حوائجه ( قال ) قال مالك نعم ( قال بن القاسم ) لا أرى بذلك ~~بأسا ليس حوائجه في المناهل من مشيه ( قلت ) ما قول مالك إن ms0483 ذكر حاجة نسيها ~~أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا قال لا بأس به ( قلت ) فهل يركب إذا قضى ~~طواف الافاضة في رمي الجمار بمنى ( قال ) نعم وفي رجوعه من مكة إذا قضى ~~طواف الافاضة إلى منى ( قلت ) أرأيت إن هو ركب في الافاضة وحدها وقد مشي ~~حجه كله أيجب عليه لذلك في قول مالك دم أم يجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ~~ما ركب ( قال ) أرى أن يجزئه ويكون عليه PageV02P465 الهدي ( قال ) لأن ~~مالكا قال لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت ~~عليه الرجوع ثانية لمشيه ذلك ورأيت أن يهدي هديا ويجزئ عنه ( وقال مالك ) ~~لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشي عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة ~~خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا ( قال مالك ) أرى أن يحج ~~الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة خرج ماشيا حتى يفيض ~~فيكون قد ركب ما مشي ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في الطريق الأميال ~~من مرض ( قلت ) أرأيت إن مشي هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف ~~يصنع في قول مالك ( قال ) يركب إذا عجز فإذا استراح نزل فمشى فإذا عجز عن ~~المشي ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التي مشي فيها والمواضع ~~التي ركب فيها فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشي ما ركب وركب ما مشي واهراق لما ~~ركب دما ( قلت ) فإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون عليه الدم في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك نعم عليه الدم لأنه فرق مشيه في أول مرة ( قلت ) ~~فإن هو لم يتم المشي ثانية أعليه أن يعود الثالثة في قول مالك ( قال ) ليس ~~عليه أن يعود بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شيء عليه ( قلت ) فإن كان ~~من حين مشي في المرة الأولى إلى مكة مشي وركب فعلم أنه إن أعاد الثانية لم ~~يقدر على أن ms0484 يتم ما ركب ماشيا ( قال ) قال مالك إذا علم أنه لا يقدر على أن ~~يمشي المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى فليس عليه أن يعود ويجزئه ~~الذهاب الأول إن كانت حجة فحجة وإن كانت عمرة فعمرة ويهريق لما ركب دما ~~وليس عليه أن يعود ( قلت ) فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر ~~على أن يمشي الطريق كله إلى مكة في ترداده إلى مكة أيركب في أول مرة ويهدي ~~ولا يكون عليه شيء غير ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك يمشي ما أطاق ولو ~~شيئا ثم يركب ويهدي بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة ( قال ) وقال مالك ~~في رجل حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فمشي في حج ففاته الحج ( قال مالك ) ~~يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ويمشي حتى يطوف بين الصفا PageV02P466 ~~والمروة وعليه قضاء الحج قابلا راكبا والهدي لفوات الحج ولا شيء عليه غير ~~ذلك ( قلت ) أرأيت إن حنث فلزمه المشي فخرج فمشي فعجز ثم ركب وجعلها عمرة ~~ثم خرج قابلا ليمشي ما ركب وليركب ما مشي فأراد أن يجعلها قابلا حجة أله ~~ذلك أم ليس له أن يجعلها إلا عمرة أيضا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ~~يجعل المشي الثاني إن شاء حجا وإن شاء عمرة ولا يبالي وإن خالف المشي الأول ~~إلا أن يكون نذر المشي الأول في حج فليس له أن يجعل الثاني عمرة وإن كان ~~الأول نذره في عمرة فليس له أيضا أن يجعل المشي الثاني في الحج ( قال ) ~~وهذا الذي قال لي مالك ( قلت ) وليس له أن يجعل المشي الثاني ولا الأول ~~فريضة في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن هو مشي حين حنث فعجز عن المشي ~~فركب ثم رجع من قابل ليقضي ما ركب فيه ماشيا فقوي على أن يمشي الطريق كله ~~أيجب عليه أن يمشي الطريق كله أم يمشي ما ركب ويركب ما مشى ( قال ) ليس ~~عليه أن يمشي الطريق كله ولكن عليه أن يمشي ما ms0485 ركب ويركب ما مشى قال وهذا ~~قول مالك ( قلت ) أرأيت إن حلف بالمشي فحنث وهو شيخ كبير قد يئس من المشي ( ~~قال ) قال مالك يمشي ما أطاق ولو نصف ميل ثم يركب ويهدي ولا شيء عليه بعد ~~ذلك ( قلت ) فإن كان مريضا هذا الحالف فحنث كيف يصنع في قول مالك ( قال ) ~~أرى إن كان مريضا قد يئس من البرء فسبيله سبيل الشيخ الكبير وإن كان مرض ~~مرضا يطمع بالبرء منه وهو ممن لوصح كان يجب عليه المشي ليس بشيخ كبير ولا ~~امرأة ضعيفة فلينتظر حتى إذا برأ وصح مشي إلا أن يكون يعلم أنه وإن برأ وصح ~~لا يقدر على أن يمشي أصلا الطريق كله فليمش ما أطاق ثم يركب ويهدي ولا شيء ~~عليه في رأيي ( قلت ) أرأيت إن عجز عن المشي فركب كيف يحصى ما ركب في قول ~~مالك أيحصى عدد الأيام أم يحصى ذلك في ساعات النهار والليل أم يحفظ المواضع ~~التي ركب فيها من الأرض فإذا رجع ثانية مشي ما ركب وركب ما مشي ( قال ) ~~إنما يأمره مالك بأن يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض ولا يلتفت إلى ~~الأيام والليالي فإن عاد ثانية مشي تلك المواضع التي ركب فيها ( قلت ~~PageV02P467 ولا يجزئه عند مالك أن يمشي يوما ويركب يوما أو يمشي أياما ~~ويركب أياما فإذا عاد ثانية قضى عدد تلك الأيام التي ركب فيها ( قال ) لا ~~يجزئه عند مالك لأن هذا إذا كان هكذا يوشك أن يمشي في الموضع الواحد ~~المرتين جميعا ويركب في الموضع الواحد المرتين جميعا فلا يتم المشي إلى مكة ~~فليس قول مالك على عدد الأيام وإنما هو على المواضع من الأرض ( قلت ) ~~والرجال والنساء في المشي سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى ~~بيت الله حافيا راجلا أعليه أن يمشي وكيف إن انتعل ( قال ) ينتعل وإن أهدى ~~فحسن وإن لم يهد فلا شيء عليه وهو خفيف ( قلت ) هل يجوز لهذا الذي حلف ~~بالمشي فحنث فمشي وجعلها عمرة أن يحج ms0486 حجة الإسلام من مكة ( قال ) قال مالك ~~نعم يحج حجة من مكة وتجزئه من حجة الإسلام ( قلت ) ويكون متعتعا إن كان ~~اعتمر في أشهر الحج قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد ~~بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة أيجزئه ذلك عنهما من ~~حجة الإسلام في قول مالك ( قال ) لا يجزئه ذلك عندي من حجة الإسلام ( قلت ) ~~ويكون عليه دم القران في قول مالك قال نعم ( قلت ) ولم لا يجزئه من حجة ~~الإسلام في قول مالك ( قال ) لأن عمل الحج والعمرة في هذا واحد ولا يجزئه ~~من فريضة ومن شيء أوجبه على نفسه ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه ~~مشي فمشى في حجه وهو صرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه قال ~~لنا مالك لا تجزئه من الفريضة وهي للنذر الذي عليه من المشي وعليه حجة ~~الفريضة قابلا وقالها غير مرة # # | رسم في الشركة في الهدي والضحايا # ( قلت ) لابن القاسم هل يشترك في جزاء الصيد أذا وجب عليه في جزاء الصيد ~~شاة فشارك بسبع بعير أو شارك في سبع بعير في فدية وجبت عليه أو شارك في هدي ~~التطوع أو في شيء من الهدي أو البدن تطوعا أو فريضة ( قال ) قال مالك لا ~~يشترك في شيء من الهدي ولا البدن ولا النسك في الفدية ولا في شيء من هذه ~~الأشياء كلها PageV02P468 ( قلت ) فلو أن رجلا لزمه الهدي هو وأهل بيته ~~وكان ذلك الذي لزم كل واحد منهم شاة شاة فأراد أن يشتري بعيرا فيشركهم ~~جميعهم فيه عما وجب عليهم من الهدي ( قال ) لا يجزئهم في رأيي ( قلت ) فأهل ~~البيت والأجنبيون في الهدي والبدن والنسك عند مالك سواء ( قال ) نعم كلهم ~~سواء لا يشترك في النسك ولا في الهدي عنده وإن كانوا أهل بيت واحد ( قلت ) ~~والهدي التطوع لا يشترك فيه أيضا عند مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان الرجل ~~يشتري الهدي التطوع فيريد أن يشرك أهل بيته في ذلك لم يجزه في ms0487 قول مالك ( ~~قال ) نعم لا يجوز في قول مالك أن يشترك في شيء من الهدي لا في تطوعه ولا ~~في واجبه ولا في هدي نذر ولا في هدي نسك ولا في جزء صيد ( قلت ) فالضحايا ~~هل يشترك فيها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يشترك فيها إلا أن يشتريها ~~رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بيته وأما ما سوى هؤلاء من الأجنبيين فلا ~~يشتركون في الضحايا ( قلت ) فإن كانوا أهل بيت أكثر من سبعة أنفس أيجزىء عن ~~جميعهم شاة أو بعير أو بقرة ( قال ) تجزئ البقرة والبعير والشاة في الضحايا ~~إذا ضحى بها عنه وعن أهل بيته وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس ( قلت ) فلو أن ~~رجلا اشتراها فأراد أن يذبحها عن نفسه وعن ناس أجنبيين معه ولا يأخذ منهم ~~الثمن ولكن يتطوع بذلك ( قال ) قال مالك لا ينبغي ذلك وإنما ذلك لأهل البيت ~~الواحد ( قال ) ولقد سئل مالك عن قوم كانوا رفقاء في الغدو في بيت واحد ~~فحضر الأضحى وكانوا قد تخارجوا نفقتهم فكانت نفقتهم واحدة فأرادوا أن ~~يشتروا من تلك النفقة كبشا عن جميعهم فقال لا يجزئهم ذلك وإنما هؤلاء عندي ~~شركاء أخرج كل واحد منهم من الدراهم قدر نصيبه في الكبش فلا يجوز ذلك # # | في الاستثناء في الحلف بالمشي إلى بيت الله وغير ذلك # ( قلت ) أرأيت من قال علي المشي إلى بيت الله إلا أن يبدو لي وإلا أن أرى ~~خيرا من ذلك ماذا عليه في قول مالك ( قال ) عليه المشي وليس استثناؤه في ~~هذا بشيء في رأيي لأن مالكا قال لا استثناء في المشي إلى بيت الله ( قلت ) ~~أرأيت إن قال علي المشي PageV02P469 إلى بيت الله إن شاء فلان ( قال ) هذا ~~لا يكون عليه شيء إلا أن يشاء فلان وليس هذا باستثناء وإنما مثل هذا مثل ~~الطلاق أن يقول الرجل امرأتي طالق إن شاء فلان أو غلامي حر إن شاء فلان فلا ~~يكون عليه شيء إلا أن يشاء فلان ولا استثناء في طلاق ولاعتاقة ولا ms0488 مشي ولا ~~صدقة ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله ينوي مسجدا من المساجد ~~أتكون له نيته في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت ~~الله وليست له نية ما عليه في قول مالك ( قال ) عليه المشي إلى مكة إذا لم ~~يكن له نية ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى الصفا والمروة ( قال ) لا ~~أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يلزمه المثني ( قلت ) أرأيت إن قال علي ~~المشي إلى المسجد الحرام ( قال ) قال مالك عليه المشي إلى بيت الله ( قلت ) ~~أرأيت إن قال علي المشي إلى الحرم ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا ~~أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى منى أو إلى عرفات أو إلى ~~ذي طوى ( قال ) أرى إن قال علي المشي إلى ذي طوى أو منى أو عرفات أو غير ~~ذلك من مواضع مكة أن لا يكون عليه شيء ولا يكون المشي إلا على من قال مكة ~~أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن يقول الكعبة أو البيت ~~أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شيء عليه فإن سمي ~~بعض ما سميت لك من هذه الأشياء لزمه المشي ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمتك ~~فعلي السير إلى مكة أو قال علي الذهاب إلى مكة أو قال علي الإنطلاق إلى مكة ~~أو علي أن آتي مكة أو علي الركوب إلى مكة ( قال ) أرى أن لا شيء عليه إلا ~~أن يكون أراد أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن يكون نوى ~~ماشيا وإلا فلا شيء عليه أصلا وقد كان بن شهاب لا يرى بأسا أن يدخل مكة ~~بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم ( ~~قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قال علي المشي ولم يقل إلى بيت الله ( قال ) إن ~~كان نوى مكة مشي ms0489 وإن لم يكن نوى مكة فلا شيء عليه ( قلت ) وإن قال علي ~~المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد PageV02P470 كان ذلك له في قول ~~مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت قوله علي حجة أو لله علي حجة أهو سواء في قول ~~مالك وتلزمه الحجة قال نعم ( قال ) وقال مالك من قال لله علي أن آتي ~~المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فلا شيء ~~عليه إلا أن يكون نوى بقول ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس ~~فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى بيت المقدس أو إلى مسجد المدينة ~~راكبا ولا يجب عليه المشي وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه ( قال ) وقال ~~مالك وإن قال لله علي المشي إلى مسجد بيت المقدس أو إلى مسجد المدينة وجب ~~عليه الذهاب إليهما وأن يصلي فيهما ( قال ) وإذا قال علي المشي إلى مسجد ~~المدينة أو مسجد بيت المقدس فهو مخالف لقوله علي المشي إلى المدينة أو علي ~~المشي إلى بيت المقدس فهو إذا قال علي المشي إلى بيت المقدس فلا يجب عليه ~~الذهاب إلا أن ينوي الصلاة فيه وإذا قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو إلى ~~مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة ~~فيهما وهو إذا قال علي المشي إلى هذين المسجدين فكأنه قال لله علي أن أصلي ~~في هذين المسجدين # # | في حمل المحرم نفقته في المنطقة أو نفقة غيره # ( قلت ) لابن القاسم ما قوله في المنطقة للمحرم التي فيها نفقته ( قال ) ~~قال مالك لا بأس بالمنطقة للمحرم التي تكون فيها نفقته ( قلت ) ويربطها في ~~وسطه ( قال ) قال مالك يربطها من تحت ازاره ولا يربطها من فوق ازاره ( قلت ~~) فإن ربطها من فوق ازاره افتدى ( قال ) لم أسمع من مالك في الفدية شيئا ~~ولكني أرى أن يكون عليه الفدية لأنه قد احتزم من فوق ازاره ( قال ) قال ~~مالك إذا احتزم المحرم فوق ازاره يخيط أو ms0490 بحبل فعليه الفدية ( قلت ) هل كان ~~مالك يكره أن يدخل السيور في الثقب التي في المنطقة ويقول بعقده ( قال ) ~~قال مالك يشد المحرم المنطقة التي فيها نفقته على وسطه ويدخل السيور في ~~الثقب ولا بأس بذلك ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يجعل المنطقة في عضده أو ~~فخذه ( قال ) نعم لم يكن يوسع أن يجعل منطقة PageV02P471 نفقته إلا في وسطه ~~( قلت ) فإن جعلها في عضده أو في فخذه أو في ساقه أيكون عليه الفدية في قول ~~مالك ( قال ) لم أسمع منه في الفدية شيئا إلا الكراهية لذلك ( قال بن ~~القاسم ) وأرجو أن يكون خفيفا ولا يكون عليه الفدية ( قال ) ولقد سئل مالك ~~عن المحرم يحمل نفقة غيره في وسطه ويشدها على بطنه ( قال ) لا خير في ذلك ~~وإنما وسع له أن يحمل نفقة نفسه ويشدها على وسطه لموضع الضرورة ولا يجوز له ~~أن يربط نفقة غيره ويشدها في وسطه ( قلت ) فإن فعل أيكون عليه الفدية في ~~قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في الفدية في هذا شيئا وأنا أرى أن يكون ~~عليه الفدية في هذا لأنه إنما أرخص له أن يحمل نفقة نفسه ( قال ) والذي أرى ~~لو أن محرما كانت معه نفقته في هميان قد جعله في وسطه وشده عليه فاستودعه ~~رجل نفقته فجعلها في نفقته في هميانه ذلك وشد الهميان على وسطه أنه لا يرى ~~عليه شيئا لأن أصل ما شد الهميان على وسطه لنفسه لا لغيره # # | فيمن قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة فحنث متى يحرم # ( قلت ) أرأيت رجلا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة ( قال ) ~~قال مالك أما الحجة فإن حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج ~~فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج إلا أن يكون نوى أو قال في يمينه أنا محرم ~~حين أحنث فأرى عليه ذلك حين حنث وإن كان في غير أشهر الحج ( قال ) وقال ~~مالك وأما العمرة فإني أرى الإحرام يجب عليه فيها ms0491 حين حنث إلا أن لا يجد من ~~يخرج معه ويخاف على نفسه ولا يجد من يصحبه فلا أرى عليه شيئا حتى يجد أنسا ~~وصحابة في طريقه قال فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بالعمرة ( قلت ) فمن أين ~~يحرم أمن الميقات أم من موضعه الذي حنث فيه في قول مالك ( قال ) من موضعه ~~ولا يؤخره إلى الميقات عند مالك ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج ~~لكان له أن يؤخر ذلك في العمرة ( ولقد قال ) لي مالك يحرم بالعمرة إذا حنث ~~إلا أن لا يجد من يخرج معه ويستأنس به فإن لم يجد أخره حتى يجد فهذا يدلك ~~في الحج أنه من حيث حنث إذ جعله 4 مالك في العمرة PageV02P472 غير مرة من ~~حيث حنث إلا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته ( قلت ) أرأيت ~~إن قال حين أكلم فلانا فأنا محرم يوم أكلمه فكلمه ( قال ) أرى أن يكون ~~محرما يوم يكلمه ( قال بن القاسم ) وقال مالك في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت ~~الله فيحنث ( قال ) قال مالك يمشي من حيث حلف إلا أن تكون له نية فيمشي من ~~حيث نوى ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم ~~بحجة أهو في قول مالك مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة ( قال ~~) نعم هو سواء في قوله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قال إن فعلت كذا كذا ~~فأنا أحج إلى بيت الله ( قال ) أرى قوله إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت ~~الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة إن فعلت كذا ~~وكذا وهذا مثل الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى مكة أو فعلي ~~المشي إلى مكة فهو سواء وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلي الحج هو مثل قوله فأنا ~~أمشي أو علي المشي ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك من قال علي ~~المشي إلى بيت الله إن ms0492 فعلت كذا وكذا أو أنا أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذا ~~وكذا فحنث إن عليه المشي وهما سواء ( قال ) ورأيت قوله فأنا أحج أو فعلي ~~الحج على هذا ( قلت ) وكذلك قوله أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث ~~أيكون عليه أن يهديها في قول مالك ( قال ) نعم عليه أن يهديها في قول مالك ~~إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشتري بثمنها شاة بمكة ويخرجها ~~إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند مالك إذا حنث ( قلت ) لابن القاسم ما قول ~~مالك في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث ( ~~قال ) قال مالك إذا قال الرجل أنا أحمل فلانا إلى بيت الله فاني أرى أن ~~ينوي فإن كان أراد تعب نفسه وحمله على عنقه فاني أرى أن يحج ماشيا ويهدي ~~ولا شيء عليه في الرجل ولا يحجه وإن لم ينو ذلك فليحج راكبا وليحج بالرجل ~~معه ولا هدي عليه فإن أبى الرجل أن يحج فلا شيء عليه في الرجل وليحجج هو ~~راكبا ( قال بن القاسم ) وقوله أنا أحج بفلان إلى بيت الله هو عندي أوجب من ~~الذي يقول أنا أحمل PageV02P473 فلانا إلى بيت الله لا يريد بذلك على عنقه ~~لأن إحجاجه الرجل إلى بيت الله من طاعة الله فأرى ذلك عليه إلا أن يأبى ~~الرجل فلا يكون عليه في الرجل شيء ( قال بن القاسم ) وقال لنا مالك في ~~الرجل يقول أنا أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو هذه الطنفسة أو ما أشبه ~~هذا من الأشياء إنه يحج ماشيا ويهدي لموضع ما جعل على نفسه من حملان تلك ~~الأشياء وطلب مشقة نفسه وليضع المشقة عن نفسه ولا يحمل تلك الأشياء وليهد ( ~~قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدي ~~دوري أو رقيقي أو أرضي أو دوابي أو بقري أو غنمي أو إبلي أو دراهمي أو ~~دنانيري أو ثيابي أو عروضي لعروض عنده أو قمحي ms0493 أو شعيري فحنث كيف يصنع في ~~قول مالك وهل هذا كله عنده سواء إذا حلف به أم لا ( قال ) هذا كله عند مالك ~~سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى له به هدي إلا الدراهم ~~والدنانير فإنهما بمنزلة الثمن يبعث بذلك ليشتري بها بدن كما وصفت لك ( ~~وقال مالك ) إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فإن علي أن أهدي مالي فحنث فإن ~~عليه أن يهدي ثلث ماله ويجزئه ولا يهدي جميع ماله ( قلت ) وكذلك لو قال علي ~~أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال ~~مالك إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فالله علي أن أهدي بعيري وشاتي وعبدي ~~وليس له مال سواهم فحنث وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده ~~يبيعهم ويهدي ثمنهم وإن كانوا جميع ماله فليهدهم ( قلت ) فإن لم يكن له إلا ~~عبد واحد ولا مال له سواه فقال لله علي أن أهدي عبدي هذا إن فعلت كذا وكذا ~~فحنث ( قال ) قال مالك عليه أن يهدي عبده يبيعه ويجعل ثمنه في هدي وإن لم ~~يكن له مال سواه ( قلت ) فإن لم يكن له مال سوى هذا العبد فقال إن فعلت كذا ~~وكذا فلله علي أن أهدي جميع مالي فحنث ( قال ) قال مالك يجزئه أن يهدي ثلثه ~~( قلت ) وكذلك لو قال لله علي أن أهدي جميع ما أملك أجزأه من ذلك الثلث قال ~~نعم ( قلت ) فإذا سمى فقال لله علي أن أهدي شاتي وبعيري وبقرتي فعدد ماله ~~حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى PageV02P474 أن يهدي جميع ما سمى وإن أتى ~~ذلك على جميع ماله في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يسم ولكن قال لله ~~علي أن أهدي جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدي ثلث ماله في قول مالك قال ~~نعم ( قلت ) ما فرق ما بينهما عند مالك إذا سمى فأتى علي جميع ماله أهدى ~~جميعه وإذا لم يسم وقال جميع ms0494 مالي أجزأه الثلث ( قال ) قال مالك إنما ذلك ~~مثل الرجل يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شيء عليه وإن سمى قبيلة أو ~~امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها فكذلك هذا إذا سمى لزمه وكان أوكد في ~~التسمية ( قلت ) فلو قال لله علي أن أهدي بعيري هذا وهو بافريقية أيبيعه ~~ويبعث ثمنه يشتري به هدي من المدينة أو من مكة في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك الإبل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا يقلدها ويشعرها ولم يقل لنا مالك ~~من بلد من البلدان بعد ولا قرب ولكنه إذا قال بعيري أو ابلي هدي أشعرها ~~وقلدها وبعث بها ( قال بن القاسم ) أرى ذلك لازما من كل بلد إلا من بلدة ~~يخاف بعدها وطول السفر والتلف في ذلك فإذا كان هكذا رجوت أن يجزئه أن ~~يبيعها ويبعث بأثمانها فيشتري له بها هدي من المدينة أو من مكة من حيث أحب ~~( قلت ) فإن لم يحلف على ابل بأعيانها ولكن قال لله علي أن أهدي بدنة إن ~~فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشتري البدنة ~~من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى فإن لم توقف بعرفة أخرجت ~~إلى الحل إن كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم ( قال ~~مالك ) وذلك دين عليه وإن كان لا يملك ثمنها ( قلت ) فلو قال لله علي أن ~~أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر أو بافريقية ما عليه في قول مالك ( قال ) ~~البقر لا يبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن يشتري ~~بثمنها هدي من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشتري له من المدينة أو من مكة ~~أو من حيث أحب من البلدان إذا كان الهدي يشتري يبلغ من حيث يشتري ( قلت ) ~~أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بقري هذه وهو بإفريقية فباعها وبعث بثمنها ~~أيجزئه أن يشتري بثمنها بعيرا في قول مالك ( قال ) يجزئه PageV02P475 أن ~~يشتري بها ابلا فيهديها ms0495 لاني لما أجزت البيع لبعد البلد صارت البقر كأنها ~~دنانير أو دراهم فلا أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وإن قصر عن البعير فلا ~~بأس أن يشتري غنما ( قال ) ولا أحب له أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن ~~البعير والبقر ( قلت ) فلو قال لله علي أن أهدي غنمي هذه أو بقري هذه فحنث ~~وذلك في موضع يبلغ البقر والغنم منه وجب عليه أن يبيعها بأعيانها ولا ~~يبيعها ويشتري مكانها في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك وإذا حلف ~~بصدقة ماله فحنث أو قال مالي في سبيل الله فحنث أجزأه من ذلك الثلث ( قال ) ~~وإن كان سمى شيئا بعينه وكان ذلك الشيء جميع ماله فقال إن فعلت كذا وكذا ~~فلله علي أن أتصدق على المساكين بعبدي هذا وليس له مال غيره أو قال فهو في ~~سبيل الله وليس له مال غيره فعليه أن يتصدق به إن كان حلف بالصدقة وإن كان ~~قال هو في سبيل الله فليجعله في سبيل الله ( قلت ) أيبعث به في سبيل الله ~~في قول مالك أم يبيعه ويبعث بثمنه ( قال ) بل يبيعه فيدفع ثمنه إلى من يغزو ~~في سبيل الله من موضعه إن وجد فإن لم يجد فليبعث بثمنه ( قلت ) فإن حنث ~~ويمينه بصدقته على المساكين أيبيعه في قول مالك ويتصدق بثمنه على المساكين ~~قال نعم ( قلت ) فإن كان فرسا أو سلاحا أو سروجا أو أداة من أداة الحرب ~~فقال إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء في سبيل الله يسميها بأعيانها أيبيعها ~~ثم يجعلها في سبيل الله في قول مالك ( قال ) بل يجعلها في سبيل الله ~~بأعيانها إن وجد من يقبلها إذا كان سلاحا أو دواب أو أداة من أداة الحرب ~~إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذي فيه الجهاد ولا يجد من يقبله ~~منه ولا من يبلغه له فلا بأس بأن يبيع ذلك ويبعث بثمنه فيجعل ثمنه في سبيل ~~الله ( قلت أفيجعل ثمنه في مثله أو يعطيه دراهم في سبيل الله ms0496 في قول مالك ~~قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن يجعل في مثلها من الاداة والكراع ( ~~قلت ) ما فرق ما بين هذا وبين البقر إذا جعلها هديا جاز له أن يبيعها ~~ويشتري بأثمانها الابل إذا لم تبلغ ( قال ) لأن البقر والابل إنما هي كلها ~~للأكل وهذه إذا كانت كراعا أو سلاحا فإنما هي قوة على أهل الحرب ليس ~~PageV02P476 للأكل فينبغي أن تجعل الثمن في مثله ( قلت ) فإن كان حلف بصدقة ~~هذه الخيل وهذا السلاح وهذه الأداة باعه وتصدق به في قول مالك قال نعم ( ~~قلت ) وكذلك إن كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدى ثمنه في قول مالك قال نعم ( ~~قلت ) وإذا حلف الرجل فقال إن فعلت كذا وكذا فمالي في سبيل الله فإنما سبيل ~~الله عند مالك في مواضع الجهاد والرباط ( قال ) قال مالك سبيل الله كثير ~~وهذا لا يكون إلا في الجهاد ( قال مالك ) فليعط في السواحل والثغور ( قال ) ~~فقيل لمالك أفيعطي في جدة ( قال ) لا ولم ير جدة مثل سواحل الروم الشام ~~ومصر ( قال ) فقيل له إنه قد كان بجدة أي خوف ( قال ) إنما كان ذلك مرة ~~واحدة ولم ير جدة من السواحل التي هي مرابط ( قال ) وقال مالك إذا حلف ~~بالصدقة وفي سبيل الله وبالهدي فهذه الثلاثة الإيمان سواء إن كان لم يسم ~~شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثالث وإن ~~كان سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله إن كان ~~في سبيل الله أو في الهدي وإن كان في الصدقة تصدق بجميع ماله ( قلت ) فلو ~~قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدي عبدي هذا أو أهدي جميع مالي فحنث ما عليه ~~في قول مالك ( قال ) أرى أن يهدي عبده الذي سمى وثلث ما بقي من ماله ( قلت ~~) وكذلك هذا في الصدقة وفي سبيل الله قال نعم ( قال ) وقال مالك من قال لله ~~علي أن أهدي بدنة فعليه أن يشتري بعيرا ms0497 فإن لم يجد بعيرا فبقرة فإن لم يجد ~~بقرة فسبعا من الغنم ( قلت ) أرأيت إن كان يجد الابل فاشترى بقرة فنحرها ~~وقد كانت وجبت عليه بدنة أتجزئه في قول مالك ( قال ) قال لنا مالك فإن لم ~~يجد الابل اشترى البقر ( قال ) قال لي مالك والبقر أقرب شيء من الابل ( قال ~~بن القاسم ) وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة أي إذا قصرت النفقة فلم تبلغ ~~نفقته بدنة وسع له من البقر فإن لم تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم ( قال ) ~~ولا يجزئه في قول مالك أن يشتري البقر إذا كانت عليه بدنة إلا أن لا تبلغ ~~نفقته بدنة لأنه قال فإن لم PageV02P477 يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو يجد ( ~~قال بن القاسم ) وكذلك قالسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وقطيع من العلماء ~~منهم أيضا سالم بن عبد الله قالوا فإن لم يجد بدنة فبقرة ( قلت ) فإن لم ~~يجد الغنم أيجزئه الصيام ( قال ) لا أعرف الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن ~~يحب أن يصوم فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه فإن أحب الصيام ~~فعشرة أيام ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل ينذر عتق رقبة إن فعل الله ~~به كذا وكذا أترى أن يصوم إن لم يجد رقبة ( قال ) قال لي مالك ما الصيام ~~عندي يجزئه إلا أن يشاء أن يصوم فإن أيسر يوما ما أعتق فهذا عندي مثله ( ~~قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة ( قال ) قال مالك لا ~~أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله ( قال مالك ~~) والرتاج عندي هو الباب فأنا أراه خفيفا ولا أرى فيه شيئا ( قال ) وقاله ~~لنا غير عام ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من قال مالي في الكعبة أو في كسوة ~~الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو ان أضربه حطيم الكعبة أو أن ~~أضرب به الكعبة أو أن أضرب به أستار الكعبة ( قال ) ما سمعت من مالك في ms0498 هذا ~~شيئا وأرى أنه إذا قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدي ثلث ~~ماله فيدفع إلى الحجبة وأما إذا قال مالي في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو ~~في رتاج الكعبة فلا يكون عليه شيء لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بمال هذا ولا ~~ينقض الباب فيجعل مال هذا فيه ( قال ) وسمعت مالكا يقول رتاج الكعبة هو ~~الباب وكذلك إذا قال مالي في حطيم الكعبة لم يكن عليه شيء في رأيي وذلك أن ~~الحطيم لا يبنى فتجعل نفقة هذا في بنيانه ( قال بن القاسم ) وبلغني أن ~~الحطيم فيما بين الباب إلى المقام قال وأخبرني به بعض الحجبة ( قال ) ومن ~~قال أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة ولا يجب عليه ~~في ماله شيء # وكذلك لو أن رجلا قال أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود فإنه يحج أو يعتمر ~~ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه ( قال بن القاسم ~~PageV02P478 فكذلك هذه الأشياء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما يبعث به إلى ~~البيت من الهدايا من الثياب والدراهم والدنانير والعروض أيدفع ذلك إلى ~~الحجبة في قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك فيمن قال لشيء من ماله هو هدي ~~قال يبيعه ويشتري بثمنه هديا فإن فضل شيء لا يكون في مثله هدي ولا شاة رأيت ~~ان يدفع إلى خزان الكعبة يجعلونه فيما تحتاج إليه الكعبة ( قال ) ولقد سمعت ~~مالكا وذكر له أنهم أرادوا أن يشتركوا مع الحجبة في الخزانة فأعظم ذلك وقال ~~بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة ~~رجل من بين عبد الدار فكأنه رأى هذه ولاية من النبي صلى الله عليه وسلم ~~فأعظم أن يشرك معهم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من قال لله علي إن أنحر بدنة ~~أين ينحرها قال بمكة ( قلت ) وكذلك إذا قال لله علي هدي قال ينحره أيضا ~~بمكة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن قال لله علي ms0499 ان أنحر جزورا ~~أين ينحره أو لله علي جزور أين ينحره ( قال ) ينحره في موضعه الذي هو فيه # قال لي مالك ولو نوى موضعا فلا يخرجه إليه ولينحره بموضعه ذلك ( قال بن ~~القاسم ) كان الجزور بعينه أو بغير عينه فذلك سواء ( قال ) فقلت لمالك وإن ~~نذره لمساكين البصرة أو مصر وكان من غير أهل البصرة أو من غير أهل مصر قال ~~نعم ( قال مالك ) وإن نذره لمساكين البصرة أو مصر فلينحره بموضعه وليتصدق ~~به على مساكين من عنده إذا كانت بعينها أو بغير عينها أو بغير أو نذر أن ~~يشتريه من موضعه فيسوقه إلى مصر ( قال مالك ) وسوق البدن إلى غير مكة من ~~الضلال ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من ساق معه الهدي يؤم البيت متى يقلده ~~ويشعره ( قال ) سئل مالك عن الرجل من أهل مصر أو من أهل الشام يشتري بدنة ~~بالمدينة يريد أن يقلدها ويشعرها بذي الخليفة ويؤخر إحرامه إلى الجحفة قال ~~لا يعجبني ذلك إذا كان يريد الحج أن يقلد ويشعر إلا عند ما يريد إن يحرم ~~إلا أن يكون رجلا لا يريد أن يحج فلا أرى بأسا أن يقلد بذي الحليفة ( قال ) ~~وبلغني أن مالكا سئل عن رجل بعث بهدي PageV02P479 تطوعا مع رجل حرام ثم بدا ~~له بعد ذلك أن يحج فحج وخرج فأدرك هديه ( قال ) مالك إن أدركه قبل أن ينحر ~~رأيت أن يوقفه حتى يحل وإن لم يدركه فلا أرى عليه شيئا ( قلت ) لابن القاسم ~~ما كان مالك يكره القطع من الآذان في الضحايا والهدي ( قال ) كان يوسع فيها ~~إذا كان الذي بأذنها قطعا قليلا مثل السمة تكون في الأذن ( قلت ) وكذلك ~~الشق في الاذن ( قال ) نعم كان يوسع إذا كان في الأذن الشيء القليل مثل ~~السمة ونحوها ( قلت ) فإن كان القطع من الأذن شيئا كبيرا ( قال ) لم يكن ~~يجزها إذا كانت مقطوعة الاذن أو قد ذهب من الأذن الشيء الكبير ( قال ) ~~وإنما كان يوسع فيما ذكرت لك من السمة أو ما هو مثل السمة ms0500 ( قلت ) فما قول ~~مالك في الخصي أيهدي قال نعم ( قلت ) وكذلك الضحايا قال نعم ( قلت ) فما ~~قول مالك في الذي قد ذهب بعض عينيه أيجوز في الضحايا والهدي والبدن والنسك ~~( قال ) قال مالك بلغني عنه أنه وسع في الكوكب يكون في العين إذا كان يبصر ~~بها ولم يكن على الناظر ( قلت ) أرأيت المريض أيجوز في الهدي والضحايا أم ~~لا ( قال ) الحديث الذي جاء العرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها وقال ~~لا يجوز البين عرجها والبين مرضها وبهذا الحديث يأخذ في العرجاء والمريضة ( ~~قلت ) لابن القاسم أرأيت من ساق هديا تطوعا فعطب في الطريق أو ضل أعليه ~~البدل في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن أصابه بعد ما ذهبت أيام النحر قال ~~ينحره بمكة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وإن كانت أضحيته ضلت منه ~~فأصابها قبل يوم النحر أو في أيام النحر أينحرها في قول مالك ( قال ) نعم ~~إلا أن يكون ضحى فلا شيء عليه وإن أصابها في يوم النحر إذا كان قد ضحى ~~ببدلها وهذا قول مالك ( قلت ) فإن أصابها بعد ما ذهبت أيام النحر أيذبحها ( ~~قال ) لا ولكن يصنع بها ما شاء ( قلت ) فما فرق ما بينها وبين الهدي في قول ~~مالك ( قال ) لأن الهدي يشعر ويقلد فلا يكون له أن يصرفه إلى غير ذلك ~~والضحايا لا تشعر ولا تقلد وهو إن شاء أبدلها بخير منها PageV02P480 والهدي ~~والبدن ليست بهذه المنزلة ( قلت ) أرأيت إن ساق هديا واجبا من جزاء الصيد ~~أو غير ذلك مما وجب عليه فضل في الطريق فأبدله فنحر البدل يوم النحر ثم ~~أصاب الهدي الذي ضل منه بعد أيام النحر أينحره أم لا في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك ينحره أيضا قلت ولم ينحره في قول مالك وقد أخرج بدله قال لأنه قد ~~كان أوجبه فليس له أن يرده في ماله ( قلت ) فإن اشترى هديا تطوعا فلما قلده ~~وأشعره أصابه أعور أو أعمي كيف يصنع في قول مالك ( قال مالك ) يمضي به هديا ~~ويرجع ms0501 على صاحبه بما بين الصحة والداء فيجعله في هدي آخر إن بلغ ما رجع به ~~على البائع أن يشتري به هديا ( قلت ) فإن لم يبلغ ما يرجع به على البائع أن ~~يشتري به هديا ( قال ) قال مالك يتصدق به ( قلت ) أرأيت هذا الهدي الذي ~~قلده وأشعره وهو أعمى عن أمر واجب عليه وهو مما لا يجوز في الهدي لم أوجبه ~~مالك وأمره أن يسوقه ( قال ) قول مالك عندي لو أن رجلا اشترى عبدا وبه عيب ~~فأعتقه عن أمر وجب عليه وهو أعمى مما لا يجوز في الرقاب الواجبة ثم ظهر على ~~العيب الذي به فإنه يرجع على بائعه بما بين الصحة والداء فيستعين به في ~~رقبة أخرى ولا تجزئه الرقبة الأولى التي كان بها العيب عن الأمر الواجب ~~الذي كان عليه وليس له أن يرد الرقبة الأولى رقيقا بعد عتقها وإن لم تجزه ~~عن الذي أعتقها عنه ( قال ) لي مالك وإن كان العيب مما تجزئه الرقبة به جعل ~~ما يسترجع بذلك العيب في رقبة أو في قطاعة مكاتب يتم به عتقها وإن كانت ~~تطوعا صنع به ما شاء فالبدنة إذا أصاب بها عيبا لم يستطع أن يردها تطوعا ~~كانت أو واجبة وهي إن كانت واجبة فعليه بدلها ويستعين بما يرجع به على ~~البائع في ثمن بدنته الواجبة عليه وإن كانت بدنته هذه التي أصاب بها العيب ~~تطوعا لم يكن عليه بدلها وجعل ما أخذ من بائعه لعيبها الذي أصابه بها في ~~هدي آخر قلت فإن لم يبلغ هديا آخر تصدق به على المساكين ( قلت ) أرأيت إن ~~جنى على هذا الهدي رجل ففقأ عينيه أو أصابه شيء يكون له أرش فأخذه صاحبه ما ~~يصنع به في قول مالك PageV02P481 ( قال ) أرى ذلك بمنزلة الذي رجع بعيب ~~أصابه في الهدي بعد ما قلده ( قلت ) والضحايا لو أن رجلا جنى عليها فأخذ ~~صاحبها لجنايتها أرشا وكيف يصنع بها إن أصاب بها عيبا حين اشتراها أصابها ~~عمياء أو عوراء كيف يصنع ( قال ) الضحايا في قول ms0502 مالك ليست بمنزلة الهدي ~~الضحايا إذا أصاب بها عيبا ردها وأخذ ثمنها فاشترى به بدلها وكذلك إن جنى ~~على هذه الضحايا جان أخذ صاحبها منه عقل ما جنى وأبدل هذه الضحية واشترى ~~غيرها ولا يذبح هذه التي دخلها العيب PageV02P482 # # | كتاب الحج الثالث # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت كل هدي قلده رجل من جزاء الصيد أو ~~نذر أو هدي القران أو غير ذلك من الهدي الواجب أو التطوع إذا قلده أو أشعره ~~وهو صحيح يجوز في الهدي ثم عطب بعد ذلك أو عمي أو أصابه عيب فحمله صاحبه أو ~~ساقه حتى أوقفه بعرفة فنحره بمنى ( قال ) قال مالك يجزئه ( قلت ) فإن ساقه ~~إلى منى وقد فاته الوقوف بعرفة أيجزئه أن ينحره بمنى أو حتى يرده إلى الحل ~~ثانية فيدخله الحرم في قول مالك ( قال ) إن كان أدخله من الحل فلا يخرجه ~~إلى الحل ثانية ولكن يسوقه إلى مكة فينحره بمكة ( قال ) قال مالك كل هدي ~~فاته الوقوف بعرفة فمحله مكة ليس له محل دون ذلك وليس منى له بمحل ( قلت ) ~~فإن فاته الوقوف بهذا الهدي فساقه من منى إلى مكة فعطب قبل أن يبلغ مكة ( ~~قال ) لا يجزئه وهذا لم يبلغ محله عند مالك ( قلت ) أرأيت من اشترى أضحية ~~عن نفسه ثم بدا له بعد أن نواها لنفسه أن يشرك فيها أهل بيته أيجوز ذلك في ~~قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ولم أسمع من مالك فيه شيئا لأنه كان يجوز له ~~أن يشركهم أولا ( قال ) والهدي عند مالك مخالف للضحايا ( قلت ) أرأيت ~~البقرة أو الناقة أو الشاة إذا نتجت وهي هدي كيف يصنع بولدها في قول مالك ( ~~قال ) يحمل ولدها معها إلى مكة ( قلت ) أعليها أم على غيرها ( قال ) إن كان ~~له محمل حمله على غيرها عند مالك وإن لم يكن له محمل غير أمه حمله على أمه ~~( قلت ) فإن لم يكن في أمه ما يحمله عليها كيف يصنع بولدها في قول مالك ( ~~قال بن القاسم ) أرى إن يكلف ms0503 حمله ( قلت ) فهل يشرب من لبن الهدي في ~~PageV02P483 قول مالك ( قال ) قال مالك لا يشرب من لبن الهدي شيء من ~~الأشياء ولا ما فضل عن ولدها ( قلت ) أرأيت إن شرب من لبنها ما عليه في قول ~~مالك ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا لأنه قد جاء عن بعض من مضى فيه رخصة ~~إذا كان ذلك بعد ري فصيلها ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن بعثت هديا تطوعا ~~وأمرت الذي بعثت به معه إن هو عطب إن يخلي بين الناس وبينه فعطب فتصدق به ~~أيضمنه أم لا في قول مالك ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولكني لا أرى ~~على هذا ضمانا وأراه قد أجزأ عنه لأن صاحبه لم يتصدق به وإنما هذا كأنه رجل ~~عطب هديه تطوعا فخلى بين الناس وبينه فأتى رجل أجنبي فقسمه بين الناس وجعل ~~يتصدق به على المساكين ولا يكون على صاحبه الذي خلى بين الناس وبينه شيء ~~ولا أرى على الذي تصدق به ضمانا لأن الآخر قد خلى بين الناس وبينه ( قلت ) ~~أرأيت إن احتاج إلى ظهر هديه كيف يصنع في قول مالك ( قال ) إذا احتاج إلى ~~ظهر هديه ركبه ( قلت ) فإن ركبه أينزل إذا استراح أم لا في قول مالك ( قال ~~بن القاسم ) لا أرى عليه النزول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~اركبها ويحك في الثانية أو الثالثة وإنما استحسن الناس أن لا يركبها حتى ~~يحتاج إليها فإن احتاج إليها ركبها ( قلت ) أرأيت إذا أطعم الأغنياء من هدي ~~جزاء الصيد أو الفدية أيكون عليه البدل أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أن ~~يكون عليه البدل لأن مالكا قال إن أعطى زكاته الأغنياء وهو يعرفهم لم يجزه ~~فكذلك هذا ( قلت ) أرأيت إن لم يعلم أنهم أغنياء ( قال ) لا أدري ما قول ~~مالك ولكن أرى إذا اجتهد فأخطأ فأعطى منه الأغنياء فلا أرى ذلك مجزئا عنه ~~في الزكاة والجزاء والفدية ولا يضع عنه خطؤه ما أوجب الله عليه من ذلك ~~للمساكين ms0504 والفقراء من جزاء الصيد وما يشبهه ( قلت ) أرأيت إن كنا رفقاء وقد ~~سقنا كلنا الهدي كل واحد منا قد ساق هديه وقلده فلما كان النحر وقع الخطأ ~~بيننا فنحرت هدي صاحبي ونحر صاحبي هديي أيجزىء عنا في قول مالك ( قال ) نعم ~~يجزئ عندي في قول مالك لأن الهدي PageV02P484 إذا أشعر وقلد فمن نحره بعد ~~أن يبلغ محله فهو مجزئ عن صاحبه ( قلت ) فإن كانت ضحايا فأخطؤوا فنحر هذا ~~ضحية هذا ونحر هذا ضحية هذا أيجزىء ذلك عنهم في قول مالك أم لا ( قال ) لا ~~يجزئ ذلك في قول مالك ( قلت ) فما فرق ما بين الضحايا والهدي في قول مالك ( ~~قال ) لأن الهدي إذا أشعر وقلد لم يرجع لصاحبه في مال والضحايا لصاحبها أن ~~يبدلها بخير منها فهذا فرق ما بينهما # # | كيف ينحر الهدي # ( قلت ) كيف ينحر الهدي في قول مالك ( قال ) قال لنا مالك قياما ( قلت ) ~~أمعقولة أم مصفوفة أيديها ( قال ) قال مالك الشأن أن تنحر قياما ولا أقف ~~على حفظ ذلك الساعة في المعقولة إن امتنعت ولا أرى أنا بأسا أن تنحر معقولة ~~إن امتنعت ( قلت ) فتنحر الابل في قول مالك قال نعم ( قلت ) فالبقر في قول ~~مالك كيف يصنع بها أتنحر أم تذبح ( قال ) قال مالك تذبح ( قلت ) فيأمر بها ~~أن تنحر بعد أن تذبح قال لا ( قلت ) وكذلك الابل إذا نحرها لا يأمر مالك ~~بذبحها بعد نحرها ( قال ) نعم لا يأمر بذبحها بعد نحرها # # | إذا ذبح الضحية أو الهدي غير صاحبه أو يهودي أو نصراني # ( قلت ) فهل يكره مالك للرجل أن ينحر هديه غيره ( قال ) نعم كراهية شديدة ~~وكان يقول لا ينحر هديه إلا هو بنفسه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فعل ذلك هو بنفسه ( قلت ) فالضحايا أيضا كذلك قال نعم ( قلت ) فإن ذبح غيري ~~هديي أو أضحيتي أجزأني ذلك في قول مالك إلا أنه كان يكرهه لي قال نعم ( قلت ~~) فهل كان مالك يكره أن يذبح النسك والضحايا والهدي نصراني قال نعم ( قلت ms0505 ) ~~فإن ذبحها نصراني أو يهودي أجزأت في قول مالك وقد أساء فيما صنع ( قال ) ~~قال مالك لا تجزئه وعليه بدلها وكذلك قال مالك في الضحايا # والهدي عندي مثله ( قلت ) فإذا ذبح أيقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل ~~من فلان ( قال ) قال مالك PageV02P485 إن قال ذلك فحسن وإن لم يقل ذلك وسمى ~~الله أجزأه ذلك ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن نحر هديه بمنى قبل ~~طلوع الفجر يوم النحر جزاء صيد أو متعة أو نذرا أو غير ذلك ( قال ) قال ~~مالك إذا حل الرمي فلقد حل النحر ولكن لا ينحر حتى يرمي قال مالك ومن رمى ~~بعد ما طلع الفجر قبل أن تطلع الشمس ثم نحر هديه فقد أجزأه ومن رمى قبل ~~الفجر أو نحر لم يجزئه ذلك وعليه الإعادة قلت فمن سوى أهل منى هل يجزئهم أن ~~ينحروا قبل صلاة العيد ونحر الإمام في قول مالك ( قال ) لا يجزئهم إلا بعد ~~صلاة العيد ونحر الإمام ( قلت ) وأهل البوادي كيف يصنعون في قول مالك الذين ~~ليس عندهم إمام ولا يصلون صلاة العيد جماعة ( قال ) يتحرون أقرب أئمة القرى ~~إليهم فينحرون بعده ( قلت ) أرأيت أهل مكة من لم يشهد الموسم منهم متى يذبح ~~أضحيته في قول مالك ( قال ) هم مثل أهل الآفاق في ضحاياهم إذا لم يشهدوا ~~الموسم ( قال ) وقال مالك كل شيء في الحج إنما هو هدي وما ليس في الحج إنما ~~هو أضاحي ( قلت ) فلو أن رجلا اشترى بمنى يوم النحر شاة أو بقرة أو بعيرا ~~ولم يوقفه بعرفة ولم يخرجه إلى الحل فيدخله الحرم وينوي به الهدي وإنما ~~أراد بما اشترى أن يضحي أيجوز له أن يذبحه قبل طلوع الشمس أو يؤخره وتكون ~~أضحية ويذبح إذا ذبح الناس ضحاياهم في الآفاق في قول مالك أم كيف يصنع ( ~~قال ) يذبحها ضحوة وليست بضحية لأن أهل منى ليس عليهم أضاحي في رأيي ( قلت ~~) أرأيت من أوقف هديه من جزاء صيد أو متعة أو غير ذلك أوقفه بعرفة ثم قدم ms0506 ~~به مكة فنحره بمكة جاهلا وترك منى متعمدا أيجزئه ويكون قد أساء أم لا يجزئه ~~( قال ) قال مالك في الهدي الواجب إذا أوقفه بعرفة فلم ينحره بمنى أيام منى ~~ضل منه فلم يجده إلا بعد أيام منى ( قال ) لا أرى أن يجزئ عنه وأرى أن ينحر ~~هذا وعليه الهدي الذي كان عليه كما هو ( قال ) وقد أخبرني بعض من أثق به عن ~~مالك أنه كان يقول قبل الذي سمعت منه إنه ان أصاب الهدي الذي ضل منه أيام ~~منى بعد ما أوقفه بعرفة أصابه بعد أيام منى فإنه ينحره بمكة ويجزئ عنه ( ~~قال بن القاسم ) وقوله الأول الذي لم أسمعه منه PageV02P486 أحب إلي من ~~قوله الذي سمعت منه وأرى في مسألتك أن يجزئ إذا نحره بمكة ( قلت ) هل بمكة ~~أو بعرفات في أيام التشريق جمعة أم هل يصلون صلاة العيد أم لا في قول مالك ~~( قال ) لا أدري ما قول مالك في هذا إلا أن مالكا قال أرى في أهل مكة إذا ~~وافق يوم التروية يوم الجمعة إنه يجب عليهم الجمعة وعلى أهل مكة صلاة العيد ~~ويجب على من كان بها من الحاج ممن قد أقام قبل يوم التروية أربعة أيام أجمع ~~على مقامها إنه يصلي الجمعة إذا زالت الشمس وهو بمنى إذا أدركته الصلاة قبل ~~أن يخرج إلى منى # # | من لا تجب عليهم الجمعة # ( قال ) وقال مالك لا جمعة بمنى يوم التروية ولا يوم النحر ولا أيام ~~التشريق ولا يصلون صلاة العيد ولا جمعة بعرفة يوم عرفة # # | ما نحر قبل الفجر # ( قلت ) أرأيت ما كان من هدي ساقه رجل فنحره ليلة النحر قبل طلوع الفجر ~~أيجزئه أم لا وكيف إن كان وجب عليه إذا نحره قبل طلوع الفجر في قول مالك أم ~~لا وهل هدي المتعة في هذا أو هدي القران كغيرهما من الهدايا أم لا في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك الهدايا كلها إذا نحرها صاحبها قبل انفجار الصبح يوم ~~النحر لم تجزه وإن كان قد ساقها في ms0507 حجه فلا تجزئه وإن هو قلد نسك الأذى فلا ~~يجزئه أن ينحره إلا بمنى بعد طلوع الفجر والسنة أن لا ينحر حتى يرمي ولكن ~~إن نحره بعد انفجار الصبح قبل أن يرمي أجزأه ( قلت ) أرأيت الهدي هل يذبح ~~ليالي أيام النحر أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تذبح الضحايا ~~والهدايا إلا في أيام النحر ولا تذبح ليلا ( قال بن القاسم ) وتأول مالك ~~هذه الآية ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ( ~~قال ) فإنما ذكر الله الأيام في هذا ولم يذكر الليالي ( قال ) وقال مالك من ~~ذبح أضحيته بالليل في ليالي أيام الذبح أعاد بأضحية أخرى ( قلت ) أرأيت لو ~~أن رجلا قلد هديه فضل منه وقد قلده وأشعره فأصابه رجل وهو ضال PageV02P487 ~~فأوقفه بعرفة فأصابه ربه الذي قلده يوم النحر أو بعد ذلك أيجزئه ذلك ~~التوقيف أم لا يجزئه ( قال ) يجزئه في رأيي ( قلت ) ولم يجزئه وهو لم يوقفه ~~وقد قال مالك فيما يوقف التجار إنه لا يجزئ عمن اشتراه ( قال ) قال مالك ما ~~أوقف التجار فليس مثل هذا لأن هذا لا يرجع في ماله إن أصابه وعليه أن ينحره ~~وما أوقف التجار إن لم يصيبوا من يشتريه ردوه فباعوه وجاز ذلك لهم فليس ~~توقيف التجار مما يوجبه هديا وهذا قد وجب هديا فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) ~~أرأيت لو أن رجلا نحر هديه من جزاء صيد أو متعة أو هدي قران أو فوت حج أو ~~نسك في فدية الأذى أيجزئه أن يطعم مساكين أهل الذمة ( قال ) قال مالك لا ~~يطعم منها مساكين أهل الذمة ( قلت ) فإن أطعم مساكين أهل الذمة منها ما ~~عليه ( قال ) إن أطعم من جزاء صيد أو فدية فعليه البدل في ذلك وإن كان أطعم ~~من هدي غير هذين قال فهو خفيف عندي ولا أرى عليه في ذلك القضاء ولا أحفظه ~~عن مالك وقد أساء فيما صنع # # | عيوب الهدي # ( قلت ) أرأيت المكسورة القرن هل تجوز في الهدي والضحايا في ms0508 قول مالك ( ~~قال ) قال مالك المكسورة القرن جائز إذا كان قد برأ فإن كان القرن يدمي فلا ~~تصلح ( قلت ) فما قول مالك هل يجوز المجروح أو الدبر في الهدي ( قال ) قال ~~مالك لا يجزئ الدبر من الابل في الهدي وذلك في الدبرة الكبيرة ( قال بن ~~القاسم ) فأرى المجروح بتلك المنزلة إذا كان جرحا كبيرا ( قال ) وقال مالك ~~لو أن قوما أخطؤا في ضحاياهم فذبح هؤلاء ضحايا هؤلاء وهؤلاء ضحايا هؤلاء ~~إنه يضمن كل واحد منهم ضحيته لصاحبه الذي ذبحها بغير أمره ( قال ) ولا ~~يجزئهم من الضحايا وعليهم ان يشتروا ضحايا فيضحوا عن أنفسهم ( قال ) وقال ~~مالك إذا لم يكن مع الرجل هدي فأراد أن يهدي فيما يستقبل فله أن يحرم ويؤخر ~~الهدي وإذا كان معه الهدي فليس له أن يقلده ويشعره ويؤخر الإحرام وإنما ~~يحرم عند ما يقلده ويشعره بعد التقليد والاشعار وكذلك قال لي مالك ~~PageV02P488 # # | من لا يجد نعلين ويجد دراهم # ( قال ) وسئل مالك عن الرجل لا يجد نعلين ويجد دراهم أهو ممن لا يجد ~~نعلين حتى يجوز له لبس الخفين ويقطعهما من أسفل الكعبين ( قال ) نعم قال ~~فقلنا لمالك أرأيت إن وجد نعلين فسام بهما صاحبهما ثمنا كثيرا ( قال ) أما ~~ما يشبه ثمن النعال أو فوق ذلك قليلا فإني أرى ذلك عليه أن يشتري وأما ما ~~يتفاحش من الثمن في ذلك مثل أن يسام بالنعلين الثمن الكثير فإني لا أرى ~~عليه ان يشتري وأرجو أن يكون في سعة # # | فيمن نسي ركعتي الطواف # ( قال ) وسئل مالك عن رجل دخل مكة حاجا أو معتمرا فطاف بالبيت ونسي ~~الركعتين للطواف وسعى بين الصفا والمروة وقضى جميع حجه أو عمرته فذكر ذلك ~~في بلده أو بعد ما خرج من مكة ( قال ) إن ذكر ذلك بمكة أو قريبا منها بعد ~~خروجه رأيت أن يرجع فيطوف ويركع ركعتي الطواف ويسعى بين الصفا والمروة ( ~~قال ) فإذا فرغ من سعيه بعد رجعته فإن كان في عمرة لم يكن عليه شيء إلا أن ~~يكون قد لبس الثياب ms0509 وتطيب وإن كان في حج وكانت الركعتان هما للطواف الذي ~~طاف حين دخل مكة الذي وصل به السعي بين الصفا والمروة وكان قريبا رجع فطاف ~~وركع ركعتين وسعى وأهدى وإن كانتا في الطواف الآخر وكان قريبا رجع فطاف ~~وركع ركعتين إذا كان وضوءه قد انتقض ولا شيء عليه وإن كان قد بلغ بلده ~~وتباعد ركع الركعتين ولا يبالي من أي الطوافين كانتا وأهدى وأجزأت عنه ~~ركعتاه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إذا دخل مراهقا فلم يطف بالبيت حتى خرج ~~إلى عرفة فلما زار البيت لطواف الافاضة طاف طواف الافاضة ونسي ركعتي الطواف ~~وسعى بين الصفا والمروة ثم فرغ من أمر الحج ثم ذكر بعد ما خرج وهو قريب من ~~مكة أو بمكة ( قال ) يرجع فيطوف ويصلي الركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ( ~~قلت ) ويكون عليه الدم في قول مالك ( قال ) لا لأن هاتين الركعتين إنما ~~تركهما من طواف PageV02P489 هو بعد الوقوف بعرفة وذلك الأول إنما تركهما من ~~طواف هو قبل الخروج إلى عرفة فذلك الذي جعل مالك فيه دما وهذا رجل مراهق ~~فلا دم عليه للطواف الأول لأنه مراهق ولا دم عليه لما أخر من الركعتين بعد ~~الطواف الذي بعد الوقوف بعرفة لأنه قد قضاه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إذا ~~لم يذكر هاتين الركعتين من الطواف الأول الذي قبل الوقوف أو من الطواف طواف ~~الافاضة دخل مراهقا ولم يكن طاف قبل ذلك بالبيت فذكر ذلك بعد ما بلغ بلاده ~~أو تباعد من مكة ( قال ) قال مالك يمضي ويركع الركعتين حيث ذكرهما وليهرق ~~لذلك دما ومحل هذا الدم مكة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن أوقفت هديي بعرفة ~~فضل منى فوجده رجل فنحره بمنى لأنه رآه هديا أيجزىء عني في قول مالك إذا ~~أصبته وقد نحره ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال يجزئه إذا نحره الذي نحره من ~~أجل أنه رآه هديا قال وأرى ذلك ولم أسمعه من مالك ( قلت ) لابن القاسم ~~أرأيت العبد إذا أذن له سيده بالحج فأحرم فأصاب النساء وتطيب وقد ms0510 أصاب ~~الصيد وأماط عنه الاذى أيكون عليه الجزاء أو الفدية أو الهدي لما أصاب كما ~~يكون على الحر المسلم أم لا في قول مالك وهل يكون ذلك على سيده أم عليه ( ~~قال ) قال مالك على العبد الفدية لما أصابه من الأذى مما احتاج فيه العبد ~~إلى الدواء أو إماطة الأذى ( قال ) وليس له أن يطعم أو ينسك من مال سيده ~~إلا أن يأذن له سيده فإن لم يأذن له سيده في ذلك صام ( قال بن القاسم ) ولا ~~أرى لسيده أن يمنعه الصيام ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن كل ما أصاب العبد ~~من الصيد خطأ ما لم يعمد له أو فوات حج أصابه لم يتخلف له عامدا أو كل ما ~~أصابه خطأ مما يجب عليه فيه الهدي إن سيده لا يمنعه من الصيام في ذلك إذا ~~لم يهد عنه سيده أو يطعم عنه لأنه أذن له بالحج ولأن الذي أصابه خطأ لم ~~يعمده فليس للسيد أن يمنعه من الصيام إلا أن يهدي أو يطعم عنه وإن كان أصاب ~~ما وجب عليه به الهدي عمدا أو الفدية عمدا فلسيده أن يمنعه من أن يفتدي ~~بالنسك وبالصدقة ولسيده أن يمنعه من الصيام إذا كان ذلك مضرا به في عمله ~~فإن لم يكن مضرا به في عمله لم أر أن يمنع لأن PageV02P490 رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار # ومما يبين ذلك أن العبد إذا ظاهر من امرأته فليس له سبيل إلى امرأته حتى ~~يكفر وليس له أن يصوم إلا برضى سيده إذا كان ذلك مضرا بسيده في عمله لأنه ~~هو الذي أدخل على سيده ما يضره وليس له أن يمنعه الصيام إذا لم يكن مضرا به ~~في عمله وكذلك قال مالك في الظهار مثل الذي قلت لك ( قلت ) فالذي أصاب ~~الصيد متعمدا أو وطىء النساء أو صنع في حجه ما يوجب عليه الدم أو الطعام أو ~~الصيام إنما رأيته مثل الظهار من قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ms0511 إذا أذن ~~السيد لعبده في الإحرام ألسيده أن يمنعه ويحله في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك ليس لسيده أن يحله بعد ما أذن له في الإحرام ( قلت ) لابن القاسم ما ~~قول مالك في رجل كبر فيئس إن يبلغ مكة لكبره وضعفه أله أن يحج أحدا عن نفسه ~~صرورة كان هذا الشيخ أو غير صرورة ( قال ) قال مالك لا أحبه ولا أرى أن ~~يفعل # # | باب في الوصية بالحج # ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن مات وهو صرورة فلم يوص بأن يحج عنه ~~أيحج عنه أحد تطوعا بذلك عنه ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي من الناس ( قال ~~) قال مالك يتطوع عنه بغير هذا أو يتصدق عنه أو يعتق عنه ( قلت ) لابن ~~القاسم ما قول مالك في الرجل أوصى عند موته أن يحج عنه أصرورة أحب إليك أن ~~يحج عن هذا الميت أم من قد حج ( قال ) قال مالك إذا أوصى أنفذ ذلك ويحج عنه ~~من قد حج أحب إلي ( قال بن القاسم ) وأحب إلي إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى به ~~ولا يستأجر له إلا من قد حج وكذلك سمعت أنا منه ( قال بن القاسم ) وإن ~~جهلوا واستأجروا من لم يحج أجزأ ذلك عنه ( قلت ) أرأيت إن أوصى هذا الميت ~~فقال يحج عني فلان بثلثي وفلان ذلك وارث أو غير وارث كيف يكون هذا في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك إن كان وارثا دفع إليه قدر كرائه ونفقته ورد ما بقي ~~على الورثة وإن كان غير وارث دفع الثلث إليه فحج به عن الميت فإن فضل من ~~المال عن الحج شيء PageV02P491 فهو له يصنع به ما شاء ( قلت ) لم جعل مالك ~~لهذا الرجل ما فضل عن الحج ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يدفع إليه النفقة ~~ليحج عن الرجل ففضل عن حجه من النفقة فضل لمن تراه ( قال ) قال مالك إن ~~استأجره استئجارا فله ما فضل وإن كان أعطى على البلاغ رد ما فضل ( قلت ) ~~لابن القاسم فسر لي ما ms0512 الاجارة وما البلاغ ( فقال ) إذا استؤجر بكذا وكذا ~~دينارا على أن يحج عن فلان فهذه إجارة له ما زاد وعليه ما نقص # وإذا قيل له هذه دنانير تحج بها عن فلان على أن علينا ما نقص عن البلاغ ~~أو يقال له خذ هذه الدنانير فحج منها عن فلان فهذه على البلاغ ليست إجارة ( ~~قال بن القاسم ) والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ فهو على ~~البلاغ وإن أخذوا على أنهم ضمنوا الحج فقد ضمنوا الحج ( قلت ) لابن القاسم ~~ما قول مالك في رجل دفع إليه مال ليحج به عن ميت من بعض الآفاق فاعتمر عن ~~نفسه وحج عن الميت من مكة ( قال ) أرى أن ذلك مجزئ عنه إلا أن يكون اشترط ~~على الذي يحج عن الميت أن يحج من أفق من الآفاق أو من المواقيت فأرى ذلك ~~عليه ضامنا ويرجع ثانية فيحج عن الميت ثم رجع بن القاسم عنها فقال عليه أن ~~يحج ثانية وهو ضامن ( قلت ) فإن قرن وقد أخذ مالا ليحج به عن الميت فاعتمر ~~عن نفسه وحج عن الميت ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه ضامنا للمال ~~لأنه أخذ نفقتهم وأشرك في عملهم غير ما أمروا به ( قال بن القاسم ) في رجل ~~اعتمر عن نفسه ثم حج عن ميت فعليه الهدي ( قلت ) له أرأيت إن حج رجل عن ميت ~~فأغمي عليه أو ترك من المناسك شيئا يجب عليه فيه الدم ( قال ) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا ولكن أرى أن تجزئه الحجة عن الميت إذا كان هذا الحاج عن ~~الميت لو كانت الحجة عن نفسه أجزأته فكذلك إذا حج عن الميت وكذلك قال مالك ~~فيمن حج عن نفسه فأغمي عليه إن ذلك مجزئ عنه ( قلت ) أرأيت إن دفعوا وصية ~~هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا الميت أيجزئ عن الميت ( قال ) لا ولم أسمع ~~من مالك فيه شيئا ولكن العبد لا حج له فمن ثم رأيت أن لا يحج عن هذا الميت ~~وكذلك الصبيان ms0513 ( قلت ) فالمرأة تحج عن الرجل والرجل PageV02P492 عن المرأة ~~( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) وهو قول مالك قال نعم ( قلت ) فالمكاتب ~~والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر في هذا سواء عندك بمنزلة العبد لا يحجون عن ~~ميت أوصى قال نعم ( قلت ) فمن يضمن هذه النفقة التي حج بها عن العبد ( قال ~~) الذي يدفع إليهم المال ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك فأوصى أن يحج عنه ~~فأنفذ الوصي ذلك ثم أتى رجل فاستحق رقبة الميت هل يضمن الوصي أو الحاج عن ~~الميت المال وكيف بما قد بيع من مال الميت وأصابه قائما بعينه ( قال ) أرى ~~إذا كان الميت حرا عند الناس يوم بيع ماله فلا يضمن له الوصي شيئا ولا الذي ~~حج عن الميت ويأخذ ما أدرك من مال الميت وما أصاب مما قد باعوا من مال ~~الميت قائما بعينه فليس له أن يأخذه إلا بالثمن ويرجع هو على من باع تلك ~~الأشياء فيقبض منه ثمن ما باع من مال عبده ( قال ) لأن مالكا قال في رجل ~~شهد عليه أنه مات فباعوا رقيقه ومتاعه وتزوجت امرأته ثم أتى الرجل بعد ذلك ~~قال إن كانو اشهدوا بزور ردت إليه امرأته وأخذ رقيقه حيث وجدهم أو الثمن ~~الذي به باعوهم إن أحب ذلك ( قال ) مالك وإن كانوا شبه عليهم وكانوا عدولا ~~ردت إليه امرأته وما وجد من متاعه أو رقيقه لم يغير عن حاله وقد بيع أخذه ~~بعد أن يدفع الثمن إلى من ابتاعه وليس له أن يأخذ ذلك حتى يدفع الثمن إلى ~~من ابتاعه وما تحول عن حاله ففات أو كانت جارية وطئت فحملت من سيدها أو ~~أعتقت فليس له إلا الثمن وإنما له الثمن على من باع الجارية فأرى أن يفعل ~~في العبد مثل ذلك ( قالابن القاسم ) وأنا أرى العتق والتدبير والكناية فوتا ~~فيما قال لي مالك والصغير إذا كبر فوتا فيما قال لي مالك لأن مالكا قال لي ~~إذا لم تغير عن حالها فهذه قد تغيرت عن حالها والذي أراد مالك تغيير ms0514 بدنها ~~( قلت ) لابن القاسم فكيف يتبين شهود الزور ها هنا من غير شهود الزور كيف ~~نعرفهم في قول مالك ( قال ) إذا أتوا بأمر يشبه أن يكون إنما شهدوا بحق مثل ~~ما لو حضروا معركة فصرع فنظروا إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أو طعن ~~فنظروا إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أو صعق به فظنوا أنه قد مات فخرجوا ~~على ذلك ثم حي بعدهم أو أشهدهم قوم على PageV02P493 موته فشهدوا بذلك عند ~~القاضي فهؤلاء يعلم أنهم لم يعمدوا الزور في هذا وما أشبهه وأما الزور في ~~قول مالك فهو إذا لم يأتوا بأمر يشبه وعرف كذبهم ( قال ) وقال مالك إذا ~~شهدوا بزور رد إليه جميع ماله حيث وجده ( قال بن القاسم ) وأرى إن كانوا ~~شهود زور أنه يرد إليه ما أعتق من رقيقه وما دبر وما كوتب وما كبر وأم ~~الولد وقيمة ولدها أيضا ( قال مالك ) ويأخذ المشتري ولدها بالقيمة # وكذلك قال لي مالك في الذي يباع عليه بشهادة زور إنه يأخذها ويأخذ قيمة ~~ولدها أيضا إذا شهدوا على سيدها بزور أنه مات عنها فباعوها في السوق وقد ~~قال مالك في الجارية المسروقة إن صاحبها يأخذها ويأخذ قيمة ولدها وهو أحب ~~قوله إلي ( قال بن القاسم ) قال مالك وإنما يأخذ قيمة ولدها يوم يحكم فيهم ~~ومن مات منهم فلا قيمة له ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن حج عن ميت وإنما ~~أخذ المال على البلاغ لم يؤاجر نفسه فأصابه أذى فوجبت عليه الفدية على من ~~تكون هذه الفدية ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكني أرى أن تكون هذه ~~الفدية في مال الميت ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن هو أغمي عليه أيام منى ~~فرمي عنه الجمار في أيام منى على من يكون هذا الهدي أفي مال الميت أم في ~~مال هذا الذي حج عن الميت ( قال ) كل شيء لم يتعمده هذا الحاج عن الميت فهو ~~في مال الميت مثل الفدية وما ذكرت من الاغماء وما يشبه ذلك وكل ms0515 شيء يتعمده ~~فهو في ماله إذا كان إنما أخذ المال على البلاغ وإن كان أجيرا فكل شيء ~~أصابه فهو في ماله من خطأ أو عمد ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن أخذ هذا ~~الرجل مالا ليحج به عن الميت على البلاغ أو على الإجارة فصده عدو عن البيت ~~( قال ) إن كان أخذه على البلاغ رد ما فضل عن نفقته ذاهبا وراجعا وإن كان ~~أخذه على الإجارة رد المال وكان له من إجارته بحساب ذلك إلى ذلك الموضع ~~الذي صد عنه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي وقد قال مالك في رجل ~~استؤجر ليحج عن ميت فمات قبل أن يبلغ فسئل عنه فقال أرى أن يحاسب فيكون له ~~من الإجارة بقدر ذلك من الطريق ويرد ما فضل ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن ~~دفع إلى رجل مال ليحج به عن ميت PageV02P494 فأحصر بمرض وقد كان أخذ المال ~~على البلاغ أو على الإجارة ( قال ) أما إذا أخذه على البلاغ فلا شيء عليه ~~وله نفقته في مال الميت ما أقام مريضا لا يقدر على الذهاب وإن أقام إلى حج ~~قابل أجزأ ذلك عن الميت فإن لم يقم إلى حج قابل وقوى على الذهاب إلى البيت ~~قبل ذلك فله نفقته ( قلت ) لابن القاسم أرأيت هذا الذي حج عن الميت إن سقطت ~~منه النفقة كيف يصنع ( قال ) لا أحفظ عن مالك في هذه المسألة هكذا بعينها ~~شيئا ولكني أرى إن كان إنما أخذ ذلك على البلاغ فإنه حيث سقطت نفقته يرجع ~~ولا يمضي ويكون عليهم ما أنفق في رجعته وإن مضى ولم يرجع فقد سقطت عنهم ~~نفقته فهو متطوع في الذهاب ولا شيء عليهم في ذهابه إلا أن يكون أحرم ثم ~~سقطت منه النفقة فليمش ولينفق في ذهابه ورجعته ويكون ذلك على الذي دفع إليه ~~المال ليحج به عن الميت لأنه لما أحرم لم يستطع الرجوع ( قال ) وهذا إذا ~~أخذ المال على البلاغ فإنما هو رسول لهم # قال وإذا أخذه على الإجارة فسقط فهو ضامن للحج ms0516 أحرم أو لم يحرم وهو رأيي ~~( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا مات فقال حجوا عني بهذه الاربعين ~~الدينار فدفعوها إلى رجل على البلاغ ففضلت منها عشرون ( قال ) أرى أن يرد ~~إلى الورثة ما فضل عنه وإنما ذلك مثل ما لو قال رجل اشتروا غلام فلان بمائة ~~دينار فأعتقوه عني فاشتروه بثمانين قال قال مالك يرد ما بقي إلى الورثة ~~فعلى هذا رأيت أمر الحج # وإن كان قال أعطوا فلانا أربعين دينارا يحج بها عني فاستأجروه بثلاثين ~~دينارا فحج وفضلت عشرة فإني أرى أيضا أن ترد العشرة ميراثا بين الورثة لأني ~~سمعت مالكا غير مرة وسألته عن الرجل يوصي أن يشتري له غلام فلان بمائة ~~دينار ليعتق عنه فيشتريه الورثة بثمانين دينارا لمن ترى العشرين قال مالك ~~أرى أن ترد إلى الورثة فيقتسموها على فرائض الله فرأيت أنا الحج إذا قال ~~ادفعوها إلى رجل بعينه على هذا # وقد سمعت مالكا وسئل عن رجل دفع إليه أربعة عشر دينارا يتكارى بها من ~~المدينة من يحج عن الميت فكارى بعشرة كيف يصنع بالأربعة قال يردها إلى من ~~دفعها إليه ولم يرها للذي حج عن الميت ( قلت ) لابن القاسم هل PageV02P495 ~~كان مالك يوسع أن يعتمر أحد عن أحد إذ كان يوسع في الحج ( قال ) نعم ولم ~~أسمعه منه وهو رأيي إذا أوصى بذلك ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك فيمن ~~حج عن ميت أيقول لبيك عن فلان أم النية تجزئه ( قال ) النية تجزئه ( قلت ) ~~له أرأيت من أصاب صيدا في حجه فقال احكموا علي يجزائه فحكم عليه بجزائه ~~فأراد أن يؤخر الجزاء إلى حج قابل أو إلى أبعد من ذلك حتى يحل أو حتى يجعل ~~ذلك في عمرة هل يجوز له ذلك في قول مالك ( قال ) نعم يجوز له أن يهدي هديه ~~هذا متى شاء إن شاء أهداه وهو حرام وإن شاء أهداه وهو حلال ولكن إن قلده ~~وهو في الحج لم ينحره إلا بمنى وإن قلده وهو معتمر أو بعث به ms0517 نحر بمكة ( ~~قلت ) أرأيت من أوصى فقال حجوا عني حجة الإسلام وأوصى بعتق نسمة بعينها ~~وأوصى أن يشتري عبد بعينه فيعتق عنه وأعتق عبدا في مرضه فبتله ودبر عبدا ~~وأوصى بعتق عبد له آخر وأوصى بكتابة عبد له آخر وأوصى بزكاة بقيت عليه من ~~ماله وأقر بديون للناس في مرضه ( قال بن القاسم ) قال مالك الديون مبدأة ~~كانت لمن يجوز اقراره له أو لمن لا يجوز له اقراره ثم الزكاة ثم العتق بتلا ~~والمدبر جميعا معا لا يبدأ أحدهما على صاحبه # قال مالك ثم النسمة بعينها والذي أوصى أن يشتري بعينه جميعا لا يبدأ ~~أحدهما على صاحبه # قال ثم المكاتب ثم الحج # فإن كانت الديون لمن يجوز له اقراره أخذها وإن كانت لمن لا يجوز له ~~اقراره رجعت ميرثا إلا أنه يبدأ بها قبل الوصايا ثم الوصايا في ثلث ما بقي ~~بعدها ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال أحجوا فلانا حجة في وصيته ~~ولم يقل عني أيعطي من الثلث شيئا أم لا في قول مالك ( قال ) يعطي من الثلث ~~قدر ما يحج به إن حج فإن أبى أن يحج فلا شيء له ولا يكون له أن يأخذ المال ~~ثم يقعد ولا يحج فإن أخذ المال ولم يحج أخذ منه ولم يترك له إلا أن يحج ( ~~قلت ) لابن القاسم هل تحج المرأة عن الرجل في قول مالك ( قال ) نعم كان ~~يجيزه ولم يكن يرى بذلك بأسا ( قال ) وسمعت مالكا يقول في رجل أوصى أن يمشي ~~عنه ( قال ) لا أرى أن يمشي عنه وأرى أن يهدي عنه هديان فإن لم يجدوا فهدي ~~واحد ( قال ) ولقد PageV02P496 سألنا مالكا عن امرأة أوصت بأن يحج عنها إن ~~حمل ذلك ثلثها فإن لم يحمل ذلك الثلث أعتق به رقبة إن وجدوها بذلك الثمن ~~فحمل الثلث إن يحج عنها ( قال ) أرى إن يعتق عنها رقبة ولا يحج عنها ( قلت ~~) هل يجزئ إن يدفعوا إلى عبد أو إلى صبي بأن يحج عن الميت في قول مالك ms0518 ( ~~قال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا وأرى إن دفعوا ذلك إلى عبد أو إلى صبي ~~ضمنوا ذلك في رأيي إلا أن يكون عبدا ظنوا أنه حر ولم يعرفوه ( قلت ) أرأيت ~~إن أوصى أن يحج عنه هذا العبد بعينه أو هذا الصبي بعينه ( قال ) لم أسمع من ~~مالك في ذلك شيئا ولكني أرى أن يدفع إليهما فيحجان عن الرجل إذا أذن السيد ~~للعبد أو أذن للولد ولا ترد وصيته ميراثا لأن الحج بر وإن حج عنه صبي أو ~~عبد لأن حجة الصبي والعبد تطوع فالميت لو لم يكن صرورة فأوصى بحجة تطوعا ~~أنفذت ولم ترد وصيته إلى الورثة فكذلك هذا ( قلت ) أرأيت الصبي إذا لم يكن ~~له أب وأذن له الولي أن يحج عن الميت أيجوز له إذنه قال لا أرى بذلك بأسا ~~إلا أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى ذلك يجوز لأن الولي ~~لو أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ذلك ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع ~~باذن الولي لم يكن بذلك بأس في رأيي فإذا كان هذا له جائز فجائز له أن يحج ~~عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك وأذن له الولي وكان فوتا على الذهاب ~~وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه في ذلك ضرورة ( قلت ) أرأيت إن لم يأذن له ~~الولي قال يوقف المال حتى يبلغ الصبي فإن حج به الصبي وإلا رجع ميراثا ( ~~قلت ) تحفظه عن مالك قال لا ( قال بن القاسم ) وهذا الذي أوصى إن يحج عنه ~~هذا الصبي علمنا إنه إنما أراد التطوع ولم يرد الفريضة ( قال ) ولو أنه كان ~~صرورة وقصد قصد رجل بعينه فقال يحج عني فلان فأبى فلان أن يحج عنه أعطى ذلك ~~غيره قال وهذا قول مالك ( قال بن القاسم ) وليس التطوع عندي بمنزلة الفريضة ~~( قال ) وهذا أوصى بحجة تطوعا أن يحج بها عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل أن ~~يحج عنه رد إلى الورثة ومثل ذلك مثل رجل ms0519 قصد قصد مسكين بعينه فقال تصدقوا ~~PageV02P497 عليه بمائة دينار من ثلثي فمات المسكين قبل الموصي أو أبى أن ~~يقبل إنها ترجع ميراثا إلى ورثته أو قال اشتروا عبد فلان فأعتقوه عني في ~~غير عتق عليه واجب فأبي أهله ان يبيعوه فإن الوصية ترجع ميراثا ( قلت ) ~~أرأيت امرأة أهلت بالحج بغير أذن زوجها وهي صرورة ثم إن زوجها حللها ثم أذن ~~لها من عامها فحجت أتجزئها حجتها عن التي وجبت عليها من التي حللها زوجها ~~منها وعن حجة الإسلام ( قال ) أرجو ذلك ولا أحفظه عن مالك ( قلت ) وكذلك ~~الامة والعبد يحرمان بغير اذن سيدهما فيحللهما السيد ثم يعتقان فيحجان عن ~~التي حللهما السيد منها وعن حجة الإسلام أتجزئهما هذه الحجة منهما جميعا ~~قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأيي لأني سمعت مالكا يقول في عبد ~~نذر إن أعتق الله رقبته فعليه المشي إلى بيت الله في حج قال يحج حجة ~~الإسلام ثم النذر بعدها وهذا حين أحرم فقد نذرها فلا تجزئه حجته حين أعتق ~~عنهما ( قلت ) أرأيت السيد يأذن لعبده أو لأمته أو الزوج لزوجته بالإحرام ~~فأراد أن يحلهم بعد ذلك أله ذلك في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن خاصموه قضى ~~لهم عليه أن لا يحلهم في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن باع عبده أو ~~أمته وهما محرمان أيجوز بيعه أم لا في قول مالك ( قال ) نعم في قول مالك ~~يجوز بيعه إياهما وليس للذي اشتراهما أن يحلهما ويكونان على إحرامهما ( قلت ~~) فإن لم يعلم بإحرامهما أتراه عيبا يردهما به إن أحب ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا وأراه عيبا يردهما به إن لم يكن أعلمه بإحرامهما إلا أن يكون ~~ذلك قريبا ( قلت ) أرأيت إن أحرم العبد بغير أذن سيده فحلله من إحرامه ثم ~~أذن له في أن يحج قضاء عن حجته التي حلله منها بعد ما مضى عامه ذلك أيجزئه ~~من التي حلله منها في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) ويكون على ms0520 ~~العبد الهدي أو الصيام أو الإطعام لموضع ما حلله السيد من إحرامه ( قال ) ~~إذا أهدي عنه السيد أو أطعم أجزأه وإلا صام هو وأجزأه ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت الرجل يهل بحجة فتفوته أيهل منها حين ~~فاتته بالعمرة اهلالا مستقبلا في قول مالك PageV02P498 أم لا ( قال ) يمضي ~~على اهلاله الأول ولا يهل بالعمرة اهلالا مستقبلا ولكن يعمل فيها عمل ~~العمرة وهو على اهلاله الأول ويقطع التلبية إذا دخل الحرم لأن الحج قد فاته ~~فصار عمله فيما بقي منها في قول مالك مثل عمل العمرة ( قلت ) لابن القاسم ~~أرأيت رجلا حج ففاته الحج فجامع عد ما فاته الحج وتطيب وأصاب الصيد ما عليه ~~في قول مالك ( قال ) عليه في كل شيء صنعه من ذلك مثل ما علي الصحيح الحج ~~إلا أنه يهريق دم الفوات في حجة القضاء وما أصاب الصيد وتطيب ولبس فيها ~~فليهرقه متى ما شاء والهدي عليه عن جماعه قبل ان يفوته الحج أو بعد أن فاته ~~هدي واحد ولا عمرة عليه ولو كان يكون عليه العمرة إذا وطىء بعد ان فاته ~~الحج لكان عليه عمرة إذا وطىء وهو في الحج ثم فاته الحج لأن الذي فاته قد ~~صار إلى عمرة فعليه هديان هدي لوطئه وهدي لما فاته وكذلك قال مالك ( قلت ) ~~أرأيت الرجل يحرم بالحج فيفوته الحج أله أن يثبت على إحرامه في قول مالك ~~إلى قابل أم لا ( قال ) قال مالك من أحرم بالحج ففاته الحج فله أن يثبت على ~~إحرامه إلى قابل إن أحب ذلك ( قال مالك ) وأحب إلي ان يمضي لوجهه فيحل من ~~إحرامه ذلك ولا ينتظر قابلا ( قال ) وإنما له أن يثبت على إحرامه إلى قابل ~~ما لم يدخل مكة فإن دخل مكة فلا أرى له أن يثبت على إحرامه وليمض إلى البيت ~~فليطف وليسع بين الصفا والمروة وليحل من إحرامه فإذا كان قابلا فليقض الحجة ~~التي فاتته وليهرق دما ( قلت ) فإن ثبت على إحرامه بعد ما دخل مكة حتى ms0521 حج ~~بإحرامه ذلك قابلا أيجزئه أم لا من حجة الإسلام ( قال ) نعم يجزئه ( قلت ) ~~أرأيت من أهل بحجة ففاتته فأقام على إحرامه حتى إذا كان من قابل في أشهر ~~الحج حل منها ثم حج من عامه أيكون متمتعا في قول مالك أم لا ( قال ) لا ~~أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن لا أرى لأحد فاته الحج فأقام على إحرامه حتى ~~يدخل في أشهر الحج أن يفسخ حجته في عمرة فإن فعل رأيته متمتعا ( قلت ) لابن ~~القاسم أرأيت المرأة إذا أحرمت بغير اذن زوجها ثم حللها أو العبد إذا أحرم ~~بغير اذن سيده ثم حلله ثم أعتقه ثم حج العبد بعد ما أعتقه عن التي حلله ~~PageV02P499 سيده وعن حجة الإسلام ( قال ) لا تجزئه وإذا حجت المرأة إذا ~~أذن لها زوجها عن حجة الإسلام وعن الحجة التي حللها منها زوجها ( قال ) ~~تجزئها هذه الحجة عنهما جميعا ( قال ) لأن المرأة حين فرضت الحج فحللها ~~زوجها منها إن كانت فريضة فهذه تجزئها من تلك وهذه قضاء تلك الفريضة وهي ~~تجزئها من الفريضة التي عليها ( قال ) وإن كانت حين حللها زوجها إنما حللها ~~من تطوع فهذه قضاء عن ذلك التطوع الذي حللها زوجها منه ( قال ) والعبد ليس ~~مثل هذا حين أعتق لأن العبد حين حلله سيده إنما حلله من التطوع فإن أعتق ثم ~~حج حجة الإسلام ينوي بها عن الحجة التي أحله سيده منها وحجة الفريضة فلا ~~تجزئه حجة واحدة من تطوع وواجب وتكون حجة هذا العبد التي حجها بعد عتقه إذا ~~نوى بها عنهما جميعا عن التي حلله سيده منها وعليه حجة الفريضة مثل ما قال ~~مالك في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث وهو صرورة فيمشي في حجة فريضة ~~ينوي بذلك نذره وحجة الفريضة لم تجزه من حجة الفريضة وأجزأت من نذره وكان ~~عليه حجة الفريضة فمسئلة العبد عندي مثل هذا ( قلت ) أرأيت لو أن مكيا قرن ~~الحج والعمرة من ميقات من المواقيت أيكون عليه دم القران في قول مالك أم ms0522 لا ~~( قال ) لا يكون عليه دم القران كذلك قال مالك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ~~من أتى وقد فاته الحج في قول مالك متى يقطع التلبية ( قال ) إذا دخل الحرم ~~( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أتى وقد فاته الحج أيرمل بالبيت ويسعى في ~~المسيل بين الصفا والمروة في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك وكذلك من ~~اعتمر من الجعرانة أو التنعيم فإذا طاف بالبيت فأحب إلي أن يرمل فإذا سعى ~~بين الصفا والمروة فأحب إلي أن يسعى ببطن المسيل قلت أفكان مالك يخفف ويوسع ~~لهذا الذي اعتمر من الجعرانة أو التنعيم إن لا يرمل وأن لا يسعى ببطن ~~المسيل بين الصفا والمروة ( قال ) كان يستحب لهما إن يرملا وإن يسعيا ~~ويأمرهما بذلك ولم أره يوجب عليهما الرمل بالبيت كما يوجب ذلك على من حج أو ~~اعتمر من المواقيت وأما السعي بين الصفا والمروة فكان يوجبه على من اعتمر ~~من PageV02P500 التنعيم وغير ذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت طواف الصدر إن ~~تركه رجل فهل عليه عند مالك طعام أو دم أو شيء من الأشياء ( قال ) لا إلا ~~أن مالكا كان يستحب له أن لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع ( قلت لابن القاسم ~~) فلو أنه طاف طواف الوداع ثم اشترى وباع بعد ما طاف أيعود فيطوف طواف ~~الوداع أم لا ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يطوف طواف الوداع ثم يخرج من ~~المسجد الحرام ليشتري بعض جهازه أو طعامه يقيم في ذلك ساعة يدور فيها ثم ~~يخرج ولا يعود إلى البيت فقال لا شيء عليه ولا أرى عليه في هذا عودة إلى ~~البيت ( قال ) فقلت له ولو أن كريهم أراد بهم لخروج في يوم فبرزبهم إلى ذي ~~طوى فطافوا طواف الوداع ثم أقام كريهم بذي طوى يومه وليلته وبات بها أكنت ~~ترى عليهم ان يرجعوا فيطوفوا طواف الوداع قال لا وليخرجوا ( قال ) فقلت ~~لمالك أرأيت إذ هم بذى طوى بعد ما خرجوا يقصرون الصلاة أم يتمون وقد رحلوا ~~من مكة إلى ذي طوى وهم ms0523 على رحيل من ذي طوى إلى بلادهم ( قال ) يتمون بذي ~~طوى حتى يخرجوا منها إلى بلادهم لأن ذا طوى عندي من مكة ( قلت ) لابن ~~القاسم أرأيت من أقام بمكة بعد طواف الوداع يوما أو بعض يوم ( قال ) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا وأنا أرى أن يعود فيطوف ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ~~طواف الصدر أهو على النساء والصبيان والعبيد في قول مالك ( قال ) نعم هو ~~على كل أحد ( قلت ) أرأيت من خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع ( قال ) قال ~~مالك إن كان ذلك قريبا رجع إلى مكة فطاف طواف الوداع وإن كان قد تباعد مضى ~~ولا شيء عليه ( قلت ) فهل قال لكم مالك إنه يعود من مر الظهران إن هو ترك ~~طواف الوداع ( قال ) ولم يجد لنا مالك في ذلك شيئا وأرى إن كان لا يخشى فوت ~~أصحابه ولا منعا من كريه أن يقيم عليه فأرى أن يعود فإن خاف أن لا يقيم ~~عليه الكرى أو أن يفوته أصحابه فأرى أن يمضي ولا شيء عليه ( قلت ) لابن ~~القاسم ما قول مالك في امرأة طافت طواف الافاضة ثم حاضت أتخرج قبل ان تطوف ~~طواف الوداع قال نعم ( قلت ) فإن كانت لم تطف طواف الافاضة ثم حاضت أتخرج ~~PageV02P501 ( قال ) قال مالك لا تخرج حتى تطوف طواف الافاضة ( قال ) وقال ~~مالك يحبس عليها كريها أقصى ما كان يمسكها الدم ثم تستظهر بثلاث ولا يحبس ~~عليها كريها أكثر من ذلك ( قال ) وقال مالك في النفساء أيضا يحبس عليها ~~كريها أكثر ما يمسك النساء دم النفاس من غير سقم ثم لا يحبس عليها بعد ذلك ~~إذا كانت لم تطف طواف الافاضة ( قلت ) لابن القاسم أيكون على أهل مكة إذا ~~حجوا طواف الوداع أم لا ( قال ) لا أحفظه عن مالك ولا أرى عليهم طواف ~~الوداع ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يفرغ من حجه فيريد العمرة من التنعيم ~~أو من الجعرانة أعليه أن يطوف طواف الوداع ( قال ) قال مالك لا أرى ذلك ~~عليه ( قال ) وقال مالك ms0524 وإن هو خرج إلى ميقات من المواقيت مثل الجحفة ~~وغيرها من المواقيت ليعتمر منها فأرى عليه إذا أراد الخروج أن يطوف طواف ~~الوداع ( قلت ) لابن القاسم وكل من دخل مكة حاجا يريد أن يستوطنها أيكون ~~عليه أن يطوف طواف الوداع ( قال ) لا هذا سبيله سبيل أهل مكة ( قلت ) لابن ~~القاسم أرأيت من حج من أهل مر الظهران أيكون عليه طواف الوداع أم لا إذا ~~خرج في قول مالك ( قال ) أرى أن عليه طواف الوداع لأن مالكا قال فيمن أراد ~~الخروج من مكة إلى سفر من الأسفار إنه يطوف طواف الوداع إذا أراد الخروج ( ~~قال ) فأرى هذا بمنزلة المكي إذا أراد الخروج ( قلت ) وأهل عرفات عندك بهذه ~~المنزلة في طواف الوداع ( قال ) نعم ولم أسمع من مالك في هذا شيئا وهو رأيي ~~وليس من يخرج من مكة إلى منزله يريد الإقامة إن كان منزله قريبا بمنزلة من ~~يخرج إلى موضع قريب ثم يعود ( قلت ) أرأيت العمرة هل فيها طواف الوداع في ~~قول مالك ( قال ) نعم إذا أقام ثم أراد الخروج طاف طواف الوداع وقد قال ~~مالك في المكي إذا أراد الخروج إلى سفر من الأسفار إنه يطوف طواف الوداع ~~فهذا مثله فإن خرج من مكانه فلا شيء عليه ويجزئه طوافه ذلك عند مالك ( قلت ~~) وكذلك من فاته الحج ففسخه في عمرة أو أفسد حجه فكذلك أيضا عليهم طواف ~~الصدر ( قال ) نعم مثل قول مالك في المكي إذا أراد الخروج إذا أقام ~~PageV02P502 هذا المفسد حجه بمكة لأن عمله قد صار إلى عمل عمرة فإن خرج ~~مكانه فلا شيء عليه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من تعدى الميقات فأحرم بعد ~~ما تعدى الميقات ثم فاته الحج أيكون عليه الدم لترك الميقات في قول مالك ( ~~قال ) لا أحفظه عن مالك ولكني لا أرى عليه الدم قلت فإن تعدى الميقات ثم ~~جامع ففسد عليه حجه أيكون عليه الدم لترك الميقات قال نعم ( قلت ) ما فرق ~~ما بينهما ( قال ) لأن الذي فاته الحج إنما اسقطت عنه الدم ms0525 لترك الميقات ~~لأن عليه قضاء هذه الحجة ( قلت ) والذي جامع أيضا عليه قضاء حجته ( قال ) ~~لا يشبه الذي فاته الحج الذي جامع في تركه الميقات لأن الذي فاته الحج كان ~~عمله في الحج فلما فاته الحج كان عمله عمل العمرة فلا أرى عليه الدم لأنه ~~لم يقم على الحج الذي أحرم عليه إنما كان الدم الذي وجب عليه لترك الميقات ~~فلما حال عمله إلى عمل العمرة سقط عنه الدم وأما الذي جامع في حجه فهو على ~~عمل الحج حتى يفرغ من إحرامه فلذلك رأيت عليه الدم لأنه لم يخرج من إحرامه ~~إلى إحرام آخر مثل الذي فاته الحج فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) لابن القاسم ~~أرأيت من قلد هديه أو بدنته ثم باعه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن ~~إن كان يعرف موضعه رد ولم يجز البيع فيه فإن ذهب ولم يعرف موضعه كان عليه ~~أن يشتري مكانه بدنة بثمنه إلا أن لا يجد بثمنه فعليه أن يزيد على ثمنه ~~لأنه قد ضمنه حتى يشتري بدنة وليس له أن ينقص من ثمنه وإن أصاب بدنة بأقل ~~من ثمنه ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن دل على صيد وهو محرم أو أشار ~~أو أمر بقتله هل عليه في قول مالك لذلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليه إلا ~~أن يكون الذي أمره بقتله عبده فيكون عليه جزاء واحد إلا أنه قد أساء وعلى ~~الذي قتله إن كان محرما الجزاء وإن كان حلالا فلا شيء عليه إلا أن يكون في ~~الحرم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن أفسد المحرم وكر الطير أيكون عليه شيء ~~أم لا ( قال ) لا شيء عليه إن لم يكن في الوكر فراخ أو بيض ( قلت ) أتحفظه ~~عن مالك قال لا ( قلت ) فإن كان في الوكر فراخ أو بيض فأفسد الوكر ( قال ) ~~أرى عليه في البيض ما يكون على المحرم وفي الفراخ وذلك من PageV02P503 قبل ~~أنه لما أفسد الوكر فقد عرض الفراخ والبيض للهلاك ( قلت ) أتحفظه ms0526 عن مالك ~~قال لا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أرسل كلبه على صيد في الحرم فأشلاه ~~رجل آخر فأخذ الصيد أيكون على المشلي شيء أم لا ( قال ) لا أحفظ عن مالك ~~فيه شيئا ولكن إن انشلى الكلب فأشلاه الرجل الذي أشلاه فأرى على الذي أشلاه ~~الجزاء أيضا ( قلت ) فإن أرسل كله على ذئب في الحرم فأخذ صيدا أيكون عليه ~~الجزاء أم لا ( قال ) قال مالك من غرر بقرب الحرم فأرسل كلبه على صيد في ~~الحل قرب الحرم فأخذه في الحرم كان عليه الجزاء ( قال ) وأرى من أرسل كلبه ~~في الحرم على ذئب فأخذ صيدا فسبيله سبيل من غرر بقرب الحرم فعليه الجزاء ( ~~قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن محرما أمسك صيدا فقتله حرام أو حلال أمسكه ~~له حتى قتله أو أمسكه ولم يرد أن يمسكه للقتل فقتله القاتل ( قال ) إن ~~أمسكه وهو لا يريد قتله إنما يريد أن يرسله فعدا عليه حرام فقتله فعلى ~~القاتل جزاؤه وإن قتله حلال فعلى الذي أمسكه جزاؤه لأن قتله كان من سببه ~~وإن أمسكه لأحد يريد قتله فقتله فإن كان الذي قتله حراما فعليهما جميعا ~~جزاآن وإن قتله حلال فعلى المحرم جزاؤه وليس على الحلال جزاؤه وليستغفر ~~الله تعالى | 3 PageV02P504 # # | كتاب الجهاد من المدونة الكبرى # # | الدعوة قبل القتال # قال سحنون بن سعيد قلت لعبد الرحمن بن القاسم أكان مالك يأمر بالدعوة قبل ~~القتال ( قال ) نعم كان يقول لا أرى أن يقاتل المشركون حتى يدعوا ( قلت ) ~~ولا يبيتون حتى يدعوا قال نعم ( قلت ) وسواء إن غزوناهم نحن أو أقبلوا هم ~~إلينا غزاة فدخلوا بلادنا لا نقاتلهم في قول مالك حتى ندعوهم ( قال ) قد ~~أخبرتك بقول مالك ولم أسأله عن هذا وهذا كله عندي سواء ( قلت ) وكيف الدعوة ~~في قول مالك ( قال ) ماسمعت من مالك فيها شيئا ولكن ندعوهم إلى الله ورسوله ~~أو يؤدوا الجزية عن يد ( وقال مالك ) أيضا أما من قارب الدروب فالدعوة ~~مطروحة لعلمهم بما يدعون إليه وما هم عليه من البغض والعداوة ms0527 للدين وأهله ~~ومن طول معارضتهم للجيوش ومحاربتهم لهم فلتطلب غرتهم ولا تحدث لهم الدعوة ~~إلا تحذيرا وأخذ عدة لمحاربة المسلمين ومنعا لما رجاه المسلمون من الظهور ~~عليهم # وأما من بعد وخيف أن لا تكون ناحيته ناحية من أعلمتك فإن الدعوة أقطع ~~للشك وأبر للجهاد يبلغ ذلك بك وبه ما بلغ وبه تنال علم ما هو عليه في ~~الإجابة لك ( بن وهب ) ولعله أن لا يكون عالما وإن ظننت أنه عالم ( بن وهب ~~) عن الليث بن سعد وعميرة بن أبي ناجية ويحيى PageV03P002 بن أيوب عنيحيى ~~بن سعيد أنه قال لا بأس بابتغاء عورة العدو بالليل والنهار لأن دعوة ~~الإسلام قد بلغتهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى خيبر ~~فقتلوا أميرهم بن أبي الحقيق غيلة وإلى صاحب بني لحيان من قتله غيلة وبعث ~~نفرا فقتلوا آخرين إلى جانب المدينة من اليهود منهم بن الأشرف ( قال ) يحيى ~~بن سعيد وكان عمر بن عبد العزيز يأمر أمراء الجيوش أن لا ينزلوا بأحد من ~~العدو إلا دعوهم ( قال ) يحيى ولعمري انه لحقيق على المسلمين أن لا ينزلوا ~~بأحد من العدو في الحصون ممن يطمعون به ويرجون أن يستجيب لهم إلا دعوه فأما ~~من ان جسلت بأرضك أتوك وإن سرت إليهم قاتلوك فإن هؤلاء لا يدعون # ولو طمع بهم لكان ينبغي للناس أن يدعوهم ( وأخبرني ) القاسم بن عبد الله ~~عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ~~أنه لم يكن يقاتل أحدا من العدو حتى يدعوهم ثلاث مرات ( قلت ) لابن القاسم ~~وكان يفرق بين الروم في قتالهم وبين القبط قال نعم ( قال ) ولا يقاتلون حتى ~~يدعوا وقال أيضا ولا يبيتون ( قالت ) أكان مالك يرى أن يدعوا قبل أن ~~يقاتلوا ولا يرى أن الدعوة قد بلغتهم قال نعم ( قال ) وقال مالك في قتال ~~السلابة يدعوه إلى أن يتقي الله ويدع ذلك فإن أبى فقاتله وإن عاجلك عن أن ~~تدعوه فقاتله ( قال ) وكذلك أهل ms0528 الحرب إن عاجلوك عن أن تدعوهم فقاتلهم ~~قالابن القاسم وإن طلبت السلابة الطعام أو الأمر الخفيف فأرى أن يعطوا ولا ~~يقاتلوا وكذلك سمعت من مالك قالابن القاسم وسأل مالكا رجل من أهل المغرب ~~فقال يا أبا عبد الله انا نكون في خصوصنا فيأتينا قوم يكابرونا يريدون ~~أنفسنا وأموالنا وحريمنا أو قال أموالنا وأهلينا # قال ناشدوهم الله في ذلك فإن أبوا وإلا السيف ( قال ) وسئل مالك عن قوم ~~أتوا إلى قوم في ديارهم فأرادهم قتلهم وأخذ أموالهم ( قال مالك ) ناشدوهم ~~الله ثم بالسيف ( بن وهب ) عن عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال إن كان عدو ~~ولم تبلغه الدعوة ولا أمر النبوة فانهم يدعون ويعرض عليهم الإسلام وتسير ~~إليهم الأمثال وتضرب لهم العبر ويتلى عليهم القرآن حتى إذا بلغ العذر في ~~PageV03P003 دعائهم وأبوا طلبت عورتهم والتمست غفلتهم وكان الدعاء فيمن ~~أعذر إليهم في ذلك بعد الأعذار تحذيرا لهم ( مالك ) عن حميد الطويل عن أنس ~~بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فأتاها ليلا وكان ~~إذا جاء قوما ليلا لم يغر حتى يصبح فلما أصبح خرجت عليه يهود خيبر بمساحيهم ~~ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الله أكبر الله أكبر خربت خيبر أنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء ~~صباح المنذرين ( بن وهب ) عن خالد بن حميد المهرى أن إسحاق بن أبي سليمان ~~الأنصاري حدثهم أنه سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن رجل عرض له لص ليغضبه ~~ماله فرماه فنزع عينه هل عليه ديته ( قال ) لا ولا نفسه فقلت لربيعة عمن ~~تذكر هذا قال كان سعد بي أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف يخبران أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فأفضل شهيد قتل في الإسلام بعد أن ~~يتعوذ بالله وبالإسلام ثلاث مرات فإن قتل اللص فشر قتيل قتل في الإسلام ( ~~قال ) إسحاق وكان مسلم بن أبي مريم يرى هذا ( بن وهب ) عن ms0529 عمر بن محمد بن ~~زيد عن عاصم بن عبد الله عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله حتى يقتل فهو شهيد ( بن وهب ) عن جرير ~~بن حازم عن يحيى بن عتيق قال قلت للحسن يا أبا سعيد إنا نخرج تجارا فيعرض ~~لنا قوم يقطعون علينا السبيل من أهل الإسلام فقال أيها الرجل قاتل عن نفسك ~~ومالك ( بن وهب ) عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أنه ~~قال ما علمت أحدا من الناس ترك قتال من يريد نفسه وماله وكانوا يكرهون قتال ~~الأمراء ( بن وهب ) عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين ~~أنه قال ما علمت أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تحرجا إلا أن يجبن الرجل ~~فذلك المسكين لا يلام ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج PageV03P004 ~~عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح ~~فليس منا ولا راصدا بطريق ( بن وهب ) عن مالك وعد الله بن عمر ويونس وأسامة ~~وغيرهم أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا # # | في الجهاد مع هؤلاء الولاة # ( قال ) وقال مالك لا أرى بأسا أن يجاهد الروم مع هؤلاء الولاة قالابن ~~القاسم وكان فيما بلغني عنه لما كان زمان مرعش وصنعت الروم ما صنعت فقال لا ~~بأس بجهادهم ( قال بن القاسم ) وأما أنا فقد أدركته يقول لا بأس بجهادهم ( ~~قال بن القاسم ) قلت لمالك يا أبا عبد الله أنهم يفعلون # فقال لا بأس على الجيوش وما يفعل الناس وقال ما أرى به بأسا ويقول لو ترك ~~هذا أي لكان ضررا على أهل الإسلام ويذكر مرعش وما فعل بهم وجرأة الروم على ~~أهل الإسلام وغاراتهم على أهل الإسلام ولو أنه ترك مثل هذا لكان ضررا على ~~أهل الإسلام # # | الغزو ms0530 بالنساء # قالابن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يغزو ومعه أهله إلى الرباط على بعض ~~السواحل فقال لا بأس بذلك ( قلت ) فهل كشفتموه عن الرجل يدرب في أرض الحرب ~~غازيا أيغزو بأهله معه أو يغزو النساء مع الرجل في دار الحرب ( فقال ) ما ~~كشفناه عن أكثر مما قلت لك في الرباط ولا أرى أن يخرج بالنساء إلى دار ~~الحرب ( قلت ) أرأيت النساء هل يدرب بهن في أرض العدو في الغزو ( قال ) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا ولكن سمعت مالكا يقول في السواحل لا بأس أن يخرج ~~الرجل PageV03P005 بامرأته في عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم مثل الاسكندرية ~~وما أشبهها قال بن القاسم وإن غزا المسلمون في عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم ~~لم أرى بأسا أن يخرج بالنساء في ذلك ( بن وهب ) عن أنس بن عياض عن جعفر بن ~~محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى بن عباس رضي الله عنه يسأله ~~عن خمس خلال فقال بن عباس ان الناس يقولون ان بن عباس يكاتب الحرورية ولولا ~~أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه ولا نعمة عين وقال بن جريج في حديثه ~~قال بن عباس ولولا أن أرده عن شين يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين # فكتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن في الخمس بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ~~ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو # فكتب إليه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين ~~المرضى ويحدين من الغنيمة ولم يسهم لهن وانه لم يكن يقتل الصبيان وكتبت ~~تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري أن الرجل لتنبت لحيته وأنه لضعيف الأخذ ~~لنفسه ضعيف الإعطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع ~~عنه اليتم # # | في قتل النساء والصبيان في أرض الحرب # ( قلت ) هل كان مالك يكره قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير في أرض ms0531 ~~الحرب قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره قتل الرهبان ( قال ) نعم كان يكره ~~قتل الرهبان المحبسين في الصوامع والديارات ( قلت ) أرأيت الراهب هل يقتل ( ~~قال ) سمعت مالكا يقول لا يقتل الراهب ( قال مالك ) وأرى أن يترك لهم من ~~أموالهم ما يعيشون به لا يأخذون منهم أموالهم كلها فلا يجدون وما يعيشون به ~~فيموتوا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن ~~شقيق بن سلمة عن جرير بن عبد الله البجلي قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا بعث سرية قال بسم الله PageV03P006 وفي سبيل الله لا تغلوا ولا ~~تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ( مالك ) عن بن شهاب أن إبنا لكعب بن ~~مالك الأنصاري أخبره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النفر الذين ~~قتلوا بن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان ( مالك ) وغيره عن نافع أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ~~ونهى عن قتل النساء والصبيان ( بن أبي الزناد ) عن أبيه قال حدثني المرقع ~~بن صيفي أن جده رباح بن ربيع أخا حنظلة الكاتب أخبره أنه خرج مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها كان على مقدمة فيها خالد بن الوليد فمر ~~رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت ~~المقدمة فوقفوا عليها ينظرون إليها ويعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على ناقة له فانفرجوا عن المرأة فوقف عليها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثم قال هاه ما كانت هذه تقاتل قال ثم نظر في وجوه القوم ~~فقال لأحدهم الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا ( مالك ) عن ~~يحيى بن سعيد أن أبا بكر بعث جيشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي ~~سفيان وقال له انك ستجد قوما قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فأضرب ما ~~فحصوا عنه بالسيف وستجد ms0532 قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما زعموا ~~أنهم حبسوا أنفسهم له اني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا ~~هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا ~~لمأكله ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغل ولا تجبن ( وذكر ) عن عمر بن ~~الخطاب أنه قال ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا وتوقوا قتلهم إذا ~~التقى الزحفان وعند حمة النهضات وفي شن الغارات ( قلت ) فهل كان مالك يكره ~~أن تحرق قراهم وحصونهم بالنار أو تغرق بالماء ( قال ) قال مالك لا بأس ~~PageV03P007 أن تحرق قراهم وحصونهم بالنيران وتغرق بالماء وتخرب قالسحنون ~~وأصل ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في النهي عن قطع الشجر واخراب العامر ~~أن ذلك لم يكن من أبي بكر رحمه الله نظرا للشرك وأهله والحيطة لهم والذب ~~عنهم ولكنه أراد النظر للإسلام وأهله والتوهين للشرك ورجا أن يصير ذلك ~~للمسلمين وأن خرابه وهن على المسلمين للذي رجا من كونه للمسلمين لأن خرابه ~~ضرر على الإسلام وأهله ولم يرد به نظرا لأهل الشرك ومنع نواحيه وكل بلد لا ~~رجاء فيه للمسلمين على الظهور عليها والمقدرة فوهن ذلك وضرره على أهل الشرك ~~( وذكر ) بن وهب عن مخرمة بن بكير قال سألت عبد الرحمن بن القاسم ونافعا ~~مولى بن عمر عن شجر العدو هل يقطع وهل تهدم بيوتهم فقالا نعم ( قلت ) فقطع ~~الشجر المثمر وغير المثمر أكان مالك يرى به بأسا ( قال ) قال مالك نعم يقطع ~~الشجر في بلادهم المثمر وغير المثمر فلا بأس بذلك ( قلت ) وكان يرى حرق ~~قراهم وحصونهم وقطع شجرهم وخراب بلادهم أفضل من ترك ذلك ( قال ) لا أدري ~~ولكني سمعته يقول لا بأس بذلك وكان يتأول هذه الآية @QB@ ما قطعتم من لينة ~~أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين @QE@ يتأول هذه ~~الآية إذا ذكر قطع الشجر وخراب بلادهم وقد ذكر مالك أو رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قطع نخل بني النضير ( بن وهب ms0533 ) عن الليث عن نافع عن عبد الله بن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بني النضير وهي البويرة ولها ~~يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه # فوهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير فأنزل الله تبارك وتعالى ~~@QB@ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي ~~الفاسقين @QE@ ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عبد الجليل بن حميد أنه سمع بن ~~شهاب يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد حين بعثه نحو ~~الشام أن يسير حتى يأتي أبنى فيحرق فيها ويهريق دما ففعل ذلك أسامة ( بن ~~PageV03P008 وهب ) عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه قال سمعت سليمان بن ~~يسار يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على جيش وأمره أن ~~يحرق في أبنى # # | في قتل الأسارى # ( قلت ) أرأيت إن سبوا رجالا ونساء وذراري فلم يجدوا لهم حمولة ولم يقووا ~~على اخراجهم هل سمعت من مالك فيه شيئا ( قال ) سمعت مالكا سئل عن قتل ~~الأسارى فقال أما كل من خيف منه فأرى أن يقتل ( قلت ) أرأيت إن أخذ الإمام ~~أسارى هل سمعت مالكا يقول إن ذلك إلى الإمام إن شاء ضرب رقابهم وإن شاء ~~استحياهم وجعلهم فيئا ( قال ) سمعته يقول أما من خيف منه فإنه يقتل # قال فرأيت مالكا فيما وقفته يفر من الذين لا يخاف منهم أن يقتلوا مثل ~~الكبير والصغير قال سحنون ألا ترى إلى ما نال المسلمين من أبي لؤلؤة فإذا ~~كان ممن أبغض الدين وعادى عليه وأحب له وخيف عليه أن لا تؤمن غيلته فهو ~~الذي يقتل فأما غير ذلك فهم الحشوة ولهم قوتل المشركون وهم كالأموال وفيهم ~~الرغبة وبهم القوة على قتال الشرك ( وقد ذكر ) عبد الله بن عمر عن نافع عن ~~عبد الله بن عمر أنه قال كتب عمر إلى أمراء الجيوش يأمرهم بأن يقتلوا من ~~الكفار كل من جرت عليه المواسي ولا يسبوا إلينا من علوجهم أحدا ms0534 وكان يقول ~~لا تحملوا إلى المدينة من علوجهم أحدا فلما أصيب عمر رحمه الله تعالى قال ~~من أصابني قالوا غلام المغيرة فقال قد نهيتكم أن تحملوا إلينا من هؤلاء ~~العلوج أحدا فعصيتموني ( قال ) ولقد سئل مالك عن الرجل من الروم يلقاه ~~المسلمون فيقول إنما جئت أطلب الأمان فيقال له كذبت ولكنا حين أخذناك ~~اعتللت بهذا ( قال ) قال مالك وما يدريهم هذه أمور مشكلة # قال مالك وأرى أن يرد إلى مأمنه PageV03P009 ( قلت ) أرأيت الرجل من أهل ~~الحرب يدخل إلى بلاد الإسلام بغير أمان فيأخذه رجل من أهل الإسلام أيكون له ~~فيئا أم يكون فيئا لجميع المسلمين ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا ~~أن مالكا قال فيمن وجد على ساحل المسلمين من العدو فزعموا أنهم تجار وما ~~أشبه هذا ان ذلك لا يقبل منهم ولا يكونون لأهل قرية إن سقطوا إليهم ولكن ~~ذلك إلى وإلى المسلمين يرى فيهم رأيه وأنا أرى ذلك فيئا للمسلمين ويجتهد ~~فيه الوالي ( قلت ) أرأيت الرومي يحل بساحلنا تاجرا فينزل قبل أن يعطى ~~الأمان فيقول ظننت أنكم لا تعرضون لمن جاءكم بتجارة حتى يبيع تجارته وينصرف ~~عنكم أيعذر بهذا ولا يكون فيئا ( قال ) سمعت مالكا وسأله أهل المصيصة ~~فقالوا إنا نخرج في بلاد الروم فنلقى العلج منهم مقبلا إلينا فإذا أخذناه ~~قال إنما جئت أطلب الأمان أفترى أن أصدقه ( قال ) قال مالك هذه أمور مشكلة ~~أرى أن يرد إلى مأمنه # فأرى هؤلاء مثله في رأيي إما قبلت منهم ما قالوا وإما رددتهم إلى مأمنهم ~~( وروى ) بن وهب عن مالك في قوم من العدو يوجدون بغير إذن من المسلمين على ~~ضفة البحر في أرض المسلمين فيزعمون أنهم تجار وأن البحر قد لفظهم ثغبا ولا ~~يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم قد انكسرت ومعهم السلاح أو يشكون ~~العطش الشديد فينزلون للماء بغير إذن من المسلمين ( قال مالك ) ذلك إلى ~~الإمام يرى فيهم رأيه ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا لا وال ولا غيره ( قال ~~مالك ) ولا ms0535 يكون الخمس إلا فيما أوجف عليه الخيل والركاب # خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة وقسم النضير بين المهاجرين ~~وثلاثة من الأنصار سهل بن حنيف وأبي دجانة والحارث ( بن وهب ) عن بن لهيعة ~~عن يحيى بن سعيد انه قال ليس للعدو المحارب إذا أصابه المسلمون في نفسه أمر ~~ولا قضاء PageV03P010 وهم يقضون في أمره ما أحبوا ليس للعدو أن ينزلوا بأرض ~~المسلمين للتجارة ولا يقبل بها إلا أن يكون رسولا بعث لأمر ما مما بين ~~المسلمين وعدوهم فأما من أخذه المسلمون فزعم أنه جاء للتجارة أو مستأمنا ~~بعد ما أخذ فلا أمان له قالابن لهيعة وقال ربيعة إن كانوا من أرض متجر قد ~~أمنوا بالتجارة فيهم والاختلاف إليهم فهم على منزلة أمان يشربون من الماء ~~ويقضون حاجتهم وإن كانوا من أرض عدو ولم يكن بينهم وبينهم ذمة ولم تكن ~~التجارة منهم ولا منكم فيما يليكم ويليهم لم يكن لهم عهد بقولهم إنما جئنا ~~تجارا لا تكون تجارة بين المسلمين وعدوهم إلا بخبر قد ثبت وأمر قد جرى ولو ~~ترك أشباه هذا لم تزل عين من العدو مظلة على المسلمين يحذرونهم ويطمع ~~بضعفهم ( قال ) ولقد سئل مالك عن الروم ينزلون بساحل المسلمين بأمان معهم ~~التجارات فيبيعون ويشترون ثم يركبون البحر راجعين إلى بلادهم فإذا أمعنوا ~~في البحر رمتهم الريح إلى بعض بلدان المسلمين غير البلاد التي كانوا أخذوا ~~فيها الأمان # قال مالك أرى لهم الأمان أبدا ما داموا في تجرهم حتى يرجعوا إلى بلادهم ~~ولا أرى لهم أن يهاجموا ( بن وهب ) عن بن لهيعة وعمر بن مالك عن عبيد الله ~~بن أبي جعفر عن حنش بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل سبعين ~~أسيرا بعد الاثخان من اليهود وقتل عقبة بن أبي معيط أتي به أسيرا يوم بدر ~~فذبحه فقال من للصبية قال النار ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي ~~حبيب حدثه ان عمر بن عبد العزيز أتي بأسير من الخزر فقال ms0536 له عمر لاقتلنك ~~فقال له الأسير إذا لا ينقص ذلك من عدة الخزر شيئا فقتله عمر ولم يقتل ~~أسيرا في خلافته غيره قال الليث وكان أبو عبيدة وعياض بن عقبة بن نافع ~~يقتلون الأسارى إذا أتى PageV03P011 بهم في أرض الروم ( مخرمة بن بكير عن ~~أبيه عن نافع مولى بن عمر قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيي بن ~~أخطب صبرا بعد أن ربط ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم ~~قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير صاحب بني قريظة صبرا # # | في قسم الغنائم في بلاد الحرب # ( قلت ) أرأيت إذا غنم المسلمون غنيمة هل يكره مالك لهم أن يقسموا ذلك في ~~بلاد الحرب ( قال ) الشأن عند مالك أن تقسم في بلاد الحرب وتباع ثم قال ~~وكان يحتج فيه مالك ويقول هم أولى برخصه ( قال ) وقال مالك تقسم الغنائم ~~وتباع في دار الحرب وقال مالك هو الشأن ألا ترى أن الصوائف والجيوش ليس ~~سيرتهم سيرة السرايا إنما سيرتهم على الإظهار وعلى غير الاختفاء وانهم في ~~اجتماعهم وكثرتهم إذا نزلوا بموضع فكأنهم غلبوا عليه وظهروا عليه وهم الذين ~~يبعثون السرايا وإليهم ترجع فليس يخاف عليهم أمر ولا يتعقب فيهم خوف وهم ~~أمراء يقيمون الحدود ويقسمون الفيء ( وذكر ) بن وهب عن مسلمة عن الأوزاعي ~~أنه قال في قسمة الغنيمة في أرض الفيء قبل خروجهم منها قال لم يقفل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أصاب فيها مغنما إلا خمسه وقسمه قبل أن ~~يقفل ( قال ) من ذلك غزوة بني المصطلق وخيبر وحنين ثم لم يزل المسلمون على ~~ذلك بعده ووغلت جيوشهم في أرض الشرك في خلافة عمر بن الخطاب إلى خلافة عمر ~~بن عبد العزيز ثم هلم جرا في أرض الشرك حتى هاجت الفتنة ( بن وهب ) عن بن ~~لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنعمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص يوم ~~افتتح العراق أما بعد فقد بلغني كتابك PageV03P012 تذكر فيه أن ms0537 الناس قد ~~سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم فإذا جاءك كتابي هذا ~~فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من ~~المسلمين واترك الأرض والأنهار بعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنك ~~لو قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء # # | في الرجل يعترف متاعه وعبيده قبل أن يقعوا في المقاسم # ( قلت ) أرأيت ما كان من أموال أهل الإسلام من عبيد أو غير ذلك وساداتهم ~~غيب أيقسمون ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك ما علموا أنه لأهل ~~الإسلام فلا يقسموه وإن كان ساداتهم غيبا وإن كان أهل الشرك أحرزوهم أو ~~أبقوا إليهم فذلك سواء لا يقسمون شيئا من ذلك إذا هم عرفوا أصحابه وإن لم ~~يعرفوا اقتسموا ( قال ) وقال مالك كل مال يعرف أنه لأهل الإسلام وإن غاب ~~صاحبه عنه فإنه لا يباع في المقاسم إذا عرف صاحبه وإذا لم يعرف قسم ( قلت ) ~~أرأيت ما أحرز المشركون إلى بلادهم من عروض أهل الإسلام ثم غنمه المسلمون ~~فصار في سهمان رجل أيكون هذا الرجل أولى به بالثمن أم لا في قول مالك # وكيف بما أحرزوا من أموال أهل الذمة هم وأهل الإسلام في ذلك كله سواء ~~وكيف إن أحرزوا إحرازا من أهل الذمة فأسلموا على الدار وأهل الذمة في ~~أيديهم أيكونون رقيقا لهم أم يردون إلى ذمتهم ولا يكونون رقيقا لهم في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك في الذمي إذا سباه أهل الحرب ثم غنمه المسلمون إنه ~~لا يكون فيئا فأراهم إن أسلموا على الدار وفي أيديهم ناس من أهل الذمة ~~أسارى أنهم يكونون رقيقا لهم ولا يردون إلى ذمتهم وإنما أهل ذمتنا بمنزلة ~~عبيدنا إذا هم أسلموا عليها ( قال ) وأما ما ذكرت لك من أموال أهل الذمة ~~إنهم في ذلك وأهل الإسلام سواء إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى ~~بها بغير PageV03P013 شيء وإن أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن وإن عرف ~~أهل الإسلام إنه ms0538 أموال أهل الذمة لم يقسموه في الغنيمة ويردونه إليهم إذا ~~عرفوه قالابن القاسم وهذا قول مالك # وأما ما ذكرت من أموال أهل الإسلام فقد أخبرتك فيه بما قال مالك أنه إن ~~أدركه قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن أدركه بعد ما قسم كان أولى به بالثمن ~~وإن عرف أنه مال لأهل الإسلام رده إلى أهله ولم يقتسموه إن عرفوا أهله وإن ~~لم يعرفوا أهله فليقتسموه فأموال أهل الذمة مثله ( بن وهب ) عن مسلمة بن ~~علي عن زيد بن واقد عن مكحول أنه قال في رجل من أهل الذمة أصابه العدو ~~وماله فأحرزوه ثم أصابه المسلمون بعد ذلك انه يرد إلى ذمته وأهله وماله ( ~~بن وهب ) عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الطائي ~~قال أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين فاشتراها بعضهم فقال لصاحبها أنت ~~أحق بها بالثمن ( بن وهب ) عن مسلمة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن عبد ~~الله بن عباس قال وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغنم قد كان أصابه ~~المشركون فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدته في المغنم فخذه وإن ~~وجدته قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته ( قلت ) أرأيت إن عرفوا أنه مال ~~للمسلمين ولم يعرفوا من أهله أيقسمونه في الغيبة أم يكون لجماعة المسلمين ~~وهل سمعت من مالك في هذا شيئا قال بن القاسم بلغني عن مالك أنه قال إن ~~عرفوا أهله ردوه إلى أهله وإن لم يعرفوا من أهله قسم بينهم فأموال أهل ~~الذمة مثله ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمرو وغيره عن نافع أن فرسا وغلاما ~~لعبد الله بن عمر أخذهما العدو فأخذهما المسلمون فردوهما إلى عبد الله بن ~~عمر ولم يكونا قسما قال بن وهب وأخبرني بن لهيعة عن سليمان بن موسى أن رجاء ~~بن حيوة حدثه أنعمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أو إلى معاوية ~~بن أبي سفيان يقول ما أحرز العدو من ms0539 أموال المسلمين ثم غنمها المسلمون من ~~العدو فما اعترفه المسلمون من أموالهم قبل أن يقسم فهو مردود إليهم ( بن ~~وهب PageV03P014 عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن ثابت مثله ~~( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج وخالد بن أبي عمران عن سليمان بن ~~يسار مثله ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن أبي بكر الصديق وعبادة بن ~~الصامت ويحيى بن سعيد وربيعة انهم كانوا يقولون مثل ذلك ( بن وهب ) عن ~~إسماعيل بن عياش عن الحسن عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس مثله ~~قال وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغانم قد كان أصابه المشركون فأتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إن وجدته في المغانم فخذه وإن ~~وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته ( قلت ) أرأيت العبد إذا أبق ~~إليهم أو أسروه أهو عند مالك سواء ( قال ) قال مالك هو سواء ( قلت ) وإن ~~أدركهما أدرك هذا الذي أبق أو هذا الذي أسره أهل الحرب بعد ما قسما في ~~الغنيمة لم يأخذهما إلا بالثمن قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أبق منه ~~عبده أليس يؤمر من أخذه أن يرده على سيده في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما ~~بال هذا الذي أبق إلى دار الحرب لم لا يؤمر من صار العبد في يديه أن يرده ~~إلى سيده ( قال ) هذا حين أبق إلى أرض الشرك قد أحرزوه ( قال بن القاسم ~~وبلغني عن مالك أنه قال ما أحرز أهل الشرك من أموال المسلمين فأتوا به ~~ليبيعوه قال مالك لا أحب لأحد أن يشتريه منهم ( قلت ) أرأيت ان أحرز أهل ~~الشرك جارية لرجل من المسلمين فغنمها المسلمون ثم صارت في سهمان رجل ~~فاعتقها أو اتخذها أم ولد ( قال بن القاسم ) يمضي عتقها وتكون أم ولد لمن ~~ولدت منه ولا ترد على صاحبها الأول ( قلت ) أرأيت إن صارت في سهمان رجل من ~~المسلمين فعلم أنها لرجل ms0540 من المسلمين أيحل له أن يطأها في قول مالك ( قال ) ~~لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن سمعت مالكا يسئل عن الرجل يصيب الجارية ~~أو الغلام في المغنم ثم يعلم بعد ذلك أنه لرجل من المسلمين قال ان علم ~~فليرده إليه يريد بقوله هذا يعرضه عليه حتى يأخذه أو يتركه فهذا يدلك على ~~أنه لا يطأ ( قلت ) أرأيت إن PageV03P015 اشتراها رجل من العدو الذين ~~أحرزوها أيحل له أن يطأها ( قال ) إن علم أنها للمسلمين فلا أحب له أن ~~يطأها في بلاد الحرب اشتراها أو في بلاد المسلمين # # | في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبيدا لأهل الإسلام # ( قلت ) أرأيت لو أن عبيدا للمسلمين أحرزهم أهل الحرب فدخل رجل من ~~المسلمين بلادهم بأمان فاشترى أولئك العبيد منهم أيكون لساداتهم أن يأخذوهم ~~من هذا الذي اشتراهم بغير ثمن أم لا ( قال ) قال مالك لا يأخذونهم إلا ~~بالثمن الذي ابتاعهم به # ( قلت ) وكذلك العبيد لو كانوا هم الذين أبقوا إلى بلاد الحرب فاشتراهم ~~هذا الرجل ( قال ) قال مالك في العبيد إذا وقعوا في المغانم ان الآبق وغير ~~الآبق سواء ليس لساداتهم أن يأخذوهم إلا بالثمن ( قلت ) أرأيت لو أن أهل ~~الحرب أحرزوا عبيدا للمسلمين ثم دخل رجل أرض الحرب بأمان فوهبهم أهل الحرب ~~لهذا الرجل أو باعوهم منه ثم خرج بهم إلى بلاد المسلمين أيكون لساداتهم أن ~~يأخذوهم من هذا الرجل بغير شيء في قول مالك ( قال ) إن كانوا وهبوهم له ولم ~~يكافئ عليهم فذلك لهم وأما ما ابتاعه فليس لهم أن يأخذوهم إلا أن يدفع إليه ~~الثمن الذي ابتاع به المشتري وكذلك إن كافأ عليهم لم يكن لسيدهم أن يأخذهم ~~إلا بعد غرم المكافأة التي كافأ بها وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كان قد ~~باعه هذا الذي اشتراه من أرض الحرب من رجل آخر أو باعه الذي وهب له ( قال ) ~~ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينفذ البيع ويرجع صاحبه بالثمن على الذي ~~وهب له فيأخذه منه قال سحنون ms0541 وقال غيره ينقض البيع ويرد إلى صاحبه بعد أن ~~يدفع إليه الثمن ويرجع به على الموهوب له فيأخذ منه ما أخذ قال بن القاسم ~~وأما الذي ابتاعه فأرى له الثمن الذي بيع به لصاحب العبد المستحق بعد أن ~~يدفع الثمن الذي ابتاعه به المشتري ( قلت ) أرأيت إن اشتريت رجلا من ~~المسلمين حرا اشتريته من المشركين أسيرا في أيديهم بغير أمره أيكون لي أن ~~أرجع عليه بالثمن الذي PageV03P016 اشتريته به قول قول مالك قال نعم على ما ~~أحب أو كره ( قلت ) أرأيت إن اشتريت أم ولد لرجل من المسلمين من أرض الحرب ~~قد كانوا أسروها ( قال ) قال مالك أرى أن يتبع سيدها بالثمن الذي اشتراها ~~به على ما أحب أو كره ( قال ) لأن مالكا قال لي في أم ولد المسلم إذا سباها ~~العدو ثم اشتراها رجل من المغنم بم يأخذها سيدها أبقيمتها أم بالثمن الذي ~~اشتراها به # قال مالك بل بالثمن الذي اشتراها به وإن كان أكثر من قيمتها # قال مالك ويجبر السيد على أخذها ( قال مالك ) ولو لم يكن عند سيدها الثمن ~~رأيت أن تدفع إليه ولا تقر في يد هذا يطأ أم ولد رجل أو ينظر إلى ما لا يحل ~~له ويتبع بثمنها سيدها دينا عليه ( قال ) وقال مالك في أم ولد رجل سباها ~~العدو ثم بيعت في المقاسم فاشتراها رجل فاعترفها سيدها ( قال ) أرى ~~لمشتريها على سيدها الثمن الذي اشتراها به كان ذلك أكثر من قيمتها أو أقل ~~وأرى إن لم يجد عنده شيئا أن يقبضها سيدها ويكتب ذلك دينا عليه ولا ينبغي ~~أن تترك أم ولد رجل عند رجل لعله يخلو بها ويرى منها ما لا ينبغي له ( بن ~~وهب ) عن إسماعيل بن عياش عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في حرائر أصابهن ~~العدو فابتاعهن رجل فلا يصبهن ولا يسترقهن ولكن يعطيهن أنفسهن بالذي أخذهن ~~به ولا يزاد عليهن ( بن وهب ) وقال ذلك عبد الكريم وإن كانت من أهل الذمة ~~فكذلك ( بن وهب ) عن بن لهيعة ms0542 عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أنه ~~قال من ابتاع أسيرا من المسلمين حرا من العدو فهو حر وعليه ما اشتراه به ( ~~بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل عرف أم ولده في أرض الروم ~~وقد خمست وأعطى أهل النفل نفلهم والقوم الذي لهم ( قال ) نرى إن قد أحرزها ~~العدو حتى عادت فيئا للمسلمين فنرى أن يأخذها بقيمة عدل من أجل ما فيها من ~~الرق ولو كانت عتقت رأيت أن لا تؤخذ فيها فدية ولا يسترق أحد أعتقه الله من ~~المسلمين حين يفيئه الله عليهم ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه ~~قال في امرأة من أهل الذمة يسبيها العدو ثم اشتراها منهم رجل من المسلمين ~~فأراد أن PageV03P017 يطأها ( قال ) لا يطؤها ويكون له الثمن الذي أعطى ~~فيها وهي على أمرها # # | في الذمية والمسلمة يأسرهما العدو ثم يغنمهما المسلمون وأولادهما # ( قلت ) أرأيت المرأة من أهل الذمة يأسرها العدو فتلد عندهم أولادا ثم ~~يغنمها المسلمون أيكون أولادها فيئا أم لا يكونون فيئا قال بن القاسم أرى ~~أولادها يمنزلتها لا يكونون فيئا وإنما هي بمنزلة الحرة المسلمة تسبى فتلد ~~أولادا فإن أولادها بمنزلتها ( قلت ) أرأيت المرأة المسلمة تسبى فتلد عند ~~أهل الحرب فتغنم ومعها أولاد صغار أو كبار والأمة تسبى فتلد عندهم فتغنم ~~ومعها أولاد صغار أو كبار ( قال بن القاسم ) أما الحرة المسلمة فما سبيت به ~~من ولد صغير فهو بمنزلتها وما كان من ولد كبير قد بلغ وقاتل واحتلم فأراهم ~~فيئا وأما ما سبيت به الامة من ولد صغير أو كبير فهو لسيدها ولا يكون شيء ~~من ولدها فيئا وهذا رأيي # # | في الحربي يسلم وفي يديه عبيد لأهل الإسلام # ( قلت ) أرأيت لو أن عبيدا للمسلمين أسرهم أهل الحرب ثم دخل إلينا رجل من ~~أهل الحرب بأمان والعبيد معه أيعرض له ويؤخذ العبيد منه أم لا في قول مالك ~~( قال ) لا يؤخذون منه وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن دخل بهم ms0543 هذا الحربي ~~مستأمنا فأسلم عندنا ( قال ) هو حين أسلم فصار من المسلمين فليس لسيدهم أن ~~يأخذهم من قبل أنه كان ممتنعا من المسلمين حين أسلم وهو بمنزلة من أسلم من ~~أهل الحرب على أموال في أيديهم للمسلمين قد أحرزوها عبيدا أو غير ذلك فليس ~~لأهل الإسلام أن يأخذوا من أيديهم شيئا من ذلك بالثمن ولا بالقيمة إن كانوا ~~قد تبايعوا على ذلك بينهم وبين من أسلم منهم على شيء اشتراه أو أحرزه هو ~~نفسه من بلاد المسلمين فهو أولى به ( قلت ) سمعت هذا من مالك ( قال ) لا ~~إلا ما أخبرتك في أم الولد ( قلت ) أرأيت الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ~~ومعه عبيد أهل الإسلام قد PageV03P018 كان أهل الحرب أحرزوهم أيأخذهم سيدهم ~~بالقيمة أم لا ( قال ) لا أرى ذلك له ( قلت ) فإن باعهم من رجل من المسلمين ~~أو من أهل الذمة أيأخذهم سيدهم بالثمن ( قال ) لا أرى ذلك له لأنهم قد ~~كانوا هؤلاء العبيد في يدي الحربي الذي نزل بأمان وسيدهم لا يقدر على أخذهم ~~منه ولا يكون لسيدهم أن يأخذهم بعد البيع ( قلت ) تحفظ هذا عن مالك ( قال ) ~~لا ولكنه رأيي ولا يشبه الذي اشترى من دار الحرب لأن الذي اشترى في دار ~~الحرب لو وهبه لرجل من المسلمين في دار الحرب ثم خرج به إلى بلاد الإسلام ~~أخذه صاحبه بلا ثمن وإن هذا الذي خرج به بأمان هو عبده ولو وهبه لأحد لم ~~يأخذه سيده على حال لأن سيده لم يكن يستطيع أن يأخذه من الذي كان في يديه ~~فكذلك لا يأخذه من الذي وهب له ( قلت ) أرأيت ما غنم أهل الشرك من أهل ~~الإسلام ثم أسلموا عليه أيكون لهم ولا يرد ذلك إلى ساداتهم في قول مالك ( ~~قال ) نعم وهم أحق بما أسلموا عليه وهو عندنا بين ثابت أن ما أسلموا عليه ~~فهو لهم دون أربابه ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن ~~الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلم ms0544 على شيء فهو له # # | في الحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله # ( قلت ) أرأيت إذا أسلم في بلاد الحرب رجل منهم ثم خرج إلينا وترك ماله ~~في دار الحرب فغزا المسلمون بلادهم فغنموهم ومال هذا المسلم ( قال بن ~~القاسم ) ماله وأهله وولده فيء للمسلمين ( قال بن القاسم ) سألت مالكا عن ~~الرجل من المشركين أسلم ثم غزا المسلمون تلك الدار فأصابوا أهله وولده # قال مالك أهله وولده فيء للمسلمين ( قال بن وهب ) وقال ربيعة في رجل ~~اشترى عبدا من الفيء قال فدل سيده على مال له في أرض العدو أو لغيره عتق ~~العبد أو لم يعتق أو كان كافرا لم يسلم ( قال ) ربيعة ان كان حرا أو مسلما ~~أو أقام على دينه أو كان عبدا فذلك المال مال حرب ليس للعبد ولا للسيد ولا ~~للجيش الذين كان فيهم إذا كانوا قفلوا قبل أن يدله وإنما دله في غزوة ~~PageV03P019 أخرى وإنما ذلك في الجيش الذي خرج فيهم فإن كان دله بعد أن ~~اشترى وقفل بقفول الجيش الذين كانوا سبوه فهو على ذلك الجيش الذي كان فيهم ~~ومال العدو في ذلك ومال غيره من الروم سواء هو على ذلك الجيش وإن كان إنما ~~وجد المال ودل عليه بعد أن سبى العبد فقد انقطع المال منه وأبين # # | في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبدا للمسلمين فيعتقه # ( قلت ) أرأيت لو أن عبيدا لأهل الإسلام حازهم أهل الشرك فدخل رجل من ~~المسلمين أرض الشرك بأمان فاشتراهم فأعتقهم وأغار أهل الشرك على بلاد ~~المسلمين فحازوا رقيقا لأهل الإسلام ثم غنمهم المسلمون بعد ذلك فلم يعلموا ~~بهؤلاء الرقيق إنهم كانوا لأهل الإسلام فانتسموهم وصاروا في سهمان الرجال ~~فأعتقوهم ثم أتى ساداتهم بعد ذلك أينقض العتق ويردوهم رقيقا إلى ساداتهم في ~~الوجهين جميعا في قول مالك أم لا ( قال بن القاسم ) في الوجهين جميعا إن ~~عتقهم جائز ولا يردون ولا يكون ساداتهم أحق بهم بالثمن وإنما يكون ساداتهم ~~أحق بهم بالثمن ما لم يدخلهم العتق وكذلك الذي اشتراهم من أرض ms0545 العدو ما لم ~~يعتقهم المشترى فإنه يقال لسيد العبد ادفع إليه الثمن الذي اشتراه به وخذ ~~عبدك وإلا فلا شيء لك وليس للذي اشتراه من أرض الحرب أن يأبى ذلك على سيد ~~العبد ولو أوصى بذلك سيد العبد وإنما الخيار في ذلك إلى سيد العبد ألا ترى ~~أن مشتريه كان ضامنا لو مات في يديه وإن سيده لم يلزمه أخذه فلذلك ثبتت ~~عتاقته ولم يرد وكذلك سمعت فيه عن بعض من مضى وهو الذي آخذ به # وكذلك لو أن جارية وطئت فحملت كانت أم ولد للذي اشتراها من أرض العدو إن ~~وقعت في سهمانه وهو بمنزلة العتق إذا ثبت لا يرد # وكذلك سمعت عن أهل العلم # # | في الذمي ينقض العهد ويهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون # ( قلت ) أرأيت لو أن قوما من أهل الذمة حاربوا أو قطعوا الطريق وأخافوا ~~السبيل PageV03P020 وقتلوا فأخذهم الإمام أيكونون فيئا أم يحكم عليهم بحكم ~~أهل الإسلام إذا حاربوا ( قال ) أما إذا خرجوا خرابا محاربين يتلصصون فإنه ~~يحكم عليهم بحكم أهل الإسلام إذا حاربوا وأما ان خرجوا ومنعوا الجزية ~~ونقضوا العهد وامتنعوا من أهل الإسلام من غير أن يظلموا فهؤلاء فيء وهذا ~~إذا كان الإمام يعدل فيهم ( قلت ) أرأيت الذمي إذا هرب ونقض العهد ولحق ~~بدار الحرب ثم ظفر به المسلمون بعد ذلك أيرد إلى جزيته ولا يقع في المقاسم ~~( قال ) أراهم فيئا إذا حاربوا ونقضوا العهد من غير ظلم يركبون به فأراهم ~~فيئا قال بن القاسم وإن كان ذلك من ظلم ركبوا به فأرى أن يردوا إلى ذمتهم ~~ولا يكونوا فيئا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) أما ما ذكرت لك في الحرابة ~~من أهل الذمة فهو في قول مالك تحفظه عنه وأما الذين امتنعوا من الجزية ~~ونقضوا العهد والإمام يعدل فيهم فقد مضت في هذا السنة من الماضين فيمن نقض ~~من أهل الذمة العهد أنهم سبوا # منها الاسكندرية قاتلهم عمرو بن العاص الثانية # وسلطيس قوتلت ثانية وسبيت ( وقال ) غيره لا يعود الحر إلى الرق أبدا ms0546 ل ~~يردون إلى ذمتهم ولا يكونون فيئا ( وقد ) ذكر الليث عن يزيد بن أبي حبيب في ~~بلهيت وسلطيس أنهم سبوا بعد أن نقضوا حتى دخل سبيهم المدينة سباهم عمرو في ~~زمان عمر بن الخطاب # # | في عبد أهل الحرب يخرج إلينا تاجرا فيسلم ومعه مال لمولاه أيخمس # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا لرجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان فأسلم ومعه ~~مال لمولاه أيكون حرا ويكون المال له في قول مالك ( قال ) أراه للعبد ولا ~~أرى فيه خمسا وليس الخمس إلا فيما أوجف عليه ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن ~~عقيل عن بن شهاب أن المغيرة بن شعبة نزل وأصحاب له بأيلة فشربوا خمرا حتى ~~سكروا وناموا وهم كفار وقبل أن يسلم المغيرة فقام إليهم المغيرة فذبحهم ~~جميعا ثم أخذ ما كان لهم من شيء فسار به حتى قدم على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأسلم المغيرة ودفع المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نخمس مالا أخذ غصبا ~~فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المال في PageV03P021 يدي المغيرة ~~بن شعبة ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث والليث عن بكير بن الأشج أن المغيرة ~~بن شعبة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل أصحابه وجاء بغنائمهم ~~فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقربها وهو كافر وهم كفار ( ~~بن وهب ) عن الليث عن ربيعة أنه قال في قبطي فر من أرض العدو بمال وعليه ~~الجزية ( قال ) المال مال الذي فر به وإن جاء مسلما فالمال له وهو من ~~المسلمين ( بن وهب ) عن عقبة بن نافع عن يحيى بن سعيد أنه قال من أسره ~~العدو فأتمنوه على شيء من أموالهم فليؤد أمانته إلى من أئتمنه وإن كان ~~مرسلا يقدر على أن يتخلص منهم ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه مما لا يؤتمن ~~عليه فليفعل # # | في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب أيسقط ms0547 عنهم ملك ساداتهم أم لا # ( قلت ) أرأيت لو أن عبيدا لأهل الحرب أسلموا في دار الحرب أيسقط ملك ~~ساداتهم عنهم أم لا في قول مالك ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى ~~أن يسقط ملك ساداتهم عنهم إلا أن يخرجوا إلينا إلى دار الإسلام فإن خرجوا ~~سقط عنهم ملك ساداتهم ألا ترى أن بلالا أسلم قبل مولاه فاشتراه أبو بكر ~~فأعتقه وكانت الدار يومئذ دار حرب لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ فلو ~~كان إسلام بلال يسقط ملك سيده عنه لم يكن ولاؤه لأبي بكر ولكان إذا ما صنع ~~في اشترائه إياه إنما هو فداء فليس هذا هكذا ولكنه مولاه # وأما الذين خرجوا إلى دار الإسلام بعد ما أسلموا وتركوا ساداتهم في دار ~~الشرك فهؤلاء قد أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم إلى دار الإسلام ~~وهم عبيد لأهل الطائف الذين نزلوا على النبي عليه السلام فأسلموا وساداتهم ~~في حصن الطائف على الشرك فأعتقهم الإسلام وخروجهم إلى دار الإسلام كذلك فعل ~~النبي عليه السلام ( قلت ) أما بلال فإنما أعتقه أبو بكر قبل الهجرة قبل أن ~~تظهر أحكام النبي عليه السلام فليس لك في هذا حجة وإنما كان يكون هذا حجة ~~على من خالفه لو كان هذا بعد هجرة النبي عليه السلام وظهور أحكامه ( قال ) ~~هي PageV03P022 الحجة حتى يأتي ما ينقضها ولا نعرف أنه جاء ما ينقض ذلك ( ~~قال بن القاسم ) ولو خرج العبيد مسلمين من دار الحرب وساداتهم مسلمون في ~~دار الحرب ثم خرج ساداتهم بعد ذلك ردوا إليهم وكانوا عبيدا لهم ولم يعتقوا # ولو دخل المسلمون دار الحرب فأصابوا بها عبيدا مسلمين وساداتهم مشركون ~~كانوا أحرارا ولا يردون إلى ساداتهم إن أسلم ساداتهم بعد ذلك لأنهم حين دخل ~~إليهم أهل الإسلام فكأنهم خرجوا إليهم # # | في عبد أهل الحرب يسلم في دار الحرب فيشتريه رجل من المسلمين من سيده # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا لرجل من المشركين في دار الحرب أسلم فدخل رجل ~~من المسلمين إليهم بأمان فاشتراه ms0548 أيكون رقيقا أم لا في قول مالك ( قال ) لا ~~أحفظ قول مالك في هذه المسألة بعينها ولكن أراه رقيقا لأنه لو أسلم عبد ~~حربي في دار الحرب ولم يسلم سيده وهو في دار الحرب والعبد في يديه كان ~~رقيقا ما لم يخرج إلينا فإذا باعه قبل خروجه إلينا فهو رقيق مثل ما صنع ~~مولى بلال وشراء أبي بكر بلالا ( قال ) ولكن مالكا قال في عبد من عبيد ~~المسلمين سباه أهل الشرك فاشتراه منهم رجل من المسلمين أنه رقيق فكذلك ~~العبد إذا أسلم في دار الحرب ومولاه حربي أنه رقيق إن اشتراه منه أحد من ~~المسلمين فهو رقيق له ولو أسلم عليه سيده في دار الحرب قبل أن يخرج إلينا ~~كان رقيقا له ( قال سحنون ) وقال أشهب إذا أسلم العبد في دار الحرب سقط عنه ~~ملك سيده أقام بدار الحرب أو خرج إلينا وان اشترى في دار الحرب فهو كرجل من ~~المسلمين اشترى في دار الحرب يتبع بما اشترى به # # | في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب فيغنمهم المسلمون # ( قلت ) فلو أن جيشا من المسلمين غزوهم فغنموا أولئك الذين أسلموا وهم في ~~أرض الحرب بعدوهم في يدي ساداتهم ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى ~~أنهم PageV03P023 أحرار لأنهم أسلموا وليس لأحد من المسلمين عليهم ملك ~~يردون إليه فهؤلاء أحرار حين غنمهم أهل الإسلام لأن أهل الإسلام حين حازوهم ~~إليهم فكأنهم خرجوا إلينا ألا ترى أنهم بخروجهم أحرار فكذلك إذا حازهم أهل ~~الإسلام وغنموهم فهم أحرار وكذلك قال الأوزاعي هو حر وهو أخوهم ( قلت ) ~~أرأيت العرب إذا سبوا هل عليهم الرق في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك ~~فيهم شيئا ولا أقوم عليه وهم في هذا بمنزلة الأعاجم # # | في الحربي المستأمن يموت ويترك مالا ما حال ماله # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا من أهل الحرب دخل إلينا بأمان فمات عندنا وترك ~~مالا ما حال ماله هذا أيكون فيئا أم يرد إلى ورثته ( قال ) يرد إلى ورثته ~~وهو قول ms0549 مالك ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان ~~فقتله رجل من المسلمين ( قال ) مالك يدفع ديته إلى ورثته في بلاد الحرب ~~فهذا يدلك على مسألتك أن ماله لورثته ولا أعلم مالكا إلا وقد قال يعتق أيضا ~~القاتل رقبة ويدفع ماله وديته إلى حكامهم وأهل النظر لهم حتى كأنهم تحت ~~أيديهم ماتوا عندهم # # | في محاصرة العدو وفيهم المسلمون # ( قلت ) أرأيت لو أن رجالا من المشركين في حصن من حصونهم حصرهم أهل ~~الإسلام وفيهم المسلمون أسارى في أيديهم أيحرق هذا الحصن وفيه هؤلاء ~~الاسارى المسلمون أو يغرق هذا الحصن ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن قوم من ~~المشركين في البحر في مراكبهم أخذوا أسارى من المسلمين فأدركهم أهل الإسلام ~~فأرادوا أن يحرقوهم ومراكبهم بالنار ومعهم الاسارى في مراكبهم ( قال ) قال ~~مالك لا أرى أن تلقى عليهم النار ونهى عن ذلك ( قال مالك ) يقول الله لأهل ~~مكة @QB@ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما @QE@ أي إنما صرف ~~النبي عليه السلام عن أهل مكة لما كان فيهم من المسلمين ولو تزيل الكفار عن ~~المسلمين لعذب الكفار أي هذا PageV03P024 تأويله والله أعلم ( سحنون ) عن ~~الوليد عن الأوزاعي يقول في قوم من المسلمين يلقون السفينة من سفن العدو ~~وفيها سبي من المسلمين ( قال ) يكف عن تحريقها ما كان فيها من أسارى ~~المسلمين ( قلت ) أرأيت إن كان في الحصن الذي حصره المسلمون ذراري المشركين ~~ونساؤهم وليس فيه من أهل الإسلام أحد أترى أن ترسل عليهم النار فيحرق الحصن ~~ويغرقوا ( قال ) لا أقوم على حفظه وأكره هذا ولا يعجبني ( قلت ) أليس قد ~~أخبرتني أن مالكا قال لا بأس أن تحرق حصونه ويغرقوا ( قال ) إنما ذلك إذا ~~كانت خاوية ليس فيها ذرار وذلك جائز إذا كان فيها الرجال مقاتلة فأحرقوهم ~~فلا بأس بذلك ( بن وهب ) عن أسامة بن زيد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن الصعب بن جثامة قال يا رسول ms0550 ~~الله إن الخيل في غثم الغارة تصيب من أولاد المشركين قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم هم منهم أو هم مع الآباء ( قالابن وهب ) وأخبرني هشام بن ~~سعد عن بن شهاب مثله ( بن وهب ) عن إسماعيل بن عياش قال سمعت أشياخنا ~~يقولون إن رسول الله عليه السلام رمى أهل الطائف بالمجانيق فقيل له يا رسول ~~الله إن فيها النساء والصبيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من ~~آبائهم # # | في تحريق العدو مركب المسلمين # ( قلت ) أرأيت السفينة إذا أحرقها العدو وفيها أهل الإسلام أكان مالك ~~يكره لهم أن يطرحوا بأنفسهم وهل يراهم قد أعانوا على أنفسهم ( قال ) بلغني ~~أن مالكا سئل عنه فقال لا أرى به بأسا إنما فروا من الموت إلى الموت قالابن ~~وهب قال ربيعة أيما رجل يفر من النار إلى أمر يعرف أن فيه قتله فلا ينبغي ~~له إذا كان إنما يفر من موت إلى موت أيسر منه فقد جاء ما لا يحل له وإن كان ~~إنما تحامل في ذلك رجاء النجاة وأن يقيم لعله يرى قرية أو يكون يرى الأسر ~~أرجى عنده أن يخلوه إلى الإسلام وأهله من الإقامة في النار فكل متحامل لأمر ~~يرجو النجاة فيه فلا جناح عليه وإن عطب فيه ( قال ) وبلغني عن ربيعة أنه ~~قال إن صبر فهو أكرم إن شاء الله وإن PageV03P025 اقتحم فقد عوفى ولا بأس ~~به إن شاء الله ( وسئل ) ربيعة عن قوم كانوا في سفينة فاحترقت أيثقل الرجل ~~نفسه بسلاحه فيغرق أو يقوم يلتمس النجاة بالغا ما بلغ # أرأيت إن كان بقرب عدوه فهو يخاف أن يؤسر إن عاش # قال ربيعة كليهما لا أحبهما ولكن ليثبت في مركبه حتى يقضي الله # # | في قسم الفيء # ( قلت ) أرأيت الخمس كيف يقسم وهل سمعت من مالك فيه شيئا ( قال ) قال ~~مالك الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال ( قال ) وبلغني عمن أثق به أن ~~مالكا قال ويعطى الإمام أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى ~~ويجتهد ms0551 وأما جزية الأرض فإنه لا علم لي بها ولا أدري كيف كان يصنع فيها إلا ~~أن عمر أقر الأرض فلم يقسمها بين الناس الذين افتتحوها وكنت أرى أنه لو نزل ~~هذا بأحد سأل أهل ذلك البلد وأهل العلم والأمانة كيف كان الأمر فيه فإن وجد ~~علما يشفيه وإلا اجتهد في ذلك هو ومن حضره من المسلمين ( قال ) وأخبرني من ~~أثق به عن مالك أنه قال في المال الذي يقسم في وجوه مختلفة ينظر في البلد ~~الذي به ذلك المال وفي غيره من البلدان فإن كان غيره من البلدان والبلد ~~الذي فيه متكافئين في الحاجة بدأ بالذين المال فيهم فأعطاهم بقدر ما يسعهم ~~ويغنيهم فإن فضل فضل أعطاه غيرهم أو يوقفه إن رأى ذلك لنوائب أهل الإسلام ~~فإن كان في غير البلدة من هو أشد منهم حاجة فقد يأتي على بعض البلدان بعض ~~الزمان وبهم حاجة شديدة من الجدوبة وهلاك المواشي والحرث وقلة المال فإذا ~~كان ذلك أعطى ذلك البلد الذي به المال من ذلك المال وينقل أكثر ذلك المال ~~إلى الذي به الجدوبة والحاجة وكذلك حق أهل الإسلام إنما هم أهل الإسلام وإن ~~تفرقوا في البلدان والمنازل لا يقطع ذلك حقهم ( قلت ) أرأيت الفيء الذي قال ~~مالك يجعل الفيء والخمس في بيت المال أي فيء هذا ( قال ) ما أصيب من العدو ~~فخمس فهذا الخمس وكل بلد فتحها أهل الإسلام بصلح فهذا فيء لأن المسلمين لم ~~يكن لهم أن يقسموها وأهلها على ما صالحوا عليها فهذا فيء وكل أرض ~~PageV03P026 افتتحوها عنوة فتركت أهل الإسلام فهذه التي قال مالك يجتهد ~~فيها الإمام ومن حضره من المسلمين ( قال ) وأما الجماجم في خراجهم فلم ~~يبلغني عن مالك فيه شيء إلا أني أرى الجماجم تبعا للأرض إذا كانوا عنوة أو ~~بصلح ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى ~~سعد بن أبي وقاص يوم افتتح العراق أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس ~~قد سألوك أن ms0552 تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم فإذا جاءك كتابي هذا ~~فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من ~~المسلمين وأترك الأرض والأنهار بعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنك ~~لو قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء ( قلت ) فما قول مالك في ~~هذا الفيء إيساوي بين الناس فيه أم يفضل بعضهم على بعض ( قال ) قال مالك ~~نعم يفضل بعضهم على بعض ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه ( قلت ) أرأيت ~~جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة وما صالح عليها أهلها ~~ما يصنع بهذا الخراج ( قال ) قال مالك هذه من الجزية # والجزية عند مالك فيما نعلم من قوله فيء كله وقد أعلمتك ما قال مالك في ~~العنوة ( قلت ) فمن يعطى هذا الفيء وفيمن يوضع ( قال ) قال مالك على أهل كل ~~بلد افتتحوها عنوة أو صالحوا عليها هم أحق به يقسم عليهم ويبدأ بفقرائهم ~~حتى يغنوا ولا يخرج منها إلى غيرها إلا أن ينزل بقوم حاجة فينقل منهم إليهم ~~بعد أن يعطى أهلها يريد ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد ( قال بن القاسم ~~) وبذلك كتب عمر بن الخطاب أن لا يخرج فيء قوم عنهم إلى غيرهم ( قال ) ~~ورأيت مالكا يأخذ بالحديث الذي كتب به عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر ~~وصاحبيه إذ ولاهما العراق حين قسم لأحدهما نصف شاة وللآخرين ربعا ربعا فكان ~~في كتاب عمر إليهم إنما مثلي ومثلكم كمثل ما قال الله في ولي اليتيم @QB@ ~~ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف @QE@ ( قال ) وقال ~~مالك يبدأ بالفقراء في هذا الفيء فإن فضل شيء كان بين جميع الناس كلهم ~~بالسواء إلا أن يري الوالي أن يحبسه لنوائب تنزل به من نوائب أهل الإسلام ~~فإن كان كذلك رأيت PageV03P027 ذلك له ( قال بن القاسم ) والناس في ذلك ~~سواء عربيهم ومولاهم وذلك أن مالكا حدثني أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال ~~أيها الناس اني عملت ms0553 عملا وأن صاحبي عمل عملا ولئن بقيت إلى قابل لألحقن ~~أسفل الناس بأعلاهم ( قال مالك ) وبلغني أن عمر بن الخطاب قال ما من أحد من ~~المسلمين الا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه حتى لو كان راع أو راعية ~~بعدن ( قال ) ورأيت مالكا يعجبه هذا الحديث ( قال ) وكان مالك يقول قد يعطى ~~الوالي الرجل يجيزه لأمر يراه فيه على وجه الدين أي على وجه الدين من ~~الوالي يجيزه لفضل دينه الجائزة أو لأمر يراه قد استحق الجائزة فلا بأس على ~~الوالي بجائزة مثل هذا ولا بأس أن يأخذها هذا الرجل ( قلت ) ويعطى المنفوس ~~من هذا المال ( فقال ) نعم قد أخبرني مالك أنعمر بن الخطاب مر ليلة فسمع ~~صبيا يبكي فقال لأهله مالكم لا ترضعونه فقال أهله ان عمر لا يفرض للمنفوس ~~حتى يفطم وأنا قد فطمناه قال فولى عمر وهو يقول كدت والذي نفسي بيده أن ~~أقتله ففرض للمنفوس من ذلك اليوم مائة درهم ( قلت ) فإن كان هذا المنفوس ~~والده غنى أليس يبدأ بكل منفوس والده فقير # قال نعم في رأيي ( قلت ) أفكان يعطي النساء من هذا المال فيما سمعت من ~~مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول كانعمر بن الخطاب يقسم للنساء حتى أن كان ~~ليعطيهن المسك ( قلت ) ومجمل ما رأيت من مالك أنه يبدأ بالفقيرة منهن قبل ~~الغنية قال نعم ( قلت ) أرأيت قول مالك يسوى بين الناس في هذا الفيء أرأيت ~~الصغير والكبير والمرأة والرجل أهم فيه سواء ( قال ) تفسيره أن يعطي كل ~~إنسان بقدر ما يغنيه الصغير بقدر ما يغنيه والكبير بقدر ما يغنيه والمرأة ~~بقدر ما يغنيها هذا تفسير قوله عندي يساوي بين الناس في هذا المال قلت فإن ~~فضل الآن بعد ما استغنى أهل الإسلاممن هذا المال فضل ( فقال ) ذلك على ~~اجتهاد الإمام إن رأى أن يحبس ما بقي لنوائب أهل الإسلام حبسه وإن رأى أن ~~يفرقه على أغنيائهم فرقه كذلك قال مالك ( قلت ) وهذا الفيء حلال للأغنياء ~~قال نعم ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ms0554 ) نعم ولقد حدثني مالك أنه أتى بمال ~~عظيم من بعض النواحي في زمان عمر قال فصب في المسجد PageV03P028 فبات عليه ~~جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علي وعثمان وطلحة ~~والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص يحرسونه فلما أصبح كشف عنه ~~انطاع أو مسوح كانت عليه فلما أصابته الشمس ائتلقت وكانت فيها تيجان فبكى ~~عمر فقال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين ليس هذا حين بكاء إنما هذا ~~حين شكر فقال إني أقول ما فتح هذا على أحد قط الا سفكوا عليه دماءهم وقطعوا ~~أرحامهم ثم قال لابن الأرقم أكتب لي الناس قال فكتبهم ثم جاءه بالكتاب فقال ~~له هل كتبت الناس قال نعم قال كتبت المهاجرين والأنصار والمهاجرين من العرب ~~والمحررين يغني المعتقين قال نعم قال فقال له عمر أرجع فاكتب فلعلك قد تركت ~~رجلا لم تعرفه ارادة أن لا يترك أحدا # ففي هذا ما يدلك على أن عمر كان يقسم لجميع الناس ( قال ) وسمعت مالكا ~~وهو يذكر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر في زمان الرمادة # قال فقلنا لمالك فزمان الرمادة كانت سنة أو سنتين # قال بل ست سنين # قال فكتب إليه وأغوثاه واغوثاه واغوثاه قال فكتب إليه عمرو بن العاص لبيك ~~لبيك لبيك # قال فكان يبعث إليه بالبعير عليه الدقيق في العباء قال فيقسمها عمر فيدفع ~~الجمل كما هو إلى أهل البيت فيقول لهم كلوا دقيقة والتحفوا العباء وانتحروا ~~البعير فكلوا لحمه وائتدموا بشحمه # # | في السلب # ( قلت ) فالرجل يقتل القتيل هل يكون سلبه لمن قتله ( قال ) قال مالك لم ~~يبلغني أن ذلك كان إلا في يوم حنين ( قال مالك ) وإنما هذا إلى الامام ~~يجتهد فيه # # | في النفل # ( قلت ) أرأيت النفل هل يصلح للإمام أن ينفل بعد ما صارت الغنيمة في يديه ~~أو هل يصلح له أن ينفل من قبل أن يغنموا يقول من جاء بشيء فله ثلثه أو ربعه ~~أو خمسه أو نصفه أو ms0555 ما أشبه هذا ( قال ) سئل مالك عن النفل أيكون في أول ~~مغنم PageV03P029 فقال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام ليس عندنا في ذلك ~~أمر معروف إلا اجتهاد السلطان ( قال ) ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه قد نفل في بعضها وإنما ذلك على ~~وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده ( قلت ) ففي قول مالك هذا ~~عندك أنه لا بأس أن ينفل الإمام من الغنيمة بعد ما صارت غنيمة وصارت في ~~يديه ( قال ) نعم على وجه الاجتهاد منه ولا يكون إلا في الخمس قال لي مالك ~~لا نفل إلا في الخمس ( قلت ) أرأيت هذا الذي ينفله الإمام للناس أهو من ~~الخمس أو من جملة الغنيمة ( قال بن القاسم ) سمعت مالكا يقول النفل من ~~الخمس مثل قول سعيد بن المسيب ( قلت ) قبل أن يغنموا أو بعد أن يغنموا أهو ~~من الخمس في قول مالك ( قال ) أما ما نفل الإمام بعد الغنيمة من الخمس فذلك ~~جائز عند مالك وأما ما نفل قبل الغنيمة فذلك عنده لا يجوز ( بن وهب ) عن ~~سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن صالح بن محمد بن زائدة الليثي أن مكحولا ~~حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل من نفل يوم حنين من الخمس ( قال ~~مالك ) وأخبرني أبو الزناد أنه سمع بن المسيب يقول إنما كان الناس يعطون ~~النفل من الخمس وقال مالك وذلك أحسن ما سمعت ( بن وهب ) عن سليمان بن بلال ~~وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ذلك # وأخبرني مالك ورجال من أهل العلم عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا ابلا كثيرة ~~وكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا أواحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا ( بن وهب ~~) عن بن لهيعة عن سليمان بن موسى أنه قال لا نفل في عين ولا فضة ( بن وهب ) ~~عن يونس ms0556 بن يزيد عن بن شهاب قال بلغنا أن من الأنفال السلب والفرس وقد ~~بلغنا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينفل بعض من يبعث من السرايا ~~فيعطيهم النفل خاصة لأنفسهم سوى قسم عامة الجيش ( مالك ) عن بن شهاب عن ~~القاسم بن محمد أنه سمع رجلا يسأل PageV03P030 بن عباس عن الأنفال قال بن ~~عباس الفرس من النفل والسلب من النفل ثم أعاد المسألة قال ذلك أيضا قال ~~الأنفال التي قال الله ما هي # قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه قال بن عباس أتدرون ما مثل ~~هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب # # | في ندب الإمام للقتال بجعل # ( قلت ) أرأيت ان قال الإمام من قاتل في موضع كذا فله كذا وكذا أو قال من ~~قتل من العدو رجلا وجاء برأسه فله كذا وكذا أو بعث سرية في وجه من الوجوه ~~قال ما غنمتم من شيء فلكم نصفه ( قال ) سمعت مالكا يكره هذا كراهية شديدة ~~أن يقال لهم قاتلوا ولكم كذا وكذا ويقول أكره أن يقاتل أحد على أن يجعل له ~~جعل وكرهه كراهية شديدة أن يسفك دم نفسه على مثل هذا ( قال مالك ) ما نفل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما برد القتال فقال من قتل قتيلا ~~تقوم له عليه بينة فله سلبه وفي رسول الله أسوة حسنة فكيف يقال بخلاف ما ~~قال وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغني أن النبي عليه السلام قال ~~ذلك ولا عمل به بعد حنين ولو أن رسول الله عليه السلام سن ذلك وأمر به فيما ~~بعد حنين كان ذلك أمرا ثابتا ليس لأحد فيه قول وقد كان أبو بكر بعد رسول ~~الله عليه السلام يبعث الجيوش فلم يبلغنا أنه فعل ذلك ولا عمل به ثم كان ~~عمر بعده فلم يبلغنا عنه أيضا أنه فعل ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن قوما من ~~المسلمين أسارى في بلاد الشرك أو تجارا استعان بهم صاحب تلك البلاد على ms0557 قوم ~~من المشركين ناووه من أهل مملكته أو من غير أهل مملكته أترى أن يقاتلوا معه ~~أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول في الاسارى يكونون في بلاد المشركين يستعين ~~بهم الملك على أن يقاتلوا عدوا له ويخليهم إلى بلاد الإسلام ( قال ) قال ~~مالك لا أرى أن يقاتلوا على هذا ولا يحل لهم أن يسفكوا دماءهم على هذا ( ~~قال مالك ) وإنما يقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام من الكفر فأما أن يقاتلوا ~~الكفار ليدخلوهم من الكفر إلى الكفر ويسفكوا في PageV03P031 ذلك دماءهم ~~فهذا مما لا ينبغي لمسلم أن يسفك دمه على هذا # # | في السهمان # ( قلت ) كم يضرب للفارس في الغنيمة ( قال ) بسهم وللفرس سهمان عند مالك ~~فذلك ثلاثة أسهم ( قلت ) فالبراذين ( قال ) قال مالك إذا أجازها الوالي ~~فسهمانها كسهمان الخيل لها سهمان وللفارس سهم ( قلت ) أرأيت البغال والحمار ~~أراجل هو أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما أشك أنه راجل ( قلت ) ~~أرأيت البعير ( قال ) ما سمعت فيه شيئا وما أشك أنه راجل ( قلت ) أرأيت ~~البعير ( قال ) ما سمعت فيه شيئا ولكن قد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالابل فلم أسمع أنه قسم إلا للخيل ( قلت ) أرأيت ان حملوا معهم الخيل في ~~السفن فلقوا العدو فغنموا بكم يضرب للفارس ( قال ) بثلاثة أسهم للفرس سهمان ~~وللرجل سهم وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن قوما عسكروا في أرض العدو ~~وفيهم أصحاب خيل ورجالة فسروا رجالة فغنموا غنائم وهم رجالة أيكون للفارس ~~أن يضرب بسهمي الفرس وهم رجالة ( قال ) نعم وذلك أن مالكا قال في السرية ~~إذا خرجت من العسكر فغنمت إن ذلك بين أهل العسكر وبين أهل السرية بعد خروج ~~الخمس ولم يذكر راجلا من فارس فهذا بينهم لا شك أن للفارس ثلاثة أسهم ~~وللراجل سهم ( قلت ) فبكم يضرب لمن معه فرسان في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~يضرب له بسهم فرس واحد لا يزاد على ذلك ( قال ) مالك وذلك أنه بلغني أن ~~الزبير شهد مع رسول الله صلى ms0558 الله عليه وسلم بفرسين يوم حنين فلم يسهم له ~~إلا بسهم فرس واحد ( قلت ) أرأيت من دخل من المسلمين على فرس فنفق فرسه في ~~أرض الحرب فلقى العدو راجلا أو دخل راجلا فاشترى في بلاد الحرب فرسا كيف ~~يضرب لهم وهل سمعت من مالك فيه شيئا أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا ولكن سمعت مالكا يقول إذا دخل الرجل أرض العدو غازيا فمات قبل أن يلقى ~~المسلمون عدوا وقبل أن يغنموا غنيمة ثم غنم المسلمون بعد ذلك إنه ~~PageV03P032 لا شيء لمن مات قبل الغنيمة ( قال مالك ) وإن لقوا العدو وقاتل ~~ثم مات قبل أن يغنموا ثم غنموا بعد ما فرغوا من القتال وقد مات الرجل قبل ~~أن يغنموا إلا أنه قد قاتل معهم وكان حيا قال مالك أرى أن يضرب له بسهم ~~فالفرس ان نفق بمنزلة ان اشتراه فشهد به فإنما له من يوم اشتراه وإن مات ~~قبل أن يلقى العدو فلا شيء له ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ~~عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل للفرس ~~سهمين وللراجل سهما ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد وصالح بن ~~كيسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس في يوم خيبر سهمين ~~وقسم يوم النضير لستة وثلاثين فرسا سهمين سهمين ( بن وهب ) عن أسامة بن زيد ~~عن مكحول حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفرس سهمين ولفارسه ~~سهما ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أن سهمين ~~فريضة فرضهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس وسهما للرجل ( قال ~~بن وهب ) وأخبرني سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه ~~قال إذا بلغت البراذين ما يبلغ الخيل فألحقها بالخيل ( بن وهب ) عن سفيان ~~الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن أنه قال الخيل والبراذين في السهمان ms0559 سواء # # | في سهمان النساء والتجار والعبيد # ( قلت ) أرأيت الصبيان والعبيد والنساء هل يضرب لهم بسهم في الغنيمة إذا ~~قاتلوا في قول مالك قال لا ( قلت ) أفيرضخ لهم في قول مالك ( قال ) سألنا ~~مالكا عن النساء هل يرضخ لهن من الغنيمة قال ما سمعت أن أحدا أرضخ للنساء ~~فالصبيان عندي بمنزلة النساء وقد قال مالك ليس لهم شيء ( قلت ) أرأيت ~~التجار إذا خرجوا في عسكر المسلمين أيرضخ لهم أم لا ( قال ) سمعت مالكا ~~يقول في الأجير أنه إذا شهد القتال أعطى سهمه وإن لم يقاتل فلا شيء له ~~وكذلك التجار عندي إذا علم منهم مثل ما علم من الأجير ( قلت ) فالعبد أيضرب ~~له بسهمه ( قال ) لا يضرب له بسهم PageV03P033 وقيل ليس للعبد في الغنيمة ~~شيء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن عمر بن عبد العزيز أنه ~~كتب بعزل العبيد من أن يقسم لهم شيء ( قال ) وبلغني عن يحيى بن سعيد أنه ~~قال ما نعلم للعبيد قسما في الغنائم وإن قاتلوا أو أعانوا ( بن وهب ) عن بن ~~لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الصبي يغزى به أو ~~يولد والجارية الحرة فقالا لا نرى لهؤلاء من غنائم المسلمين شيئا ( بن وهب ~~) عن حرملة بن عمران التجيبي أن تميم بن فرع المهري حدثه أنه كان في الجيش ~~الذين افتتحوا الاسكندرية في المرة الأخرى قال فلم يقسم لي عمرو بن العاص ~~من الفيء شيئا قال وكنت غلاما لم أحتلم حتى كاد يكون بين قومي وبين ناس من ~~قريش في ذلك نائرة قال بعض القوم فيكم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فسلوهم فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني صاحب النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقالا انظروا فإن كان أنبت الشعر فاقسموا له فنظر إلي ~~بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي # # | في سهمان المريض والذي يضل في أرض العدو # ( قلت ) أرأيت الرجل يقتل يخرج غازيا فلا يزال مريضا حتى ms0560 يشهد القتال ~~وتحرز الغنيمة أيكون له فيها سهم أم لا ( قال ) قال مالك نعم له سهمه ( قال ~~بن القاسم ) وبلغني عن مالك أن الفرس إذا رهص أنه يضرب له بسهمه وهو بمنزلة ~~الرجل المريض ( قال بن القاسم ) قال مالك في القوم يغزون في البحر يسيرون ~~يوما فتضربهم الريح فتفرقهم ويرد الريح بعضهم إلى بلاد المسلمين ويمضي ~~بعضهم إلى بلاد الروم فيلقون العدو فيغنمون ( قال مالك ) إن كان إنما ردهم ~~الريح وليسوا هم رجعوا فلهم سهمانهم في PageV03P034 الغنيمة مع أصحابهم ( ~~قلت ) أرأيت إن غزا المسلمون أرض العدو فضل منهم رجل فلم يرجع إليهم حتى ~~لقي العدو المسلمون فقاتلوا وغنموا ثم رجع الرجل إليهم أيكون له في الغنيمة ~~شيء أم لا ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك في الذين يردهم الريح وهم في بلاد ~~المسلمين فجعل لهم سهمانهم في الغنيمة التي غنمها أصحابهم فهذا الذي ضل في ~~بلاد العدو أحرى أن يكون له في الغنيمة نصيب # # | في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم # ( قلت ) أرأيت الطعام والعلف في بلاد المشركين إذا جمعت في الغنائم ثم ~~يحتاج رجل إليها أيأكل منها بغير إذن الإمام في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~سنة الطعام والعلف في أرض العدو أنه يؤكل وتعلف الدواب ولا يستأمر الإمام ~~ولا غيره ( قال مالك ) والطعام هو لمن أخذه يأكله وينتفع به وهو أحق به ( ~~قال مالك ) والبقر والغنم أيضا لمن أخذها يأكل منها وينتفع بها ( بن وهب ) ~~عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة الجذامي حدثه أن زياد بن نعيم حدثه أن ~~رجلا من بني ليث حدثه أن عمه حدثه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في غزوة فكان النفر يصيبون الغنم العظيمة ولا يصيب الآخرون إلا الشاة ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو إنكم أطعمتم إخوانكم قال فرميناهم ~~بشاة شاة حتى كان الذي معهم أكثر من الذي معنا ( قال ) بكير وما رأيت أحدا ~~يقسم الطعام كله ولا ينكر أخذه ويستمتع ms0561 آخذه به ولا يباع فأما غير الطعام ~~من متاع العدو فإنه يقسم ( بن وهب ) عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن ~~مكحول قال قال معاذ بن جبل قد كان الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يأكلون ما أصابوا من البقر والغنم ولا يبيعونها وإن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوم حنين أصاب غنما فقسمها وأخذ الخمس منها وقد كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابوا الغنم والبقر يقسم للناس إذا كانوا لا ~~يحتاجون إليها ( وقال ) محمد بن سعيد عن مكحول إن شرحبيل بن حسنة باع غنما ~~وبقرا فقسمه بين الناس فقال معاذ بن جبل لم يسئ PageV03P035 شرحبيل إذ لم ~~يكن المسلمون محتاجين أن يذبحوها فترد على أصحابها فيبيعونها فيكون ثمنها ~~من الغنيمة في الخمس إذا كان المسلمون غير محتاجين إلى لحومها يأكلوها ( بن ~~وهب ) عن إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن عن رجل حدثه عن هانئ بن ~~كلثوم أن عمر بن الخطاب كتب إلى صاحب جيش الشام يوم فتحت أن دع الناس ~~يأكلون ويعلفون فمن باع شيئا بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام ~~المسلمين ( أنس بن عياض ) عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن ~~دريك عن بن محيريز قال سمعت فضالة بن عبيد يقول من باع طعاما أو علفا بأرض ~~الروم مما أصيب منها بذهب أو فضة فقد وجب فيه حق الله وفيء المسلمين ( قلت ~~) أرأيت لو أصابوا بقرا كثيرة فأخذ الناس حاجتهم وفضل فضلة من الغنم والبقر ~~فجمعها الوالي فضمها إلى الغنائم ثم احتاج الناس إلى اللحم أن يأخذوا من ~~تلك البقر أو تلك الغنم بمنزلة الطعام بغير أمر الإمام ويراه واسعا في قول ~~مالك ولا يكون البقر والغنم من الغنائم ( قال ) سمعت مالكا يقول في البقر ~~والغنم إنها بمنزلة الطعام يذبحونها ويأكلونها بغير أمر الإمام ولم أسمع ~~فيه من مالك إذا حازها الوالي شيئا ( قال بن القاسم ) ولا أرى بذلك بأسا ( ~~قلت ms0562 ) هل وسع في شيء من الغنيمة مالك ماطلا الطعام والشراب أن يؤخذ قال سئل ~~مالك عن جلود الغنم والبقر يذبحها المسلمون في الغنائم ( قال ) قال مالك لا ~~أرى بأسا إذا احتاجوا إليها أن يحتذوا منها نعالا ويجعلوا منها على أكفهم ~~أو يجعلوا منها حزما أو يصلحوا منها أخفافهم أو يتخذوا منها أخفافا إذا ~~احتاجوا إليها ( قلت ) أرأيت السلاح يكون في الغنيمة فيحتاج رجل من ~~المسلمين إلى سلاح يقاتل به أيأخذه فيقاتل به بغير إذن الإمام أم لا ( قال ~~) سمعت مالكا يقول في البراذين تكون في الغنيمة فيحتاج رجل من المسلمين إلى ~~دابة يركبها يقاتل عليها ويقفل عليها ( قال ) قال مالك يركبها يقاتل ~~PageV03P036 عليها ويركبها حتى يقفل إلى أهله يريد أرض الإسلام أن احتاج ~~إلى ذلك ثم يردها إلى الغنيمة ( قلت ) فإن كانت الغنيمة قد قسمت ( قال ) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا وأرى إن كانت قد قسمت أن يبيعها ويتصدق بثمنها ~~فالسلاح إذا احتاج إليه أن يقاتل به بهذه المنزلة ( قلت ) أرأيت ان احتاج ~~رجل إلى شيء من ثياب الغنيمة أيلبسه أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا ولا أرى بأسا أن يلبسه حتى يقدم موضع الإسلام فإذا قدم موضع الإسلام ~~رده وبهذه المنزلة البراذين # وقد روى علي بن زياد وبن وهب أن مالكا قال لا ينتفع بدابة ولا بسلاح ولا ~~بثوب ولو جاز ذلك لجاز أن يأخذ دنانير فيشترى بها # وقال بعض الرواة ما قال بن القاسم واستحسنوه ورأوه صوابا ( قلت ) أرأيت ~~إن حاز الإمام هذه الثياب وهذه الجلود فاحتيج إليها بعد ما حازها الإمام ~~أيكون لهم أن ينتفعوا بها أيضا كما كان ذلك لهم قبل أن يحوزها لهم الإمام ~~قال نعم ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول وسليمان بن ~~موسى قالا لا يتقى الطعام بأرض العدو ولا يستأذن فيه الأمير ولا يتقيه أن ~~يأخذه من سبق إليه فإن باع إنسان شيئا من الطعام بذهب أو فضة فلا يحل له ~~فهو ms0563 حينئذ من الغنائم وذكر أن هذا الخبر من الطعام السنة والحق ( بن وهب ) ~~عن مسلمة عن سعيد عن رجل من قريش قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خيبر جاع بعض الناس فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ~~فلم يجدوا عنده شيئا فافتتحوا بعض حصونها فأخذ رجل من المسلمين جرابا ~~مملوءا شحما فبصر به صاحب المغانم وهو كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري فأخذه ~~فقال الرجل لا والله لا أعطيكه حتى أذهب به إلى أصحابي فقال أعطنيه أقسمه ~~بين الناس فأبى وتنازعاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خل بين الرجل ~~وبين جرابه يذهب به إلى أصحابه PageV03P037 # # | في العلف والطعام يفضل مع الرجل منه فضلة بعد ما يقدم بلده # ( بن وهب ) عن بن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن ~~محمد وسالم أنهما سألا عن الرجل يجد في منازل الروم الطعام والودك الذي ~~يغنم فيحمل منه حتى يقدم به إلى أهله فيأكله في القرار فقالا لا بأس بذلك ~~فقيل لهما أفيحل له بيعه فكرها بيعه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل يأخذ ~~العلف في دار الحرب فيعلف دابته فتفضل منه فضلة بعد ما خرج من دار الحرب ~~إلى دار الإسلام ( قال ) سمعت مالكا يسئل عن الطعام يأخذه الرجل في دار ~~الحرب فيأكل منه ويخرج ومعه منه فضلة قال مالك لا أرى به بأسا إذا كان شيئا ~~يسيرا ( قلت ) أرأيت إن كان شيئا له بال ( قال ) إن كان شيئا له بال تصدق ~~به ( قلت ) أرأيت الرجل يقرض الرجل الطعام في دار الحرب أيكون هذا قرضا أم ~~لا ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يكون في أرض العدو مع الجيش يصيب الطعام ~~فيكون في الطعام فضل فيسأله بعض من لم يصب طعاما أن يبيع منه ( قال ) قال ~~مالك لا ينبغي له ذلك وقال إنما سنة العلف أن يعلف فإن استغنى عن شيء أعطاه ~~أصحابه # فهذا يدلك على أن القرض ليس بقرض ولا أرى ms0564 القرض يحل فيه فإن نزل وأقرض ~~فلا يكون له على الذي أقرضه شيء ( بن وهب ) عن جرير بن حازم عن أشعث بن ~~سوار عن أبي محمد قال سألت عبد الله بن أبي أوفى وكان ممن بايع تحت الشجرة ~~يوم الحديبية وهو ممن أسلم عن الطعام هل كان يقسم في المغانم فقال لنا كنا ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقسم طعاما إذا أصبناه في مغنم ( ~~بن وهب ) عن عطاف بن خالد القرشي عن رجل حدثه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن ~~الطعام يأخذونه في أرض العدو مثل العسل والدقيق وغير ذلك قال فلا بأس به ( ~~بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن رجل من أهل الأردن حدثه عن القاسم مولى عبد ~~الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نأكل الجزر ~~في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة ( بن ~~وهب ) عن بن لهيعة عن يحيى بن PageV03P038 سعيد أنه قال قد رأينا الناس في ~~الغزو وما الطعام إلا لمن أخذه فإذا كان ذلك كان الذي عليه أمر الناس فمن ~~أخذه أكله وأطعمه أهله إلا أن تكون بالجيش إليه حاجة بادية فإنه يكره أن ~~يذهب به إلى أهله وبالناس من الحاجة إليه ما بهم فإن لم تكن بهم إليه حاجة ~~فليأكله وليطعم أهله ولا يبع منه شيئا ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عن زيد ~~بن واقد قال قال القاسم بن مخيمرة أما كل شيء اصطنعته من عيدان أرض الروم ~~أو حجارتها فلا بأس أن تخرج به وأما شيء تجده مصنوعا فلا يخرج به وقال ~~مكحول في المصنوع مثله قالا إلا أن يشتريه من المغنم ( قال بن وهب ) وقال ~~زيد بن واقد قال سليمان بن موسى لا بأس أن يحمل الرجل الطعام إلى أهله من ~~أرض العدو وقد كان الناس فيما أدركنا وما لم ندرك فيما بلغنا عنهم يحملون ~~القديد حتى يقدموا به إلى أهليهم فلا ينهون ms0565 عن ذلك ولا يعاب عليهم إلا أن ~~يباع فإن بيع بعد ما يخرج به وإن وقع في أهله صار مغنما ( بن وهب ) عن بن ~~لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالما عن الرجل يصيد ~~الطير في أرض العدو والحيتان أيبيعه ويأكل ثمنه فقالا نعم وسألتهما عن ~~الرجل يكون له غلام يعمل الفخار في أرض العدو فيبيعه أيحل له ثمن ما باع ~~منها فقالا نعم # قلت وإن كثر حتى بلغ مالا كثيرا قالا نعم وإن كثر # ولقد سألنا مالكا عن القوم يكونون في الغزو فيصيب بعضهم القمح وآخرون ~~العسل وآخرون اللحم فيقول الذين أصابوا اللحم للذين أصابوا العسل أو للذين ~~أصابوا القمح أعطونا مما معكم ونعطيكم مما معنا يتبادلونه ولو لم يعطهم ~~هؤلاء لم يعطوهم شيئا ( قال ) قال مالك ما أرى به بأسا في الطعام والعلف ~~إنما هذا كله للأكل ولا أرى بأسا به أن يبدل بعضهم لبعض بحال ما وصفت لك # قال مالك والعلف كذلك ( قلت ) أرأيت ما اتخذ الرجل في بلاد الحرب من سرج ~~نحته أو سهم يراه أو مشجب صنعه أو ما أشبه ذلك ما عليه في قول مالك ( قال ) ~~هو له ولا شيء عليه فيه ولا يخمس ولا يرفعه إلى المقسم وهذا قول مالك ( بن ~~وهب ) عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أنه قال رأيت الناس ينقلبون ~~بالمشاجب والعيدان لا يباع PageV03P039 في مقسم لنا منه شيء ( سحنون ) ~~معناه إذا كان يسيرا وقد قيل أنه يأخذ اجارة ما عمل فيه والباقي يصير فيئا ~~إذا كان له قدر # # | في عرقبة البهائم والدواب وتحريق السلاح والطعام في أرض العدو # ( قلت ) أرأيت البقر والغنم والدواب والطعام والسلاح والأمتعة من متاع ~~الروم ودوابهم وبقرهم وطعامهم وما ضعف عنه أهل الإسلام من أمتعات أنفسهم ~~وما قام عليهم من دوابهم كيف يصنعون بهذا كله في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~يعرقبون الدواب أو يذبحونها وكذلك البقر والغنم ( قال ) وأما الأمتعات ~~والسلاح فإن مالكا قال تحرق ( قلت ) والدواب ms0566 والبقر والغنم هل تحرق بعد ما ~~عرقبت ( قال ) ما سمعته يقول تحرق ( قال ) ولقد قال مالك في الرجل تقف عليه ~~دابته أنه يعرقبها أو يقتلها ولا يتركها للعدو ينتفعون بها # # | في الاستعانة بالمشركين على قتال العدو # ( قلت ) هل كان مالك يكره أن يستعين المسلمون بالمشركين في حروبهم ( قال ~~) سمعت مالكا يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن أستعين ~~بمشرك # قال ولم أسمعه يقول في ذلك شيئا ( قال بن القاسم ولا أرى أن يستعينوا بهم ~~يقاتلون معهم إلا أن يكونوا نواتية أو خدما فلا أرى بذلك بأسا ( مالك ) عن ~~الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ~~ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال يا رسول ~~الله جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن ~~بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى حتى إذا كان ~~بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه ~~وسلم أتؤمن بالله ورسوله فقال لا قال PageV03P040 فارجع فرجع ثم أدركه ~~بالبيداء فقال له كما قال له أول مرة فقال أتؤمن بالله ورسوله قال نعم قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ( وذكر ) بن وهب عن جرير بن حازم أن ~~بن شهاب قال ان الأنصار قالت يوم أحد ألا نستعين بحلفائنا من يهود فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا فيهم # # | في أمان المرأة والعبد والصبي # ( قلت ) أرأيت أمان المرأة والعبد والصبي هل يجوز في قول مالك ( قال ) ~~سمعت مالكا يقول أمان المرأة جائز وما سمعته يقول في العبد والصبي شيئا ~~أقوم لك على حفظه وأنا أرى أن أمانهما ms0567 جائز لأنه جاء في الحديث أنه يجير ~~على المسلمين أدناهم إذا كان الصبي يعقل ما الأمان ( قالسحنون ) وقال غيره ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال في أم هانئ وفي زينب قد أمنا من ~~أمنت يا أم هانئ وفيما أجاز من جوار زينب أنه إنما كان بعد ما نزل الأمان ~~وقد يكون الذي كان من اجارته ذلك هو النظر والحيطة للدين وأهله ولم يجعل ما ~~قال يجير على المسلمين أدناهم أمرا يكون في يدي أدنى المسلمين فيكون ما فعل ~~يلزم الإمام ليس له الخروج من فعله ولكن الإمام المقدم ينظر فيما فعل فيكون ~~إليه الاجتهاد في النظر للمسلمين ( بن وهب ) عن إسماعيل بن عياش قال سمعت ~~أشياخنا يقولون لا جوار للصبي ولا للمعاهد فإن اجارا فالإمام مخير ان أحب ~~أمضى جوارهما وإن أحب رده فإن أمضاه فهو ماض وإن لم يمضه فليبلغه إلى مأمنه ~~( بن وهب ) عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن عباد بن نسي عن عبد ~~الرحمن بن غنم الأشعري قال كتب إلينا عمر بن الخطاب فقرئ علينا كتابه إلى ~~سعيد بن عامر بن حذيم ونحن محاصرو PageV03P041 قيسارية إن من أمنه منكم حر ~~أو عبد من عدوكم فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه أو يقيم فيكون على الحكم في ~~الجزية وإذا أمنه بعض من تستعينون به على عدوكم من أهل الكفر فهو آمن حتى ~~تروده إلى مأمنه أو يقيم فيكم وإن نهيتم أن يؤمن أحد أحدا فجهل أحد منكم أو ~~نسي أو لم يعلم أو عصى فأمن أحدا منهم فليس لكم عليه سبيل حتى تردوه إلى ~~مأمنه ولا تحملوا اساءتكم على الناس وإنما أنتم جند من جنود الله وإن أشار ~~أحد منكم إلى أحد منهم أن هلم فانا قاتلوك فجاء على ذلك ولم يفهم ما قيل له ~~فليس لكم عليه سبيل حتى تردوه إلى مأمنه إلا أن يقيم فيكم وإذا أقبل إليكم ~~رجل منهم مطمئنا وأخذتموه فليس لكم عليه سبيل إن كنتم علمتم أنه ms0568 جاءكم ~~متعمدا فإن شككتم فيه فظننتم أنه جاء كم ولم تستيقنوا ذلك فلا تردوه إلى ~~مأمنه واضربوا عليه الجزية وإن وجدتم في عسكركم أحدا لم يعلمكم بنفسه حتى ~~قدرتم عليه فليس له أمان ولا ذمة فاحكموا عليه بما ترون أنه أفضل للمسلمين ~~( قال بن وهب ) وقال الليث والأوزاعي في النصراني يكون مع المسلمين فيعطى ~~لرجل من المشركين أمانا قالا لا يجوز على المسلمين أمان مشرك ويرد إلى ~~مأمنه # # | في تكبير المرابطين على البحر # ( قلت ) أرأيت التكبير الذي يكبر به هؤلاء الذين يرابطون على البحر أكان ~~مالك يكرهه ( قال ) سمعت مالكا يقول لا بأس به ( قال ) وسئل عن القوم ~~يكونون في الحرس في الرباط فيكبرون في الليل ويطربون ويرفعون أصواتهم ( ~~فقال ) أما التطريب فأني لا أدري وأنكره # قال وأما التكبير فأني لا أرى به بأسا # # | في الديوان # ( قلت ) أرأيت الديوان ما قول مالك فيه ( قال ) أما مثل دواوين أهل مصر ~~وأهل PageV03P042 الشام وأهل المدينة مثل دواوين العرب فلم ير مالك به بأسا ~~وهو الذي سألناه عنه ( قلت ) أرأيت الرجلين يتنازعان في اسم في العطاء ~~مكتوب فأعطى أحدهما صاحبه مالا على أن يبرأ من الإسم إلى صاحبه أيجوز ذلك ( ~~قال ) قال مالك في رجل زيد في عطائه فأراد أن يبيع تلك الزيادة بعرض أنه لا ~~يجوز ذلك فكذلك ما أصطلحا عليه أنه غير جائز لأنه إن كان الذي أعطاه ~~الدراهم أخذ غير اسمه فلا يجوز شراؤه وإن كان الذي يعطي الدراهم هو صاحب ~~الإسم فقد باع أحدهما الآخر بما لا يحل له فإن كان الآخر هو صاحب الإسم فلا ~~يجوز له لأنه لا يدري ما باع أقليلا بكثير أم كثيرا بقليل ولا يدري ما تبلغ ~~حياة صاحبه فهذا الغرر لا يجوز ( قال سحنون ) قال لي الوليد بن مسلم سمعت ~~أبا عمرو الأوزاعي يقول أوقف عمر بن الخطاب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هذا الفيء وخراج الأرض للمجاهدين ففرض منه للمقاتلة والعيال والذرية ~~فصار ذلك سنة لمن بعده فمن افترض فيه ms0569 ونيته الجهاد فلا بأس بذلك ( قال ~~سحنون ) قال الوليد وحدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن عبد ~~الرحمن عن رجل قال عرضت علي الفريضة فقلت لا أفترض حتى ألقي أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فلقيت أبا ذر فسألته فقال لي افترض فإنه اليوم ~~معونة وقوة فإذا كان ثمنا عن دين أحدكم فاتركوه ( قال سحنون ) قال الوليد ~~بن مسلم وحدثني خليد عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن أبي ذر مثله ( قال سحنون ~~) قال الوليد بن مسلم الدمشقي وأخبرني بن لهيعة عن بكر بن عمرو المعافري عن ~~عبد الله بن محيريز أن أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروعون ( قال ~~سحنون ) قال الوليد وأخبرني يحيى بن مسيك أنه سمع مكحولا يقول روعات البعوث ~~تنفي روعات القيامة ( قال سحنون ) قال الوليد بن مسلم وأخبرني مسلمة بن علي ~~عن خالد بن حميد مثله # # | ما جاء في الجعائل وذكر أخذ الجزية من المجوس وغيرهم # ( قلت ) أرأيت الجعائل هل سمعت من مالك فيها شيئا ( قال ) قال مالك لا ~~بأس PageV03P043 بذلك ( قال ) وأخبرني مالك أن أهل المدينة كانوا يفعلون ~~ذلك ( قلت ) أرأيت الجعائل في البعوث أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) ~~سألنا مالكا عن ذلك فقال لا بأس به لم يزل الناس يتجاعلون بالمدينة عندنا ~~قال كانوا يتجاعلون بجعل القاعد للخارج ( قال ) فقلنا ويخرج لهم العطاء قال ~~مالك ربما خرج لهم وربما لم يخرج لهم ( قلت ) فهذا الذي ذكر مالك أنه لا ~~بأس به بالجعائل بينهم لأهل الديوان بينهم قال نعم ( قلت ) فلو جعل رجل من ~~أهل الديوان لرجل من غير أهل الديوان شيئا على أن يغزو عنه ( قال ) ما سمعت ~~من مالك فيه شيئا ولا يعجبني ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يأتي ~~عسقلان وما أشبهها غازيا ولا فرس معه فيستأجر من رجل من أهلها فرسا يغزو ~~عليه أو يرابط عليه فكره ذلك ولم يعجبه أن يعمد رجل في سبيل الله معه فرس ~~فيؤاجره ( فقيل ) لمالك فالقوم يغزون ms0570 فيقال لهم من يتقدم إلى الحصن وما ~~أشبهه من الأمور التي يبعث فيها فله كذا وكذا فأعظم ذلك وشدد فيه الكراهية ~~من أن يقاتل أحد على مثل هذا أو يسفك فيه دمه ( قلت ) أرأيت الذي قلت لي إن ~~مالكا كره للرجل أن يكون بعسقلان فيؤاجر فرسه ممن يحرس عليه لا يشبه الذي ~~يجعل لغيره على الغزو ( فقال ) هذا أيسر عندي في الفرس منه في الرجل ألا ~~ترى إن مالكا كره للرجل أن يكون بعسقلان يؤاجر فرسه في سبيل الله فهو إذا ~~آجر نفسه أشد كراهية ألا ترى إن مالكا قد كره للذي يعطيه الوالي على أن ~~يتقدم إلى الحصن فيقاتل فكره له الجعل فهذا يدلك ( قلت ) فلم جوز مالك لأهل ~~العطاء أن يتجاعلوا بينهم ( قال ) ذلك وجه شأنهم لأنها مباعث مختلفة وإنما ~~أعطوا أعطياتهم على هذا وما أشبهه فأهل الديوان عندي مخالفون لمن سواهم ( ~~قال ) والذي يؤاجر نفسه في الغزوان ذلك لا يجوز في قول مالك وهو رأيي أنه ~~لا يجوز وأما أهل الديوان فيما بينهم فليست تلك اجارة إنما تلك جعائل لأن ~~سد الثغور عليهم وبهذا مضى أمر الناس ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكر بن ~~عمرو المعافري عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يقول لا بأس بالطوى من مأجور ~~PageV03P044 إلى ماحوز إذا ضمنه الإنسان ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يحيى بن ~~سعيد قال في الطوى لو أن رجلا قال لرجل خذ بعثي وآخذ بعثك وأزيدك دينارا أو ~~بعيرا أو شيئا فلا بأس بذلك # وقال الليث مثله ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن شريح قال يكره من الطوى أن ~~يعقد الرجلان الطوى قبل أن يكتتبا في البعثين اللذين يتطاويان فيهما وذلك ~~أن يقول الرجل للرجل قبل الطوى اكتتب في بعث كذا وكذا وأنا أكتتب في بعث ~~كذا وكذا ثم يعتقدان الطوى على ذلك وأما الطوى بعد الكتبة فلم أسمع أحدا ~~ينكر ذلك إلا الرجل الذي يقف نفسه يتنقل من ماحوز إلى ماحوز التماس الزيادة ~~في الجعل ms0571 ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة أنه كان لا ~~يرى بأسا بالطوى من ماحوز إلى ماحوز ( قال سحنون ) قال الوليد وحدثنا أبو ~~عمرو بن جابر وسعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه كان لا يرى بالجعل في ~~القبيلة بأسا ( قال بن جابر ) فسمعت مكحولا يقول إذا هويت المغزى فاكتتبت ~~فيه ففرض لك فيه جعل فخذه وإن كنت لا تغزو إلا على جعل مسمى فهو مكروه ( ~~قال ) بن جابر فكان مكحول إذا خرجت البعوث أوقع اسمه في المغزى بهواه فإن ~~كان له فيه جعل لم يأخذه وإن كان عليه أداه ( سحنون ) قال الوليد وحدثني بن ~~لهيعة عن بن هبيرة عن علي بن أبي طالب أنه قال في جعيلة الغازي إذا جعل ~~الرجل في نفسه غزوا فجعل له فيه جعل فلا بأس به وإن كان إنما يغزو من أجل ~~الجعل فليس له أجر # ( بن وهب ) عن بن لهيعة وحيوة بن شريح عن حسين بن شقي الأصبحي عن الصحابة ~~أنهم قالوا يا رسول الله أفتنا عن الجاعل والمجتعل في سبيل الله فقال ~~للجاعل أجر ما احتسب وللمجتعل أجر الجاعل والمجتعل ( بن وهب ) عن الليث بن ~~سعد أن يعمر بن خالد المدلجي يحدث عن عبد الرحمن بن وعلة الشيباني أنه قال ~~قلت لعبد الله بن عمر أنا نتجاعل في الغزو فكيف ترى فقال عبد الله بن عمر ~~أما أحدكم إذا أجمع PageV03P045 على الغزو فعرضه الله رزقا فلا بأس بذلك ~~وأما أحدكم أن أعطى درهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك ( بن وهب ) ~~عن حيوة بن شريح عن زرعة بن معشر عن تبيع أن الأمداد قالوا له ألا تسمع ما ~~يقول لنا الربطاء يقولون ليس لكم أجر لأخذكم الجعائل فقال كذبوا والذي نفسي ~~بيده إني لأجدكم في كتاب الله كمثل أم موسي أخذت أجرها وآتاها الله ابنها ( ~~بن وهب ) عن حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الجبلي وعمرو بن نصر عن تبيع ~~مثله ( قال ms0572 سحنون ) قال الوليد أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ~~عطية بن قيس الكلابي قال خرج على الناس بعث في زمان عمر بن الخطاب غرم فيه ~~القاعد مائة دينار # # | باب الجزية # ( قلت ) أرأيت الأمم كلها إذا رضوا بالجزية على أن يقروا على دينهم ~~أيعطون ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في مجوس البربر إن الجزية ~~أخذها منهم عثمان بن عفان ( وقال مالك ) في المجوس ما قد بلغك عن عبد ~~الرحمن بن عوف أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل ~~الكتاب # فالأمم كلها في هذا بمنزلة المجوس عندي ( قال ) ولقد سئل مالك عن ~~الفزازنة وهم جنس من الحبشة سئل عنهم مالك فقال لا أرى أن يقاتلوا حتى ~~يدعوا إلى الإسلام # ففي قول مالك هذا إذ قال لا أرى أن يقاتلوا حتى يدعوا فأراهم في قوله هذا ~~أنهم يدعون إلى الإسلام فإن لم يجيبوا دعوا إلى إعطاء الجزية وأن يقروا على ~~دينهم فإن أجابوا قبل ذلك منهم # فهذا يدلك على قول مالك في الأمم كلها إذ قال في الفزازنة انهم يدعون ~~فكذلك الصقالبة والأبر والترك وغيرهم من الأعاجم ممن ليسوا من أهل الكتاب ( ~~بن وهب ) عن مسلمة بن علي عن رجل عن أبي صالح السمان عن بن عباس قال كتب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV03P046 إلى منذر بن ساوى أخي بني عبد ~~الله بن غطفان عظيم أهل هجر يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام فرضي بالإسلام ~~وقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل هجر فمن بين راض وكاره ~~فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني قرأت كتابك على أهل هجر فأما العرب ~~فدخلوا في الإسلام وأما المجوس واليهود فكرهوا الإسلام وعرضوا الجزية ~~فانتظرت أمرك فيهم فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عباد الله ~~الأسديين فإنكم إذا أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ونصحتم لله ولرسوله وآتيتم ~~عشر النخل ونصف عشر الحب ولم تمجسوا أولادكم فإن ms0573 لكم ما أسلمتم عليه غير أن ~~بيت النار لله ورسوله فإن أبيتم فعليكم الجزية فقرىء عليهم فكره اليهود ~~والمجوس الإسلام وأحبوا الجزية فقال منافقو العرب زعم محمد أنه إنما بعث ~~لقتال الناس كافة حتى يسلموا ولا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب ولا نراه ~~إلا قد قبل من مشركي أهل هجر ما رد على مشركي العرب فأنزل الله تبارك ~~وتعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ~~@QE@ ( بن وهب ) عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ~~قال هذا كتاب أخذته من موسى بن عقبة فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ~~رسول الله إلى منذر بن ساوى سلم أنت فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو أما ~~بعد فإن كتابك جاءني وسمعت ما فيه فمن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ~~ذبيحنا فإن ذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله ومن يفعل ذلك منكم فهو ~~آمن ومن أبى فعليه الجزية # # | في الخوارج # ( قلت ) أرأيت قتال الخوارج ما قول مالك فيهم ( قال ) قال مالك في ~~الأباضية والحرورية وأهل الأهواء كلهم أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ~~قتلوا ( قال بن القاسم ) وقال مالك في الحرورية وما أشبههم أنهم يقتلون إذا ~~لم يتوبوا إذا كان الإمام عدلا # فهذا يدلك على أنهم ان خرجوا على إمام عدل وهم يريدون قتاله ويدعون إلى ~~ما هم عليه دعوا إلى الجماعة والسنة فإن أبوا قتلوا ( قال ) ولقد سألت ~~مالكا عن أهل PageV03P047 العصبية الذين كانوا بالشام قال مالك أرى للإمام ~~أن يدعوهم إلى الرجوع وإلى مناصفة الحق بينهم فإن رجعوا وإلا قوتلوا ( قلت ~~) أرأيت الخوارج إذا خرجوا فأصابوا الدماء والأموال ثم تابوا ورجعوا ( قال ~~) بلغني أن مالكا قال الدماء موضوعة عنهم وأما الأموال فإن وجدوا شيئا ~~عندهم بعينه أخذوه وإلا لم يتبعوا بشيء من ذلك وإن كانت لهم الأموال لأنهم ~~إنما استهلكوها على التأويل وهذا الذي سمعت ( قلت ) فما فرق ما بين ~~المحاربين والخوارج في ms0574 الدماء ( قال ) لأن الخوارج خرجوا على التأويل ~~والمحاربين خرجوا فسقا وخلوعا على غير تأويل وإنما وضع الله عن المحاربين ~~إذا تابوا حد الحرابة حق الإمام وأنه لا يوضع عنهم حقوق الناس وإنما هؤلاء ~~الخوارج قاتلوا على دين يرون أنه صواب ( قلت ) أرأيت قتلى الخوارج أيصلى ~~عليهم أم لا ( قال ) لا قال لي مالك في القدرية والإباضية لا يصلى على ~~موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصلى ~~عليهم ( بن وهب ) عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال ذكرت ~~الخوارج واجتهادهم عند بن عباس وأنا عنده قال فسمعته يقول ليسوا بأشد ~~اجتهادا من اليهود والنصاري ثم هم يضلون ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن ~~جريج عن عبد الكريم أن الحرورية خرجت فنازعوا عليا وفارقوه وشهدوا عليه ~~بالشرك ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ~~عن أبي سعيد الخدري قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله أعدل ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت ~~إن لم أعدل فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه فقال دعه فإن له ~~أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا ~~يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله ~~فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا ~~يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم ~~رجل أسود أحد عضديه مثل PageV03P048 ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ~~ويخرجون على خير فرقة من الناس ( قال ) أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن ms0575 أبي طالب قاتلهم وأنا معه ~~فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتى به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الذي نعته ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج ~~عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب فقالوا لا حكم إلا لله ~~فقال علي كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا ~~إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم وأشار ~~إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه كطبي شاة أو حلمة ثدي ~~فلما قتلهم علي بن أبي طالب قال أنظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال أرجعوا ~~فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى ~~وضعوه بين يديه قال عبيد الله أنا حاضر ذلك من أمورهم وقول علي فيهم ( قال ~~) بكير وحدثني رجل عن بن جبير أنه قال رأيت ذلك الأسود ( بن وهب ) عن عمرو ~~بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بن عباس أنه قال أرسلني علي إلى الحرورية ~~لأكلمهم فلما قالوا لا حكم إلا لله فقلت أجل صدقتم لا حكم إلا لله إن الله ~~قد حكم في رجل وامرأة وحكم في قتل الصيد فالحكم في رجل وامرأة وصيد أفضل من ~~الحكم في الأمة ترجع به وتحقن دماءها ويلم شعثها قال بن الكوى دعوهم فإن ~~الله قد أنبأكم أنهم قوم خصمون ( بن وهب ) عن عمرو بن محمد بن زيد بن عبد ~~الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن عبد الله بن عمر وذكرت الحرورية فقال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ( بن ~~وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال هاجت الفتنة الأولى فأدركت رجالا ذوي ~~عدد من أصحاب رسول الله صلى الله ms0576 عليه وسلم ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدم أمر الفتنة فلا يقام فيه ~~على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل PageV03P049 ولا حد في سبى ~~امرأة سبيت ولا نرى عليها حدا ولا يرى بينها وبين زوجها ملاعنة ولا نرى أن ~~يقذفها أحد إلا جلد الحد ونرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتنقضي ~~عدتها من زوجها الآخر ونرى أن ترث زوجها الأول ( وذكر ) عن بن شهاب قال ولا ~~يضمن ما ذهب إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد إلى أهله ( مالك ) عن عمه أبي سهيل ~~بن مالك قال سألني عمر بن عبد العزيز وأنا معه ماذا ترى في هؤلاء القدرية ~~قال قلت استتبهم فإن تابوا وإلا فاعرضهم على السيف قالعمر وأنا أرى ذلك ( ~~قال مالك ) ورأيي على ذلك ( بن وهب ) عن أسامة بن زيد عن أبي سهيل بن مالك ~~أن عمر بن عبد العزيز قال له ما الحكم في هؤلاء القدرية قال قلت يستتابون ~~فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قوتلوا على وجه البغي قال عمر بن عبد ~~العزيز ذلك الرأي فيهم قال ويحهم فأين هم عن هذه الآية ^ فإنكم وما تعبدون ~~ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم PageV03P050 # # | كتاب الصيد من المدونة الكبرى # ( قلت ) لابن القاسم صف لي الباز المعلم والكلب المعلم في قول مالك ( قال ~~) قال مالك هو الذي يفقه إذا زجر ازدجر وإذا أشلى أطاع ( قلت ) أرأيت إذا ~~أرسل كلبه ونسي التسمية ( قال ) قال مالك كله وسم الله ( قلت ) وكذلك في ~~الباز والسهم ( قال ) نعم كذلك هذا عند مالك ( قيل ) أرأيت إن ترك التسمية ~~عمدا في شيء من هذا ( قال ) ما سمعت فيه شيئا ولقد سألته عن تفسير حديث عبد ~~الله بن عياش بن أبي ربيعة حين قال لغلامه سم الله ويحك مرتين أو ثلاثا ~~فيقول الغلام قد سميت ولا يسمعه التسمية فقال مالك لا أرى ذلك على الناس ~~إذا أخبر ms0577 الذابح أنه قد سمى الله قال بن القاسم من ترك التسمية عمدا على ~~الذبيحة لم أر أن تؤكل الذبيحة وهو قول مالك والصيد عندي مثله ( قال مالك ) ~~وأما الرجل يذبح في خاصة نفسه فيأخذ بحديث عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ~~المخزومي فلا أرى به بأسا ( قلت ) أرأيت المسلم والمجوسي إذا أرسلا الكلب ~~جميعا فأخذ الصيد فقتله أيؤكل في قول مالك ( قال ) ما سمعت منه فيه شيئا ~~إلا أني سمعت مالكا يقول في كلب المسلم إذا أرسله المجوسي فأخذ فقتل أنه لا ~~يؤكل وأرى هذا أنه لا يؤكل ( قلت ) أرأيت إن أرسلت كلبي على صيد فتواريا ~~عني جميعا فأخذه الكلب فقتله ثم وجدته أآكله أم لا ( قال ) قال مالك إذا ~~أصابه ميتا وفيه أثر كلبه أو أثر سهمه أوأثر بازه فليأكله ما لم يبت ( قال ~~مالك ) فإن بات فلا يأكله وإن كان الذي به قد أنفذ مقاتله فلا يأكله لأنه ~~قد بات عنه وإن أدركه من يومه ميتا وفيه أثر كلبه فليأكله ( قلت ) أرأيت إن ~~PageV03P051 توارى الكلب أو الباز مع الصيد فرجع الرجل إلى بيته ثم طلبه ~~بعد ذلك فأصابه من يومه ذلك أيأكله أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~ولكن أرى أن لا يأكله لأنه قد تركه ورجع إلى بيته ألا ترى أنه لا يدري لعله ~~لو كان في الطلب ولم يفرط إنه كان يدرك ذكاته قبل أن يموت فهو لما رجع إلى ~~بيته فقد فرط فلا يأكله لموضع ما فرط في ذكاته ألا ترى إنه لو أدركه ولم ~~ينفذ الكلب مقاتله فتركه حتى قتله الكلب لم يأكله فهذا حين رجع إلى بيته ~~بمنزلة هذا الذي أدرك كلبه ولم ينفذ مقاتل الصيد فتركه حتى قتله الكلب فلا ~~يأكله لأنه لعله لو كان في الطلب أدركه قبل أن ينفذ الكلب مقاتله ولعله ~~إنما أنفذ الكلب مقاتله بعد ما جرحه وبعد أن أخذه فلو كان هذا في الطلب ~~لعله كان يدركه قبل أن ينفذ مقاتله ( قال ) ولقد ms0578 سئل مالك عن الرجل يرسل ~~كلبه أو بازه على الصيد فيدركه وبه من الحياة ما لو شاء أن يذكيه ذكاه ولم ~~ينفذ الكلب أو الباز مقاتله فيشتغل باخراج سكينه من خرجه أو لعلها أن تكون ~~مع رجل خلفه فينتظره حتى يأتيه أو مع غلامه فلا يخرج السكين من خرجه ولا ~~يدركه من كان معه سكين حتى يقتل الكلب الصيد أو الباز أو يموت وإن عزل ~~الكلب والبازي عنه ( قال مالك ) لا يأكله لأنه قد أدركه حيا ولو شاء أن ~~يذكيه ذكاه إلا أن يكون أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله فلا بأس أن يأكله لأن ~~ذكاته ها هنا ليست بذكاة ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الصيد يدركه الرجل وقد ~~أنفذ الكلب مقاتله أو الباز فيفرط في ذكاته ويتركه حتى يموت أيأكله ( قال ) ~~نعم لا بأس بذلك وليأكله ( قلت ) أرأيت الذي توارى عني فأصبته من الغد وقد ~~أنفذت مقاتله بسهمي أو أنفذت مقاتله ببازي أو كلابي لم قال مالك لا يأكله ~~إذا بات وقال كله ما لم يبت ( قال ) لم أر لمالك ها هنا حجة أكثر من أنها ~~السنة عنده ( قلت ) أرأيت السهم إذا أصبته فيه قد أنفذ مقاتله إلا أنه بات ~~عني لم قال مالك لا يأكله ( قال ) في السهم بعينه سألنا مالكا أيضا إذا بات ~~وقد أنفذ السهم مقاتله فقال لا يأكله ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه فأخذ ~~الصيد فأكل منه أكثره أو أقله فأصاب منه بقيته أيأكله في قول مالك ~~PageV03P052 أم لا ( قال ) قال مالك يأكله ما لم يبت ( قلت ) أرأيت الكلب ~~إذا كان كلما أرسله على صيد أخذه فأكل منه أو جعل يأكل ما أخذ أهذا معلم في ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله أو سهمه أو ~~بازه فأدركه على تلك الحال يضطرب أيدعه حتى يموت أو يذكيه ( قال ) يفرى ~~أوداجه فذلك أحسن عند مالك وإن تركه حتى يموت أكله ولا شيء عليه ولقد سئل ~~مالك عن الرجل يدرك الكلب أو الباز ms0579 على صيده فيريد أن يذكيه فلا يستطيع ~~فقال مالك إن هو غلبه عليه ولم يأت التفريط منه حتى فات بنفسه فليأكله وإن ~~هو لو شاء أن يعزله عزله عنه فذكاه فلم يعزله حتى مات فلا يأكله ( قلت ) ~~أرأيت إن كنت لا أقدر أن أخلص الصيد من كلبي أو من بازي وأنا أقدر على أن ~~أذكيه تحته أأتركه أم أذكيه ( قال ) قال مالك ذكه ( قلت ) أرأيت إن لم أذكه ~~في مسئلتي أآكله أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تأكله ( قلت ) ~~أرأيت إن أدركته قد فرى الكلب أوداجه أو فراه سهمي أو بازي ( قال ) هذا قد ~~فرغ من ذكاته ينكلها ( قلت ) أرأيت إن أدرك الصيد والكلاب تنهشه وليس معه ~~ما يذكيه به فتركه حتى قتله الكلب أيأكله أم لا في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك لا يأكله ( قلت ) أرأيت إن أدركه حيا فذهب يذبحه من غير أن يفرط ففات ~~بنفسه أيأكله أم لا في قول مالك قال نعم يأكله عند مالك ( قلت ) أرأيت ~~الفهد وجميع السباع إذا علمت أهي بمنزلة الكلاب في قول مالك ( قال ) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا ولكنها عندي بمنزلة الكلاب ( قلت ) أرأيت جميع سباع ~~الطير إذا علمت أهي بمنزلة البزاة ( قال ) لا أدري ما مسئلتك هذه ولكن ~~البزاة والعقبان والزمامجة والشذانقات PageV03P053 والسفاه والصقور وما ~~أشبه هذه فلا بأس بها عند مالك ( قلت ) أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد ~~فيأخذه غيره أيأكله أم لا ( قال ) قال مالك لا يأكله ( قلت ) أرأيت إن نسي ~~التسمية عند الإرسال أيأكل ( قال ) قال مالك يسمي الله إذا أكل ( قلت ) ~~أرأيت إن ترك التسمية عمدا ( قال ) هذا بمنزلة الذبيحة إذا نسي التسمية فهو ~~كمن نسي التسمية على الذبيحة وإذا ترك التسمية عامدا عند الإرسال فهو كمن ~~ترك التسمية عند الذبيحة فلا يأكله ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه على جماعة ~~صيد ولم يرد واحدا منها دون آخر فأخذها كلها أو أخذ بعضها ( قال ) سألنا ~~مالكا عن الذي يرسل بازه على جماعة ms0580 من الطير وهو ينوي ما أخذ منها فيأخذ ~~أحدها أو يرى جماعة من الطير ينويها فيصيب واحدا منها قال مالك يأكله فهذا ~~يدلك على أنه إن صادها كلها فلا بأس بأكلها كلها ( قال ) وقال مالك إذا ~~أصاب في رميته أثنين منها أكلهما ( قال ) ولقد سألناه عن الجماعتين من ~~الطير تكونان في الهواء بعضهما فوق بعض فيرمي وهو يريد الجماعتين جميعا ~~يريد ما أصاب منهما أيأكله ( قال ) قال لي مالك ما أصاب من الجماعتين جميعا ~~أكله ( قال ) وقال مالك وإن أرسل كلبه على جماعة من الطير ونوى واحدا منها ~~بعينه فأصاب الكلب غيره فلا يأكله ( قلت ) أرأيت الكلاب غير السلالقة إذا ~~علمت أهي بمنزلة السلالقة في قول مالك ( قال قال مالك ) السلالقة وغيرها ~~إذا علمت فهي سواء ( قلت ) أرأيت الكلب غير المعلم إذا أرسلته فصاد آكله أم ~~لا ( قال ) لا تأكله إلا أن يكون معلما أو تدرك ذكاته فتذكيه وهو قول مالك ~~( قلت ) أرأيت إن أرسلت كلبي من يدي وكان معي أو كان يتبعني فأثرت الصيد ~~فأرسلت الكلب عليه وليس الكلب في يدي ولكنه بحال ما وصفت لك فانشلى الكلب ~~فأخذ الصيد فقتله آكله أم لا ( قال ) كان مالك مرة يقول PageV03P054 إذا ~~كان الكلب معه وأثار الرجل الصيد فأشلى الكلب فخرج الكلب في طلب الصيد ~~بأشلاء الرجل لم يكن الكلب هو الذي خرج في طلب الصيد ثم أشلاه سيده بعد ذلك ~~قال مالك فلا بأس به ( قال ) وأما إن كان الكلب هو الذي خرج في طلبه ثم ~~أشلاه سيده بعد ذلك قال مالك فلا يأكله # قال فكان هذا قوله الأول ثم رجع عن ذلك وقال لا يأكله إلا أن يكون في يده ~~ثم أرسله بعد أن أثار الصيد قال وقوله الأول أحب إلي إذا كان الكلب إنما ~~خرج في طلب الصيد بأشلاء سيده إياه وإن كان في غير يده لأن الكلب ها هنا ~~إذا خرج بأشلاء سيده فكأن السيد هو الذي أرسله من يده ( قلت ) أرأيت صيد ~~الصبي إذا لم يحتلم ms0581 أيؤكل إذا قتل الكلب صيده ( قال ) قال مالك ذبيحة الصبي ~~تؤكل إذا أطاق الذبح وعرفه فكذلك صيده عندي بمنزلة الذبح ( قلت ) أرأيت إن ~~أرسل كلبا معلما على صيد فأعانه عليه كلب غير معلم آكله أم لا ( قال ) قال ~~مالك إذا أعانه عليه غير معلم لم يؤكل ( قلت ) أرأيت إن أرسلت بازي على صيد ~~فأعانه عليه باز غير معلم ( قال ) قال مالك لا يؤكل ( قلت ) أرأيت إن أرسلت ~~كلبي على صيد ونويت ما صاد من الصيد سوى هذا الصيد ولست أرى شيئا من الصيد ~~غير هذا الواحد فأخذ الكلب صيدا وراء ذلك لم أره حين أرسلت الكلب فقتله ~~آكله أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يرسل كلبه على جماعة من الصيد ونوى ~~إن كان وراءها جماعة أخرى فما أخذ منها فقد أرسله عليها وذلك نيته ولا يعلم ~~وراء هذه الجماعة جماعة من الصيد أخرى فأصاب صيدا وراء ذلك من الجماعة التي ~~لم يكن يراها حين أرسل الكلب ( قال ) قال مالك يأكله وإن كان إنما أرسله ~~على هذه الجماعة ووراءها جماعة أخرى لم ينو الجماعة التي وراءها فلا يأكله ~~إن أخذ من الجماعة التي لم ينوها وإن رآها أو لم يرها ( قلت ) أرأيت إن ~~أفلت الكلب من يدي على صيد فزجرته بعد ما انفلت من يدي ( قال ) قال لي مالك ~~في الكلب يرى الصيد فيخرج فيعدو في طلبه ثم يشليه صاحبه فينشلى انه لا يؤكل ~~لأنه خرج بغير إرسال صاحبه ( قلت ) أرأيت الكلب إذا أرسلته على الصيد ~~فأدركه فقطع يده أو رجله فمات PageV03P055 من ذلك أو قتله الكلب بعد ذلك ~~أيؤكل اليد والرجل وجميع الصيد أم لا ( قال ) سئل مالك عن الرجل يدرك الصيد ~~فيضرب عنقه فيخزله أو يضرب وسطه فيخزله نصفين ( قال ) قال مالك يؤكل هذا ~~كله # فقلت لمالك فإن قطع يدا أو رجلا ( قال ) لا يأكل اليد ولا الرجل وليذك ما ~~بقي منه وليأكله فإن فات بنفسه قبل أن يذكيه من غير تفريط فليأكله ولا يأكل ~~اليد ولا الرجل ms0582 فكذلك مسئلتك في الكلاب إذا قطعت وكذلك الباز إذا ضرب الصيد ~~فأطار جناحه أو رجله لم يؤكل ما أبان من الطير من جناح أو رجل بحال ما وصفت ~~لك وإن خزلهما أكلهما جميعا ( قال ) نعم على قول مالك في الضرب الذي وصفت ~~لك ( قلت ) أرأيت اليهودي والنصراني أيؤكل صيدهما في قول مالك إذا قتلت ~~الكلاب الصيد ( قال ) قال مالك تؤكل ذبيحتهما فأما صيدهما فلا يؤكل وتلا ~~هذه الآية @QB@ تناله أيديكم ورماحكم @QE@ فلم يذكر الله بهذا النصارى ولا ~~اليهود ولا يؤكل صيدهما ( قال بن القاسم ) وهو رأيي أن لا يأكله ( قلت ) ~~أرأيت ما صاد المجوسي من البحر أيؤكل في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ما ~~صاد في البر أيؤكل في قول مالك ( قال ) لا إلا أن يدرك ذكاة ما صاد إذا لم ~~ينفذ المجوسي مقاتله ( قلت ) أرأيت الدواب التي تخرج من البحر فتحيا اليوم ~~واليومين والثلاثة والأربعة أتؤكل بغير ذكاة ( قال ) بلغني إن مالكا سئل عن ~~ترس الماء أيذكي فقال مالك إني لا أعظم هذا من قول من يقول لا يؤكل إلا ~~بذكاة ( قلت ) أرأيت النصراني إذا ذبح وسمى باسم المسيح أو أرسل كلبه أو ~~بازه أو سهمه وسمى باسم المسيح أيؤكل أم لا ( قال ) سمعت مالكا يكره كل ما ~~ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم قال مالك أكره أكلها ( قال ) وبلغني عنه أنه تلا ~~هذه الآية @QB@ وما أهل به لغير الله @QE@ وكان يكرهها كراهية شديدة ( قال ~~) وما سمعت من مالك في مسئلتك إذا سموا المسيح شيئا ( قال ) وأراهم إذا ~~سموا المسيح بمنزلة ذبحهم لكنائسهم فلا أرى أن تؤكل ( قلت ) أرأيت كلب ~~المجوسي إذا علمه المجوسي فأخذه المسلم فأرسله فأخذ أيأكل ما قتل قال نعم ( ~~قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت PageV03P056 الغلام إذا كان ~~أبواه من أهل الذمة أحدهما مجوسي والآخر نصراني أتؤكل ذبيحته وصيده أم لا ( ~~قال ) قال مالك الولد تبع للأب في الحرية فأرى الوالد إذا كان نصرانيا أن ~~تؤكل ذبيحته ولا يؤكل صيده إلا أن يكون قد تمجس ms0583 وتركه على ذلك فلا تؤكل ~~ذبيحته ( قلت ) أرأيت ما قتلت الحبالات من الصيد أيؤكل أم لا ( قال ) قال ~~مالك لا يؤكل إلا ما أدركت ذكاته من ذلك ( قال ) فقلت لمالك فإن كانت في ~~الحبالات حديدة فانفذت الحديدة مقاتل الصيد ( قال ) قال مالك لا يؤكل منه ~~إلا ما أدركت ذكاته ( قلت ) فهذا الذي قد أنفذت الحبالات مقاتله إن أدركه ~~لم يكن له ذكاة في قول مالك # قال نعم لا ذكاة له ( قلت ) أرأيت صيد المرتد أيؤكل ( قال ) قال مالك ~~ذبيحته لا تؤكل فكذلك صيده مثل قول مالك في الذبيحة انها لا تؤكل ( قلت ) ~~أرأيت صيد الشبك أيحتاج فيه إلى التسمية كما يحتاج في صيد البر إلى التسمية ~~عند الإرسال ( قال ) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن صيد البحر مذكى كله ~~عند مالك فإنما يحتاج إلى التسمية على ما يذكى ألا ترى أن المجوسي يصيده ~~فيكون حلالا ( قلت ) أرأيت ما طفا على الماء من حيتان البحر ودواب البحر ~~أيؤكل في قول مالك ( قال ) لا أدري ما الدواب ولكني لم أسمع مالكا يكره ~~شيئا من دواب البحر ولم يكن يرى بالطافي بأسا ( قلت ) أرأيت الرجل يأخذ ~~الطير من طير الماء فيذبحه فيجد في بطنه حوتا أيأكله ( قال ) قال مالك في ~~الحوت يوجد في بطنه الحوت إنه لا بأس بأكله فكذلك ما في بطن الطير لا بأس ~~به ( قلت ) أرأيت الجراد إذا وجد ميتا يتوطؤه غيري أو أتوطؤه أنا فيموت ~~أيؤكل أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤكل ( قلت ) فإن صدت الجراد ~~فجعلته في غرارة فيموت في الغرارة أيؤكل أم لا ( قال ) قال مالك لا يؤكل ~~إلا ما قطعت رأسه فتركته حتى تطبخه أو تقليه أو تسلقه وإن أنت طرحته في ~~النار أو سلقته أو قليته وهو حي من غير أن تقطف رأسه فذلك حلال أيضا عند ~~مالك ولا يؤكل الجراد إلا بما ذكرت لك من هذا ( قلت ) أرأيت إن إخذ الجراد ~~فقطع أجنحته وأرجله فرفعها حتى يسلقها أو ms0584 PageV03P057 يقليها فتموت أيأكلها ~~أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه إذا قطع ~~أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رؤسها لأنها قد ماتت من فعل فعله من قطع ~~أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رؤسها ( قلت ) فحين أخذها وأدخلها غرارته ~~أليس إنما ماتت من فعله ( قال ) لم أر عند مالك القتلة إلا بشيء يفعله بها ~~بحال ما وصفت لك ( قال بن القاسم ) ولقد سألنا مالكا عن خنزير الماء فلم ~~يكن يجيبنا فيه ويقول أنتم تقولون خنزير ( قال بن القاسم ) وإني لاتقيه ولو ~~أكله رجل لم أره حراما ( قلت ) أرأيت الرجل يدرك كلابه وقد أخذت الصيد وهو ~~يقدر على أن يخلصه منها فيتركها تنهشه ويذكيه وهو في أفواهها فتنهشه وهو ~~يذكيه حتى يموت ( قال ) قال مالك لا يؤكل لأني أخاف أن يكون إنما مات من ~~نهشها ( قال بن القاسم ) إلا أن يكون يستيقن أنه قد ذكاه وحياته فيه مجتمعة ~~قبل أن تنفذ مقاتله الكلاب فلا بأس بأكله لأن مالكا قال في الذي يذبح ~~ذبيحته فتسقط في الماء بعد ما ذبحها أو تتردى من جبل أنه لا بأس بأكلها ( ~~قال ) وقال لي مالك في الذي يذبح ذبيحته فيقطع منها بضعة قبل أن تزهق نفس ~~الذبيحة ( قال ) مالك بئس ما صنع وأكلها حلال ( قلت ) أرأيت الرجل يرسل ~~كلبه أو بازه على الصيد فيطلبه ساعة ثم يرجع الكلب عن الطلب ثم يعود في ~~الطلب فيأخذ الصيد فيقتله أيؤكل أم لا وهل ترى رجوعه عن صيده قطعا لارسالي ~~أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان إنما ضل عنه صيده فعطف ~~الكلب أو الباز كما تصنع الجوارح إذا ضل عنها صيدها طلبته يمينا وشمالا ~~وعطف كل ذلك في الطلب فهي على ارسالها ما دامت بهذه الحال فأما إن مر الكلب ~~بكلب مثله فوقف يشمه أو مر على جيفة فوقف يأكل منها أو ما أشبه هذا أو يكون ~~الطير عجز عن صيده فهذا تارك لما أرسل فيه ms0585 وقد خرج من الإرسال الأول فإن ~~كان لما عطف راجعا تاركا للطلب أبصر ذلك الصيد فطلبه أو لما رجع عاجزا عن ~~صيده تاركا للطلب نظر إليه بعد ذلك فطلبه فهذا ابتداء منه ليس بإرسال وكذلك ~~هذا في الكلاب ولم أسمع هذا من مالك ( قلت ) أرأيت الصيد إذا رماه رجل ~~فأثخنه حتى PageV03P058 صار لا يستطيع الفرار فرماه آخر بعد ذلك فقتله ~~أيؤكل أم لا ( قال ) قال مالك لا يؤكل فقد صار أسيره ( قلت ) فهل يضمنه هذا ~~الذي رماه فقتله للأول ( فقال ) ما سمعت فيه شيئا وأراه ضامنا ( قلت ) ~~أرأيت الرجل يرمي الصيد وهو في الجو فيصيبه فيقع إلى الأرض فيدركه ميتا ~~فنظر فإذا سهمه لم ينفذ مقاتله أيؤكله في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ~~يأكله لأنه لا يدري من أي ذلك مات أمن السقطة أو من السهم ( قال ) وقال ~~مالك وكذلك الصيد يكون في الجبل فيرميه الرجل فيتردى من الجبل فيموت ( قال ~~) قال مالك لا يأكله إلا أن يكون قد أنفذ مقاتله بالرمية ( قلت ) له أرأيت ~~الرجل يطلب الصيد فيحرجه حتى يدخله دار القوم فيأخذه أهل الدار أو يأخذه ~~الذي طلبه في دار القوم لمن يكون # وكيف إن قال رب الدار دخل الصيد داري قبل أن يقع في ملكك أيها الطالب فقد ~~صار ما في داري لي وقال الطالب أخذته قبل أن يقع في ملكك يا صاحب الدار لأن ~~ما دخل دارك ليس بملك لك وإن كان لا مالك له ما القول في هذا ( قال ) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن الكلاب أو الرجل هو الذي اضطره ورهقه ~~لأخذه فأراه له وإن كان لم يضطره وذلك بعيد لا يدري أتأخذه الكلاب أو ~~الطارد في مثل ذلك أم لا وهو من الصيد بعيد فأرى الصيد لصاحب الدار ولا أرى ~~لصاحب الكلاب ولا للطالب شيئا ( قال ) وقد سمعت مالكا يقول في الحبالات ~~التي تنصب إن ما وقع فيها فأخذه رجل أجنبي أن صاحب الحبالات أحق به ( قلت ) ~~أرأيت ms0586 إن تعمدت صيدا فرميته وسميت فأصبت غيره آكله أم لا وكيف إن أنفذت ~~الذي سميت عليه وأصبت آخر وراءه ولم أتعمده ( قال ) قال مالك لا تأكل إلا ~~الذي تعمدته وحده ( قلت ) أرأيت إن رميت صيدا وتعمدته ونويته ونويت آخر إن ~~كان وراءه فأصابه سهمي أنه مما أرمي ولست أرى وراءه شيئا فأصبت هذا الذي ~~رميت فأنفذته وأصاب السهم آخر وراءه أو أصاب سهمي الذي وراءه وأخطأه آكله ~~أم لا ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا سئل عن الرجل يرسل كلبه على الجماعة من ~~الصيد فيطلبها فيكون خلفها جماعة أخرى فيأخذ من PageV03P059 تلك التي كانت ~~وراء ولا يأخذ من الجماعة الأولى فيقتله قال مالك إن كان حين أرسله ينوي إن ~~كان خلفها جماعة أخرى فيأخذ من تلك التي كانت وراء ولا يأخذ من الجماعة ~~الأولى فليأكله وإلا فلا فمسئلتك وهذه سواء ( قلت ) أرأيت ما أصاب بحجر أو ~~ببندقة فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل أيؤكل أم لا في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك لا يؤكل وقال مالك ليس ذلك بخرق وإنما ذلك رض ( قلت ) أرأيت ما كان من ~~معراض أصاب به فخرق ولم ينفذ المقاتل فمات أيؤكل أم لا في قول مالك ( قال ) ~~نعم وهو بمنزلة السهم إذا لم يصب به عرضا ( قال ) وقال مالك إذا خرق ~~المعراض أكل ما قتل ( قلت ) أرأيت إن رميت صيدا بعود أو بعصى فخرقته أيؤكل ~~أم لا ( فقال ) هو مثل المعراض انه يؤكل ( قلت ) وكذلك إن رمى برمحه أو ~~مطرده أو بحربته فخرق أيأكله قال نعم هذا كله سواء ( قلت ) أرأيت ما ند من ~~الأنسية من الابل والبقر والغنم فلم يستطع أن يؤخذ أيذكى بما يذكى به الصيد ~~من الرمي وغيره في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤكل ما ندمنها إلا أن ~~يؤخذ فيذكى كما تذكى الابل والبقر والغنم ( قلت ) أرأيت ما أخذ من الصيد ~~فدجن في أيدي الناس ثم استوحش وند أيذكي بما يذكى به الصيد من الرمي وغير ~~ذلك ( قال ) نعم إذا ند ms0587 ولحق بالوحش صار منها ( قال ) مالك ويذكى بما يذكى ~~به الصيد ( قلت ) فلم قال مالك في هذا انه يذكى بما يذكى به الصيد وقال ~~فيما ند من الأنسى أنه لا يذكى بما يذكى به الأنسى أرأيت هذا الصيد أليس قد ~~كان إذا كان داجنا سبيله سبيل الأنسي فلما استوحش جعلت سبيله سبيل الوحش في ~~الذكاة فلم لا يكون مثل ما ند من الأنسي واستوحش في الذكاة مثل الوحشي ( ~~قال ) قال مالك هذا الأنسي إذا استوحش فإنما هو على أصله وأصله أن لا يؤكل ~~إلا بالذبح أو النحر والوحشي إذا استوحش هو على أصله وأصل الصيد أنه يذكى ~~بالرمي والذبح وغير ذلك ( قلت ) أرأيت إن رميت صيدا بسكيني أو بسيفي فأصبته ~~فقتلته وقد بضع السيف أو السكين منه إلا أنه لم ينفذ مقاتله آكله ~~PageV03P060 أم لا في قول مالك ( قال ) نعم أما إن مات قبل أن يذكيه بغير ~~تفريط فكله عند مالك ( قال ) وقال مالك من رمى صيدا بسكين فقطع رأسه قال إن ~~كان رماه حين رماه ونيته اصطياده فلا أرى بأكله بأسا وإن كان رماه حين رماه ~~وليس من نيته اصطياده فلا يأكله ( قلت ) أرأيت إن رميت حجرا وأنا أظنه حجرا ~~فإذا هو صيد فأصبته وأنفذت مقاتله آكله أم لا ( قال ) لا ألا ترى أن مالكا ~~قال في الذي يرمي الصيد بسكين فيقطع رأسه وهو لا ينوي اصطياده إنه لا يأكله ~~فهذا الذي رمى حجرا لم ينو اصطياد هذا الذي أصاب فلا يأكله ( قلت ) وكذلك ~~إن رمى صيدا وهو يظنه سبعا أو خنزيرا فأصاب ظبيا إنه لا يأكله ( قال ) نعم ~~مثل ما أخبرتك لأنه حين رمى لم يرد برميته الاصطياد فلا يأكله ( قلت ) لم ~~كره مالك هذا الذي رمى ظبيا وهو يظنه سبعا فقال لا يأكله أرأيت لو أن رجلا ~~أتى إلى شاة له فضربها بالسكين وهو لا يريد قتلها ولا ذبحها فأصاب حلقها ~~ففرى الحلق والأوداج أيأكلها أم لا في قول مالك قال لا يأكلها لأنه لم يرد ~~بها ms0588 الذبح لأن مالكا قال لا تؤكل الأنسية بشيء مما يؤكل به الوحشي من الضرب ~~والرمي فهذا والذي سألت عنه من إرساله على الصيد وهو يظن أنه سبع فهو سواء ~~لا يؤكل واحد منهما لأنه إذا لم يرسله على صيده ولم يرد الذكاة وكذلك إذا ~~ضرب شاته بسيفه وهو لا يريد ذكاتها ففرى أدراجها فلا يأكلها ( قلت ) أرأيت ~~إن طلبت الكلاب الصيد أو البزاة فلم تزل في الطلب حتى مات من غير أن تأخذه ~~الكلاب أو البزاة مات قبل أن تأخذه أيؤكل # قال لا يؤكل ( قلت ) أرأيت ان أخذته الكلاب فقتلته ولم تدمه حتى مات ~~أيؤكل أم لا في قول مالك وكيف إن صدمته الكلاب فقتلته ولم تدمه أيؤكل أم لا # وكيف إن أدركت الصيد فجعلت أضربه بسيفي ولا يقطع السيف حتى مات من ذلك ~~أيؤكل أم لا # وهذا السيف في هذا إذا لم يقطع والكلاب إذا لم تنيب وتدم بمنزلة واحدة لا ~~يؤكل شيء من ذلك في قول مالك ( قال ) لا يؤكل شيء من ذلك كله لأن السيف إذا ~~لم يقطع فهو عندي بمنزلة العصا لا تأكله وأما الكلاب إذا PageV03P061 صدمت ~~فقتلت فهو عندي بمنزلة العصا ولا أرى أن يجوز من قتل الكلاب إلا ما يجوز من ~~قتلك بيدك وما مات من الصيد من طلب الكلاب وما مات من عضها ولم تنيبه فلا ~~يؤكل وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إذا ند صيد وكان قد دجن عندي فهرب فصاده ~~غيري لمن يكون ( قال ) قال مالك إن أخذه هذا الآخر بحدثان ما هرب من الأول ~~ولم يلحق بالوحش ولم يستوحش فهو للأول وإن كان قد استوحش ولحق بالوحش ولم ~~يأخذه الآخر بحدثان ما هرب من الأول فهو لمن أخذه ( قلت ) وكذلك البزاة ~~والصقور والظباء وكل شيء ( قال ) كذلك قال لي مالك في البزاة والصقور ~~والظباء وكل شيء ( قلت ) أرأيت إن ضربت فخذ الصيد أو رجله أو يده فتعلقت ~~فمات ( قال ) قال مالك إن كان أبانها أو كانت متعلقة بشيء من الجلد أو ms0589 ~~اللحم لا يجرى فيه دم ولا روح ولا تعود لهيئتها أبدا فلا يؤكل ما تعلق منها ~~على هذه الصفة وليذكه وليأكله وليطرح ما تعلق منه إلا أن يكون مما لو ترك ~~عاد لهيئته يوما ما فلا بأس بأكله ( قلت ) أرأيت إن ضرب عنق الصيد فأبانه ~~أيأكله أم لا ( قال ) يأكل الرأس وجميع الجسد ( قلت ) فإن ضرب خطمه فأبانه ~~أيأكله أم لا ( قال ) هو مثل اليد والرجل عندي لا يأكله ولم أسمع من مالك ~~فيه شيئا ولا أرى أن يؤكل الخطم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ضرب عنق شاة ~~بالسيف فأبانها وهو يريد الذكاة أيأكلها أم لا ( قال ) قال مالك في رجل ذبح ~~وهو يريد الذبح فأخطأ فذبح من العنق أو من القفا انها لا تؤكل فكذلك هذا ~~الذي ضرب عنقها وهو يريد الذبح فأخطأ لا تؤكل ( قلت ) هل يكره مالك شيئا من ~~الطير فقال لا ( قلت ) أرأيت الأرنب والضب ما قول مالك فيهما ( قال ) قال ~~مالك لا بأس بأكل الضب والأرنب والوبر والظرانيب والقنفذ ( قلت ) أرأيت ~~الضبع والثعلب والذئب هل يحل PageV03P062 مالك أكلها ( قال ) قال مالك لا ~~أحب أكل الضبع ولا الذئب ولا الثعلب ولا الهر الوحشي ولا الأنسي ولا شيء من ~~السباع ( وقال مالك ) ما فرس وأكل اللحم فهو من السباع ولا يصلح أكله لنهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ( قال سحنون ) كان بن القاسم يكره صيد ~~النصراني وأنا لا أرى بأكل صيد النصراني بأسا PageV03P063 # # | كتاب الذبائح من المدونة الكبرى # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت اليربوع والخلد هل يحل أكله في قول ~~مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا إذا ذكى وهو عندي ~~مثل الوبر وقد قال مالك في الوبر إنه لا بأس به ( قلت ) أرأيت هوام الأرض ~~كلها خشاشها وعقاربها ودودها وحياتها وما أشبه هذا من هوامها أيؤكل في قول ~~مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول في الحيات إذا ذكيت في موضع ذكاتها إنه لا ~~بأس بأكلها لمن احتاج إليها ms0590 قال ولم أسمع من مالك في هوام الأرض شيئا إلا ~~أني سمعت مالكا يقول في خشاش الأرض كله إنه إذا مات في الماء إنه لا يفسد ~~الماء وما لم يفسد الماء والطعام فليس بأكله بأس إذا أخذ حيا فصنع به ما ~~يصنع بالجراد وأما الضفادع فلا بأس بأكلها وإن ماتت لأنها من صيد الماء ~~كذلك قال مالك # ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى ~~يتعلق بالشجر أيؤكل قال أراه مثل الجراد ما أخذ منه حيا فسلق أو شوي فلا ~~أرى بأكله بأسا وما وجد منه ميتا فلا يؤكل ( قلت ) أرأيت الحمار الوحشي ~~أيؤكل إذا دجن وصار يحمل عليه كما يحمل على الاهلي ( قال ) قال مالك إذا ~~صار بهذه المنزلة فلا يؤكل ( قال بن القاسم ) وأنا لا أرى به بأسا ( قلت ) ~~أرأيت الجلالة من الإبل والبقر والغنم هل يكره مالك لحومها ( قال ) قال ~~مالك لو كرهتها لكرهت الطير التي تأكل الجيف قال مالك لا بأس بالجلالة ( ~~قلت ) أرأيت الطير كله أليس لا يرى مالك بأكله بأسا PageV03P064 الرخم ~~والعقبان والنسور والحدآن والغربان وما أشبهها قال نعم قال مالك لا بأس ~~بأكلها كلها ما أكل الجيف وما لم يأكل ولا بأس بأكل الطير كله ( قلت ) ~~أرأيت الرجل يذبح بالعرشدة أو بالعود أو بالحجر أو بالعظم ومعه السكين ~~أيجوز ذلك ( قال ) قال مالك إذا احتاج الرجل إلى الحجر والعظم والعود وما ~~سواه من هذه الأشياء فذبح بها إن ذلك يجزئه ( قال بن القاسم ) فإذا ذبح بها ~~من غير أن يحتاج إليها لأن معه السكين فليأكله إذا فرى الاوداج ( قلت ) ~~ويجيز مالك الذبح بالعظم قال نعم ( قلت ) أرأيت إن ذبح فقطع الحلقوم ولم ~~يقطع الاوداج أو فرى الاوداج ولم يقطع الحلقوم أيأكله ( قال ) قال مالك لا ~~يأكله إلا بإجتماع منهما جميعا لا يأكله إن قطع الحلقوم ولم يفر الاوداج ~~وإن فرى الاوداج ولم يقطع الحلقوم فلا يأكله أيضا ولا يأكله حتى يقطع جميع ~~ذلك كله الحلقوم والاوداج جميعا ms0591 ( قلت ) أرأيت المرىء هل يعرفه مالك ( قال ~~) لم أسمع مالكا يذكر المرىء ( قلت ) هل ينحر ما يذبح أو يذبح ما ينحر في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك لا ينحر ما يذبح ولا يذبح ما ينحر ( قال بن ~~القاسم ) فقلت لمالك فالبقر إن نحرت أترى أن تؤكل ( قال ) نعم وهي خلاف ~~الإبل إذا ذبحت # قال مالك والذبح فيها أحب إلي لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه @QB@ ~~إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة @QE@ قال فالذبح أحب إلي فإن نحرت أكلت ( ~~قال ) والبعير إذا ذبح لا يؤكل إذا كان من غير ضرورة لأن سنته النحر ( قلت ~~) وكذلك الغنم إن نحرت لم تؤكل في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان ذلك من غير ~~ضرورة ( قلت ) وكذلك الطير كله ما نحر منه لم يؤكل في قوله ( قال ) لم ~~أسأله عن الطير وكذلك هو عندي لا يؤكل ( قلت ) أرأيت إن وقع في البئر ثور ~~أو بعير أو شاة ولا يستطيعون أن ينحروا البعير ولا يذبحوا البقرة ولا الشاة ~~( قال ) قال مالك ما اضطروا إليه في مثل هذا فإن ما بين اللبة والمذبح منحر ~~ومذبح فإن ذبح فجائز وإن نحر فجائز ( قلت ) ولا يجوز في غير هذا ( قال بن ~~القاسم ) قلنا لمالك فالجنب والكتف والجوف قال قال مالك لا يؤكل إذا لم يكن ~~في الموضع PageV03P065 الذي ذكرت لك ما بين اللبة والمذبح ويترك يموت ( قلت ~~) أرأيت مالكا هل كان يأمر بأن توجه الذبيحة إلى القبلة ( قال ) قال مالك ~~نعم توجه إلى القبلة قال مالك وبلغني أن الجزارين يجتمعون على الحفرة ~~يدورون بها فيذكون الغنم حولها قال فبعثت في ذلك لينهى عنه فأمرت أن ~~يأمروهم بأن يوجهوها إلى القبلة ( قلت ) هل كان مالك يكره أن يبدأ الجزار ~~بسلخ الشاة قبل أن تزهق نفسها ( قال ) نعم كان يكره ذلك ويقول لا تنخع ولا ~~تقطع رأسها ولا شيء من لحمها حتى تزهق نفسها ( قلت ) فإن فعلوا ذلك بها ( ~~قال ) قال مالك لا أحب لهم أن يفعلوا ذلك بها # قال ms0592 فإن فعلوا ذلك بها أكلت وأكل ما قطع منها ( قلت ) أرأيت النخع عند ~~مالك أهو قطع المخ الذي في عظام العنق قال نعم ( قلت ) وكسر العنق من النخع ~~( قال ) نعم إن انقطع النخاع في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن سبقت يده في ~~ذبيحته فقطع رأسها أيأكلها أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يأكلها إذا ~~لم يتعمد ذلك قلت فإن تعمد ذلك لم يأكله في قول مالك قال لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا وأرى إن كان أضجعها للذبح فذبحها وأجاز على الحلقوم والاوداج وسمى ~~الله ثم تمادى فقطع العنق فأرى أن تؤكل لأنها بمنزلة ذبيحة ذكيت ثم عجل ~~فأحتز رأسها قبل أن تموت فلا بأس بأكلها وكذلك قال لي مالك في التي تقطع ~~رأسها قبل أن تموت ( قالسحنون ) اختلف قول بن القاسم فيها فمرة قال لا تؤكل ~~إذا تعمد قطع رأسها ثم رجع فقال لي تؤكل وان تعمد ذلك ( قلت ) أرأيت إن وجه ~~ذبيحته لغير القبلة أيأكل منها # قال نعم يأكل وبئس ما صنع ( قلت ) كيف التسمية عند مالك على الذبيحة ( ~~قال ) بسم الله والله أكبر ( قلت ) هل كان مالك يكره ان يذكر على الذبيحة ~~صلى الله على رسول الله بعد التسمية أو يقول محمد رسول الله بعد التسمية ( ~~قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وذلك موضع لا يذكر هنا الا اسم الله وحده ( ~~قلت ) أرأيت الضحايا هل يذكر عليها اسم الله ويقول بعد التسمية اللهم تقبل ~~من فلان ( قال ) قال مالك يقول على الضحايا بسم الله والله أكبر فإن أحب ~~قال اللهم تقبل مني PageV03P066 والا فإن التسمية تكفيه ( قال ) فقلت لمالك ~~فهذا الذي يقول الناس اللهم منك وإليك فأنكره وقال هذا بدعة ( قلت ) أرأيت ~~المرأة تذبح من غير ضرورة أتؤكل ذبيحتها في قول مالك # قال نعم تؤكل ( قال ) ولقد سألت مالكا عن المرأة تضطر إلى الذبيحة وعندها ~~الرجل النصراني أتأمره أن يذبح لها فقال لا ولكن تذبح هي ( قلت ) أفتحل ~~ذبائح نساء أهل الكتاب وصبيانهم ( قال ms0593 ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إذا ~~حل ذبائح رجالهم فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح ( قلت ) ~~أرأيت ما ذبحوه لاعيادهم وكنائسهم أيؤكل ( قال ) قال مالك أكرهه وما أحرمه ~~وتأول مالك فيه أو فسقا أهل لغير الله به وكان يكرهه كراهية شديدة من غير ~~أن يحرمه ( قلت ) أرأيت مالكا هل كان يكره للمسلم أن يمكن أضحيته أو هديه ~~من أحد من النصارى أو اليهود أن يذبحها ( قال ) كان مالك يكره أن يمكن ~~أضحيته أو هديه من أحد من الناس أن يذبحها ولكن يليها هو نفسه ( قال ) وقال ~~مالك وإن ذبح النصراني أضحيته المسلم أعاد ضحيته # قال بن القاسم واليهودي مثله ( قلت ) فإن ذبحها من يحل ذبحه من المسلمين ~~أيجزئه في قول مالك ( قال ) قال مالك يجزئه وبئس ما صنع والشأن أن يليها هو ~~نفسه أعجب إلى مالك ( قلت ) أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسدا ~~عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم أيحل أكله ~~للمسلمين ( قال ) كان مالك يجيزه مرة فيما بلغني ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد ~~فقال لا يؤكل ( قال بن القاسم ) رأيت مالكا يستثقل ذبائح اليهود والنصارى ~~ولا يحرمها ( قال بن القاسم ) ورأيي أن ما ذبحت اليهود مما لا يستحلونه أن ~~لا يؤكل ( قلت ) هل كان يكره مالك ذبائح اليهود والنصارى من أهل الحرب ( ~~قال ) أهل الحرب والذين عندنا من النصارى واليهود عند مالك سواء في ذبائحهم ~~وهو يكره ذبائحهم كلها من غير أن يحرمها ويكره اشتراء اللحم من مجازرهم ولا ~~يراه حراما ( قال مالك ) وبلغني أن عمر بن الخطاب كتب إلى البلدان ينهاهم ~~أن يكون النصارى واليهود في أسواقهم صيارفة أو جزارين وأن يقاموا من ~~PageV03P067 الأسواق كلها فإن الله قد أغنانا بالمسلمين ( قال ) فقلت لمالك ~~ما أراد بقوله يقامون من الأسواق # قال لا يكونون جزارين ولا صيارفة ولا يبيعون في أسواق المسلمين في شيء من ~~أعمالهم قال مالك وأرى أن يكلم من عندهم من الولاة في ذلك أن ms0594 يقيموهم ( قلت ~~) أرأيت الرجل المسلم يريد إلى اليهودية أو إلى النصرانية أتحل ذبيحته في ~~قول مالك قال لا ( قلت ) ذبيحة الاخرس أتؤكل ( قال ) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا ولا أرى بها بأسا ( قلت ) أرأيت إن تردت من جبل أو غير ذلك فاندق ~~عنقها أو اندق منها ما يعلم أنها لا تعيش من ذلك أتؤكل أم في قول مالك ( ~~قال ) قال مالك ما لم يكن قد نخعها ذلك فلا بأس به ( قال ) وقال لي مالك في ~~الشاة التي تخرق بطنها فتشق أمعاؤها فتموت إنها لا تؤكل لأنها ليست تذكية ~~لأن الذي صنع السبع بها كان قتلا لها وإنما الذي فيها من الحياة خروج نفسها ~~لأنها لا تحيا على حال ( قلت ) أرأيت الازلام هل سمعت من مالك فيها شيئا ( ~~قال مالك ) الازلام قداح كانت تكون في الجاهلية قال في واحد افعل وفي آخر ~~لا تفعل والآخر لا شيء فيه قال فكان أحدهم إذا أراد سفرا أو حاجة ضرب بها ~~فإن خرج الذي فيه افعل فعل ذلك وخرج وإن خرج الذي فيه لا تفعل ترك ذلك ولم ~~يخرج وإن خرج الذي لا شيء فيه أعاد الضرب PageV03P068 # # | كتاب الضحايا من المدونة الكبرى # ( قلت ) لابن القاسم ما دون الثنى من الإبل والبقر والمعز هل يجزئ في شيء ~~من الضحايا والهدايا في قول مالك أم لا ( قال ) لا الا الضأن وحدها فإن ~~جذعها يجزئ ( قلت ) أرأيت الضحية هل تجزئ من ذبحها قبل أن يصلي الإمام في ~~قول مالك قال لا ( قلت ) أهل البوادي وأهل الحضر والقرى في هذا سواء ( قال ~~) سمعت مالكا يقول في أهل القرى الذين ليس لهم إمام انهم يتحرون صلاة أقرب ~~الأئمة إليهم وذبحه ( قالابن القاسم ) فإن تحرى أهل البوادي النحر فأخطؤا ~~فذبحوا قبل الإمام لم أر عليهم إعادة إذا تحروا ذلك ورأيت ذلك مجزئا عنهم ( ~~قلت ) أرأيت إن ذبحوا بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام أيجزئهم ذلك في قول ~~مالك ( قال ) لا يجزئهم ذلك ولا يذبحون إلا بعد ذبح الإمام عند ms0595 مالك وهذا ~~في أهل المدائن ( قلت ) أرأيت مكسورة القرن هل تجزئ في الهدايا والضحايا في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك نعم إن كانت لا تدمي ( قلت ) ما معنى قوله لا ~~تدمي أرأيت إن كانت مكسورة القرن قد برأ ذلك وانقطع الدم وجف أيصلح هذا أم ~~لا في قول مالك ( قال ) نعم إذا برأت إنما ذلك إذا كانت تدمي بحدثان ذلك ( ~~قلت ) لم كرهه مالك إذا كانت تدمي ( قال ) لأنه رآه مرضا من الأمراض ( قلت ~~) أرأيت الإمام أينبغي له أن يخرج أضحيته إلى المصلى فإذا صلى ذبحها مكانه ~~كما يذبح الناس ( قال ) قال مالك هذا PageV03P069 وجه الشأن أن يخرج أضحيته ~~إلى المصلى فيذبحها في المصلى ( قلت ) أرأيت الجرباء هل تجزئ ( قال ) إنما ~~قال مالك المريضة البين مرضها إنها لا تجزئ وقال مالك في الحمرة انها لا ~~تجزئ ( قلت ) لابن القاسم وما الحمرة ( قال ) البشمة قال لأن ذلك قد صار ~~مرضا فالجرب إن كان مرضا من الأمراض لم يجز ( قلت ) أرأيت الهدي التطوع ~~أيجزىء أن أسوقه عن أهل بيتي في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يشترك في ~~الهدي وإن كان تطوعا ( قلت ) أرأيت الرجل يشتري الأضحية فيريد أن يبدلها ~~أيكون له ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يبدلها الا بخير منها ( قلت ~~) فإن باعها فاشترى دونها ما يصنع بها وما يصنع بفضل الثمن ( قال ) قال ~~مالك لا يجوز أن يستفضل من ثمنها شيئا وذكرت له الحديث الذي جاء في مثل هذا ~~فأنكره وقال ليشتر بجميع الثمن شاة واحدة ( قلت ) فإن لم يجد بالثمن شاة ~~مثلها كيف يصنع ( قال ) أرى أن يزيد من عنده حتى يشتري مثلها قال ولم أسمعه ~~من مالك ( قلت ) له هل سألت مالكا عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته أحب إليه أم ~~يشتري أضحيته ( قال ) قال مالك لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يترك ~~ذلك ( قال ) فقلت له أفتجزيء الشاة الواحدة عن أهل البيت قال نعم # قال مالك ولكن إن كان يقدر فأحب إلي ms0596 أن يذبح عن كل نفس شاة وإن ذبح شاة ~~واحدة عن جميعهم أجزأه ( قال ) وسألته عن حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث بن ~~عمر فقال حديث بن عمر أحب إلي لمن كان يقدر ( قلت ) أرأيت الأضحية إذا نتجت ~~ما يصنع بولدها في قول مالك ( قال ) كان مرة يقول إن ذبحه فحسن وان تركه لم ~~أر ذلك عليه واجبا لأن عليه بدل أمه إن هلكت فلما عرضته على مالك قال امح ~~واترك منها ان ذبحه معها فحسن ( قال بن القاسم ) ولا أرى ذلك عليه بواجب ( ~~قلت ) أرأيت الأضحية أيصلح له أن يجز صوفها قبل أن يذبحها ( قال ) قال مالك ~~لا ( قلت ) أرأيت جلد الأضحية أو صوفها أو شعرها هل يشتري به متاع البيت أو ~~يبيعه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يشتري به شيئا ولا يبيعه ولكن يتصدق ~~به أو ينتفع به قال ولقد سألناه PageV03P070 عن الرجل يبدل جلد أضحيته بجلد ~~اخر يكون أجود منه ( قال ) مالك لا خير فيه قال ولو أجزت له هذا لأجزت له ~~أن يبدله بقلنسية أو ما أشبهها ( قلت ) أرأيت لبن الأضحية ما يصنع به ( قال ~~) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قد كره لبن الهدية وقد جاء في ~~الحديث ما علمت أنه لا بأس أن يشرب منها بعد ري فصيلها ( قال بن القاسم ) ~~فأرى إن كانت الأضحية ليس لها ولد أن لا يأكله إلا أن يكون ذلك مضرا بها ~~فليحلبها ويتصدق به ولو أكله لم أر عليه بأسا وإنما رأيت أن يتصدق به لأن ~~مالكا قال لا يجز صوفها وصوفها قد يجوز له أن ينتفع به بعد ذبحها فهو لا ~~يجوز له أن يجزه قبل أن يذبحها وينتفع به فكذلك لبنها عندي ما لم يذبحها لا ~~ينبغي له أن ينتفع به ( قلت ) أرأيت العين إذا كان فيها نقص هل تجوز في ~~الضحايا والهدايا ( قال ) قال مالك إذا كان البياض أو الشيء ليس على الناظر ~~وإنما هو على غيره فلا بأس بذلك ( قلت ms0597 ) أرأيت الأذن إذا قطع منها ( قال ) ~~قال مالك إذا كان إنما قطع منها الشيء اليسير أو أثر ميسم أو شق في الأذن ~~يكون يسيرا فلا بأس به ( قال مالك ) وإن كان قد جدعها أو قطع جل أذنها فلا ~~أرى ذلك ( قلت ) ولم يؤقت لكم في الأذن نصفا من ثلث قال ما سمعته ( قلت ) ~~أرأيت العرجاء التي لا تجوز صفها في قول مالك ( قال ) العرجاء البين ظلعها ~~هذا ما يدلك على ما يجوز منها ( قال ) قال مالك إلا أن يكون الشيء الخفيف ~~الذي لا ينقص مشيها ولا تعب عليها فيه وهي تسير بسير الغنم من غير تعب فأرى ~~ذلك خفيفا كذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت إن اشتريت أضحية وهي سمينة ~~فعجفت عندي أو أصابها عمى أو عور أيجزىء أن أضحي بها في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك لا يجزئك ( وقال مالك ) إذا اشترى أضحية فأصابها عنده عيب أو ~~اشتراها بذلك العيب لم يجزه فهي لا تجزئه إذا أصابها ذلك بعد الشراء ( قلت ~~) لم قال مالك هذا في الضحايا وقال في الهدى يجزئه إذا اشتراها صحيحة ثم ~~عميت قبل أن ينحرها ولا شيء عليه في الهدى الواجب PageV03P071 والتطوع # قلت فما فرق مابين الضحايا والهدي ( قال ) لأن الأضحية لم تجب عليه كما ~~يجب الهدى ألا ترى أن الهدي إذا ضل منه ثم أبدله بغيره ثم وجده بعد ذلك ~~نحره ولم يكن ما أبدل مكانه يضع عنه نحره وأن الضحية لو ضلت عنه ثم أبدلها ~~بغيرها ثم أصابها بعد ذلك لم يكن عليه ذبحها وكانت مالا من ماله فهذا فرق ~~ما بينهما ( قلت ) أرأيت إن لم يبدل أضحيته هذه التي ضاعت حتى مضت أيام ~~النحر ثم أصابها بعد أيام النحر كيف يصنع بها في قول مالك ( قال ) لم أسمع ~~من مالك فيها شيئا ولكن أرى أنه لا شيء عليه فيها لأن مالكا قال إذا وجدها ~~وقد ضحى ببدلها أنه لا شيء عليه فيها فلو كانت واجبة عليه لكان عليه أن ~~يذبحها إذا أصابها ms0598 وإن كان قد أبدلها وقد مضت أيام النحر فليس على أحد أن ~~يضحي بعد أيام النحر وهو بمنزلة رجل ترك الأضحى ( قلت ) وكذلك لو اشتراها ~~فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر ولم تضل منه ( قال ) هذا والأول سواء وهذا ~~رجل قد أثم حين لم يضح بها ( قلت ) أرأيت إن سرقت أضحيته أو ماتت أعليه ~~البدل ( قال ) قال مالك إذا ضلت أو ماتت أو سرقت فعليه أن يشتري أضحية أخرى ~~( قلت ) أرأيت إن أراد ذبح أضحيته فاضطربت فانكسرت رجلها أو اضطربت فأصابت ~~السكين عينها فذهبت عيها أيجزئه أن يذبحها وإنما أصابها ذلك بحضرة الذبح ( ~~قال ) لم أسمع من مالك في هذا إلا ما أخبرتك وأرى أن لا يجزئ عنه ( قلت ) ~~أرأيت الشاة تخلق خلقا ناقصا ( قال ) قال مالك لا تجزئ إلا أن تكون جلحاء ~~أو سكاء والسكاء التي تكون لها أذنان صغيران ( قال بن القاسم ) ونحن نسميها ~~الصمعاء فأما أن خلقت بغير أذنين خلقا ناقصا فلا خير في ذلك ( قلت ) أرأيت ~~إن ذبح رجل أضحيتي عني بغير امرى أيجزئني ذلك أم لا ( قال ) ما سمعت من ~~مالك في هذا شيئا إلا أني أرى إن كان مثل الولد في عيال أبيه وعياله الذين ~~إنما ذبحوها له ليكفوه مؤنتها فأرى ذلك مجزئا عنه وإن كان على غير ذلك لم ~~يجز ( قلت ) أرأيت أن غلطنا فذبح صاحبي أضحيتي وذبحت أنا أضحيته أيجزئ عنا ~~في قول مالك أم لا ( قال ) بلغني أن مالكا قال لا يجزئ ويكون PageV03P072 ~~كل واحد منهما ضامنا لأضحية صاحبه ( قلت ) أرأيت المسافر هل عليه أن يضحي ~~في قول مالك ( قال ) قال مالك المسافر والحاضر واحد في الضحايا ( قلت ) ~~أفعلى أهل مني أن يضحوا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك ليس على الحاج ~~أضحية وإن كان من سكان منى بعد أن يكون حاجا ( قلت ) فالناس كلهم عليهم ~~الأضاحي في قول مالك إلا الحاج قال نعم ( قلت ) فعلى العبيد أضاحي في قول ~~مالك ( قال ) سئل مالك عن الأضحية عن أمهات الأولاد ms0599 فقال ليس ذلك عليهن ~~فالعبيد أحرى أن لا يكون ذلك عليهم والعبيد مما لا اختلاف فيه أنه ليس ~~عليهم أضحية ( قلت ) أرأيت ما في البطن هل يضحى عنه في قول مالك قال لا ( ~~قلت ) أرأيت النحر كم هو في قول مالك ( قال ) ثلاثة أيام يوم النحر ويومان ~~بعده وليس اليوم الرابع من أيام الذبح وإن كان الناس بمنى فإنه ليس من أيام ~~الذبح ( قلت ) فيضحي ليلا ( قال ) قال مالك لا يضحى ليلا ومن ضحى ليلا في ~~ليالي أيام النحر أعاد أضحيته ( قلت ) فإن نحر الهدايا ليلا أيعيدها أم لا ~~( قال ) قال مالك من نحر هديته ليلة النحر أعادها ولم يجزه ( قلت ) فإن ~~نحرها في ليالي أيام النحر أيجزئه ذلك ( قال ) أرى عليه الإعادة وذلك أن ~~مالكا قال لي واحتج بهذه الآية ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما ~~رزقهم من بهيمة الأنعام فإنما ذكر الله تبارك وتعالى الأيام ولم يذكر ~~الليالي ( قال بن القاسم ) وإنما ذكر الله هذا في كتابه في الهدايا في أيام ~~منى ( قلت ) أرأيت كل من تجب عليهم الجمعة أعليهم أن يجمعوا صلاة العيدين ~~في قول مالك قال نعم ( قلت ) فأهل منى لا جمعة عليهم ولا صلاة عند مالك ( ~~قال ) نعم لا جمعة عليهم وليس عليهم صلاة العيد عند مالك ( قلت ) أرأيت ~~الأبرجة هل يصاد حمامها أو ينصب لها أو يرمى قال سئل مالك عن حمام الأبرجة ~~إذا دخلت حمام هذا البرج في حمام هذا البرج أو حمام هذا البرج في حمام هذا ~~البرج ( قال مال ) إن كان يستطاع أن ترد حمام كل واحد منهما إلى برجه رد ~~ذلك وإن كان لا يستطاع لم أر عليهم شيئا فأرى أن لا يصاد منها شيء ومن ~~PageV03P073 صاده فعليه أن يرده أو يعرفه ولا يأكله ( قلت ) أرأيت الأجباح ~~إذا نصبت في الجبال فيدخلها النحل لمن يكون النحل ( قال ) مالك هي لمن وضع ~~الأجباح ( قلت ) أرأيت إن صاد طيرا في رجليه سباقان بازا أو عصفورا أو غير ~~ذلك أو صاد ms0600 ظبيا في أذنيه قرط أو في عنقه قلادة ( قال ) يعرفه وينظر فإن ~~كان إنما كان هروبه من صاحبه ليس بهروب انقطاع ولا توحش فعليه أن يرده إلى ~~صاحبه وإن كان هروبه هروبا قد ند وتوحش فليس لصاحبه الأول عليه سبيل وهو ~~لمن أخذه وكذلك قال مالك فيه غير مرة ولا مرتين ( قلت ) فإن اختلفا فيه ~~فقال الذي صاده لا أدري متى ذهب منك وقال الذي هو له إنما ذهب منى منذ يوم ~~أو يومين ( قال ) القول قول الذي صاده وعلى الذي هو له البينة ( قلت ) ~~أرأيت إن قتلت بازا معلما ما علي من الغرم لصاحبه أو في الكفارة فيما بيني ~~وبين خالقي إذا كنت محرما ( قال ) يكون عليك لصاحبه قيمته معلما ويكون عليك ~~في الفدية قيمته غير معلم ولكن عدله في كثرة لحمه كما يقوم غيره من الوحشية ~~( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الكلاب هل يجيز مالك بيعها ( ~~قال ) قال مالك لا يجوز بيعها ( قال بن القاسم ) ولا السلالقة قال نعم لا ~~يجوز بيعها سلوقية ولا غيرها ( قلت ) أفيجيز مالك بيع الهر قال نعم ( قلت ) ~~أفيجيز مالك بيع السباع أحياء النمور والفهود والأسد والذئاب وما أشبهها ( ~~قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إن كانت تشترى وتذكى لجلودها فلا أرى ~~بأسا لأن مالكا قال إذا ذكيت السباع فلا أرى بالصلاة على جلودها ولا بلبسها ~~بأسا ( قال بن القاسم ) وإذا ذكيت لجلودها لم يكن ببيع جلودها بأس ( قلت ) ~~أرأيت كلب الدار إذا قتله رجل أيكون عليه قيمته ( قال ) قال مالك كلاب ~~الدور تقتل ولا تترك فكيف يكون على هذا قيمة ( قلت ) فكلب الزرع وكلب ~~الماشية وكلب الصيد إذا قتلها أحد أيكون عليه قيمتها قال نعم ( قال بن ~~القاسم ) سمعت مالكا يقول في نصراني باع خمرا بدينار إنه كره للمسلم أن ~~يتسلف ذلك PageV03P074 الدينار منه وكره أن يبيعه بذلك الدينار شيئا أو ~~يعطيه فيه دراهم ويأخذ ذلك الدينار منه ( قال مالك ) ولا يأكل من طعام ~~اشتراه النصراني بذلك ms0601 الدينار ( قال مالك ) ولا بأس أن تقتضى ذلك الدينار ~~منه من دين لك عليه ( قلت ) فما فرق بين الدين إذا قضاني الدينار وإذا وهبه ~~لي أو اشتريته منه لم يجز ( قال ) قال مالك لأن الله تبارك وتعالى قد أمر ~~بأخذ الجزية منهم ( قلت ) أرأيت صيد الحرم حمامه وغير حمامه إذا خرج من ~~الحرم أيصاد أم لا ( قال ) سمعت أن مالكا كان يكره في حمام مكة أنه إذا خرج ~~من الحرم إنه يكرهه ولا أرى أنا به بأسا أن يصيده الحلال في الحل ( قلت ) ~~أرأيت إن رمى صيدا في الحرم ( قال ) هذا لا شك فيه أنه لا يؤكل عند مالك ~~وعليه جزاؤه ( قلت ) فالأول الذي رمى من الحرم والصيد في الحل أيكون عليه ~~الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى عليه ~~الجزاء ( قلت ) أرأيت ما صيد في الحل فأدخل الحرم أيؤكل في قول مالك أم لا ~~( قال ) سئل مالك عنها فأبى أن يجيب فيها ( قال بن القاسم ) ولا أرى أنا به ~~بأسا أن يؤكل ذلك الصيد إذا كان ذلك الغصن الذي عليه الطير واقع قد خرج من ~~الحرم وصار في الحل ( قال سحنون ) وأرى أن يؤكل لأن أصله في الحرم ولأنه ~~مستأنس به كتاب العقيقة قال وقال بن القاسم سئل مالك عن العقيقة بالعصفور ~~فقال ما يعجبني ذلك وما تكون الذبائح إلا من الأنعام قال والعقيقة مستحبة ~~لم تزل من عمل المسلمين وليست بواجبة ولا سنة لازمة ولكن يستحب العمل بها ~~وقد عق عن حسن وحسين ابني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ~~يجزئ فيها من الذبائح إلا ما يجزئ في الضحية لا يؤكل PageV03P075 # | كتاب النذور الأول # # | ما جاء في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ثم يحنث # ( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يقول علي المشي إلى ~~بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا ~~كلمه فقد وجب عليه أن ms0602 يمشي إلى بيت الله ( قلت ) ويجعلها في قول مالك إن ~~شاء حجة وإن شاء عمرة قال نعم ( قلت ) فإن جعلها عمرة فحتى متى يمشي ( قال ~~) حتى يسعى بين الصفا والمروة ( قلت ) فإن ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في ~~عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول مالك ( قال ) لا وإنما عليه ~~المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك ( قلت ) فإن جعلها حجة ~~فإلى أي موضع يمشي في قول مالك ( قال ) حتى يطوف طواف الإفاضة كذلك قال ~~مالك ( قلت ) فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك قال ~~نعم ( قلت ) أرأيت إن جعل المشي الذي وجب عليه في حجة فمشى حتى لم يبق عليه ~~الأطواف الإفاضة فأخر طواف الإفاضة حتى رجع من منى أيركب في رمي الجمار وفي ~~حوائجه بمنى في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يركب في رمي الجمار # قال مالك ولا بأس أن يركب في حوائجه ( قال بن القاسم ) وأنا لا أرى به ~~بأسا وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة فأتى ~~المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له PageV03P076 ذكرها ~~فيما قد مشى # قال فلا بأس أن يركب فيها وهذا قول مالك الذي أحب أن آخذ به ( قالابن وهب ~~) أخبرني عبد الله بن لهيعة عن عمارة بن غزية أنه سمع رجلا يسأل سالم بن ~~عبد الله عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة مائة مرة فقال سالم فليمش ~~مائة مرة وعن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله عشر ~~مرات من افريقية # قال أرى أن يوفي بنذره وذلك الذي كان يقوله الصالحون ويأمرون به ويحذرون ~~في أنفسهم إذا قالوا غير ذلك لمن نذر نذرا أوجبه على نفسه غير وفاء الذي ~~جعل على نفسه ( بن وهب ) وسئل مالك عن الذي يحلف بنذور مسماة إلى بيت الله ~~أن لا ms0603 يكلم أباه أو أخاه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك ~~عاما بعام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له هل يجزئه ~~من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة ( فقال ) ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء ~~بما جعل على نفسه فليمش ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله بما استطاع ~~من الخير ( وقال ) الليث بن سعد مثل قول مالك ( بن وهب ) قال مالك سمعت أهل ~~العلم يقولون في الرجل والمرأة يحلفان بالمشي إلى بيت الله الحرام انه من ~~مشى لم يزل يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ إذا كان ~~معتمرا وإن كان حاجا لم يزل يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ذلك عليه فإذا ~~فرغ من الإفاضة فقد فرغ وتم نذره # وقالالليث ما رأيت الناس إلا على ذلك ( قلت ) ما قول مالك فيه إذا هو خرج ~~ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه ( قال ) قال مالك ~~نعم # قال وقال مالك لا بأس أن يركب في حوائجه ( قال بن القاسم ) ولا أرى بذلك ~~بأسا وليس حوائجه في المناهل من مشيه ( قلت ) ما قول مالك إذا ذكر حاجة ~~نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا قال لا بأس بذلك ( قلت ) وهل يركب ~~إذا قضى طواف الإفاضة في رمي الجمار بمنى ( قال ) نعم وفي رجوعه من مكة إذا ~~قضى طواف الإفاضة إلى منى ( قلت ) أرأيت إن هو ركب في الإفاضة وحدها وقد ~~مشى في حجة كله أيجب عليه لذلك في قول مالك دم أو يجب PageV03P077 عليه ~~العودة ثانية حتى يمشي ما ركب ( قال ) أرى أن يجزئه ويكون عليه الهدي # قال لأن مالكا قال لنا لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو ~~اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لركوبه ذلك ورأيت أن يهدى هديا ويجزئ عنه ~~( قال مالك ) لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشي وجب عليه فلما ms0604 فرغ من سعيه ~~بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا ( قال مال ~~) أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وطاف وسعى خرج ماشيا حتى يفيض ~~فيكون قد ركب ما مشى ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في الطريق الأميال ~~من المرض ( بن وهب ) قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري وحفص بن ميسرة ~~عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال إذا قال الإنسان علي المشي إلى ~~الكعبة فهذا نذر فليمش إلى الكعبة ( قال ) وقال الليث مثله ( بن وهب ) قال ~~وأخبرني مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السن ~~ليس على الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله ولا يسمى نذر شيء فقال لي رجل ~~هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو فثاء هو في يده ويقول علي المشي إلى بيت ~~الله فقلته فمكثت حينا حتى غفلت فقيل لي إن عليك مشيا فجئت سعيد بن المسيب ~~فسألته عن ذلك فقال عليك مشي فمشيت ( بن وهب ) قال وأخبرني بن لهيعة عن أبي ~~الأسود إن أهل المدينة يقولون ذلك ( بن وهب ) قال وأخبرني يونس عن ربيعة ~~مثله ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن ~~إبراهيم مثله ( قال ) وسألته عن رجل قال إن دخلت على أبي كذا وكذا شهرا ~~فعلي المشي إلى الكعبة فاحتمله أصحابه فأدخلوه على أبيه فقال احتملني ~~أصحابي فأدخلوني قال ليمش إلى الكعبة ( قال سحنون ) وإنما ذكرت لك هذا حجة ~~على من زعم أن من حلف بالمشي على شيء أن لا يفعله من طاعة الله أو معصيته ~~ففعله أن لا شيء عليه ( سحنون ) وإني لأقول إن فعل المكره ليس بفعل وأنه ~~ليس بحانث ( وقد ) ذكر سفيان بن عيية عن إسماعيل بن أبي خالد قال سئل ~~إبراهيم عن رجل حلف بالمشي أن لا يدخل PageV03P078 على رجل فاحتمل فأدخل ~~عليه قال عليه يعنى المشي # # | ما جاء في الرجل يحلف بالمشي ms0605 فيحنث من أين يحرم أو من أين يمشي أو يقول ~~إن كلمته فأنا محرم بحجة أو بعمرة # ( قال ) وقال مالك في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث قال مالك ~~يمشي من حيث حلف الا أن تكون له نية فيمشي من حيث نوى ( بن وهب ) عن عبد ~~الرحمن بن إسحاق قال سألت سالم بن عبد الله عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت ~~الله ومنزلها بمران فتحولت إلى المدينة # قال ترجع فتمشي من حيث حلفت ( بن وهب ) عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد ~~كان يقول ما نرى الإحرام علي من نذر أن يمشي من بلد إذا مشى من ذلك البلد ~~حتى يبلغ المنهل الذي وقت له ( قلت ) أرأيت رجلا قال إن كلمت فلانا فأنا ~~محرم بحجة أو بعمرة ( قال ) قال مالك أما الحجة فإن حنث قبل أشهر الحج لم ~~تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج الا أن يكون نوى في ~~نفسه أنا محرم من حين أحنث فأرى ذلك عليه حين يحنث وإن كان في غير أشهر ~~الحج ( قال ) وأما العمرة فإني أرى الإحرام يجب عليه فيها حين يحنث الا أن ~~لا يجد من يخرج معه ويخاف على نفسه ولا يجد من يصحبه فلا أرى عليه شيئا حتى ~~يجد أنسا وصحابة في طريقه فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بعمرة قلت فمن أين يحرم ~~أمن الميقات أم من موضعه الذي حلف فيه في قول مالك قال ( ) من موضعه ولا ~~يؤخر إلى الميقات عند مالك ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج لكان له ~~أن يؤخر ذلك في العمرة # ولقد قال لي مالك يحرم بالعمرة إذا حنث الا أن لا يجد من يخرج معه ~~ويستأنس به فإن لم يجد أخر حتى يجد # فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حنث إذ جعله مالك في العمرة غير مرة من حيث ~~حنث الا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته ( قلت ) أرأيت ms0606 إن ~~قال رجل حين أكلم فلانا فأنا محرم يوم أكلمه فكلمه ( قال PageV03P079 أرى ~~أن يكون محرما يوم يكلمه ( قلت ) أرأيت إن قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا أحرم ~~بحجة أهو مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة ( قال ) نعم هو ~~سواء عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت ~~الله ( قال ) أرى قوله فأنا أحج إلى بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه ~~الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة إن فعلت كذا وكذا وهذا مثل قوله إن فعلت كذا ~~وكذا فأنا أمشي إلى مكة أو فعلي المشي إلى مكة فهما سواء وكذلك قوله فأنا ~~أحج أو فعلي الحج هو مثل قوله فأنا أمشي أو فعلي المشي إلى مكة ( قال ) ~~وقال مالك من قال علي المشي إلى بيت الله إن فعلت أو أنا أمشي إلى بيت الله ~~إن فعلت فحنث ( قال ) فإن عليه المشي وهما سواء ( قال ) وكذلك قوله فأنا ~~أحج أو فعلي الحج ( قلت ) أرأيت قوله علي حجة أو لله علي حجة أهما سواء ~~وتلزمه حجة قال نعم ( بن مهدي ) عن يزيد عن عطاء عن مطرف عن فضيل عن ~~إبراهيم قال إذا قال إن فعلت كذا وكذا فهو محرم فحنث فإذا دخل شوال فهو ~~محرم وإذا قال يوم أفعل كذا وكذا فهو محرم فيوم يفعله فهو محرم ( بن مهدي ) ~~عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا قال إن فعل كذا وكذا فهو محرم بحجة فليحرم ~~إن شاء من عامه وإن شاء متى ما تيسر عليه وان قال يوم أفعل ففعل ذلك فهو ~~يومئذ محرم ( بن مهدي ) عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي مثله # # | في الرجل يحلف بالمشي فيعجز عن المشي # ( قلت ) أرأيت ان مشي هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع ~~في قول مالك ( قال ) يركب إذا عجز عن المشي فإذا استراح نزل فمشي فإذا عجز ~~عن المشي ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التي ms0607 مشي فيها ~~والمواضع التي ركب فيها فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشي ما ركب وركب ما مشي ~~وأهراق لما ركب دما ( قلت ) وإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون ~~عليه الدم في قول مالك ( قال ) قال مالك عليه الدم لأنه فرق مشيه ( قلت ) ~~فإن هو لم يتم مشيه في المرة الثانية أعليه أن يعود في الثالثة في قول مالك ~~( قال ) ليس عليه أن يعود PageV03P080 بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا ~~شيء عليه ( قلت ) فإن كان حين مضى في مرته الأولى إلى مكة فمشي وركب فعلم ~~أنه إن عاد الثانية لا يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا ( قال ) إذا علم أنه ~~لا يقدر على أن يمشي في المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى فليس عليه ~~أن يعود ويجزئه الذهاب الأول وإن كانت حجة فحجة وإن كانت عمرة فعمرة ويهريق ~~لما ركب دما وليس عليه أن يعود ( قلت ) فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم ~~أنه لا يقدر على أن يمشي الطريق كله إلى مكة في ترداده إلى مكة مرتين أيركب ~~في أول مرة ويهدي قال نعم ولا يكون عليه شيء غير ذلك في قول مالك ( قال ) ~~وقال مالك يمشي ما أطاق ولو شيئا ثم يركب ويهدي ويكون بمنزلة الشيخ الكبير ~~والمرأة الضعيفة ( قلت ) أرأيت إن حلف بالمشي فحنث وهو شيخ كبير قد يئس من ~~المشي ما قول مالك فيه ( قال ) قال مالك يمشي ما أطاق ولو نصف ميل ثم يركب ~~ويهدي ولا شيء عليه بعد ذلك ( قلت ) فإن كان هذا الذي حلف مريضا فحنث كيف ~~يصنع في قول مالك قال أرى إن كان مريضا قد يئس من البرء فسبيله سبيل الشيخ ~~الكبير وإن كان مرضه مرضا يطمع بالبرء منه وهو ممن لو صح كان يجب عليه ~~المشي ليس بشيخ كبير ولا بامرأة ضعيفة فلينتظر حتى إذا صح وبرأ مشى الا أن ~~يكون يعلم أنه إن برأ وصح لا يقدر على أن يمشي أصلا الطريق كله فليمش ms0608 ما ~~أطاق ثم ليركب ويهدي ولا شيء عليه وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن عجز عن المشي ~~فركب كيف يحصي ما ركب في قول مالك أعدد الأيام أم يحصى ذلك في ساعات النهار ~~والليل أم يحفظ المواضع التي يركب فيها من الأرض فإذا رجع ثانية مشي ما ركب ~~وركب ما مشي ( قال ) إنما يأمره مالك بأن يحفظ المواضع التي ركب فيها من ~~الأرض ولا يلتفت إلى الأيام والليالي فإن عاد الثانية مشى تلك المواضع التي ~~ركب فيها من الأرض ( قلت ) ولا يجزئه عند مالك أن يركب يوما ويمشي يوما أو ~~يمشي أياما ويركب أياما فإذا عاد الثانية قضى عدد الأيام التي ركب فيها ( ~~قال ) لا يجزئه عند مالك لأن هذا إذا كان هكذا يوشك أن يمشي في المكان ~~الواحد المرتين جميعا ويركب في PageV03P081 المكان الواحد المرتين جميعا ~~فلا يتم المشي إلى مكة فليس معنى قول مالك على عدد الأيام وإنما هو على عدد ~~المواضع من الأرض ( قلت ) والمشي في الرجال والنساء سواء في قول مالك قال ~~نعم ( قلت ) أرأيت إن هو مشي حين حنث فعجز عن المشي فركب ثم رجع من قابل ~~ليقضي ما ركب فيه ماشيا فقوى على مشي الطريق كله أيجب عليه أن يمشي الطريق ~~كله أم يمشي ما ركب ويركب ما مشى ( قال ) ليس عليه أن يمشي الطريق كله ولكن ~~عليه أن يمشي ما ركب ويركب ما مشى قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن حنث ~~فلزمه المشي فخرج فمشي فعجز ثم ركب وجعلها عمرة ثم خرج قابلا ليمشي ما ركب ~~ويركب ما مشى فأراد أن يجعلها قابلا حجة أله ذلك أم ليس له أن يجعلها الا ~~عمرة أيضا في قول مالك لأنه جعل المشي الأول في عمرة ( قال ) قال مالك نعم ~~يجعل المشي الثاني إن شاء حجة وإن شاء عمرة ولا يبالي وإن خالف المشي الأول ~~الا أن يكون نذر المشي الأول في حج فليس له أن يجعل الثاني في عمرة وإن كان ~~نذره الأول في عمرة ms0609 فليس له أن يجعل المشي الثاني في حج وهذا الذي قال لي ~~مالك ( قلت ) وليس له أن يجعل المشي الثاني والأول في فريضة ( قال ) نعم ~~ليس له ذلك ( مالك ) عن عروة بن أذينة قال خرجت مع جدة لي كان عليها مشي ~~حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها إلى بن عمر يسأله وخرجت معه ~~فسأل عن ذلك بن عمر فقال مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت ( قال ) مالك ~~وقاله سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ( بن وهب ) عن سفيان الثوري ~~عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن بن عباس مثل قول بن عمر قال بن عباس ~~وتنحر بدنة ( بن وهب ) عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم مثل قول بن عباس قال ~~ولتهد ( قال ) سفيان والليث ولتهد مكان ما ركبت ( بن مهدي ) عن سفيان ~~الثوري عن منصور عن إبراهيم قال يمشي فإذا عجز ركب فإذا كان عاما قابلا حج ~~فمشى ما ركب وركب ما مشى ( بن مهدي ) عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن ~~بن عباس مثل ذلك # وذكر غير إسماعيل عن بن عباس قال هدي بدنة ( بن مهدي ) عن المغيرة عن ~~إبراهيم في PageV03P082 رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشي ثم أعيا قال ~~ليركب وليهد لذلك هديا حتى إذا كان قابلا فليركب ما مشى وليمش ما ركب فإن ~~أعيا في عامه الثاني ركب ( وقال ) سعيد بن جبير يركب ما مشى ويمشي ما ركب ~~فبلغ الشعبي قول سعيد فأعجبه ذلك ( وقال ) علي بن أبي طالب يمشي ما ركب ~~فإذا عجز ركب وأهدي بدنة ( وقال ) الحسن وعطاء مثل قول علي وإنما ذكرت لك ~~قول علي والحسن وعطاء حجة لقول مالك لأنه لم يران عجز في الثانية أن يعود ~~في الثالثة مع قول إبراهيم إنه ان عجز في الثانية ركب ولم يذكر أنه يعود في ~~الثالثة وقد قال يعود في الثالثة لقول مالك الذي ذكرت لك ولم يقولوا إن عجز ~~في الثانية أن يمشي في ms0610 الثالثة # # | ما جاء في الرجل يحلف بالمشي حافيا فيحنث # ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله حافيا راجلا أعليه أن يمشي ~~وكيف إن انتعل ( قال ) قال مالك ينتعل وإن أهدي فحسن وإن لم يهد فلا شيء ~~عليه وهو خفيف ( بن وهب ) عن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه أن امرأة من ~~أسلم نذرت أن تمشي وتحج حافية ناشرة شعر رأسها فلما رآها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم استتر بيده منها وقال ما شأنها قالوا نذرت أن تحج حافية ~~ناشرة شعرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروها فلتختمر ولتنتعل ~~ولتمشي # ونظر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى رجلين نذرا أن يمشيا في ~~قرن فقال لهما حلا قرنكما وامشيا إلى الكعبة وأوفيا نذركما ( قال سحنون ) ~~ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يمشي إلى الكعبة القهقري فقال مروه ~~فليمش لوجهه ( وقال ) ربيعة بن أبي عبد الرحمن لو أن رجلا قال علي المشي ~~إلى الكعبة حافيا لقيل له البس نعلين وامش فليس لله حاجة بحفائك إذا مشيت ~~منتعلا فقد وفيت نذرك وقاله يحيى بن سعيد # # | ما جاء في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي في حج فيفوته الحج # ( قال ) وقال مالك في رجل حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فمشي في الحج ~~ففاته الحج PageV03P083 قال مالك يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ويمشي ~~حتى يسعى بين الصفا والمروة وعليه قضاء الحج عاما قابلا راكبا والهدي لفوات ~~الحج ولا شيء عليه غير ذلك # # | في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي في حج ثم يريد أن يمشي حجة الإسلام ~~من مكة أو يجمعهما جميعا عند الإحرام # ( قلت ) هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشي وجعلها عمرة أن يحج حجة ~~الإسلام من مكة ( قال ) قال مالك نعم يحج من مكة ويجزئه عن حجة الإسلام ( ~~قلت ) ويكون متمتعا إن كان قد اعتمر في أشهر الحج قال نعم ( قلت ) أرأيت إن ~~قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب ms0611 عليه وبالحج حجة الفريضة ~~أيجزئه ذلك عنهما جميعا ( قال ) لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ( قلت ) ويكون ~~عليه دم القران قال نعم ( قلت ) ولم لا يجزئه من حجة الإسلام ( قال ) لأن ~~عمل العمرة والحج في هذا واحد فلا يجزئه من فريضته ولا من مشي أوجبه على ~~نفسه ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه مشي فمشى في حجة وهو صرورة ~~يريد بذلك وفاء نذر يمينه واداء الفريضة عنه ( فقال ) لنا مالك لا يجزئه من ~~الفريضة وهو للنذر الذي عليه من المشي وعليه حجة الفريضة قابلا وقالها غير ~~مرة ( وقال ) المخزومي يجزئه عن الفريضة وعليه النذر # # | في الرجل يحلف أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث # ( قلت ) ما قول مالك في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت ~~كذا وكذا فحنث ( قال ) قال مالك إذا قال الرجل أنا أحمل فلانا إلى بيت الله ~~فإني أرى أن ينوي فإن كان أراد تعب نفسه وحمله على عنقه فأرى أن يحج ماشيا ~~ويهدي ولا شيء عليه في الرجل ولا يحجه وإن لم ينو ذلك فليحج راكبا وليحج ~~بالرجل معه ولا هدي عليه فإن أبى الرجل أن يحج فلا شيء عليه في الرجل وليحج ~~هو راكبا ( قال سحنون PageV03P084 ورواه علي بن زياد عن مالك إن كان نوى أن ~~يحمله إلى مكة يحجه من ماله فهو ما نوى ولا شيء عليه هو الا احجاج الرجل ~~الا أن يأبى ( قال بن القاسم ) وقوله أنا أحج بفلان إلى بيت الله عندي أوجب ~~عليه من الذي يقول أنا أحمل فلانا إلى بيت الله لا يريد بذلك على عنقه لأن ~~احجاجه الرجل إلى بيت الله من طاعة الله فأرى ذلك عليه الا أن يأبى الرجل ~~فلا يكون عليه شيء في الرجل ( قال ) وقال لنا مالك في الرجل يقول أنا أحمل ~~هذا العمود إلى بيت الله أو هذه الطنفسة أو ما أشبه هذا من الأشياء إنه يحج ~~ماشيا ويهدي لموضع ما جعل على ms0612 نفسه من حملان تلك الأشياء وطلب مشقة نفسه ~~فليضع المشقة عن نفسه ولا يحمل تلك الأشياء وليهد ( بن وهب ) عن سفيان ~~والليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في امرأة قالت في امرأة ابنها إن وطئتها ~~فأنا أحملها إلى بيت الله فوطئها ابنها # قال تحج وتحج بها معها وتذبح ذبحا لأنها لا تستطيع حملها ( سحنون ) ~~وأخبرني من أثق به عن بن مهدي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا ~~قال أنا أهدي فلانا على أشفار عيني قال يحجه ويهدي بدنة # # | في الإستثناء في المشي إلى بيت الله # ( قلت ) أرأيت من قال علي المشي إلى بيت الله إلا إن يبدو لي أو الا أن ~~أرى خيرا من ذلك ما عليه ( قال ) عليه المشي وليس استثناؤه هذا بشيء لأن ~~مالكا قال لا إستثناء في المشي إلى بيت الله ( قلت ) أرأيت إن قال علي ~~المشي إلى بيت الله إن شاء فلان ( قال ) هذا لا يكون عليه المشي إلا أن ~~يشاء فلان وليس هذا بإستثناء وإنما مثل ذلك مثل الطلاق أن يقول الرجل ~~امرأته طالق إن شاء فلان أو غلامي حر إن شاء فلان فلا يكون عليه شيء حتى ~~يشاء فلان ولا إستثناء في طلاق ولا عتاق ولا مشي ولا صدقة PageV03P085 # # | في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ونوى مسجدا # ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد ~~أتكون له نيته في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت ~~الله وليست له نية ما عليه في قول مالك ( قال ) عليه المشي إلى مكة إذا لم ~~تكن له نية ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي ولم يقل إلى بيت الله ( قال ) ~~إن كان نوى مكة مشي وإن لم يكن نوى ذلك فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت إن قال ~~علي المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد كان ذلك له في قول مالك قال ~~نعم ( يونس ) وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ms0613 قول مالك في الذي يحلف ~~بالمشي إلى بيت الله وينوي مسجدا من المساجد إن له نيته ( وروى ) بن وهب عن ~~مالك والليث مثل قول ربيعة # # | في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة أو عسقلان # ( قال ) وقال مالك في الذي يحلف بالمشي إلى مسجد الرسول أو مسجد بيت ~~المقدس ( قال ) فليأتهما راكبا ولا شيء عليه ومن قال علي المشي إلى بيت ~~الله فهذا الذي يمشي ( قال ) ومن قال علي المشي إلى غير هذه الثلاثة ~~المساجد فليس عليه أن يأتيه مثل قوله علي المشي إلى مسجد البصرة أو إلى ~~مسجد الكوفة فأصلي فيهما أربع ركعات قال فليس عليه أن يأتيهما وليصل في ~~موضعه حيث هو أربع ركعات ( قال ) وقال مالك فيمن قال علي المشي إلى مسجد ~~بيت المقدس فعليه أن يأتي مسجد بيت المقدس راكبا فيصلي فيه ( قال بن القاسم ~~) ومن قال علي المشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة فلا يأتيهما أصلا إلا ~~أن يكون أراد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبا ومن قال من أهل المدينة أو ~~من أهل مكة أو من أهل بيت المقدس لله علي أن أصوم بعسقلان أو بالاسكندرية ~~شهرا فعليه أن يأتي عسقلان أو الاسكندرية فيصوم بها كما نذر قال وكل موضع ~~يتقرب فيه إلى الله بالصيام فليأته وإن كان من أهل المدينة ومكة ( قال بن ~~القاسم ) ومن نذر أن يرابط فذلك عليه وإن كان من PageV03P086 أهل المدينة ~~ومكة قال وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك ومن قال لله علي أن آتي المدينة ~~أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس فلا شيء عليه ~~إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو في مسجد بيت المقدس ~~فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبا ~~ولا يجب عليه المشي وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه ( قال ) وقال مالك وإن ~~قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فهذا ms0614 مخالف لقوله علي ~~المشي إلى بيت المقدس أو علي المشي إلى المدينة هذا إذا قال علي المشي إلى ~~بيت المقدس ممن لا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوي الصلاة فيه # فإذا قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب ~~راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة فيهما وهو إذا قال علي المشي إلى ~~هذين المسجدين فكأنه قال لله علي أن أصلي في هذين المسجدين # # | في الرجل يحلف بالمشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة أو الحرم أو ~~بشيء من الحرم ثم يحنث # ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى الصفا والمروة ( قال ) لا أحفظ عن ~~مالك فيه شيئا ولا يلزمه المشي ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى منى أو ~~إلى عرفات أو إلى ذي طوى ( قال ) إن قال على المشي إلى ذي طوى أو منى أو ~~عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة لا يكون عليه شيء ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف ~~يقول علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى الحرم أو إلى الصفا أو ~~إلى المروة أو إلى الحطيم أو الحجر أو إلى قعيقعان أو إلى بعض جبال الحرم ~~أو إلى بعض مواضع مكة فحنث أيجب عليه ذلك أم لا ( قال ) لا أدري ما هذا كله ~~إنما سمعت من مالك يقول من قال علي المشي إلى بيت الله أو علي المشي إلى ~~مكة أو علي المشي إلى الكعبة إن هذا يجب عليه وأنا أرى أن من حلف بالمشي ~~إلى غير مكة أو الكعبة أو المسجد أو البيت أن ذلك لا يلزمه مثل قوله علي ~~المشي إلى الصفا أو إلى المروة أو إلى غير ذلك من جبال مكة أو إلى الحرم أو ~~نحو ذلك أو إلى منى أو إلى المزدلفة أو إلى عرفات فإن ذلك لا يلزمه ~~PageV03P087 ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى الحرم ( قال ) ما سمعت من ~~مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت إن قال ms0615 علي المشي إلى ~~المسجد الحرام ( قال ) قال مالك عليه المشي إلى بيت الله ( قال بن القاسم ) ~~ولا يكون المشي إلا على من قال مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة ~~فما عدا أن يقول الكعبة أو البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو ~~الحجر فذلك كله لا شيء عليه فإن سمى بعض ما سميت لك من هذا لزمه المشي # # | ما جاء في الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق ~~إلى مكة # ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فعلي السير إلى مكة أو قال علي ~~الذهاب إلى مكة أو قال علي الإنطلاق إلى مكة أو علي أن آتي مكة أو علي ~~الركوب إلى مكة ( قال ) أرى أن لا شيء عليه إلا أن يكون أراد بذلك أن ~~يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن يكون نوى أن يأتيها ماشيا وإلا ~~فلا شيء عليه أصلا # وقد كان بن شهاب لا يرى بأسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم ( قلت ) أرأيت إن قال علي الركوب ~~إلى مكة ( قال ) أرى ذلك عليه ( قال سحنون ) وقد كان بن القاسم يختلف في ~~هذا القول وأشهب يرى عليه في هذا كله إتيان مكة حاجا أو معتمرا # # | في الرجل يحلف يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت الله # ( قال ) وقال مالك من قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا ~~فحنث فعليه أن يهدي هديا ( قال ) وقال مالك إن قال لرجل أنا أهديك إلى بيت ~~الله إن فعلت كذا وكذا فحنث فإنه يهدي عنه هديا ولم يجعله مالك مثل يمينه ~~إذا حلف بالهدى في غير ماله ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) وأخبرني بعض من ~~أثق به عن بن شهاب أنه قال فيها مثل قول مالك ( بن وهب ) عن سفيان الثوري ~~عن منصور PageV03P088 عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال ms0616 في رجل قال ~~لرجل أنا أهديك إلى بيت الله قال علي بن أبي طالب يهدي ( بن وهب ) عن سفيان ~~عن عبد الكريم الجزوري عن عطاء قال يهدي شاة # # | في الرجل يحلف بهدي مال غيره # ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف بمال غيره فيقول دار فلان هذه هدي أو عبد فلان ~~هدي أو يحلف بشيء من مال غيره من الأشياء كلها أنه هدي فيحنث ( قال ) قال ~~مالك لا شيء عليه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إذا قال ~~الرجل لعبده أو لأمته أو داره أنت هدي ثم حنث إنه يشتري بثمنه هديا ثم ~~يهديه ولا يراه فيما سوى ذلك فيما لا يملك بيعه ولا يصلح أنه يقول فيه ذلك ~~القول ( بن مهدي ) عن بشر بن منصور عن عبد الملك عن عطاء قال سرقت إبل ~~للنبي صلى الله عليه وسلم وطردت وفيها امرأة فنجت على ناقة منها حتى أتت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني جعلت على نفسي نذرا إن ~~الله أنجاني على ناقة منها حتى آتيك أن أنحرها قال لبئس ما جزيتها لا نذر ~~في معصية ولا فيما لا يملك بن آدم ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن أيوب عن ~~أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم # # | في الرجل يحلف بالهدي أو يقول علي بدنة # ( قلت ) أرأيت إن قال علي الهدي إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) قال مالك ~~فعليه الهدي ( قلت ) أمن الإبل أو من البقر أو من الغنم ( قال ) قال لي ~~مالك إن نوى شيئا فهو على ما نوى وإلا فبدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد ~~وقصرت نفقته فأرجو أن تجزئه شاة ( قلت ) لم أو ليس الشاة بهدي ( قال ) كان ~~مالك يرجو بالشاة كرها قال مالك والبقر أقرب شيء إلى الإبل ( بن مهدي ) عن ~~حماد عن قتادة عن ms0617 خلاس PageV03P089 بن عمرو عن بن عباس قال بدنة أو بقرة أو ~~كبش ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن بن عباس قال لا ~~أقل من شاة ( وقال ) سعيد بن جبير البقر والغنم من الهدي ( قلت ) لابن ~~القاسم أرأيت إن حلف فقال علي بدنة فحنث ( قال ) قال مالك البدن من الإبل ~~فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبع من الغنم ( قال ) وقال مالك من قال لله ~~علي أن أهدي بدنة فعليه أن يشتري بعيرا فينحره في قول مالك فإن لم يجد ~~بعيرا فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم ( قلت ) أرأيت إن كان يجد ~~الإبل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة أتجزئه في قول مالك ( ~~قال ) قال لنا مالك إن لم يجد الإبل اشترى البقر ( قال ) لي مالك والبقر ~~أقرب شيء يكون إلى الإبل ( قال بن القاسم ) وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة ~~أي إذا قصرت النفقة فلم تبلغ نفقته بدنة وسع له أن يهدي من البقر فإن لم ~~تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم ( قال ) ولا يجزئه عند مالك أن يشتري البقر ~~إذا كانت عليه بدنة إلا أن لا تبلغ نفقته بدنة لأنه قال فإن لم يجد فهو إذا ~~بلغت نفقته فهو يجد ( قال بن القاسم ) وكذلك قال بن المسيب وخارجة بن زيد ~~وقطيع من العلماء منهم أيضا سالم بن عبد الله قال وقالوا فإن لم يجد بدنة ~~فبقرة ( قلت ) فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام ( قال ) لا أعرف الصيام فيما ~~نذر على نفسه إلا أن يحب أن يصوم فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على ~~نفسه فإن أحب الصيام فعشرة أيام ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل ينذر عتق ~~رقبة إن فعل الله به كذا وكذا فأراد أن يصوم إن لم يجد رقبة # قال قال لي مالك ما الصيام عندي بمجزىء إلا أن يشاء أن يصوم فإن أيسر ~~يوما ما أعتق فهذا عندي مثله ( بن وهب ) عن ms0618 سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد ~~قال ليست البدن إلا من الإبل ( وقال ) طاوس والشعبي وعطاء ومالك بن أنس ~~وخارجة بن زيد بن ثابت وسالم بن عبد الله وعبد الله بن محمد البدنة تعدل ~~سبعا من الغنم # # | ما جاء في الرجل يحلف بالهدي أو ينحر بدنة أو جزورا # قلت أرأيت من قال لله على أن أنحر بدنة أين ينحرها # قال بمكة قلت وكذلك PageV03P090 ان قال لله علي هدى قال ينحره أيضا بمكة ~~قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن قال لله علي أن أنحر جزورا أين ينحره أو ~~قال لله علي جزور أين ينحره قال ينحره في موضعه الذي هو فيه قال مالك ولو ~~نوى موضعا فلا يخرجها إليه ولينحرها بموضعه الذي هي به قال بن القاسم كانت ~~الجزور بعينها أو بغير عينها ذلك سواء قال فقلنا لمالك فإن نذرها لمساكين ~~بالبصرة أو مصر وكان من غير أهل البصرة أو من غير أهل مصر قال مالك نعم وان ~~نذرها لمساكين أهل البصرة أو أهل مصر فلينحرها بموضعه وليتصدق بها على ~~مساكين من عنده اذا كانت بعينها أو بغير عينها أو نذر أن يشتريها من موضعه ~~فيسوقها إلى مصر قال مالك وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال بن وهب عن مالك ~~عن نافع عن بن عمر قال من نذر بدنة فليقلدها وليشعرها ولا محل لها دون مكة ~~بن مهدي عن قيس بن الربيع عن جابر عن عطاء عن بن عباس في رجل جعل على نفسه ~~بدنة قال لا أعلم مهراق الدماء الا بمكة أو بمنى وقال الحسن والشعبي وعطاء ~~مكة وقال سعيد بن المسيب البدن من الابل ومحلها البيت العتيق # # | ما جاء في الرجل يحلف بهدي لشيء من ماله بعينه مما يهدي أولا يهدي # ( قال ) وقال مالك من حلف فقال داري هذه هدي أو بعيري هذا هدي أو دابتي ~~هذه هدي فإن كان ذلك الذي حلف عليه مما يهدي أهداه بعينه إذا كان يبلغ وإذا ~~كان مما لا ms0619 يهدي باعه واشترى بثمنه هديا ( قال ) وقال مالك وإن قال لا بل ~~له هي هدي إن فعلت كذا وكذا فحنث فهي كلها هدي وإن كانت ماله كله ( قال ~~مالك ) وإن قال لشيء مما يملك من عبد أو دابة أو فرس أو ثوب أو عرض من ~~العروض هو يهديه فإنه يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه # وإن قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره فلا شيء عليه ~~ولا هدي عليه فيه ( قال بن القاسم ) وأخبرني من أثق به عن بن شهاب أنه كان ~~يقول في مثل هذه الأشياء مثل قول مالك سواء ( قلت ) أرأيت إن قال علي أن ~~أهدي هذا الثوب أي شيء عليه في قول مالك ( قال ) يبيعه PageV03P091 ويشتري ~~بثمنه هديا ويهديه ( قلت ) له فما قول مالك في هذا الثوب إذا كان لا يبلغ ~~أن يكون في ثمنه هدي ( قال ) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال يبعث ~~بثمنه فيدفع إلى خزان مكة ينفقونه على الكعبة ( قال بن القاسم ) وأحب إلي ~~أن يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء ألا ترى أن بن عمر كان يكسو جلال بدنه ~~الكعبة فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها ( قلت ) فإن لم يبيعوه وبعثوا ~~بالثوب بعينه ( قال ) لا يعجبني ذلك لهم ويباع هناك ويشتري بثمنه هدي ( قال ~~) ألا ترى أن مالكا قال يباع الثوب والعبد والحمار والفرس وكل ما جعل من ~~العروض هكذا ( قال ) وقال مالك إذا قال ثوبي هذا هدي فباعه واشترى بثمنه ~~هديا وبعثه ففضل من ثمنه شيء بعث بالفضل إلى خزان مكة إذا لم يبلغ الفضل أن ~~يكون فيه هدي ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يتصدق به ( قلت ) أرأيت ما بعث ~~به إلى البيت من الهدايا من الثياب والدنانير والدراهم والعروض أيدفع إلى ~~الحجبة في قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك فيمن قال لشيء من ماله هو هدي ~~قال يبيعه ويشتري بثمنه هديا فإن فضل شيء لا يكون في مثله هدي ولا شاة رأيت ms0620 ~~أن يدفع إلى خزان الكعبة يجلونه فيما تحتاج إليه الكعبة ( قال بن القاسم ) ~~ولقد سمعت مالكا وذكروا له أنهم أرادوا أن يشركوا مع الحجبة في الخزانة ~~فأعظم ذلك وقال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع المفتاح إلى ~~عثمان بن طلحة رجل من بني عبد الدار فكأنه رأى هذه ولاية من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأعظم ذلك أن يشرك معهم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال إن ~~فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدي دوري أو رقيقي أو دوابي أو غنمي أو أرضي أو ~~بقري أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو عروضي لعروض عنده أو قمحي أو شعيري ~~فحنث كيف يصنع في قول مالك وهل هذا كله عند مالك سواء إذا حلف أم لا ( قال ~~) هذا كله عند مالك سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشتري له ~~به هدي إلا الدنانير والدراهم فإنه بمنزلة الثمن يبعث بذلك ويشتري بها بدن ~~كما وصفت لك والإبل والبقر والغنم إذا كانت بموضع تبلغ وإلا فهي عندي تباع ~~PageV03P092 ( بن مهدي ) عن سلام بن مسكين قال سألت جابر بن زيد عن امرأة ~~عمياء كانت تعولها امرأة كانت تحسن إليها فآذتها بلسانها فجعلت على نفسها ~~هديا ونذرا أن لا تنفعها بخير ما عاشت فندمت المرأة # قال جابر مرها فلتهد مكان الهدي بقرة وإن كانت المرأة معسرة فلتهد شاة ~~ومرها فلتصم مكان النذر ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن إبراهيم في رجل نذر ~~أن يهدي داره قال يهدي بثمنها بدنا ( وقال عطاء ) يشتري بها ذبئح فيذبحها ~~بمكة فيتصدق بها ( وقال ) سعيد بن جبير يهدي بثمنها بدنا من حديث عبد الله ~~بن المبارك ( وقال بن عباس ) في امرأة جعلت دارها هديا تهدي ثمنها # من حديث عبد الله المبارك عن مسعر عن بن هبيرة ( قال بن وهب ) وأخبرني ~~يونس بن يزيد وغيره عن بن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لعبده أو لأمته أو ~~داره أنت هدي ثم حنث ms0621 أنه يشتري بثمنه هديا ثم يهديه ولا أراه فيما سوى ذلك ~~فيما لا يملك بيعه ولا يصلح أن يقول فيه ذلك القول ( قلت ) أرأيت قوله أنا ~~أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول مالك ( ~~قال ) نعم عليه أن يهديها عند مالك إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ~~ويشتري بثمنها شاة بمكة يخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند مالك إذا ~~حنث ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بعيري هذا وهو بافريقية أيبيعه ~~ويبعث بثمنه فيشتري به هديا من المدينة أو من مكة في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك الإبل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا يقلدها ويشعرها ولم يقل لنا من ~~بلد من البلدان بعد ولا قرب ولكنه إذا قال بعيري أو إبلي هذه هدي أشعرها ~~وقلدها وبعث بها ( قال بن القاسم ) وأنا أرى ذلك له لازما من كل بلد إلا من ~~بلد يخاف بعده وطول سفره والتلف في ذلك فإذا كان هكذا رجوت أن يجزئه أن ~~يبيعها ويبعث بأثمانها فيشتري له بها هدي من المدينة أو من مكة أو من حيث ~~أحب ( قلت ) فإن لم يحلف على إبل بأعيانها ولكن قال لله علي أن أهدي بدنة ~~إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشتري به ~~PageV03P093 البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى وإن لم ~~توقف بعرفة أخرجت إلى الحل إن كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل ~~إلى الحرم ( ) قال مالك وذلك دين عليه إن كان لا يملك ثمنها ( قلت ) فلو ~~قال لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر أو بافريقية ما عليه في قول ~~مالك ( قال ) البقر لا تبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث ~~بالثمن فيشتري بالثمن هدي من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشتري له من ~~المدينة أو من مكة أو من حيث شاء من البلدان إذا ms0622 كان الهدي الذي يشتري يبلغ ~~من حيث يشتري ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بقري هذه وهو بافريقية ~~فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشتري بثمنها بعيرا في قول مالك ( قال ) ~~يجزئه أن يشتري بها إبلا فيهديها قال لأني لما أجزت له هذا البيع لبعد ~~البلد صارت البقر كأنها دنانير أو دراهم فلا أرى بأسا أن يشتري بالثمن ~~بعيرا وإن قصر عن البعير فلا بأس أن يشتري بقرة قال ولا أحب له أن يشتري ~~غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقر ( قلت ) فلو قال لله علي أن أهدي ~~غنمي هذه أو بقري هذه فحنث وذلك في موضع تبلغ البقر والغنم منه وجب عليه أن ~~يبعثها بأعيانها هديا ولا يبيعها ويشتري مكانها غيرها في قول مالك قال نعم # # | في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو شيء بعينه وهو جميع ماله ) # ( قلت ) أرأيت ما قول مالك إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن ~~أهدي مالي فحنث ( قال ) فعليه أن يهدي ثلث ماله ويجزئه ولا يهدي جميع ماله ~~( قلت ) وكذلك لو قال علي أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث في قول ~~مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فلله علي ~~أن أهدي بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث وجب عليه أن يهديهم ~~ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده فيبيعهم ويهدي ثمنهم وإن كانوا جميع ماله فيهدهم ~~( قلت ) فإن لم يكن له إلا عبد واحد ولا مال له سواه فقال لله علي أن أهدي ~~عبدي هذا PageV03P094 إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) قال مالك عليه أن يهدي ~~عبده يبيعه ويهدي ثمنه وإن لم يكن له مال سواه ( قلت ) فإن لم يكن له مال ~~سوى العبد فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي جميع مالي فحنث ( قال ) ~~قال مالك يجزئه أن يهدي ثلثه ( قلت ) وكذلك لو قال لله علي أن أهدي جميع ~~مالي ( قال ) مالك يجزئه من ذلك الثلث ( قلت ms0623 ) فإذا سماه فقال لله علي أن ~~أهدي شاتي وبعيري وبقرتي فعدد ذلك حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى أن يهدي ~~جميع ما سمى وإن أتى ذلك على جميع ماله في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم ~~يسم ولكنه قال لله علي أن أهدي جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدي ثلث ماله ~~في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما فرق ما بينهما عند مالك إذا سمى فأتي على ~~جميع ماله وإن لم يسم وقال جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث ( قال ) قال مالك ~~إنما ذلك عندي بمنزلة الرجل يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شيء عليه ~~وإذا سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها فكذلك إذا سمى لزمه ~~وكان آكد في التسمية ( قلت ) فلو قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدي عبدي هذا ~~وأهدي جميع مالي فحنث ما عليه في قول مالك ( قال بن القاسم ) يهدي ثمن عبده ~~الذي سمى وثلث ما بقي من ماله ( قلت ) وكذلك هذا في الصدقة وفي سبيل الله ~~قال نعم ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب أنه قال من قال مالي صدقة كله تصدق بثلث ماله ( قال بن شهاب ) ولا ~~أرى للرجل أن يتصدق بماله كله فينخلع مما رزقه الله ولكن بحسب المرء أن ~~يتصدق بثلث ماله # # | في الرجل يحلف بصدقة ماله أو بشيء بعينه هو جميع ماله في سبيل الله ~~والمساكين # ( قال ) وقال مالك إذا حلف الرجل بصدقة ماله فحنث أو قال مالي في سبيل ~~الله فحنث أجزأه من ذلك الثلث ( قال ) وإن كان سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك ~~الشيء جميع ماله فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أتصدق على المساكين ~~بعبدي هذا PageV03P095 وليس له ماله غيره أو قال فهو في سبيل الله وليس له ~~مال غيره فعليه أن يتصدق به إن كان حلف بالصدقة وإن كان قال فهو في سبيل ~~الله فليجعله في ms0624 سبيل الله ( قلت ) ويبعث به في سبيل الله في قول مالك أن ~~يبيعه ويبعث بثمنه ( قال ) بل يبيعه ويدفع ثمنه إلى من يغزو به في سبيل ~~الله من موضعه إن وجده وإن لم يجد فليبعث بثمنه ( قلت ) أرأيت إن حنث ~~ويمينه بصدقته على المساكين أيبيعه في قول مالك ويتصدق بثمنه على المساكين ~~قال نعم ( قلت ) فإن كان سلاحا أو فرسا أو سرجا أو أداة من أداة الحرب فقال ~~إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء في سبيل الله يسميها بأعيانها أيبيعها أم ~~يجعلها في سبيل الله في قول مالك ( قال ) بل يجعلها في سبيل الله بأعيانها ~~أن وجد من يقبلها إن كانت سلاحا أو دواب أو أداة من أداة الحرب إلا أن يكون ~~بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذي فيه الجهاد ولا يجد من يقبله منه ولا من ~~يبلغه له فلا بأس بأن يبيع ذلك كله ويبعث بثمنه فيجعل ذلك الثمن في سبيل ~~الله ( قلت ) فيجعل ثمنه في مثله أم يجعل دراهم في سبيل الله في قول مالك ( ~~قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن يجعلها في مثلها من الأداة والكراع ~~( قلت ) ما فرق ما بين هذا وبين البقر إذا جعلها هديا جاز له أن يبيعها ~~ويشتري بأثمانها إبلا إذا لم تبلغ ( قال ) لأن البقر والإبل إنما هي كلها ~~للأكل وهذه إذا كانت كراعا أو سلاحا فإنما هي قوة على أهل الحرب ليس للأكل ~~فينبغي أن يجعل الثمن في مثله في رأيي ( قلت ) فإن كان حلف بصدقة هذه الخيل ~~وهذا السلاح وهذه الأداة باعه وتصدق به في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك ~~إن كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدي ثمنه في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال ~~مالك إذا حلف بالصدقة أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث أو بالهدي فهذه ~~الثلاثة الإيمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في ~~سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث وإن سمى وأتى في ms0625 التسمية على جميع ماله وجب ~~عليه أن يبعث بجميع ماله كان في سبيل الله أو في الهدي وإن كان في صدقة ~~تصدق بجميع ماله ( قلت ) أرأيت إن قال مالي في المساكين صدقة كم يجزئه ~~PageV03P096 من ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك يجزئه الثلث ( قلت ) وإذا ~~قال داري أو ثوبي أو دوابي في سبيل الله صدقة وذلك الشيء ماله كله ( قال ) ~~قال مالك يخرج ذلك الشيء كله ولا يجزئه بعضه من بعض ولا يجزئه منه الثلث ( ~~قال ) وقال مالك من سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشيء ماله كله فقال هذا ~~صدقة أو في المساكين أو في سبيل الله فليخرجه كله ( قلت ) أرأيت إن قال ~~فرسي في سبيل الله وقال أيضا مع ذلك ومالي في سبيل الله ( قال ) يخرج الفرس ~~في سبيل الله وثلث ما بقي من ماله بعد الفرس ( قلت ) ولم جعل مالك ما سمى ~~بعينه جعله ينفذه كله وما لم يسم بعينه جعل الثلث يجزئه ( قال ) كذلك قال ~~مالك ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث مالي في المساكين صدقة ( قال ) يخرج ما قال ~~يتصدق به كله ( قلت ) أرأيت إن قال نصف مالي في المساكين صدقة ( قال ) يخرج ~~نصف ماله في المساكين إذا قال نصف مالي أو ثلثه أو ثلاثة أرباع مالي أو ~~أكثر من ذلك أخرجه ما لم يقل مالي كله وذلك أن مالكا قال من قال لشيء من ~~ماله بعينه هو صدقة إن فعلت كذا وكذا أو جزء من ماله أخرج ذلك الجزء وما ~~سمى من ماله بعينه ( ) ( قلت ) وإذا حلف الرجل فقال إن فعلت كذا وكذا فمالي ~~في سبيل الله فإنما سبيل الله عند مالك موضع الجهاد والرباط ( قال ) قال ~~مالك سبل الله كثيرة وهذا لا يكون إلا في الجهاد قال مالك فيعطي في السواحل ~~والتغور ( قال ) فقلنا لمالك أيعطى في جدة قال لا ولم ير جدة مثل سواحل ~~الروم والشام ومصر ( قال ) فقيل لمالك أنه قد كان في جدة أي خوف فقال إنما ~~كان ذلك مرة ms0626 ولم يكن يرى جدة من السواحل التي هي مرابط ( بن وهب ) عن بن ~~لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا تصدق بكل ~~شيء له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد قبلت صدقتك وأجاز الثلث ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن ~~عمرو بن شعيب قال أعطى رجل ماله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم أأبقيت للوارث شيئا فليس لك ذلك ولا ~~PageV03P097 يصلح لك أن تستوعب مالك # # | في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة أو حطيم الكعبة أو كسوتها أو طيبها ~~أو أنا أضرب به الكعبة # ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة ( قال ) قال مالك ~~لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله ( قال ) ~~وقال مالك والرتاج عندي هو الباب ( قال ) فأنا أراه خفيفا ولا أرى عليه فيه ~~شيئا وقاله لنا غير عام ( قلت ) أرأيت من قال مالي في الكعبة أو في كسوة ~~الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو أنا أضرب به حطيم الكعبة أو ~~أنا أضرب به الكعبة أو أنا أضرب به أستار الكعبة ( قال ) ما سمعت من مالك ~~في هذا شيئا وأراه إذا قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدي ~~ثلث ماله فيدفعه إلى الحجبة وأما إذا قال مالي في حطيم الكعبة أو في الكعبة ~~أو في رتاج الكعبة فلا أرى عليه شيئا لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بمال هذا ~~ولا ينقض الباب فيجعل هذا فيه ( قال ) وسمعت مالكا يقول رتاج الكعبة هو ~~الباب ( قال ) وقال مالك وكذلك إذا قال مالي في حطيم الكعبة # لم يكن عليه شيء وذلك أن الحطيم لا يبني فيجعل هذا نفقة في بنيانه ( قال ~~بن القاسم ) وبلغني أن الحطيم ما بين الباب إلى المقام أخبرني بذلك ms0627 بعض ~~الحجبة ( قال ) ومن قال أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو ~~العمرة ولا يجب عليه في ماله شيء ( قال ) وكذلك لو أن رجلا قال أنا أضرب ~~بكذا وكذا الركن الأسود انه يحج أو يعتمر ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ~~ذلك الشيء على عنقه # قال بن القاسم وكذلك هذه الأشياء ( بن وهب ) عن بن لهيعة وعمرو بن الحرث ~~عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن رجلا قال لأخيه في شيء ~~كان بينهما علي نذر إن كلمتك أبدا وكل شيء لي في رتاج الكعبة فرفع ذلك إلى ~~عمر بن الخطاب فقال كلم أخاك لا وفاء لنذرك في معصية ولا في قطيعة رحم ولا ~~حاجة للكعبة في شيء من أموالكم ( بن مهدي ) عن اسرائيل عن PageV03P098 ~~ابراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة وسألها رجل فقال اني جعلت مالي ~~في رتاج الكعبة أن أنا كلمت عمي فقالت له لا تجعل مالك في رتاج الكعبة وكلم ~~عمك # # | في الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أو عند الصفا والمروة # ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف فيقول أنا أنحر ولدي ان فعلت كذا وكذا فحنث ( ~~قال ) سمعت مالكا يسئل عنها فقال اني أرى أن آخذ فيه بحديث بن عباس ولا ~~أخالفه والحديث الذي جاء عن بن عباس أنه يكفر عن يمينه مثل كفارة اليمين ~~بالله ( ثم ) سئل مالك بعد ذلك عن الرجل أو المرأة تقول أنا أنحر ولدي ( ~~قال مالك أنا ) أرى أن أنويه فإن كان إنما أراد بذلك وجه الهدي أن يهدي ~~ابنه لله رأيت عليه الهدى وأن كان لم ينو ذلك ولم يرده فلا أرى عليه شيئا ~~لا كفارة ولا غيرها وذلك أحب إلي من الذي سمعت أنا منه ( قلت ) والذي سمعت ~~أن من مالك أنه قال إذا قال أنا أنحر ولدي ولم يقل عند مقام إبراهيم انه ~~يكفر عن يمينه وإن قال أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم إن عليه هديا ms0628 مكان ~~ابنه قال نعم ( قلت ) وكذا فرق مالك بينهما عندك في الذي سمعت أنت منه لأنه ~~إذا قال عند مقام إبراهيم إن هذا قد أراد الهدى وإن لم يقل عند مقام ~~إبراهيم يجعله مالك في الذي سمعت أنت منه يمينا لأنه لم يرد الهدى وفي ~~جوابه يشعر أنه نواه ودينه فإن لم تكن له نية لم يجعل عليه شيئا وإن كانت ~~له نية في الهدي جعل عليه الهدي قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال أنا أنحر ~~ولدي بين الصفا والمروة ( قال ) مكة كلها منحر عندي وأرى عليه فيه الهدى ~~ولم أسمع هذا من مالك ولكن في هذا كله يراد به الهدى ألا ترى أن المنحر ليس ~~هو عند مقام إبراهيم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند المروة هذا ~~المنحر وكل طرق مكة منحر وفجاجها منحر فهذا إذا لزمه لقوله عند المقام ~~الهدي فهو عند المنحر أحرى أن يلزمه ( قلت ) أرأيت إن قال أنا أنحر ابني ~~بمنى ( قال ) قد أخبرتك عن مالك بالذي قال عند مقام إبراهيم أن عليه الهدي ~~فمنى عندي منحر وعليه الهدى ( قلت ) أرأيت أن قال أنا أنحر أبي أو أمي إن ~~فعلت كذا وكذا ( قال ) هو عندي مثل قول مالك PageV03P099 في الإبن سواء ( ~~بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن قتادة بن دعامة عن عكرمة عن بن عباس في رجل ~~نذر أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أنه سئل عنه فقال رضي الله عن إبراهيم ~~يذبح كبشا ( قال بن وهب ) قال مالك قال بن عباس في الذي يجعل ابنه بدنة ( ~~قال ) يهدي ديته مائة من الإبل ( قال ) ثم ندم بعد ذلك فقال ليتني كنت ~~أمرته أن يذبح كبشا كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه @QB@ وفديناه بذبح ~~عظيم @QE@ # # | ما جاء في الرجل تجب عليه اليمين فيفتدى منها # ( قلت ) أرأيت الرجل تجب عليه اليمين فيفتدي من يمينه بمال أيجوز هذا ( ~~قال ) قال لي مالك كل من لزمته يمين فأفتدى منها بالمال فذلك جائز # # | في الرجل ms0629 يحلف بالله كاذبا # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن حلف فقال والله ما لقيت فلانا أمس ولا يقين ~~له في لقيه ليس في معرفته حين حلف بالله أنه لقيه بالأمس أو لم يلقه ثم فكر ~~بعد يمينه فعلم أنه لقيه بالأمس أتكون عليه كفارة اليمين في قول مالك ( قال ~~) قال مالك ليس عليه كفارة اليمين في هذا ( قلت ) ولم وقد أيقن أنه لقيه ~~وقد حلف أنه لم يلقه ولم يحلف حين حلف على أمر ظنه إنما حلف بيمينه التي ~~حلف بها على غير يقين كان في نفسه ( فقال ) هذه اليمين التي تصف أعظم من أن ~~تكون لها كفارة أو يكفرها كفارة عند مالك لأن هذه اليمين لا يكون فيها لغو ~~اليمين لأنه لم يحلف على أمر يظنه كذلك فينكشف على غير ذلك فيكون ذلك لغو ~~اليمين وإنما حلف هذا بهذه اليمين جرأة وتقحما على اليمين على غير منه لشيء ~~فهو ان انكشفت له يمينه أنه كما حلف بها بر وان أنكشفت يمينه أنه على غير ~~ما حلف به فهو آثم ولم يكن لغو اليمين فكان بمنزلة من حلف عامدا للكذب ~~فليستغفر الله فإن هذه اليمين أعظم من ان تكون فيها كفارة أو يكفرها شيء ~~وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم ~~الله عليه الجنة قال ( سحنون ) وقال بن عباس في هذه الآية ^ إن الذين ~~يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك PageV03P100 لا خلاق لهم في ~~الآخرة ^ فهذه اليمين في الكذب واقتطاع الحقوق فهي أعظم من أن تكون فيها ~~كفارة ( بن مهدي ) عن العوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي عن بن أبي أوفى أن ~~رجلا حلف على سلعة فقال والله لقد أعطى بها كذا وكذا ولم يعط فنزلت هذه ~~الآية ^ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ^ # # | ما جاء في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة # ( قلت ) أرأيت قول الرجل لا والله وبلى والله أكان مالك يرى ذلك من لغو ~~اليمين ( قال ms0630 ) لا وإنما اللغو عند مالك أن يحلف على الشيء يظن أنه كذلك ~~كقوله والله لقد لقيت فلانا أمس وذلك يقينه وإنما لقيه قبل ذلك أو بعده فلا ~~شيء عليه وهذا اللغو ( قال مالك ) ولا يكون اللغو في طلاق ولا عتاق ولا ~~صدقة ولا مشي ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله ولا يكون الإستثناء أيضا ~~إلا في اليمين بالله ( قال مالك ) وكذلك الإستثناء لا يكون في طلاق ولا ~~عتاق ولا مشي إلا في اليمين بالله وحدها أو نذر لا يسمى له مخرجا فمن حلف ~~بطلاق أو عتاق أو مشي أو غير ذلك من الإيمان سوى اليمين بالله وذلك يقينه ~~ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند مالك ولا ينفعه الإستثناء ~~وكذلك إن استثنى في شيء من هذا فحنث لزمه ما حلف عليه ( بن وهب ) عن الثقة ~~أن بن شهاب ذكر عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنها كانت تتأول هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فتقول هو ~~الشيء يحلف عليه أحدكم لم يرد فيه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه ~~فليس فيه كفارة وقاله مع عائشة عطاء بن أبي رباح وعبيدة بن عميرة ( بن وهب ~~) وقال مثل قول عائشة بن عباس ومحمد بن قيس ومجاهد وربيعة ويحيى بن سعيد ~~ومكحول وقاله إبراهيم النخعي من حديث المغيرة ( سحنون ) وقاله الحسن البصري ~~من حديث بن مهدي عن الربيع بن صبيح ( سحنون ) وقاله عطاء بن أبي رباح من ~~حديث أيوب بن أبي ثابت ( وقال بن القاسم ) قال PageV03P101 مالك إنما تكون ~~الكفارة في اليمين في هاتين اليمينين فقط في قول الرجل والله لأفعلن كذا ~~وكذا فيبدو له أن لا يفعل فيكفر ولا يفعل أو يقول والله لا أفعل كذا وكذا ~~فيبدو له أن يفعل فيكفر يمينه ويفعله وأما ما سوى هاتين اليمينين من ~~الإيمان كلها فلا كفارة فيها عند مالك وإنما الإيمان بالله عند مالك أربعة ~~أيمان لغو اليمين ويمين غموس ms0631 وقوله والله لا أفعل ووالله لأفعلن وقد فسرت ~~لك ذلك كله وما يجب فيه شيئا شيئا ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن غيلان بن ~~جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم والله ما عندي ما أحملكم ~~عليه ثم أتى باب وأمر لنا بثلاث ذود فلما انطلقنا قال قلت أتينا رسول الله ~~عليه السلام نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا والله لا يبارك لنا ارجعوا ~~بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فأخبرناه فقال ما أنا حملتكم ~~بل الله حملكم اني والله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو ~~خير وكفرت يميني أو كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكان أبو بكر الصديق ~~لا يحلف على يمين فيحنث فيها حتى نزلت رخصة الله فقال لا أحلف على يمين ~~فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللتها وأتيت الذي هو خير * وقد قال مثل قول ~~مالك في أن الإيمان أربعة يمينان تكفران ويمينان لا تكفران قال إبراهيم ~~النخعي من حديث سفيان الثوري عن أبي معشر * وذكره عبد العزيز بن مسلم عن ~~أبي حصين عن مسلم عن أبي مالك ( مالك ) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها ~~فليكفر عن يمينه ولفعل الذي هو خير ( بن وهب ) عن عبد الله بن لهيعة والليث ~~بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليفعل ~~الذي هو خير وليكفر عن يمينه ( قال مالك ) والكفارة بعد الحنث أحب إلي ( بن ~~وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان عبد الله بن عمر ربما حنث ثم ~~PageV03P102 كفر وربما قدم الكفارة ثم ms0632 يحنث # # | ما جاء في الحلف بالله أو باسم من أسماء الله # ( قلت ) أرأيت إن حلف الرجل باسم من أسماء الله أتكون أيمانا في قول مالك ~~مثل أن يقول والعزيز والسميع والعليم والخبير واللطيف هذه وأشباهها في قول ~~مالك كل واحدة منها يمين قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أفعل كذا ~~وكذا هذه يمين ( قال ) نعم هي يمين عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال تالله لا ~~أفعل كذا وكذا أو لأفعلن كذا وكذا ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا وهي ~~يمين يكفرها ( قلت ) أرأيت إن قال وعزة الله وكبرياء الله وقدرة الله ~~وأمانة الله ( قال ) هذه عندي أيمان كلها وما أشبهها ولم أسمع من مالك فيها ~~شيئا ( قلت ) أرأيت إن قال لعمر الله لأفعلن كذا وكذا أتكون هذه يمينا في ~~قول مالك ( قال ) نعم أراها يمينا ولم أسمع من مالك فيها شيئا ( بن مهدي ) ~~عن حماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن قال تالله والله يمين واحدة # # | الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه # ( قلت ) أرأيت إن قال علي عهد الله وذمته وكفالته وميثاقه ( قال ) قال ~~مالك هذه إيمان كلها إلا الذمة فإني لا أحفظها من قوله ( قال مالك ) فإن ~~حلف بهذه فعليه في كل واحدة يمين ( قال ) وقال مالك وإن قال علي عشر كفالات ~~كان عليه عشرة إيمان ( قال مالك ) وكذلك لو قال علي عشرة مواثيق أو عشرة ~~نذور أو أكثر من ذلك أو أقل لزمه عند مالك عدد ما قال إن قال عشر فعشر ~~كفارات وإن قال أكثر من ذلك فأكثر وإن قال أقل من ذلك فأقل ( قلت ) أرأيت ~~قوله علي عهد الله أو علي ميثاق الله وقوله ميثاق الله وعهد الله أيكون هذا ~~في الوجهين جميعا في قول مالك أيمانا كلها قال نعم ( قال بن وهب ) وأخبرني ~~بن أبي ذئب عن بن شهاب قال من عاهد الله على عهد فحنث فليتصدق بما فرض الله ~~في اليمين وقاله بن PageV03P103 عباس وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد ms0633 ~~وغيرهم من أهل العلم ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن فراس عن الشعبي قال إذا ~~قال علي عهد الله فهي يمين ( بن مهدي ) عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن ~~إبراهيم مثل ذلك # # | في الرجل يحلف فيقول أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم # ( قلت ) أرأيت إن قال أشهد أن لا أكلم فلانا ( قال ) قال مالك لا شيء ~~عليه وليكلمه ( قال بن القاسم ) إلا أن يكون أراد بقوله أشهد أي أشهد بالله ~~يمينا مثل ما يقول أشهد بالله فهي يمين ( قلت ) أرأيت إن قال أحلف أن لا ~~أكلم فلانا أتكون هذه يمينا في قول مالك ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يقول ~~أقسمت أن لا أفعل كذا وكذا قال مالك إذا كان أراد بقوله أقسمت أي بالله فهي ~~يمين لأن المسلم لا يقسم إلا بالله وإلا فلا يمين عليه فهذا الذي قال أحلف ~~أن لا أكلم فلانا أن كان إنما أراد أني أحلف بالله فذلك عليه وهي يمين وإلا ~~فلا شيء عليه لأن مالكا قال في قوله أقسمت إن لم يرد بالله فلا يمين عليه ( ~~قلت ) أرأيت إن قال أشهد أن لا أفعل كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك ~~( قال ) لا إلا أن يكون أراد أشهد أي أشهد بالله فإن كان أراد بها اليمين ~~فهي يمين ( قلت ) أرأيت إن قال أعزم أن لا أفعل كذا وكذا أيكون هذا يمينا ~~في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وليست بيمين ( قلت ) أرأيت ~~إن قال أعزم بالله أن لا أفعل كذا وكذا ( قال ) هذا لا شك فيه أنه يمين ~~عندي ( قلت ) أرأيت إن قال لرجل أعزم عليك بالله إلا ما أكلت فأبى أن يأكل ~~أيكون على العازم أو المعزوم عليه كفارة في قول مالك ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أني لا أرى على واحد منهما شيئا لأن هذا بمنزلة قوله ~~أسألك بالله لتفعلن كذا وكذا فيأبى عليه فلا شيء على واحد منهما ( بن مهدي ~~) عن إسرائيل ms0634 عن جابر الجعفي عن رجل عن محمد بن الحنفية قال إذا أقسم رجل ~~ولم يذكر الله فليس بشيء حتى يذكر الله ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن ~~قتادة عن الحسن قال أقسمت وحلفت ليس بيمين حتى يحلف بالله ( بن مهدي ) عن ~~إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم PageV03P104 النخعي قال إذا قال ~~أقسمت عليك فليس بشيء وإذا قال الرجل أقسمت بالله فهي يمين يكفرها ( بن وهب ~~) عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى القسم يمينا ~~يكفرها إذا حنث ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن القاسم بن ~~محمد مثله ( بن وهب ) عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قول ~~الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم قال هي يمين ( بن مهدي ) عن يزيد بن ~~إبراهيم قال سمعت الحسن سئل عن رجل قال أشهد أن لا أفعل كذا وكذا قال ليس ~~بيمين ( بن مهدي ) عن همام عن قتادة قال أرجو أن لا يكون يمينا # # | الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين # ( قلت ) أرأيت ان قال علي نذر ( قال ) هي يمين عند مالك ( قلت ) وسواء في ~~قول مالك ان قال علي نذر أو قال لله علي نذر سواء عند مالك قال نعم ( قلت ) ~~أرأيت ان قال علي نذر ان فعلت كذا وكذا فحنث وهو ينوي بنذره ذلك صوما أو ~~صلاة أو حجا أو عمرة أو عتقا أو غير ذلك ( قال ) قال مالك ما نوى بنذره مما ~~يتقرب به إلى الله فذلك له لازم وله نيته ( قال مالك ) وإن لم تكن له نية ~~فكفارته كفارة يمين ( قلت ) أرأيت ان قال علي نذر ولم يقل كفارة يمين ~~أيجعلها كفارة يمين في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ~~ان قال علي يمين ان فعلت كذا وكذا ولم يرد به اليمين حين حلف ولا غير ذلك ~~لم يكن له نية في شيء ( قال ) أرى عليه اليمين وما سمعت من ms0635 مالك فيه شيئا ~~وإنما قوله علي يمين كقوله علي عهد أو علي نذر ( قال بن وهب ) عن يحيى بن ~~عبد الله بن سالم عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن سعيد أو خالد بن يزيد بن ~~عقبة بن عامر الجهني أنه قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ( وقال ) مالك والليث ان كفارته ~~كفارة يمين إذا لم يسم لنذره مخرجا من حج أو صوم أو صلاة وقاله بن عباس ~~وجابر بن عبد الله ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وعطاء والشعبي ومجاهد ~~وطاوس والحسن ( وقال ) بن مسعود يعتق رقبة وقال أبو سعيد الخدري ~~PageV03P105 وإبراهيم النخعي كفارة يمين # # | ما جاء في الرجل يحلف بما لا يكون يمينا # ( قلت ) أرأيت ان قال هو يهودي أو مجوسي أو نصراني أو كافر بالله أو بريء ~~من الإسلام ان فعل كذا وكذا أتكون هذه كلها أيمانا في قول مالك ( قال ) لا ~~ليست هذه أيمانا عند مالك ويستغفر الله مما قد قال ( قلت ) أرأيت ان قال ~~الحل علي حرام ان فعلت كذا وكذا أترى هذا يمينا ( قال ) لا يكون في الحرام ~~يمين قال لي مالك لا يكون في الحرام يمين في شيء من الأشياء لا في طعام ولا ~~في شراب ولا في أم ولد ان حرمها على نفسه ولا خادمه ولا عبده ولا فرسه ولا ~~في شيء من الأشياء إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق وإنما ذلك في امرأته ~~وحدها ( قلت ) أرأيت قوله لعمر أيكون يمينا ( قال ) قال مالك لا يكون يمينا ~~( قلت ) أرأيت إن حلف الرجل بحد من حدود الله كقوله هو زان هو سارق ان فعل ~~كذا وكذا ( قال ) ليس عليه شيء عند مالك ( قلت ) أرأيت ان حلف بشيء من ~~شرائع الإسلام كقوله والصلاة والصيام والزكاة والحج أن لا أفعل كذا وكذا ~~فيفعله أتكون هذه أيمانا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ~~ولا أحدا يذكره عنه ولا أرى ms0636 في هذا شيئا ( قلت ) أرأيت ان قال الرجل أنا ~~كافر بالله ان فعلت كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~لا يكون هذا يمينا ولا يكون كافرا حتى يكون قلبه مضمرا على الكفر وبئس ما ~~صنع ( قلت ) أرأيت ان حلف فقال هو يأكل لحم الخنزير أو لحم الميتة أو يشرب ~~الدم أو الخمر ان فعل كذا وكذا أيكون شيء من هذا يمينا في قول مالك أم لا ( ~~قال ) لا يكون في شيء من هذا يمين عند مالك ( قلت ) أرأيت ان قال ان فعلت ~~كذا وكذا فأنا أترك الصلاة أيكون هذا يمينا ( قال ) لا يكون هذا يمينا لأن ~~مالكا قال من قال أنا أكفر بالله فلا يكون ذلك يمينا فكذلك هذا ( بن وهب ) ~~عن سفيان بن عيينة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال آلي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وحرم فعوتب في التحريم وأمر PageV03P106 بالكفارة ~~في اليمين ( مالك بن أنس ) عن زيد بن أسلم قال حرم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أم إبراهيم فقال أنت علي حرام ووالله لا أمسك فأنزل الله تعالى في ذلك ~~ما أنزل ( بن وهب ) عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال إنما كفر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولم يكفر لتحريمه ( بن وهب ) عن عبد ربه بن ~~سعيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ~~وحلف فأمره الله أن يكفر عن يمينه ( بن مهدي ) عن عبد الواحد بن زياد عن ~~عبيد المكاتب قال سألت إبراهيم النخعي عن رجل قال الحل علي حرام ان أكل من ~~لحم هذه البقرة قال أله امرأة قال قلت نعم قال لو لا امرأته لأمرته أن يأكل ~~من لحمها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لعنة الله عليه أو غضب الله عليه ان ~~فعلت كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يكون ms0637 ~~يمينا ( قلت ) أرأيت ان قال أحرمه الله الجنة وأدخله النار ان فعل كذا وكذا ~~أيكون هذا يمينا في قول مالك أم لا # قال لا ( قلت ) وكل دعاء دعا به على نفسه لا يكون يمينا في قول مالك # قال نعم لا يكون يمينا ( قلت ) أرأيت الرجل يقول وأبي وأبيك وحياتي ~~وحياتك وعيشي وعيشك ( قال مالك ) هذا من كلام النساء وأهل الضعف من الرجال ~~فلا يعجبني هذا وكان مالك يكره الإيمان كلها بغير الله ( قلت ) هل كان مالك ~~يكره للرجل أن يحلف بهذا القول والصلاة لا أفعل كذا وكذا أو شيئا مما ذكرت ~~لك ( قال ) كان مالك يكره ذلك لأنه كان يقول من حلف فليحلف بالله وإلا فلا ~~يحلف وكان يكره اليمين بغير الله ولقد سألنا مالكا عن الرجل يقول رغم أنفي ~~لله فقال لا يعجبني ذلك ( قال مالك ) ولقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال ~~رغم أنفي لله الحمد لله الذي لم يمتنى حتى قطع مدة الحجاج بن يوسف ( قال ~~مالك ) وما يعجبني أن يقول الرجل رغم أنفي لله ( قال مالك ) من كان حالفا ~~فليحلف بالله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح ~~أنه قال في رجل قال عليه لعنة الله ان لم يفعل كذا وكذا قال لا أرى عليه ~~شيئا ( قال ) خالد وقال PageV03P107 عطاء في رجل قال أخزاه الله ان فعل كذا ~~وكذا ثم فعله ( قال ) ليس عليه شيء ( وقال ) الشعبي في رجل قال قطع الله ~~يده أو رجله أو صلبه يحلف بالدعاء على نفسه فحنث قال ليس عليه كفارة ( بن ~~مهدي ) عن يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال حلفت ~~باللات والعزى فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني حديث عهد ~~بالجاهلية فحلفت باللات والعزى قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ~~ثلاثا واستغفر الله ولا تعد ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن بن أبي ~~ذئب عمن سمع ms0638 بن المسيب وجاءه رجل فقال اني حلفت يمين فقال وما هي قال حلفت ~~يمين قال قلت الله لا إله إلا هو قال لا قال فقت علي نذر قال لا قال قلت ~~كفرت بالله قال نعم قال فقل آمنت بالله فإنها كفارة لما قلت ( بن مهدي ) عن ~~عبيد الله بن جعفر الزهري عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة الزهري أن المسور ~~دخل وابنه جعفر يقول كفرت بالله وأشركت بالله فقال المسور بن مخرمة سبحان ~~الله لا أكفر بالله ولا أشرك بالله شيئا وضربه فقال أستغفر الله وقال آمنت ~~بالله ثلاث مرات ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في ~~الرجل يقول علي غضب الله قال لم يكونوا يرون عليه كفارة يرون أنه أشد من ~~ذلك ( بن مهدي ) عن رجال من أهل العلم أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول لا وأبي فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف ~~بالله أو ليصمت ( وقال ) بن عباس لرجل حلف بأبيه والله لأن أحلف مائة مرة ~~بالله ثم آثم أحب إلي من أن أحلف بغيره واحدة ثم أبر ( بن وهب ) عن سفيان ~~بن عيينة عن مسعر بن كدام عن وبرة أن عبد الله بن مسعود كان يقول لأن أحلف ~~بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا PageV03P108 # | الإستثناء في اليمين # ( قلت ) أرأيت ان قال الرجل علي نذر ان كلمت فلانا ان شاء الله ( قال ~~مالك ) في هذا لا شيء عليه # وهذا مثل الحالف بالله عند مالك ( قال ) بن القاسم الإستثناء في اليمين ~~جائز وهذه يمين كفارتها كفارة اليمين بالله والإستثناء فيها جائز ولغو ~~اليمين أيضا يكون فيها وكذلك العهد والميثاق الذي لا شك فيه ( قلت ) أرأيت ~~ان قال والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله ثم فعله ( قال ) قال مالك إن ~~كان أراد بذلك الإستثناء فلا كفارة ms0639 عليه وأن كان أراد قول الله في كتابه ~~ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولم يرد الإستثناء فإنه ~~يحنث ( قلت ) أرأيت ان حلف على يمين ثم سكت ثم استثنى بعد السكوت ( قال ) ~~لا ينفعه وكذلك قال لي مالك إلا أن يكون الإستثناء نسقا متتابعا ( فقلنا ) ~~لمالك فلو أنه لم يذكر الإستثناء حين ابتدأ اليمين فلما فرغ من اليمين ~~ذكرها فنسقها وتدارك اليمين بالإستثناء بعد انقضاء يمينه إلا أنه قد وصل ~~الإستثناء باليمين ( قال ) مالك إن كان نسقها بها فذلك له إستثناء وان كان ~~بين ذلك صمات فلا تفيا له ونزلت بالمدينة فأفتى بها مالك ( وقال مالك ) وان ~~استثنى في نفسه ولم يحرك به لسانه لم ينتفع بذلك ( مالك بن أنس ) عن نافع ~~أن عبد الله بن عمر قال من قال والله ثم قال إن شاء الله ولم يفعل الذي حلف ~~عليه لم يحنث ( وأخبرني ) عن رجال من أهل العلم عن بن مسعود وبن عباس وبن ~~قسيط وعبد الرحمن بن القاسم وزيد بن أسلم وبن شهاب وطاوس وعطاء بن أبي رباح ~~ومجاهد مثله وقال عطاء ما لم يقطع اليمين ويبرد ( بن مهدي ) عن أبي عوانة ~~عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا حلف الرجل فله أن يستثني ما كان الكلام متصلا ~~( بن مهدي ) عن المغيرة في رجل حلف واستثنى في نفسه قال ليس عليه شيء ( بن ~~مهدي ) عن هشيم عن محل قال سألت إبراهيم في رجل حلف واستثنى في نفسه فقال ~~لا حتى يجهر بالإستثناء كما يجهر باليمين PageV03P109 # | في الذمي يحلف بالله ثم يحنث بعد إسلامه # ( قلت ) أرأيت لو أن ذميا حلف بالله أن لا يفعل كذا وكذا فحنث بها بعد ~~إسلامه أيجب عليه الكفارة أم لا في قول مالك ( قال ) لا كفارة عليه عند ~~مالك PageV03P110 # | كتاب النذور الثاني من المدونة الكبرى # # | في النذر في معصية أو طاعة # ( قال بن القاسم ) في النذور إنه من نذر أن يطيع الله في صيام أو عتق أو ~~صلاة أو حج ms0640 أو غزو أو رباط أو صدقة أو ما أشبه ذذلك وكل عمل يتقرب به إلى ~~الله فقال علي نذر أن أحج أو أن أصلي كذا وكذا أو أعتق كذا وكذا أو أتصدق ~~بشيء يسميه في ذلك كله فإن ذلك عليه ولا يجزئه إلا الوفاء به ( حلف ) فقال ~~علي نذر إن لم أعتق رقبة أو إن لم أحج إلى بيت الله أو ما أشبه ذلك مما ~~سميت لك حلف به فقال إن لم أفعل كذا وكذا فعلي نذر فهو مخير إن شاء أن يفعل ~~ما نذر من الطاعة فليفعل ولا كفارة عليه وإن أحب أن يترك ذلك ويكفر عن ~~يمينه فليفعل # وإن كان لنذره ذلك أجل مثل أن يقول علي نذر إن لم أحج العام أو علي نذر ~~إن لم أغز العام أو إن لم أصم رجبا في هذا العام أو إن لم أركع في هذا ~~اليوم عشر ركعات فإن فات ذلك الأجل في هذا كله قبل أن يفعله فعليه الحنث ~~ويكفر عن يمينه بكفارة اليمين إلا أن يكون جعل لنذره مخرجا فعليه ذلك ~~المخرج إذا حنث # وتفسير ذلك أن يقول علي نذر صدقة دينار أو عتق رقبة أو صيام شهر إن أنا ~~لم أحج العام أو إن لم أغز العام أو ينوي ذلك أو ما أشبه ذلك فإذا فات ~~الأجل الذي وقت فيه ذلك الفعل فقد سقط عنه ذلك الفعل وقد وجب عليه ما نذر ~~له وما سمى وإن لم يجعل لنذره مخرجا فهو على ما فسرت لك يكفر كفارة يمين * ~~ومن نذر في شيء من المعاصي فقال علي نذر إن لم أشرب الخمر أو إن لم ~~PageV03P111 أقتل فلانا أو إن لم أزن بفلانة أو ما كان من معاصي الله فإنه ~~يكفر نذره في ذلك إذا قال إن لم أفعل فالكفارة كفارة اليمين إن كان لم يجعل ~~لنذره مخرجا يسميه ولا يركب معاصي الله # وإن كان جعل لنذره مخرجا شيئا مسمى من مشي إلى بيت الله أو صيام أو ما ms0641 ~~أشبه ذلك فإنه يؤمر أن يفعل ما سمى من ذلك ولا يركب معاصي الله فإن اجترأ ~~على الله وفعل ما قال من المعصية فإن النذر يسقط عنه كان له مخرج أم لم يكن ~~وقد ظلم نفسه ولله حسيبه ( قال ) وقوله لا نذر في معصية مثل أن يقول علي ~~نذر أن أشرب الخمر أو قال علي نذر شرب الخمر فيها بمنزلة واحدة لا يشربها ~~ولا كفارة عليه لأنه لا نذر في معصية الله وقد كذب ليس شرب الخمر مما ينذر ~~لله ولا يتقرب به لله وإن قال علي نذر إن شربت الخمر فلا يشربها ولا كفارة ~~عليه وهو علي بر إلا أن يجترئ على الله فيشربها فيكفر يمينه بكفارة يمين ~~إلا أن يكون جعل له مخرجا سماه وأوجبه على نفسه من عتق رقبة أو صيام أو ~~صدقة أو ما أشبه ذلك فيكون ذلك عليه مع سمى من ذلك إذا شربها * وإن قال علي ~~نذر أن أفعل كذا وكذا لشيء ليس لله بطاعة ولا معصية مثل أن يقول لله علي أن ~~أمشي إلى السوق أو إلى بيت فلان أو أن أدخل الدار أو ما أشبه ذلك من ~~الأعمال التي ليست لله بطاعة ولا لله في فعلها معصية فإنه إن شاء فعل وإن ~~شاء ترك فإن فعل فلا وفاء فيه وإن لم يفعل فلا نذر فيه ولا شيء لأن الذي ~~ترك من ذلك ليس لله فيه طاعة فيكون ما ترك من ذلك حقا لله تركه وهذا قول ~~مالك ( بن وهب وعلي وبن القاسم ) عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم ~~عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ~~ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ( وأخبرني ) عن رجال من أهل العلم عن بن ~~عباس وبن عمرو بن العاص وطاوس وزيد بن أسلم ومصعب بن عبد الله الكناني وعمر ~~بن الوليد بن عبدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة ms0642 ~~فخطب فحانت منه التفاتة فإذا هو بأبي إسرائيل رجل من بني عامر بن لؤي قائما ~~في الشمس فقال ما شأن أبي إسرائيل فأخبروه فقال له استظل وتكلم واقعد ~~PageV03P112 وصل وأتم صومك ( وقال ) طاوس في الحديث فنهاه عن البدع وأمره ~~بالصلاة والصيام ( مالك ) عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا قالوا نذر أن ~~لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس وأن يصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه ( قال مالك ) ولم يبلغنا أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة وأن ~~يترك ما كان لله فيه معصية ( قلت ) أرأيت الرجل يقول والله لأضربن فلانا أو ~~لأقتلن فلانا ( قال ) يكفر يمينه ولا يفعل فإن فعل ما حلف عليه فلا كفارة ~~عليه ( قلت ) أرأيت إن حلف فقال امرأته طالق أو عبده حر أو عليه المشي إلى ~~بيت الله إن لم أقتل فلانا أو إن لم أضرب فلانا ( قال ) أما المشي فليمش ~~ولا يضرب فلانا ولا يقتله وأما العتق والطلاق فإنه ينبغي للإمام أن يعتق ~~عليه ويطلق عليه ولا ينتظر به فيئته وهذا قول مالك وإن قتله أو ضربه في هذا ~~كله قبل أن يطلق عليه الإمام أو يعتق عليه أو يحنث نفسه بالمشي إلى بيت ~~الله فلا حنث عليه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لأمرأته والله لأطلقنك ( قال ) ~~قال مالك إن طلق فثد يرو إن لم يطلق فلا يحنث إلا أن يموت الرجل أو تموت ~~المرأة # قال مالك فهو بالخيار إن شاء طلق وإن شاء كفر يمينه ( قلت ) ويجبر على ~~الكفارة وإن لم يطلق في قول مالك قال لا ( قلت ) ولا يحال بينه وبين امرأته ~~في قول مالك قبل أن يكفر قال لا ( قلت ) أفيكون بهذا موليا في قول مالك قال ~~لا ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن بن لعبد الله ms0643 بن أبي قتادة قال سئل سعيد ~~بن المسيب عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه أو بعض أهله قال يكلمه ويكفر عن ~~يمينه ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال سمعت سعيد ~~بن المسيب ورجالا من علمائنا يقولون إذا نذر الرجل نذرا ليس فيه معصية لله ~~فليس له كفارة إلا الوفاء به ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة قال ~~قالت امرأة لابن عباس إني نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكي على أبي فقال ~~قال بن عباس لا نذر في معصية الله كفري عن يمينك PageV03P113 وأدخلي عليه ~~قالت وما كفارته قال كفارة اليمين ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة ~~أن رجلا أتى بن عباس وفي أنفه حلقة من فضة فقال إني نذرت أن أجعلها في أنفي ~~فقال أنفها ولم يذكر فيها كفارة ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن ثابت ~~البناني قال سألت بن عمر قلت إني نذرت أن لا أدخل على أخي فقال لا نذر في ~~معصية الله كفر عن يمينك وأدخل على أخيك ( بن مهدي ) عن هشيم عن المغيرة عن ~~إبراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه فقال يكفر عن يمينه ويصل رحمه ( بن مهدي ~~) عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال كل يمين في معصية الله فعليه ~~الكفارة # # | في الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه # ( قلت ) أرأيت إن قال والله لأضربن فلانا ولم يوقت لذلك أجلا أو وقت في ~~ذلك أجلا ( قال ) أما إذا لم يوقت في ذلك أجلا فليكفر عن يمينه ولا يضرب ~~فلانا وإن وقت في ذلك أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل لأني سألت مالكا عن ~~الرجل يقول لأمرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج ~~عليها ( قال مالك ) يطلقها تطليقة ويرتجعها ولا شيء عليه ولأني سمعت مالكا ~~يقول في الذي يقول لأمرأته أنت طالق تطليقة إن لم أتزوج عليك إلى شهر قال ms0644 ~~مالك فهو على بر فليظأها فإذا كان على بر فليس له أن يحنث نفسه قبل أن يحنث ~~لأنه إنما يحنث حين يمضي الأجل وان الذي لم يوقت الأجل إنما هو على حنث من ~~يوم يحلف ولذلك قيل له كفر ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أضرب فلانا ( قال ~~) هذا لا يحنث حتى يضرب فلانا وأصل هذا كله في قول مالك أن من حلف على شيء ~~ليفلعنه فهو على حنث حتى يفعله لأنا لا ندري أيفعله أم لا ألا ترى أنه لو ~~قال لأمرأته أنت طالق إن لم أدخل دار فلان أو إن لم أضرب فلانا فإنه يحال ~~بينه وبين امرأته ويقال له أفعل ما حلفت عليه وإلا دخل عليك الايلاء فهذا ~~يدلك على أنه على حنث حتى يبر لأنا لا ندري أيفعل ما حلف عليه أم لا ( قال ~~) ومن حلف على شيء أن لا يفعله فهو على بر حتى يفعله ألا ترى أنه لو ~~PageV03P114 حلف بالطلاق أن لا يدخل دار فلان إنه لا يحال بينه وبين امرأته ~~وكذلك قال مالك فهذا يدلك أنه على بر حتى يحنث وهذا كله قول مالك # # | الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الإيمان # ( قلت ) أرأيت لو قال لأربع نسوة له والله لا أجامعكن فجامع واحدة منهن ~~أيكون حانثا في قول مالك قال نعم ( قلت ) فله أن يجامع البواقي قبل أن يكفر ~~( قال ) قد كان له أن يجامعهن كلهن قبل أن يكفر وإنما يجب عليه كفارة واحدة ~~عند مالك في جماعهن كلهن أو في جماع واحدة منهن ( قلت ) أرأيت إن قال والله ~~لا أدخل دار فلان والله لا أكلم فلانا والله لا أضرب فلانا ففعل ذلك كله ~~ماذا يجب عليه في قول مالك ( فقال ) يجب عليه ثلاثة أيمان في كل واحدة ~~كفارة يمين ( قلت ) فإن قال والله لا أدخل دار فلان ولا أكلم فلانا ولا ~~أضرب فلانا ففعل ذلك كله ( قال ) كفارة واحدة تجزئه عند مالك ( قلت ) فإن ~~فعل واحدة من هذه الخصال الثلاث فقد ms0645 حنث وليس عليه فيما فعل منها بعد ذلك ~~شيء ( قلت ) لم أحنثته في فعله في الشيء الواحد من هذه الأشياء في قول مالك ~~( قال ) لأنه كأنه قال والله لا أقرب شيئا من هذه الأشياء ( قلت ) أرأيت ان ~~قال والله لا أجامعك والله لا أجامعك أيكون على هذا كفارة يمين واحدة في ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان ثم يحلف ~~بعد ذلك في مجلس آخر أنه لا يدخل دار فلان لتلك الدار يعينها التي حلف ~~عليها أول مرة ( قال ) قال مالك إنما عليه كفارة واحدة ( قلت ) وان نوى ~~يمينين أو لم تكن له نية ( قال ) إذا لم يكن له نية فهي يمين واحدة وان كان ~~نوى يمينين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه فأرى ذلك عليه ولم أسمع هذا ~~من مالك هكذا ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أفعل كذا وكذا ثم يحلف على ذلك ~~الشيء بعينه أيضا بحجة أو بعمرة أن لا يفعله ثم يفعله ( قال ) يحنث في ذلك ~~ويلزمه ذلك كله ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان قال والله ~~لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا وفلان هذا إنما هو ~~في أيمانه كلها رجل واحد ثم قال إنما أردت ثلاثة PageV03P115 أيمان أيكون ~~عليه كفارات ثلاث أم كفارة واحدة ( قال بن القاسم ) إنما قال مالك من حلف ~~بالله مرارا فليس عليه إلا كفارة واحدة ( قال بن القاسم ) فإن قال أردت ~~بأيماني هذه ثلاثة أيمان لله علي كالنذور رأيت ذلك عليه لأن مالكا قال من ~~قال لله علي نذور ثلاثة أو أربعة فهذه ثلاثة أيمان أو أربعة أيمان فكذلك ~~هذا إذا قال أردت ثلاثة أيمان لله علي كالنذور فيكون ذلك عليه ( قلت ) ~~أرأيت ان قال أردت ثلاثة أيمان ولم يقل لله علي أيكون ذلك عليه قال نعم ( ~~قلت ) أرأيت ان نوى باليمين الثانية غير اليمين الأولى أو باليمين الثالثة ~~غير اليمين الأولى والثانية أيكون عليه ثلاثة أيمان ms0646 ( قال ) لا يكون ذلك ~~أبدا إلا يمينا واحدة إلا أن يريد بها محمل النذور ثلاثة أيمان تكون عليه ~~فيكون كما وصفت لك ( بن مهدي ) عن همام عن قتادة عن الحسن قال إذا حلف على ~~يمين واحدة في شيء واحد في مقاعد شتى فعليه كفارة واحدة ( بن مهدي ) عن عبد ~~الله بن المبارك عن عبد الملك عن عطاء في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث قال ان ~~كان في أمر واحد فكفارة واحدة ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن هشام ~~بن عروة عن أبيه في رجل حلف في أمر واحد مرتين أو ثلاثا قال عروة فعليه ~~كفارة واحدة ( بن مهدي ) عن عبد الواحد بن زياد عن بن جريج عن عطاء في ~~الرجل يحلف على الشيء الواحد أيمانا ستة قال عليه لكل يمين كفارة ( بن مهدي ~~) عن عبد الله بن المبارك عن بن جريج قال إذا حلف الرجل على أمر واحد لقوم ~~شتى وحلف عليه أيمانا فنوى بها يمينا واحدة بالله ففي ذلك كفارة واحدة وان ~~حلف على أمر واحد أيمانا شتى فكفارتين ان حنث # # | ما جاء في الكفارات قبل الحنث # ( قلت ) أرأيت ان حلف بالله فأراد أن يكفر قبل الحنث أيجزيء ذلك عنه أم ~~لا ( قال ) أما قولك يجزئ عنه فانا لم نوقف مالكا عليه إلا أنه كان يقول لا ~~تجب عليه الكفارة إلا بعد الحنث قال مالك ولا أحب لأحد أن يكفر إلا بعد ~~الحنث واختلفنا في الايلاء أيجزئ عنه إذا كفر قبل الحنث أم لا يجزئ عنه ~~فسألنا مالكا عنه فقال PageV03P116 مالك أعجب إلي أن لا يكفر إلا بعد الحنث ~~فإن فعل أجزأ ذلك عنه واليمين بالله أيسر من الايلاء أراها مجزئة عنه ان هو ~~كفر قبل الحنث ( قلت ) أرأيت من حلف فصام وهو معسر قبل أن يحنث فحنث وهو ~~موسر ( قال ) إنما سألنا مالكا فيمن كفر قبل أن يحنث فرأى أن ذلك مجزئ عنه ~~وكان أحب إليه أن يكفر بعد الحنث فالذي سألت عنه مثله وهو ms0647 مجزيء عنه وإنما ~~وقفنا مالكا على الكفارة قبل الحنث في الايلاء فقال بعد الحنث أحب إلي ورآه ~~مجزئا عنه ان فعل # فأما الايمان بالله في غير الايلاء فلم نوقف مالكا عليها وقد بلغني عنه ~~أنه قال ان فعل رجوت أن يجزئ عنه ( مالك بن أنس ) عن سهيل بن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ~~فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير ( بن وهب ) عن عبد الله ~~بن عمر عن نافع قال كان بن عمر ربما حنث ثم كفر وربما قدم الكفارة ثم حنث ( ~~قال ) وسمعت مالكا يقول الحنث قبل الكفارة أحب إلي وان كفر ثم حنث لم أر ~~عليه شيئا # # | الرجل يحلف أن لا يفعل الشيء حينا أو زمانا أو دهرا # ( قلت ) أرأيت ان قال والله لأقضينك حقك إلى حين كم الحين عند مالك ( قال ~~) قال مالك الحين سنة ( قلت ) وكم الزمان قال سنة ( قلت ) وكم الدهر ( قال ~~) بلغني عنه ولم أسمعه منه أنه قال أيضا سنة ( وقال ) ربيعة الدهر سنة ~~والزمان سنة ( وذكر ) بن وهب عن مالك أنه شك في الدهر أن يكون سنة وأما ~~الحين والزمان فقال سنة وقال لي ربيعة ومالك قال الله تبارك وتعالى تؤتي ~~أكلها كل حين باذن ربها فهو سنة ( بن مهدي ) عن أبي الأحوص عن عطاء بن ~~السائب عن رجل منهم قال قلت لابن عباس اني حلفت أن لا أكلم رجلا حينا فقال ~~بن عباس تؤتي أكلها كل حين باذن ربها الحين السنة # PageV03P117 # | ما جاء في كفارة العبد عن يمينه # ( قلت ) أرأيت العبد إذا حنث في اليمين بالله أيجزئه أن يكسو السيد عنه ~~أو يطعم ( قال ) قال مالك الصيام أحب إلي وان اذن له السيد فأطعم أو كسا ~~فما هو عندي بالبين وفي قلبي منه شيء والصيام أحب إلي ( قال ) بن القاسم ~~وأرجو أن يجزئ عنه ان فعل وما هو عندي بالبين وأما العتق فإنه لا يجزئه ms0648 ( ~~قلت ) كم يصوم العبد في كفارة اليمين قال مثل صيام الحر ( قلت ) والعبد في ~~جميع الكفارات مثل الحر في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت من حنث اليمين ~~بالله وهو عبد فأعتق فأيسر فأراد أن يعتق عن يمينه أيجزئه أم لا ( قال ) هو ~~مجزئ عنه ولم أسمع من مالك فيه شيئا وإنما يمنع العبد أن يعتق وهو عبد لأن ~~الولاء يكون لغيره ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن ~~مجاهد قال ليس على العبد إلا الصوم والصلاة ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة ~~أنه بلغه عن إبراهيم النخعي في العبد يظاهر من امرأته قال يصوم ولا يعتق # # | ما جاء في تنقية كفارة اليمين # ( قال ) وسئل مالك عن الحنطة في كفارة اليمين أتغربل ( فقال ) إذا كانت ~~نقية من التراب والتبن فأراها تجزئ وان كانت مغلوثة بالتبن والتراب فإنها ~~لا تجزئ حتى يخرج منها ما فيها من التراب والتبن # # | في إطعام كفارة اليمين # ( قلت ) كم اطعام المساكين في كفارة اليمين ( قال ) قال مالك مد مد لكل ~~مسكين ( قال مالك ) وأما عندنا ها هنا فليكفر بمد النبي صلى الله عليه وسلم ~~في اليمين بالله مدا مدا وأما أهل البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن ~~يكفروا بالمد الأوسط من عيشهم لقول الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم ( ~~قلت ) ولا ينظر فيه في البلدان إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله مثل ~~ما جعله في المدينة ( قال PageV03P118 هكذا فسر لنا مالك كما أخبرتك وأنا ~~أرى ان كفر بالمد مد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مجزيء عنه حيثما كفر به ~~( قلت ) وما يظن أن مالكا أراد بهذا في الكفارة ( قال ) أراد به القمح ( ~~قلت ) ولا يجزئ أن يعطي العروض مكان هذا الطعام وان كان مثل ثمنه ( قال ) ~~نعم لا يجزئ عند مالك ( قلت ) أيجزئ أن يغديهم ويعشيهم في كفارة اليمين ~~بالله ( قال ) قال مالك ان غدي وعشي أجزأه ذلك ( قال ) وسألنا مالكا عن ~~الكفارة أغداء وعشاء أم ms0649 غداء بلا عشاء أو عشاء بلا غداء قال بل غداء وعشاء ~~( قلت ) كيف يطعمهم الخبز قفارا أو يطعمهم الخبز والملح أو الخبز وإلا دام ~~( قال ) بلغني عن مالك أنه قال الزيت والخبز ( قلت ) أرأيت ان غدي الفطيم ~~من الكفارة أيجزىء عنه ( قال ) سألنا مالكا هل يعطي الفطيم من الكفارة فقال ~~نعم ( مالك ) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة ~~مساكين لكل مسكين منهم مد من حنطة قال وانه كان يعتق المرار إذا أكد اليمين ~~( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله ~~بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وزيد بن ثابت ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل ~~العلم في إطعام المساكين مد من حنطة لكل إنسان ( قال ) وقال ذلك أبو هريرة ~~وبن المسيب وبن شهاب ( وقال مالك ) سمعت أن إطعام الكفارات في الايمان مد ~~بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان وان اطعام الظهار لا يكون إلا شبعا ~~لأن إطعام الايمان فيه شرط ولا شرط في اطعام الظهار ( مالك بن أنس ) عن ~~يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا ~~المساكين في كفارة اليمين بالمد الأصغر رأوا أن ذلك مجزئ عنهم ( وقال ) ~~القاسم وسالم مد مد ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي يزيد المدني ~~عن بن عباس قال مد من حنطة فإن في ريعه ما يأتدمه ( بن مهدي ) عن زمعة بن ~~صالح عن بن طاوس عن أبيه قال قدر ما يمسك بعض أهله غداؤه وعشاؤه ( بن مهدي ~~) عن بن المبارك عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم ~~بن محمد وسالما فقالا غداء وعشاء PageV03P119 ( بن مهدي ) عن الربيع بن ~~صبيح عن الحسن قال إذا اجتمع عشرة مساكين أطعمهم خبزا مأدوما بلحم أو بسمن ~~أو بلبن # وقال الحسن وبن سيرين ان شاء أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا ولبنا أو خبزا ~~وزيتا ( قلت ms0650 ) أرأيت الرجل يحلف باليمين بالله في أشياء شتى فحنث أيجزئه أن ~~يطعم عشرة مساكين عن هذه الايمان كلها في قول مالك ( قال ) سئل مالك عنها ~~وأنا أسمع عن الرجل تكون عليه كفارة يمينين فيطعم عشرة مساكين عن يمين ~~واحدة ثم أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى فلم يجد غيرهم أيطعمهم عن اليمين ~~الأخرى ( قال ) ما يعجبني ذلك وليلتمس غيرهم ( قلت ) فإن لم يجد غيرهم حتى ~~مضت أيام ( قال ) وان مضت لهم أيام فهوالذي سألنا مالكا عنه فلا يفعل ( بن ~~مهدي ) عن سفيان الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن الرجل يتردد على ~~مسكينين أو ثلاثة فكرهه ( بن مهدي ) عن محمد بن عبيد عن يعقوب بن قيس عن ~~الشعبي في رجل ظاهر من امرأته فسأل أيعطي أهل بيت فقراء وهم عشرة إطعام ~~ستين مسكينا فقال لا بل إطعام ستين مسكينا كما أمركم الله الله أعلم بهم ~~وأرحم # # | ما جاء في إطعام الذمي والعبد وذوي القربى من الطعام # ( قلت ) أرأيت أهل الذمة أنطعمهم في الكفارة ( قال ) لا يطعمهم منها شيئا ~~ولا من شيء من الكفارات ولا العبيد وان أطعمهم لم يجز عنه ( قلت ) أرأيت ان ~~كسا أو أطعم عبد رجل محتاج أيجزئ عنه في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجزئ ~~عنه لأن مالكا قال لا يجزئ أن يطعم عبدا ( قلت ) ويجزئ أن يطعم في الكفارات ~~أم ولد رجل فقير ( فقال ) لا يجزئ لأنها بمنزلة العبد ( قلت ) أرأيت ان ~~أطعم غنيا وهو لا يعلم ثم علم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يجزئه ~~لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه عشرة مساكين وهذا الغني ليس بمسكين فقد ~~تبين له أنه قد أعطى غير أهله الذين فرض الله لهم الكفارة فهو لا يجزئه ( ~~قلت ) أرأيت من له المسكن والخادم أيعطي من كفارة اليمين أم لا ( فقال ) ~~سألت مالكا عن الزكاة أيعطي منها PageV03P120 من له المسكن والخادم فقال ~~أما من له المسكن الذي لا فضل في ثمنه والخادم التي يكف بها ms0651 عن الناس وجه ~~أهل البيت التي لا فضل في ثمنها فأرى أن يعطي من الزكاة # فأرى أنا كفارة اليمين بهذه المنزلة لأن الله تبارك وتعالى قال في ~~الإطعام في الكفارة عشرة مساكين وقال في الزكاة إنما الصدقات للفقراء ~~والمساكين فهم ها هنا مساكين وها هنا مساكين فالأمر فيهما واحد في هذا ( ~~قلت ) أرأيت ان أطعم ذا رحم محرم أيجزئه في الكفارة في قول مالك ( قال ) ~~سألنا مالكا عن الرجل يجب عليه الكفارة أيعطيها ذا قرابة ممن لا تلزمه ~~نفقتهم قال لا يعجبني ذلك ( قلت ) فإن أعطاهم أيجزئه ذلك أم لا ( قال ) أرى ~~ان كان فقيرا أن يجزئه ( قلت ) وجميع الكفارات في هذا سواء ( قال ) الذي ~~سألت عنه مالكا إنما هو عن كفارة اليمين فأراها كلها والزكاة في هذا سواء ~~لأنه محمل واحد ( بن وهب ) قال وأخبرني بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر ~~عن نافع أنه قال لا يطعم نصراني في كفارة يمين ( قال ) وقال ربيعة وغيره من ~~أهل العلم انه لا يعطي منها يهودي ولا نصراني ولا عبد شيئا وقال الليث مثله ~~( بن مهدي ) عن إسرائيل عن جابر عن الحكم قال لا يتصدق عليهم وقال الحكم لا ~~يجزئ إلا مساكين مسلمون ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد قال سألت أيوب عن الأخ ~~أيعطيه من كفارة اليمين قال أمن عياله قلت لا قال نعم ( قلت ) فهل يعلم أحد ~~من القرابة لا يعطي قال الغني ( قلت ) فالأب ( قال ) لا يعطي وقد كره بن ~~المسيب ومالك إعطاء القريب من الزكاة # # | في تخيير المكفر في كفارة اليمين # ( قلت ) أرأيت من حلف في اليمين بالله أهو مخير في أن يكسو أو يطعم أو ~~يعتق في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يقدر على شيء صام قال نعم ( قلت ) ~~وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على أن يطعم أو يكسو أو يعتق ( قال ) لا ~~يجزئه أن يصوم وهو يقدر على شيء من ذلك ( وأخبرني ) بن وهب عن عثمان بن ~~الحكم الجذامي عن ms0652 يحيى بن سعيد أنه قال في كفارة الايمان هو مخير إن شاء ~~أطعم وإن شاء كسا وإن PageV03P121 شاء أعتق فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة ~~صام ثلاثة أيام وقال بن شهاب مثله # وقال بن المسيب وغيره من أهل العلم مثله وقالوا كل شيء في القرآن أو أو ~~فصاحبه مخير أي ذلك شاء فعل ( بن مهدي ) عن سفيان عن ليث عن بن عباس قال كل ~~شيء في القرآن أو أو فهو مخير وما كان مما لم يجد يبدأ بالأول فالأول وقاله ~~عطاء بن أبي رباح ( وقال ) أبو هريرة إنما الصيام لمن لم يجد في كفارة ~~اليمين # # | في الصيام في كفارة اليمين # ( قلت ) أرأيت الصيام أمتتابع أم لا في قول مالك ( قال ) ان تابع فحسن ~~وان لم يتابع أجزأ عنه عند مالك ( قلت ) أرأيت إن أكل في صيام كفارة اليمين ~~أو شرب ناسيا قال قال مالك يقضي يوما مكانه قلت أرأيت إن صامت امرأة في ~~كفارة اليمين فحاضت # قال تبني عند مالك ( قلت ) أرأيت إن صام في كفارة اليمين في أيام التشريق ~~( قال لا ) يجزئ عنه إلا أن يصوم آخر يوم منها فعسى أن يجزئه وما يعجبني أن ~~يصومه فإن صامه أجزأ عنه لأني سمعت مالكا يقول من نذر صيام أخر يوم من أيام ~~التشريق فليصمه ومن نذر صيام أيام النحر فلا يصمها ( قال مالك ) ولا أحب ~~لأحد أن يبتدئ صياما وإن كان واجبا عليه في آخر أيام التشريق ( مالك بن أنس ~~) عن حميد عن مجاهد عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ~~ذلك كفارة أيمانكم ( بن مهدي ) عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال كل صيام في ~~القرآن متتابع إلا قضاء رمضان ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن المغيرة عن ~~إبراهيم قال في قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات ( بن مهدي ) عن ~~سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح قال سئل طاوس عن صيام كفارة اليمين هل تفرق ~~فقال مجاهد يا أبا عبد الرحمن في ms0653 قراءة بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات ~~( بن مهدي ) عن الحجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بتفريقهن بأسا ( وقال ) ~~إبراهيم النخعي إذا كان على المرأة شهران متتابعان فأفطرت من حيض فلا بد من ~~الحيض فإنها تقضي ما أفطرت وتصله # PageV03P122 # | في كفارة الموسر بالصيام # ( قلت ) أرأيت من كان ماله غائبا عنه أيجزئه أن يكفر كفارة اليمين ~~بالصيام ( قال ) لا ولكن ليتسلف ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) ~~أرأيت ان حنث في يمينه فأراد أن يكفر وله مال وعليه دين مثله أيجزئه أن ~~يصوم في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا كان عليه من ~~الدين مثل جميع ما في يديه ولا مال له غيره أجزأه الصوم ( قلت ) أرأيت إن ~~كانت له دار يسكنها أو خادم يخدمه أيجزئه الصوم في قول مالك في كفارة ~~اليمين أم لا # قال لا يجزئه ( قلت ) أرأيت من كان عليه ظهار وعنده دار أو خادم أيجزئه ~~الصوم أم لا ( قال ) لا يجزئه وإنما جعل الله الصوم لمن لم يجد كفارة ~~اليمين كما جعل الصيام في الظهار لمن لم يجد عتق رقبة ( بن مهدي ) عن سفيان ~~عن جابر بن الحكم في رجل عليه رقبة وله رقبة ليس له غيرها قال يعتقها # # | ما جاء في كفارة اليمين بالكسوة # ( قلت ) أرأيت الرجال كم يكسوهم في قول مالك ( قال ) ثوبا ثوبا ( فقلت ) ~~فهل تجزئ العمامة وحدها ( قال ) لا يجزئ إلا ما تحل فيه الصلاة لأن مالكا ~~قال في المرأة لا يجزئ أن يكسوها في كفارة اليمين إلا ما يحل لها الصلاة ~~فيه الدرع والخمار ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال ثوبا لكل مسكين في ~~كفارة اليمين ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن مجاهد وسعيد بن المسيب ~~ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم مثله ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري وشعبة ~~عن المغيرة عن إبراهيم قال ثوب جامع ( بن مهدي ) عن سفيان عن يونس عن الحسن ~~قال ثوبان ( بن مهدي ) عن سفيان ms0654 عن أبي داود بن هند عن سعيد بن المسيب قال ~~عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها ( سحنون ) وإنما ذكرت هذا لقول مالك ~~ثوبان للمرأة لأنه أدنى ما تصلي به PageV03P123 # | في كفارة اليمين بالعتق # ( قلت ) أرأيت المولود والرضيع هل يجزئان في عتق كفارة اليمين ( قال ) ~~قال مالك من صلى وصام أحب إلي وان لم يجد غيره مكان ذلك من قصر النفقة رجوت ~~أن يجزئ هنه ( وقال مالك ) والأعجمي الذي قد أجاب عندي كذلك الذي قد أجاب ~~إلى الإسلام وغيره أحب إلي فإن لم يجد غيره أجزأ عنه ( قلت ) وما وصفت لي ~~من الرقاب في كفارة الظهار هل يجزئ في اليمين بالله ( قال ) سألت مالكا عن ~~العتق في الرقاب الواجبة وما أشبهها فمحملها كلها عنده سوى كفارة اليمين ~~وكفارة الظهار وغيرهما سواء يجزئ في هذا كله ما يجزئ في هذا ( قلت ) أرأيت ~~أقطع اليد والرجل أيجزىء عند مالك ( قال ) سئل مالك عن الأعرج فكرهه مرة ~~وآخر قوله أنه قال إذا كان عرجا خفيفا فإنه جائز وان كان عرجا شديدا فلا ~~يجزئ وإلا قطع الذي لا شك فيه أنه يجزئ ( قلت ) أرأيت المدبر والمكاتب وأم ~~الولد والمعتق إلى سنين هل يجزئ في الكفارة ( قال ) لا يجزئ عند مالك في ~~الكفارة شيء من هؤلاء ( قلت ) فإن اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو أحدا ~~من أجداده أيجزئ أحد من هؤلاء في الكفارة ( قال ) سألنا مالكا عنه فقال لا ~~يجزئ في الكفارة أحد ممن يعتق عليه إذا ملكه من ذوي القرابة لأنه إذا ~~اشتراه لا يقع له عليه ملك إنما يعتق باشترائه إياه ( قال مالك ) ولا أحب ~~له أن يعتق في عتق واجب إلا ما كان يملكه بعد ابتياعه ولا يعتق عليه ( قلت ~~) أرأيت الرجل يقول لرجل أعتق عني عبدك في كفارة اليمين أو كفر عني فيعتق ~~عنه أو يطعم أو يكسو ( قال ) ذلك يجزئه عند مالك ( قلت ) فإن هو كفر عنه من ~~غير أن يأمره ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ms0655 وأراه يجزئ ألا ترى أن ~~الرجل يموت وعليه كفارة من ظهار أو غير ذلك فكفر عنه أهله أو غيرهم فيجوز ~~ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك أنه يجزئه ( قال ) نعم في الميت هو قوله ( قلت ) ~~أرأيت ان اشترى الرجل امرأته وهي حامل منه أتجزئ عنه في شيء من الكفارات ~~إذا أعتقها قبل أن تضع في قول مالك ( قال ) لا تجزئ عنه PageV03P124 لأن ~~مالكا جعلها أم ولد بذلك الحمل حين اشتراها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب ~~أنه قال في المدبر لا يجزئ ( وقال ) عبد الجبار عن ربيعة لا يجزئ المكاتب ~~ولا أم الولد في شيء من الرقاب الواجبة وقاله الليث بن سعد ( وقال ) بن ~~شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء في المرضع إنه يجزئ في ~~الكفارة ( مالك بن أنس ) وسفيان بن عيينة ويونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بوليدة سوداء فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها ~~مؤمنة أعتقتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله ~~إلا الله فقالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أفتوقنين ~~بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها ( مالك بن أنس ) عن هلال بن أسامة عن ~~عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ~~لي جارية كانت ترعى غنما لي ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها ~~الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فإنها مؤمنة ~~فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت هو في السماء فقال ~~من أنا فقالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة ( قال مالك ) أحسن ما ~~سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على أن يعتقها لأن ~~تلك ليست برقبة تامة وفيها شرط ms0656 يوضع عنه من ثمنها # قال مالك ولا بأس أن يشتري المتطوع ( قال مالك ) وبلغني أن عبد الله بن ~~عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشتري بشرط فقال لا ( وقال ) الحسن والشعبي ~~لا يجزئ الأعمى وقاله النخعي أيضا ( وقال عطاء ) لا يجوز عرج ولا أشل ولا ~~صبي لم يولد في الإسلام من حديث بن مهدي عن بشر بن منصور عن بن جريج عن ~~عطاء ( وقال ) سفيان عن المغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال لا تجوز أم ~~الولد في الواجب ( بن المبارك ) عن الاوزاعي قال سئل إبراهيم النخعي عن ~~المرضع هل تجوز في كفارة الدم قال نعم ( بن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة ~~أنه قال لا يجزئ عنه إلا مؤمنة ( وقال ) عطاء لا تجوز إلا مؤمنة ~~PageV03P125 صحيحة ( وقال ) يحيى بن سعيد لا يجوز أشل ولا أعمى ( وقال ) بن ~~شهاب لا يجوز أعمى ولا أبرص ولا مجنون # # | ما جاء في تفرقة كفارة اليمين # ( قلت ) أرأيت ان كسا أو أعتق أو أطعم عن ثلاثة أيمان ولم ينو الإطعام عن ~~واحدة من الايمان ولا الكسوة ولا العتق إلا أنه نوى بذلك الايمان كلها ( ~~قال ) يجزئه عند مالك لأن هذه الكفارات كلها إنما هي عن الايمان التي كانت ~~بالله فهي تجزئه ( قلت ) وكذلك إذا أعتق رقبة ولم ينو عن ايمانه كلها إلا ~~أنه نوى يعتقها عن احدى هذه الايمان وليست بعينها وقد كانت أيمانه تلك كلها ~~بأشياء مختلفة إلا أنها كلها بالله أيجزئه في قول مالك قال نعم ( قلت ) ~~أرأيت ان أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة أيجزئه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا ولا يجزئه لأن الله قال فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ~~أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فلا يجزئه أن يكون ~~بعض هذا إلا أن يكون نوعا واحدا # # | ما جاء في الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه # ( قلت ) أرأيت ان أعطي المساكين قيمة الثياب أيجزئه أم لا ( قال ) لا ~~يجزئ عند مالك ( بن ms0657 مهدي ) عن سفيان عن جابر قال سألت عامرا الشعبي عن رجل ~~حلف على يمين فحنث هل يجزئ عنه أن يعطي ثلاثة مساكين أربعة دراهم # فقال لا يجزئ عنه إلا أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم # # | ما جاء في بنيان المساجد وتكفين الميت من كفارة اليمين # ( قلت ) أرأيت ان أعطي من كفارة يمينه في أكفان الموتى أو في بنيان ~~المساجد أو في قضاء دين الميت أو في عتق رقبة أيجزئه في قول مالك ( قال ) ~~لا يجزئه عند مالك ولا يجزئه إلا ما قال الله تعالى فإطعام عشرة مساكين من ~~أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فلا يجزئه إلا ما قال الله ~~ثم قال وما كان ربك نسيا PageV03P126 # | في الرجل يشتري كفارة يمينه أو توهب له # ( قلت ) أرأيت ان وهبت له كفارته أو تصدق بها عليه أو اشتراها أكان مالك ~~يكره له ذلك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن مالكا كان يكره للرجل ~~أن يشتري صدقة التطوع فهذا أشد كراهية وذلك رأيي ( قلت ) وكان مالك يكره أن ~~يقبل الرجل صدقة التطوع ( قال ) نعم وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب وغيره ~~وهذا مثبت في كتاب الزكاة # # | الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشربه أو يخوله عن حاله تلك ~~إلى حال أخرى فيأكله # ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا آكل هذا الرغيف فأكل بعضه أيحنث في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك نعم ( قلت ) أرأيت ان حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكل ~~نصفها أيحنث أم لا قال يحنث ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ~~ان حلف ليأكلن هذا الرغيف اليوم فأكل اليوم نصفه وغدا نصفه ( قال ) أراه ~~حانثا ولم أسمع من مالك في هذه الأشياء شيئا ولكنا نحمل الحنث على من قد ~~وجدناه حانثا في حال ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يأكل هذا الدقيق فأكل ~~خبزا من خبز ذلك الدقيق أيحنث أم لا في قول مالك أو حلف أن لا يأكل ms0658 هذه ~~الحنطة أو من هذه الحنطة فأكل سويقا عمل من تلك الحنطة أو خبزا خبز من تلك ~~الحنطة أو الحنطة بعينها صحيحة أو أكل الدقيق بعينه أيحنث أم لا في هذا كله ~~في قول مالك ( قال بن القاسم ) هذا حانث في هذا كله لأن هذا هكذا يؤكل ( ~~قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يأكل من هذا الطلع فأكل منه بسرا أو رطبا أو تمرا ~~أيحنث في قول مالك ( قال ) ان كانت نيته أن لا يأكل من الطلع بعينه وليس ~~نيته على غيره فلا شيء عليه وان لم تكن له نية فلا يقربه ( قلت ) أتحفظه عن ~~مالك قال لا ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يأكل من هذا اللبن فأكل من جبنه أو ~~من زبده ( قال ) هذا مثل الأول ان PageV03P127 لم تكن له نية كما أخبرتك ~~فهو حانث ( قلت ) أرأيت ان حلف فقال والله لا آكل من هذه الحنطة فزرعت فأكل ~~من حب خرج منها ( قال ) قال مالك في الذي يحلف أن لا يأكل من هذا الطعام ~~فبيع فاشترى من ثمنه طعام آخر ( قال ) قال مالك لا يأكل منه إذا كان على ~~وجه المن وإن كان لكراهية الطعام وخبئه ورداءته أو لسوء صنعته قال مالك فلا ~~أرى به بأسا فقس مسألتك في هذا الزرع على هذا إن كان على وجه المن فلا يأكل ~~مما يخرج منها وإن كان لرداءة الحب فلا بأس أن يأكل مما يخرج منها ( قلت ) ~~أرأيت ان حلف أن لا يشرب هذا السويق فأكله أيحنث ( قال ) إن كان إنما كره ~~شربه لأذى كان يصيبه منه مثل المغص يصيبه عليه أو النفخ أو لشيء يؤذيه فلا ~~أراه حانثا إن هو أكله وإن لم تكن له نية فأكله أو شربه حنث ( قلت ) أرأيت ~~إن قال والله لا آكل هذا اللبن فشربه أيحنث في قول مالك أم لا ( قال ) قد ~~أخبرتك في هذه الأشياء إن لم تكن له نية حنث وإن كانت له نية فله نيته ( ~~قلت ) أرأيت إن حلف أن ms0659 لا يأكل سمنا فأكل سويقا ملتوتا بسمن فوجد فيه طعم ~~السمن أو ريح السمن ( قال ) هذا مثل ما أخبرتك إن كانت له نية في ذلك السمن ~~الخالص وحده بعينه فله نيته ولا يحنث وإن لم تكن له نية فهو حانث وقد فسرت ~~لك هذه الوجوه ( قلت ) فإن لم يجد ريح السمن ولا طعمه في السويق ( قال ) لا ~~يراد من هذا ريح ولا طعم وهو على ما أخبرتك وفسرت لك ( قلت ) أرأيت إن حلف ~~أن لا يأكل خلا فأكل مرقا فيه خل ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا ~~أرى عليه حنثا إلا أن يكون أراد أن لا يأكل طعاما داخله الخل ( بن مهدي ) ~~عن المغيرة عن إبراهيم قال سئل عن رجل قال كل شيء يلبسه من غزل امرأته فهو ~~يهديه أيبيع غزلها ويشتري به ثوبا فيلبسه فقال إبراهيم لعن الله اليهود ~~حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها PageV03P128 # | ما جاء في الرجل يحلف أن لا يهدم البئر فيهدم منها حجرا أو يحلف أن لا ~~يأكل طعامين فيأكل أحدهما # ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يهدم هذه البئر فيهدم منها حجرا واحدا ( ~~قال ) قال مالك هو حانث إلا أن تكون له نية في هدمها كلها ( قلت ) أرأيت ان ~~قال والله لا أكلت خبزا وزيتا أو قال والله لا أكلت خبزا وجبنا فأكل أحدهما ~~أيحنث أم لا في قول مالك ولا نية له ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ~~أن مالكا قال من حلف أن لا يأكل شيئين فأكل أحدهما أو قال لا أفعل فعلين ~~ففعل أحدهما حنث فإن كان هذا الذي قال لا آكل خبزا وزيتا أو خبزا وجبنا لم ~~تكن له نية فقد حنث وان كانت له نية أن لا يأكل خبزا بزيت أو خبزا بجبن ~~وإنما كره أن يجمعهما لم يحنث # # | ما جاء في الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو أكل مما يخرج منه # ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو ms0660 لا يشرب شرابا كذا وكذا ~~فذاقه أيحنث أم لا في قول مالك ( قال بن القاسم ) إن لم يكن يصل إلى جوفه ~~لم يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أكلت من هذه النخل بسرا أو قال ~~والله لا أكلت بسر هذه النخل فأكل من بلحها أيحنث أم لا # قال لا يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا آكل لحما ولا نية له فأكل ~~حيتانا ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال هو حانث لأن الله تبارك وتعالى قال ~~في كتابه وهو الذي في قول البحر لتأكلوا منه لحما طريا ( قال مالك ) إلا أن ~~تكون له نية فله ما نوى ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل رؤسا فأكل رؤس ~~السمك أو حلف أن لا يأكل بيضا فأكل بيض السمك أو بيض الطير سوى الدجاج ~~أيحنث أم لا في قول مالك ( قال بن القاسم ) إنما ينظر إلى الذي خرجت يمينه ~~ما هو فيحمل عليه لأن للايمان بساطا يحمل الناس على ذلك فإن لم يكن ليمينه ~~كلام يستدل به على ما أراد بيمينه ولم تكن له نية لزمه في كل ما يقع عليه ~~ذلك الأسم الحنث وقد أخبرتك في اللحم أنه إذا أكل الحيتان حنث PageV03P129 ~~إن لم تكن له نية وإنما اللحم عند الناس ما قد علمت ( قلت ) أرأيت إن حلف ~~أن لا يأكل لحما فأكل شحما أيحنث أم لا في قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك ~~أنه قال من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحمها فإنه يحنث ( قلت ) فشحم الثروب ~~وغيرها من الشحوم سواء في هذا ( قال ) الشحم كله سواء عند مالك إلا أن تكون ~~له نية أن يقول إنما أردت اللحم بعينه ( قال مالك ) ومن حلف أن لا يأكل ~~شحما فأكل لحما فلا شيء عليه ومن حلف أن لا يأكل اللحم فأكل الشحم حنث لأن ~~الشحم من اللحم ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال من حلف ~~أن لا يأكل الشحم فليأكل اللحم ومن حلف أن لا ms0661 يأكل اللحم فلا يأكل الشحم ~~لأن الشحم من اللحم # # | ما جاء في الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة ~~وهو يعلم أو لا يعلم # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فصلى الحالف بقوم ~~والمحلوف عليه فيهم فسلم من صلاته عليهم أيحنث أم لا ( قال ) لا يحنث قال ~~وقد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ) أرأيت لو صلى الحالف خلف المحلوف عليه وقد ~~علم أنه امامهم فرد عليه السلام حين سلم من صلاته ( قال ) قال مالك لا حنث ~~عليه وليس مثل هذا كلاما ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يكلم فلانا فمر على ~~قوم وهو فيهم فسلم عليهم وقد علم أنه فيهم أو لم يعلم ( قال ) قال مالك هو ~~حانث إلا أن يحاشيه ( قلت ) علم أو لم يعلم قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فسلم على قوم وهو فيهم ( قال ) قال مالك يحنث ~~إلا أن يكون حاشاه ( قال مالك ) وإن مر في جوف الليل فسلم عليه وهو لا ~~يعرفه حنث # # | في الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فيرسل إليه رسولا أو يكتب إليه كتابا # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فأرسل إليه رسولاأو كتب ~~PageV03P130 إليه كتابا ( قال ) قال مالك إن كتب إليه كتابا حنث وإن أرسل ~~إليه رسولا حنث إلا أن تكون له نية على مشافهته ( قلت ) أرأيت إن كانت له ~~في الكتاب نية على المشافهة ( قال ) قال مالك في هذا مرة إن كان نوى فله ~~نيته ثم رجع بعد ذلك فقال لا أرى أن أنويه في الكتاب وأراه في الكتاب حاشا ~~( قال مالك ) وإن كتب إليه فأخذ الكتاب قبل أن يصل إلى المحلوف عليه فلا ~~أرى عليه حنثا وهو آخر قوله # # | في الرجل يحلف أن لا يساكن رجلا # ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يساكن فلانا فسكنا في دار فيها مقاصير ~~فسكن هذا في مقصورة وهذا في مقصورة أخرى أيحنث أم ms0662 لا ( قال ) إن كانا في ~~دار واحدة وكل واحد منهما في منزلة والدار تجمعهما فأراه حانثا في مسألتك ~~وكذلك سمعت مالكا يقول # وإن كانا في بيت واحد رفيقين فحلف أن لا يساكنه فانتقل عنه إلى منزل في ~~الدار يكون مدخله ومخرجه ومرافقه في حوائجه ومنافعه على حدة فلا حنث عليه ~~إلا أن يكون نوى الخروج من الدار لأني سمعت مالكا يقول وسأله رجل عن امرأة ~~له وأخت له كانتا ساكنتين في منزل واحد وحجرة واحدة فوقع بينهما ما يقع بين ~~النساء من الشر فحلف الرجل بطلاق امرأته أن لا تساكن احداهما صاحبتها ~~فتكاري منزلا سفلا وعلوا وكل منزل منهما مرفقه على حدة مرحاضه ومفسله ~~ومطبخه ومدخله ومخرجه على حدة إلا أن سلم العلو في الدار يجمعهما باب الدار ~~يدخلان منه ويخرجان منه ( قال ) مالك لا أرى عليه حنثا إذا كانتا معتزلين ~~هكذا ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أساكنك فسكنا في قرية أيحنث أم لا ( ~~قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أراه يحنث إلا إن كان معه في دار ( قلت ~~) وكذلك لو ساكنه في مدينة من المدائن ( قال ) نعم لا حنث عليه إلا أن ~~يساكنه في دار ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يساكنه فزاره ( قال ) قال مالك ~~ليست الزيارة سكنى ( قال مالك ) وينظر في ذلك إلى ما كانت عليه أول يمينه ~~فإن كان إنما ذلك لما يدخل بين العيال والصبيان والنساء فذلك عندي أخف وإن ~~كان إنما أرد التنحي PageV03P131 عنه فهو عندي أشد ( قلت ) أرأيت الرجل ~~يحلف أن لا يساكن فلانا في دار قد سماها أو لم يسمها فقسمت الدار فضربا ~~بينهما حائطا وجعل مخرج كل نصيب على حدته فسكن في أحد النصفين هذا الحالف ~~أتراه حانثا أم لا ( قال ) سئل مالك وأنا أسمع عن رجل حلف أن لا يساكن إبنا ~~له أو أخا له وكانا في دار واحدة فأراد أن يضربا في سوط الدار حائطا ~~ويقستماها ويفتح هذا بابه إلى السكة وهذا بابه إلى السكة الأخرى ms0663 قال مالك ~~ما يعجبني وكرهه ( قال بن القاسم ) وأنا لا أرى به بأسا ولا أرى عليه شيئا ~~وكذلك مسألتك # # | في الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل # ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو فيها ساكن متى يؤمر ~~بالخروج في قول مالك ( قال ) قال مالك يخرج ساعة يحلف ( قلت ) فإن كانت ~~يمينه في جوف الليل ( قال ) قال مالك فأرى أن يخرج تلك الساعة فراجعه إبن ~~كنانة فيها فقال له ألا ترى له أن يمكث حتى يصبح # قال مالك إن كان نوى ذلك وإلا انتقل تلك الساعة فرأيته حين راجعه بن ~~كنانة وراجعه مرارا فيها فلم يزده على هذا ولم نسأله وإن أقام حتى يصبح ~~فرأيته يراه إن أقام حتى يصبح إذا لم تكن له نية أنه حانث وذلك رأيي ( فقلت ~~) لمالك فإن كانت له نية حتى يصبح أيقيم حتى يلتمس مسكنا بعد ما أصبح ( قال ~~) قال مالك يعجل ما استطاع # قيل له إنه لا يجد مسكنا قال هو يجده ولكنه لعله أن لا يجده إلا بالغلاء ~~أو الموضع الذي لا يوافقه فلينتقل ولا يقم وإن كان إلى مثل هذا الموضع ~~فلينتقل إليه حتى يجد على مهل فإن لم ينتقل رأيته حانثا ( قلت ) أرأيت إن ~~ارتحل بعياله وولده وترك متاعه ( قال ) قال مالك لا يترك متاعه ( قلت ) فإن ~~ترك متاعه أيحنث أم لا في قول مالك قال نعم ( قلت ) والرحلة عند مالك أن ~~ينتقل بكل شيء له قال نعم ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يسكن في دار فلان هذه ~~فباعها فلان أيحنث إن سكن أم لا ( قال ) أرى أن لا يسكن هذه الدار إذا ~~سماها بعينها وإن PageV03P132 خرجت من ملك واحد بعد واحد إلا أن يكون أراد ~~ما دامت في ملك فلان المحلوف عليه فإن سكن حنث فهذا حين حلف أن لا يسكن دار ~~فلان هذه فإن كان أراد أن لا يسكن هذه الدار فلا يسكنها أبدا فإن سكنها حنث ~~وإن كان إنما أراد ما دامت لفلان ms0664 فإن خرجت من ملك فلان فلا بأس عليه في ~~سكناها ( قلت ) فإن قال والله لا أسكن دار فلان فباعها فلان ( قال ) أرى ~~أنه لا يحنث إن سكنها إلا أن يكون نوى أن لا يسكنها وإن خرجت من ملكه ( قلت ~~) أرأيت إن حلف أن لا يسكن دار فلان فسكن دارا بين فلان ورجل آخر أيحنث أم ~~لا ( قال ) نعم يحنث لأني سمعت مالكا يقول في رجل قال لإمرأته أنت طالق إن ~~كسوتك هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعا فكساها أحدهما إنها قد ~~طلقت عليه ( قلت ) أرأيت إن قال لإمرأته إن سكنت هذه الدار وهي فيها ساكنة ~~فأنت طالق ( قال ) تخرج فإن تمادت في سكناها يحنث # فكذلك اللباس والركوب إذا كانت راكبة أو لابسة فإن هي ثبتت على الدابة أو ~~لم تنزع اللباس مكانها من فورها فهي طالق # # | الرجل يحلف أن لا يدخل بيتا أو لا يسكن بيتا # ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أسكن بيتا ولا نية له وهو من أهل القرى أو ~~من أهل الحاضرة فسكن بيتا من بيوت الشعر أتراه حانثا في قول مالك ( قال ) ~~لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه إن لم تكن له نية فهو حانث لأن الله ~~تبارك وتعالى يقول @QB@ بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم @QE@ فقد ~~سماها الله بيوتا ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ما ~~له مال ولا مال له يعلمه فيكون قد وقع له ميراث بأرض قبل يمينه ( قال ) ~~مالك إن كان لم ينو حين حلف أنه ما له مال يعلمه فأرى أنه قد حنث وإن كان ~~نوى حين نوى أنه ما له مال يعني ما لا يعلمه لم يحنث # # | الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بيتا # ( قلت ) أرأيت رجلا حلف أن لا يدخل على رجل بيتا فدخل عليه في المسجد ~~PageV03P133 أيحنث أم لا ( قال ) لا يحنث ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ~~بلغني عن مالك أنه قال لا حنث على هذا وليس على هذا حلف ms0665 ( قلت ) أرأيت لو ~~أن رجلا حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدخل الحالف على جار له بيته فإذا ~~فلان المحلوف عليه في بيت جاره ذلك أيحنث أم لا ( قال ) نعم يحنث ( قلت ) ~~أرأيت إن حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدخل بيتا فدخل عليه فلان ذلك البيت ~~( قال ) قال مالك في هذا بعينه لا يعجبني ( قال بن القاسم ) وأرى إن دخل ~~عليه فلان ذلك البيت أن لا يكون حانثا إلا أن يكون نوى أن لا يجامعه في بيت ~~قال فإن كان نوى ذلك فقد حنث ( قلت ) أرأيت قول مالك في هذه المسألة لا ~~يعجبني أخاف مالك الحنث في ذلك قال نعم خاف الحنث # # | في رجل حلف أن لا يدخل دارا بعينها أو بغير عينها # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يدخل هذه الدار فتهدمت حتى صارت ~~طريقا أو خربة من الخرائب يذهب الناس فيها يخرقونها ذاهبين وجائين ( قال ) ~~أرى إذا تهدمت وخربت حتى تصير طريقا فدخلها لم يحنث ( قلت ) فلو بنيت بعد ~~ذلك دارا ( قال ) لا يدخلها لأنها حين بنيت بعد فقد صارت دارا ( قلت ) ~~أرأيت إن حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل بيت فلان المحلوف عليه وإنما فلان ~~ساكن في ذلك البيت بكراء أيحنث أم لا ( قال ) أرى أن المنزل منزل الرجل ~~بكراء كان فيه أو بغير كراء ويحنث هذا الحالف إن دخل ( قلت ) أرأيت إن حلف ~~أن لا يدخل دار فلان فقام على ظهر بيت منها أيحنث أم لا قال يحنث ( قلت ) ~~أرأيت إن قال والله لا أدخل من باب هذه الدار فحول بابها فدخل من بابها هذا ~~المحدث أيحنث أم لا ( قال ) يحنث ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو ~~رأيي إلا أن يكون كره الدخول من ذلك الباب لضيق أو لسوء ممر أو ممر على أحد ~~ولم يكره دخول الدار بعينها فإن هذا إذا حول الباب ودخل لم يحنث ( قلت ) ~~أرأيت إن قال والله لا أدخل من هذا الباب فأغلق ذلك ms0666 الباب وفتح له باب آخر ~~فدخل من ذلك الباب الذي فتح أيحنث أم لا PageV03P134 ( قال ) يحنث إلا أن ~~يكون نوى أن لا يدخل من هذا الباب وإنما أراد ذلك الباب بعينه ولم يرد دخول ~~الدار فإن لم تكن هذه نيته فهو حانث لأن نيته ها هنا إنما وقعت على أن لا ~~يدخل هذه الدار ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان ~~فأدخله أيحنث أم لا ( قال ) قال مالك وغيره من أهل العلم أنه لا يحنث ( قلت ~~) أرأيت إن قال احتملوني فأدخلوني ففعلوا أيحنث أم لا ( قال ) هذا يحنث لا ~~شك فيه # # | في الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجل # ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أكلت من طعام فلان فباع فلان طعامه ثم أكل ~~من ذلك الطعام ( قال ) فإنه لا يحنث إلا أن يحلف لا أكلت من هذا الطعام ~~بعينه فإنه لا يأكل منه وإن خرج من ملك فلان ذلك الرجل فإن أكل منه حنث وإن ~~انتقل من ملك رجل إلى ملك رجل إلا أن يكون نوى ما دام في يده ( قلت ) أرأيت ~~إن قال والله لا آكل من طعام فلان ولا ألبس من ثياب فلان ولا أدخل دار فلان ~~فاشترى هذا الحالف هذه الأشياء من فلان فأكلها أو لبسها أو دخلها بعد ~~الاشتراء ( قال ) ليس عليه شيء إلا أن يكون نواه بعينه أن لا يأكله ( قلت ) ~~فإن وهب هذا المحلوف عليه هذه الأشياء للحالف أو تصدق بها عليه فقبلها ~~فأكلها أو لبس أو دخل الدار أيحنث أم لا في قول مالك ( قال ) ما يعجبني هذا ~~وما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني إنما كرهته لك لأن هذا إنما يكره لوجه ~~المن ألا ترى أنه إذا وهب له الهبة من بها الواهب عليه وإن اشتراها منه فلا ~~منة للبائع عليه ولا يعجبني ذلك وأراه حانثا إن كان إنما كره منه إن فعل ( ~~قال بن القاسم ) وبلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حلف أن لا يأكل ms0667 لرجل طعاما ~~فدخل بن الحالف على المحلوف عليه فأطعمه خبزا ثم خرج به الصبي إلى منزل ~~أبيه فتناوله أبوه منه فأكل منه وهو لا يعلم فسئل مالك عن ذلك فقال أراه ~~حانثا ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل من طعام يشتريه فلان فأكل من طعام ~~اشتراه فلان وآخر معه أيحنث أم لا في قول مالك ( قال ) أراه حانثا ( قلت ) ~~أرأيت إن حلف أن لا يأكل هذا PageV03P135 الرغيف فأكره عليه فأكله ( قال ) ~~لا يحنث في رأيي ( قلت ) فإن أكره فحلف أن لا يأكل كذا وكذا فأجبر على أكله ~~فأكله أيحنث أم لا ( قال ) لا يحنث عند مالك والمكره عند مالك على اليمين ~~ليس يمينه بشيء # # | الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه أو لا يأذن لإمرأته أن تخرج # ( قلت ) أرأيت إن حلف رجل أن لا تخرج إمرأته من الدار إلا بإذنه فأذن لها ~~حيث لا تسمع فخرجت بعد الإذن أيحنث أم لا ( قال ) بلغني عن مالك أنه سئل عن ~~رجل حلف أن لا تخرج إمرأته إلا بإذنه فسافر فخاف أن تخرج بعده فقال اشهدوا ~~أني قد أذنت لها إن خرجت فهي على إذني فخرجت قبل أن يأتيها الخبر قال مالك ~~ما أراه إلا قد حنث قال مالك وليس هذا الذي أراد # ولم أسمعه أنا من مالك ولكن بلغني ذلك عنه وهو رأيي وكذلك مسألتك ( قلت ) ~~أرأيت إن حلف رجل أن لا يأذن لإمرأته أن تخرج إلا في عيادة مريض فأذن لها ~~فخرجت في عيادة مريض ثم عرضت لها حاجة غير العيادة وهي عند المريض فذهبت ~~فيها أيحنث الزوج أم لا قال لا يحنث ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأذن ~~لإمرأته أن تخرج إلا في عيادة مريض فخرجت من غير أن يأذن لها إلى الحمام أو ~~إلى غير ذلك أيحنث أم لا ( قال ) لا يحنث في رأيي لأن الزوج لم يأذن لها ~~إلى حيث خرجت إلا أن يعلم بذلك فيتركها فإن هو حين يعلم بذلك لم يتركها ~~فإنه لا ms0668 يحنث ( قلت ) فإن لم يعلم حتى فرغت من ذلك ورجعت ( قال ) لا حنث ~~عليه في رأيي ( قال سحنون ) وقد ذكر عن ربيعة شيء مثل هذا أنه حانث في غير ~~العيادة إذا أقرها لأنه قد كان يقدر على ردها فلما تركها فإنه أذن لها في ~~خروجها # # | الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه غدا أو ليأكلن طعاما غدا فيقضيه أو يأكله ~~قبل غد # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل والله لأقضينك حقك غدا فعجل له حقه ~~PageV03P136 اليوم أيحنث أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحنث إن ~~عجل له حقه قبل الأجل وإنما يحنث إذا أخر حقه بعد الأجل ( قلت ) فإن قال ~~والله لآكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم أيحنث أم لا ( قال ) نعم هذا يحنث ~~( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) لم أحنثته في هذا ولم تحنثه في ~~الأول ( قال ) لأن هذا حلف على الفعل في ذلك اليوم والأول إنما أراد القضاء ~~ولم يرد ذلك اليوم بعينه وإنما أراد أن لا يتأخر عن ذلك اليوم وكذلك قال ~~مالك فيه # # | الرجل يحلف أن لا يشتري ثوبا فاشترى ثوب وشي # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يشتري ثوبا فاشترى ثوبا من الوشي أو ~~غيره ( قال ) إن كانت له نية فله نيته فيما بينه وبين الله وإن كانت عليه ~~بينة واشترى ثوبا حنث إن كان حلف بالطلاق أو بالعتاق أو بشيء مما يقضي عليه ~~القاضي به ( قال بن القاسم ) ولو أن رجلا حلف أن لا يدخل دارا سماها فدخلها ~~بعد ذلك وقال إنما نويت شهرا قال إن كانت عليه بينة لم يقبل قوله وإن كان ~~فيما بينه وبين الله وجاء مستفتيا فله نيته فمسألتك مثل هذه # # | في الرجل يحلف أن لا يلبس ثوبا # ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فيتركه عليه بعد ~~اليمين ( قال ) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال في الرجل يحلف أن لا ~~يركب هذه الدابة وهو عليها قال قال ms0669 مالك إن نزل عنها مكانه وإلا فهو حانث ~~فمسألتك مثل هذا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يلبس من غزل فلانة ~~فلبس ثوبا غزلته فلانة وأخرى معها ( قال ) أراه حانثا في رأيي ( قلت ) ~~أرأيت إن حلف أن لا يلبس هذا الثوب فقطعه قباء أو قميصا أو سراويل أو جبة ( ~~قال ) هو حانث إلا أن يكون إنما حلف لضيق به كره أن يلبسه على ذلك الحال أو ~~لسوء عمله فكره لبسه لذلك فحوله فهذا له نيته فإن لم تكن له نية حنث ( قلت ~~) أرأيت لو أن رجلا حلف PageV03P137 أن لا يلبس هذا الثوب وهو قميص أو قباء ~~أو ملحفة فاتزر به أو لف رأسه به أو طرحه على منكبيه أيكون حانثا في قول ~~مالك وهل يكون هذا لبسا عند مالك ( قال ) سأل رجل مالكا عن رجل حلف بطلاق ~~امرأته البتة أن لا يلبس لها ثوبا فأصابته من الليل هراقة الماء فقام من ~~الليل فتناول ثوبا عند رأسه فإذا هو ثوب امرأته وهو لا يعلم فوضعه بيديه ~~على مقدم فرجه فقال مالك لا أرى هذا لبسا ( قال ) فقيل لمالك فلو أداره ~~عليه فقال مالك لو أداره عليه لرأيته لبسا فأما مسألتك فأراه لبسا وأراه ~~حانثا وما سمعت من مالك فيها شيئا # # | في الرجل يحلف أن لا يركب دابة رجل فركب دابة عبده # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يركب دابة رجل فركب دابة لعبده أيحنث ~~أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول في العبد يشتري رقيقا لو اشتراهم سيده عتقوا ~~عليه ( قال مالك ) يعتقون على السيد وإن كان العبد هو الذي اشتراهم لنفسه ~~فإنهم أحرار على السيد إذا كانوا ممن يعتقون على السيد فمسألتك مثل هذا ~~عندي إنه حانث إلا أن تكون للحالف نية لأن ما في يد العبد لسيده ألا ترى أن ~~ما في يديه من الرقيق الذين يعتقون على السيد أنهم أحرار قبل أن يأخذهم منه ~~السيد ( وقال أشهب ) لا حنث عليه في دابة عبده ألا ترى ms0670 لو أنه ركب دابة ~~لابنه كان يجوز له اعتصارها لم يحنث فكذلك هذا # # | ما جاء في الرجل يحلف ما له مال وله دين وعروض # ( قلت ) أرأيت رجلا حلف ما له مال وله دين على الناس وعروض وغير ذلك ولا ~~شيء له غير ذلك الدين أيحنث أم لا في قول مالك ( قال ) يحنث عند مالك لأني ~~سمعت مالكا وسئل عن رجل استعاره رجل ثوبا فحلف بطلاق امرأته أنه ما يملك ~~إلا ثوبه وله ثوبان مرهونان أترى عليه حنثا قال إن كان في ثوبيه المرهونين ~~كفاف لدينه فلا أرى عليه حنثا وكانت تلك نيته مثل أن يقول ما أملك ما أقدر ~~عليه يريد بقوله PageV03P138 ما أملك أي ما أقدر على ثوبي هذين فإن لم تكن ~~له نية هكذا أو كان في الثوبين فضل رأيت أن يحنث في مسألتك مثل هذا ( قال ~~بن القاسم ) وإن لم تكن له نية وليس في الثوبين وفاء فأرى أنه يحنث ( قلت ) ~~أرأيت إن حلف بالله ما له مال وليست له دنانير ولا دراهم ولا شيء من ~~الأموال التي تجب فيها الصدقة وله شوار بيته أو خادم أو فرس أيحنث أم لا في ~~قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وما أشك أنه حانث لأني لا ~~أحصى ما سمعت مالكا يقول من قال مالي مال وله عروض ولا فرض له أنه يحنث ~~فهذا يدلك على أنه قد جعل العروض كلها أموالا إلا أن تكون للحالف نية فتكون ~~له نيته ألا ترى أن في الحديث الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ~~حنين إن فيه لم يغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال المتاع والخرثي # # | الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا أياما فيكلمه فيحنث ثم يكلمه أيضا قبل أن ~~ينقضي الأجل # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف لرجل والله لا أكلمك عشرة أيام فكلمه في ~~هذه العشرة الأيام فأحنثته ثم كلمه بعد ذلك مرة أخرى ( قال ) لا حنث عليه ~~عند مالك بعد الحنث الأول وإن ms0671 كلمه في العشرة الأيام ( قلت ) وكذلك إن كان ~~كلمه في هذه العشرة الأيام قبل أن يكفر مرارا لم يكن عليه إلا كفارة واحدة ~~في قول مالك قال نعم # # | في الرجل يحلف للرجل إن علم أمرا ليخبرنه فعلماه جميعا # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف لرجل إن علم أمر كذا وكذا ليخبرنه ذلك أو ~~ليعلمنه ذلك فعلماه جميعا أترى الحالف إن لم يخبره المحلوف له أو يعلمه أنه ~~حانث في قول مالك أو يقول إذا علم المحلوف له فلا شيء على الحالف ( قال ) ~~لم أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه وأنا أرى أن علمهما لا يخرجه من يمينه ~~حتى يخبره أو يعلمه ولقد سئل PageV03P139 مالك عن رجل أسر إليه رجل سرا ~~فاستحلفه على ذلك ليكتمنه ولا يخبرنه أحدا فأخبر المحلوف له رجلا بذلك السر ~~فانطلق ذلك الرجل فأخبر الحالف فقال إن فلانا أخبرني بكذا وكذا فقال الحالف ~~ما كنت أظنه أخبر بهذا غيري ولقد أخبرني به فظن الحالف أن يمينه لا شيء ~~عليه فيها أن أخبر هذا لأن هذا قد علم ( قال ) قال مالك أراه حانثا ( قلت ) ~~أرأيت إن حلف إن علم بكذا وكذا ليعلمن فلانا أو ليخبرنه فعلم بذلك فكتب ~~إليه بذلك أو أرسل إليه بذلك رسولا أيبر أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك في ~~هذا شيئا وأراه بارا # # | الرجل يحلف أن لا يتكفل بمال أو برجل # ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يتكفل بمال أحد أبدا فتكفل بنفس رجل أيحنث أم ~~لا ( قال ) الكفالة عند مالك بالنفس هي الكفالة بالمال إلا أن يكون قد ~~اشترط وجهه بلا مال فلا يحنث ( قلت ) أرأيت إن حلفت أن لا أتكفل لرجل ~~بكفالة أبدا فتكلفت لوكيل له بكفالة عن رجل ولم أعلم أنه وكيل للذي حلفت له ~~( قال ) إذا لم تعلم بذلك ولم يكن هذا الذي تكفلت له من سبب الذي حلفت له ~~مثل ما وصفت لك قبل في صدر الكتاب فلا حنث عليه # # | في الرجل يحلف ليضربن عبده مائة # ( قلت ms0672 ) أرأيت لو أن رجلا حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها ~~واحدة ( قال ) قال مالك لا يجزئه ذلك ولا يخرجه من يمينه ( قلت ) أرأيت إن ~~قال والله ليضربن عبده مائة ضربة فضربه ضربا خفيفا ( قال ) ليس الضرب إلا ~~الضرب الذي يؤلم ( قلت ) أرأيت هذا الذي حلف ليضربن عبده مائة جلدة إن أخذ ~~سوطا له رأسان أو أخذ سوطين فجعل يضربه بهما فضربه خمسين بهذا السوط الذي ~~له رأسان أو بهذين السوطين أيجزئه من يمينه ( قال ) سألت مالكا عن الرجل ~~الذي يجمع سوطين فيضرب بهما قال قال مالك لا يجزئه ذلك PageV03P140 # | الرجل يحلف أن لا يشتري عبدا أو لا يضربه أو لا يبيع شلعة فأمر غيره ~~بذلك # ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يشتري عبدا فأمر غيره فاشترى له عبدا أيحنث ~~أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يحنث عند مالك ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا ~~يضرب عبده فأمر غيره فضربه أيحنث أم لا ( قال ) هذا حانث إلا أن تكون له ~~نية حين حلف أن لا يضربه هو نفسه ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأيي ( قلت ~~) أرأيت إن حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه ( قال ) هذا بار إلا أن تكون ~~نيته أن يضربه هو نفسه ( قلت ) وكذلك لو حلف أن لا يبيع سلعة فأمر غيره ~~فباعها له أنه يحنث في قول مالك قال نعم ( قلت ) ولا تدينه في شيء من هذا ~~في قول مالك ( قال ) ما سمعت مالكا يدينه ولا أرى ذلك له # # | في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة رجل فأعطاه إياها غير الرجل فباعها له ~~وهو لا يعلم # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبيع لفلان سلعة وأن المحلوف عليه ~~دفع إلى رجل سلعة ليبيعها فدفعها هذا الرجل إلى الحالف ليبيعها له ولم يعلم ~~الحالف أنها المحلوف عليها فباعها أيحنث أم لا في قول مالك ( قال ) إن كان ~~الذي دفع السلعة إلى الحالف من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته فإني أرى أنه ~~قد ms0673 حنث وإلا فلا حنث عليه لأني سمعت مالكا يقول في الرجل يحلف أن لا يبيع ~~سلعة من رجل فباعها من غيره فإذا هذا المشتري إنما اشتراها للمحلوف عليه ( ~~قال ) قال مالك إن كان المشتري من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته فأراه ~~حانثا وإلا فلا حنث عليه ( قال ) فقيل لمالك إنه قد تقدم إليه وقال له ~~الحالف إن علي يمينا أن لا أبيع من فلان فقال المشتري إني إنما اشتريت ~~لنفسي فباعه على ذلك فلما وجب البيع قال المشتري أدفع السلعة إلى فلان ~~المحلوف عليه فإني إنما اشتريتها له ( قال ) قال مالك قد لزمه البيع ( قلت ~~) فإن قال الحالف PageV03P141 إني قد تقدمت إليه في ذلك ( قال ) لا ينفعه ~~ذلك ( قال ) فقيل لمالك أترى عليه الحنث ( قال ) مالك إن كان المشتري من ~~سبب المحلوف عليه أو من ناحيته فقد حنث ولم ير ما تقدم إليه ينفعه ( قال ) ~~فقلت لابن القاسم ما يعني بقوله من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته ( قال ) ~~الصديق الملاطف أو من هو في عياله أو من هو من ناحيته ولم يفسره لنا مالك ~~هكذا ولكنا علمنا أنه هو هذا # # | في الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه فيقضيه نقصا # ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف ليدفعن إلى فلان حقه وهي دراهم فقضاه نقصا ( ~~قال ) قال مالك لو كان فيها درهم واحد ناقص لكان حانثا # قال فإن كان فيها شيء بار لا يجوز فإنه حانث ( قلت ) أرأيت إن حلف رجل ~~لغريم له أن لا يفارقه حتى يستوفي منه حقه فأخذ منه حقه فلما افترقا أصاب ~~بعضها نحاسا أو رصاصا أو ناقصا بينا نقصانها أيحنث في قول مالك أم لا ( قال ~~) هو حانث لأني سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق إمرأته ليقضينه حقه إلى أجل ~~فيقضيه حقه ثم يذهب صاحب الحق بالذهب فيجد فيها زائفا أو ناقصا بينا نقصانه ~~فيأتي به بعد ذلك وقد ذهب الأجل قال مالك أراه حانثا لأنه لم يقضه حقه حين ~~وجد فيما اقتضى ناقصا أو زائفا ( قلت ) وكذلك ms0674 إن أستحقها مستحق ( قال ) نعم ~~يحنث في رأيي ( قلت ) أرأيت إن أخذ بحقه عرضا من العروض ( قال ) قال مالك ~~إن كان عرضه ذلك يساوي ما أعطاه به وهو قيمته لو أراد أن يبيعه باعه لم أر ~~عليه شيئا ثم استثقله بعد ذلك وقوله الأول أعجب إلي إذا كان يساوي دراهمه # # | الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منه # ( قلت ) أرأيت إن حلفت أن لا أفارق غريمي حتى استوفي حقي ففر مني أو أفلت ~~أأحنث في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك إن كان إنما غلبه غريمه وإنما ~~نوى أن لا يفارقه مثل أن يقول لا أخلي سبيله ولا أتركه إلا أن يفر مني فلا ~~شيء عليه ( قال PageV03P142 وسمعت مالكا يقول في رجل قال لإمرأته أنت طالق ~~إن قبلتك فقبلته من خلفه وهو لا يدري ( قال ) لا شيء عليه إن كانت غلبته ~~ولم يكن منه في ذلك استرخاء # فكلم مالك في ذلك فقال ومثل ذلك أن يقول الرجل لإمرأته إن ضاجعتك فأنت ~~طالق فينام فتضاجعه وهو نائم إنه لا شيء عليه ( قال ) ولو قال إن ضاجعتني ~~أو قبلتني فهذا كله خلاف للقول الأول وهو حانث والذي حلف لغريمه أن لا ~~يفارقه فغصب نفسه فربط فهذا يحنث إلا أن يقول نويت إلا أن أغلب عليه أو ~~أغصب عليه ( قلت ) أرأيت الذي حلف لغريمه أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه ~~فأحاله على غريم له ( قال ) لا أراه يبر في ذلك # # | الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه رأس الهلال # ( قلت ) أرأيت إن حلف لأقضين فلانا ماله رأس الهلال أو عند رأس الهلال ( ~~قال ) قال مالك له ليلة ويوم من رأس الهلال ( قال ) فقلت لمالك وإلى رمضان ~~( قال ) إذا انسلخ شعبان ولم يقضه حنث لأنه إنما جعل القضاء فيما بينه وبين ~~رمضان ( قال ) وقال مالك عند رأس الهلال أو إذا استهل الشهر بمنزلة واحدة ~~له ليلة ويوم من أول الشهر وإلى الشهر وإلى استهلال الشهر مثل قوله إلى ~~رمضان إن لم يقضه ms0675 حقه ما بينه وبين استهلال الشهر حنث # # | في الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه فيهبه له أو يتصدق به عليه # ( قلت ) أرأيت إن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الهلال فوهب له فلان دينه ذلك ~~أو تصدق به عليه أو اشترى صاحب الدين به من الحالف سلعة من السلع ( قال ) ~~قال مالك في هذه المسألة بعينها إن كانت تلك السلعة هي قيمة ذلك الدين لو ~~أخرجت إلى السوق أصاب بها ذلك الثمن فقد بر ولا شيء عليه ثم سمعته بعد ذلك ~~يكرهه ويقول لا ولكن ليقضينه دنانيره ( وقال مالك ) إن كانت السلعة تساوي ~~ذلك فلم لا يعطيه دنانيره ( قال بن القاسم ) وقوله الأول أعجب إلي ( قال ) ~~وإنما PageV03P143 رأيت مالكا كرهه من خوف الذريعة ( قال ) والهبة والصدقة ~~لا تخرج الحالف ذلك من يمينه ولا وضيعة الذي له الدين إن وضع ذلك عن الذي ~~عليه الدين لم يخرجه ذلك عن يمينه ( قال ) وإن حلف ليقضينه دنانيره أو ~~ليقضينه حقه فإن ذلك سواء ويخرجه من يمينه أن يدفع فيه عرضا إذا كان ذلك ~~العرض يساوي تلك الدنانير إذا كانت نيته على وجه القضاء ولم تكن على ~~الدنانير بأعيانها فإذا كانت يمينه على الدنانير بأعيانها فهو حانث إلا أن ~~يدفع إليه الدنانير بأعيانها ( قلت ) أرأيت إن مات المحلوف عليه كيف يصنع ~~الحالف ( قال ) قال مالك يدفع ذلك إلى ورثته ويبر في يمينه أو إلى وصيه أو ~~إلى من يلي ذلك منه أو إلى السلطان ولا شيء عليه إذا أدى ذلك إلى أحد من ~~هؤلاء # # | في الرجل يحلف أن لا يهب لرجل شيئا فيعيره أو يتصدق عليه # ( قلت ) أرأيت إن حلف رجل أن لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة أيحنث أم ~~لا ( قال ) قال مالك في كل ما ينفع به الحالف المحلوف عليه أنه يحنث كذلك ~~قال مالك وكل هبة كانت لغير الثواب فهي على وجه الصدقة ( قلت ) أرأيت إن ~~حلفت أن لا أهب لفلان هبة فأعرته دابة أأحنث في قول مالك أم لا ( قال ) نعم ms0676 ~~في رأيي إلا أن يكون ذلك نيتك لأن أصل يمينك ها هنا على المنفعة # # | في الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته أو رجلا فوهب لهما # ( قلت ) أرأيت لو إن رجلا حلف أن لا يكسو فلانة إمرأته فأعطاها دراهم ~~فاشترت بها ثوبا أيحنث أم لا ( قال ) نعم يحنث عند مالك وقد بلغني عن مالك ~~أنه سئل عن رجل حلف أن لا يكسو إمرأته فافتك لها ثيابا كانت رهنا قال مالك ~~أراه حانثا ( قال بن القاسم ) وقد عرضت هذه المسألة على مالك فأنكرها وقال ~~أمحها وأبى أن يجيب فيها بشيء ( قال بن القاسم ) ورأيي فيها أنه ينوي فإن ~~كانت له نية أن لا يهب لها ثوبا ولا يبتاعه لها فلا أرى عليه شيئا وإن لم ~~تكن له نية رأيته حانثا وأصل هذا عند مالك PageV03P144 إنما هو على وجه ~~المنافع والمن ( قال ) ولقد قال مالك في الرجل يحلف أن لا يهب لفلان دينارا ~~لرجل أجنبي فكساه ثوبا قال مالك أرى هذا حانثا لأنه حين كساه فقد وهب له ~~الدينار ( فقيل ) لمالك أرأيت إن كانت له نية ( فقال ) مالك لا أنويه في ~~هذا ولا أقبل منه نيته ( فقيل ) لمالك فلو حلف أن لا يهب لإمرأته دنانير ~~فكساها ( قال ) قال مالك كنت أنويه فإن قال إنما أردت الدنانير بأعيانها ~~رأيت ذلك له وإن لم تكن له نية حنث ( قال ) ورأيت محمل ذلك عنده حين كلم في ~~ذلك لأن الرجل قد يكره أن يهب لإمرأته الدنانير وهو يكسوها ولعله إنما كره ~~أن يعطيها إياها من أجل الفساد أو الخدع فيها فهذا يدلك على أن محمل هذه ~~الأشياء عند مالك على وجه النفع والمن ( قلت ) وهذا الذي يحلف أن لا يعطي ~~فلانا دنانير إن أعطاه فرسا أو عرضا من العروض أهو بمنزلة الكسوة عند مالك ~~يحنثه في ذلك قال نعم ( قلت ) أرأيت محمل هذه الإيمان عند مالك على المن ~~والنفع كيف تأويل المن ( قال ) لو أن رجلا وهب لرجل شاة وقال له الواهب ألم ~~أفعل بك كذا ms0677 وكذا فقال إياي تريد إمرأته طالق البتة إن أكلت من لحمها أو ~~شربت من لبنها ( فقال ) قال لي مالك إن باعها فاشترى بثمنها شاة أخرى أو ~~طعاما كائنا ما كان فأكله فإنه يحنث ( قلت ) فإن اشترى بثمن تلك الشاة كسوة ~~أيحنث أيضا في قول مالك ( قال ) نعم يحنث لأن هذا على وجه المن فلا ينبغي ~~له أن ينتفع من ثمن الشاة بقليل ولا كثير لأن يمينه إنما وقعت جوابا لما ~~قال صاحبه فصارت على جميع الشاة ولم يرد اللبن وحده لأن يمينه على أن لا ~~ينتفع منها بشيء لأن يمينه إنما جرها من صاحبها عليه ( قلت ) فإن أعطاه شاة ~~أخرى أو عرضا من العروض من غير ثمن تلك الشاة ( قال ) لا بأس به إذا لم يكن ~~ثمنها يبدلها به فلا بأس بذلك إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع منه بشيء أبدا ( ~~قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دينارا أيحنث أم لا ( قال ~~) قد أخبرتك بقول مالك أنه إذا حلف أن لا يعطي فلانا دينارا فكساه إياه إنه ~~حانث فالذي حلف أن لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دينارا أبين أنه حانث وأقرب ~~في الحنث وقد بلغني ذلك عن مالك PageV03P145 # | في الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا حتى يأذن فلان فيموت المحلوف عليه # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف بالله أن لا يدخل دار فلان لرجل سماه إلا ~~أن يأذن له فلان لرجل سماه آخر أو حلف بالعتق أو بالطلاق فيموت فلان ~~المحلوف عليه بالاستثناء فيدخل الحالف دار فلان المحلوف عليه أيحنث أم لا ~~قال يحنث ( قلت ) أينتفع بإذن الورثة إن أذنوا له ( قال ) لا لأن هذا ليس ~~بحق يورث ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يعطي فلانا حقه إلا أن يأذن ~~له فلان فمات المحلوف عليه بالإذن أيورث هذا الإذن أم لا ( قال ) لا يورث ( ~~قلت ) أفتراه حانثا إن قضاه ( قال ) إن قضاه فهو حانث ( قلت ) أتحفظه عن ~~مالك ( قال ) لا إنما الذي سمعت ms0678 من مالك أنه يورث ما كان حقا للميت وحلف له ~~فهذا يورث لأنه كان حقا للميت # # | الرجل يحلف للسلطان أن لا يرى أمرا إلا رفعه إليه فيعزل السلطان أو ~~يموت # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف لأمير من الأمراء أنه لا يرى كذا وكذا إلا ~~رفعه إليه تطوع له باليمين فعزل ذلك الأمير أو مات كيف يصنع في يمينه ( قال ~~) سئل مالك عن الوالي يأخذ على القوم أيمانا أن لا يخرجوا إلا بإذنه فيعزل ~~( قال ) أرى لهم أن لا يخرجوا حتى يستأذنوا هذا الوالي الذي بعده فما كان ~~من هذه الوجوه من الوالي علي وجه النظر ولم يكن من الوالي على وجه الظلم ~~فذلك عليهم أن يرفعوا ذلك إلى من كان بعده إذا عزل # # | الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فيموت المحلوف له أو الحالف قبل ~~الأجل أو يغيب # ( قلت ) أرأيت إن حلف لأقضين فلانا حقه رأس الشهر فغاب فلان عنه ( قال ) ~~قال مالك يقضي وكيله أو السلطان فيكون ذلك مخرجا له من يمينه ( قال ) قال ~~مالك وربما أتى السلطان فلم يجده أن تحجب عنه أو يكون بقرية ليس فيها سلطان ~~فإن خرج إلى PageV03P146 السلطان سبقه ذلك الأجل ( قال ) مالك فإذا جاء مثل ~~هذا فأرى إن كان أمرا بينا يعذر به فأتى بذهبه إلى رجال عدول فأشهدهم على ~~ذلك والتمسه فعلموا ذلك واجتهد في طلبه فلم يجده تغيب عنه أو غاب عنه أو ~~سافر عنه وقد بعد عنه السلطان أو حجب عنه فإذا شهد له الشهود على حقه أنه ~~جاءه به بعينه على شرطه لم أر عليه شيئا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف ~~ليوفين فلانا حقه إلى أجل كذا وكذا فحل الأجل وغاب فلان ولفلان المحلوف ~~عليه وكيل في ضيعته ولم يوكله المحلوف له بقبض دينه فقضاه هذا الحالف أترى ~~ذلك يخرجه من يمينه ( قال ) قال لي مالك ذلك يخرجه من يمينه وإن لم يكن ~~مستخلفا على قبض الدين إلا أنه وكيل المحلوف له فذلك يخرجه ( قال بن ms0679 القاسم ~~) ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف للرجل بالطلاق أو بالعتاق في حق عليه ~~ليقضينه إلى أجل يسميه له إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت صاحب الحق قبل أن يحل ~~الأجل فيريد الورثة أن يؤخروه بذلك أترى ذلك له مخرجا قال نعم ونزلت هذه ~~بالمدينة فقال فيها مالك مثل ما قلت لك ( قال مالك ) ولو كان له ولد صغار ~~لم يبلغ أحد منهم فأوصى بهم إلى وصي وليس عليه دين فأخره الوصي ( قال ) ذلك ~~جائز ( قال مالك ) فإذا كان عليه دين أو كان له ولد كبار لم أر ذلك للوصي ~~لأنه حينئذ إنما يؤخره في مال ليس يجوز قضاؤه فيه ( قلت ) أيجوز أن يؤخره ~~الغرماء ولا يحنث ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن ذلك جائز إذا ~~كان دينهم لا يسعه مال الميت وأبرؤا ذمة الميت ( قلت ) أرأيت إن حلف ليأكلن ~~هذا الطعام غدا أو ليلبسن هذه الثياب أو ليركبن هذه الدواب غدا فماتت ~~الدواب وسرق الطعام والثياب قبل غد ( قال ) لا يحنث لأن مالكا قال لي لو أن ~~رجلا حلف بطلاق إمرأته ليضربن غلامه إلى أجل سماه فمات الغلام قبل الأجل لم ~~يكن عليه في إمرأته طلاق لأنه مات وهو على بر فكذلك مسألتك في الموت وأما ~~السرقة فهو حانث إلا أن يكون نوى الا أن يسرق أو لا أجده ( قلت ) أرأيت إن ~~حلف ليقضين فلانا حقه غدا وقد مات فلان وهو لا يعرف أيحنث أم لا ( قال ) لا ~~يحنث لأن هذا إنما وقعت PageV03P147 يمينه على الوفاء ( قال ) وقال لي مالك ~~بن أنس في الذي يحلف ليوفين فلانا حقه فيموت إنه يعطي ذلك ورثته ( قلت ) ~~ولم لا يكون هذا على بر وإن مضى الأجل ولم يوف الورثة فلم لا يكون على بر ~~كما قلت عن مالك في الذي يحلف بالطلاق ليضربن عبده إلى أجل يسميه فيموت ~~العبد قبل الأجل قلت هو على بر ولا شيء عليه من يمينه فلم لا يكون هذا الذي ~~حلف ليوفين فلانا حقه ms0680 بهذه المنزلة ( قال ) لأن هذا أصل يمينه على الوفاء ~~والورثة ها هنا في الوفاء مقام الميت ألا ترى أنه إذا كان وكل وكيلا بقبض ~~المال وغاب عنه الذي له الحق فدفع ذلك إلى السلطان إن ذلك مخرج له والذي ~~حلف ليضربن غلامه لا يجوز له أن يضرب غير عبده ( قال بن القاسم ) وأخبرني ~~بن دينار أن رجلا كان له يتيم وكان يلعب بالحمامات وإن وليه حلف بالطلاق ~~ليذبحن حماماته وهو في المسجد أو في موضع من المواضع فقام مكانه حين حلف ~~ومعه جماعة إلى موضع الحمامات ليذبحها فوجدها ميتة كلها كان الغلام قد ~~سجنها فماتت وظن وليه حين حلف انها حية فأخبرني أنه لم يبق عالم بالمدينة ~~إلا رأى أنه لا حنث عليه لأنه لم يفرط وإنما حلف على وجه أن أدركها حية ~~ورأى أهل المدينة أن ذلك وجه ما حلف عليه ( قال ) بن القاسم وهو رأيي ( قلت ~~) أرأيت إن حلف ليضربن فلانا بعتق رقيقه فحبست عليه الرقيق ومنعته من البيع ~~ليبر أو يحنث فمات المحلوف عليه والحالف صحيح ( قال ) إن لم يضرب لذلك أجلا ~~فالرقيق أحرار في قول لذلك حين مات المحلوف عليه من رأس المال إذا كان ~~المحلوف عليه قد حيى قدر ما لو أراد أن يضربه ضربه ( قلت ) فإن مات المحلوف ~~عليه وقد كان حي قدر ما لو أراد أن يضربه ضربه فمات المحلوف عليه والحالف ~~مريض فمات الحالف من مرضه ذلك ( قال ) أرى انهم يعتقون في الثلث لأن الحنث ~~وقع والحالف مريض وكل حنث وقع في مرض فهو من الثلث إن مات الحالف من ذلك ~~المرض وكل حنث وقع في الصحة عند مالك هو من رأس المال ( قال ) وقال مالك ~~إذا مات الحالف قبل الأجل فلا حنث عليه لأنه كان على بر ( قال ) لي مالك ~~وإن حلف رجل بعتق رقيقه أو بطلاق نسائه ليقضين PageV03P148 فلانا حقه إلى ~~رمضان فمات في رجب أو في شعبان الحالف ( قال ) مالك فلا حنث عليه في رقيقه ~~ولا في نسائه لأنه ms0681 مات على بر ( قال ) وقد أخبرني من أثق به وهو سعد بن عبد ~~الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال مثله ( قلت ) فإن لم يقض ورثة ~~الميت ذلك الحق إلا بعد الأجل أيكون الميت حانثا في قول مالك ( قال ) لا ~~يحنث وهو حين مات حل أجل الدين ( قال ) وإنما اليمين ها هنا على التقاضي ~~عجل ذلك أو أخره فقد سقط الأجل وليس على الورثة يمين ولا حنث في يمين ~~صاحبهم ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يقول لإمرأته غلامي حر لوجه الله ~~إن لم أضربك إلى سنة فتموت إمرأته قبل أن توفى السنة هل عليه في غلامه حنث ~~أم لا ( قال ) لا لأنه على بر إذا ماتت المرأة قبل أن توفى الأجل ( قال ) ~~قلت ويبيع الغلام وأن مضى الأجل وهو عنده لم يعتق في قول مالك قال نعم ~~PageV03P149 # | كتاب النكاح الأول # # | ما جاء في نكاح الشغار # ( حدثنا ) حسن بن إبراهيم قال حدثنا زيادة الله بن أحمد قال حدثنا يزيد ~~بن أيوب وسليمان بن سالم قالا قال سحنون بن سعيد قلت لعبد الرحمن بن القاسم ~~أرأيت إن قال زوجني مولاتك وأزوجك مولاتي ولا مهر بيننا أهذا من الشغار عند ~~مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال زوجني إبنتك بمائة دينار على أن أزوجك ~~ابنتي بمائة دينار ( قال بن القاسم ) سئل مالك عن رجل قال زوجني ابنتك ~~بخمسين دينارا على أن أزوجك ابنتي بمائة دينار فكرهه مالك ورآه من وجه ~~الشغار ( قلت ) أرأيت إن قال لرجل زوجني أمتك بلا مهر وأزوجك أمتي بلا مهر ~~( قال ) قال مالك الشغار بين العبيد مثل الشغار بين الأحرار يفسخ وإن دخل ~~بها # فهذا يدلك على أن مسئلتك شغار ( قال بن القاسم ) ألا ترى أنه لو قال ~~زوجني أمتك بلا مهر علي أن أزوجك أمتي بلا مهر أو قال زوج عبدي أمتك بلا ~~مهر على أن أزوج عبدك أمتي بلا مهر إن هذا كله سواء وهو شغار كله ( قلت ) ~~أرأيت نكاح الشغار إذا وقع فدخلا ms0682 بالنساء فأقاما معهما حتى ولدتا أولادا ~~أيكون ذلك جائزا أم يفسخ ( قال ) قال مالك يفسخ على كل حال ( قلت ) وإن رضى ~~النساء بذلك فهو شغار عند مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت نكاح الشغار أيقع ~~طلاقه عليها قبل أن يفرق بينهما أم يكون بينهما الميراث أم يكون فسخ ~~السلطان نكاحهما طلاقا ( قال نعم كان يكرهه ويقول إن طلقها فيه فقد لزمه ~~قلت وتعتد بذلك الطهر الذي طلقها فيه قال نعم قلت وإن ) لم أسمع من ذلك ~~الطهر شيء ثم طلقها فيه وقد جامعها فيه اعتدت به في أقرائها في العدة كذلك ~~قال مالك فيه شيئا وقد PageV04P152 أخبرتك أن كل ما اختلف الناس فيه من ~~النكاح حتى أجازه قوم وكرهه قوم فإن أحب ما فيه إلي أن يلحق فيه الطلاق ~~ويكون فيه الميراث ( وقد ) روى القاسم وبن وهب وعلي بن زياد عن مالك عن ~~نافع عن عبد الله بن مسعود أنه قال من أراد أن يطلق للسنة فليطلق امرأته ~~طاهرا في غير جماع تطليقة ثم ليدعها فإن أراد أن يرتجعها فذلك له فإن حاضت ~~ثلاث حيض كانت بائنا وكان خاطبا من الخطاب فإن الله تبارك وتعالى يقول لا ~~تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقال بن مسعود وإن أراد أن يطلقها ثلاثا ~~فليطلقها طاهرا تطليقة في غير جماع ثم ليدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها ~~تطليقة أخرى ثم ليدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فهذه ثلاث تطليقات ~~وحيضتان وتحيض أخرى فتنقضي عدتها أشهب عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن ~~سعيد حدثه عن بن شهاب أنه قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة كما أمر ~~الله تعالى فليطلقها إذا طهرت من حيضها طلقة واحدة قبل أن يجامعها ثم لتعتد ~~حتى تنقضي عدتها فتحيض ثلاث حيض فإذا هو فعل ذلك فقد طلقها كما أمره الله ~~فإنه لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو يملك الرجعة ما لم تحض ثلاث ~~حيض أشهب عن مالك بن أنس أن عبد ms0683 الله بن دينار حدثه أنه سمع بن عمر قرأ يا ~~أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن طلاق الحامل قلت أرأيت ~~الحامل إذا أراد زوجها أن يطلقها ثلاثا كيف يطلقها قال قال مالك لا يطلقها ~~ثلاثا ولكن يطلقها واحدة متى شاء ويمهلها حتى تضع جميع ما في بطنها قال ~~مالك وإن وضعت واحدا وبقي في بطنها آخر فللزوج عليها الرجعة حتى تضع آخر ما ~~في بطنها من الأولاد وقد قال مالك في طلاق الحامل للسنة أن يطلقها واحدة ثم ~~يدعها حتى تضع حملا قال ذلك عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وغيرهما ~~وقاله بن المسيب وربيعة والزهري قلت أرأيت إن طلقها ثلاثا وهي حامل في مجلس ~~واحد أو مجالس شتى أيلزمه ذلك أم لا قال قال مالك يلزمه ذلك وكره له مالك ~~أن يطلقها هذا الطلاق وأخبرني عن أشهب عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن ~~سعيد حدثه أن بن شهاب حدثه أن بن المسيب حدثه أن رجلا من أسلم طلق امرأته ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ~~الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق ( بن وهب عن ~~بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عن بن عمر أنه سئل عن رجل طلق امرأته ~~ثلاث تطليقات في مجلس واحد فقال بن عمر عصى ربه وخالف السنة وذهبت امرأته ~~بن وهب عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عن سليمان بن عبد الملك بن ~~الحارث السلمي أن رجلا أتى بن عباس فقال له يا أبا عباس إن عمي طلق امرأته ~~ثلاثا فقال له بن عباس إن عمك عصى الله فأندمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل ~~له مخرجا فقال أترى أن يحلها له رجل فقال بن عباس من يخادع الله يخدعه الله ~~عدة الصبية والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة قلت أرأيت التي لم تبلغ ~~المحيض متى يطلقها زوجها قال قال مالك ms0684 يطلقها متى شاء للأهلة أو لغير ~~الأهلة ثم عدتها ثلاثة أشهر وكذلك التي قد يئست من المحيض قال مالك ~~والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاء وعدتها سنة قال بن القاسم كان في ذلك ~~يطؤها أو لا يطؤها وله عليها الرجعة حتى تنقضي السنة فإذا انقضت السنة فقد ~~حلت للأزواج إلا أن يكون لها ريبة فتنتظر حتى تذهب الريبة فإذا ذهبت الريبة ~~فقد مضت السنة فليس عليها من العدة قليل ولا كثير وقد حلت للأزواج قال مالك ~~وهي مثل الحامل يطلقها زوجها متى شاء إلا أن يعرف لها قرء فيتحرى ذلك ~~فيطلقها عنده بن وهب عن يونس بن يزيد وبن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال يطلق ~~المستحاضة زوجها إذا طهرت للصلاة بن وهب ويونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال ~~في المرأة تطلق وقد أدبر عنها المحيض أو شك فيه فقال إن تبين أنها قد يئست ~~من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما قضى الله وقد كان يقال يستقبل بطلاقها ~~الأهلة فهو أسد لمن أراد أن يطلق من قد يئس من المحيض فإن طلق بعد الأهلة ~~أو قبلها اعتدت من حين طلقها ثلاثة أشهر ثلاثين يوما كل شهر وإن مضت ثلاثة ~~أشهر قبل أن تحل فقد حلت بن وهب قال يونس وقال ربيعة تعتد ثلاثين يوما من ~~الأيام طلاق الحائض والنفساء قلت أرأيت إن قال رجل لامرأته وهي حائض أنت ~~طالق للسنة أيقع عليها الطلاق وهي حائض أم حتى تطهر قال إذا قال الرجل ~~لامرأته وهي حائض أنت طالق إذا طهرت أنها طالق مكانها ويجبر الزوج على ~~رجعتها فكذلك مسألتك قلت وكذا لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة قال قول ~~مالك إنهن يقعن مكانه عليها حين تكلم بذلك كلهن فإن كانت طاهرا أو حائضا ~~فلا سبيل له إليها حتى تنكح زوجا غيره سحنون عن بن وهب عن مالك بن أبي ذئب ~~أن نافعا أخبرهما ) عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر ~~بن حفص عن ms0685 نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~شغار في الإسلام ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال ~~كان يكتب في عهود السعاة أن ينهوا أهل عملهم عن الشغار والشغار أن ينكح ~~الرجل الرجل إمرأة وينكحه الآخر إمرأة بضع إحداهما ببضع الأخرى بغير صداق ~~وما يشبه ذلك ( قال بن وهب ) وسمعت مالكا يقول في الرجل ينكح الرجل المرأة ~~على أن ينكحه الآخر إمرأة ولا مهر لواحدة منهما ثم يدخل بهما على ذلك قال ~~مالك يفرق بينهما ( قال بن وهب ) وقال لي مالك وشغار العبدين مثل شغار ~~الحرين لا ينبغي ولا يجوز ( قال سحنون ) والذي عليه أكثر رواة مالك أن كل ~~عقد كانا مغلوبين على فسخه ليس لأحد إجازته فالفسخ فيه ليس بطلاق ولا ميراث ~~فيه ( قال سحنون ) وقد ثبت من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشغار ~~ما لا يحتاج فيه إلى حجة ( قلت ) أرأيت لو قال زوجني إبنتك بمائة دينار على ~~أو أزوجك ابنتي بمائة دينار إن دخلا أيفرق بينهما ( قال ) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا وأرى أن لا يفرق بينهما إذا دخلا وأرى أن يفرض لكل واحدة منهما ~~صداق مثلها لأن هذين قد فرضا والشغار الذي نهى عنه هو الذي لا صداق فيه ( ~~قلت ) أرأيت إن كان صداق كل واحدة منهما أقل مما سميا ( قال ) يكون لهما ~~الصداق الذي سميا إن كان الصداق أقل مما سميا ( قلت ) لابن القاسم ولم ~~أجزته حين دخل كل واحد منهما بإمرأته ( قال ) لأن كل واحد منهما تزوج ~~إمرأته بما سميا من الدنانير وببضع الأخرى والبضع لا يكون صداقا فلما اجتمع ~~في الصداق ما يكون مهرا وما لا يكون مهرا أبطلنا ذلك كله وجعلنا ~~PageV04P153 لها صداق مثلها ألا ترى أنه لو تزوجها على مائة دينار وثمر لم ~~يبد صلاحه إن أدركته قبل أن يدخل بها فسخت هذا النكاح وإن دخل بها قبل أن ~~يفسخ كان لها مهر مثلها ms0686 ولم يتلفت إلى ما سميا من الدنانير والثمر الذي لم ~~يبد صلاحه وجعل لها مهر مثلها إلا أن يكون مهر مثلها أقل مما نقدها فلا ~~ينقص منه شيئا ( قال بن القاسم ) ألا ترى لو أن رجلا تزوج إمرأة بمائة ~~دينار نقدا أو بمائة دينار إلى موت أو فراق ثم كان صداقها أقل من المائة لم ~~ينقص من المائة فهذا عندي مثله ألا ترى أن الرجل إذا خالع إمرأته على حلال ~~وحرام أبطل الحرام وأجيز منه الحلال ولم يكن للزوج غير ذلك فإن كان إنما ~~خالعها على حرام كله مثل الخمر والخنزير والربا فالخلع جائز ولا يكون للزوج ~~منه شيء ولا يتبع المرأة منه بشيء وإن كان خالعها على ثمرة لم يبد صلاحها ~~أو عبد لها آبق أو جنين في بطن أمه أو البعير الشارد جاز ذلك وكان له أخذ ~~الجنين إذا وضعته أمه وأخذ الثمرة وأخذ العبد الآبق والبعير الشارد وكذلك ~~بلغني عن مالك وهو رأيي ( قال ) سحنون ورواه بن سعد عن نافع عن مالك ( قلت ~~) لابن القاسم أرأيت إن قال زوجني ابنتك بمائة دينار على أن أزوجك ابنتي ~~بلا مهر ففعلا ووقع النكاح على هذا ودخل كل واحد منهما بإمرأته ( قال ) أرى ~~أن يجاز نكاح التي سمى المهر لها ويكون لها مهر مثلها ويفسخ نكاح التي لم ~~يسم لها صداق دخل بها أو لم يدخل بها ( قال ) وقال مالك والشغار إذا دخل ~~بها فسخ النكاح ولا يقام على ذلك النكاح على حال دخل بها أو لم يدخل ويفرض ~~له صداق مثلها بالمسيس ويفرق بينهما ( قال مالك ) وشغار العبيد كشغار ~~الأحرار ( قال ) فقلنا لمالك فلو أن رجلا زوج إبنته رجلا بصداق مائة دينار ~~على أن زوجه الآخر ابنته بصداق خمسين دينارا ( قال ) قال مالك لا خير في ~~هذا ورآه من وجه الشغار ( قال بن القاسم ) ويفسخ هذا ما لم يدخلا فإن دخلا ~~لم يفسخ وكان للمرأتين صداق مثلها ( قلت ) أرأيت هاتين المرأتين أتجعل لهما ~~الصداق الذي سميا أم تجعل لهما ms0687 صداق مثلهما لكل واحدة منهما صداق مثلها ( ~~قال ) قال لي مالك في الشغار يفرض لكل واحدة منهما صداق مثلها إذا وطئها ~~فأرى هذا أيضا من PageV04P154 الوجه الذي يفرض لهما صداق مثلهما ولا يلتفت ~~إلى ما سميا ( قال سحنون ) إلا أن يكون ما سميا أكثر فلا ينقصان من التسمية # # | في إنكاح الأب ابنته بغير رضاها # ( قلت ) أرأيت إن ردت الرجال رجلا بعد رجل أتجبر على النكاح أم لا ( قال ~~) لا تجبر عند مالك على النكاح ولا يجبر أحد أحدا عند مالك على النكاح إلا ~~الأب في ابنته البكر وفي ابنه الصغير وفي أمته وفي عبده والولي في يتيمه ( ~~قال ) ولقد سأل رجل مالكا وأنا عنده فقال له إن لي إبنة أخ وهي بكر وهي ~~سفيهة وقد أردت أن أزوجها من يحصنها ويكفلها فأبت ( قال مالك ) لا تزوج إلا ~~برضاها ( قال ) إنها سفيهة في حالها ( قال مالك ) وإن كانت سفيهة فليس له ~~أن يزوجها إلا برضاها # # | في إنكاح الأب ابنته البكر والثيب # ( قلت ) أرأيت إن زوج الصغيرة أبوها بأقل من مهر مثلها أيجوز ذلك عليها ~~في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول يجوز عليها نكاح الأب فأرى أنه إن ~~زوجها الأب بأقل من مهر مثلها أو بأكثر فإن ذلك جائز إذا كان إنما زوجها ~~على وجه النظر لها ( قال ) ولقد سألت مالكا إمرأة ولها إبنة في حجرها وقد ~~طلق الأم زوجها عن ابنة له منها فأراد الأب أو يزوجها من بن أخ له فأتت ~~الأم إلى مالك فقالت له إن لي إبنة وهي موسرة مرغوب فيها وقد أصدقت صداقا ~~كثيرا فأراد أبوها أن يزوجها بن أخ له معدما لا شيء له أفترى لي أن أتكلم ~~قال نعم إني أرى لك في ذلك متكلما ( قالابن القاسم ) فأرى أن إنكاح الأب ~~أياها جائز عليها إلا أن يأتي من ذلك ضرر فيمنع من ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا زوج ابنته بكرا فطلقها زوجها قبل أن يبتني بها فلا بأس بطلاقها وإن ~~كانت حائضا أو ms0688 مات عنها أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر في دم النفاس ~~أو في دم الحيض قلت وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن بنى بها فطلقها أو ~~مات عنها ( قال ) قال مالك إذا بنى بها فهي أحق بنفسها ( قال بن القاسم ) ~~وتسكن حيث شاءت إلا أن يخاف عليها PageV04P155 الضيعة والمواضع السوء أو ~~يخاف عليها من نفسها وهواها فيكون للأب أو للولي أن يمنعها من ذلك قلت ~~أرأيت إن زنت فحدت أو لم تحد أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر في قوله ~~مالك قال نعم في رأيي قلت فإن زوجها تزويجا حراما فدخل بها زوجها فجامعها ~~ثم طلقها أو مات عنها ولم يتباعد ذلك أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر ~~قال ارى أنه ليس له أن يزوجها كما يزوج البكر لأنه إنما افتضها زوجها وإن ~~كان نكاحه فاسد ألا ترى أنه نكاح يلقح فيه الولد ويدرأ به الحد قال مالك ~~وتعتد منه في بيت زوجها الذي كانت تسكن فيه وجعل العدة فيه كالعدة في ~~النكاح الحلال فهذا يدلك على أنه خلاف الزنى في تزويج الأب إياها قلت أرأيت ~~الجارية يزوجها أبوها وهي بكر فيموت عنها زوجها أو يطلقها بعد ما طهرت قبل ~~أن تحيض الثانية لم يجبر على رجعتها ولو طلقها وهي حائض فلم يعلم بها حتى ~~حاضت حيضتين وطهرت أجبر على رجعتها على ما أحب أو كره كما كان يجبر أن لو ~~كانت في دم حيضتها يجبر على ذلك ما لم تنقض عدتها وهذا قول مالك قلت أرأيت ~~المرأة إذا هي طهرت من حيضتها ولم تغتسل بعد ألزوجها أن يطلقها قبل أن ~~تغتسل أم حتى تغتسل في قول مالك قال لا يطلقها حتى تغتسل وإن رأت القصة ~~البيضاء قال وسألته عن تفسير قول بن عمر فطلقوهن لقبل عدتهن قال يطلقها في ~~طهر لم يمسها فيه قال بن القاسم ولا ينبغي أن يطلقها إلا وهو يقدر على ~~جماعها فهي وإن رأت القصة البيضاء قبل أن تغتسل فهو لا ms0689 يقدر على جماعها بعد ~~ولو طلقها بعد ما رأت القصة قبل أن تغتسل لم يجبر على رجعتها قلت أرأيت إن ~~كانت مسافرة ورأت القصة البيضاء ولم تجد الماء فتيممت ألزوجها أن يطلقها ~~الآن في قول مالك قال نعم قلت ولم وهو لا يقدر على جماعها قال لأن الصلاة ~~قد حلت لها وهي قبل أن تغتسل بعد ما رأت القصة البيضاء لم تحل لها الصلاة ~~فهي إذا حلت لها الصلاة جاز لزوجها أن يطلقها أيضا في المطلقة واحدة هل ~~تزين لزوجها وتشوف قلت أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة هل تزين له ~~وتشوف له قال كان قوله الأول لا بأس أن يدخل عليها ويأكل معها إذا كان معها ~~من يتحفظ بها ثم رجع عن ذلك فقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل ~~معها حتى يراجعها قلت هل يسعه أن ينظر إليها أو إلى شيء من محاسنها تلذذا ~~وهو يريد رجعتها في قول مالك قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا وليس له أن ~~يتلذذ بشيء منها وإن كان يريد رجعتها حتى يراجعها وهذا على الذي أخبرتك أنه ~~كره له أن يخلو معها أو يرى شعرها أو يدخل عليها حتى يراجعها بن وهب عن عبد ~~الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع أن بن عمر طلق امرأته في مسكن حفصة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه في حجرتها فكان يسلك الطريق الأخرى من ~~أدبار البيوت إلى المسجد كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها قال مالك وإن ~~كان معها فلينتقل عنها قال مالك قد انتقل عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ~~وقال عبد العزيز إن الرجل إذا طلق امرأته واحدة فقد حرم عليه فرجها ورأسها ~~أن يراها حاسرة أو يتلذذ بشيء منها حتى يراجعها عدة النصرانية والأمة ~~والحرة التي قد بلغت المحيض ولم تحض قلت أرأيت المرأة من أهل الكتاب إذا ~~كانت تحت رجل مسلم فطلقها بعد ما بنى بها كم عدتها عند مالك وكيف ms0690 يطلقها ~~قال عدتها عند مالك مثل عدة الحرة المسلمة وطلاقها عند مالك كطلاق الحرة ~~المسلمة وتجبر على العدة عند مالك قلت أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني ~~أسلمت المرأة ثم مات الزوج قبل أن يسلم وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاة ~~في قول مالك قال لا تنتقل إلى عدة الوفاة وهي على عدتها التي كانت عليها ~~ثلاث حيض قلت كم عدة الأمة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر ~~ومثلها يوطأ وقد دخل بها فقالت الجارية ما جامعني وقد قعدت عن المحيض ~~بثلاثة أشهر والتي تطلق ولم تحض تستبرأ بثلاثة أشهر والأمة التي تباع ولم ~~تحض تستبرأ منه بثلاثة أشهر إذا خشي منه الحمل أو كان الزوج أقر بجماعها ~~أيكون للأب ها هنا أن يزوجها كما يزوج البكر ثانية أم لا وكم عدتها في قول ~~مالك قال سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها فيقيم معها ثم ~~يفارقها قبل أن يمسها فترجع إلى أبيها أهي في حال البكر في تزويجه إياها ~~ثانية أم لا يزوجها أبوها إلا برضاها فقال مالك أما التي قد طالت إقامتها ~~مع زوجها وشهدت مشاهد النساء فإن تلك لا يزوجها إلا برضاها وإن لم يصبها ~~زوجها وأما إذا كان الشيء القريب فإني أرى له أن يزوجها قال فقلت لمالك ~~فالسنة قال لا أرى له أن يزوجها وأرى أن السنة طول إقامة فمسألتك هكذا إذا ~~أقرت بأنه لم يطأها وكان أمرا قريبا جاز نكاح الأب عليها لأنها تقول أنا ~~بكر وتقر بأن صنع الأب جائز عليها ولا يضرها ما قال الزوج من وطئها وإن ~~كانت قد طالت إقامتها فلا يزوجها إلا برضاها أقرت بالوطء أو لم تقر # قلت أرأيت المرأة الثيب التي قد ملكت أمرها إذا خاف الأب عليها من نفسها ~~الفضيحة أو الولي أيكون له أن يضمها إليه وإن أبت أن تنضم إليه # قال نعم تجبر على ذلك وللولي أو للأب أن يضماها إليهما وهذا رأي ~~PageV04P156 # | باب في احتلام الغلام # قلت ms0691 أرأيت إذا احتلم الغلام أيكون للوالد أن يمنعه أن يذهب حيث شاء # قال مالك إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء وليس للوالد أن يمنعه # قال بن القاسم إلا أن يخاف من ناحيته سفها فله أن يمنعه # | في رضا البكر والثيب # قلت أرأيت البكر إن قال لها وليها أنا أزوجك من فلان فسكتت فزوجها وليها ~~أيكون هذا رضا منها بما صنع الولي # قال قال مالك نعم هذا من البكر رضا وكذلك سمعته من مالك # وقال غيره من رواة مالك وذلك إذا كانت تعلم أن سكوتها رضا # قلت فالثيب أيكون إذنها سكوتها # قال لا إلا أن تتكلم وتستخلف الولي على إنكاحها # قلت أتحفظ هذا عن مالك # قال نعم هذا قول مالك # قلت أرأيت الثيب إذا قال لها والدها إني مزوجك من فلان فسكتت فذهب الأب ~~فزوجها من ذلك الرجل أيكون سكوتها ذلك تفويضا منها إلى الأب في إنكاحها من ~~ذلك الرجل أم لا # قال تأويل الحديث الأيم أحق بنفسها أن سكوتها لا يكون رضا # قال والبكر تستشار في نفسها وإذنها صماتها وأن السكوت إنما يكون جائزا في ~~البكر إن قال لها الولي إني مزوجك من فلان فسكتت ثم ذهب فزوجها منه فأنكرت ~~أن التزويج لازم ولا ينفعها إنكارها بعد سكوتها وكذلك قال لي مالك في البكر ~~على ما أخبرتك # بن وهب قال أخبرني السري بن يحيى عن الحسن البصري أنه حدثه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما # قال بن وهب وأخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال لا يكره على ~~النكاح إلا الأب فإنه يزوج ابنته إذا كانت بكرا # قال بن القاسم ولقد سمعت أن مالكا كان يقول في الرجل يزوج أخته الثيب أو ~~البكر ولا يستأمرها ثم تعلم بذلك فترضى فبلغني أن مالكا مرة كان يقول إن ~~كانت المرأة بعيدة عن موضعه PageV04P157 فرضيت إذا بلغها لم أر أن يجوز وإن ~~كانت معه في البلدة فبلغها ذلك فرضيت جاز ms0692 ذلك فسألنا مالكا ونزلت بالمدينة ~~في رجل زوج أخته فبلغها فقالت ما وكلت ولا أرضي ثم كلمت في ذلك فرضيت ( قال ~~مالك ) لا أراه نكاحا جائزا ولا يقام عليه حتى يستأنف نكاحا جديدا إن أحبت ~~( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يزوج ابنه الكبير المنقطع عنه أو البنت ~~الثيب وهي غائبة عنه أو هو غائب عنهما فيرضيان بما فعل أبوهما ( قال مالك ) ~~لا يقام على ذلك النكاح وإن رضيا لأنهما لو ماتا لم يكن بينهما ميراث ( قلت ~~) أرأيت الجارية البالغ التي قد حاضت وهي بكر لا أب لها زوجها وليها بغير ~~أمرها فبلغها فرضيت أو سكتت أيكون سكوتها رضا ( قال ) لا يكون سكوتها رضا ~~ولا يزوجها حتى يستشيرها فإن فعل فزوجها بغير مشورتها وكان حاضرا معها في ~~البلد فأعلمها حين زوجها فرضيت رأيت ذلك جائزا وإن كان على غير ذلك من ~~تأخير إعلامها بما فعل من تزويجه إياها أو بعد الموضع عليه فلا يجوز ذلك ~~وإن أجازته وهذا قول مالك قلت أرأيت لو كانت صغيرة لا تحيض فطلقها زوجها ~~فاعتدت شهرين ثم حاضت كيف تصنع في قول مالك قال ترجع إلى الحيض وتلغي ~~الشهور قلت أرأيت إن كانت قد يئست من المحيض فطلقها زوجها فاعتدت بالشهور ~~فلما اعتدت شهرين حاضت قال مالك يسأل عنها النساء وينظر فإن كان مثلها تحيض ~~رجعت إلى الحيض وإن كان مثلها لا تحيض لأنها قد دخلت في سن من لا تحيض من ~~النساء فرأت الدم قال مالك ليس هذا بحيض ولتمض على الشهور ألا ترى أن بنت ~~سبعين سنة وبنت ثمانين سنة وتسعين إذا رأت الدم لم يكن ذلك حيضا قلت أرأيت ~~الرجل إذا طلق امرأته ولم تحض قط وهي بنت ثلاثين سنة فكانت عدتها عند مالك ~~بالشهور كما وصفت لك قلت أرأيت إن حاضت بعد ما اعتدت بشهرين قال تنتقل إلى ~~عدة الحيض قلت فإن ارتفع الحيض عنها قال تنتقل إلى عدة السنة كما وصفت لك ~~تسعة أشهر من يوم انقطع الدم عنها ثم ms0693 ثلاثة أشهر وعدتها من الطلاق إنما هي ~~الأشهر الثلاثة التي بعد التسعة والتسعة إنما هي استبراء قلت وهذا قول مالك ~~قال نعم قلت أرأيت إذا طلق الرجل امرأته ومثلها تحيض فارتفع حيضتها قال قال ~~مالك تجلس سنة من يوم طلقها زوجها فإذا مضت فقد حلت قلت فإن جلست سنة فلما ~~قعدت عشرة أشهر رأت الدم قال ترجع إلى الحيض قلت فإن انقطع الحيض عنها قال ~~ترجع إذا انقطع الدم عنها فتعتد أيضا سنة من يوم ما انقطع الدم عنها من ~~الحيضة التي قطعت عليها عدة السنة قلت فإن اعتدت أيضا بالسنة ثم رأت الدم ~~قال تنتقل إلى عدة الدم قلت فإن انقطع عنها الدم قال تنتقل إلى السنة قلت ~~فإن رأت الدم قال إذا رأت الدم المرة الثالثة فقد انقطعت عدتها لأنها قد ~~حاضت ثلاث حيض وإن لم تر الحيضة الثالثة وقد تمت السنة فقد انقضت عدتها ~~بالسنة وهو قول مالك قلت لم قال مالك عدة المرأة التي طلقها زوجها وهي ممن ~~تحيض فرفعتها حيضتها قال تعتد سنة قال قال مالك تسعة أشهر للريبة والثلاثة ~~الأشهر هي بعد الريبة فالثلاثة الأشهر هي العدة التي تعتد بعد التسعة التي ~~كانت للريبة قال قال مالك وكل عدة في طلاق فإنما العدة بعد الريبة وكل عدة ~~في وفاة فهي قبل الريبة والريبة بعد العدة وذلك أن المرأة إذا هلك عنها ~~زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا فإن استرابت نفسها أنها تنتظر حتى تذهب ~~الريبة عنها فإذا ذهبت الريبة فقد حلت والعدة هي الشهور الأربعة الأول ~~وعشرة أيام قال مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد ويزيد بن قسيط حدثاه عن بن ~~المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ~~رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد ~~التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت بن وهب عن عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد حدثه ~~أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر ms0694 بن الخطاب بذلك قال عمرو فقلت ليحيى ~~أتحسب في تلك السنة ما حل من حيضتها قال لا ولكنها تأتنف السنة حتى توفي ~~الحيضة بن وهب عن بن لهيعة أن بن هبيرة أخبره عن أبي تميم الجيشاني أن عمر ~~بن الخطاب قضى في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها أن ~~تتربص سنة تسعة أشهر استبراء للرحم وثلاثة أشهر كما قال الله تبارك وتعالى ~~في الرجل يشتري الأمة فترتفع حيضتها قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية وهي ~~ممن تحيض فرفعتها حيضتها قال تعتد ثلاثة أشهر من يوم اشتراها فإن استبرأت ~~قال ينظر بها تسعة أشهر فإن حاضت فيها وإلا فقد حلت قلت ولا يكون على سيدها ~~أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر التي جعلها استبراء من الريبة ~~قال ليس عليه أن يستبرئ بثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر الريبة لأن الثلاثة ~~الأشهر قد دخلت في هذه التسعة ولا تشبه هذه الحرة لأن هذه لا عدة عليها ~~وإنما عليها الاستبراء فإذا أمضت التسعة فقد استبرأت ألا ترى أنه إنما على ~~سيدها إذا كانت ممن تحيض حيضة واحدة فهذا إنما هو استبراء ليعلم به ما في ~~رحمها ليس هذه عدة فالتسعة الأشهر إذا مضت فقد استبرئ رحمها فلا شيء عليه ~~بعد ذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم في المطلقة يختلط عليها الدم قلت أرأيت ~~المطلقة إذا طلقها زوجها فرأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثا ورأت الطهر ~~يومين أو ثلاثا أو خمسا ثم رأت الدم بعد ذلك يوما أو يومين فصار الدم ~~والطهر يختلط عليها بحال ما وصفت لك قال قال مالك إذا اختلط عليها بحال ما ~~وصفت كانت هذه مستحاضة إلا أن يقع ما بين الدمين من الطهر ما في مثله يكون ~~طهرا فإذا وقع بين الدمين ما في مثله يكون طهرا اعتدت به قرءا وإن اختلط ~~عليها الدم بحال ما وصفت ولم يقع بين الدمين ما في مثله طهر فإنها تعتد عدة ~~المستحاضة سنة كاملة ثم قد ms0695 حلت للأزواج قال فقلت وما عدة الأيام التي لا ~~تكون بين الدمين طهرا فقال سألت مالكا فقال الأربعة الأيام والخمسة وما قرب ~~فلا أرى ذلك طهرا وإن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطهر إلا ~~الأيام اليسيرة الخمسة ونحوها بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن ~~عمر بن الخطاب قال عدة المستحاضة سنة كاملة ثم قد حلت للأزواج ( قال ) بن ~~القاسم وبن وهب وعلي بن زياد عن مالك إن بكير بن عبد الله بن الفضل حدثه عن ~~نافع عن جبير عن عبد الله بن عباس وبن شهاب في عدة المتوفى عنها زوجها قلت ~~أرأيت إذا بلغها وفاة زوجها من أين تعتد أمن يوم يبلغها أم من يوم مات ~~الزوج قال قال مالك من يوم مات الزوج قلت فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتها ~~أيكون عليها من الإحداد شيء أم لا قال قال مالك لا إحداد عليها إذا لم ~~يبلغها إلا من بعد ما تنقضي عدتها وقال مالك فيمن طلق امرأته وهو غائب فلم ~~يبلغها طلاقه حتى انقضت عدتها إنه أن ثبت على طلاقه إياها بينة كانت عدتها ~~من يوم طلق وإن لم يكن إلا قوله لم يصدق واستقبلت عدتها ولا رجعة عليها وما ~~أنفقت من ماله بعد ما طلقها قبل أن تعلم فلا غرم عليها لأنه فرط بن وهب عن ~~عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر قال تعتد المطلقة والمتوفى ~~عنها زوجها من يوم طلق ومن يوم توفي عنها زوجها بن وهب عن رجال من أهل ~~العلم عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وبن ~~قسيط وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثله قال يحيى وعلى ذلك ~~عظم أمر الناس بن وهب عن بن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن بكير عن ~~سليمان بن يسار أنه قال إذا قال الرجل لامرأته قد طلقتك منذ كذا وكذا لم ms0696 ~~يقبل قوله واعتدت من يوم يعلمها بالطلاق إلا أن يقيم على ذلك بينة فإن أقام ~~بينة كان من يوم طلقها وقاله بن شهاب باب الإحداد وإحداد النصرانية قلت هل ~~على المطلقة إحداد قال قال مالك لا إحداد على مطلقة مبتوتة كانت أو غير ~~مبتوتة وإنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها وليس على المطلقة شيء من ~~الإحداد سحنون عن بن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن المطلقة المبتوتة ما ~~تجتنب من الحلي والطيب قال لا تجتنب شيئا من ذلك بن وهب عن رجال من أهل ~~العلم عن عبد الله بن عمر وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح مثله وقال عبد ~~الله بن عمر تكتحل وتتطيب وتتزين تغيظ بذلك زوجها قلت هل على النصرانية ~~إحداد في الوفاة إذا كانت تحت مسلم في قول مالك قال نعم عليها الإحداد كذلك ~~قال لي مالك قلت ولم جعل مالك عليها الإحداد وهي مشركة قال قال مالك إنما ~~رأيت عليها الإحداد لأنها من أزواج المسلمين فقد وجبت عليها العدة سحنون عن ~~بن نافع عن مالك لا إحداد عليها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها ( قال ~~مالك ) وذلك عندنا في البكر اليتيمة ( وقالوا ) عن مالك أنه بلغه أن القاسم ~~بن محمد وسالما كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن ( قال بن وهب ) ~~قال مالك وذلك الأمر عندنا في الابكار ( بن نافع ) عن عبد الرحمن بن أبي ~~الزناد عن أبيه عن السبعة أنهم كانوا يقولون الرجل أحق بانكاح ابنته البكر ~~بغير أذنها وإن كانت ثيبا فلا جواز لأبيها في انكاحها إلا بأذنها وهم سعيد ~~بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة ~~بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ~~وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه PageV04P158 وفضل ( بن ~~وهب ) عن شبيب بن سعيد التميمي عن محمد ms0697 بن عمرو بن علقمة يحدث عن أبي سلمة ~~بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليتيمة ~~تستأمر في نفسها فإن سكتت فهو أذنها وإن أبت فلا جواز عليها ( قال بن وهب ) ~~وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز وبن شهاب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال كل يتيمة تستأمر في نفسها فما أنكرت لم يجز عليها وما ~~صمتت عنه وأقرت جاز عليها وذلك أذنها ( قال ) وقال مالك لا تزوج اليتيمة ~~التي يولي عليها حتى تبلغ ولا يقطع عنها ما جعل لها من الخيار وأمر نفسها ~~إنه لا جواز عليها حتى تأذن للحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في ذلك ( وكيع ) عن الفزاري عن أشعث بن سوار عن بن سيرين عن شريح قال ~~تستأمر اليتيمة في نفسها فإن معضت لم تنكح وإن سكتت فهو أذنها # ويدل على أن اليتيمة إذا شوورت في نفسها أنها لا تكون إلا بالغا لأن التي ~~لم تبلغ لا إذن لها فكيف تستأذن من ليس لها إذن # # | في وضع الأب بعض الصداق ودفع الصداق إلى الأب # ( قلت ) أرأيت والنصرانية ليست مؤمنة إحداد الأمة وما ينبغي لها إن تجتنب ~~من الثياب والطيب قلت وكذلك أمة قوم مات عنها زوجها أيكون عليها الإحداد في ~~قول مالك قال نعم عليها الإحداد وتعتد حيث كانت تبيت عند زوجها وتكون ~~النهار عند أهلها اعتدت في ذلك المسكن الذي كانت تبيت فيه مع زوجها وإن ~~كانت في غير مسكن مع زوجها ولا تبيت معه إنما كانت في بيت مواليها وفيه ~~تبيت إلا أن زوجها يغشاها حيث أحب ولم تكن معه في مسكن فعليها أن تعتد في ~~بيت مواليها حيث كانت تبيت وتكون وليس لمواليها أن يمنعوها أن تعتد فيه قال ~~وهذا من الإحداد ولا من المبيت في الموضع الذي تعتد فيه وإن باعوها فلا ~~يبيعوها إلا ممن لا يخرجها من الموضع الذي قول مالك قال يونس قال ms0698 بن شهاب ~~تعتد في بيتها الذي طلقت فيه قلت فهل يكون لهم أن يخرجوها إلى السوق للبيع ~~في العدة بالنهار قال نعم قلت سمعته من مالك قال بن القاسم قال مالك هي ~~تخرج في حوائج أهلها بالنهار فكيف لا تخرج للبيع قلت فإن أرادوا أن يزينوها ~~للبيع قال بن القاسم قال مالك لا يلبسوها من الثياب المصبغة ولا من الحلي ~~شيئا ولا يطيبوها بشيء من الطيب وأما الزيت فلا بأس به ولا يصنعوا بها ما ~~لا يجوز للحاد أن تفعله بنفسها قلت فلو أن رجلا باع أمة وهي في عدة من وفاة ~~زوجها أو طلاقه ولم يبين أتراه عيبا فيها قال نعم هو عيب يجب به الرد قال ~~ولا بأس أن يلبسوها من الثياب ما أحبوا رقيقه وغليظه فقلنا لمالك في الحاد ~~هل تلبس الثياب المصبغة من هذه الدكن والصفر والمصبغات بغير الورس ~~والزعفران والعصفر قال لا تلبس شيئا منه لا صوفا ولا قطنا ولا كتانا صبغ ~~بشيء من هذا إلا أن تضطر إلى ذلك من برد ولا تجد غيره وقال ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن تتقي الأمة المتوفى عنها زوجها من الطيب ما تتقي الحرة سحنون عن ~~بن وهب عن الليث بن سعد وأسامة بن زيد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إذا ~~توفي عن المرأة زوجها لم تكتحل ولم تطيب ولم تختضب ولم تلبس المعصفر ولم ~~تلبس ثوبا مصبوغا إلا بردا ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة ~~حتى تحل وبعضهم يزيد على بعض رجال من أهل العلم عن بن المسيب وعروة بن ~~الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن وبن شهاب وربيعة وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن ~~سعيد أن المتوفى عنها زوجها لا تلبس حليا ولا ثوبا صبغ بشيء من الصباغ وقال ~~عروة لا أن تصبغه بسواد وقال عطاء لا تمس بيدها طيبا مسيسا وقال ربيعة تتقي ~~الطيب كله وتحذر من اللباس ما فيه طيب وتتقي شهرة الثياب ولا تحنط بالطيب ~~ميتا قال ربيعة ms0699 ولا أعلم الآن على الصبية المتوفى عنها زوجها أن تجتنب ذلك ~~قلت فهل كان مالك يرى عصب اليمن بمنزلة هذا المصبوغ بالدكنة والحمرة ~~والخضرة والصفرة أم يجعل عصب اليمن مخالفا لهذا قال رقيق عصب اليمن بمنزلة ~~هذه الثياب المصبغة وأما غليظ عصب اليمن فإن مالكا وسع فيه ولم يره بمنزلة ~~المصبوغ سحنون عن بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن ~~محمد عن عائشة زوج إبنته وهي بكر ثم حط من الصداق أيجوز ذلك على الإبنة في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز للأب أن يضع من صداق ابنته البكر شيئا ~~إذا لم يطلقها زوجها ( قال بن القاسم ) وأرى أن ينظر في ذلك فإن كان ما صنع ~~الأب على وجه النظر مثل أن يكون الزوج معسرا بالمهر فيخفف عنه وينظره فذلك ~~جائز على البنت لأنه لو طلقها ثم وضع الأب النصف الذي وجب للإبنة من الصداق ~~إن ذلك جائز على البنت فأما أن يضع من غير طلاق ولا على وجه النظر لها فلا ~~أرى أن يجوز ذلك له ( بن وهب ) عن مالك ويونس وغيرهما عن ربيعة أنه كان ~~يقول الذي بيده PageV04P159 عقدة النكاح هو السيد في أمته والأب في إبنته ~~البكر ( قال بن وهب ) وقال لي مالك وسمعت زيد بن أسلم يقول ذلك ( قالابن ~~وهب ) وقال مالك ويونس قال بن شهاب الذي بيده عقدة النكاح فهي البكر التي ~~يعفو وليها فيجوز ذلك ولا يجوز عفوها هي ( قال بن شهاب ) وقوله إلا أن ~~يعفون فالعفو إليهم إذا كانت امرأة ثيبا فهي أولى بذلك ولا يملك ذلك عليها ~~ولي لأنها قد ملكت أمرها فإن أرادت أن تعفو فتضع له نصفه الذي وجب لها عليه ~~من حقها جاز ذلك له وإن أرادت أخذه فهي أملك بذلك ( بن وهب ) عن رجال من ~~أهل العلم عن عبد الله بن عباس ومحمد بن كعب القرظي مثل قول بن شهاب في ~~المرأة الثيب ( وقال ) بن عباس مثل قول بن شهاب في ms0700 البكر ( بن وهب ) وقال ~~مالك لا أراه جائزا لأبي البكر أن يجوز وضيعته إلا إذا وقع الطلاق وكان لها ~~نصف الصداق ففي ذلك تكون الوضيعة فأما ما قبل الطلاق فإن ذلك لا يجوز ~~لأبيها وكذلك فيما يرى موقعه من القرآن ( قلت ) أرأيت الثيب إذا زوجها ~~أبوها برضاها فدفع الزوج الصداق إلى أبيها أيجوز ذلك أم لا ( قال ) سئل ~~مالك عن رجل زوج ابنته ثيبا فدفع الزوج الصداق إلى أبيها ولم يرض فزعم الأب ~~أن الصداق قد تلف من عنده قال مالك يضمن الأب الصداق ( قلت ) أرأيت إن كانت ~~بكرا لا أب لها زوجها أخوها أو جدها أو عمها أو وليها برضاها فقبض الصداق ~~أيجوز ذلك على الجارية أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك على الجارية إلا أن يكون ~~وصيا فإن كان وصيا فإنه يجوز قبضه على الجارية لأنه الناظر لها ومالها في ~~يديه ألا ترى أنها لا تأخذ مالها من الوصي وإنما هو في يديه وإن كانت قد ~~طمثت وبلغت فذلك في يدي الوصي عند مالك حتى تتزوج ويؤنس منها الرشد ~~والاصلاح لنفسها في مالها ( قلت ) وما سألتك عنه من أمر البكر أهو قول مالك ~~قال نعم ( قال بن القاسم ) وإنما رأيت مالكا ضمن الأب الصداق الذي قبض في ~~بنته الثيب لأنها لم توكله بقبض الصداق وإنه كان متعديا حين قبض الصداق ولم ~~يدفعه إليها حين قبضه فيبرأ منه بمنزلة مال كان لها على رجل فقبضه الأب ~~بغير أمرها فلا يبرأ الغريم والأب PageV04P160 ضامن وللمرأة أن تتبع الغريم # # | في إنكاح الأولياء # ( قلت ) أكان مالك يقول إذا اجتمع الأولياء في نكاح المرأة إن بعضهم أولى ~~من بعض ( قال ) قال مالك إن اختلف الأولياء وهم في القعدد سواء نظر السلطان ~~في ذلك فإن كان بعضهم أقعد من بعض فالأقعد أولى بانكاحها عند مالك ( قلت ) ~~فالأخ أولى أم الجد ( قال ) الأخ أولى من الجد عند مالك ( قلت ) فابن الأخ ~~أولى أم الجد في قول مالك ( قال ) بن الأخ ( قلت ) فمن أولى بانكاحها الابن ms0701 ~~أم الأب ( قال ) قال مالك الابن أولى بانكاحها وبالصلاة عليها ( بن وهب ) ~~عن يونس بن يزيد ن بن شهاب أنه سأله عن امرأة لها أخ وموال فخطبت فقال ~~أخوها أولى بها من موليها ( قلت ) لابن القاسم فمن أولى بانكاحها والصلاة ~~عليها بن ابنها أم الأب ( قال ) بن الابن أولى ( قلت ) أرأيت ما يذكر من ~~قول مالك في الأولياء أن الأقعد أولى بانكاحها أليس هذا إذا فوضت إليهم ~~فقالت زوجوني أو خطبت فرضيت فاختلف الأولياء في انكاحها وتشاحوا على ذلك ( ~~قال ) نعم إنما هذا إذا خطبت ورضيت وتشاح الأولياء في انكاحها فإن للأقرب ~~فالأقرب أن ينكحها دونهم ( قلت ) أرأيت المرأة يكون أولياؤها حضورا كلهم ~~وبعضهم أقعد بها من بعض منهم العم والأخ والجد وولد الولد والوالد نفسه ~~فزوجها العم وأنكر ولدها وسائر الأولياء تزويجها وقد رضيت المرأة ( قال ) ~~ذلك جائز على الأولياء عند مالك ( قال ) وقال مالك في المرأة الثيت لها ~~الأب والأخ فيزوجها الأخ برضاها وأنكر الأب أذلك له ( قال مالك ) ليس للأب ~~ها هنا قول إذا زوجها الأخ برضاها لأنها قد ملكت أمرها ( قال ) وقال لي ~~مالك أرأيت المرأة لو قال الأب لا أزوجها لا يكون ذلك له ( قلت ) أرأيت ~~البكر إذا لم يكن لها أب وكان لها من الأولياء من ذكرت لك من الأخوة ~~والأعمام والأجداد وبنى الأخوة فزوجها بعض الأولياء وأنكر التزويج سائر ~~الأولياء أيجوز هذا النكاح في قول مالك ( قال ) سألت مالكا عن قول عمر بن ~~PageV04P161 الخطاب أو ذي الرأي من أهلها من ذو الرأي من أهلها ( قال مالك ~~) الرجل من العشيرة أو بن العم أو المولى وإن كانت المرأة من العرب فإن ~~انكاحه إياها جائز # قال مالك وإن كان ثم من هو أقعد منه فانكاحه إياها جائز إذا كان له ~~الصلاح والفضل إذا أصاب وجه النكاح ( سحنون ) قال بن نافع عن مالك إن ذا ~~الرأي من أهلها الرجل من العصبة ( قال سحنون ) وأكثر الرواة يقولون لا ~~يزوجها ولي وثم أولى منه حاضر فإن فعل وزوج ms0702 نظر السلطان في ذلك ( وقال ) ~~آخرون للأقرب أن يرد أو يجيز إلا أن يتطاول مكثها عند الزوج وتلد منه ~~الأولاد لأنه لم يخرج العقد من الحرير الأبيض قلت فهل تدهن الحادة رأسها ~~بالزئبق أو بالخبز أو بالبنفسج قال قال مالك لا تدهن الحاد إلا بالخل ~~الشيرج أو بالزيت ولا تدهن بشيء من الأدهان المزينة قال مالك ولا تمتشط ~~بشيء من الحناء ولا الكتم ولا شيء مما يختمر في رأسها قال مالك أن يكون ~~وليه وليا وهذا في ذات المنصب والقدر والولاة ( وقال ) بعض الرواة ويدل على ~~ذلك من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد ~~رأسها بالسدر قال وسئلت أم سلمة أتمتشط بالحناء فقالت لا ونهت عنه قال مالك ~~ولا بأس أن تمتشط بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها قلت فهل تلبس ~~الحاد البياض الجيد الرقيق منه فقال نعم قال فقلنا لمالك فهل تلبس الحاد ~~الشطوي والقصي والفرقي والرقيق من الثياب فلم ير بذلك بأسا ووسع في البياض ~~كله للحاد رقيقه وغليظه قلت أرأيت الحاد أتكتحل في قول مالك لغير زينة قال ~~قال مالك لا تكتحل الحاد إلا أن تضطر إلى ذلك فإن اضطرت فلا بأس بذلك وإن ~~كان فيه طيب ودين الله تبارك وتعالى يقول في كتابه @QB@ وإذا طلقتم النساء ~~فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف @QE@ ~~والعضل من الولي وإن النكاح يتم برضا الولي المزوج ولا يتم إلا به ولقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في ~~نفسها وأذنها صماتها # وقال أيضا صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان أبوها فدعت أم حبيبة ~~بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ~~ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت ) رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الحديث المحفوظ عنه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن ~~اشتجروا فالسلطان ولي ms0703 من لا ولي له فيكون معناه من لا ولي له ويكون أيضا أن ~~يكون لها ولي فيمنعها أعضالا لها فإذا منعها فقد أخرج نفسه من الولاية ~~بالعضل ( وقد اشتكت عينها أفنكحلها ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~ضرر ولا ضرار فإذا كان ضرر حكم السلطان أن ينفي الضرر وتزوج فكان وليا كما ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قلت ) أرأيت إن كان في أولياء هذه ~~الجارية وهي بكر أخ وجد وبن أخ أيجوز تزويج ذي الرأي من أهلها إياها ( قال ~~) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا إذا أصاب وجه النكاح ( قلت ) أرأيت ~~البكر أيجوز لذي الرأي أن يزوجها إذا لم يكن الأب ( قال ) قال مالك في ~~تأويل حديث عمر بن الخطاب ما أخبرتك فتأويل حديث عمر يجمع له البكر والثيب ~~ولم يذكر لنا مالك بكرا من PageV04P162 ثيب ولم نشك أن البكر والثيب إذا لم ~~يكن للبكر والد ولا وصي سواء ( قلت ) أرأيت الرجل يغيب عن ابنته البكر ~~أيكون للأولياء أن يزوجوها ( قال ) قال مالك إذا غاب غيبة منقطعة مثل هؤلاء ~~الذين يخرجون في المغازي فيقيمون في البلاد التي خرجوا إليها مثل الأندلس ~~أو أفريقية أو طنجة ( قال ) فأرى أن ترفع أمرها إلى السلطان فينظر لها ~~ويزوجها ( سحنون ) ورواه علي بن زياد عن مالك ( قلت ) أفيكون للأولياء أن ~~يزوجوها بغير أمر السلطان ( قال ) هكذا سمعت مالكا يقول يرفع أمرها إلى ~~السلطان ( قلت ) أرأيت أن خرج تاجرا إلى أفريقية أو نحوها من البلدان وخلف ~~بنات أبكارا فأردن النكاح ورفعن ذلك إلى السلطان أينظر السلطان في ذلك أم ~~لا ( قال ) إنما سمعنا مالكا يقول في الذي يغيب غيبة منقطعة فأما من خرج ~~تاجرا وليس يريد المقام بتلك البلاد فلا يهجم السلطان على ابنته البكر ~~فيزوجها وليس لأحد من الأولياء أن يزوجها ( قال ) وهو رأيي لأن مالكا لم ~~يوسع في أن تزوج ابنة الرجل البكر إلا أن يغيب غيبة منقطعة ( قلت ) أرأيت ~~إن كانت ثيبا فخطب الخاطب إليها نفسها ms0704 فأبى والدها أو وليها أن يزوجها ~~فرفعت ذلك إلى السلطان وهو دونها في الحسب والشرف إلا أنه كفء في الدين ~~فرضيت به وأبى الولي ( قال ) يزوجها السلطان ولا ينظر إلى قول الأب والولي ~~إذا رضيت به وكان كفؤا في دينه قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كان ~~كفؤا في الدين ولم يكن كفؤا لها في المال فرضيت به وأبى الولي أن يرضى ~~أيزوجها منه السلطان أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا أني ~~سألت مالكا عن نكاح الموالي في العرب فقال لا بأس بذلك ألا ترى إلى ما قال ~~الله في كتابه @QB@ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ~~وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@ ( قلت ) أرأيت إن رضيت ~~بعبد وهي امرأة من العرب وأبى الأب أو الولي أن يزوجها وهي ثيب أيزوجها منه ~~السلطان أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك ( قال ) ~~ولقد قيل لمالك إن بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولاة فأعظم ذلك ~~إعظاما شديدا أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء لقول الله في التنزيل ^ ~~إنا خلقناكم وقال PageV04P163 من ذكر وأنثى وجلعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ~~إن أكرمكم عند الله اتقاكم ^ ( سحنون ) وقال غيره ليس العبد ومثله إذا دعت ~~إليه إذا كانت ذات المنصب والموضع والقدر مما يكون الولي في مخالفتها عاضلا ~~لأن للناس مناكح قد عرفت لهم وعرفوا لها ( قلت ) أرأيت البكر إذا خطبت إلى ~~أبيها فتمنع الأب من إنكاحها من أول ما خطبت إليه وقالت الجارية وهي بالغة ~~زوجني فأنا أريد الرجال ورفعت أمرها إلى السلطان أيكون رد الأب الخاطب ~~الأول اعضالا لها وترى للسلطان أن يزوجها إذا أبى الأب ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن عرف عضل الأب إياها وضرورة إياها لذلك ولم ~~يكن منعه ذلك نظرا لها رأيت للسلطان إن قامت الجارية بذلك وطلبت نكاحه أن ~~يزوجها السلطان إذا علم أن الأب إنما هو مضار ms0705 بها في رده وليس هو بناظر لها ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار فإن لم يعرف من الأب ~~فيه ضرر لم يهجم السلطان على ابنته في انكاحها حتى يتبين له الضرر ( قلت ) ~~أرأيت البكر إذا رد الأب عنها خاطبا واحدا أو خاطبين وقالت الجارية في أول ~~من خطبها للأب زوجني فأني أريد الرجال فأبى الأب أيكون الأب في أول خاطب رد ~~عنها عاضلا لها ( قال ) أرى أنه ليس يكره الآباء على إنكاح بناتهم الإبكار ~~إلا أن يكون مضارا أو عاضلا لها فإن عرف ذلك منه وأرادت الجارية النكاح فإن ~~السلطان يقول له أما أن تزوج واما أن أزوجها عليك ( قلت ) وليس لهذا عندك ~~حد في قول مالك في رد الأب عنها الخاطب الواحد والاثنين ( قال ) لا نعرف من ~~قول مالك في هذا حدا إلا أن يعرف ضرره وأعضاله # # | في نكاح من أسلمت على يد رجل أو أسلم أبوها أو جدها على يديه # ( قلت ) أرأيت ولي النعمة أيجوز أن يزوج ( قال ) نعم في قول مالك ( قال ) ~~وقال مالك ويزوجها من نفسه ويلي عقدة نكاح نفسه إذا رضيت ( قلت ) فإن كان ~~إنما أسلم على يديه والدها أو جدها أو أسلمت هي على يديه أيجوز له أن ~~يزوجها ( قال ) أما PageV04P164 التي أسلمت على يديه فإنها تدخل فيما فسرت ~~لك من قول مالك في إنكاح الدنيئة فيجوز نكاحه إياها ( قال ) وأما إذا أسلم ~~أبوها وتقادم ذلك حتى يكون لها من القدر والغني والأباء في الإسلام وتنافس ~~الناس فيها فلا يزوجها وهو والأجنبي سواء ( قلت ) أرأيت ولي النعمة يزوج ~~مولاته ولها ذو رحم أعمام أو بنو أخوة أو أخوة إلا أنه ليس لها أب فزوجها ~~وهي بكر برضاها أو ثيب برضاها ( قال ) هذا عندي من ذوي الرأي من أهلها له ~~أن يزوجها إذا كان له الصلاح لأن مالكا قال المولى الذي له الحال في ~~العشيرة له أن يزوج العربية من قومه إذا كان له الموضع والرأي ( قال مالك ) ~~وأراه ms0706 من ذوي الرأي من أهلها إذا لم يكن لها أب ولا وصي ( قال سحنون ) وقد ~~بينا قول الرواة قبل هذا في مثل هذا من قول مالك # # | في إنه لا يحل نكاح بغير ولي وإن ولاية الأجنبي لا تجوز إلا أن تكون ~~وضيعة # ( بن وهب ) قال أخبرني الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن عن عبد الجبار عن ~~الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاللا يحل نكاح إلا بولي وصداق ~~وشاهدي عدل ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي بردة ~~بن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاللا نكاح لإمرأة ~~بغير إذن ولي ( بن وهب ) عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء في الولي ( بن وهب ) عن بن جريج ~~PageV04P165 عن سليمان بن موسى عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح ~~إمرأة بغير إذن وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها ~~مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ( بن وهب ) عن ~~بن جريج أن عبد الحميد بن جبير بن شيبة حدثه أن عكرمة بن خالد حدثه قال جمع ~~الطريق ركبا فولت امرأة أمرها غير ولي فأنكحها رجلا منهم ففرق عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه بينهما وعاقب الناكح والمنكح ( بن وهب ) عن عمرو بن ~~الحارث أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن ~~شرحبيل إنما رجل نكح إمرأة بغير إذن وليها فانتزع منه المرأة وعاقب الذي ~~أنكحه ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر التيمي أن رجلا من ~~قريش أنكح إمرأة من قومه ووليها غائب فبنى بها زوجها ثم قدم وليها فخاصم في ~~ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فرد النكاح ونزعها ms0707 منه ( بن وهب ) عن بن لهيعة ~~وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع القاسم بن المسيب يقول ان عمر بن ~~الخطاب قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان ~~( بن وهب ) عن مالك عمن حدثه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن ~~أبي رباح وبن قسيط والحسن البصري عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمس ~~ليال قلت أرأيت عدة أم الولد والمكاتبة والمدبرة إذا طلقهن أزواجهن أو ~~ماتوا عنهن كم عدتهن في قول مالك قال بمنزلة عدة الأمة في جميع ذلك في أم ~~الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها قلت أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها كم ~~عدتها قال قال مالك عدتها حيضة قال فقلت لمالك فإن هلك وهي في دم حيضتها ~~قال لا يجزئها ذلك إلا بحيضة أخرى قال فقلت لمالك فلو كان غاب عنها زمانا ~~أو حاضت حيضا كثيرة ثم هلك في غيبته قال لا يجزئها حتى تحيض حيضة بعد وفاته ~~ولو كان يجزئ ذلك أم الولد لأجزأ الحرة إذا حاضت حيضا كثيرة وزوجها غائب ~~فطلقها وإنما جاء الحديث عدة أم الولد حيضة إذا هلك عنها سيدها فإنما تكون ~~هذه الحيضة بعد الوفاة كان غائبا أو اعتزلها أو هي عنده أو مات وهي حائض ~~فذلك كله لا يجزئها إلا أن تحيض حيضة بعد موته قلت ما فرق بين أم الولد في ~~الاستبراء وبين الأمة وقد قال مالك في الأمة إذا اشتراها الرجل في أول الدم ~~أجزأتها تلك الحيضة فما بال استبراء أمهات الأولاد إذا مات عنهن ساداتهن ~~وهن كذلك لا يجزئهن مثل ما يجزئ هذه الأمة التي اشتريت قال لأن أم الولد قد ~~اختلفوا فيها فقال بعض العلماء عليها أربعة أشهر وعشر وقال بعضهم ثلاث حيض ~~وليست الأمة بهذه المنزلة لأن أم الولد ها هنا عليها العدة وعدتها هذه ~~الحيضة بمنزلة ما تكون عدة الحرائر ثلاث حيض وكذلك هذا أيضا قلت أرأيت أم ~~الولد إذا كانت ms0708 لا تحيض فأعتقها سيدها أو مات عنها قال مالك عدتها ثلاثة ~~أشهر قلت أرأيت أم الولد إذا زوجها سيدها فمات عنها سيدها أيكون على زوجها ~~أن يستبرئ أو يصنع بها ما شاء في قول مالك قال لا قلت أيكون للسيد أن يزوج ~~أم ولده أو جارية كان يطؤها قبل أن يستبرئها قال قال مالك لا يجوز له أن ~~يزوجها حتى يستبرئها قال مالك ولا يجوز النكاح إلا نكاح يجوز فيه الوطء إلا ~~في الحيض أو ما أشبهه فإن الحيض يجوز النكاح فيه وليس له أن يطأها وكذلك دم ~~النفاس قلت أرأيت إن زوج أم ولده ثم مات الزوج عنها قال قال مالك تعتد عدة ~~الوفاة من زوجها شهرين وخمسة أيام ولا شيء عليها غير ذلك قلت فإن انقضت ~~عدتها من زوجها فلم يصبها سيدها حتى مات السيد هل عليها حيضة أم لا هل هي ~~بمنزلة أمهات الأولاد إذا هلك عنهن ساداتهن أم لا في قول مالك قال لم أسمع ~~في هذا من قول مالك شيئا إلا أني أرى أن عليها العدة بحيضة وإن كان سيدها ~~ببلد غائبا يعلم أنه لا يقدم البلد الذي هي فيه فأرى العدة بحيضة عليها ~~ومما يبين ذلك عندي أن لو أن زوجها هلك عنها ثم انقضت عدتها ثم أتت بعد ذلك ~~بولد ثم زعمت أنه من سيدها رأيت أن يلحق به إلا أن يكون يدعي السيد أنه لم ~~يطأها بعد الزوج فيبرأ فذلك بمنزلة ما لو كانت عنده فجاءت بولدها فانتفى ~~منه وادعى الاستبراء ولو أن أم ولد رجل هلك عنها زوجها فاعتدت وانقضت عدتها ~~وانتقلت إلى سيدها ثم مات سيدها عنها فجاءت بولد بعد ذلك لما يشبه أن يكون ~~الولد من سيدها قال إذا ادعت أنه منه لحق به لأنها أم ولده وقد أغلق عليها ~~بابه وخلا بها إلا أن يقول السيد لم أمسها بعد موت زوجها فلا يلحق به الولد ~~في أم الولد هل لها أن تواعد أحدا في العدة أو تبيت عن ms0709 بيتها قلت أرأيت أم ~~الولد إذا مات عنها سيدها ماذا عليها قال قال مالك حيضة فقلت لمالك فهل ~~عليها إحداد في وفاة سيدها قال مالك ليس عليها حداد قال مالك ولا أحب لها ~~أن تواعد أحدا ينكحها حتى تحيض حيضتها فقلت فهل تبيت عن بيتها قال بلغني عن ~~مالك أنه قال لا تبيت إلا في بيتها قلت أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها ~~فجاءت بولد بعد موته لمثل ما تلد له النساء أيلزم ذلك الولد سيدها أم لا ~~قال قال مالك يلزم ذلك الولد سيدها في الأمة يموت عنها سيدها فتأتي بولد ~~يشبه أن يكون منه فتدعي أنه من سيدها أيلزمه ذلك أم لا قلت وكل ولد جاءت به ~~أم ولد الرجل أو أمة لرجل أقر بوطئها وهو حي لم يمت فالولد لازم وليس له أن ~~ينتفي منه إلا أن يدعي الاستبراء فينتفي منه قلت ولا يكون عليه اللعان في ~~قول مالك قال نعم كذلك قال مالك قلت وكذلك لو أقر بوطء أمته ثم مات فجاءت ~~بولد لمثل ما تلد له النساء جعلته بن الميت وجعلتها به أم ولد وقال نعم وهو ~~قول مالك قلت وكذلك إن أعتق جارية قد كان وطئها أو أعتق أم ولده فجاءت بولد ~~لمثل ما تلد له النساء من يوم أعتقها أيلزمه ذلك الولد أم لا في قول مالك ~~قال يلزمه الولد عند مالك إذا ولدت لمثل ما تلد له النساء إلا أن يدعي أنه ~~استبرأ قبل أن تعتق فلا يلزمه الولد ولا يكون بينهما اللعان وهو قول مالك ~~قلت ولم دفع مالك اللعان فيما بينها وبين والد الصبي وهذه حرة فقال لأن هذا ~~الحمل ليس من نكاح إنما هذا حبل ملك يمين وليس في حبل ملك اليمين لعان في ~~قول مالك إنما يلزمه أن ينتفي منه بلا لعان وذلك إذا ادعى الاستبراء مالك ~~عن نافع حدثه عن بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا هلك عنها سيدها حيضة قال ~~مالك قال يحيى ms0710 بن الخطاب مثله ( قال بن وهب ) قال مالك في الرجل يخطب ~~المرأة يفرق بيها وبين زوجها دخل بها أو لم يدخل بها إذا زوجها غير ولي إلا ~~أن يجيز ذلك الولي أو السلطان إن لم يكن لها ولي فإن فرق بينهما فهي طلقة ~~فأما المرأة الوضيعة مثل المعتقة والسوداء أو المسالمة فإن كان نكاحا ظاهرا ~~معروفا فذلك أخف عندي من المرأة لها الموضع # # | في تزويج الوصي ووصي الوصي # ( قلت ) أرأيت الوصي أو وصي الوصي أيجوز أن يزوج البكر إذا بلغت ~~والأولياء ينكرون والجارية راضية ( قال ) قال مالك لا نكاح للأولياء مع ~~الوصي والوصي ووصي الوصي أولى من الأولياء ( قلت ) أرأيت إن رضيت الجارية ~~ورضي الأولياء PageV04P166 والوصي ينكر ( قال ) قال مالك لا نكاح لها ولا ~~لهم إلا بالوصي فإن اختلفوا في ذلك نظر السلطان فيما بينهم ( قلت ) أرأيت ~~المرأة الثيب إن زوجها الأولياء برضاها والوصي ينكر ( قال ) ذلك جائز عند ~~مالك ألا ترى أن مالكا قال لي في الأخ يزوج أخته الثيب برضاها والأب ينكر ~~إن ذلك جائز على الأب ( قال مالك ) وما للأب ومالها وهي مالكة أمرها # والوصي أيضا في الثيب ان أنكح برضاها والأولياء ينكرون جاز إنكاحه إياها ~~وليس الوصي أو وصي الوصي فيها بمنزلة الأجنبي ( قال ) لي مالك ووصي الوصي ~~أولى ببضع الابكار أن يزوجهن برضاهن إذا بلغن من الأولياء ( قلت ) أرأيت إن ~~كان وصي وصيج وصي أيجوز فعله بمنزلة الوصي ( قل ) نعم في رأيي وإنما سألنا ~~مالكا عن وصي الوصي ولم نشك أن الثالث مثلهما والرباع وأكثر من ذلك ( قلت ) ~~فإن زوجها ولي ولها وصي زوجها أخ أو عم برضاها وقد حاضت ولها وصي أو وصي ~~وصي ( قال ) إنكاح الأخ والعم لا يجوز وليس للأولياء في إنكاحهم مع ~~الأوصياء قضاء فإن لم يكن لها وصي ولا والد فحاضت فاستخلفت وليها فزوجها ~~فذلك جائز وهذا كله قول مالك وما لم تبلغ المحيض فلا يجوز لأحد أن يزوجها ~~إلا الأب وهذا قول مالك ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد ms0711 عن ربيعة أنه قال لا ~~ينبغي للولي أن ينكح دون الوصي وإن أنكحها الوصي أحدا ورضيت دون الولي جاز ~~ذلك فإن أنكحها الولي دون الوصي ورضيت لم يجز دون الإمام وليس إلى الولي مع ~~الوصي قضاء ( بن وهب ) عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد يقول الوصي ~~أولى من الولي ويشاور الولي في ذلك قال والوصي العدل مثل الوالد ( بن وهب ) ~~عن أشهل بن حاتم عن شعبة بن الحجاج عن سماك بن حرب أن شريحا أجاز نكاح وصي ~~والأولياء ينكرون ( قال بن وهب ) وقال الليث بن سعد مثله الوصي أولى من ~~الولي ( قلت ) أرأيت الصغار هلي ينكحهم أحد من الأولياء ( قال ) قال مالك ~~أما الغلام فيزوجه الأب والوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد إلا الأب أو الوصي ~~ولا يجوز أن يزوجه أحد من الأولياء غير الوصي أو الأب PageV04P167 ووصي ~~الوصي أيضا ( قال ) قال مالك إنكاحه الغلام الصغير جائز وأما الجارية فلا ~~يزوجها أحد إلا أبوها ولا يزوجها أحد من الأولياء ولا الأوصياء حتى تبلغ ~~المحيض فإذا بلغت المحيض فزوجها الوصي برضاها جاز ذلك وكذلك إن زوجها وصي ~~الوصي برضاها فذلك جائز وهو قول مالك ( وقال مالك ) لا يجوز للوصي ولا لأحد ~~أن يزوج صغيرة لم تحض إلا الأب فأما الغلام فللوصي أن يزوجه قبل أن يحتلم ( ~~بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه قال سمعت بن قسيط واستفتى في غلام كان في حجر ~~رجل فأنكحه ابنته أيجوز انكاح وليه ( قال ) نعم وهما يتوارثان ( وقال ) ذلك ~~نافع مولى بن عمر انه جائز وهما يتوارثان ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن ~~شهاب قال أرى هذا النكاح جائزا وإن كره الغلام إذا احتلم ( قلت ) أرأيت ~~الولي أو الوالد إذا استخلف من يزوج ابنته أيجوز هذا في قول مالك قال نعم ( ~~قلت ) هل يجوز للأم أن تستخلف من يزوج ابنتها وقد حاضت ابنتها ولا أب للبنت ~~( قال ) قال مالك لا يجوز إلا أن تكون وصية فإن كانت وصية جاز لها أن ms0712 ~~تستخلف من يزوجها ولا يجوز لها هي أن تعقد نكاحها ( قلت ) وكذلك لو أوصى ~~إلى امرأة أجنبية أكانت بمنزلة الأم في إنكاح هذه الجارية في قول مالك قال ~~نعم ( قلت ) ولا يجوز للأم وإن كانت وصية أن تستخلف من يزوج ابنتها قبل أن ~~تبلغ الإبنة المحيض في قول مالك ( قال ) نعم لا يجوز ذلك في قول مالك # # | في المرأة توكل وليين فينكحانها من رجلين # ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة زوجها الأولياء برضاها فزوجها هذا الأخ من رجل ~~وزوجها هذا الأخ من رجل ولم يعلم أيهما الأول ( قال ) قال مالك إن كانت ~~وكلتهما فإن علم أيهما كان أول فهو أحق بها وإن دخل بها أحدهما فالذي دخل ~~بها أحق بها وإن كان آخرهما نكاحا وأما إذا لم يعلم أيهما أول ولم يدخل بها ~~واحد منهما فلم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يفسخ نكاحهما جميعا ~~ثم تبتدئ نكاح من أحبت منهما أو من غيرهما ( قلت ) أرأيت إن قالت المرأة ~~هذا هو الأول ولم PageV04P168 يعلم ذلك إلا بقولها ( قال ) لا أرى أن يثبت ~~النكاح وأرى أن يفسخ ( بن وهب ) عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد أنه قال ~~ان عمر بن الخطاب قضى في الوليين ينكحان المرأة ولا يعلم أحدهما بصاحبه ~~إنها للذي دخل بها فإن لم يكن دخل بها أحدهما فهي للأول ( بن وهب ) عن يونس ~~أنه سأل بن شهاب عن رجل أمر أخاه أن ينكح ابنته وسافر فأتاه رجل فخطبها ~~إليه فأنكحها الأب ثم عمها أنكحها بعد ذلك فدخل بها الآخر منهما ثم أن الأب ~~قدم والذي زوج معه ( قال ) بن شهاب نرى أنهما ناكحان لم يشعر أحدهما بالآخر ~~فنرى أولاهما بها الذي أفضى إليها حتى استوجبت مهرها تاما واستوجبت ما ~~تستوجب المحصنة في نكاح الحلال ولو اختصما قبل أن يدخل بها كان أحقهما فيما ~~نرى الناكح الأول ولكنهما اختصما بعد ما استحل الفرج بنكاح حلال لا يعلم ~~قبله نكاح ( بن وهب ) عن رجال من أهل ms0713 العلم عن يحيى بن سعيد وربيعة وعطاء ~~بن أبي رباح ومكحول بذلك ( وقال ) قال يحيى فإن لم يعلم أيهما كان قبل فسخ ~~النكاح إلا أن يدخل بها فإن دخل بها لم يفرق بينهما دخل بها أم لم يدخل بها ~~عدة المطلقة تتزوج في عدتها ( قلت ) أرأيت أمة أعتقها رجلان من وليها منهما ~~في النكاح ( قال ) قال مالك كلاهما وليان ( قال ) فقلت لمالك فإن زوجها ~~أحدهما بغير وكالة الآخر فرضى الآخر بعد أن زوجها هذا ( قال ) قال مالك ~~انكاحه جائز رضى الآخر أو لم يرض ( قلت ) أرأيت الأخوين إذا زوج أحدهما ~~أخته فرد الأخ الآخر نكاحها أيكون له أن يرد أم لا ( قال ) لا يكون له ذلك ~~عند مالك وقد أخبرتك من قول مالك أن الرجل من الفخذ يزوج وإن كان ثم من هو ~~أقرب منه فكيف بالآخ وهما في القعدد سواء ( قال ) وسمعت مالكا يقول في ~~الأمة يعتقها الرجلان فيزوجها أحدهما بغير أمر صاحبه إن النكاح جائز ( قلت ~~) أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتتزوج في عدتها فيراجعها ~~زوجها الأول في العدة من قبل إن لم يرض أحدهما ( قال ) ذلك جائز عليه على ~~ما أحب أو كره ( وقال ) علي بن زياد قال مالك في الأخ يزوج أخته لأبيه وثم ~~أخوها لأبيها وأمها إن انكاحه جائز إلا أن يكون أبوها أوصى بها إلى أخيها ~~لأبيها وأمها فإن كان كذلك فلا نكاح لها إلا برضاه وإنما الذي لا ينبغي ~~لبعض الأولياء أن ينكح PageV04P169 وثم من هو أولى منه إذا لم يكونوا أخوة ~~وكان أخا وعما أو عما وبن عم ونحو هذا إذا كانوا حضورا # # | من رضي بغير كفء فطلق ثم أرادت المرأة إرجاعه فامتنع وليها # ( قلت ) أرأيت الولي إذا رضي برجل ليس لها بكفء فصالح ذلك الرجل امرأته ~~فبانت منه ثم أرادت المرأة أن تنكحه بعد ذلك وأبى الولي وقال لست لها بكفء ~~( قال ) قال لي مالك رجعة الزوج إذا رضي به مرة فليس له أن يمتنع منه إذا ~~رضيت بذلك ms0714 المرأة ( قال بن القاسم ) إلا أن يأتي منه حدث من فسق ظاهر أو ~~لصوصية أو غير ذلك مما يكون فيه حجة غير الأمر الأول فأرى ذلك للولي ( قلت ~~) وكذلك ان كان عبدا ( قال ) نعم ولم أسمع العبد من مالك ولكنه رأيي # # | في نكاح الدنية # ( قلت ) أرأيت الثيب إن استخلفت على نفسها رجلا فزوجها ( قال ) قال مالك ~~أما المعتقة والمسالمة والمرأة المسكينة تكون في القرية التي لا سلطان فيها ~~فإنه رب قرى ليس فيها سلطان فتفوض أمرها إلى رجل لا بأس بحاله أو تكون في ~~الموضع الذي يكون فيه السلطان فتكون دنية لا خطب لها كما وصفت لك قال مالك ~~فلا أرى بأسا أن تستخلف على نفسها من يزوجها ويجوز ذلك # # | مسألة صبيان الأعراب # ( قال ) فقلت لمالك فرجال من الموالي يأخذون صبيانا من صبيان الاعراب ~~تصيبهم السنة فيكفلون لهم صبيانهم ويربونهم حتى يكبروا فتكون فيهم الجارية ~~فيريد أن يزوجها ( قال ) أرى أن تزويجه عليها جائز # قال مالك ومن انظر لها منه فأما كل امرأة لها بال أو غنى وقدر فإن تلك لا ~~ينبغي أن يزوجها إلا الأولياء أو السلطان PageV04P170 ( قال ) فقيل لمالك ~~فلو أن امرأة لها قدر تزوجت بغير ولي فوضت أمرها إلى رجل فرضى الولي بعد ~~ذلك أترى أن يقيما على ذلك النكاح فوقف فيه ( قال بن القاسم ) وأنا أرى ذلك ~~جائزا إذا كان ذلك قريبا ( قلت ) أرأيت إن كان قد دخل بها ( قال بن القاسم ~~) دخوله أو غير دخوله سواء إذا أجاز ذلك الولي جاز كما أخبرتك وإن أراد ~~فسخه وكان يحدثان دخوله رأيت ذلك له ما لم تطل إقامته معها وتلد منه أولادا ~~فإن كان ذلك وكان صوابا جاز ذلك ولم يفسخ وكذلك قال مالك ( قال سحنون ) وقد ~~قال غير عبد الرحمن بن القاسم وإن أجازه الولي لم يجز لأنه عقد غير الولي # وقد قال غير واحد من الرواة منهم بن نافع مثل ما قال عبد الرحمن بن ~~القاسم إن أجازه الولي جاز # # | في المرأة لها وليان أحدهما ms0715 أقعد من الآخر # ( قلت لابن القاسم ) أرأيت من تزوج في العدة فأصاب في غير العدة قال قال ~~مالك وعبد العزيز هو بمنزلة من تزوج في العدة ومس في العدة ألا ترى أن ~~استخلفت امرأة على نفسها رجلا فزوجها ولها وليان أحدهما أقعد بها من الآخر ~~فلما علما أجاز النكاح أبعدهما وأبطله أقعدهما بها ( قال ) لا تجوز إجازة ~~الأبعد وإنما ينظر في هذا إلى الأقعد وإلى قوله لأنه هو الخصم دون الأبعد ( ~~قلت ) أسمعته من مالك قال وقال من وطىء وطء شبهة في عدة من نكاح بنكاح أو ~~ملك كان كالمصيب بنكاح في عدة من نكاح ألا ترى أن الملك يدخل في النكاح حتى ~~يمنع من وطء الملك ما يمنع به من وطء النكاح قال وأين ذلك قال رجل طلق أمة ~~ألبتة ثم اشتراها قال مالك لا تحل له بالملك حتى تنكح زوجا غيره كما حرم ~~على الناكح من ذلك وقال عبد الملك قال مالك في الرجل يتوفى عن أم ولده ~~فتكون حرة وعدتها حيضة فتزوجها رجل في حيضتها إنه متزوج في عدتها قال عبد ~~الملك فانظر في هذا فمتى ما وجدت ملكا قد خالطه نكاح بعده في البراءة أو ~~ملكا دخل على نكاح بعده في البراءة فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة قال ~~سحنون وقد روى بن وهب عن مالك أيضا في أم الولد أنه ليس مثل المتزوج في ~~العدة سحنون قال بن وهب قال مالك في التي تتزوج في عدتها ثم يصيبها زوجها ~~في العدة ثم يستبرئها زوجها إنه لا يطؤها بملك يمينه وقد فرق عمر بن الخطاب ~~بينهما وقال لا يجتمعان أبدا قال مالك وكل امرأة لا تحل أن تنكح ولا تمس ~~بنكاح فإنه لا يصلح أن تمس بملك اليمين فما حرم في النكاح حرم بملك اليمين ~~والعمل عندنا على قول عمر بن الخطاب قلت أرأيت إن طلق الرجل امرأته وعدتها ~~بالشهور فتزوجت في عدتها ففرق بينها وبينه أيجزئها أن تعتد منهما جميعا ~~ثلاثة أشهر مستقبلة قال ms0716 نعم بن وهب عن بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني ~~سليمان بن يسار أن رجلا نكح امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ~~فجلدهما وفرق بينهما وقال لا يتناكحان أبدا وأعطى المرأة ما أمهرها الرجل ~~بما استحل من فرجها بن وهب عن عبد الرحمن بن سليمان الهجري عن عقيل بن خالد ~~عن مكحول أن علي بن أبي طالب قضى بمثل ذلك سواء بن وهب وقال مالك وقد قال ~~عمر أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق ~~بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل ~~بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ~~ينكحها أبدا قال بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها المطلقة تنقضي عدتها ~~ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي بينها وبين خمس سنين قلت أرأيت ~~إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو طلاقا يملك الرجعة فجاءت بولد لأكثر من سنين ~~أيلزم الزوج الولد أم لا قال يلزمه الولد في قول مالك إذا جاءت بالولد في ~~ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال بن القاسم وهو رأيي في الخمس سنين ~~قال كان مالك يقول ما يشبه أن تلد له النساء إذا جاءت به يلزم الزوج قلت ~~أرأيت إن طلقها فحاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي فجاءت بالولد بعد ذلك ~~لتمام أربع سنين من يوم طلقها فقالت المرأة قد طلقني فحضت ثلاث حيض وأنا ~~حامل ولا علم لي بالحمل وقد تهراق المرأة الدم على الحمل فقد أصابني ذلك ~~وقال الزوج قد انقضت عدتك وإنما هذا الحمل حادث ليس مني أيلزم الولد الأب ~~أم لا قال يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان قلت أرأيت إن جاءت به بعد الطلاق ~~لأكثر من أربع سنين جاءت بالولد لست سنين وإنما كان طلاقها طلاقا يملك ~~الرجعة أيلزم الولد الأب أم لا قال لا يلزم الولد ms0717 الأب ها هنا على حال لأنا ~~نعلم أن عدتها قد انقضت وإنما هذا حمل حادث ( قلت ) لم أبطلت هذا النكاح ~~وقد أجازه الولي الأبعد وأنت تذكر أن مالكا قال في عقدة النكاح ان عقدها ~~الولي الأبعد وكره ذلك الولي الأقعد ان العقدة جائزة ( قال ) لا يشبه هذا ~~والطلاق سواء يلزم الأب الولد وإن أقرت بانقضاء العدة إلا أن للأب في ~~الطلاق أن يلاعن إذا ادعى الاستبراء قبل الطلاق قلت وهذا قول مالك قال نعم ~~قلت أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فجاءت بولد لأكثر مما تلد ~~لمثله النساء ولم تكن أقرت بانقضاء العدة أيلزم الزوج هذا الولد أم لا قال ~~لا يلزمه الولد وهو قول مالك قال بن القاسم والمطلقة الواحدة التي تملك ~~فيها الرجعة ها هنا والثلاث في قول مالك سواء في هذا الولد إذا جاءت به ~~لأكثر مما تلد لمثله النساء سحنون عن أشهب عن الليث بن سعد عن بن عجلان أن ~~امرأة له وضعت له ولدا في أربع سنين وأنها وضعت مرة أخرى في سبع سنين في ~~امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بالولد قلت أرأيت امرأة الصبي إذا كان ~~مثله يجامع ولا يولد لمثله فظهر بامرأته حمل أيلزمه أم لا قال لا يلزمه إذا ~~كان لا يحمل لمثله وعرف ذلك لأن ذلك كن نكاحا عقده الولي فكانت العقدة ~~جائزة وهذا نكاح عقده غير ولي فإنما يكون فسخه يبد أقعد الأولياء لها ولا ~~ينظر في هذا إلى أبعد الأولياء وإنما ينظر السلطان في قول أقعدهما ان أجازه ~~أو فسخه وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت ان تزوجت بغير ولي استخلفت علي نفسها ~~ولي غائب وولي حاضر والولي الغائب أقعد بها من الحاضر فقام بفسخ نكاحها هذا ~~الحاضر وهو أبعد إليها من الغائب ( قال ) ينظر السلطان PageV04P171 في ذلك ~~كانت غيبة الأقعد قريبة انتظره ولم يعجل وبعث إليه وان كانت غيبته بعيدة ~~نظر فيما ادعى هذا فإن كان من الأمور التي يجيزها الولي أن لو كان ذلك ~~الولي ms0718 الغائب حاضرا أجازه وان كان من الأمور التي لو كان الغائب حاضرا لم ~~يجزه أبطله السلطان ( قلت ) وجعلت السلطان مكان ذلك الغائب وجعلته أولى من ~~هذا الولي الحاضر قال نعم ( قلت ) وهذه المسائل قول مالك ( قال ) منها قول ~~مالك # # | في انكاح الولي أو القاضي المرأة من نفسه # ( قلت ) أرأيت لو أن وليا قالت له وليته زوجني فقد وكلتك أن تزوجني ممن ~~أحببت فزوجها من نفسه أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يزوجها من ~~نفسه ولا من غيره حتى يسمى لها من يريد أن يزوجها وان زوجها أحدا قبل أن ~~يسميه لها فأنكرت ذلك كان ذلك لها وان لم يكن بين لها أنه يزوجها من نفسه ~~ولا من غيره إلا أنها قالت له زوجني ممن أحببت ولم يذكر لها نفسه فزوجها من ~~نفسه أو من غيره فلا يجوز ذلك وهذا قول مالك إذا لم تجز ما صنع ( قال سحنون ~~) وقد قال بن القاسم انه إذا زوجها من غيره ولن لم يسمه لها فهو جائز ( قلت ~~) فإن زوجها من نفسه فبلغها فرضيت بذلك ( قال ) أرى ذلك جائزا لأنها قد ~~وكلته بتزويجها ( قلت ) أرأيت المرأة إذا لم يكن لها ولي فزوجها القاضي من ~~نفسه أو من ابنه برضاها أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم يجوز ذلك في ~~رأيي لأن القاضي ولي من لا ولي له ويجوز أمره كما يجوز أمر الولي ( قلت ) ~~أرأيت إذا كان لها ولي فزوجها القاضي من نفسه ففسخ الولي نكاحه أيكون ذلك ~~له أم لا ( قال ) لا يكون ذلك للولي في رأيي لأن الحديث الذي جاء عن عمر بن ~~الخطاب أنه قال لا ينكح المرأة إلا وليها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان ~~فهذا سلطان فإذا كان أصاب وجه النكاح ولم يكن ذلك منه جورا رأيته جائزا ( ~~قلت ) أفليس الحديث إنما يزوجها السلطان إذا لم يكن لها ولي ( قال ) لا ألا ~~ترى في الحديث وليها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان فقد جعل ms0719 إليهم النكاح ~~بينهم في هذا الحديث PageV04P172 ( قال بن القاسم ) ولقد سألت مالكا عن ~~المرأة الثيب يزوجها أخوها وثم أبوها فأنكر أبوها ( قال مالك ) ما لأبيها ~~وما لها إذا كانت ثيبا وأرى النكاح جائزا ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب قال ~~أرسلت أم قارظ بنت شيبة إلى عبد الرحمن بن عوف وقد خطبت فقال لها عبد ~~الرحمن قد جعلت إلي فقالت نعم فتزوجها عبد الرحمن مكانه وكانت ثيبا فجاز ~~ذلك ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة أنه قال وولي المرأة إذا ولته بضعها فأنكح ~~نفسه وأحضر الشهود إذا أذنت له في ذلك فلا بأس به قال مالك وذلك جائز من ~~عمل الناس # # | في انكاح الرجل ابنه الكبير والصغير وفي انكاح الرجل الحاضر الرجل ~~الغائب # ( قلت ) أرأيت ان زوج رجل ابنه ابنة رجل والابن ساكت حتى فرغ الأب من ~~النكاح ثم أنكر الابن بعد ذلك النكاح وقال لم آمره أن يزوجني ولاأرضى ما ~~صنع وإنما صمت لأني علمت أن ذلك لا يلزمني ( قال ) أرى أن يحلف ويكون القول ~~قوله وقد قال مالك في الرجل الذي يزوج ابنه الذي قد بلغ فينكر إذا بلغه قال ~~يسقط عنه النكاح ولا يلزمه من الصداق شيء ولا يكون على الأب شيء من الصداق ~~فهذا عندي مثل هذا وان كان حاضرا رأيته وأجنبيا من الناس في هذا سواء إذا ~~كان الابن قد ملك أمره ( قلت ) أرأيت الصبي الصغير إذا أعتقه الرجل فزوجه ~~وهو صغير أيجوز عليه ما عقد مولاه عليه من النكاح وهو صغير أم لا ( قال إن ~~قالت إنما تزوجت بعد انقضاء عدتي فالقول قولها ولكنها إن كانت مسترابة فلا ~~تنكح حتى تذهب الريبة عنها أو يمضي لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء ~~قلت فإن مضى لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء إلا أربعة أشهر فتزوجت ~~فجاءت بولد بعد ما تزوجت الزوج الثاني بخمسة أشهر أيلزمه الأول أم الآخر ~~قال أرى أن ) لا يجوز ذلك عليه في رأيي ( قلت ) وكذلك ان أعتق ms0720 صبية فزوجها ~~( قال ) نعم لا يجوز ذلك عند مالك والجارية التي لا شك فيها لأن الوصي لا ~~يزوجها وان كانت صغيرة حتى تبلغ وأما الغلام فإن الوصي يزوجه وان كان صغيرا ~~قبل أن يبلغ فيجوز ذلك عليه عند مالك على وجه النظر له لأنه يبيع له ويشتري ~~له فيجوز ذلك عليه ( قلت ) فالصغيرة قد يجوز بيع الوصي وشراؤه عليها فلم لا ~~يجيز مالك انكاحه إياها ( قال ) لأن النبي صلى PageV04P173 الله عليه وسلم ~~قال الا يم أحق نفسها والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها فإذا كانت لها ~~المشورة لم يجز للوصي أن يقطع عنها المشورة التي في نفسها قال وكذلك قال لي ~~مالك ( قلت ) أرأيت الوصي أيجوز له أن ذمية أسلمت تحت ذمي فمات الذمي وهي ~~في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاة في قول مالك قال قال مالك لو طلقها ألبتة ~~لم يلزمها من ذلك شيء فهذا يدلك على أنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة قلت ولا ~~يكون لها من المهر شيء إن لم يكن دخل بها حتى مات في عدتها أو لم يمت قال ~~نعم لا شيء لها من مهرها وهو قول مالك وقد قال الله تبارك وتعالى والذين ~~يتوفون منكم ويذرون أزواجا فإنما أراد بهذا المسلمين ولم يرد بهذا من على ~~غير الإسلام قلت أرأيت إن توفي عنها زوجها فكانت في عدة الوفاة فتزوجت زوجا ~~في عدتها وظهر بها حمل قال قال مالك إن كان دخل زوجها بها قبل أن تحيض ~~فالولد للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين فالولد للآخر إذا ولدته لتمام ستة ~~أشهر من يوم دخل بها زوجها قال بن القاسم وأرى أنه إن كان دخل بها قبل أن ~~تحيض فالعدة وضع الحمل كان أقل من أربعة أشهر وعشر أو أكثر وكان الولد ~~للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين وقد ولدته لستة أشهر من يوم دخل بها ~~الآخر فالعدة وضع الحمل وهو آخر الأجلين والولد ولد الآخر قال بن القاسم ~~قال مالك في امرأة تزوجت ms0721 في عدتها قال إن كان دخل بها قبل أن تحيض حيضة أو ~~حيضتين فالولد للأول وإن كان بعد ما حاضت حيضة أو حيضتين فالولد للآخر إذا ~~أتت به لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها قال بن القاسم وإن جاءت به لأقل من ~~ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر كان للأول سحنون وقال غيره كان من تزوجها في ~~العدة إذا فرق بينهما وقد دخل بها لم يتناكحا أبدا ألا ترى أنه لو أسلم وهي ~~في العدة كانت زوجة له وإذا لم يسلم حتى تنقضي عدتها بانت منه ولم يكن له ~~إليها سبيل مثل الذي يطلق وله الرجعة فتتزوج امرأته قبل أن ترجع فهي متزوجة ~~في عدة في عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج تزويجا فاسدا ثم يقدم أين تعتد ~~قلت أرأيت لو أن امرأة ينعى لها زوجها فتزوجت ودخل بها زوجها الآخر ثم قدم ~~زوجها الأول قال قال مالك ترد إلى زوجها الأول ولا يكون للزوج الآخر خيار ~~ولا غير ذلك ولا تترك مع زوجها الآخر قال مالك ولا يقربها زوجها الأول حتى ~~تحيض ثلاث حيض إلا أن تكون حاملا حتى تضع حملها وإن كانت قد يئست من المحيض ~~فثلاثة أشهر وقال مالك وليست هذه بمنزلة امرأة المفقود وذلك أنها كذبت ~~وعجلت ولم يكن إعذار من تربص ولا تفريق من إمام قلت فهل يكون على هذه في ~~البيتوتة عن بيتها مثل ما يكون على المطلقة قال سألت مالكا عن الرجل ينكح ~~اماء الصبيان وعبيدهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى انكاحه إياهم ~~جائزا على وجه النظر منه لليتامى وطلب الفضل لهم ( قلت ) أرأيت الرجل هل ~~يجوز له أن ينكح عبيد صبيانه وإماءهم بعضهم من بعض أو من الاجنبيين في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك يجوز له أن ينكحهم هم أنفسهم وهم صغار ويكون ذلك ~~عليهم جائزا فأرى انكاحه جائزا على عبيدهم وإمائهم إذا كان ذلك يجوز له في ~~ساداتهم ففي عبيدهم وإمائهم أجوز إذا كان ذلك على ms0722 ما وصفت لك من طلب الفضل ~~لهم ( قلت ) فهل يكره الرجل عبده على النكاح ( قال ) قال مالك نعم يكره ~~الرجل عبده على النكاح ويجوز ذلك على العبد وكذلك الأمة ( قلت ) أرأيت لو ~~أن رجلا أتى إلى امرأته فقال لها ان فلانا أرسلني إليك يخطبك وأمرني أن ~~أعقد نكاحك ان رضيت فقالت قد رضيت ورضي وليها فأنكحه وضمن هذا الرسول ~~الصداق ثم قدم فلان فقال ما أمرته ( قال ) قال مالك لا يثبت النكاح ولا ~~يكون على الرسول شيء من الصداق الذي ضمن # # | فيمن وكل رجلا على تزويجه # ( قلت ) أرأيت إن أمر رجل رجلا أن يزوجه فلانة بألف درهم فذهب المأمور ~~فزوجها إياه بألفي درهم فعلم بذلك قبل أن يبتني ( قال ) قال مالك يقال ~~للزوج ان رضيت بالألفين وإلا فلا نكاح بينكما إلا أن ترضى هي بالألف فيثبت ~~النكاح ( قلت ) فتكون فرقهما تطليقة أم لا ( قال ) نعم تكون طلاقا ( قلت ) ~~وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قول مالك إلا ما سألت عنه من الطلاق فإنه ~~رأيي # وقال أشهب تكون فرقهما طلاقا قالسحنون وبه آخذ ( قلت ) فإن لم يعلم الزوج ~~بما زاد المأمور من المهر ولم تعلم المرأة أن الزوج لم يأمره إلا بألف درهم ~~وقد دخل بها ( قال ) بلغني PageV04P174 أن مالكا قال لها الألف على الزوج ~~ولا يلزم المأمور شيء لأنها صدقته والنكاح ثابت فيما بينهما وإنما جحدها ~~الزوج تلك الألف الزائدة ( قلت ) أرأيت إن قال الرسول لا والله ما أمرني ~~الزوج إلا بألف وأنا زدت الألف الأخرى ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~وأرى ذلك لازما للمأمور والنكاح ثابت فيما بينهما إذا كان قد دخل بها ( قلت ~~) لم جعلت الألف الزائدة على المأمور حين قال لم يأمرني الزوج بهذه الزائدة ~~( قال ) لأنه أتلف بضعها بما لم يأمره به الزوج فما زاد على ما أمره به ~~الزوج فهو ضامن لما زاد ( قلت ) ولم لا يلزم الزوج الألف الأخرى التي زعم ~~المأمور أنه قد أمره بها وأنكرها الزوج ( قال ) لأن المرأة هي ms0723 التي تركت أن ~~تبين للزوج المهر قبل أن يدخل بها ولو أنه جحد ذلك قبل أن يدخل بها لم ~~يلزمه إلا الألف إن رضيت أقامت على الألف وان سخطت فرق بينهما ولا شيء لها ~~وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن علم الزوج بأن المأمور قد زوجه على الفين ~~فدخل على ذلك وقد علمت المرأة أن الزوج إنما أمر المأمور على الألف فدخلت ~~عليه وهي تعلم ( قال ) علم المرأة وغير علمها سواء أرى أن يلزم الزوج في ~~رأيي إذا علم فدخل بها الألفان جميعا ألا ترى لو أن رجلا أمر رجلا يشتري له ~~جارية فلان بألف درهم فاشتراها له بألفي درهم فعلم بذلك فأخذها فوطئها وخلا ~~بها ثم أراد أن لا ينقد فيها إلا الألف لم يكن له ذلك وكانت عليه الألفان ~~جميعا وإن كان قد علم سيدها بما زاد المأور أو لم يعلم فهو سواء وعلى الآمر ~~الألفان جميعا ( قلت ) أرأيت الرسول لم لم يلزمه مالك إذا دخل بها الألف ~~التي زعم الزوج أنه زادها على ما أمره به ( قال ) لأنها أدخلت نفسها عليه ~~ولو شاءت تبينت من الزوج قبل أن يدخل بها والرسول ها هنا لا يلزمه شيء وإنم ~~هو شيء جحده الزوج المأمور ورضيت المرأة بأمانة المأمور وقوله في ذلك ( قلت ~~) وسواء إن قال زوجني فلانة بألف درهم أو قال زوجني ولم يقل فلانة بألف ( ~~قال ) هذا كله سواء في رأيي ( قلت ) أرأيت إن قال الرسول أنا أعطي الألف ~~التي زدت عليك أيها الزوج وقال الزوج لا أرضى إنما أمرتك أن تزوجني بألف ~~درهم ( قال ) لا يلزم PageV04P175 الزوج النكاح في رأيي لأنه يقول إنما ~~أمرتك أن تزوجني بألف درهم فلا أرضى أن يكون نكاحي بألفين # # | في العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم # ( قلت ) أرأيت العبد والمكاتب هل يجوز لهما أن يزوجا بناتهما أم لا في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز لهما ذلك ( قال مالك ) ولا يجوز للعبد ~~ولا للمكاتب أن يعقد انكاح بناتهما ولا أخواتهما ولا ms0724 أماتهما ولا امائهما ( ~~قال مالك ) ولا يجوز أن يعقد النصراني نكاح المسلمة ( قال ) وسألنا مالكا ~~عن النصرانية يكون لها أخ مسلم فخطبها رجل من المسلمين أيعقد نكاحها هذا ~~الأخ ( قال مالك ) أمن نساء أهل الجزية هي قلنا نعم # قال مالك لا يجوز له أن يعقد نكاحها وماله ومالها قال الله مالكم من ~~ولايتهم من شيء ( قلت ) فمن يعقد نكاحها عليه أهل دينها أم غيرهم ( قال بن ~~القاسم ) أرى أن يعقد النصراني نكاح وليته النصرانية لمسلم إن شاء ( قال ~~مالك ) ولا تعقد المرأة النكاح على أحد من الناس وتعقد النكاح لابنتها ولكن ~~تستخلف رجلا فيزوجها ويجوز أن تستخلف أجنبيا وان كان أولياء الجارية حضورا ~~إذا كانت وصية لها ( قلت ) أرأيت العبد والنصراني والمكاتب والمدبر والمعتق ~~بعضه إذا زوج أحد من هؤلاء ابنته البكر برضاها وابنة النصراني مسلمة ( قال ~~) قال مالك لا يجوز هذا النكاح لأن هؤلاء ليسوا ممن يعقد عقدة النكاح ( قال ~~مالك ) وإن دخل بها فسخ هذا النكاح على كل حال وكان لها المهر بالمسيس ( ~~قلت ) أرأيت المرتد هل يعقد النكاح على بناته الابكار في قول مالك ( قال ) ~~لا يعقد في رأيي ألا ترى أن ذبيحته لا تؤكل وإنه على غير الإسلام ولو كان ~~أبوها ذميا وهي مسلمة لم يجز أن يعقد نكاحها فالمرتد أيضا أن لا يجوز أخرى ~~ألا ترى أن المرتد لا يرثه ورثته من المسلمين ولا غيرهم عند مالك # فهذا يدلك على أن ولا يته قد انقطعت حين قال لا يرثه ورثته من المسلمين ~~ولا يرثهم ( قلت ) أرأيت المكاتب أيجوز له بأمر من يعقد نكاح امائه في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك إن كان ذلك منه على ابتغاء الفضل جاز ذلك ~~PageV04P176 وإلا لم يجز إذا رد ذلك السيد ( قال ) وقال مالك لا يتزوج ~~المكاتب إلا باذن سيده ( قال سحنون ) وقد قال بعض الرواة عن مالك ألا ترى ~~أن جميع من سميت لك ليس بولي ولا يجوز عقد إلا بولي ولأنه لما لم يكن عاقده ~~الذي له العقد ms0725 من الأولياء هو ابتدأه لم يجز وإنما يجوز إذا كانت المرأة ~~والعبد مستخلفين على انكاح من يجوز له الاستخلاف على من استخلف عليه مثل ~~الولي يأمر المرأة والعبد بتزويج وليته فيجوز لهما الاستخلاف على من يعقد ~~ذلك بذلك مضى الأمر وجاءت به الآثار والسنة ( وذكر ) بن وهب عن بن لهيعة عن ~~محمد بن عبد الرحمن القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى ميمونة ~~يخطبها فجعلت ذلك إلى أم الفضل فولت أم الفضل العباس بن عبد المطلب فأنكحها ~~إياه العباس ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهار عن المرأة هل تلي عقدة ~~نكاح مولاتها أو أمتها ( قال ) ليس للمرأة أن تلي عقدة النكاح إلا أن تأمر ~~بذلك رجلا ( قال بن شهاب ) يجوز للمرأة ما ولت غير ألأنه ليس من السنة أن ~~تنكح المرأة المرأة ولكن تأمر رجلا فينكحها فإن أنكحت امرأة امرأة رد ذلك ~~النكاح ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي أن هشام بن حسان حدثه عن محمد بن سيرين ~~عن أبي هريرة قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية ~~هي التي تزوج نفسها ( قال مالك وتعاض من تلذذه بها إن كان تلذذ منها بشيء ~~قال مالك ولا يكون ) في العبد يزوج ابنته الحرة ثم يريد أولياؤها اجازة ذلك ~~قال لا يجوز نكاح قد ولى عقده عبد وأراه مفسوخا وهو خاطب وذلك أن المرأة ~~أعظم حرمة من أن يلي عقدة نكاحها غير ولي فإن أنكحت فسخ النكاح ورد والعبد ~~يستخلفه الحر على البضع فيستخلف العبد من يعقد النكاح والمرأة إذا أمرت ~~رجلا فزوج وليتها جاز # # | في التزويج بغير ولي # ( قلت ) أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة بغير أمر الولي بشهود أيضرب في قول ~~مالك الزوج والمرأة والشهود والذي زوجها أم لا ( قال ) سمعت مالكا يسئل ~~عنها فقال أدخل بها فقالوا لا وأنكر الشهود أن يكونوا حضروا فقالوا لم يدخل ~~بها فقال PageV04P177 لا عقوبة عليهم إلا أني رأيت منه أن لو دخل بها ~~لعوقبوا المرأة ms0726 والزوج والذي أنكح ( قلت ) والشهود ( قال ) بن القاسم نعم ~~والشهود إن علموا ( قلت أرأيت إن قدم زوجها الأول بعد الأربع سنين وبعد ~~الأربعة أشهر والعشر أتردها إليه في قول مالك ويكون أحق بها قال نعم قلت ~~أفتكون عنده على تطليقتين قال لا ولكنها عنده على ثلاث تطليقات عند مالك ~~وإنما تكون عنده على تطليقتين إذا هي رجعت إليه بعد زوج قلت أرأيت المفقود ~~إذا ضرب السلطان لامرأته أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا أيكون هذا ~~الفراق تطليقة أم لا قال إن تزوجت ودخل بها فهي تطليقة قلت فإن جاء زوجها ~~حيا قبل أن تنكح بعد الأربعة أشهر وعشر أتمنعها من النكاح قال نعم وهي ~~امرأته على حالها وبعد ما نكحت قبل أن يدخل بها يفرق بينها وبين زوجها ~~الثاني وتقيم على زوجها الأول قال سحنون فإن تزوجت بعد الأربعة أشهر وعشر ~~ثم جاء موته أنه قد مات بعد أربعة أشهر وعشر أترثه أم لا قال إن انكشف أن ~~موته بعد نكاحها وقبل دخوله بها ورثت زوجها الأول لأنه مات وهو أحق بها فهو ~~كمجيئه أن لو جاء أو علم أنه حي وفرق بينها وبين الآخر واعتدت من الأول من ~~يوم مات لأن عصمة الأول لم تسقط وإنما تسقط بدخول الآخر بها وكذلك لو مات ~~الزوج الآخر قبل دخوله بها فورثته ثم انكشف أن الزوج الأول مات بعده أو ~~قبله بعد نكاحه أو جاء أن الزوج الأول حي بطل ميراثها مع هذا الزوج وردت ~~إلى الأول إن كان حيا وأخذت ميراثه إن كان ميتا فإن انكشف أن موته بعد ما ~~دخل بها الآخر فهي زوجة الآخر ولا يفرق بينهما لأنه استحل الفرج بعد ~~الإعذار من السلطان وضرب المدد والمفقود حين فقد انقطعت عصمة المفقود وإنما ~~موته في تلك الحال كمجيئه لو جاء ولا ميراث لها من الأول وإن انكشف أنها ~~تزوجت بعد ضرب الأجل وبعد الأربعة الأشهر والعشر بعد موت المفقود في عدة ~~وفاته ودخل بها الآخر في تلك العدة ms0727 فرق بينها وبين الآخر ولم يتناكحا أبدا ~~وورث الأول وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وورث الأول وكان خاطبا من الخطاب ~~إن كانت عدتها من الأول قد انقضت لأن عمر بن الخطاب فرق بين المتزوجين في ~~العدة في العمد والجهل وقال لا يتناكحان أبدا وهذا المسلك يأخذ بالذي طلق ~~وارتجع فلم تعلم بالرجعة حتى انقضت العدة وتزوجت زوجا في موتهما وفي ~~ميراثهما وفي فسخ النكاح وإن انكشف أن موت المفقود وانقضاء عدة موته قبل ~~تزويج الآخر ورثت المفقود وهي زوجة الأخير كما هي قال وقال مالك في امرأة ~~المفقود إذا ضرب لها أجل أربع سنين ثم تزوجت بعد أربعة أشهر وعشر ودخل بها ~~ثم مات زوجها هذا الذي تزوجها ودخل بها ثم قدم المفقود فأراد أن يتزوجها ~~بعد ذلك أنها عنده على تطليقتين إلا أن يكون طلقها قبل ذلك ضرب أجل المفقود ~~قلت أرأيت امرأة المفقود أتعتد الأربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان ~~قال قال مالك لا قال مالك وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان ~~نظر فيها وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه فإذا يئس منه ضرب لها من تلك الساعة ~~أربع سنين فقيل لمالك هل تعتد بعد الأربع سنين عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ~~من غير أن يأمرها السلطان بذلك قال نعم ما لها وما للسلطان في الأربعة أشهر ~~وعشر التي هي العدة وحدثنا سحنون عن بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ~~سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ~~فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل سحنون عن بن وهب عن ~~عبد الجبار بن عمر عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب ضرب للمفقود من يوم جاءت ~~امرأته أربع سنين ثم أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ثم تضع في نفسها ~~ما شاءت إذا انقضت عدتها وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن المفقود الذي لا ~~يبلغه ms0728 السلطان ولا كتاب سلطان فيه قد أضل أهله وإمامه في الأرض فلا يدرى ~~أين هو وقد تلوموا في طلبه والمسألة عنه فلم يوجد فذلك الذي يضرب الإمام ~~فيما بلغنا لامرأته الأجل ثم تعتد بعدها عدة الوفاة يقولون إن جاء زوجها في ~~عدتها أو بعد العدة ما لم تنكح فهو أحق بها وإن نكحت بعد العدة ودخل بها ~~فلا سبيل له عليها حدثني سحنون عن بن القاسم عن مالك أنه بلغه أن عمر بن ~~الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته ~~إياها وقد بلغها طلاقها فتتزوج أنه إن دخل زوجها الآخر قبل أن يدركها زوجها ~~الأول فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها إليها قال مالك وعلى هذا الأمر ~~عندنا في هذا وفي المفقود قال مالك وقد بلغني أن عمر بن الخطاب قال فإن ~~تزوجت ولم يدخل بها الآخر فلا سبيل لزوجها الأول إليها قال مالك وهذا أحب ~~ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود ومع هذا إن جل الآثار عن عمر بن الخطاب ~~إنما فوت التي طلق في المدخول بها النفقة على امرأة المفقود من مال المفقود ~~قلت أرأيت المفقود أينفق على امرأته من ماله في الأربع سنين قال قال مالك ~~ينفق على امرأة المفقود الأربع سنين قلت ففي الأربعة أشهر وعشر بعد الأربع ~~سنين قال لا لأنها معتدة قلت أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربع سنين ~~في قول مالك قال قال مالك نعم قلت أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربعة ~~أشهر وعشر التي جعلتها عدة لامرأته قلت أرأيت المفقود إن كان له ولد صغار ~~ولهم مال أينفق عليهم من مال أبيهم قال لا ينفق عليهم من مال أبيهم لأن ~~مالكا قال إذا كان للصغير مال لم يجبر الأب على نفقته قلت أرأيت إن أنفقت ~~على ولد المفقود وعلى امرأته من مال المفقود أربع سنين أنأخذ منهم كفيلا في ~~ذلك في قول مالك قال لا قلت فإن علم أنه قد مات قبل ذلك ms0729 وقد أنفق على أهله ~~وولده في الأربع سنين قال قال مالك في امرأة المفقود إذا أنفقت من ماله في ~~الأربع سنين التي ضرب لها السلطان أجلا لها ثم أتى العلم بأنه قد مات قبل ~~ذلك غرمت ما أنفقت من يوم مات لأنها قد صارت وارثا ولم يكن فيه تفريط ~~ونفقتها من مالها قلت فإن مات قبل السنين التي ضرب السلطان أجلا للمفقود ~~أترد ما أنفقت من يوم مات قال نعم وكذلك المتوفى عنها زوجها ترد ما أنفقت ~~بعد الوفاة قلت أرأيت ما أنفق على ولد المفقود ثم جاء علمه أنه مات قبل ذلك ~~قال هو مثل ما قال مالك في المرأة أنهم يردون ما أنفقوا بعد موته سحنون ~~ومعناه إذا كان لهم أموال في ميراث المفقود قال وقال مالك لا يقسم ميراث ~~المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله فيقسم ميراثه ~~من يوم يموت وذلك اليوم يقسم ميراثه قلت أرأيت إن جاء موته بعد الأربعة ~~أشهر وعشر من قبل أن تنكح أتورثها منه في قول مالك أم لا قال نعم ترثه عند ~~مالك قلت فإن تزوجت بعد أربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه مات بعد الأربعة ~~أشهر وعشر قال إن جاء أن موته بعد نكاح الآخر وقبل أن يدخل بها هذا الثاني ~~ورثته وفرق بينهما واستقبلت عدتها من يوم مات وإن جاء أن موته بعد ما دخل ~~بها زوجها الثاني لم يفرق بينهما ولا ميراث لها منه إلا أن يكون يعلم أنها ~~قد تزوجت بعد موته في عدة منه فإنها ترثه ويفرق بينهما وإن كان قد دخل بها ~~لم تحل له أبدا وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها من موته لم يفرق بينها وبين ~~زوجها الثاني وورثت زوجها المفقود وهذا كله الذي سمعت من مالك قلت أرأيت ~~المفقود إذا هلك بن له في السنين التي هو فيها مفقود أيورث المفقود من ابنه ~~هذا في قول مالك قال لا يرثه عند مالك قلت فإذا بلغ ms0730 هذا المفقود من السنين ~~ما لا يعيش إلى مثلها فجعلته ميتا أتورث ابنه الذي مات في تلك السنين من ~~هذا المفقود في قول مالك قال لا يرثه عند مالك وإنما يرث المفقود ورثته ~~الأحياء يوم جعلته ميتا قال وهذا قول مالك قلت أرأيت إن مات بن المفقود ~~أيقسم ماله بين ورثته ساعتئذ ولا يورث المفقود منه ويوقف حظ الأب منه خوفا ~~من أن يكون المفقود حيا وما قول مالك في هذا قال يوقف نصيب المفقود فإن أتى ~~كان أحق به وإن بلغ من السنين ما لا يحيا إلى مثلها رد إلى الذين ورثوا ~~ابنه الميت يوم مات ويقسم بينهم على مواريثهم قال مالك لا يرث أحد أحدا ~~بالشك في العبد يفقد قلت أرأيت لو أن عبدا لي فقد وله أولاد أحرار فأعتقته ~~بعد ما فقد العبد أيجر ولاء ولده الأحرار من امرأة حرة أم لا قال لا يجر ~~ولاء ولده الأحرار من امرأة حرة لأنا لا ندري إن كان يوم أعتقه حيا أم لا ~~ألا ترى أن مالكا قال في المفقود إذا مات بعض ولده أنه لا يرث المفقود من ~~مال ولده هذا الميت شيئا إذا لم يعلم حياة المفقود يوم يموت ولده هذا لأنا ~~لا ندري لعل المفقود يوم يموت ولده هذا كان ميتا ولكن يوقف قدر ميراثه ~~فكذلك الولاء على ما قال لي مالك في الميراث إن سيد العبد لا يجر الولاء ~~حتى يعلم أن العبد يوم أعتقه السيد حي قلت أرأيت العبد الذي فقد فأعتقه ~~سيده إذا مات بن له حر من امرأة حرة أيوقف ميراثه أم لا في قول مالك قال ~~أحسن ما جاء فيه وما سمعت من مالك أنه يؤخذ من الورثة حميل بالمال إن جاء ~~أبوهم دفعوا حظهم من هذا المال بعد ما يتلوم للأب ويطلب قلت فإذا فقد الرجل ~~الحي فمات بعض ولده أيعطى ورثة الميت المال بحميل بنصيب المفقودة وأنصبائهم ~~قال لا ولكن يوقف نصيب المفقود قلت ما فرق ما بينهما قال ms0731 لأن مالكا قال لا ~~يورث أحد بالشك والحر إذا فقد فهو وارث هذا الابن الميت إلا أن يعلم أن ~~الأب المفقود قد مات قبل هذا الابن وأما العبد الذي أعتق فإنما ورثه هذا ~~الابن الحر من الحرة إخوته وأمه دون الأب لأنه عبد حتى يعلم أن العبد قد ~~مسه العتق قبل موت الابن والعبد لما فقد لا يدرى أمسه العتق أم لا لأنا لا ~~ندري لعله كان ميتا من يوم أعتقه سيده فلذلك رأيت أن يدفع المال إلى ورثة ~~بن العبد ويؤخذ بذلك منهم حميل ورأيت في ولد الحر أن يوقف نصيب المفقود ولا ~~يعطى ورثة ابنه الميت نصيب المفقود بحمالة فهذا فرق ما بينهما وهو قول مالك ~~أنه لا يورث أحد بالشك فلذلك رأيت أن يدفع المال إلى ورثة بن العبد ويؤخذ ~~منهم بذلك حميل ورأيت في ولد الحر أن يوقف نصيب المفقود ألا ترى في مسألتك ~~في بن العبد أن ورثته الأحرار كانوا ورثته إذا كان أبوهم في الرق فهم ورثته ~~على حالتهم حتى يعلم أن الأب قد مسه العتق قلت أرأيت قول مالك لا يرث أحد ~~بالشك أليس ينبغي أن يكون معناه أنه من جاء يأخذ المال بوراثة يدعيها فإن ~~شككت في وراثته وخفت أن يكون غيره وارثا دونه لم أعطه المال حتى لا أشك أنه ~~ليس للميت من يدفع هذا عن الميراث الذي يريد أخذه قال إنما معنى قول مالك ~~لا أورث أحدا بالشك إنما هو في الرجلين يهلكان جميعا ولا يدرى أيهما مات ~~أولا وكل واحد منهما وارث صاحبه إنه لا يرث واحد منهما صاحبه وإنما يرث كل ~~واحد منهما ورثته من الأحياء قلت فأنت تورث ورثة كل واحد منهما بالشك لأنك ~~لا تدري لعل الميت هو الوارث دون هذا الحي قال الميتان في هذا كأنهما ليسا ~~بوارثين وهما اللذان لا يورث مالك بالشك وأما هؤلاء الأحياء فإنما ورثناهم ~~حيث طرحنا الميتين فلم يورث بعضهما من بعض فلم يكن بد من أن يرث كل واحد ms0732 ~~منهما ورثته من الأحياء فالعبد عنده إذا لم يكن يدري أمسه العتق أو لا فهو ~~بمنزلة الميتين لا أورثه حتى أستيقن أن العتق قد مسه القضاء في مال المفقود ~~ووصيته وما يصنع بماله إذا كان في يد الورثة قلت أرأيت ديون المفقود إلى من ~~يدفعونها قال يدفعونها إلى السلطان قلت ولا يجزئهم أن يدفعوها إلى ورثته ~~قال لا لأن الورثة لم يرثوه بعد قلت أرأيت المفقود إذا فقد وماله في يدي ~~ورثته أينزعه السلطان منهم ويوقفه قال مالك يوقف مال المفقود إذا فقد ~~فالسلطان ينظر في ذلك ويوقفه ولا يدع أحدا يفسده ولا يبذره قلت أرأيت ~~المفقود إذا كان ماله في يد رجل قد كان المفقود داينه أو استودعه إياه أو ~~قارضه به أو أعاره متاعا أو أسكنه في داره وأجره إياها أو ما أشبه هذا ~~أينزع السلطان هذه الأشياء من يد من هي في يده أم لا يعرض لهم السلطان قال ~~أما ما كان من إجارة فلا يعرض لها حتى تتم الإجارة وأما ما كان من عارية ~~فإن كان لها أجل فلا يعرض لها حتى يتم الأجل وما كان من دار سكنها فلا يعرض ~~لمن هي في يده حتى تتم سكناه وما استودعه أو داينه أو قارضه فإن السلطان ~~ينظر في ذلك ويستوثق من مال المفقود ويجمعه له ويجعله حيث يرى لأنه ناظر ~~لكل غائب ويوقفه وكذلك الإجارات والسكنى وغيرها إذا انقضت آجالها صنع فيها ~~السلطان مثل ما وصفت لك ويوقفها ويحرزها على الغائب قلت وإن كان قد قارض ~~رجلا إلى أجل ثم فقد قال القراض لا يصلح فيه الأجل عند مالك وهذا قراض فاسد ~~لا يحل فالسلطان يفسخ هذا القراض ولا يقره ويصنع في ماله كله مثل ما وصفت ~~لك ويوكل رجلا بالقيام في ذلك أو يكون في أهل المفقود رجل يرضاه فيوكله ~~فينظر في ذلك القاضي للغائب قلت ولم قلت في العارية إذا كان لها أجل أن ~~السلطان يدعها إلى أجلها في يد المستعير قال لأن المفقود ms0733 نفسه لو كان حاضرا ~~فأراد أن يأخذ عاريته قبل محل الأجل لم يكن له ذلك عند مالك لأنه أمر أوجبه ~~على نفسه فليس له أن يرجع فيه فلذلك لا يعرض فيه السلطان لأن المفقود نفسه ~~لم يكن يستطيع رده ولأنه لو مات لم يكن للورثة أن يأخذوها منه فيمن استحق ~~شيئا من مال المفقود قلت أرأيت لو أن رجلا باع خادما له ثم فقد فاعترفت ~~الخادم في يد المشتري وللمفقود عروض أيعدى على العروض فيأخذ الثمن الذي ~~دفعه إلى المفقود من هذه العروض قال نعم عند مالك لأن مالكا يرى القضاء على ~~الغائب قلت أرأيت المفقود إذا اعترف متاعه رجل فأراد أن يقيم البينة أيجعل ~~القاضي للمفقود وكيلا قال لا أعرف هذا من قول مالك إنما يقال لهذا الذي ~~اعترف هذه الأشياء أقم البينة عند القاضي فإن استحققت أخذت وإلا ذهبت قلت ~~أرأيت لو أن رجلا أقام البينة أن المفقود أوصى له بوصية أتقبل بينته قال ~~نعم عند مالك فإن جاء موت المفقود وهذا حي أجزت له الوصية إذا حملها الثلث ~~وإن بلغ المفقود من السنين ما لا يحيا إلى مثلها وهذا حي أجزت له الوصية ~~قلت وكذلك إن أقام رجل البينة أن المفقود أوصى إليه قبل أن يفقد قال أقبل ~~بينته وإذا جعلت المفقود ميتا جعلت هذا وصيا قلت فكيف تقبل بينته وهذا لم ~~يجب له شيء بعد وإنما يجب لهما ذلك بعد الموت قال يقبلها القاضي لأن هذا ~~الرجل يقول أخاف أن تموت بينتي قلت فإن قبل بينته ثم جاء المفقود بعد ذلك ~~أتأمرهما بأن يعيدا البينة إن قد أجزتهما تلك البينة قال قد أجزتهما تلك ~~البينة قلت أرأيت إذا ادعت امرأة أن هذا المفقود كان زوجها أتقبل بينتها أم ~~لا قال نعم تقبل منها البينة لأن مالكا يرى القضاء على الغائب الأسير يفقد ~~والمرأة تتزوج في العدة فيقبلها أو يباشرها في العدة قلت أرأيت الأسير يفقد ~~في أرض العدو أهو بمنزلة المفقود في قول مالك قال لا ms0734 والأسير لا تتزوج ~~امرأته إلا أن ينعى أو يموت قال فقيل لمالك وإن لم يعرفوا موضعه ولا موقفه ~~بعد ما أسر قال ليس هو بمنزلة المفقود ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو ~~ينعى قلت ولم قال مالك في الأسير إذا لم يعرفوا أين هو إنه ليس بمنزلة ~~المفقود قال لأنه في أرض العدو وقد عرف أنه قد أسر ولا يستطيع الوالي أن ~~يستخبر عنه في أرض العدو فليس هو بمنزلة من فقد في أرض الإسلام قلت أرأيت ~~الأسير يكرهه بعض ملوك أهل الحرب أو يكرهه أهل الحرب على النصرانية أتبين ~~منه امرأته أم لا قال قال لي مالك إذا تنصر الأسير فإن عرف أنه تنصر طائعا ~~فرق بينه وبين امرأته وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته وإن لم يعلم أنه ~~تنصر مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته وماله في ذلك كله يوقف عليه حتى ~~يموت فيكون في بيت مال المسلمين أو يرجع الإسلام وقال ربيعة وبن شهاب إن ~~تنصر ولا يعلم أمكره أو غيره فرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وإن أكره على ~~النصرانية لم يفرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وينفق على امرأته من ماله ~~قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة بغير الولي أيكره له مالك أن يطأها حتى ~~يعلم الولي بنكاحه فأما أن أجاز وأما أن رد ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا ~~شيئا إلا أن مالكا يكره له أن يقدم على هذا النكاح فكيف لا يكره له الوطء ( ~~قلت ) أرأيت إن كانت امرأة من الموالي ذات شرف تزوجت رجلا من قريش ذا شرف ~~ودين ومال بغير ولي إلا أنها استخلف على نفسها رجلا فزوجها إياه أيفسخ ~~نكاحه أم لا ( قال ) أرى ان نكاحه يفسخ إن شاء الولي ثم إن أرادته زوجها ~~منه السلطان إن أبي وليها أن يزوجها إياه إذا كان الذي دعت إليه صوابا ( ~~قلت ) حديث عائشة حين زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير أليس ~~قد عقدت عائشة ms0735 النكاح ( قال ) لا نعرف ما تفسيره إلا أنا نظن أنها وكلت من ~~عقد نكاحها ( قلت ) أليس وان هي وكلت ينبغي أن يكون النكاح في قول مالك ~~فاسدا وان أجازه والد الجارية عليه ( قال ) قد جاء هذا الحديث ولو صحبه عمل ~~حتى يصل ذلك إلى من عنه أخذنا وأدركنا وعمن أدركوا لكان الأخذ به حقا ولكنه ~~كفيره من الأحاديث مما لم يصحبه عمل وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في الطيب في الإحرام وما جاء عنه عليه السلام أنه قال لا يزني الزاني حين ~~يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن وقد أنزل الله حده على الإيمان وقطعه على ~~الإيمان وروى عن غيره من أصحابه أشياء ثم لم تشتد ولم تقو وعمل بغيرها وأخذ ~~عامة الناس والصحابة بغيرها فبقي الحديث غير مكذب به ولا معمول به وعمل ~~بغيره مما صحبته الأعمال وأخذ به تابعو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ~~الصحابة وأخذ من التابعين على مثل ذلك عن غير تكذيب ولا رد لما جاتء وروى ~~فيترك ما ترك العمل به ولا يكذب به ويعمل بما عمل به ويصدق به والعمل الذي ~~ثبت وصحبته الأعمال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتزوج المرأة إلا بولي ~~وقول عمر لا تتزوج المرأة إلا بولي وإن عمر فرق بين رجل وامرأة زوجها ~~PageV04P178 غير ولي ( قلت ) أرأيت إذا تزوجت المرأة بغير ولي ففرق السلطان ~~بينهما وطلبت المرأة إلى السلطان أن يزوجها منه مكانها أليس يزوجها منه ~~مكانها في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان ذلك النكاح صوابا لا يكون سفيها أو ~~من لا يرضى حاله ( سحنون ) وهذا إذا لم يكن دخل بها ( قلت ) فإن لم يكن ~~مثلها في الغني واليسر ( قال ) يزوجها ولا ينظر في هذا وهذا قول مالك ( قلت ~~) وكذلك إن كان دونها في الحسب ( قال ) يزوجها ولا ينظر في حاله إذا كان ~~مرضيا في دينه وحاله وعقله وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن تزوجت المرأة بغير ~~أمر الولي فرقعت أمرها هي ms0736 نفسها إلى السلطان قبل أن يحضر الولي أيكون له ما ~~يكون للولي من التفرقة أم لا وقد كانت ولت أمرها رجلا فزوجها ( قال ) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر السلطان في ذلك فإن كان مما لو شاء ~~الولي أن يفرق بينهما فرق وإن شاء أن يتركه تركه بعث إلى الولي إن كان ~~قريبا فيفرق أو يترك وإن كان بعيدا نظر السلطان في ذلك على قدر ما يرى مع ~~اجتهاد أهل العلم فإن رأى الترك خيرا لها تركها وإن رأى التفرقة خيرا لها ~~فرق بينه وبينها ( قال سحنون ) وقد قيل إن كان الولي بعيدا لا ينتظر ~~بالمرأة في النكاح إذا أرادت النكاح قبل قدومه فالسلطان الولي وينبغي ~~للسلطان أن نفرق بينهما ويعقد نكاحها إن أرادت عقدا مبتدأ ولا ينبغي أن ~~يثبت على نكاح عقده غير ولي في ذات الحال والقدر ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ~~التي تتزوج بغير أمر الولي فأتى الولي ففرق بينهما أتكون الفرقة بينهما عند ~~غير السلطان أم لا ( قال ) أرى أن الفرقة في مثل هذا لا تكون إلا عند ~~السلطان إلا أن يرضى الزوج بالفرقة ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة زوجت نفسها ~~ولم تستخلف عليها من يزوجها فزوجت نفسها بغير أمر الولي وهي ممن لا خطب لها ~~أو هي ممن لها الخطب ( قال ) قال مالك لا يقر هذا النكاح أبدا على حال وإن ~~تطاول وولدت منه أولادا لأنها هي عقدت عقدة النكاح فلا يجوز ذلك على حال ( ~~قالابن القاسم ) ويدرأ الحد ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة زوجها وليها من رجل ~~فطلقها ذلك الرجل ثم خطبها PageV04P179 بعد أن طلقها فتزوجته بغير أمر ~~الولي استخلفت على نفسها رجلا فزوجها ( قال ) لا يجوز إلا باذن الولي ~~والنكاح الأول والآخر سواء ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها ولها ~~منه أولاد رجل فاستخلفت على نفسها مولاها فزوجها فأراد أولادها منه أن ~~يفرقوا بينها وبينه وقالوا لا نجيز النكاح ( قال ) ليس ذلك لهم في رأي لأن ~~المولى ها هنا ولي ms0737 ولأن مالكا قد أجاز نكاح الرجل يتزوج المرأة هو من فخذها ~~من العرب وإن كان ثم من هو أقرب إليها وأقعد بها منه والمولى الذي له ~~الصلاح توليه أمرها وإن كانت من العرب ولها أولياء من العرب ( قال ) مالك ~~وهؤلاء عندي تفسير قول عمر بن الخطاب أو ذو الرأي من أهلها وهم هؤلاء ~~فالمولى يزوجها وإن كان لها ولد فيجوز على الأولاد وإن أنكروا فهو ان زوجها ~~من نفسه أو من غيره فذلك جائز فيما أخبرتك من قول مالك ( قال سحنون ) وقد ~~بينا من قوله وقول الرواة ما دل على أصل مذهب مالك ( قلت ) أرأيت الأمة إذا ~~تزوجت بغير اذن مولاها ( قال ) قال مالك لا يترك هذا النكاح على حال دخل ~~بها أو لم يدخل بها وإن رضي السيد بذلك لم يجز أيضا إلا أن يبتدئ نكاحا من ~~ذي قبل وإن كان بعد انقضاء العدة وإن كان قد وطئها زوجها # PageV04P180 # | كتاب النكاح الثاني # # | في النكاح الذي يفسح بطلاق وغير طلاق # ( قلت ) أرأيت كل نكاح يكون لواحد من الزوجين أو الولي أن يفرق بينهما ~~فإن رضي ثبت النكاح ففرق بينهما الذي له الفرقة في ذلك أيكون فسخا أم طلاقا ~~في قول مالك ( قال ) يكون هذا طلاقا كذلك قال لي مالك إذا كان إلى أد من ~~الناس أن يقر النكاح ان أحب فيثبت أو يفرق فتقع الفرقة إنه إن فرق كانت ~~تطليقة بائنة ( قلت ) وكل نكاح لا يقر عليه أهله على حال يكون فسخا بغير ~~طلاق في قول مالك قال نعم ( قال سحنون ) وهو قول أكثر الرواة إن كل نكاح ~~كانا مغلوبين على فسخه مثل نكاح الشغار ونكاح المحرم ونكاح المريض وما كان ~~صداقه فاسدا فأدرك قبل الدخول والذي عقد بغير صداق فكانا مغلوبين على فسخه ~~فالفسخ فيه في جميع ما وصفنا بغير طلاق ( قال سحنون ) وهو قول عبد الرحمن ~~غير مرة ثم رأى غير ذلك لرواية بلغته عنه والذي كان يقول به عليه أكثر ~~الرواة # وما كان فسخه بغير طلاق فلا ms0738 ميراث فيه وأما ما عقدته المرأة على نفسها أو ~~على غيرها وما عقده العبد على غيره فإن هذا يفسخ دخل بها أو لم يدخل بغير ~~طلاق ولا ميراث فيه ( قلت ) أرأيت النكاح الذي لا يقر عليه صاحبه على حال ~~لأنه فاسد فدخل بها أيكون لها المهر الذي سمى لها أم يكون لها مهر مثلها ( ~~قال ) يكون لها المهر الذي سمي إذا كان مثل نكاح الأخت والأم من الرضاعة أو ~~من النسب قال فإنما لها ما سمى من PageV04P181 الصداق ولا يلتفت إلى مهر ~~مثلها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الذي تزوجها بغير ولي ~~أيقع طلاقه عليها قبل أن يجيز الولي النكاح دخل بها أو لم يدخل بها ( قال ) ~~نعم قال وبهذا يستدل على الميراث في هذا النكاح لأن مالكا قال كل نكاح إذا ~~أراد الأولياء أو غيرهم أن يجيزوه جاز فالفسخ فيه تطليقة فإذا طلق هو جاز ~~الطلاق والميراث بينهما في ذلك ( قلت ) أرأيت هذه التي تزوجت بغير ولي إن ~~هي اختلعت منه قبل أن يجيز الولي النكاح على مال دفعته إلى الزوج أيجوز ~~للزوج هذا المال الذي أخذ منها إن أبى الولي فقال لا أجيز عقدته ( قال ) ~~نعم أراه جائزا لأن طلاقه وقع عليها بما أعطته فالمال له جائز ( قلت ) ~~أرأيت المرأة إذا تزوجت بغير ولي فطلقها بعد الدخول أو قبل الدخول أيقع ~~طلاقه عليها في قول مالك قال أشهب لأنه يصيب ببقية ما بقي من ذكره وأراه ~~يحصن امرأته ويحصن هو بذلك الوطء قال بن القاسم وأما المجبوب فلا أحفظ ~~الساعة عن مالك في عدة الطلاق شيئا إلا أنه إن كان ممن لا يمس امرأة فلا ~~عدة عليها في الطلاق وأما في الوفاة فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال قلت ~~أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأ فدخل بها زوجها فطلقها هل عليها عدة ~~من الطلاق وعليها في الوفاة العدة قال مالك لا عدة عليها من الطلاق وقال ~~مالك وعليها في الوفاة العدة لأنها من ms0739 الأزواج وقد قال الله والذين يتوفون ~~منكم ويذرون أزواجا عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا قلت أرأيت المرأة يموت ~~عنها زوجها ثم يعلم أن نكاحها كان فاسدا هل عليها الإحداد قال قال مالك لا ~~إحداد عليها ولا عدة وفاة وعليها ثلاث حيض استبراء لرحمها ولا ميراث لها ~~ويلحق ولدها بأبيه ولها الصداق كله الذي سمى لها الزوج ما قدم إليها وما ~~كان منه مؤخرا فجميعه لها في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن ~~والانتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن قلت أرأيت المطلقة والمتوفى عنها ~~زوجها إن خافت على نفسها أيكون لها أن تتحول في عدتها في قول مالك قال قال ~~مالك إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحول وإن كانت في قرية ليس فيها مسلمون ~~وهي تخاف عليها اللصوص وأشباه ذلك ممن لا يؤمن عليها في نفسها فلها أن ~~تتحول أيضا وأما غير ذلك فليس لها أن تتحول قلت أرأيت إن كانت في مصر من ~~الأمصار فخافت من جارها على نفسها ولها جار سوء أيكون لها أن تتحول أم لا ~~في قول مالك قال الذي قال لنا مالك إن المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لا ~~تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه قلت فالمدينة والقرية عند مالك ~~يفترقان قال المدينة ترفع ذلك إلى السلطان وإنما سمعت من مالك ما أخبرتك ~~قال وقال لي مالك لا تنتقل المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا من شيء لا ~~تستطيع القرار عليه قلت أفيكون عليها أن تعتد في الموضع الذي تحولت إليه من ~~الخوف في قول مالك قال نعم قلت أرأيت امرأة طلقها زوجها فكانت تعتد في ~~منزله الذي طلقها فيه فانهدم ذلك المسكن فقالت المرأة أنا أنتقل إلى موضع ~~كذا وكذا أعتد فيه وقال الزوج لا بل أنقلك إلى موضع كذا وكذا فتعتدين فيه ~~القول قول من قال ينظر في ذلك فإن كان الذي قالت المرأة لا ضرر على الزوج ~~فيه في كثرة كراء ولا سكنى كان القول قولها وإن كان على ms0740 غير ذلك كان القول ~~قول الزوج قال بن وهب قال مالك وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن ~~سالم إن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة حدثهم عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة ~~أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها أتت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن ~~زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان طرف القدوم أدركهم فقتلوه قالت ~~سألته أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا ~~نفقة قالت فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أنتقل إلى أهلي قالت قال نعم فخرجت ~~حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له قال كيف قلت ~~قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ ~~الكتاب أجله قالت الفريعة فاعتددت أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن ~~عفان أرسل إلي فسألني فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به قلت أرأيت إن انهدم المسكن ~~فقال الزوج أنا أسكنك في موضع كذا وكذا وليس ذلك بضرر وقالت المرأة أنا ~~أسكن في موضع آخر ولا أريد منك الكراء قال ذلك لها قلت أتحفظه عن مالك قال ~~لا وهو مثل الأول قلت أرأيت إن انهدم المنزل الذي كانت تعتد فيه فانتقلت ~~منه إلى منزل آخر أيكون لها أن تخرج من هذا المنزل الثاني قبل أن تستكمل ~~بقية عدتها قال بن القاسم ليس لها أن تخرج من المنزل الثاني حتى تستكمل ~~عدتها إلا من علة في المطلقة تنتقل من بيت زوجها الذي طلقها فيه فتطلب ~~الكراء من زوجها قلت أرأيت امرأة طلقها زوجها ألبتة فغلبت زوجها فخرجت ~~فسكنت موضعا غير بيتها الذي طلقها فيه ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذي ~~سكنته وهي في حال عدتها قال لا كراء لها على الزوج لأنها لم تعتد في بيتها ms0741 ~~الذي كانت تكون فيه قلت وهذا قول مالك قال لم أسمعه من مالك قلت أرأيت إن ~~أخرجها أهل الدار في عدتها أيكون ذلك لأهل الدار أم لا قال نعم ذلك لأهل ~~الدار إذا انقضى أجل الكراء قلت فإذا أخرجها أهل الدار أيكون على الزوج أن ~~يتكارى لها موضعا في قول مالك قال نعم على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن ~~فيه حتى تنقضي عدتها قال وقال مالك وليس لها أن تبيت إلا في الموضع الذي ~~يتكاراه لها زوجها قلت فإن قالت المرأة حين أخرجت أنا أذهب أسكن حيث أريد ~~ولا أسكن حيث يكتري لي زوجي أيكون ذلك لها أم لا ( قال بن القاسم ) أرى أن ~~يقع عليه الطلاق ما طلقها لأن مالكا قال كل نكاح كان لو أجازه الأولياء أو ~~غيرهم جاز فإن ذلك يكون إذا فسخ طلاقا ورأى مالك في هذا بعينه أنها تطليقة ~~فكذلك أرى أن يلزمه كل ما طلق قبل أن يفسخ ( قلت ) ولم جعل مالك الفسخ ها ~~هنا تطليقة وهو لا يدعهما على هذا النكاح إن أراد الولي رده إلا أن يتطاول ~~مكثها عنده وتلد منه أولادا ( قال ) لأن فسخ هذا النكاح عند مالك لم يكن ~~على وجه تحريم النكاح ولم يكن عنده بالأمر البين ( قال ) ولقد سمعت مالكا ~~يقول ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلي ( قال ) فقلت لمالك افترى أن يفسخ وإن ~~أجازه الولي فوقف عنه فلم يمض فيه فعرفت أنه عنده ضعيف ( قالابن القاسم ) ~~ورأى فيه أنه جائز إذا أجازه الولي ( قال ) وأصل هذا وهو الذي سمعته من قول ~~من أرضى من أهل العلم أن كل نكاح اختلف الناس فيه ليس بحرام من الله ولا من ~~رسوله أجازه قوم وكرهه قوم إن ما طلق فيه يلزمه مثل المرأة تتزوج بغير ولي ~~أو المرأة تزوج نفسها أو الأمة تتزوج بغير إذن سيدها إنه إن طلق في ذلك ~~البتة لزمه الطلاق ولم تحل له إلا بعد زوج وكل نكاح كان حراما من الله ~~ورسوله فإن ما ms0742 طلق فيه ليس بطلاق وفسخه ليس فيه طلاق ألا ترى أن مما يبين ~~لك ذلك لو أن امرأة PageV04P182 زوجت نفسها فرفع ذلك إلى قاض ممن يجيز ذلك ~~وهو رأي بعض أهل المشرق فقضى به وأنفذه حين أجازه الولي ثم أتى قاض آخر ممن ~~لا يجيزه أكان يفسخه ولو فسخه لأخطأ في قضائه فكذلك يكون الطلاق يلزمه فيه ~~وهو الذي سمعت ممن أيق به من أهل العلم وهو رأيي ( قال سحنون ) وهذا الذي ~~قاله لرواية بلغته عن مالك ( قال ) فقلنا لمالك فالعبد يتزوج بغير إذن سيده ~~إن أجاز سيده النكاح أيجوز ( قال ) قال مالك نعم # فقلنا لمالك فإن فسخه سيده بالبتات أيكون ذلك لسيده أم تكون واحدة ولا ~~تكون بتاتا ( قال ) مالك بل هي على ما طلقها السيد على البتات ولا تحل له ~~حتى تنكح زوجا غيره ( قلت ) ولم جعل مالك بيد السيد جميع طلاق العبد إذا ~~تزوج بغير إذن من السيد ولو شاء أن نفرق بينهما بتطليقة وتكون بائنة في قول ~~مالك ( قال ) لأنه لما نكح بغير إذن السيد صار الطلاق بيد السيد فلذلك جاز ~~للسيد أن يبينها منه بجميع الطلاق وكذلك الأمة إذا أعتقت وهي تحت العبد قال ~~مالك فلها أن تختار نفسها بالبتات ( قلت ) ولم جعل مالك لها أيضا أن تختار ~~نفسها بالبتات ( قال ) لأنه ذكر عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ~~عتبة أن مروان سمع بذلك في حديث زبراء أنها قالت ففارقته ثلاثا قال فبهذا ~~الأثر أخذ مالك ( قال ) وكان مالك مرة يقول ليس لها أن تختار نفسها إذا ~~أعتقت وهي تحت العبد إلا واحدة وتكون تلك الواحدة بائنة ( قال سحنون ) وهو ~~قول أكثر الرواة إنه ليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة والعبد إذا تزوج بغير ~~إذن سيده فرد النكاح مثل الأمة ليس يطلق عليه إلا بواحدة لأن الواحدة ~~تبينها وتفرغ له عبده ( قلت ) أرأيت في قوله هذا الآخر أيكون للأمة أن تطلق ~~نفسها واحدة إن شاءت وإن شاءت بالبتات قال نعم ms0743 ( قلت ) فإن طلقت نفسها ~~واحدة أتكون بائنة في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك وكل نكاح ~~PageV04P183 يفسخ على كل حال لا يقر على حال فإن فسخ فإن ذلك لا يكون طلاقا ~~( قلت ) فإن طلق قبل أن يفسخ نكاحه أيقع عليها طلاقه وهو إنما هو نكاح لا ~~يقر على حال ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يقع طلاقه عليها ~~لأن الفسخ فيه لا يكون طلاقا ( قال ) وذلك إذا كان ذلك النكاح حراما ليس ~~مما اختلف الناس فيه فأما ما اختلف الناس فيه حتى يأخذ به قوم ويكرهه قوم ~~فإن المطلق يلزمه ما طلق فيه ( قال سحنون ) وقد فسرت لك هذا قبل ذلك ( ~~قالابن قاسم ) ويكون الفسخ فيه عندي تطليقة ( قلت ) أرأيت إن قذف امرأته ~~هذا الذي تزوجها تزويجا لا يقر على حال أيلتعن أم لا ( قال ) نعم يلتعن في ~~رأيي لأنه يخاف الحمل ولأن النسب يثبت فيه ( قلت ) فإن ظاهر منها ( قال ) ~~لا يكون مظاهرا إلا أن يريد بقوله إني أن تزوجتك من ذي قبل قال فهذا يكون ~~مظاهرا إن تزوجها تزويجا صحيحا وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن آلى منها أيكون ~~موليا ( قال ) هو لو قال لأجنبية والله لا أجامعك ثم تزوجها كان موليا منها ~~عند مالك لأن مالكا قال كل من لم يستطع أن يجامع إلا بكفارة فهو مول وأما ~~مسئلتك فلا يكون فيها إيلاء لأنه أمر بفسخ فلا يقر عليه ولكن إن تزوجها بعد ~~هذا النكاح المفسوخ لزمته اليمين بالإيلاء وكان موليا منها لقول مالك كل ~~يمين منعته من الجماع فهو بها مول ( قال ) وإنما الظهار عندي بمنزلة الطلاق ~~ولو أن رجلا قال لإمرأة أجنبية أنت طالق فلا يكون طلاقا إلا أن يريد بقوله ~~إني إن تزوجتك فأنت طالق ينوي بذلك فهذا إذا تزوجها فهي طالق وكذلك الظهار ~~( قلت ) أرأيت العبد الذي تزوج بغير إذن مولاه أو الأمة التي أعتقت تحت ~~العبد فطلقها قبل أن تختار أو طلق العبد امرأته قبل أن يجيز السيد ms0744 نكاحه ~~أيقع الطلاق أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يقع الطلاق عليهما جميعا في ~~رأيي واحدة طلق أو البتات ( قلت ) فإن تزوجت أمة بغير إذن سيدها فطلقها ~~زوجها ( قال ) يكون هذا طلاقا في رأيي ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن ~~الطلاق يلزمه لأن كل ما اختلف الناس فيه من نكاح أجازه بعض العلماء وكرهه ~~PageV04P184 بعضهم فإن الطلاق يلزمه فيه مثل الأمة تتزوج بغير إذن سيدها أو ~~المرأة تزوج نفسها فهذا قد قاله خلف كثير إنه إن أجازه الولي جاز فلذلك أرى ~~أن يلزمه فيه الطلاق إذا طلق قبل أن يفرق بينهما ( قال ) ومما يبين لك نكاح ~~المحرم إنه قد اختلف فيه فأحب ما فيه إلي أن يكون الفسخ فيه تطليقة # وكذلك هو لا يكون الفسخ فيه تطليقة وأما الذي لا يكون فسخه طلاقا ولا ~~يلحق فيه الطلاق إن طلق قبل الفسخ إنما ذلك النكاح الحرام الذي لا اختلاف ~~فيه مثل المرأة تتزوج في عدتها أو المرأة تتزوج على عمتها أو على خالتها أو ~~على أمها قبل أن يدخل بها فهذا وما أشبهه لأنه نكاح لا اختلاف في تحريمه ~~ولا تحرم به المرأة إذا لم يكن فيه مسيس على ولد ولا على والد ولا يتوارثان ~~فيه إذا هلك أحدهما ولا يكونان به إن مسها فيه محصنين # فأما ما اختلف الناس فيه فالفسخ في ذلك تطليقة وإن طلق الزوج فيه فهو ~~طلاق لازم على ما طلق # ومما يبين لك ذلك أنه لو رفع إلى قاض فرأى إجازته فأخذ به وأجازه ثم رفع ~~بعد ذلك إلى قاض غيره لم يكن له أن يعرض فيه وأنفذه لأن قاضيا قبله قد ~~أجازه وحكم به وهو مما اختلف فيه # ومما يبين ذلك أيضا أن لو تزوج رجل شيئا مما اختلف فيه ثم فسخ قبل أن ~~يدخل بها لم يحل لابنه ولا لأبيه أن يتزوجاها فهذا يدلك على أن الطلاق يلزم ~~فيه ( قلت ) أرأيت أن تزوج امرأة في عدتها ففرق بينهما قبل أن يبتنى بها ~~أيصلح ms0745 لأبيه أو لابنه أن يتزوجها في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم # # | باب الحرمة # ( قلت ) أرأيت العبد يتزوج الامة بغير اذن سيده فيفرق السيد بينهما قبل ~~أن يدخل العبد بها أيحل له أن يتزوج أمها أو ابنتها ( قال ) كل نكاح لم يكن ~~حراما في كتاب الله ولا حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الناس ~~فيه فهو عندي يحرم كما يحرم النكاح الصحيح الذي لا اختلاف فيه والطلاق فيه ~~جائز وما طلق فيه يثبت عليه والميراث بينهما حتى يفسخ وهذا الذي سمعت عمن ~~أرضي ( سحنون ) وقد أعلمتك بقوله في مثل هذا قبل هذا ويقول غيره من الرواة ~~( وقد ) روى عن PageV04P185 مالك في الرجل يزوج ابنه البالغ المالك لأمره ~~وهو غائب بغير أمره ثم يأتي الابن فينكر ما صنع أبوه فقال لا ينبغي للأب أن ~~يتزوج تلك المرأة ( قال سحنون ) وقد قال بعض أصحاب مالك في الرجل يتزوج ~~المرأة فلم يدخل بها حتى يتزوج ابنتها فعلم بذلك ففسخ نكاح الابنة إنه لا ~~يجوز لابنه أن يتزوج الابنة المفسوخ نكاحها لموضع شبهة عقدة النكاح لأن ~~أباه نكحها فهو يمنع لأن الله نهى أن ينكح الابن ما نكح أبوه من النساء ~~الحلال فلما كانت الشبهة بالحلال منع من النكاح أن يبتدئه ابنه لموضع ما ~~أعلمتك من الشبهة ولما أعلمتك من قول مالك ولما قال مالك في الأب الذي زوج ~~ابنه إنه كره للأب أن يتزوجها ابتداء ولم يحله له وليس هو مثل أن يتزوج ~~المرأة ثم يتزوج ابنتها ولم يكن دخل بالأم ولا بالابنة فإنه يفسخ الابنة ~~ولا تحرم بذلك الام لأن نكاح الام كان صحيحا فلا يفسده ما وقع بعده من نكاح ~~شبه الحرام إذا لم تصب الابنة فلا يفسخ العقد الحلال القوي المستقيم ( قلت ~~) أرأيت مالكا هل كان يجيز نكاح أمهات الاولاد أم لا ( قال ) كان مالك يكره ~~نكاح أمهات الاولاد ( قلت ) فإن نزل أكان يفسخه أم يجيزه ( قال ) كان يمرضه ~~وقوله إنه كان يكرهه ( قلت ) فهل كان يفسخه ms0746 إن نزل ( قال بن القاسم ) أرى ~~إن نزل أن لا يفسخ ولم أسمع من مالك يقول في الفسخ شيئا ( قلت ) أرأيت إن ~~تزوج رجل أمة رجل بغير أمره فأجاز مولاها النكاح ( قال ) قال مالك نكاحه ~~باطل وإن أجازه المولى ( قلت ) أرأيت إن أعتقها المولى قبل أن يعلم بالنكاح ~~( قال ) فلا يصلح أن يثبت على ذلك النكاح وإن عتقت في رأيي حتى يستأنف ~~نكاحا جديدا ( قلت ) أرأيت إن فرقت بينهما فأراد أن ينكحها قبل أن تنقضي ~~عدتها أيجوز له ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) إذا دخل بها ففرق بينهما لم ~~يكن له أن ينكحها كذلك قال مالك حتى تنقضي عدتها ( قلت ) ولم وهذا الماء ~~الذي يخالف منه نسبه ثابت من هذا الرجل ( قال ) قال مالك كل وطء كان فاسدا ~~يلحق فيه الولد ففرق بين الرجل وبين المرأة فلا يتزوجها حتى تنقضي عدتها ~~وإن كان يثبت نسبه منه فلا يطؤها في تلك العدة PageV04P186 ( قال بن القاسم ~~) وأرى في هذا الذي يتزوج الامة بغير اذن سيدها أنه إن اشتراها في عدتها ~~فلا يطؤها حتى تنقضي عدتها لا يطؤها يملك ولا ينكاح حتى تستبرئ رحمها وإن ~~كان نسب ما في بططنها يثبت منه فلا يطؤها في رأيي على حال في تلك الحال ( ~~قلت ) أرأيت نكاح الامة إذا تزوجت بغير اذن سيدها لم لا يجيزه إذا أجازه ~~السيد # أرأيت لو باع رجل أمتي اذني فبلغني فأجزت ذلك ( قال ) يجوز ( قلت ) فإن ~~قال المشتري لا أقبل البيع إذا كان الذي باعني متعديا ( قال ) ليس ذلك له ~~ويجوز البيع ( قلت ) فإن باعت الامة نفسها بغير اذن سيدها فأجاز سيدها ( ~~قال ) هذا وما قبله من مسئلتك سواء في رأيي ( قلت ) فقد أجزته في البيع إذا ~~باعت نفسها فأجاز السيد فلم لا تجيزه في النكاح ( قال ) لا يشبه النكاح ها ~~هنا البيع لأن النكاح إنما يجيزون العقدة التي وقعت فاسدة فلا يجوز على حال ~~والشراء لم يكن في العقدة فساد إنم كانت عقدة بيع بغير أمر أربابها ms0747 فإذا ~~رضي الأرباب جاز ( قال ) والنكاح إنما يجيزون العقدة التي كانت فاسدة فلا ~~يجوز حتى يفسخ ( قلت ) أرأيت الامة بين الرجلين أيجوز أن ينكحها أحدهما ~~بغير اذن صاحبه في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن أنكحها بغير اذن شريكه بمهر ~~قد سماه ودخل بها زوجها فقدم شريكه فأجاز النكاح ( قال ) لا يجوز في رأيي ~~لأن مالكا قال في الرجل لو أنكح أمة رجل بغير أمره فأجاز ذلك السيد لم يجز ~~ذلك النكاح وإن أجازه وإنما يجوز نكاحها إذا أنكحاها جميعا ( قلت ) أرأيت ~~إن كان قد أنكحها أحدهما بغير اذن صاحبه بصداق مسمى ودخل بها الزوج ثم قدم ~~الغائب أيكون له نصف الصداق المسمى أم يكون للغائب نصف صداق مثلها وللذي ~~زوجها نصف الصداق المسمى ( قال ) أرى الصداق المسمى بينهما إلا أن يكون نصف ~~الصداق المسمى أقل من نصف صداق مثلها فيكمل للغائب نصف صداق مثلها ( قلت ) ~~أرأيت لو أن أمة بين رجلين زوجها أحدهما بغير أمر صاحبه أيجوز هذا في قول ~~مالك ( قال ) لا يجوز ( قلت ) فإن أجازه صاحبه حين بلغه ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز ( قلت ) PageV04P187 أرأيت العبد إذا تزوج ~~بغير اذن مولاه فأجاز ذلك المولى أيجوز أم لا ( قال ) ذلك جائز كذلك قال ~~مالك ( قلت ) فما فرق ما بين العبد والامة في قول مالك ( قال ) لأن العبد ~~يعقد نكاح نفسه وهو رجل والعاقد في امرأته ولي والامة لا يجوز أن تعقد نكاح ~~نفسها فعقدها نكاح نفسها باطل لا يجوز وإن أجازه السيد ( قلت ) أرأيت إن ~~طلق العبد امرأته قبل اجازة المولى أيجوز طلاقه ( فقال ) نعم في رأيي ( قلت ~~) أرأيت إن فسخ السيد نكاحه أيكون طلاقا ( قال ) قال مالك في رجل حبس دارا ~~له على رجل ما عاش فإذا انقرض فهي حبس على غيره فمات في الدار هذا المحبس ~~عليه أولا والمرأة في الدار فأراد الذي صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد ~~هذا الهالك أن يخرج المرأة من الدار قال قال مالك ms0748 لا أرى أن يخرجها حتى ~~تنقضي عدتها فالذي سألت عنه من دار الإمارة أليس من هذا بن وهب عن عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت إن ~~امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل فعبت ذلك عليها فقالوا ~~أمرتنا فاطمة بنت قيس بذلك وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها ~~أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى بن أم مكتوم فقال مروان أجل هي أمرتهم بذلك ~~فقال عروة قلت وأما والله لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب فقالت إن فاطمة ~~كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد ~~يقول خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم من المدينة إلى ~~مكة في عدتها وقتل زوجها بالعراق فقيل لعائشة في ذلك فقالت إني خفت عليها ~~أهل الفتنة وذلك ليالي فتنة أهل المدينة بعد ما قتل عثمان بن عفان قال محمد ~~وكانت عائشة تنكر خروج المطلقة في عدتها حتى تحل بن وهب عن يونس عن بن شهاب ~~عن عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت بأم ~~كلثوم حين قتل طلحة وكانت تحته من المدينة إلى مكة قال وذلك أنها كانت فتنة ~~في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها والبدوية تنتقل إلى ~~أهلها قلت أرأيت الصبية الصغيرة إذا كانت مثلها يجامع فبنى بها زوجها ~~فجامعها ثم طلقها ألبتة فأراد أبواها أن ينقلاها لتعتد عندهما وقال الزوج ~~لا بل تعتد في بيتها قال تعتد في بيتها في قول مالك ولا ينظر إلى قول ~~الأبوين ولا إلى قول الزوج وقد لزمتها العدة في بيتها حيث كانت تكون يوم ~~طلقها زوجها قلت فإن كانت صبية صغيرة مات عنها زوجها فأراد أبواها الحج أو ~~النقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها ms0749 قال ليس لهم أن يخرجوها لأن ~~مالكا قال لا تنتقل المتوفى عنها زوجها لتعتد في بيتها إلا البدوية فإن ~~مالكا قال فيها وحدها أنها تنتوي مع أهلها حيث انتوى أهلها وحدثني سحنون عن ~~بن وهب عن مالك وسعيد بن المسيب والليث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان ~~يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي مع أهلها حيث انتوى ~~أهلها عبد الجبار عن ربيعة مثله قال ربيعة وإذا كانت في موضع خوف أنها لا ~~تقيم فيه قال مالك إذا كانت في قرار فانتوى أهلها لم تنتو معهم فإن كانوا ~~في بادية فانتوى أهلها انتوت معهم قبل أن تنقضي عدتها وإن تبدى زوجها فتوفي ~~فإنها ترجع ولا تقيم تعتد في البادية قلت وقال مالك في البدوي يموت أن ~~امرأته تنتوي مع أهلها وليس تنتوي مع أهل زوجها قلت أرأيت المرأة التي لم ~~يدخل بها زوجها ومات عنها وهي بكر ببيت أبويها أو ثيب مالكة أمرها أين تعتد ~~قال حيث كانت تكون يوم مات زوجها قلت وهذا قول مالك قال نعم في عدة الأمة ~~والنصرانية في بيوتهما قلت أرأيت الأمة التي مات عنها زوجها التي ذكرت أن ~~مالكا قال تعتد حيث كانت تبيت إن أراد أهلها الخروج من تلك البلاد والنقلة ~~منها إلى غيرها ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها قال بن القاسم نعم ذلك لهم ~~وتستكمل بقية عدتها في الموضع الذي ينتقلون إليه وهي بمنزلة البدوية إذا ~~انتجع أهلها قال وهذا قول مالك قال يونس قال بن شهاب في أمة طلقت قال تعتد ~~في بيتها الذي طلقت فيه وقال أبو الزناد إن تحمل أهلها تحملت معهم قلت ~~أرأيت المشركة اليهودية والنصرانية إذا كان زوجها مسلما فمات عنها فأرادت ~~أن تنتقل في عدتها أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا قال قال لنا مالك تجبر ~~على العدة فإن أرادت أن تنكح قبل انقضاء عدتها منعت من ذلك وأجبرت على ~~العدة قال قال مالك وعليها الإحداد أيضا فأرى أن تجبر ms0750 على أن لا تنتقل حتى ~~تنقضي عدتها لأنه قد أجبرها على العدة وعلى الإحداد قال بن القاسم سبيلها ~~في كل شيء من أمرها في العدة مثل الحرة المسلمة تجبر على ذلك وحدثني سحنون ~~عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته فأراد أن ~~يعزلها في بيت من داره أو طلقها عند أهلها قال ترجع إلى بيتها فتعتد فيه ~~وحدثني سحنون عن بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ترجع إلى ~~بيتها فتعتد فيه وتلك السنة وقال وبلغني عن عثمان بن عفان مثله في خروج ~~المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما قلت هل كان مالك يوقت لهم في ~~المتوفى عنها زوجها إلى أي حين من الليل لا يسعها أن تقيم خارجا من حجرتها ~~أو بيتها أبعد ما تغيب الشمس أم ذلك واسع لها في قول مالك حتى تريد النوم ~~أن تتخذ عند جيرانها أو تكون في حوائجها وهل ذكر لكم مالك متى تخرج في ~~حاجتها أيسعها أن تدلج في حاجتها أو تخرج في السحر أو في نصف الليل إلى ~~حاجتها قال قول مالك والذي بلغني عنه أنها تخرج بسحر قرب الفجر وتأتي بعد ~~المغرب ما بينها وبين العشاء وحدثني سحنون عن بن القاسم عن مالك عن يحيى بن ~~سعيد قال بلغني أن السائب بن يزيد بن خباب توفي وأن امرأته أم مسلم أتت بن ~~عمر فذكرت له حرثا لها بقناة وذكرت له وفاة زوجها أيصلح لها أن تبيت فيه ~~فنهاها فكانت تخرج من بيتها بسحر فتصبح في حرثها وتظل فيه يومها ثم ترجع ~~إذا أمست حدثني سحنون عن بن وهب عن أسامة بن زيد والليث عن نافع أن ابنة ~~عبد الله بن عباس حين توفي عنها واقد بن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل ~~فتزور أباها وتمر على عبد الله بن عمر وهي معه في الدار فلا ينكر مالك ~~عليها ولا تبيت إلا في بيتها قلت أرأيت ms0751 المطلقة تطليقة يملك زوجها فيها ~~الرجعة أو مبتوتة أيكون لها أن تخرج بالنهار قال قال مالك نعم تخرج بالنهار ~~وتذهب وتجيء ولا تبيت إلا ببيتها الذي كانت تسكنه حين طلقت قلت فالمطلقات ~~المبتوتات وغير المبتوتات والمتوفى عنهن أزواجهن في الخروج بالنهار والمبيت ~~بالليل عند مالك سواء قال نعم حدثني سحنون عن بن وهب عن الليث عن سعد ~~وأسامة عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا طلقت المرأة ألبتة فإنها تأتي ~~المسجد والحق هو لها ولا تبيت إلا ببيتها حتى تنقضي عدتها حدثني سحنون عن ~~بن وهب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن خالته أخبرته أنها طلقت ~~فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجال عن أن تخرج فأتت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال فلا تجذي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي وتفعلي معروفا وقالت عائشة ~~تخرج ولا تبيت إلا ببيتها وقال القاسم تخرج إلى المسجد قلت أرأيت الرجل ~~يطلق امرأته تطليقة يملك الرجعة أيكون له أن يسافر بها قال قال مالك لا إذن ~~له في خروجها حتى يراجعها فإذا لم يكن له إذن في خروجها فلا يكون له أن ~~يسافر بها إلا أن يراجعها قلت أرأيت المتوفى عنها وهي صرورة أو المطلقة وهي ~~صرورة فأرادت أن تحج في عدتها مع ذي محرم قال قال مالك ليس لها أن تحج ~~الفريضة في عدتها من طلاق أو وفاة حدثني سحنون عن بن وهب عن عمر بن الحارث ~~بن بكير بن عبد الله الأشج حدثه أن ابنة هبار بن الأسود توفي عنها زوجها ~~فأرادت أن تحج وهي في عدتها فسألت سعيد بن المسيب فنهاها ثم أمرها غيره ~~بالحج فخرجت فلما كانت على البيداء صرعت فانكسرت في مبيت المطلقة والمتوفى ~~عنها زوجها وهل يجوز لها أن تبيت في الدار قلت أرأيت إذا طلقت المرأة ~~تطليقة يملك الرجعة هل تبيت عن بيتها قال قال مالك لا تبيت عن بيتها قال ~~فقلت لمالك فإن استأذنت زوجها في ذلك قال لا إذن لزوجها ms0752 ذلك حتى يراجعها ~~ولا تبيت إلا في بيتها حدثني سحنون عن بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي ~~عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المطلقة واحدة أو ~~اثنتين أتعود مريضا أو تبيت في زيارة فكرها لها المبيت وقالا لا نرى عليها ~~بأسا أن تعود كما كانت تصنع قبل تطليقه إياها قلت أرأيت المطلقة واحدة يملك ~~الزوج الرجعة أو المبتوتة هل تبيت واحدة منهما في عدة من طلاق أو وفاة في ~~الدار في الصيف من الحر قال قول مالك والذي يعرف من قوله أن لها أن تبيت في ~~بيتها وفي أسطوانها في الصيف من الحر وفي حجرتها وما كان من حوزها الذي ~~يغلق عليه باب حجرتها قلت فإن كان في حجرتها بيوت وإنما كانت تسكن معه بيتا ~~منها ومتاعها في بيت من ذلك البيوت وفيه كانت تسكن أيكون لها أن تبيت في ~~غير ذلك البيت الذي كانت تسكن فيه قال لا تبيت إلا في بيتها وأسطوانها ~~وحجرتها الذي كانت تصيف فيه في صيفها وتبيت فيه في شتائها ولم يعن بهذا ~~القول تبيت في بيتها المتوفى عنها والمطلقة أنها لا تبيت إلا في بيتها الذي ~~فيه متاعها إنما هو وجه قول مالك إن طلق السيد عليه وسلم وقلن إنا نستوحش ~~بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبادرنا إلى بيوتنا فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب ~~كل امرأة إلى بيتها قلت أرأيت المطلقة ثلاثا أو واحدة بائنا أو واحدة يملك ~~الرجعة وليس لها ولزوجها إلا بيت واحد البيت الذي كانا يكونان فيه قال قال ~~مالك يخرج عنها ولا يكون معها في حجرتها تغلق الحجرة عليه وعليها والمبتوتة ~~والتي يملك الرجعة في هذا سواء قال وقال مالك وإذا كانت دار جامعة لا بأس ~~أن يكون معها في الدار تكون هي في بيت وهو في بيت آخر قال مالك وقد انتقل ~~عبد الله بن عمرو ms0753 وعروة بن الزبير سحنون عن بن وهب عن بن لهيعة أن يزيد بن ~~أبي حبيب حدثه أن عمر بن الخطاب كان يبعث إلى المرأة بطلاقها ثم لا يدخل ~~عليها حتى يراجعها وقال ربيعة يخرج عنها ويقرها في بيتها لا ينبغي أن ~~يأخذهما غلق ولا يدخل عليها إلا بإذن في حاجة إن كان له فالمكث له عليها في ~~العدة واستبراؤه إياها فهو أحق بالخروج عنها في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن ~~أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها قلت ما قول مالك في المرأة يخرج بها زوجها ~~زائرا إلى مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فيهلك هناك زوجها أترجع إلى منزلها ~~فتعتد فيه أم تعتد في موضعها الذي مات فيه زوجها قال قال مالك ترجع إلى ~~موضعها فتعتد فيه قلت فإن كان سافر بها مسيرة أكثر من ذلك قال سألت مالكا ~~غير مرة عن المرأة يخرج بها زوجها إلى السواحل من الفسطاط يرابط بها ومن ~~نيته أن يقيم بها خمسة أشهر أو ستة ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف أيام ~~الحصاد وهو يريد الرجوع إذا فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع خروج انقطاع ~~للسكنى أو يكون مسكنه بالريف فيدخل بالفسطاط بأهله في حاجة يقيم بها أشهرا ~~ثم يريد أن يرجع إلى مسكنه بالريف قال قال مالك إن مات رجعت إلى مسكنها حيث ~~كانت تسكن في هذا كله ولا تقيم حيث توفي فقيل لمالك فلو أن رجلا انتقل إلى ~~بلد فخرج بأهله ثم هلك قال هذه تنفذ إن شاءت إلى الموضع الذي انتقلت إليه ~~فتعتد فيه وإن شاءت رجعت فقيل له فالرجل يخرج إلى الحج فيموت في الطريق قال ~~إن كان موته قريبا من بلده ليس عليها في الرجوع كبير مؤنة رجعت وإن كان قد ~~بعدت وتباعد فلتنفذ فإذا رجعت إلى منزلها فلتعتد بقية عدتها فيه قلت أرأيت ~~إن خرج بها إلى موضع من المواضع انتقل بها إليه فهلك زوجها في بعض الطريق ~~وهي إلى الموضع الذي خرجت إليه أقرب أو إلى الموضع ms0754 الذي خرجت منه أقرب فمات ~~زوجها أتكون مخيرة في أن ترجع إلى الموضع الذي انتقلت منه أو في أن تمضي ~~إلى الموضع الذي انتقلت إليه أم لا في قول مالك قال نعم أرى أن تكون ~~بالخيار إن أحبت أن تمضي مضت وإن أحبت أن ترجع رجعت وسكنت وكذلك بلغني عن ~~مالك قلت أرأيت إن خرج بها إلى منزله في بعض القرى والقرية منزله فهلك هناك ~~قال إن كان خرج بها على ما وصفت لك من جداد يجده أو حصاد يحصده أو لحاجة ~~فإنها ترجع إلى بيتها الذي خرج بها الزوج منه فتعتد فيه ولا تمكث في هذا ~~الموضع فإن كان منزلا لزوجها فلا تقيم فيه إلا أن يكون خرج بها حين خرج بها ~~يريد سكناه والمقام فيه فتعتد فيه ولا ترجع وقال ربيعة إن كان بمنزلة السفر ~~أو بمنزلة الظعن فالرجوع إلى مسكنها أمثل سحنون عن بن وهب عن حيرة بن شريح ~~أن أبا أمية حسان حدثه أن سهل بن عبد العزيز توفي وهو عند عمر بن عبد ~~العزيز بالشام ومعه امرأته فأمر عمر بن عبد العزيز امرأة سهل أن ترحل إلى ~~مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر بن وهب عن عمر بن الحارث عن بكير ~~بن الأشج قال سألت سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد ~~فيتوفى عنها أترجع إلى بيته أو إلى بيت أهلها فقال سالم تعتد حيث توفي عنها ~~زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد ~~بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن القاسم بن محمد بهذا قال يونس وقال ربيعة ~~ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفي فيه زوجها منزل نقلة أو منزل ~~ضيعة لا تصلح ضيعتها إلا مكانها قلت فإن سافر بها فطلقها واحدة أو اثنين أو ~~ثلاثا وقد سافر أو انتقل بها إلى موضع سوى موضعه فطلقها في الطريق قال ~~الطلاق لا أقوم على أني ms0755 سمعته من مالك ولكنه مثل قوله في الموت وكذلك أقول ~~لأن الطلاق فيه العدة مثل ما في الموت قلت والثلاث والواحدة في ذلك سواء ~~قال نعم قلت أرأيت إن سافر فطلقها تطليقة يملك الرجعة أو صالحها أو طلقها ~~ثلاثا أو كان انتقل بها من موضع إلى موضع وقد بلغت الموضع الذي أراد إلا ~~مسيرة اليوم أو اليومين أو أقل من ذلك فأرادت المرأة أن ترجع إلى الموضع ~~الذي خرجت منه وبينها وبين الموضع الذي خرجت منه شهر وليس معها ولي ولا ذو ~~محرم أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا قال إن كان الموضع الذي خرج إليه ~~موضعا لا يريد سكناه مثل الحج أو المواجيز وما وصفت لك من خروجه إلى منزله ~~في الريف إن كانت قريبة من موضعها الذي خرجت منه رجعت إلى موضعها وإن كانت ~~قد تباعدت لم ترجع إلا مع ثقة وإن كانت إنما انتقل بها فكان الموضع الذي ~~خرجت إليه على وجه السكنى والإقامة فإن أحبت أن تنفذ إلى الموضع الذي خرجت ~~إليه فذلك لها وإن أحبت أن ترجع فذلك لها إن أصابت ثقة ترجع معه لأن الموضع ~~الذي انتقلت إليه مات قبل أن يتخذه مسكنا قلت فإن كان مات قبل أن يتخذه ~~مسكنا فلم جعلت المرأة بالخيار في أن تمضي إليه فتعتد فيه وأنت تجعله حين ~~مات الميت قبل أن يسكنه غير مسكن فلم لا تأمرها أن ترجع إلى موضعها الذي ~~خرجت منه وتجعلها بمنزلة المسافرة قال لا تكون بمنزلة التي خرج بها مسافرا ~~لأنه لما خرج بها منتقلا فقد رفض سكناه في الموضع الذي خرج منه وصار الموضع ~~الذي خرج منه ليس بمسكن ولم يبلغ الموضع الذي خرج إليه فيكون مسكنا له ~~فصارت المرأة ليس وراءها لها مسكن ولم تبلغ أمامها المسكن الذي أرادت فهذه ~~امرأة مات زوجها وليس في مسكن فلها أن ترجع إن أرادت إذا أصابت ثقة أو تمضي ~~إلى الموضع الذي أرادت إن كان قريبا وإن كان بعيدا فلا تمضي ms0756 إلا مع ثقة قلت ~~أرأيت إن قالت المرأة لا أتقدم ولا أرجع ولكن أعتد في موضعي الذي أنا فيه ~~أو أنصرف إلى بعض المدائن أو القرى فأعتد فيها أيكون ذلك لها قال ما سمعت ~~من مالك فيه شيئا ويكون ذلك لها فيه لأنها امرأة ليس لها منزل فهي بمنزلة ~~امرأة مات زوجها أو طلقها ولا مال له وهي في منزل قوم فأخرجوها فلها أن ~~تعتد حيث أحبت أو بمنزلة رجل خرج من منزل كان فيه فنقل المرأة إلى أهلها ~~فتكارى منزلا يسكنه فلم يسكنه حتى مات فلها أن تعتد حيث شاءت لأنها لا منزل ~~لها إلا أن تريد أن تنتجع من ذلك انتجاعا بعيدا فلا أرى ذلك لها قلت أرأيت ~~المرأة تخرج مع زوجها حاجة من مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات ~~عنها أتنفذ لوجهها أو ترجع إلى مصر وهذا كله قبل أن تحرم أو بعد ما أحرمت ~~قال سئل مالك عن المرأة تخرج من الأندلس تريد الحج فلما بلغت إفريقية توفي ~~زوجها قال قال مالك إذا كان مثل هذا فأرى أن تنفذ لحجها لأنها قد تباعدت من ~~بلادها فالذي سألت عنه هو مثل هذا قلت له فالطلاق والموت في مثل هذا سواء ~~قال نعم سواء عندي سحنون عن مالك عن بن لهيعة عن عمران بن سليم قال حجت ~~معنا امرأة توفي عنها زوجها قبل أن توفي عدتها فلما بلغت المدينة انطلقت ~~إلى عبد الله بن عمر فقالت إني حججت قبل أن أقضي عدتي فقال لها لولا أنك قد ~~بلغت هذا المكان لأمرتك أن ترجعي قلت أرأيت إن لم تكن تمضي في المسير في ~~حجها إلا مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجها أو طلقها أترى أن ترجع عن ~~حجها وتعتد في بيتها أم لا قال قال مالك إذا كان أمرا قريبا وهي تجد ثقات ~~ترجع معهم رأيت أن ترجع إلى منزلها وتعتد فيه فإن تباعد ذلك وسارت مضت على ~~حجها سحنون عن بن وهب عن يونس ms0757 بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في امرأة طلقت ~~وهي حاجة قال تعتد وهي في سفرها قال بن القاسم في تفسير قول مالك في اللائي ~~ردهن عمر بن الخطاب من البيداء إنما هن من أهل المدينة وما قرب منها قال ~~فقلت لمالك فكيف ترى في ردهن قال مالك ما لم يحرمن فأرى أن يرددن فإذا ~~أحرمن فأرى أن يمضين لوجههن وبئس ما صنعن وأما التي تخرج من مصر فهلك زوجها ~~بالمدينة ولم تحرم قال قال مالك هذه تنفذ لحجها وإن لم تحرم قلت أرأيت إن ~~سافر بامرأته والحاجة لامرأته إلى الموضع الذي تريد إليه المرأة والزوج ~~لخصومة لها في تلك البلدة أو دعوى قبل رجل أو مورث لها أرادت قبضه فلما كان ~~بينها وبين الموضع الذي تريد إليه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة هلك زوجها ~~عنها ومعها ثقة أترجع معه إلى بلدها أم تمضي للحاجة لوجهها التي خرجت إليها ~~أو ترجع إلى بلادها وتترك حاجتها قال قال مالك إن هي وجدت ثقة ترجع إلى ~~بيتها وإن لم تجد ثقة تنفذ إلى موضعها حتى تجد ثقة فترجع معه إلى موضعها ~~فتعتد فيه بقية عدتها إن كان موضعها الذي تخرج إليه تدركه قبل انقضاء عدتها ~~قلت فإن خرج بامرأته من موضع إلى موضع بعيد فسافر بها مسيرة الأربعة الأشهر ~~والخمسة الأشهر ثم إنه هلك وبينها وبين بلادها الأربعة الأشهر والخمسة ~~الأشهر قال إنه إذا كان بينها وبين بلادها التي خرجت منها ما إن هي رجعت ~~انقضت عدتها قبل أن تبلغ بلادها فإنها تعتد حيث هي أو حيثما أحبت ولا ترجع ~~إلى بلادها قلت أرأيت المرأة من أهل المدينة إذا اكترت إلى مكة تريد الحج ~~مع زوجها فلما كانت بذي الحليفة أو بملل أو الروحاء لم تحرم بعد هلك زوجها ~~أو طلقها ثلاثا فأرادت الرجوع كيف يصنع الكري بكرائها أيلزم المرأة جميع ~~الكراء ويكون لها أن تكري الإبل في مثل ما اكترتها أم يكون لها أن تفاسخ ~~الجمال ويلزمها من الكراء ms0758 قدر ما ركبت في قول مالك أم ماذا يكون عليها قال ~~قال مالك أرى الكراء قد لزمها فإن كانت قد أحرمت نفذت وإن كانت لم تحرم ~~وكانت قريبة رجعت واكترت ما اكترت في مثل ما اكترته وترجع قلت أرأيت إن هلك ~~زوجها بذي الحليفة وقد أحرمت وهي من أهل المدينة أترجع أم لا قال قال مالك ~~إذا أحرمت لم ترجع في نفقة المطلقة وسكناها قلت أرأيت المطلقة واحدة أو ~~اثنتين أو ثلاثا فذلك جائز ( قلت ) إنما طلاق العبد اثنتان فما يصنع مالك ~~بقوله ثلاثا ( قال ) كذلك قال مالك قال وإنما يلزم الاثنتان ألا ترى في ~~حديث زبراء قالت ففارقته ثلاثا وإنما طلاقه اثنتان ( قلت ) أرأيت إن تزوج ~~عبده بغير اذنه فقال السيد لا أجيز ثم قال قد أجزت أيجوز أم لا ( قال ) قال ~~مالك إن كان قوله ذلك لا أجيز مثل قوله لا أرضى أي لست أفعل ثم كلم في ذلك ~~فأجاز فذلك جائز إذا كان ذلك قريبا وإن كان أراد بذلك فسخ النكاح مثل ما ~~يقول قد رددت ذلك وفسخته فلا يجوز وان أجازه إلا بنكاح مستقبل ( قلت ) ~~أرأيت إذا تزوج العبد بغير اذن مولاه فأعتقه المولى أيكون النكاح صحيحا ( ~~قال ) نعم في رأيي ولا يكون للسيد أن يرده بعد عتقه إياه ( قلت ) أرأيت ~~العبد ينكح بغير اذن سيده فيبيعه سيده قبل أن يعلم أيكون للمشتري من ~~الاجازة والرد شيء أم لا ( قال ) قد سمعت عن مالك شيئا ولست أحققه وأرى أن ~~هذا السيد الذي اشتراه ليس له أن يفرق فإن كره المشتري العبد رد العبد وكان ~~للبائع إذا رجع إليه العبد أن يجيز أو يفرق وهو رأيي ( قلت ) أرأيت ان لم ~~يبعه سيده ولم يعلم بنكاحه حتى مات السيد أيكون لمن ورث العبد أن يرد ~~النكاح أو يجيز ( قال ) نعم له أن يرده أو يجيزه في رأيي ( قال ) ومما يبين ~~لك أني سألت مالكا عن الرجل يحلف للرجل بطلاق امرأته البتة ليقضين ~~PageV04P188 غريمه حقه إلى أجل إلا أن ms0759 يشاء أن يؤخره فيموت الذي له الحق ~~ويرثه ورثته فيريدون أن يؤخروه أيكون ذلك للورثة بحال ما كان للميت الذي ~~استخلفه # قال مالك نعم هم بمنزلة لهم أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره ( قالابن ~~القاسم ) ونزلت بالمدينة فأفتى فيها مالك وقالها غير مرة ( قلت ) أرأيت لو ~~أن رجلا زوج أخته وهي بكر في حجر أبيها بغير أمر الأب فأجازه الأب أيجوز ~~النكاح أم لا ( قال ) بلغني أن مالكا قال لا يجوز ذلك إلا أن يكون ابنا قد ~~فوض إليه أبوه أمره فهو الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته وتدبير ~~شأنه فمثل هذا إذا كان هكذا ورضي الأب بانكاحه إذا بلغ الأب فذلك جائز وإن ~~كان على غير ذلك لم يجز وإن أجازه الأب وكذلك هذا في الامة الاب ( قلت ) ~~فالاخ ( قال ) لا أعرف من قول مالك أن فعل الأخ في هذا كفعل الولد وأنا أرى ~~إن كان الأخ من أخيه مثل ما وصف مالك من الولد جاز انكاحه إذا أجازه الأخ ~~إن كان هو الناظر لأخيه في ماله المدبر لماله القائم له في أمره ( قلت ) ~~أرأيت إن كان الجد هو الناظر لابنه فزوج ابنة ابنه على وجه النظر لها أيجوز ~~هذا في قول مالك ( قال ) أراه مثل قول مالك في الولد إن هذا جائز ( قلت ) ~~أرأيت الصغير إذا تزوج بغير أمر الاب فأجاز الاب نكاحه أيجوز ذلك في قول ~~مالك أم لا قال قال مالك السكنى تلزمه لهن كلهن فأما النفقة فلا تلزم الزوج ~~في المبتوتة ثلاثا كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه ~~النفقة والنفقة لازمة للزوج في كل طلاق يملك فيه الزوج الرجعة حاملا كانت ~~امرأته أو غير حامل لأنها تعد امرأته على حالها حتى تنقضي عدتها وكذلك قال ~~مالك وقال مالك وكل نكاح كان حراما نكح بوجه شبهة مثل أخته من الرضاعة أو ~~غيرها مما حرم الله عليه إذا كان على وجه شبهة ففرق بينهما فإن عليه نفقتها ~~إذا كانت حاملا فإن ms0760 لم تكن حاملا فلا نفقة عليه وتعتد حيث كانت تسكن قلت ~~فهل يكون لها على الزوج السكنى وإن أبى الزوج ذلك قال قال لي مالك تعتد حيث ~~كانت تسكن ففي قول مالك هذا أن لها على زوجها السكنى لأن مالكا قال تعتد ~~حيث كانت تسكن لأنه نكاح يلحق فيه الولد فسبيلها في العدة سبيل النكاح ~~الصحيح وهذا قول مالك قلت ولم جعلتم السكنى للمبتوتة وأبطلتم النفقة في ~~العدة قال كذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا ذلك مالك ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المبتوتة لا نفقة لها سحنون عن بن ~~القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب ~~فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة في سكنى التي ~~لم يبن بها وسكنى النصرانية قلت أرأيت النصرانية تحت المسلم هل لها على ~~زوجها إذا طلقها السكنى مثل ما يكون عليه في المسلمة الحرة قال نعم وهذا ~~قول مالك قلت أرأيت الصبية التي قد دخل بها ومثلها يجامع فجامعها أو لم ~~يجامعها حتى طلقها فأبت طلاقها أيلزمه السكنى لها في قول مالك أم لا قال ~~إذا ألزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها فعلى الزوج السكنى عند مالك قلت ~~فإن خلا بها في بيت أهلها ولم يبن بها إلا أنهم أخلوه وإياها ثم طلقها قبل ~~البناء بها وقال لم أجامعها وقالت الجارية ما جامعني أتجعل عليها العدة أم ~~لا قال عليها العدة لهذه الخلوة قلت فهل على الزوج سكنى قال لا قلت وهذا ~~قول مالك قال هذا رأيي أنه لا سكنى عليه لأن الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى ~~لها على الزوج قلت أرأيت إن خلا بها هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت ms0761 الجارية ~~أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك قال القول قول الزوج ولا سكنى عليه وإنما ~~عليه نصف الصداق فلذلك لا يكون عليه السكنى وإنما تكون عليه السكنى إذا وجب ~~عليه الصداق كاملا فحيثما وجب الصداق كاملا وجب السكنى قلت وهذا قول مالك ~~قال نعم قلت فإن أقر الزوج بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا قال قد ~~أقر الزوج بالوطء فعليه الصداق كاملا إن أحبت أن تأخذه أخذته وإن أحبت أن ~~تدع النصف فهي أعلم قال وإن كان لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم ~~يعرف دخوله لم يكن عليها عدة قال بن القاسم وإنما طرحت عنها العدة لأنه ~~اتهم حيث لم يعرف لها دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ~~ولا تكون العدة إلا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها قال وهذا قول مالك ~~في عدة الصبية التي لا يجامع مثلها وسكناها من الطلاق والوفاة قلت أرأيت ~~الصبية التي لا يجامع مثلها وهي صغيرة ودخل بها زوجها فطلقها ألبتة أتكون ~~لها السكنى في قول مالك قال قال مالك لا عدة عليها ولذلك لا سكنى لها قلت ~~فإن مات عنها زوجها وقد دخل بها وهي صبية صغيرة قال لها السكنى لأنه قد دخل ~~بها وإن كان لم يكن مثلها يجامع لأن عليها العدة فلا بد أن تعتد في موضعها ~~حيث مات عنها زوجها فإن كان لم يدخل بها وهي في بيت أهلها ومات عنها فلا ~~سكنى لها على زوجها إلا أن يكون الزوج اكترى لها منزلا لا تكون فيه وأدى ~~الكراء فمات وهي في ذلك الموضع فهي أحق بذلك السكنى وكذلك الكبيرة إذا مات ~~عنها قبل أن يبني بها زوجها ولم يسكنها الزوج مسكنا به ولم يكتر لها مسكنا ~~تسكن فيه فأدى الكراء ثم مات عنها فلا سكنى لها على الزوج تعتد في موضعها ~~عدة الوفاة وإن كان قد فعل ما وصفت لك فهي أحق بذلك السكنى حتى تنقضي عدتها ~~وإن كانت في ms0762 مسكنها حين مات عنها ولم يكن دخل بها فعليها أن تعتد في بيتها ~~عدة الوفاة ولا سكنى لها على الزوج وكذلك الصغيرة عليها أن تعتد في موضعها ~~ولا سكنى لها على الزوج إذا لم يكن الزوج قد فعل مثل ما وصفت لك قال وهذا ~~قول مالك قلت أرأيت الصبية الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا دخل بها ثم ~~طلقها أيكون لها السكنى على الزوج أم لا في قول مالك قال قال مالك لا عدة ~~عليها فإذا قال مالك لا عدة عليها فلا سكنى لها قال مالك ليس لها إلا نصف ~~الصداق في سكنى الأمة ونفقتها من الطلاق ونفقة امرأة العبد حرة كانت أو أمة ~~قلت أرأيت الأمة إذا طلقها زوجها فأبت طلاقها أيكون لها السكنى على زوجها ~~أم لا قال قال مالك تعتد في بيت زوجها إذا كانت تبيت عنده فإن كانت إنما ~~كانت لا تبيت عنده قبل ذلك فعليه السكنى قلت أرأيت إن كانت تبيت عند أهلها ~~قبل أن يطلقها ألبتة أيكون لها عليه السكنى قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ~~إلا أنه قال تعتد عند أهلها حيث كانت تبيت ولم أسمعه يذكر السكنى أن على ~~الزوج في هذه شيئا بعينها ولا أرى أنا على زوج هذه السكنى لأنها إذا كانت ~~تحت زوجها لم يسكنوها معه ولم يبوئها معه بيتا فتكون فيه مع الزوج فلا سكنى ~~لها على الزوج ولا سكنى على الزوج في هذه لأنها إذا كانت تحته ثم لو أرادوا ~~أن يغرموه السكنى لم يكن ذلك لهم إلا أن يبوئها معه مسكنا يخلوها معه فيه ~~وإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك ولم أسمع هذا ~~من مالك قال وسئل مالك عن العبد يطلق زوجته وهي حرة أو أمة وهي حامل أعليه ~~لها نفقة أم لا قال قال مالك لا نفقة لها عليه إلا أن يعتق وهي حامل فينفق ~~على الحرة ولا ينفق على الأمة إلا أن تعتق الأمة بعد ما أعتق ms0763 وهي حامل ~~فينفق عليها في حملها لأن الولد ولده وقال ربيعة في الحر تحته الأمة أو ~~الحرة تحت العبد فيطلقها وهي حامل قال ليس لها عليه نفقة وقال يحيى بن سعيد ~~إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة ~~على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف على قدر هيبة ~~زوجها سحنون عن بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه ~~سأل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء قال سعيد على ~~زوجها قال فإن لم يكن عنده قال فعليها قال فإن لم يكن عندها قال فعلى ~~الأمير في نفقة المختلعة والمبارئة والملاعنة والمولى منها وسكناهن قلت ~~أرأيت الملاعنة أو المولى منها إذا طلق السلطان على المولى أو لاعن بينه ~~وبين امرأته فوقع الطلاق بينهما أيكون على الزوج السكنى والنفقة إن كانت ~~المرأة حاملا في قول مالك أم لا قال قال مالك عليه السكنى فيهما جميعا وقال ~~في النفقة إن كانت هاته التي آلى منها ففرق بينهما السلطان حاملا كانت أو ~~غير حامل كانت لها النفقة على الزوج ما كانت حاملا أو حتى تنقضي عدتها إن ~~لم تكن حاملا لأن فرقة الإمام فيها غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض ~~العدة وأما الملاعنة فلا نفقة لها على الزوج إن كانت حاملا لأن ما في بطنها ~~ليس يلحق الزوج ولهما جميعا السكنى قلت أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون ~~لهما السكنى أم لا في قول مالك قال نعم لهما السكنى في قول مالك ولا نفقة ~~لهما إلا أن يكونا حاملين سحنون عن بن وهب عن بن لهيعة عن بن بكير عن ~~سليمان بن يسار أنه قال إن المفتدية من زوجها لا تخرج من بيتها حتى تنقضي ~~عدتها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا قال مالك الأمر عندنا أنها مثل ~~المبتوتة لا نفقة لها سحنون عن بن وهب عن موسى بن علي أنه قال قال ms0764 بن شهاب ~~عن المختلعة والمبارئة والموهوبة لأهلها أين يعتددن قال يعتددن في بيوتهن ~~حتى يحللن قال خالد بن أبي عمران وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ~~وسليمان بن يسار قلت أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى والنفقة ~~في قول مالك قال إن كانتا حاملين فلهما النفقة والسكنى في قول مالك وإن ~~كانتا غير حاملين فلهما السكنى ولا نفقة لهما بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه ~~قال المبارئة مثل المطلقة في المكث لها ما لها وعليها ما عليها في نفقة ~~المتوفى عنها زوجها وسكناها قلت أرأيت المتوفى عنها زوجها أيكون لها النفقة ~~والسكنى في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا قال قال مالك لا نفقة لها ~~في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدار للميت وإن كان عليه دين والدار دار ~~الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء وتشترط السكنى على ~~المشتري وهذا قول مالك وإن كانت دارا بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق ~~بالسكنى وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا سكنى لها في مال الميت ~~إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء قلت أرأيت ~~إن كان الزوج قد نقد الكراء فمات وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أو ~~الغرماء قال إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء قال هذا قول ~~مالك قال أرأيت هذه المتوفى عنها زوجها إذا لم تجعل لها السكنى على الزوج ~~إذا كان موسرا وكانت في دار بكراء ولم يكن نقد الكراء أيكون للمرأة أن تخرج ~~حيث أحبت أم تعتد في ذلك البيت وتؤدي كراءه قال لا يكون لها أن تخرج منه ~~قال مالك تعتد في ذلك البيت ويكون عليها الكراء وليس لها أن تخرج إذا رضي ~~أهل الدار بالكراء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن فلها أن ~~تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن قال قال مالك إذا خرج فلتكتر مسكنا ولا ~~تبيت إلا في هذا ms0765 المسكن الذي اكترته حتى تنقضي عدتها قال سحنون ألا ترى أن ~~سعدا قال فإن لم تكن عند الزوج في الطلاق فعليها قلت فإذا خرجت من المسكن ~~الثاني فاكترت مسكنا ثالثا أيكون عليها أيضا أن لا تبيت عنده وأن تعتد فيه ~~قال لم أسمع هذا من مالك وأرى أن يكون ذلك عليها قلت أرأيت إن طلقها تطليقة ~~بائنة أو ثلاث تطليقات فكانت في سكنى الزوج ثم توفي الزوج قال لم أسمع من ~~مالك في هذا شيئا إلا أن حالها عندي مخالف لحال المتوفى عنها زوجها لأنه حق ~~قد وجب لها على الزوج في حياته وليس موته بالذي يضع عنه حقا قد كان وجب ~~عليه وأن المتوفى عنها إنما وجب لها الحق في مال زوجها بعد وفاته وهي وارث ~~والمطلقة ألبتة ليست بوارث قال بن القاسم وهذا الذي بلغني ممن أثق به عن ~~مالك أنه قاله قال سحنون وقد قال بن نافع عن مالك أنهما سواء إذا طلق ثم ~~مات أو مات ولم يطلق وهي أعدل قال بن القاسم والمتوفى عنها لم يجب لها على ~~الميت سكنى إلا بعد موته فوجب السكنى لها ووجب الميراث لها معا فتبطل ~~سكناها قال بن القاسم وهذه التي طلقها زوجها ثم توفي وهي في عدتها قد لزم ~~الزوج سكناها في حال حياته فصار ذلك دينا في ماله قال ألا ترى أن المتوفى ~~عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء وقد نقد الميت ~~كراء تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء عند مالك فهذا ~~يدلك على أن مالكا لم يبطل سكناها الذي وجب لها من الميراث مع سكناهما معا ~~ويدلك على أنه ليس بدين على الميت ولا مال له تركه الميت ولو كان مالا تركه ~~الميت لكان الورثة يدخلون معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به ومما ~~يدلك على ذلك لو أن رجلا طلق امرأته ألبتة وهي في بيت بكراء فأفلس قبل أن ~~تنقضي عدتها كان أهل ذلك ms0766 الدار أحق بمسكنهم وأخرجت المرأة منه ولم يكن ~~سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا بن لهيعة عن بن الزبير عن جابر ~~بن عبد الله أنه سئل عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة قال ~~جابر لا حسبها ميراثها سحنون عن بن وهب عن رجال من أهل العلم عن أبي أمامة ~~بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وبن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله ~~بن أبي سلمة وربيعة مثله قال بن وهب قال بن المسيب إلا أن تكون مرضعا فإن ~~أرضعت أنفق عليها بذلك مضت السنة وقال ربيعة يكون في حيضها من مالها وقال ~~بن شهاب مثله نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملا أو غير حامل قلت ~~أرأيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها حتام تنقطع السكنى عنها إذا قالت لم ~~تنقض عدتي قال حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة وهذا قول مالك بن وهب عن صالح ~~بن أبي حسان عن بن المسيب أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها ~~واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم ~~يموت زوجها فكان يقول قد انقطع عنها النفقة حين مات وهي وارث معتدة سكنى ~~الأمة وأم الولد قلت أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد فاختارت فراقه أيكون ~~لها السكنى على زوجها أم لا في قول مالك قال إن كانت قد بوئت مع زوجها ~~موضعا فالسكنى على الزوج لازم ما دامت في عدتها وإن كانت غير مبوأة معه ~~وكانت في بيت ساداتها اعتدت هنالك ولا شيء لها على الزوج من السكنى قلت ~~أرأيت إن أخرجها ساداتها فسكنت موضعا أترى لها السكنى مع زوجها أم لا ( قال ~~) لم أسمع ذلك من مالك وأرى ذلك جائزا وهو عندي كبيعه وشرائه إذا أجاز له ~~ذلك من يليه على وجه النظر له والرغبة فيما يرى له في ذلك ( قلت ) أرأيت ~~الصبي إذا تزوج بغير أمر الاب ومثله يقوي على الجماع فدخل بها فجامعها ms0767 ( ~~قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن أجازه الاب جاز وهو عندي بمنزلة ~~العبد والعبد لا يعقد نكاحا على أحد وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه الولي ~~على وجه النظر له والإصابة والرغبة جاز ( قلت ) فإن جامعها ففرق الولي ~~بينهما أيكون عليه من الصداق شيء أم لا ( قال ) ليس عليه من الصداق شيء ( ~~قال ) ولقد سئل مالك عن رجل بعث يتيما له في طلب عبد له أبق إلى المدينة ~~فأخذه بالمدينة فباعه فقدم صاحب العبد فأصاب العبد وأصاب الغلام قد أتلف ~~المال PageV04P189 ( قال ) مالك يأخذ العبد صاحبه ولا شيء على الغلام من ~~المال الذي أتلف ولا يكون ذلك عليه دينا فكذلك مسئلتك ( فقيل ) لمالك ألا ~~يكون هذا مثل ما أفسد أو كسر فقال لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج رجلا ~~بغير أمره فبلغ ذلك الرجل فأجاز ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا النكاح وإن ~~رضي ( قال سحنون ) إذا طال ذلك ( قلت ) أفيتزوجها ابنه أو أبوه ( قال ) قال ~~مالك لا يتزوجها ابنه ولا أبوه ( قلت ) أفيتزوج هذا الذي كان زوجها وهو ~~غائب ابنتها أو أمها ( قال ) أما ابنتها فلا بأس أن يتزوجها إذا لم يكن دخل ~~بالأم وأما الام فلا يتزوجها لأن مالكا كره لابنه ولابيه أن يتزوجاها ( قلت ~~) وكذلك أجداده وولد ولده ( قال ) نعم الاجداد وولد الولد هم آباء وابناء ~~فلا يصلح ذلك عن مالك # # | في انكاح الرجل وليته من رجل وهو مريض # ( قلت ) أرأيت إن قال رجل إن مت من مرضي هذا فقد زوجت ابنتي من فلان ( ~~قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يقول إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي بن أخي ~~إن ذلك جائز ( قلت ) كبيرا كان انب أخيه أو صغيرا ( قال ) ما سألنا مالكا ~~عن شيء من ذلك وأراه جائزا كبيرا كان أو صغيرا ( قلت ) أرأيت نكاح المحجور ~~عليه أيجوز في قول مالك قال لا ( قلت ) أفيجوز عتقه في قول مالك ( قال ) لا ~~إلا في أم ولده ( قلت ) أفيجوز طلاقه في قول مالك ms0768 قال نعم ( قال سحنون ) ~~وإنما يجوز ذلك عندي إذا قبل النكاح بن الاخ بقرب ذلك ولم يطل ذلك أو قبل ~~ذلك أبو الطفل بقرب ذلك ولم يتباعد ذلك # # | في توكيل المرأة رجلا يزوجها # ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة وكلت وليا يزوجها من رجل فقال الوكيل قد زوجتك ~~وادعى الزوج أيضا أن الوكيل قد زوجه وأنكرت المرأة وقالت ما زوجني وهي ~~بالوكالة مقرة ( قال ) إذا أقرت بالوكالة لزمها النكاح ( قلت ) فإن أمرت ~~رجلا PageV04P190 أن يبيع عبدا لي فذهب فأتاني برجل فقال قد بعت عبدك الذي ~~أمرتني ببيعه من هذا الرجل فقال سيد العبد قد أمرتك ببيعه ولم يبعه وأنت في ~~قولك قد بعته كاذب ( قال ) القول قول الوكيل ويلزم الآمر البيع لأنه قد أقر ~~بالوكالة ( قلت ) فلو أنه قال لرجل قد وكلتك أن تقبض حقي الذي لي على فلان ~~فأتى الوكيل فقال قد قبضته وضاع مني وقال الآمر قد أمرتك ووكلتك بقبض ذلك ~~ولكنك لم تقبضه أيصدق الوكيل أم لا ( قال ) قال مالك يقال للغريم أقم ~~البينة أنك قد دفعت إلى الوكيل وإلا فأغرم فإن أقام البينة أنه قد دفع ذلك ~~إلى الوكيل كان القول قول الوكيل على التلف وإن لم يقم الغريم البينة غرم ~~ولم يكن له على الوكيل غرم لأنه أقر أنه قد قبض ما أمره به ( قلت ) ولم لا ~~يصدق الوكيل في هذا الموضع وقد أقر له الآمر بالوكالة وقد صدقته في المسائل ~~الأولى ( قال ) لأنه ها هنا إنما وكله يقبض ماله ولا يصدق الوكيل على قوله ~~إنه قد قبض المال إلا ببينة لأنه إنما توكل يقبض ماله على التوثيق والبينة ~~إنما وكله يقبض المال على أن يشهد على قبض المال فإن لم يشهد فأدعى أنه قد ~~قبض لم يصدق إلا أن يصدقه الآمر به ( قال ) وهذا مخالف للذي أمر رجلا أن ~~يبيع عبده لأن هذا لم يتلف للآمر شيئا ( قلت ) فإن كانت المرأة قد وكلته ~~على على أن يزوجها ويقبض صداقها فقال قد زوجتك وقبضت صداقك وقد ms0769 ضاع الصداق ~~مني ( قال ) هذا مصدق على التزويج ولا يصدق على قبض الصداق ولا يشبه هذا ~~البيع ألا ترى لو أن رجلا وكل رجلا يبيع سلعته كان له أن يقبض الثمن وإن لم ~~يقل له اقبض الثمن PageV04P191 وليس للمشتري أن يأبى ذلك عليه وإن الذي وكل ~~بالتزويج وكلته امرأة بانكاحها أو رجل وكله في وليته أن يزوج فزوج ثم أراد ~~قبض الصداق لم يكن ذلك له ولا يلزم الزوج دفع ذلك إليه ولو دفع ذلك إليه ~~لكان ضامنا فهذا فرق ما بين الوكالة بقبض الصداق وبين البيع إنما والوكالة ~~في قبض الصداق كالوكالة بقبض الديون فلا أرى أن يخرجه إذا ادعى تلفا إلا ~~ببينة تقوم له على قبض الصداق ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك أولادا ~~وأوصى إلى امرأته واستخلفها على بضع بناته أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) ~~نعم يجوز وتكون أحق من الأولياء ولكن لا تعقد النكاح وتستخلف هي من الرجال ~~من يعقد النكاح بغير بينة # # | في النكاح بغير بينة # ( قلت ) أرأيت إن زوج رجل بغير بينة وأقر المزوج بذلك أنه زوجه بغير بينة ~~أيجوز أن يشهدا في المستقبل وتكون العقدة صحيحة في قول مالك ( قال ) نعم ~~كذلك قال مالك ( قال ) وقال مالك في رجل تزوج امرأة فلما أراد أبوها أن ~~يقبض الصداق قال زوجتني بغير شهود فالنكاح فاسد ( قال مالك ) إذا أقر أنه ~~تزوج فالنكاح له لازم ويشهدان فيما يستقبلان ( قلت ) وسواء إن أقرا جميعا ~~أنه تزوج بغير بينة أو أقر أحدهما ( قال ) نعم ذلك سواء عند مالك إذا تزوج ~~بغير بينة فالنكاح جائز ويشهدان فيما يستقبلان وإنما الذذي أخبرتك مما سمعت ~~من مالك أنهما تقارا ولا بينة بنيهما ( قلت ) أرأيت الرجل إذا زوج عبده ~~أمته بغير شهود ولا مهر ( قال ) قال مالك لا يزوج الرجل عبده أمته إلا ~~بشهود وصداق ( قلت ) فإن زوجه بغير شهود ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال في ~~رجل تزوج بغير شهود فقال الرجل بعد ذلك أنكحتني بغير شهود فهذا نكاح ms0770 مفسوخ ~~( قال مالك ) إذا أقرا بالزوجية فليشهدا فيما يستقبلان والنكاح جائز فالعبد ~~بهذه المنزلة يشهدان فيما يستقبلان وهذا إذا لم يكن دخل بها ( قلت ) فإن ~~زوجه بغير صداق ( قال ) إن زوجه على أنه لا صداق عليه فهذا النكاح مفسوخ ما ~~لم يدخل بها فإن دخل بها كان لها صداق مثلها ويثبتان PageV04P192 على ~~نكاحهما ( قلت ) فإن زوجه ولم يذكر الصداق ولم يقل على أنه لا صداق عليك ( ~~قال ) هذا التفويض وهذا النكاح جائز ويفرض للامة صداق مثلها وهذا رأيي لأن ~~مالكا قال هذا في النساء والنساء يجتمع فيه الحرائر والاماء ( قلت ) أرأيت ~~الرجل ينكح ببينة ويأمرهم أن يكتموا ذلك أيجوز هذا النكاح في قول مالك قال ~~لا ( قلت ) فإن تزوج بغير بينة على غير الاستسرار ( قال ) ذلك جائز عند ~~مالك وليشهدا فيما يستقبلان ( قلت ) لم أبطلت الأول ( قال ) لأن أصل هذا ~~للاستسرار فهو وإن كثرت البينة إذا أمر بكتمان ذلك أو كان ذلك على الكتمان ~~فالنكاح فاسد ( قلت ) أرأيت ان زوج رجل ابنته وهي ثيب فأنكرت الابنة ذلك ~~فشهد عليها الأب ورجل أجنبي أنها قد فوضت ذلك إليها أبيها فزووجها من هذا ~~الرجل ( قال ) لا يجوز نكاحه لأنه إنما شهد على فعل نفسه وهو خصم ولقد سمعت ~~أن مالكا سئل عن رجل وجد مع امرأة في بيت فشهد أبوها وأخوها أن الأب زوجها ~~إياه فقال لا يقبل قولهما ولايجوز نكاحه وأرى أن يعاقبا ( قلت ) أرأيت إن ~~تزوج رجل مسلم نصرانية بشهادة نصارى أيجوز نكاحه أم لا ( قال ) لا أرى أن ~~يجوز نكاحه بشهاد النصارى فإن مطر في ذلك اليوم الذي سمى لم ترد إليه قال ~~مالك ولا يضرب له في ذلك أجل إلى ذلك اليوم لينظر أيكون فيه المطر أم لا ~~قال بن القاسم وأخبرني بعض جلسائه أنه قيل لمالك ما تقول في رجل يقول إن لم ~~يقدم أبي إلى يوم كذا وكذا فامرأتي طالق ألبتة قال مالك لا يشبه هذا المطر ~~لأن هذا يدعي أن الخبر قد جاءه أو الكتاب ms0771 بأن والده سيقدم وليس هذا كمن حلف ~~على الغيب ولم أسمعه من مالك ولكن قد أخبرني به من أثق به من أصحابه والذين ~~بالمدينة قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار وإن لم أعتق ~~عبدي فلانا أيقع الطلاق عليه ساعة تكلم بذلك قال لا يقع عليها في قول مالك ~~الطلاق حين تكلم بذلك ولكن يحال بينه وبين وطئها ويقال له افعل ما حلفت ~~عليه فإن لم يفعل ورفعت أمرها إلى السلطان ضرب لها السلطان أجل الإيلاء ~~أربعة أشهر من يوم ترفع أمرها إلى السلطان ولا ينظر إلى ما مضى من الشهور ~~والسنين من يوم حلف ما لم ترفعه إلى السلطان وليس يضرب السلطان لها أجل ~~الإيلاء في قول مالك إلا في هذا الوجه وحده لأن كل إيلاء وقع في غير هذا ~~الوجه من غير أن يقول إن لم أفعل كذا وكذا حلف بالله أن لا يطأها أو بمشي ~~أو بنذر صيام أو عتاقة أو طلاق امرأة له أخرى أو بعتق رقبة عبده أو حلف ~~لغريم له أن لا يطأ امرأته حتى يقضيه قال مالك فهذا كله وما أشبهه هو مول ~~منها من يوم حلف وليس من يوم ترفعه إلى السلطان وليس يحتاج في هذا إلى أن ~~ترفعه إلى السلطان لأن هذا إذا وطىء قبل أن ترفعه إلى السلطان ولا إيلاء ~~عليه فقد بر والوجه الآخر هو وإن وطىء فيه قبل أن ترفعه إلى السلطان فإن ~~ذلك لا تسقط عنه اليمين إلا التي حلف عليه إذا كان لم يدخل أشهدا على ~~النكاح ولزم الزوج النكاح ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن إسماعيل بن ~~إبراهيم عن عباد بن سنان عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قالألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الحارث قال بلى قال قد أنكحتكها ولم يشهد ~~( بن وهب ) عن بن أبي ذئب أن حزة بن عبد الله خطب على ابنه إلى سالم بن عبد ~~الله بن عمر بن ms0772 الخطاب ابنته فلما أراد أن يزوجه قال له حمزة أرسل إلى أهلك ~~قال سالم لا فزوجه وليس معهما غيرهما ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد ~~أنه قال تجوز شهادة الابداد PageV04P193 في غير ملكه قال مالك ولو ورثه هذا ~~الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن لا يكلمه لم أر عليه حنثا ~~لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث قال فقلت لمالك فلو فلس هذا ~~الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما ما فاشتراه قال مالك ~~إن كلمه حنث وأرى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد إياه ~~طائعا وسئل مالك عن امرأة من آل الزبير حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم ~~فلانا ثم إن الجارية وقعت إلى أبيها ثم مات أبوها فورثتها ابنته الحالفة ~~وإخوة لها فباعوا الجارية فاشترتها في حصتها أترى أن تكلم فلانا ولا تحنث ~~قال أرى إن كانت الجارية هي قدر ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك ~~فلا أرى عليها حنثا واشتراؤها إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها ~~إخوتها وإن كانت الجارية أكثر من ميراثها فإنها إن كلمته حنثت قلت أرأيت إن ~~قال رجل لامرأته أنت طالق إن دخلت هذه الدار فطلقها تطليقتين ثم تزوجت زوجا ~~ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الحالف فدخلت الدار كم تطلق أواحدة أم ثلاثا ~~في قول مالك قال قال مالك تطلق واحدة ولا تحل له إلا بعد زوج لأنها رجعت ~~إليه على بقية طلاق ذلك الملك وإنما كان حالفا بالتطليقتين اللتين طلق ~~وبهذه التي بقيت له فيها يحنث ولا يحنث بغيرها وليس عليه شيء مما يحنث به ~~في يمينه إلا هذه التطليقة الباقية فيمن قال لها أنت طالق إذا حضت أو طهرت ~~قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق إذا حضت قال هي طالق الساعة وتعتد ~~بطهرها الذي هي فيه من عدتها وهذا قول مالك قلت فإن قال لها وهي حائض إذا ~~طهرت فأنت طالق قال ms0773 قال مالك هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها قال مالك ~~وإذا قال لها وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق فهي طالق الساعة قلت أرأيت إن ~~قال لامرأته أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا أيقع عليها الطلاق في ~~قول مالك قال أرى أن الطلاق واقع عليه إن دخلها ليلا أو نهارا إلا أن يكون ~~أراد بقوله يوم أدخل النهار دون الليل فإن كان أراد النهار دون الليل ~~فالقول قوله وينوي في ذلك لأن النهار من الليل والليل من النهار في هذا ~~النحو من قول مالك إذا لم تكن له نية قال وكذلك إن قال ليلة أدخل دار فلان ~~فأنت طالق فدخلها نهارا قال هو مثل ما وصفت لك إلا أن يكون أراد الليل دون ~~النهار قال مالك وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه والفجر وليال عشر فقد ~~جعل الله الأيام مع الليالي فيمن قال أنت طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان ~~فدخل إحداهما قلت أرأيت لو أن رجلا قال امرأتي طالق إن دخلت دار فلان ودار ~~فلان فدخل إحداهما أتطلق عليه امرأته في قول مالك قال تطلق عليه امرأته إذا ~~دخل في إحدى الدارين قلت فإن دخل الدار الأخرى بعد ذلك أتطلق عليه في قول ~~مالك أم لا قال لا تطلق عليه في قول مالك لأنه قد حنث في يمينه بالذي حلف ~~به فلا يقع عليه شيء بعد ذلك الشك في الطلاق قلت أرأيت لو أن رجلا طلق ~~امرأته فلم يدر كم طلقها أطلقة واحدة أم اثنتين أم ثلاثا كم يكون هذا في ~~قول مالك قال قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال بن القاسم وأرى إن ~~ذكر وهي في العدة أنه لم يطلق إلا واحدة أو اثنتين أنه يكون أملك بها فإن ~~انقضت العدة قبل أن يذكر فلا سبيل له إليها وإن ذكر بعد انقضاء العدة أنه ~~إنما كانت تطليقة أو تطليقتين فهو خاطب من الخطاب وهو مصدق في ذلك قلت ~~أتحفظه عن ms0774 مالك قال لا قلت أرأيت إن لم يذكر كم طلقها ففرقت بينهما ثم ~~تزوجها زوج بعد انقضاء عدتها ثم طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها أتحل ~~للزوج الذي لم يدر كم طلقها قال تحل له بعد هذا الزوج لأنه إن كان إنما ~~طلقها واحدة رجعت عنده على اثنتين وإن كان إنما طلقها هذا الزوج اثنتين ~~رجعت إليه على واحدة وإن كان إنما طلقها ثلاثا فقد أحلها هذا الزوج فإن ~~طلقها هذا الزوج أيضا تطليقة فانقضت عدتها أو لم تنقض عدتها لم يحل له أن ~~ينكحها إلا بعد زوج لأنه لا يدري لعل طلاقه إياها كان تطليقتين فقد طلق ~~أخرى فهذا لا يدري لعل الثلاث إنما وقعت بهذه التطليقة التي طلق فإن تزوجت ~~بعد ذلك زوجا آخر فمات أو طلقها فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الأول فطلقها ~~أيضا تطليقة إنه لا يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج أيضا لأنه لا يدري لعل ~~الطلاق الأول إنما كان تطليقة واحدة والطلاق الثاني إنما كان تطليقة ثانية ~~وإن هذه الثالثة فهو لا يدري لعل هذه هي التطليقة الثالثة فلا يصلح له أن ~~ينكحها حتى تنكح زوجا غيره قلت فإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها ~~هذا الزوج الثالث ثم تزوجها الزوج الأول أيضا قال فإنها ترجع إليه أيضا على ~~تطليقة أيضا بعد الثلاثة الأزواج إلا أن يبت طلاقها وهي تحته في أي النكاح ~~والعتاقة # # | نكاح السر # ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل نكح سرا وأشهد رجلين ~~قال لامرأته أنت طالق سدس تطليقة قال نرى إن مسها فرق بينهما واعتدت حتى ~~تنقضي عدتها وعوقب الشاهدان بما كتما من قال ذلك وللمرأة مهرها ثم إن بدا ~~له أن ينكحها حين تنقضي عدتها نكحها نكاح علانية ( قال يونس ) وقال بن وهب ~~مثله ( قال بن وهب ) قال يونس قال ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض ~~تطليقة فهي تطليقة تامة وإن سليمان بن شهاب وإن قال واحدة ونصفا فاجعلها ms0775 ~~اثنين وإن قال اثنين ونصفا فاجعلها ألبتة فيمن قال إحدى نسائي طالق أو قال ~~واحدة فأنسبها قلت أرأيت لو أن رجلا قال إحدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو ~~واحدة منهما بعينها أيكون له أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء قال قال مالك ~~إذا لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداق لها ونرى أن ينكلهما الإمام بعقوبة ~~والشاهدين بعقوبة فإنه لا يصلح نكاح السر ( قالابن وهب ) وسمعت يحيى بن عبد ~~الله بن سالم يقول مثله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يعقوب بن إبراهيم المدني ~~عن الضحاك بن عثمان أن أبا بكر الصديق قال لا يجوز نكاح السر حتى يعلن به ~~ويشهد عليه ( بن وهب ) عن شمر بن نمير الأموي عن حسين بن عبد الله عن أبيه ~~عن جده عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ~~ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال ما هذا فقالوا نكح فلان يا رسول الله ~~فقال كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان ~~( قال حسين ) وحدثني عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسين أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كره نكاح السر حتى يضرب بالدف ( بن وهب ) عن بن لهيعة ~~عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب ~~بن شرحبيل مر من قبلك فليظهروا عند النكاح الدفاف فإنها تفرق بين النكاح ~~PageV04P194 والسفاح وامنع الذين يضربون بالبرابط ( قال سحنون ) والبرابط ~~الاعواد # # | في النكاح بالخيار # ( قلت ) أرأيت ان تزوج رجل امرأة باذن الولي وشرط الخيار للمرأة وللزوج ~~أو للولي أو لهم كلهم يوما أو يومين أيجوز هذا النكاح عند مالك وهل يكون في ~~النكاح خيار ( قال ) أرى أنه لا خيار فيه وأنه إذا وقع في النكاح الخيار ~~فسخ النكاح ما لم يدخل بها لأنهما لو ماتا قبل الخيار لم يتوارثا ( قلت ) ~~أرأيت إن بنى بها قبل أن يفسخ هذا النكاح أيفسخ ms0776 أم لا ( قال ) لا ويكون لها ~~الصداق اللذي سمي لها ولا ترد إلى صداق مثلها ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج ~~المرأة على أنه بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أو على أن المرأة بالخيار ~~مثل ذلك أيجوز هذا النكاح أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل ~~يتزوج المرأة بصداق كذا وكذا على أنه ان لم يأتها بصداقها إلى أجل كذا وكذا ~~فلا نكاح بنيهما ( قال ) لم يقل لي مالك دخل بها أو لم يدخل وإن دخل لم ~~أفسخه وجاز النكاح وكذلك مسئلتك في تزويج الخيار ( قلت ) أرأيت إن قال ~~أتزوجك على أحد عبدي هذين أيهما شئت أنت أو أيهما شئت أنا ( قال ) أما إذا ~~قال أيهما شاءت المرأة فذلك جائز وأما إذا قال أيهما شاء الزوج فلا يخر فيه ~~ألا ترى أن لو باع احدهما من رجل بعشرة دنانير يختار أيهما شاء لم يكن بذلك ~~بأس ولو قال أنا أعطيك أيهما شئت لم يكن في ذلك خير وهذا قول مالك فالنكاح ~~عندي مثله ( قال بن القاسم ) وقال الليث قال ربيعة الصداق ما وقع به النكاح ~~وكذلك قال مالك # PageV04P195 # | في النكاح إلى أجل # ( قلت ) أرأيت إذا تزوج امرأة بأمر الولي بصداق قد سماه تزوجها شهرا أو ~~سنة أو سنتين أيصلح هذا النكاح ( قال ) قال مالك هذا النكاح باطل إذا ~~تزوجها إلى أجل من الاجال فهذا النكاح باطل ( قال ) وقال مالك وان تزوجها ~~بصداق قد سماه وشرطوا على الزوج ان أتي بصداقها إلى أجل كذا وكذا من الآجال ~~وإلا فلا نكاح بينهما ( قال مالك ) هذا النكاح باطل ( قلت ) دخل بها أو لم ~~يدخل بها ( قال ) قال مالك هو مفسوخ على كل حال دخل بها أو لم يدخل بها ( ~~قال مالك ) وإنما رأيت فسخه لأني رأيته نكاحا لا يتوارث عليه أهله ( قال ~~سحنون ) هذه المسألة قوله كانت له في تزويج الخيار إنه يفسخ دخل بها أو لم ~~يدخل بها وكان يقول لأن فساده جاء من قبل عقده ثم رجع فقال إذا ms0777 دخل جاز ~~ويفسخ قبل الدخول ( قلت ) أرأيت إن قال أتزوجك شهرا أيبطل النكاح أم يجعل ~~النكاح صحيحا ويبطل الشرط ( قال ) قال مالك النكاح باطل ويفسخ وهذه المتعة ~~قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها ( قلت ) أرأيت إن قال ~~إحداكما طالق قال قال مالك تطلقان عليه جميعا إذا مضى هذا الشهر فأنا ~~أتزوجك ورضي بذلك وليها ورضيت ( قال هو عندي بمنزلة من قال ذلك للميت الذي ~~قد انقطعت مشيئته إن لم يشأ حتى مات فلا طلاق عليه قلت أرأيت إن قال لها ~~أنت طالق إن شاء الله أتطلق مكانها قال نعم في قول مالك قال مالك لا ثنيا ~~في الطلاق قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء ) هذا النكاح باطل ولا ~~يقام عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة بثلاثين دينارا نسيئة إلى ~~سنة ( قال ) قال مالك لا يعجبني هذا النكاح ولم يقل لنا في أكثر من هذا ( ~~قال ) قال مالك ليس هذا من نكاح من أدركت ( قلت ) فما يعجبك من هذا النكاح ~~إن نزل ( قال ) أجيزه وأجعل للزوج إذا أتى بالمعجل أن يدخل عليها وليس لها ~~أن تمنعه نفسها ويكون الثلاثون المؤخرة إلى أجلها ( قلت ) فإن تطاول الأجل ~~أو قال في الثلاثين المؤخرة إنها إلى موت أو فرق ( قال ) أما إذا كان إلى ~~موت أو فراق فهو مفسوخ ما لم يدخل بها وكذلك قال مالك وأما إذا كان إلى أجل ~~بعيد فأراه جائزا ما لم يتفاحش بعد ذلك # PageV04P196 # | في شروط النكاح # ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر أيفسخ هذا ~~النكاح وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~النكاح جائز والشرط باطل ( قلت ) لم أجاز هذا النكاح وفيه هذا الشرط ( قال ~~) قال مالك قد أجازه سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم وليس هذا من ~~الشروط التي يفسد بها النكاح ( بن وهب ) عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث ~~عن كثير بن ms0778 فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر ~~بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها فوضع عنه عمر الشرط وقال المرأة ~~مع زوجها ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد ~~العزيز وبن شهاب وربيعة وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثله ~~( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال قد نزل ذلك برجل في ~~زمان عبد الملك بن مروان مع شروط سوى ذلك فقضى بذلك فرأى الفقهاء يومئذ أن ~~قد أصاب القضاء في ذلك ما لم يكن قبله طلاق ( قلت ) فأي شيء الشروط التي ~~يفسد بها النكاح في قول مالك ( قال ) ليس لها حد ( قال بن القاسم ) قال ~~مالك من تزوج امرأة على شرط يلزمه ثم إنه صالحها أو طلقها تطليقة فأنقضت ~~عدتها ثم تزوجها بعد ذلك بنكاح جديد ( قال ) قال مالك تلزمه تلك الشروط ما ~~بقي من طلاق ذلك المالك شيء ( قال ) وإن شرط في نكاحه الثاني أنه إنما ينكح ~~على أن لا يلزمه من تلك الشروط شيء ( قال ) ذلك لا ينفعه وتلك الشروط له ~~لازمة ما بقي من طلاق ذلك المالك شيء ( قلت ) أرأيت إن قال أتزوجك بمائة ~~دينار على أن أنقدك خمسين دينارا وخمسون على ظهري ( قال ) إن كان هذا الذي ~~على ظهره يحل بدخول الزوج عندهم فأراه جائزا وإن كان لا يحل إلا إلى موت أو ~~فراق فأراه غير جائز فإن أدرك النكاح فسخ وإن دخل بها ثبت النكاح وكان لها ~~صداق مثلها ( قلت ) أرأيت هذا الذي تزوج على مهر معجل ومنه مؤجل إلى موت أو ~~طلاق فدخل بها أيفسخ هذا النكاح أم تقره إذا دخل PageV04P197 بها ( قال ) ~~قال مالك إذا دخل بها أجزت النكاح وجعلت لها صداق مثلها ولم أنظر إلى ما ~~سميا من الصداق ( قال سحنون ) إلا أن يكون صداق مثلها أقل مما عجل لها فلا ~~ينقص منه شيء # # | في جد النكاح وهزله ms0779 # ( قلت ) أرأيت إن خطب رجل امرأة ووليها حاضر فقال زوجنيها بمائة دينار ~~فقال الولي قد فعلت وقد كانت فوضت إلى الولي ذي ذلك الرجل الخاطب وهي بكر ~~والمخطوب إليه والدها فقال الخاطب لا أرضى بعد قول الاب أو الولي قد زوجتك ~~( قال ) أرى ذلك يلزمه ولا يشبه هذا البيع لأن سعيد بن المسيب قال ثلاث ليس ~~فيهن لعب هزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق فأرى ذلك يلزمه # # | في شروط النكاح أيضا # ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة تزوجت رجلا وشرطت عليه شروطا وحطت من مهرها ~~لتلك الشروط أيكون لها ما حطت من ذلك أم لا ( قال ) ما حطت من ذلك في عقدة ~~النكاح فلا يكون لها فيه على الزوج من ذلك شيء وما شرططت على الزوج فهو ~~باطل إلا أن يكون فيه عتق أو طلاق وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كان ~~إنماحطت عنه بعد عقدة النكاح على أن اشترطت عليه هذه الشروط ( قال ) يلزمه ~~ذلك ويكون له المال فإن أتى شيئا مما شرطت عليه رجعت عليه في المال فأخذته ~~مثل ما تشترط أن لا تخرجني من مصري ولا تتسرر علي ولا تتزوج علي ( قلت ) ~~فإن كانت أعطته المال على أن لا يتزوج عليها فإن تزوج عليها فهي طالق ثلاثا ~~( قال ) إن فعل وقع الطلاق ولم ترجع في المال لأنها اشترت طلاقها بما وضعت ~~عنه # # | في نكاح الخصي والعبد # ( قلت ) أيجوز نكاح الخصي وطلاقه في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم نكاحه ~~جائز وطلاقه جائز ( قال ) ولقد كان في زمان عمر بن الخطاب خصي وكان جارا ~~لعمر PageV04P198 بن الخطاب وكان عمر يسمع صوت امرته وضغاءها من زوجها هذا ~~الخصي ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار ~~أن بن سندر تزوج امرأة وكان خصيا ولم يعلم فنزعها منه عمر بن الخطاب ( قلت ~~) فالمجبوب أيجوز نكاحه أيضا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم نكاحه جائز ~~لأنه يحتاج إلى أشياء من أمر النساء ( بن وهب ) عن ms0780 بن لهيعة عن عطاء بن أبي ~~رباح أنه قال إذا تقدمت عليه وهي تعلم أنه لا يأتي النساء فلا يأتي النساء ~~فلا خصومة لها بعد ( قلت ) لابن القاسم فالعبد كم يتزوج في قول مالك ( قال ~~) قال مالك أحسن ما سمعت أن العبد يتزوج أربعا ( قلت ) كم ينكح العبد في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك أربعا ( قلت ) إن شاء اماء وإن شاء حرائر ( قال ~~) كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فنقد مهرا ~~أيكون للسيد أن يأخذ جميع ذلك منها في قول مالك ( قال ) نعم ويترك لها قدر ~~ما يستحل به ( قلت ) وإن كانت قد استهلكت ذلك كان دينا عليها تتبع به في ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت العبد بين الرجلين أينكح باذن أحدهما في ~~قول مالك ( قال ) قال مال لا يجوز إلا أن يأذنا له جميعا ( بن وهب ) عن ~~مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط واستفتى في عبد ~~استطاع طولا أن ينكح حرة فلم ير بأسا أن ينكح أمة ولم ير عليه ما على الحر ~~في ذلك ( قال بكير ) وسمعت عمرو بن شعيب يقول ذلك ( بن وهب ) عن يونس وغيره ~~عن بن شهاب أنه قال لو كان له رغائب الأموال ثم نكح الاماء وترك الحرائر ~~لجاز له ذلك وهو مع ذلك يصلح له نكاح الحرائر في السنة # قال فبذلك نرى أنه لا يحرم على المملوك أن ينكح الامة على الحرة ( بن وهب ~~) عن رجال من أهل العلم عن القاسم وسالم وبن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ~~ومجاهد وبن جبير وكثير من العلماء أنهم قالوا ينكح العبد أربعا ( بن وهب ) ~~عن بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال ينكح العبد أربع نصرانيات ( بن وهب ) عن ~~جرير بن حازم أنه سمع يحيى بن سعيد PageV04P199 يقول القول عندنا بالمدينة ~~في العبد يتزوج بغير اذن سيده أن سيده بالخيار إن شاء أمضاه وإن شاء رده ~~فإن أمضاه فلا بأس به # # | في ms0781 حدود العبد وكفاراته # ( قلت ) لابن القاسم أي شيء يكون العبد والحر فيه سواء في هذه الأشياء ~~الكفارات والحدود ( قال ) أما الكفارات كلها فإن الحر والعبد فيها سواء ~~وأما حد الفرية فإن على العبد فيه أربعين جلدة وأما الطلاق فهو ما قد علمت ~~وأما في الظهار فكفارته في الظهار مثل كفارة الحر لأن هذا كفارة وكذلك في ~~اليمين بالله وإيلاؤه نصف إيلاء الحر وكفارته في الايلاء مثل كفارة الحر ~~إلا أنه لا يقدر على أن يعتق ( قال مالك ) والصيام في كفارة اليمين للعبد ~~أحب إلي فإن أطعم فأرجو أن يجزئه وكذلك الكسوة ويضرب للعبد إذا قعد عن ~~امرأته سنتان نصف أجل الحر وإذا اعترض عن امرأته فلم يقدر على أن يطأها نصف ~~أجل الحر ستة أشهر ( قلت ) أرأيت المكاتب يتزوج ابنة مولاه أيجوز ذلك في ~~قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك ( قال بن القاسم ) وأرى أنه ~~جائز ( قلت ) وكذلك العبد يتزوج بنت مولاه برضا مولاه ورضاها ( قال ) هو ~~بمنزلة المكاتب أيضا وقد كان مالك يستثقله ولست أرى به بأسا ( قلت ) أرأيت ~~المكاتب يشتري امرأته هل يفسد النكاح في قول مالك ( قال ) نعم ويطؤها بملك ~~اليمين ويفسد النكاح في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا زوج الرجل عبده ~~على من المهر ( قال ) على العبد إلا أن يشترطه السيد على نفسه ( بن وهب ) ~~قال يونس عن ربيعة أنه قال في العبد ينكح قال أما الذي خطب عليه سيده ~~وأنكحه وسمى صداقا فالصداق على سيده وأما رجل أذن في نكاح عبده لقوم خطب ~~إليه العبد مولاتهم أو جاريتهم فإن الصداق على العبد بمنزلة الدين عليه إن ~~كانت وليدة فلا يجوز صداقها إلا فيما بلغ ثلث ثمنها وإن كانت حرة فما سمى ~~لها لأن السيد فرط حين أذن له في النكاح فحرمتها أعظم فما عسى أن يصدق ~~العبد ( قلت ) PageV04P200 أرأيت إن أذن السيد لعبده في النكاح أيكون المهر ~~في ذمته أم في رقبته ( قال ) قال مالك المهر في ذمته ( قلت ) أرأيت ms0782 إذا ~~تزوج العبد بغير اذن سيده أيكو المهر في رقبة العبد أم لا ( قال ) لا يكون ~~في رقبته ويأخذ السيد المهر الذي دفعه العبد إليها وكذلك قال لي مالك إلا ~~أن يترك لها قدر ربع دينار ( قلت ) أرأيت إن أعتق هذا العبد يوما من الدهر ~~هل تتبعه هذه المرأة بالمهر الذي سمى لها ( قال ) نعم في رأيي إن كان دخل ~~بها إلا أن يكون السلطان أبطله عنه ( قال سحنون ) وإن أبطله السيد أيضا فهو ~~باطل ( قلت ) ولم قلت إذا أبطله السلطان عنه ثم عتق بعد ذلك إنه لا يلزمه ~~في رأيك وعلى ما قلته ( قال ) بلغني أن مالكا يقول في العبد إذا ادان بغير ~~إذن سيده إن ذلك دين عليه إلا أن يفسخه السلطان ( قلت ) فإن فسخه السلطان ~~ثم عتق العبد بعد ذلك أيبطل الدين عنه بفسخ السلطان ذلك الدين عنه ( قال ) ~~كذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت كل ما لزم ذمة العبد أيكون للغرماء أن ~~يأخذوا ذلك من العبد بعد ما يأخذ السيد خراجه من العبد إن كان عليه خراج ( ~~قال ) قال مالك ليس لهم من خراج العبد شيء # قال بن القاسم ولا من الذي يبقي في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير ( ~~قال مالك ) وإنما يكون ذلك لهم في مالك إن وهب للعبد أو تصدق به عليه أو ~~أوصي له به فقبله العبد فأما عمله فليس لهم فيه قليل ولا كثير وإنما يكون ~~دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد إن طرأ للعبد مال يوما بحال ما ~~وصفت لك وإن أعتق العبد يوما ما كان ذلك دينا عليه يتبع به وهذا قول مالك ~~وكل دين لحق العبد وهو مأذون له في التجارة فهذا الدين يكون في المال الذي ~~في يده أو كسبه من تجارة بحال ما وصفت لك وليس لهم من عمل يده وخراجه قليل ~~ولا كثير وإن كان للسيد عليه دين ضرب بدينه مع الغرماء ( قلت ) أرأيت العبد ~~إذا اشترته امرأته وقد بنى بها ms0783 كيف يمهرها وعلى من يكون مهرها ( قال ) على ~~عبدها ( قلت ) ولا تبطل ( قال ) لا وهذا رأيي لأن مالكا قال في امرأة داينت ~~عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك إن دينه لا يبطل فكذلك مهر ~~المرأة إذا شترت زوجها لم يبطل دينها وإن PageV04P201 كان لم يدخل بها فلا ~~مهر لها ( قال سحنون ) ألا ترى أنها وسيده اغتزيا فسخ نكاحه فلا يجوز ذلك ~~لأن الطلاق بيد العبد فلا يجوز له إخراج ما في يديه ولا هو أملك به من سيده ~~بالاضرار ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المرأة تكاتب عبدها أيجوز له أن ينكحها ~~في قول مالك ( قال ) لا يجوز لأن المكاتب عبدها ألا ترى أنه إن عجز رجع ~~رقيقا أو لا ترى أنه ما دام في حال الاداء فلا بأس أن يرى شعرها إذا كان ~~وغدا دنيئا لا خطب له فإن كان له منظرة وخطب فلا يرى شعرها وكذلك عبدها ( ~~قال ) فقلنا لمالك أرأيت المرأة يكون لها في العبد شرك أيصلح له أن يرى ~~شعرها ( قال ) لا يصلح لها أن يرى شعرها وغدا كان أو غير وغد ( قلت ) وما ~~الوغد ( قال ) الذي لا منظرة له ولا خطب فذلك الوغد # # | في نكاح الحر الأمة # ( قلت ) أرأيت الحر كم يتزوج من الاماء في قول مالك ( قال ) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا وأرى أنه إن خشي العنت فله أن يتزوج ما بينه وبين أربع ( قلت ~~) فالعبد يتزوج من الاماء فيما بينه وبين أربع في قول مالك وإن لم يخف ~~العنت على نفسه قال نعم ( قلت ) أفيجوز أن يتزوج الرجل أمة والده ( قال ) ~~نعم في رأيي إن ذلك جائز ( قلت ) فإن كان ولده عبدا وهو حر فزوجه ولده أمته ~~( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك ( قلت ) أرأيت الرجل هل يجوز ~~له أن ينكح أمة ابنه ( قال ) لا يجوز له ذلك ( قلت ) ولم لا يجوز أن يتزوج ~~الرجل أمة ابنه ( قال ) لأنها كانها له رقيق فمن ها هنا كره ms0784 ذلك ولا حد ~~عليه فيها ( قلت ) أرأيت الرجل أيجوز له أن يتزوج أمة امرأته ( قال ) نعم ~~في رأيي لأن مالكا قال من زنى بأمة امرأته رجم ( قلت ) ويجوز له أن يتزوج ~~أمة أخيه قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت ~~الرجل إن تزوج أمة والده فولدت منه ثم اشتراها أتكون أم ولد بذلك الولد أم ~~لا في قول مالك ( قال ) قال مالك كل من تزوج أمة ثم اشتراها وقد كانت ولدت ~~منه قبل أن يشتريها إنها لا تكون أم ولد بذلك الولد إلا PageV04P202 أن ~~يشتريها وهي حامل به فتكون بذلك الولد أم ولد ألا ترى أن الولد الذي ولدته ~~قبل أن يشتريها أنه لسيدها الذي باعها وإن اشتراها وهي حامل به فتكون له ~~فتصير بهذا أم ولد ولا تصير بالذي ولدت قبل الشراء أم ولد لأنه رقيق # وأما ما سألت عنه من اشتراء الولد امرأته من أبيه وهي حامل فاني لا أراها ~~أم ولد وإن اشتراها وهي حامل منه لأن الولد قد عتق على جده وهو في بطنها ~~وإنما تكون أم ولد إذا اشتراها وهي حامل منه ثم يعتق عليه وهو في بطنها ~~وأما ما يثبت فيه الحرية يعتق على من يملكه فاشتراها وهي حامل به فلا تكون ~~به أم ولد ألا ترى أن سيدها لو أراد أن يبيعها لم يكن ذلك له لأنه قد عتق ~~عليه ما في بطنها ( وقال ) غيره لا يجوز له اشتراؤها لأن ما في بطنها قد ~~عتق على أبيه فهو والأجنبيون سواء وإن الأخرى التي لغير أبيه لو أراد بيعها ~~وهي تحت زوجها باعها وكان ما في بطنها رقيقا فهذا فرق ما بينهما # # # | في الرجل يتزوج مكاتبته # ( قلت ) أرأيت الحر أيصلح له أن يتزوج مكاتبته ( قال ) لا يصلح له ذلك ~~لأن ما قال لا يصلح أن يتزوج الرجل أمته فمكاتبته بمنزلة أمته # # # | في انكاح الرجل عبده أمته # ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أو المحجور عليه إذا كانت له ~~أمة ms0785 فزوجها سيدها من عبده ذلك والعبد هو سيد الأمة أيجوز هذا التزويج في ~~قول مالك ( قال ) وجه الشأن أن ينتزعها منه ثم يزوجها إياه بصداق ( قلت ) ~~فإن زوجها إيا قبل أن ينتزعها ( قال ) أراه إنتزاعا وأرى التزويج جائزا ~~ولكن أحب إلي أن ينتزعها منه ثم يزوجه وكذلك إن أراد أن يطأ أمة عبده فإنه ~~ينبغي له أن ينتزعها منه ثم يطأها فإن وطئها قبل أن ينتزعها منه فإن هذا ~~انتزاع ولكن ينتزعها قبل أن يطأها فإن ذلك أحب إلي ( قلت ) أتحفظ هذا عن ~~مالك ( قال ) أما الوطء إذا أر أن يطأها فهو قوله PageV04P203 ( بن وهب ) ~~عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أ رباح أنه قال لا يزوج الرجل عبده ~~أمته بغير مهر ( قال بن وهب ) وقال ذلك مالك # # # | في نكاح الامة على الحرة ونكاح الحرة على الامة # ( قلت ) هل ينكح الامة على الحرة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ينكح ~~الامة الحرة فإن فعل جاز النكاح وكانت الحرة بالخيار إن أحبت أن تقيم معه ~~أقامت وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت ( قال مالك ) وإن أقامت كان القسم من ~~نفسه بينهما بالسوية ( قلت ) فهل لها أن تختار فراقه بالثلاث ( قال ) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تختار إلا تطليقة وتكون أملك بنفسها ولا ~~أرى أن تشبه هذه الامة تعتق تحت العبد فتختار الطلاق كله لأن الامة إنما ~~جاء فيها الأثر وهو قول ضعيف والناس على غير ذلك ( قال مالك ) والحر يتزوج ~~الحرة على الامة لا بأس بذلك لا أن تكون لم تعلم أن تحته أمة فلها أن تختار ~~إذا تزوجها على أمة ولم تعلم كذلك قال لي مالك ( بن وهب ) عن بن لهيعة ~~والليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا تنكح الامة على الحرة ~~وتنكح الحرة على الامة ( بن وهب عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن بن المسيب أنه ~~قال إذا تزوج الرجل الحرة على الامة ms0786 ولم تعلم الحرة أن تحته أمة كانت الحرة ~~بالخيار إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت معها وكان لها إن قرت الثلثان من ماله ~~ونفسه ( قال بن وهب ) قال يونس وقا ذلك بن شهاب ( قلت ) أرأيت إن كانت تحته ~~أمتان علمت الحرة بواحدة ولم تعلم بالأخرى أيكون لها الخيار أم لا في قول ~~مالك ( قال ) نعم أرى لها الخيار ألا ت لو أن حرة تزوج عليها أمة فرضيت ثم ~~تزوج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها فكذلك هذه إذا لم تعلم بالامتين وعلمت ~~بالواحدة ( قلت ) لم جعل مالك الخيار للحرة في هذه المسائل ( قال ) قال ~~مالك إنما جعلت لها الخيار لما قالت العلماء قبلي يري سعيد بن المسيب وغيره ~~( قال ) قال مالك ولو لا ما قالوا لرأيته حلالا لأنه حلا في كتاب الله ( بن ~~وهب ) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن ~~السنة PageV04P204 إذا تزوج الرجل الامة وعنده حرة قبلها فإن الحرة بالخيار ~~إن شاءت فارقت زوجها وإن شاءت أقامت معه على ضر أمة فإن أقرت على ضر أمة ~~فلها يومان وللامة يوم ( قلت ) ولم جعلتم الخيار للحرة إذا تزوج الامة ~~عليها أو تزوجها على الامة والحرة لا تعلم ( قال ) لأن الحر ليس من نكاحه ~~الاماء إلا أن يخشى العنت فإن خشي العنت وتزوج الامة كانت الحرة بالخيار ~~وللذي جاء فيه من الأحاديث ( بن وهب ) قال مالك يجوز للحر أن ينكح أربع ~~مملوكات إذا كان على ما ذكر الله في كتابه قال الله ^ ومن لم يستطع منكم ~~طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات ^ ~~قال والطول عندنا المال فمن لم يستطع طولا وخشي العنت فقد أرخص الله تعالى ~~له في نكاح الامة المؤمنة ( قال ) بن القاسم وبن وهب وعلي بن زياد قال مالك ~~لا ينبغي للرجل الحر أن يتزوج الأمة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة إذا ~~لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشي العنت وكذلك قال الله تبارك ms0787 وتعالى ( وقال بن ~~نافع ) عن مالك لا تنكح الامة على الحرة إلا أن تشاء الحرة وهو لا ينكحها ~~وهو لا ينكحها على حرة ولا على أمة وليس عنده شيء ولا على حال إلا أن يكون ~~ممن لا يجد طولا وخشي العنت ( قال مالك ) والحرة تكون عنده ليست بطول يمنع ~~به من نكاح أمة إذا خشي العنت لأنها لا تتصرف بتصرف المال فينكح بها ( بن ~~وهب ) عن مالك قال بلغني عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل ~~كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما ( بن ~~القاسم ) عن مالك عن يحيى بن سعيد سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنجم ~~الامة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن شاءت فلها الثلثان ( قلت لعبد ~~الرحمن بن القاسم ) أرأيت إذا لم يخشى عن نفسه العنت وتزوج أمة ( قال ) ~~مالك مرة يقول ليس له أن يتزوجها إذا لم يخش العنت وكان يقول إذا كانت تحته ~~حرة فليس له أن يتزوج أمة فإن تزوجها على حرة فرق بينه وبين الامة ثم رجع ~~فقال إن تزوجها خيرت الحرة ( قال مالك ) ولو لا ما جاء فيه من الأحاديث ~~لرأيته حلال ( قلت ) أرأيت العبد إن تزوج الحرة على الامة وهي لا تعلم ~~أيكون PageV04P205 لها الخيار إذا علمت (قال) قال مالك لا خيار لها وإذا ~~تزوج الأمة على الحرة فلا خيار للحرة وكذلك قال لي مالك في هذه لأن الأمة ~~من نسائه (ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة يجوز له أن ينكح أمة على حرة (قال ~~ابن وهب) قال يونس وقال ذلك ابن شهاب (قلت) أرأيت العبد كيف يقسم من نفسه ~~بين الحرة وبين الأمة (قال) يعدل بينهما بالسوية في القسم من نفسه قال وهو ~~قول مالك # | في استسرار العبد والمكاتب في أموالهما ونكاحهما بغير إذن السيد # (قلت) أرايت المكاتب أيتسرر في ماله في قول مالك قال نعم (قال) ولقد ~~سألنا مالكا عن العبد أيتسرر في ماله ولا ms0788 يستأذن سيده (قال) نعم ذلك له ~~(ابن وهب) قال وسمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع أن العبد من عبيد عبد ~~الله بن عمر كان يتسرر من ماله فلا يرى بذلك بأسا (قال ابن وهب) فسألت ~~مالكا عن ذلك فقال لا بأس به (قلت) أرأيت المكاتب والمكاتبة أيجوز لهما أن ~~ينكحا بغير إذن السيد في قول مالك قال لا (قلت) لم (قال) لأن له فيهما الرق ~~بعد ولا يجوز لمن عليه رق لغيره أن ينكح إلا بإذن من له الرق فيه فإن نكحا ~~فللسيد أن يفسح ذلك (قلت) أرأيت إن تزوج المكاتب امرأة بغير إذن سيده رجاء ~~الفضل أترى النكاح جائزا (قال) لا يجوز لأنه إن عجز رجع إلى السيد معيبا ~~لأن تزويج العبد عيب (قال) وقال لي مالك لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده ~~(ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وغير واحد من ~~أهل العلم من التابعين أنه لا بأس بأن يتسرر المملوك في ماله وإن لم يذكر ~~ذلك لسيده # | في الأمة والحرة يغران من أنفسهما والعبد يغر من نفسه # (قلت) أرأيت الرجل يتزوج المرأة وتخبره أنها حرة فإذا هي أمة قد كان ~~سيدها أذن لها في أن تستخلف على نفسها رجلا يزوجها أيكون له الخيار في قول ~~مالك (قال) إن لم يكن دخل بها كان له أن يفارقها ولا يكون عليه من الصداق ~~شيء وإن هو # PageV04P206 دخل بها أخذ الصداق الذي دفعه إليها وكان لها صداق مثلها وإن ~~شاء ثبت على نكاحه وكان لها الصداق الذي سمي ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة غرت ~~من نفسها رجلا وزعمت أنها حرة فظهر أنها أمة ( قال ) قال مالك لا يؤخذ منها ~~المهر ( قال بن القاسم ) وأنا أرى إن كان ذلك أكثر من صداق مثلها ترك لها ~~صداق مثلها وأخذ منها الفضل ( قلت ) أرأيت الاولاد إن كانوا قد قتلوا وأخذ ~~الاب ديتهم ثم استحقت الام ( قال ) قال مالك على الاب فيمتهم يوم قتلوا ~~والدية ms0789 للاب ( قالابن القاسم ) وإنما على الاب فيمتهم إذا كانت قيمة كل ~~واحد منهم مثل الدية فأدنى فإن كانت قيمة كل واحد منهم أكثر من الدية لم ~~يكن على الاب إلا الدية التي أخذ ليس على الاب أن يعطي أكثر مما أخذ ( قلت ~~) أرأيت إن استحق السيد هذه الامة وفي بطنها جنين ( قال ) الجنين حر وعلى ~~الاب قيمته يوم تلده أمه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم لأن مالكا قال ~~عليه قيمة ولده يوم يستحقهم سيد الامة ومن مات منهم قبل ذلك فلا شيء على ~~الاب من قيمتهم ( قلت ) فإن ضرب رجل بطنها بعد ما استحقها سيدها أو قبل أن ~~يستحقها فألقت جنينا ميتا ( قال ) قال مالك يأخذ الاب فيه غرة عبدا أو أمة ~~من الضارب عند مالك ويكون على على الاب لسيد الامة عشر قيمة أمه يوم ضربت ~~إلا أن يكون ذلك أكثر من قيمة الغرة فلا يكون على الاب إلا قيمة الغرة التي ~~أخذ لأنه لا يغرم أكثر مما أخذ ولا يجعل فيه على الضارب أكثر من الغرة لأنه ~~حر ولا يكون على ضاربه أكثر من الغرة وكذلك ولدها ما قتل منهم فإنما فيه ~~دية حر وإن كانت قيمته أضعاف الدينة ويقتل من قتله من الاحرار عمدا وتحمل ~~العاقلة الخطأ فيهم وعلى العاقلة ما جنوا وبينهم القصاص وبين الاحرار الذين ~~جنوا عليهم أو جنوا هم عليهم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن غرت أمة من ~~نفسها رجلا فتزوجها فولدت له الاولاد فمات الرجل ولم يدع ما لا ثم استحقها ~~سيدها وولدها أحياء أيكون للذي استحق الامة على الاولاد شيء ( قال ) بلغني ~~عن مالك أنه قال إن كانوا أملياء والاب حي وهو عديم أتبعم ولم أسمعه من ~~مالك وكذلك الموت PageV04P207 عندي بهذه المنزلة وقد قيل إنه ليس على الولد ~~شيء ( قلت ) فلو كان الولد عديما أيكون ذلك دينا عليهم أم لا ( قال ) إن ~~أيسروا رأيت ذلك عليهم كما كان يأخذ ذلك منهم إن وجدهم أملياء ( قلت ) ولم ~~جعل مالك لسيد ms0790 الامة أن يتبعهم إذا كانوا أملياء ( قال ) لأن الغرم إنما ~~كان على أبيهم لمكان رقابهم فإن لم يوجد عند الاب شيء كان ذلك عليهم إن ~~كانوا أملياء والموت إن كان مات الاب ولم يدع ما لا اتبعهم إذا كانوا ~~أملياء في رأيي ( قلت ) أرأيت إذا كان الذي استحق الجارية عم الصبيان ( قال ~~) يأخذ قيمتهم منه ( قلت ) لم ( قال ) لأن مالكا قال إذا ملك الرجل بن أخيه ~~أو بن أخته لم يعتق عليه قال مالك وإنما يعتق علي الرجل إذا ملك آباءه أو ~~أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو اخوته فإنما يعتق عليه ~~الأجداد والجدات والآباء والامهات والاولاد وأولاد الاولاد والاخوة ~~والاخوات دنية ولاخوة للاب والام والاخوة للاب والاخو للام من ملك شيئا من ~~هؤلاء عتق عليه وهم أهل الفرائض ولا يعتق عليه بنو أخيه ولا أحد من ذوي ~~المحارم والقرابات سوى من ذكرت لك ( قلت ) أرأيت إن كان الذي استحق الجارية ~~جد الصبيان ( قال ) لا شيء له من قيمتهم ( قلت ) أفيكون له ولاؤهم ( قال ) ~~لا شيء له من الولاء عند مالك ( قلت ) ولم لا تجعل له الولاء وغيره لو ~~استحق الجارية أخذ قيمتهم فهذا الجد إذا لم يأخذ قيمتهم لأي شيء لا يكون له ~~ولاؤهم ( قال ) لأنهم أحرار وإنما أخذت القيمة بالسنة فلا يكون له ولاؤهم ( ~~قلت ) وإذا غرت أمة الاب أو أمة الابن من نفسها والده أو ولده فتزوجها ثم ~~ولدت له أولادا فاستحقها الاب أو الولد ( قال ) فلا شيء له من قيمتهم قال ~~لأن مالكا قال إذا ملك الرجل أخاه أو أباه أو ولده أو ولد ولده فهو حر ( ~~وقال مالك ) في أم ولد غرت من نفسها رجلا فتزوجها وولدت له أولادا ثم أقام ~~سيدها البينة أنها أم ولده فلم يقض له بقيمة الولد حتى مات السيد ( قال ) ~~قال مالك فلا شيء للورثة من قيمة أولاده لأنهم عتقوا بعتق أمهم قبل أن يقضي ~~على الاب بقيمة الولد فكذلك الذي استحق الجارية التي غرت ms0791 أباه أو ~~PageV04P208 ابنه إنه لا شيء له من قيمة الاولاد لأنهم إذا ملكوا عتقوا ~~عليه كما قال لي مالك في أم الولد إذا مات عنها سيدها قبل أن يقضي على الذي ~~غرته بقيمة الاولاد إن الاولاد يعتقون بعتها فكذلك هذا الذي ملك بن ابنه أو ~~أخاه في رأيي إنه يعتق يملكه لأنه إذا ملكه عتق عليه ( قلت ) أرأيت أم ~~الولد إذا غرت من نفسها فولدت أولادا فاستحقها سيدها إنها أم ولده ( قال ) ~~قال مالك أرى لسيد الامة قيمتهم على أبيهم ( قال ) فقلت لمالك كيف قيمتهم ( ~~قال ) على قدر الرجاء فيهم والخوف لأنهم يعتقون إلى موت سيد أمهم وليس ~~قيمتهم على أنهم عبيد ( قال ) فقلت لمالك فلو أن سيدهم استحقهم ورفع ذلك ~~إلى السلطان فلم يقوموا حتى مات سيدهم ( قال ) لا شيء لورثة السيد على ~~أبيهم لأنهم قد عتقوا حين مات سيد أمهم بعتق أمهم قبل أن يقضي بالقيمة ( ~~قال ) فقلنا لمالك فلو أن رجلا منهم قتل ( قال ) ديته لابيه دية حر ويكون ~~لسيد الامة على أبيهم قيمته يوم قتل ( قال ) ديته لابيه دية حر ويكون لسيد ~~الامة على أبيهم قيمته يوم قتل ( قال بن القاسم ) وذلك ذا كانت القيمة أدنى ~~من الدية فإن كنت أكثر لم يضمن الاب أكثر مما أخذ من الدية ( قلت ) أرأيت ~~إذا كانت مدبرة غرت من نفسها رجلا فولدت له أولادا ( قال ) يقوم أولادها ~~على الرجاء والخوف على أنهم يرقون أو يعتقون ليس هم بمنزلة ولد أم الولد ~~وهذا رأيي ( قلت ) فإن كانت مكاتبة غرت من نفسها ( قال ) لا شيء لمولاها ~~على أبي الولد إلا أن يعجز فيرجع رقيقا فيكون على الوالد قيمة الولد لأنهم ~~إن عتقت أمهم عتقوا بعتقها لأنهم في كتابتها ألا ترى أن مالكا قال في ولد ~~أم الولد التي غرت من نفسها إذا مات سيدها قبل أن يقوموا فلا شيء على أبيهم ~~من قيمتهم فذلك ولد المكاتبة إذا عتقت ( قال ) وأرى أن تؤخذ منه قيمتهم ~~فتوضع على يدي رجل عدل فإن عجزت ms0792 دفع إلى سيدها وإن أدت كتابتها رد المال ~~إلى أبيهم ( قلت ) أرأيت إن غرت من نفسها عبدا فزعمت أنها حرة فاستحقت ~~أيكون أولاده أحرار أم رقيقا ( قال ) الولد رقيق ( قلت ) أسمعته من مالك ~~قال لا ( قلت ) ولم جعلتم رقيقا وإنما أعتقت أولاد الحر منها إذ غرته وهي ~~أمة بظن الحر أنها حرة فلم لا تعتق الاولاد أيضا بظن PageV04P209 العبد ~~أنها حرة ( قال ) لأني لا بد لي من أن أجل الاولاد تبعا لأحد الابوين فأنا ~~إن جعلتم تبعا للام فهم عبيد وإن جعلتم تبعا للاب فهم رقيق فجعلتهم تبعا ~~للام لأن العبد لا يغرم قيمتهم وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن أمة أعتقت ~~تحت عبد فلم تشعر بعتقها حتى أعتق العبد لم تستطع أن تفارقه وأخبرني يونس ~~أنه سأل بن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها ~~فتختار نفسها قال لا أرى لها الصدق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم ~~يتركها وإنما قال الله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس هو مفارقا لها ~~ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست عليها عدة ولا نرى لها ~~شيئا ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في السنة وقال ربيعة ويحيى بن ~~سعيد مثله طلاق المريض قلت أرأيت إذا طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء ~~بها قال قال مالك لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك قلت فهل ~~يكون على هذه عدة الوفاة أو عدة الطلاق قال قال مالك لا عدة عليها لا عدة ~~وفاة ولا عدة طلاق قال مالك وإن طلقها طلاقا بائنا وهو مريض وقد دخل بها ~~كان عليها عدة الطلاق ولها الميراث وإن كان طلاقا يملك رجعتها فمات وهي في ~~عدتها من الطلاق انتقلت إلى عدة الوفاة وإن انقضت عدتها من الطلاق قبل أن ~~يهلك فهلك بعد ذلك فلها الميراث ولا عدة عليها من الوفاة قلت هل ترث امرأة ~~أزواجا كلهم يطلقها في مرضه ثم تتزوج زوجا ms0793 والذين طلقوها كلهم أحياء ثم ~~ماتوا من قبل أن يصحوا من مرضهم ذلك وهي تحت زوج أتورثها من جميعهم أم لا ~~في قول مالك قال لها الميراث من جميعهم قال مالك وكذلك لو طلقها واحدة ~~ألبتة وهو مريض وتزوجت أزواجا بعد ذلك كلهم يطلقها ورثت الأول إذا مات من ~~مرضه ذلك قلت أرأيت لو أن رجلا أخبرني أن فلانة حرة ثم خطبتها فزوجنيها ~~غيره فولدت لي أولادا ثم استحقت أمة أيكون لي على الذي أخبرني أنها حرة شيء ~~أم لا في قول مالك ( قال ) لا شيء لك عليه ( قلت ) فلو أنه قال لي هي حرة ~~وخطبتها إليه فزوجنيها فولدت لي أولادا ثم ظهر أنها أمة أيكون لي على الذي ~~أخبرني أنها حرة وزوجنيها شيء أم لا ( قال ) لا شيء لك عليه إلا أن يكون ~~علم أنها أمة فقال لك إنها حرة فزوجكها فإذا علم أنها أمة فقال لك هي حرة ~~فزوجكها فولدت لك أولادا فاستحق رجل رقبتها فإنه يأخذ منك قيمة الاولاد ولا ~~ترجع أنت بقيمة الاولاد على الذي غرك وزوجك وأخبرك أنها حرة وهو يعلم أنها ~~أمة لأنه لم يغرك من الاولاد ( قال ) وأما الصداق فيكون على الزوج ويرجع به ~~الزوج على الرجل الذي غره ( قلت ) أفتحفظه عن مالك أنه لا يرجع عليه بقيمة ~~الاولاد ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة ( قلت ) والمهر الذي قلت يرجع به ~~على الذي غره أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو رأيي ( قلت ) ولا يكون الرجل ~~غارا منها إلا بعد ما يعلم أنها أمة وزوجها إياه هو نفسه فهذا الذي يكون قد ~~غر منها وأما إن أخبره أنها حرة وقد علم أنها أمة وزوجها غيره فإن هذا لا ~~يكون غارا ولا يكون عليه شيء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن زوجني وقال لي هي ~~حرة وقد علم أنها أمة وأخبرني أنه ليس بوليها أهو غار ( قال ) إذا علم أنه ~~ليس بوليها ثم وجدها على غير ما أخبره فلا شيء عليه من غرم الصداق في رأيي ms0794 ~~( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويخبرها أنه حر فيظهر أنه عبد ويجيز سيده ~~نكاحه أيكون لها أن تختار فراقه في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم لها أن ~~تختار فراقه ما لم تتركه يطؤها بعد معرفتها بأنه عبد ( بن وهب ) عن يونس عن ~~بن شهاب أنه قال في عبد انطلق إلى حي ن المسلمين فحدثهم أنه حر فزوجوه ~~امرأة حرة وهو عبد ولم تعلم المرأة بذلك ( قال ) PageV04P210 السنة في ذلك ~~أن يفرق بينهما حين تعلم بذلك ثم تعتد عدة الحرة المسلمة ويجلد العبد نكالا ~~لما كذبها وخلبها وأحدث في الدين ( قلت ) لابن القاسم أيكون فراق هذه عند ~~غير السلطان ( قال ) إن رضي بذلك الزوج وهي فنعم وإلا فرق السلطان بينهما ~~إن أبي الزوج إذا اختارت فراقه ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال قضي ~~عمر بن الخطاب في فداء الرجل ولده من أمة قوم وذلك أن رجلا من بني عذرة نكح ~~وليدة انتمت له إلى بعض العرب فجاء سيدها ليأخذها وقد ولدت للعذري أولادا ~~فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقضي له ذلك بالغرم مكان كل إنسان من ولده ~~جارية بجارية وغلام بغلام ( قال مالك ) بلغني ذلك عن عمر بن الخطاب أو عن ~~عثمان بن عفان # # | عيوب النساء # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وبها داء قد علمه الاب مما ترد منه ~~الحرائر فدخل بها زوجها فرجع الزوج على الاب أيكون للاب أن يرجع على الابنة ~~بشيء مما يرجع به الزوج عليه إذا ردها الزوج وقد مسها ( قال ) لم أسمع من ~~مالك ذلك ولا أرى ذلك له # # | في عيوب النساء والرجال # ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة فأصابها معيبة من أي العيوب يردها في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك يردها من الجنون والجذام والبرص والعيب الذي في ~~الفرج ( قلت ) أرأيت إن تزوجها وهو لا يعرفها فإذا هي عمياء أو عوراء أو ~~قطعاء أو شلاء أو مقعدة أو قد ولدت من الزنى ( قال ) قال مال لا ترد ولا ms0795 ~~يرد من عيوب النساء في النكاح إلا من الذي أخبرتك به ( قلت ) أرأيت إن كان ~~العيب الذي بفرجها إنما هو قرن أو حرق نار أو عيب خفيف أو عقل يقدر معه ~~الجماع أيكون هذا من عيوب الفرج التي ترد بها في النكاح في قول مالك أم ~~إنما ذلك العيب عند PageV04P211 مالك إذا كانت قد خلطت أو نحو هذا من عيوب ~~الفرج الذي لا يستطيع الزوج معه الجماع مثل العقل الكبير ونحوه من العيوب ~~التي تكون في الفرج ( قال ) قال مالك قال عمر بن الخطاب ترد المرأة في ~~النكاح من الجنون والجذام والبرص ( قال مالك ) وأنا أرى داء الفرج بمنزلة ~~ذلك فما كان مما هو عند أهل المعرفة من داء الفرج ردت به في رأيي وقد يكون ~~من داء الفرج ما يجامع معه الزوج ولكنها ترد منه ألا ترى أن المجنومة يقدر ~~على جماعها وكذلك الجذماء والبرصاء ولكنها ترد منه فكذلك عيوب الفرج ( قلت ~~) أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويشترط أنها صحيحة فيجدها عمياء أيكون له أن ~~يردها بشرطه الذي شرط أو شلااء أو مقعدة ( قال ) نعم إن كان اشترط ذلك على ~~من أنكحه فله أن يرد ولا شيء عليه من صداقها إذذا لم يبن بها فإن بنى بها ~~فلها مهر مثلها بالمسيس ويتبع هو الولي الذي أنكحها إذا كان قد اشترط ذلك ~~عليه أنه ليس له عمياء ولا قطعاء ولا ما أشبه ذلك فزوجه على ذلك الشرط لأن ~~مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فإذا هي لقية ( قال ) مالك إن كانوا زوجوه على ~~نسب فله أن يرد وإن كانوا لم يزوجوه على نسب فالنكاح له لازم ورواه بن وهب ~~أيضا عن مالك ( قال ) وقال مالك فيمن تزوج سوداء أو عوراء أو عمياء لم ~~يردها ولا يرد من النساء في النكاح إلا من العيوب الاربعة الجنون والجذام ~~والبرص والعيب في الفرج وإنما كان على الزوج أن يتخبر لنفسه فإن اطمأن إلى ~~رجل فكذبه فليس على الذي كذبه شيء إلا أن يكون ضمن ms0796 ذلك له إن كانت الجارية ~~على خلاف ما أنكحه عليه فأراه حينئذ مثل النسب الذي زوجه عليه وأراه ضامنا ~~إن كانت على خلاف ما ضمن إذا فارقها الزوج ولم يرضها ( قلت ) أرأيت إن ~~تزوجت امرأة رجلا في عدتها غرته ولم تعلمه أنها في عدتها ( قال ) بلغني أن ~~مالكا قال في رجل غر من وليته فزوجها في عدتها ودخل بها زوجها ثم علم بذلك ~~الزوج ( قال ) مالك أرى النكاح مفسوخا ويكون المهر على من غره فكذلك هذه ~~إذا غرت من نفسها إلا أنه يترك لها قدر ما استحلت به ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا تزوج PageV04P212 امرأة فانتسب لهم إلى غير أبيه وتسمى بغير اسمه ( ~~قال ) أخبرني من أثق به أن مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فأصابها لزنية ( ~~قال ) قال مالك إن كانوا زوجوها منه على نسب فأرى له الخيار وإن كانوا لم ~~يزوجوها منه على نسب فلا خيار له ( قال بن القاسم ) وأرى لها المهر عليه إن ~~كان دخل بها ويكون ذلك له لعى من غره إلا أن لا يكون غره منها أحد وهي التي ~~غرت من نفسها فيكون ذلك عليها فكذلك التي تزوجت على نسب فغرها فهي بالخيار ~~( قلت ) أرأيت إن كان الرجل لقية وتزوجها على نسب ثم علمت بعد أنه لقية ( ~~قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى في المرأة أن لها أن ترده ولا ~~تقبله إذا كان إنما تزوجها على نسب وكان لقية مثل ما قال مالك في المرأة ( ~~قلت ) أرأيت إن تزوجته وهو مجبوب أو خصي وهي لا تعلم بذلك ثم علمت أيكون ~~لها الخيار ( قال ) قال مالك إذا تزوجته وهوخصي ولم تعلم بذلك كانت بالخيار ~~إذا علمت إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته بالمجبوب أشد ( قلت ) أرأيت ~~المجبوب إذا تزوجها أو الخصي وهي لا تعلم فعلمت فاختارت الفراق أتكون عليها ~~العدة أم لا ( قال ) إن كان يطأ فعليها العدة وإن كان لا يطأ فلا عدة عليها ~~( قلت ) أرأيت إن اختارت ثلاثا ( قال ms0797 ) ليس ذلك لها وإنما الخيار لها في ~~واحدة وتكون بأسا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا تزوجت ~~مجبوب الذكر قائم الخصي فاختارت فراقه وقد دخل بها أتجعل عليها العدة ( قال ~~) إن كان مثله يولد له فعليها العدة ( قالابن القاسم ) ويسئل عن ذلك فإن ~~كان يحمل لمثله رأيت الولد لازما له وإن كان يعلم أنه لا يولد لمثله لم أر ~~أن يلزمه ولا يلحق به ( قلت ) أرأيت إن تزوجت مجبوبا أو خصيا وهي تعلم بذلك ~~( قال ) فلا خيار لها كذلك قال مالك ( قال ) قال مالك إذا تزوجت خصيا وهي ~~تعلم فلها الخيار إذا علمت فقول مالك إنها إذا علمت فلا خيار لها ( قال ) ~~لم أسمع من مالك في العنين إذا تزوجها وهي تعلم أنه عنين شيئا ولكن هذا ~~رأيي إن كانت علمت أنه عنين لا يقدر على الجماع رأسا وأخبرها بذلك فتزوجته ~~على ذلك على علم أنه لا يطأ فلا خيار لها ( قلت ) PageV04P213 أرأيت امرأة ~~العنين أو الخصي أو المجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان ~~وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان ( قال ) أما امرأة الخصي ~~والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند مالك # وأما العنين فإن لها أن تقول أضربوا له أجل سنة لأن الرجل ربما تزوج ~~المرأة فاعترض له دونها ثم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه ~~فتقول هذه تركته وأنا أرجو لأن الرجال بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن ~~يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك ( قلت ) ~~ويكون فراقه تطليقة قال نعم ( بن وهب ) عن مالك والليث ورجال من أهل العلم ~~أن يحيى بن سعيد حدثهم عن بن المسيب قال قالعمر بن الخطاب أيما رجل نكح ~~امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما استحل من فرجها وكان ~~ذلك لزوجها غرما على وليها ( قال سحنون ) قال مالك وإنما يكون ms0798 ذلك لزوجها ~~غرما على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو أخاها أو من يرى أنه ~~يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها الذي أنكحها بن عم أو مولى أومن العشيرة ~~أو السلطان ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه فيها غرم وترد المرأة ~~ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما يستحل به فرجها ( قال بن وهب ) قال ~~الليث قال يحيى وأشك في الجنون أو العق غير أنه ذكر أحدهما ( بن وهب ) عن ~~عامر بن مرة اليحصبي عن ربيعة أنه قال أما إن هو علم بدائها ثم وطئها بعد ~~ذلك فقد وجبت له وأما ما ترد به المرأة عن الزوج فما قطع عن الزوج منها ~~اللذة مما يكون من داء النساء في أرحامهن من الوجع المعضل من الجنون ~~والجذام والبرص وكل ذلك جائز عليه إذا بلغته المسألة وبلغ عنه الخبر وكان ~~ظارها لا يرد من ذلك إلا الشيء الخفي الذي لا يعلمه إلا المرأة وأولياؤها ~~وترد عل المغرور الذي تزوجها صداقه إلا أن تعاض المرأة من ذلك بشيء ( ~~قالابن وهب ) وأخبرني الثقة عندي أن علي بن أبي طالب قال يرد النكاح من ~~أربعة من الجنون والجذام والبرص والقرن ( بن وهب ) عن عمرو بن دينار عن عبد ~~الله بن عباس مثله ( بن وهب ) عن عبد العلاء PageV04P214 بن سعيد الجيشاني ~~أن محمد بن عكرمة المهري حدثه أنه تزوج امرأة فدخل عليها يوما وعليها محلفة ~~فنزعها عنها فإذا هو يرى بباطن فخذها وضحا من بياض فقال خذي عليك ملحفتك ثم ~~كلم عبد الله بن يزيد بن جذام فكتب له إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر بن ~~عبد العزيز أن استحلفه بالله في المسجد أنه ما تلذذ منها بشيء منذ رأى ذلك ~~بها وأحلف اخوتها أنهم لم يعلموا بالذي كان بها قبل أن يزوجوها فإن حلفو ~~فأعط المرأة من صداقها ربعه ( بن وهب ) عن مالك بن أنس قال بلغني عن بن ~~المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه ms0799 جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت ~~قرت وإن شاءت فارقت ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه عن بن المسيب وانب شهاب ~~مثله ( قالابن وهب ) قال لي مالك فأرى الضرر الذي أراد بن المسيب هذه ~~الأشياء التي ترد المرأة منها ( بن وهب ) عن عميرة بن أبي ناجية ويحيى بن ~~أيوب عن يحيى بن سعيد مثل قول بن المسيب وبن شهاب أنها تخير # PageV04P215 # | كتاب النكاح الثالث # # | النكاح بصداق لا يحل # ( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ~~وجعل مهرها عبدا له على أن زادته المرأة دارها أو زادته مائة درهم ( قال ) ~~لا يجوز هذا النكاح عند مالك وهو مفسوخ ( قال بن القاسم ) وسمعت مالكا قال ~~في رجل تزوج امرأة على أن أعطته خادمها بكذا وكذا درهما ( قال مالك ) لا ~~يجوز هذا النكاح ( قال ) وقال مالك لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع ( ~~وقال ) بعض الرواة في هذه المسألة إذا كان يبقي مما يعطي الزوج وبع دينار ~~فصاعدا فالنكاح جائز ( قلت ) أرأيت إن كان هذا الذي تزوج هذه المرأة في ~~صفقة واحدة مع البيع إن كان قد دخل بها أيبطل نكاحه أيضا في قول مالك ( قال ~~) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على ~~الصداق المجهول على ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها أو على بعير شارد أو على ~~عبد آبق أو على ما في بطن أمته إنه إن لم يدخل بها فرق بينهما وإن دخل بها ~~لم يفسخ نكاحهما وثبت وكان لها صداق مثلها وكان الذي سمي لها من الغرر ~~لزوجها إلا أن تقبض الجنين بعد ما ولد أو العبد الآبق بعد ما رجع أو البعير ~~الشارد بعد ما أخذ ويحول في يديها باختلاف أسواق أو نماء أو نقصان فيكون ~~لها وتغرم قيمته يوم قبضته لزوجها وأما الثمرة فعليها مكيلة ما جدت من ~~الثمرة أو حصدت من الحب وما فات من هذا كله قبل أن تقبضه فهو من ms0800 الزوج وما ~~فات PageV04P216 من هذا بعد ما قبضته وإن لم يحل باختلاف أسواق ولا نماء ~~ولا نقصان فهو من المرأة أبدا حتى ترده لأنه في ضمانها يوم قبضته ألا ترى ~~أن زيادته لها ونقصانه عليها ( سحنون ) وهذا في غير الثمرة التي لم يبد ~~صلاحها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة على ثمرة فدخل بها ~~أو لم يدخل بها أو تطاول زمانه معها تى ولدت له أولادا أيجيز النكاح ويجعل ~~للمرأة صداق مثلها أم لا يجيزه ( قال ) إذا دخل بها كان لها صداق مثلها وهو ~~بمنزلة في بطن أمه أو البعير الشارد أو المثمر الذي لم يبد صلاحه فإن لم ~~يدخل بها فسخ نكاحهما ولم يثبتا ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على ما تلد غنمه ~~هذه السنة ( قال ) قال مالك في المرأة تتزوج على الجنين إنه ان دخل بها كان ~~له صداق مثلها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحهما ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل ~~امرأة على عبد على أن زادته المرأة ألف درهم ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا ~~النكاح ( قلت ) فما يقول مالك في رجل نكح امرأة على دراهم بأعيانها ( فقال ~~) قال لي مالك من ابع سلعة بدراهم بأعيانها غائبة لم يصلح ذلكإلا أن يشترط ~~عليه أنها إن تلفت فعليه بدلها وإن لم يشترط عليه ذلك فلا خير في هذا البيع ~~( قال ) والنكاح مثل هذا في رأيي إلا أن يقول أتزوجك بهذه الدنانير ~~بأعيانها وهي في يديه ويدفعها إليها فلا بأس بذلك وكذلك البيع ( قلت ) فإن ~~وجب النكاح والبيع بها ثم إسحاق رجل تلك الدنانير من يدي المرأة والبائع ( ~~قال ) البيع والنكاح جائزان ويكون على المشتري وعلى الزوج دنانير مثلها # # | النكاح بصداق مجهول # ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على بيت وخادم أيجوز هذا في قول مالك قال نعم ( ~~قال مالك ) ولها خادم وسط قال والبيت الناس فيه مختلفون إن كانت من الأعراب ~~فبيوت قد عرفوها لهم شورة قد عرفوها وشورة الحضر لا تشبه شورة البادية ( ~~قلت ) أرأيت إن تزوجها ms0801 على بيت من بيوت الحضر ( قال ) ذلك جائز إذا كان ~~معروفا مثل ما وصفت لك في البادية وكذلك قال مالك ( قلت ) فيجوز أن يتزوجها ~~على شوار PageV04P217 بيت ( قال ) نعم إذا كان الشوار أمرا معروفا عند أهل ~~البادية ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) نعم ولكل قدره من الشورة ( قلت ) ~~أرأيت إن تزوجها على عرة من الابل أو مائة من الغنم أو مائة من البقر ولم ~~يصفها أي الاسنان يجعل لها في قول مالك ( قال ) وسط من ذلك لأن مالكا قال ~~ذلك في الرقيق ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد ولم يصفه وليس بعينه فأراد ~~أن يدفع الزوج إليها قيمة ذلك دنانير أو دراهم ( قال ) قال مالك عليه عبد ~~وسط فأرى على الزوج عبدا وسطا وليس له أن يدفع دنانير ولا دراهم إلا أن ~~تشاء المرأة ذلك ( قلت ) فإن تزوجها على عرض من العروض موصوف ليس بعينه ولم ~~يضرب لذلك أجلا أيجوز في قول مالك هذا النكاح أم لا ( قال ) نعم هو جائز ~~ألا ترى أنه يتزوج على عبد ولا يصفه ولا يضرب له أجلا وليس بعينه فيكون ~~عليه عبد وسط حال فكذلك هذا إذا وصفه فذلك جائز وهذا ها هنا لا يحمل محمل ~~البيوع وهو على النقد ألا ترى أنه يتزوج المرأة بمائة دينار ولا يسمى أجلا ~~فتكون نقدا ( قلت ) أرأيت إن تزوج على عبد ولم يصفه أيجوز هذا النكاح ( قال ~~) قال مالك نعم النكاح جائز ويكون عليه عبد وسط ( قلت ) وكذلك لو اختلعت ~~منه امرأته على عبد ولم تسمه ولم تصفه أيكون عليها عبد وسط ( قال ) نعم # # | في الصداق يوجد به عيب أو يوجد به رهن فيهلك # ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على قلال من خل بأعيانها فأصابتها خمرا ( قال ) ~~أراها بمنزلة التي تزوجت على مهر فأصابت بمهرها عيبا أنها ترده وتأخذ مثله ~~إن كان مما يوجد مثله أو قيمته إن كان مما لا يوجد مثله ( قلت ) أرأيت إن ~~تزوجت المرأة على صداق مسمى وأخذت به رهنا وقيمة الرهن الذي أخذت ms0802 مثل ~~صداقها الي سموا سواء فهلك الرهن عندها ( قال ) قال مالك إن كان حيوانا فلا ~~شيء عليها والمصيبة من زوجها وإن كان مما تغيب عليه المرأة فهلك عندها فهو ~~منها ( قلت ) أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها صداقا فأخذت منه رهنا بصداق ~~مثلها فهلك الرهن عندها PageV04P218 ( قال ) إذا أخذت منه رهنا مثل صداقها ~~فهذا والذي سألت عنه سواء ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على غير مهر مسمى ففرض ~~لها نصف دار له ورضيت بذلك أيكون فيها الشفعة في قول مالك ( قال ) نعم # # | في صداق السر # ( قلت ) أرأيت إن سمي في السر مهرا وأعلن في العلانية مهرا ( قال ) قال ~~مالك يؤخذ بالسر إن كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولا # # | في صداق الغرر # ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة بألف درهم فإن كانت له امرأة أخرى ~~فصداقها ألفان ( قال ) هذا من الغرر وهو مثل البعير الشارد فيما فسرت لك ~~لأن هذا لا يجوز في البيوع عند مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على ألف درهم ~~فإن أخرجها من الفسطاط فمهرها ألفان ( قال ) قال مالك في الرجل يتزوج ~~المرأة بألفين وتضع له ألف درهم على أن لا يخرج بها من بلدها ولا يتزوج ~~عليها فيريد أن يخرج بها أو يتزوج عليها ( قال ) ذلك له ولا شيء عليه إن ~~خرج بها أو تزوج عليها وسمعته منه غير عام ( قال بن القاسم ) وأخبرني الليث ~~أن ربيعة قال الصداق ما وقع به النكاح ولم ير لها شيئا ومسئلتك عندي مثله ~~ولأنه إنما فرض لها صداقها ألف درهم ثم قال لها إن خرجت بك من الفسطاط زدتك ~~ألفا أخرى فله أن يخرجها ولا شيء عليه ألا ترى لو أن رجلا قال لامرأته إن ~~أخرجتك من هذه الدار فلك ألف درهم فله أن يخرجها ولا شيء عليه ( قال ) لي ~~مالك ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة لها عليه ألف درهم من صداقها فوضعت ذلك ~~له علي أن لا يخرج بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرر فقيل ذلك ( قال ms0803 مالك ~~) له أن يتزوج وأن يخرجها وأن يتسري عليها فإن فعل شيئا من ذلك فلها أن ~~ترجع عليه مبا وضعت عنه من ذلك ( قال ) لي مالك ولا يشبه هذا الأول وإنما ~~ذلك شيء زادوه في الصداق وليس بشيء وإن وجب النكاح بما سمي PageV04P219 لها ~~من الصداق ( قال سحنون ) وقال علي بن زياد إذا سمت صداق مثلها ثم حطت منه ~~في عقدة نكاحها على ما شرطت عليه فإن ذلك إذا فعله الزوج لا يسقط ما وضعت ~~عنه وأما إذا زادت على صداق مثلها فوضعت الزيادة على ما شرطت عليه فتلك ~~الزيادة التي وضعت للشرط باطلة ( قال سحنون ) وكذلك أخبرنا به بن نافع عن ~~مالك بمثل قول علي بن زياد # # | الصداق بالعبد يوجد به عيب # ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة على عبد بعينه فدفعه إليها ثم أصابت ~~المرأة بالعبد عيبا ( قال ) قال مالك ترده ولها قيمته وهذا مثل البيوع سواء ~~فإن كان قد فات العبد عندها بعتاقه أو بشيء يكون فوتا فلها على الزوج قيمة ~~العيب وإن كان قد دخله عيب مفسد فالمرأة بالخيار إن شاءت حبست العبد ورجعت ~~بقيمة العيب وإن أحبت ردت العبد وما نقصه العيب عندها ورجعت بالقيمة # والخلع عندي به مثل التزويج سواء للزوج أن يرجع بقيمة العيب إن كان قد ~~دخله استهلاك عنده أو يرده إن كان بحاله وإن كان قد دخله عيب مفسد كان ~~بالخيار إن شاء رده ورد ما نقصه العيب وإن شاء حبسه ورجع بقيمة العيب ( قلت ~~) أرأيت إن تزوجها على أمة لها زوج ولم يخبرها بذلك أيكون لها أن تردها ~~وتأخذ قيمتها ( قال ) نعم لأن مالكا قال في هذا يرد بالعيب فالأمة إذا كان ~~لها زوج فذلك عيب من العيوب فالنكاح والبيوع في هذا سواء وكذلك الخلع في ~~هذا سواء # # | الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وضمن الصداق لها أيكون للبنت أن تأخذ ~~الاب بذلك الصداق في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويرجع به الاب على ms0804 الزوج ( ~~قال ) لا يرجع الاب على الزوج لأن ضمانه الصداق عنه في هذا الموضع صلة منه ~~له وإنما التزويج في هذا على وجه الصلة والصدقة فلا يرجع عليه بشيء مما ضمن ~~عنه PageV04P220 ( قلت ) أرأيت إن مات الاب قبل أن تقبض البنت صداقها ( قال ~~) قال مالك تستوفيه من مال أبيها إذا كانت عقدة النكاح إنما وقعت بالضمان ~~وإنما مثل ذلك مثل الرجل يقول للرجل بع فلانا فرسك أو دابتك والثمن لك ~~فباعه فهو إن هلك الضامن ولم يقبض البائع الثمن فإن ذلك الثمن مضمون في مال ~~الضامن يستوفيه منه إن كان له مال ( قلت ) فإن لم يكن له مال أيرجع على ~~مشتري الدابة بشيء أم لا ( قال ) لا يرجع عليه بشيء عند مالك ( قال ) وقال ~~مالك وكذلك المرأة لو دخل بها ثم مات الضامن للصداق وليس له مال ولم تقبض ~~شيئا من صداقها إنه لا شيء لها على الزوج ( قلت ) فإن لم يكن دخل بالمرأة ~~ولم يدع الميت مالا ( قال ) فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى يعطيها مهرها ( ~~قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يزوج ابنه الصغير في حجره ولا مال للابن ~~فيموت الاب ولم تقبض المرأة صداقها فتقول الورثة للابن لم تقبض عطيتك فنحن ~~نقاصك بما تقبض المرأة بمورثك مما ضمن أبوك عنك ( قال مالك ) تأخذ المرأة ~~صداقها من مال الاب ويدفع إلى الابن ميراثه كاملا مما بقي ولا نقاصه اخوته ~~بشيء مما تقبض المرأة ( قلت ) وتحاص المرأة الغرماء ( قال ) نعم تحاص ~~الغرماء عند مالك ( قال بن القاسم ) وليس هذه الوجوه فيما حملنا عن مالك ~~وسمعنا منه على وجه حمالة الدين مما يتحمل به ويرجع المتحمل على الذي تحمل ~~عنه ( قال ) وقال لي مالك وكذلك الرجل الذي له الشرف يزوج الرجل ويضمن ~~الصداق عنه فهذا لا يتبعه بشيء ( قال ) فقلنا لمالك فالرجل يزوج ابنه ويضمن ~~عنه الصداق والابن قد لغ فيدفع الاب الصداق إلى المرأة فيطلقها الابن قبل ~~أن يدخل بها لمن ترى نصف الصداق ( قال مالك ) للاب أن يأخذه ms0805 وليس للابن منه ~~شيء ( قال مالك ) ولو لم ينقدها شيئا أخذت المرأة نصف الصداق من الاب ولم ~~يتبع الاب الابن بشيء مما أدى عنه الاب ( قالابن القاسم ) وإنما مثل هذا ~~الذي يزوج ابنه ويضمن عنه أو زوج أجنبيا وضمن عنه مثل ما لو أن رجلا وهب ~~لرجل ذهبا ثم قال لرجل بعه فرسك بالذي وهبت له من الذهب وذلك قبل أن يقبض ~~PageV04P221 الموهوب له هبته وهو ضامن لك علي حتى أدفعه إليك فقبض الرجل ~~الفرس وأشهد على الواهب بالذهب فإن هذا الوجه يثبت للبائع على الواهب وإن ~~هلك الواهب قبل أن يقبض البائع الذهب ولم يجد له مالا فلا يرجع على الموهوب ~~له بشيء من ثمن الفرس وإنما وجب ثمن الفرس للبائع على الواهب # فكذلك الصداق على هذا يبني وهذا محمله ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ربيعة ~~عن صداق الولد إذا زوجه أبوه قال إن كان ابنه غنيا فعلى ابنه فإن لم يكن له ~~مال فعلى أبيه ( قال بن وهب ) قال أبو الزناد حيث وضعه الاب فهو جائز إن ~~جعله على ابنه لزمه فإنما هو وليه ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه ~~قال إذا أنكح الرجل ابنه صغيرا أو كبيرا وليس له مال فالصداق على الاب إن ~~مات أو عاش وإن كان لواحد منهما مال فالصداق عليه في ماله إلا أن يكون ~~الوالد شرط على نفسه الصداق في ماله ( قال بن وهب ) وقال مالك إن زوج ابنه ~~صغيرا لا مال له فالصداق على الاب ثابتا في ماله لا يكون على ابنه وإن أيسر ~~ولا يكون لابنه أن يأخذ من ماله شيئا بعد أن ينكحه فإنما ذلك بمنزلة ما ~~أنفقه عليه ( قال بن وهب ) قال مالك وإن زوجه بنقد وآجل وهو صغير لا مال له ~~فدفع النقد ثم يحدث لابنه مال فيريد أبوه أن يجعل بقية الصداق الآجل على ~~ابنه ( قال ) لا يكون ذلك له وهو عليه كله # # | الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق ms0806 # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج ابنه صغيرا في مرضه وضمن الصداق أيجوز هذا ~~أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز أن يضمن عن ابنه وهو مريض لأن ~~ذلك وصية لوارث فلا تجوز ( قلت ) فيكون نكاح الابن جائزا أم لا في قول مالك ~~( قال ) ذلك جائز عند مالك ويكون الصداق على الابن إن أحب أن يدفع الصداق ~~ويدخل بامرأته وإلا لم يلزمه الصداق ويفسخ النكاح ( قلت ) أرأيت إن كان ~~صغيرا لا يعرب عن نفسه فأبطلت ما ضمن الاب عنه فقامت المرأة تطلبه بحقها ~~وقالت قد أبطلت مهري للصبي الذي ضمن لي الاب فأين يجعل مهري ( قال بن ~~القاسم ) أرى PageV04P222 إن كان له ولي أو وصي نظر في ذلك للصبي بعد موت ~~الاب إن كان للصبي مال فإن رأى أن يجيز له ذلك ورأى ذلك وجه غبطة ورأى أن ~~يدفع من ماله دفع ويثبت النكاح وإن رأى غير ذلك فسخه ( قلت ) فإن طلبت ~~المرأة ما ذكرت لك في مرض الاب قبل موته ( قال ) ليس لها في مال الاب شيء ~~وقد قال مالك فيما ضمن الاب عن ابنه في مرضه لا يعجبني هذا النكاح ( قلت ) ~~أرأيت إن صح الاب الذي زوج ابنه في مرضه وضمن عنه الصداق أيجوز ما ضمن عنه ~~إذا صح في قول مالك ( قال ) إذا صح فذلك جائز وذلك ضامن عليه لازم له وإن ~~مرض بعد ما يصح فإن الضمان قد ثبت عليه # # | النكاح بصداق أقل من ربع دينار # ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عرض قيمته أقل من ثلاثة دراهم أو لى درهمين ~~( قال ) أرى النكاح جائز ويبلغ بها ربع دينار إن رضي بذلك الزوج وإن أبي ~~فسخ النكاح إذا لم يكن دخل بها وإن دخل بها أكمل لها ربع دينار وليس هذا ~~النكاح عندي مثل نكاح التفريض ( قلت ) لم أجزته ( قال ) لاختلاف الناس في ~~هذا الصداق لأن منهم من يقول ذلك جائز ومنهم ومن يقول لا يجوز ( قال سحنون ~~) وقد قال بعض الرواة لا يجوز ms0807 قبل الدخول بالدرهمين وإن أتم الزوج ربع ~~دينار فإن فات بالدخول فلها الصداق مثلها لأن الصداق الأول لم يكن يصلح ~~العقد به والنكاح مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول لأنه كانه تزوج بلا صداق ( ~~قلت ) أرأيت إن طلقها قبل البناء أيجعل لها نصف الدرهمين أم المتعة أم نصف ~~ربع دينار ( قال ) لها نصف الدرهمين ( قلت ) لم ( قال ) لأنه صداق قد اختلف ~~فيه وإن الزوج لو لم يرض أن يبلغها ربع دينار لم أجبره على ذلك إلا أن يكون ~~قد دخل بها فهو إذا طلق فليس لها إلا نصف الدرهمين لاختلاف الناس في أنه ~~صداق ( قال ) ولا أرى لأحد أن يتزوج بأقل من ربع دينار ( قلت ) أرأيت ان ~~تزوجها على درهمين ولم يبن بها أيفسخ هذا النكاح أم يقر ويدفع لها إلى صداق ~~مثلها أو يدفع لها إلى أدنى ما يستحل PageV04P223 به النساء في قول مالك # وكيف إن كان قد بنى بها ماذا يكون لها من الصداق وهل يترك هذا النكاح ~~بينهما لا يفسخ إذا كان قد بنى بها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال إن ~~أمهرها ثلاثة دراهم قبل أن يدخل بها أقر النكاح ولم يفسخ ( قال بن القاسم ) ~~وأرى إن كان قد دخل بها أن يجبر على ثلاثة دراهم ولا يفرق بينهما ( قلت ) ~~أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها ولم يبن بها حتى طلقها ونصف مهر مثلها أقل من ~~المتعة أيكون لها نصف مهر مثلها أم المتعة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا ~~شيئا إلا أن مالكا قال كل مطلقة لم يفرض لها ولم يبن بها زوجها حتى طلقها ~~فلها المتاع ولا شيء لها من الصداق وكذلك السنة # # | نصف الصداق # ( قلت ) أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم سمي لها بعد ~~ذلك بزمان الصداق وذلك قبل البناء بها فرضيت بما سمي لها أو رضي به الولي ~~فطلقها قبل البناء وبعد ما سمي لها إلا أن التسمية لم تكن في أصل النكاح ~~أيكون لها نصف هذه التسمية ms0808 أم يكون لها المتعة ولا يكون لها من هذه التسمية ~~شيء لأنها لم تكن في أصل النكاح ( قال ) قال مالك يكون لها نصف هذه التسمية ~~إذا رضيت بذلك أو رضي به الولي إذا كانت بكرا والولي ممن يجوز أمره عليها ~~وهو الاب في ابنته البكر ( قلت ) فإن كانت بكرا فقالت قد رضيت وقال الولي ~~لا أرضى والفرض أقل من صداق مثلها ( قال ) الرضا إلى الولي وليس إليها لأن ~~أمرها ليس يجوز في نفسها ( قال بن القاسم ) ولو كان الذي فرض الزوج لها هو ~~صداق مثلها فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضي كان القول قولها ولم يكن ~~للولي ها هنا قول # ومما يدلك على ذلك أن الرجل إذا نكح على تفويض ففرض للمرأة صداق مثلها ~~لزم ذلك المرأة والولي ولم يكن للمرأة ولا للولي أن يأبيا ذلك ( قلت ) فإن ~~قالت لا أرضى وقال الولي قد رضيت ( قال ) القول قول الولي إذا كان ذلك صداق ~~مثلها ( قلت ) فإن كانت أيما ( قال ) الرضا رضاها ولا يلتفت إلى رضا الولي ~~معها وإن كانت بكرا وكان لها ولي PageV04P224 لا يجوز أمره عليها لم يجز ما ~~فرض لها الزوج وإن رضيت بذلك الجارية إلا أن يكون أمرا سدادا يعلم أنه يكون ~~مهر مثلها ولا يجوز ما وضعت له إذا طلقها من النصف الذي وجب لها لأن ~~الوضيعة لا تجوز إلا للاب ولا يجوز لها في نفسها ما وضعت وإنما يجوز ذلك ~~للاب وحده وقد قيل إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها إنه جائز ألا ترى أن ~~وليها لا يزوجها إلا برضاها فإذا رضيت بصداق وإن كان أقل م صداق مثلها فعلى ~~الولي أن يزوجها وهي إذا طلقت فوضعت ما وجب لها جاز أيضا لأنها لا يولي ~~عليها وإنما التي لا يجوز أن ترضي بأقل من صداق مثلها التي يولي عليها لوصي ~~ولا تجوز وضيعتها إذا طلقت ( قلت ) أرأيت إن تزوج الرجل المرأة فوهبت له ~~صداقها قبل البناء بها ثم طلقها الزوج أيكون له عليها ms0809 من الصداق شيء أم لا ~~في قول مالك ( قال ) قال مالك لا شيء للزوج عليها من قبل أنها قد ردت عليه ~~الذي كان لهولها ( قلت ) فإن كانت إنما وهبت له نصف صداقها ثم طلقها قبل ~~البناء بها وقد قبضت النصف الآخر أو لم تقبضه ( قال ) قال مالك يكون له أن ~~يرجع عليها إن كانت قبضت منه النصف بنصف ذلك النصف وإن كانت لم تقبض ذلك من ~~الزوج رجعت على الزوج بنصف ذلك النصف ( قلت ) أرأيت إن كانت قبضت منه المهر ~~كله فوهبت ذلك للزوج بعد ما قبضته أو وهبته قبل القبض ثم طلقها زوجها قبل ~~البناء بها أيكون للزوج عليها شيء أم لا ( قال ) قال مالك ذلك سواء ولا شيء ~~للزوج علهيا قبضته ثم وهبته أو وهبته للزوج قبل أن تقبضه لأن ذلك قد رجع ~~إلى الزوج ( قلت ) أرأيت إن كان مهرها مائة دينار فقبضت منه أربعين ووهبت ~~له ستين دينارا قبل أن تقبض الستين أو بعد ما قبضت الستين أو قبضت الستين ~~ووهبت له أربعين بحال ما وصفت لك ثم طلقها قبل البناء بها ( قال ) قال مالك ~~يرجع عليها الزوج بنصف ما قبضت منه فيأخذه منها ولا يكون له عليها في الذي ~~وهبت له قليل ولا كثير قبضته أو لم تقبضه ( قلت ) أرأيت رجلا تزوج امرأة ~~على مائة دينار وهي ممن يجوز قضاؤها في مالها فوهبت مهرها لرجل أجنبي قبل ~~أن تقبضه من الزوج وقبل أن يبتني بها الزوج أيجوز PageV04P225 ذلك أم لا في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك في هبة المرأة ذات الزوج إنه يجوز ما صنعت في ~~ثلث مالها فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك جازت هبتها هذه وإن كان ثلث مالها لا ~~يحمل ذلك لم يجز من ذلك فليس ولا كثير كذلك ذال مالك في كل شيء صنعته ~~المرأة ذات الزوج في مالها ( قلت ) فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك ( قال ) ذلك ~~جائز عند مالك إذا كانت ممن يجوز أمرها ( قلت ) فإن طلقها قبل البناء بها ms0810 ~~ولم يكن دفع الهبة زوجها إلى هذا الاجنبي أيكون للزوج أن يحبس نصف الصداق ( ~~قال ) لم أسمعه من مالك ولكن أرى للزوج أن يحبس نصف ذلك الصداق إن كانت ~~المرأة معسرة يوم طلقها فإن كانت موسرة يوم طلقها لم يكن للزوج أن يحبس من ~~الصداق شيئا عن الموهوب له ولكن يدفه جميع الصداق إلى الموهوب له ويرجع ~~بنصف ذلك على المرأة لأنها موسرة يوم طلقها وإنما كان أولى بنصف الصداق من ~~الموهوب له إذا كانت المرأة معسرة لأنه لم يخرج ذلك من يده ( قلت ) أرأيت ~~لو أن رجلا تزوج امرأة فوهبت المرأة مهرها لرجل أجنبي فدفعه الزوج إلى ذلك ~~الاجنبي والمرأة ممن يجوز هبتها وثلثها يحمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء ~~بها أيرجع على الموهوب له بشيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا يرجع على ~~الموهوب له في رأيي بشيء ولكن يرجع على المرأة لأنه قد دفع ذلك إلى الاجنبي ~~وكان ذلك جائزا للاجنبي يوم دفعه إليه لأن الزوج في هذه الهبة حين دفعها ~~إلى الموهوب له على أحد أمرين إما أن تكون المرأة موسرة يوم وهبت هذا ~~الصداق فذلك جائز على الزوج على ما أحب أو كره أو تكون معسرة فأنفذ ذلك ~~الزوج حين دفعه إلى هذا الموهوب له ولو شاء لم يجزه فليس له على هذا ~~الاجنبي قليل ولا كثير وإنما اجازته هبتها مهرها إذا كانت معسرة بمنزلة ما ~~لو تصدقت بمالها كله فأجازه لها ( وقال ) بعض الرواة انها إذا تصدقت وهي ~~موسرة ثبتت الصدقة على الزوج وصارت صدقته مقبوضة لأنه لا قول للزوج فيها ثم ~~إن طلقها قبل القبض وهي معسرة أو موسرة فهو سواء والمال على الزوج ويتبعها ~~الزوج بالنصف ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة على الجارية فبدفع إليها ~~الجارية أو لم يدفع إليها الجارية PageV04P226 حتى حالت أسواق الجارية أو ~~نمت في بدنها أو نقصت أو ولدت أولادا ( قال ) قال لي مالك ما أصدق الرجل ~~المرأة من الحيوان بعينه تعرفه المرأة فقبضته أو لم تقبضه ms0811 فحال بأسواق أو ~~مات أو نقصص أو نما أو توالد فإنما المرأة والزوج في جميع ذلك شريكان في ~~النماء والنقصان والولادة وما وهبت المرأة من ذلك أو أعتقت أو تصدقت فإنما ~~يلزمها نصف قيمته للزوج يوم وهبته أو تصدقت أو أعتقت إذا هو طلقها قبل ~~البناء فإن نمت هذه الأشياء في يدي الموهوبة له أو المتصدق عليه ثم طلقها ~~بعد ما نمت هذه الأشياء في يدي المتصدق عليه أو الموهوبة له لم يكن للزوج ~~عليها إلا نصف قيمة هذه الأشياء يوم وهبتها ولا يلتفت إلى نمائها ولا إلى ~~نقصانها في يدي الموهوبة له أو المتصدق عليه لا يكون على المرأة من النماء ~~شيء ولا يوشع عنها للنقصان شيء ( قال سحنون ) وقد قال بعض الرواة إنما على ~~المرأة قيمتها يوم قبضتها ليس يوم فاتت لأن العمل يوم القبض ولكنها أملك ~~بما أخذت من زوجها ألا ترى لو ماتت كان للزوج أن يدخل بها ولا يكون عليه ~~شيء لأنها ماتت وهي ملك لها ليس للزوج فيها ملك يضمن به شيئا ( قلت ) أرأيت ~~إن تزوجها على حائط بعينه فأثمر الحائط عند الزوج أو عند المرأة ثم طلقها ~~الزوج والثمر قائم أو قد استهلكته المرأة أو الزوج ( قال ) قال مالك ولم ~~أسمعه منه إن للزوج نصف ذلك كله وللمرأة نصف ذذلك كله ( قال ) وأنا أرى أن ~~ما أستهلك أحدهما من الثمرة فذلك عليه هو ضامن لحصة صاحبه من ذلك وما سقي ~~أحدهما في ذلك كان له بقدر علاجه وعمله ولم أسمع هذا من مالك ( قال سحنون ) ~~وقد قيل إن الغلة للمرأة كانت في يديها أو في يدي الزوج لأن الملك ملكها قد ~~استوفته ولأنه لو تلف كان منها ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فلم ~~يدفع العبد إليها حتى اغتله السيد أتكون الغلة بينهما إن هو طلقها قبل ~~البناء بحال ما وصفت لي من الثمرة في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) ~~أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه أو حيوان بعينه فهلك ms0812 ذلك العبد أو الحيوان ~~في يدي الزوج قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة فأراد أن يدخل بها ممن مصيبة ~~العبد والحيوان ( قال ) قال مالك PageV04P227 مصيبة العبد والحيوان من ~~المرأة فإذا كانت المصيبة منها كان له أن يدخل عليها لأنها قد استوفت مهرها ~~لما كانت المصيبة منها ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها ~~فأعتقته ثم طلقها قبل البناء بها ( قال ) قال مالك عليها نصف قيمة العبد ~~يوم أعتقته ( قلت ) موسرة كانت أو معسرة فهو عند مالك في عتق هذا العبد ~~سواء ( قال ) لا أدري ما قول مالك فيه الساعة ولكن هو عندي حر لا سبيل عليه ~~وللزوج عليها نصف قيمته يوم أعتقته لأنها إن كانت يوم أعتقته موسرة لم يكن ~~للزوج ها هنا كلام وإن كانت معسرة يوم أعتقته وقد علم بعتقها فلم يغير ذلك ~~فالعتق جائز ( قلت ) فإن علم الزوج فأنكر العتق وهي معسرة ( قال ) يكون ~~للزوج أن ينكر عتقها ( قلت ) أفيجوز من العبد ثلثه أم لا ( قال ) لا يجوز ~~من عتقها العبد قليل ولا كثير لأن مالكا قال أيما امرأة أعتقت عبدا وثلث ~~مالها لا يحمله إن لزوجها أن يرد ذلك ولا يعتق منه قليل ولا كثير ( قال بن ~~القاسم ) وأنا أرى إن رد الزوج عتقها ثم طلقها قبل البناء بها فأخذت نصف ~~العبد إنه يعتق عليها النصف الذي صار لها ( قلت ) وكذلك لو أن امرأة تزوجت ~~ولها عبد وليس لها مال سواه فأعتقته فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها ~~أيعتق عليها في قول مالك حين مات الزوجج أو طلقها ( قال ) سمعت مالكا يقول ~~في المفلس إذا رد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا إن العبد يعتق عليه فأرى هذا ~~العبد الذي أعتقته هذه المرأة فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها بمنزلة ~~المفلس في عتق عبده الذي وصفت لك وقد بلغني ممن أثق به أن مالكا كان يرى أن ~~يعتق عليها إذا مات أو طلقها ولا أدري أكان يرى أن يجبر على ذلك ms0813 ولكن رأيي ~~أن لا يستخدمه ولا يحبسه # وذلك كله رأيي يعتق بغير قضاء ولا يحبسه ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد ~~بعينه فلم تقبضه المرأة حتى مات العبد ( قال ) المصيبة من المرأة وكذلك قال ~~لي مالك في البيوع إن المصيبة في الحيوان قبل القبض من المشتري إذا كان ~~حاضرا ( قلت ) فإن كانت تزوجته على عروض بأعيانها فلم تقبضها من الزوج حتى ~~ضاعت عند الزوج ( قال ) المصيبة من الزوج PageV04P228 ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) هذا رأيي لأن مالكا قال ذلك في البيوع إلا أن يعلم هلاك بين ~~فيكون من المرأة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة على خادم بعينها ~~فولدت عند الزوج قبل أن تقبضها المرأة أولادا أو قبضتها المرأة فولدت عندها ~~أولادا أو وهب للخادم مال أو تصدق عليها بصدقات أو اكتسبت الخادم مالا أو ~~أغلت على المرأة غلة فاستهلكتها المرأة أو أغلت على الزوج قبل أن تقبضها ~~المرأة غلة فأتلفها الزوج ثم طلقها الزوج قبل البناء بها أيكون للزوج نصف ~~جميع ذلك أم لا ( قال ) نعم للزوج نصف جميع ذلك قال وما أتلفت المرأة من ~~غلة الخادم فعليها نصف ذلك وما أتلف الزوج من غلة الخادم أو ما أخذ من مال ~~وهب لها أو تصدق به عليها فكل من أخذ شيئا مما كان للخادم قبل البناء فهو ~~ضامن وإنما ضمنت المرأة ذلك لأن الزوج كان ضامنا لنصف الخادم أن لو هلكت في ~~يديها أن لو طلقها قبل البناء فكما تكون المصيبة منه إذا طلقها قبل البناء ~~فكذلك تكون نصف الغلة له وكذلك هو أيضا إذا أخذ من ذلك شيئا أداء إليها لأن ~~نصفها في ضمان المرأة أن لو هلكت في يديها أو طلقها ولأن مالكا قال لو هلكت ~~الخادم قبل أن يطلقها ثم طلقها لم يتبعها بشيء وما ولدت فله نصفه ولها نصفه ~~إذا طلقها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم كله قول مالك إلا ما فسرت لك ~~من الغلة فإنه رأيي لأن مالكا قال المصيبة منهما فلما ms0814 قال مالك المصيبة ~~منهما جعلت الغلة لهما بضمانهما فلما جعلهما مالك شريكين في الجارية في ~~النماء والنقصان فكذلك هما في الغلة ( قلت ) أرأيت الابل والبقر والغنم ~~وجميع الحيوان والنخل والشجر والكروم وجميع الاشجاء إذا تزوجها علهيا ~~فاستهلكت المرأة الغلة أو الزوج ثم طلقها قبل البناء بها بمنزلة ما ذكرت لي ~~في الخادم في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي إلا أنه يقضي لمن أنفق منهما ~~بنفقته التي انفقها فيه ثم يكون له نصف ما بقي ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على ~~عبد فجنى العبد جناية أو جنى على العبد ثم طلقها قبل البناء بها ( قال أما ~~ما جنى على العبد فذلك بينهما نصفين وأما ما جنى العبد فإن كان في يد ~~المرأة فدفعته بالجناية ثم طلقها بعد ذلك فليس للزوج في العبد PageV04P229 ~~شيء ولا له على المرأة شيء ( قلت ) فإن كانت قد حابت في الدفع ( قال ) لا ~~أرى محاباتها تجوز على الزوج في نصفه إلا أن يرضى وإنما يجوز إذا دفعته على ~~وجه النظر فيه ( قال ) وإذا جنى وهو عند الزوج فليس للزوج الدفع وإنما ~~الدفع إلى المرأة وإن طلقها قبل أن يدفعه وهو في يديها أو في يدي الزوج ~~فالزوج في نصفه بمنزلتها ( قال ) وإن كانت المرأة قد فدته ولم تدفعه قال ~~فلا يكون للزوج على العبد سبيل إلا أن يدفع إليها نصف ما دفعت المرأة في ~~الجناية ( قلت ) وهذه المسائل كلها قول مالك ( قال ) الذي سمعت من مالك فيه ~~أن كل ما أصدق الرجل المرأة من عرض أو حيوان أو دار أو غير ذلك فنما أو نقص ~~ثم طلقها قبل البناء فله نصف نمائه وعليه نصف نقصانه فمسائلك في الغلات ~~والجنايات مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على خادم فطلقها قبل البناء ~~أيكون له نصف الخاددم حين طلقها أم حين يردها عليه القاضي في قول مالك ( ~~قال ) قال مالك إنما له نصف ما أدرك منها ( قال بن القاسم ) ولا ينظر في ~~هذا إلى قضاء قاض لأنه كان شريكا لها ms0815 ألا ترى أنه كان ضامنا لنصفها ( قلت ) ~~أرأيت إن تزوجها بألف درهم فاشترت منه بألف درهم داره أو عبده ثم طلقها قبل ~~البناء بها بم يرجع عليها في قول مالك ( قال ) قال مالك يرجع عليها بنصف ~~الدار أو العبد ( قلت ) فلو أخذت منه الالف فاشترت بها دارا من غيره أو ~~عبدا من غيره ثم طلقها قبل البناء ( قال ) قال مالك يرجع عليها بنصف الالف ~~( قلت ) وشراؤها بألف من الزوج عبدا أو دارا مخالف لشرائها من غير الزوج ~~إذا طلقها قبل البناء ( قال ) نعم كذلك قال مالك إلا أن يكون ما اشترت من ~~غير الزوج شيئا مما يصلحها في جهازها خادما أو عطرا أو ثيابا أو فرشا أو ~~أسرة أو وسائد # فأما ما اشترت لغير جهازها فلها نماؤه وعليها نقصانه ومنها مصيبته وهذا ~~قول مالك وما أخذت به من زوجها من دار أو عرض من غير ما يصلحه أو يصلحها في ~~جهازها فلا مصيبة عليها في تلفه وهو بمنزلة ما أصدقها إياه له نصف نمائه ~~وعليه نصف نقصانه وكذلك قال مالك ( قال بن وهب ) وقال ربيعة في رجل تزوج ~~امرأة بمائة دينار فتصدقت عليه بمائة دينار ثم PageV04P230 طلقها قبل أن ~~يبني بها قال لها نصف ما بقي ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في ~~الرجل ينكح المرأة ويصدقها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها # قال لها نصف صداقها ويأخذ نصف ما أعطاها فما أدرك من متاع ابتاعوا لها ~~بعينه فله نصفه ولا غرم على المرأة فيه ( بن وهب ) قال يونس وقال بن موهب ~~يأخذ من نصف ما دفع إليها إلا أن تكون صرفت ذلك في متاع وحلي فيأخذ نصفه ~~وإن لبسته ( بن وهب ) قال قال مالك في المرأة تريد أن تحبس الطيب والحلي قد ~~صاغته والخادم قد وافقتها إذا طلقها قبل أن يدخل بها وتعطيه عدة ما نقدها ( ~~قال مالك ) ليس ذلك لها لأنه كان ضامنا وإنما يصير من فعل ذلك به أن يباع ~~عليه ماله وهو كاره ms0816 ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه أو على دار ~~بعينها فاستحق نصف الدار أو نصف العبد أيكون للمرأة أن ترد النصف الذي بقي ~~في يديها وتأخذ من الزوج قيمة الدار وقيمة العبد أم يكون لها النصف الذي ~~بقي في يديها وقيمة النصف الذي استحق من يديها ( قال ) قال مالك في البيوع ~~إن كان إنما استحق من الدار البيت أو الشيء التافه الذي لا ضرر فيه على ~~مشتريه إنه يرجع بقيمة ذلك على بائعه وان استحق أكثر ذلك مما يكون ضررا مثل ~~نصف الدار أو ثلثها كان المشتري بالخيار إن شاء أن يحبس ما بقي في يديه ~~ويرجع بثمن ما استحق منها فذلك له وإن أحب أن يرد جميع ذلك ويأخذ الثمن ~~فذلك له وأما العبد فهو مخير إذا استحق منه قليل أو كثير أن يرد ما بقي ~~ويأخذ ثمنه فذلك له وإن أحب أن يحبس ما بقي ويأخذ من الثمن قيمة ما استحق ~~منه فذلك له # فالمرأة عندي بمنزلة ما وصفت لك من قول مالك في البيوع في الدار والعبد ( ~~قال بن القاسم ) قال مالك في العبد والجارية ليسا بمنزلة الدار لأنه يحتاج ~~إلى العبد أن يظعن به في سفره ويرسله في حوائجه ويطأ الجارية # والدار والنخل والارضون ليست كذلك إذا استحق منها الشيء التافه الذي لا ~~ضرر عليه فيه لزمه البيع ويرجع بما استحق بقدر ذلك من الثمن ( قالابن ~~القاسم ) فالمرأة عندي بمنزلة الذي فسر لي مالك من الدور والرقيق ( قلت ) ~~وكذلك العروض كلها ( قال ) نعم وإن كانت عروضا لها PageV04P231 عدد أو ~~رقيقا لها عدد فاستحق منها شيء فمحمله محمل البيوع لأن مالكا قال أشبه شيء ~~بالبيوع النكاح ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على صداق مسمى ثم زادها بعد ذلك من ~~قبل نفسه في صداقها ثم طلقها قبل البناء أو مات عنها ( قال بن القاسم ) إن ~~طلقها فلها نصف ما زادها وهو بمنزلة ما لو وهبه لها تقوم به عليه وإن مات ~~عنها قبل أن تقبضه فلا شيء لها ms0817 منه لأنها عطية لم تقبض ( قلت ) أرأيت إن ~~تزوج رجل امرأة على أبيها أو على ذي رحم محرم منها أيعتق عليها ساعة وقع ~~النكاح في قول مالك ( قال ) قال مالك يعتق عليها ( قلت ) فإن طلقها قبل ~~البناء ( قال ) فللزوج عليها نصف قيمته ( قلت ) فإن كانت المرأة معسرة ( ~~قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يرجع الزوج على العبد بشيء ولا ~~يرده في الرق من قبل إنه بمنزلة رجل كان له على رجل دين ولا مالك للغريم ~~إلا عبد عنده فأعتق الغريم عبده ذلك فعلم الرجل الذي له الدين فسكت فأراد ~~أن يرجع بعد ذلك في العبد يرده في الرق لمكان دينه فليس ذلك له وهذا في ~~الدين وهو قول مالك وهو حين أصدقها إياه قد علم بأنه يعتق عليها فلذلك لم ~~أرده على العبد بشيء وليس هذا بمنزلة رجل أعتق عبدا له وعليه دين ولم يعلم ~~بذلك الذي له الدين فرد عتق العبد فإن هذا له أن يرد عتق العبد وكذلك قال ~~مالك ( وقد ) أخبرني بعض جلساء مالك أن مالكا استحسن أن لا يرجع الزوج على ~~المرأة بشيء وأحب إلي قوله الأول إنه يرجع عليها بنصف قيمته # # | صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن وتأبى أزواجهن الإسلام # ( قال ) وقال مالك في الهيودية والنصرانية والمجوسية تسلم ويأبى زوجها ~~الإسلام وقد أصدقها صداقا بعضه مقدم وبعضه مؤخر وقد دخل بها إن صداقها يدفع ~~إليها جميعه مقدمه ومؤخره وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها لا مقدمه ولا ~~مؤخره وإن كانت أخذته منه ردته إليه لأن الفرقة جاءت من قبلها ( قال مالك ) ~~وهو فسخ بغير طلاق ( قال ) وكذلك الامة تعتق تحت العبد وقد أصدقها مقدما ~~ومؤخرا فتختار نفسها إنها إن كانت قد دخل بها إليها جميع الصداق مقدمه ~~ومؤخره وإن كانت PageV04P232 لم يدخل بها فلا شيء لها من الصداق وإن كانت ~~أخذت شيئا ردته إليه وفرقة هذه تطليقة لها ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا ~~تزوج أمة مملوكة ثم ابتاعها من ms0818 سيدها قبل أن يدخل بها لمن ترى الصداق ( قال ~~) لا أرى لسيدها الذي باعها من صداقها الذي سمي لها قليلا ولا كثيرا إذا لم ~~يكن دخل بها وهي في ملك البائع لأن البائع فسخ نكاحها ببيعه إياها فلا صداق ~~للبائع على زوجها المبتاع لأن البائع هو الذي رضي بفسخ النكاح حين رضي ~~بالبيع إلا أن يكون زوجها كان دخل بها في ملك البائع فيكون ذلك الصداق ~~لسيدها الذي باعها بمنزلة مالها إلا أن يكون اشترطه المبتاع بمنزلة مالها ( ~~قال ) فقلت لمالك فلو أن جارية نصفها حر ونصفها مملوكة زوجها من له الرق ~~فيها باذنها كيف ترى في صداقها ( قال ) يوقف سيدها وليس لسيدها أن يأخذه ~~منها وهو بمنزلة مالها ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن ~~الامة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها ( قال ) لا ~~نرى لها الصداق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله ~~وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فليس هو ~~فارقها ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فلا شيء لها من الصداق ~~ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في النسة ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة ~~مثله ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد مثله ( بن وهب ) عن نونس ~~عن بن شهاب أنه قال في النصرانية تسلم ولم يدخل بها زوجها وقد فرض لها ( ~~قال ) نرى والله أعلم أن الإيمان برأها منه ولا نرى لها الصداق ولها أشباه ~~في سنن الدين لا يكون للمرأة في ذلك صداق منهن الرضاعة ونكاح الرجل المرأة ~~على المرأة لا يحل له أن يجمع بينهما ( قال بن وهب ) وقال يونس قالربيعة لا ~~صداق لهما في الامة والنصرانية # # | صداق الامة والمرتدة والغارة # ( قلت ) أرأيت العبد يتزوج الامة باذن سيدها ثم يعتقها سيدها قبل أن يبني ~~بها PageV04P233 وقد كان فرض لها الزوج ( قال ) قال مالك إذا أعتقها ms0819 بعد ~~البناء بها فمهرها للامة مثل مالها إلا أن يشترطه السيد فيكون له وإن ~~أعتقها قبل البناء فهو كذلك أيضا إلا أن تختار نفسها فلا يكون لها من ~~الصداق شيء وإن كان أخذ من مهرها شيئا رده لأن فسخ النكاح جاء من قبل السيد ~~حين أعتقها فلا شيء للسيد مما قبض من الصداق إذا اختارت هي الفرقة وعلى ~~السيد أن يرده وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك ولو تزوجها حر فباعها منه ~~سيدها قبل أن يدخل بها لم يكن للسيد الذي باعها من الصداق شيء لأنه فسخ ~~النكاح فأرى إن كان قد قبض من صداقها شيئا رده ( قال مالك ) وإن كان باعها ~~من غير زوجها فمهرها لسيدها بنى بها زوجها أم لم يبن بها بمنزلة مالها إلا ~~أن يشترطه المبتاع ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في العبد ~~يتزوج الامة فيسمي لها صداقها ثم يدخل عليها ويمسها ثم تعتق فتختار نفسها ~~فلها ما بقي من صداقها عليه ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال إن كان ~~دخل بها فليس لها المتاع ولها صداقها كاملا ( قلت ) أرأيت الامة إذا زوجها ~~سيدها ولم يفرض لها زوجها مهرا فأعتقها سيدها أهي في مهرها والتي فرض لها ~~قبل العتق سواء في قول مالك ( قال ) لا لأن التي فرض لها قبل العتق لو أن ~~سيدها أخذ ذلك قبل العتق كان له وإن اشترطه كان له وإن لم يأخذه فهو مال من ~~مالها يتبعها إذا عتقت # وأما التي لم يفرض لها حتى عتقت فهذه كل شيء يفرض لها فإنما هو لها لا ~~سبيل للسيد على شيء منه لأنه لم يكن دينا للسيد يجب على الزوج لو هلك أو ~~طلق قبل البناء ولم يكن مالا للجارية على أحد لو طلقها أو مات عنها وإنما ~~يجب بعد الفريضة أو الدخول وإنما هو شيء تطوع به الزوج لم يكن يلزمه ألا ~~ترى أنه لو طلق لم يجب عليه شيء ولو مات كان كذلك ms0820 أيضا فلما رضي بالدخول أو ~~بالفريضة قبل الدخول كان هذا شيئا تطوع به الزوج لم يكن وجب عليه في أصل ~~النكاح ( قلت ) أرأيت إن أعتق السيد أمته وهي تحت عبد وقد كان قبض السيد ~~صداقها أو اشترطه فاختارت الامة نفسها ( قال ) يرد السيد ما قبض من المهر ~~وإن كان اشترطه بطل PageV04P234 اشتراطه في رأيي لأن الامة إذا اختارت ~~نفسها قبل البناء إذا هي عتقت وهي تحت عبد فلا شيء لها من الصداق كذلك قال ~~مالك لأن فسخ هذا النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فأرى إن يرد السيد ~~إلى زوجها ما قبض منه ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال يقال لو ~~أن رجلا أنكح وليدته ثم أصدقت صداقا كان له صداقها إلا بما يستحل به فرجها ~~وإن أحب أن يضع لزوجها بغير أمرها من صداقها كان له ذلك جائزا ( بن وهب ) ~~عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال ليس بذلك بأس ( بن وهب ) عن موسى بن ~~علي عن بن شهاب أنه قال نرى والله أعلم أنه مهرها وإنها أحق به إلا أن ~~يحتاج إليه ساداتها فمن أحتاج إلى مال مملوكه فلا نرى عليه حرجا في أخذه ~~بالمعروف وفي غير ظلم وليس أحد بقائل إن مال المملوك حرام على سيده بعد ~~الذي بلغنا في ذلك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بلغنا في ذلك ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه ~~إلا أن يشترطه المبتاع ( قلت ) أرأيت السيد أله أن يمنع الزوج أن يبني ~~بأمته حتى يقبض صداقها ( قال ) نعم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت المرتدة عن ~~الإسلام إذا كان قد دخل بها زوجها قبل أن تستتاب أيكون لها الصداق الذي سمي ~~لها كاملا ( قال ) سمعت مالكا يقول في المجوسي إذا أسلم أحد الزوجين ففرق ~~بينهما أو النصراني إذا أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج وكان قد دخل المجوسي ~~أو النصراني بامرأته إن ms0821 لها الصداق الذي سمي لها كاملا فكذلك المرتدة ( قال ~~مالك ) والمرأة تتزوج في عدتها والامة تغر من نفسها فتتزوج والرجل يزوج ~~أمته ويشترط أن ما ولدت فهو حر ( قال مالك ) فهذا النكاح لا يقر على حال ~~وإن دخل الزوج بالمرأة ويكون لها المهر الذي سمي لها إلا في الامة التي غرت ~~من نفسها ( قال بن القاسم ) فأرى أن يكون لها صداق مثلها وترد ما فضل يؤخذ ~~منها ( قال بن القاسم ) والحجة في الامة التي تغر من نفسها أن لها صداق ~~مثلها وذلك أن المال لسيدها فليس الذي صنعت بالذي يبطل ما وجب على الزوج ~~للسيد سيد PageV04P235 الامة من حقه في وطئها وإن الحرة التي تغر من نفسها ~~إنما قلنا إن لها قدر ما استحل به فرجها لأنها غرت من نفسها فليس لها أن ~~تجر إلى نفسها هذا الصداق لما غرت من نفسها وكذلك سمعت عن مالك # # | في التفويض # ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة ولم يفرض لها ودخل بها فأرى أن يفرض لها مهر ~~مثلها من مثلها من النساء أمهاتها أو أخواتها أو عماتها أو خالاتها أو ~~جداتها ( قال ) ربما كانت الاختان مختلفتي الصداق ( قال ) وقال مالك لا ~~ينظر في هذا إلى نساء قومها ولكن ينظر في هذا إلى نسائها في قدرها وجمالها ~~وموضعها وغناها ( قال بن القاسم ) والاختان يفترقان ها هنا في الصداق قد ~~تكون الاخت لها المال والجمال والشطاط والأخرى لا غنى لها ولا جمال لها ~~فليس هما عند الناس في صداقهما وتثاح الناس فيهما سواء ( قال مالك ) وقد ~~ينظر في هذا إلى الرجل أيضا أليس الرجل يزوج لقرابته ويعتقد قلة ذات يده ~~والآخر أجنبي موسر يعلم أنه إنما رغب في ماله فلا يكون صداقهما عند هذين ~~سواء ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة فلم يفرض لها فأرادت المرأة أن يفرض لها ~~قبل البناء وقال الزوج لا أفرض لك إلا بعد البناء ( قال ) قال مالك ليس له ~~أن يبني بها حتى يفرض لها صداق مثلها إلا أن ترضى منه بدون ms0822 ذلك فإن لم ترض ~~منه إلا بصداق مثها كان ذلك عليه على ما أحب أو كره إن شاء طلق وإن شاء ~~أمسك ( قلت ) أرأيت إن فرض لها بعد العقدة فريضة تراضيا عليها فطلقها قبل ~~البناء بها وتلك الفريضة أقل من صداق مثلها أو أكثر أيكون لها نصف ذلك أو ~~نصف صداق مثلها ( قال ) قال مالك إذا رضيت به فليس لها إلا نصف م سمى إذا ~~كانت قد رضيت وإن مات كان الذي سمى لها من الصداق جميعه لها وإن ماتت كان ~~ذلك عليه ( قال ) فقلنا لمالك فالرجل المفوض إليه يمرض فيفرض وهو مريض ( ~~قال ) لا فريضة لها إن مات من مرضه لأنه لا وصية لوارث إلا أن يصيبها في ~~مرضه PageV04P236 فإن أصابها في مرضه فلها صداقها الذي سمى من رأس ماله إلا ~~أن يكون أكثر من صداق مثلها فيرده إلى صداق مثلها ( قلت ) وأبى مالك أن ~~يجيز فريضة الزوج في المرض إذا كان قد تزوجها بغير فريضة ( قال ) نعم أبى ~~يجيزه إلا أن يدخل بها مثلها أيجوز هذا والولي لا يرضى ( قال ) قال مالك ~~ذلك جائز وإن لم يرض الولي ( قلت ) فالبكر إذا زوجها أبوها أو وليها فرضيت ~~بأقل من صداق مثلها ( قال ) قال مالك لا يكون ذلك لها إلا أن يرضي الأب ~~بذلك فإن رضي بذلك جاز عليها ولا ينظر إلى رضاها مع الاب وإن كان زوجها غير ~~الاب فرضيت بأقل من صداق مثلها فلا أرى ذلك يجوز لها ولا للزوج لأنه لا ~~قضاء لها في مالها حتى يدخل بيتها ويعرف من حالها إنها مصلحة في مالها ولا ~~يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره ( قال ~~بن القاسم ) إلا أن يكون ذلك منه على وجه النظر لها ويكون ذلك خيرا لها ~~فيجوز إذا رضيت مثل ما يعسر بالمهر ويسأل التخفيف ويخاف الولي الفراق ويرى ~~أن مثله رغبة لها فإذا كان ذلك جاز وأما ما كان على غير هذا ولم يكن على ms0823 ~~وجه النظر لها فلا يجوز وإن أجازه الولي ( قلت ) أرأيت إذا عقد النكاح ولم ~~يفرض لها هل وجب لها في قول مالك حين عقد النكاح صداق مثلها أم لا ( قال ) ~~قال مالك إنما يجب لها صداق مثلها إذا بني بها فأما ما قبل البناء فلم يجب ~~لها صداق مثلها لأنها لو مات زوجها قبل أن يفرض لها وقبل البناء بها لم يكن ~~لها عليه صداق وكذلك إن طلقها قبل البناء بها أو مات لم يكن لها عليه من ~~الصداق قليل ولا كثير فهذا يدلك أنه ليس لها صداق مثلها إلا بعد المسيس إذا ~~هو لم يفرض لها ( قلت ) فإن تراضيا قبل البناء بها أو بعد ما بنى بها على ~~صداق مسمى ( قال ) إذا كان الولي ممن يجوز أمره أو المرأة ممن يجوز أمرها ~~بحال ما وصفت لك فتراضيا على صداق بعد عقدة النكاح قبل المسيس أو بعد ~~المسيس فذلك جائز عند مالك ويكون صداقها هذا الذي تراضيا عليه ولا يكون ~~صداقها صداق مثلها وقال PageV04P237 غيره إلا أن يدخل بها فلا تنقص المولى ~~عليها بأب أو وصي من صداق مثلها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم ~~يفرض لها صداقا ( قال ) النكاح جائز عند مالك ويفرض لها صداق مثلها عند ~~مالك إن دخل بها وإن طلقها قبل أن يتراضيا على صداق فلها المتعة وإن مات ~~قبل أن يتراضيا على صداق فلا متعة لها ولا صداق ولها الميراث ( قلت ) ولم ~~جوزت هذا ولم تجز الهبة إذا لم يكن سموا مع الهبة صداق ( قال ) إنما الهبة ~~عندنا كأنه قال قد زوجتكها بلا صداق فهذا لا يصلح ولا يقر هذا النكاح ما لم ~~يدخل فإن دخل بها فلها صداق مثلها ويثبت النكاح ( قال سحنون ) وقد كان قال ~~يفسخ وإن دخل بها ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب عن امرأة وهبت نفسها ~~لرجل قال لا تحل هذه الهبة فإن الله خص بها نبيه دون المؤمنين فإن أصابها ~~فعليهم العقوبة وأراهما قد أصابا ms0824 ما لا يحل لهما فنرى لها الصداق من أجل ما ~~نرى بها من الجهالة ويفرق بينهما ( بن وهب ) قال يونس وقال ربيعة يفرق ما ~~بينهما ونقاص وهبت نفسها أو وهبها أهلها فمسها ( قلت ) فإن قالوا قد ~~أنكحناك فلانة بلا صداق فدخل بها أو لم يدخل بها ( قال ) فرق بينهما فهذا ~~رأيي والذي استحسنت وقد بلغني ذلك أيضا عن مالك وقد قيل إنه مفسوخ قبل ~~الدخول وبعد الدخول ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغير واحد ~~أن نافعا حدثهم عن بن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا في الذي يموت ولم يفرض ~~لامرأته أن لها الميراث من زوجها ولا صداق لها ( قال بن وهب ) أخبرني رجال ~~من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم وبن ~~شهاب وسليمان بن يسار ويزيد بن عبد الله بن قسيط وربيعة وعطاء بمثل ذلك غير ~~أن بعضهم قال عن زيد بن ثابت وبن شهاب وربيعة وغيرهم وعليها العدة أربعة ~~أشهر وعشر ( بن وهب ) ذكر حديث القاسم وسالم بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران ~~( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتى في ~~رجل تزوج امرأة ففوض إليه ولم يشترط عليه شيء فمات وقد دخل بها ومسها ( قال ~~) لها الصداق PageV04P238 مثل امرأة من نسائها ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة ~~قال إذا دخل بها ول يفرض لها فلها مثل صداق بعض نسائها وعليها العدة ولها ~~الميراث ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة أنه قال إذا دخل بها فقد وجبت عليه ~~الفريضة # قال فإن طلقهاوقد بنى بها قال يجتهد عليه الامام بقدر منزلته وحاله فيما ~~فوض إليه # # | الدعوى في الصداق # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فطلقها قبل البناء واختلفا في ~~الصداق فقال الزوج تزوجتك بألف درهم وقالت المرأة بل تزوجتني بعشرة آلاف ( ~~قال ) فالقول قول الزوج ويحلف فإن نكل حلفت المرأة وكان القول قولها لأن ~~مالكا سئل عن الرجل ms0825 يتزوج المرأة فهلكت قبل أن يدخل بها فجاء أولياؤها ~~يطلبون الزوج بالصداق وقال الزوج لم أصدقها شيئا ولم تثبت البينة ما تزوجها ~~عليه لا يدرون تزوجها بصداق أو بتفويض ( قال ) يحلف الزوج ويكون القول قوله ~~وله الميراث ولعى أهل المرأة البينة على ما ادعوا من الصداق فأرى في مسألتك ~~القول قول الزوج فيما ادعى ويحلف فإن نكل حلفت وكان القول قولها ( قلت ) ~~أرأيت إن اختلفا ولم يطلقها وذلك قبل البناء بها فقالت تزوجتني على ألفين ~~وقال الزوج تزوجتك على ألف ( قال ) القول قول المرأة والزوج بالخيار إن شاء ~~يعطي ما قالت المرأة وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا شيء على الزوج من الصداق ~~وهذا قول مالك ( قلت ) فإن اختلفا بعد ما دخل بها ولم يطلقها فادعت ألفين ~~وقال الزوج بل تزوجتك على ألف ( قال ) قال مالك القول قول الزوج ( قال بن ~~القاسم ) لأنها قد أمكنته من نفسها ( قلت أرأيت إذا تزوج الرجل المرأة فدخل ~~بها فادعت أنها لم تقبض من المهر شيئا وقال الزوج قد دفعت إليك جميع الصداق ~~( قال ) قال مالك القول قول الزوج ( قال مالك ) وليس يكتب الناس في الصداق ~~البراآت ( قلت ) أرأيت إن كانوا شرطوا على الزوج في الصداق بعضه معجل وبعضه ~~مؤجل فدخل بها الزوج فادعى أنه قد دفع إليها المعجل والمؤجل وقالت المرأة ~~قبضت المعجل ولم أقبض المؤجل ( قال ) سئل مالك عن رجل تزوج امرأة بنقد مائة ~~PageV04P239 دينار وخادم إلى سنة فنقدها المائة فشغلت في جهازها وأبطأ ~~الزوج عن دخولها فدخل عليها من بعد السنة من يوم تزوجها ثم ادعت المرأة بعد ~~ذلك أن الزوج لم يعطها خادماف وقال الزوج قد أعطيتها الخادم ( قال مالك ) ~~إن كان دخل بها بعد مضي السنة فالقول قول الزوج وإن كان دخل بها قبل مضي ~~السنة فالقول قول المرأة فكذلك مسألتك في الصداق المعجل والمؤجل ( قلت ) ~~أرأيت إن مات الزوج فادعت المرأة بعد موته إنها لم تقبض الصداق ( قال ) قال ~~مالك لا شيء لها إذا كان قد دخل بها ( قلت ms0826 ) فإن لم يكن دخل بها ( قال ) ~~فالصداق لها والقول قولها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن ~~ماتا جميعا الزوج والمرأة ولم يدخل الزوج بالمرأة فادعى ورثة الزوج أن ~~الزوج قد دفع الصداق وقال ورثة المرأة لم تقبض منه شيئا ( قال ) أرى القول ~~قول ورثة المرأة إن لم يكن دخل بها وإن كان قد دخل بها فالقول قول ورثة ~~الزوج ( قلت ) فإن قال ورثة الزوج قد دفع صداقها أو قالوا الاعلم لنا وقد ~~كان الزوج دخل بالمرأة وقال ورثة المرأة لم تقبض صداقها ( قال ) لا شيء على ~~ورثة الزوج فإن ادعى ورثة المرأة أن ورثة الزوج قد علموا أن الزوج لم يدفع ~~الصداق أحلفوا على أنهم لا يعلمون أن الزوج لم يدفع الصداق وليس عليهم ~~اليمين إلا في هذا الوجه الذي أخبرتك ومن كان منهم غائبا أو أحدا يعلم أنه ~~لم يعلم ذلك لم يكن عليه يمين وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إذا طلق الرجل ~~امرأته قبل أن يبني بها فاختلفا في الصداق فقال الزوج فرضت لك ألف درهم ~~وقالت المرأة بل فرضت لي ألفي درهم ( قال ) القول قول الزوج وعليه اليمين ~~لأن مالكا قال إذا اختلف الزوج والمرأة في الصداق قبل أن يدخل بها ونسي ~~الشهود تسمية الصداق قبل أن يدخل بها كان القول قول المرأة فإن أحب الزوج ~~أن يدفع إليها ما قالت وإلا حلف وسقط عنه ما قالت وفسخ النكاح وإن كان قد ~~بنى بها فاختلفا بعد البناء لم يكن لها إلا ما أقر به الزوج ويحلف الزوج ~~على ما ادعت المرأة من ذلك ( قال بن القاسم ) وأما قبل البناء وبعد البناء ~~إذا اختلفا في الصداق فالقول هو الذي فسرت لك وهو قول مالك PageV04P240 ( ~~قال سحنون ) وأصل هذا كله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف ~~المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار وقال أيضا ~~إذا اختلف البائع والمبتاع والسلعة قائمة فالقول قول البائع ويتحالفان # فكذلك المرأة وزوجها إذا اختلفا قبل الدخول ms0827 فالقول قول المرأة لأنها ~~بائعة لنفسها والزوج المبتاع وإن فات أمرها بالدخول فالقول قول الزوج لأنه ~~قد فات أمرها بقبضه لها فهي مدعية وهو مقر لها بدين فالقول قوله وإن طلقها ~~قبل الدخول فاختلفا فهي الطالبة له فعليها البينة وهو المدعي عليه فالقول ~~قوله فيما يقربه ويحلف # # | النكاح الذي لا يجوز وصداقه وطلاقه وميراثه # ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على أن يشتري لها دار فلان أو تزوجها على دار ~~فلان ( قال ) لا يعجبني هذا النكاح ولا أراه جائزا وأراه يفسخ إن لم يكن ~~دخل بها فإن كان دخل بها فرض لها صداق مثلها وجاز النكاح وذلك أني سمعت ~~مالكا وسئل عن المرأة تتزوج بالدار أو الأرض الغائبة أو العبد الغائب قال ~~إن كان وصف لها ذلك فالنكاح جائز وإن كان لم يوصف ذلك فسخ النكاح إن لم يكن ~~دخل بها فإن كان دخل بها أعطيت صداق مثلها ولم يفسخ النكاح فمسألتك عندي ~~مثل هذا وأرى هذا أيضا بمنزلة من تزوج ببعير شارد وكذلك قال مالك في البعير ~~الشارد # والثمرة قبل أن يبدو صلاحها إن تزوج عليها فإن لم يكن دخل بها فالنكاح ~~مفسوخ وإن كان قد دخل بها فالنكاح جائز ولها مهر مثلها فالدار التي سألتني ~~عنها ومن الغرر لا يدري ما يبلغ ثمنها ولا يدري تباع منه أم لا فقد وقعت ~~العقدة على الغرر فيحمل محمل ما وصفت لك من قول مالك وقد نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع الغرر ونهى عن بيع ما ليس عندك ( قلت ) أرأيت إن وهب ~~رجل ابنته لرجل وهي صغيرة أيجعله نكاحا في قول مالك ( قال ) قال مالك الهبة ~~لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت هبته إياه ليس على نكاح ~~وإنما وهبها له ليحضنها أو لكيفلها فلا أرى بذلك بأسا ( قال مالك ) ولا أرى ~~لامها في ذلك قولا إذا كان إنما فعل PageV04P241 ذلك على وجه النظر مثل ~~الرجل الفقير المحتاج ( قلت ) أرأيت إن وهب ابنته لرجل بصداق ms0828 كذا وكذا ~~أيبطل هذا أم تجعله نكاحا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ~~ولكنه إذا كان بصداق فهذا نكاح إذا كان إنما أراد بالهبة وجه النكاح وسموا ~~الصداق ( بن وهب ) عن الليث أن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان حديث ~~أنه سأل بن المسيب عن رجل بشر بجارية فكرهها فقال رجل من القوم هبها لي ~~فوهبها له ( قال ) سعيد لم تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلو أصدقها حلت له ( قال ) وقد قال مالك في الذي يهب السلعة لرجل على ~~أن يعطيه كذا وكذا قال مالك فهذا بيع فأرى الهبة بالصداق مثل البيع وإنما ~~كره من ذلك الهبة بلا صداق ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على حكمه أو على حكمها ~~أو على حكم فلان ( قال ) أرى أن يثبت النكاح فإن رضي بما حكمت أو رضيت بما ~~حكم هو أو بما حكم فلان جاز النكاح وإلا فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء ~~بمنزلة التفويض إذا لم يفرض لها صداق مثلها وأبت أن تقبله فرق بينهما ولم ~~يكن لها عليه شيء ( قال بن القاسم ) وقد كنت أكرهه حتى سمعت من أثق به ~~يذكره عن مالك فأخذت به وتركت رأيي فيه ( قلت ) أي شيء التفويض وأي شيء ~~الحكم ( قال ) التفويض ما ذكر الله في كتابه @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم ~~النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة @QE@ فهذا نكاح بغير صداق وهذا ~~التفويض فيما قال لنا مالك ( قلت ) وإذا زوجوها بغير صداق أيكون للزوج أن ~~يفرض لها أدنى من صداق مثلها قال لا ( قلت ) ولا ترى هذا تفويضا ( قال ) ~~إنما التفويض عند مالك أن يقولوا قد أنكحناك ولا يسموا الصداق فيكون لها ~~صداق مثلها إن ابتني بها إلا أن يتراضوا على غير ذلك فيكون صداقها ما ~~تراضوا عليه بحال ما وصفت لك وأما على حكمخ أو حكمها أو حكم فلان فقد ~~أخبرتك فيه برأيي وما بلغني عن مالك ولست أرى به ms0829 بأسا ( قال سحنون ) وقال ~~غيره ما قال عبد الرحمن أول قوله لا يجوز ويفسخ ما لم يفت بدخول لأنهما ~~خرجا من حد التفويض والرضا من المرأة بما فوضت إلى PageV04P242 الزوج وهو ~~الذي جوزه القرآن لأن الزوج هو الناكح والمفوض إليه فإذذا زال عن الوجه ~~الذي به أجيز صار إلى أنه عقد النكاح بالصداق الغرر فيفسخ قبل الدخول وإن ~~فاتت بالدخول أعطيت صداق مثلها ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على حكمها فدخل بها ~~أتقرهما على نكاحهما ويجعل لها صداق مثلها في قول مالك ( قال ) نعم أقرهما ~~على نكاحهما ويكون لها صداق مثلها إذا كان بنى بها وإن لم يكن دخل بها فقد ~~أخبرتك فيه برأيي وما بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على حكم فلان ~~أو على حكمها أو بمن رضي حكمه أو على حكم أبيها ( قال ) ما سمعت من مالك ~~فيه شيئا وأرى هذا يجوز وثبت النكاح وتوقف المرأة فيما حكمت أو بمن رضي ~~حكمه فإن رضي بذلك الزوج جاز النكاح وإن لم يرض فرق بينهما ولم يلزمه شيء ~~من الصداق وهو بمنزلة المفوض إليه ألا ترى أن المفوض إليه إن لم يعط صداق ~~مثلها لم يلزمها النكاح فهي مرة يلزمها إن أعطاها صداق مثلها ومرة لا ~~يلزمها إن قصر عنه وهذا مثله عندي وقد سمعت بعض من أثق به باشر عن مالك أنه ~~أجازه على ما فسرت لك ( قال سحنون ) وهذا مما وصفت لك في أول الكتاب ( قلت ~~) أرأيت كل نكاح إذا كان المهر فيه غررا لا يصلح إن أدرك قبل أن يبني بها ~~فرقت بينهما ولم يكن على الزوج من الصداق الذي سمي ولا من المتعة شيء وإن ~~دخل بها جعلت النكاح ثابتا وجعلت لها مهر مثلها ( قال ) نعم وهو رأيي إذا ~~كان إنما جاء الفساد من قبل الصداق الذي سموا ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على ~~ما لا يحل مثل البعير الشارد ونحوه فإن طلقها قبل البناء بها أيقع الطلاق ~~عليها في قول مالك ( قال ) قال مالك إن ms0830 أدرك قبل أن يدخل بها فسخ النكاح ( ~~قال بن القاسم ) وأنا أرى أن يقع الطلاق عليها دخل بها أم لم يدخل بها لأنه ~~نكاح قد اختلف فيه الناس ( قالسحنون ) وهذا قد بينته في الكتاب الأول أن كل ~~نكاح يفسخ بغلبة فهو فسخ بغير طلاق وميراث فيه ( قلت ) فإن طلقها قبل ~~البناء بها أيكون عليه المتعة ( قال ) لا متعة عليه في رأيي لأنه نكاح يفسخ ~~( قلت ) أرأيت من تزوج بغير اذن الولي فمات أحدهما قبل أن يعلم PageV04P243 ~~الولي بذلك النكاح أيتوارثان في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة ~~إلا أن مالكا قد كان يتسحب أن لا يقام عليه حتى يبتدء النكاح جديدا ولم يكن ~~يحقق فساده فأرى الميراث بينهما ( قلت ) وكذلك الذي يتزوج بثمر ولم يبد ~~صلاحه إن ماتا قبل أن يدخل بها أيتوارثان ( قال ) نعم كذلك قال مالك لأنه ~~إذا دخل بها ثبت نكاحهما بعقدة النكاح الذي تزوج بها لأنه نكاح حتى يفسخ ~~وكذلك بلغني عمن أثق به من أهل العلم # وكذلك أيضا لو طلقها ثلاثا قبل أن يفسخ نكاحه لم تحل له حتى تنكح زوجا ~~غيره ( قال بن القاسم ) وأحسن ما سمعت من مالك وبلغني عنه ممن أثق به أن ~~أنظر كل نكاح إذا دخل بها فيه لم يفسخ فالميراث والطلاق فيه ولا ميراث ~~بينهما دخل بها أو لم يدخل بها وكذلك سمعت ( قال ) وقال مالك في الرجل ~~يتزوج بثمرة لم يبد صلاحها إن دخل أعطيت صداق مثلها ولم يفسخ النكاح والتي ~~تتزوج بغير ولي كان مالك يغمزه وإن دخل بها ويحب أن يبتدء فيه النكاح فإذا ~~قيل له أترى أن يفرق بينهما إذا رضي الولي فيقف عن ذلك ويتحيز عنه ولا يمضي ~~في فراقه فمن هناك رأيت لها الميراث ألا ترى أن التي لم يدخل بها إن أجازه ~~الولي جاز النكاح وأن التي تزوجت بثمر لم يبد صلاحه وإنما رأيت لها الميراث ~~من قبل أنه نكاح إن دخل بها ثبت وهو أمر قد اختلف فيه أهل ms0831 العلم في الفسخ ~~والثبات فأراه نكاحا أبدا يتوارثونه حتى يفسخ لما جاء فيه من الاختلاف وكل ~~ما كان فيه اختلاف من هذا الوجه ومما اختلف الناس فيه فأراه نكاحا يتوارثان ~~به حتى يفسخه من رأى فسخه ألا ترى لو أن قاضيا ممن يرى رأى أهل المشرق ~~أجازه قبل أن يدخل بها وفرض عليه صداق مثلها ثم جاء قاض ممن يرى فسخه ولم ~~يكن دخل بها لم يفسخه لما حكم فيه من يرى خلافه فلو كان حراما لجاز لمن جاء ~~بعده فسخه فمن هناك رأيت الميراث بينهما وكذلك بلغني عمن أثق به عن مالك ( ~~قلت ) أرأيت إن تزوجت بثمر لم يبد صلاحه فاختلعت منه قبل البناء على مال ~~أيجوز للزوج ما أخذ منها أم يكون PageV04P244 مردودا ( قال ) أرى ذلك جائزا ~~له ولا أرى أن يرد ما أخذ وقد أخبرتك أن كل نكاح اختلف الناس فيه إذا كان ~~الميراث بينهما فيه والطلاق يلزم فيه فأرى الخلع جائزا ولو رأيت الخلع فيه ~~غير جائز ما أجزت الطلاق فيه ( قال سحنون ) وقد كان قال لي كل نكاح كانا ~~مغلوبين على فسخه فالخلع فيه مردود ويرد عليها ما أخذ منها لأنه لا يأخذ ~~مالها إلا يجوز له إرساله من يديه وهو لم يرسل من يديه إلا ما هي أملك به ~~منه # # | صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوج بغير اذن سيده # ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا تزوج بغير اذن سيده فدخل بامرأته أيؤخذ المهر ~~منها ( قال ) قال مالك في العبد يترك لامرأته قدر ما تستحل به إذا تزوجها ~~بغير اذن سيده فكذلك المكاتب عندي ( قلت ) ويكون للسيد أن يفسخ نكاح ~~المكاتب إذا تزوج بغير اذن سيده في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أعتق ~~المكاتب يوما ما أترجع المرأة عليه بذلك المهر أم لا ( قال ) لا أحفظ عن ~~مالك فيه شيئا وأرى إن كان غرها أن تتبعه إذا عتق وإن كان لم يغرها وأخبرها ~~أنه عبد فلا أرى لها شيئا وقد قيل إذا أبطله السيد عنه ثم ms0832 عتق فلا تتبعه به ~~( قلت ) فإن لم يعلم السيد بتزويجه حتى أدى كتابته ( قال ) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يفسخ نكاحه بمنزلة صدقته وهبته قال ~~والعبد بهذه المنزلة في النكاح ( قال ) وبلغني عن مالك أنه سئل عن المكاتب ~~يزوج أمته فقال إذا كان منه على وجه ابتغاء الفضل رأيت ذلك وإن كره السيد ~~فإنما يجوز للمكاتب في تزويج إمائه ما كان على وجه الفضل والنظر لنفسه ~~ويمنع من ذلك إذا كان ضررا عليه ويكون عاقدا لنكاح غيره ويعقده رجل بأمره # PageV04P245 # | كتاب النكاح الرابع # # | نكاح المريض والمريضة # ( قلت ) أرأيت المرأة تزوج وهي مريضة أيجوز تزويجها أم لا ( قال ) لا ~~يجوز تزويجها عند مالك ( قلت ) فإن تزوجها ودخل بها الزوج وهي مريضة ( قال ~~) إن ماتت كان لها الصداق إن كان مسها ولا ميراث بينهما منها ( قلت ) فإن ~~صحت أيثبت النكاح ( قال ) قد اختلف فيه وأحب قوله إلي أن يقيم على نكاحه ( ~~قال ) ولقد كان مالك مرة يقول يفسخ ثم عرضته عليه فقال امحه والذي آخذ به ~~في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على نكاحهما ( قلت ) أرأيت إن ~~تزوج في مرضه ودخل بها ففرقت بينهما أيجعل صداقها في جميع ماله أم في ثلثه ~~في قول مالك ( قال ) قال مالك يكون صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعتق ~~ولا ميراث لها وإن لم يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث ( قلت ) فإن صح قبل ~~أن يدخل بها ( قال ) لا يفرق بينهما دخل أم لم يدخل ويكون عليه الصداق الذي ~~سمي لهاوإن كانت المرأة مريضة فتزوجت في مرضها فإنه لا يجوز هذا النكاح قال ~~وإن صحت فهو جائز دخل بها أو لم يدخل بها ولها الصداق الذي سمي لها ( قال ) ~~وإن ماتت من مرضها لم يرثها ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب وغيره عن بن شهاب أنه ~~قال في الرجل يتزوج المرأة قد يئس له من الحياة إن صداقها في الثلث ولا ~~ميراث لها ( بن وهب ms0833 ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال لا نرى لنكاحه جوازا من ~~أجل أنه أدخل الصداق في حق PageV04P246 الورثة وليس له إلا الثلث يوصي به ~~ولا يدخل ميراث المرأة التي تزوجها في ميراث ورثته ( بن وهب ) وقال ربيعة ~~في صداقها إذا نكحها في مرضه إنه في ثلثه وليس لها ميراث لأنه قد وقف عن ~~ماله فليس له من ماله إلا ما أخذ من ثلثه ولا يقع الميراث إلا بعد وفاته ( ~~بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال نرى أن لا يجوز لمن تزوج ~~في مرض صداق إلا في ثلث المال # # | الرجل يريد نكاح المرأة فيقول له أبوه قد وطئتها فلا تطأها # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة فقال له والده قد كنت تزوجتها أو ~~كانت عند ابنه جارية اشتراها فقال له والده لا تطأها فإني قد وطئتها بشراء ~~أو أراد الابن شراءها فقال له الاب إني قد وطئتها بشراء فإن اشتريتها فلا ~~تطأها أو لم يرد الابن شيئا من هذا إلا أنه قد سمع ذلك من أبيه وكذب الولد ~~الوالد في جميع ذلك وقال لم تفعل شيئا من هذا وإنما أردت بقولك أن تحرمها ~~علي فأراد تزويجها أو شراءها أو وطأها أيحول بينه وبين النكاح وبين أن يطأ ~~الجارية في قول مالك إذا اشتراها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن ~~مالكا قال لي في الرضاع في شهادة المرأة الواحدة إن ذلك لا يجوز ولا يقطع ~~شيئا إلا أن يكون قد فشا وعرف ( قال مالك ) وأحب إلي أن لا ينكح وأن يتورع # وشهادة المرأتين في الرضاع لا تجوز أيضا إلا أن يكون شيئا قد فشا وعرف في ~~الاهلين والمعارف والجيران فإذا كان كذلك رأيتها جائزة فشهادة الوالد في ~~مسائلك التي ذكرت بمنزلة شهادة المرأة في الرضاع لا أراها جائزة على الولد ~~إذا تزوج أو اشترى جارية إلا أن يكون شيئا قد فشا من قوله قبل ذلك وعرف ~~وسمع وأرى له أن يتورع ms0834 عن ذلك ولو فعل لم أقض به عليه ( قلت ) وكذلك أمي ~~إذا لم يزل يسمعونها تقول قد أرضعت فلانة فلما كبرت أردت تزويجها ( قال ) ~~قال مالك لا تتزوجها # PageV04P247 # | الرجل ينكح المرأة فيدخل عليه غير امرأته # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فأدخلت عليه غير امرأته فوطئها ( ~~قال ) بلغني عن مالك أنه قال في أختين تزوجيهما أخوان فأخطئ بهما فأدخل على ~~هذا امرأة هذا وعلى هذا امرأة هذا ( قال ) قال مالك ترد هذه المرأة إلى ~~زوجها وهذه إلى زوجها ولا يطأ واحدة منهما زوجها حتى ينقضي الاستبراء ~~والاستبراء ثلاث حيض ويكون لكل واحدة منهما صداقها على الذي وطئها فكذلك ~~مسئلتك ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تقاحمت وقد علمت أنه ليس بزوجها ( قال ) ~~هذه يقام عليها الحد في رأيي ولا صداق لها إذا علمت ( قلت ) أرأيت إن قالت ~~لم أعلم وظننت أنكم قد زوجتموني منه ( قال ) لها الصداق على الرجل الواطيء ~~ويكون ذلك للذي وطئها على الذي أدخلها عليه إن كان غره منها أحد # # | الامة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه والرجل يزني بالمرأة أو ~~يقذفها ثم يتزوجها # ( قلت ) أرأيت إذا تزوج الرجل الامة فقال الزوج بوئها معي بيتا وخل بيني ~~وبينها وقال السيد لا أخليها معك ولا أبوئها معك بيتا أو جاء زوجها فقال ~~أنا أريد الساعة جماعها وقال سيدها هي مشغولة الساعة في عملها أيكون للزوج ~~أن يمنعها من عملها أو يخلي بينه وبين جماعها ساعته أو يحال بين الزوج وبين ~~جماعها وتترك في عمل سيدها ( قال ) لم أسمع مالكا يحد في هذا حدا إلا أن ~~مالكا قال ليس لسيدها أن يمنعها من زوجها إذا أراد أن يصيبها وليس للزوج أن ~~يبوئها بيتا إلا أن يرضى السيد ولكن تكون الامة عند أهلها في خدمتهم وما ~~يحتاجون إليه وليس لهم أن يصروا به فيما يحتاج إليه من جماعها فأرى في هذا ~~أنها تكون عند أهلها وإذا أحتاج إليها زوجها خلوا بينه وبين حاجته إليها ~~وإذا أراد الزوج الضرر بهم دفع ms0835 عن الضرر بهم ( قلت ) أرأيت إن باعها السيد ~~في موضع لا يقدر الزوج على جماعها أيكون للسيد الذي باعها من المهر شيء أم ~~لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى المهر للسيد على الزوج ~~PageV04P248 إلا أن يطلق فيكون عليه نصف المهر ( قلت ) أو لا ترى السيد قد ~~منعه بضعها حين باعها في موضع لا يقدر الزوج على أخذ بضعها ( قال ) لا من ~~قبل أن السيد لم يكن يمنع من بيعها فإذا باعها قلنا للزوج اطلبها في موضها ~~فإن منعوك فخاصم فيها ولم أسمع من مالك فيه شيئا ( بن وهب ) عن يونس عن بن ~~شهاب أنه قال في الرجل يتزوج أمة قوم فأراد أن يضمها إلى بيته قالوا لا ~~تدعها وهي خادمنا ( قال ) هم أحق بأمتهم إلا أن يكون اشترط ذلك عليهم # # | ما جاء في الخنثى # ( قلت ) أرأيت الخنثى ما قول مالك فيها أتنكح أم تنكح أم تصلي حاسرة عن ~~رأسها أم تجهر بالتلبية أم ماذا حالها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~وما اجترأنا على شيء من هذا ( قلت ) فهل سمعته يقول في ميراثه شيئا ( قال ) ~~لا ما سمعناه يقول في ميراثه شيئا وأحب إلي أن ينظر إلى مباله فإن كان يبول ~~من ذكره فهو غلام وإن كان يبول من فرجه فهي جارية لأن النسل إنما يكون من ~~موضع المبال وفيه الوطء فيكون ميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك ( قلت ) ~~أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة أيصلح له أن يتزوجها ( قال ) قال مالك نعم ~~يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد ( قلت ) أرأيت إن قذف ~~رجل امرأة فضربته حد الفرية أو لم تضربه أيصلح له أن يتزوجها في قول مالك ( ~~قال ) لم أسمع من مالك هذا ولا أرى بأسا أن يتزوجها ( بن وهب ) عن بن أبي ~~ذئب عن شعبة مولى بن عباس أنه سمع رجلا يسأل بن عباس فقال كنت أتبع امرأة ~~فأصبت منها ما حرم الله علي ثم رزق الله التوبة منها فأردت أن أتزوجها ms0836 فقال ~~الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية فقال بن عباس ليس هذا موضع هذه الآية ~~انكحها فما كان فيها من إثم فعلي ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم ~~عن معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وبن المسيب ونافع وعبد الله بن مسعود ~~وعمر بن عبد العزيز وحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب إنهم قالوا لا بأس أن ~~يتزوجها قال بن عباس كان أوله سفاحا وآخره PageV04P249 نكاحا ومن تاب تاب ~~الله عليه ( وقال ) جابر وبن المسيب كان أول أمرهما حراما وآخره حلالا ( ~~وقال ) بن المسيب لا بأس به إذا هما تابا وأصلحا وكرها ما كان عليه وقرأ بن ~~مسعود وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون ~~وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يتوبون من قريب ~~فأولئك يتوب الله عليهم فلم نر به بأسا ( وقال ) ذلك يزيد بن عبد الله بن ~~قسيط # # | الدعوى في النكاح # ( قلت ) أرأيت المرأة تدعي على الرجل النكاح أو الرجل يدعي على المرأة ~~النكاح هل يحلف كل واحد منهما لصاحبه إذا أنكر ( قال ) لم أسمع من مالك في ~~هذا شيئا ولا أرى أن يحلفا على هذا أرأيت إن نكلت أو نكل أكنت ألزمهما ~~النكاح من نكل منهما ليس ذلك كذلك ( قلت ) أرأيت إن أقمت البينة على امرأة ~~أنها امرأتي وأقام رجل البينة علي أنها امرأته ولا يعلم أيهما أول والمرأة ~~مقرة بأحدهما أو مقرة بهما جميعا أو منكرة لهما جميعا ( قال ) اقرارها ~~وانكارها عندي واحد ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الشهود إن كانوا ~~عدولا كلهم فسخت النكاحين جميعا ونكحت من أحبت من غيرهما أو منهما وكانت ~~فرقتهما تطليقة وإن كانت احدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة جعلت ~~النكاح لصاحب العادلة منهما ( قلت ) وإن كانت واحدة أعدل من الأخرى ( قال ) ~~أفسخهما جميعا إذا كانوا عدولا كلهم لأنهم كلتيهما عادلتان ولا يشبه هذا ~~عند البيوع ( قلت ) لم ( قال ) لأن السلع لو ادعى رجل ms0837 أنه اشترى هذه السلعة ~~من هذا الرجل وأقام البينة وادعى رجل آخر أنه اشتراها من ربها وأقام البينة ~~( قال ) قال مالك ينظر إلى أعدل البينتين فيكون الشراء شراءه ( قلت ) أرأيت ~~إن صدق البائع احدى البينتين وأكذب البينة الأخرى ( قال ) لا ينظر إلى قول ~~البائع في هذا # PageV04P250 # | ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها # ( قلت ) أرأيت إذا ملكت المرأة من زوجها شقصا أو ملك الرجل ذلك من امرأته ~~أيفسد النكاح فيما بينهما أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يفسد النكاح ~~فيما بينهما إذا ملك أحدهما من صاحبه قليلا أو كثيرا وسواء إن ملك أحدهما ~~صاحبه بميراث أو شراء أو صدقة أو هبة أو وصية كل ذلك يفسد ما بينهما من ~~النكاح ( قلت ) ويكون هذا فسخا أو طلاقا ( قال ) ذلك فسخ في قول مالك ولا ~~يكون طلاقا ( قلت ) أرأيت العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها كيف يمهرها ~~وعلى من يكون مهرها ( قال ) على عبدها ( قلت ) ولا يبطل ( قال ) لا يبطل ~~قال وهو رأيي لأن مالكا قال لي في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم ~~اشتراه وعليه دينه ذلك إن دينه لا يبط فكذلك مهر تلك المرأة إذا اشترت ~~زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها ( بن وهب ) عن يزيد ~~بن عياض عن عبد الكريم عن علقمة بن قيس والاسود بن يزيد أن عبد الله بن ~~مسعود قال إذا كانت الأمة عند رجل بنكاح ثم اشتراها إن اشتراءه إياها يهدم ~~نكاحه ويطؤها بملكه ( قالابن وهب ) قاليزيد وأخبرني أبو الزناد أنها السنة ~~التي أدرك الناس عليها ( بن وهب ) وأخبرني في رجال من أهل العلم عن بن ~~المسيب ويحيى بن سعيد مثله ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب أنه سأل بن شهاب وعطاء ~~بن أبي رباح عن الرجل تكون الأمة تحته فيبتاعها فقالا يفسخ البيع النكاح ( ~~قال ) فقلت لعطاء أيبيعها قال نعم ( بن وهب ) وقال مخرمة عن أبيه وبن قسيط ~~أنه قال يصلح له أن يبيعها ms0838 أو يهبها ( وقال ) ذلك عبد الله بن أبي سلمة ~~وقال ينتظر بها حتى يعلم أنها حامل أم لا ( بن وهب ) عن عثمان بن الحكم ~~ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في الحر يتزوج الأمة ثم يشتري بعضها ~~إنه لا يطؤها ما دام فيها شرك قال ربيعة وأبو الزناد إنها لا تحل له بنكاح ~~ولا بتسرر ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن عبد ربه بن سعيد أنه سأل طاوسا ~~اليماني عن امرأة تملك زوجها ( قال ) حرمت PageV04P251 عليه ساعتئذ وإن لم ~~تملك منه إلا قدر ذباب ( بن وهب ) عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن ~~أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب بذلك ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب ~~عن ذلك فقال إذا ورثت في زوجها شقصا فرق بينه وبينها فإنها لا تحل له من ~~أجل إن المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها وتعتد منه عدة الحرة ثلاثة قروء ( ~~بن وهب ) قال يونس وقال ربيعة إذا ورثت زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وإن ~~أعتقته فأحب أن ينكحها نكحها ولا تستقر عنده بالنكاح الأول وإن أعتقته ( بن ~~وهب ) عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ونافع ~~أنهما قالا لا ينكح المرأة العبد ولها فيه شرك ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة ~~اشترت زوجها أيفسد النكاح أم لا ( قال ) قال مالك يفسد النكاح ( قلت ) ~~ويكون مهرها دينا على العبد ( قال ) نعم إن كان دخل بها ( قلت ) أرأيت إن ~~كانت هذه الأمة غير مأذون لها في التجارة فاشترت زوجها بغير اذن سيدها فأبى ~~سيدها أن يجيز شراءها ورد العبد أيكونان على نكاحهما أم يبطل نكاحهما في ~~قول مالك ( قال ) لا أرى ذلك وأراها امرأته وذلك أن الجارية إنما اشترت ~~طلاق زوجها فلما لم يطلقها الزوج صار ذلك صلحا منها للسيد على فراق الزوج ~~فلا يجوز للسيد أن يطلق على عبده ولا للأمة أن تشتريه إلا برضا سيدها ms0839 ( ~~قالسحنون ) وقال بن نافع وسئل مالك عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يهبها له ~~ليفسخ نكاحه ( قال ) لا يجوز ذلك له فإن تبين أنه صنع ذلك لينزعها منه ~~وليحلها بذلك لنفسه ولغير زوجها أو ليحرمها بذلك على زوجها فلا أرى ذلك له ~~جائزا ولا أرى أن يحرمها ذلك على زوجها ولا تنتزع منه ( قلت ) أرأيت إن ملك ~~من امرأته شقصا ثم آلى منها أو ظاهر أيكون عليه لذلك شيء أم لا ( قال ) لا ~~شيء عليه من الظهار ولا يلزمه ذلك والايلاء له لازم إن نكحها يوما ما ( قلت ~~) لم ( قال ) لأنها ليست بزوجته ولا هي له بملك يمين كلها فيقع عليه الظهار ~~ألا ترى أنه إنما ملك منها شقصا إلا أن يتزوجها يوما ما فيرجع عليه الايلاء ~~ولا يرجع عليه الظهار ( قلت ) أرأيت العبد يتزوج المرأة باذن سيده على صداق ~~PageV04P252 يضمنه سيده ثم يدفع سيد العبد العبد إلى المرأة فيما ضمن من ~~الصداق برضاها قبل أن يدخل بها ( قال ) النكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده ~~سحنون لأن الفساد دخل من قبلها لأنها أخذت العبد على أن يمسها فلما لم يتم ~~لها رجع العبد إلى سيده ولو كان دخل بها كان لها عبدا من سماع عيسى قلت ~~لابن القاسم فلو جرحها فأسلمه سيده بجرحها أتحرم عليه قال لا وهو على نكاحه ~~لأنه ليس مالا من مالها هو لسيدها مال من ماله وهذا إذا كانت زوجته مملوكة ~~في # # | الذي لا يقدر على مهر امرأته # ( قلت ) أرأيت النقد متى يجب للمرأة أن تأخذ الزوج به كله ويلزم الزوج أن ~~يدفع ذلك كله إليها ( قال ) سألت مالكا عنه فقال يتلوم للزوج إن كان لا ~~يقدر على ذلك تلوماف بعد تلوم على قدر ما يرى السلطان وليس الناس كلهم في ~~ذلك سواء منهم من يرجى له مال ومنهم من لا يرجى له مال فإذا استأصل التلوم ~~له ولم يقدر على نقدها فرق بينهما ( قال ) فقلنا لمالك وإن كان يقدر على ~~النفقة ( قال ) نعم وإن كان ms0840 يقدر على النفقة ثم سألناه مرة بعد مرة فقال ~~مثل قوله الذي أخبرتك ( قلت ) قبل البناء وبعد البناء سواء في قول مالك ( ~~قال ) نعم إلا أن مالكا قال هذا قبل البناء وأما إذا دخل بها فلا يفرق ~~بينهما وإنما يكون ذلك دينا على الزوج تتبعه به بعد البناء كذلك قال مالك ~~إذا أجرى النفقة وأما ما ذكر مالك إنما ذلك قبل البناء ( قلت ) أرأيت ~~المرأة أليس يكون لها أن تلزم الزوج بجميع المهر قبل البناء في قول مالك ~~إذا عقد نكاحها ( قال ) نعم إن كان مثل نكاح الناس على النقد فأما ما كان ~~من مهر مؤخر إلى موت أو فراق فهذا يفسخ عند مالك إن لم يدخل بها وإن دخل ~~بها كان النكاح جائزا ( وقال مالك ) مرة يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يسوي ~~إذا بيع نقدا ويعطاه ( وقال ) مرة ترد إلى مهر مثلها مما لا تأخير فيه وهو ~~أحب قوله إلي أن تعطي مهر مثلها ويحسب عليها فيه ما أخذت من العاجل ويسقط ~~عنه الآجل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يقدر على نقدها أيفرق ~~بينهما ( قال ) قال مالك يتلوم له السلطان ويضرب له أجلا بعد أجل فإن قدر ~~على نقدها وإلا فرق بينهما ( قال ) فقلت لمالك وإن كان يجري لها نفقتها ( ~~قال مالك ) وإن كان يجري لها نفقتها فإنه يفرق بينهما PageV04P253 # | في نفقة الرجل على امرأته # ( قلت ) أرأيت الرجل إذا تزوج متى يؤخذ بالنفقة على امرأته أحين يعقد ~~النكاح أم حتى يدخل ( قال ) قال مالك إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته ~~النفقة ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها لصغرها فقالوا له أدخل ~~على أهلك أو أنفق عليها ( قال ) قال مالك لا نفقة عليه ولا يلزمه أن يدفع ~~الصداق حتى تبلغ حد الجماع ( قال مالك ) وكذلك الصبي إذا تزوج المرأة ~~البالغة فدعته إلى أن يدخل بها فلا نفقة لها عليه وليس لها أن تقبض الصداق ~~حتى يبلغ الغلام حد الجماع ( قلت ) أرأيت إن كانت لا ms0841 تستطيع جماعها تكون ~~رتقاء وتزوجها رجلا قد بلغ أيكون لها النفقة إذا دعته إلى الدخول ويكون لها ~~أن تقبض المهر أم لا ( قال ) لا وزوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر ~~لها إلا أن تعالج نفسها بأمر يصل الزوج إلى وطئها ولا تجبر على ذلك قال فإن ~~فعلت فهو زوجها ويلزمه الصداق والنفقة إذا دعته إلى الدخول فإن أبت أن ~~تعالج نفسها لم تكره على ذلك وكان زوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر ~~لها وإن شاء أقام عليها ( قال ) وقال مالك في المريضة إذا دعوه إلى الدخول ~~بها وكان مرضها مرضا يقدر على الجماع فيه فإن النفقة له لازمة ( قلت ) ~~أرأيت التي لم يدخل بها أيكون لها النفقة على زوجها ( قال ) قال مالك ما ~~منعته الدخول فلا نفقة لها وإذا دعى إلى الدخول فكان المنع منه أنفق على ما ~~أحب أو كره ( قلت ) أرأيت إن مرضت مرضا لا يقدر الزوج فيه على جماعها فدعته ~~إلى البناء بها وطلبت النفقة ( قال ) ذلك لها قال ولم أسمعه من مالك إلا ~~أنه بلغني ذلك عن مالك ممن أثق به أنه قال ذلك لها وإن كانت مريضة فلا بد ~~له من أن يضمها وينفق عليها وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع ~~مثلها فدعته إلى الدخول بها ( قال ) قال مالك لا تلزمه النفقة ولايلزم أن ~~يدفع الصداق حتى تبلغ حد الدخول بها وكذلك الصبي لا تلزمه النفقة لامرأته ~~إذا كانت كبيرة ولا يلزمه دفع النقد حتى يبلغ حد الجماع وهو الاحتلام وكذلك ~~قال مالك ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فأراد الزوج أن ~~PageV04P254 يبني بها وقال أولياء الصبية لا نمكنك منها لأنك لا تقدر على ~~جماعها ( قال ) قال مالك في رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه أن لا يبني بها سنة ~~( قال ) إن كانوا إنما شرطوا له ذلك له من صغر أو كان الزوج غريبا فهو يريد ~~أن يظعن بها وهم يريدون أن يستمتعوا منها فذلك لهم والشرط ms0842 لازم وإلا فالشرط ~~باطل # فهذا يدلك على مسألتك أن ذلك لهم أن يمنعوه حتى تبلغ ( بن وهب ) عن مخرمة ~~بن بكير عن أبيه قال يقال أيما رجل تزوج جارية صغيرة فليس عليه من نفقتها ~~شيء حتى تدرك وتطيق الرجال فإذا أدركت فعليه نفقتها إن شاء أهلها حتى يبتني ~~بها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال ليس للمرأة الناكح عند أبويها نفقة ~~إلا أن يكون وليها خاصم زوجها في الإبتناء بها فأمره بذلك السلطان وفرض لها ~~نفقة فتكون من حينئذ ولا شيء قبل ذلك ( قال بن وهب ) قال يونس وقال بن وهب ~~لا نفقة لها إلا أن يطلبوا ذلك ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه أنه ~~قال إذا تزوج الرجل المرأة فتركها عشر سنين أو أكثر لم يدعه أهلها إلى ~~البناء بها أو النفقة عليها فلا نفقة لها حتى يدخل بها أو يدعي إلى النفقة ~~عليها أو البناء بها ( قلت ) أرأيت إن تزوج صبي امرأة بالغة زوجه أبوه فلما ~~بلغ حد الجماع وذلك قبل أن يحتلم دعته المرأة إلى الدخول بها والنفقة عليها ~~( قال ) لا شيء لها حتى يحتلم كذلك قال مالك ( قال مالك ) حتى يبلغ الدخول ~~وبلوغ الدخول عند الإحتلام ( قلت ) أرأيت عروض الزوج هل يباع ذلك في النفقة ~~على المرأة في قول مالك ( قال ) قال مالك يلزم الزوج النفقة فإذا كان ذلك ~~يلزمه فلا بد من أن يباع فيها ماله ( قلت ) أرأيت العبد إذا لم يقو على ~~نفقة امرأته حرة كانت أو أمة ( قال ) قال لي مالك يلزمه نفقة امرأته حرة ~~كانت أو أمة ( قال ) فقلنا له وإن كانت تبيت عند أهلها ( قال ) نعم هي من ~~الأزواج ولها الصداق وعليها العدة ولها النفقة ( وقال ) لنا مالك وكل من لم ~~يقو على نفقة امرأته فرق بينهما ولم يقل لنا مالك حرة ولا أمة ( قال ) وقال ~~مالك في رجل تزوج وهو صحيح ثم مرض بعد ذلك فقالت المرأة أعطني نفقتي وادخل ~~علي والزوج لا يقدر على PageV04P255 الجماع ms0843 لمرضه ( قال مالك ) ذلك للمرأة ~~أن تأخذ نفقتها أو يدخل عليها ولا يشبه هذا الصبي ولا الصبية ( قلت ) وكذلك ~~إن تزوجها وهي صحيحة ثم مرضت مرضا لا تستطيع الجماع معه فقالت المرأة ادخل ~~علي أو أعطني نفقتي فقال الزوج لا أقدر على الجماع ( قال ) ذلك لها ويلزم ~~الزوج أن يعطيها نفقتها أو يدخل عليها في رأيي وإنما ينظر في هذا إلى الصحة ~~إذا وقع النكاح وهما جميعا يقدران على الوطء إذا وقع النكاح فلست ألتفت إلى ~~ما أصابها بعد ذلك إلا أن يكون ذلك مرضا قد وقعت المرأة منه في السياق فهذا ~~الذي لا يدخل عليها ثم إن دعته لأن دخول هذا وغير دخوله سواء ( قلت ) ~~والصداق في هذا بمنزلة النفقة لها أن تأخذ صداقها من زوجها في هذه المسائل ~~التي سألتك عنها في قول مالك ( قال ) الصداق أوجب من النفقة فلها أن تأخذ ~~الصداق في قول مالك ( قال ) والصداق قد يلزمه حين تزوجها دخل بها أولم يدخل ~~ولها أن تمنعه نفسها لأن تأخذ الصداق منه ومرضها هذا الذي مرضته ليس يمنع ~~بعد الصحة في رأيي ألا ترى أنها لو جذمت بعد تزويجه ثم دعته إلى الدخول ~~وجذامها لا يستطاع معه الجماع أنه يقال له ادفع الصداق وأنفق وادخل أو طلق # # | نفقة العبيد على نسائهم # ( قلت ) أرأيت العبد الذي يكون نفقة امرأته عليه أتجعل نفقتها في ذمته في ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) فيبدأ بنفقة المرأة أو بخراج سيده ( قال ) ليس ~~للمرأة من نفقتها في خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيد وإنما ينفق ~~عليها العبد من ماله إن كان له وإلا فرق بينهما إلا أن يرضى السيد أن ينفق ~~عبده على امرأته من مال السيد أو من كسبه الذي يكسبه للسيد أو من عمله الذي ~~يعمله للسيد وهذا رأيي ( قلت ) ولا يباع في نفقة امرأته إن وجب لها عليه ~~نفقة في قول مالك قال لا ( قلت ) أرأيت العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد ~~هل يجبرون على نفقة أولادهم الأحرار ms0844 في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجبر ~~العبد على نفقة ولد له حر ولا عبد PageV04P256 وأما أم الولد فلا تجبر على ~~نفقة ولدها لأن الحرة أيضا لا تجبر على نفقة ولدها ( قلت ) أرأيت المكاتبة ~~إذا كان زوجها عبدا هل تجبر على نفقة ولدها الصغار الذين ولدتهم في الكتابة ~~أم لا ( قال ) إذا حدثوا في كتابتها فنفقتهم على أمهم لأنهم كأنهم عبيد لها ~~ألا ترى أن الرجل يجبر على نفقة عبيده فإذا كانت هي لا تلزم سيدها نفقتها ~~فهم عندي بمنزلتها ولم أسمع فيه شيئا ( قلت ) ولا تشبه هذه الحرة قال لا ( ~~قلت ) أرأيت المكاتب إذا كانت كتابته على حدة وكتابة امرأته على حدة فحدث ~~بينهما أولاد على من نفقة الولد ( قال ) على الأم ( قلت ) فنفقة الأم على ~~من ( قال ) على الزوج ( قلت ) لم جعلت نفقة الأم على الزوج وجعلت نفقة ~~الولد على الأم ولم لا تجعل نفقة الولد مثل نفقة الأم ( قال ) لأن الولد في ~~كتابة الأم فليس على المكاتب أن ينفق على ولده العبيد وهم لا يرقون برقه ~~ولا يعتقون بعتقه وإنما عتقهم في عتق أمهم ورقهم في رقها فيعتقها عليها ~~وأما أمهم فزوجته فلا بد للعبد والمكاتب من أن ينفق على زوجته وإلا فرق ~~بينهما ( قلت ) فتجعل نفقة هؤلاء الصغار على الأم قال نعم ( قلت ) أرأيت إن ~~كانت كتابة الأب والأم واحدة فحدث بينهما ولد على من نفقتهم ( قال ) على ~~الأب ما داموا في كتابتهم ( قلت ) لم ( قال ) لأنهم تبع لأبيهم في الكتابة ~~ونفقة أمهم عليه وبرقه ورق أمهم يرقون وبعتقهما يعتقون وإنه لا عتق لواحد ~~من الولد إلا بعتق الوالدين جميعا ( قلت ) أسمت هذه المسائل من مالك قال لا ~~( قلت ) أرأيت إن عجز هذا المكاتب عن النفقة على ولده الصغار إذا لم يجد ~~شيئا أيشبه عجزه عن الكتابة والجناية قال لا ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا كان ~~له ولد صغار حدثوا في الكتابة أو كاتب عليهم أيجبر المكاتب على نفقتهم ( ~~قال ) نعم في قول مالك ( قال بن ms0845 وهب ) قال الليث كتب إلي يحيى بن سعيد يقول ~~إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها رقيق لسيدها وإنما تكون ~~النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف على قدر ~~هيئة زوجها ( قال بن وهب ) وقال ربيعة في الحرة تحت العبد والحر تحته الأمة ~~فطلقها وهي حامل قال ليس لها PageV04P257 عليه نفقة ( قال مالك ) وليس على ~~عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا باذن سيده وذلك الأمر عندنا # # | في فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها # ( قلت ) أرأيت المرأة إذا خاصمت زوجها في النفقة كم يفرض لها أنفقة سنة ~~أو نفقة شهر بشهر ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى ذلك على ~~اجتهاد الوالي في عسر الرجل ويسره وليس الناس في ذلك سواء ( قلت ) أرأيت ~~النفقة على الموسر وعلى المعسر كيف هي في قول مالك ( قال ) أرى أن يفرض لها ~~على الرجل على قدر يساره وقدر شأن المرأة وعلى المعسر أيضا ينظر السلطان في ~~ذلك على قدر حاله وعلى قدر حالها ( قلت ) فإن كان لا يقدر على نفقتها ( قال ~~) يتلوم له السلطان فإن قدر على نفقتها وإلا فرق بينهما ( قال مالك ) ~~والناس في هذا مختلفون منهم من يطمع له بقوة ومنهم من لا يطمع له بقوة ( ~~قلت ) أرأيت إن فرق بينهما السلطان ثم أيسر في العدة ( قال ) قال مالك هو ~~أملك برجعتها إن أيسر في العدة وإن هو لم يوسر في العدة فلا رجعة له ورجعته ~~باطلة إذا هو لم يوسر في العدة ( قلت ) هل يؤخذ من الرجل كفيل بنفقة المرأة ~~في قول مالك ( قال ) لا يؤخذ منه كفيل لأن مالكا قال في رجل طلق امرأته ~~وأراد الخروج إلى سفر فقالت أنا أخاف الحمل فأقم لي حميلا بنفقتي إن كنت ~~حاملا ( قال ) مالك لا يكون على الرجل أن يعطيها حميلا وإنما لها إن كان ~~الحمل ظاهرا أن تأخذه بالنفقة وإن كان الحمل غير ظاهر فلا نفقة لها عليه ms0846 ~~فإن خرج زوجها وظهر حملها بعده فأنفقت على نفسها فلها أن تطلبه إذا قدم إن ~~كان موسرا في حال حملها وإنما ينظر إلى يساره في حال ما كانت تجب عليه ~~النفقة وإن كان غير غائب فأنفقت على نفسها ولم تطلبه بذلك حتى وضعت حملها ~~فلها أن تتبعه بما أنفقت ( قلت ) أرأيت إذا أراد الزوج سفرا فطلبته امرأته ~~بالنفقة كم يفرض لها أنفقة شهر أو أكثر من ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا ولكني أرى أن ينظر إلى سفره الذي يريد فيفرض لها على قدر ذلك ( قلت ) ~~ويؤخذ منه في هذا حميل أم لا PageV04P258 ( قال ) يدفع النفقة إليها أو ~~يأتيها بحميل يجريها لها ( قلت ) فإن كان الزوج حاضرا ففرض عليه السلطان ~~نفقتها شهرا بشهر فأرادت منه حميلا ( قال ) لا يكون لها أن تأخذ منه حميلا ~~( قلت ) لم ( قال ) لأنه حاضر يقول ما وجب لك علي فأنا أعطيكه ولا أعطيك ~~حميلا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت امرأة رجل هو ~~معها مقيم فأقامت معه سنين وقد بنى بها فادعت أنه لم ينفق عليها وقال الزوج ~~قد أنفقت عليها ( قال ) قال مالك القول قول الزوج ويحلف ( قلت ) عديما كان ~~الزوج أو موسرا ( قال ) نعم إذا كان مقيما معها وكان موسرا ( قلت ) أرأيت ~~إن كان غائبا فأقام سنين ثم قدم فقال قد كنت أبعث إليها بالنفقة وأجريها ~~عليها ( قال ) القول قول الزوج إلا أن تكون المرأة رفعت ذلك إلى السلطان ~~واستعدت في مغيبه فإن ذلك يلزم الزوج من يوم رفعت ولا يبرئه إلا أن يأتي ~~بمخرج من ذلك وإن قال قد بعثن إليك لم ينفعه ذلك وهذا قول مالك ( قلت ) ~~أرأيت إن كانت المرأة موسرة وكان الزوج موسرا أو معسرا فكانت تنفق من مالها ~~على نفسها وعلى زوجها ثم جاءت تطلب النفقة ( قال ) لا شيء لها في رأيي فيما ~~أنفقت على نفسها إذا كان الزوج في حال ما أنفقت معسرا وإن كان الزوج موسرا ~~فذلك دين عليه وأما ما ms0847 أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا ~~إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة ( قلت ) وكذلك لو أن أجنبيا ~~أنفق علي سنة ثم طلب ما أنفق علي أيكون ذلك له ( قال ) نعم في رأيي إلا أن ~~يكون رجلا يعرف أنه إنما أراد به ناحية الصلة والضيافة فلا يكون ذلك له ( ~~قلت ) فإن كان إنما كان ينفق الخرفان ولحم الدجاج والحمام آكله وأنا لو كنت ~~أنفق من مالي لم أنفق هذا ( قال ) لا ينظر في هذا إلى الإسراف ويرجع عليه ~~بغير السرف إلا أن يكون الذي أنفق عليه صغيرا لا مال له فجعل ينفق عليه ~~فإنه لا يرجع عليه بشيء إلا أن يكون له مال يوم كان ينفق عليه فإنه يرجع ~~عليه في ماله ذلك ( قلت ) فإن تلف المال أو كبر الصبي فأفاد مالا ( قال ) ~~لا يكون له أن يرجع عليه بشيء في رأيي لأن مالكا سئل عن رجل PageV04P259 ~~هلك وترك صبيا صغيرا وأوصى إلى رجل فأخذ ماله وأنفق عليه سنة أو سنتين ثم ~~أتى على الميت دين استغرق ماله كله أفترى على الوصي شيئا فيما أنفق على ~~الصبي وهو لا يعلم بالدين أو على الصبي إن كبر # قال مالك في الصبي إنه لا شيء عليه وإن كبر وأفاد مالا فيما أنفق عليه ~~لأنه لم يل ذلك وقال في الوصي كذلك لا ضمان عليه # فهذا مثله عندي ( وكان ) المخزومي يقول ذلك دين على الصبي لأن صاحب الدين ~~لم ينفقه على اليتيم فيرى أن ذلك منه حسبة ( قلت ) أرأيت إن أنفقت المرأة ~~وهو غائب وهو معسر في حال ما أنفقت أيكون ذلك دينا لها عليه أم لا ( قال ) ~~لا يكون ذلك دينا عليه كذلك قال مالك ( قلت ولم ( قال ) لأن الرجل إذا كان ~~معسرا لا يقدر على النفقة فليس لها عليه النفقة إنما لها أن تقيم معه أو ~~يطلقها كذلك الحكم فيها ( قلت ) أرأيت إن أنفقت وهو غائب موسر أتضرب ~~بنفقتها مع الغرماء ( قال ) نعم ( قلت ms0848 ) أرأيت إن أنفقت على نفسها وعلى ~~ولدها والزوج غائب ثم طلبت ذلك ( قال مالك ) ذلك لها إن كان موسرا يوم ~~أنفقت على نفسها وعلى ولدها إذا كانوا صغارا أو جواري أبكارا حضر أو لم ~~يحضر وهو رأيي ( قلت ) فهل تضرب بما أنفقت على الولد مع الغرماء قال لا ( ~~قلت ) أرأيت الرجل إذا قوى على نفقة امرأته ولم يقو على نفقة ولدها منه ~~الاصاغر أيكون هذا عاجزا عن نفقة امرأته ويفرق بينه وبينها في قول مالك أم ~~لا ( قال ) لا يكون عاجزا إذا قوى على نفقة امرأته وإن لم يقو على نفقة ~~ولدها منه لأن مالكا قال لي في الوالد إنه إنما يلزم النفقة على الولد إذا ~~كان الأب يقدر على غني أو سعة وإلا فهو من فقراء المسلمين لا يلزمه من ذلك ~~شيء وأما المرأة فليس كذلك إن لم يجد ما ينفق فرق بينهما وهو إذا وجد ~~نفقتها وإن لم يجد نفقة ولده لم يلزمه نفقتهم كانت المرأة أمهم أو لم تكن ~~أمهم ( قلت ) أرأيت إن كان لي على امرأتي دين وهي معسرة فخاصمتني في نفقتها ~~فقضي علي بنفقتها فقلت احسبوا لها نفقتها في ديني الذي لي عليها ( قال ) ما ~~سمعت في هذا شيئا وأرى إن كانت عديمة أن ينفق عليها ويتبعها بدينه ولا يحسب ~~نفقتها من الدين PageV04P260 لأنها لا تقدر على شيء ( قلت ) أرأيت إن كانت ~~غنية ( قال ) إن كانت غنية قيل للزوج خذ دينك وادفع إليها نفقتها وإن شئت ~~فحاصصها بنفقتها ( قلت ) أرأيت إن اختلف الزوج والمرأة في فريضة القاضي في ~~نفقتها وقد مات القاضي أو عزل فقال الزوج فرض لك كل شهر عشرة دراهم وقالت ~~المرأة بل فرض لي كل شهر عشرين درهما ( قال ) القول فيه قول الزوج إن كان ~~يشبه نفقة مثلها وإلا كان القول فيها قولها إذا كان يشبه نفقة مثلها فإن ~~كان لا يشبه نفقة مثلها لم يقبل قول واحد منهما وأعطيت نفقة مثلها فيما ~~يستقبل يفرض لها القاضي نفقة مثلها وما سمعت من ms0849 مالك في هذا شيئا ( قلت ) ~~أرأيت إن دفع الزوج إلى المرأة ثوبا كساها إياه فقالت المرأة أهديته إلي ~~وقال الزوج بل هو مما فرض القاضي علي ( قال ) القول قول الزوج في رأيي إلا ~~أن يكون الثوب من الثياب التي يفرضها القاضي لمثلها فيكون القول قولها ( ~~قلت ) أرأيت إن فرض لها القاضي نفقة شهر بشهر فكانت تأخذ نفقة الشهر ~~فتتلفها قبل الشهر أيكون لها على الزوج شيء أم لا ( قال ) لا شيء لها على ~~الزوج لأن مالكا قال لي كل من دفع إليه نفقة كانت لازمة له على غيره مثل ~~الابن يدفع عنه والده نفقته إلى أمه وقد كان طلقها أو المرأة يقيم لها ~~نفقتها فيدفع إليها نفقة سنة فيهلك الابن أو المرأة قبل ذلك ( قال ) قال ~~مالك تحاسب الأم أو من أخذ تلك النفقة بما أنفق من الأشهر وترد فضل ذلك ~~وذلك ضامن على من قبضه # فهذا يدلك على أنها إن أتلفته أو ضاع منها فلا شيء عليه لها ( قلت ) ~~أرأيت إن كساها ثوبا فخرقته قبل الوقت الذي فرضه السلطان ( قال ) لا شيء ~~لها ( قلت ) وكذلك إن سرقت كسوتها ( قال ) نعم في رأيي لا شيء لها لأنها ~~ضامنة لها ( قلت ) أرأيت المرأة إذا كان زوجها غائبا وله مال حاضر عرض أو ~~فرض فطلبت المرأة نفقتها أتفرض لها نفقتها في مال زوجها وهل تكسر عروضه في ~~ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فهل يأخذ السلطان من المرأة حميلا بما ~~دفع إليها حذرا من أن يدعي الزوج عليه حجة ( قال ) لا يؤخذ منها حميل لأنه ~~كل من أثبت دينا على غائب ببينة وله مال حاضر PageV04P261 عدى على ماله ~~الحاضر ولم يؤخذ منه بما دفع إليه من ذلك حميل هذا قول مالك وكذلك المرأة ~~إذا قدم الزوج وله حجة طلبها بحجته وكذلك الغريم ( قلت ) يكون الزوج وهذا ~~الغريم إذا قدما على حجتهما في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت ~~إن كانت للزوج ودائع وديون على الناس أيفرض للمرأة في ذلك ms0850 نفقتها أم لا ( ~~قال ) نعم يفرض لها نفقتها في ذلك ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي ( قلت ) ~~أرأيت إن جحد الذي عليه الدين فقالت المرأة أنا أقيم البينة أن لزوجي عليه ~~دينا أتمكنها من ذلك ( قال ) نعم تمكن من ذلك وكذلك لو أن رجلا كان له على ~~رجل دين فغاب المديان فقال الذي له الدين أنا أقيم البينة أن لغريمي هذا ~~الغائب على هذا الرجل دينا فأقضوني منه حقي إنه يمكن من ذلك وهو رأيي ( قلت ~~) أرأيت إن أتت والزوج غائب ولا مال له في موضعها الذي هي فيه فقالت أفرض ~~لي نفقتي على زوجي حتى إذا قدم أتبعته بما فرضت لي ( قال ) لا يفرض لها ~~ويترك الزوج حتى يقدم فإن كان في مغيبه عنها عديما لم يكن لها عليه شيء من ~~نفقتها وإن كان موسرا فرض عليه نفقة مثله لمثلها وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت ~~المجوسية إذا أسلم زوجها أيكون لها النفقة قبل أن يعرض عليها السلطان ~~الإسلام ( قال ) ليس لها عليه نفقة لأنها لا تترك إنما يعرض عليها الإسلام ~~فإن أسلمت كانت امرأته وإلا فرق بينهما ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن أبي ~~الزناد وعبد الجبار عن أبي الزناد أنه قال خاصمت امرأة زوجها إلى عمر بن ~~عبد العزيز وأنا حاضر في إمرته على المدينة فذكرت له أنه لا ينفق عليها ~~فدعاه عمر فقال أنفق عليها وإلا فرقت بينك وبينها وقال عمر اضربوا له أجل ~~شهر أو شهرين فإن لم ينفق عليها إلى ذلك ففرقوا بينه وبينها # قال أبو الزناد وقال عمر اضربوا له أجلا شهرا أو شهرين فإن لم ينفق عليها ~~إلى ذلك فرقت بينهما قال أبو الزناد قال لي عمر بن عبد العزيز سل لي سعيد ~~بن المسيب عن أمرهما قال فسألته عن أمرهما فقال يضرب له أجل فوقت له من ~~الأجل نحوا مما كان وقت له عمر قال سعيد فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل ~~فرق بينهما قال فأحببت أن أرجع إلى عمر من ذلك ms0851 بالثقة فقلت يا أبا محمد ~~أسنة هذه فقال سعيد PageV04P262 وأقبل علي بوجهه كالمغضب سنة سنة نعم سنة ~~قال فأخبرت عمر بالذي قال فتوجع عمر لزوج المرأة فأقام من ماله دينارا لكل ~~شهر وأقرها عند زوجها وأحدهما يزيد على صاحبه ( بن وهب ) عن مالك وغيره عن ~~سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا لم ينفق الرجل على امرأته إنه يفرق بينهما ~~( قال ) وسمعت مالكا يقول كان من أدركت يقولون إذا لم ينفق الرجل على ~~امرأته فرق بينهما ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا تزوج ~~الرجل المرأة وهو غني فإحتاج حتى لا يجد ما ينفق فرق بينهما فإن وجد ما ~~يقيمها من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم يفرق بينهما ( قال بن وهب ) قال ~~الليث وقالربيعة أما العبا والشمال فعسى أن لا يؤمر بكسوتها وأما غليظ ~~الثياب من الخيفي والاتربي وأشباه ذلك فذلك جائز للمعسر ولا يلتمس منه غيره ~~وما سد مخمصتها ودفع الجوع عنها فليس لها غيره # وأما الخادم فإن لم يكن عنده قوة على أن يخدمها فإنهما يتعاونان على ~~الخدمة إنما حق المرأة على زوجها ما يكفيها من الثياب والمطعم وأما الخدمة ~~فتكف عنها عند اليسر وتعين بقوتها عند العسر # # | في العنين # ( قلت ) أرأيت العنين متى يضرب له الأجل من يوم تزوجها أو من يوم ترفعه ~~إلى السلطان ( قال ) من يوم ترفعه إلى السلطان وكذلك قال مالك ( قلت ) ~~أرأيت العنين إذا فرق السلطان بينهما أيكون أملك بها في العدة ( قال ) قال ~~مالك لا يكون أملك بها في العدة ولا رجعة له عليها ( قلت ) أرأيت إن قال ~~الزوج العنين قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني ( قال ) سألت مالكا عنها ~~فقال قد نزلت هذه ببلادنا وأرسل إلي فيها الأمير فما دريت ما أقول له ناس ~~يقولون يجعل معها النساء وناس يقولون يجعل في قبلها صفرة فما أدري ما أقول ~~( قال بن القاسم ) إلا أنني رأيت وجه قوله أن يدين الزوج في ذلك ويحلف ~~وسمعته منه غير مرة وهو ms0852 رأيي ( قلت ) أرأيت العنين إذا لم يجامع امرأته في ~~السنة وفرق بينهما بعد السنة أيكون لها الصداق كاملا أم يكون لها نصف ~~الصداق ( قال ) قال مالك لها الصداق كله كاملا PageV04P263 إذا أقام معها ~~سنة لأنه قد تلوم له وقد خلا بها وطال زمانه معها وتغير صبغها وخلعت ثيابها ~~وتغير جهازهما عن حاله فلا أرى له عليها شيئا وإن كان فراقه إياها قريبا من ~~دخوله رأيت عليه نصف الصداق ( قال مالك ) وإن ناسا ليقولون ليس لها إلا نصف ~~الصداق ( قال مالك ) ولكن الذي أرى إن كان قد طال ذلك وتباعد وتلذذ منها ~~وخلا بها فإن لها الصداق كاملا ( بن وهب ) عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي ~~رباح عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضي في الرجل يبني بالمرأة فلا يستطيع ~~أن يمسها أنه يضرب له أجل سنة من يوم يأتيان السلطان فإن استقرت فهي أولى ~~بنفسها ( وقال ) عطاء إذا ذكر أنه يصيبها وتدعي أنه لا يأتيها فليس عليه ~~إلا يمينه بالله الذي لا إله إلا هو لقد وطئها ثم لا شيء عليه ( بن وهب ) ~~عن محمد بن عمرو بن جريج قال أخبرني أبو أمية عبد الكريم عن عمر بن الخطاب ~~وعبد الله بن مسعود أنهما قالا ينتظر به من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت سنة ~~اعتدت عدة المطلقة وكانت في العدة أملك بأمرها ( قال بن وهب ) قال بن جريج ~~وسألت عطاء فقال لها الصداق حين أغلق عليها وينتظر به من يوم تخاصمه فأما ~~ما قبل ذلك فلا هو عفو عنه ولكن ننتظر به من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت السنة ~~اعتدت وكانت تطليقة وإن لم يطلقها وكانت في العدة أملك بأمرها ( بن وهب ) ~~عن عبد الجبار بن عمر عن عمرو بن خلدة حدثه أنه سأل بن المسيب عن ذلك فقال ~~يضرب له السلطان أجل سنة من يوم يرفع ذلك إلى السلطان فإن استطاعها وإلا ~~فرق بينهما ( قال ) عبد الجبار وقد قال ذلك ربيعة ( بن القاسم ) عن مالك عن ms0853 ~~بن شهاب عن بن المسيب أنه قال إذا دخل الرجل بامرأته فإعترض عنها فإنه يضرب ~~له أجل سنة فإن إستطاع أن يمسها وإلا فرق بينهما ( قال مالك ) وبلغني عن ~~سليمان بن يسار أنه قال أجل المعترض عن أهله سنة ( بن وهب ) قال موسى بن ~~علي وقال بن شهاب إن القضاة يقضون في الذي لا يستطيع امرأته بتربص سنة ~~يبتغي فيها لنفسه فإن ألم في ذلك بأهله فهي امرأته وإن مضت سنة ولم يمسها ~~فرق بينه وبينها ويقضي القضاة بذلك PageV04P264 من حين تناكره امرأته أو ~~يناكره أهلها ( قال بن شهاب ) وإن كانت تحته امرأة فولدت له ثم اعترض عنها ~~فلم يستطع لها فلم أسمع أحدا فرق بين رجل وبين امرأته بعد أن يمسها وهذا ~~الأمر عندنا ( قلت ) أرأيت العنين إذا نكل عن اليمين ( فقال ) يقال للمرأة ~~احلفي فإن حلفت فرق بينهما وإن أبت كانت امرأته وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن ~~فرق السلطان بين العنين وبين امرأته بعد مضي السنة أيكون عليها العدة عدة ~~الطلاق في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن كانت عنده جوار وحرائر وهو ~~يصل إليهن ولا يصل إلى هذه التي تزوج أيضرب له أجل سنة في قول مالك ( قال ) ~~نعم يضرب له فيها أجل سنة وإن كان يولد له من غيرها كذلك قال مالك ( قلت ) ~~أرأيت إن وطئها مرة ثم أمسك عنها أيضرب له أجل سنة في قول مالك ( قال ) لا ~~يضرب له أجل إذا وطئها عند مالك ثم اعترض عنها ( قلت ) أرأيت العنين بعد ~~سنة إذا فرق بينهما أتكون تطليقة أو فسخا بغير طلاق ( قال ) قال مالك تكون ~~تطليقة ( قلت ) والخصي أيضا إذا إختارت فراقه يكون أيضا تطليقة في قول مالك ~~قال نعم ( قلت ) لم ( قال ) لأنها لو شاءت أن تقيم معه أقامت وكان النكاح ~~صحيحا فلما إختارت فراقه كانت تطليقة ألا ترى أنهما كانا يتوارثان قبل أن ~~تختار فراقه عند مالك ( قلت ) أرأيت امرأة العنين والخصي والمجبوب إذا علمت ~~به ثم تركته فلم ترفعه إلى ms0854 السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى ~~السلطان ( قال ) أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ~~ورضيت بذلك فلا خيار لها عند مالك # وأما أمرأة العنين فإن لها أن تقول اضربوا له أجل سنة لأن الرجل ربما ~~تزوج المرأة فيعرض له دونها ثم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه ~~فتقول هذه تركته وأنا أرجو لأن الرجل بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون ~~قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك ( قلت ) ويكون ~~فراقه تطليقة قال نعم ( قلت ) أرأيت العنين أيجوز له أن يؤجله صاحب الشرط ~~أو لا يكون ذلك إلا عند قاض أو أمير يولي القضاة ( قال ) قال مالك أرى أن ~~يجاز قضاء أهل هذه المياه ( قال بن القاسم PageV04P265 وإنما هم أمراء على ~~تلك المياه وليسوا بقضاة فأرى أن صاحب الشرط إن ضرب للعنين أجلا جاز وكان ~~ذلك جائزا ( قال ) ولقد بلغني عن مالك في امرأة فقد زوجها فضرب لها صاحب ~~المياه الأجل فأخطأ في ضربه الأجل ( قال بن القاسم ) أظنه ضرب لها الأجل من ~~يوم فقدته أربع سنين فقال مالك تستكمل ذلك من يوم يؤيس من خبره أربع سنين ~~ولم يطعن في أنه لا يجوز له ما صنع فهذا يدلك أيضا على مسألتك ( قلت ) ~~أرأيت إن تزوج امرأة فوصل إليها مرة ثم طلقها ثم تزوجها بعد ذلك فلم يصل ~~إليها أيضرب له أجل سنة في قول مالك ( قال ) نعم # # | ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم # ( قلت ) فالمجنون المطبق ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ( قال ) ~~وقال لي مالك في المجنون إذا أصابه الجنون بعد تزويجه المرأة إنها تعزل عنه ~~ويضرب له أجل في علاجه فإن برأ وإلا فرق بينهما ( قال بن القاسم ) وبلغني ~~عن مالك أنه قال يضرب له أجل سنة ( قال ) ولم أسمعه من مالك ( قال ) وقال ~~لي مالك والمجذوم البين الجذام يفرق بينه وبين امرأته إذا طلبت ( قلت ) فهل ~~يضرب لهذا ms0855 الاجذم أجل مثل أجل المجنون للعلاج ( قال ) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا إلا أني أرى إن كان ممن يرجى برؤه في العلاج وقدر على العلاج فأرى أن ~~يضرب له الأجل ولم أسمع هذا من مالك ( بن وهب ) عن مسلمة عمن حدثه عن عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده قال كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب في رجل ~~مسلسل بقيود يخافونه على امرأته فقال أجلوه سنة يتداوى فإن برأ وإلا فرق ~~بينهما ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة أنه قال إن كانت امرأته يؤذيها ولا ~~يعفيها من نفسه لم توقف عليه ولم تحبس عنده وإن كان يعفيها من نفسه ولا ~~يرهقها بسوء صحابه لم يجز طلاقه إياها # # | في اختلاف الزوجين في متاع البيت # ( قلت ) أرأيت إن تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعا وقد طلقها أو ~~لم PageV04P266 يطلقها وماتت أو مات هو ( قال ) قال مالك ما كان يعرف أنه ~~من متاع الرجال فهو للرجل وما كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء وما ~~كان يعرف أنه يكون للرجال والنساء فهو للرجل لأن البيت بيت الرجل وما كان ~~من متاع النساء ولي شراءه الرجل وله بذلك بينة فهو له ويحلف بالله الذي لا ~~إله إلا هو أنه ما اشتراه لها وما اشتراه إلا لنفسه ويكون أحق به إلا أن ~~يكون لها بينة أو لورثتها أنه اشتراه لها ( قلت ) أرأيت ما كان في البيت من ~~متاع الرجال أقامت المرأة البينة أنها اشترته ( قال ) قال هو لها ( قلت ) ~~وورثتها في اليمين والبينة بمنزلتها ( قال ) نعم إلا أنهم إنما يحلفون على ~~علمهم أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعي من متاع النساء ~~ولو كانت المرأة حلفت على البتات ( قلت ) وورثة الرجل بهذه المنزلة قال نعم ~~( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) صف لي متاع النساء من متاع الرجال ~~في قول مالك ( قال ) سألت مالكا عن شيء يدلك على ما بعده قلت لمالك الطست ~~والتور والمنارة # قال ms0856 هو من متاع المرأة وأما القباب والحجال والاسرة والفرش والوسائد ~~والمرافق والبسط فإنه من متاع المرأة عند مالك ( قلت ) أرأيت الحلي هل تعلم ~~للرجل فيه شيئا ( قال ) لا إلا المنطقة والسيف والخاتم ( قلت ) أرأيت الخدم ~~والغلمان ( قال ) في رأيي لا شيء للمرأة من الرقيق ذكورا كانوا أو إناثا ~~لأن الذكور مما يكون للرجال ولأن الإناث مما يكون للرجال والنساء فالرجل ~~أولى بالرقيق ولا شيء للمرأة فيهم لأن البيت بيت الرجل ( قلت ) أرأيت ~~الحيوان الإبل والغنم والبقر والدواب ( قال بن القاسم ) هذا مما لا يتكلم ~~الناس فيه لأن هذا ليس في البيت وليس هو من متاع البيت لأن هذا إنما هو لمن ~~يحوزه لأن الناس إنما اختلفوا في متاع البيت وفيما يكون عندهم في بيوتهم ~~ودورهم فأما ما كان مما هو في الرعي فهذا لمن حازه ( قلت ) والدواب التي في ~~المرابط البرادين والبغال والحمير ( قال ) هذا أيضا لمن حازه لأن هذا ليس ~~من متاع البيت ( قلت ) والعبد والخادم من متاع البيت ( قال ) أما الخادم ~~فنعم لأنها تخدم في البيت والعبد للرجل PageV04P267 إلا أن يكون للمرأة فيه ~~حيازة تعرف فيكون لها ( قلت ) أرأيت إن كان أحد الزوجين عبدا والآخر حرا ~~فإختلفا في متاع البيت أو كان أحدهما مكاتبا والآخر عبدا أو أحدهما مكاتبا ~~والآخر حرا ( قال ) هؤلاء كلهم والحران سواء إذا اختلفوا صنع فيما بينهم ~~كما يصنع فيما بين الزوجين الحرين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ~~( قلت ) وكذلك الزوجان إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإختلفا في متاع ~~البيت أنهما والحرين سواء في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي وما سألت مالكا ~~عن حر ولا عبد ولا حرة ولكني سمعته منه غير عام كما فسرت لك ( قلت ) أرأيت ~~المختلعة والمبارأة والملاعنة والتي تبين بالايلاء أهي والمطلقة في المتاع ~~في اختلافهما والزوج سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن كان ~~ملك رقبة الدار للمرأة فاختلفوا في المتاع لمن يجعل مالك ما يكون للرجال ~~والنساء من ذلك ( قال ) لا ينظر ms0857 في هذا إلى ملك المرأة الدار وإنما ينظر في ~~هذا إلى الرجل لأن البيت بيته وإن كان ملك البيت لغيره ( قلت ) أرأيت إن ~~اختلفا في الدار بعينها ( قال ) الدار دار الرجل لأن على الرجل أن يسكن ~~المرأة فالدار داره ( قلت ) أرأيت إن كان الزوجان عبدين فاختلفا في المتاع ~~( قال ) محملهما عندي محمل الحرين إذا اختلفا ( قلت ) أرأيت المرأة هل ~~عليها من خدمة نفسها أو خدمة بيتها شيء أم لا في قول مالك ( قال ) ليس ~~عليها من خدمتها ولا من خدمة بيتها شيء # # | القسم بين الزوجات # قلت أرأيت المرأتين إذا كانتا تحت الرجل أيصلح له أن يقسم لهذه يومين ~~ولهذه يومين أو شهرا لهذه وشهرا لهذه ( قال ) لم أسمع مالكا يقول إلا يوما ~~لهذه ويوما لهذه ( قال بن القاسم ) ويكفيك ما مضى من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأصحابه في هذا ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يوما ها هنا ~~ويوما ها هنا ( قال بن القاسم ) وقد أخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز ربما ~~غاضب بعض نسائه فيأتيها في يومها فينام في حجرتها فلو كان ذلك يجوز أن يقسم ~~يومين ها هنا ويومين ها هنا أو أكثر لأقام عند التي هو عنها راض حتى إذا ~~رضي عن الأخرى وفاها PageV04P268 أيامها فهذا يدلك على ما أخبرتك ( قلت ) ~~أرأيت الرجل يتزوج البكر كم يكون لها من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه ~~عليها في القسم بين نسائه ( قال ) قال مالك سبعة أيام ( قلت ) وذلك بيدها ~~أو ذلك بيد الزوج إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ( قال ) ذلك لها حق لازم وليس ~~ذلك بيد الزوج ( قال ) ولقد كان بعض أصحابنا ذكر عن مالك أنه قال إنما ذلك ~~بيد الزوج فكشفت عن ذلك فلم أجده إلا حقا للمرأة # ومما يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقول أنس للبكر ~~سبع وللثيب ثلاث فأخبروك في حديث أنس بن مالك أن هذا للنساء ليس للرجال ~~ومما صنع النبي ms0858 صلى الله عليه وسلم حين خير أم سلمة فهذا يدلك أن الحق لها ~~ولو لا ذلك ما خيرها ( قلت ) أرأيت الثيب كم يكون لها ( قال ) ثلاث ( قلت ) ~~وهو لها مثل ما وصفت في البكر في قول مالك قال نعم ( سحنون ) عن أنس بن ~~عياض أن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن عبد الملك بن ~~الحارث بن هشام قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنة ~~أبي أمية أقام عندها ثلاثا ثم أراد أن يدور فأخذت بثوبه فقال ما شئت إن شئت ~~زدتك ثم قاصصتك به بعد اليوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ~~للثيب وسبع للبكر ( بن القاسم ) عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك ~~مثله ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء ~~وزبان بن عبد العزيز مثله ( وقال ) عطاء وزبان هي السنة ( قلت ) أرأيت إن ~~سافر باحداهن في ضيعته وحاجته أو حج باحداهن أو اعتمر بها أو غزا بها ثم ~~قدم على الأخرى فطلبت منه أن يقيم عندها عدد الأيام التي سافر مع صاحبتها ( ~~قال ) قال مالك ليس ذلك لها ولكن يبتدئ القسم بينهما ويلغي الأيام التي كان ~~فيها مسافرا مع امرأته إلا في الغزو فاني لم أسمع مالكا يقول فيه شيئا إلا ~~أنه قد ذكر مالك أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم بينهن ~~فأما فيه في الغزو أن يكون عليه أن يسهم بينهن وأما رأيي فذلك كله عندي ~~سواء الغزو وغيره يخرج بأيتهن شاء إلا أن يكون خروجه باحداهن PageV04P269 ~~على وجه الميل لها على من معها من نسائه ألا ترى أن الرجل قد يكون له ~~المرأة ذات الولد وذات الشرف وهي صاحبة ماله ومدبرة ضيعته فإن خرج بها ~~وأصابها السهم ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليه في ذلك ضرر ولعل معها من ~~ليس لها ذلك القدر ولا تلك الثقلة وإنما ms0859 يسافر بها لخفة مؤنتها ولقلة ~~منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته وأمره ولحاجته إليها في قيامها عليه فما ~~كان من ذلك على غير ضرر ولا ميل فلا أرى بذلك بأسا ( قلت ) أرأيت إن سافرت ~~هي إلى حج أو إلى عمرة أو ضيعة لها وأقام زوجها مع صاحبتها ثم قدمت فابتغت ~~أن يقيم له عدد الأيام التي أقام مع صاحبتها ( قال ) قال مالك لا شيء لها ( ~~قلت ) أرأيت إن جار متعمدا فأقام عند احداهما شهرا فرفعته الأخرى إلى ~~السلطان وطلبت منه أن يقيم عندها مقدار ما جار به عند صاحبتها أيكون ذلك ~~لها في قول مالك أم لا وهل يجبره السلطان على أن يقيم عندها عدة الأيام ~~التي جار فيها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يزجر عن ~~ذلك ويستقبل العدل فيما بينهما فإن عاد نكل ( قال ) ولقد سألت مالكا عن ~~العبد يكون نصفه حرا ونصفه مملوكا فيأبق عن سيده إلى بلاد فينقطع عنه عمله ~~الذي كان لسيده فيه ثم يقدم عليه فيريد سيده أن يحاسبه بالأيام التي غيب ~~نفسه فيها واستأثر بها لنفسه ( قال مالك ) ليس ذلك عليه وإنما يستقبل ~~الخدمة بينه وبين سيده من يوم يجده فهذا يبين لك أمر المرأتين وهذا كان ~~أحرى أن يؤخذ منه تلك الأيام متى غيب نفسه فيها لأنه حق للسيد ( قلت ) وما ~~علة مالك ها هنا حين لم يحسب ذلك على العبد ( قال ) قال مالك هو اذن عبد ~~كله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده امرأة فكرهها وأراد فراقها فقالت ~~لا تفارقني واجعل أيامي كلها لصاحبتي ولا تقسم لي شيئا أو قالت له تزوج علي ~~واجعل أيامي كلها للتي تتزوج علي ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ولا يقسم ~~لها شيئا ( قلت ) أرأيت إن أعطته هذا ثم شحت عليه بعد ذلك فقالت افرض لي ( ~~فقال ) ذلك لها متى ما شحت عليه قسم لها أو يفارقها إن لم يكن له بها حاجة ~~وهذا رأيي ( قال ) فقلنا لمالك فالمرأة ms0860 يتزوجها PageV04P270 الرجل وتشترط ~~عليه أن يؤثر من هي عنده عليها هذا أتزوجك ولا شرط لك علي في مبيتك ( قال ) ~~لا خير في هذا النكاح وإنما يكون هذا الشرط بعد وجوب النكاح في أن يؤثر ~~عليها فيخيرها في أن تقيم أو يفارقها فيجوز هذا فأما من اشترط ذلك في عقدة ~~النكاح فلا خير في ذلك ( قلت ) أرأيت إن وقع النكاح على هذا ( قال ) أفسخه ~~قبل البناء وإن بنى بها أجزت النكاح وأبطلت الشرط وجعلت لها ليلتها ( قلت ) ~~أرأيت إن كانت عنده زوجتان فكان ينشط في يوم هذا للجماع ولا ينشط في يوم ~~هذه أيكون عليه في هذا شيء أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أن ما ترك من ~~جماع احداهن وجامع الأخرى على وجه الضرر والميل أن يكف عن هذه لمكان ما يجد ~~من لذته في الأخرى فهذا الذي لا ينبغي له ولا يحل فأما ما كان من ذلك فيما ~~لا ينشط الرجل ولا يتعمد به الميل إلى احداهما ولا الضرر فلا بأس بذلك ( ~~قلت ) أرأيت القسم بين الحرائر المسلمات والاماء المسلمات وأهل الكتاب سواء ~~في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ويقسم العبد بين الأمة والحرة والذمية من ~~نفسه بالسوية في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت رجلا صام النهار وقام ~~الليل سرمد العبادة فخاصمته امرأته في ذلك أيكون لها عليه شيء أم لا في قول ~~مالك ( قال ) أرى أنه لا يحال بين الرجل وبين ما أراد من العبادة ويقال له ~~ليس لك أن تدع امرأتك بغير جماع فإما أن جامعت وإما أن فرقنا بينك وبينها ( ~~قال بن القاسم ) إلا أنني سألت مالكا عن الرجل يكف عن جماع امرأته من غير ~~ضرورة ولا علة فقال مالك لا يترك لذلك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو ~~كره لأنه مضار فهذا يدلك على الذي سرمد العبادة إذا طلبت المرأة منه ذلك أن ~~عبادته لا تقطع عنها حقها الذي تزوجها عليه من حقها في الجماع ( قلت ) ~~أرأيت الصغيرة التي قد جومعت ms0861 والكبيرة البالغة أيكون القسم بينهما سواء في ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت من كانت تحته رتقاء أو من بها داء لا يقدر ~~على جماعها مع ذلك الداء وعندها أخرى صحيحة PageV04P271 أيكون القسم بينهما ~~سواء في قول مالك ( قال ) قال مالك في الحائض والمريضة التي لا يقدر على ~~جماعها إنه يقسم لها ولا يدع يومها وكذلك مسألتك ( قلت ) أرأيت إن كان ~~الرجل المريض أيقسم في مرضه بينهما بالسوية ( قال ) سألت مالكا عن المريض ~~يمرض وله امرأتان فقلت له أيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة ( قال ) مالك ~~إن كان مرضه مرضا يقوي عليه في أن يختلف فيما بينهما رأيت ذلك عليه وإن كان ~~مرضه مرضا شديدا قد غلبه أوو شق عليه ذلك فلا أرى بأسا أن يقيم حيث شاء ما ~~لم يكن ذلك منه ميلا ( قال ) فقلنا لمالك فإن صح أيعدل ( قال ) يعدل فيما ~~بينهما القسم يبتدئه ولا يحسب للتي لم يقم عندها ما أقام عند صاحبتها ( قلت ~~) أرأيت المجنونة والصحيحة في قول مالك سواء في القسم بينهما بالسوية قال ~~نعم ( قال بن القاسم ) وقال مالك وليس بين الحرائر وأمهات الاولاد من القسم ~~شيء من الأشياء ( قال ) ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليومين ~~والثلاثة ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير أن يكون مضارا ( قال مالك ) ~~ولقد كان ها هنا رجل ببلادنا وكان قاضيا وكان فقيها وكان له أمهات أولاد ~~وحرة فكان ربما أقام عند أمهات أولاده الأيام ( قال مالك ) ولقد أصابه مرض ~~فانتقل إلى أمهات أولاده وترك الحرة فلم ير أحد من أهل بلادنا بما صنع بأسا ~~( قلت ) أرأيت المجبوب ومن لا يقدر على الجماع تحته امرأتان أيقسم من نفسه ~~بينهما بالسوية في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي لأن مالكا قال له أن يتزوج ~~فإذا كان له أن يتزوج فعليه أن يقسم بالسوية PageV04P272 # | كتاب النكاح الخامس # # | في الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة # ( قلت لابن القاسم ) أيجوز في قول مالك أن يتزوج الرجل امرأتين ms0862 في عقدة ~~واحدة ( قال ) لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولا يعجبني ذلك إلا أن يكون سمي ~~لكل واحدة منهما صداقها على حدة ( قلت ) أرأيت إن طلق احداهما أو مات عنها ~~قبل الدخول كم يكون صداقها أيقوم المهر الذي سمي أم يقسم بينهما على قدر ~~مهريهما ( قال ) لا أرى أن يجوز إلا أن يكون سمي لكل واحدة صداقها ( قلت ) ~~أرأيت إن تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة وسمي مهر كل واحدة منهن أيكون ~~النكاح جائزا في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه الساعة ~~وأراه جائزا لأن الذي أخبرتك به أنه بلغني من قول مالك أنه إنما كرهه لأنه ~~لا يدري ما صداق هذه من صداق هذه ( قلت ) أرأيت إن تزوج حرة وأمة في عقدة ~~واحدة وسمي لكل واحدة صداقها ( قال ) كان مالك مرة يقول يفسخ نكاحه الأمة ~~ويثبت نكاح الحرة ثم رجع فقال إن كانت الحرة علمت بالأمة فالنكاح ثابت ~~نكاحها ونكاح الأمة ولا خيار لها وإن كانت لا تعلم فلها الخيار إن شاءت ~~أقامت وإن شاءت فارقت ( قال سحنون ) وقد بينا هذا الأصل في الكتاب الأول # # | في نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة # ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة وابنتها في عقدة واحدة ويسمي لكل واحدة ~~PageV04P273 صداقها ولم يدخل بواحدة منهما ( قال ) قال مالك ولم أسمعه أنا ~~منه ولكن بلغني أنه قال يفسخ هذا النكاح ولا يقر على واحدة منهما ( قلت ) ~~فإن قال أنا أفارق واحدة وأمسك الأخرى ( قال ) ليس ذلك له لأنه لم يعقد ~~نكاح واحدة منهما قبل صاحبتها ( قلت ) فإذ فرقت بينهما أيكون له أن يتزوج ~~الأم منهما قال نعم ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك ولكن ~~هذا رأيي أن له أن يتزوج الأم ( قلت ) ويتزوج البنت ( قال ) لا بأس بذلك ( ~~قال سحنون ) وقد قيل إنه لا يتزوج الأم للشبهة التي في البنت ( قلت ) أرأيت ~~إن تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة وللأم زوج ولم يعلم بذلك ثم علم بذلك ms0863 ~~أيكون نكاح الأبنة جائزا أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك لا يجوز لأن من قول ~~مالك كل صفقة وقعت بحلال وحرام فلا يجوز ذلك عنده في البيوع # قال وقال مالك وأشبه شيء بالبيوع النكاح ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن ~~المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه يرفع الحديث إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا ~~يحل له نكاح أمها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن ~~لم يدخل بها فلينكحها ( رجال من أهل العلم ) عن زيد بن ثابت وبن شهاب ~~والقاسم وسالم وربيعة مثله إلا أن زيدا قال الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما ~~الشرط في الربائب # # | الذي يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها # ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج ابنتها بعد ذلك ~~وهو لا يعلم فدخل بالبنت ( قال ) تحرم عليه الام والبنت جميعا ( قال ) وقال ~~مالك ولا يكون للأم صداق ويفرق بينهما ثم يخطب البنت إن أحب فأما الأم فقد ~~حرمت عليه أبدا لأنها قد صارت من أمهات نسائه وإن كان نكاح البنت حراما ~~فإنه يحمل في الحرمة محمل النكاح الصحيح ألا ترى أن النسب يثبت فيه وأن ~~الصداق يجب فيه وأن الحدود تدفع فيه فلا بد للحرمة من أن تقع فيه كما تقع ~~في النكاح الصحيح ( قلت ) أرأيت إن تزوج بنا ثم تزوج أمها بعدها فبنى بالأم ~~ولم يبن بالابنة ( قال ) يفرق بينه PageV04P274 وبينهما كذلك قال مالك ولا ~~تحل له واحدة منهما أبدا لأن الأم قد دخل بها فصارت الربيبة محرمة عليه ~~أبدا والأم هي من أمهات نسائه فلا يحل له أبدا ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ~~بن شهاب عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج أخرى فإذا هي ابنتها ( قال ~~) أرى أن يفرق بينه وبين ابنتها فإنه نكحها على أمها فإن لم يكن ms0864 مس ابنتها ~~أقرت عنده أمها فإن كان مسها فرق بينه وبين أمها لجمعه بينهما وقد نهى الله ~~عن ذلك ولها مهرها بما استحل منها ( قال يونس ) وقال ربيعة يمسك الأولى فإن ~~دخل بإبنتها فارقهما لأن هاتين لا تصلح احداهما مع الأخرى ( قلت ) ومحمل ~~الجدات وبنات البنات وبنات البنين هذا المحل في قول مالك قال نعم ( قال ) ~~وقال مالك كل امرأتين لا يحل لرجل أن يتزوج منهما واحدة بعد واحدة في ~~النكاح الصحيح إذا دخل بالأولى فانظر إذا تزوج واحدة بعد واحدة فإجتمعا في ~~ملكه فوطىء الأولى منهما فرق بينه وبين الآخرة وإن وطىء الآخرة منهما فرق ~~بينه وبين الأولى والآخرة جميعا ثم إن أراد أن يخطب احداهما فانظر إلى ما ~~وصفت لك من أمر الأم والبنت فاحملهم على ذلك المحمل فإن كان وطىء الأم حرمت ~~البنت أبدا وإن كان وطىء البنت ولم يطأ الأم لم تحرم البنت فإن كان نكاح ~~الابنة أو لا ثبت معها وفرق بينه وبين الأم وإن كان نكاح البنت آخرا فرق ~~بينه وبينهما جميعا ثم خطبها بعد ثلاث حيض أو بعد أن تضع حملا إن كان بها ~~حمل ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى ~~شيء من محاسنها أو ينظر إليها تلذذا أو قبل أو باشر ثم طلق أو ماتت إلا أنه ~~لم يجامعها أتحل له ابنتها وقد قال الله تعالى @QB@ وربائبكم اللاتي في ~~حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ~~@QE@ ( قال ) قال مالك إذا نظر إلى شيء منها تلذذا لم يصلح له أن يتزوج ~~ابنتها قال مالك وكذلك الخادم إذا نظر إلى ساقيها أو معصميها تلذذا لم تحل ~~له بنت الخادم أبدا ولا تحل الخادم لأبيه ولا لإبنه أبدا ( بن وهب ) عن ~~يحيى بن أيوب عن بن جريج يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال في الذي يتزوج PageV04P275 المرأة فيغمزها ولا يزيد على ذلك قال لا ~~يتزوج ابنتها ms0865 ( قال ) وكان بن مسعود يقول إذا قبلها فلا تحل له الإبنة أبدا ~~( وكان ) عطاء يقول إذا جلس بين فخذيها فلا يتزوج ابنتها ( مخرمة ) عن أبيه ~~عن عبد الله بن أبي سلمة ويزيد بن قسيط وبن شهاب في رجل تزوج امرأة فوضع ~~يده عليها وكشفها ولم يمسها إنه لا يحل له ابنتها ( قلت ) أرأيت إن تزوج ~~الأم فدخل بها ثم تزوج البنت ودخل بها ( قال ) قال مالك تحرمان عليه جميعا ~~وكذلك الجدات وبنات بناتها وبنات بنيها هن بهذه المنزلة بمنزلة الأم ~~والإبنة في الحرمة ( قلت ) فإن تزوج الأم ودخل بها أو لم يدخل بها ثم تزوج ~~البنت بعد ذلك ولم يدخل بالبنت ( قال ) قال مالك يفرق بينه وبين البنت ~~ويثبت على الأم لأن نكاح الأم لا يفسد إلا بوطء الإبنة إذا كان وطء الإبنة ~~بنكاح فاسد وكذلك إن كان إنما تزوج البنت أو لا فوطئها أو لم يطأها ثم تزوج ~~الأم بعد ذلك لم يفسد نكاح البنت إلا أن يطأ الأم ( قلت ) أرأيت إن تزوج ~~امرأة في عدتها ولم يبن بها حتى تزوج أختها أو أمها أيقران على النكاح ~~الثاني في قول مالك ( قال ) يثبت النكاح الثاني في رأيي لأن العقدة الأولى ~~كانت باطلة لأنها تحل لإبنه ولأبيه أن ينكحها ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة ~~في عدتها فلم يبن بها حتى تزوج أختها أو أمها أيقران على النكاح الثاني في ~~قول مالك ( قال ) يثبت على النكاح الثاني في رأيي لأن العقدة الأولى عقدة ~~المرأة التي تزوجها في عدتها ليست بعقدة وليس ذلك بنكاح ألا ترى أنه إذا لم ~~يبن بها أو يتلذذ منها بشيء حتى يفرق بينهما أن مالكا قال لا بأس أن ~~يتزوجها والده أو ابنه فهذا يدلك على مسألتك ( قلت ) أرأيت إن تزوج الأم ~~وابنتها في عقدة واحدة فدخل بهما جميعا ( قال ) يفرق بينهما ولا ينكح واحدة ~~منهما أبدا وهذا قول مالك ( قلت ) فإن كان إنما دخل بالأم أو بالابنة أو لم ~~يدخل بهما جميعا ( قال ) سمعت عن مالك ms0866 أنه قال إن كانت عقدتهما واحدة فدخل ~~بالبنت حرمت عليه الأم ولا يتزوجها أبدا وفسخ نكاح البنت أيضا حتى يستبرئ ~~رحمها ثم يتزوجها إن أحب بعد ذلك نكاحا مستقبلا ( قال ) وإن كان دخل بالأم ~~ولم يدخل بالبنت فرق PageV04P276 بينه وبينها ويستبرئ رحم الأم ثم ينكحها ~~بعد ذلك ولا ينكح البنت أبدا وإن كان لم يدخل بواحدة منهما وكانت عقدتهما ~~واحدة فرق بينهما ويتزوج بعد ذلك أيتهما شاء وهو رأيي لأن عقدتهما كانت ~~حراما فلا يحرمان بعد ذلك حين لم يصبهما ألا ترى أنه لا يرث واحدة منهما لو ~~ماتت ولو طلق واحدة منهما لم يكن ذلك طلاقا ( قالسحنون ) وقد بينا هذا ~~الأصل في أول الكتاب ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها حتى ~~تزوج أمها وهو لا يعلم فبنى بالأم أيفرق بينه وبين الابنة في قول مالك قال ~~نعم ( قلت ) ويكون عليه للابنة نصف الصداق في قول مالك ( قال ) لا يكون لها ~~عليه من الصداق قليل ولا كثير ( قلت ) ولم وإنما جاءت هذه الفرقة والتحريم ~~من قبل الزوج ( قال ) لأن هذا التحريم لم يتعمده الزوج وصار نكاح البنت لا ~~يقر على حال فلما فسخ قبل البناء صارت لا مهر لها لا نصف ولا غيره ( بن وهب ~~) عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سعد بن عمار يقول سألت بن المسيب وعروة وأيان ~~بن عثمان عن رجل كانت له وليدة يطؤها ثم إنه باعها من رجل فولدت له جارية ~~فأراد سيد الجارية الأول أن ينكح ابنتها من هذا الرجل ( قال ) فكلهم نهاه ~~عن ذلك ورأوا أنه لا يصلح ( وقال ) مالك إنه بلغه ذلك إلا أنه قال فأراد ~~الذي باعها أن يشتري ابنتها فيطأها قال فسأل عن ذلك أبان وبن المسيب ~~وسليمان بن يسار فنهوه عن ذلك ( وقال ) وأخبرني الليث عن يحيى بن سعيد مثله # # | في الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا # ( قلت ) أرأيت إن زنى بأم امرأته أو بابنتها أتحرم عليه امرأته في قول ~~مالك ( قال ) قال لنا ms0867 مالك يفارقها ولا يقيم عليها وهذا خلاف ما قال لنا ~~مالك في موطئه وأصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر ~~عندهم ( بن أبي ذئب ) عن الحارث بن عبد الرحمن أنه سأل بن المسيب عن رجل ~~كان يتبع امرأة حراما فأراد أن ينكح ابنتها أو أمها قال فسألت بن المسيب ~~فقال لا يحرم الحرام الحلال ( قال ) ثم PageV04P277 سألت عروة بن الزبير ~~فقال نعم ما قال بن المسيب ( قال ) بن أبي ذئب وقال ذلك بن شهاب ( قال ) ~~وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وربيعة قالا ليس لحرام حرمة في ~~الحلال ( قلت ) فإن تزوج أم امرأته عمدا وهو يعلم أنها أمها أتحرم عليه ~~الابنة في قول مالك ( قال ) قد أخبرتك إنه كره أن يقيم عليها بعد الزنى ~~فكيف بهذه التي تزوج والتزويج في هذا والزنا في أم امرأته التي تحته سواء ~~إلا أن الذي تزوج إن عذر بالجهالة فلا حد عليه وهو أحرم من الذي زنى لأنه ~~نكاح ويدرأ عنه فيه الحد ويلحق به النسب ( قلت ) أرأيت الصبي إذا تزوج ~~المرأة ولم يجامعها أو جامعها وهو صبي هل تحل لآبائه أو لأجداده أو لولده ~~أو لأولادا أولاده في قول مالك ( قال ) لا لأن الله تبارك وتعالى يقول في ~~كتابه @QB@ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم @QE@ فلا تحل زوجة الابن على ~~حال من الحالات دخل بها الابن أو لم يدخل بها وإنما تقع الحرمة عند عقد ~~الابن نكاحها ( قال ) وكذلك امرأة الاب إذا عقد الأب نكاحها حرمت على ~~أولاده وإن لم يدخل بها بعقد النكاح تقع الحرمة ها هنا ليس بالجماع إنما ~~تلك الربيبة التي لا تقع الحرمة إلا بجماع أمها ولا تقع الحرمة بعقد نكاح ~~أمها ( قلت ) أرأيت الرجل يفسق بالمرأة يزني بها أتحل لأبيه أو لابنه ( قال ~~) سمعت مالكا غير مرة وسئل عن الرجل يزني بأم امرأته أو يتلذذ بها فيما دون ~~الفرج فقال أرى أن يفارق امرأته فكذلك الرجل عندي إذا زنى بامرأته لم ينبغ ms0868 ~~لابنه ولا لأبيه أن يتزوجها أبدا وهو رأيي الذي آخذ به ( قلت ) أفيتزوج ~~الرجل المرأة التي قد زنى بها هو نفسه في قول مالك ( قال ) نعم بعد ~~الاستبراء من الماء الفاسد ( قلت ) ويحل للذي فسق بهذه المرأة أن يتزوج ~~أمهاتها أو بناتها ( قال ) سمعت مالكا يسئل عن الذي يزني بختنته أو يعبث ~~عليها فيما فوق فرجها فرأى أن يفارق امرأته فكيف يتزوج من ليس تحته فالذي ~~أمره مالك أن يفارق امرأته من أجلها أيسر من التي قد زنى بها أن يتزوج أمها ~~أو ابنتها وهو رأيي الذي آخذ به ( قلت ) أرأيت مالكا هل كان يكره أن يتزوج ~~الرجل المرأة قد قبلها أبوه لشهوة أو ابنه أو لامسها PageV04P278 أو باشرها ~~حراما ( قال ) سمعت منه في الذي يعبث على ختنته فيما دون الفرج أن مالكا ~~أمره أن يفارق امرأته فهذا مثله وهو رأيي الذي آخذ به أن لا يتزوجها وإن ما ~~تلذذ به الرجل من امرأة على وجه الحرام فلا أحب لأبيه ولا لإبنه أن يتزوجها ~~ولا أحب له أن يتزوج أمها ولا ابنتها وقد أمره مالك أن يفارق من عنده لما ~~أحدث في أمها فكيف يجوز لمن ليست عنده أن يتزوجها ( قلت ) فإن جامعها أكان ~~مالك يكره لأبيه أو لإبنه أن ينكحها قال نعم ( قلت ) أرأيت إن زنى الرجل ~~بامرأة أبيه أو بامرأة ابنه أتحرم على أبيه أو على ابنه في قول مالك ( قال ~~) الذي آخذ به أنه لا ينبغي لرجل ولا لأبيه أن يخبرا امرأة واحدة كما كره ~~مالك أن يخبر الرجل الواحد المرأة وابنتها ( قال ) وسمعته وسأله رجل عن رجل ~~زنى بأم امرأته قال أرى أن يفارقها والذي سأله عنها وهو رجل نزلت به وأنا ~~أرى إذا زنى الرجل بامرأة ابنه أن يفارقها الابن ولا يقيم عليها ( مخرمة بن ~~بكير ) عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتى في رجل نكح امرأة ثم توفي ~~ولم يمسها هل تصلح لابنه فقال لا تصلح لابنه ( قال بكير ) وقال ذلك بن قسيط ms0869 ~~( بن لهيعة ) عن جابر بن عبد الله بذلك ( يونس ) قال بن شهاب لا تحل لإبنه ~~وإن طلقها ( قال يونس ) وقال ربيعة لا تحل امرأة ملك بضعها رجل لوالد ولا ~~لولد دخل بها أو لم يدخل بها # # | في نكاح الأختين # ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أختها فبنى بها أيتهن ~~امرأته في قول مالك ( قال ) الأولى ويفرق بينه وبين الثانية ( قلت ) ويكون ~~للأخت المدخول بها مهر مثلها أو المهر الذي سمي لها ( قال ) قال مالك المهر ~~الذي سمي لها ( قال مالك ) وكذلك إن تزوج أخته من الرضاعة ففرق بينهما بعد ~~البناء فإن لها المهر الذي سمي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج في عقدة ~~واحدة أختين لم يعلم بذلك ولا هما علمتا بذلك فعلم قبل البناء بهما أو بعد ~~البناء بهما أيكون للزوج الخيار في أن يحبس أيتهما شاء في قول مالك ( قال ) ~~لا خيار للزوج في أن يحبس واحدة PageV04P279 منهما ولكن يفرق بينه وبينهما ~~( قال ) وكل امرأتين يجوز له أن ينكح احداهما بعد صاحبتها ولا يجوز له أن ~~يجمعهما جميعا تحته فإنه إن كان تزوجهما في عقدة واحدة فبنى بهما أو لم يبن ~~بهما فسخ نكاحه منهما جميعا ولا خيار له في أن يحبس واحدة منهما # وينكح أيتهما شاء بعد ذلك بعد أن يستبرئ إن كان قد دخل بهما أو بواحدة ~~منهما وهذا قول مالك ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل تزوج امرأة ~~ولم يدخل بها ثم تزوج أخرى بالشام فدخل بها فإذا هي أختها ثم قال لها أنت ~~طالق ثلاثا قال بن شهاب لا نرى عليه بأسا أن يمسك الأولى منهما فإن نكاحها ~~كان أول نكاح وللتي طلق مهرها كاملا وعليها العدة وإن كانت حاملا فعليه ~~نفقتها حتى تضع حملها ( قال يونس ) وقال ربيعة إما هو تكون الأولى بيده فهي ~~امرأته وقد فارق الآخرة وإما هو طلق الأولى فالآخرة مفارقة على كل حال ( ~~قلت ) أرأيت إن تزوج أختين واحدة بعد واحدة ms0870 وقد دخل بهما جميعا ( قال ) قال ~~مالك يفرق بينه وبين الآخرة ويثبت مع الأولى وكذلك العمة والخالة مما يحل ~~للرجل أن يتزوج واحدة بعد هلاك الأخرى أو طلاقها # # | في الأختين من ملك اليمين # ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة وعنده أختها يملك يمينه قد كان يطؤها ~~أيصلح له هذا النكاح ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لا ~~ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة إلا امرأة يجوز له أن يطأها إذا نكحها فأرى هذه ~~عندي لا يستطيع إذا تزوجها أن يطأها ولا يقبلها ولا يباشرها حتى يحرم عليه ~~فرج أختها ولا يعجبني أن ينكح الرجل امرأة ينهى عن وطئها أو تقبيلها لتحريم ~~أخرى على نفسه ولا يجوز له أن ينكح إلا في الموضع الذي يجوز له فيه الوطء ~~ولو نكح لم أفرق بينه وبين امرأته ووقفته عنها حتى يحرم أيتهما شاء ولم ~~أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ( قال سحنون ) وقد قال عبد الرحمن إن النكاح ~~لا ينعقد وهو أحسن قوله وقد بينا هذا الأصل في كتاب الاستبراء PageV04P280 ~~( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كان يطأ أمة فباعها من رجل ثم تزوج أختها فلم يبن ~~بها حتى استبرأ أختها التي كان يطأ أيكون له أن يطأ امرأته وقد عادت إليه ~~الأمة التي كان يطأ أم لا يكون له أن يطأ امرأته حتى يحرم عليه فرج الأمة ( ~~قال ) نعم له أن يطأ امرأته وليس عليه أن يحرم فرج جاريته ( قال بن القاسم ~~) وقد قال مالك في الرجل يكون عنده الأختان من ملك اليمين فيطأ احداهما قال ~~مالك فلا يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي وطىء فإن هو باع التي وطىء ثم وطىء ~~التي عنده ثم اشترى التي باع ( قال ) قال مالك فلا بأس أن يقيم على التي ~~وطىء لأنه حين باع التي كان وطئها أولا حل له أن يطأ أختها فلما وطىء أختها ~~بعد البيع ثم اشتراها والتي عنده حلال له فلا يضره شراء أختها في وطء هذه ~~التي عنده ms0871 ( قلت ) لابن القاسم إن هذا حين باع أختها وطىء هذه التي بقيت في ~~ملكه وليس مسألتي هكذا إنما مسألتي أنه عقد نكاح أختها بعد بيعها فلم يطأ ~~أختها التي كان يطأ وقول مالك إنه وطىء التي بقيت في ملكه بعد بيع الأخرى ~~قال الوطء ها هنا والعقد سواء لأن التحريم قد وقع بالبيع ( قلت ) أوقع ~~التحريم بالبيع في التي باع ووقع التحليل في التي بقيت عنده في ملكه فلا ~~يضره وطئها أو لم يطأها إن هو اشترى التي باع فله أن يطأ التي بقيت في ملكه ~~ويمسك عن التي اشترى ( قال ) نعم ( قلت ) وتجعلهما كأنهما اشتريتا عبد ~~وطئهما جميعا قال نعم ( قلت ) وتجعلهما كأنهما اشتريتا بعد ما وطئهما جميعا ~~قال نعم ( قلت ) ولو أن رجلا كان يطأ جارية فباعها وعنده أختها لم يكن ~~وطئها ثم اشترى التي كان باع قبل أن يطأ التي كان مخيرا أن يطأ أيتهما شاء ~~لأن التحليل وقع فيهما قبل أن يطأ التي عنده فله أن يطأ أيتهما شاء ( قال ) ~~نعم هاتان قد إجتمع له التحليل في أيتهما شاء فإذا وطىء واحدة أمسك عن ~~الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي كان وطىء وهذا رأيي ( قال ) ولو أن رجلا ~~كانت عنده أختان فوطىء احداهما ثم وثب على الأخرى فوطئها قبل أن يحرم عليه ~~فرج التي وطىء أولا وقف عنهما جميعا حتى يحرم عليه أيتهما شاء ( قلت ) ~~أرأيت إن تزوج امرأة فلم PageV04P281 يطأها حتى اشترى أختها أيكون له أن ~~يطأ امرأته قبل أن يحرم عليه فرج التي اشترى ( قال ) نعم لا بأس بذلك ألا ~~ترى لو أن رجلا اشترى أختا بعد أخت كان له أن يطأ الأولى منهما وإن شاء ~~الآخرة إلا أن هذا في النكاح لا يجوز له أن يطأ أختها التي اشترى إلا أن ~~يفارق امرأته وهذا في هذه المسألة مخالف للشراء فكذلك النكاح ( قلت ) أرأيت ~~إن تزوج امرأة فاشترى أختها قبل أن يطأ امرأته فوطىء أختها أتمنعه من ~~امرأته حتى يحرم عليه فرج أمته أم ms0872 لا ( قال بن القاسم ) يقال له كف عن ~~امرأتك حتى تحرم عليك فرج أختك ( قلت ) ولا يفسد هذا نكاحه قال لا ( قلت ) ~~لم ( قال ) لأن العقدة وقعت صحيحة فلا يفسده ما وقع بعده من أمر أختها ألا ~~ترى أنه لو تزوج امرأة ثم تزوج أختها فدخل بالثانية فإنه يفرق بينه وبين ~~الثانية عند مالك ويثبت على نكاح الأولى فكذلك مسألتك وإن تزوج أختين في ~~عقدة واحدة وإن سمي لكل واحدة مهرا كان نكاحه فاسدا عند مالك فكذلك الذي ~~كانت عنده أمة يطؤها فيتزوج أختها بعد ذلك فأرى أن يوقف عنها حتى يحرم عليه ~~فرج أختها التي وطئها ولا أرى أن يفسخ النكاح ( قلت ) أرأيت الرجل يكون ~~عنده أم ولد ثم تزوجها ثم يشتري أختها فيطؤها ثم ترجع إليه أم ولده أيكف عن ~~أختها التي وطىء أم يقيم على وطئها ويمسك عن أم ولده ( قال ) بل يقيم على ~~وطء هذه التي عنده ويمسك عن أم ولده ( قلت ) فإن ولدت منه الثانية فزوجها ~~ثم رجعتا إليه جميعا أيكون له أن يطأ أيتهما شاء ويمسك عن الأخرى ( قال ) ~~نعم ما لم يطأ التي رجعت إليه أولا قبل أن ترجع إليه الأخرى # # # | في وطء الأختين من الرضاعة بملك اليمين # ( قلت ) أرأيت الرجل يملك الأختين من الرضاعة أيصلح له أن يطأهما في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك إذا وطىء احداهما فليمسك عن الأخرى حتى يحرم عليه ~~فرج التي وطىء ثم إن شاء وطىء الأخرى وإن شاء أمسك عنها ( قلت ) والرضاعة ~~في هذا والنسب في قول مالك سواء ( قال ) نعم PageV04P282 # | في نكاح الأخت على الأخت في عدتها # ( قلت ) أيصلح للرجل أن يتزوج امرأة في عدة أختها منه من طلاق بائن في ~~قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك لو كن تحته أربع نسوة فطلق احداهن ~~طلاقا بائنا فتزوج أخرى في عدتها ( قال ) قال مالك نعم ذلك جائز ( قلت ) ~~أرأيت إن طلق امرأته تطليقة فقال الزوج قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك ~~في مثل ما تنقضي فيه ms0873 العدة أيصدق الرجل على إبطال السكنى إن كان أبت طلاقها ~~وإن كان لم يبت طلاقها أيصدق على قطع النفقة والسكنى عن نفسه وعلى تزويج ~~أختها ( قال ) لا يصدق لأن مالكا قال في العدة القول قول المرأة ( قلت ) ~~أرأيت إن كان قد تزوج أختها فقالت المرأة لم تنقض عدتي وقال الزوج قد ~~أخبرتني أن عدتك قد انقضت ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وقد أخبرتك ~~بقول مالك إن القول قول المرأة في انقضاء العدة وأرى أن يفرق بينهما ولا ~~يصدق إلا أن يشهد على قولها أو يأتي بأمر يعرف به أن عدتها قد انقضت ( ~~مخرمة بن بكير ) عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط واستفتي في رجل ~~طلق امرأته فبتها هل يصلح له أن ينكح أختها وهذه في عدتها منه لم تنقض بعد ~~( قال ) نعم وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة وأخبرني غير واحد عن بن شهاب ~~مثله وقال من أجل أنه لا رجعة له عليها وأنه لا ميراث بينهما ( وقال ) عبد ~~العزيز بن أبي سلمة مثله ( مالك ) عن ربيعة عن القاسم بن محمد وعروة بن ~~الزبير أنهما سئلا عن رجل تحته أربع نسوة فطلق واحدة البتة أينكح إن أراد ~~قبل أن تنقضي عدتها فقالا نعم فلينكح إن أحب ( وأخبرني ) رجال من أهل العلم ~~عنعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وسالم بن عبد الله وبن شهاب وربيعة وعطاء ~~ويحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب بذلك وقال عثمان إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ~~ترثك ولا ترثها انكح إن شئت ( وقال ) عطاء لينكح قبل أن تنقضي العدة وهو ~~أبعد الناس منها PageV04P283 # | في الجمع بين النساء # ( قال بن القاسم ) وقال مالك في كل من يحل من النساء أن ينكح واحدة بعد ~~واحدة فلا يحل له أن يجمع بينهن في ملك واحد مثل العمة وبنت الأخ وبنت ~~الأخت والأختين فهو إذا تزوج واحدة بعد واحدة وهو لا يعلم فدخل بالآخرة ~~منهما قبل أن يدخل بالأولى أو دخل بهما جميعا ms0874 فإنه في هذا كله يفرق بينه ~~وبين الآخرة ويثبت مع الأولى لأن نكاحهما كان صحيحا فلا يفسد نكاحها ما دخل ~~ها هنا من نكاح عمتها ولا أختها وإن كان قد دخل بالآخرة فعليه صداقها الذي ~~سمي لها وإن لم يكن سمي صداقا فعليه صداق مثلها والفرقة بينهما بغير طلاق ~~لأنه لا يقر معها على حال وهذا كله قول مالك ( قال بن القاسم ) العمة وبنات ~~أخيها وبنات بناتها وبنات بنيها وإن سفلن بنات الذكور منهن وبنات الإناث ~~فلا يصلح لرجل أن يجمع بينهن بين ثنتين منهن لأنهن ذوات محارم وقد نهى أن ~~يجمع بين ذوات المحارم وكذلك هذا في الرضاع سواء يحمل هذا المحمل وكذلك هذا ~~في الملك عند مالك لأن مالكا قال يحرم من الرضاعة في الملك ما يحرم من ~~النسب ( قلت ) أرأيت الخالة وبنت الأخت من الرضاعة أيجمع بينهما الرجل في ~~نكاح أو في ملك اليمين يطؤهما في قول مالك ( قال ) قال مالك الولادة ~~والرضاعة والملك سواء التحريم فيها سواء في النكاح وفي ملك اليمين سواء لا ~~يصلح له أن يتزوج الخالة وبنت أختها من الرضاعة ولا بأس أن يجمعها في الملك ~~ولا يجمعهما في الوطء إن وطىء واحدة لم يطأ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي ~~وطىء ( بن لهيعة ) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن جمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ( بن لهيعة ) عن ~~بن هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله ( يونس ) عن بن شهاب قال نرى خالة أبيها وعمة أمها بتلك ~~المنزلة وإن كان ذلك من الرضاعة ( يونس ) عن بن شهاب قال لا يجمع بين امرأة ~~وخالة أبيها ولا خالة أمها ولا عمة أبيها ولا عمة أمها PageV04P284 # | في وطء المرأة وابنتها من ملك اليمين والنكاح # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وطىء جاريته أو جارية ابنه وعنده أمها امرأة له ~~فولدت الأمة أتحرم عليه امرأته ms0875 وهل تكون الأمة أم ولد له في قول مالك ( قال ~~) أرى أن يفارق امرأته وأرى أن يعتق الجارية لأنه لا ينبغي له وطؤها بوجه ~~من الوجوه وليس له أن يتعبها في الخدمة وإنما كان له فيها من المتاع بالوطء ~~لأني سمعت مالكا يقول من زنى بأم امرأته إنه يفارق امرأته فكيف بمن وطىء ~~بملك وهو لا حد عليه فيها فمن لا حد عليه فيها أشد في التحريم ممن عليه ~~فيها الحد والحجة في أنها تعتق لأن مالكا سئل عن الذي يطأ أخته من الرضاعة ~~وهو يملكها قال لا حد عليه وأرى أن تعتق عليه إن حملت لأنه لا يصل إلى ~~وطئها ولا منفعة له فيها من خدمة وكل من وطىء من ذوات المحارم فحملت فإنه ~~يعتق عليه ولا يؤخر فالذي وطىء ابنة امرأته مما يملكه بمنزلة أخته من ~~الرضاعة ممن يملك سواء ولو لم تحمل حرمت عليه امرأته لأنه ممن لا حد عليه ~~وهذا مما لا إختلاف فيه ولقد سمعت مالكا غير مرة يقول يفارق امرأته إذا زنى ~~بأمها أو بإبنتها فكيف بهذا ( الليث ) عن يحيى بن سعيد أنه قال لا يصلح ~~للرجل أن ينكح ابنة بن امرأته ولا ابنة ابنتها ولا شيئا من أولاد أولادهما ~~وإن بعدن منه ( قال ) وبلغني عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أبي بكر بن ~~حزم يقول تسألني عن الرجل يجمع بين المرأة وابنتها في ملك اليمين فلا يقرن ~~ذلك لا حد فعله فقد نزل في القرآن النهي يعني عنه وإنما استحل ذلك من ~~استحله لقول الله تعالى @QB@ إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ وقد كان بلغنا أن ~~رجلا من أسلم سأل عثمان بن عفان عن ذلك فقال لا يحل لك ودخل عليه علي بن ~~أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فنهوه عن ذلك وقالوا إنما أحل الله لك ما سمي لك سواء هؤلاء مما ملكت ~~أيمانكم PageV04P285 # | احصان النكاح بغير ولي # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ms0876 إن تزوج رجل امرأة بغير ولي استخلفت على نفسها ~~رجلا فزوجها ودخل بها أيكون هذا نكاح احصان في قول مالك ( قال ) لا يكون ~~احصانا # # | احصان الصغيرة # ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة التي لم تحصن ومثلها يجامع إذا تزوجها فدخل ~~بها وجامعها أيكون ذلك احصانا في قول مالك أم لا ( قال ) نعم تحصنه ولا ~~يحصنها ( قلت ) أرأيت المجنونة والمغلوبة على عقلها إذا تزوجها فدخل بها ~~وجامعها هل تحصنه في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ولا يحصنها هو ( وقال ) ~~بعض الرواة يحصنها وهي من الحرائر المسلمات ولأن نكاحها حلال # # | احصان الصبي والخصي # ( قلت ) أرأيت الصبي إذا لم يحتلم يتزوج المرأة فيدخل بها فيجامعها ومثله ~~يجامع أيحصنها قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت هذا ~~الصبي إذا بنى بامرأته وجامعها هل يجب بجماعه إياها المهر لها ( قال ) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك لها ولا عدة عليها إن صالحها أبوه أو ~~وصيه ( قلت ) أرأيت الخصي القائم الذكر هل يحصن ( قال ) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا ولكن قال مالك هو نكاح وهو يغتسل منه ويقام فيه الحد فإذا تزوج ~~وجامع فذلك احصان ( قلت ) أرأيت المجنون والخصي هل يحصنان المرأة ( قال ) ~~نعم في رأيي لأن المرأة إذا رضيت بأن تتزوج مجنونا أو خصيا قائم الذكر فهو ~~وطء يجب فيه الصداق ويجب لوطء المجنون والخصي الحد فإذا كان هكذا فجماعه في ~~النكاح احصان وهو نكاح صحيح إلا أن لها أن تختار إن لم تعلم وإن علمت فرضيت ~~فوطئها بعد علمها فهو نكاح PageV04P286 ( قلت ) أرأيت المجبوب هل يحصنها ( ~~قال ) لا يحصن إلا الوطء عند مالك والمجبوب لا يطأ ( قلت ) أرأيت العبد هل ~~يحصن الحرة قال نعم ( قلت ) أرأيت امرأة تزوجها خصي وهي لا تعلم أنه خصي ~~وكان يطؤها ثم علمت أنه خصي فإختارت فراقه أيكون وطؤه ذلك احصانا في قول ~~مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أراه إحصانا لها ولا له ولا ~~يكون الاحصان عند مالك إلا ms0877 ما يقام عليه ولا خيار فيه ( قال بن القاسم ) ~~فأن أصابها بعد علمها بأنه خصي انقطع خيارها ووجب عليها الاحصان بذلك الوطء ~~( يونس بن يزيد ) عن بن شهاب أنه سمع عبد الملك بن مروان يسأل عبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة بن مسعود هل تحصن الأمة الحر فقال نعم فقال له عبد الملك ~~عمن تروي هذا فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك ( يونس ) ~~عن ربيعة أنه قال يحصن الحر بالمملوكة وتحصن الحرة بالعبد لأن الله تبارك ~~وتعالى جعل ذلك تزويجا تجري فيه العدة والردة والصداق وعدة ما أحل الله من ~~النساء ( يونس ) عن بن شهاب قال إن الأمة تحصن الحر لأن الله تعالى قال ~~@QB@ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء ~~@QE@ فبذلك كان يرى أهل العلم أنه احصان ( بن لهيعة ) عن بكير بن الأشج عن ~~سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار مثله ( بن لهيعة ) عن ~~محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعبد الرحمن بن ~~الهدير وكان شيخا قديما مرضيا وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن ~~بن ثوبان وبن قسيط أنهم كانوا يقولون الحر يحصنه نكاح الأمة والعبد يحصن ~~بنكاحه الحرة ( مخرمة ) عن أبيه عن القاسم وسالم وسليمان بن يسار مثله ( بن ~~وهب ) عن شمر بن نمير عن حصين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي ~~طالب بذلك ( مالك ) قال بلغني عن القاسم بن محمد أنه كان يقول إذا نكح الحر ~~الأمة فقد أحصنته ( قال ) مالك وقال ذلك بن شهاب ( قال بن وهب ) قال مالك ~~والأمر عندنا أن الحرة يحصنها العبد إذا مسها PageV04P287 # | في احصان الأمة واليهودية والنصرانية # ( قلت ) هل تحصن الأمة واليهودية والنصرانية الحر في قول مالك ( قال ) ~~نعم إذا كان نكاحهن صحيحا ( قلت ) فإن كان النكاح فاسدا أيكونان به محصنين ~~إذا كانا حرين مسلمين أو حرا مسلما على نصرانية أو أمة والنكاح فاسد ( قال ms0878 ~~) لا يحصن هذا النكاح وإنما يحصن من النكاح عند مالك ما كان منه يقام عليه ~~( قلت ) أرأيت المسلم يتزوج النصرانية فيطؤها ثم يطلقها أو يموت عنها ثم ~~تزني قبل أن تسلم أو تسلم ثم تزني أتكون محصنة أم لا ( قال ) قال مالك لا ~~تكون محصنة حتى تسلم وهي تحت زوج فيجامعها من بعد الإسلام فإن جامعها من ~~بعد الإسلام أحصنها وإلا لم يحصنها ( قال مالك ) وكذلك الأمة لا يحصنها ~~زوجها بجماع كان منه وهي في رقها وإنما يحصنها إذا جامعها بعد ما عتقت ( ~~يونس بن يزيد ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لاتحصن النصرانية بمسلم ~~إن جاز له نكاحها ولا يحصن من كان على غير الإسلام بنكاحه وإن كانوا من أهل ~~الذمة بين ظهراني المسلمين حتى يخرجوا من دينهم إلى الإسلام ثم يحصنون في ~~الإسلام قد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من نكاح الأمهات والبنات على قول ~~البهتان وعبادة غير الرحمن ( يونس ) عن ربيعة أنه قال لا يحصن العبد ولا ~~الأمة بنكاح كان في رق فإذا أعتقا فكأنهما لم يتزوجا قبل ذلك فإذا تزوجها ~~بعد العتاقة وابتنيا فقد أحصنا ( يونس ) عن بن شهاب أنه قال في مملوك تحته ~~أمة فيعتقان ثم زنيا بعد ذلك قال يجلد كل واحد منهما مائة جلدة فإنهما عتقا ~~وهما متناكحان بنكاح الرق ( يونس ) عن بن شهاب أنه قال لم نسمع أحدا من ~~علمائنا يشك في أنه قد أحصن وأنه قد وجب عليه الرجم إذا نكح المسلم الحر ~~النصرانية ( مخرمة ) عن أبيه قال سمعت عبد الله بن أبي سلمة يقول في رجل ~~تزوج نصرانية ثم زنى هل عليه من رجم قال نعم يرجم ( يونس ) عن ربيعة أنه ~~قال إن جاز للحر المسلم أن ينكح النصرانية أحصن بها PageV04P288 # | في الدعوى في الاحصان # ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها ~~وتقول المرأة قد جامعني ( قال ) القول قول المرأة في ذلك ( قلت ) فإن طلقها ~~واحدة ( قال ) القول قول المرأة في الصداق ms0879 وعليها العدة ولا يملك الرجعة ~~وهذا قول مالك ( قال ) وبلغني أن مالكا قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان طلقها ~~البتة إذا طلقها زوجها فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني ( قال ~~مالك ) لا أرى ذلك له إلا بإجتماع منهما على الوطء ( قال بن القاسم ) وأرى ~~أن تدين في ذلك ويخلى بينها وبين نكاحه وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ~~ضرارا منه في نكاحها ( قلت ) فهل يكون الرجل محصنا أم لا ( قال ) لا يكون ~~محصنا ولا تصدق عليه المرأة في الإحصان ( سحنون ) وقد قال بعض الرواة وإن ~~أخذ منه الصداق لأنه إنما أخذ منه الصداق لما مضى من الحكم الظاهر ولم يقر ~~بأنه أصابها ( قلت ) أرأيت المرأة تكون محصنة في قول مالك وقد أقرت بالجماع ~~( قال ) لا تكون محصنة وكذلك بلغني عن مالك ( وقال بعض الرواة ) لها أن ~~تسقط ما أقرت به من الإحصان قبل أن تؤخذ في زنا أو بعد ما أخذت لادعائها ~~الصداق وإنها لو لم تدعه إذ لم يقر به الزوج لم يكن لها فلما كان إقرارها ~~بالوطء الذي تزعم أنها إنما أقرت به للصداق كان لها أن تلغي الإحصان الذي ~~أقرت به ( قلت ) لابن القاسم أرأيت العنين أو الرجل الذي ليس بعنين يدخل ~~بامرأته فيدعى أنه قد جامعها وأنكرت هي الجماع وقالت ما جامعني ثم طلقها ~~البتة ( قال ) قد أقر لها بالصداق فيقال لها خذي إن شئت وإن شئت فدعي ( قلت ~~) فإن قالت المرأة بعد ذلك أتكون محصنة ( قال ) لا تكون محصنة إلا بأمر ~~يعرف به المسيس بعد النكاح ( قلت ) أرأيت المرأة تقيم مع زوجها عشرين سنة ~~ثم وجدوها تزني فقال الزوج قد كنت أجامعها وقالت المرأة ما جامعني أتكون ~~محصنة أم لا في قول مالك ( قال بن القاسم ) أراها محصنة ( قال سحنون ) ~~وكذلك يقول غيره إنها محصنة وليس لها إنكار لأنها إنما ترفع حدا وجب عليها ~~لم تكن منها قبل ذلك PageV04P289 دعوى ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة طلقها ~~زوجها البتة قبل البناء بها فتزوجت ms0880 غيره فلم يدخل بها حتى مات عنها فادعت ~~المرأة أنه قد جامعها ولم يبن بها قالت طرقني ليلا فجامعني أتحلها لزوجها ~~الأول أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تصدق في الجماع ~~إن أرادت الرجوع لزوجها إلا بدخول معروف ( قلت ) فإن زنت أتكون عندك محصنة ~~بقولها ذلك أم لا ( قال ) لا تكون محصنة ( قال سحنون ) وهذه مثل الأولى لها ~~طرح ما ادعت # # | في إحصان المرتدة # ( قلت ) أرأيت الرجل المسلم يتزوج المرأة ويدخل بها ثم ترتد عن الإسلام ~~ثم ترجع إلى الإسلام فتزني قبل أن تتزوج من بعد الردة أترجم أم لا ترجم ( ~~قال ) لا أرى أن ترجم ولم أسمعه من مالك إلا أن مالكا سئل عنها إذا ارتدت ~~وقد حجت ثم رجعت إلى الإسلام أيجزئها ذلك الحج قال لا حتى تحج حجة مستأنفة ~~فإذا كان عليها حجة الإسلام حتى يكون إسلامها ذلك كأنه مبتدأ مثل من أسلم ~~كان ما كان من زنا قبله موضوعا وما كان لله وإنما تؤخذ في ذلك بما كان ~~للناس من الفرية والسرقة مما لو عملته وهي كافرة كان ذلك عليها وكل ما كان ~~لله مما تركته قبل ارتدادها من صلاة أو صيام أفطرته من رمضان أو زكاة ~~تركتها أو زنا زنته فذلك كله عنها موضوع وتستأنف بعد أن رجعت إلى الإسلام ~~ما كان يستأنفه الكافر إذا أسلم ( قال بن القاسم ) وهو أحسن ما سمعت وهو ~~رأيي ( قال بن القاسم ) والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار ~~أو عليه أيمان بالله قد حلف بها إن الردة تسقط ذلك كله عنه ( سحنون ) وقال ~~بعض الرواة إن ردته لا تطرح إحصانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق ألا ترى ~~أنه لو طلق امرأته ثلاثا في الإسلام ثم ارتد ثم رجع أكان يكون له تزويجها ~~بغير زوج ولو نكح امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ~~أما كانت الزوجة تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا بنكاحه قبل أن يرتد ووطئه ms0881 ~~إياها ( قلت ) أرأيت العبدين إذا أعتقا وهما زوجان فلم يجامعها PageV04P290 ~~بعد العتق حتى زنيا أيكونان محصنين أم لا ( قال ) لا يكونان محصنين إلا ~~بجماع من بعد العتق وكذلك قال بن شهاب وربيعة # # | في الاحلال # ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة بغير ولي استخلفت على نفسها رجلا فزوجها ~~ودخل بها أيكون هذا نكاح إحصان في قول مالك أم لا ( قال ) لا يكون احصانا ( ~~قلت ) فهل يحلها وطء هذا الزوج لزوج كان قبله طلقها ثلاثا في قول مالك ( ~~قال ) لا إذا فرق بينهما ولا يكون الإحصان إلا في نكاح لا يفرق فيه الولي ~~مع وطء يحل إلا أن يجيزه الولي أو السلطان فيطأها بعد إجازته فيكون إحصانا ~~بمنزلة العبد إذا وطىء قبل إجازة السيد فليس ذلك بإحصان ولا تحل لزوج كان ~~قبله إلا أن يجيز السيد فيطأها بعد ذلك فيكون إحصانا وتحل بذلك لزوج كان ~~قبله فكذلك الذي ينكح بغير ولي وهو مما لو أراد السلطان أن يفسخه فسخه ~~والولي لم يكن إحصانا ولم تحل لزوج كان قبله بهذا النكاح وهذا الذي سمعت من ~~قول مالك ممن أثق به ( قلت ) فهل يحلها وطء الصبي لزوج كان قبله إذا جامعها ~~( قال ) قال مالك لا يحلها لأن وطء الصبي ليس بوطء ولأن مالكا قال لي أيضا ~~لو أن كبيرة زنت بصبي لم يكن عليها الحد ولا يكون وطؤه إحصانا وإنما يحصن ~~من الوطء ما يجب فيه الحد ( قلت ) أرأيت المجنون والخصي القائم الذكر هل ~~تحل بجماعهما لزوج كان طلقها قبلهما ثلاثا في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ~~لأن هذا وطء كبير ( قلت ) أرأيت المجبوب هل يحلها لزوج كان بتلها ثلاثا ( ~~قال ) لا لأنه لا يجامع ( قلت ) أرأيت الصبية إذا تزوجها رجل فطلقها ثلاثا ~~ثم تزوجت آخر من بعده ومثلها توطأ وذلك قبل أن تحيض فوطئها الثاني فطلقها ~~أيضا أو مات عنها أتحل لزوجها الأول الذي كان طلقها ثلاثا بوطء هذا الثاني ~~وإنما وطئها قبل أن تحيض ( قال ) نعم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت ما ms0882 لا ~~تجعلها به محصنة هل تحلها بذلك الوطء وذلك النكاح لزوج كان قد طلقها ثلاثا ~~في قول مالك ( قال ) لا وكذلك بلغني عن مالك في الإحصان PageV04P291 ( قال ~~بن القاسم ) وقال مالك في نكاح العبد وكل نكاح كان حراما يفسخ ولا يترك ~~عليه أهله مثل المرأة تزوج نفسها والأمة تزوج نفسها والرجل يتزوج أخته من ~~الرضاعة أو من ذوات المحارم ولا يعلم أو يتزوج أخت امرأته وهو لا يعلم ~~ويدخل بها أو عمتها أو خالتها أو ما أشبه هذا فإنه لا يحلها بذلك الوطء ~~لزوج كان قد طلقها قبله ثلاثا ولا يكون ذلك الوطء ولا ذلك النكاح إحصانا ~~وهو رأيي ( قلت ) أرأيت كل نكاح يكون إلى الأولياء إن شاؤوا أثبتوه وإن ~~شاؤوا ردوه أو إلى المرأة إن شاءت رضيت وإن شاءت فسخت النكاح مثل المرأة ~~تتزوج الرجل وهو عبد لا تعلم به أو الرجل يتزوج المرأة وهي جذماء أو برصاء ~~لا يعلم بذلك حتى وطئها فإختارت المرأة فراق العبد أو إختار الرجل فراق هذه ~~المرأة أيكون هذا النكاح والوطء مما يحلها لزوج كان قبله ( قال ) قال مالك ~~في المرأة تنكح الرجل وهو عبد لا تعلم به ثم علمت به بعد ما وطئها فإختارت ~~فراقه إن ذلك الوطء لا يحلها لزوج كان قبله فكذلك مسائلك كلها ( قلت ) فهل ~~تكون المرأة بهذا الوطء محصنة ( قال ) لا تكون به محصنة في رأيي وقد أخبرتك ~~أن مالكا كان يقول لا تكون محصنة إلا بالنكاح الذي ليس إلى أحد فسخه فهذا ~~يجزئك لأن مالكا قال لو تزوج رجل امرأة كان قد طلقها رجل ثلاثا فوطئها وهي ~~حائض ثم فارقها لم تحل لزوجها الأول ( قال بن القاسم ) ولا تكون بمثل هذا ~~محصنة وكذلك الذي يتزوج المرأة في رمضان فيطؤها نهارا أو يتزوجها وهي محرمة ~~وهو محرم فيطؤها فهذا كله لا يحلها لزوج كان طلقها ولا يكونان به محصنين ~~وكذلك كل وطء نهى الله عنه مثل وطء المعتكفة وغير ذلك ( قال سحنون ) وقد ~~قال بعض الرواة وهو المخزومي ms0883 قال الله تعالى @QB@ فلا تحل له من بعد حتى ~~تنكح زوجا غيره @QE@ وقد نهى الله عن وطء الحائض فلا يكون ما نهى الله عنه ~~يحل ما أمر به ( يونس بن يزيد ) عن ربيعة أنه قال ليس على الرجل إحصان حتى ~~يتزوج ويدخل بامرأته ولا تحل المرأة حتى يدخل بها زوجها قال ربيعة الإحصان ~~الإسلام للحرة والأمة لأن الإسلام أحصنهن إلا بما أحلهن به PageV04P292 ~~والإحصان من الحرة لها مهرها وبضعها لا تحل إلا به والإحصان أن يملك بضعها ~~عليها زوجها وأن تأخذ مهر ذلك الذي استحل ذلك منها إن كانت عند زوج أو ~~تأيمت منه وذلك أن تنكح وتوطأ ( يونس ) عن بن شهاب أنه قال ليس على الذي ~~يتسرر الأمة حين يأتي بفاحشة الرجم ولكن عليه جلد مائة وتغريب عام ( يونس ) ~~عن بن شهاب أنه قال نرى الإحصان إذا تزوج الرجل المرأة ثم مسها أن عليه ~~الرجم إن زنى ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن نصرانية تحت مسلم طلقها ~~البتة فتزوجها نصراني ثم مات عنها أو طلقها النصراني البتة هل تحل لزوجها ~~الأول أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحل لزوجها الأول بهذا النكاح ~~( قلت ) فإن كان هذا النصراني الذي تزوجها بعد هذا المسلم أسلم أيثبت على ~~نكاحه ( قال ) قال مالك نعم يثبت على نكاحه ( قلت ) فهو إذا أسلم ثبت على ~~نكاحه وإن هو طلقها قبل أن يسلم لم يجعله مالك نكاحا يحلها به لزوجها الأول ~~( قال ) نعم لأنه كان نكاحا في الشرك لا يحلها لزوجها الأول المسلم الذي ~~طلقها البتة وهو إن أسلم وهي نصرانية ثبت على نكاحه الذي كان في الشرك وإن ~~أسلما جميعا ثبتا على نكاحهما الذي كان في الشرك وبهذا مضت السنة ( قلت ) ~~أرأيت إن أسلم وهي نصرانية فوطئها بعد ما أسلم وقد كان زوجها المسلم طلقها ~~البتة أيحلها هذا الوطء بعد إسلامه إن هو مات عنها أو طلقها لزوجها الأول ~~في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن تزوجها بعد ما طلقها زوجها ms0884 البتة ~~بغير أمر سيده فوطئها ثم طلقها أيحلها وطء هذا العبد لزوجها الأول ( قال ) ~~قال مالك لا يحلها ذلك لزوجها الأول إلا أن يجيز السيد نكاحه ثم يطأها بعد ~~ما أجاز السيد نكاحه أو يكون السيد كان أمره بالنكاح فنكح ثم وطيء فهذه ~~يحلها نكاح العبد ووطؤه لزوج كان قبله طلقها البتة ( قال مالك ) وأما إذا ~~تزوج بغير إذن سيده فإن وطأه هذا لا يحلها لزوج كان قبله طلقها البتة ( قلت ~~) أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فطلقها البتة قبل أن يجيز سيده نكاحه ~~وقبل أن يعلم ذلك أيقع طلاقه عليها في قول PageV04P293 مالك قال نعم ( قلت ~~) فكيف يقع الطلاق عليها ولا يحلها لزوجها إن وطئها في نكاحه هذا الذي وقع ~~طلاقه عليها ( قال ) لأن مالكا قال في الرجل إذا تزوج فكان إلى أحد من ~~الناس أن يجيز ذلك النكاح إن أحب وإن أحب أن يفسخه فسخه فلم يبلغ ذلك الذي ~~كان ذلك في يده حتى طلق الزوج إن طلاق الزوج واقع لأن الولي لو فسخ ذلك ~~النكاح كان طلاقا فكذلك الزوج إذا طلق وقع طلاقه ولا يحلها وطؤه إياها لزوج ~~كان طلقها قبله ثلاثا وكذلك العبد ( وقال ) غيره ولا يحلها إلا النكاح ~~التام الذي لا وصم فيه ولا قول مع الوطء الحلال ( قلت ) أرأيت إن تزوج بغير ~~إذن الولي فدخل بها وقد كانت تحت زوج قبله طلقها البتة ففرق الولي بينها ~~وبين زوجها هذا الآخر بعد ما كان وطئها أو مات عنها أو طلقها البتة أو ~~طلقها واحدة فإنقضت عدتها أيحلها هذا النكاح للزوج الذي طلقها البتة في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك لا يحلها هذا النكاح وإن وطىء فيه لزوج كان قبله ~~طلقها البتة إلا أن يطأها بعد إجازة الأولياء فإن وطئها بعد إجازة الأولياء ~~فإن ذلك يحلها لزوجها الذي كان قبله ( قلت ) أرأيت كل نكاح فاسد لا يقر على ~~حال وإن دخل بها زوجها كان ذلك بإذن الأولياء أيحلها ذلك النكاح إذا دخل ~~بها ففرق بينهما ms0885 لزوج كان قبله طلقها البتة في قول مالك ( قال ) لا يحلها ~~ذلك لزوجها الذي كان قبله في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن صبيا تزوج امرأة ~~بإذن أبيه قد كان طلقها زوجها قبل ذلك البتة فدخل بها هذا الصبي فجامعها ~~ومثله يجامع إلا أنه لم يحتلم فمات عنها هذا الصبي أيحلها جماعه إياها ~~لزوجها الذي كان طلقها البتة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلها ذلك ~~لزوجها لأن وطء هذا الصبي ليس بوطء وإنما الوطء ما تجب فيه الحدود ( قلت ) ~~فتقع بذلك الحرمة فيما بين آبائه وأولاد هذا الصبي وبين هذه المرأة ( قال ) ~~نعم بالعقدة تقع الحرمة في قول مالك قبل الجماع ( قال ) وسمعت مالكا يقول ~~في المسلم يطلق النصرانية ثم يتزوجها النصراني ويدخل بها إن ذلك ليس يحلها ~~لزوجها ( قال مالك ) لأن نكاحهم ليس PageV04P294 بنكاح المسلمين ( قلت ) ~~ولم وهم يثبتون على هذا النكاح إذا أسلموا ( قال ) قال مالك هو نكاح إن ~~أسلموا عليه ( قال ) بن القاسم وبن وهب وعلي بن زياد عن مالك عن المسور بن ~~رفاعة القرظي عن الزبير عن أبيه أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت ~~وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن ~~الزبير فإعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها ولم يمسها فأراد رفاعة أن ~~ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا حتى تذوق العسيلة ( يونس ) عن بن ~~شهاب أنه قال فمن أجل ذلك لا يحل لمن بت طلاق امرأته أن يتزوجها حتى تتزوج ~~زوجا غيره ويدخل بها ويمسها فإن مات قبل ذلك أو طلقها فلا تحل للأول حتى ~~تنكح من يمسها ( يزيد بن عياض ) أنه سمع نافعا يقول إن رجلا سأل بن عمر عن ~~التحليل فقال بن عمر عرفت عمر بن الخطاب لو رأي شيئا من هذا لرجم فيه ( بن ~~وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم منهم بن لهيعة والليث ms0886 عن محمد بن عبد ~~الرحمن المرادي أنه سمع أبا مرزوق التجيبي يقول إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ~~ثم ندما وكان لهما جاز فأراد أن يحلل بينهما بغير علمهما قال فلقيت عثمان ~~بن عفان وهو راكب على فرسه فقلت يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة فقف علي ~~فقال إني على عجل فاركب ورائي ففعل ثم قص عليه الأمر فقال له عثمان لا إلا ~~بنكاح رغبه غير هذا السنة ( يحيى بن أيوب ) عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ~~شيخ من الأنصار قديما يقال له أبو عامر عن عثمان بهذا ( قال عبيد الله ) ~~فحسبت أنه قال ولا أستهزيء بكتاب الله ( وأخبرني ) رجال من أهل العلم عن ~~علي بن أبي طالب وبن عباس وبن المسيب وطاوس وعبد الله بن يزيد بن هرمز ~~والوليد بن عبد الملك وغيرهم من التابعين مثله ( قال ) بن المسيب ولو فعلت ~~لكان عليك إثمهما ما بقيا ( قال ) الوليد PageV04P295 كنت أسمع يقال إن ~~الزناة ثلاثة الرجل والمحلل والمرأة ( وقال ) بعضهم أتق الله ولا تكن مسمار ~~نار في كتاب الله فقلت لمالك إنه يحتسب في ذلك فقال يحتسب في غير هذا ( ~~وقال ) الليث لا ينكح إلا بنكاح رغبه PageV04P296 # | كتاب النكاح السادس # # | في مناكح المشركين وأهل الكتاب واسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن تزوج نصراني نصرانية على خمر أو ~~خنزير أو بغير مهر أو اشترط أن لا مهر لها وهم يستحلون ذلك في دينهم فأسلما ~~( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأحب إلي أن كان قد دخل بها أن يكون لها ~~في جميع هذا صداق مثلها إذا لم تكن قبضت قبل البناء بها شيئا فإن كان قد ~~دخل بها وقبضت قبل البناء بها ما كان أصدقها كان ذلك صداقها ولم يكن لها ~~على الزوج شيء وهما على نكاحهما فإن كان لم يدخل بها حتى أسلما وقد قبضت ما ~~أصدقها أو لم تقبض فأرى أنه بالخيار ان أحب أن يعطيها صداق مثلها ويدخل ~~فذلك له ms0887 وإن أبى فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء وكانت تطليقة واحدة وقال ~~بعض الرواة ان قبضت ما أصدقها ثم أسلما ولم يدخل بها فلا شيء لها لأنها قد ~~قبضته في حال هو فيها أملك ( قلت ) أرأيت لو أن ذميا تزوج مسلمة بإذن الولي ~~ودخل بها الذمي ما يصنع بهذا الذمي وبالمرأة وبالولي أيقام على المرأة الحد ~~والذمي ويوجع الولي عقوبة في قول مالك ( قال ) قال مالك في ذمي اشترى مسلمة ~~ووطئها قال أرى أن يتقدم إلى أهل الذمة في ذلك بأشد التقدم ويعاقبوا على ~~ذلك ويضربوا بعد التقدم ( قال بن القاسم ) فأرى إن كان ممن يعذر بالجهالة ~~من أهل الذمة لم يضرب ولا أرى أن يقام في ذلك حد إن PageV04P297 تعمداه ~~ولكني أرى العقوبة إن لم يجهلوا ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن يزيد بن أبي ~~زياد قال سمعت زيد بن وهب الجهني يقول كتب عمر بن الخطاب يقول إن المسلم ~~ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة ( قال ) يزيد بن عياض وبلغني عن ~~علي بن أبي طالب أنه قال لا ينكح اليهودي المسلمة ولا النصراني المسلمة ( ~~يونس ) عن ربيعة أنه قال لا يجوز للنصراني أن ينكح الحرة المسلمة ( مخرمة ~~بن بكير ) عن أبيه قال سمعت عبد الله بن أبي سلمة يسأل هل يصلح للمسلمة أن ~~تنكح النصراني قال لا ( قال بكير ) وقال ذلك بن قسيط والقاسم بن محمد قال ~~ولا اليهودي وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن قالوا فإن فعلا ذلك ~~فرق بينهما السلطان ( يونس ) عن ربيعة أنه قال في نصراني أنكحه قوم وهو ~~يخبرهم أنه مسلم فلما خشى أن يطلع عليه أسلم وقد بنى بها قال ربيعة يفرق ~~بينهما وإن رضي أهل المرأة لأن نكاحه كان لا يحل وكان لها الصداق ثم إن رجع ~~إلى الكفر بعد إسلامه ضربت عنقه ( قلت ) أرأيت لو أن مجوسيين أسلم الزوج ~~قبل المرأة أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا تنقطع العصمة حتى ~~توقف المرأة فأما أن تسلم وإما ms0888 أن تأتي فتنقطع العصمة بابائها الإسلام في ~~قول مالك أم كيف يصنع في أمرها ( قال ) قال مالك إذا أسلم الزوج قبل المرأة ~~وهما مجوسيان وقعت الفرقة بينهما وذلك إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم ( ~~قال بن القاسم ) وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته وإن أسلمت وتنقطع العصمة ~~فيما بينهما إذا تطاول ذلك ( قلت ) كم يجعل ذلك ( قال ) لا أدري ( قلت ) ~~الشهرين ( قال ) لا أحد فيه حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا وليس بكثير ~~( قلت ) أرأيت الزوجين المجوسيين إذا أسلمت المرأة أو النصرانيين أو ~~اليهوديين إذا أسلمت المرأة ( قال ) نعم كلهم سواء عند مالك ( وقال ) قال ~~مالك والزوج أملك بالمرأة إذا أسلم وهي في عدتها فإن انقضت عدتها فلا سبيل ~~له عليها وإن أسلم بعد ذلك ( قلت ) وهل يكون إسلام أحد الزوجين طلاقا إذا ~~بانت منه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يكون إسلام أحد الزوجين طلاقا ~~إنما هو فسخ بلا طلاق ( بن وهب PageV04P298 عن مالك وعبد الجبار ويونس عن ~~بن شهاب قال بلغنا أن نساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يسلمن ~~بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن حين يسلمن كفار منهن إبنة الوليد بن المغيرة ~~وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب صفوان من الإسلام فركب ~~البحر فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمه وهب بن عمير بن خلف ~~برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان فدعاه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى أن يقدم عليه فإن أحب أن يسلم أسلم وإلا سيره شهرين قال عبد ~~الجبار في الحديث فأدركه وقد ركب البحر فصاح به أبا وهب فقال ما عندك وماذا ~~تريد قال هذا رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لك تأتي فتقيم شهرين ~~فإن رضيت أمرا قبلته وإلا رجعت إلى مأمنك قالوا في الحديث فلما قدم صفوان ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه وهو بالأبطح بمكة ناداه على رؤوس ~~الناس وهو ms0889 على فرسه راكب فسلم ثم قال يا محمد إن هذا وهب بن عمير أتاني ~~بردائك فزعم أنك تدعوني إلى القدوم عليك إن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني ~~شهرين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب قال والله لا ~~أنزل حتى تبين لي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل لك تسير ~~أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين وسار صفوان ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر ~~وامرأته مسلمة فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى ~~أسلم صفوان فاستقرت امرأته عنده بذلك النكاح ( قال ) قال مالك قال بن شهاب ~~كان بين إسلام امرأة صفوان وبين إسلام صفوان نحو من شهر قالوا عن بن شهاب ~~وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي ~~جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم وهي مسلمة حتى قدمت عليه ~~اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم فقدمت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى ~~بايعه ( قال ) فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق PageV04P299 ~~بينه وبينها واستقرت عنده بذلك النكاح ( بن لهيعة ) عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~عطاء بن أبي رباح إن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي ~~العاص بن الربيع فأسلمت وهاجرت وكره زوجها الإسلام ثم إن أبا العاص خرج إلى ~~الشام تاجرا فأسره رجال من الأنصار فقدموا به المدينة فقالت زينبإنه يجير ~~على المسلمين أدناهم قال وما ذاك فقالت أبو العاص قال قد أجرنا من أجارت ~~زينب فأسلم وهي في عدتها ثم كان على نكاحها ( مالك ) ويونس وقرة عن بن شهاب ~~أنه قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم ~~بدار الكفر إلا ms0890 فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الكافر إلا أن يقدم زوجها ~~مهاجرا قبل أن تنقضي العدة وإنه لم يبلغنا أن أحدا فرق بينه وبين زوجته بعد ~~أن يقدم عليها مهاجرا وهي في عدتها ( قال يونس ) وقال بن شهاب ولكن السنة ~~قد مضت في المهاجرات اللائي قال الله @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم ~~المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ~~ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن @QE@ ( قال ) فكانت ~~السنة إذا هاجرت المرأة أن يبرأ من عصمتها الكافر وتعتد فإذا انقضت عدتها ~~نكحت من شاءت من المسلمين ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في دار ~~الحرب وهو من أهل الحرب ثم خرج إلينا بأمان فأسلم أتنقطع العصمة فيما بينه ~~وبين امرأته أم لا ( قال ) أرى أنهما على نكاحهما ولا يكون افتراقهما في ~~الدارين قطعا للنكاح ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانيين في دار الحرب زوجين أسلم ~~الزوج ولم تسلم المرأة ( قال ) هما على نكاحهما في رأيي إلا أني قد أخبرتك ~~أن مالكا كره نكاح نساء أهل الحرب للولد وهذا كره له أن يطأها بعد الإسلام ~~في دار الحرب خوفا من أن تلد له ولدا فيكون على دين الأم ( قلت ) أرأيت إن ~~خرجا إلينا بأمان الرجل وامرأته فأسلم أحدهما عندنا ( قال ) سبيلهما في ~~الفرقة والإجتماع كسبيل الذميين إذا أسلم أحد الذميين ( قلت ) أرأيت الحربي ~~يخرج إلينا بأمان فيسلم وقد خلف زوجة له نصرانية في دار الحرب فطلقها أيقع ~~الطلاق عليها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه PageV04P300 شيئا ~~وأرى أن الطلاق واقع عليها لأن افتراق الدارين ليس بشيء وهي زوجته فلما ~~كانت زوجته وقع الطلاق عليها ( قلت ) أرأيت النصراني يكون على النصرانية ~~فيسلم الزوج أتكون امرأته على حالها ( قال ) نعم قال مالك هو بمنزلة مسلم ~~تزوج نصرانية أو يهودية ( قلت ) أرأيت إذا كان النصراني تحته مجوسية أسلم ~~الزوج أيعرض على المجوسية الإسلام في قول مالك ( قال ) أرى أنه يعرض على ~~المرأة الإسلام فهذا ms0891 وإن كان نصرانيا فهو مثل ذلك أيضا يعرض عليها قبل أن ~~يتطاول ذلك ( قلت ) ولم يعرض عليها الإسلام وأنت لا تجيز نكاح المجوسية على ~~حال ( قال ) ألا ترى أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني أو اليهودي على ~~حال وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت إن الزوج أملك بها ما كانت في ~~عدتها ولو أن نصرانيا ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا فهذا يدلك على أن ~~المجوسية يعرض عليها الإسلام أيضا إذا أسلم الزوج ما لم يتطاول ذلك ( قلت ) ~~وهذا أيضا لم قلتموه إن النصراني إذا أسلمت امرأته إنه أملك بها ما دامت في ~~عدتها وهو لا يحل له نكاح مسلمة ابتداء وقد قال الله تبارك وتعالى @QB@ ولا ~~تمسكوا بعصم الكوافر @QE@ ( قال ) جاءت الآثار أنه أملك بها ما دامت في ~~عدتها إن هو أسلم وقامت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لما ~~قامت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قياس ولا نظر ( قلت ) أرأيت لو ~~أن نصرانيا تزوج صبية نصرانية زوجها أبوها فأسلم الزوج ( قال ) هما على ~~النكاح في رأيي ( قلت ) فإن بلغت الصبية أيكون لها الخيار ( قال ) لا خيار ~~لها في قول مالك لأن الأب هو زوجها ( قلت ) أرأيت الصبي الذمي يزوجه أبوه ~~ذمية أو مجوسية فيسلم الصبي أيكون إسلام الصبي إسلاما يقع فيه الفرقة بينه ~~وبين امرأته في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى الفرقة ~~تقع بينهما إلا أن يثبت على إسلامه حتى يحتلم وهو مسلم فتقع الفرقة بينهما ~~إلا أن تسلم عند ذلك لأنه لو ارتد عن الإسلام قبل أن يحتلم لم أقتله ~~بإرتداده في ذلك ( قلت ) أرأيت المجوسيين إذا أسلم الزوج قبل البناء ففرقت ~~بينهما أيكون نصف الصداق على الزوج أم لا ( قال PageV04P301 قال مالك لا ~~يكون عليه شيء ألا ترى أن هذا فسخ وليس بطلاق ( قلت ) أرأيت إذا وقعت ~~الفرقة بين الزوجين بإسلام أحدهما وذلك قبل البناء بامرأته إنه لا شيء لها ~~من الصداق ms0892 وإن كان قد سمي لها صداقا ولا متعة لها ( قال ) نعم لا صداق لها ~~ولا متعة وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كان قد دخل بها وهما ذميان فأسلمت ~~المرأة ووقعت الفرقة وقد دخل بها أو كانا مجوسيين فأسلم الزوج ووقعت الفرقة ~~فرفعتها حيضتها أيكون لها السكنى في قول مالك ( قال ) نعم لأن المرأة حين ~~أسلمت كان لزوجها عليها الرجعة إن أسلم في عدتها ولأن المجوسي إذا أسلم ~~أتبعه ولده منها فأرى السكنى عليه لأنها إن كانت حاملا أتبعه ما في بطنها ~~وإنما حبست من أجله فأرى ذلك عليه لأن مالكا قال في الذي يتزوج أخته من ~~الرضاعة وهو لا يعلم فيرق بينهما إن لها السكنى إن كان قد دخل بها لأنها ~~تعتد منه وإن كان فسخا فكذلك أيضا الذي سألت عنه لها السكني لأنها تعتد من ~~زوجها والذي سألت عنه أقوى من هذا ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة من أهل الحرب ~~خرجت إلينا بأمان فأسلمت وزوجها في دار الحرب أتنكح مكانها أم حتى تنقضي ~~عدتها ( قال ) قال مالك إن عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية أسلم نساؤهما ~~قبلهما وهاجرن وهرب عكرمة إلى أرض الشرك ثم أسلم فردها إليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على نكاحه الأول ( قال ) وقال مالك قال بن شهاب ولم يبلغني ~~إن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها مقيم في دار الكفر ففرقت الهجرة ~~بينهما إذا أسلم وهي في عدتها ولكنها امرأته إذا أسلم ( قال بن القاسم ) ~~وأنا أرى لو أن امرأة أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلى دار الإسلام أو خرجت ~~بأمان فأسلمت بعد ما خرجت وزوجها في دار الحرب إن إسلامها لا يقطع ما كان ~~لزوجها من عصمتها إن أسلم وهي في عدتها إن أثبت أنه زوجها لأن عكرمة وصفوان ~~قد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك النساء كن أزواجهن ( قلت ) ~~أرأيت التي أسلمت وزوجها مقيم في دار الحرب لم جعلت عليها ثلاث حيض في قول ~~مالك ( قال ) لأن ms0893 استبراء الحرائر ثلاث حيض ولأن هذه لها زوج وهو ~~PageV04P302 أملك بها إن أسلم في العدة وليست بمنزلة التي سبيت لأن الأمة ~~التي سبيت صارت أمة فصار استبراؤها حيضة ( قال ) وقال مالك إذا أسلم الزوج ~~في عدة امرأته لم يفرق بينهما إذا أثبت أنها امرأته ( قلت ) أرأيت الزوجين ~~في دار الحرب إذا خرجت المرأة إلينا فأسلمت أو أسلمت في دار الحرب وذلك كله ~~قبل البناء بها أيكون لزوجها عليها سبيل إن أسلم من يومه ذلك أو من الغد في ~~قول مالك ( قال ) لا سبيل له عليها في رأيي لأن مالكا قال في الذميين ~~النصرانيين إذا أسلمت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ثم أسلم الزوج بعدها ~~فلا سبيل له إليها فالذي سألت عنه من أمر الزوجين في دار الحرب بهذه ~~المنزلة لأن مالكا قال قال بن شهاب لم يبلغني أن امرأة أسلمت فهاجرت إلى ~~الله وإلى رسوله وتركت زوجها مقيما في دار الكفر إن أسلم في عدتها إن ~~عصمتها تنقطه وإنها كما هي # فهذا يدلك على أن مالكا لا يرى افتراق الدارين شيئا إذا أسلم وهي في ~~عدتها وإن فرقتهما الداران دار الإسلام ودار الحرب ( قلت ) أرأيت إن أسلمت ~~المرأة وزوجها كافر وذلك قبل البناء بها أيكون عليه من المهر شيء أم لا في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك لا شيء لها من المهر ( قلت ) فإن كان قد بنى بها ~~( قال ) فلها المهر كاملا ( قلت ) أرأيت إن أسلمت المرأة وزوجها كافر أيعرض ~~على زوجها الإسلام في قول مالك أم لا ( قال ) لا يعرض عليه الإسلام في رأيي ~~ولكنه إن أسلم في عدتها فهو أحق بها وإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها ( ~~قال ) وقال مالك في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم فيطلقها في عدتها ~~ألبتة وهو نصراني ( قال ) قال مالك لا يلزمها من طلاقه شيء وهو نصراني وإن ~~أسلم وهي في عدتها بعد ما طلقها وهو نصراني كان زوجته وكان طلاقه ذلك باطلا ~~إلا أن يطلقها بعد أن يسلم وإن انقضت ms0894 عدتها فتزوجها بعد ذلك كان نكاحه ~~جائزا وكان الطلاق الذي طلقها وهو نصراني باطلا ( قلت ) أرأيت الزوجين إذا ~~سبيا معا أيكونان على نكاحهما أم لا ( فقال ) عبد الرحمن وأشهب السباء يفسخ ~~النكاح ( وقال ) أشهب سبيا جميعا معا أو مفترقين ( مخرمة ) عن أبيه قال ~~سمعت بن قسيط واستفتى PageV04P303 في رجل ابتاع عبدا من السبي وامرأته ~~جميعا قبل أن يفرق بينهما السهمان أيصلح له أن يفرق بينهما فيطأ الوليدة أو ~~يصلح له إن فرق بينهما السهمان أن يطأها حتى يفارقها فيطلقها العبد فقال ~~يفرق بينهما إن شاء ويطؤها ( قال بكير ) وقال بن شهاب إذا كانا سبيين ~~كافرين فإن الناس يفرقون بينهما ثم يتركها حتى تعتد عدة الأمة ( وأخبرني ) ~~إسماعيل بن عياش أن محمد بن علي قال السباء يهدم نكاح الزوجين وقال الليث ~~مثل ذلك ( وقال مالك ) في الذين يقدمون علينا من أهل الحرب بالرقيق فيبيعون ~~الرقيق منا فيبيعون العلج والعلجة فيزعم أنها زوجته وتزعم المرأة إنه زوجها ~~قال إن زعم ذلك الذين باعوهما أو علم تصديق قولهما ببينة رأيت أن يقرا على ~~نكاحهما ولا يفرق بينهما وإن لم يكن إلا قول العلج والعلجة لم يصدقوا وفرق ~~بينهما ( قلت ) أرأيت إن سبي الزوج قبل ثم سبيت المرأة بعد ذلك قبل أن يقسم ~~الزوج أو بعد ما قسم أيكونان على نكاحهما أو تنقطع العصمة بينهما حين سبي ~~أحدهما قبل صاحبه وهل يجعل السباء إذا سبي أحدهما قبل صاحبه هدما للنكاح أم ~~لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن الذي أرى أن ~~السباء فسخ النكاح ( قال مالك ) في الرجل يتزوج الأمة ثم يطلقها واحدة ~~فيسافر عنها سيدها بعد انقضاء عدتها ثم يقدم زوجها فيقيم البينة أنه كان ~~ارتجعها في عدتها ( قال ) لا سبيل للزوج إليها إذا وطئها سيدها بالملك ~~وإنما وطؤها بالملك كوطئها بالنكاح ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانيين في دار ~~الحرب زوجين أسلم الزوج ولم تسلم المرأة ( قال ) هما على نكاحهما في رأيي ~~إلا أني قد أخبرتك أن ms0895 مالكا كره نساء أهل الكتاب للولد وهذا أكره له أن ~~يطأها بعد الإسلام في دار الحرب خوفا من أن تلد له ولدا فيكون على دين أمه ~~( قلت ) أرأيت إن غزا أهل الإسلام تلك الدار فسبوا امرأته هذه أتكون رقيقا ~~( قال ) نعم تكون رقيقا وكذلك قال مالك ( قال ) لي مالك ولو أن رجلا من أهل ~~الحرب أتى مسلما أو بأمان فأسلم وخلف أهله على النصرانية في دار الحرب فغزا ~~أهل الإسلام تلك الدار فغنموها وغنموا أهله وولده ( قال مالك ) هي وولده ~~فيء لأهل الإسلام ( قال PageV04P304 وبلغني عن مالك أنه قال وماله أيضا فيء ~~لأهل الإسلام فكذلك مسألتك ( قال سحنون ) وقال بعض الرواة إن ولده تبع ~~لأبيهم إذا كانوا صغارا وكذلك ماله هو له لم يزل ملكه عنه فإن أدركه قبل ~~القسم أخذه وإن قسم فهو أحق به بالثمن ( قلت ) فهل تنقطع العصمة فيما ~~بينهما إذا وقع السباء عليها أم لا في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ ~~قول مالك الساعة ولكن في رأيي أن النكاح لا ينقطع فيما بينهما وهي زوجته إن ~~أسلمت وإن أبت الإسلام فرقت بينهما لأنها لا تكون عنده زوجة لمسلم وهي أمة ~~نصرانية على حالها لما جرى فيها من الرق بالسباء ولا تنقطع عصمتها بالسبي # وإن كان في بطنها ولد لذلك المسلم قال بن القاسم رأيته رقيقا لأنه لو كان ~~مع أمه فسبي هو وأمه لكان فيئا وكذلك قال مالك فكيف إذا كان في بطنها ( قلت ~~) ويكون لها الصداق على زوجها الذي سمي لها وهي مملوكة لهذا الذي صارت إليه ~~في السباء ( قال ) أرى مهرها فيئا لأهل الإسلام ولا يكون المهر لها ولا ~~لسيدها ( قال ) لأنها إنما قسمت في السبي لسيدها ولا مهر لها وإنما مهرها ~~فيء لأنها حين سبيت صار مهرها ذلك فيئا ولم أسمع هذا من مالك وهو رأيي ( ~~قلت ) وتجعل المهر فيئا لذلك الجيش أم لجميع أهل الإسلام ( قال ) بل فيء ~~لذلك الجيش ( قلت ) أرأيت المرأة تسبي ولها زوج أعليها الاستبراء أم العدة ms0896 ~~( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا وأرى عليها الاستبراء ولا عدة عليها ( بن ~~وهب ) عن حيوة بن شريح عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي أنه قال والمحصنات ~~من النساء إلا ما ملكت أيمانكم سبي أهل الكتاب السبية لهازوج بأرضها يسبيها ~~المسلمون فتباع في المغانم فتشترى ولها زوج قال فهي حلال ( رجال من أهل ~~العلم ) عن بن مسعود ويحيى بن سعيد مثله ( قال بن وهب ) وبلغني عن أبي سعيد ~~الخدري أنه قال أصبنا سبيا يوم أو طاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ~~فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ^ والمحصنان ~~من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ^ فاستحللناهن PageV04P305 # | في نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهم # ( قلت ) ما قول مالك في نكاح نساء أهل الحرب ( قال ) بلغني عن مالك إنه ~~كرهه ثم قال يدع ولده في أرض الشرك ثم يتنصر أو ينصر لا يعجبني ( قلت ) ~~فيفسخ نكاحهما ( قال ) إنما بلغني عن مالك أنه كرهه ولا أدري هل يفسخ أم لا ~~وأرى أنا أن يطلقها ولا يقيم عليها من غير قضاء ( بن وهب ) عن يونس عن بن ~~شهاب قال قد أحل الله نساء أهل الكتاب وطعامهم غير أنه لا يحل للمسلم أن ~~يقدم على أهل الحرب من المشركين لكي يتزوج فيهم أو يلبث بين أظهرهم ( قلت ) ~~أفكان مالك يكره نكاح نساء أهل الذمة ( قال ) قال مالك أكره نكاح نساء أهل ~~الذمة اليهودية والنصرانية ( قال ) وما أحرمه وذلك أنها تأكل الخنزير وتشرب ~~الخمر ويضاجعها ويقبلها وذلك في فيها وتلد منه أولادا فتغذي ولدها على ~~دينها وتطعمه الحرام وتسقيه الخمر ( قلت ) أكان مالك يحرم نكاح إماء أهل ~~الكتاب نصرانية أو يهودية وإن كان ملكها للمسلم أن يتزوجها حر أو عبد ( قال ~~) نعم كان مالك يقول إذا كانت أمة يهودية أو نصرانية وملكها المسلم أو ~~النصراني فلا يحل لمسلم أن يتزوجها حرا كان هذا المسلم أو عبدا ( قال ) ~~وقال مالك ولا يزوجها سيدها من غلام له مسلم لأن الذمية ms0897 اليهودية ~~والنصرانية لا يحل لمسلم أن يطأها إلا بالملك حرا كان أو عبدا ( بن وهب ) ~~عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمة ~~مملوكة من أهل الكتاب لأن الله تبارك وتعالى قال @QB@ من فتياتكم المؤمنات ~~@QE@ وقال @QB@ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم @QE@ وليست الأمة ~~بمحصنة ( بن وهب ) وقال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية لأن الله ~~يقول @QB@ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم @QE@ وهي الحرة من أهل ~~الكتاب وقال ^ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ~~أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ^ فهن الإماء من المؤمنات فإنما أحل الله نكاح ~~الإماء المؤمنات ولم يحل نكاح الإماء من أهل الكتاب والأمة اليهودية تحل ~~لسيدها بملك يمينه ( قلت PageV04P306 أرأيت الإماء من غير أهل الكتاب هل ~~يحل وطؤهن في قول مالك أم لا ( قال ) لا يحل وطؤهن في قول مالك بنكاح ولا ~~بملك اليمين ( قال ) وقال مالك ليس للرجل أن يمنع امرأته النصرانية من أكل ~~الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى كنيستها إذا كانت نصرانية ( قلت ) لابن ~~القاسم أكان مالك يكره نكاح النصرانيات واليهوديات ( قال ) نعم لهذا الذي ~~ذكرت لك ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز ~~كتب أن لا يطأ الرجل مشركة ولا مجوسية وإن كانت أمة له ولكن ليطأ اليهودية ~~والنصرانية ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن مسعود وبن ~~المسيب وسليمان بن يسار وبن شهاب وعطاء الخرساني وغير واحد من أشياخ أهل ~~مصر أنهم كانوا يقولون لا يصلح للرجل المسلم أن يطأ المجوسية حتى تسلم ( بن ~~وهب ) عن بن أبي ذئب عن بن شهاب مثله ( وقال ) بن شهاب ولا يباشرها ولا ~~يقبلها ( قال بن وهب وقال مالك لا يطأ الرجل الأمة المجوسية لأنه لا ينكح ~~الحرة المجوسية قال الله تعالى @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة ~~مؤمنة خير من مشركة @QE@ فما حرم بالنكاح حرم بالملك ms0898 ( قال بن وهب ) وبلغني ~~ممن أثق به أن عمار بن ياسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حرم الله ~~من الحرائر شيئا إلا حرم مثله من الإماء ( قلت ) أرأيت لو أن مجوسيا تزوج ~~نصرانية أكان مالك يكره هذا لمكان الأولاد لأن الله تبارك وتعالى أحل لنا ~~نكاح نساء أهل الكتاب ( قال بن القاسم ) لا أرى به بأسا ولا أرى أن يمنع من ~~ذلك ( قلت ) فإن تزوج هذا المجوسي نصرانية لمن يكون الولد أللأب أم للأم ~~ويكون عليه جزية النصارى أم جزية المجوس ( قال ) يكون الولد للأب في رأيي ~~لأن مالكا قال ولد الأحرار من الحرة تبع للآباء ( قلت ) أرأيت نصرانيا تحته ~~نصرانية فأسلمت الأم ولهما أولاد صغار لمن تكون الأولاد وعلى دين من هم ( ~~قال مالك ) هم على دين الأب ويتركون مع الأم ما داموا صغارا تحضنهم ( قال ) ~~وقال مالك وكذلك المرأة إذا كانت حاملا فأسلمت ثم ولدت بعد PageV04P307 ما ~~أسلمت إن الولد للأب وهم على دين الأب ويتركون في حضانة الأم ( قلت ) أرأيت ~~المرأة تسلم ولها أولاد صغار والزوج كافر فأبى الزوج أن يسلم أيكون الولد ~~مسلمين أم كفارا في قول مالك ( قال ) قال مالك الولد على دين الأب ( بن ~~لهيعة ) عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن نكاح اليهودية ~~والنصرانية فقال جابر تزوجناهن زمان فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا ~~نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن وقال جابر نساؤهم لنا حلال ~~ونساؤنا عليهم حرام ( بن لهيعة ) عن رجال من أهل العلم أن طلحة بن عبيد ~~الله تزوج يهودية بالشام وإن عثمان بن عفان تزوج في خلافته نائلة بنت ~~الفرافصة الكلبية وهي نصرانية قال وأقام عليها حتى قتل عنها ( يونس ) عن بن ~~شهاب قال بلغنا أن حذيفة بن اليمان تزوج في خلافة عمر بن الخطاب امرأة من ~~أهل الكتاب فولدت له وتزوج بن قارظ امرأة من أهل الكتاب فولدت له خالد بن ~~عبد الله بن قارظ ( قال بن شهاب ) فنكاح ms0899 كل مشركة سوى أهل الكتاب حرام ~~ونكاح المسلمات المشركون حرام ( قلت ) أرأيت لو أن صبية بين أبويها ~~نصرانيين زوجاها نصرانيا ثم أسلم الأبوان والصبية صغيرة أيكون هذا فسخا ~~لنكاح الصبية ويجعل إسلام أبويها إسلاما لها في قول مالك ( قال ) نعم في ~~رأيي ( قلت ) وكذلك لو أن صبيا صغيرا بين أبويه مجوسيين زوجاه مجوسية فأسلم ~~الأبوان والصبي صغير ( قال ) نعم هذا يعرض على امرأته الإسلام فإن أسلمت ~~وإلا فرق بينهما ما لم يتطاول ذلك ( قلت ) فإن كان الغلام مراهقا والجارية ~~مراهقة ثم أسلم أبواهما والزوج نصراني ( قال ) إذا كانت مراهقة كما وصفت لم ~~يعرض لها وتركت حتى تحيض فإن إختارت دينها كانت عليه وكان النكاح جائزا ~~كذلك قال مالك إذا أسلم أبواها وقد راهقت لم تجبر على الإسلام إذا حاضت إن ~~إختارت دينها الذي كانت عليه ( قلت ) وكذلك الغلام ( قال ) نعم إذا كان ~~مراهقا أو قد عقل # دينه بن ثلاث عشرة خجة إذا أسلم أبوه فلا يعرض له فإذا احتلم كان على ~~دينه الذي كان عليه إلا أن يسلم ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل أسلم وله ولد ~~قد ناهزوا PageV04P308 الحلم ولم يحتلموا بنو ثلاث عشرة سنة وما أشبههم ثم ~~هلك كيف ترى في ولده ( قال ) كتب إلى مالك بها عامل من أهل الأجناد فكتب ~~إليه مالك أن أرجئ ماله فإن إحتلم الأولاد فأسلموا فأعطهم الميراث وإن أبوا ~~أن يسلموا إذا احتلموا وثبتوا على دينهم فلا يعرض لهم ودعهم على دينهم ~~واجعل ميراث أبيهم للمسلمين ( وكتب ) إلى مالك أيضا وأنا عنده قاعد من بلد ~~آخر في رجل أسلم وله أولاد صغار فأقرهم حتى بلغوا اثنتي عشرة سنة أو شبه ~~ذلك فأبوا أن يسلموا أترى أن يجبروا على الإسلام فكتب إليه مالك لا تجبرهم ~~( وقد ) قال بعض الرواة يجبرون وهم مسلمون وهو أكثر مذاهب المرنيبن ( قلت ) ~~أرأيت هؤلاء الذين هلك أبوهم وقد عقلوا دينهم أو راهقوا فقالوا حين مات ~~أبوهم مسلما لا توقفوا علينا هذا المال إلى احتلامنا ولكنا نسلم الساعة ~~وادفعوا ms0900 إلينا أموالنا وورثونا ( قال ) إذا أسلموا وكان ذلك قبل أن يحتلموا ~~فلا يقبل قولهم حتى يحتلموا فإن أسلموا وأجابوا كان لهم الميراث وإن أبوا ~~تركوا ألا ترى أن مالكا قال في الذي مات وترك أولادا حزاورة يوقف المال ولم ~~يقل يعرض الأسلام عليهم فلو كان يرى لهم الميراث بذلك الإسلام لعرضه عليهم ~~ولعجل الميراث لهم ولم يؤخر المال ويوقفه عليهم ولكنه لم ير ذلك إسلاما أو ~~لا ترى أنه قال لو أنهم أسلموا ثم رجعوا إلى النصرانية فرأى أن يستكرهوا ~~على الإسلام ولم ير أن يقتلوا فلو كان ذلك إسلاما قتلهم ( قلت ) فإن قالوا ~~وقد عقلوا دينهم وراهقوا وقالوا حين مات أبوهم مسلما لا نسلم ونحن على دين ~~النصرانية أيكونون نصارى أو يكون المال فيئا لأهل الإسلام ( قال ) لا ينظر ~~في قولهم إن قالوا هذا قبل أن يحتلموا فإنه لا يقطع ميراثهم إذا احتلموا أو ~~أسلموا ولا بد أن يوقف المال حتى يحتلموا وإن قالوا هذا القول لأن مالكا لو ~~رأى أن قولهم قبل أن يحتلموا نحن نصارى مما يقطع ميراثهم لم يوقف المال ~~عليهم حتى يحتلموا ولقال يعرض عليهم الإسلام مكانهم قبل أن يحتلموا ( قال ~~بن القاسم ) وكل ولد لهذا النصراني إذا أسلم وولده صغار بنو خمس ~~PageV04P309 سنين أو ست سنين أو نحو ذلك ما لم يعقلوا دينهم النصرانية فهو ~~مسلمون ولهم الميراث # وكذلك يقول أكثر الرواة إنهم مسلمون بإسلام أبيهم # # | المجوسي يسلم وعنده عشرة نسوة أو امرأة وابنتها أو تحته عشرة نسوة # ( قلت ) أرأيت الحربي يتزوج عشر نسوة في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة ~~فيسلم وهن عنده ( قال ) قال مالك يحبس أربعا أي ذلك شاء منهن ويفارق سائرهن ~~ولا يبالي حبس الأواخر منهن أو الأول فنكاحهن ها هنا في عقدة واحدة أو في ~~عقد مفترقة سواء ( قلت ) أرأيت الحربي أو الذمي يسلم وقد تزوج الأم والبنت ~~في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة ولم يبن بهما أله أن يحبس أيتهما شاء ~~ويفارق الأخرى ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا ms0901 قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) ~~وقال مالك إلا أن يكون مسهما جميعا فإن مسهما فارقهما جميعا ( قالابن ~~القاسم ) وإن مس واحدة ولم يمس الأخرى لم يكن له أن يختار التي لم يمس ~~وامرأته ها هنا التي قد مس ( قال بن القاسم ) وأخبرني من أثق به أن بن شهاب ~~قال في المجوسي يسلم وتحته الأم وابنتها إنه إن لم يكن أصاب واحدة منهما ~~إختار أيتهما شاء وإن وطىء إحداهما أقام على التي وطىء وفارق الأخرى وإن ~~مسهما جميعا فارقهما جميعا ولا يحلان له أبدا وهو رأيي ( قلت ) أرأيت ~~النصراني إذا تزوج امرأة فماتت قبل أن يبتني بها ثم تزوج أمها ثم أسلما ~~جميعا أتقرهما على هذا النكاح أم لا وكيف إن كان هذا رجلا من أهل الحرب ثم ~~أسلم ( قال ) سمعت مالكا يسئل عن المجوسي يسلم وعنده امرأتان أم وابنتها ~~وقد أسلمتا جميعا قال إن كان دخل بهما جميعا فارقهما ولم تحل له واحدة ~~منهما أبدا ( قال ) وإن كان دخل بإحداهما فإنه يقيم على التي دخل بها ~~ويفارق التي لم يدخل بها قلت فإن كان لم يدخل بواحدة منهما قال بن القاسم ~~يحبس أيتهما شاء ويرسل الأخرى ( قال بن القاسم ) وبلغني عن بن شهاب أنه قال ~~إن دخل بهما جميعا فارقهما جميعا وإن دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى فارق ~~التي لم يدخل بها وإن لم يدخل بواحدة منهما اختار أيتهما شاء منهما وذلك ~~رأيي ( قلت ) فإن حبس الأم وأرسل PageV04P310 الابنة فأراد بن الزوج أن ~~يتزوج الابنة التي أرسلها أبوه أيتزوجها أم لا ( قال ) لا يعجبني ذلك ( قال ~~سحنون ) وقد قال بعض الرواة إذا أسلم وعنده أم وابنتها ولم يدخل بهما لم ~~يجز له أن يحبس واحدة منهما ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب عن عثمان بن ~~محمد بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعيلان بن سلمة الثقفي ~~حين أسلم وتحته عشر نسوة خذ منهن أربعا وفارق سائرهن ( مالك ) أن بن شهاب ~~أخبره أن رسول الله ms0902 صلى الله عليه وسلم قال ذلك لرجل من ثقيف ( أشهب ) عن ~~بن لهيعة أن أبا وهب الجيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث ~~عن أبيه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسلمت ~~وتحتي أختان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت # # | نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهم # ( قلت ) أرأيت نكاح أهل الشرك إذا أسلموا أيجيزونه فيما بينهم في قول ~~مالك ( قال ) كل نكاح يكون في الشرك جائزا فيما بينهم فهو جائز إذا أسلموا ~~عليه وكان قد دخل بها ولا يفرق بينهما لأن نكاح أهل الشرك ليس كنكاح أهل ~~الإسلام ( قلت ) فإن كانا أسلما قبل أن يدخل بها أتحملهما على سنة المسلمين ~~أم تحملهما على مناكح أهل الشرك ( قال ) أحملهما على سنة المسلمين في ~~الصداق فإن كان ذلك مما لا يحل لها أخذه مثل الخنزير والخمر رأيت النكاح ~~ثابتا وكان ذلك كالمسلمة تزوجت بالتفويض وكأنهما في نصرانيتهما ولم يسم لها ~~في أصل النكاح شيئا يقال للزوج أعطها صداق مثلها إن أحببت وإلا فرق بينهما ~~ولم يكن عليه أن يلزم ذلك # ومما كان في شروطهم من أمر مكروه فإنه يثبت من ذلك ما كان يثبت في ~~الإسلام ويفسخ من ذلك ما كان يفسخ في الإسلام من شروط لها من طلاق إن تزوج ~~عليها أو شرط في عتق فإن ذلك لا يلزمه كان ذلك الطلاق في غيرها أو فيها وما ~~كان من شرط فيها أيضا مثل إن خرج بها أو منعها من أهلها أو أخرجها إلى بلد ~~فهي طالق فهذا كله يسقط عنه ولا يثبت عليه ومثل ما لو اشترط أن لا نفقة ~~عليه أو عليه من PageV04P311 قوتها كذا وكذا أو فساد في صداق فإن هذا وما ~~أشبهه يردان فيه إلى ما يثبت في الإسلام وليست تشبه المسلمة إذا لم يبن بها ~~لأن المسلمة إذا لم يبن بها فرق بينهما لشروطهم التي لا تحل لأن العقدة ~~وقعت بما لا يحل ms0903 ونكاح الشرك إذا وقع بما لا يحل من الشروط ثم أسلما لم يكن ~~ذلك فسادا لنكاحهم ( قلت ) أرأيت لو أن ذميا تزوج امرأة ذمي ولم يفارقها ~~الزوج الأول عندهم فرفعها ورفعه زوجها الأول إلى حكم المسلمين أترى أن ينظر ~~فيما بينهما في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا تظالم أهل الذمة فيما بينهم ~~فلهم من ذلك حكم المسلمين وهذا من التظالم فيما بينهم فأرى أن يحكم بينهم ~~ويرفع الظلم عمن ظلم منهم ذمي ظلمه أو غير ذمي ( قلت ) أرأيت الذميين ~~الصغيرين إذا تزوجا بغير أمر الآباء أو زوجهما غير الآباء فأسلما بعد ما ~~كبرا أيفرق بينهما أو تقرهما على هذا النكاح ( قال ) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وأرى نكاحهما جائزا ولا ينبغي أن يعرض لأهل الذمة إذا أسلموا في ~~نكاحهم لأن نكاح أهل الشرك أشر من هذا نكاحهم ليس كنكاح أهل الإسلام فإذا ~~أسلموا لم يعرض لهم في نكاحهم إلا أن يكون تزوج من لا تحل له فيفرق بينهما ~~( قلت ) أرأيت إن طلق الذمي امرأته ثلاثا وأبى أن يفارقها وأمسكها فرفعت ~~أمره إلى السلطان أترى أن ينظر فيما بينهما أم لا ( قال ) قال مالك لا يعرض ~~لهما في شيء من ذلك قال مالك ولا يحكم بينهما إلا أن يرضيا جميعا فإن رضيا ~~جميعا قال مالك فالقاضي مخير إن شاء حكم وإن شاء ترك فإن حكم حكم بحكم أهل ~~الإسلام ( قال مالك ) وأحب إلي أن لا يحكم بينهم ( قال مالك ) وطلاق أهل ~~الشرك ليس بطلاق ( وقال مالك ) في النصراني يطلق امرأته ثلاثا ثم يتزوجها ~~ثم يسلمان إنه يقيم عليها على نكاحهما قال مالك ليس طلاقه بطلاق ( قلت ) ~~أرأيت أهل الذمة إذا كانوا يستحلون في دينهم نكاح الأمهات والأخوات وبنات ~~الأخ أنخليهم وذلك ( قال ) أرى أنه لا يعرض لهم في دينهم وهم على ما عوهدوا ~~عليه فلا يمنعون من ذلك إذا كان ذلك مما يستحلون في دينهم ( قلت ) ويمنعون ~~من الزنى في قول مالك ( قال ) قال مالك يؤدبون عليه إن أعلنوه ms0904 ( يونس ~~PageV04P312 عن ربيعة أنه قال لا تحصن النصرانية بمسلم إن جاز له نكاحها ~~ولا يحصن من كان على غير الإسلام بنكاحه وإن كانوا من أهل الذمة بين ظهراني ~~المسلمين حتى يخرجوا من دينهم إلى الإسلام ثم يحصنون في الإسلام قد أقروا ~~بالذمة على ما هو أعظم من نكاح الأمهات والبنات على قول البهتان وعبادة غير ~~الرحمن ( قلت ) أرأيت السباء هل يهدم نكاح الزوجين في قول مالك ( قال ) ~~سمعت مالكا يقول في هذه الآية @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ~~أيمانكم @QE@ من السبايا اللائي لهن الأزواج بأرض الشرك فقد أحلهن الله ~~تبارك وتعالى لنا ( قال بن القاسم ) فالسباء قد هدم النكاح الاستبراء إذا ~~لم تسلم وكانت من أهل الكتاب وكذلك قال أشهب أيضا إن السباء يهدم النكاح ( ~~قلت ) أرأيت لو قدم زوجها بأمان أو سبي وهي في استبرائها أتكون زوجة الأول ~~أم قد انقطعت العقدة بالسباء ( قال ) قد انقطعت العقدة بالسباء وليس ~~الاستبراء ها هنا بعدة إنما الاستبراء ها هنا من الماء الفاسد الذي في ~~رحمها بمنزلة رجل ابتاع جارية فهو يستبرئها بحيضة فلو كانت عدة لكانت ثلاث ~~حيض فليس لزوجها عليها سبيل ( قلت ) أسمعت هذا من مالك ( قال ) لا وهو رأيي ~~( قلت ) فلو كانت أيضا خرجت إلينا مسلمة ثم أسلم زوجها بعدها وهي في عدتها ~~أكنت تردها إليه على النكاح ( قال ) نعم هذا الذي بلغنا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في اللائي ردهن على أزواجهن وهو قول مالك وذلك لأن هذه في عدة ~~ولم تبن من زوجها وإنما تبين منه بإنقضاء العدة ولم تصر فيئا فيكون فرجها ~~حلالا لسيدها وهذه حرة وفرجها لم يحل لأحد وإنما تنقطع عصمة زوجها بإنقضاء ~~العدة ( قلت ) أرأيت لو أن حربية خرجت إلينا مسلمة أتنكح مكانها قال لا ( ~~قلت ) فتصنع ماذا ( قال ) تنتظر ثلاث حيض فإن أسلم زوجها في الحيض الثلاث ~~كان أملك بها وإلا فقد بانت منه وكذلك جاءت الآثار والسنن في أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم وكذلك # ذكر مالك أن من ms0905 أسلم منهم قبل أن تنقضي عدة امرأته وقد أسلمت وهاجرت ~~فأسلم PageV04P313 زوجها في عدتها كان أحق بها # # | في وطء المسبية في دار الحرب # ( قلت ) أرأيت إذا قسم المغنم في دار الحرب فصار لرجل في سهمانه جارية ~~فاستبرأها في دار الحرب بحيضة أيطؤها أم لا في قول مالك ( قال ) لا أقوم ~~على حفظ قوله ولا أرى به بأسا ( قال ) ومن الناس من يكرهه خوفا من أن تفر ~~منه ولا أرى به بأسا ( قال بن القاسم ) في حديث أبي سعيد الخدري ما يدلك ~~حين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في سبي العرب ( قلت ) أرأيت الرجل ~~يكون عنده ثلاث نسوة في دار الإسلام فخرج إلى دار الحرب تاجرا فتزوج امرأة ~~فخرج وتركها في دار الحرب فأراد أن يتزوج في دار الإسلام الخامسة ( قال ) ~~لا يتزوج الخامسة لأنه وإن خرج وتركها لم تنقطع العصمة فيما بينهما # # | في وطء السبية والاستبراء # ( قلت ) أرأيت السبي إذا كانوا من غير أهل الكتاب أيكون للرجل أن يطأ ~~الجارية منهن إذا استبرأها قبل أن تجيبه إلى الإسلام إذا صارت في سهمانه ( ~~قال ) قال مالك لا يطؤها إلا بعد الاستبراء وبعد أن تجيب إلى الإسلام ( قلت ~~) أرأيت إن حاضت ثم أجابت إلى الإسلام بعد الحيضة أيجزىء تلك الحيضة السيد ~~من الاستبراء في قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك وذلك يجزئ لأن مالكا ~~قال لو أن رجلا ابتاع جارية وهو فيها بالخيار أو اشتريت فوضعت على يديه ~~فحاضت على يديه حيضة قبل أن تختار أو حاضت عند هذا الذي وضعت على يديه ~~فتولاها ممن اشتراها منه بغير تولية وهي في يديه وقد حاضت قبل ذلك إن تلك ~~الحيضة تجزئه من الاستبراء # فهذا يدلك على ما أخبرتك وتلك أثبت في الاستبراء لأنها قد حاضت في ملكه ~~إلا أنه يمنعه من الوطء دينها الذي هي عليه ( قلت ) أرأيت إن اشترى صبية ~~مثلها يجامع أو لا يجامع مثلها وهي في هذا كله لم تحض وهي PageV04P314 من ~~غير أهل الكتاب أو صارت في ms0906 سهمانه أيطؤها قبل أن تجيب إلى الإسلام ( قال ) ~~أما من عرفت الإسلام منهن فإني أرى أن يطأها حتى يجبرها على الإسلام وتدخل ~~فيه إذا كانت قد عقلت ما يقال لها ( قلت ) وكيف إسلامها الذي إذا أجابت ~~إليه حل وطؤها والصلاة عليها ( قال ) قال مالك إذا شهدت أن لا إله إلا الله ~~وأن محمد عبده ورسوله أو صلت فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف به أيضا أنها قد ~~أجابت ودخلت في الإسلام # # | في عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج أحدهما صاحبه # ( قلت ) أرأيت العبد والأمة يكونان للرجل المسلم وهما نصرانيان أو ~~يهوديان فزوج السيد الأمة من العبد أيجوز هذا النكاح في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك يجوز ( قلت ) فإن أسلم العبد وامرأته نصرانية أو يهودية وهي أمة ~~للسيد أو لغير السيد ( قال ) تحرم على العبد في رأيي كانت يهودية أو ~~نصرانية إلا أن تسلم مكانها مثل المجوسية يسلم زوجها إنها إذا أسلمت مكانه ~~كانت على النكاح لأنه لا ينبغي للعبد المسلم أن ينكح أمة يهودية ولا ~~نصرانية وكذلك الحر المسلم إنه لا ينبغي له أن ينكح أمة يهودية ولا نصرانية ~~( قلت ) فإن أسلمت الأمة وزوجها عبد كافر ( قال ) هو أحق بها إن أسلم وهي ~~في عدتها # # | في الإرتداد # ( قلت ) أرأيت المرتد أتنقطع العصمة فيما بينهما إذا ارتد مكانه أم لا ( ~~قال ) قال مالك تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتد ( قلت ) أرأيت المرأة ~~إذا ارتدت ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إذا ارتدت المرأة ~~أيضا أن تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتدت ( قلت ) أرأيت إذا ارتد الزوج ~~أيجعله مالك طلاقا أم لا ( قال ) قال مالك إذا ارتد الزوج كانت تطليقة ~~بائنة لا يكون للزوج عليها رجعة إن أسلم في عدتها ( قلت ) لم قال مالك في ~~هذا إنها بائنة وهو لا يعرف البائنة ( قال PageV04P315 لأنه قد تركها حين ~~ارتد ولم يكن يقدر في حال ارتداده على رجعتها ( يونس ) عن بن شهاب أنه قال ~~في الأسير إن بلغهم أنه تنصر ولم ms0907 تقم بينة على أنه أكره فنرى أن تعتد ~~امرأته ولا نرى له عليها رجعة ونرى أن يرجأ ماله وسريته ما لم يتبين فإن ~~أسلم قبل أن يموت كان المال له وإن مات قبل أن يسلم كان في ماله حكم الإمام ~~المجتهد وإن قامت بينة على أنه أكره فلا نرى أن يفرق بينه وبين امرأته ولا ~~نرى إن حدث به حدث وهو بتلك المنزلة إلا أن يورث وراثة الإسلام فإن الله ~~تبارك وتعالى قال @QB@ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان @QE@ وقال عز وجل ~~@QB@ إلا أن تتقوا منهم تقاة @QE@ ( قال يونس ) وقال ربيعة في رجل أسر ~~فتنصر إن ماله موقوف على أهله إذا بلغهم أنه تنصر ويفارق امرأته ( قلت ) ~~أرأيت المرتد إذا تزوج يهودية أو نصرانية وهو مرتد ثم رجع إلى الإسلام ~~أيقيم على ذلك النكاح أم لا ( قال ) قال مالك إذا ارتد فقد وقعت الفرقة ~~بينه وبين أزواجه إذا كن مسلمات ( قال بن القاسم ) وتقع الفرقة بينه وبين ~~أزواجه إذا كن من أهل الكتاب # فهذا يدلك على أن نكاحه إياهن في حال ارتداده لا يجوز رجع إلى الإسلام أو ~~لم يرجع ألا ترى أنه لا يقر على امرأته اليهودية أو النصرانية حين ارتد ~~وكذلك لا يجوز نكاحه إياهن في حال ارتداده ( قلت ) أرأيت المسلم تكون تحته ~~اليهودية فيرتد المسلم إلى اليهودية أيفسد نكاحه أم لا ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أنه قال في المرتد تحرم عليه امرأته فأنا أرى في هذا أن ~~تحرم عليه امرأته يهودية كانت أو نصرانية أو ما كانت # # | في حدود المرتد والمرتدة وفرائضهما # ( قلت ) أرأيت من ارتد عن الإسلام أيسقط عنه ما كان قد وجب عليه من ~~النذور وما ضيع من الفرائض الواجبة التي وجب عليه قضاؤها أو مرض في رمضان ~~فوجب عليه قضاؤه أو الحدود التي هي لله أو للناس إذا رجع إلى الإسلام أيسقط ~~عنه شيء من هذه الأشياء ( قال ) يسقط عنه كل ما وجب لله عليه إلا الحدود ~~والفرية والسرقة وحقوق ms0908 الناس وما لو كان عمله كافر في حال كفره ثم أسلم لم ~~يوضع عنه # ومما يبين لك ذلك أنه يوضع عنه ما ضيع من الفرائض التي هي لله أنه لو حج ~~حجة الإسلام قبل ارتداده ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام أن عليه أن يحج بعد ~~رجوعه إلى الإسلام حجة أخرى حجة الإسلام قال مالك لأن الله تبارك وتعالى ~~يقول في كتابه ^ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن PageV04P316 من الخاسرين ^ ~~فحجه من عمله وعليه حجة أخرى فهذا يخبرك أن كل ما فعل من الفرائض قبل ~~ارتداده لم ينفعه فكذلك ما ضيع قبل ارتداده ولا يكون عليه شيء وهو ساقط عنه ~~( قلت ) فإن ثبت على ارتداده أيأتي القتل على جميع حدوده التي عليه إلا ~~الفرية فإنه يجلد على الفرية ثم يقتل ( قال ) نعم ( قلت ) ويأتي القتل على ~~القصاص الذي هو للناس قال نعم ( قلت ) وتحفظ هذا عن مالك قال نعم ( قلت ) ~~أرأيت المسلم يتزوج من بعد الردة أيرجم أم لا يرجم ( قال ) لا أرى أن يرجم ~~ولم أسمعه من مالك ولكن مالكا سئل عنه إذا ارتد وقد حج ثم رجع إلى الإسلام ~~أيجزئه ذلك الحج ( قال ) لا حتى يحج حجة مستأنفة فإذا كان عليه حجة الإسلام ~~حتى يكون إسلامه ذلك كأنه مبتدأ مثل من أسلم كان ما كان من زنا قبله موضوعا ~~عنه وما كان لله وإنما يؤخذ في ذلك بما كان للناس من الفرية أو السرقة مما ~~لو عمله وهو كافر كان ذلك عليه وكل ما كان لله مما تركه قبل ارتداده من ~~صلاة تركها أو صيام أفطره من رمضان أو زكاة تركها أو زنا زناه فذلك كله ~~موضوع ويستأنف بعد أن يرجع إلى الإسلام ما كان يستأنفه الكافر إذا أسلم ( ~~قال بن القاسم ) وهذا أحسن ما سمعت وهو رأيي ( قال بن القاسم ) والمرتد إذا ~~ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان بالله قد حلف بها إن ~~الردة تسقط ذلك عنه ( قلت ) أرأيت الرجل يوصي بوصايا ثم يرتد ms0909 فيقتل على ~~ردته أيكون لأهل الوصايا شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا يرثه ورثته فأرى ~~أنه لا شيء لأهل الوصايا أيضا ولا تجوز وصية رجل إلا في ماله وهذا المال ~~ليس هو للمرتد وقد صار لجماعة المسلمين ووصاياه قبل الردة بمنزلة وصيته بعد ~~الردة ألا ترى أنه لو أوصى بعد الردة بوصية لم تجز وصيته وماله PageV04P317 ~~محجوب عنه إذا ارتد ( قلت ) أرأيت إن مرض فارتد فقتل على ردته فقامت امرأته ~~فقالت فر بميراثه مني ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا يتهم ها هنا أحد أن ~~يرتد عن الإسلام في مرضه لئلا يرثه ورثته قال وميراثه للمسلمين ( قلت ) ~~أرأيت المرتد إذا مات له بن على الإسلام وهو على حال ارتداده أيكون له في ~~ميراث ابنه شيء أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول في النصراني أو العبد إذا ~~أمات ابنهما حرا مسلما إنهما لا يرثانه ولا يحجبان فإن أسلم النصراني بعد ~~موت ابنه أو عتق العبد بعد ما مات ابنه وإن كان ذلك قبل أن يقسم ميراث ~~الابن فلا شيء لهما من الميراث وإنما الميراث لمن وجب له يوم مات الميت ~~وكذلك المرتد عندي PageV04P318 # | كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض # # | الأيمان بالطلاق # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن طلق رجل امرأته فقال له رجل ما ~~صنعت فقال هي طالق هل ينوي ان قال إنما أردت أن أخبره أنها طالق بالتطليقة ~~التي كنت طلقتها ( قال ) نعم ينوي ويكون القول قوله ( قلت ) أرأيت إن قال ~~رجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق أو ان أكلت أو شربت أو لبست أو ركبت ~~أو قمت أو قعدت فأنت طالق ونحو هذه الأشياء أتكون هذه أيمانا كلها قال نعم ~~( قلت ) أرأيت إن قال لها إذا حضت أو أن حضت فأنت طالق ( قال ) ليس هذا ~~بيمين لأن هذا يلزم الطلاق الزوج مكان حين تكلم بما تكلم به من ذلك كذلك ~~قال مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إذا شئت ( قال ) ~~قال مالك ms0910 إن المشيئة لها وإن قامت من مجلسها ذلك حتى توقف فتقضى أو تترك ~~فإن هي تركته فجامعها قبل أن توقف أو تقضي فلا شيء لها وقد بطل ما كان في ~~يديها من ذلك قال بن القاسم وإنما قلت لك في الرجل الذي يقول لامرأته أنت ~~طالق إن شئت إن ذلك بيدها حتى توقف وإن تفرقا من مجلسهما لأن مالكا قد ترك ~~قوله الأول في التمليك ورجع إلى أن قال ذلك بيدها حتى توقف فهو أشكل من ~~التمليك لأن مالكا قد كان يقول مرة إذا قال الرجل لغلامه أنت حر إذا قدم ~~أبي أو أنت حر PageV05P002 إن قدم أبي كان يقول هما مفترقان قوله إذا قدم ~~أبي أشد وأقوى عندي من قوله ان قدم أبي ثم رجع فقال هما سواء إذا وإن فعلي ~~هذا رأيت قوله إذا شئت فأنت طالق وإن شئت فأنت طالق على قوله إذا قدم أبي ~~فأنت حر وإن قدم أبي فأنت حر ( قلت ) أرأيت إن قبلته أيكون هذا تركا لما ~~كان جعل لها من ذلك ( قال ) نعم وهذا رأيي ولم أسمعه من مالك ( قلت ) وكذلت ~~إن قال أمرك بيدك فهو مثل هذا ( قال ) نعم وإنما الذي سمعت من مالك في أمرك ~~بيدك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم ~~قال لها بعد ذلك إذا دخلت الدار فأنت طالق والدار التي حلف عليها هي دار ~~واحدة فدخلت الدار كم يقع عليها ( قال ) يقع عليها تطليقتان إلا أن يكون ~~نوى بقوله في المرة الثانية إذا دخلت الدار فأنت طالق يرد به الكلام الأول ~~ولم يرد به تطليقة ثانية لأن مالكا قال لو أن رجلا قال لامرأته إن كلمت ~~فلانا فأنت طالق ثم قال بعد ذلك إن كلمت فلانا فأنت طالق أنه أن كان أراد ~~بالكلام الثاني اليمين الأولى فكلمه فإنما يلزمه تطليقة وإن كان لم يرد ~~بالكلام الثاني اليمين الأولى فكلمه فهما تطليقتان ولا يشبه هذا عند مالك ~~الإيمان بالله الذي يقول والله ms0911 لا أفعل كذا وكذا ثم يقول بعد ذلك والله لا ~~أفعل كذا وكذا لذلك الشيء بعينه أنه إنما يجب عليه كفارة واحدة ولا يشبه ~~هذا الطلاق في قول مالك قال بن القاسم وفرق ما بين ذلك لو أن رجلا قال ~~والله والله والله لا أكلم فلانا فكلمه أنه إنما يجب عليه كفارة واحدة وإذا ~~قال أنت طابق أنت طالق أنت طالق إن كلمت فلانا أنها طالق ثلاثا إن كلمه إلا ~~أن يكون نوى بقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن كلمت فلانا أنها طالق ~~ثلاثا إن كلمه إلا أن يكون نوى بقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق واحدة ~~وإنما أراد بالبقية أن يسمعها فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أرأيت إن قال رجل ~~لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني أو قال أنت طالق إن كنت تبغضيني ( قال ) ~~قال مالك وسأله رجل عن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام فقالت فارقني فقال ~~الزوج إن كنت تحبي فراقي فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة فإني أحب فراقك ثم ~~قالت بعد ذلك ما كنت إلا لاعبة وما أحب فراقك ( قال ) قال مالك أرى ~~PageV05P003 أن يفارقها ويعتزلها ولا يقيم عليها يصدقها مرة ويكذبها مرة ~~هذا لا يكون ولا يقيم عليها ( قلت ) ليس هذه مسئلتي إنما مسئلتي أنه قال إن ~~كنت تبغضيني فأنت طالق فقالت لا أبغضك وأنا أحبك قال بن القاسم أنه لا يجبر ~~على فراقها ويؤمر فيما بينه وبين الله أن يفارقها لأنه لا يدري أصدقته أم ~~لا فأحسن ذلك أن لا يقيم على امرأة لا يدري كيف هي تحته أحلال أم حرام وهو ~~قول مالك ( قلت ) أرأيت الرجلين يقول أحدهما لصاحبه امرأته طالق إن لم تكن ~~قلت لي كذا وكذا ويقول الآخر امرأتي طالق إن كنت قلت لك كذا وكذا ( قال ) ~~قال مالك يدينان جميعا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إذا ~~حاضت فلانة لامرأة له أخرى أو أجنبية إذا كانت ممن تحيض ( قال ) أرى أنها ~~طالق ساعة تكلم ms0912 بذلك لأن هذا أجل من الآجال في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو ~~أن رجلا قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق فأوقعت عليه الطلاق في قول مالك ~~مكانه فاعتدت المرأة فلم تر حيضا في عدتها فاعتدت إثني عشر شهرا ثم تزوجها ~~بعد انقضاء عدتها زوجها الحالف فخاضت عنده أيقع عليها بهذه الحيضة طلاق أم ~~لا في قول مالك ( قال ) لا يقع عليها في قول مالك بهذه الحيضة طلاق لأن ~~الطلاق الذي أوقعه مالك عليها حين حلف إنما هو لهذه الحيضة وقد أحنثته في ~~يمينه بهذه الحيضة ولا تحنثه بها مرة أخرى ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت ~~طالق إن لم أطلقك ( قال ) يقع الطلاق مكانه حين تكلم بذلك وقد قال لا تطلق ~~إلا أن ترفعه إلى السلطان وتوقفه ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته ان أكلت هذا ~~الرغيف فأنت طالق فطلقها واحدة وانقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فأكلت نصف ~~الرغيف في ملك الزوج الثاني ثم طلقها الزوج الثاني فانقضت عدتها فتزوجها ~~الزوج الأول الحالف فأكلت نصف الرغيف عنده أيقع عليها الطلاق في قول مالك ~~إذا أكلت من ذلك الرغيف الذي حلف عليه قليلا أو كثيرا ( قال ) نعم ما بقي ~~من طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه شيء فإذا انقضى طلاق ذلك الملك الذي حلف ~~فيه لم يقع عليها ان أكلت الرغيف في ملك الحالف أو بعض الرغيف طلاق لأنه ~~إنما كان حالفا PageV05P004 بطلاق ذلك الملك فإذا ذهب طلاقه فقد ذهب الذي ~~كان به حالفا فصار بمنزلة من لا يمين عليه ( قال ) وسئل مالك عن رجل كان ~~بينه وبين رجل شر وكان لأحد الرجلين أخ فلقي أخوه الذي نازع أخاه فقال قد ~~بلغني الذي كان بينك وبين أخي أمس وامرأته طالق البتة ان لم يكن لو كنت ~~حاضرا لفقأت عينيك قال مالك أراه حانثا لأنه حلف على شيء لا يبر فيه ولا في ~~مثله ( قلت ) أرأيت ان قال أنت طالق إذا قدم فلان أو ان قدم فلان ( قال ) ~~لا تطلق عليه حتى يقدم ms0913 فلان فيما أخبرتك من قول مالك ( قلت ) لم لا تطلقون ~~عليه وأنتم لا تدرون لعل فلانا يقدم فيكون هذا قد طلق امرأته وقد وطئها بعد ~~الطلاق وأنتم تطلقون بالشك ( قال ) ليس هذا من الشك وليس هذا وقتا هو آت ~~على كل حال وإنما هو يطلق المرأة على الرجل الذي يشك في يمينه فلا يدري أبر ~~فيها أم حنث وهذا لم يحنث بعد إنما يحنث بقدوم فلان وإنما مثل ذلك لو أن ~~رجلا قال امرأته طالق ان كان كلم فلان بن فلان ثم شك بعد ذلك فلا يدري ~~أكلمه أم لا فهذا الذي تطلق عليه امرأته عند مالك لأنه لما شك في يمينه ~~التي حلف بها فلا يدري لعله في يمينه حانث فلما وقع الشك طلقت عليه امرأته ~~لأن يمينه قد خرجت منه وهو لا يتيقن أنه فيها بار فكل يمين لا يعلم صاحبها ~~أنه فيها بار ويمينه بالطلاق فهو حانث وهذا الآخر لا يشبه الذي قال أنت ~~طالق ان قدم فلان لأنه على بر وهو يتيقن أنه لم يحنث بعد وإنما يكون حنثه ~~بقدوم فلان ولم يطلق إلى أجل من الآجال ( قلت ) أرأيت لو قال رجل لامرأته ~~إذا حبلت فأنت طالق ( قال ) لا يمنع من وطئها فإذا وطئها مرة واحدة فأرى أن ~~الطلاق قد وقع عليها لأنها بعد وطئه أول مرة قد صارت بمنزلة امرأة قال لها ~~زوجها ان كنت حاملا فأنت طالق ولا يدري أنها حامل أم لا وقد قال مالك في ~~مثل هذه أنها طالق لأنه لا يدري أحامل هي أم لا وكذلك قال مالك في امرأة ~~قال لها زوجها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثا أنها تطلق مكانها لأنه لا ~~يدري أحامل هي أم لا فأرى مسئلتك على مثل هذا من قول مالك ( قلت ) أرأيت ان ~~قالها أنت طالق بعد قدوم فلان بشهر ( قال ) إذا قدم فلان وقع الطلاق ~~PageV05P005 عليها مكانه ولا ينتظر بها الاجل ( قلت ) أرأيت الرجل إذا قال ~~لامرأته وهي غير حامل إذ حملت ms0914 فوضعت فأنت طالق ( قال ) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وأنا أرى ان كان وطئها في ذلك الطهر أنها طالق مكانها ولا ينتظر بها ~~أن تضع ولا أن تحمل ( قال ) وقال مالك ولا تحبس ألف امرأة لامرأة واحدة ~~يكون أمرها في الحمل غير أمرهن ولأني سمعت مالكا يقول في الرجل يقول ~~لامرأته ان لم يكن بك حمل فأنت طالق ( قال ) فإن مالك هي طالق حين تكلم ولا ~~يستأبى بها النظر والذي يقول لامرأته إذا وضعت فأنت طالق بمنزلتها ولا ~~يستأبى بها لينظر أنها حامل أم لا لأنها لو هلكت قبل أن يستبين أن بها حملا ~~أو ليس بها حمل لم ينبغ له أن يرثها وكذلك حجة مالك في الذي يقول لامرأته ~~ان لم يكن بك حمل فأنت طالق فقال له بن أبي حازم أو غيره يا أبا عبد الله ~~لم لا يستأبى بها حتى يعلم أحامل هي أم لا فقال له أرأيت لو استؤنى به ~~فماتت قبل أن يتبين أيرثها قالوا لا قال فكيف أوقف امرأة على زوج لو ما ~~تعلم يرثها فالذي سألت عنه عندي مثل هذا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال ~~لامرأته إذا مت فأنت طالق قال مالك لا تطلق عليه لأنه إنما طلقها بعد موته ~~( قلت ) فإن قال إذا مت فأنت طالق قال مالك لا تطلق عليه لأنه إنما طلقها ~~بعد موته ( قلت ) فإن قال إذا مات فلان فأنت طالق ( قال ) قال مالك تطلق ~~عليه حين تكلم بذلك ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق كلما حضت ~~حيضة ( قال ) قال مالك في الذي يقول لامرإته إذا حضت حيضة فأنت طالق أنها ~~تطلق تلك الساعة فأرى في مسئلتك أنها طالق الساعة ثلاث تطليقات ( قلت ) ~~أرأيت إن قال أنت طالق كلما جاء يوم أو كلما جاء شهر أو كلما جاءت سنة ( ~~قال ) أرى أنها طالق ثلاثا ساعة تكلم بذلك لأن مالكا قال من طلق امرأته إلى ~~أجل هو آت فهي طالق حين تكلم به ( قلت ) رأيت إن ms0915 طلقتها عليه ثلاثا بهذا ~~القول ثم تزوجها بعد زوج أيقع عليها من يمينه تلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء ~~عليه من يمينه تلك عند مالك لأن يمينه التي كانت بالطلاق في ذلك الملك قد ~~ذهب ذلك الملك فذهب طلاقه كله وإنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي قد ذهب ~~وذهب طلاقه ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق قبل PageV05P006 موتك بشهر ~~متى يقع الطلاق ( قال ) يقع الطلاق مكانه حين تكلم بذلك ( قلت ) أرأيت رجلا ~~قال لامرأته وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق ( قال ) قال مالك أراها طالقا حين ~~تكلم به ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأة أجنبية أنت طالق غدا ثم تزوجها قبل غد ~~أيقع عليها الطلاق أم لا ( قال ) لا يقع الطلاق عليها إلا أن يكون أراد ~~بقوله ذلك ان تزوجتها فهي طالق غدا فإن أراد بقوله ذلك فتزوجها فهي طالق ~~مكانها وقال بن القاسم قلت لمالك فرجل قال لامرأته ونزلت هذه المسألة ~~بالمدينة وكان بين رجل وامرأته منازعة فسألته الطلاق فقال إن لم يكن بك حمل ~~فأنت طالق أفترى أن يستأبى بها حتى يتبين أنها حامل أم لا ( قال ) قال مالك ~~بل أراها طالقا حين تكلم بذلك ولا يستأبى بها قال بن القاسم وأخبرني بعض ~~جلساء مالك أنه قيل له لم طلقت عليه حين تكلم قبل أن يعلم أنها حامل أم لا ~~قال أرأيت لو استأنيت بها حتى أعلم أنها حامل فماتت أكان لزوج أن يرثها ~~فقيل له لا فقال فكيف يترك رجل مع امرأة ان ماتت لم يرثها ( وأخبرني ) محمد ~~بن دينار أن مالكا سئل عن رجل قال لامرأته وكانت تلد له الجواري فحملت فقال ~~لها إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق البتة فإنك قد أكثرت من ولادة ~~الجواري فقال أراها طالقا الساعة ولا ينتظر بها أن تضع ( قلت ) لابن القاسم ~~فإن ولدت غلاما هل ترد إليه ( قال ) لا لأن الطلاق قد وقع وإنم ذلك عند ~~مالك بمنزلة قوله إن لم تمطر السماء في شهر ms0916 كذا وكذا في يوم كذا وكذا فأنت ~~طالق البتة قال مالك تطلق عليه الساعة ولا ينتظر به لأن هذا من الغيب فإن ~~مطر في ذلك اليوم الذي قال وسمي لم ترد إليه قال مالك ولا يضرب له في ذلك ~~أجل إلى ذلك اليوم لينظر أيكون فيه المطر أم لا قال بن القاسم وأخبرني بعض ~~جلسائه أنه قيل لمالك ماذا تقول في الرجل يقول إن لم يقدم أبي إلى يوم كذا ~~وكذا فامرأتي طالق البتة قال مالك هذا لا يشبه المطر لأن هذا يدعى أن الخبر ~~قد جاءه والكتاب بأن ولده سيقدم ولي هذا كمن حلف على الغيب ولم أسمعه من ~~مالك ولكنه قد أخبرني به أوثق من أعرف من أصحابه الذين بالمدينة ~~PageV05P007 ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار وان ~~لم أعتق عبدي فلانا أيقع الطلاق عليها ساعة تكلم بذلك ( قال ) لا يقع عليها ~~في قول مالك الطلاق حين تكلم بذلك ولكن يحال بينه وبين وطئها ويقال له افعل ~~ما حلفت عليه فإن لم يفعل ورفعت أمرها إلى السلطان ضرب لها السلطان أجلا ~~أربعة أشهر من يوم يرفع ذلك إلى السلطان ولا ينظر إلى ما مضى من الشهور أو ~~السنين من يوم حلف ما لم ترفعه إلى السلطان وليس يضرب لها السلطان أجل ~~الايلاء في قول مالك إلا في هذا الوجه وحده لأن كل ايلاء وقع في غير هذا ~~الوجه من غير أن يقول ان لم أفعل كذا وكذا حلف بالله أن لا يطأها أو يمشي ~~أو ينذر صياما أو عتاقة أو طلاق امرأة له أخرى أو يعتق رقبة عبده أو حلف ~~لغريم له أن لا يطأ امرأته حتى يقضيه ( قال ) قال مالك فهذا كله وما أشبهه ~~هو مول منها من يوم حلف وليس من يوم ترفعه إلى السلطان ولا يحتاج في هذا ~~إلى أن ترفعه إلى السلطان لأن هذا إذا وطىء قبل أن يرفعه إلى السلطان فلا ~~ايلاء عليه وقد بر والوجه الأول هو ms0917 وإن وطيء فيه قبل أن ترفعه إلى السلطان ~~فإن ذلك لا يسقط عنه اليمين التي عليه إذا كان لم يفعلها فهذا فرق ما ~~بينهما ( قلت ) وما حجتك حين قلت في الرجل الذي قال لامرأته ان لم أطلقك ~~فأنت طالق أنها طالق ساعتئذ وقد قلت عن مالك في الذي يقول لامرأته انلم ~~أدخل هذه الدار فأنت طالق أنه يحال بينه وبينها ويضرب له أجل الايلاء من ~~يوم ترفعه إلى السلطان فلم لا تجعل الذي قال ان لم أطلقك فأنت طالق مثل هذا ~~الذي قال ان لم أدخل الدار فأنت طالق وما فرق ما بينهما ( قال ) لأن الذي ~~حلف على دخول الداران دخل سقط عنه الطلاق ولان الذي حلف بالطلاق ليطلقن ليس ~~برة إلا في أن يطلق في كل وجه يصرفه إليه فلا بد من أن يطلق عليه مكانه حين ~~تكلم بذلك ( قلت ) أرأيت ان قال ان كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال ان كلمت ~~فلانا لآخر فأنت طالق فكلمهما جميعا كم يقع عليه من الطلاق أواحدة أم ~~اثنتان ( قال ) يقع عليها اثنتان ولا ينوي وإنما ينوي في قول مالك لو أنه ~~قال ان كلمت PageV05P008 فلانا فأنت طالق ثم قال ان كلمت فلانا فأنت طالق ~~لفلان ذلك لعينه ومسئلتك لا تشبه هذا ( قلت ) أريت جوابك هذا أهو قول مالك ~~( قال ) نعم هو قول مالك ( قلت ) أرأيت لوأن رجلا نظر إلى امرأة فقال لها ~~ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق وتلك ~~المرأة المحلوف عليها في تلك القرية فتزوجها كم يقع عليها أواحدة أم اثنتان ~~( قال ) أرى أنها يقع عليها تطليقتان ولا ينوى لأنه قال كل امرأة أتزوجها ~~من هذه القرية فلم يقصد قصدها بعينها فلذلك لا ينوي وإنما هي بمنزلة أن لو ~~قال لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال لها ولنساء معها ان تزوجتكن فأنتن ~~طوالق فتزوجها بعد ذلك أنها تطلق عليه تطليقتين ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل ~~إذا تزوجت فلانة فهي طالق طالق ms0918 طالق أو قال يا فلانة انت طالق طالق طالق ان ~~تزوجتك فهذا في قول مالك سواء ان قدم قوله ان تزوجتك قبل الطلاق أو قدم ~~الطلاق قبله ( قال ) نعم هذا سواء في قول مالك والقول فيه ما قد وصفته لك ~~من قوله انت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنه يدين ( قلت ) ~~أرأيت ان قال لها قبل أن يتزوجها أنت طالق أنت طالق أنت طالق يوم أتزوجك ~~فتزوجها ( قال ) انها طالق ثلاثا إلا ان يكون أراد بقوله أنت طالق المرتين ~~الاخيرتين التطليقة الاولى فتكون له نيته ولا تطلق عليه إلا تطليقة واحدة ~~فإن لم تكن له نية فهي ثلاث ( قلت ) أرأيت ان قال لها أنت طالق وأنت طالق ~~وأنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها ( قال ) سألت مالكا عن رجل قال لامرأته أنت ~~طالق وأنت طالق وأنت طالق فوقف عنها مالك وكأن الذي رأيته يريد بقوله أنه ~~لا ينويه في ذلك وأنها ثلاث وهو وأبي بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي ~~بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعائشة وبن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن هم ~~قالوا إذا طلق الرجل البكر ثلاثا البتة قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره وقاله أبو هريرة وبن عباس فقال الرجل فإنما كان طلاقي إياها ~~واحدة فقال بن عباس أنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ذكره مالك عن بن ~~PageV05P009 عباس ( قال مالك ) وقال أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص ~~طلاق البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره قال ربيعة ~~إذاقال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان كلاما ~~نسقا متتابعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( قلت ) أرأيت ان قال لها أنت ~~طالق وأنت طالق وأنت طالق ( قال ) سألت ملكا عنها فقال فيها اشكال وأرى ~~أنها طالق ثلاثا ( قال ) فقلت لمالك فإن قال لها أنت طالق ثم أنت طالق ثم ~~نت طالق ms0919 ( قال ) هذه بينة لا ينوي وهي ثلاث البتة وأنا أرى أنه إذا قال أنت ~~طالق وأنت طالق وأنت طالق أنه لا ينوي ويكون ثلاث تطليقات ( قلت ) أرأيت ان ~~قال لامرأته أنت طالق ان كنت أحب طلاقك وهو يحب طلاقها بقلبه ( قال ) هي ~~طالق ( قلت ) هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأن من حلف على شيء أنه لا ~~يحبه وهو يحبه فإنما ينظر إلى ما في قلبه ( قلت ) رأيت لو ن رجلا قال ~~لامرأته أنت طالق ثلاثا ان دخلت هذه الدار فطلقها ثلاثا فتزوجت زوجا بعده ~~ثم مات عنها فتزوجها زوجها الاول ثم دخلت الدار وهي في ملكه وهو الحالف ( ~~قال ) لا يحنث كذلك قال لي مالك لأنه إنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي ~~طلقها فيه ثلاثا وقد ذهب الطلاق الذي كان حلف به كله فهي إذا دخلت الدار من ~~ذي قبل وهي في ملكه فلا طلاق عليها لان الملك الذي حلف به قد ذهب وهذا قول ~~مالك ( قلت ) فإن كان إنما حلف بالثلاث ان دخلت الدار فطلقها واحدة ثم ~~تزوجه بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها وقد دخلت الدار وهي في مالك الزوج ~~الثاني أو دخلت الدار حين انقضت عدتها قبل أن تتزوج فتزوجها زوجها الحالف ~~بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها إلا أنها قد دخلت الدار وليست في ملكه ثم دخلت ~~بعد ما تزوجها أيحنث أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يحنث عند مالك ~~بالتطليقتين الباقيتين من طلاق الملك الذي حلف به لأنه قد بقي من طلاق ذلك ~~الملك تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنه حين تزوجها وان كان ~~تزويجه اياها بعد زوج فإنما رجعت إليه على PageV05P010 التطليقتين ~~الباقيتين في قول مالك ولم ترحع إليه على الثلاث لأنه قد بقي من طلاق ذلك ~~الملك تطليقتان وكل ملك بقي من طلاقه شيء فتزوجها زوجها بعد زوج أو قبل زوج ~~فإنها ترجع إلى زوجها على بقية طلاق ذلك الملك وإنما ترجع عند مالك على ~~الطلاق ثلاثا ms0920 ابتداء إذا ذهب طلاق ذلك الملك كله فتزوجها بعد زوج فهذه ترجع ~~على طلاق مبتدأ عند مالك ( قلت ) ولم جعلته يحنث إذا دخلت الدار وهي في ~~ملكه بعد نكاحه المرة الثانية وهي قد دخلت الدار إذ بانت منه ( قال ) لأنها ~~لما دخلت الدار إذ كانت بائنة منه لم يحنث بذلك الدخول عند ملك ألا ترى أن ~~الزوج لا يلزمه بذلك الدخول شيء فإذا رجعت إليه فدخلت الدار حنث الآن # وكذلك قال مالك في العبد يشتريه الرجل فيحلف بحريته ان فعل كذا وكذا فباع ~~العبد ثم فعل ذلك الشيء الذي حلف عليه ثم اشتراه ثم فعل ذلك الشيء الذي حلف ~~عليه والعبد في ملكه أنه حانث ولا تسقط عنه اليمين حين فعل والعبد في غير ~~ملكه قال مالك ولو أن رجلا حلف بعتق غلام له ان لا يكلم رجلا فباعه فكلم ~~الرجل ثم اشتراه أو وهب له وتصدق به عليه فقبله انه ان كلم الرجل حنث لان ~~اليمين لازمه له لم تسقط عنه حين كلم الرجل والعبد في غير ملكه قال مالك ~~ولو ورثه هذا الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن لا يكلمه لم ~~أرعليه حنثا لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث ( قال ) فقلت ~~لمالك فلو فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما ~~فاشتراه قال مالك ان كلمه حنث ورى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع ~~السيد اياه طائعا ( وسئل ) مالك عن امرأة من آل الزبير حلفت بعتق جارية لها ~~أن لا تكلم فلانا فبلغت جاريتها تلك وكلمت فلانا ثم ان الجارية وقعت إلى ~~أيها ثم مات أبوها فورثتها الحالفة واخوة لها فباعوا الجارية فاشترتها في ~~حصتها أترى أن تكلم فلانا ولا تحنث ( قال ) أرى ان كانت الجارية هي قدر ~~ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك فلا أرى عليها حنثا واشتراؤها ~~إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها اخوتها وان كانت الجارية أكبر من ~~ميراثها فانها ms0921 ان كلمته PageV05P011 حنث ( قلت ) أرأيت ان قال رجل لامرأته ~~انت طالق ان دخلت هذه الدار فطلقها تطليقتين ثم تزوجت زوجا غيره ثم مات ~~عنها فرجعت إلى زوجها الحالف فدخلت الدار كم تطلق أواحدة أم ثلاثا في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك تطلق واحدة ولا تحل له الا بعد زوج لأنها رجعت إليه ~~على بقية طلاق ذلك الملك واما كان حالفا بالتطليقتين اللتين كان طلق وبهذه ~~التي بقيت له فيها يحنث ولا يحنث بغيرها وليس عليه شيء مما يحنث به في ~~يمينه إلا هذه التطليقة الباقية ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته إذا ~~حضت فأنت طالق ( قال ) هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها وتعتد بطهرها الذي ~~هي فيه من عدتها وهذا قول مالك ( قلت ) فإن قال لها وهي حائض إذا طهرت فأنت ~~طالق ( قال ) قال مالك هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها قال مالك وإذا قال ~~لها وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق فهي طالق الساعة ( قلت ) أريت ان قال ~~لامرأته أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا أيقع عليها الطلاق في قول ~~مالك ( قال ) أرى أن الطلاق واقع عليها ان دخلها ليلا أو نهارا إلا أن يكون ~~أراد بقوله يوم أدخل النهار دون الليل فإن كان أراد النهار دون الليل ~~فالقول قوله وينوي في ذلك لان النهار من الليل والليل من النهار في هذا ~~النحو من قول مالك إذا لم يكن له نية ( قلت ) وكذلك ان قال ليلة أدخل دار ~~فلان فأنت طالق فدخلها نهارا ( قال ) هذا مثل ما وصفت لك إلا أن يكون أراد ~~الليل دون النهار ( قال ) وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه والفجر وليال ~~عشر فقد جعل الله الأيام مع الليالي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال امرأته ~~طالق ان دخل دار فلان ودار فلان فدخل احدى الدارين أتطلق عليه امرأته أم لا ~~في قول مالك ( قال ) تطلق عليه امرأته إذا دخل إحدى الدارين ( قلت ) فإن ~~دخل الدار الأخرى بعد ذلك أتطلق عليه في قول ms0922 مالك ( قال ) لا تطلق عليه في ~~قول مالك لأنه قد حنث في يمينه التي حلف بها فلا يقع عليه شيء بعد ذلك # PageV05P012 # | ما جاء في الشك في الطلاق # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته فلم يدر كم طلقها أواحدة أم اثنتين ~~أم ثلاثا كم يكون هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره قال بن القاسم وأرى ان ذكر وهي في العدة أنه لم يطلق إلا واحدة ~~واثنتين أنه يكون أملك له فإن نقضت عدتها قبل أن يذكر فلا سبيل له إليها ~~وان ذكر بعد انقضاء العدة أنه إنما كانت تطليقة أو تطليقتين فهذا خاطب من ~~الخطاب وهو مصدق في ذلك ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت ان لم ~~يذكر كم طلقها ففرقت بينهم ثم تزوجها رجل بعد انقضاء عدتها ثم طلقها هذا ~~الزوج الثاني أو مات عنها أتحل لزوج الذي لم يدركم طلقها ( قال ) تحل له ~~بعد هذا الزوج لأنه ان كان إنما طلقها واحدة رجعت عنده على اثنتين وان كان ~~إنما طلقها اثنتين رجعت إليه على واحدة وان كان انما طلقها ثلاثا فقد أحلها ~~هذا الزوج فن طلقها هذا الزوج أيضا تطليقة واحدة فانقضت عدتها أو لم تنقض ~~عدتها لم يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج لانه لا يدري لعل طلاقه إياها انما ~~كان تطليقتين فقد طلق أخرى فهذا لا يدري لعل الثلاث انما وقعت بهذه ~~التطليقة التي طلق فإن تزوجت بعد ذلك زوجا آخر فمات أو طلقها فانقضت عدتها ~~فتزوجها الزوج الاول فطلقها أيضا تطليقة انه لا يحل له أن ينكحها إلا بعد ~~زوج أيضا لانه لا يدري لعل الطلاق الاول انما كان تطليقة واحدة والطلاق ~~الثاني انما كان تطليقة ثانية وان هذه الثالثة فهو لا يدري لعل هذه ~~التطليقة الثالثة فلا يصلح له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ( قلت ) فإن ~~نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها هذا الزوج الثالث ثم تزوجها هذا الزوج ms0923 ~~الاول أيضا ( قال ) ترجع إليه على تطليقة أيضا بعد الثلاثة الأزواج إلا أن ~~يبت طلاقها وهي تحته في أي نكح كان ( قال ) فإن بت طلاقها فيه ثم تزوجت ~~بعده زوجا ثم رجعت إليه رجعت على طلاق مبتدأ ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل ~~لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة قد دخلت الدار وكذبها ~~الزوج ( قال ) أما في القضاء فلا يقضي PageV05P013 عليه بطلاقها ويستحب ~~للزوج أن لا يقيم عليها لانه لا يدري لعلها قد دخلت الدار ( قال ) وكذلك ~~قال لي مالك في رجل لامرأته وسألها عن شيء فقال إن لم تصدقني وان كتمتي ~~فأنت طالق البتة فأخبرته ( قال ) قال مالك أرى أن يفارقها ولا يقيم عليها ~~قال مالك وما يدريه أصدقته أم لا قال بن القاسم وسمعت الليث يقول مثل قول ~~مالك فيها ( قلت ) أرايت ان قالت قد دخلت الدار فصدقها الزوج ثم قالت ~~المرأة بعد ذلك كنت كاذبة ( قال ) إذا صدقها الزوج فقد لزمه ذلك في رأيي ( ~~قلت ) أرأيت إن لم يصدقها وقالت قد دخلت ثم قالت بعد ذلك كنت كاذبة ( قال ) ~~أرى أنه ينبغي له أن يجتنبها ويخليها فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقيم ~~عليها وأما في القضاء فلا يلزمه ذلك # # | ما جاء في الشك في الطلاق # ( قلت ) أرأيت إذا شك الرجل في يمينه فلا يدري بطلاق حلف أم بعتق أم ~~بصدقة أو بمشي كان يبلغنا عن مالك أنه قال في رجل حلف فحنث فلا يدري بأي ~~ذلك كانت بيمينه أبصدقة أم بطلاق أم بعتق أم بمشي إلى بيت الله ( قال ) قال ~~مالك أنه يطلق امرأته ويعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى بيت الله ( ~~قلت ) ويجبر على الطلاق والعتق والصدقة في قول مالك ( قال ) لا يجبر على ~~شيء من هذا لا على الطلاق ولا على العتق ولا على الصدقة ولا المشي ولا شيء ~~من هذه الأشياء إنما يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى في الفتيا ( قلت ) ~~وكذلك لو حلف بطلاق امرأته فلا يدري أحنث ms0924 أم لم يحنث أكان مالك يأمره أن ~~يفارقها ( قال ) نعم كان يأمره أن يفارقها ( قلت ) رأيت إن كان هذا الرجل ~~موسوسا في هذا الوجه قال بن القاسم لا أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا قال لامرأته قد طلقتك قبل أن أتزوجك أيقع عليه شيء من الطلاق أم لا ( ~~قال ) أرى أنه لا شيء عليه ( قلت ) وكذلك لو قال قد طلقتك وأنا مجنون أو ~~وأنا صبي ( قال ) ان كان يعرف بالجنون فلا شيء عليه وكذلك قوله قد طلقتك ~~وأنا صبي أنه لا يقع عليه به الطلاق ( قلت ) أرأيت إن طلق بالعجمية وهو ~~فصيح بالعربية أتطلق عليه امرأته أم لا في قول مالك PageV05P014 ( قال ) لم ~~أسمع من مالك في الطلاق بالعجمية شيئا وأرى أن ذلك يلزمه إذا شهد عليه ~~العدول ممن يعرف العجمية أنه طلاق بالعجمية ( قلت ) أرأيت إن قال رجل ~~لامرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو اصبعك طالق ( قال ) لم أسمع من مالك في ~~ذلك شيئا وأرى أنه إذا طلق يدا أو رجلا أو ما أشبه ذلك فهي طالق كلها وكذلك ~~الحرية ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة ( قال ) لم أسمعه ~~من مالك وأرى أن يجبر على تطليقة فتكون تطليقة كاملة فتكون قد لزمته ( قلت ~~) أرأيت إن قال لأربع نسوة له بينكن تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث أو أربع ( ~~قال ) ما سمعت من مالك فيه شيا ولكن أرى أنه إذا قال بينكن أربع تطليقات أو ~~دون الأربع أنها تطليقة تطليقة على كل واحدة منهن وإن قال بينكن خمس ~~تطليقات إلى أن تبلغ ثماني فهي اثنتان فإن قال تسع تطليقات فقد لزم كل ~~امرأة منهن ثلاث تطليقات ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك قال بن القاسم وهو ~~رأيي بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهاب عن الرجل قال لامرأته أنت طالق سدس من ~~تطليقة ( قال ) نرى أن يوجع من قال ذلك جلدا وجيعا ويكون تطليقة تامة وهو ~~أملك بها قال يونس قال ربيعة من قال ms0925 لامرأته أنت طالق بعض تطليقة تامة وأن ~~سليمان بن حبيب المحاربي أخبر أن عمر بن عبد العزيز قال له لا تقل السفهاء ~~سفههم إذا قال السفيه لامرأته أنت طالق نصف تطليقة فاجعلها واحدة وان قال ~~واحدة ونصفا فاجعلها اثنتين وان قال اثنتين ونصفا فاجعلها البتة ( قلت ) ~~أرأيت لو أن رجلا قال إحدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها ~~أيكون له أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء ( قال ) قال مالك إذا لم ينو حين ~~تكلم بالطلاق واحدة بعينها طلقتا عليه جميعا وذلك أن ملكا قال في رجل له ~~امرأتان أو أكثر من ذلك فقال امرأة من نسائي طالق ثلاثا ان فعلت كذا وكذا ~~ففعله ( قال ) ان كان نوى واحدة منهن بعينها حين حلف طلقت تلك عليه وإلا ~~طلقن جميعا بما حلف به وإن كان نوى واحدة منهن بعينها فنسيها طلقن عليه ~~جميعا ( قلت ) وما حجة مالك في هذا ( قال ) لأن الطلاق PageV05P015 ليس ~~يختار فيه في قول مالك ( وقال بن القاسم ) حدثنا يحيي بن عبد الله بن سالم ~~بن عبد الله وعمر بن الخطاب أن عمر بن عبد العزيز قضى به في رجل من أهل ~~البادية كان يسقي على ماء له فأقبلت ناقة له فنظر إليها من بعيد فقال ~~امرأته طالق البتة وله امرأتان إن لم تكن فلانة لناقة له فأقبلت ناقة غير ~~تلك الناقة فقدم الاعرابي المدينة فدخل على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~وهو عامل لعمر بن عبد العزيز على المدينة وعمر يومئذ خليفة فقص عليه قصته ~~فأشكل عليه القضاء فيها فكتب إلى عمر في ذلك فكتب إليه عمر ان كان نوى ~~واحدة منهما حين حلف فهو ما نوى وإلا طلقتا جميعا عليه ( قلت ) فإن قال ~~إحداكما طالق وقال قد نويت هذه بعينها وعليه بنية حين حلف فيهما أيصدق ف ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فنسيها أيلزمه ~~الطلاق فيهما جميعا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يلزمه ms0926 الطلاق فيهما ~~جميعا ( قلت ) فهل يقال له طلق من ذي قبل التي لم تطلق أو يقال له طلقهما ~~جميعا من ذي قبل ( قال ) ما سألنا مالكا عن هذا ولكن مالكا قال يطلقان عليه ~~جميعا ( قلت ) أرأيت إن قال إحداهما طالق ( قال ) قال مالك يطلقان عليه ~~جميعا إذا لم ينو واحدة منهما # # | ما جاء في الاستثناء في الطلاق # ( قلت ) أرأيت الاستثناء في الطلاق فيقول مالك ( قال ) ذلك باطل والطلاق ~~لازم ( قلت ) أرأيت ان قال فلانة طالق إن شاء فلان أيكون ذلك استثناء ويوقع ~~الطلاق عليها مكانه ولا يلتفت إلى مشيئة فلان في قول مالك أم لا ( قال ) ~~ليس قوله أنت طالق إن شاء فلان مثل قوله أنت طالق ان شاء الله وإنما ~~الاستثناء في قول مالك أنت طالق إن شاء الله فالطلاق فيه لازم وأما إذا قال ~~إن شاء فلان فلا تطلق حتى يعرف أيشاء فلان أم لا يشاء ( قلت ) فإن قال أنت ~~طالق إن شاء فلان وفلان ميت أيقع الطلاق الساعة عليها في قول مالك ( قال ) ~~لا أراها تطلق لأنا نعرف أن الميت لا يشاء فقد انقطعت مشيئته ولا يشاء أبدا ~~( قلت ) فإن قال PageV05P016 أنت طالق إن شاء فلان فمات فلان قبل أن يشاء ~~وقد علم بذلك أو لم يعلم حتى هلك أتطلق مكانها حين مات الذي جعلت إليه ~~المشيئة في قول مالك أم لا ( قال ) هو عندي بمنزلة من قال ذلك للميت الذي ~~قد انقطعت مشيئته إذا لم يشأ حتى مات فلا طلاق عليه ( قلت ) أرأيت إن قال ~~لها أنت طالق إن شاء الله أتطلق مكانها في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال ~~مالك لي لا ثنيا في الطلاق ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء هذا ~~الشيء لشيء لا يشاء شيئا مثل الحجر والحائط ( قال ) أرى أنه لا شيء عليه ~~لأنه جعل المشيئة لمن لا تعلم له مشيئة ولا يستطيع الناس علم مشيئته فجعل ~~المشيئة إليه فلا طلاق عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأة ms0927 كلما ~~تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها فطلقت ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج أتطلق ثلاثا ~~أيضا في قول مالك قال نعم قال مالك إذا قال كلما فاليمين له لازمة كلما ~~تزوجها بعد زوج ( قلت ) أرأيت إذا قال إذا تزوجتك ومتى ما تزوجتك وإن ~~تزوجتك أهذه بمنزلة كلما في قول مالك ( قال ) قال لي مالك إن تزوجتك أبدا ~~وإذا تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة ومتى ما تزوجتك فلا يكون إلا على ~~مرة واحدة إلا أن يريد بذلك مثل قوله كلما تزوجتك فإن أراد بقوله متى ما ~~كلما فهو كما نوى وإن لم ينو شيئا فهو على أول مرة ولا شيء عليه غيره وهذا ~~كله قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأة ليست له بامرأة أنت طالق يوم ~~أكلمك أو يوم تدخلين الدار أو يوم أطؤك أيقع الطلاق إذا تزوجها فكلمها أو ~~وطئها أو دخلت الدار ( قال ) قال مالك لا يقع عليه الطلاق إلا أن يكون أراد ~~بقوله ذلك إن تزوجتها ففعلت هذا فهي طالق إذا كان أراد بقوله ما وصفت لك ( ~~قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ( قال ) قال مالك لا ~~شيء عليه وليتزوج أربعا قال مالك وكذلك لو كان هذا في يمين أيضا قال إن ~~دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار فليتزوج ما شاء من ~~النساء ولا يقع الطلاق عليه لأنه قد عم فقال كل امرأة قال مالك وكذلك لو ~~كان عنده ثلاث نسوة أو امرأتان كان له أن يتزوج PageV05P017 اثنتين تمام ~~الاربع فإن طلق منهن شيئا فله أن يتزوج إن شاء وهذا كمن لم يحلف ( قال مالك ~~) وكذلك لو كانت تحته امرأتان فقال ان دخلت هذه الدار فكل امرأة أتزوجها ~~فهي طالق فدخل الدار كان له أن يتزوج ولا يكون عليه في المرأتين اللتين ~~يتزوج شيء وهو كمن لم يحلف قال مالك وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي ~~طالق أو قال ان دخلت الدار فكل امرأة تزوجها فهي طالق ms0928 فدخل الدار أنهما ~~سواء لا يكون عليه شيء وهو كمن لم يحلف قال مالك فإن قال كل امرأت أتزوجها ~~إن دخلت هذه الدار فهي طالق فتزوج امرأة ثم دخل الدار أنه لا شيء عليه في ~~امرأته التي تزوج وليتزوج فيما يستقبل ولا شيء عليه لأنه كمن لم يحلف ( قلت ~~) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها إلا من أهل الفسطاط فهي طالق ( قال ) ~~يلزمه الطلاق فيقول مالك إن تزوج من غير الفسطاط ( قلت ) أرأيت إن قال كل ~~امرأة أتزوجها فهي طالق إلا من قرية كذا وكذا وذكر قرية صغيرة ( قال ) أرى ~~ذلك لا يلزمه إذا كانت تلك القرية ليس فيها ما يتزوج ( قلت ) أرأيت إن قال ~~كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا فلانة وسمى امرأة بعينها ذات زوج أو لا زوج ~~لها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا أرى عليه شيئا قال وهو بمنزلة رجل ~~قال ان لم أتزوج فلانة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وهو رأيي ( قلت ) أرأيت ~~إن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها فهي طالق لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا وأرى أنه لا يتزوج إلا من الفسطاط ولا لزمه الحنث ( قلت ) أرأيت ~~إن قال كل امرأة أتزوجها إلى أربعين سنة أو ثلاثين سنة فهي طالق ( قال ) ~~سألت مالكا عن غلام بن عشرين سنة أو نحو ذلك حلف في سنة ستين ومائة أن كل ~~امرأة يتزوجها إلى سنة مئتين فهي طالق قال مالك ذلك عليه أن تزوج طلقت عليه ~~قال بن القاسم وهذا قد حلف على أقل من أربعين سنة وأرى والذي بلغني عن ملك ~~أنه لا يتزوج إلا أن يخاف على نفسه العنت وذلك أن يكون لا يقدر على مال ~~فيتسرر منه فيخاف على نفسه العنت فيتزوج ( قلت ) أرأيت إن قال وهو شيخ كبير ~~إن PageV05P018 تزوجت إلى خمسين سنة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وقد علم ~~أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل ( قال ) ما سمعته من مالك ولكن سمعت من أثق به ~~يحكي ms0929 عن مالك أنه قال إذا ضرب من الآجال أجلا يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك ~~الأجل فهو كمن عم النساء فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ولم يضرب أجلا فلا ~~تكون يمينه هذه بشيء ولا يلزمه من يمينه طلاق ولهذا أن يتزوج ( وقال ) في ~~الذي يحلف فيقول كل امرأة أتزوجها إلى مائتي سنة طالق فيمينه باطل وله أن ~~يتزوج متى ما شاء ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط أو قال ~~كل امرأة أتزوجها من همدان أو من مراد أو من بني زهرة أو من الموالي فهي ~~طالق فتزوج امرأة من الفسطاط أو من مراد أو من همدان ( قال ) تطلق عليه في ~~قول مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجها بعد ما طلقت عليه ( قال ) يرجع عليه ~~اليمين ويقع الطلاق ان تزوجها ثانية ( قلت ) فإن تزوجها ثلاث مرات فبانت ~~منه بثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد زوج أيقع الطلاق عليه أيضا في قول مالك ( ~~قال ) نعم يقع الطلاق عليها كلما تزوجها وإن بعد ثلاث تطليقات وكذلك قال ~~مالك ولقد سئل مالك عن رجل من العرب كانت تحته امرأة من الموالي فعاتبه بنو ~~عمه في تزويج الموالي فقال كل امرأة أتزوجها من الموالي فهي طالق ثلاثا ~~فقضى أنه طلق المرأة التي كانت تحته ثم أراد أن يتزوجها فسأل عن ذلك مالكا ~~فقال مالك لا تتزوجها وأراها قد دخلت في اليمين وإن كانت تحته يوم حلف ~~لأنها من الموالي فلا يتزوجها ( قلت ) ولا شيء عليه ما لم يطلقها في قول ~~مالك ( قال ) نعم لا شيء عليه ما لم يطلقها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال ~~كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة فهي طالق وهذه التي حلف في حياتها هي ~~امرأته ( قال ) قال مالك إن كانت له نية أنه إنما راد بها ما عاشت فلانة أي ~~ما كانت عندي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق أنه يدين في ذلك ويكون له نيته ~~وليس له أن يتزوج ما كانت تحته فإذا فارقها كان له أن يتزوج ms0930 فإن لم يكن له ~~نية فلا يتزوج حتى تموت امرأته التي حلف أن لا يتزوج ما عاشت طلقها أو كانت ~~تحته وهذا من وجه ما فسرت لك PageV05P019 أنه ليس له أن يتزوج إلا أن يخاف ~~العنت فإن خاف العنت تزوج ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته كل امرأة ~~أتزوجها عليك فهي طالق فطلق امرأته واحدة أو ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج ~~امرأته التي حلف لها أن لا يتزوج عليها فتزوجها بعد زوج أو قبل زوج إن كان ~~الطلاق تطليقة أيقع على الاجنبية التي تزوج من الطلاق شيء أم لا في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك إذا طلق امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها ثلاثا ثم ~~تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها أنه لا شيء عليه في ~~التي يتزوج ولا في امرأته التي حلف لها وإن كان طلاقه إياها واحدة فانقضت ~~عدتها ثم تزوج امرأة ثم تزوجها عليها قال مالك فإنها تطلق أيتهن كانت فيها ~~اليمين ما بقي من ملك ذلك الطلاق شيء ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته كل ~~امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها ~~( قال ) قال مالك لا يلزمه اليمين ( قلت ) لم ( قال ) لان طلاق الملك الذي ~~كان حلف فيه قد ذهب كله ألا ترى أنه قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق ~~فلما ذهب ملك المرأة التي تحته فلا يمين عليه وكذلك المسألة الاولى ( قلت ) ~~فإذا هو طلقها تطليقة ثم تزوجها ثم تزوج عليها ( قال ) تطلق التي تزوج ~~عليها في قول مالك ( قلت ) فإن طلقها تطليقة ثم تزوج أجنبية ثم تزوج امرأته ~~( قال ) قال مالك تطلق عليه الاجنبية ( قلت ) لم وإنما قال كل امرأة ~~أتزوجها عليك فهو إنما تزوج أجنبية ثم تزوجها على الأجنبية ( قال ) قال ~~مالك يلزمه الطلاق تزوجها قبل الاجنبية أو تزوج الاجنبية قبلها ما بقي من ~~طلاق امرأته التي كانت في ملكه شيء ( قلت ) أرأيت إن كانت نيته حين حلف ms0931 أن ~~لا يتزوج عليها كانت نيته أن لا يتزوج عليها ولكن أراد أن يتزوجها هي على ~~غيرها لئلا يكون عليه يمين ( قال ) لم أر مالكا ينويه في شيء من هذا ( قال ~~) وقال لي مالك ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء فهو سواء أن تزوجها على ~~الاجنبية أو تزوج الاجنبية عليها عند مالك ما بقي من طلاق تلك المرأة شيء ~~فإنما أراد أن لا يجمع بينهما ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها عليك ~~فأمرها PageV05P020 بيدك فطلقها واحدة ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها ثم تزوج ~~عليها في هذا الملك الثاني ( قال ) قال مالك إذا تزوج عليها في الملك ~~الثاني فأمر التي تزوج عليها في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي حلف ~~فيه شيء ( قلت ) وكذلك ان تزوج أجنبية بعد ما طلق التي قال لها كل امرأة ~~أتزوجها عليك فأمرها بيدك ثم تزوج هذه التي جعل لها ما جعل أيكون أمر ~~الاجنبية في يدها أم لا وإنما تزوجها على الاجنبية ولم يتزوج الاجنبية ~~عليها ( قال ) قال مالك إن هو تزوجها على الاجنبية أو تزوج الاجنبية عليها ~~فذلك سواء وذلك في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي قال لها فيه أمر كل ~~امرأة أتزوجها عليك في يدك شيء ( قلت ) وسواء إن شرطوا ذلك عليه في عقدة ~~النكاح أو كان هو الذي تبرع بذلك فجعله لها بعد عقدة النكاح أهو سواء في ~~قول مالك ( قال ) نعم هو سواء في قول مالك ( مالك بن أنس ) ويونس بن يزيد ~~عن بن شهاب عن بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن ~~عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار أخبروه كلهم عنأبي هريرة أنه قال استفتيتعمر ~~بن الخطاب عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تحل ~~ثم تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فيخطبها زوجها الأول الذي طلقها ~~فينكحها على كم تكون عنده قال عمر تكون عنده على ما بقي من طلاقها وقال ~~يونس ms0932 في الحديث فإذا طلقها ثلاث تطليقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم ~~ان نكحها بعد استقبل الطلاق كاملا من أجل أنه لم يبق له من الطلاق شيء ~~مسلمة بن علي عن رجل عن عمرو بن شعيب أن أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ~~ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص قالوا هي عنده على ما بقي من الطلاق إذا ~~طلقها واحدة أو اثنتين ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن لا ~~يتزوج عليها فإن فعل فأمر نفسها بيدها فتزوج عليها فطلق امرأته نفسها ثلاثا ~~أيكون ذلك لها ان أنكر الزوج الثلاث ( قال ) قال مالك في هذه المسألة ~~بعينها ان ذلك لها ولا ينفع الزوج انكاره ( قلت ) وسواء ان كان قد دخل بها ~~PageV05P021 أو لم يدخل بها حتى تزوج عليها ( قال ) الذي حملنا عن مالك أن ~~ذلك شرط لها دخل بها أو لم يدخل بها لأنها حين شرطت إنما شرطت ثلاثا فلا ~~يبالي دخل بها حين تزوج عليها أو لم يدخل بهالها أن تطلق نفسها ثلاثا فإن ~~طلقت نفسها ثلاثا بانت منه وإن طلقت واحدة فإن كانت مدخولا بها كان الزوج ~~أملك بها وإن كانت غير مدخول بها كانت بائنا بها ( قلت ) أرأيت إن طلقت ~~نفسها واحدة أيكون لها أن تطلق نفسهاأخرى بعد ذلك ( قال ) إذا وقفت فطلقت ~~نفسها واحدة لم يكن لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ~~( قال ) هذا رأيي ( قلت ) فإن طلقت نفسها واحدة ولم توقف أيكون لها أن تطلق ~~نفسها بعد الواحدة أخرى أو تمام الطلاق في قول مالك ( قال ) إذا طلقت نفسها ~~واحدة بعد ما تزوج عليها وأن لم توقف على حقها فليس لها أن تطلق بعد ذلك ~~غيرها لأنها قد تركت ما بعد الواحدة وقضت في الذي كان لها بالطلاق الذي ~~طلقت به نفسها وإنما توقف حتى تقضي أو ترد إذا لم تفعل شيئا فأما إذا فعلت ~~وطلقت نفسها واحدة فهي بمنزلة من وقفت فطلقت ms0933 نفسها واحدة فليسلها بعد ذلك ~~أن تطلق ( قلت ) أرأيت إن تزوج عليها امرأة فلم تقض ثم تزوج عليها أخرى بعد ~~ذلك أيكون لها أن تطلق نفسهاأم لا ( قال ) قال مالك لها أن تطلق نفسها ~~ثلاثا إن أحبت أو واحدة أو اثنتين وتحلف بالله ما كانت تركت الذي كان لها ~~من ذلك حين تزوج عليها وأنها إنما رضيت بنكاحه تلك الواحدة ولم ترض أن ~~يتزوج عليها أخرى قال مالك ويكون لها أن تقول إنما تركته أن يتزوج هذه ~~الواحدة ولم أقض لعله يعتب فيما بقي فلذلك لم أقض ( قال ) فيكون لها إذا ~~حلفت على ذلك أن تقضي إذا تزوج عليها ثانية ( قلت ) أرأيت ان تزوج عليها ~~فلم تقض ثم طلق التي تزوج عليها ثم تزوجها بعينها فقضت امرأته بالطلاق على ~~نفسها أيكون ذلك لها والزوج يقول إنما تزوجت عليك من قد رضيت بها مرة ( قال ~~) بلغني عن مالك أنه قال ذلك لها أن تطلق نفسها لأنها وإن كانت رضيت بها ~~أول مرة فلم ترض بها بعد ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن PageV05P022 رجلا قال ~~لامرأته إن لم أتزوج عليك اليوم فأنت طالق ثلاثا فتزوج عليها نكاحا فاسدا ( ~~قال ) أرى أن تطلق عليه امرأته لأن مالكا قال في جارية قال لها سيدها ان لم ~~أبعك فأنت حرة لوجه الله فباعها فإذا هي حامل منه قال مالك تعتق لأنه لا ~~بيع له فيها حين كانت حاملا فهذا يشبه مسئلتك في النكاح ( قلت ) فإن تزوج ~~عليها أمة ( قال ) آخر ما فراقنا عليه مالكا أنه قال نكاح الأمة على الحرة ~~جائز إلا أن للحرة الخيار إذا تزوج عليها الأمة إن اختارت أن تقيم معه ~~أقامت وان اختارت مفارقته فارقته ونزلت هذه بالمدينة فقال فيها مالك مثل ما ~~وصفت لك ( قلت ) وتكون الفرقة تطليقة ( قال ) نعم قال وقال مالك وإن رضيت ~~أن تقيم فالمبيت بينهما بالسوية يساوي بينهما بالقسم ولا يكون للحرة ~~الثلثان وللأمة الثلث ( قلت ) أريت إن قال كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط ~~فهي طالق ms0934 ثلاثا فتزوج امرأة من أهل الفسطاط فبنى بها أيكون عليه مهر ونصف ~~أم مهر واحد ( قال ) عليه مهر واحد في قول مالك ( قلت ) وما حجة مالك حين ~~لم يجعل لها إلا مهرا واحدا ( قال ) قال مالك هي عندي بمنزلة رجل حنث في ~~الطلاق فلم يعلم فوطىء أهله بعد حنثه ثم علم إنه لا شيء عليه إلا المهر ~~الأول الذي سمى لها ( قلت ) أيكون عليها عدة الوفاة إن دخل بهاثم مات عنها ~~في قول مالك ( قال ) لا وإنما عليها ثلاث حيض ( قلت ) رأيت لو أن رجلا قال ~~كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط طالق فوكل رجلا يزوجه فزوجه امرأة من أهل ~~الفسطاط أتطلق عليه أم لا ( قال ) تطلق عليه ( قلت ) فإن وكله أن يزوجه بعد ~~يمينه ولم يسم له موضعا فزوجه من الفسطاط فقال الزوج إني قد كنت حلفت في كل ~~امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط بالطلاق وأنا إنما وكلتك أن تزوجني من لا ~~تطلق علي ( قال ) لا ينظر في ذلك إلى قول الزوج والنكاح له لازم إلا أن ~~يكون قد نهاه عن نساء أهل الفسطاط ( قال ) وقال مالك في الرجل يحلف أن لا ~~يبيع سلعة كذا وكذا فيوكل غيره ببيعها أنه حانث قال بن القاسم فهذا عندي ~~مثله ( قلت ) أرأيت رجلا قال لرجل أخبر امرأتي بطلاقها متى يقع الطلاق يوم ~~يخبرها أو يوم قال له أخبرها PageV05P023 ( قال ) يقع الطلاق في قول مالك ~~يوم قال له أخبرها ( قلت ) فإن لم يخبرها ( قال ) فالطلاق واقع في قول مالك ~~وإن لم يخبرها لأن مالكا قال في رجل أرسل رسولا إلى امرأته يخبرها أنه قد ~~طلقها فكتمها الرسول ذلك ( قال ) لا ينفعه وقد وجب عليه الطلاق ( قال ) ~~وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأته بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب ~~بعد ما كتب قال مالك إن كان كتب حين كتب ليستشير وينظر ويختار فذلك له ~~والطلاق ساقط عنه وإن كان كتب حين كتب مجمعا على الطلاق فقد وقع عليه الحنث ~~وإن لم يبعث بالكتاب ms0935 ( قال ) فكذلك الرسول حين بعثه بالطلاق ( قلت ) أرأيت ~~إن كان حين كتب الكتاب غير عازم على الطلاق فاخرج الكتاب من يده أتجعله ~~عازما على الطلاق بخروج الكتاب من يده أم لا في قول مالك ( قال ) لا أحفظ ~~من مالك في هذا شيئا وأراه حين أخرج الكتاب من يده أنها طالق إلا أن يكون ~~إنما أخرج الكتاب من يده إلى الرسول وهو غير عازم فذلك له أن يردها أحب ما ~~لم يبلغها الكتاب ( قلت ) أرأيت الأخرس هل يجوز طلاقه ونكاحه وشراؤه وبيعه ~~ونحده إذا قذف ويحد قاذفه ويقتص له في الجراحات ويقتص منه ( قال ) نعم هذا ~~جائز فيما سمعت وبلغني عن مالك إذا كان هذا كله يعرف من الأخرس بالإشارة أو ~~بالكتاب يستيقن منه فذلك لازم للاخرس ( قلت ) أرأيت الأخرس إذا أعتق أو طلق ~~أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) أرى ما وقف على ذلك وأشير به إليه فعرفه أن ~~ذلك لازم له يقضي به عليه ( قلت ) وكذلك إن كتب بيده الطلاق والحرية ( قال ~~) قد أخبرتك أن ذلك يلزمه في الإشارة فكيف لا يلزمه في الكتاب ( قلت ) ~~أرأيت المبرسم أو المحموم الذي يهذي إذا طلق امرأته أيجوز طلاقه ( قال ) ~~سمعت مالكا وسئل عن مبرسم طلق امرأته بالمدينة فقال مالك إن لم يكن معه ~~عقله حين طلق فلا يلزمه من ذلك شيء ( قلت ) أيجوز طلاق السكران ( قال ) نعم ~~قال مالك طلاق السكران جائز ( قلت ) لابن القاسم ومخالطة السكران جائزة ( ~~قال ) نعم ومخالعته ( قلت ) أرأيت طلاق المكره ومخالعته ( قال ) قال مالك ~~لا يجوز طلاق المكره PageV05P024 ومخالعته مثل ذلك عندي ( قلت ) وكذلك نكاح ~~المكره وعتق المكره لا يجوز في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) ~~أرأيت المجنون هل يجوز طلاقه ( قال ) إذا طلق في حين يخنق فيه فطلاقه غير ~~جائز وإذا طلق إذا انكشفت عنه فطلاقه جائز وهذا قول مالك ( قلت ) رأيت ~~المعتوه هل يجوز طلاق المعتدة في قول مالك على مال قال لأن المعتدة إنما هو ~~مطبق عليه ذاهب العقل ( قلت ms0936 ) فالمجنون عند مالك الذي يخنق أحيانا ويفيق ~~أحيانا ويخنق مرة وينكشف عنه مرة قال نعم ( قلت ) والمعتوه المجنون المطبق ~~عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) والسفيه ( قال ) السفيه الضعيف العقل في ~~مصلحة نفسه البطال في دينه فهذا السفيه ( قلت ) فهل يجوز طلاق السفيه في ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) أيجوز طلاق الصبي في قول مالك ( قال ) قال لي ~~مالك لا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني ~~أسلمت المرأة فطلقها زوجها بعد ما أسلمت وهي في عدتها وزوجها على النصرانية ~~أيقع طلاقه عليها في قول مالك ( قال ) لا يقع طلاقه عليها في قول مالك ولا ~~يقع طلاق المشرك على امرأته في قول مالك ( قال مالك ) وطلاق المشرك ليس ~~بشيء ( قلت ) أرأيت طلاق المشركين هل يكون طلاقا إذا أسلموا في قول مالك ( ~~قال ) قال مالك ليس ذلك بطلاق ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب ~~عن رجل قال هذا فلان فقال رجل ليس به فقال امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن ~~فلانا وقال إن كلم فلانا فامرأته طالق ثلاثا فكلمه ناسيا ( فقال ) رأى أن ~~يقع عليه الطلاق ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ربيعة عن رجل ابتاع سلعة فسأله ~~رجل بكم أخذتها فأخبره فقال لم تصدقني فطلق امرأته البتة إن لم يخبره فقال ~~بكم أخذتها فقال بدينار ودرهمين ثم أنه ذكر فقال أخذتها بدينار وثلاثة ~~دراهم فقال ربيعة أرى أن خطأه بما نقص أو زاد سواء قد طلق امرأته البتة ~~وحديث عمر بن عبد العزيز في البدوي الذي حلف على ناقة له فأقبلت أخرى وله ~~امرأتان إن عمر قال له إن لم يكن نوى واحدة فهما طالقتان ( وقال ) جابر بن ~~زيد في رجل قال إن PageV05P025 كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك ~~فكان على غير ما قال قال جابر يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق بن ~~وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل اؤتمن ms0937 امرأته على مال ثم سألها ~~المال فجحدته فقال إن لم أكن دفعت إليك المال فأنت طالق البتة ( قال ) نرى ~~هذا حلف على سريرة لم يطلع عليها أحد من الناس غيره وغيرها فقال أرى أن ~~يوكلا إلى الله ويحملا ما يحملا ( وقال ) ربيعة ويحيي بن سعيد مثل ذلك ( ~~وأخبرني ) محمد بن عمرو عنابن جريج عنعطاء أنه قال إذا قال الرجل لامرأته ~~أنت طالق إن شاء الله فلذلك عليه ( قال ) وقال سعيد بن المسيب مثله ( وقال ~~الليث ) لا استثناء في طلاق بن وهب عن بن لهيعة عن عبد ربه بن عيد عن إياس ~~بن معاوية المزني أنه قال في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أو لعبده أنت حر ~~إن فعلت كذا وكذا فبدأ بالطلاق أو بالعتق ( قال ) هي يمين إن بر فيها بر ~~وإن لم يفعل فلا شيء عليه ولا نرى ذلك إلا على ما أضمر بن وهب عن السري بن ~~يحيي عنالحسن البصري بذلك قالابن وهب عن يحيي بن أيوب أنه سأل ربيعة عن رجل ~~قال لجارية امرأته إن ضربتها فأنت طالق البتة ثم رماها بحجر فشجها ( ~~قالربيعة ) أما أنا فأراها قد طلقت ( وقال ) يحيى بن سعيد مثله ( وأخبرني ) ~~بن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن الذي يقول إن لم أضرب فلانا فعلي كذا وكذا ~~وأنت طالق البتة قال ربيعة ينزل بمنزلة الايلاء إلا أن يكون حلف بطلاقها ~~البتة ليضربن رجلا مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه ~~لو ضربه خديعة من ظلم فإن حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين ~~امرته لا ينتظر به ولا نعمة عين قال ربيعة ولو حلف بالبتة ليشربن خمرا أو ~~بعض ما حرم الله عليه ثم رفع ذلك إلى الامام رأيت ن يفرق بينهما بن وهب عن ~~يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق ~~ثلاثا قال بن شهاب إن سمى أجلا أراده أو عقد عليه قلبه حمل ms0938 ذلك في دينه ~~وأمنته واستحلف PageV05P026 ان اتهم وان لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل ~~فإن أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين ~~امرأته صاغرا قميئا فإنه فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة التي كانت من ~~نزغ الشيطان ( وأخبرني ) بن وهب عن الليث عن ربيعة أنه قال في رجل قال ~~لامرأته إن لم خرج إلى افريقية فأنت طالق ثلاثا قال ربيعة يكف عن امرأته ~~ولا يكون منها بسبيل فإن مرت به أربعة أشهر نزل بمنزلة المولى وعسى أن لا ~~يزال موليا حتى يأبى افريقية ويفي في أربعة أشهر بن وهب وقال ربيعة في الذي ~~يحلف بطلاق امرأته البتة ليتزوجن عليها أنه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب ~~له أجل المولى أربعة أشهر ( وقال ) الليث ونحن نرى ذلك أيضا بن وهب وأخبرني ~~من أثق به عنعطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ~~إن لم أنكح عليك ( قال ) إن لم ينكح عليها حتى يموت أو تموت توارثا ( قال ) ~~وأحب إلي أن يبر في يمينه قبل ذلك بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال ~~إن مات لم ينقطع عنها ميراثه بن وهب ) عن يحيى بن عبد الله بن سالم عنعمر ~~بن الخطاب قال من طلق امرأة إن هو نكحها أو سمى قبيلة أو فخذا أو قرية أو ~~امرأة بعينها فهي طالق إذا نكحها ( بن وهب ) وأخبرني مالك بن أنس قال بلغني ~~عن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأة قبل أن ~~ينكحها ان ذلك عليه إذا نكحها بن وهب قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب ~~وعبد الله بن عمر وبن مسعود وسليمان بن يسار وسالما والقاسم بن محمد وبن ~~شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فإن ~~ذلك لازم له ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد ms0939 العزيز ~~وسليمان بن حبيب المحاربي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحول ويزيد بن أسلم ~~ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وأبي بكر بن حزم مثله وأن بن حزم فرق بين ~~رجل وامرأة قال مثل ذلك قالمالك وبلغني أنعبد الله بن مسعود كان يقول إذا ~~نص PageV05P027 القبيلة بعينها أو المرأة بعينها فذلك عليه وإذا عم فليس ~~عليه شيء بن وهب أخبرني عيسى بن أبي عيسى الحناط أنه سمع عامرا الشعبي يقول ~~ليس بشيء هذه يمين لا مخرج فيها إلا أن يسمى امرأة بعينها أو يضرب أجلا بن ~~وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاقة قال ربيعة ~~وإن ناسا ليرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والارقاء ولم يجعل ~~إليه الطلاق إلا رحمة ولا العتاقة إلا أجرا فكان في هذا هلكة لمن أخذ به بن ~~وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عروة بن الزبير وعبد الله بن خارجة بن ~~زيد وربيعة أنه لا بأس أن ينكح إذا قال كل امرأة أنكحها فهي طالق قال ربيعة ~~إنما ذلك تحريم لما أحل الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد وغيره عن يحيى بن ~~عيد أن رجلا من آل عمر بن الخطاب كانت عنده امرأة فتزوج عليها وشرط للمرأة ~~التي تزوج على امرأته أن امرأته طالق إلى أجل سماه لها وأنهم استفتوا سعيد ~~بن المسيب فقال لهم هي طالق حين تكلم به وتعتد من يومها ذلك ولا تنتظر ~~الاجل الذي سمى طلاقها عنده ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن ~~شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بذلك قالابن شهاب وليس بينهما ميراث وليس لها ~~نفقة إلا أن تكون حاملا ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ( وأخبرني ) بن ~~وهب عن عبد الجبار بن عمر عن بن شهاب وربيعة عن بن المسيب بنحو ذلك ( ~~وحدثني ) بن وهب عن عطاء بن خالد المخزومي عن أبيه أنه سأل بن المسيب عن ~~ذلك فقال له هذا القول وقال لو ms0940 مس امرأته بعد أن تزوج ثم أتيت به وكان إلي ~~من الأمر شيء لرجمته بالحجارة ( وأخبرني ) بن وهب عن مسلمة بن علي عن زيد ~~بن واقد عن مكحول أنه قال في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك امرأة فهي طالق ~~( قال ) فكلما تزوج عليها امرأة فهي طالق قبل أن يدخل بها فإن ماتت امرأته ~~أو طلقها خطب من طلق منهن مع الخطاب ( وأخبرني ) شبيب بن سعيد التميمي عن ~~يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن ~~عبد الرحمن بن جابر عن PageV05P028 جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب ~~وجاءه رجل من بني جشم بن معاوية فقال له يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ~~في الجاهلية اثنتين ثم طلقتها منذ أسلمت تطليقة فماذا ترى قال عمر ما سمعت ~~في ذلك شيئا وسيدخل عليك رجلان فسلهما فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال ~~عمر قص عليه قصتك فقص عليه فقال عبد الرحمن هدم الإسلام ما كان قبله في ~~الجاهلية هي عندك على تطليقتين ثم دخل علي بن أبي طالب فقال له عمر قص عليه ~~قصتك ففعل فقال علي بن أبي طالب هدم الإسلام ما كان في الجاهلية وهي عندك ~~على تطليقتين بقيتا # # | ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران # ( قال ) بن وهب وبلغني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل عن نصراني طلق ~~امرأته وفي حكمهم أن الطلاق بتات ثم أسلما فأراد أن ينكحها قال ربيعة نعم ~~ان أراد أن ينكحها فذلك لهما ويرجع على طلاق ثلاث لأن نكاح الإسلام مبتدأ ~~بن وهب وقال لي مالك في طلاق المشركين نساءهم ثم يتناكحون بعد إسلامهم قال ~~لا يعد طلاقهم شيئا ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن ~~الخطاب وعلي بن أبي طالب وبن عباس وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن ~~عمير ومجاهد وطاوس وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا لا يرون طلاق المكره ~~شيئا وقال ms0941 ذلك عبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن قسيط قال عطاء قال الله تبارك ~~وتعالى @QB@ إلا أن تتقوا منهم تقاة @QE@ ( وقال ) بن عبيد الله بن عمير ~~الليثي أنهم قوم فتانون ( وأخبرني ) عن بن وهب عن حيوة بن شريح عن محمد بن ~~العجلان أن عبد الله بن مسعود قال ما من كلام كان يدرأ عني سوطين من سلطان ~~إلا كنت متكلما به ( وقال ) عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمر بن ~~عبد العزيز في طلاق المكره أنه لا يجوز ( قال ) بن وهب قال مالك وبلغني عن ~~سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن السكران إذا طلق امرأته أو ~~قتل فقالا إن قتل قتل وإن طلق جاز طلاقه ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن ~~أبيه قال سمعت عبد الله بن مقسم يقول سمعت سليمان بن PageV05P029 يسار يقول ~~طلق رجل من آل أبي البختري امرأته ( قال ) حسبت أنه قال عبد الرحمن وقد قيل ~~لي أنه هو المطلب بن أبي البختري طلق امرأته وهو سكران فجلده عمر بن الخطاب ~~الحد وأجاز طلاقه ( قال ) وأخبرني بن وهب عن رجال من أهل العلم عن القاسم ~~بن محمد وسالم وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول ونافع وغير واحد من ~~التابعين مثل ذلك يجيزون طلاق السكران قال بعضهم وعتقه ( قال ) وأخبرني بن ~~وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب أنه قال لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل أن ~~يحتلم قال وإنطلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه قد بلغنا أن في السنة أن لا ~~تقام الحدود إلا على من احتلم وبلغ الحلم والطلاق حد من حدود الله تبارك ~~وتعالى قال الله تعالى @QB@ فلا تعتدوها @QE@ فلا نرى أمرا أوثق من ~~الاعتصام بالسنن بن وهب عن رجال من أهل العلم عنعبد الله بن عباس وربيعة ~~مثله وإن عقبه بن عامر الجهني كان يقول لا يجوز طلاق الموسوس ( وأخبرني ) ~~بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وسليمان ~~بن ms0942 يسار وبن شهاب وربيعة ومكحول أنه لا يجوز طلاق المجنون ولا عتاقته قال ~~بن شهاب إذ كان لا يعقل فلا يجوز طلاق المجنون والمعتوه قال ربيعة المجنون ~~الملتبس بعقله الذي لا يكون له إفاقة يعمل فيها برأي ( وقال ) يحيى بن سعيد ~~ما نعلم على مجنون طلاقا في جنونه ولا مريض مغمور لا يعقل إلا أن المجنون ~~إذا كان يصحو من ذلك ويرد إليه عقله فإنه إذا عقل وصح جاز عليه أمره كله ~~مثل ما يجوز على الصحيح وقال ذلك مكحول في المجنون # # | ما جاء في خيار الأمة تعتق وهي تحت زوج حر أو عبد # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن أمة أعتقت وهي تحت مملوك أو ~~حر ( قال ) قال مالك ذا أعتقت تحت حر فلا خيار لها وإذا أعتقت تحت عبد فلها ~~الخيار بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد ~~أنعائشة أخبرته أن بريرة كانت تحت عبد مملوك فلما عتقت قال لها رسول الله ~~صلى الله عليه PageV05P030 وسلم أنت أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك وإن ~~شئت فارقته ما لم يمسك بن وهب عنابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ~~الفضل بن الحسن الضمري قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعتقت الأمة وهي ~~تحت العبد فأمرها يدها فإن هي قرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستيطع فراقه بن ~~وهب وقال ربيعة ويحيى بن سعيد وإن مسها ولم تعلم بعتقها فلها الخيار حتى ~~يبلغها ( قلت ) لابن القاسم فإن اختارت نفسها أيكون فسخا أو طلاقا ( قال ) ~~قال مالك يكون طلاقا ( وقال ) بن القاسم وقال مالك إن طلقت نفسها واحدة فهي ~~واحدة بائنة وإن طلقت نفسها اثنتين فهي اثنتان باثنتان وهي في التطليقتين ~~تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره لأن ذلك جميع طلاق العبد ( قال ) وذكر مالك ~~عن بن شهاب إن زبرا طلقت نفسها ثلاثا ms0943 ( قلت ) ولم جعل مالك خيارها تطليقة ~~بائنة وهو لا يعرف تطليقة بائنة ( قال ) لأن كل فرقة من قبل السلطان فهي ~~تطليقة بائنة عند مالك وإن لم يؤخذ عليها مال ألا ترى أن الزوج إذا لم ~~يستطع أن يمس امرأته فضرب له السلطان أجل سنة ففرق بينهما أنها تطليقة ~~بائنة بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إن خيرت فقالت أبي قد ~~فارقته أو طلقته فهي أملك بأمرها وقد بانت منه بن وهب وأخبرني رجال من أهل ~~العلم عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح مثله ( قال ) يحيى وعطاء ~~وإن عتق زوجها قبل أن يحل أجلها لم يكن له عليها رجعة إلا أن تشاء المرأة ~~ويخطبها مع الخطاب ( قلت ) أرأيت إن قالت هذه الأمة حين أعتقت قد اخترت ~~نفسي أيجعل هذا الخيار واحدة أم اثنتين أم ثلاثا ( قال ) إذا لم يكن لها ~~نية فهي واحدة بائنة لأن مالكا كان مرة يقول ليس لها أن تطلق نفسها أكثر من ~~واحدة وكان يقول خيارها واحدة ثم رجع إلى القول الذي أخبرتك به فأرى إذا لم ~~يكن لها نية أنها PageV05P031 واحدة بائنة إلا أن تنوي اثنتين أو ثلاثا ~~فيكون ذلك لها قال بن القاسم وقد سألنا مالكا عن الأمة يطلقها العبد تطليقة ~~ثم تعتق فتختار نفسها ( قال ) هما تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره # # | في الأمة تعتق فتختار نفسها عند غير السلطان # ( قلت ) أرأيت الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد فاختارت فراقه عند غير السلطان ~~أيجوز ذلك لها أم لا في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويكون فراقها تطليقة ( ~~قال ) ذلك إلى الجارية إن فارقته بالبتات فذلك لها وإن فارقته بتطليقة فذلك ~~لها ( قلت ) لم قال مالك لها أن تفارقه بالبتات ( قال ) لحديث زنرا حين ~~أعتقت وهي تحت عبد فقالت لها حفصة ان لك الخيار ففارقته ثلاثا # # | في الأمة تعتق تحت العبد فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها # ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد ms0944 فلم تختر حتى عتق زوجها أيكون ~~لها الخيار في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خيار لها إذا عتق زوجها قبل أن ~~تختار بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة تكون تحت العبد ~~فيعتقان جميعا ( قال ) لا نرى لها شيئا من أمرها وقاله مجاهد في العبد ~~والأمة مثله ( وقال ) عن يونس عن بن شهاب في المكاتب والمكاتبة يعتقان ~~جميعا معا بكلمة قال ليس لها خيار ان اعتقهما كلمة واحدة بن وهب قال ~~أخبرنييحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ما نعلم الأمة تخير وهي تحت ~~الحر إنما تخير الأمة فيما علمنا إذا كانت تحت عبد ما لم يمسها ( وأخبرني ) ~~بن وهب رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعيد بن ~~المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح والإوزاعي وغيرهم من أهل العلم ~~مثله # PageV05P032 # | في الأمة تعتق وهي حائض أو لا يبلغها إلا بعد زمان أيكون لها خيار ~~نفسها # ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي حائض فاختارت نفسها أيكره ذلك لها أم ~~لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيها وأكره لها ذلك إلا أن تختار ~~نفسها فيجوز ذلك ( قلت ) أرأيت الأمة تكون تحت العبد فأعتقت فلم تعلم ~~يعتقها إلا بعد زمان وقد كان العبد يطؤها بعد العتق ولم يعلم بالعتق أيكون ~~لها الخيار في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) والخيار لها ~~إنما هو في مجلسها الذي علمت فيه بالعتق في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لها ~~ولها الخيار ما لم يطأها من بعد ما علمت بالعتق ( قلت ) وإن مضى يوم أو ~~يومان أو شهر أو شهران فلها الخيار في هذا كله إذا لم يطأها بعد العلم في ~~قول مالك ( قال ) نعم إذا وقفت في هذا الذي ذكرت لك وقوفا لتختار فيه ~~فمنعته نفسها وكذلك قال مالك قال بن القاسم وإن كان وقوفها ذلك وقوف رضا ~~بالزوج كانت قد رضيت به فلا خيار ms0945 لها بعد ى ن تقول قد رضيت بالزوج ( قلت ) ~~أرأيت إن وقفت سنة فلم تقل قد رضيت ولم تقل لم أرض ولم تقل إنما وقفت ~~للخيار ولم يطأها الزوج في هذا كله أيكون لها أن تختار نفسها ( قال ) تسئل ~~عن وقوفها لماذا وقفت فإن قالت وقفت لاختار كان القول قولها وإن قالت وقفت ~~وقوف رضا بالزوج فلا خيار لها ( قلت ) وتحلف أنها لم تقف لرضاها بزوجها ( ~~قال ) لا لأن مالكا قال لي في النساء لا يحلفن في التمليك ( قلت ) أرأيت إن ~~كانت أمة جاهلة لم تعلم أن لها الخيار إذا أعتقت فأعتقت وهي تحت عبد فكان ~~يطؤها وقد علمت بالعتق إلا أنها تجهل أن لها الخيار إذا أعتقت أيكون لها أن ~~تختار في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خيار لها إذا علمت فوطئها بعد علمها ~~بالعتق جاهلة كانت أو عالمة ( بن وهب ) وقال مالك PageV05P033 في الأمة تحت ~~العبد يعتق بعضها أنه لا خيار لها ( وقال أبو الزناد ) في الأمة تكون تحت ~~العبد فيعتق بعضها أنه لا خيار لها بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد ~~الرحمن بن القاسم وبن قسيط أنهما قالا لو أن أمة أعتقت تحت عبد فلم تشعر ~~بعتقها حتى عتق العبد لم تستطع أن تفارقه ( وأخبرني ) بن وهب عنيونس أنه ~~سأل بن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار ~~نفسها ( قال ) لا نرى لها الصداق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها ~~وإنما قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس هو فارق ولكن هي ~~فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست عليها عدة ولا نرى لها شيئا من ~~الصداق ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في السنة ( وقال ) ربيعة ويحيى ~~بن سعيد مثل # # | ما جاء في طلاق المريض # ( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء بها ( قال ) قال ~~مالك لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من ms0946 مرضه ذلك ( قلت ) فهل يكون على ~~هذه عدة الوفاة أو عدة الطلاق ( قال ) قال مالك لا عدة عليها لا عدة وفاة ~~ولا عدة طلاق قال مالك وإن طلقها طلاقا بائنا وهو مريض وقد دخل بها كان ~~عليها عدة الطلاق ولها الميراث # وإن كان طلاقا يملك رجعتها فمات وهي في عدتها من الطلاق انتقلت إلى عدة ~~الوفاة وإن انقضت عدتها من الطلاق قبل أن يهلك فهلك بعد ذلك فلها الميراث ~~ولا عدة عليها من الوفاة ( قلت ) فهل ترث المرأة أزواجا كلهم يطلقها في ~~مرضه ثم تتزوج زوجا والذين طلقوها كلهم أحياء ثم ماتوا من قبل أن يصحوا من ~~مرضهم ذلك وهي تحت زوج أتورثها من جمعيهم أم لا في قول مالك ( قال ) لها ~~الميراث من جميعهم قال مالك وكذلك لو طلقها واحدة البتة وهو مريض وتزوجت ~~أزواجا بعد ذلك كلهم يطلقها ورثت الأول إذا مات من مرضه ذلك ( قلت ) أرأيت ~~لو أن رجلا طلق امرأته وهو مريض ثلاثا أو واحدة يملك فيها رجعتها ثم برأ ~~وصح من مرضه ذلك ثم مرض بعد ذلك فمات من هذا المرض الثاني ( قال ) قال مالك ~~ان PageV05P034 كان طلقها واحدة ورثته ان مات وهي في عدتها وإن كان طلاقه ~~إياها البتة لم ترثه وإن مات في عدتها إذا صح فيما بين ذلك صحة بينة معروفة ~~( قال ) وإن طلقها واحدة وهو مريض ثم صح ثم مرض ثم طلقها وهو مريض في مرضه ~~الثاني تطليقة أخرى أو البتة لم ترثه إلا أن يموت وهي في عدتها من الطلاق ~~الأول قال مالك لأنه في الطلاق الثاني ليس بفار قال مالك إلا أن يرتجعها ثم ~~يطلقها وهو مريض فترثه وإن انقضت عدتها لأنه قد صار بالطلاق الآخر فارا من ~~الميراث لأنه حين ارتجعها صارت بمنزلة سائر أزواجه اللائي لم يطلق ( قلت ) ~~أرأيت إن طلقها في مرضه ثلاثا ثم ماتت المرأة والزوج مريض يحالة ثم مات ~~الزوج بعد موت المرأة من مرضه ذلك أيكون للمرأة شيء من الميراث أم لا في ms0947 ~~قول مالك ( قال ) لا شيء للمرأة من الميراث في قول مالك لأنها هلكت قبله ~~ولا ميراث للأموات من الأحياء ولا يرثها إن كان طلقها البتة أو واحدة ~~فانقضت عدتها ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته وهو صحيح أنت طالق إذا قدم فلان ~~فقدم فلان والزوج مريض فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا ( قال ) ترثه لأني ~~سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته إن دخلت بيتا فتدخله هي وهو مريض ~~فتطلق عليه ثم يموت من مرضه ذلك أثرته ( قال ) قال مالك نعم ترثه ( قلت ) ~~أنها هي التي دخلت ( قال ) وإن دخلت لأن كل طلاق يقع والزوج مريض فيموت من ~~مرضه ذلك أنها ترثه ( قلت ) أرأيت إن مرض رجل فقال قد كنت طلقت امرأتي في ~~صحتي ( قال ) قال مالك أنها ترثه وهو فار وعليها العدة عدة الطلاق من يوم ~~أقر بالطلاق إذا أقر بطلاق بائن وإن أقر بطلاق يملك فيه الرجعة فمات قبل ~~انقضاء العدة انتقلت إلى عدة الوفاة وورثته وإن انقضت عدتها من يوم أقر بما ~~أقر به فلها الميراث ولا عدة عليها ( قلت ) أرأيت إذا قرب لضرب الحدود أو ~~لقطع يد أو رجل أو لجلد الفرية أو لجلد في حد الزنى فطلق امرأته فضرب أو ~~قطعت يده أو رجله فمات من ذلك أترثه أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من ~~مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يحضر الزحف أو يحبس للقتل إن ~~ما صنع في تلك الحالة في PageV05P035 ماله أنه بمنزلة المريض ( قال بن ~~القاسم ) وأما ما سألت عنه من قطع اليد أو الرجل أو ضرب الحدود فلم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه ما كان من ذلك يخاف منه الموت على الرجل كما ~~خيف على الذي حضر القتال فأراه بمنزلة المريض ( قلت ) أرأيت أن طلق رجل ~~امرأته وهو في سفينة في لج البحر أو في النيل أو في الفرات أو الدجلة أو ~~بطائح البصرة ( قال ) سئل مالك عن أهل البحر ms0948 إذا عدوا فيصيبهم النوء أو ~~الريح الشديدة فيخافون الغرق فيعتق أحدهم على تلك الحال امرأة في الثلث قال ~~مالك ما أرى هذا يشبه الخوف ولا أراه في الثلث وأراه من رأس المال وكذلك ~~قال مالك وغيره قال سحنون وقد روى عن مالك أن أمر راكب البحر في الثلث ( ~~قلت ) أرأيت إن طلقها وهو مقعد أو مفلوج أو أجذم أو أبرص أو مسلول أو محموم ~~حمى ربع أو به قروح أو جراحة ( قال ) سئل مالك عن أهل البلايا مثل المفلوج ~~أو المجذوم أو الأبرص أو ما أشبه هؤلاء في أموالهم إذا أعطوها أو تصدقوا ~~بها في حالاتهم قال مالك ما كان من ذلك أمرا يخاف على صاحب منه فلا يجوز له ~~إلا في ثلث ماله وما كان من ذلك لا يخاف على صاحبه منه فرب مفلوج يعيش ~~زمانا ويدخل ويخرج ويركب ويسافر ورب مجذوم يكون ذلك منه جذاما يابسا يسافر ~~ويقبل ويدبر فهؤلاء وما أشبههم يجوز قضاؤهم في أموالهم من جميع المال ومنهم ~~من يكون ذلك منه قد أضناه فيكون مرضا من الأمراض قد ألزمه البيت والفراش ~~يخاف عليه منه فهذا لا يجوز قضاؤه إلا في ثلثه وفسر مالك هذا التفسير شبيها ~~بما فسرت فكل من لا يجوز قضاؤه إلا في ثلثه وفسر ماك هذا التفسير شبيها بما ~~فسرت فكل من لا يجوز قضاؤه في جمع ماله فطلق في حالته تلك فلامرأته الميراث ~~منه إن مات من مرضه ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه ~~فتزوجت أزواجا وهو مريض فلما حضرته الوفاة أوصى لها بوصايا أيكون لها ~~الميراث والوصية جميعا ( قال ) أرى لها الميراث ولا وصية لها لأنه لا وصية ~~لوارث في قول مالك وهذه وارثة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه ~~فقتلته امرأته خطأ أو عمدا ( قال ) أرى إن قتلته خطأ إن لها الميراث ~~PageV05P036 في ماله ولا ميراث لها من الدية والدية على عاقلتها وإن قتلته ~~عمدا فلا ميراث لها من ماله وعليها القصاص ms0949 إلا أن يعفو عنها الورثة فإن عفا ~~عنها الورثة على مال أخذوه منها فلا ميراث لها أيضا منه ( قلت ) أرأيت لو ~~أن رجلا نكح امرأة في مرضه ثم مات من مرضه ذلك ( قال ) قال مالك لا يقر على ~~نكاحه ولا ميراث لها وإن لم يطلقها فلا صداق لها إلا أن يكون دخل بها فلها ~~الصداق في ثلث ماله مبدأ على الوصايا ولا ميراث لها ( قلت ) أرأيت إن كان ~~سمى لها من الصداق أكثر من صداق مثلها أيكون لها الذي سمى لها في قول مالك ~~أم صداق مثلها ( قال ) يكون لها صداق مثلها ويكون مهرها هذا مبدأ على ~~الوصايا وعلى العتق ( قال ) ويبدأ صداقها على المدبر في الصحة أيضا ( قلت ) ~~أفتضرب به مع الغرماء ( قال ) جعله مالك في الثلث فكل شيء يكون في الثلث ~~فالدين مبدأ عليه في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن مريضا ارتد في مرضه عن ~~الإسلام فقتل في ردته أترثه امرأته وورثته أم لا قال بن القاسم لا يرثه ~~ورثته المسلمون قال مالك ولا يتهم أحد عند الموت أنه يفر بميراثه عن ورثته ~~بالشرك بالله ( قلت ) أرأيت أن قذفها من مرضه فلاعن السلطان بينهما فوقعت ~~الفرقة فمات من مرضه ذلك أترثه في قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك وأرى ~~أنها ترثه # # | ما جاء في طلاق المريض أيضا قبل البناء # ( قلت ) أرأيت المريض إذا طلق امرأته في مرضه قبل البناء بها ثم تزوجها ~~في مرضه ذلك ( قال ) لا أرى له نكاحا إلا أن يدخل بها فيكون بمنزلة من نكح ~~وهو PageV05P037 مريض ودخل ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال ~~حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف عاش حتى حلت تماضر وهو ~~حي ثم ورثها عثمان بن عفان من عبد الرحمن بعد ما حلت للأزواج قالابن شهاب ~~وحدثني طلحة أنه قيل لعثمان لم ورثتها من عبد الرحمن بن عوف وقد عرفت أن ~~عبد الرحمن لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من ms0950 كتاب الله قالعثمان أردت أن يكون ~~سنة تهاب الناس الفرار من كتاب الله قال بن شهاب وبلغنا أن عثمان بن عفان ~~أمير المؤمنين كان قد ورث أم حكيم ابنة قارط من عبد الله بن مكمل وطلقها في ~~وجعه ثم توفي بعد ما حلت بن وهب عن مالك عن بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن ~~عوف وكان أعلمهم بذلك ( وعن ) أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن ~~طلق امرأته وهو مريض فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها ( مالك ) عن ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن أنها كانت آخر ما بقي له من الطلاق ( عمرو بن الحرث ) عن ~~يحيى بن سعيد بذلك ( قال ) فقيل لعثمان أتتهم أبا محمد قال لا ولكن أخاف أن ~~يستن به ( رجال من أهل العلم ) عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وربيعة وبن ~~شهاب بذلك قال ربيعة وإن نكحت بعده عشرة أزواج ورثتهم جميعا وورثته جميعا ~~وورثته أيضا بن وهب عن سفيان بن سعيد عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم بن ~~يزيد أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يطلق امرأته وهو مريض قال ترثه ولا ~~يرثها ( وقال ) ربيعة مثله ( وقال ) الليث أيضا مثله بن وهب عنيزيد بن عياض ~~عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد بن جبير أنه كان يقول إذا طلق الرجل ~~امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها ميراثها منه وليس لها إلا نصف الصداق ~~مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات قبل أن ~~يمسها وقد فرض لها فطلقها وهو وجع أنها تأخذ نصف صداقها وترثه قال يونس قال ~~ربيعة إذا طلق وهو مريض ثم صح صحة يشك فيها قال إن صح حتى تملك ماله انقطع ~~ميراثها وأن تماثل ونكس من مرضه ورثته امرأته ( يونس بن يزيد ) أنه سأل بن ~~شهاب PageV05P038 عن رجل يكون به مرض لا يعاد منه رمد أو جرب أو ربح أو ~~لقوة أو فتق أيجوز طلاقه قال بن ms0951 شهاب ان أبت فيما ذكرت من الوجع فإنها لا ~~ترثه قال يونس وقالربيعة إنما يتوارثان إذا كان مرض موت يونس بن يزيد عن ~~ربيعة أنه قال في رجل أمر امرأته أن تعتد وهو صحيح ثم مرض وهي في عدتها ثم ~~مات قبل أن يصح وقد انقضت عدتها قبل أن يموت وكيف ان احدث لها طلاقا في ~~مرضه أو لم يحدث أترثه وتعتد منه ( قال ) لا ميراث لها إلا أن يكون راجعها ~~ثم طلقها فإن كان راجعها ثم طلقها في مرضه فلها الميراث وإن انقضت عدتها ~~إذا مات من ذلك المرض فليس عليها إلا عدة ما حلت منه من الطلاق وقال عبد ~~الرحمن بن القاسم بلغني عن بعض أهل العلم في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم ~~تزوج أخرى فلم يدخل بها فطلق إحداهما تطليقة فشك لرجل فلم يدر أيتهما طلق ~~ثم هلك الرجل قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلم أيتهما طلق المدخول بها أو التي ~~لم يدخل بها ( قال ) أما التي قد دخل بها فصداقها لها كاملا ولها ثلاثة ~~أرباع الميراث وأما التي لم يدخل بها فلها ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث ~~لأنه إن كانت التي لم يدخل بها هي المطلقة فلها نصف الصداق ثم تقاسم الورثة ~~نصف الصداق الآخر بالشك لأنها تقول صاحبتي هي المطلقة وتقول الورثة بل أنت ~~المطلقة فيتنازعان النصف الباقي فلا بد من أن يقتسماه بينهما وأما الميراث ~~فإن التي قد دخل بها تقول لصاحبتها أرأيت لو كنت أنا المطلقة حقا واحدة ألم ~~يكن لي نصف الميراث فأسلميه إلي فتسلم إليها ثم يكون النصف الباقي بينهما ~~نصفين لأنه لا يدري أيتهما طلق ولأنهما يتنازعانه بينهما فلا بد من أن يقسم ~~بينهما وإن كان طلقها البتة فإنه يكون للتي قد دخل بها الصداق كاملا ونصف ~~الميراث ويكون للأخرى التي لم يدخل بها ثلاثة أرباه الصداق ونصف الميراث ~~لأن الميراث لما وقع بالطلق البتة قالت كل واحدة منهن هو ولي وأنت المطلقة ~~ولم يكن للورثة حجة عليهما لأن ms0952 الميراث أيتهما خلت به فهو لها كله وكانت ~~أحق به من الورثة فلا بد من أن يقسم بينهما وأما الصداق فأما التي قد دخل ~~بها فقد استوجبت صداقها PageV05P039 كله وأما التي لم يدخل بها فلها النصف ~~إن كانت هي المطلقة لا شك فيه وتقاسم الورثة النصف الباقي بالشك فكل ما يرد ~~عليك من هذا الوجه فقسه على هذا وهو كله رأيي وإن طلقها واحدة فانقضت عدة ~~التي دخل بها قبل أن يموت ثم هلك بعد ذلك فهو مثل ما وصفت لك في البتة ( ~~قلت ) أرأيت إن تزوج الرجل امرأة وأمها في عقد مفترقة ولا يعلم أيتهما أول ~~وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما حتى مات ولم يعلم أيتهما الأولى ( قال ) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان قد دخل بهما فلا بد من الصداق الذي سمى ~~لكل واحدة منهما ولا ميراث لهما منه وإن كان لم يدخل بهما فلا بد من صداق ~~واحدة فيما بينهما يتوزعانه بينهما والميراث فيما بينهما وإن كان صداقهما ~~الذي سمى مختلفا صداق واحدة أكثر من صداق الأخرى لم تعط النساء أقل ~~الصداقين ولا أكثر الصداقين ولكن النصف من صداق كل واحدة الذي سمى لها يكون ~~لها لأن المنازعة في الأقل من الصداقين أو الأكثر من الصداقين صارت بين ~~النساء وبين الورثة ( قلت ) فلو ادعت كل واحدة منهما أكثر من الصداقين أنه ~~لها دون صاحبتها ( قال ) يكون لهما نصف الصداق يقتسمانه بينهما نصفين ( قلت ~~) وكذلك إن مات وترك خمس نسوة ولا يعلم أيتهن الخامسة ( قال ) نعم # | ما جاء في اختلاف الشهداء في الشهادات في الطلاق # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلين شهداء على رجل أنه طلق إحدى نسائه ~~PageV05P040 هؤلاء الاربع وقالا نسيناها ( قال ) أرى شهادتهم لا تجوز إذا ~~كان منكرا يحلف بالله ما طلق واحدة منهن ( قلت ) أرأيت إن قالوا نشهد أنه ~~قال إحدى نسائي طالق ( قال ) يقال للزوج إن كنت نويت واحدة بعينها فذلك لك ~~وإلا طلقن عليك كلهن ( قال ) ولم ms0953 أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ( قلت ) ~~أرأيت إن شهد شاهد على رجل بتطليقة وشهد آخر على ثلاث ( قال ) قال مالك ~~يحلف وكان مرة يقول إذا لم يحلف طلقت عليه البتة وسمته منه ثم رجع إلى أن ~~قال يحبس حتى يحلف ( قلت ) أهي واحدة لازمة في قول مالك إن حلف وأن لم يحلف ~~قال نعم ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما على رجل أنه قال لامرأته أنت طالق إن ~~دخلت الدار وأنه قد دخل الدار وشهد الآخر أنه قال لامرأته أنت طالق إن كلمت ~~فلانا وأنه قد كلمه أيطلق عليه أم لا قال مالك لا تطلق عليه وفي قول مالك ~~الآخر يلزم الزوج اليمين أنه لم يطلق ويكون بحال ما وصفت لك أن أبي اليمين ~~سجن وفي قوله الأول أن أبي اليمين طلقت عليه قال مالك وكذلك هذا في الحرية ~~مثل ما وصفت لك في الطلاق وأباؤه اليمين في الحرية وفي الطلاق سواء يحبس ~~قال مالك وإن شهد عليه واحد أنه طلقها يوم الخميس بمصر في رمضان وشهد الآخر ~~أنه طلقها يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة أنها طالق واحدة وكذلك هذا في ~~الحرية ( قال ) وإذا شهد أحدهما أنه قال في رمضان ان دخلت دار عمرو بن ~~العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال في ذي الحجة ان دخلت دار عمرو بن ~~العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال في ذي الحجة إن دخلت دار عمرو بن ~~العاص فامرأتي طالق وشهد عليه آخران أنه قد دخلها من بعد ذي الحجة فهي طالق ~~ولا تبطل شهادتهما لاختلاف المواضع التي شهدا فيها على يمينه وتطلق عليه ~~امرأته إذا شهدا عليه بالدخول أوشهد عليه غيرهما بالدخول إذا كان دخوله بعد ~~ذي الحجة لأن اليمين إنما لزمته بشهادتهما جميعا ( قلت ) فإن شهدا عليه ~~جميعا في مجلس واحد أنه قال إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق فشهد ~~أحدهما أنه دخلها في رمضان وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة PageV05P041 ( ~~قال ) لم أسمع في هذا ms0954 شيئا من مالك وأرى أن يطلق عليه ولأنهما قد شهدا على ~~دخوله وإنما حنثته بدخوله فقد شهدا على الدخول فهو حانث وإنما مثل ذلك عندي ~~مثلما لو أن رجلا خلف بطلاق امرأته أن لا يكلم إنسانا فاستأذنت عليه امرأته ~~فزعمت أنه كلم ذلك الرجل فأقامت عليه شاهدين فشهد أحدهما أنه رآه يكلمه في ~~السوق وشهد الآخر أنه رآه يكلمه في المسجد فشهادتهما جائزة عليه وكذلك هذا ~~في العتاقة وإنما الطلاق حق من الحقوق وليس هو حدا من الحدود ( قلت ) أرأيت ~~إن شهد عليه أحدهما أنه قال لامرأته أنت طالق البتة وشهد الآخر أنه قال ~~لامرأته أنت علي حرام ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى شهادتهما ~~جائزة وأراها طالقا لأنهما جميعا شهدا على الزوج بكلام هو طلاق كله وإنما ~~مثل ذلك مثل رجل شهد فقال أشهد أنه قال امرأته طالق ثلاثا وقال الشاهد ~~الآخر أشهد أنه قال امرأته طالق البتة فذلك لازم للزوج وشهادتهما جائزة ( ~~قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما عليه بخلية وشهد الآخر ببرية أو ببائن ( قال ) ~~ذلك جائز على الزوج وتطلق عليه ( قال ) وقال لي مالك وقد تختلف الشهادة في ~~اللفظ ويكون المعنى واحدا فإذا كان المعنى واحدا رأيتهما شهادة واحدة جائزة ~~( قلت ) أرأيت لو أن شاهدا شهد فقال أشهد أنه طلقها ثلاثا البتة وقال الآخر ~~أشهد أنه قال ان دخلت الدار فأنت طالق وأنه قد دخلها وشهد معه على الدخول ~~رجل آخر ( فقال ) لا تطلق هذه لأن هذا شاهد على فعل وهذا على إقرار بن وهب ~~عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل شهد عليه ~~رجل أنه طلق امرأته بافريقية ثلاثا وشهد آخر أنه طلقها بمصر ثلاثا وشهد آخر ~~أنه طلقها بالمدينة ثلاثا لا يشهد رجل مهم على شهادة صاحبه هل يفعل بهم شيء ~~قال لا ( قلت ) هل تنتزع منه امرأته قال نعم بن وهب عن يونس عنربيعة أنه ~~قال في نفر ثلاثة شهدوا علي رجل بثلاث ms0955 تطليقات شهد كل رجل منهم على واحدة ~~ليس معه صاحبه فأمر الرجل أن يحلف أو يفارق فأبى أن يحلف وقال إن كانت ~~شهادة يقطع بها حق فأبعدها ( قال ) PageV05P042 أرى أن يفرق بينه وبين ~~امرأته وأن تعتد عدتها من يوم يفرق بينهما وذلك لأني لا أدري أي شهادات ~~النفر نكل فعدتها من اليوم الذي نكل فيه بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن أبي ~~الزناد في رجل شهد عليه رجال مفترقون على طلاق واحد بثلاث وآخر باثنين وآخر ~~بواحدة ذهبت منه بتطليقتين ( قلت ) لابن القاسم أتجوز الشهادة على الشهادة ~~في الطلاق في قول مالك قال نعم ( قلت ) وتجوز شهادة الشاهد على الشاهد في ~~قول مالك ( قال ) لا يجوز إلا شاهدان على شاهد ( قلت ) ولا يجوز أن يشهد ~~شاهد على شهادة شاهد واحد ويحلف المدعي مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد ~~الذي أشهده ( قال ) لا يحلف في قول مالك لأنها ليست بشهادة رجل تامة وإنما ~~هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعي ( قلت ) وتجوز الشهادة على الشهادة في ~~قول مالك في الحدود والفرية ( قال ) قال لي مالك الشهادة على الشهادة جائزة ~~في الحدود والطلاق والفرية وفي كل شيء من الأشياء الشهادة على الشهادة ~~جائزة في قول مالك وكذلك قال لي مالك ( قلت ) فهل تجوز شهادة الأعمى في ~~الطلاق ( قال ) قال مالك نعم إذا عرف الصوت قال بن القاسم فقلت لمالك ~~فالرجل يسمع جاره من وراء حائط ولا يراه يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد ~~عرف صوته ( قال ) قال مالك شهادته جائزة وقال ذلك علي بن أبي طالب والقاسم ~~بن محمد وشريح الكندي والشعبي وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وربيعة ~~وإبراهيم النخعي ومالك والليث ( قلت ) أرأيت المحدود في القذف أتجوز شهادته ~~إذا ظهرت توبته في الطلاق ( قال ) قال مالك نعم تجوز شهادته إذا حسنت حالته ~~( قال ) وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل لمالك فالرجل الصالح الذي هو من أهل ~~الخير قبل ذلك ( قال ) إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان ms0956 فيها ( قال ) ~~ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا ها هنا رجلا صالحا عدلا فلما ولي الخلافة ~~ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا ( بن وهب ~~) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أجاز عمر بن الخطاب شهادة PageV05P043 من ~~كان من الذين جلدوا في المغيرة بن شعبة وأجازها عبد الله بن عبيد وعمر بن ~~عبد العزيز والشعبي وسليمان بن يسار وبن قسيط وبن شهاب وربيعة ويحيى بن ~~سعيد وسعيد بن المسيب وشريح وعطاء بن أبي رباح ( قلت ) أرأيت أهل الذمة هل ~~تجوز شهادة بعضهم على بعض في شيء من الاشياء في قول مالك قال لا ( وقال ) ~~عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء بن أبي رباح وعامر الشعبي لا تجوز شهادة ~~ملة على ملة ( وقال ) عبد الله بن عمر لا تجوز شهادة أهل المال بعضهم على ~~بعض وتجوز شهادات المسلمين عليهم ( قلت ) هل تجوز شهادة نساء أهل الذمة في ~~الولادة في قول مالك قال لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل أنه ~~أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد زوجاه وهو يجحد ( قال ) قال مالك لا تجوز ~~شهادتهما لأنهما خصمان ( قلت ) وكذلك إن شهدا أنه أمرهما أن يبيعا له بيعا ~~وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك ( قال ) نعم لا تجوز شهادتهما عليه في قول ~~مالك ولأنهما خصمان ( قلت ) أرأيت إن قال قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان ~~وأنهما لم يفعلا وقالا قد فعلنا وقد ابتعناه لك ( قال ) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا وأرى القول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد لأنه قد أقر أنه ~~أمرهما بذلك فالقول قولهما ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما أنه قالت له امرأته ~~طلقني على ألف درهم وأنه قد طلقها وشهد الآخر أنها قالت له طلقني على عبدي ~~فلان وأنه قد طلقها ( قال ) قد اختلفا فلا تجوز شهادتهما في قول مالك وعليه ~~اليمين ( قال ) سحنون إن كان منكرا للخلع والمرأة منكرة لذلك فالقول ما قال ~~بن ms0957 القاسم وإن ادعى زوجها أنه خالعها على عبدها وأقام شاهدا على ذلك وقالت ~~هي بل خالني على داري هذه وأقامت شاهدا فإن الزوج يحلف مع شاهده ويأخذ ~~العبد ويجوز الخلع ( قلت ) هل تجوز شهادة النساء في الطلاق ( قال ) قال ~~مالك لا تجوز شهادة النساء في شيء من الأشياء إلا في حقوق الناس الديون ~~والأموال كلها حيث كانت وفي القامة إذا كانت خطأ لأنها مال وفي الوصايا إذا ~~كن إنما يشهدن على وصية بمال ( قال ) ولا يجوز في العتق ولا على شيء إلا ما ~~ذكرت لك مما هو مال وما يغيب عليه النساء من PageV05P044 الولادة ~~والاستهلال والعيوب وآثار هذا مكتوبة في كتاب الشهادات ( قلت ) أرأيت ~~الاستهلال أتجوز شهادة النساء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك شهادة ~~امرأتين في الاستهلال جائزة ( قلت ) كم يقبل في الشهادة على الولادة من ~~النساء ( قال ) قال مالك شهادة امرأتين ( قلت ) ولا تقبل شهادة المرأة ~~الواحدة على الولادة ( قال ) قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من ~~الأشياء مما يجوز فيه شهادة النساء وحدهن ( قلت ) أرأيت لو أن قوما شهدوا ~~على رجل أنه أعتق عبده هذا والعبد ينكر والسيد ينكر ( قال ) لا أقوم على ~~حفظ قول مالك في هذا وأرى أنه حر لأنه ليس له أن يرق نفسه # # | ما جاء في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يشهد على عبده أنه طلق امرأته ~~أتجوز شهادة سيده والعبد ينكر ( قال ) لا تجوز شهادته لأنه يفرغ عبده ويزيد ~~في ثمنه فهو متهم ( قلت ) أسمعته من مالك قال لا ( قلت ) وسواء إن كانت ~~الأمة للسيد أو لغير السيد ( قال ) سواء ( قال ) وقال مالك في رجل شهد على ~~عبده أنه طلق امرأته هو ورجل آخر والعبد ينكران شهادته لا تجوز لأنه يزيد ~~في ثمنه فهو متهم فلا تجوز شهادته ولم أسمعه من مالك ( قال ) وسواء كانت ~~الأمة له أو لغيره أو كانت حرة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته ms0958 أنت ~~طالق إن كنت دخلت دار فلان ثم أقر بعد ذلك عند شهود أنه قد دخل دار فلان ثم ~~قال كنت كاذبا فشهد عند القاضي عليه الشهود بذلك ( قال ) يطلقها عليه بذلك ~~السلطان ( قلت ) ولا ينفعه إنكاره بعد الاقرار ( قال ) نعم لا ينفعه إنكاره ~~بعد الإقرار ( قال ) وقال لي مالك لو أن رجلا أقر بأنه قد فعل شيئا أو فعل ~~به ثم حلف بعد ذلك بطلاق امرأته البتة أنه ما فعل ذلك ولا فعل بما ثم قال ~~كنت كاذبا وما أقررت بشيء فعلته صدق وأحلف ولم يكن عليه شيء ولو أقر بعد ما ~~شهد عليه الشهود أنه فعله لزمه الحنث ( قلت ) أرأيت إن لم يشهد عليه الشهود ~~وكفوا عن الشهادة عليه أيسعه فيما بينه وبين الله عز PageV05P045 وجل أن ~~تقيم معه امرأته وقد كان كاذبا في مقالته قد دخلت دار فلان ( قال ) نعم ~~يسعه أن يقيم عليها فيما بينه وبين خالقه ( قلت ) وهذا كله قول مالك قال ~~نعم ( قلت ) أرأيت إن لم يسمع منه هذا الإقرار أحد إلا امرأته ثم قال لها ~~كنت كاذبا أيسعها أن تقيم معه ( قال ) لا أرى أن تقيم معه إلا أن لا تجد ~~بينة ولا سلطانا يفرق بينهما وهي بمنزلة امرأة قال زوجها لها أنت طالق ~~ثلاثا وليس لها عليه شاهد فجحدها ( قلت ) أرأيت إن قال لها زوجها أنت طالق ~~ثلاثا فجحدها ( قال ) قال مالك لا تزين له ولا يرى لها وجها ولا شعرا ولا ~~صدرا إن قدرت على ذلك ولا يأتيها إلا وهي كارهة ولا تطاوعه ( قلت ) فهل ~~ترفه إلى السلطان ( قال ) قالمالك إذا لم يكن لها بينة ما ينفعها أن ترفعه ~~إلى السلطان ( قلت ) لا ينفعها أن ترفعه إلى السلطان أفليس لها أن تستحلفه ~~( قال ) قال مالك لا يستحلف الرجل إذا ادعت عليه امرأته الطلاق إلا أن تقيم ~~عليه شاهدا واحدا فإذا أقامت شاهدا واحدا أحلف الزوج على دعواها وكانت ~~امرأته ( بن وهب ) وقال مالك في الرجل يطلق امرأته في السفر فشهد عليه ms0959 بذلك ~~رجال ثم يقدم قبل قدوم القوم فيدخل على امرأته ثم يصيبها ثم يقدم الشهود ~~فيسألون عنه فيخبرون بقدومه ودخوله على امرأته فيرفعون ذلك إلى السلطان ~~ويشهدون عليه فينكر ذلك وهم عدول ويقر بالوطء بعد قدومه قالمالك يفرق ~~بينهما ولا شيء عليه بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد مثله قال يحيى ولا ~~يضرب بن وهب عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الازدي عن شريح الكندي مثله ~~ولم أحدهمايونس عن ربيعة مثله ( قلت ) لابن القاسم ولم لم يحلفه مالك إذا ~~لم يكن لها شاهد ( قال ) لأن ذلك لو جاز لنساء على أزواجهن لم تشأ امرأة أن ~~تتعلق بزوجها فتشهره في الناس إلا فعلت ذلك ( قلت ) فإذا أقامت شاهدا واحدا ~~لم تحلف المرأة مع شاهدها وتكون طالقا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ~~تحلف المرأة مع شاهدها في الطلاق قال مالك لا يحلف من له شاهد فيستحق ~~بيمينه مع الشاهد في الطلاق ولا في الحدود ولا في النكاح ولا في ~~PageV05P046 الحرية ولكن في حقوق الناس يحلف مع شاهده وكذلك في الجراحات ~~كلها خطئها وعمدها يحلف يمينا واحدة فيستحق ذلك إن كان عمدا اقتص وإن كان ~~خطأ أخذ الدية وفي النفس تكون القامة مع شاهده خطأ كان القتل أو عمدا ~~ويستحق مع ذلك القتل أو الدية ولا يقسم في العمد إلا إثنان فصاعدا من ~~الرجال يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته البتة عند رجلين وامرأته ~~حاضرة ثم أقبلا فوجداه عندها فأتيا السلطان فأخبراه وهما عدلان فأنكر الرجل ~~وامرأته ما قالا ( قال ) بن شهاب نرى أن يفرق بينهما بشهادة الرجلين ثم ~~تعتد حتى تحل ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بن وهب عن عقبة عن نافع قال ~~سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يطلق امرأته ويشهد على طلاقها ثم يكتم هو ~~والشهداء ذلك حتى تنقضي عدتها ثم يحضره الموت فيذكر الشهداء طلاقه إياها ( ~~قال ) يعاقبون ولا تجوز شهادتهم إذا كانوا حضورا ولامرأته الميراث ms0960 ( قلت ) ~~أرأيت إن ادعى رجل قبل امرأة النكاح وأنكرت المرأة أيكون له عليها اليمين ~~وإن أبت اليمين جعلته زوجها ( قال ) لا أرى أباءها اليمين مما يوجب له ~~النكاح عليها ولا يكون النكاح إلا بينة لأن مالكا قال في المرأة تدعى على ~~زوجها أنه قد طلقها قال لا أرى أن يحلف إلا أن تأتي بشاهد واحد ( قلت ) فإن ~~أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف أتطلق عليه ( قال ) لا ولكن أرى أن يسجن حتى ~~يحلف أو يطلق فرددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى قال بن القاسم وقد ~~بلغني عنه أنه إذا طال ذلك من سجنه خلى بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف ~~فلما أبى مالك أن يحلف الزوج إذا دعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتي ~~المرأة بشاهد واحد فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحا لم أر له عليها ~~اليمين ( قلت ) أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته ~~وأنكرت المرأة ذلك أيستحلفها له مالك ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق ( ~~قال ) لا أحفظها عن مالك ولا أرى أن تحبس ولا أرى PageV05P047 اباءها ~~اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها ولا يوجب له ~~النكاح عليها إلا شاهدان ( قلت ) أرأيت إن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ~~وقالت استحلفه لي ( قال ) قال مالك لا يحلفه لها إلا أن تقيم المرأة شاهدا ~~واحدا ( قلت ) أرأيت إن لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول مالك قال نعم ~~( قلت ) أرأيت امرأة تدعى الطلاق على زوجها فتقيم عليه امرأتين أتحلف لها ~~أم لا ( قال ) قال مالك إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت ~~أن يحلف الزوج وإلا لم يحلف ( قلت ) أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ~~( قال ) قال مالك يحال بينه وبينها حتى يحلف ( قلت ) فالذي وجب عليه اليمين ~~في الطلاق يحال بينه وبين امرأته حتى يحلف في قول مالك أم لا ( قال ) نعم ~~يحال بينه وبين امرأته في قول مالك PageV05P048 # | كتاب ms0961 ارخاء الستور # # | في ارخاء الستور # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن تزوج امرأة وخلا بها وأرخى الستر ~~ثم طلقها فقال لم أمسها وصدقته المرأة ( قال ) قال مالك لها نصف الصداق ~~لأنها قد صدقته على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها ~~لأنه قد أقر أنه لم يمسها ( قلت ) فإن قال قد جردتها وقبلتها ولم أجامعها ~~وصدقته المرأة ( قال ) قال مالك لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون ~~قد طال مكثه معها يتلذذ بها فيكون عليه الصداق كاملا ( قال مالك ) وهذا ~~رأيي وقد خالفني فيه ناس فقالوا وإن تطاول فليس لها إلا نصف الصداق ( قال ~~مالك ) وكذلك الذي لا يقدر على أهله فيضرب له أجل سنة أرى أن عليه الصداق ~~كاملا إذا فرق بينهما ( قلت ) أرأيت إن قال قد جامعتها بين فخذيها ولم ~~أجامعها في الفرج وصدقته المرأة ( قال ) لا يكون لها إلا نصف الصداق إلا أن ~~يطول مكثه معها كما قال مالك في الوطء ألا ترى أن مالكا قال إلا أن تطول ~~إقامته معها والذي لم تطل إقامته معها قد ضاجع وتلذذ منها وطلب ذلك ( قلت ) ~~أرأيت إن قال الزوج بعد ما دخل بها وأرخى الستر لم أجامعها وقالت المرأة قد ~~جامعني أيكون عليه المهر كاملا أو نصف المهر في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~عليه المهر كاملا والقول قولها ( قلت ) فإن كان اجتلاها في بيت أهلها وخلا ~~بها فطلقها قبل PageV05P320 البناء فقال الزوج لم أمسها وقالت المرأة قد ~~مسني ( قال مالك ) القول قول الزوج أنه لم يمسها إلا أن يكون قد دخل عليها ~~في بيت أهلها دخول اهتداء والإهتداء هو البناء ( قلت ) فإن كان قد دخل ~~عليها في بيت أهلها غير دخول البناء فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد ~~مسني فجعلت القول قوله في قول مالك أتكون على المرأة العدة أم لا ( قال ) ~~عليها العدة إن كان قد خلا بها وليس معها أحد ( قلت ) أرأيت إن دخل بها في ~~بيت أهلها غير ms0962 دخول البناء فقال الزوج قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني ~~قال إن كان خلا بها وأمكن منها وإن لم تكن تلك الخلوة خلوة بناء رأيت عليها ~~العدة وعليه الصداق كاملا فإن شاءت المرأة أخذته كاملا وإن شاءت أخذت نصف ~~الصداق وأما إذا دخل عليها ومعها النساء فيقعد فيقبل ثم ينصرف فإنه لا عدة ~~عليها ولها نصف الصداق ( قلت ) أرأيت إن وجبت عليها العدة بهذه الخلوة وهي ~~تكذب الزوج ف يالجماع والزوج يدعي الجماع أيجعل له عليها الرجعة أم لا ( ~~قال ) لا رجعة له عليها عند مالك وإن جعلت عليها العدة لأنه لم يبن بهاإنما ~~خلا بها في بيت أهلها وهي أيضا إن خلا بها في بيت أهلها هذه الخلوة التي ~~وصفت لك إذا لم يكن معها أحد فتناكرا الجماع الزوج والمرأة جعلت عليها ~~العدة ولم أصدقها على إبطال العدة وكان لها نصف الصداق إذا أمكن منها وخلا ~~بها ( قلت ) أرأيت إن عقد نكاحها فلم يخل بها ولم يجتلها حتى طلقها فقال ~~الزوج قد وطئتها من بعد عقدة النكاح وقالت المرأة ما وطئني أيكون عليها ~~العدة أم لا ( قال ) لا عدة عليها ( قلت ) ويكون لها عليه الصداق كاملا ( ~~قال ) قد أقر لها بالصداق فإن شاءت أخذت وإن شاءت تركت ( قلت ) أرأيت إن ~~خلا بها ومعها نسوة فطلقها وقال قد جامعتها وقالت المرأة كذب ما جامعني ( ~~قال ) القول قولها ولا عدة عليها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ما ~~قول مالك في الرجل يتزوج المرأة وهي صائمة في رمضان أو صيام تطوع أو صيام ~~نذر أوجبته على نفسها أو صيام كفارة فبنى بها زوجها نهارا في صيامها هذا ثم ~~طلقها من يومه أو خلا بها وهي محرمة أو حائض فطلقها قبل PageV05P321 أن تحل ~~من إحرامها أو قبل أن تغتسل من حيضتها فادعت المرأة في هذا كله أنه قد مسها ~~وأنكر الزوج ذلك وطلبت المرأة الصداق كله وقال الزوج إنما علي نصف الصداق ( ~~قال ) سئل مالك عن الرجل يدخل بامرأته وهي حائض ms0963 فتدعي المرأة أنه قد مسها ~~وينكر الزوج ذلك إن القول قولها ويغرم الزوج الصداق إذا أرخيت عليهما ~~الستور فكل من خلا بامرأة لا ينبغي له أن يجامعها في تلك الحال فإدعت أنه ~~قد مسها فيه كان القول قولها إذا كانت خلوة بناء ( قلت ) ولم قال مالك ~~القول قول المرأة ( قال ) لأنه قد خلا بها وأمكن منها وخلى بينه وبينها ~~فالقول في الجماع قولها ( قال ) وكذلك قال مالك في الرجل يغتصب المرأة ~~نفسها فيحملها فيدخلها بيتا والشهود ينظرون إليه ثم خرجت المرأة فقالت قد ~~غصبني نفسي وأنكر الرجل ذلك إن الصداق لازم للرجل ( قلت ) ويكون عليه الحد ~~( قال ) لا يكون عليه الحد ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ~~الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد ~~جامعني ( قال ) القول قول المرأة في ذلك ( قلت ) فإن طلقها واحدة ( قال ) ~~القول قول المرأة في الصداق وعليها العدة ولا يملك الرجعة وهذا قول مالك ( ~~قال ) وبلغني أن مالكا قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان طلقها البتة إذا طلقها ~~زوجها فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني ( قال ) قال مالك لا أرى ~~ذلك إلا بإجتماع منهما جميعا على الوطء ( قال بن القاسم ) وأرى أن يدين في ~~ذلك ويخلي بينها وبين نكاحه وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ضررا منه في ~~نكاحها ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا فيدخل بها فيلبث ~~معها ثم يموت من الغد فتقول المرأة قد جامعني أيحل لزوجها الأول أن يتزوجها ~~ويصدقها في قول مالك أم لا ( قال ) أرى أن المرأة تدين في ذلك فإن أحب أن ~~يتزوجها فهو أعلم ولا يحال بينه وبين ذلك واليوم في ذلك وما زاد على اليوم ~~سواء إذا كان رجلا يطأ فالقول قول المرأة إذا مات الزوج ولا يعلم منه إنكار ~~لوطئها ولقد استحسن مالك الذي أخبرتك إذا قال لم أطأها وقالت قد وطئني إن ~~ذلك لا يحلها لزوجها إلا PageV05P322 باجتماع منهما على الوطء وهذا لا ms0964 يشبه ~~مسألتك لأن الزوج ها هنا قد أنكر الوطء وفي مسألتك لم ينكر الوطء حتى مات ~~والذي استحسن من ذلك مالك ليس يحمل القياس ولو لا أن مالكا قاله لكان غيره ~~أعجب إلي منه ورأيي على ما أخبرتك قبل هذا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد ~~بن أبي حبيب أن شريحا الكندي قضي في امرأة بني بها زوجها ثم أصبح فطلقها ~~وقالت ما مسنى وقال ما مسستها فقضي عليه شريح بنصف الصداق وقال هو حقك ~~وأمرها أن تعتد منه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة مثله ( وقال ) ~~ربيعة والستر شاهد بينهما على ما يدعيان وله عليها الرجعة إن قال قد وطئتها ~~( بن وهب ) وذكر عن يونس عن ربيعة أنه كان يقول إن دخل عليها عند أهلها ~~فقال الزوج لم أمسها وقالت ذلك المرأة لم يكن لها إلا نصف الصداق ولم يكن ~~له عليها الرجعة وإن قال لم أدخل بها وقالت قد دخل بي صدقت عليه وكان لها ~~الصداق كاملا واعتدت عدة المطلقة ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن ~~عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن امرأة في إمرة مروان بن الحكم أو أمير ~~قبله أغلق عليها زوجها قال لا أراه قال إلا في بيت أهلها ثم طلقها وقال لم ~~أمسها وقالت المرأة بل قد أصابني ثلاث مرات وولم يصدق عليها ( بن وهب ) عن ~~بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج ~~امرأة اعرابية فدخل عليها فإذا هي حضرية فكرهها فلم يكشفها كما يقول ~~واستحيا أن يخرج مكانه فقال عندها مجلياتها ثم خرج فطلقها وقال لها نصف ~~الصداق لم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى ~~زيد بن ثابت فقال يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل ~~عليه إلا نصف الصداق فقال له زيد بن ثابت أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت ~~فقالت هو ms0965 منه أكنت مقيما عليها الحد فقال مروان لا فقال زيد بل لها صداقها ~~كاملا ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ~~وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وربيعة وبن شهاب إن لها الصداق عليه وعليها ~~العدة ولا رجعة PageV05P323 له عليها ( وقال مالك ) كان سعيد بن المسيب ~~يقول إذا دخل الرجل على المرأة في بيتها صدق عليها وإذا دخلت عليه في بيته ~~صدقت عليه قال مالك وذلك في المسيس # # | الرجعة # ( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته تطليقة يملك بها الرجعة ثم قبلها في ~~عدتها لشهوة أو لمسها لشهوة أو جامعها في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها ~~فجعل ينظر إليها وإلى فرجها هل يكون ذلك رجعة في قول مالك أم لا ( قال ) ~~قال مالك إذا وطئها في العدة وهو يريد بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة ~~وإلا فليست برجعة وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة ( قلت ) أرأيت من قال ~~لإمرأته قد راجعتك ولم يشهد إلا أنه قد تكلم بالرجعة ( قال ) فهي رجعة ~~وليشهد وهذا قول مالك وقد قال مالك في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها ولم ~~يشهد فأراد أن يدخل بها فقالت المرأة لا تدخل بي حتى تشهد على رجعتي ( قال ~~) قال مالك قد أحسنت وأصابت حين منعته نفسها حتى يشهد على رجعتها ( قلت ) ~~أرأيت إن قال قد ارتجعتك ثم قال بعد ذلك لم أرد رجعتك بذلك القول إنما كنت ~~لاعبا بقولي قد راجعتك وعليه بذلك بينة على قوله قد راجعتك أو لا بينة عليه ~~والمرأة والزوج يتصادقان على قوله قد راجعتك وادعى الزوج أنه لم يرد بقوله ~~ذلك مراجعتها قال الرجعة عليه ثابتة إذا كان قبل انقضاء عدتها وإن انقضت ~~العدة فلا يكون قولهما رجعة إلا أن تقوم على ذلك بينة ( قلت ) أرأيت إن قال ~~قد كنت راجعتك أمس وهي في العدة بعد أيصدق الزوج أم لا ( قال ) نعم هو مصدق ~~( قلت ) فإن قال كنت راجعتك أمس وقد انقضت عدتها ms0966 أيصدق أم لا ( قال ) لا ~~يصدق ( قلت ) أرأيت إن قال قد كنت راجعتك في عدتك وهذا بعد انقضاء العدة ~~وأكذبته المرأة فقالت ما راجعتني أيكون له عليها اليمين في قول مالك ( فقال ~~) قال مالك إنه لا يصدق عليها إلا ببينة ( قال بن القاسم ) ولو أبت اليمين ~~أو أقرت لم تصدق ولم يكن للزوج عليها رجعة إلا أن يكون كان PageV05P324 ~~يبيت عندها ويدخل عليها في العدة فيصدق على قوله انه قد راجعها وإن كان ذلك ~~بعد انقضاء العدة وإن أكذبته فالقول قوله على كل حال إذا كان هو معها في ~~البيت فالقول قوله بعد مضى العدة أنه قد راجعها في العدة ( وقال أشهب ) إذا ~~قال رجل لامرأته وهي في عدة منه إذا كان غدا فقد راجعتك لم تكن هذه رجعة ~~وقاله مالك ولكن لو قال قد كنت راجعتك أمس كان مصدقا إن كانت في عدة منه ~~وإن أكذبته المرأة لأن ذلك يعد مراجعة الساعة ( أشهب ) وإذا قال الرجل ~~لامرأته بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتك في العدة فليس ذلك له وإن صدقته ~~المرأة لانها قد بانت منه في الظاهر وادعى عليها ما لا يثبت له إلا ببينة ~~وتتهم في اقرارها له بالمراجعة على تزويجه بلا صداق ولا ولي وذلك ما لا ~~يجوز لها ولا له أن يتزوجها بلا ولي ولا صداق ( قلت ) لأشهب فإن أقام بينة ~~على إقراره قبل انقضاء العدة أنه قد جامعها قبل انقضاء العدة وكان مجيئه ~~بالشهود بعد انقضاء العدة ( قال ) كانت هذه رجعة وكان مثل قوله قد راجعتها ~~إذا ادعى إن وطأه إياها أراد به الرجعة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن ~~رجلا طلق امرأته وهي أمة لقوم فقال الزوج قد كنت راجعتها في العدة وصدقه ~~السيد وأكذبته الأمة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يقبل قول ~~السيد في هذا ولا يقبل قوله في هذا قد راجعتك إلا بشاهدين سوى السيد لان ~~مالكا قال لا يجوز شهادة السيد على نكاح أمته فكذلك رجعتها عندي ms0967 ( قلت ) ~~أرأيت إن ارتجع ولم يشهد أتكون رجعته رجعة ويشهد فيما يستقبل في قول مالك ( ~~قال ) نعم قال مالك إذا كان إنما ارتجع في العدة وأشهد في العدة ( قلت ) ~~أرأيت ان ارتجع في العدة وأشهد بعد انقضاء العدة وصدقته المرأة ( قال ) لا ~~يقبل قوله إلا أن يكون كان يخلو بها ويبيت معها ( أشهب ) عن القاسم بن عبد ~~الله أن عبد الله بن دينار حدثه أن بن عمر لما طلق صفية بنت أبي عبيد أشهد ~~رجلين فلما أراد أن يرتجعها أشهد رجلين قبل أن يدخل عليها ( أشهب ) وقال ~~قال ربيعة من طلق امرأته فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة ( أشهب ) عن يحيى ~~بن سليم أن هشام بن حسان PageV05P325 حدثه أن بن سيرين أخبره عن عمران بن ~~الحصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وارتجع ولم يشهد فقال طلق في ~~غير عدة وارتجع في غير عدة بئس ما صنع وليشهد على ما فعل ( أشهب ) عن ~~القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال من ~~طلق فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة ( قلت ) أرأيت الحامل إذا وضعت ولدا ~~وبقي في بطنها آخر أيكون الزوج أحق برجعتها ( قال ) قال مالك زوجها أحق ~~برجعتها حتى تضع آخر ولد في بطنها وقاله بن شهاب وربيعة وعبد الله بن عباس ~~وسعيد بن المسيب وأبو الزناد وبن قسيط من حديث بن وهب ( وقال أشهب ) إذا ~~طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فالرجعة له عليها ما لم تحض الحيضة ~~الثالثة فقد مضت الثلاثة الأقراء التي قال الله لأن الاقراء انما هي ~~الاطهار وليست بالحيض قال الله تبارك وتعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ~~ثلاثة قروء @QE@ ولم يقل ثلاث حيض فإذا طلقها وهي طاهرة فقد طلقها في قرء ~~تعتد فيه فإذا حاضت حيضة فقد تم قرؤها فإذا طهرت فهو قرء ثان فإذا حاضت ~~الحيضة الثانية فقد تم قرؤها الثاني فإذا طهرت فهو قرء ثالث ولزوجها عليها ~~الرجعة حتى ترى أول قطرة من الحيضة الثالثة ms0968 فقد تم قرؤها الثالث وانقضى ~~آخره وانقضت الرجعة عنها وحلت للأزواج ( قال أشهب ) غير أني استحسنت أن لا ~~تعجل بالتزويج حتى يتبين أن الدم الذي رأت في آخر الحيض دم حيضة يتمادى بها ~~فيها لأنه ربما رأت المرأة الدم الساعة والساعتين واليوم ثم ينقطع ذلك عنها ~~فتعلم أن ذلك ليس بحيض فإن رأت امرأة هذا في الحيضة الثالثة فإن لزوجها ~~عليها الرجعة وعليها الرجوع إلى بيتها الذي طلقت فيه حتى تعود إليها الحيضة ~~صحيحة مستقيمة وقد ذكر بن أبي ذئب عن بن شهاب قال قضى زيد بن ثابت أن تنكح ~~في دمها ( قال بن شهاب ) وأخبرني بذلك عروة بن الزبير عن عائشة قال ربيعة ~~وعدتهن من الاقراء الطهر فإذا مرت بها ثلاثة اقراء فقد حلت وانما الحيض علم ~~للاطهار فإذا استكملت الاطهار فقد حلت ( مالك PageV05P326 بن أنس ) وسليمان ~~بن بلال أن زيد بن أسلم حدثهما عن سليمان بن يسار وأن الليث بن سعد ومالكا ~~ذكرا عن نافع عن سليمان بن يسار أن بن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته ~~في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها طلقة أو تطليقتين فكتب معاوية إلى ~~زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد انها إذا دخلت في الدم من الحيضة ~~الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها ( مالك ) عن بن شهاب عن ~~عروة بن الزبير أن عائشة انتقلت حفصة حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ~~فقال بن شهاب فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق عروة وقد جادلها فيه ناس فقالوا إن ~~الله يقول @QB@ ثلاثة قروء @QE@ فقالت صدقتم وتدرون ما الاقراء إنما ~~الاقراء الأطهار ( قال بن شهاب ) وسمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ~~يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد قول عائشة ( قال مالك ~~) وحدثني الفضل بن أبي عبد الله مولى المهريين أنه سأل القاسم وسالما عن ~~المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت منه وحلت ( ~~قال مالك ms0969 ) وقاله سليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وقالوا كلهم ولا ~~ميراث بينهما ولا رجعة له عليها ( قال مالك ) وقاله بن شهاب ( بن وهب ) عن ~~بن لهيعة أن بن أبي جعفر حدثه عن نافع عن بن عمر وزيد بن ثابت مثله ( أشهب ~~) عن بن الدراوردي أن ثور بن زيد الديلي حدثه عن بن عباس أنه كان يقول إذا ~~حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ( أشهب ) عن القاسم بن عبد ~~الله أن عبد الله بن دينار حدثه عن عائشة وبن عمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا ~~يقولون إذا طلق الرجل امرأته وقد حاضت الحيضة الثالثة لم يكن له عليها رجعة ~~ولا يتوارثان ولم يكن بينهما شيء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قال الزوج ~~لامرأته وقد كان طلقها قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي وأكذبها ~~الزوج ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان قد مضى لها من الزمان ما تنقضي في مثله ~~العدة صدقت وكان القول قولها ( قلت ) فإن سكتت حتى أشهد على رجعتها ثم قالت ~~بعد ذلك بيوم أو أقل من ذلك PageV05P327 إنك أشهدت على رجعتي وإن عدتي قد ~~كانت انقضت قبل أن تشهد على رجعتي ( قال ) لا تصدق ( قلت ) ولم صدقتها في ~~القول الأول ( قال ) لأنها في القول الأول مجيبة له فردت عليه المراجعة ~~وأخبرته أن مراجعته إياها ليست بشء وفي مسألتك الآخرة قد سكتت وأمكنته من ~~رجعتها ثم أنكرت بعد ذلك فلا تصدق على الزوج لأن الرجعة قد ثبتت للزوج ~~بسكوتها ( قال ) لأن مالكا قال لي في المرأة تطلق فتزعم أنها قد حاضت ثلاث ~~حيض في شهر أو تزعم أنها قد أسقطت ( قال ) أما الحيض فيسئل النساء فإن كن ~~يحضن لذلك صدقت وأما السقط فإن الشأن فيه أنهن مؤتمنات على ذلك ولا تكاد ~~المرأة تسقط إلا علم بذلك الجيران ولكن الشأن في ذلك أن تصدق ويكون القول ~~قولها وكذلك قال مالك # # | دعوى المرأة انقضاء عدتها # ( قلت ) أرأيت رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم قال ms0970 لها وهي في ~~العدة قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي ( فقال ) هي مصدقة فيما قالت ~~إذا كان ذلك من كلامها سبقا بكلامه وكان قد مضى من عدد الأيام من يوم طلقها ~~إلى اليوم الذي قالت فيه قد انقضت عدتي ما تنقضي في مثله عدة بعض النساء ~~إذا كان ادعاؤها ذلك من حيض وأما إن كان من سقط فهو لها جائز وإن كان من ~~بعد طلاقه إياها بيوم أو أقل أو أكثر ودل على ذلك أن ذلك إليهن قول الله ~~تبارك وتعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن ~~يكتمن ما خلق الله في أرحامهن @QE@ ففسر أهل العلم أن الذي خلق الله في ~~أرحامهن لا يحل لهن أن يكتمنه الحيضة والحبل فجعل العدة إليهن بما حرم الله ~~عليهن من كتمانها ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في قول ~~الله تبارك وتعالى @QB@ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن @QE@ ~~( قال ) بلغنا أنه الحمل وبلغنا أنها الحيضة ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك ~~لتنقضي العدة فلا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له وقاله محمد بن كعب القرظي ~~وعطاء ومجاهد ( بن وهب ) عن قباس بن زرير اللخمي عن علي بن رباح قال كانت ~~تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو تطليقتين وكانت حاملا ~~فلما أحست بالولد أغلقت الأبواب حتى وضعت فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبا حتى ~~دخل المسجد فإذا هو بشيخ فقال اقرأ علي ما بعد المائتين من سورة البقرة ~~فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف فقال يا أمير المؤمنين ها هنا غلام حسن ~~القراءة فإن شئت دعوته قال نعم فدعاه فقرأ ^ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ~~ثلاثة قروء ولا يحل PageV05P328 لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ^ ~~فقال عمر إن فلانة من اللاتي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن الأزواج ~~عليها حرام ما بقيت ( أشهب ) عن فضيل بن عياض أن ليث بن أبي سليم حدثه ~~والأعمش عن مسلم ms0971 بن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال إن من الأمانة أن ~~ائتمنت المرأة على فرجها ( أشهب ) عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن دينار حدثه ~~أنه سمع عبيد بن عمير يقول إن المرأة ائتمنت على فرجها ( قالأشهب ) وقال لي ~~سفيان بن عيينة في الحيضة والحبل إن قالت قد حضت أو قالت لم أحض أنا حامل ~~صدقت ما لم تأت بأمر يعرف فيه أنها كاذبة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن طلق ~~الرجل امرأته فإدعت أنها قد انقضت عدتها وذلك في أيام يسيرة لا تحيض النساء ~~ثلاث حيض في مقدار تلك الأيام ( قال ) لا تصدق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ~~) قال لي مالك إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه العدة ~~صدقت فهذا يدلك على أنه لا يصدقها إذا ادعت ذلك في أيام يسيرة لا تنقضي ~~العدة في عدد تلك الأيام ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته ثم قالت في ~~مقدار ما تحيض فيه ثلاث حيض قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة والزوج ~~يسمعها ثم قالت بعد ذلك مكانها أنا كاذبة وما دخلت في الدم من الحيضة ~~الثالثة أيكون للزوج أن يراجعها وقد نظر النساء إليها فوجدنها غير حائض ( ~~فقال ) لا ينظر إلى نظر النساء إليها وقد بانت منه حين قالت قد دخلت في ~~الدم من الحيضة الثالثة إذا كان في مقدار ما تحيض له النساء ولا أرى أن ~~يراجعها إلا بنكاح جديد ( أشهب ) عن بن لهيعة أن أبا الأسود حدثه أن حميد ~~بن PageV05P329 نافع أخبره أن علي بن حسين طلق امرأة له من أهل العراق ~~فتركها خمسا وأربعين ليلة ثم أراد إرتجاعها فقالت إني قد حضت ثلاث حيض وأنا ~~الآن حائض لم أطهر من الثالثة بعد فاختصما إلى أبان بن عثمان فاستحلفها ولم ~~يرجعها إليه ( قال سحنون ) وقال أشهب وليس العمل على أن تستحلف إذا كان ما ~~ادعت تحيض في مثله ( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته فلما كان بعد يوم أو ~~يومين ms0972 أو شهر أو شهرين قالت المرأة قد أسقطت وقد انقضت عدتها ما قول مالك ~~في ذلك ( قال ) قال مالك وجه ذلك أن تصدق النساء في ذلك ( قال مالك ) وقل ~~من امرأة تسقط إلا وجيرانها يعلمون ذلك ولكن لا ينظر في ذلك إلى قول ~~الجيران وهي مصدقة فيما قالت من ذلك ( قلت ) أرأيت إن أكذبها الزوج أيكون ~~عليها اليمين في أنها قد أسقطت أم لا ( قال ) ليس في مثل ذلك للزوج عليها ~~يمين وهي مصدقة فيما قالت من ذلك قال لأنهن مؤتمنات على فروجهن ولو رجعت ~~وصدقت الزوج بما قال لم تصدق ولم يكن له عليها رجعة لأنه قد ظهر أنها قد ~~بانت منه فهما يدعيان ما يردها عليه بلا صداق ولا عقد جديد من ولي فيكون ~~ذلك داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير صداق ولا ولي ( قلت ) أرأيت إن ~~أسقطت سقطا لم يتبين شيء من خلقه أسقطته علقة أو مضغة أو عظما أو دما ~~أتنقضي به العدة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك ما أثبته النساء من ~~مضغة أو علقة أو شيء يستيقن أنه ولد فإنه تنقضي به العدة وتكون الأمة به أم ~~ولد ( قلت ) أرأيت إذا طلقها فقالت قد أسقطت وقال الزوج لم تسقطي ولي عليك ~~الرجعة ( قال ) قال مالك القول قول المرأة وهذا السقط لا يكاد يخفي على ~~النساء وجيرانها ولكن قد جعل في هذا القول قولها ( قال ) وسألت مالكا عن ~~المرأة يطلقها زوجها فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر ( قال ) يسئل ~~النساء عن ذلك فإن كن يحضن كذلك ويطهرن له كانت فيه مصدقة ( قلت ) لأشهب ~~أرأيت إذا طلق الرجل امرأته فقالت قد انقضت عدتي وحضت ثلاث حيض في شهرين ~~وقال الزوج قد أخبرتني أمس أنك لم تحيضي شيئا فصدقته المرأة هل PageV05P330 ~~نقرها معه ونصدقها بالقول الثاني ( قال أشهب ) لا وهو مما وصفت لك أنه ~~داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي ولا صداق للذي ظهر أنها بانت منه ~~ولكن لو أقام ms0973 الزوج بينة على ما ادعى من أنها قالت بالأمس أو قبل ذلك من ~~الأيام لمثل ما لا تحيض فيه ثلاث حيض إلى هذا اليوم لم تصدق المرأة بما ~~ادعت من أن حيضها قد انقضين عنها وكان لزوجها عليها الرجعة ما بينها وبين ~~أن يمضي بها من الأيام من اليوم الذي قالت إني لم أحض شيئا وقامت لزوجها ~~عليها البينة بذلك فإن لم يرتجع إلى أن يمضي من ذلك اليوم عدد أيام يحاض في ~~مثلهن ثلاث حيض فلا رجعة له عليها وإن رجعت عن قولها إني قد حضت ثلاث حيض ( ~~قلت ) لأشهب أرأيت إذا لم يعلم أنه أغلق بابا ولا أرخى عليها سترا حتى ~~فارقها ثم أراد إرتجاعها فأنكرت ذلك وكذبته بما ادعى من اصابته إياها فأقام ~~البينة على أنه قد كان يذكر قبل فراقه إياها أنه قد أصابها ( فقال ) لا ~~ينتفع بذلك ولا رجعة له عليها لأنه يتهم على التقدم بمثل هذا القول إعدادا ~~لما يخاف من أن يفوته بطلاقها قبل البناء بها ليملك بذلك رجعتها ولا يقبل ~~في ذلك قوله ولا رجعة له عليها وإن صدقته لأنها تتهم في ذلك على مثل ما ~~اتهم عليه ولها عليه النفقة والكسوة وعليها العدة إذا صدقته ولو لم تصدقه ~~لم يكن لها نفقة ولا كسوة ولا عدة عليها ( قلت ) لأشهب فلو أقام البينة بعد ~~طلاقه إياها على أنه قد كان يقول وتقول هي إنه قد خلا بها وأصابها ( فقال ) ~~لا يصدقان بذلك ولا يقبل قولهما في العدة ولا في الرجعة وعليها العدة ولا ~~رجعة عليها له وعليه لها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها ولا يتوارثان ( ~~قال سحنون ) ألا ترى أن ربيعة قال ارخاء الستر شاهد عليهما فيما يدعيان ~~فليس من أرخى الستر ثم ادعى كمن لم يرخه ولا يعلم ذلك # # | ما جاء في المتعة # ( قلت ) أرأيت المطلقة إذا كان زوجها قد دخل بها وقد كان سمي لها مهرا في ~~أصل النكاح أيكون عليه لها المتعة في قول مالك ( قال ) نعم عليه المتعة ms0974 ( ~~قلت ) فهل يجبر على PageV05P331 المتعة أم لا ( قال ) لا يجبر على المتعة ~~في قول مالك ( قال ) وقال لي مالك ليس للتي طلقت ولم يدخل بها إذا كان قد ~~سمي لها صداقا متعة ولا للمبارئة ولا للمفتدية ولا للمصالحة ولا للملاعنة ~~متعة كان قد دخل بهن أو لا ( قال مالك ) وأرى على العبد إذا طلق امرأته ~~المتاع ولا نفقة عليه ولا يجبر على المتاع في قول مالك أحد ( قلت ) أرأيت ~~المطلقة المدخول بها وقد سمي لها صداقا لم جعل مالك لها المتاع ( قال ) لأن ~~الله تبارك وتعالى قال في كتابه @QB@ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على ~~المتقين @QE@ فجعل المتاع للمطلقات كلهن المدخول بهن وغير المدخول بهن في ~~هذه الآية بما استثنى في موضع آخر فقال تبارك وتعالى @QB@ وإن طلقتموهن من ~~قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم @QE@ ولم يجعل لهن المتاع ~~( وزعم ) زيد بن أسلم أنها منسوخة ورأى أهل العلم في المفتدية والمصالحة ~~والمبارئة حين لم يطلقها إلا على أن أعطته شيئا أو أبرأته فكأنها اشترت منه ~~الطلاق وخرجت منه بالذي أعطته فلا يكون عليه لها المتاع لأنها ها هنا تعطيه ~~وتغرم له فكيف ترجع فتأخذ منه ( ولقد ) سئل مالك عن رجل تزوج امرأة وأصدقها ~~صداقا فوقع بينهما اختلاف قبل البناء بها فتداعيا إلى الصلح فافتدت منه ~~بمال دفعته إليه على أن لا سبيل له عليها ففعل ثم قامت بعد ذلك تطلبه بنصف ~~صداقها ( فقال ) مالك لا شيء لها هي لم تخرج من حباله إلا بأمر غرمته له ~~فكيف تطلبه بنصف الصداق وكأنه رأى وجه ما دعته إليه أن يتركها من النكاح ~~على أن تعطيه شيئا تفتدي به منه ثم إني قدمت من المدينة فسألت الليث بن سعد ~~فقال مثل قول مالك فيها كأن أحدهما يسمع صاحبه ( قال بن القاسم ) وأنا أراه ~~حسنا ( قلت ) أرأيت المتعة في قول مالك أهي لكل مطلقة ( قال ) نعم إلا التي ~~سمي لها صداق فطلقها قبل أن يدخل بها فلا متعة لها وكذلك قال ms0975 لي مالك وهي ~~هذه التي استثنيت في القرآن كما ذكرت لك ( قلت ) أرأيت هذه التي طلقها ~~زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لم لا يجيزه مالك على المتعة وقد ~~قال الله تبارك وتعالى في كتابه في هذه الآية بعينها إذ جعل لها المتعة ~~فقال ومتعوهن على PageV05P332 الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( قال ) قال ~~مالك إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي ~~لأني أسمع الله يقول حقا على المتقين وحقا على المحسنين فلذلك خففت ولم يقض ~~بها ( قال سحنون ) وقال غيره لأن الزوج إذا كان غير متق ولا محسن فليس عليه ~~شيء فلما قيل على المتقين وعلى المحسنين متاع بالمعروف ولم يكن عاما على ~~غير المحسن ولا على غير المتقي علم أنه مخفف ( قال بن وهب ) وقد قال بن أبي ~~سلمة المتاع أمر رغب الله فيه وأمر به ولم ينزله بمنزلة الفرض من النفقة ~~والكسوة وليس يعدي عليه الأئمة كما يعدي على الحقوق وهو على الموسع قدره ~~وعلى المقتر قدره ( قال بن القاسم ) والتي سألت عنها إنها في كتاب الله فلم ~~لا يقضي بها هي بمنزلة هذه الأخرى المدخول بها التي قد سمي لها ألا ترى ~~أنهما جميعا في كتاب الله فكما لا قضاء عليه للمدخول بها بالمتاع فكذلك لا ~~يقضي عليه للأخرى التي لم يدخل بها بالمتاع وكيف تكون احداهما أوجب من ~~الأخرى وإنما اللفظ فيهما واحد قال الله @QB@ حقا على المتقين @QE@ وقال ~~@QB@ حقا على المحسنين @QE@ ( قلت ) أرأيت المرأة التي لم يسم لها زوجها ~~صداقا في أصل النكاح فدخل بها ثم فارقها بعد البناء بها ( قال ) قال مالك ~~لها صداق مثلها ولها المتعة ( قلت ) أرأيت إن أغلق بابه وأرخى ستره عليها ~~وخلا بها وقد بنى بها وقد سمي لها صداقا في أصل النكاح فطلقها وقال لم ~~أمسها وقالت المرأة قد مسني ( قال ) فالقول قول المرأة في قول مالك لأنه قد ~~دخل بها وأما المتاع فالقول قوله لأنه يقول لم أدخل بها ms0976 ولأن المتاع لا ~~يقضي عليه به فالقول فيه قوله لأنه يقول أنا ممن طلق قبل أن يمس وقد فرضت ~~فليس علي إلا نصف الصداق ولا يصدق في الصداق ويصدق على المتاع ( قلت ) ~~أرأيت الأمة إذا أعتقت فإختارت نفسها وقد دخل بها أو لم يدخل بها وقد سمي ~~لها صداقا أو لم يسم لها صداقا فلم يدخل بها حتى أعتقت فإختارت نفسها أيكون ~~لها المتاع في قول مالك أم لا قال لا ( قلت ) أرأيت الصغيرة إذا طلقت ~~واليهودية والنصرانية والأمة والمدبرة والمكاتبة وأمهات الأولاد إذا طلقن ~~أيكون لهن من المتاع مثل ما للحرة PageV05P333 المسلمة البالغة ( قال ) قال ~~مالك سبيلهن في الطلاق والمتعة إن طلقت واحدة منهن قبل أن يدخل بها وقد فرض ~~لها كسبيل الحرة المسلمة وإن لم يفرض لها فكذلك وإن دخل بها فكذلك في أمرهن ~~كلهن سبيلهن سبيل الحرة المسلمة البالغة في المتاع والطلاق ( قلت ) أرأيت ~~المختلعة أيكون لها المتعة إذا اختلعت قبل البناء بها وقد فرض لها أو لم ~~يفرض لها أو اختلعت بعد البناء بها أيكون لها المتعة في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك لا متعة لمختلعة ولا لمبارئة ( قال بن القاسم ) ولم يختلف هذا ~~عندنا دخل بها أو لم يدخل بها سمي لها صداقا أو لم يسم لها صداقا ( بن وهب ~~) عن عبد الله بن عمر ومالك والليث وغيرهم أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن ~~عمر كان يقول لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن ~~تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فحسبها نصف ما فرض لها ~~وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة وقاله بن شهاب والقاسم بن محمد ~~وعبد الله بن أبي سلمة ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال إنما ~~يؤمر بالمتاع لمن لا ردة عليه قال ولا تحاص الغرماء ليست على من ليس له شيء ~~( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أن عبد الله بن ms0977 عمر قال ليس من ~~النساء شيء إلا ولها المتعة إلا الملاعنة والمختلعة والمبارئة والتي تطلق ~~ولم يبن بها وقد فرض لها فحسبها نصف فريضتها ( قال ) عمرو بن الحارث قال ~~بكير أدركت الناس وهم لا يرون للمختلعة متعة ( وقال ) يحيى بن سعيد ما نعلم ~~للمختلعة متعة ( يونس بن يزيد ) أنه سأل بن شهاب عن الأمة تحت العبد أو ~~الحر فطلقها ألها متاع فقال كل مطلقة في الأرض لها متاع وقد قال الله تبارك ~~وتعالى ^ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين ^ وقد قال بن عباس ~~المتعة أعلاها خادم وأدناها كسوة ( وقال ) مثله بن المسيب وبن يسار وعمر بن ~~عبد العزيز ويحيى بن سعيد # وقد متع بن عمر امرأته خادما # وعبد الرحمن بن عوف متع امرأته حين طلقها بجارية سوداء وفعل ذلك عروة بن ~~الزبير ( وكان ) بن حجيرة يقول على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير ( وقال ~~مالك ) ليس لها حد لا في قليل PageV05P334 ولا في كثير ولا أرى أن يقضي بها ~~وهي من الحق عليه ولا يعدى فيها السلطان وإنما هو شيء إن أطاع به أداه وإن ~~أبى لم يجبر على ذلك # # | ما جاء في الخلع # ( قلت ) أرأيت إذا كان النشوز من قبل المرأة أيحل للزوج أن يأخذ منها ما ~~أعطته على الخلع ( قال ) نعم إذا رضيت بذلك ولم يكن في ذلك ضرر منه لها ( ~~قلت ) ويكون الخلع ها هنا تطليقة بائنة في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ~~إذا كان الخلع على ما تخاف المرأة من نشوز الزوج ( قال ) لا يجوز للزوج أن ~~يأخذ منها على طلاقها شيئا وإنما يجوز له الأخذ على حبسها أو يعطيها هو ~~صلحا من عنده من ماله ما ترضى به وتقيم معه على تلك الاثرة في القسم من ~~نفسه وماله وذلك الصلح الذي قال الله @QB@ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ~~صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح @QE@ ( قال سحنون ) ألا ترى أن يونس بن ~~يزيد ذكر عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن ms0978 السنة في الآية ~~التي ذكر الله فيها نشوز المرء وإعراضه عن المرأة أن المرء إذا نشز عن ~~امرأته أو أعرض عنها فإن عليه من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر ~~عنده على ما رأت من الاثرة في القسم من نفسه وماله فإن استقرت عنده على ذلك ~~وكرهت أن يطلقها فلا جناح عليه فيما آثر عليها به من ذلك وإن لم يعرض عليها ~~الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى به وتقر عنده على تلك الآثرة ~~في القسم من ماله ونفسه صلح ذلك وجاز صلحهما عليه وذلك الصلح الذي قال الله ~~@QB@ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح ~~@QE@ ( قال بن شهاب ) وذكر لي أن رافع بن خديج تزوج بنت محمد بن مسلمة ~~فكانت عنده حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته ~~الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت أن تحل راجعها ثم عاد فآثر ~~الشابة فناشدته الطلاق فطلقها أخرى ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها ~~أيضا فسألته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت ~~PageV05P335 على ما ترين من الاثرة وإن شئت فارقتك فقالت لا بل أستقر على ~~الأثرة فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إنما حين رضيت ~~بأن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن ~~عمر عن بن شهاب أن رافع بن خديج تزوج جارية شابة وتحته بنت محمد بن مسلمة ~~وكانت قد جلت فآثر الشابة عليها فإستأذن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال يا رافع اعدل بينهما وإلا ففارقها فقال لها رافع في آخر ذلك إن أحببت ~~أن تقري على ما أنت عليه من الأثرة وإن أحببت أن أفارقك فارقتك قال فنزل ~~القرآن وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا ~~بينهما صلحا والصلح خير قال فرضيت بذلك الصلح وأقرت معه ( بن ms0979 وهب ) عن يونس ~~عن أبي الزناد قال بلغنا أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة كانت امرأة قد أسنت ~~وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها فعرفت ذلك من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وعلمت من حبه عائشة فتخوفت أن يفارقها ورضيت بمكانها ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت يومي الذي ~~يصيبني منك فهو لعائشة وأنت مني في حل فقبل ذلك ( وأخبرني ) يحيى بن عبد ~~الله بن سالم عن هشام بن عروة عن عائشة بذلك ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ~~ربيعة عن التي تخاف من بعلها النشوز ما يحل له من صلحها وإن رضيت بغير نفقة ~~ولا كسوة ولا قسم فقال ربيعة ما رضيت به من ذلك جاز عليها ( قال بن القاسم ~~) وأخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عثمان بن عفان أنه قال ~~الخلع مع الطلاق تطليقتان إلا أن يكون لم يطلق قبله شيئا فالخلع تطليقة ( ~~قلت ) أرأيت إن كان عندها عبد فسمته ولم تصفه للزوج ولم يره الزوج قبل ذلك ~~فخالعته على ذلك العبد أو تزوج رجل امرأة على مثل هذا أيجوز هذا في قول ~~مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول في هذا النكاح إن النكاح مفسوخ إن لم يكن دخل ~~بها فإن دخل بها فلها صداق مثلها ويقران على نكاحهما ( قلت ) فالخلع كيف هو ~~في هذا ( قال ) الخلع PageV05P336 جائز ويأخذ ما خالعها عليه من العبد مثل ~~الثمر الذي لم يبد صلاحه والعبد الآبق والبعير الشارد إذا صالحها على ذلك ~~كله إن ذلك له كله ثم يثبت الخلع بينهما ( قال ) بن نافع وقد قاله لي مالك ~~فيمن خالع بثمر لم يبد صلاحه أو بعبد آبق أو بعير شارد ( قال سحنون ) وقد ~~قال غيره لأنه فسخ طلاق يخرج به من يده ليس يأخذ به شيئا ولا يستحل به ~~فرجها فهو يرسل من يديه بالغرر ولا يأخذ بالغرر وذلك أن النكاح لا ينكح بما ~~يخالع به ( قلت ms0980 ) أرأيت إن قالت اخلعني على ما يثمر تخلي العام أو على ما ~~تلد غنمي العام ففعل ( قال ) أرى ذلك جائزا لأن مالكا قال في الرجل يخالع ~~امرأته على ثمر لم يبد صلاحه إن ذلك جائز ويكون له الثمرة ( قلت ) أرأيت إن ~~اختلعت منه على ثوب هروي ولم تصفه أيجوز ذلك ( قال ) ذلك جائز ويكون له ثوب ~~وسط مثل ما قلت لك في العبد ( قلت ) أرأيت إن اختلعت امرأة من زوجها ~~بدنانير أو بدراهم أو عروض موصوفة إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك ~~قال نعم ( قلت ) أرأيت إن خالعها على مال إلى أجل مجهول أيكون ذلك حالا في ~~قول مالك ( قال ) أرى أن ذلك يكون حالا لأن مالكا قال في البيوع من باع إلى ~~أجل مجهول فالقيمة فيه حالة إن كانت فاتت ( قلت ) أرأيت إن خالعها على أن ~~أعطته عبدا على أن زادها الزوج ألف درهم ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا ~~الخلع شيئا ولكني أرى ذلك جائزا ولا يشبه الخلع في هذا النكاح لأنه إن كان ~~في العبد فضل عن قيمة الألف الدرهم فقد أعطته شيئا من مالها على أن أخذت ~~منه بضعها وإن كان كفافا فهي مبارأة لأن مالكا قال لا بأس أن يتتاركا على ~~أن لا يعطيها شيئا ولا تعطيه شيئا ( وقال مالك ) هي تطليقة واحدة بائنة وإن ~~كانت الألف أكثر من قيمة العبد فإن مالكا سئل عن الرجل يصالح امرأته على أن ~~يعطيها من ماله عشرة دنانير فقال أراه صلحا ثابتا فقال له بعض أصحابنا ~~فالعشرة التي دفع إليها أيرجع بها على المرأة قال مالك لا يرجع بها وهي ~~للمرأة والصلح ثابت ( قلت ) أرأيت إن اختلعت منه على دراهم أرتها إياه ~~فوجودها زيوفا أيكون له أن يردها عليها أم لا ( قال ) له أن PageV05P337 ~~يردها عليها في قول مالك وهذا مثل البيوع ( قلت ) أرأيت إن خالعها على عبد ~~أعطته إياه ثم استحق العبد ( قال ) قال مالك إذا تزوج الرجل المرأة على عبد ~~فإستحق العبد ms0981 إن للمرأة على الزوج قيمة العبد فكذلك مسألتك في الخلع مثل ~~هذا # # | في نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحامل # ( قلت ) أرأيت المرأة تختلع من زوجها وهي حامل أو غير حامل علم بحملها أو ~~لم يعلم هل عليه لها نفقة ( قال ) إن كانت غير حامل فلا نفقة لها وإن كانت ~~حاملا فلم يتبرأ من نفقة حملها فعليه نفقة الحمل ( قلت ) فإن كانت مبتوتة ~~وهي حامل ( قال ) عليه نفقتها قال بن نافع قال مالك في قول الله تبارك ~~وتعالى @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن @QE@ ~~يعني المطلقات اللاتي قد بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا ~~فلها المسكن ولا نفقة لها ولا كسوة لأنها بائن منه ولا يتوارثان ولا رجعة ~~له عليها ( قال ) وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي ~~عدتها ( قال مالك ) فأنما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون ولا يخرجن ~~ما كن في عدتهن ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن ~~وكسوتهن كن حوامل أو غير حوامل وإنما أمر الله تبارك وتعالى بسكنى اللاتي ~~قد بن من أزواجهن قال الله تبارك وتعالى @QB@ وإن كن أولات حمل فأنفقوا ~~عليهن حتى يضعن حملهن @QE@ فجعل الله عز وجل للحوامل اللاتي قد بن من ~~أزواجهن السكنى والنفقة أو لا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~للمبتوتة التي لا حمل بها لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك ( قال مالك ) ليس ~~عندنا في نفقة الحامل المطلقة شيء معلوم على غني ولا على مسكين في الآفاق ~~ولا في القرى ولا في المدائن لا في سفر ولا لرخصة إنما ذلك على قدر يسره ~~وعسره ( قال مالك ) فإن كان زوجها يتسع لخدمة أخدمها ( وقال مالك ) النفقة ~~على كل من طلق امرأته أو اختلعت منه وهي حامل ولم يتبرأ الرجل منه حتى تضع ~~حملها فإن مات زوجها قبل أن تضع انقطعت النفقة عنها ( وقد ) قال سليمان بن ~~يسار في المعتدة لا نفقة ms0982 لها إلا أن تكون حاملا PageV05P338 ( وقد ) قال ~~جابر بن عبد الله وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وبن المسيب ~~وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة وغيرهم من أهل العلم في ~~المرأة الحامل يتوفي عنها زوجها لا نفقة لها حسبها ميراثها ( وقال ) عبد ~~الرحمن بن القاسم سمعت مالكا وسئل عن رجل تزوج بمكة ثم خرج منها فوكل وكيلا ~~أن يصالح عنه امرأته فصالحها الوكيل ثم قدم الزوج ( قال ) قال مالك الصلح ~~جائز عليه ( قلت ) أرأيت إن وكل رجلين على أن يخلعا امرأته فخلعها أحدهما ( ~~فقال ) لا يجوز ذلك لأنه لو وكلهما جميعا يشتريان له سلعة من السلع أو ~~يبيعان له سلعة من السلع ففعل ذلك أحدهما دون صاحبه إن ذلك غير جائز # # | ما جاء في خلع غير المدخول بها # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة على مهر مائة دينار فدفع إليها ~~المائة فخالعته قبل البناء بها على أن دفعت إليه غلامها هل يرجع عليها بنصف ~~المائة أم لا ( قال بن القاسم ) أرى أن ترد المائة كلها وذلك أني سمعت ~~مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة بمهر مسمى فأفتدت منه بعشرة دنانير تدفعها ~~إليه قبل أن يدخل بها على أن يخلي سبيلها ففعل ثم أرادت أن تتبعه بنصف ~~المهر قال مالك ليس ذلك لها # قال مالك هو لم يرض أن يخلي سبيلها حتى يأخذ منها فكيف تتبعه ( قال ) ~~وسمعت الليث يقول ذلك ( قال بن القاسم ) ولم نسأل مالكا أكان نقدها أو لم ~~ينقدها ( قال بن القاسم ) وسواء عندي نقد أو لم ينقد # ومما يبين ذلك أنه لو كان نقدها ثم دعته إلى أن يتاركها أو يبارئها لوجب ~~عليها إن كانت أخذت الصداق أن ترده كله فهي حين زادته أحرى أن لا تمسك من ~~المهر شيئا إن كانت قبضته ولو كان يكون لها أن تتبعه إذا أعطته لكان لها أن ~~تتبعه إذا لم تعطه وهما إذا إصطلحا قبل أن يدخل بها وتفرقا على وجه ~~المبارأة ms0983 أحدهما لصاحبه فمما لا شك فيه أنها لا تحبس شيئا مما كان نقدها ~~ولم تتبعه بشيء إن كان لم ينقدها فهو حين لم يرض أن يتاركها ويبارئها حتى ~~أخذ منها أحرى أن لا تتبعه في الوجهين جميعا ولكن لو أن رجلا تزوج امرأة ~~وسمى لها PageV05P339 صداقا فسألته قبل أن يدخل بها أن يطلقها على أن تعطيه ~~شيئا من صداقها كان له ما أعطته من صداقها ورجعت عليه فيما بقي من صداقها ~~بنصف ما بقي من صداقها إن كان لم ينقدها وإن كان قد نقدها رجع عليها بنصف ~~ما بقي في يديها بعد الذي أعطته من صداقها وإن كانت إنما قالت له طلقني ~~طلقة ولك عشرة دنانير فإنه إن كان لم يستثن ذلك من صداقها فإنها تتبعه بنصف ~~المهر إن كان لم ينقدها إياه ويتبعها بنصف المهر إن كان قد نقدها إياه سوى ~~الذي أخذ منها وإنما اشترت منه طلاقها # ومما يبين لك ذلك لو قالت له طلقني قبل أن يدخل بها ولم تأخذ منه شيئا ~~اتبعته بنصف الصداق إن كان لم ينقدها إياه ويتبعها بنصف الصداق إن كان نقده ~~إياها وإنما اشترت منه طلاقها بالذي أعطته فكما كان في الخلع وإن لم تعطه ~~شيئا واصطلحا على أن يتفرقا وأن يتتاركا لم يكن لها شيء من صداقها أعطته ~~إياه أو لم تعطه فكذلك إذا أعطته شيئا سوى ذلك أحرى أن لا يكون لها شيء من ~~صداقها لأنه لم يكن يرضى أن يخلعها إلا بالذي زادته من ذلك وكما كان يكون ~~لو طلقها كان لها نصف الصداق قبضته أو لم تقبضه فكذلك يكون لها نصف الصداق ~~عليه إذا اشترت منه طلاقها فهما وجهان بينان والله أعلم ( قلت ) هل يحل ~~للزوج أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها في الخلع ( قال ) قال مالك نعم ( ~~قالابن وهب ) وقال مالك لم أزل أسمع من أهل العلم وهو الأمر المجتمع عليه ~~عندنا أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسىء إليها ولم تؤت المرأة من قبله ms0984 ~~وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يقبل منها ما أفتدت به وقد فعل ذلك النبي ~~بامرأة ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت فقالت لا أنا ولا ثابت لزوجها وقالت ~~يا رسول الله كل ما أعطاني عندي وافر فقال النبي خذ منها فأخذ منها وترك # وفي حديث آخر ذكره بن وهب عن الحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن عطية ~~العوفي عن أبي سعيد الخدري أن أخته كانت تحت رجل فكان بينهما درء وجفاء حين ~~تحاكما إلى رسول الله فقال تردين إليه حديقته فقالت نعم وأزيده فأعاد ذلك ~~ثلاث مرات فقال عند الرابعة ردي PageV05P340 عليه حديقته وزيديه ( وذكر ) ~~بن وهب عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جاءت ~~امرأة إلى عمر بن الخطاب تشتكي زوجها فحبست في بيت فيه زبل فباتت فيه فلما ~~أصبحت بعث إليها فقال كيف بت الليلة فقالت ما بت ليلة كنت فيها أقر عينا ~~مني الليلة فسألها عن زوجها فأثنت عليه خيرا وقالت إنه وإنه ولكن لا أملك ~~غير هذا فأذن لها عمر في الفداء ( بن وهب ) عن سفيان الثوري والحارث عن ~~أيوب بن أبي تميمة السختياني عن كثير مولى بن سمرة بنحو هذا الحديث وقد قال ~~عمر لزوجها اخلعها ولو من قرطها ( بن وهب ) قال مالك ولم أر أحدا ممن يقتدى ~~به يكره أن تفتدي المرأة بأكثر من صداقها وقد قال الله تبارك وتعالى @QB@ ~~فلا جناح عليهما فيما افتدت به @QE@ ( قال بن وهب ) قال مالك وإن مولاة ~~لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر ( بن وهب ~~) عن يونس وقال ربيعة وأبو الزناد لا جناح عليه أن يأخذ أكثر مما أعطاها ( ~~قالابن وهب ) وقال مالك في التي تفتدي من زوجها إنه إذا علم أن زوجها أضر ~~بها أو ضيق عليها وأنه لها ظالم مضى عليه الطلاق ورد عليها مالها وهذا الذي ~~كنت أسمع والذي عليه الأمر عندنا ( بن وهب ) عن يونس ms0985 عن بن شهاب أنه قال إن ~~كانت الإساءة من قبلها فله شرطه وإن كانت من قبله فقد فارقها ولا شرط له ( ~~بن وهب ) عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول إذا لم تؤت المرأة ~~من قبل زوجها حل له أن يقبل منها الفداء ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن ~~بن شهاب أنه قال نرى من الحدود التي ذكر الله فيما يكون في العشرة بين ~~المرأة وزوجها إذا استخفت المرأة بحق زوجها فنشزت عليه وأساءت عشرته وأحنثت ~~قسمه أو خرجت بغير اذنه أو أذنت في بيته لمن يكره وأظهرت له البغض فنرى أن ~~ذلك مما يحل له به الخلع ولا يصلح لزوجها خلعها حتى يؤتى من قبلها فإذا ~~كانت هي تؤتى من قبله فلا نرى خلعها يجوز ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير ~~بن الأشج أنه قال لا بأس بما صالحت عليه المرأة إذا كانت ناشزا ( قال ) ~~بكير ولا أرى امرأة أبت أن تخرج مع PageV05P341 زوجها إلى بلد من البلدان ~~إلا ناشزا ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق على عبدي هذا فقامت من مجلسها ~~ذلك قبل أن تقبل ثم قالت بعد ذلك خذ العبد وأنا طالق ( قال ) هذه في قول ~~مالك لا شيء لها إلا أن تقول قد قبلت قبل أن يفترقا ( قلت ) أرأيت إذا قال ~~لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ثلاثا أيكون ذلك لها متى أعطته ألف ~~درهم فهي طالق ثلاثا ( قال ) قال مالك من قال لامرأته أمرك بيدك متى ما شئت ~~أو إلى سنة أو إلى شهر فأمرها بيدها إلى ذلك الأجل إلا أن توقف قبل ذلك ~~فتقضي أو ترد أو يطؤها قبل ذلك فيبطل الذي كان في يدها من ذلك بالوطء إذا ~~أمكنته ولا يكون لها أن تقضي بعد ذلك ( قلت ) أرأيت لو أنها أعطته شيئا على ~~أن يطلق ويشترط رجعة ( قال ) إذا يمضي عليه الخلع ويكون شرطه الرجعة باطلا ~~لأن شرطه لا يحيل سنة الخلع لأن سنة الخلع ms0986 أن كل من طلق بشيء ولم يشترط ~~شيئا ولم يسمه من الطلاق كان خلعا والخلع واحدة بائنة لا رجعة له فيها وهي ~~تعتد عدة المطلقة وإن أراد وأرادت نكاحه إن لم يكن مضت منه قبل ذلك إن كان ~~عبدا تطليقة أو حرا تطليقتان وهي في عدة منه فعلا لأن الماء ماؤه بوجه ~~الماء المستقيم بوطء الحلال ليس بوطء الشبهة ( قلت ) أرأين إلم يسميا طلاقا ~~وقد أخذ منها الفداء وانقلبت إلى أهلها وقالا ذاك بذاك ( فقال ) هو طلاق ~~الخلع ( قلت ) فإذا سميا طلاقا ( قال ) إذا يمضي ما سميا من الطلاق ( قلت ) ~~فإن اشترط أنها إن طلبت شيئا رجعت زوجا له ( قال ) لا مردود لطلاقه إياها ~~ولا ترجع إلا بنكاح جديد كما ينبغي النكاح من الولي والصداق والأمر المبتدأ ~~وقد قال مالك شرطه باطل والطلاق لازم ( وقد ) قال مالك أيضا فيما يشترط ~~عليها في الخلع إن خالعها واشترط رجعة تكون له إن الخلع ماض ولا رجعة له ( ~~بن وهب ) وقال الليث قال يحيى بن سعيد كان عثمان بن عفان يقول كل فرقة كانت ~~بين رجل وامرأته بخلع فارقها ولم يسم لها طلاقا فإن فرقتهما تطليقة واحدة ~~بائنة يخطبها إن شاء فإن أخذ منها شيئا على أن يسمي فسمى فهو على ما سمى إن ~~سمى واحدة فواحدة وإن سمى اثنتين فاثنتين وإن سمى أكثر من ذلك فهو على ما ~~سمى PageV05P342 ( قال بن شهاب ) ولا ميراث بينهما وقد قال ذلك عثمان بن ~~عفان وسليمان بن يسار وربيعة وبن قسيط ( قال بن المسيب ودعا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثابت بن قيس فذكر له شأن حبيبة وقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لها تردين إليه حديقته فقالت نعم فقال ثابت ويطيب ذلك لي فقال ~~نعم قال قد فعلت فقال رسول الله اعتدى ثم التفت إليه فقال هي واحدة ( قلت ) ~~أرأيت إن خالعها الزوج وهو ينوي بالخلع ثلاثا ( قال ) يلزمه الثلاث في قول ~~مالك ( قلت ) أرأيت إن قالت له أخالعك على أن أكون طالقا ms0987 تطليقتين ففعل ~~أيلزمه التطلقيتان في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو لم يكن للمرأة على ~~الزوج دين ولا مهر فقال الزوج أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت أيكون ~~هذا خلعا وتكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها ( قال ) قال مالك نعم تكون ~~تطليقة بائنة لا يملك رجعتها ( قال مالك ) وكذلك لو لم يعطها الزوج فخالعها ~~فهي بذلك أيضا بائن ( قال سحنون ) وقال غيره فقيل له فالمطلق طلاق الخلع ~~أواحدة بائنة أو واحدة وله الرجعة أو البتة فقال لا بل البتة لأنه لا تكون ~~واحدة بائنة أبدا إلا بخلع وإلا فقد طلقها طلاق البتة لأنه ليس له دون ~~البتة طلاق يبين إلا بخلع وصار كمن قال لزوجته التي دخل بها أنت طالق طلاق ~~الخلع ومن قال ذلك فقد أدخل نفسه في الطلاق البائن ولا يقع في الطلاق بائن ~~إلا بخلع أو ما يبلغ به الغرض الأقصى وهي البتة ( قال سحنون ) وقد روى بن ~~وهب عن مالك وبن القاسم في رجل طلق امرأته وأعطاها وهو أبو ضمرة أنه قال ~~طلقة تملك الرجعة وليس بخلع ( وروى ) بن وهب عنه أنه رجع فقال تبين منه ~~بواحدة # وأكثر الرواة على أنها غير بائن لأنه إنما يختلع بما يأخذ منها فيلزمه ~~بذلك سنة الخلع فأما ما لم يأخذ منها فليس بخلع وإنما هو رجل طلق وأعطى ~~فليس بخلع ( قلت ) أرأيت الخلع والمبارأة عند السلطان أو عند غير السلطان ~~في قول مالك أجائز أم لا ( قال ) لا يعرف ملك السلطان ( قال ) فقلنا لمالك ~~أيجوز الخلع عند غير السلطان قال نعم هو جائز ( قلت ) أرأيت إذا اختلعت ~~المرأة من زوجها على أن يكون الولد عند أبيهم أيكون ذلك للأب PageV05P343 ~~أم لا يجوز هذا الشرط في قول مالك ( قال ) قال مالك للأب ذلك والشرط جائز ~~إلا أن يكون ذلك مضرا بالصبي مثل أن يكون يرضع وقد علق أمه فيخاف عليه إن ~~نزع منها أن يكون ذلك مضرا به فليس له ذذلك ( قال بن القاسم ) وأرى له أخذه ~~إياه ms0988 منها بشرطه إذا خرج من حد الإضرار به والخوف عليه ( قلت ) أرأيت إذا ~~اختلعت من زوجها على أنه لا سكنى على الزوج ( قال ) إن كان إنما شرط أن ~~عليها كراء المسكن الذي تعتد فيه وهي في مسكن بكراء فذلك جائز وإن كان شرط ~~عليها إن كانت في مسكن الزوج أن عليها كراء المسكن وهو كذا وكذا درهما في ~~كل شهر فذلك جائز وإن كان إنما شرط عليها حين قال ذلك على أنه لا سكنى لك ~~على أن تخرج من منزلها الذي تعتد فيه وهو مسكنه فهذا لا يجوز ولا يصلح في ~~قول مالك وتسكن بغير شيء والخلع ماض ( قلت ) أرأيت إن وقع هذا الشرط ~~فخالعها على أن لا سكنى لها عليه على أن تخرج من منزله ( قال ) قال مالك كل ~~خلع وقع بصفقة حرام كان الخلع جائزا ورد منه الحرام ( قلت ) فهل يكون للزوج ~~على المرأة شيء فيما رد إليها من ذلك في قول مالك قال لا ( قال بن القاسم ) ~~قال مالك في الرجل يكون له على امرأته دين إلى أجل أو يكون للمرأة على ~~الزوج دين إلى أجل فيخالعها على أن يعجل الذي عليه الدين للذي له الدين قبل ~~محل أجل الدين ( قال مالك ) الخلع جائز والدين إلى أجله ولا يعجل وقد قيل ~~إن الدين إذا كان عليه فليس بخلع وإنما هو رجل أعطى وطلق فالطلقة فيه واحدة ~~وهو يملك الرجعة وهذا إذا كان الدين عينا وهو مما للزوج أن يعجله قبل محله ~~وأما إن كان الدين عرضا أو طعاما أو مما لا يجوز للزوج أن يعجله إلا برضا ~~المرأة ولا تستطيع المرأة قبضه إلا برضا الزوج فهذا الذي يكون بتعجيله خلعا ~~ويرد إلى أجله وإنما طلاقه إياها على أن يعجل ذلك لها كهو لو زادها دراهم ~~أو عرضا سواه على أن يعجل ذلك لها لم يجز وكان ذلك حراما ورد الدين إلى ~~أجله وأخذ منها ما أعطاها لأنه يقدر على رده وإن الطلاق قد مضى فلا يقدر ~~على ms0989 رده ويرد الدين إلى أجله لأنه إنما طلق على أن يحط عنه الضمان الذي كان ~~عليه إلى PageV05P344 أجل فأعطاها الطلاق لأخذ ما لا يجوز له أخذه فألزم ~~الطلاق ومنع الحرام ألا ترى أنه لو طلقها على أن تسلفه سلفا ففعل إن الطلاق ~~يلزمه ويرد السلف لأن رسول الله نهى عن سلف جر منفعة ( قلت ) أرأيت إن خالع ~~رجل امرأته على أن أعطته خمرا ( قال ) الخلع جائز ولا شيء له من الخمر ~~عليها فإن كان قد أخذ الخمر منها كسرت في يده ولا شيء له عليها ( قال ) ~~وسمعت مالكا يقول في رجل خالع امرأته على أن أسلفته مائة دينار سنة فقال ~~مالك يرد السلف إليها وقد ثبت الصلح ولا شيء له عليها ( قلت ) أرأيت إن ~~اختلعت المرأة من زوجها على أن نفقة الزوج عليها ونفقة الولد ( قال ) سمعت ~~مالكا يقول إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن ترضع ولده سنتين وتنفق عليه ~~إلى فطامه فذلك جائز وإن ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها فإن اشترط عليها ~~نفقة الولد بعد الحولين وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو ثلاث سنين فذلك باطل ~~وإنما النفقة على الأم والرضاع في الحمل وفي الحولين فأما ما بعد الحول ~~والحولين فذلك موضوع عن المرأة وإن اشترطه عليها الزوج ( قال ) وأفتي مالك ~~بذلك في المدينة وقضي به ( وقد ) قال غيره إن الرجل يخالع بالغرر ويجوز له ~~أخذه وإن ما بعد الحولين غرر ونفقة الزوج غرر فالطلاق يلزم والغرر له أن ~~يأخذها به ألا ترى أنه يخالع على الآبق والجنين والثمرة التي لم يبد صلاحها ~~( قلت ) لابن القاسم فهل يكون للزوج عليها لما شرط عليها من نفقة ولده سنين ~~بعد الرضاع شيء إذا أبطلت شرطه ( قال ) ما رأيت مالكا يجعل له عليها لذلك ~~شيئا ( قال ) فقلت لمالك فإن مات الولد قبل الحولين أيكون للزوج على المرأة ~~شيء ( قال ) قال مالك ما رأيت أحدا طلب ذلك ( قال ) فرددناه عليه فقال ما ~~رأيت أحدا طلب ذلك ( قال ) ورأيت مالكا يذهب إلى ms0990 أنها إنما أبرأته من مؤنة ~~ابنه في الرضاع حتى تفطمه فإذا هلك قبل ذلك فلا شيء للزوج عليها ( قال ) ~~فمسألتك التي سألت عنها حين خالعها على شرط أن تنفق على زوجها سنة أو سنتين ~~أن لا شيء له ( قلت ) ما الخلع وما المبارأة وما الفدية ( قال ) قال مالك ~~المبارأة التي تبارئ PageV05P345 زوجها قبل أن يدخل بها فتقول خذ الذي لك ~~وتاركني ففعل فهي طلقة وقد قال ربيعة ينكحها إن لم يكن زاد على المبارأة ~~ولم يسم طلاقا ولا البتة في مبارأته ( قال ) وقال مالك والمختلعة التي ~~تختلع من كل الذي لها والمفتدية التي تعطيه بعض الذي لها وتمسك بعضه ( قال ~~مالك ) وهذا كله سواء ( قلت ) أرأيت إن قالت المرأة للزوج اخلعني على ألف ~~درهم أو بارئني على ألف درهم أو طلقني على ألف درهم أو بألف درهم ( قال ) ~~أما قولك على ألف درهم أو بألف فهو عندنا سواء ولم أسأل مالكا عن ذلك ولكنا ~~سمعنا مالكا يقول في رجل خالع امرأته على أن تعطيه ألف درهم فأصابها عديمة ~~مفلسة ( قال مالك ) الخلع جائز والدراهم على المرأة يتبعها بها الزوج وإنما ~~ذلك إذا صالحها بكذا وكذا وثبت الصلح ( قال بن القاسم ) والذي سمعت من قول ~~مالك في الذي يخالع امرأته إنه إذا ثبت الخلع ورضي بالذي تعطيه يتبعها به ~~فذلك الذي يلزمه الخلع ويكون ذلك دينا له عليها فأما من قال لامرأته إنما ~~أصالحك على إن أعطيتني كذا وكذا تم الصلح بيني وبينك فلم تعطه فلا يلزمه ~~الصلح ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال لرجل طلق امرأتك ولك ألف ~~درهم فطلقها أيجب له الألف على الرجل في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك ~~الألف واجبة للزوج على الرجل ( قلت ) أرأيت إن قالت بعني طلاقي بألف درهم ~~ففعل أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة قالت لزوجها ~~اخلعني ولك ألف درهم فقال قد خلعتك أيكون له الألف عليها وإن لم تقل المرأة ~~بعد قولها ms0991 الأول شيئا قال نعم ( قلت ) وهو قول مالك قال نعم ( قال بن ~~القاسم ) إذا أتبع الخلع طلاقا فقال لها مع فراغهما من الصلح أنت طالق أنت ~~طالق ( قال ) قال مالك إذا أتبع الخلع الطلاق ولم يكن بين ذلك سكوت أو كلام ~~يكون ذلك قطعا بين الصلح وبين الطلاق الذي تكلم به فالطلاق لازم للزوج فإن ~~كان بينهما سكوت أو كلام يكون قطعا لذلك فطلقها فلا يقع طلاقه عليها وقد ~~قال عثمان الخلع مع الطلاق اثنتان وقال بن أبي سلمة إذا لم يكن بينهما صمات ~~ومن فعل ذلك فقد أخطأ السنة وإنما الخلع واحدة إذا لم يسم طلاقا ~~PageV05P346 ( وأخبرني ) مخرمة عن أبيه قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم بن ~~محمد وبن قسيط وأبا الزناد سئلوا عن رجل خالع امرأته ثم طلقها في مجلسه ذلك ~~تطليقتين فقالوا تطليقتاه باطلتان ( قال بن وهب ) قال بن قسيط طلق ما لا ~~يملك ( وقال ) بكير وقاله عبد الله بن أبي سلمة ( وقال بن وهب ) وقال بن ~~عباس وعبد الله بن الزبير والقاسم وسالم وربيعة ويحيى طلق ما لا يملك ( ~~وقال بن وهب ) وقال ربيعة طلاقه كطلاق امرأة أخرى فليس له طلاق بعد الخلع ~~ولا يعد عليه ( قال بن وهب ) وقال يحيى وليس يرى الناس ذلك شيئا ( قلت ) ~~أرأيت لو أن امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم دفعتها إليه ثم إن المرأة ~~أقامت البينة أن زوجها قد كان طلقها قبل ذلك ثلاثا البتة أترجع عليه فتأخذ ~~منه الألف أم لا في قول مالك ( قال ) ترجع عليه فتأخذ منه الألف الدرهم ~~وذلك أن مالكا سئل فيما بلغني عن امرأة دعت زوجها إلى أن يصالحها فحلف ~~بطلاقها البتة إن صالحها فصالحها بعد ذلك ( قال ) قد بانت منه ويرد إليها ~~ما أخذ منها # وكذلك لو خالعها بمال أخذه منها ثم انكشف أنه تزوج وهو محرم أو أنها أخته ~~من الرضاعة أو مثل ذلك مما لا يثبت نكاحه ( قال ) هذا كله لا شيء له فيه ~~لأنه لم يرسل من يديه شيئا ms0992 بما أخذ ألا ترى أنه لم يكن يقدر على أن يثبت ~~معها على حال ( قلت ) فلو انكشف أن بها جنونا أو جذاما أو برصا ( قال ) هذا ~~إن شاء أن يقيم على النكاح أقام عليه ألا ترى أنه إذا كان إن شاء أن يقيم ~~على النكاح أقام كان خلعه ماضيا ألا ترى أنه ترك به من المقام على أنها ~~زوجه ما لو شاءأقام عليه ألا ترى أنه إذا تركها بغير الخلع لما غرته كان ~~فسخا بطلاق ( قلت ) فلو انكشف أن بالزوج جنونا أو جذاما أو برصا ( قال ) لا ~~يكون له من الخلع شيء ( قلت ) من أين وهو فسخ بالطلاق ( قال ) ألا ترى أنها ~~أعطته شيئا على خروجها من يديه ولها أن تخرج من يده بغير شيء أو لا ترى أنه ~~لم يرسل من يديه شيئا بما أخذ إلا وهي أملك منه بما في يديه ( قلت ) أرأيت ~~لو أن رجلا قالت له امرأته قد كنت طلقتني أمس على ألف درهم وقد كنت قبلت ~~ذلك وقال الزوج قد كنت طلقتك أمس على ألف درهم ولم تقبلي PageV05P347 ( قال ~~) القول قول المرأة لأن مالكا قال في رجل ملك امرأته مخليا في بيته وذلك ~~بالمدينة فخرج الرجل عنها ثم أتى ليدخل عليها فأغلقت الباب دونه وقالت قد ~~ملكتني وقد اخترت نفسي وقال الزوج ملكتك ولم تختاري فاختلف فيها بالمدينة ~~فسأل الرجل مالكا عن ذلك فقال أرى القول قولها لأنك قد أقررت بالتمليك وأنت ~~تزعم أنها لم تقض فأرى القول قولها ( قلت ) إنما جعل مالك القول قولها لأنه ~~كان يرى أن لها أن تقضي وإن تفرقا من مجلسهما ( قال ) لا ليس لهذا قال وقد ~~أفتي مالك هذا الرجل بما أخبرتك من فتياه قبل أن يقول في التمليك بقوله ~~الآخر وإنما أفتاه مالك وهو يقول في التمليك بقوله الأول إذ كان يقول إن ~~لها أن تقضي ما دامت في مجلسها ( قال ) وإنما رجع إلى هذا القول أن لها أن ~~تقضي وإن قامت من مجلسها في آخر عام فارقناه ms0993 وكان قوله قبل ذلك إذا تفرقا ~~فلا قضاء لها إذا كان قد أمكنها القضاء في ذلك قبل قيام زوجها ( قلت ) ~~أرأيت إذا تصادقا في الخلع واختلفا في الجعل الذي كان به الخلع فقالت ~~المرأة خالعتني بهذه الجارية وقال الزوج بل خالعتك بهذه الدار وهذه الجارية ~~وهذا العبد ( قال ) في قول مالك الخلع جائز ولا يكون للزوج إلا ما أقرت به ~~المرأة من ذلك ويحلف إلا أن يكون له بينة على ما ادعى من ذلك لأن مالكا قال ~~في رجل صالحته امرأته فيما بينه وبينها ووجب ذلك بينهما على شيء أعطته ثم ~~إنه خرج ليأتي بالشهود ليشهد فيما بينهما فجحدت المرأة الصلح وأن تكون ~~أعطته على ذلك شيئا قال مالك تحلف المرأة ويثبت الخلع على الزوج ولا يكون ~~له من المال الذي ادعى شيئا ويفرق بينهما لأنه قد أقر بفراقها ( قلت ) فلو ~~أن رجلا ادعى أنه خالع امرأته على ألف درهم والمرأة تنكر الخلع وأقام الزوج ~~شاهدا واحدة أنه خالعها على ألف درهم أيحلف مع شاهده ويستحق هذه الألف ( ~~قال ) قول مالك أن ذلك له # # | خلع الأب على ابنه وابنته # ( قلت ) ما حجة مالك حين قال يجوز خلع الأب والوصي على الصبي ويكون ذلك ~~تطليقة ( قال ) جوز مالك ذلك من وجه النظر للصبي ألا ترى أن إنكاحهما إياه ~~PageV05P348 عليه جائز فكذلك خلعهما عليه ( قال سحنون ) قال عبد الرحمن ~~وغيره عن مالك وبعضهم يزيد على بعض في اللفظ والمعنى واحد وأنه ممن لو طلق ~~لم يجز طلاقه فلما لم يجز طلاقه كان النظر في ذلك بيد غيره وإنما أدخل جواز ~~طلاق الأب والوصي بالخلع على الصبي حتى صارا عليه مطلقين وهو لا يقع على ~~الصبي أنه يكون ممن يكره لشيء ولا يحب له ما رأى له الأب أو الوصي من الحظ ~~في أخذ المال له كما يعقدان عليه وهو ممن لم يرغب ولم يكره لما يريان له ~~فيه من الحظ من النكاح في المال من المرأة الموسرة والذي له في نكاحها من ms0994 ~~الرغبة فينكحانه وهو كاره لما دخل ذلك من سبب المال فكذلك يطلقان عليه ~~بالمال وسببه ( قلت ) فإن كبر اليتيم واحتلم وهو سفيه أو كان عبدا بالغا ~~زوجه سيده بغير أمره وذلك جائز عليه أو بلغ الابن المزوج وهو صغير بلغ ~~الحلم وهو سفيه أو زوج الوصي اليتيم وهو بالغ سفيه بأمره ( قال ) إن كان ~~بالغا كان عبدا أو يتيما أو ابنا يأبي الطلاق ويكرهه ويكون ممن لو طلق ~~ووليه أو سيده أو أبوه كاره يمضي طلاقه ويلزمه فعله فيه لم يكن للسيد في ~~العبد ولا للأب في الابن ولا للولي في اليتيم أن يخالع عنه لأن الخلع لا ~~يكون إلا بطلاق وهو ليس إليه الطلاق ( بن وهب ) وقد قال مالك في الرجل يزوج ~~يتيمة وهو في حجره فإنه يجوز له أن يبارئ عليه ما لم يبلغ الحلم إن رأى ذلك ~~خيرا لأن الوصي ينظر ليتيمه ويجوز أمره عليه وإنما ذلك ضيعة لليتيم ونظر له ~~( قال سحنون ) ألا ترى أن مالكا لما صار الطلاق بيد اليتيم لم يجز صلحه عنه ~~كما أن الطلاق بيد العبد ليس بيد السيد وإن كان قد كان جائزا للسيد جائزا ~~أن يزوجه بلا مؤامرة فكل من ليس بيده طلاق فنظر وليه له نظر ويجوز فعله ~~عليه لما يرى له من الغبطة في المال ( قلت ) فعبده الصغير من يزوجه ( قال ) ~~ليس له اذن وله أن يزوجه فإذا زوجه لم يكن له أن يطلق عليه إلا بشيء يأخذه ~~ألا ترى أن مالكا قال لا يجوز للأب أن يطلق على ابنه الصغير وإنما يجوز له ~~أن يصالح عنه ويكون تطليقة بائنة وإنما لم يجز طلاقه لأنه ليس موضع نظر له ~~في أخذ شيء وقد يزوج الابن بالتفويض فلا يكون عليه شيء وإنما PageV05P349 ~~يدخل الطلاق بالمعنى الذي دخل منه النكاح للغبطة فيما يصير إليه ويصير له ~~لابن القاسم أيجوز للأب أن يخالع على ابنته الصغيرة في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك ذلك جائز ولا يجوز لأحد أن يزوج صبيته صغيرة ms0995 أو يخلعها من زوجها ~~إلا الأب وحده فأما الوصي فلا يجوز له أن يخلعها من زوجها ولا يجوز له أن ~~ينكحها إذا كانت صغيرة فإن بلغت فأنكحها الوصي من رجل فذلك جائز ( قال مالك ~~) والوصي أولى بانكاحها إذا هي بلغت من الأولياء إذا رضيت وليس له أن ~~يجبرها على النكاح كما يجبرها الأب وليس لأحد من الأولياء أن يجبرها على ~~النكاح إلا الأب وحده إذا كانت بكرا ( قال مالك ) وفرق ما بين مبارأة الوصي ~~عن يتيمة ويتيمته أن الوصي يزوج يتيمة ولا يستأمره ولا يزوج يتيمته إلا ~~باذنها فكذلك يبارىء عن يتيمة ولا يبارئ عن يتيمته إلا برضاها ( قلت ) ~~أرأيت إن خالعها الأب وهي صبية صغيرة على أن يتولى لزوجها مهرها كله أيكون ~~ذلك جائزا على الصبية في قول مالك قال نعم ( وقال بن القاسم ) قال مالك إذا ~~زوج الرجل ابنته وهي ثيب من رجل فخلعها الأب من زوجها على أن ضمن الصداق ~~للزوج وذلك بعد البناء فلم ترض البنت أن تتبع الأب ( قال ) مالك لها أن ~~تتبع الزوج وتأخذ صداقها من الزوج ويكون ذلك للزوج على الأب دينا يأخذه من ~~الأب ( قال مالك ) وكذلك الاخ في هذا هو بمنزلة الأب ( قلت ) لابن القاسم ~~وكذلك الأجنبي قال نعم ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ربيعة عن ابنة الرجل ~~تكون عذراء أو ثيبا أيبارئ أبوها عنها وهي كارهة ( قال ) أما أن تكون في ~~حجر أبيها فنعم وأما هي تكون ثيبا فلا ( قال أبو الزناد ) إن كانت بكرا في ~~حجر أبيها فأمره فيها جائز يأخذ لها ويعطي عنها وقاله يحيى بن سعيد وعطاء ~~بن أبي رباح قال يحيى بن سعيد ولا يجوز أمر الأخ على أخته البكر إلا برضاها ~~قال يحيى وتلك السنة ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن بن قسيط وعبد ~~الله بن أبي سلمة وعمرو بن شعيب بنحو ذلك PageV05P350 # | في خلع الأمة وأم الولد والمكاتبة # ( قلت ) أرأيت إن اختلعت الأمة من زوجها على مال ( قال ) قال مالك ms0996 الخلع ~~جائز والمال مردود إذا لم يرض السيد ( قلت ) أرأيت إن أعتقت الأمة بعد ذلك ~~هل يلزمها ذلك المال ( قال ) لا يلزمها شيء من ذلك ( قلت ) أرأيت أم الولد ~~إذا اختلعت من زوجها بمال من غير اذن سيدها أيجوز ذلك في قول مالك ( قال بن ~~القاسم ) لا يجوز ذلك قال وهي عندي بمنزلة الأمة التي قال مالك فيها إنه لا ~~يجوز خلعها إذا رد ذلك سيدها لا يجوز ذلك ( قال ) وقال مالك وأكره أن ينكح ~~الرجل أم ولده ( قال مالك ) وسمعت ربيعة يقول ذلك ( قلت ) أرأيت إن أنكحها ~~وهو جاهل أيفسخ نكاحه ( قال ) لم أوقف مالكا على هذا الحد قال بن القاسم ~~ولا أرى أن يفسخ نكاحهما إلا أن يكون من ذلك أمر بين ضرره بها فأرى أن يفسخ ~~( قلت ) أرأيت المكاتبة إذا أذن لها سيدها أن تختلع من زوجها بمال تعطيه ~~إياه أيجوز هذا أو أذن لها أن تتصدق بشيء من مالها أيجوز هذا ( قال ) قول ~~مالك أنه جائز إذا أذن لها ( وقال ) ربيعة تختلع الحرة من العبد ولا تختلع ~~الأمة من العبد إلا باذن أهلها ( بن وهب ) عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى ~~بن سعيد يقول إذا افتدت الأمة من زوجها بغير أذن سيدها رد الفداء ومضى ~~الصلح # # | في خلع المريض # ( قلت ) أرأيت إن اختلعت منه في مرضه فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ترثه ( قلت ) وكذلك إن جعل أمرها بيدها أو ~~خيرها فطلقت نفسها وهو مريض أترثه في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ترثه ( ~~قلت ) ولم وهو لم يفر منها إنما جعل ذلك إليها ففرت بنفسها ( قال ) قال ~~مالك كل طلاق وقع في المرض فالميراث للمرأة إذا مات من ذلك المرض وبسببه ~~كان ذلك لها ( قلت ) أرأيت إن اختلعت المريضة من زوجها في مرضها بجميع ~~مالها PageV05P351 أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يجوز ~~ذلك ( قلت ) فهل يرثها ( قال مالك ) لا يرثها ( قال ms0997 بن القاسم ) وأنا أرى ~~إن كان صالحها على أكثر من ميراثه منها أن ذلك غير جائز وإن صالحها على مثل ~~ميراثه منها أو أقل من ميراثه منها فذلك جائز ( قلت ) ولا يتوارثان قال لا ~~( قلت ) أرأيت إن اختلعت المرأة بمالها من زوجها والزوج مريض أيجوز ذلك في ~~قول مالك أم لا ( قال ) نعم ذلك جائز ولها الميراث إن مات ولا ميراث له ~~منها إن ماتت هي قلت لم قال لأن من طلق امرأته في مرضه فهو فار فإن ماتت ~~المرأة لم يرثها الزوج وإن مات الزوج ورثته المرأة فلذلك كان هذا في الصلح ~~وما اختلعت به منه فهو له وهو مال من ماله لا يرجع بشيء ( بن وهب ) عن يونس ~~أنه سأل ربيعة عن المرأة هل يجوز لها أن تختلع من زوجها وهي مريضة ( قال ) ~~لا يجوز خلعها لو جاز ذلك لم تزل امرأة توصي لزوجها حين تستيقن بالموت ( ~~قال بن نافع ) أرى أن الطلاق يمضي عليه ولا يجوز له من ذلك إلا قدر ميراثه ~~مثل ما فسر بن القاسم ( قال بن نافع ) قال مالك ويكون المال موقوفا حتى تصح ~~أو تموت ( قلت ) أرأيت إن جعل أمرها بيدها في مرضه فإختارت نفسها فماتت ~~أيرثها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يرثها ( قلت ) فإن مات هو أترثه ( ~~قال ) قال مالك ترثه ( قال ) مالك وكل طلاق كان في المرض بأي وجه ما كان ~~فإن الزوج لا يرث في امرأته إن ماتت وهي ترثه إن مات قال مالك لأن الطلاق ~~جاء من قبله ( قلت ) فإذا خالعها برضاها لم جعل لها مالك الميراث أو إذا ~~جعل أمرها بيدها فإختارت نفسها لم جعل لها مالك الميراث ( قال ) لأن مالكا ~~قال إذا كان السبب من قبل الزوج فلها الميراث # # | ما جاء في الصلح # ( قلت ) أرأيت إن صالحها على أن أخرت الزوج بدين لها عليه إلى أجل من ~~الآجال ( قال ) قال مالك الخلع جائز ولها أن تأخذه بالمال حالا ولا تؤخره ~~إلى الأجل الذي أخرته إليه ms0998 عند الصلح ( قلت ) أرأيت إن صالحها على ثمر لم ~~يبد صلاحه PageV05P352 ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك من ~~السلف والذي ذكرت لك أن مالكا قال كل صفقة وقعت بصلح حرام فالخلع جائز ويرد ~~الحرام فأرى إذا أعطته ثمرا قبل أن يبدو صلاحه على أن خلعها فالخلع جائز ~~والثمر للزوج ( قال بن القاسم ) وقد بلغني أن مالكا أجازه إن صالحها بثمر ~~لم يبد صلاحه أو بعبد آبق أو بجنين في بطن أمه فأجازه مالك وجعل له الجنين ~~يأخذه بعد الوضع والآبق يبيعه والثمرة يأخذها وأنا أراه جائزا ( قال بن ~~القاسم ) ولا يكون للزوج على المرأة إذا رد إليها مالها الذي أخرته على ~~الزوج حين صالحته أو أسلفته إلى أجل على أن صالحها فرد ذلك عليها مكانه ولم ~~يترك إلى أجله ( قال بن القاسم ) ولا يكون للزوج عليها صداق مثلها ولا غير ~~ذلك ( قال بن القاسم ) فكذلك عندي أنه لا يكون للزوج على المرأة صداق مثلها ~~في شيء من ذلك مما لا يجوز في الصلح مما يرد على المرأة ويمضي عليها الخلع # # | مصالحة الأب عن ابنته الصغيرة # ( قلت ) أرأيت الصبي أيجوز عليه طلاق الأب ( قال ) قال مالك لا يجوز عليه ~~طلاق الأب ويجوز صلح الأب عنه ويكون تطليقة ( قال مالك ) وكذلك الوصي إذا ~~زوج يتيما عنده صغيرا جاز نكاحه ويجوز أن يصالح امرأته عليه ويكون هذا ~~الصلح من الأب والوصي تطليقة على الصبي وإن طلق الوصي امرأة يتيمة لم يجز ( ~~قلت ) أيجوز أن ينكح الصبي أو يطلق عليه أحد من الأولياء سوى الأب ( قال ) ~~لم يقل لي مالك إنه يجوز على الصبي في النكاح والصلح عنه إلا الأب أو الوصي ~~( قال بن القاسم ) وأنا أرى إن كان هذا اليتيم لا وصي له فجعل له القاضي ~~خليفة يقوم عليه بأمره فزوجه أو صالح عنه أرى أن يجوز ذلك كما يجوز لوصي ~~الأب ( قلت ) فإن كان الأب هو الذي زوج الابن فمات وابنه صغير ثم صالح عنه ~~الوصي امرأة الصبي ms0999 أيجوز هذا الصلح على الصبي ويكون تطليقة قال نعم ( قلت ) ~~وقول مالك إن الأب إذا صالح عن الصبي امرأة الصبي أو الوصي فذلك تطليقة ~~ثابتة على PageV05P353 الصبي إن كبر بعد اليوم فتزوجها أو تزوجها وهو صغير ~~ثم كبر فطلقها تطلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال نعم ( قلت ) أرأيت ~~إن زوجها أبوها ولم تحض ومثلها يجامع فجامعها الزوج ثم صالح الأب الزوج على ~~أن يرد صداقها للزوج أيكون ذلك جائزا على الجارية أم لا في قول مالك ( قال ~~) سمعت مالكا يقول في البنت الصغيرة التي لم تحض وقد دخل بها إن لأبيها أن ~~يزوجها كما يزوج ابنته البكر فمسألتك في الأب إذا صالح عنها زوجها ولم تحض ~~وهي بنت صغيرة بعد إن ذلك جائز عليها وإن كانت قد جومعت لأنه يجوز له أن ~~ينكحها ويجوز اذنه عليها فكذلك مسألتك أرى أن يجوز صلحه عليها # # | في اتباع الصلح بالطلاق # ( قلت ) أرأيت إذا صالحها ثم طلقها في مجلسه من بعد الصلح أيقع الطلاق ~~عليها أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان الطلاق مع أيقاع الصلح ~~فذلك لازم للزوج وإن كان انقطع الكلام الذي كان به الصلح ثم طلق بعد ذلك لم ~~يلزمه ( قلت ) وكذلك إن صالحها ثم ظاهر منها في عدتها أو آلى منها ( قال ) ~~يلزمه ذلك في الايلاء ولا يلزمه في الظهار إلا أن يقول إن تزوجتك فأنت علي ~~كظهر أمي فهذا يلزمه عند مالك إن تزوجها الظهار وإن كان كلام قبل ذلك يستدل ~~به على أنه أراد إن تزوجها فهو مظاهر فإنه يكون مظاهرا إن تزوجها لأن مالكا ~~قال في رجل له امرأتان صالح إحداهما فقالت له الثانية إنك ستراجع فلانة قال ~~هي طالق أبدا فردده مالك مرارا وقال له ما نويت قال له الرجل لم يكن لي نية ~~وإنما خرجت مني مسجلة ( قال ) أرى إن تزوجتها أنها طالق منك مرة واحدة ~~وتكون خاطبا من الخطاب لأن مالكا جعله حين كان جوابا لكلام امرأته على ms1000 أنه ~~إن تزوجها فهي طالق فكذلك ما أخبرتك من الظهار إذا كان قبله كلام يدل على ~~أنه أراد ذلك بمنزلة ما ذكرت لك في مسألة الرجل ( قلت ) أرأيت الرجل إذا ~~قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فصالحها ثم دخلت الدار بعد الصلح ~~مكانها أيقع الطلاق عليها أم لا ( قال ) إذا وقع الصلح ثم دخلت بعد ذلك فلا ~~يقع الطلاق بدخولها ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال PageV05P354 إن لم أقض فلانا ~~حقه إلى يوم كذا وكذا فامرأته طالق فلما جاء ذلك الوقت وخاف أن يقع عليه ~~الطلاق دعاها إلى أن تصالحه فرارا من أن يقع عليه الطلاق فصالحته لذلك وهو ~~يريد رجعتها بعد مضي ذلك الوقت أيجوز له هذا الصلح ولا يكون حانثا إن لم ~~يقض فلانا حقه ( قال ) نعم لا يكون حانثا وبئس ما صنع كذلك قال مالك ( قلت ~~) لم يكون بئس ما صنع من فر من الحنث ( قال ) سمعت مالكا يقول بئس ما صنع ~~قال مالك ولا يعجبني أن يفعل ذلك قال فإن فعل لم أره حانثا لأنه مضى الوقت ~~وليست له بامرأة ( قلت ) أرأيت إن تزوجها بعد ما مضى الوقت ولم يقض فلانا ~~حقه أيقع عليه الطلاق ويحنث أم لا ( قال ) لا يكون عليه شيء ولا يقع عليه ~~الطلاق # # | جامع الصلح # ( قلت ) أرأيت إن صالحها على طعام أو دراهم أو عرض من العروض موصوف إلى ~~أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويجوز أن يأخذ منها ~~رهنا بذلك أو كفيلا قال نعم ( قلت ) ويجوز أن يبيع الطعام قبل أن يقبضه ( ~~قال ) أكره ذلك لأنه عندي محمل البيوع ولا يصلح ذلك حتى يقبض الطعام وإنما ~~هذا كله في هذه الأشياء محمل البيوع ( قلت ) أرأيت إن اصطلحا على دين فباعه ~~منها بعرض من العروض إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا ~~يجوز ذلك لأن هذا دين بدين فلا يجوز وهذا والبيع سواء ويرجع فيكون له الدين ~~( قلت ) أرأيت إذا صالحها على أن ms1001 أعطته عبدا بعينه فأعطته ذلك العبد إلى ~~أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا صالحها على دين ~~له إلى أجل على أن عجلت له ذلك الدين قبل محل الأجل قال مالك فالدين إلى ~~أجله والخلع جائز فكذلك العبد الذي صالحها عليه إلى أجل من الآجال على أن ~~لا تدفع إليه العبد إلا إلى أجل من الآجال فهو حال والخلع جائز والأجل فيه ~~باطل لأن مالكا قال في كل صفقة وقعت بالصلح فيها حلال وحرام إن الخلع جائز ~~والحلال PageV05P355 منها يثبت والحرام باطل والشرط في مسألتك في تأخير ~~العبد لا يصلح والصلح على العبد جائز فطرحنا من هذا ما لا يصلح وجوزنا منه ~~ما يصلح ( قلت ) أرأيت إن صالحها على عرض موصوف إلى أجل من الآجال أيصلح له ~~أن يبيعه منها بدين إلى أجل ( قال ) لا يجوز ذلك في قول مالك لأن هذا مثل ~~البيوع وهذا يصير دينا بدين # # | في حضانة الأم # ( قلت ) كم يترك الغلام في حضانة الأم في قول مالك ( قال ) قال مالك حتى ~~يحتلم ثم يذهب الغلام حيث شاء ( قلت ) فإن احتاج الأب إلى الأدب أن يؤدب ~~ابنه ( قال ) قال مالك يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب إلى أمه ~~بالليل في حضانتها ويؤدبه عند أمه ويتعاهده عند أمه ولا يفرق بينه وبينها ~~إلا أن تتزوج ( قال ) فقلت لمالك فإن تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق ذلك فأخذه ~~أبوه أو أولياؤه ثم مات عنها زوجها أو طلقها أيرد إلى أمه ( قال ) لا ثم ~~قال لي مالك أرأيت إن تزوجت ثانية أيؤخذ منها ثم إن طلقها زوجها أيرد إليها ~~أيضا ثانية ليس هذا بشيء إذا أسلمته مرة فلا حق لها فيه ( قال ) فقيل لمالك ~~متى يؤخذ من أمه أحين عقد نكاحها أو حين يدخل بها زوجها ( قال ) بل حين ~~يدخل بها زوجها ولا يؤخذ الولد منها قبل ذلك ( قلت ) والجارية حتى متى تكون ~~الأم أولى بها إذا فارقها زوجها أو مات عنها ( قال ) قال مالك ms1002 حتى تبلغ ~~مبلغ النكاح ويخاف عليها فإذا بلغت مبلغ النكاح وخيف عليها نظر فإن كانت ~~أمها في حرز ومنعة وتحصين كانت أحق بها أبدا حتى تنكح وإن بلغت ابنتها ~~ثلاثين سنة أو أربعين سنة ما دامت بكرا فأمها أحق بها ما لم تنكح الأم أو ~~يخف موضعها فإن خيف على البنت في موضع الأم ولم تكن الأم في تحصين ولا منعة ~~أو تكون الأم لعلها ليست بمرضية في حالها ضم الجارية أبوها إليه أو ~~أولياؤها إذا كان في الموضع الذي تضم إليه كفاية وحرز ( قال ) وقال مالك رب ~~رجل شرير سكير يترك ابنته ويذهب لشر ما ويدخل عليها الرجال فهذا ~~PageV05P356 لا يضم إليه شيء أيضا ( قال بن القاسم ) فأرى أن ينظر السلطان ~~لهذه ( قلت ) حتى متى تترك الجارية والغلام عند الجدة والخالة ( قال ) تترك ~~الجارية والغلام عند الجدة والخالة إلى حد ما يتركون عند الأم وقد وصفت لك ~~ذلك إذا كان في كفاية وحرز ولم يخف عليهما ( قلت ) فهل ذكر مالك الكفاية ( ~~قال ) نعم قال إذا كانوا ليسوا في ثقة ولا كفاية فلا تعطي الجدة الولد ولا ~~الوالد إذا كانوا ليسوا بمأمونين ولا يأخذ الولد إلا من قبله الكفاية لهم ~~قرب جدة لا تؤمن على الولد ورب والد يكون سفيها سكيرا يخرج من بيته ويدع ~~ولده ( قلت ) وإنما الكفاية التي قال مالك إنما هو مثل ما وصفت لي ( قال ) ~~نعم قال مالك ولا ينبغي أن يضر بالولد وينبغي أن ينظر للولد في ذلك بالذي ~~هو أكفأ وأحرز ( قلت ) أرأيت إن طلقها زوجها فتزوجت المرأة وله منها أولاد ~~صغار وجدتهم لأمهم في بعض البلدان وجدتهم لأبيهم مع الصبيان في مصر واحد أو ~~عمتهم أو خالتهم معهم في مصر واحد أيكون لهؤلاء الحضور حق في الصبيان ~~وجدتهم لأمهم التي هي أحق بالصبيان من هؤلاء ساكنة في غير بلد الأب ( قال ) ~~الذي سمعت من قول مالك وبلغني أن الجدة أم الأم أو الخالة أولى من الجدة ~~للأب والجدة للأب أولى من الأخت والأخت ms1003 أولى من العمة والعمة أولى من بعد ~~هؤلاء من غيرها # فأما الجدة أم الأم فإذا كانت بغير بلد الأب التي هو بها فالخالة أولاهما ~~والأب أولى من الأخت والعمة والجدة والخالة أولى من الأب والذي سألت عنه ~~إذا كانت الجدة للأم في غير بلاد الأب وتزوجت الأم والخالة بحضرة الصبيان ~~فالحق للخالة في الصبيان لأن الجدة إذا كانت غائبة فلا حق لها في الصبيان ~~لأنها ليست مع الأب في مصر واحد وإذا لم تكن الجدة مع الأب في مصر واحد فهي ~~بمنزلة الميتة فالحق للخالة لأنها بعد الجدة ( قلت ) أرأيت إن طلقها فتزوجت ~~وله منها أولاد صغار وقد مات الأب ولهم جدة لأبيهم أو عمة أو خالة أو أخت ~~من أولى بالصبيان أهؤلاء الذين ذكرت أم الأولياء الجد والعم وبن العم ~~والعصبة وما أشبههم في قول مالك ( قال ) الذي سمعت من قول مالك أن ~~PageV05P357 الجدة والعمة والأخت إذا كن في كفاية كن أحق من الأولياء ~~والجدة أولى من الأخت والأخت أولى من العمة والعمة أولى من الأولياء إذا ~~كانوا يأخذونهم إلى كفاية وإلى حصانة ( قلت ) أرأيت إن طلقها والولد صغار ~~فكانوا في حجر الأم فأراد الأب أن يرتحل إلى بعض البلدان فأراد أن يأخذ ~~أولاده ويخرجهم معه وإنما كان تزوج المرأة في الموضع الذي طلقها فيه وهما ~~جميعا من أهل تلك البلدة التي تزوجها فيها وطلقها فيها ( قال ) قال مالك ~~للأب أن يخرج ولده معه إذا ارتحل إلى أي بلد ارتحل إليه إذا أراد السكنى ( ~~قال مالك ) وكذلك الأولياء هم في أوليائهم بمنزلة الأب لهم أن يرتحلوا ~~بالصبيان حيثما ارتحلوا تزوجت الأم أو لم تتزوج إذا كانت رحلة الأب ~~والأولياء رحلة نقلة وكان الولد مع الأولياء أو مع الوالد في كفاية ويقال ~~للأم إن شئت فاتبعي ولدك وإن أبيت فأنت أعلم ( قال مالك ) وإن كان إنما ~~يسافر يذهب ويجيء فليس لهذا أن يخرجهم معه عن أمهم لأنه لم ينتقل ( قال ~~مالك ) وليس للأم أن تنقلهم عن الموضع الذي فيه والدهم ms1004 أو أولياؤهم إلا أن ~~يكون ذلك إلى الموضع القريب البريد ونحوه حيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم ( ~~قلت ) وتقيم في ذلك الموضع الذي خرجت إليه إذا كان بينها وبين الأب البريد ~~ونحوه قال نعم ( قلت ) حتى متى تكون الأم أولى بولدها إذا فارقها زوجها ( ~~قال ) أما الجواري في قول مالك فحتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن وإن حضن فالأم ~~أحق # وأما الغلمان فهي أحق بهم حتى يحتلموا قال مالك فإذا بلغوا الأدب أدبهم ~~عند أمهم ( قلت ) أرأيت الأم إذا طلقت ومعها صبيان صغار فتزوجت من أحق ~~بولدها الجدة أم الأب ( قال ) قال مالك الجدة أم الأم أولى من الأب ( قلت ) ~~فإن لم تكن أم الأم وكانت أم أب ( قال ) فهي أولى من الأب إن لم تكن خالة ( ~~قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فأم أم الأم جدة الأم أولى بالصبية من ~~الأب إذا لم يكن فيما بينها وبين الصبية أم أقعد بالصبية منها قال نعم ( ~~قلت ) فمن أولى بهؤلاء الصبيان إذا تزوجت الأم أو ماتت أبوهم أولى أو أختهم ~~لأبيهم وأمهم ( قال ) أبوهم ( قلت ) وهذا قول PageV05P358 مالك ( قال ) نعم ~~هو قوله ( قلت ) فمن أولى بهؤلاء الصبيان الأب أم الخالة ( قال ) قال مالك ~~الخالة أولى بهم من الأب إذا كانوا عندها في كفاية ( قلت ) فما معنى ~~الكفاية ( قال ) أن يكونوا في حرز وكفاية ( قلت ) والنفقة على الأب ( قال ) ~~نعم النفقة على الأب عند مالك ( قلت ) فمن أولى الأب أم العمة في قول مالك ~~( قال ) الأب قال وليس بعد الجدة للأم والخالة والجدة للأب أحد أحق من الأب ~~( قلت ) فمن أولى العصبة أم الجدة للأب ( قال ) الذي سمعت من مالك أن الجدة ~~أم الأب أولى من العصبة وأرى أن الأخت والعمة وبنت الأخ أولى من العصبة ( ~~قلت ) ويجعل الجد والعم والأخ وبن الأخ مع هؤلاء النساء مع الأخت والعمة ~~وبنت الأخ بمنزلة العصبة أم لا ( قال ) نعم ينزلون مع من ذكرت من النساء ~~بمنزلة العصبة ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على ms1005 حفظه ( قلت ) ~~أرأيت إن طلقها زوجها وهو مسلم وهي نصرانية أو يهودية ومعها ولد صغار من ~~أحق بولدها ( قال ) هي أحق بولدها وهي كالمسلمة في ولدها إلا أن يخاف عليها ~~إن بلغت منهم جارية إلا أن يكونوا في حرز ( قلت ) هذه تسقيهم الخمر وتغذيهم ~~بلحوم الخنازير فلم جعلتها في ولدها بمنزلة المسلمة ( قال ) قد كانت عنده ~~قبل أن يفارقها وهي تغذيهم إن أحبت بلحوم الخنازير وبالخمور ولكن إن أرادت ~~أن تفعل ذلك منعت من ذلك ولا ينزع الولد منها وإن خافوا أن تفعل ضمت إلى ~~ناس من المسلمين لئلا تفعله ( قلت ) فإن كانت مجوسية أسلم زوجها ومعها ولد ~~صغار فأبت أن تسلم وفرقت بينهما من أحق بالولد ( قال ) الأم أحق بالولد ~~واليهودية والنصرانية والمجوسية في هذا سواء بمنزلة المسلمة ( قلت ) أرأيت ~~إن كانت أمهم أمة وقد أعتق الولد وزوجها حر فطلقها زوجها من أحق بالولد ( ~~قال ) الأم أحق به إلا أن تباع فتظعن إلى بلد غير بلد الأب فيكون الأب أحق ~~أو يريد أبوه الإنتقال من بلده إلى بلد سواه فيكون أحق بولده وهذا قول مالك # والعبد في ولده بمنزلة الحر لا يفرق بين الولد وبين أمه كانت أمة أو حرة ~~لأن العبد ليس له مسكن ولا قرار وإنما يسافر به ويظعن ويباع وهذا الذي سمعت ~~ممن PageV05P359 أثق به عن مالك أنه قاله ( قلت ) أرأيت العصبة إذا تزوجت ~~أمهم أيكون لهم أن يأخذوا منها الأولاد ( قال ) قال مالك إذا تزوجت الأم ~~فالأولياء أولى بالصبيان منها قال مالك وكذلك الوصي ( قال ) وقال مالك ~~الأولياء هم العصبة ( قال مالك ) وهذا كله الذي يكون فيه بعضهم أحق بذلك من ~~بعض إذا كان ذلك إلى غير كفاية أو لم يكن مأمونا في حاله أو كان في موضع ~~يخاف على الأولاد للعورة التي هو فيها مثل البنت قد بلغت تكون عند الأم ~~والجدة وتكون غير الثقة في نفسها أو تكون البنت معها في غير حرز ولا تحصين ~~فالأولياء أولى بذلك إذا كانوا يكونون في كفاية ms1006 وحرز وتحصين والوالد كذلك ~~إن كان غير مأمون فرب والد سفيه يخرج النهار يكون في سفهه يضيعها ويخاف ~~عليها عنده ويدخل عليها الرجال يشربون فهذا لا يمكن منها ( قلت ) أرأيت إن ~~اجتمع النساء في هؤلاء الصبيان وقد تزوجت الأم ولا جدة لهم من قبل الأم أو ~~لهم جدة من قبل الأم لها زوج أجنبي من أحق بهؤلاء الصبيان وقد اجتمعن ~~الأخوات مختلفات والجدات مختلفات والعمات مختلفات وبنات الاخوة مختلفات من ~~أولى بهؤلاء الصبيان ( قال بن القاسم ) أقعدهن بالأم إذا كانت محرما من ~~الصبيان فهي أولى بالصبيان بعد الجدة للأم لأن الجدة للأم والدة وإنما ينظر ~~في هذا إلى الاقعد فالأقعد بالأم منهن إذا كانت محرما جعلتها أولى بالصبيان ~~( قلت ) أرأيت مولى النعمة أيكون من الأولياء إذا تزوجت الأم ( قال ) هو من ~~الأولياء لأنه وارث والمولى عتاقة وبن العم عند مالك من الأولياء ( قلت ) ~~أرأيت من أسلم على يديه إذا تزوجت الأم أيكون أولى بولد هذا الذي أسلم على ~~يديه أم لا ( قال ) قال مالك ليس هو مولاه ولا ينبغي أن ينتسب إليه ( قلت ) ~~وإن والاه ( قال ) نعم وإن والاه فلا يجوز ذلك ( قلت ) أرأيت إن كان ولده ~~من هذه المطلقة لا بد لهم من الخدمة لضعفهم عن أنفسهم ومثله يقوي على ~~الخدمة أيجبره على أن يخدمهم ( قال ) نعم عند مالك والخدمة بمنزلة النفقة ~~إذا قوى على ذلك الأب أخذ به ( قلت ) وما حد ما يفرق بين الأمهات والأولاد ~~في قول مالك في العبيد ( قال PageV05P360 قال مالك لا يفرق بينهم حتى ~~يثغروا إلا أن يعجل ذلك بالصبي ( قال ) وذلك عندي حتى يستغني الصبي عن أمه ~~بأكله وحده وشربه ولبسه وقيامه وقعوده ومنامه ( قال ) قال مالك إذا أثغر ~~فقد استغنى عنها ( قال ) ووجه الإستغناء عن أمه إذا أثغر ما لم يعجل ذلك به ~~( قلت ) أرأيت الأب والولد هل ينهي مالك عن التفرقة فيما بينهم كما ينهي عن ~~التفرقة بين الأم وولدها ( قال ) قال مالك لا بأس أن يفرق بين الأب وبين ~~ولده ms1007 وإن كانوا صغارا وإنما ذلك في الأمهات ( قلت ) فالجدة أم الأم أو ~~الجدة أم الأب أيفرق بينها وبينهم وهم صغار لم يتثغروا ( قال ) قال لي مالك ~~ذلك غير مرة وغير عام إنه يفرق بين أم الأم وبينهم وإن كانوا صغارا في ~~التملك ( قال مالك ) وإنما ذلك في الأم وحدها ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب ~~عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إن ابني هذا كان بطني ~~له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء فزعم أبوه أنه ينتزعه مني فقال لها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي ( قال عمرو بن شعيب ) ~~وقضي أبو بكر الصديق في عاصم على عمر بن الخطاب إن أمه أحق به ما لم تنكح ( ~~بن وهب ) عن بن لهيعة وغير واحد من الأنصار وغيرهم من أهل المدينة أن عمر ~~بن الخطاب طلق امرأته الأنصارية وله منها بن يقال له عاصم فتزوجت بعد عمر ~~يزيد بن مجمع الأنصاري فولدت له عبد الرحمن بن يزيد وكانت لها أم فقبضت ~~عاصما إليها وهي جدته أم أمه وكان صغيرا فخاصمها عمر إلى أبي بكر الصديق ~~فقضى لجدته أم أمه بحضانته لأنه كان صغيرا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن محمد ~~بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بنحو ذلك وقالت الجدة إني حضنته وعندي خير ~~له وأرفق به من امرأة غيري قال صدقت حضنك خير له فقضى لها به فقال عمر بن ~~الخطاب سمعت وأطعت ( بن وهب ) عن مالك وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن ~~القاسم بن محمد بنحو ذلك إلا أن مالكا قال كان الغلام عند جدته بقباء ( ~~وأخبرني ) من سمع عطاء الخراساني يذكر مثل ذلك PageV05P361 ( وقال ) أبو ~~بكر ريحها وفراشها خير له منك حتى يكبر ( بن وهب ) قال عمرو بن الحارث في ~~الحديث وكان وصيفا ( الليث ) أن يحيى بن ms1008 سعيد حدثه قال إن المرأة إذا طلقت ~~أولى بالولد الذكر والانثى ما لم تتزوج فإن خرج الوالد إلى أرض سوى أرضه ~~ليسكنها كان أولى بالولد وإن كانوا صغارا فإن هو خرج غازيا أو تاجرا كانت ~~الأم أولى بولدها إلا أن يكون غزا غزاة انقطاع ( قال يحيى ) والولي بمنزلة ~~الوالد ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أعتقت ولها أولاد صغار أهي في ولدها ~~بمنزلة المرأة الحرة التي تطلق ولها أولاد صغار في قول مالك قال نعم ( قلت ~~) أرأيت إذا تزوجت الأم فأخذتهم الجدة أو الخالة أتكون النفقة والكسوة ~~والسكنى على الأب في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن لم يكن عند الأب ما ~~ينفق عليهم ( قال ) فهم في قول مالك من فقراء المسلمين ولا يجبر أحد على ~~نفقتهم إلا الأب وحده إذا كان يقدر على ذلك ( قلت ) أرأيت الأب إذا كان ~~معسرا والأم موسرة أتجبر الأم على نفقة ولدها وهم صغار في قول مالك ( قال ) ~~لا تجبر على نفقة ولدها ( قلت ) أرأيت إن طلقها وأولادها صغار أيكون على ~~الأب أجر الرضاع في قول مالك قال نعم # # | نفقة الوالد على ولده المالك لأمره # ( قلت ) أرأيت المرأة الثيب إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهي لا تقدر على ~~شيء وهي عديمة أيجبر الأب على نفقتها في قول مالك قال لا ( قلت ) أرأيت ~~الزمني والمجانين من ولده الذكور المتحلمين قد بلغوا وصاروا رجالا هل يلزم ~~الأب نفقتهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يلزم ذلك الأب لأن ~~الولد إنما أسقط عن الأب فيه النفقة حين احتلم وبلغ الكسب وقوى على ذلك ألا ~~ترى أنه قبل الإحتلام إنما ألزم الأب نفقته لضعفه وضعف عقله وضعف عمله ~~فهؤلاء الذين ذكرت عندي أضعف من الصبيان ألا ترى أن من الصبيان من هو قبل ~~الإحتلام قوي على الكسب إلا أنه على كل حال على الأب نفقته ما لم يحتلم إلا ~~أن يكون للصبي كسب PageV05P362 يستغني به عن الأب أو يكون له مال فينفق ~~عليه من ms1009 ماله فكذلك الزمني والمجانين بمنزلة الصبيان في ذلك كله أو لا ترى ~~أن النساء قد تحيض المرأة وتكبر وهي في بيت أبيها فنفقتها على الأب وهي في ~~هذا الحال أقوى من هذا الزمن ومن هذا المجنون وإنما ألزم الأب نفقتها لحال ~~ضعفها في ذلك فمن كان أشد منها ضعفا فذلك أحرى أن يلزم الأب نفقته إذا كانت ~~زمانته تلك قد منعته من أن يقوى على نفسه مثل المغلوب على عقله والأعمى ~~والزمن والضعيف الذي لا حراك به ( قلت ) أرأيت إن كانوا قد بلغوا أصحاء ثم ~~أزمنوا أو جنوا بعد ذلك وقد كانوا قد خرجوا من ولاية الأب ( قال ) لا شيء ~~لها على الأب ولم أسمع من مالك فيه شيئا وإنما قلته على البنت الثيب # # | في نفقة الولد على والديه وعيالهما # ( قلت ) أرأيت الصبي الصغير إذا كان له مال وأبواه معسران أينفق عليهما ~~من مال هذا الابن في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ينفق عليهما من مال ~~الولد صغيرا كان أو كبيرا إذا كان له مال وأبواه معسران ذكرا كان أو أنثى ~~متزوجة كانت البنت أو غير متزوجة ( قلت ) وكذلك إن لم تكن أمها تحت أبيها ~~ولكنه تزوج غير أمها أينفق على أبيها وعلى امرأة أبيها من مالها قال نعم ( ~~قلت ) أرأيت إن كان الأنثى أبيها حرائر أربع ليس فيهن أمها أتنفق على أبيها ~~وعلى نسائه من مالها ( قال ) إنما سمعت مالكا يقول ينفق على الأب من مال ~~الولد ذكرا كان أو أنثى متزوجة كانت البنت أو غير متزوجة وينفق على أهل ~~الأب من مال الولد أيضا ولم أسأله عن أربع حرائر ( قال بن القاسم ) ولا أرى ~~أن ينفق على أربع حرائر ولا ثلاث ولا على أكثر من واحدة ( قلت ) أرأيت إن ~~كان والدي معسرا وأنا موسر ولوالدي أولاد صغار أأنفق عليه وعلى إخوتي ~~الصغار الذين في حجره من مالي وعلى كل جارية من ولد أبي في حجره بكر ( قال ~~) قال لي مالك ينفق على الأب من مال الولد وعلى ms1010 امرأته ( قال بن القاسم ) ~~ولا أرى أن تلزمه النفقة على إخوته إلا أن يشاء ( قال ) فقلت لمالك ~~PageV05P363 فالمرأة يكون لها الزوج وهو معسر ولها بن موسر أتلزم الابن ~~النفقة على أمه وهو يقول لا أنفق عليها لأن لها زوجا ( قال مالك ) ينفق ~~عليها ولا حجة له في أن يقول إنها تحت زوج ولا حجة له في أن قال فليفارقها ~~هذا الزوج حتى أنفق أنا عليها ولها أن تقيم مع زوجها ويلزم ولدها نفقتها ( ~~قلت ) فهل تلزم الولد النفقة على أبيه والنفقة على زوجة أبيه والنفقة على ~~خادم امرأة أبيه في قول مالك ( قال ) تلزم الولد النفقة على خادم يكون ~~لأبيه إذا كان الأب معسرا والولد موسرا لذلك فأرى خادم امرأته أيضا يلزم ~~الولد نفقتها لأن خادم امرأة أبيه تخدم الأب ولأنه لو لم يكن لها خادم كانت ~~الخدمة من النفقة التي تلزمه ( قلت ) وكل ما أنفق الوالدان من مال الولد ~~فأيسر الوالدان بعد ذلك لم يكن ما أنفق من مال الولد دينا عليهما في قول ~~مالك ( قال ) نعم لا يكون دينا عليهما ( قلت ) أرأيت الولد هل يجبر على ~~نفقة الوالدين إذا كان معسرا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجبر والد ~~على نفقة ولده ولا ولد على نفقة والدين إذا كانا معسرين ( قلت ) أرأيت من ~~كان له من الآباء خادم ومسكن أتفرض نفقته على الولد أم لا في قول مالك ( ~~قال ) قال لي مالك يفرض على الولد نفقة أبيه وزوجته قال بن القاسم وخادمه ~~يدخل في نفقة أبيه فيكون ذلك على الولد فأما الدار فلم أسمع من مالك فيها ~~شيئا إلا أني أرى إن كانت دارا ليس فيها فضل في قيمتها عن مسكن يغنيه يكون ~~في ثمن هذه الدار ما يبتاع به مسكنا يسكنه وفضلة يعيش فيها رأيت أن يعطي ~~نفقة ولا تباع لأن مالكا قال لنا لو أن رجلا كانت له دار ليس في ثمنها فضل ~~عن اشتراء مسكن يغنيه أن لو باعها وإبتاع غيرها أعطى من الزكاة ms1011 فصاحب الدار ~~في الزكاة أبعد من الزكاة من الوالد من مال الولد ( قلت ) أرأيت الوالدين ~~إذا كانا معسرين والولد غائب وله مال حاضر عرض أو فرض أتعديهما على ماله ( ~~قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يفرض لهما نفقتهما في ذلك ( قلت ) ~~فإن كانت الأم عديمة لا شيء لها وللولد أموال قد تصدق بها عليهم أو وهبت ~~لهم أيفرض للأم نفقتها في مال الولد قال نعم ( بن وهب ) عن PageV05P364 ~~يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الولد هل يمون أبويه في عسره ويسره إذا اضطر ~~إلى ذلك ( قال ) ليس عليه ضمان وهو رأى رآه المسلمون أن ينفق عليهما من ~~ماله ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن أبا بشر المدني قال كان يحيى بن سعيد إذ ~~كان قاضيا فرض على رجل نفقة أبيه إن شاء وأراد ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد ~~عن بن شهاب أنه قال في غلام ورث من أمه مالا أو من أبيه قالابن شهاب لا ~~يصلح لأبيه ولا لأمه أن يأكلا من ماله ما استغنيا عنه إلا أن يحتاج الأب أو ~~الأم فتضع يدها مع يده ( قال بن وهب ) وقاله عطاء بن أبي رباح ( بن وهب ) ~~عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا يأخذ الابن ولا ~~الابنة من مال أبويهما إلا بإذنهما ( وقال ) عطاء بن أبي رباح مثله # # | في نفقة المسلم على ولده الكافر # ( قلت ) أرأيت إن أسلم الابوان وفي حجرهما جوار وأولاد لهما قد حضن ~~واخترن الكفر على الإسلام أيجبر الأب على نفقتهن أم لا قال نعم ( قلت ) ~~ويجبر الكافر على نفقة المسلم والمسلم على نفقة الكافر ( قال ) إذا كانوا ~~أبا وأولادا فإنا نجبرهم ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) بلغني عن مالك ولم ~~أسمعه أنه سئل عن الأب الكافر يكون محتاجا أو الأم ولها بنون مسلمون هل ~~يلزم الولد نفقة الأبوين وهما كافران قال مالك نعم # # | نفقة الوالد على ولده الأصاغر وليست الأم عنده # ( قلت ) أرأيت نفقة ms1012 الأب على ولده الأصاغر أيجبر الأب على أن يدفع ذلك ~~إلى أمهم ( قال ) لم أسمع مالكا يحد في هذا حدا إلا أن المرأة إذا كان معها ~~ولدها أعطيت نفقة ولدها إذا كانت مطلقة مصلحة فولدها عندها وتأخذ نفقتهم ( ~~قلت ) أرأيت إن دعاها إلى أن تتحول معه من بلد إلى بلد وهي عنده غير مطلقة ~~ومن موضع إلى موضع فأبت أتكون لها عليه النفقة في قول مالك ( قال ) نعم هو ~~قوله وتخرج معه PageV05P365 ( قلت ) فإن كان لها عليه مهر فقالت لا أتبعك ~~حتى تعطيني مهري ( قال مالك ) إن كان دخل بها خرج بها على ما أحبت أو كرهت ~~وتتبعه بمهرها دينا وليس لها أن تمتنع منه من الخروج من أجل دينها # # | ما جاء فيمن تلزم النفقة # ( قلت ) من تلزمني نفقته في قول مالك ( قال ) الولد ولد الصلب دنية تلزمه ~~نفقتهم في الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا لم تلزمه نفقتهم والنساء حتى ~~يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن فإذا دخل بالبنت زوجها فلا نفقة لها عليه فإن ~~طلقها بعد البناء بها أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها ( قلت ) فإن ~~طلقها قبل البناء ( فقال ) هي على نفقتها ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب ~~حتى يدخل بها لأن نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها زوجها ( بن وهب ) عن ~~يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الوالد هل يضمن مؤنة ولده وإلى متى يضمنهم ( ~~قال ) يضمن ابنه حتى يحتلم وابنته حتى تنكح ( قلت ) فولد الولد ( فقال ) لا ~~نفقة لهم على جدهم وكذلك لا تلزمهم النفقة على جدهم ولا يلزم المرأة النفقة ~~على ولدها وتلزم النفقة على أبويها وإن كانت ذات زوج وإن كره ذلك زوجها ~~كذلك قال مالك ( قال ) والزوج تلزمه نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا ~~يلزمه من نفقة خدمها أكثر من خادم واحدة ولا يلزمه نفقة أخ ولا أخت ولا ذي ~~قرابة ولا ذي رحم محرم منه ( قال ) قال مالك وعلى الوارث مثل ذلك أن لا ~~يضار ( قلت ) أرأيت الجارية ms1013 التي لا بد لها من خادم للخدمة وعندها خادم قد ~~ورثتها من أمها أتلزم الأب نفقة خادمها وهي بكر في حجر أبيها ( قال ) لا ~~أرى أن يلزم الأب نفقة خادمها وتلزمه نفقتها هي نفسها ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) نعم وهو رأيي ويقال للأب إما أنفقت على الخادم وإما بعتها ولم ~~تترك بغير نفقة ( قال ربيعة ) في امرأة توفي عنها زوجها ولها ولد صغير ~~فأرادت أن تتزوج وترمي به على عمه أو وصي أبيه وليس للغلام مال ( فقال ) ~~ربيعة يكون ذلك لها وولدها من أيتام المسلمين يحمله ما يحملهم ويسعه ما ~~يسعهم وولي الرحم PageV05P366 أولى من الأم بالولد إلا أن تحب الأم الحضانة ~~فيقضي لها بحضانة ولدها لأن حجرها خير له من حجر غيرها ولا يضمن أحد نفقة ~~اليتيم إلا أن يتطول متطول فيتفضل بما بدا له إلا ما قسم الله لأيتام ~~المسلمين من الحق في الصدقة والفيء ( قال ) وقال ربيعة في قول الله تبارك ~~وتعالى @QB@ وعلى الوارث مثل ذلك @QE@ ( قال ) الوارث الولي لليتيم ولماله ~~مثل ذلك من المعروف يقول في صحبة أمه أمره بالمعروف فيما ولى من اليتيم ~~وماله وإن تعاسرا افتراضيا على أن يترك ذلك يسترضعه حيث أراه الله ليس على ~~الولي في ماله شيء مفروض إلا من احتسب ( بن وهب ) عن الليث عن خالد بن يزيد ~~عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله تبارك وتعالى @QB@ والوالدات يرضعن ~~أولادهن حولين كاملين @QE@ لمن أراد أن يتم الرضاعة إنها هي المرأة تطلق أو ~~يموت عنها زوجها ( فقال ) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار ~~والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ( يقول ) ليس لها أن ~~تلقي ولدها عليه ولا يجد من يرضعه وليس له أن يضارها فينتزع منها ولدها وهي ~~تحب أن ترضعه وعلى الوارث مثل ذلك فهو ولي اليتيم # # | ما جاء في الحكمين # ( قلت ) أرأيت الحكمين إذا حكما من هما وهل يجوز أن يكون في الحكمين ~~المرأة والعبد والرجل المحدود ومن هو على ms1014 غير الإسلام ( قال مالك ) ليست ~~المرأة من الحكام والصبي والعبد ومن هو على غير دين الإسلام أحق أن لا يجوز ~~تحكيمهم لا برضا من الزوج والمرأة ولا بالبعثة من السلطان ( قلت ) فالحكمان ~~هل يكونان من غير أهل المرأة وأهل الرجل وكيف إن لم يكن لهما أهل وكيف إن ~~كان لهما أهل وكانوا لا موضع فيهم لأنهم ليسوا من أهل النظر والعدل ( قال ) ~~قال مالك الأمر الذي يكون فيه الحكمان إنما ذلك إذا فتح ما بين الرجل ~~وامرأته حتى لا تثبته بينهما بينة ولا يستطاع إلى أن يتخلص إلى أمرهما فإذا ~~بلغا ذلك بعث الوالي رجلا من أهلها ورجلا من أهله عدلين فنظرا في أمرهما ~~واجتهدا فإن استطاعا الصلح PageV05P367 أصلحا بينهما وإلا فرقا بينهما ثم ~~يجوز فراقهما دون الإمام وإن رأيا أن يأخذا من مالها حتى يكون خلعا فعلا ( ~~قال ) فإذا كان في الأهل موضع كانوا هم أولى لعلمهم بالأمر وتعنيهم به ~~وإنهم لم تزدهم فرابتهم منهما إذا كان فيهم من الحال التي وصفت لك من النظر ~~والعدالة إلا قوة على ذلك وعلما به وأما إذا لم يكن في الأهل أحد يوصف بما ~~يستحق به التحكيم أو كانا ممن لا أهل لهما فإنما معنى ذلك الذي هو عدل من ~~المسلمين ( قلت ) فالأهلون إذا اجتمعوا على رجل يحكم وهل يكون الأهلون في ~~ولاة العصبة أو ولاة المال أو والي اليتيم إذا كان من غير عصبته أو والي ~~اليتيمة إذا كان كذلك وهل يكون إلى غير من يلي نفسه من الأزواج والزوجات أو ~~هل يكون لأحد مع الذي يلي نفسه من الأزواج شريك ( قال ) لا شرك للذين ~~أمرهما إليهما من أحد في أمرهما إلا شرك المشورة التي المرء فيها مخير في ~~قبولها وردها وأما شرك يمنع به صاحبه شيئا أو يعطيه فلا ( قال ) وكذلك ~~الأمر إلى من يلي اليتامى من الرجل والمرأة وهو لا يكون إليهم من ذلك إلا ~~ما إليهم من الطلاق والمخالعة ( قلت ) فإن كان ممن يلي نفسه من الرجل ~~والمرأة ms1015 أو من الولاة الذين يجوز أمرهم على من يلون جعلوا ذلك إلى من لا ~~يجوز إن يكون حكما ( قال ) لا يجوز ( قلت ) ولم وإنما جعل ذلك إليهما ولاة ~~الأمر أو الزوج والزوجة المالكان لأمرهما ( قال ) لأن ذلك يجري إذا حكم غير ~~أهل الحكومة والرأي ممن وصفت لك وغيرهم ممن يخالف الإسلام كان على غير وجه ~~الإصلاح ( قال ) وإنما أراد الله بالحكمين وأراده ولاة العلم للإصلاح لما ~~فسد من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها فإن ذلك يأتي تخاطرا منهما بما لا ~~ينبغي أن يكون فيه الغرر ( قلت ) فإذا كان ذلك منهم إلى رجل واحد اجتمعا ~~عليه هل يكون بمنزلة الحكمين لهما جميعا ( قال ) نعم إنما هي أمورهما التي ~~لو أخذاها دون من يحكم فيها كان ذلك لهما وكذلك هي إلى من جعلاها إليه إذا ~~كان يستأهل أن يكون ممن يجعل ذلك إليه ليس بنصراني ولا عبد ولا صبي ولا ~~امرأة ولا سفيه فهؤلاء لا يجوز منهم اثنان فكيف واحد ( قلت ) فلو أن بعض من ~~PageV05P368 لا يكون ذلك إليه جعل عن ملا منهما ورضا ففرق بينهما هل يمضي ~~ذلك أو يكون تمالؤ مردودا ( قال ) إذا لا يمضي ولا يكون طلاقا لأنهم ليسوا ~~من أهل الحكم واجتهاد الرأي ولأن ذلك لم يكن على وجه التمليك تمليك الطلاق ~~يدلك على ذلك دخول الزوجة فيه بتحكيمها ولا مدخل للزوجة في تمليك الطلاق ( ~~قلت ) فلو قضي الحكمان بغرم على الزوج أو على المرأة كيف يكون ذلك وهل يكون ~~ذلك بغير التخليص من المرأة والزوج في تحكيمهما حين يحكمان ( قال ) إذا حكم ~~الزوج والمرأة الحكمين في الفرقة والإمساك فقد حكماهما فيما يصلح ذلك بوجه ~~السداد منهما والاجتهاد ( قال ) وقال مالك إن رأيا أن يأخذا من المرأة ~~ويغرماها مما هو مصلح لها ومخرجها من ملك من أضربها فجائز ولا ينبغي أن ~~يأخذا من الزوج شيئا ويطلقا عليه ( قلت ) فهل يكون لهما أن يحكما من الفراق ~~بأكثر مما يخرجانها من يده وهل يكون إذا أخرجاها بواحدة يكون له فيها ms1016 رجعة ~~( قال ) قال مالك لا يكون لهما أن يخرجاها من يديه بغير طلاق السنة وهي ~~واحدة لا رجعة له فيها حكما عليه فيه بمال أو لم يحكما به لأن ما فوق ذلك ~~خطأ وليس بصواب وليس بمصلح لهما أمرا والحكمان إنما يدخلان من أمر الزوج ~~وزوجته فيما يصلح لهما وله جعلا ( قلت ) فلو أنهما اختلفا فطلق أحدهما ولم ~~يطلق الآخر ( قال ) إذا لا يكون هناك فراق لأن إلى كل واحد منهما ما إلى ~~صاحبه بإجتماعهما عليه ( قلت ) فإن أخرجها أحدهما بغرم تغرمه المرأة ~~وأخرجها الآخر بغير غرم ( قال ) إذا لا يكون ذلك منهما إجتماعا لأنه ليس ~~عليها أن تخرج شيئا بغير إجتماعهما ولأنه ليس عليه أن يفارق عليه بغير الذي ~~لم يجتمعا عليه من المال فإن شاءت أن تمضي له من المال طوعا منها لا ~~بحكمهما ما سمي عليها أحد الحكمين فقد اجتمعا إذا أمضت المال للزوج على ~~الطلاق لإجتماعهما على الفرقة إذا أبت إعطاء المال إنما هو تبع في رد ذلك ~~على الزوج بأن يقول لم يجتمعا لي على المال فيلزمها لي ولم يصل إلي ما حكم ~~به منه أحدكما فتنقطع مقالتي فإذا أمضت هي ذلك فليس مما يشك أحد أن مما ~~اجتمعا عليه الفراق PageV05P369 وقد سقط مقال الزوج إذا قبض الذي حكم به ~~أحد الحكمين بطوعها ( قلت ) فلو حكم واحد بواحدة وحكم الآخر باثنتين ( قال ~~) إذا يكونان مجتمعين من ذلك على الواحدة ( قلت ) فلو طلق واحد اثنتين ~~والآخر ثلاثا ( قال ) قد اجتمعا على الواحدة وما زادا فهو خطأ ولأنهما لم ~~يدخلا بما زاد على الواحدة أمرا يدخلان به صلاحا للمرأة وزوجها إلا ~~والواحدة تجزئ من ذلك وكذلك لو حكم واحد بواحدة والآخر بالبتة لأنهما ~~مجتمعان على الواحدة وانظر كل ما حكم به أحدهما مما هو أكثر مما حكم به ~~صاحبه على أنهما قد إجتمعا منه على ما اصطحبا مما هو صلاح للمرأة وزوجها ~~فما فوق ذلك من الطلاق باطل ( قلت ) وكذلك لو حكما جميعا فاجتمعا على ~~اثنتين أو ms1017 على ثلاث ( قال ) هو كما وصفت لك من أنهما لا يدخلان بما زاد على ~~الواحدة لهما صلاحا بل قد أدخلا مضرة وقد اجتمعا على الواحدة فلا يلزم ~~الزوج إلا واحدة ( قلت ) فلو كانت المرأة ممن لم يدخل بها هل يجري أمرها مع ~~الحكمين مجرى المدخول بها وكيف يكون أمرهما في الصداق إن كان قد وصل إليها ~~أو لم يصل إن رأى الحكمان أن يبطلا ماله من نصف الصداق إذا طلقاها وقد كان ~~أوصل الصداق إليها أو حكما عليها برد الصداق كله إليه أو بزيادة ( قال ) ~~يجري مجرى المدخول بها قال وليس لهما أن يبطلا ما يرجع إليه من نصف الصداق ~~ألا ترى أن مالكا لا يرى أن يؤخذ منه للمدخول بها ويطلقاها عليه وإن حكما ~~عليه برد الصداق كله فهو جائز ألا ترى أن مالكا يقول في المدخول بها إن ~~رأيا أن يأخذا منها ويكون خلعا فعلا ( قلت ) فإن قال أحدهما حين حكما برئت ~~منك وقال الآخر هي خلية ( قال ) أما المدخول بها فكأنهما قالا البتة أو ~~ثلاثا لأن هذين الاسمين وإن اختلفا ثلاث وهما إذا اجتمعا بثلاث كانت واحدة ~~لما أعلمتك من أنه ليس للزوج ولا للزوجة صلاح في أن يكون الطلاق أكثر مما ~~يخرجانها من يده ولقول مالك ما زاد فهو خطأ وإنهما أدخلا مضرة بما زاد على ~~الواحدة والواحدة بينهما ( قال مالك ) وأما التي لم يدخل بها فهي واحدة لأن ~~الواحدة تخليها وتبين بها وإن هما نويا بذلك البتة PageV05P370 فهي أيضا ~~واحدة أو لا ترى أن مالكا يقول في الأمة تعتق تحت العبد وهي مدخول بها ~~فتختار نفسها أكثر من واحدة إن ذلك ليس لها لأن الواحدة تبين بها فليس لها ~~أن تدخل مضرة إذا كانت الواحدة تملك بها نفسها دونه وإنه جل قوله الذي كان ~~يعتمد عليه وهو في موطا كتبه ( قال بن وهب ) وقد قال ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن ذكره يونس في المرأة والرجل يتبارآن وكل واحد مؤد لحق صاحبه قال هو ~~جائز ما ms1018 لم تكن المبارأة بينهما على إضرار من الرجل بها وقد كان لو أعطته ~~مالها طيبة به نفسها كان له سائغا فإذا أخذت بذلك نفسها فذلك أجوز بما كان ~~وإنما كان ما قيل ليقيما حدود الله في حكم الحكمين إذا بعثا إلى الرجل ~~والمرأة فإن رأيا مظلمة جاءت من قبله فرقا بينهما ولم تقر عنده على الظلم ~~وعلى صحبتها بالمنكر وإن رأيا الميل من قبل المرأة والعداء في صحبتها أمرا ~~زوجها فشد يده بها وأجازا قوله عليها وأتمناه على غيبها وإن وجداهما كلاهما ~~منكرا لحق صاحبه يسيء الدعة فيما أمره الله من صحبته فرقا بينهما على ناحية ~~من بعض ما كان أصدقها يعطيانه إياه وإن كرهت ولكنه يقال لهما لا يؤتمن ~~أحدكما على صاحبه وليس تعطي أيها الزوج الصداق وقبلك ناحية من الظلم وقد ~~استمتعت بها وليس لك يا امرأة أن يفرق بينك وبينه فتذهبين بنفسك وماله ~~وعندك من الظلم مثل الذي عنده فيعمل الحكمان في الفداء برأيهما ومشاورتهما ~~قال الله تبارك وتعالى ^ فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما ~~فيما افتدت به ^ # فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فذلك إذا اجتمعا في المظلمة وحكم بذلك ~~الحكمان ( قال ربيعة ) فأما إذا كان الزوج غير ظالم فكل ما أخذ من امرأته ~~فهو حلال إن كانت محسنة أو مسيئة ( قال ربيعة ) وليس للحكمين أن يبعثا إلا ~~بالسلطان وما قضي به الحكمان فهو جائز في فراق أو بضع أو مال ( قال ربيعة ) ~~ولا يحرم نكاحها وإن فرق بينهما الحكمان ( قال سحنون ) وقد قال ربيعة لا ~~يبعث الحكمين إلا السلطان فكيف يجاز تحكيم المرأة والعبد والصبي والنصراني ~~والمسخوط ( وقالابن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال إن أرادا بعد أن يبعثا ~~الحكمين PageV05P371 الخلع فتقاضيا عليه دون الحكمين فإنه يجوز إذا أتى ذلك ~~من قبل المرأة ( قالابن وهب ) وقد بعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ~~ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم يحكمان بين عقيل بن أبي طالب ~~وبين ms1019 امرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكانا قد تفاقم الذي ~~بينهما فلما اقتربا من مسكن عقيل بن أبي طالب إذا رائحة طيب وهدو من الصوت ~~فقال معاوية ارجع فإني أرجو أن يكونا قد اصطلحا قال بن عباس أو لا تمضي ~~فننظر في أمرهما فقال معاوية فتفعل ماذا فقال بن عباس أقسم بالله لئن دخلت ~~عليهما فرأيت الذي أخاف عليهما منهما لأحكمن عليهما بالخلع ثم لأفرقن ~~بينهما ( قال مالك ) وبلغني أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال ~~الله تبارك وتعالى @QB@ حكما من أهله وحكما من أهلها @QE@ إنه قال إليهما ~~أن يفرقا بينهما وإن يجمعا ( قال مالك ) وأحسن ما سمعت من أهل العلم أنه ~~يجوز أمر الحكمين عليهما # PageV05P372 # | كتاب التخيير والتمليك # # | ما جاء في التخيير # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إذا قال الرجل لامرأته وهي مدخول بها إختاري ~~نفسك فقالت قد اخترت نفسي فناكرها الزوج ( قال ) قال مالك لا تنفعه ~~المناكرة وهي ثلاث تطليقات ( قلت ) أرأيت إن قال لها اختاري نفسك فقالت قد ~~قبلت أمري ( قال ) تسئل عما أرادت فإن قالت قد قبلت أمري أرادت بذلك أنني ~~قد قبلت ما جعل لي من الخيار ولم أطلق قبل لها فطلقي إن أردت أو ردي فإن ~~طلقت ثلاثا لم يكن للزوج أن يناكرها وإن طلقت نفسها واحدة أو اثنتين لم يكن ~~ذلك لها ولم يلزم الزوج من ذلك شيء وإنما يلزم الزوج إذا طلقت نفسها ثلاثا ~~لأن الزوج إنما خيرها فإذا خيرها إنما لها أن تطلق نفسها ثلاثا أو ترد ذلك ~~وليس لها أن تطلق واحدة ولا اثنتين وهذا قول مالك ( قلت ) فإن قال لها ~~اختاري فقالت قد قبلت أمري وقالت أردت بذلك الطلاق ( قال ) تسئل عما أرادت ~~من الطلاق فإن كانت إنما أرادت تطليقة واحدة فليس ذلك الطلاق بلازم للزوج ~~وإن كانت أرادت اثنتين فليس ذلك أيضا بلازم للزوج وإن كانت أرادت بذلك ~~ثلاثا ألزم الزوج ذلك ولم يكن للزوج أن يناكرها وإنما ينظر في الخيار وفي ~~التمليك ms1020 إلى ما قال الزوج فإن قال اختاري فهذا خيار وإن قال أمرك بيدك فهذا ~~تمليك وتسئل المرأة عما وصفت لك PageV05P373 في التمليك وفي التخيير كما ~~وصفت لك أيضا ولا يكون في الخيار للزوج أن يناكرها ويكون له في التمليك أن ~~يناكرها ( قلت ) ما فرق ما بين التمليك والخيار في قول مالك ( قال ) لأن ~~الخيار قد جعل لها أن تقيم عنده أو تبين منه وهي لا تبين منه بالواحدة فلما ~~كانت الواحدة لا بينها علمنا أنه إذا خيرها فأراد أن تبين منه فإنما جعل ~~ذلك إليها في الثلاث وأما التمليك فهذا لم يجعل لها الخيار في أن تبين منه ~~أو تقيم عنده إنما جعل لها أن تطلق نفسها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن ~~يناكرها فيعلم أنه لم يجعل لها إلا ما قال مع يمينه ويكون أملك بها ألا ترى ~~أنه لو ملكها فطلقت نفسها واحدة وقال الزوج كذلك أردت واحدة كان أملك بها ~~فهو في التمليك جعل لها أن تطلق نفسها طلاقا يملك الزوج فيه الرجعة وفي ~~الخيار لم يجعل لها أن تطلق نفسها طلاقا يملك الزوج فيه الرجعة ألا ترى أنه ~~إذا ناكرها في الخيار لم يكن ذلك له ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لامرأته ~~اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة وفي أن تقيمي فقالت قد اخترت نفسي ~~أيكون ذلك ثلاثا أم لا ( قال ) نزلت بالمدينة وسئل مالك عنها فقال مالك ~~الله ما أردت بقولك ذلك حين قلت اختاري في واحدة إلا واحدة قال الزوج نعم ~~والله ما أردت إلا واحدة قال مالك أرى ذلك لك وهي واحدة وأنت أملك بها ( ~~قلت ) وكيف كانت المسألة التي سألوا مالكا عنها ( قال ) سألوا مالكا عن رجل ~~قال لامرأته اختاري في واحدة فأجابهم بما أخبرتك ( قلت ) أرأيت إن قال لها ~~اختاري تطليقة فقالت قد اخترتها أتكون ثلاثا أم واحدة في قول مالك أو قالت ~~قد اخترت نفسي ( قال ) سمعت مالكا يقول إذا قال لها اختاري في تطليقة إنه ~~ليس لها ms1021 أكثر من تطليقة واحدة ( قلت ) ويملك رجعتها أم تكون بائنا قال بل ~~يملك رجعتها قلت وكذلك لو ملكها أمرها فطلقت نفسها واحدة أنه يملك رجعتها ( ~~قال ) قال مالك نعم يملك رجعتها ( قلت ) أرأيت الذي يقول لامرأته اختاري ~~فقالت قد اخترت تطليقتين ( قال ) قال مالك لا شيء لها إلا أن تطلق نفسها ~~ثلاثا لأن الخيار عند مالك ثلاث فإذا اختارت غير ما جعل لها الزوج ~~PageV05P374 فلا يقع ذلك عليها ( قلت ) وكذلك إذا قال لها اختاري في ~~تطليقتين فإختارت واحدة ( قال ) لا يقع عليها شيء ( قلت ) أرأيت إن قال لها ~~طلقي نفسك ثلاثا فقالت قد طلقت نفسي واحدة ( قال ) لا يقع عليها شيء في ~~رأيي ( قلت ) أرأيت إن قال لها إختاري فقالت قد خليت سبيلك وهي مدخول بها ~~وأرادت بقولها قد خليت سبيلك واحدة ( قال ) لا يقع عليها من الطلاق شيء لأن ~~مالكا قال في الذي يخير امرأته وهي مدخول بها فتقضي واحدة إنه لا يقع عليها ~~شيء لأنه إنما خيرها في الثلاث ولم يخيرها في الواحدة ولا في الاثنتين ( ~~قلت ) أرأيت إن قال لها إختاري اليوم كله فمضى ذلك اليوم ولم تختر ( قال ) ~~أرى أنه ليس لها أن تختار إذا مضى ذلك اليوم كله لأن مالكا قال في قوله ~~الأول إن خيرها فلم تختر حتى يفترقا من مجلسهما فلا خيار لها فكذلك مسألتك ~~إذا مضى الوقت الذي جعل لها الخيار إليه فلا خيار لها # وأما قوله الآخر فلها أن تختار وإن مضى ذلك الوقت لأن مالكا قال لي في ~~الرجل يخير امرأته فيفترقان قبل أن تقضي إن لها أن تقضي حتى توقف أو حتى ~~يجامعها وقوله الأول أعجب إلي وأنا آخذ به وهو الذي عليه جماعة الناس ( قلت ~~) أرأيت إذا قال لها إذا جاء غد فقد جعلت لك الخيار ( قال ) توقف الساعة ~~كذلك قال مالك فتقضي أو ترد فإن وطئها قبل غد فلا شيء بيدها ( قلت ) أرأيت ~~إن قال لها يوم أتزوجك فإختاري فتزوجها أيكون لها الخيار ( قال ) نعم يكون ~~لها ms1022 أن تختار ( قلت ) أرأيت إن قال كلما تزوجتك فلك الخيار أيكون لها أن ~~تختار كلما تزوجها ( قال ) نعم لأن مالكا قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ~~كلما تزوجتك قال مالك كلما تزوجها وقع الطلاق ( قلت ) ويقع على هذه الطلاق ~~بعد ثلاث تطليقات ( قال ) نعم لأنه قال كلما تزوجتك ( قلت ) أرأيت إن قال ~~لامرأته إذا قدم فلان فإختاري ( قال ) قال مالك وبلغني ولم أسمعه أنه قال ~~في رجل قال لامرأته إذا قدم فلان فأنت طالق إنها لا تطلق عليه حتى يقدم ~~فلان فإن قدم وقع الطلاق فإن لم يقدم فلان لم يقع الطلاق فمسألتك في الخيار ~~مثل هذا ( قلت ) ولا يحال بينه وبين وطئها في قول مالك PageV05P375 ( قال ) ~~نعم لا يحال بينه وبينها ( قلت ) أرأيت إن قدم فلان ولم تعلم المرأة بقدومه ~~إلا بعد زمان وقد كان زوجها يطؤها بعد قدوم فلان ( قال ) لها الخيار إذا لم ~~تعلم بقدوم فلان حين قدم فلان ولا يكون جماع زوجها إياها قطعا لما كان لها ~~من الخيار إذا لم تعلم بقدوم فلان ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا خير امرأته ~~فلما خيرها خاف أن تختار نفسها فقال لها خذي مني ألف درهم على أن تختاريني ~~فقالت قد فعلت فإختارت زوجها على تلك الألف أيلزم الزوج تلك الألف الدرهم ~~أم لا ( قال ) يلزم الزوج الألف الدرهم لأن من تزوج امرأة وشرط لها أن لا ~~يتسرر عليها ولا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيدها ففعل فأرادت أن تطلق ~~نفسها فقال لها زوجها لا تفعلي ولك ألف درهم فرضيت بذلك إن ذلك لازم للزوج ~~لأنها تركت له شرطها بهذه الألف فكذلك مسألتك ( قلت ) أرأيت إن قال لها ~~إختاري فقالت قد اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي أيكون هذا قطعا لخيارها أم لا ~~( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكن توقف فتختار أو تترك ( قلت ) أرأيت ~~إن قال لها وهي مدخول بها إختاري فقالت قد خليت سبيلك ولا نية لها ( قال ) ~~هي ثلاث البتة وذلك أني جعلتها ms1023 ها هنا بمنزلة الزوج أن لو قال لها ابتداء ~~منه قد خليت سبيلك ولا نية له ( قال ) هي البتة وذلك أني جعلتها ها هنا ~~بمنزلة الزوج وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت المرأة التي لم يدخل بها زوجها ~~إذا خيرها زوجها فقال لها اختاري فقالت قد اخترت نفسي فقال الزوج لم أرد ~~إلا واحدة وقالت الجارية قد اخترت نفسي فأنا طالق ثلاثا ( قال ) قال مالك ~~في هذه إنها واحدة والقول فيها في الخيار قول الزوج لأن الزوج لم يبن بها ~~والواحدة تبينها فلما كانت الواحدة تبينها كان الخيار أو التمليك في هذه ~~التي لم يدخل بها سواء إذا ناكرها في الخيار ونوى حين خيرها واحدة وإن لم ~~ينو شيئا حين ناكرها فهي ثلاث البتة في التمليك وفي التخيير وكذلك قال مالك ~~في الذي يملك امرأته أمرها ولا نية له في واحدة ولا في اثنتين ولا في ثلاث ~~فطلقت نفسها ثلاثا فناكرها إنها طالق ثلاثا ولا تنفعه مناكرته إياها لأنه ~~لم يكن له نية في واحدة ولا في اثنتين حين ملكها PageV05P376 ( قلت ) ~~والمدخول بها وغير المدخول بها إذا ملكها أمرها ولا نية له فطلقت نفسها ~~ثلاثا لم يكن له أن يناكرها ( قال ) سمعت مالكا يقول ذلك إذا ملكها أمرها ~~ولا نية له فالقضاء ما قضت وليس له أن يناكرها ولم أسأله عن التي دخل بها ~~والتي لم يدخل بها وهما عندي سواء وليس له أن يناكرها دخل بها أو لم يدخل ~~بها ( قلت ) أرأيت إن خيرها قبل البناء بها ولا نية له في واحدة ولا في ~~اثنتين ولا في ثلاث فإختارت نفسها وطلقت نفسها ثلاثا لم يكن له أن يناكرها ~~( قال ) قال مالك إذا خير الرجل امرأته ولا نية له حين خيرها وذلك قبل ~~البناء بها إنها إن طلقت ثلاثا أو إختارت نفسها فليس للزوج أن يناكرها ~~فكذلك التمليك عندي أنا في التي لم يدخل بها ( قال ) وقال مالك ألا ترى إلى ~~حديث بن عمر أنه قال القضاء ما قضت إلا أن ms1024 ينوي أن يناكرها فيحلف على ما ~~نوى ألا ترى أنه إذا كانت له نية كان ذلك له ويحلف على ذلك في التمليك فإن ~~لم تكن له نية كان التمليك والخيار سواء وليس له أن يناكرها إذا قضت والتي ~~لم يدخل بها له أن يناكرها في الخيار إذا خيرها إذا كانت نيته حين خيرها في ~~واحدة أو اثنتين ( قلت ) أرأيت إن قال لها إختاري وهي غير مدخول بها فقالت ~~قد خليت سبيلك ( قال ) تسئل عن نيتها ما أرادت بقولها قد خليت سبيلك فإن ~~أرادت الثلاث فهي الثلاث إلا أن يناكرها لأنها غير مدخول بها لأن مالكا قال ~~في الذي يخير امرأته قبل الدخول بها فتقضي بالبتات إن له أن يناكرها وإن ~~خيرها ولا نية له فقالت قد خليت سبيلك وهي غير مدخول بها ( قال ) هي ثلاث ~~لأن الزوج قد جعل إليها ما كان في يديه من ذلك حين خيرها ولا نية له فلما ~~قالت قد خليت سبيلك كانت بمنزلة أن لو ابتدأ ذلك زوجها من غير أن يملكها ~~فقال لها وهي غير مدخول بها قد خليت سبيلك ولا نية له إنها ثلاث # فهذا يدلك على مسألتك ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شئت أو ~~إختاري أو أمرك بيدك أيكون ذلك لها إن قامت من مجلسها في قول مالك أم لا ( ~~قال ) كان مالك مرة يقول ذلك لها ما دامت في مجلسها فإن تفرقا فلا شيء لها ~~فقيل لمالك فلو أن رجلا قال لامرأته PageV05P377 أمرك بيدك ثم وثب فارا ~~يريد أن يقطع بذلك عنها ما كان جعل لها من التمليك ( قال ) لا يقطع ذلك ~~عنها الذي جعل لها من التمليك # فقيل لمالك فما حده عندك فقال إذا قعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار ~~في مثله وإن فراقه إياها لم يرد بذلك فرارا إلا أنه قام على وجه ما يقام له ~~فلا خيار للمرأة بعد ذلك فكان هذا قوله قديما ثم رجع فقال أرى ذلك بيدها ~~حتى توقف ( قال ms1025 ) فقيل لمالك كأنك رأيته مثل التي تقول قد قبلت وتفرقا ولم ~~تقض شيئا ( قال ) نعم ذلك في يديها إن قالت في مجلسها ذلك قد قبلت أو لم ~~تقل قد قبلت فذلك في يديها حتى توقف أو توطأ قبل أن تقضي فلا شيء لها بعد ~~ذلك وقوله إختاري إن ذلك لها في قول مالك مثل ما يكون لها في قوله لها أمرك ~~بيدك # وكذلك قال مالك في الخيار وأمرك بيده لأنه سواء في الذي يجعل منه إلى ~~المرأة وقوله الأول أعجب إلي إذا تفرقا فلا شيء لها وهو الذي عليه جماعة ~~الناس ( قال بن القاسم ) وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شئت إن ذلك في ~~يديها وإن قامت من مجلسها ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن تمكنه من نفسها ~~قبل أن تقضي وأرى أن توقف فإما أن تقضي وإما أن يبطل ما كان في يديها من ~~ذلك وإنما قلت ذلك لأنه حين قال لها أنت طالق إن شئت كأنه تفويض فوضه إليها ~~( قلت ) أرأيت إذا خير الرجل امرأته حتى متى يكون لها أن تقضي في قولك مالك ~~( قال ) يكون لها أن تقضي إلى مثل ما أخبرتك في التمليك إلى أن يفترقا فإن ~~تفرقا فلا شيء لها بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لها إختاري فقالت قد اخترت ~~نفسي فقال لها إني لم أرد الطلاق وإنما أردت أن تختاري أي ثوب أشتريه لك من ~~السوق ( قال ) هل كان كلام قبل ذلك يدل على قول الزوج قال لا ( قال ) فهي ~~طالق ثلاثا لأن مالكا قال في رجل يقول لامرأته أنت مني بريئة ولا يكون قبل ~~ذلك كلام كان هذا القول من الزوج جوابا لذلك الكلام إنها طالق ثلاثا ولا ~~يدين الزوج في ذلك فكذلك مسئلتك ( قلت ) أرأيت إن خير رجل امرأته فقالت قد ~~طلقت نفسي أيكون واحدة أو ثلاثا في قول مالك ( قال ) تسئل المرأة عما طلقت ~~نفسها أواحدة أو ثلاثا ( قلت ) فإن قالت إنما طلقت نفسي واحدة PageV05P378 ~~أتكون واحدة ms1026 أم لا تكون شيئا ( قال ) لا تكون شيئا في قول مالك ( قلت ) ~~وكذلك إن قالت إنما طلقت نفسي اثنتين لا يكون ذلك طلاقا في قول مالك ( قال ~~) نعم لا يكون طلاقا في قول مالك ( قلت ) فإن قالت أردت بقولي طلقت نفسي ~~ثلاثا أيكون القول قولها ولا يجوز مناكرة الزوج إياها في قول مالك قال نعم ~~( قلت ) أرأيت إن قال لها إختاري ولم يقل نفسك أو قال لها إختاري نفسك فقضت ~~في الوجهين جميعا أهما سواء في قول مالك أم لا ( قال ) أما في قوله لها ~~أختاري فقد أخبرتك بقول مالك إن كان كلام قبل ذلك يكون قول الزوج أختاري ~~جوابا لذلك فالقول قول الزوج وإلا فالقضاء ما قضت المرأة ( قلت ) فإن قال ~~لها إختاري نفسك وقد كان قبل ذلك كلام يعلم من أن قول الزوج إختاري نفسك ~~كان جوابا لذلك الكلام أيدين الزوج في ذلك أم لا ( قال ) بن القاسم نعم ( ~~قلت ) أرأيت إن قال لها إختاري نفسك فقالت قد قبلت أمري أو قالت قد قبلت أو ~~قالت قد رضيت أو قالت قد شئت ( قال ) قال مالك في الذي يقول لامرأته إختاري ~~فقالت قد قبلت أمري أو قالت قد قبلت ولم تقل أمري إنها تسئل عن ذلك فيكون ~~القول قولها إنها طلقت نفسها ثلاثا أو واحدة أو اثنتين فإن كانت واحدة أو ~~اثنتين فلا يقع عليه شيء وإن كانت أرادت بذلك ثلاثا فهي ثلاث وسألت مالكا ~~عن هذا غير مرة فقال مثل ما أخبرتك في قولها قد قبلت ولم تقل أمري أو قد ~~قبلت أمري ( قال ) وكذلك قال لي مالك في الذي يقول لامرأته إختاري فتقول قد ~~اخترت ولا تقول أمري أو اخترت أمري إنها تسئل عن ذلك ما أرادت فإن قالت لم ~~أرد به الطلاق كان القول قولها وإن قالت أردت واحدة أو اثنتين لم يكن ذلك ~~بشيء وإن قالت أردت ثلاثا فالقول قولها وليس للزوج أن يناكرها ( قال بن ~~القاسم ) فكل شيء يكون من قبل المرأة لا يستدل ms1027 به على البتات إلا بقولها ~~لأن له وجوها في تصاريف الكلام فتلك التي تسئل عما أرادت بذلك القول ( ) ~~قال لي مالك والتمليك بهذه المنزلة إلا أن له أن يناكرها فيه إذا قضت ~~بالبتات ويحلف على نيته إن كانت PageV05P379 له وإن لم تكن له نية حين ~~ملكها وأراد أن يناكرها حين قضت بالثلاث فليس له أن يناكرها لأني سألت ~~مالكا عن الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك فتقول قد طلقت نفسي البتة ويناكرها ~~فيقال له أنويت شيئا فيقول لا ولكن أريد أن أناكرها الآن ( قال ) ليس ذلك ~~له إلا أن يكون نوى حين ملكها في كلامه الذي ملكها فيه ألا ترى أن بن عمر ~~قال القضاء ما قضت إلا أن يناكرها فيحلف على ما نوى فهذا في قول بن عمر له ~~نية ( قلت ) فيم تكون به المرأة بائنة من زوجها إذا خيرها فقضت بأي كلام ~~تكون بائنة ولا تسئل عما أرادته ( قال ) قال مالك إذا قالت قد اخترت نفسي ~~أو قد قبلت نفسي أو قد طلقت نفسي ثلاثا أو قد بنت منك أو حرمت عليك أو قد ~~برئت منك أو قد بنت منك فهذا كله في الخيار والتمليك قال مالك لا تسئل ~~المرأة عن نيتها وهو البتات إلا أن يناكرها في التمليك بحال ما وصفت لك ( ~~قلت ) أرأيت في هذا كله إذا خيرها فقالت لزوجها قد طلقتك ثلاثا أو قد بنت ~~مني أو قد حرمت علي أو قالت قد برئت مني أو نحو هذا ( قال ) هذا كله في قول ~~مالك ثلاث ثلاث ( قلت ) أرأيت إن قال لها اختاري نفسك فقالت قد فعلت ~~أتسألها عن نيتها في قول مالك ما أرادت بقولها قد فعلت والزوج قد قال لها ~~إختاري نفسك ( قال ) نعم في قول مالك إنها تسئل عن نيتها وسواء إن قال لها ~~ها هنا اختاري أو إختاري نفسك فقالت قد فعلت إنها تسئل عما أرادت بقولها قد ~~فعلت ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته إختاري أباك أو أمك ( قال ) سئل ~~مالك عن ms1028 رجل كانت امرأته تكثر عليه مما تستأذنه إلى الحمام والخروج إلى ~~الحمام وأخرى كانت في منزل لزوجها فكانت تخرج منه إلى غرفة في الدار لجيران ~~لها تغزل فيها فقال أحد الزوجين لامرأته إما أن تختاريني وإما أن تختاري ~~الحمام وقال الآخر إما أن تختاريني وإما أن تختاري الغرفة فإنك قد أكثرت ~~علي ( قال ) قال مالك إن لم يكن أراد بذلك طلاقا فلا أرى عليه طلاقا فالذي ~~سألت عنه في الذي يقول اختاري أباك أو أمك إن أراد به الطلاق فهو الطلاق ~~وإن لم يرد به الطلاق فلا شيء عليه ( قال PageV05P380 بن القاسم ) ومعنى ~~قوله إن أراد به الطلاق إنه الطلاق إنما يكون طلاقا إذا إختارت الشيء الذي ~~خيرها فيه بمنزلة ما لو خيرها نفسها فإن لم تختر فلا شيء لها ( قال ) وسئل ~~مالك عن رجل قال لامرأته قد أكثرت مما تذهبين إلى الحمام فإختاري الحمام أو ~~اختاريني فقالت قد اخترت الحمام ( قال مالك ) أرى أن يسئل الزوج عن نيته ~~فإن أراد طلاقا فهو طلاق وإن لم يرد الطلاق فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت إن ~~قال رجل لرجل خير امرأتي وامرأته تسمع فقالت المرأة قد اخترت نفسي قبل أن ~~يقول لها الرجل اختاري ( قال ) القضاء ما قضت إلا أن يكون الزوج إنما أراد ~~أن يجعل ذلك إلى هذا الرجل يقول خيرها إن شئت أو يكون قبل ذلك كلام يستدل ~~به على أن الزوج إنما أراد بهذا أن يجعل ذلك إلى ذلك الرجل إن أحب أن ~~يخيرها خيرها وإلا فلا خيار للمرأة فإن كان كلام يستدل به على هذا فلا خيار ~~للمرأة إلا أن يخيرها الرجل وإن كان إنما أرسله رسولا فإنما هو بمنزلة رجل ~~قال لرجل أعلم امرأتي أني قد خيرتها فعلمت المرأة بذلك فإختارت فالقضاء ما ~~قضت ( قال سحنون ) قالابن وهب وأخبرني موسى بن علي ويونس بن يزيد عن بن ~~شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة زوج النبي أخبرته ~~قالت لما أمر رسول الله ms1029 بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا ~~عليك أن لا تعجلي متى تسأمري أبويك قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني ~~بفراقه قالت ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن ~~الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا قالت فقلت ففي ~~أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت عائشة ثم فعل ~~أزواج النبي مثل ما فعلت ولم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله واخترته طلاقا ~~من أجل أنهن اخترنه قال ( قال مالك ) قال بن شهاب قد خير رسول الله نساءه ~~حين أمره الله بذلك فاخترنه فلم يكن تخييرهن طلاقا ( وذكر ) بن PageV05P381 ~~وهب عن زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وسليمان بن يسار وبن ~~مسعود وعائشة زوج النبي وبن شهاب وربيعة وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي ~~رباح كلهم يقول إذا اختارت زوجها فليس بشيء ( قال ) وأخبرني بن وهب عن عبد ~~الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قد خير رسول الله نساءه ~~فقررن تحته واخترن الله ورسوله فلم يكن ذلك طلاقا واختارت واحدة منهن نفسها ~~فذهبت قال ربيعة فكانت البتة ( قلت ) أرأيت إن قال رجل في المسجد بشهادة ~~رجال أشهدوا أني قد خيرت امرأتي ثم مضى إلى البيت فوطئها قبل أن تعلم أيكون ~~لها أن تقضي إذا علمت وقد وطئها ( قال ) نعم يكون لها أن تقضي إذا علمت ~~ويعاقب فيما فعل من وطئه إياها قبل أن يعلمها لأن مالكا قال في الرجل يتزوج ~~المرأة ويشترط لها إن تزوج عليها أو تسرر فأمرها بيدها فتزوج أو تسرر وهي ~~لا تعلم قال مالك لا ينبغي له أن يطأها حتى يعلمها فتقضي أو تترك ( قال بن ~~القاسم ) وأرى إذا وطىء قبل أن تعلم فإن ذلك بيدها إذا علمت تقضي أو تترك ( ~~قال ) وقال مالك وكذلك الأمة إذا عتقت تحت العبد إذا أعتقت فتوطأ قبل أن ~~تعلم فإن لها الخيار إذا ms1030 علمت ولا يقطع وطؤه خيارها إلا أن يطأها بعد علمها ~~( قلت ) ويحول مالك بين وطء العبد الأمة إذا عتقت وهي تحته حتى تختار أو ~~تترك ( قال ) نعم قال مالك لها أن تمنعه حتى تختار وتستشير فإن أمكنته بعد ~~العلم فلا خيار لها ( قال عبد الجبار ) وحدثني بن شهاب أن امرأة منهن ~~اختارت نفسها فذهبت وكانت بدوية ( قال ) وسمعت يحيى بن عبد الله بن سالم ~~يحدث عن ربيعة وغيره أن رسول الله حين خير أزواجه فإختارت امرأة منهن نفسها ~~فكانت البتة ( قال ) وحدثني بن لهيعة عن خالد بن يزيد وبن أبي حبيب وسعيد ~~بن أبي هلال عن عمرو بن شعيب بنحو ذلك فقالوا اختارت الرجعة إلى أهلها وهي ~~بنت الضحاك العامري ( بن وهب ) قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن زيد بن ~~ثابت وبن أبي عبد الرحمن إن إختارت نفسها فهي البتة ( قال ربيعة ) لم ~~يبلغنا أثبت من أنها لا تقضي PageV05P382 إلا في البتة أو الإقامة على غير ~~تطليقة وليس بين أن يفارق أو يقيم بغير طلاق شيء ( بن وهب ) قال يونس عن بن ~~شهاب أنه قال إن قال اختاري ثم قال قد رجعت في أمري وذلك قبل أن تبت طلاقها ~~وقبل أن يفترقا وقبل أن تتكلم بشيء فقال ليس ذلك إليه ولا له حتى تتبين هي ~~( قال ) فإن ملك ذلك غيرها فهي بتلك المنزلة ( وقال الليث ) مثل قول ربيعة ~~ومالك في الخيار # # | في التمليك # ( قلت ) أرأيت إذا قال أمرك بيدك فطلقت نفسها واحدة أيملك الزوج الرجعة ~~في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن يكون معه فداء فإن كان معه فداء فالطلاق ~~بائن ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فقالت قد اخترت نفسي ( ~~قال ) هي ثلاث تطليقات إلا أن يرد عليها مكانه فيحلف أنه لم يرد إلا ما قال ~~واحدة أو اثنتين ( قلت ) فأي شيء تجعل هذا تمليكا أو خيارا ( قال ) هذا ~~تمليك ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وكيف تجعله تمليكا وأنت ~~تجعلها حين قالت قد اخترت ms1031 نفسي طلاقا ثلاثا وهي إذا ملكها الزوج فطلقت ~~نفسها واحدة كانت واحدة ( قال ) ألا ترى أنه إذا ملكها أمرها فطلقت نفسها ~~وقالت قد قبلت أمري أو قالت قد قبلت ولم تقل أمري قيل لها ما أردت بقولك قد ~~قبلت أو قد طلقت نفسي أواحدة أو اثنتين أو ثلاثا فإن قالت أردت واحدة أو ~~اثنتين أو ثلاثا كان القول قولها إلا أن يناكرها الزوج ( قلت ) فإن جهلوا ~~أن يسألوها في مجلسهم ذلك عن نيتها ثم سألوها بعد ذلك بيوم أو أكثر من ذلك ~~عن نيتها فقالت نويت ثلاثا أيكون للزوج أن يناكرها عند قولها ذلك ويقول ما ~~ملكتك إلا واحدة ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ~~إن ملكها أمرها فقالت قد قبلت نفسي ( قال ) قال مالك هي ثلاث البتة إلا أن ~~يناكرها الزوج ( قلت ) فما فرق ما بين قد قبلت نفسي وقد قبلت أمري ( قال ) ~~لأن قولها قد قبلت أمري إنها قبلت ما جعل لها من الطلاق فتسئل عن ذلك كم ~~طلقت نفسها وللزوج أن يناكرها في PageV05P383 أكثر من تطليقة إن كان أرادت ~~بقولها قد قبلت أمري الطلاق وإذا قالت قد قبلت نفسي فقد بينت أنها قد قبلت ~~جميع الطلاق حين قبلت نفسها فهي ثلاث إلا أن يناكرها الزوج ولا يحتاج ها ~~هنا إلى أن تسئل المرأة كم أرادت من الطلاق لأنها قد بينت في قولها قد قبلت ~~نفسي ( قال مالك ) ولو قالت بعد أن تقول قد قبلت نفسي أو اخترت نفسي إنما ~~أردت بذلك واحدة لم يقبل قولها ( قلت ) أرأيت إذا ملكها فقالت قد قبلت أمري ~~ثم قالت بعد ذلك لم أرد بذلك الطلاق أيكون القول قولها ولا يلزم الزوج من ~~الطلاق شيء قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا ملكها الزوج فقالت المرأة قد قبلت ~~أمري ثم قالت بعد ذلك لم أرد بقولي قد قبلت أمري الطلاق فصدقها في قول مالك ~~أيكون لها أن تطلق نفسها وقد قامت من مجلسها الذي ملكها الزوج فيه أمرها ( ~~قال ) نعم ms1032 ذلك لها في قول مالك ( قلت ) وإن بعد شهر أو شهرين قال نعم ( قال ~~) وقال مالك ولا يخرج ذلك من يديها إلا السلطان أو تترك هي ذلك لأنها قد ~~كانت قبلت ذلك ( قلت ) وكيف يخرجه السلطان من يديها ( قال ) يوفقها السلطان ~~فإما تقضي وإما ترد ما جعل لها من ذلك ( قلت ) ويكون للزوج أن يطأها قبل أن ~~يوقفها السلطان ( قال ) إن أمكنته من ذلك فقد بطل الذي في يديها من ذلك وقد ~~ردته حين أمكنته من الوطء ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وإن غصبها ~~نفسها فهي على أمرها حتى يوقفها السلطان ( قال ) نعم ولم أسمعه من مالك ( ~~قلت ) أرأيت إن قال لها أمرك بيدك فطلقت نفسها واحدة فقال الزوج لم أرد أن ~~تطلق نفسها واحدة وإنما ملكتها في ثلاث تطليقات إما أن تطلق نفسها جميع ~~الثلاث وإما أن تقيم عندي بغير طلاق ( قال ) قال مالك ليس له في هذا قول ~~القول قولها في هذه التطليقة وقد لزمت التطليقة الزوج وإنما يكون للزوج أن ~~يناكرها إذا زادت على الواحدة أو على اثنتين ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل ~~لامرأته قد ملكتك الثلاث تطليقات فقالت أنا طالق ثلاثا ( قال ) ذلك لها في ~~قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لها PageV05P384 أمرك بيدك إذا جاء غد ~~أتجعله وقتا أم تجعله بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا قدم فلان ( قال ) قوله ~~أمرك بيدك إذا حاء غد عند مالك وقت وليس ذلك بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا جاء ~~فلان ( قلت ) أرأيت إن قال لها أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك فطلقت نفسها ~~ثلاثا ( قال ) يسئل الزوج عما أراد فإن كان إنما أراد واحدة فهي واحدة وحلف ~~وتكون واحدة وإن كان أراد الثلاث فهي ثلاث وإن لم يكن له نية فالقضاء ما ~~قضت المرأة وليس له أن يرد عليها ما قضت فإن قضت واحدة فذلك لها وإن قضت ~~ثلاثا فذلك لها ( قلت ) أرأيت إن قال لها أمرك بيدك وأراد الزوج ثلاث ~~تطليقات فطلقت نفسها واحدة أيكون ذلك ms1033 لها ( قال ) نعم مالك وتقع تطليقة ~~واحدة ويكون الزوج أملك بها ( قلت ) أرأيت إن قال لها أمرك بيدك في أن ~~تطلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها تطليقة واحدة ( قال ) لا يجوز لها ذلك لأن ~~مالكا قال إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة إن ذلك غير جائز ( قلت ~~) وما فرق ما بين هذا وبين قوله أمرك بيدك ونوى الزوج ثلاثا فطلقت نفسها ~~واحدة إن ذلك لازم للزوج ( قال ) لأن الذي ملك امرأته إنما ملكها في ~~الواحدة والثنتين والثلاث فلها أن تقضي في واحدة وفي ثنتين وفي ثلاث إلا أن ~~يناكرها إذا كانت له نية حين ملكها فيحلف وليس الذي قال لها طلقي نفسك ~~ثلاثا بهذه المنزلة لأن الذي قال لامرأته طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة لم ~~يملكها في الواحدة وإنما ملكها في الثلاث فلا يكون لها أن تقضي في الواحدة ~~لأنها لم تملك في الواحدة وإنما ملكت في الثلاث ( قلت ) أرأيت إن ملكها ~~أمرها في التطليقتين فقضت بتطليقة قال تلزمه تطليقة إلا أن يكون قال لها قد ~~ملكتك في تطليقتين يريد بذلك أن طلقي نفسك تطليقتين أو كفي ولم يملكها في ~~الواحدة ( قلت ) أرأيت إن قال لها أمرك بيدك يريد تطليقة ثم قال أمرك بيدك ~~يريد تطليقة ثم قال أمرك بيدك يريد تطليقة أخرى فقالت المرأة قد طلقت نفسي ~~واحدة ( قال ) هي واحدة لأن مالكا قال في الرجل يملك امرأته وينوي الثلاث ~~تطليقات أو لا يكون له نية حين ملكها PageV05P385 فقضت تطليقة إنها تطليقة ~~ولا تكون ثلاثا ويكون الزوج أملك بها وكذلك مسئلتك ( قلت ) أرأيت إن ملكها ~~الزوج ولا نية له فقالت قد حرمت نفسي عليك أو قد بتت نفسي ( قال ) قال مالك ~~هي ثلاث ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أمرك بيدك ثم قال لها أيضا أمرك بيدك ~~قبل أن تقضي شيئا على ألف درهم فقالت المرأة قد ملكتني أمري بغير شيء فأنا ~~أقضي فيما ملكتني أولا ولا يكون علي إن قضيت من الألف شيء ( قال ) القول ~~قولها وقول الزوج ms1034 قد ملكتك على ألف درهم بعد قوله قد ملكتك باطل لأن هذا ~~ندم منه لأن مالكا قال في رجل قال لامرأته إن أذنت لك إلى أمك فأنت طالق ~~البتة ثم قال بعد ذلك أترين أني أحنث إن أذنت لك أن تذهبي إلى أمك إلا أن ~~يقضي به علي السلطان فأنت طالق ثلاثا ( قال مالك ) قد لزمته اليمين الأولى ~~وقوله إلا أن يقضي به على السلطان في اليمين الثانية ندم منه واليمين ~~الأولى لازمة فكذلك مسئلتك في التمليك ( قلت ) أرأيت لو ملكها فطلقت نفسها ~~ثلاثا فناكرها أتكون طالقا تطليقة ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قال ) وقال ~~لي مالك في رجل قال لامرأته قد ملكتك أمرك فقالت قد اخترت نفسي فناكرها ~~أيكون قولها قد اخترت نفسي واحدة في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال لي مالك ~~( قلت ) أرأيت إذا ملك الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ولا نية له فطلقت ~~نفسها واحدة ثم طلقت نفسها أخرى أيكون ذلك لها أم تبين بالأولى ولا يقع ~~عليها من الثنتين شيء في قول مالك ( قال ) إذا كان ذلك نسقا متتابعا إن ذلك ~~يلزم الزوج لأن مالكا قال إذا طلق الرجل امرأته قبل البناء بها فقال لها ~~أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان نسقا واحدا متتابعا إن ذلك يلزمه ثلاث ~~تطليقات إلا أن يقول إنما نويت واحدة فكذلك هي إلا أن تقول إنما أردت واحدة ~~( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته قد ملكتك أمرك وهي غير مدخول بها فقالت ~~قد خليت سبيلك ( قال ) أرى أن تسئل عن نيتها فإن نوت واحدة بقولها قد خليت ~~سبيلك فهي واحدة فإن أرادت بقولها قد خليت سبيلك اثنتين أو PageV05P386 ~~ثلاثا فالقول قولها إلا أن يناكرها إذا كانت له نية فيحلف لأن مالكا قال في ~~الذي يقول لامرأته قد خليت سبيلك إنه يسئل عما نوى بقوله قد خليت سبيلك فإن ~~لم يكن له نية فهي ثلاث فهي حين قالت إذا ملكها قد خليت سبيلك يصير قولها ~~في ذلك بمنزلة قول ms1035 الرجل إذا قال قد خليت سبيلك ابتداء منه ( قلت ) أرأيت ~~إن كانت مدخولا بها قال لها زوجها قد ملكتك أمرك فقالت قد خليت سبيلك ( قال ~~) قال لي مالك في الرجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك إنه ينوى ما أراد فيكون ~~القول قوله ( قال ) فقلت لمالك فإن لم تكن له نية ( قال ) هي البتة لأن ~~المدخول بها لا تبين بواحدة وكذلك هي إذا ملكها أمرها فقالت قد خليت سبيلك ~~إنها توقف فإن قالت أردت واحدة أو اثنتين فذلك إليها وإن قالت أردت البتات ~~فناكرها على نية ادعاها كان ذلك له وكان أحق بها وإن قالت لم أنو بقولي قد ~~خليت سبيلك شيئا كان البتات إذا لم يكن للزوج نية حين ملكها وإن كانت له ~~نية كان قولها قد خليت سبيلك على ما نوى الزوج من الطلاق إذا حلف على نيته ~~( قلت ) أرأيت إن ملك الزوج رجلين أمر امرأته فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر ( ~~قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى إن كان إنما ملكها فقضي أحدهما ~~فلا يجوز على الزوج قضاء أحدهما وإن كانا رسولين فطلق أحدهما فذلك جائز على ~~الزوج ( قال ) وإنما مثل ذلك إذا جعل أمرها بيد رجلين مثل ما لو أن رجلا ~~أمر رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعانها له فباع أحدهما أو اشترى له أحدهما ~~إن ذلك غير لازم للموكل في قول مالك فكذلك إن ملكهما أمر امرأته ( قلت ) ~~أرأيت إن قال رجل لرجلين أمر امرأتي في أيديكما فطلقها أحدهما ولم يطلق ~~الآخر ( قال ) أرى الطلاق لا يقع إلا أن يطلقاها جميعا ( قال بن وهب ) قال ~~مالك في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما إنه لا طلاق عليه حتى ~~يطلقاها جميعا ( قال ) بن وهب وقال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح ( قلت ) ~~أرأيت لو أن رجلا حرا على أمة ملكها أمرها ولا نية له أو هو ينوي الثلاث ~~فقضت PageV05P387 بالثلاث ( قال ) تطلق ثلاثا لأن طلاق الحر الأمة ثلاث ولو ~~كان عبد ألزمته ms1036 تطليقتين لأن ذلك جميع طلاقه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ~~( قلت ) أرأيت لو قال لامرأته حياك الله وهو يريد بذلك التمليك أيكون ذلك ~~تمليكا أو قال لها لا مرحبا يريد بذلك الايلاء أيكون بذلك موليا أم لا أو ~~أراد به الظهار أيكون به مظاهرا أم لا وهل تحفظ هذا عن مالك ( قال ) قال ~~مالك في الطلاق كل كلام نوى به الطلاق إنها طالق ( قلت ) أيكون هذا والطلاق ~~سواء قال نعم ( قال بن وهب ) وأخبرني الحرث بن نبهان عن منصور بن المعتمر ~~عن إبراهيم النخعي أنه قال ما عنى به الطلاق من الكلام أو سماه فهو طلاق ( ~~بن وهب ) عن سفيان بن عيينة عن بن طاوس عن أبيه قال كل شيء أريد به الطلاق ~~فهو طلاق ( قلت ) أرأيت إن قال الزوج لامرأته طلقي نفسك فطلقت نفسها ثلاثا ~~فقال الزوج إنما أردت واحدة ( قال سمعت مالكا يقول في المرأة يقول لها ~~زوجها طلاقك في يدك فتطلق نفسها ثلاثا فيقول الزوج إنما أردت واحدة ) قال ~~مالك ذلك بمنزلة التمليك القول قول الرجل إذا رد عليها وعليه اليمين ( قلت ~~) أرأيت إن قال لها طلقي نفسك فقالت قد اخترت نفسي أيكون هذا البتات أم لا ~~( قال ) إذا لم يناكرها في قول مالك فهو البتات ( قال ) وكذلك لو قال لها ~~طلقي نفسك فقالت قد حرمت نفسي أو بتت نفسي أو برئت منك أو أنا بائنة منك ~~إنها ثلاث إن لم يناكرها الزوج في مجلسه وذلك أن مالكا قال في الرجل يقول ~~لامرأته طلاقك بيدك فتقضي بالبتات فيناكرها ( قال مالك ) هذا عندي مثل ~~التمليك له أن يناكرها وإلا فالقضاء ما قضت ويحلف على نيته مثل التمليك ( ~~مالك ) عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ~~ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ~~ويكون أملك بها في عدتها ( بن وهب ) عن مالك والليث عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن أبيه أن رجلا من ms1037 ثقيف ملك امرأته نفسها فقالت قد فارقتك فسكت ثم ~~قالت قد فارقتك فقال بفيك الحجر PageV05P388 ثم قالت قد فارقتك فقال بفيك ~~الحجر فاختصما إلى مروان فإستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه ( قال ~~مالك ) قال عبد الرحمن فكان القاسم بن محمد يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما ~~سمع في ذلك ( وقال ) مثل ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص والليث بن سعد # # | في التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت # ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت قد شئت ~~واحدة ( قال ) لا تقع عليها شيء من الطلاق في قول مالك لأن مالكا قال في ~~امرأة خيرها زوجها فقالت قد اخترت تطليقة إن ذلك ليس بشيء ولا يقع عليها ~~تطليقة ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق واحدة إن شئت فقالت قد شئت ثلاثا ~~( قال ) أرى أنها واحدة لأن مالكا قال في رجل ملك امرأته أمرها فقضت ~~بالثلاث فقال إنما أردت واحدة إنها واحدة فكذلك مسئلتك ( قلت ) أرأيت إن ~~قال لها أنت طالق كلما شئت ( قال ) قول مالك إن لها أن تقضي مرة بعد مرة ما ~~لم يجامعها أو توقف فإن جامعها أو وقفت فلا قضاء لها بعد ذلك وإنما يكون ~~لها أن تقضي قبل أن يجامعها ( قلت ) أرأيت إن قال لها الزوج أنت طالق كلما ~~شئت فردت ذلك أيكون لها أن تقضي بعد ما ردت ( قال ) إذا تركت ذلك فليس لها ~~أن تقضي بعد ذلك في قول مالك لأن مالكا قال في امرأة قال لها زوجها أمرك ~~بيدك إلى سنة فتركت ذلك إنه لا قضاء لها بعد ذلك ( قلت ) وتركها ذلك عند ~~السلطان أو عند غير السلطان سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت ~~طالق غدا إن شئت فقالت أنا طالق الساعة أتكون طالقا الساعة أم لا في قول ~~مالك ( قال ) هي طالق الساعة وقال مالك من ملك امرأته إلى أجل فلها أن تقضي ~~مكانها ( قلت ) وإن قال لها أنت طالق إن شئت ms1038 الساعة فقالت له أنا طالق غدا ~~( قال ) هي طالق الساعة لأن مالكا قال من ملك امرأته فقضت بالطلاق إلى أجل ~~فهي طالق مكانها ( قلت ) أرأيت إن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فردت ~~ذلك أيكون ردها ردا ( قال ) لا وهذه PageV05P389 يمين في قول مالك فمتى ما ~~دخلت وقع الطلاق ( قلت ) وقوله أنت طالق كلما شئت ليس هذا يمينا في قول ~~مالك ( قال ) نعم ليس هذا بيمين إنما هذا من وجه التمليك وليس هذا بيمين في ~~قول مالك # # | جامع التمليك # ( قال بن القاسم ) أرأيت المرأة يقول لها زوجها أمرك بيدك فتقول قد قبلت ~~نفسي ثم تقول بعد ذلك إنما أردت واحدة أو اثنتين ( قال ) لا يقبل قولها إذا ~~قالت قد قبلت نفسي فهي البتات إذا لم يناكرها الزوج في ذلك المجلس وتكون به ~~بائنة ( قلت ) أرأيت إذا قال لها أمرك بيدك ثم قال أنت طالق فقضت هي ~~بتطليقة أخرى أتلزمه التطليقتان أم واحدة ( قال ) يلزمه تطليقتان وإن قضت ~~بالبتات فله أن يناكرها إن كانت له نية أنه ما ملكها إلا واحدة وتكون ثنتين ~~( قلت ) أرأيت إن ملكها أو خيرها ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج أيكون ~~لها أن تقضي في قول مالك ( قال ) لا لأن طلاق ذلك الملك الذي ملكها وخيرها ~~فيه قد ذهب كله ( قلت ) أرأيت إن ملكها أو خيرها فلم تقض شيئا حتى طلقها ~~الزوج تطليقة فإنقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك ( قال ) لا يكون لها أن تقضي ~~لأن الملك الذي ملكها فيه قد انقضى وهذا ملك مستأنف ( قلت ) ولم وقد بقي من ~~طلاق ذلك الملك الذي ملكها فيه وخيرها قد بقي من ملك ذلك الطلاق تطليقتان ( ~~قال ) لا يكون لها أن تقضي لأن هذا ملك مستأنف ( قلت ) أرأيت إن خيرها ~~فتطاول المجلس بها يوما أو أكثر من ذلك أيكون لها أن تقضي في قول مالك ~~الأول أم لا ( قال ) قال مالك وسئل عن ذلك عن طول المجلس في هذا إذا ملك ~~امرأته أو خيرها ما حد ms1039 ذلك إذا قلت ما داما في مجلسهما فربما قال الرجل ~~لامرأته مثل هذا ثم ينقطع ذلك عنهما ويسكنان ويرضيان ويخرجان في الحديث إلى ~~غير ذلك ويطول ذلك حتى يكون ذلك جل النهار وهما في مجلسهما لم يفترقا ( قال ~~) قال مالك أما ما كان هكذا من طول المجلس وذهاب عامة النهار فيه ويعلم ~~أنهما قد تركا ذلك وقد خرجا مما كانا فيه إلى غيره ثم تريد أن تقضي ~~PageV05P390 فلا أرى لها قضاء ( قال بن القاسم ) هذا الذي آخذ به وهو قول ~~مالك الأول ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أمرك في يدك ثم قال قد ~~بدا لي أيكون ذلك له أم لا في قول مالك ( قال ) ليس ذلك له عند مالك ( قلت ~~) أرأيت إن قال لرجل أجنبي أمر امرأتي بيدك ثم قال بعد ذلك قد بدا لي أيكون ~~له ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) ليس ذلك له في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن ~~قاما من مجلسهما ذلك قبل أن تقضي المرأة شيئا أو يقضي هذا الأجنبي الذي جعل ~~الزوج ذلك إليه أيكون له أن يطلق أو يكون لها أن تطلق بعد القيام من ~~مجلسهما ( قال ) كان قول مالك الذي كان يفتي به أنها إذا قامت من مجلسها أو ~~قام الذي جعل الزوج ذلك في يديه من مجلسه فلا شيء له بعد ذلك ثم رجع مالك ~~عن ذلك فقال أرى له ذلك ما لم يوقفه السلطان أو توطأ ( قال بن القاسم ) ~~وقوله الأول أعجب إلي وبه آخذ وعليه جل أهل العلم ( قلت ) أرأيت إن جعل أمر ~~امرأته بيد أجنبي فلم يقض شيئا حتى قام من مجلسه أيحال بين الزوج وبين ~~الوطء في قول مالك الآخر حتى يوقف هذا الرجل فيقضي ( قال ) إن كان هذا ~~الرجل الذي جعل الزوج أمرها في يديه قد خلي بينه وبينها وخلا بها فإذا كان ~~هكذا كان قطعا لما كان في يدي هذا الأجنبي من أمرها لأنه أمكنه منها ( قلت ~~) أرأيت الرجل يجعل أمر امرأته ms1040 بيد رجل إذا شاء أن يطلقها طلقها ( قال ) ~~إذا لم يطلقها حتى يطأها الزوج فليس له أن يطلق بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن ~~لم يطأها الزوج حتى مرض فطلقها الوكيل بعد ما مرض الزوج أيلزم الزوج الطلاق ~~أم لا قال نعم ( قلت ) فهل ترثه ( قال ) نعم لأن مالكا قال في الرجل يقول ~~لامرأته وهو صحيح إن دخلت دار فلان فأنت طالق البتة فتدخلها وهو مريض ( قال ~~) قال مالك ترثه ( قال ) فقلت لمالك إنما هي التي فعلت ( قال ) إذا وقع ~~الطلاق وهو مريض فهي ترثه ألا ترى أن التي تفتدي من زوجها في مرضه أن لها ~~الميراث فكذلك هذا وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إذا قال لها أمرك بيدك إن ~~تزوجت عليك ولم يشترطوا عليه إنما تبرع به من عند نفسه لم يكن ذلك ~~PageV05P391 في أصل النكاح فتزوج عليها فطلقت نفسها البتة فقال الزوج إنما ~~أردت واحدة ولم أرد ثلاثا ( قال ) قال مالك ذلك له ويحلف ( قال ) ولا يشبه ~~هذا الذي شرطوا عليه في أصل النكاح ( قلت ) وما فرق ما بينهما في قول مالك ~~( قال ) لأن هذا تبرع به والآخر شرطوا عليه فلا ينفعها إذا ما شرط لها ~~لأنها إن لم تقدر على أن تطلق نفسها إلا واحدة كان له أن يرتجعها والذي ~~تبرع به من غير شرط القول فيه قوله ( قلت ) أرأيت إن قال لها أمرك بيدك إلى ~~سنة هل توقف حين قال لها أمرك بيدك إلى سنة مكانها أم لا يكون لها ( قال ) ~~قال مالك نعم توقف متى ما علم بذلك ولا تترك تحت رجل وأمرها بيدها حتى توقف ~~فإما أن تقضي وإما أن تترك فكذلك مسئلتك التي ذكرت حين قال لها إذا أعطيتني ~~ألف درهم فأنت طالق إنها توقف فإما أن تقضي وإما أن ترد إلا أن يكون قد ~~وطئها فلا توقف ووطؤه إياها ذلك رد لما كان في يديها من ذلك وأصل هذا إنما ~~بنى على أنه من طلق إلى أجل فهي طالق الساعة فكذلك إذا جعل ms1041 أمرها بيدها إلى ~~أجل إنها توقف الساعة فتقضي أو ترد إلا أن تمكنه من الوطء فيكون ذلك ردا ~~لما كان جعل إليها من ذلك لأنه لا ينبغي لرجل تكون تحته امرأة أمرها بيدها ~~وإن ماتا توارثا ( الليث وبن لهيعة ) عن عبيد الله بن أبي جعفر عن رجل من ~~أهل حمص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك امرأته أمرها فلم تقبل ~~نفسها فليس هو شيئا ( وقاله ) عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة ~~وعمر بن عبد العزيز وبن المسيب وعطاء بن أبي رباح ( بن وهب ) عن يحيى بن ~~أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ~~أن عمر بن الخطاب قال أيما رجل ملك امرأته أو خيرها فتفرقا من قبل أن تحدث ~~فيه شيئا فأمرها إلى زوجها ( وقال المثنى ) عن عمرو بن شعيب وإن عثمان بن ~~عفان قضى بذلك في أم عبد الله بن مطيع ( وقال ) مثل ذلك عمر بن عبد العزيز ~~ويحيى بن سعيد وعبد الله بن مسعود وربيعة وعطاء بن أبي رباح ( قال يحيى ) ~~إن أمر الناس عندنا الذي لا نرى أحدا يختلف فيه على هذا PageV05P392 # | باب الحرام # ( قلت ) أرأيت الرجل إذا قال لامرأته أنت علي حرام هل تسأله عن بيته أو ~~عن شيء من الأشياء ( قال ) لا يسئل عن شيء عند مالك وهي ثلاث البتة إن كان ~~دخل بها ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي حرام وقال لم أرد به الطلاق ~~إنما أردت بهذا القول الظهار ( قال ) سمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته ~~أنت طالق البتة ثم زعم أنه إنما أراد بذلك واحدة إن ذلك لا يقبل منه # قال مالك إنما يؤخذ الناس بما لفظت به ألسنتهم من أمر الطلاق ( قال بن ~~القاسم ) والحرام عند مالك طلاق ولا يدين في الحرام كما لا يدين في الطلاق ~~( قال ) وقد سمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته برئت مني متى ويقول لم ~~أرد بذلك ms1042 طلاقا فقال إن لم يكن كان بسبب أمر كلمته فيه فقال لها ذلك فأراها ~~قد بانت منه إذا ابتدأها بهذا الكلام لمن غير سبب كلام كان قبله يدل على ~~أنه لم يرد بذلك الطلاق وإلا فهي طالق # فهذا يدلك على مسئلتك في الحرام أنه لا نية له ولو قال لامرأته برئت مني ~~ثم قال أردت بذلك الظهار لم ينفعه قوله أو بنت منى أو أنت خلية ثم قال أردت ~~بهذا الظهار لم ينفعه ذلك وكان طلاقا إلا أن يكون كلام قبله بحال ما وصفت ~~لك في البرية ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت علي حرام ينوي بذلك تطليقة أو ~~تطليقتين أيكون ذلك له في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان قد دخل بها فهي ~~البتة وليس نيته بشيء فإن لم يدخل بها فذلك له لأن الواحدة والثنتين تحرم ~~التي لم يدخل بها والمدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث ( قلت ) أرأيت إن قال ~~كل حلال علي حرام ( قال ) قال مالك تدخل امرأته في ذلك إلا أن يحاشيها ~~بقلبه فيكون له ذلك وينوي فإن قال لم أنوها ولم أردها في التحريم إلا أني ~~تكلمت بالتحريم غير ذاكر لامرأتي ولا لشيء قال مالك أراها قد بانت منه ( ~~قلت ) أرأيت إن قال كل حل علي حرام ينوي بذلك أهله وماله وأمهات أولاده ~~وجواريه ( قال ) قال مالك لا يكون عليه شيء في أمهات أولاده وجواريه ولا في ~~ماله قليل ولاكثير ولا كفارة يمين أيضا ولا تحريم في أمهات PageV05P393 ~~أولاده ولا جواريه ولا في لبس ثوب ولا طعام ولا غير ذلك من الأشياء إلا في ~~امرأته وحدها وهي حرام عليه إلا أن يحاشيها بقلبه أو بلسانه ( قلت ) أرأيت ~~إذا قال لامرأته قد حرمتك علي أو قد حرمت نفسي عليك أهو سواء في قول مالك ( ~~قال ) نعم لأن مالكا قال إذا قال قد طلقتك أو أنا طالق منك إن هذا سواء وهي ~~طالق ( قلت ) أرأيت إن قال قبل الدخول بها أنت علي حرام ( قال ) هي ثلاث ms1043 في ~~قول مالك إلا أن يكون نوى واحدة أو اثنتين فيكون ذلك كما نوى ( قال مالك ) ~~وكذلك الخلية والبرية والبائنة في التي لم يدخل بها هي ثلاث إلا أن يكون ~~نوى واحدة أو اثنتين إلا البتة فإن البتة التي دخل بها والتي لم يدخل بها ~~ثلاث ثلاث سواء لا ينوي في واحدة منهما ( قال مالك ) من قال البتة فقد رمى ~~بالثلاث وإن لم يدخل بها ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي حرام ثم قال ~~لم أرد بذلك الطلاق إنما أردت بذلك الكذب أردت أخبرها أنها حرام وليست ~~بحرام ( قال ) سئل مالك عما يشبه هذا فلم يجعل له نية ولم أسمعه من مالك ~~إلا أنه أخبرني بعض من أثق به أن مالكا سئل عن رجل لاعب امرأته وإنها أخذت ~~بفرجه على وجه التلذذ فقال لها خل فقالت لا فقال هو عليك حرام وقال الرجل ~~إنما أردت بذلك مثل ما يقول الرجل أحرم عليك أن تمسيه وقال لم أرد بذلك ~~تحريم امرأتي فوقف مالك فيها وتخوف أن يكون قد حنث فيما قال لي من أخبرني ~~بهذا عنه وقال هذا أخف من الذي سألت عنه فالذي سألت عنه عندي أشد وأبين أن ~~لا ينوي لأنه ابتدأ التحريم من قبل نفسه وهذا الذي سئل مالك عنه وقد كان له ~~سبب ينوي به فقد وقف مالك فيه وقد رأى غير مالك من أهل المدينة أن التحريم ~~يلزمه بهذا القول ولم أقل لك في صاحب الفرج إن ذلك يلزمه في رأيي ولكن في ~~مسئلتك في التحريم أرى أن يلزمه التحريم ولا ينوي كما قال لي مالك في برئت ~~مني إن لم يكن لذلك سبب كان هذا التحريم جوابا لذلك الكلام ( قلت ) أرأيت ~~إن قال كل حل علي حرام نوى بذلك اليمين ( قال بن القاسم ) ليس فيه يمين وإن ~~أكل ولبس وشرب لم تكن عليه PageV05P394 كفارة يمين ( قال بن القاسم ) ~~أخبرني مالك عن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية @QB@ يا أيها النبي لم تحرم ~~ما ms1044 أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم @QE@ قد فرض الله لكم ~~تحلة أيمانكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم إبراهيم جاريته والله ~~لا أطؤك ثم قال بعد ذلك هي علي حرام فأنزل الله تعالى @QB@ يا أيها النبي ~~لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك @QE@ أي أن التي حرمت ليست ~~بحرام قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم في قوله والله لا أطؤها أن كفر وطأ ~~جاريتك وليس في التحريم كانت الكفارة ( قال ) وهذا تفسير هذه الآية ( بن ~~وهب ) عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان ~~يقول في الحرام ثلاث تطليقات ( بن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة عن علي بن ~~أبي طالب مثله وقال أبو هريرة مثله وقال ربيعة مثله قال وقال عمر بن الخطاب ~~أنه أتى بامرأة قد فارقها زوجها اثنتين ثم قال أنت علي حرام فقال عمر لا ~~أردها إليك ( وقال ربيعة ) في رجل قال الحلال علي حرام قال هي يمين إذا حلف ~~أنه لم يرد امرأته ولو أفردها كانت طالقا البتة ( وقال بن شهاب ) مثل قول ~~ربيعة إلا أنه لم يجعل فيها يمينا وقال ينكل على أيمان اللبس # # | في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة ولحم الخنزير والموهوبة ~~والمردودة # ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير ~~ولم ينو به الطلاق ( قال ) قال مالك هي البتة وإن لم ينو به الطلاق ( قلت ) ~~أرأيت إن قال حبلك على غاربك ( قال ) قال مالك قد قال عمر ما قد بلغك أنه ~~نواه قال مالك ولا أرى أن ينوي أخذ في حبلك على غاربك لأن هذا لم يقله أحد ~~وقد أبقى من الطلاق شيئا ( قلت ) كانت له نية أو لم تكن له نية هو عند مالك ~~ثلاث البتة قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال قد وهبتك لأهلك ( قال ) قال مالك ~~هي ثلاث البتة إن كان قد دخل بها ( قلت ) قبلها ms1045 أهلها أو لم يقبلوها 4 ( ~~قال ) نعم قبلوها أو لم يقبلوها فهي ثلاث كذلك PageV05P395 قال مالك ( قال ~~) وقال مالك فيمن يقول لامرأته قد رددتك إلى أهلك فهي ثلاث إن كان قد دخل ~~بها ( قلت ) أرأيت إن أراد بقوله أدخلي واخرجي والحقي واستتري واحدة بائنة ~~وقد دخل بها أتكون بائنة ( قال ) هي ثلاث لأن مالكا قال فيمن يقول لامرأته ~~أنت طالق واحدة بائنة إنها ثلاث البتة ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنا منك ~~خلي أو بري أو بائن أو بات أيكون هذا طلاقا في قول مالك أم لا وكم يكون ذلك ~~في قول مالك أواحدة أم ثلاثا ( قال ) هي ثلاث في التي قد دخل بها وينوي في ~~التي لم يدخل بها فإن أراد واحدة فواحدة وإن أراد اثنتين فإثنتين وإن أراد ~~ثلاثا فثلاثا وإن لم يرد شيئا فثلاث ولا ينوي في التي قال لها أنا منك بات ~~دخل بها أو لم يدخل بها وهي ثلاث ( قلت ) أرأيت إن قالت لزوجها قد والله ~~ضقت من صحبتك فلوددت أن الله قد فرج منك فقال لها أنت بائن أو خلية أو برية ~~أو باتة أو قال أنا منك خلي أو بري أو بائن أو بات ثم قال لم أرد به الطلاق ~~وأردت أنها بائن بيني وبينها فرجة ليس أنا بلاصق بها ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا أقوم على حفظه وأراها طالقا في هذا كله ولا ينوي لأنها لما ~~تكلمت كانت في كلامها كمن طلبت الطلاق فقال لها الزوج أنت بائن فلا ينوي ~~ألا ترى لو أنها قالت له طلقني قال أنت بائن فقال الزوج بعد ذلك لمأرد ~~الطلاق بقولي أنت بائن لم يصدق فكذلك مسئلتك وهذه الحروف عند مالك أنت بائن ~~وبرية وباتة وخلية وأنا منك بري وبات كلها عند مالك سواء إن قال أنت برية ~~أو قال أنا منك بري كل هذا عند مالك في المدخول بها ثلاث ثلاث وفي التي لم ~~يدخل بها ينوي إلا البتات فإنها لا ينوي فيها ms1046 دخل أو لم يدخل بحال ما وصفت ~~لك ( قلت ) أرأيت رجلا قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة أتكون بائنة أم ~~يملك الرجعة ( قال ) قال لي مالك هي ثلاث البتة بقوله بائنة ( قلت ) أرأيت ~~إذا قال الرجل لامرأته أنت خلية ولم يقل مني أو قال برية ولم يقل مني أو ~~قال بائن ولم يقل مني وليس هذا جوابا لكلام كان قبله إلا أنه مبتدأ من ~~الزوج أيكون طلاقا وإن لم يقل مني في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن ~~قال أنا خلي أو أنا بري أو أنا PageV05P396 بائن أو أنا بات ولم يقل منك ~~أتطلق عليه امرأته أم تجعل له نية ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا ~~أني أرى أن يكون بمنزلة قوله لامرأته أنت خلية أو برية ولم يقل مني ولو ~~دينته في قول مالك في أنا بري أو أنا خلي لدينته فيما إذا قال أنت خلية أو ~~برية إلا أن يكون قبل ذلك كلام يستدل به أنه أراده ويخرج إليه فلا شيء عليه ~~ويدين ( قلت ) أرأيت إن لم يدخل بها فقال قد وهبتك لأهلك أو قد رددتك إلى ~~أهلك ( قال ) سألت مالكا عن قوله قد رددتك إلى أهلك وذلك قبل البناء قال ~~ينوي ويكون ما أراد من الطلاق ( قال بن القاسم ) فإن لم تكن له نية فهي ~~ثلاث البتة لأن ما كان عند مالك في هذا فيما يدينه قبل أن يدخل بها مثل ~~الخلية والبرية والحرام والبائن وإختاري فهذا كله ثلاث إذا لم تكن له نية ~~وكذلك قوله قد رددتك إلى أهلك ولو كانت تكون واحدة إلا أن ينوي شيئا قال ~~مالك يسئل عما نوى ويقال هي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك مثل الذي يقول ~~لامرأته أنت طالق فلا ينوي شيئا ( قلت ) أرأيت إن قال لها قد خليت سبيلك ( ~~قال ) قال لي مالك إذا كان قد دخل بها ينوي فإن نوى واحدة أو اثنتين فالقول ~~قوله وإلا فهي ثلاث ولم أسمع من مالك ms1047 في التي لم يدخل بها شيئا وأنا أرى إن ~~لم ينو شيئا أنها ثلاث دخل بها أو لم يدخل ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته ~~إعتدى إعتدى إعتدى ولم تكن له نية إلا أنه قال إعتدى إعتدى إعتدى ( قال ) ~~هي ثلاث عند مالك ( قال مالك ) وهذا مثل قوله لامرأته أنت طالق أنت طالق ~~أنت طالق أنه ينوي في هذا فإن قال أردت أن أسمعها ولم أرد الثلاث كان القول ~~قوله فإن لم تكن له نية فهي ثلاث لا تحل له إلا بعد زوج ( قلت ) فإن لم تكن ~~امرأته مدخولا بها فهي ثلاث أيضا ( قال ) قال مالك إن كان قوله أنت طالق ~~أنت طالق أنت طالق نسقا واحدا ولم يدخل بها ولم تكن له نية فهي ثلاث لا تحل ~~إلا بعد زوج ( قال بن القاسم ) وقوله إعتدى إعتدى إعتدى مثلها ( قلت ) ~~أرأيت إن قال رجل لامرأته إعتدى أتسأله أنوي به الطلاق أم تطلق عليه ولا ~~تسأله عن نيته في قول مالك ( قال ) الطلاق لازم له إلا أنه يسئل عن نيته كم ~~نوى PageV05P397 أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا فإن لم تكن له نية فهي واحدة ( ~~قلت ) أرأيت إن قال لها اعتدي اعتدي اعتدي ثم قال لم أرد إلا واحدة وإنما ~~أردت أن أسمعها ( قال ) الذي أرى أن القول قوله إنها واحدة ( قلت ) أرأيت ~~إن قال لها أنت طالق اعتدي ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى إن لم ~~تكن له نية فهي اثنتان وإن كانت له نية في قوله اعتدي أراد أن يعلمها أن ~~عليها العدة أمرها بالعدة فالقول قوله لا يقع عليه الطلاق ( قلت ) فإن قال ~~لامرأته إلحقي بأهلك ( قال ) قال مالك ينوي فإن لم يكن أراد به الطلاق فلا ~~تكون طالقا وإن أراد الطلاق فهو ما نوى من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ~~( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته يا فلانة يريد بقوله يا فلانة الطلاق ~~أتكون بقوله هذا يا فلانة طالقا ( قال ) قال مالك ولم أسمعه ms1048 منه إذا أراد ~~بقوله يا فلانة الطلاق فهي طالق وإن كان إنما أراد أن يقول أنت طالق فأخطأ ~~فقال يا فلانة ونيته الطلاق إلا أنه لم يرد بقوله يا فلانة الطلاق فليست ~~طالقا وإنما تكون طالقا إذا أراد بلفظة أنت بما أقول من فلانة طالق فهو ~~طلاق وإن كان أراد الطلاق فأخطأ فلفظ بحرف ليس من حروف الطلاق فلا تكون به ~~طالقا وإنما تكون به طالقا إذا نوى بما يخرج من فيه من الكلام طلاقا فهي ~~طالق وإن كان ذلك الحرف ليس من حروف الطلاق وإن كان أراد الطلاق فقال يا ~~فلانة ما أحسنك وتعالى وأخزاك الله وما أشبه هذا ولم يرد هذا اللفظ أنك به ~~طالق فلا طلاق عليه وكذلك سمعت من يفسره من أصحاب مالك ولم أسمعه منه وهو ~~رأيي ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته اخرجي أو تقنعي أو استتري يريد بذلك ~~الطلاق ( قال ) قال مالك إن أراد به الطلاق فهو طلاق وإن لم يرد به الطلاق ~~لم يكن طلاقا ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت حرة فقال أردت الطلاق فأخطأت ~~فقلت أنت حرة أيكون طلاقا أم لا في قول مالك ( قال ) هذا مثل الكلام الأول ~~الذي أخبرتك به إنه إن أراد بلفظة أنت حرة طالق فهي طالق وإن أراد الطلاق ~~فأخطأ فقال أنت حرة لم يكن طلاقا ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته اخرجي ينوي ~~ثلاثا أو قال اقعدي PageV05P398 ينوي بذلك ثلاث تطليقات ( قال ) في قول ~~مالك أنها ثلاث تطليقات ( قلت ) أرأيت إن قال لها كلي أو اشربي ينوي به ~~الطلاق ثلاثا أو اثنتين أو واحدة أيقع ذلك في قول مالك ( قال ) نعم لأن ~~مالكا قال كل كلام نوى بلفظه الطلاق فهو كما نوى ( قال بن القاسم ) وذلك ~~إذا أراد أنت بما قلت طالق والذي سمعت واستحسنت أنه لو أراد أن يقول لها ~~أنت طالق البتة فقال أخزاك الله أو لعنك الله لم يكن عليه شيء لأن الطلاق ~~زال من لسانه وعفى عنه بما خرج إليه حتى تكون ms1049 نيته أنت بما أقول لك من ~~أخزاك الله أو شبهه مما أقول لك فأنت به طالق فهذا الذي سمعت أنها تطلق به ~~فأما من أراد أن يقول لامرأته أنت طالق فزل لسانه إلى غير الطلاق ولم يرد ~~أنت بما أقول طالق فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته يا ~~أمة أو يا أخت أو يا عمة أو يا خالة ( قال ) قال مالك هذا من كلام السفه ~~ولم يره ويحرم عليه شيئا ( قال بن القاسم ) وسمعت مالكا وسئل عن رجل خطب ~~إليه رجل فقال المخطوب للخاطب هي أختك من الرضاعة ثم قال بعد ذلك والله ما ~~كنت إلا كاذبا ( قال ) قال مالك لا أرى أن يتزوجها ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا قال حكمة طالق وامرأته تسمى حكمة وله جارية يقال لها حكمة قال لم أرد ~~امرأتي وإنما أردت جاريتي حكمة ( قال ) سمعت مالكا وسألناه عن الرجل يحلف ~~للسلطان بطلاق امرأته طائعا فيقول امرأتي طالق إن كان كذا وكذا لأمر يكذب ~~فيه ثم يأتي مستفتيا ويزعم أنه إنما أراد بذلك امرأة كانت له قبل ذلك وأنه ~~إنما ألغز على السلطان في ذلك ( قال مالك ) لا أرى ذلك ينفعه وأرى امرأته ~~طالقا وإن جاء مستفتيا فأما مسألتك إن كان على قوله بينة لم ينفعه قوله إنه ~~أراد جاريته وإن لم تكن عليه بينة وإنما أتى مستفتيا لم أرها مثل مسألة ~~مالك ولم أر عليه في امرأته طلاقا ولأن هذا سمى حكمة وإنما أراد جاريته ~~وليست عليه بينة ولم يقل امرأتي ( قلت ) أرأيت إن قال أنا منك بائن أو أنا ~~منك خلي أو أنا منك بري أو أنا منك بات وقد كان قبل هذا كلام كان هذا من ~~الرجل جوابا لذلك الكلام فقال الرجل لم أرد الطلاق ( قال ) إذا كان قبل ذلك ~~كلام PageV05P399 يعلم منه أن هذا القول جواب للكلام الذي كان أراد كان ذلك ~~الكلام من غير الطلاق فالقول قول الزوج ولا يكون ذلك طلاقا ( قلت ) أرأيت ~~إن كان قبل ms1050 قوله لها اعتدي كلام من غير طلبه الطلاق يعلم أنه إنما قال لها ~~اعتدي جوابا لكلامها ذلك كأن أعطاها فلوسا أو دراهم فقالت ما في هذه عشرون ~~فلسا فقال الزوج اعتدي وما شبه هذا من الكلام أتنويه في قول مالك ( قال ) ~~نعم ولا يكون هذا طلاقا إذا لم ينويه الزوج الطلاق لأن اعتدي ها هنا جواب ~~لكلامها هذا الذي ذكرت ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق وليس عليه بينة ~~ولم يرد الطلاق بقوله أنت طالق وإنما أراد بقوله أنت طالق من وثاق ( قال ) ~~لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا ولكن سمعت مالكا يقول في رجل قال ~~لامرأته أنت برية من كلام مبتدأ ولم ينو به الطلاق إنها طالق ولا ينفعه ما ~~أراد من ذلك بقلبه وقد قال مالك في رجل قال لامرأته أنت طالق البتة فقال ~~والله ما أردت بقولي البتة طلاقا وإنما أردت الواحدة إلا أن لساني زل فقلت ~~البتة ( قال مالك ) هي ثلاث ( قال مالك ) وإجتمع رأيي فيها ورأي غيري من ~~فقهاء أهل المدينة أنها ثلاث البتة ( قلت ) لابن القاسم ليس هذا مما يشبه ~~مسئلتي لأن هذا لم تكن له نية في البتة والذي سألتك عنه الذي قال لها أنت ~~طالق له نية أنها طالق من وثاق ( قال ) نعم ولكن مسئلتك تشبه البرية التي ~~أخبرتك بها ( قال ) وهذا أيضا الذي قال البتة في فتيا مالك قد كان عليه ~~الشهود فلذلك لم ينوه مالك والذي سألت عنه من أمر الطلاق ليس على الرجل ~~شاهد وإنما جاء مستفتيا ولم تكن عليه بينة ( قال ) وسمعت مالكا يقول يؤخذ ~~الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك إلا أن يكون جوابا ~~لكلام كان قبله فيكون كما وصفت لك ومسئلتك في الطلاق هو هذا بعينه والذي ~~أخبرتك أن مالكا قال يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم ~~وأراها طالقا ( قال ) وسمعت مالكا يسئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق تطليقة ~~ينوي لا رجعة لي عليك فيها ( قال مالك ms1051 ) إن لم يكن أراد بقوله لا رجعة لي ~~عليك البتات يعني الثلاث فهي واحدة ويملك رجعتها وقوله PageV05P400 لا رجعة ~~لي عليك ونيته باطل ( قلت ) أرأيت رجلا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثا ~~أيكون واحدة أم ثلاثا في قول مالك ( قال ) هي ثلاث كذلك قال لي مالك هي ~~ثلاث إذا نوى بقوله أنت طالق ثلاثا ( قلت ) أرأيت إن أراد أن يطلقها ثلاثا ~~فلما قال لها أنت طالق سكت عن الثلاث وبدا له ترك الثلاث أتجعلها ثلاثا أم ~~واحدة ( قال ) هي واحدة لأن مالكا قال في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا ~~يفعله فأراد أن يحلف بالطلاق البتة فقال أنت طالق ثلاثا البتة وترك اليمين ~~لم يحلف بها لأنه بدا له أن لا يحلف ( قال مالك ) لا يكون طالقا ولا يكون ~~عليه من يمينه شيء لأنه لم يرد بقوله الطلاق ثلاثا وإنما أراد به اليمين ~~فقطع اليمين عن نفسه فلا تكون طالقا ولا يكون عليه يمين وكذلك لو قال أنت ~~طالق وكان أراد أن يحلف بالطلاق ثلاثا فقال أنت طالق إن كلمت فلانا وترك ~~الثلاث فلم يتكلم بها إن يمينه لا يكون إلا تطليقة ولا يكون ثلاثا وإنما ~~يكون يمينه بالثلاث إذا أراد بقوله أنت طالق بلفظة طالق إن أراد به ثلاثا ~~فيكون اليمين بالثلاث وكذلك مسئلتك في أول هذا مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن ~~قال لها أنت طالق ينوي اثنتين أيكون ثنتين في قول مالك قال نعم ( قلت ) ~~أرأيت إن قال لها أنت طالق الطلاق كله ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ~~وأرى أنها قد بانت بالثلاث ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنا منك طالق أتكون ~~المرأة طالقا في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لامرأته لست لي ~~بامرأة أو ما أنت لي بامرأة أيكون هذا طلاقا في قول مالك أم لا ( قال ) قال ~~مالك لا يكون هذا طلاقا إلا أن يكون نوى به الطلاق ( قلت ) أرأيت إن قال له ~~رجل ألك امرأة فقال لا ليس لي ms1052 امرأة ينوي بذلك الطلاق أو لا ينوي ( قال ) ~~قال مالك إن نوى بذلك الطلاق فهي طالق وإن لم ينو بذلك الطلاق فليست بطالق ~~( قلت ) وكذلك لو قال لامرأته لم أتزوجك ( قال ) لا شيء عليه إن لم يرد ~~بقوله ذلك طلاقا ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته لا نكاح بيني وبينك أو لا ~~ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك ( قال ) لا شيء عليه إذا كان الكلام عتابا ~~PageV05P401 إلا أن يكون نوى بقوله هذا الطلاق ( يونس بن يزيد ) أنه سأل بن ~~شهاب عن رجل قال لامرأته أنت سائبة أو مني عتيقة أو قال ليس بيني وبينك ~~حلال ولا حرام ( قال ) أما قوله سائبة أو عتيقة فأنا أرى أن يحلف على ذلك ~~ما أراد به طلاقا فإن حلف وكل إلى الله ودين في ذلك فإن أبى أن يحلف وزعم ~~أنه أراد بذلك الطلاق وقف الطلاق عند ما أراد واستحلف على ما أراد من ذلك ~~وأما قوله ليس بيني وبينك حلال ولا حرام فنرى فيه نحو ذلك والله أعلم ونرى ~~أن ينكل من قال مثل هذا بعقوبة موجعة لأنه ليس على نفسه وعلى حكام المسلمين ~~( بن وهب ) عن خالد عن نافع عن بن عمر أنه قال في الخلية والبرية هي البتة ~~وقال علي بن أبي طالب وربيعة ويحيى بن سعيد وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز ~~بذلك وقضي عمر بن عبد العزيز بذلك في الخلية ( قال بن شهاب ) مثل ذلك في ~~البرية إنها بمنزلة البتة ثلاث تطليقات ( وقالربيعة ) في البرية إنها البتة ~~إن كان دخل بها وإن كان لم يدخل بها فهي واحدة قال والخلية والبائنة بمنزلة ~~البرية ( قال ) وحدثني عبد الله بن عمر عمن حدثه عن الحسن البصري أنه قال ~~قضى علي بن أبي طالب في البائنة أنها ثلاث ( عياض بن عبد الله الفهري ) عن ~~أبي الزناد أنه قال في الموهوبة هو البتات ( الليث ) عن يحيى بن سعيد مثله ~~( عبد الجبار بن عمر ) عن ربيعة أنه قال إذا وهبت المرأة لأهلها فهي ms1053 ثلاث ~~قبلوها أو ردوها إلى زوجها ( بن وهب ) وقد قال مالك قد وهبتك لأهلك أو قد ~~رددتك إلى أهلك سواء ثلاث البتة للتي دخل بها ( وقال ) عبد العزيز بن أبي ~~سلمة إذا قال قد وهبتك لأهلك فقد بتها ووهب ما كان يملك منها ووهبتك لأهلك ~~ورددتك إلى أهلك وأبيك فهذا كله شيء واحد فتصير إلى البتة ( بن وهب ) عن ~~مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عبدا كانت تحته امرأة فكلمه ~~أهلها فيها فقال شأنكم بها فقال القاسم فرأى الناس ذلك طلاقا ( وقال ) مالك ~~في الذي يقول لامرأته قد خليت سبيلك هو مثل الذي يقول لامرأته PageV05P402 ~~قد فارقتك ( يونس ) أنه سأل ربيعة عن قول الرجل لامرأته لا تحلين لي قال ~~ربيعة يدين لأنه إن شاء قال أردت التظاهر أو اليمين ( يحيى بن أيوب ) عن بن ~~جريج عن عطاء أنه قال إذا قال الرجل لامرأته اعتدي فهي واحدة ( رجال من أهل ~~العلم ) عن طاوس عن بن شهاب وغيرهما مثله ( وقال ) بن شهاب هي واحدة وما ~~نوى ( الليث ) عن يزيد بن أبي حبيب أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني ~~قلت لامرأتي أنت طالق ولم أدر ما أردت فقال بن المسيب لكني أدري ما أردت ~~فهي واحدة وقاله يحيى بن سعيد ( الليث ) عن بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج ~~عن بن المسيب أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ولم يسم كم الطلاق ~~فهي واحدة إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك فهو على ما نوى ( قاليونس ) وسألت ~~ربيعة عن قول الرجل لامرأته لا سبيل لي إليك قال يدين ذلك ( وقال عطاء بن ~~أبي رباح ) في رجل قيل له ألك امرأة فقال والله ما لي امرأة فقال هي كذبة ( ~~وقاله ) عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وبن شهاب وغيرهم من أهل العلم ( ~~وأخبرني ) الحرث بن نبهان عن منصور عن إبراهيم أنه قال ما عنى به الطلاق من ~~الكلام وسماه فهو طلاق ( سفيان بن عيينة ) عن ms1054 بن طاوس عن أبيه أنه قال كل ~~شيء أريد به الطلاق فهو طلاق ( يونس ) أنه سأل بن شهاب عن قول الرجل ~~لامرأته أنت السراح فهي تطليقة إلا أن يكون أراد بذلك بت الطلاق ( مسلمة بن ~~علي ) عن محمد بن الوليد الزبيدي عن بن شهاب عن رسول الله قال من بت امرأته ~~فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( قال الزبيدي ) وقال بن عمر والخلفاء ~~مثل ذلك ( بن لهيعة والليث ) عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن عمر ~~بن الخطاب فرق بين رجل وامرأة قال لها زوجها أنت طالق البتة ( أبو يحيى بن ~~سليمان الخزاعي ) عن عبد الرحمن بن زيد أن عمر بن الخطاب قال لشريح يا شريح ~~إذا قال البتة فقد رمى الغرض الأقصى ( مالك وغيره ) عن يحيى بن سعيد عن أبي ~~بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له لو كان الطلاق ألفا ما PageV05P403 ~~أبقت البتة منه شيئا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى ( رجال من أهل ~~العلم ) عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وبن شهاب ~~وربيعة ومكحول أنهم كانوا يقولون من قال لامرأته أنت طالق البتة فقد بانت ~~منه وهي بمنزلة الثلاث ( قال ربيعة ) وقد خالف السنة وذهبت منه امرأته ( ~~حرملة بن عمران ) أن كعب بن علقمة حدثه أن علي بن أبي طالب كان يعاقب الذي ~~يطلق امرأته البتة PageV05P404 # | كتاب الرضاع # # | ما جاء في حرمة الرضاعة # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أتحرم المصة والمصتان في قول مالك ( قال ) ~~نعم ( قلت ) أرأيت الوجور والسعوط من اللبن أيحرم في قول مالك ( قال ) نعم ~~أما الوجور فإنه يحرم وأما السعوط فرأيي إن كان وصل إلى جوف الصبي فهو يحرم ~~( قلت ) أرأيت الرضاع في الشرك والإسلام أهو سواء في قول مالك تقع به ~~الحرمة قال نعم ( قلت ) ولبن المشركات والمسلمات يقع به التحريم سواء في ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الصبي إذا حقن بلبن امرأة هل تقع به ms1055 الحرمة ~~بينهما بهذا اللبن الذي حقن به الصبي في قول مالك ( قال ) قال مالك في ~~الصائم يحتقن إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه ولم أسمع من مالك في ~~الصبي شيئا وأرى إن كان له غذاء رأيت أن يحرم وإلا فلا يحرم إلا أن يكون له ~~غذاء في اللبن ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عن رجال عن عبد الله بن الحارث ~~بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~يحرم من الرضاعة قال المصة والمصتان ( وأخبرني ) رجال من أهل العلم عن عمر ~~بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن ~~عبد الله والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن ~~المسيب وعروة بن الزبير وربيعة وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول أن قليل ~~الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد ( وقال بن شهاب PageV05P405 انتهى أمر ~~المسلمين إلى ذلك ( بن وهب ) عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن عبد ~~الله بن عباس أنه سئل كم يحرم من الرضاعة فقال إذا كان في الحولين مصة ~~واحدة تحرم وما كان بعد الحولين من الرضاعة لا يحرم ( مالك ) عن إبراهيم ~~أخي موسى بن عقبة عن سعيد بن المسيب أنه قال ما كان في الحولين وإن كانت ~~مصة واحدة فهي تحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله ( قال إبراهيم ~~) سألت عروة بن الزبير فقال كما قال سعيد بن المسيب ( بن وهب ) عن إسماعيل ~~بن عياش عن عطاء الخرساني أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير وكحله من اللبن ~~أيحرم ( قال ) لا يحرم شيئا ( قال بن وهب ) وكان ربيعة يقول في وقت الرضاعة ~~في السن وخروج المرضع من الرضاعة كل صبي كان في المهد حتى يخرج منه أو في ~~رضاعة حتى يستغني عنها بغيرها فما أدخل في بطنه من اللبن فهو يحرم حتى ~~يلفظه الحجر ويقبضه الولاة وأما إذا كان ms1056 كبيرا قد أغناه وربي معاه غير ~~اللبن من الطعام والشراب فلا نرى إلا أن حرمة الرضاعة قد انقطعت وإن حياة ~~اللبن عنه قد رفعت فلا نرى لكبير رضاعة ( قال ) وقال لي مالك على هذا جماعة ~~الناس قبلنا # # | في رضاعة الفحل # ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة رجل ولدت منه فأرضعت ابنه عامين ثم فطمته ثم ~~أرضعت بلبنها بعد الفصال صبيا أيكون هذا الصبي بن الزوج وحتى متى يكون ~~اللبن للفحل من بعد الفصال ( قال ) أرى لبنها للفحل الذي درت لولده ( قلت ) ~~أتحفظه عن مالك ( قال ) قد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ) أرأيت إن كانت ترضع ~~ولدها من زوجها فطلقها فانقضت عدتها فتزوجت غيره ثم حملت من الثاني فأرضعت ~~صبيا لمن اللبن أللزوج الأول أم للزوج الثاني الذي حملت منه ( قال ) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا وأرى اللبن لهما جميعا إن كان اللبن لم ينقطع من ~~الأول وقاله بن نافع عن مالك ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة تزوجها رجل فحملت ~~منه فأرضعت صبيا وهي حامل أيكون اللبن للفحل قال نعم ( قلت ) وتجعل اللبن ~~للفحل قبل أن PageV05P406 تلد قال نعم ( قلت ) من يوم حملت قال نعم ( قلت ) ~~أرأيت الرجل يتزوج المرأة فترضع صبيا قبل أن تحمل درت له فأرضعته ولم تلد ~~قط وهي تحت زوجها أيكون اللبن للزوج أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا وأرى إنه للفحل وكذلك سمعت عن مالك وإنما يغيل اللبن ويكون ~~فيه غذاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ~~والغيلة أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع لأن الماء يغيل اللبن وكذلك بلغني عن ~~مالك وهو رأيي وقد بلغني عن مالك أن الوطء يدر اللبن ويكون منه استنزال ~~اللبن فهو يحرم ( قال ) وقال لي مالك في الغيلة وذلك أنه قيل له وما الغيلة ~~قال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع وليست بحامل لأن الناس قالوا إنما الغيلة ~~أن يغال الصبي بلبن قد حملت أمه عليه فتكون ms1057 إذا أرضعته بذلك اللبن قد ~~اغتالته ( قال مالك ) ليس هذا هو إنما تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ~~أن ترضعه وزوجها يطؤها ولا حبل بها لأن الوطء يغيل اللبن ( قلت ) أفيكرهه ~~مالك ( قال ) لا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى ~~عن الغيلة حتى ذكرت الروم وفارسا فلم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم # # | في رضاع الكبير # ( قلت ) هل كان مالك يرى رضاع الكبير شيئا أم لا ( قال ) لا يرى مالك ~~رضاع الكبير شيئا ( قلت ) أرأيت الصبي إذا فصل فأرضعته امرأة بلبنها بعد ما ~~فصل أيكون هذا رضاعا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك الرضاع حولان وشهر ~~أو شهران بعد ذلك ( قلت ) فإن لم تفصله أمه فأرضعته ثلاث سنين ثم أرضعته ~~امرأة بعد ثلاث سنين والأم ترضعه لم تفصله ( قال ) قال مالك لا يكون هذا ~~رضاعا ولا يلتفت في هذا إلى رضاع أمه إنما ينظر في هذا إلى حولين وشهر أو ~~شهرين من بعد الحولين ( قال بن القاسم ) ولو أن أمه أرضعته أربع سنين أكان ~~يكون ما كان من رضاع غيرها هذا الصبي بعد ثلاث سنين أو أربع سنين رضاعا ليس ~~هذا بشيء ( قال PageV05P407 ولكن لو أرضعته امرأة في الحولين والشهر ~~والشهرين يحرم بذلك كما لو أرضعته أمه ( قلت ) أرأيت إن فصلته قبل الحولين ~~أرضعته سنة ثم فصلته فأرضعته امرأة أجنبية قبل تمام الحولين وهو فطيم أيكون ~~ذلك رضاعا أم لا ( قال ) لا يكون ذلك رضاعا إذا فصلته قبل الحولين وانقطع ~~رضاعه واستغني عن الرضاع فلا يكون ما أرضع بعد ذلك رضاعا ( قلت ) أرأيت إن ~~فصلته بعد تمام الحولين فأرضعته امرأة بعد الفصال بيوم أو يومين أيكون ذلك ~~رضاعا أم لا في قول مالك ( قال بن القاسم ) ما كان من رضاع بعد الحولين ~~باليوم واليومين وما أشبهه مما لم يستغن فيه بالطعام عن الرضاع حتى جاءت ~~امرأة فأرضعته فأراه رضاعا لأن مالكا قد رأى الشهر والشهرين بعد الحولين ~~رضاعا إلا ms1058 أن يكون قد أقام بعد الحولين أياما كثيرة مفطوما واستغنى عن ~~اللبن وعاش بالطعام والشراب فأخذته امرأة فأرضعته فلا يكون هذا رضاعا لأن ~~مالكا قد رأى ما بعد الشهر والشهرين بعد الحولين رضاعا فلا يكون هذا رضاعا ~~لأن عيشه قد تحول عن اللبن فصار عيشه في الطعام ( قلت ) أليس قد قال مالك ~~ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين فهو رضاع ( قال ) إنما قال ذلك مالك في ~~الصبي إذا وصل رضاعه بالشهرين بعد الحولين بالحولين ولم يفصل ( قال بن ~~القاسم ) وإذا فصل اليوم أو اليومين ثم أعيد إلى اللبن فهو رضاع ( قلت ) ~~فإن لم يعد إلى اللبن ولكن امرأة أتت فأرضعته مصة أو مصتين وهو عند أمه على ~~فصاله لم تعده إلى اللبن ( قال مالك ) المصة والمصتان تحرم لأن الصبي لم ~~ينتقل عن عيش اللبن بعد وأنت تعلم أنه لو أعيد إلى اللبن كان ذلك له قوة في ~~غذائه وعيشا له فكل صبي كان بهذه المنزلة إذا شرب اللبن كان ذلك له عيشا في ~~الحولين وقرب الحولين فهو رضاع وإنما الذي قال مالك الشهر والشهرين ذلك إذا ~~لم ينقطع الرضاع عنه ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد فطام ( وأخبرني ) رجال من ~~أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله ~~بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأم سلمة زوج النبي صلى PageV05P408 ~~الله عليه وسلم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وربيعة مثله ( بن وهب ) ~~وأخبرني مالك وغيره أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت من امرأتي ~~من ثديها فذهب في بطني فقال أبو موسى لا أراها إلا وقد حرمت عليك فقال له ~~عبد الله بن مسعود انظر ما تفتي به الرجل فقال أبو موسى ما تقول أنت فقال ~~بن مسعود لا رضاع إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن ms1059 شيء ~~ما دام هذا الحبر بين أظهركم ( وقال ) غير مالك إن عبد الله بن مسعود قال ~~له إنما أنت رجل مداوي لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان في الحولين ما أنبت ~~اللحم والعظم وأخبرني مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى عبد الله ~~بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأل عن رضاعة الكبير فقال بن عمر جاء رجل ~~إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي جارية وكنت أطؤها فعمدت امرأتي ~~فأرضعتها قال فدخلت عليها فقالت امرأتي دونك فقد أرضعتها قال فقال عمر ~~أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير # # | تحريم الرضاعة # ( قلت ) أرأيت المرأة وخالتها من الرضاعة أتجمع بينهما في قول مالك قال ~~لا ( قلت ) وهل الملك والرضاعة والتزويج سواء الحرمة فيها واحدة قال نعم ( ~~قلت ) والأحرار والعبيد في حرمة الرضاع سواء في قول مالك قال نعم ( قلت ) ~~أرأيت امرأة ابنه من الرضاعة أو امرأة والده من الرضاعة أهما في التحريم ~~بمنزلة امرأة الأب من النسب وامرأة الابن من النسب في قول مالك قال نعم ( ~~بن وهب ) عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة ~~بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ( بن وهب ) عن مالك ~~عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة زوج النبي صلى ~~الله عليه PageV05P409 وسلم فقالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن ~~في بيتك قال أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة يا رسول الله لو ~~كان فلان لعم لها من الرضاعة حيا دخل علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ( بن وهب ) عن الليث وبن لهيعة عن ~~يزيد بن أبي حبيب ms1060 عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها ~~فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه ~~يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن علي ~~بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثله في حرمة الرضاعة # # | في حرمة لبن البكر والمرأة المسنة # ( قلت ) أرأيت لبن البكر التي لم تنكح قط إن أرضعت به صبيا أتقع به ~~الحرمة أم لا في قول مالك ( قال ) نعم تقع به الحرمة ( قال ) وقال مالك في ~~المرأة التي قد كبرت وأسنت إنها إن درت وأرضعت فهي أم وكذلك البكر ( قال ) ~~وبلغني أن مالكا سئل عن رجل أرضع صبية ودر عليها ( قال مالك ) ويكون ذلك ~~قالوا نعم قد كان قال لا أراه يحرم إنما أسمع الله تبارك وتعالى يقول @QB@ ~~وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم @QE@ فلا أرى هذا أما ( قلت ) أرأيت لبن الجارية ~~البكر التي لا زوج لها أيكون رضاعها رضاعا إذا أرضعت صبيا في قول مالك ( ~~قال ) قال مالك إن ذلك رضاع وتقع به الحرمة لأن لبن النساء يحرم على كل حال ~~( قلت ) أرأيت المرأة تحلب من ثديها لبنا فتموت فيوجر بذلك اللبن صبي أتقع ~~به الحرمة أم لا ( قال ) نعم تقع به الحرمة ولم أسمعه من مالك لأنه لبن ~~ولبنها في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة ( قلت ) وكذلك لو ماتت امرأة ~~فحلب من لبنها وهي ميتة فأوجر به صبي أتقع به الحرمة ( قال ) نعم ولم أسمعه ~~من مالك ولبنها في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة واللبن لا يموت ( قلت ~~) وكذلك إن دب الصبي إلى امرأة وهي ميتة فرضعها وقعت به الحرمة PageV05P410 ~~( قال ) نعم إذا علم أن في ثديها لبنا وأنه قد رضعها ( قلت ) أرأيت اللبن ~~في ضروع الميتة أيحل أم لا في قول مالك ( قال ) لا ms1061 يحل ( قلت ) فكيف أوقعت ~~الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل ألا ترى أنه لو حلب من ثديها ~~وهي ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه ولا يجعله في دواء فكيف تقع الحرمة ~~بالحرام ( قال ) اللبن يحرم على كل حال ألا ترى لو أن رجلا حلف أن لا يأكل ~~لبنا فأكل لبنا قد وقعت فيه فأرة فماتت إنه حانث أو شرب لبن شاة ميتة إنه ~~حانث عندي إلا أن يكون نوى اللبن الحلال أرأيت رجلا وطىء امرأة ميتة أيحد ~~أم لا ونكاح الأموات لا يحل والحد على من فعل ذلك فكذلك اللبن # # | في الشهادة على الرضاعة # ( قلت ) أرأيت امرأة شهدت أنها أرضعت رجلا وامرأته أيفرق بينهما في قول ~~مالك أم لا ( قال ) قال مالك يقال للزوج تنزه عنها إن كنت تثق بناحيتها فلا ~~أرى أن يقيم عليها ولا يفرق القاضي بينهما بشهادتها وإن كانت عدلة ( قلت ) ~~أرأيت لو أن امرأتين شهدتا على رضاع رجل وامرأته أيفرق بين الرجل وامرأته ~~في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يفرق بينهما إذا كان قد فشا وعرف من ~~قولهما قبل هذا الموضع ( قلت ) أرأيت إن كان لم يفش ذلك من قولهما ( قال ) ~~قال مالك لا أرى أن يقبل قولهما إذا لم يفش ذلك من قولهما قبل نكاحهما عنده ~~الأهلين والجيران ( قلت ) أرأيت إن كانت المرأتان اللتان شهدتا على الرضاع ~~أم الزوج وأم المرأة ( قال ) لا يقبل قولهما إلا أن يكون ذلك قد عرف من ~~قولهما وفشا قبل النكاح ( قلت ) فهؤلاء والأجنبيات سواء في قول مالك ( قال ~~) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت إن شهدت امرأة واحدة أنها أرضعتهما جميعا ~~الزوج والمرأة وقد عرف ذلك من قولها قبل النكاح ( قال ) لا يفرق القاضي ~~بينهما في رأيي وإنما يفرق في المرأتين لأنهما حين كانتا امرأتين تمت ~~الشهادة فأما المرأة الواحدة فلا يفرق بشهادتها ولكن يقال للزوج تنزه عنها ~~فيما بينك وبين خالقك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا PageV05P411 خطب امرأة ~~فقالت امرأة قد أرضعتكما أينهى عنها في قول ms1062 مالك وإن تزوجها فرق بينهما ( ~~قال ) قال مالك ينهي عنها على وجه الاتقاء لا على وجه التحريم فإن تزوجها ~~لم يفرق القاضي بينهما ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال في امرأة هذي أختي من ~~الرضاعة وغير ذلك من النساء اللاتي يحرمن عليه ثم قال بعد ذلك أوهمت أو كنت ~~كاذبا أو لاعبا فأراد أن يتزوجها ( قال ) سئل مالك عما يشبهه من الرضاعة ~~إذا أقر به الرجل أو الأب في ابنه الصغير أو في ابنته ثم قال بعد ذلك إنما ~~أردت أن أمنعه أو قال إنما كنت كاذبا ( قال ) قال مالك لا أرى أن يتزوجها ~~ولا أرى للوالد أن يزوجهم ( قالابن القاسم ) قال مالك ذلك في الأب في ولده ~~وحده ( قلت ) فإن تزوجها أيفرق السلطان بينهما ( قال ) نعم أرى أن يفرق ~~السلطان بينهما ويؤخذ بإقراره الأول ( قلت ) أرأيت إن أقرت امرأة أن هذا ~~الرجل أخي من الرضاعة وشهد عليها بذلك الشهود ثم أنكرت ذلك فتزوجته والزوج ~~لا يعلم أنها كانت أقرت به ( قال ) لا أرى أن يقر هذا النكاح بينهما وما ~~سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا سأله رجل من أصحابنا عن امرأة كان لها ~~بنت وكان لها بن عم فطلب ابنة عمه أن يتزوجها فقالت أمها قد أرضعته ثم إنها ~~قالت بعد ذلك والله ما كنت إلا كاذبة وما أرضعته ولكني طلبت بابنتي الفرار ~~منه ( قال ) قال مالك لا أرى أن يقبل قولها هذا الآخر ولا أحب له أن ~~يتزوجها وليس قول المرأة هذا أخي أو قول الرجل هذه أختي كقول الأجنبي فيها ~~لأن إقرارهما على أنفسهما بمنزلة البينة القاطعة والمرأة الواحدة ليس يقطع ~~بشهادتها شيء ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رجلا جاء ~~إلى عمر بن الخطاب بامرأة فقال يا أمير المؤمنين إن هذه تزعم أنها أرضعتني ~~وأرضعت امرأتي فأما رضاعها امرأتي فمعلوم وأما رضاعها إياي فلا يعرف ذلك ~~فقال عمر كيف أرضعته فقالت مررت به وهو ملقى يبكي وأمه تعالج ms1063 خبزا لها ~~فأخذته إلي فأرضعته وسكنته فأمر بها عمر فضربت أسواطا وأمره أن يرجع إلى ~~امرأته ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن عكرمة بن خالد أن عمر ~~PageV05P412 بن الخطاب كان إذا ادعت امرأة مثل هذا سألها البينة ( يونس بن ~~يزيد ) عن ربيعة أنه سأله عن شهادة المرأة في الرضاعة أتراها جائزة ( قال ) ~~لا لأن الرضاعة لا تكون فيما يعلم إلا بإجتماع رأى أهل الصبي والمرضعة إنما ~~هي حرمة من الحرم ينبغي لها أن يكون لها أصل كأصل المحارم # # | في الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له أخرى أو أجنبية أو أمه أو أخته # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج صبيتين فأرضعت امرأة أجنبية واحدة بعد ~~واحدة أتقع الفرقة فيما بينه وبينهما جميعا أم لا ( فقال ) يقال للزوج اختر ~~أيتهما شئت فاحبسها وخل الأخرى وهذا رأيي ( قلت ) ولم جعلت له أن يختار ~~أيتهما شاء وقد وقعت الحرمة بينهما جميعا ألا ترى لو أن تزوج الأختين في ~~عقدة واحدة فرقت بينه وبينهما فهاتان حين أرضعتهما المرأة واحدة بعد واحدة ~~كانتا حين أرضعت الأولى من الصبيتين على النكاح لم يفسد على الزوج من ~~نكاحهما شيء فلما أرضعت الثانية صارت أختها فصارتا كأنهما نكحتا في عقدة ~~واحدة ألا ترى أنه لو فارق الأولى بعد ما أرضعتها المرأة قبل أن ترضع ~~الثانية ثم أرضعت الثانية كان نكاح الثانية صحيحا أو لا ترى أن الحرمة إنما ~~تقع بالرضاع إذا كانتا جميعا في ملكه بإرضاعها الأخرى بعد الأولى فتصيران ~~في الرضاع إذا وقعت الحرمة كأنه تزوجهما في عقدة واحدة فلا يجوز ذلك ( قال ~~) ليس كما قلت ولكنا نظرنا إلى عقدتهما فوجدنا العقدتين وقعتا صحيحتين في ~~الصبيتين جميعا ثم دخل الفساد في عقدة كانت صحيحة لا يستطيع أن يثبت على ~~العقدتين جميعا فنظرنا إلى الذي لا يصلح له أن يثبت عليه فحلنا بينه وبين ~~ذلك ونظرنا إلى الذي يجوز له أن يثبت عليه فحللناه له وقد يجوز له أن يثبت ~~على واحدة ولا يجوز له أن ms1064 يثبت عليهما جميعا فحلنا بينه وبين واحدة وأمرناه ~~أن يحبس واحدة ( قلت ) فإن كن صبيات ثلاثا أو أربعا تزوجهن مراضع واحدة بعد ~~واحدة فأرضعتهن امرأة واحدة بعد واحدة ( قال ) إذا أرضعت واحدة PageV05P413 ~~فهن على نكاحهن فإن أرضعت أخرى بعد ذلك قيل له اختر أيتهما شئت وفارق ~~الأخرى فإن فارق الأخرى ثم أرضعت الثالثة قلنا له أيضا اختر أيتهما شئت ~~وفارق الأخرى فإن فارق الأخرى ثم أرضعت الرابعة قلنا له اختر أيتهما شئت ~~وفارق الأخرى فيكون الخيار في أن يحبس الثالثة أو الرابعة وهذا إذا كان ~~الخيار والفرقة قد وقعت فيما مضى قبلهما # وإن أرضعت المرأة واحدة بعد واحدة حتى أتت على جميعهن ولم يختر فراق ~~واحدة منهن ( قال ) هذا له أن يختار في أن يحبس واحدة منهن أيتهن شاء إن ~~شاء أولاهن وإن شاء أخراهن وإن شاء وسطهن يحبس واحدة منهن أي ذلك أحب ( قلت ~~) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة وصبيتين ~~واحدة بعد واحدة أو في عقدة واحدة وسمى لكل واحدة صداقها وأرضعت المرأة ~~صبية منهما قبل أن يدخل بالكبيرة منهن ( قال ) تحرم الكبيرة ولا تحرم ~~الصغيرة المرضعة إذا لم يكن دخل بأمها التي أرضعتها لأنها من ربائبه اللاتي ~~لم يدخل بأمهاتهن # ومما يبين لك ذلك أنه لو تزوج امرأة كبيرة فطلقها ثم تزوج صبية مرضعة ~~فأرضعتها امرأته تلك المطلقة لم تكن تحرم عليه هذه الصبية لأنها من الربائب ~~اللاتي لم يدخل بأمهاتهن ( قلت ) أرأيت لو أني تزوجت امرأة كبيرة ودخلت بها ~~ثم تزوجت صبية صغيرة ترضع فأرضعتها امرأتي التي دخلت بها بلبني أو بلبنها ~~فحرمت علي نفسها وحرمت علي الصبية أيكون لها من المهر شيء أم لا ( قال ) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا وأرى لها مهرها لأنه قد دخل بها ولا أرى للصبية مهرا ~~تعمدت امرأته الفساد أو لم تتعمده ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج صبية ~~فأرضعتها أمه أو أخته أو جدته أو ابنته أو ابنة ابنته أو امرأة أخيه أو ms1065 بنت ~~أخيه أتقع الفرقة فيما بينه وبين الصبية ( قال ) نعم في قول مالك ( قلت ) ~~ويكون للصبية نصف الصداق على الزوج في قول مالك ( قال ) لا ليس على الزوج ~~من الصداق شيء ( قلت ) لم لا يكون على الزوج نصف الصداق ( قال ) لا لأنه لم ~~يطلق ألا ترى أن PageV05P414 الحرمة قد وقعت بينهما من قبل أن يبني بها فقد ~~صارت أخته أو ابنة ابنته أو ذات محرم منه ( قلت ) فلا يكون للصبية على التي ~~أرضعتها نصف الصداق تعمدت التي أرضعتها الفساد أو لم تتعمده ( قال ) نعم لا ~~شيء عليها من الصداق في رأيي ( قلت ) فيؤدبها السلطان إن علم أنها تعمدت ~~فسادها على زوجها في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت الرجل ~~يتزوج أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة وسمى لها صداقها وبنى بها أيكون ~~لها الصداق الذي سمى أم صداق مثلها في قول مالك ( قال ) قال مالك لها ~~الصداق الذي سمي ولا يلتفت إلى صداق مثلها # # | ما لا يحرم من الرضاعة # ( قلت ) أرأيت لو أن صبيين غذيا بلبن بهيمة من البهائم أيكونان أخوين في ~~قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا تكون الحرمة في ~~الرضاع إلا في لبن بنات آدم ألا ترى أنه بلغني عن مالك أنه قال في رجل أرضع ~~صبيا ودر عليه إن الحرمة لا تقع به وإن لبن الرجل ليس مما يحرم ( قال ) قال ~~مالك وإنما قال الله في كتابه ^ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإنما تحرم ألبان ~~بنات آدم لا ما سواها ^ ( قلت ) أرأيت لو أن لبنا صنع فيه طعام حتى غاب ~~اللبن في الطعام واللبن لبن امرأة أو صنع فيه طعام فكان الطعام الغالب عليه ~~ثم طبخ على النار حتى عصد وغاب اللبن أو صب في اللبن ماء حتى غاب اللبن ~~وصار الماء الغالب أو جعل اللبن في دواء حتى غاب اللبن في ذلك الدواء فأطعم ~~الصبي ذلك كله أو أسقيه أتقع به الحرمة أم لا ( قال ) لا أحفظ عن ms1066 مالك فيه ~~شيئا وأرى أن لا يحرم هذا لأن اللبن قد ذهب وليس في الذي أكل أو شرب لبن ~~يكون فيه عيش الصبي ولا أراه يحرم شيئا # # | في رضاع النصرانية # ( قال ) وسألت مالكا عن المراضع النصرانيات ( فقال ) لا يعجبني إتخاذهن ~~وذلك لأنهن يشربن الخمر ويأكلن الخنزير وأخاف أن يطعمن ولده ما يأكلن ~~PageV05P415 من ذلك ( قال ) وهذا من عيب نكاحهن مما يدخلن على ولده وما ~~يأكلن من الخنزير ويشربن الخمر ( قال ) ولا أرى نكاحهن حراما ولكني أكرهه ( ~~قلت ) هل كان مالك يكره الظؤرة من اليهوديات والنصرانيات والمجوسيات ( قال ~~) نعم كان يكرههن من غير أن يرى ذلك حراما ويقول إنما غذاء اللبن مما يأكلن ~~وهن يأكلن الخنزير ويشربن الخمر ولا آمنها أن تذهب به إلى بيتها فتطعمه ذلك ~~( قلت ) هل كان مالك يكره أن يسترضع بلبن الفاجرة ( قال ) بلغني أن مالكا ~~كان يتقيه من غير أن يراه حراما # # | في رضاع المرأة ذات الزوج ولدها # ( قال ) وسألت مالكا عن المرأة ذات الزوج أيلزمها رضاع ابنها ( قال ) نعم ~~يلزمها رضاع ابنها على ما أحبت أو كرهت إلا أن تكون ممن لا تكلف ذلك ( قال ~~) فقلت لمالك ومن التي لا تكلف ذلك ( قال ) المرأة ذات الشرف واليسار ~~الكثير التي ليس مثلها ترضع وتعالج الصبيان في قدر الصبيان فأرى ذلك على ~~أبيه وإن كان لها لبن ( قال ) فقلنا له فإن كانت الأم لا تقدر على اللبن ~~وهي ممن ترضع لو كان لها لبن لأنها ليست في الموضع الذي ذكرت لك في الشرف ~~على من ترى رضاع الصبي ( قال ) على الأب وكل ما أصابها من مرض يشغلها عن ~~صبيها أو ينقطع به درها فالرضاع على الأب يغرم أجر الرضاع ولا تغرم هي ~~قليلا ولا كثيرا وإن كان لها لبن وهي من غير ذات الشرف كان عليها رضاع ~~ابنها ( قلت ) أرأيت هذه التي ليست من أهل الشرف إذا أرضعت ولدها أتأخذ أجر ~~رضاعها من زوجها ( قال ) لا ذلك عليها ترضعه على ما أحبت أو كرهت ( قلت ) ~~فإن مات ms1067 الأب وهي ترضعه أيسقط عنها ما كان يلزمها للصبي من الرضاع ( قال ) ~~إن كان له مال وإلا أرضعته ( قلت ) ولها أن تطرحه إن لم يكن له مال ( قال ) ~~لا وذلك في الرضاع وحده والنفقة مخالفة للرضاع في هذا ( قلت ) فإن كان ~~ابنها رضيعا ولا مال له أيلزمها رضاع ابنها ( قال ) نعم يلزمها رضاع ولدها ~~على ما أحبت أو كرهت ولا يلزمها النفقة PageV05P416 وإنما الذي يلزمها ~~الرضاع كذلك قال لي مالك ( قال مالك ) ولا أحب لها أن تترك النفقة على ~~ولدها إذا لم يكن له مال ولم يجعل النفقة مثل الرضاع رضاع ابنها وكذلك قال ~~مالك إنما يلزمها رضاعه إذا لم يكن له مال ( قلت ) فإن كان للصبي مال فلما ~~مات الأب قالت لا أرضعه ( قال ) ذلك جائز لها ويستأجر للصبي من ترضعه من ~~ماله إلا أن يخاف على الصبي أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه وتعطي أجر ~~رضاعها ( قلت ) وهذا كله قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت المرأة تأبى على ~~زوجها رضاع ولدها منه ( قال ) قال مالك عليها رضاع ولدها منه على ما أحبت ~~أو كرهت إلا أن تكون امرأة ذات شرف وغني مثلها لا تكلف مؤنة الصبيان ولا ~~رضاع ولدها ولا القيام على الصبيان في غناها وقدرها فلا أرى أن تكلف ذلك ~~وأرى ارضاعه على أبيه ( فقلنا ) لمالك فعلى أبيه أن يغرم أجر الرضاع ( قال ~~) نعم إذا كانت كما وصفت لك # وإن مرضت المرأة وانقطع درها فلم تقو على الرضاع وهي ممن ترضعه كان على ~~أبيه ذلك أن يغرم أجر رضاعه ( قال ) وقال مالك فإن كانت ممن يرضع مثلها ~~فأصابتها العلة وضع ذلك عنها وكان رضاعه على أبيه ( قلت ) أرأيت إن كان ~~طلقها تطليقة يملك الرجعة على من رضاع الصبي في قول مالك ( قال ) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا إلا أني أرى ما دامت نفقة المرأة على الزوج فإن الرضاع ~~عليها إن كانت ممن ترضع فإذا انقطع نفقة الزوج عنها كان رضاعه على أبيه ( ~~قلت ) أرأيت إن ms1068 طلقها البتة أيكون أجر الرضاع على الأب في قول مالك ( قال ) ~~نعم هو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن طلقها تطليقة فإذا انقضت عدتها كان رضاع ~~الصبي على الأب في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قالت بعد ما طلقها ~~البتة لا أرضع لك ابنا إلا بمائة درهم كل شهر والزوج يصيب من يرضع ابنه ~~بخمسين درهما كل شهر ( قال ) قال مالك الأم أحق به بما ترضع به غيرها فإن ~~أبت أن ترضع بذلك فلا حق لها وإن أرادت الأم أن ترضعه بما ترضعه الأجنبية ~~فذلك للأم وليس للأب أن يفرق بينها وبينه إذا رضيت أن ترضعه بما ترضعه ~~PageV05P417 الأجنبية فذلك للأم وليس للأب أن يفرق بينها وبينه إذا رضيت أن ~~ترضعه بما ترضعه غيرها من النساء ( قال ) قال مالك وإن كان ذلك ضررا على ~~الصبي يكون قد علق أمه لا صبر له عنها أو كان الصبي لا يقبل المراضع أو خيف ~~عليه فأمه أحق به بأجر رضاع مثلها وتجبر الأم إذا خيف على الصبي إذا لم ~~يقبل المراضع أو علق أمه حتى يخاف عليه الموت إذا فرق بينهما على رضاع ~~صبيها بأجر مثلها ( قال ) فقلنا لمالك فلو كان رجل معدما لا شيء له وقد طلق ~~امرأته البتة فوجد من ذوي قرابته أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته ~~ممن ترضع بغير أجر فقال لأمه إما أن ترضعيه بلا أجر فإنه لا شيء عندي وإما ~~أن تسلميه إلى هؤلاء اللاتي يرضعنه لي باطلا ( قال ) قال مالك إذا عرف أنه ~~لا شيء عنده ولا يقوى على أجر الرضاع كان ذلك له عليها إما أن ترضعه له ~~باطلا وإما أن تسلمه إلى من ذكرت # ولو كان قليلا ذات يد لا يقوى من الرضاع إلا على الشيء اليسير الذي لا ~~يشبه أن يكون رضاع مثلها ووجد امرأة ترضع له بدون ذلك كان كذلك إما أن ~~ترضعه بما وجد وإما أن أسلمته إلى من وجد # وإن كان موسرا فوجد من ترضعه له ms1069 باطلا بغير حق لم يكن له أن يأخذه منها ~~لما وجد من يرضعه باطلا وعليه إذا أرضعته الأم بما ترضعه غيرها أن يجبر ~~الأب على ذلك وقد بينا آثار هذا في كتاب الطلاق والله الموفق للصواب # PageV05P418 # | كتاب العدة وطلاق السنة # # | ما جاء في طلاق السنة # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته ~~ثلاث تطليقات في مجلس واحد ( قال ) نعم كان يكرهه أشد الكراهية ويقول طلاق ~~السنة أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع ثم يتركها حتى ~~يمضي لها ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقا فإذا دخلت في الدم ممن الحيضة ~~الثالثة فقد حلت للأزواج وبانت من زوجها الذي طلقها ( قلت ) فإن أراد أن ~~يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر طلقة ( قال ) قال مالك ما أدركت أحدا من ~~أهل بلدنا من يرى ذلك ولا يفتي به ولا أرى أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل ~~طهر ولكن تطليقة واحدة ويمهل حتى تنقضي العدة كما وصفت لك ( قلت ) فإن هو ~~طلقها ثلاثا أو عند كل طهر واحدة حتى طلق ثلاث تطليقات أيلزمه ذلك في قول ~~مالك قال نعم ( قلت ) هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته في طهر قد ~~جامعها فيه أم لا ( قال ) نعم كان يكرهه ويقول إن طلقها فيه لزمه ( قلت ) ~~وتعتد بذلك الطهر الذي طلقها فيه قال نعم ( قلت ) وإن لم يبق منه إلا يوم ~~واحد ( قال ) نعم إذا بقي من ذلك الطهر شيء ثم طلقها فيه وقد جامعها فيه ~~اعتدت به في أقرائها في العدة ( قال مالك ) تعتد به ولا يؤمر برجعتها إنما ~~يؤمر الذي يطلق امرأته وهي حائض ( وقال ) ربيعة ويحيى بن سعيد في امرأة ~~طلقت ثم حاضت قالا تعتد بذلك الطهر PageV05P419 وإن لم تمكث فيه إلا ساعة ~~واحدة أو يوما حتى تحيض ( وقال ) بن شهاب مثله ( أشهب ) عن بعض أهل العلم ~~عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن ms1070 مسعود ~~أنه قال من أراد أن يطلق للسنة فليطلق امرأته طاهرا في غير جماع تطليقة ثم ~~ليدعها فإن أراد أن يراجعها راجعها وإن حاضت ثلاث حيض كانت بائنا وكان ~~خاطبا من الخطاب فإن الله تبارك وتعالى يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك ~~أمرا ( قال بن مسعود ) وإن أراد أن يطلقها ثلاثا فليطلقها طاهرا تطليقة في ~~غير جماع ثم يدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم يدعها حتى إذا حاضت ~~وطهرت طلقها تطليقة أخرى فهذه ثلاث تطليقات وحيضتان وتحيض أخرى فتنقضي ~~عدتها ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدثه عن بن شهاب أنه ~~قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة كما أمره الله فليطلقها إذا هي ~~طهرت من حيضتها تطليقة واحدة قبل أن يجامعها ثم لتعتد حتى تنقضي عدتها ~~فتحيض ثلاث حيض فإذا هو فعل ذلك طلق كما أمره الله فإنه لا يدري لعل الله ~~يحدث بعد ذلك أمرا وهو يملك الرجعة ما لم تحض ثلاث حيض ( مالك بن أنس ) أن ~~عبد الله بن دينار حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر قرأ يا أيها النبي إذا ~~طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن # # | في طلاق الحامل # ( قلت ) أرأيت الحامل إذا أراد زوجها أن يطلقها ثلاثا كيف يطلقها ( قال ) ~~قال مالك لا يطلقها ثلاثا ولكن يطلقها واحدة متى ما شاء ويمهلها حتى تضع ~~جميع ما في بطنها من الأولاد ثم قد حلت للأزواج وللزوج المطلق عليها الرجعة ~~ما لم تضع جميع ما في بطنها ( قال مالك ) وإن وضعت واحدا وبقي في بطنها آخر ~~فللزوج عليها الرجعة حتى تضع آخر ما في بطنها من الأولاد ( وقد قال مالك ) ~~في طلاق الحامل للسنة إنها تطليقة واحدة ثم يدعها حتى تضع حملها ( قال ) ~~أشهب وقال ذلك عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وغيرهما وقاله بن ~~المسيب وربيعة والزهري ( قلت ) أرأيت إن طلقها ثلاثا وهي حامل في مجلس واحد ~~أو مجالس شتى أيلزمه ذلك أم لا ( قال ms1071 ) PageV05P420 قال مالك يلزمه ذلك ~~وكرهه له مالك أن يطلقها هذا الطلاق ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله أن ~~يحيى بن سعيد حدثه أن بن شهاب حدثه أن بن المسيب حدثه أن رجلا من أسلم طلق ~~امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات جميعا فقال له ~~بعض أصحابه إن لك عليها رجعة فإنطلقت امرأته حتى دخلت على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقالت إن زوجي طلقني ثلاث تطليقات في كلمة واحدة فقال لها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بنت منه ولا ميراث بينكما ( أشهب ) عن بن ~~لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عن بن عمر أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاث ~~تطليقات في مجلس واحد فقال بن عمر عصى ربه وخالف السنة وذهبت منه امرأته ( ~~أشهب ) عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عن سليمان بن مالك بن الحارث ~~السلمى أن رجلا أتى بن عباس فقال له يا بن عباس إن عمي طلق امرأته ثلاثا ~~فقال له إن عمك عصى الله فأندمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقال ~~له أترى أن يحلها له رجل فقال بن عباس من يخادع الله يخدعه الله ( قلت ) ~~أرأيت التي لم تبلغ المحيض متى يطلقها زوجها ( قال ) قال مالك يطلقها متى ~~شاء للاهلة أو لغير الاهلة ثم عدتها ثلاثة أشهر وكذلك التي يئست من المحيض ~~( قال مالك ) والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاء وعدتها سنة ( قال بن القاسم ~~) كان في ذلك يطؤها أو لا يطؤها وله عليها الرجعة حتى تنقضي السنة فإذا مضت ~~السنة فقد حلت للأزواج إلا أن يكون بها ريبة فينتظر حتى تذهب الريبة فإذا ~~ذهبت الريبة وقد مضت السنة فليس عليها من العدة قليل ولا كثير وقد حلت ~~للأزواج ( قال مالك ) وهي مثل الحامل يطلقها متى ما شاء إلا أن يعرف لها ~~قرء فيتحرى ذلك فيطلقها عنده ( بن وهب ) عن يونس وبن أبي ذئب عن بن شهاب ~~أنه قال يطلق المستحاضة ms1072 زوجها إذا طهرت للصلاة ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد ~~عن بن شهاب أنه قال في المرأة تطلق وقد أدبر عنها المحيض أو تشك فيه قال إن ~~تبين أنها قد يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما قضى الله وقد كان يقول ~~يستقبل بطلاقها الاهلة فهو أسد لمن PageV05P421 أراد أن يطلق من قد يئس من ~~المحيض فإن طلق بعد الاهلة أو قبلها اعتدت من حين طلقها ثلاثة أشهر ثلاثين ~~يوما كل شهر وإن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض فقد حلت للأزواج ( قال يونس ) ~~وقال ربيعة تعتد ثلاثين ثلاثين من الأيام # # | ما جاء في طلاق الحائض والنفساء # ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته وهي حائض أنت طالق للسنة أيقع عليها الطلاق ~~وهي حائض أم حتى تطهر ( قال ) إذا قال الرجل لامرأته وهي حائض أنت طالق إذا ~~طهرت إنها طالق مكانها ويجبر الزوج على رجعتها فكذلك مسئلتك ( قلت ) وكذلك ~~لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة ( قال ) قال مالك إنهن يقعن مكانه ~~عليها حين تكلم بذلك كلهن فإن كانت طاهرا أو حائضا فلا سبيل له إليها حتى ~~تنكح زوجا غيره ( بن وهب ) عن مالك وبن أبي ذئب أن نافعا أخبرهما عن عبد ~~الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض وسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ~~إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله بها ~~أن يطلق لها النساء ( قال بن أبي ذئب ) في الحديث عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهي واحدة ( أشهب ) عن الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر أنه كان ~~إذا سئل عن طلاق المرء امرأته حائضا قال لأحدهم أما أنت فطلقت امرأتك مرة ~~أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى ~~تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن أردت أن أطلقها طلقتها حين تطهر ms1073 من قبل أن ~~أجامعها فإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله ~~فيما أمرك به من طلاق امرأتك ( قلت ) أرأيت الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو ~~نفساء أيجبره مالك على أن يراجعها ( قال ) نعم قال مالك من طلق امرأته وهي ~~نفساء أو حائض جبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها ~~وإن كانت حائضا أو نفساء ( بن وهب وأشهب ) عن بن لهيعة عن بكير عن سليمان ~~بن يسار أنه قال إذا طلقت المرأة وهي نفساء لم PageV05P422 تعتد بدم نفاسها ~~واستقبلت ثلاثة قروء ( وقاله ) بن شهاب والقاسم بن محمد وبن قسيط وأبو بكر ~~بن عمرو بن عزم ونافع مولى بن عمر ( قلت ) فكيف يطلقها إن أراد أن يطلقها ~~بعد ما أجبرته على رجعتها ( قال ) يمهلها حتى تنقضي حيضتها التي طلقها فيها ~~ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن أراد فكذلك قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم ( قلت ) فالنفساء ( قال ) يجبر على رجعتها فإن أراد أن يطلقها فإذا ~~طهرت من دم نفاسها أمهلها حتى تحيض أيضا ثم تطهر ثم يطلقها إن أراد ويحسب ~~عليها ما طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ~~( قلت ) فإن طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض فلم يرتجعها حتى انقضت ~~العدة ( قال ) فلا سبيل له عليها وقد حلت للأزواج ( قلت ) أرأيت إن طلقها ~~في طهر قد جامعها فيه هل يأمر مالك بمراجعتها كما يأمره بمراجعتها في الحيض ~~( قال مالك ) لا يؤمر بمراجعتها وهو قرء واحد وإنما كان الصواب أن يطلق في ~~طهر لم يجامعها فيه ( قال ) ولو أن رجلا طلق امرأته في دم حيضتها فجبر على ~~رجعتها فإرتجعها فلما طهرت جهل فطلقها الثانية في طهرها بعد ما طهرت قبل أن ~~تحيض الثانية لم يجبر على رجعتها ولو طلقها وهي حائض فلم يعلم بها حتى حاضت ~~حيضتين وطهرت جبر على رجعتها على ما أحب أو كره كما كان يبر ms1074 أن لو كانت في ~~دم حيضتها يجبر على ذلك ما لم تنقض عدتها وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت ~~المرأة إذا هي طهرت من حيضتها ولم تغتسل بعد ألزوجها أن يطلقها قبل أن ~~تغتسل أم حتى تغتسل في قول مالك ( قال ) لا يطلقها حتى تغتسل وإن رأت القصة ~~البيضاء ( قال ) وسألته عن تفسير قول بن عمر فطلقوهن لقبل عدتهن ( قال ) ~~يطلقها في طهر لم يمسها فيه ( قال بن القاسم ) ولا يعجبني أن يطلقها إلا ~~وهو تقدر على جماعها فهي وإن رأت القصة البيضاء ولم تغتسل فهو لا يقدر على ~~جماعها بعد ولو طلقها بعد ما رأت القصة البيضاء قبل أن تغتسل لم يجبر على ~~رجعتها ( قلت ) أرأيت لو كانت مسافرة فرأت القصة ولم تجد الماء فتيممت ~~ألزوجها أن يطلقها الآن في قول مالك قال نعم ( قلت ) ولم وهو لا يقدر على ~~جماعها ( قال ) لأن PageV05P423 الصلاة قد حلت لها وهي قبل أن تغتسل بعد ما ~~رأت القصة البيضاء لم تحل لها الصلاة فهي إذا حلت لها الصلاة جاز لزوجها أن ~~يطلقها # # | ما جاء في المطلقة واحدة تتزين وتتشوف لزوجها # ( قلت ) أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة هل تتزين له وتتشوف له ( ~~قال ) كان قوله الأول أنه لا بأس أن يدخل عليها ويأكل معها إذا كان معها من ~~يتحفظ بها ثم رجع عن ذلك فقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل معها ~~حتى يراجعها ( قلت ) هل يسعه أن ينظر إليها أو إلى شيء من محاسنها تلذذا ~~وهو يريد رجعتها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وليس له ~~أن يتلذذ بشيء منها وإن كان يريد رجعتها حتى يراجعها وهذا على الذي أخبرتك ~~أنه كره له أن يخلو معها ولا يرى شعرها أو يدخل عليها حتى يراجعها ( بن وهب ~~) عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع أن بن عمر طلق امرأته في مسكن ~~حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه في حجرتها ms1075 فكان يسلك الطريق ~~الأخرى من أدبار البيوت إلى المسجد كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها ( ~~قال مالك ) وإن كان معها فلينتقل عنها ( قال مالك ) وقد انتقل عبد الله بن ~~عمر وعروة بن الزبير ( قالابن وهب ) وقال عبد العزيز إن الرجل إذا طلق ~~امرأته واحدة فقد حرم عليه فرجها ورأسها أن يراها حاسرة أو يتلذذ بشيء منها ~~حتى يراجعها # # | ما جاء في عدة النصرانية # ( قلت ) أرأيت المرأة من أهل الكتاب إذا كانت تحت رجل مسلم فطلقها بعد ما ~~بنى بها كم عدتها عند مالك وكيف يطلقها ( قال ) عدتها عند مالك مثل عدة ~~الحرة المسلمة وطلاقها كطلاق الحرة المسلمة وتجبر على العدة في قول مالك ( ~~قلت ) أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة ثم مات الزوج قبل أن ~~يسلم وهي في عدته أتنتقل إلى عدة الوفاة أم لا في قول مالك ( قال ) لا ~~تنتقل إلى عدة الوفاة في PageV05P424 قول مالك وهي على عدتها التي كانت ~~عليها ثلاث حيض # # | ما جاء في عدة الأمة المطلقة # ( قلت ) كم عدة الأمة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها ~~يوطأ وقد دخل بها في قول مالك ( قال ) ثلاثة أشهر ( أشهب ) عن سفيان بن ~~عيينة أن صدقة بن يسار حدثه أن عمر بن عبد العزيز سأل في إمراته على ~~المدينة في كم يتبين الولد في البطن فإجتمع له على أنه لا يتبين حتى يأتي ~~عليه ثلاثة أشهر فقال عمر لا يبرىء الأمة إذا لم تحض أو كانت قد يئست من ~~المحيض إلا ثلاثة أشهر ( بن وهب ) عن الليث بن سعد أن أيوب بن موسى حدثه عن ~~ربيعة أنه قال تستبرئ الأمة إذا طلقت وقد قعدت من الحيض بثلاثة أشهر والتي ~~لم تحض تستبرئ بثلاثة أشهر والأمة التي تباع ولم تحض أو قد يئست بثلاثة ~~أشهر إذا خشي منها الحمل وكان مثلها يحمل ( بن وهب ) وقال الليث حدثني يحيى ~~بن سعيد أن التي لم تحض من الاماء إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر إلا ms1076 أن تعرك ~~عركتين يعلم الناس أن قد استبرأت رحمها قبل ذلك فإن انقضت الثلاثة الأشهر ~~الاستبراء ثم حاضت حيضة اعتدت بحيضة أخرى والتي تباع منهن تعتد بثلاثة أشهر ~~إلا أن تحيض حيضة قبل ذلك والمتوفي عنها زوجها من الاماء اللاتي لم يحضن ~~تعتد أربعة أشهر وعشرا إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمسة أيام فذلك يكفيها ~~( أشهب ) عمن يثق به أن الاوزاعي حدثه عن بن شهاب أنه قال عدة الأمة البكر ~~التي لم تحض ثلاثة أشهر ( أشهب ) قال قال سليمان بن بلال سمعت ربيعة ويحيى ~~بن سعيد يقولان عدة الحرة والأمة اللتين لم يبلغا المحيض واللتين قد يئستا ~~من المحيض ثلاثة أشهر إذا طلقها زوجها أو باعها رجل كان يصيبها ( قال بن ~~وهب ) وقد قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وبكير بن الأشج ~~في عدة الأمة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ( ~~وقال ) مالك مثله ( قلت ) أرأيت المرأة إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض قط أو ~~أربعين سنة ولم تحض قط أو عشرين سنة ولم تحض قط فطلقها زوجها أتعتد ~~PageV05P425 الشهور أم لا وكم عدتها في قول مالك ( قال ) سألت مالكا عنها ~~فقال تعتد بالشهور وهي ممن دخل في كتاب الله في هذه الآية @QB@ واللائي لم ~~يحضن @QE@ # فعدتهن ثلاثة أشهر وإن بلغت ثلاثين سنة إذا كانت لم تحض قط ( قلت ) أرأيت ~~إن بلغت عشرين سنة ولم تحض أتعتد بالشهور ( قال ) نعم قال وكل من لم تحض قط ~~فطلقها زوجها وهي بنت عشرين أو أقل من ذلك أو أكثر فإنما تعتد بالشهور وهي ~~في هذه الآية لم تخرج منه بعد قول الله تبارك وتعالى @QB@ واللائي لم يحضن ~~@QE@ وهي إذا كانت لم تحض قط فهي في هذه الآية حتى إذا حاضت فقد خرجت من ~~هذه الآية فإن ارتفع عنها الدم وقد حاضت مرة أو أكثر من ذلك وهي في سن من ~~تحيض فعليها أن تعتد سنة كما وصفت لك وهذا قول مالك # # | ما ms1077 جاء في عدة المرتابة والمستحاضة # ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لم تحض فطلقها زوجها فاعتدت شهرين ثم حاضت ~~كيف تصنع في قول مالك ( قال ) ترجع إلى الحيض وتلغي الشهرين ( قلت ) أرأيت ~~إن كانت يئست من الحيض فطلقها زوجها فاعتدت بالشهور فلما اعتدت شهرين حاضت ~~( قال ) قال مالك يسئل عنها النساء وينظرن فإن كان مثلها يحيض رجعت إلى ~~الحيض وإن كان مثلها لا يحيض لأنها قد دخلت في سن من لا تحيض من النساء ~~فرأت الدم ( قال مالك ) ليس هذا بحيض ولتمض على الشهور ألا ترى إن بنت ~~سبعين سنة وبنت ثمانين وبنت تسعين إذا رأت الدم لم يكن ذلك حيضا ( قلت ) ~~أرأيت الرجل إذا طلق امرأته ولم تحض قط وهي بنت ثلاثين سنة فكانت عدتها عند ~~مالك بالشهور كما وصفت لي أرأيت إن حاضت بعد ما اعتدت بشهرين ( قال ) تنتقل ~~إلى عدة الحيض ( قلت ) فإن ارتفع الحيض عنها ( قال ) تنتقل إلى عدة السنة ~~كما وصفت لك تسعة أشهر من يوم انقطع الدم عنها ثم ثلاثة أشهر وعدتها من ~~الطلاق إنما هي الأشهر الثلاثة التي بعد التسعة والتسعة إنما هي إستبراء ( ~~قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا طلق الرجل امرأته ومثلها ~~تحيض فارتفعت PageV05P426 حيضتها ( قال ) قال مالك تجلس سنة من يوم طلقها ~~زوجها فإذا مضت سنة فقد حلت ( قلت ) فإن جلست سنة فلما قعدت عشرة أشهر رأت ~~الدم ( قال ) ترجع إلى الحيض قال فإن انقطع عنها الحيض فإنها ترجع أيضا إذا ~~انقطع الدم عنها فتقعد أيضا سنة من يوم انقطع الدم عنها من الحيضة التي ~~قطعت عليها عدة السنة ( قلت ) فإن اعتدت أيضا بالسنة ثم رأت الدم ( قال ) ~~تنتقل إلى الدم ( قلت ) فإن انقطع الدم عنها ( قال ) تنتقل إلى السنة ( قلت ~~) فإن رأت الدم ( قال ) إذا رأت الدم المرة الثالثة فقد انقضت عدتها لأنها ~~قد حاضت ثلاث حيض وإن لم ترد الحيضة الثالثة وقد تمت السنة فقد انقضت عدتها ~~بالسنة وهذا قول مالك ( قلت ) لم قال مالك عدة ms1078 المرأة التي طلقها زوجها وهي ~~ممن تحيض فرفعتها حيضتها لم قال تعتد سنة ( قال ) قال مالك تسعة أشهر ~~للريبة والثلاثة أشهر هي العدة التي بعد التسعة التي كانت للريبة ( قال ) ~~وكل عدة في طلاق فإنما العدة بعد الريبة وكل عدة في وفاة فهي قبل الريبة ~~والريبة بعد العدة وذلك أن المرأة إذا هلك عنها زوجها فإعتدت أربعة أشهر ~~وعشرا فاسترابت نفسها إنها تنتظر حتى تذهب الريبة عنها فإذا ذهبت الريبة ~~فقد حلت للأزواج والعدة هي الشهور الأربعة الأول وعشرة أيام ( بن وهب وأشهب ~~) عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد ويزيد بن قسيط حدثاه عن بن المسيب أنه ~~قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها ~~حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة ~~بثلاثة أشهر ثم قد حلت ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد حدثه ~~أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضي عمر بن الخطاب بذلك ( قال عمرو ) فقلت ~~ليحيى بن سعيد أتحسب في تلك السنة ما خلا من حيضتها ( قال ) لا ولكنها ~~تأتنف السنة حتى توفي السنة ( أشهب ) عن بن لهيعة أن بن هبيرة حدثه عن أبي ~~تميم الجيشاني أن عمر بن الخطاب قضي في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ~~ثم ترتفع حيضتها أن تتربص تسعة أشهر استبراء للرحم وثلاثة أشهر كما قال ~~الله عز وجل ( قلت ) أرأيت لو PageV05P427 أن رجلااشترى جارية وهي ممن محيض ~~فرفعتها حيضتها ( قال ) تعتد ثلاثة أشهر من يوم اشتراها ( قلت ) فإن ~~استرابت ( قال ) ينتظر بها تسعة أشهر فإن حاضت فيها وإلا فقد حلت ( قلت ) ~~ولا يكون على سيدها أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر التي جعلها ~~إستبراء من الريبة ( قال ) ليس عليه أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة ~~الأشهر الريبة لأن الثلاثة الأشهر قد دخلت في هذه التسعة فلا تشبه هذه ~~الحرة لأن هذه لا عدة عليها وإنما عليها الإستبراء فإذا مضت التسعة فقد ms1079 ~~استبرأت ألا ترى أنه إنما على سيدها إذا كانت ممن تحيض حيضة واحدة فهذا ~~إنما هو إستبراء ليعلم به ما في رحمها ليس هذه عدة فالتسعة الأشهر إذا مضت ~~فقد استبرىء رحمها فلا شيء عليه بعد ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( ~~قلت ) أرأيت المرأة إذا طلقها زوجها فرأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة ورأت ~~الطهر يوما أو يومين أو ثلاثة أو خمسة ثم رأت الدم بعد ذلك يوما أو يومين ~~فصار الدم والطهر يختلطان ( قال ) قال مالك إذا اختلط عليها الدم بحال ما ~~وصفت كانت هذه مستحاضة إلا أن يقع بين الدمين من الطهر ما في مثله يكون ~~طهرا فإذا وقع بين الدمين ما يكون طهرا اعتدت قروءا وإن اختلط عليها الدم ~~بحال ما وصفت ولم يقع بين الدمين ما يكون طهرا فإنها تعتد عدة المستحاضة ~~سنة كاملة ثم قد حلت للأزواج ( قلت ) وما عدة الأيام التي لا تكون بين ~~الدمين طهرا ( فقال ) سألت مالكا فقال الأربعة الأيام والخمسة وما قرب فلا ~~أرى ذلك طهرا وإن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطهر إلا أيام ~~يسيرة الخمسة ونحوها ( أشهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن ~~الخطاب قال عدة المستحاضة سنة ( قالأشهب ) قال لي بن لهيعة قال لي يزيد بن ~~أبي حبيب عدة المستحاضة سنة ( مالك بن أنس ) عن بن شهاب عن بن المسيب أنه ~~قال عدة المستحاضة سنة ( وقال ) ذلك مالك قال والحرة والأمة في ذلك سواء # # | ما جاء في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة # ( قلت ) أرأيت إن طلق امرأته ثلاثا في مرضه ثم مات وهي في العدة أتعتد ~~عدة PageV05P428 الوفاة تستكمل في ذلك ثلاث حيض أم لا ( قال ) قال مالك ليس ~~عليها أن تعتد عدة الوفاة وإنما عليها أن تعتد عدة الطلاق ولها الميراث ( ~~قلت ) فإن كان طلقها واحدة أو اثنتين وهو صحيح أو مريض ثم مات وهي في العدة ~~أتنتقل إلى عدة الوفاة ms1080 ( قال ) نعم ولها الميراث ( بن وهب ) عن الليث بن ~~سعد أن بكير بن عبد الله حدثه عن سليمان بن يسار أنه قال يقال إنما آخر ~~الاجلين أن يطلق الرجل المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم يموت قبل أن تنقضي ~~عدتها من طلاقه فتعتد من وفاته فأما الرجل يطلق امرأته البتة ثم يموت وهي ~~في عدتها فإنما هي على عدة الطلاق ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن ~~سعيد بذلك ( قال عمرو ) وقال يحيى على ذلك أمر الناس في هذه المطلقة واحدة ~~أو اثنتين ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن عمر بن عبد العزيز مثله وقال ترثه ~~ما لم تحرم عليه بثلاث تطليقات أو فدية فإن كانت حرمت عليه فلا ميراث لها ~~وهذا في طلاق الصحيح ( قال عمرو ) لا عدة عليها إلا عدة الطلاق أو عدة ~~الفدية ( قال بكير ) وقال مثل قول سليمان بن يسار في آخر الاجلين عبد الله ~~بن عباس وبن شهاب # # | ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها # ( قلت ) أرأيت المرأة إذا بلغها وفاة زوجها من أين تعتد أمن يوم بلغها أو ~~من يوم مات الزوج ( قال ) قال مالك من يوم مات الزوج ( قلت ) فإن لم يبلغها ~~حتى انقضت عدتها أيكون عليها من الاحداد شيء أم لا ( قال مالك ) لا احداد ~~عليها إذا لم يبلغها إلا بعد ما تنقضي عدتها ( وقال مالك ) فيمن طلق امرأته ~~وهو غائب فلم يبلغها طلاقها حتى انقضت عدتها إنه إن ثبت على طلاقه إياها ~~بينة كانت عدتها من يوم طلق وإن لم يكن إلا قوله لم يصدق واستقبلت عدتها ~~ولا رجعة له عليها وما أنفقت من ماله بعد ما طلقها قبل أن تعلم فلا غرم ~~عليها لأنه فرط ( بن وهب ) عن عبد الله بن عرم عن نافع أن عبد الله بن عمر ~~قال تعتد المطلقة والمتوفي عنها زوجها من يوم طلق وومن يوم توفي عنها ( بن ~~وهب ) عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب PageV05P429 وسليمان بن يسار ~~وعمر بن ms1081 عبد العزيز وبن شهاب وبن قسيط وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح ويحيى ~~بن سعيد مثله قال يحيى وعلى ذلك عظم أمر الناس ( بن لهيعة ) عن عبيد الله ~~بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أنه قال إذا قال الرجل ~~لامرأته قد طلقتك منذ كذا وكذا لم يقبل قوله واعتدت من يوم يعلمها الطلاق ~~إلا أن يقيم على ذلك بينة فإن أقام بينة كان من يوم طلقها وقاله بن شهاب # # | ما جاء في الاحداد # ( قلت ) هل على المطلقة احداد ( قال ) قال مالك لا احداد على المطلقة ~~مبتوتة كانت أو غير مبتوتة وإنما الاحداد على المتوفي عنها زوجها وليس على ~~المطلقات شيء من الاحداد ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن ~~المطلقة المبتوتة ما تجتنبه من الحلي والطيب فقال لا يجتنب شيء من ذلك ( ~~رجال من أهل العلم ) عن عبد الله بن عمر وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح ~~مثله ( وقال ) عبد الله بن عمر تكتحل وتتطيب وتتزين وتغايظ بذلك زوجها ( ~~قلت ) فهل على النصرانية احداد في الوفاة إذا كانت تحت مسلم في قول مالك ( ~~قال ) نعم عليها الاحداد وكذلك قال لي مالك ( وقال بن نافع ) عن مالك لا ~~احداد عليها ( قلت ) ولم جعل مالك عليها الاحداد وهي مشركة ( قال ) قال ~~مالك إنما رأيت عليها الاحداد لأنها من أزواج المسلمين فقد وجبت عليها ~~العدة ( قلت ) وكذلك أمة قوم مات عنها زوجها أيكون عليها الاحداد في قول ~~مالك ( قال ) نعم عليها الاحداد وتعتد حيث كانت تسكن إن كانت تبيت عند ~~زوجها وتكون النهار عند أهلها اعتدت في ذلك المسكن الذي كانت تبيت فيه مع ~~زوجها وإن كانت في غير مسكن مع زوجها ولا تبيت معه إنما كانت في بيت ~~مواليها فيه تبيت إلا أن زوجها يغشاها حيث أحب ولم تكن معه في مسكن فعليها ~~أن تعتد في بيت مواليها حيث كانت تبيت وتكون وليس لمواليها أن يمنعوها من ~~الاحداد ولا من المبيت في الموضع الذي ms1082 تعتد فيه وإن باعوها فلا يبيعوها إلا ~~لمن لا يخرجها من الموضع الذي تعتد فيه ( قال ) وهذا قول مالك ( بن وهب ) ~~قال PageV05P430 يونس وقال بن شهاب تعتد في بيتها الذي طلقت فيه ( قلت ) ~~فهل يكون لهم أن يخرجوها إلى السوق للبيع في العدة بالنهار قال نعم ( قلت ) ~~سمعته من مالك ( قال بن القاسم ) قال مالك هي تخرج في حوائج أهلها بالنهار ~~فكيف لا تخرج للبيع ( قلت ) فإن أرادوا أن يزينوها للبيع ( قال بن القاسم ) ~~قال مالك لا يلبسوها من الثياب المصبغة ولا من الحلي شيئا ولا يطيبوها بشيء ~~من الطيب وأما الزيت فلا بأس به ولا يصنعوا بها ما لا يجوز للحاد أن تفعله ~~بنفسها ( قال ) ولا بأس أن يلبسوها من الثياب البياض ما أحبوا رقيقه وغليظه ~~( فقلنا ) لمالك في الحاد فهل تلبس الثياب المصبغة من هذه الدكن والصفر ~~والمصبغات بغير الورس والزعفران والعصفر ( قال ) لا تلبس شيئا منه لا صوفا ~~ولا قطنا ولا كتانا صبغ بشيء من هذا إلا أن تضطر إلى ذلك من برد أو لا تجد ~~غيره ( وقال ) ربيعة بن أبي عبد الرحمن تتقي الأمة المتوفي عنها زوجها من ~~الطيب ما تتقي الحرة ( الليث بن سعد وأسامة بن زيد ) عن نافع أن عبد الله ~~بن عمر قال إذا توفي عن المرأة زوجها لم تكتحل ولم تتطيب ولم تختضب ولم ~~تلبس المعصفر ولم تلبس ثوبا مصبوغا إلا بردا ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا ~~تريد به الزينة حتى تحل ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينيها ~~ولا تبيت عن بيتها حتى تحل وبعضهم يزيد على بعض ( بن وهب ) عن رجال من أهل ~~العلم عن بن المسيب وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن وبن شهاب وربيعة ~~وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد أن المتوفي عنها زوجها لا تلبس حليا ولا ~~تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصباغ ( وقال عروة ) إلا أن تصبغه بسواد ( وقال ~~عطاء ) لا تمس بيدها طيبا مسيسا ( وقالربيعة ) تتقي الطيب كله وتتقي ms1083 من ~~الملبوس ما كان فيه طيب وتتقي شهرة الثياب ولا تحنط بالطيب ميتا ( قال ~~ربعية ) ولا أعلم إلا أن على الصبية المتوفي عنها زوجها أن تجتنب ذلك كله ( ~~قلت ) فهل كان مالك يرى عصب اليمن بمنزلة هذا المصبوغ بالدكنة والحمرة ~~والخضرة والصفرة أم يجعل عصب اليمن مخالفا لهذا ( قال ) رقيق عصب اليمن ~~بمنزلة هذه الثياب المصبغة وأما غليظ عصب اليمن فإن مالكا وسع فيه ولم يره ~~بمنزلة PageV05P431 المصبوغ ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن ~~بن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لا يحل ~~لمؤمنة تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تعتد أربعة أشهر ~~وعشرا لا تلبس معصفرا ولا تقرب طيبا ولا تكتحل ولا تلبس حليا وتلبس إن شاءت ~~ثياب العصب ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة هل عليها احداد في قول مالك قال ~~نعم ( قلت ) والأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة إذا مات عنهن أزواجهن في ~~الاحداد في العدة والحرة سواء ( قال ) نعم في قول مالك إلا أن أمد عدة ~~الحرة ما قد علمت وأمد عدة الأمة ما قد علمت على النصف من أمد عدة الحرائر ~~وأم الولد والمكاتبة بمنزلة الأمة في أمد عدتها في قول مالك ( قلت ) أرأيت ~~الحاد هل تلبس الحلي في قول مالك ( قال ) قال مالك ولا ولا خاتما ولا ~~خلخالا ولا سوارا ولا قرطا ( قال مالك ) ولا تلبس خزا ولا حريرا مصبوغا ولا ~~ثوبا مصبوغا بزعفران ولا عصفر ولا خضرة ولا غير ذلك ( قال ) فقلنا لمالك ~~فهذه الجباب التي تلبسها الناس للشتاء التي تصبغ بالدكن والخضر والصفر ~~والحمر وغير ذلك ( قال ) ما يعجبني أن تلبس الحاد شيئا من هذا إلا أن لا ~~تجد غير ذلك فتضطر إليه ( قال ) فقلنا لمالك فالجباب الصوف الخضر والصفر ~~والحمر وغير ذلك هل تلبسه الحاد ( قال ) لا يعجبني إلا أن لا تجد غير ذلك ~~وتضطر إليه ( قال مالك ) ولا خير في العصب إلا الغليظ منه فلا بأس بذلك ( ~~قال ms1084 مالك ) ولا بأس أن تلبس من الحرير الأبيض ( قلت ) فهل تدهن الحاد رأسها ~~بالزئبق أو بالخبر أو بالبنفسج ( قال ) قال مالك لا تدهن الحاد إلا بالحل ~~يريد الشيرج أو بالزيت ولا تدهن بشيء من الأدهان المربية ( قال مالك ) ولا ~~تمشط بشيء من الحناء ولا الكتم ولا بشيء مما يختمر في رأسها ( مالك ) إن أم ~~سلمة زوج النبي صلى الله PageV05P432 عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها ~~بالسدر ( قال ) وسئلت أم سلمة أتمشط الحاد بالحناء فقالت لا ونهت عن ذلك ( ~~قال مالك ) ولا بأس أن تمشط بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها ( قال ~~) فقلت لمالك هل تلبس الحاد البياض الجيد الرقيق منه قال نعم ( قال ) فقلنا ~~لمالك فهل تلبس الحاد الشطوى والقصبي والقرقي الرقيق من الثياب فلم ير بذلك ~~بأسا ووسع في البياض كله للحاد رقيقه وغليظه ( قلت ) أرأيت الحاد أتكتحل في ~~قول مالك لغير زينة ( قال ) قال مالك لا تكتحل الحاد إلا أن تضطر إلى ذلك ~~فإن اضطرت فلا بأس بذلك وإن كان فيه طيب ودين الله يسر ( قلت ) أرأيت الحاد ~~إذا لم تجد إلا ثوبا مصبوغا أتلبسه ولا تنوي به الزينة أم لا تلبسه ( قال ) ~~إذا كانت في موضع تقدر على بيعه والاستبدال به لم أر لها أن تلبسه وإن كانت ~~في موضع لا تجد البدل فلا بأس أن تلبسه إذا اضطرت إليه لعرية تصيبها وهذا ~~رأيي لأن مالكا قال في المصبوغ كله الجباب من الكتان والصوف الأخضر والأحمر ~~إنها لا تلبسه إلا أن تضطر إليه فمعنى الضرورة إلى ذلك إذا لم تجد البدل ~~فإن كانت في موضع تجد البدل فليست بمضطرة إليه ( بن وهب ) عن عبد الله بن ~~عمر ومالك بن أنس والليث أن نافعا حدثهم عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن ~~عائشة أو عن حفصة أو عن كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~لا يحل لامرأة تؤمن بالله وبرسوله أو تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت ~~فوق ثلاثة أيام ms1085 إلا على زوجها ( مالك ) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ~~حميد بن نافع أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة أخبرته ~~أنها دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو ~~سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت جارية منه ثم مست ~~بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد ~~فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال حميد قالت زينب ثم دخلت ~~على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست PageV05P433 منه ثم قالت ~~أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ~~ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال حميد قالت زينب سمعت أمي أم ~~سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~امرأة فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها ~~أفتكحلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قالت يا رسول الله إنها قد ~~اشتكت عينيها أفتكحلها قال لا قالت يا رسول الله إنها قدد اشتكت عينيها ~~أفتكحلها قال لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت أحداكن في الجاهلية ترمي ~~بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما قوله ترمي بالعبرة على رأس ~~الحول فقالت كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت حفشا ولبست شر ~~ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة ثم يؤتى بداية حمار أو شاة ~~أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة ms1086 فترمي بها من ~~وراء ظهرها ثم تراجع بعد ما شاءت من الطيب وغيره # # | ما جاء في الاحداد في عدة النصرانية والاماء من الوفاة # ( قلت ) أرأيت النصرانية تكون تحت المسلم فيموت عنها أيكون عليها الاحداد ~~كما يكون على الحرة المسلمة ( قال ) سألنا مالكا عنها فقال نعم عليها ~~الاحداد لأن عليها العدة ( قال مالك ) وهي من الأزواج وهي تجبر على العدة ( ~~قلت ) وكذلك المدبرة والأمة وأم الولد والصبية الصغيرة إذا مات عنهن ~~أزواجهن هل عليهن الاحداد مثل ما على الحرة الكبيرة المسلمة ( قال ) قال ~~مالك نعم عليهن الاحداد مثل ما على الحرة المسلمة البالغة ( قلت ) أرأيت ~~امرأة الذمي إذا مات عنها زوجها وقد دخل بها زوجها أو لم يدخل بها أعليها ~~العدة أم لا ( قال ) قال لي مالك إن أراد المسلم أن يتزوجها فإن لم يكن دخل ~~بها الذمي فلا عدة عليها وليتزوجها إن أحب مكانه ( قال ) ولم ير مالك لها ~~عدة في الوفاة ولا في الطلاق وإن كان قد دخل بها زوجها إلا أن عليها ~~الإستبراء PageV05P434 بثلاث حيض ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن محمد بن عبد ~~الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها ~~أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن بنت نعيم بن عبد الله ~~العدوي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها ~~وكانت تحت المغيرة المخزومي وهي محد وهي تشتكي عينيها أفتكتحل قال لا ثم ~~صمتت ساعة ثم قالت ذلك أيضا وقالت إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل ~~قال لا ثم قال لا يحل لمسلمة تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ثم قال أو ليس ~~كنتن في الجاهلية تحد المرأة سنة ثم تجعل في بيت وحدها على ذنبها ليس معها ~~أحد إلا تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا ~~أمسكتها ماتت الدابة فخفف ذلك عنكن فجعل أربعة أشهر وعشرا # فلما قال رسول الله ms1087 صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلمة فالأمة من المسلمات ~~وهي ذات زوج # لابن وهب # ما جاء في عدة الأمة ( قلت ) أرأيت الأمة تكون تحت الرجل المسلم فيطلقها ~~تطليقة يملك الرجعة أو طلاقا بائنا فاعتدت حيضة واحدة ثم أعتقت أو اعتدت ~~شهرا واحدا ثم أعتقت أتنتقل إلى عدة الحرائر في قول مالك أم تبيي على عدتها ~~( قال ) قال مالك تبين على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر ( قلت ) وسواء ~~كان الطلاق يملك فيه الرجعة أم لا ( قال ) نعم ذلك سواء في قول مالك تبني ~~ولا تنتقل إلى عدة الحرائر ( قلت ) أرأيت الأمة إذا مات عنها زوجها فلما ~~اعتدت شهرا أو شهرين أعتقها سيدها أتنتقل إلى عدة الحرائر أم تبني على عدة ~~الاماء وكيف هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك تبني على عدتها ولا ترجع إلى ~~عدة الحرائر # # | ما جاء في عدة أم الولد # ( قلت ) ما قول مالك في عدة أم الولد إذا مات عنها زوجها أو طلقها ( قال ~~) قال مالك PageV05P435 عدتها إذا مات عنها زوجها أو طلقها بمنزلة عدة ~~الاماء ( قلت ) أرأيت إن كانت أم ولد لرجل زوجها سيدها من رجل فهلك الزوج ~~والسيد ولا يعلم أيهما هلك أولا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى ~~أن تعتد بأكثر العدتين أربعة أشهر وعشرا مع حيضة في ذلك لا بد منها ( قال ~~سحنون ) وهذا إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال وإن كان بين ~~الموتين أقل من شهرين وخمس ليال اعتدت أربعة أشهر وعشرا ( قلت ) أرأيت إن ~~جهل ذلك فلم يعلم أيهما مات أولا الزوج أو السيد أنورثها من زوجها أم لا ( ~~قال ) قال مالك لا ميراث لها من زوجها حتى يعلم أن سيدها مات قبل زوجها ( ~~بن لهيعة ) عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بن شهاب أن عثمان بن عفان وعبد ~~الله بن عمر وزيد بن ثابت قالوا طلاق العبد تطليقتان إن كانت امرأته حرة أو ~~أمة وعدة الأمة حيضتان إن كان زوجها حرا ms1088 أو عبدا وقاله بن شهاب ( بن المسيب ~~) وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد عدة الأمة حيضتان ( وقال ) سعيد بن ~~المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وبن قسيط والحسن البصري عدة ~~الأمة إذا توفي زوجها شهران وخمس ليال ( قلت ) أرأيت عدة أم الولد ~~والمكاتبة والمدبرة إذا طلقهن أزواجهن أو ماتوا عنهن كم ذلك في قول مالك ( ~~قال ) بمنزلة عدة الأمة في جميع ذلك # # | ما جاء في عدة أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها # ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها كم عدتها ( قال ) قال مالك ~~عدتها حيضة ( قال ) فقلت لمالك فإن هلك وهي في دم حيضتها ( قال ) لا يجزئها ~~ذلك إلا بحيضة أخرى ( قال ) فقلت لمالك فلو كان غاب عنها زمانا ثم حاضت ~~حيضا كثيرة ثم هلك في غيبته ( قال ) لا يجزئها حتى تحيض حيضة بعد وفاته ولو ~~كان ذلك يجزئ أم الولد لأجزأ الحرة إذا حاضت حيضا كثيرة وزوجها غائب فطلقها ~~وإنما جاء الحديث عدة أم الولد حيضة إذا هلك عنها سيدها فإنما تكون هذه ~~الحيضة بعد الوفاة كان غائبا عنها أو اعتزلها وهي عنده أو مات وهي حائض ~~فذلك كله لا يجزئها إلا أن PageV05P436 تحيض حيضة بعد موته ( قلت ) ما فرق ~~ما بين أم الولد في الإستبراء وبين الأمة وقد قال مالك في الأمة إذا ~~اشتراها الرجل في أول الدم أجزأتها تلك الحيضة فما بال إستبراء أمهات ~~الأولاد إذا مات عنهن ساداتهن لا يجزئهن مثل ما يجزئ هذه الأمة التي اشتريت ~~( قال ) لأن أم الولد قد اختلفوا فيها فقال بعض العلماء عليها أربعة أشهر ~~وعشر وقال بعضهم ثلاث حيض وليست الأمة بهذه المنزلة لأن أم الولد ها هنا ~~عليها العدة وعدتها هذه الحيضة بمنزلة ما تكون عدة الحرائر ثلاث حيض فكذلك ~~هذا عندي أيضا ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا كانت لا تحيض فأعتقها سيدها أو ~~مات عنها ( قال ) قال مالك عدتها ثلاثة أشهر ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا ~~تزوجها سيدها فمات عنها سيدها أيكون ms1089 على زوجها أن يستبرئ أو يصنع بها شيئا ~~في قول مالك # قال لا ( قلت ) ويكون للسيد أن يزوج أم ولده أو جارية كان يطؤها قبل أن ~~يستبرئها ( قال ) قال مالك لا يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئها ( قال مالك ) ~~ولا يجوز النكاح إلا نكاحا يجوز فيه الوطء إلا في الحيض وما أشبهه فإن ~~الحيض يجوز النكاح فيه وليس له أن يطأ وكذلك دم النفاس ( قلت ) أرأيت إن ~~زوج أم ولده ثم مات الزوج عنها ( قال ) قال مالك تعتد عدة الوفاة من زوجها ~~شهرين وخمس ليال ولا شيء عليها عند مالك ( قلت ) فإن انقضت عدتها من زوجها ~~فلم يطأها سيدها حتى مات السيد هل عليها حيضة أم لا وهل هي بمنزلة أمهات ~~الأولاد إذا هلك عنهن ساداتهن أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك ~~في هذا شيئا إلا أني أرى عليها العدة بحيضة وإن كان سيدها ببلد غائبا يعلم ~~إنه لم يقدم البلد الذي هي فيه فأرى العدة عليها بحيضة # ومما يبين ذلك عندي أن لو أن زوجها هلك عنها ثم انقضت عدتها ثم أتت بعد ~~ذلك بولد ثم زعمت أنه من سيدها رأيت أن يلحق به إلا أن يدعي السيد أنه لم ~~يطأها بعد الزوج فتبرأ فذلك بمنزلة ما لو كانت عنده فجاءت بولد فإنتفى منه ~~وادعى الإستبراء ولو أن أم ولد رجل هلك عنها زوجها فاعتدت فإنقضت عدتها ~~وإنتقلت إلى سيدها ثم مات سيدها عنها فجاءت بولد بعد ذلك بسنة أيكون الحمل ~~PageV05P437 من سيدها فادعت أنه منه لحق به لأنها أم ولده وقد أغلق عليها ~~بابه وخلا بها إلا أن يقول السيد لم أمسها بعد موت زوجها فلا يلحق به الولد ~~( قلت ) أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها ماذا عليها ( قال ) قال مالك ~~حيضة ( قال ) فقلت لمالك فهل عليها احداد في وفاة سيدها ( قال مالك ) ليس ~~عليها احداد ( قال مالك ) ولا أحب لها أن تواعد أحدا ينكحها حتى تحيض ~~حيضتها ( قلت ) فهل تبيت عن بيتها ms1090 ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا تبيت ~~إلا في بيتها ( قلت ) أرأيت أم الولد إذ مات عنها سيدها فجاءت بولد بعد ~~موته لمثل ما تلد له النساء أيلزم ذلك الولد سيدها أم لا ( فقال ) قال مالك ~~يلزم ذلك الولد سيدها ( قلت ) وكل ولد جاءت به أم ولد رجل أو أمة رجل أقر ~~بوطئها وهو حي لم يمت فالولد لازم له وليس له أن ينتفي منه إلا أن يدعي ~~الإستبراء فينتفي منه ولا يكون عليه اللعان في قول مالك ( قال ) نعم كذلك ~~قال مالك ( قلت ) وكذلك لو أقر بوطء أمته ثم مات فجاءت بولد لمثل ما تلد له ~~النساء جعلته بن الميت وجعلتها به أم ولد ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) ~~وكذلك إن أعتق جارية قد كان وطئها أو أعتق أم ولده فجاءت بولد لمثل ما تلد ~~له النساء من يوم أعتقها أيلزمه الولد أم لا في قول مالك ( قال ) يلزمه ~~الولد عند مالك إذا ولدته لمثل ما تلد له النساء إلا أن يدعي أنه استبرأ ~~قبل أن يعتق فلا يلزمه الولد ولا يكون بينهما لعان وهو قول مالك ( قلت ) ~~ولم رفع مالك اللعان فيما بين هذه وبين والد الصبي وهذه حرة ( قال ) لأن ~~هذا الحبل ليس من نكاح إنما هو من حبل ملك يمين وليس في حبل ملك اليمين ~~لعان في قول مالك إنما يلزمه أن ينتفي منه بلا لعان وذلك إذا ادعى ~~الإستبراء ( بن القاسم ) عن مالك عن نافع حدثه أن عبد الله بن عمر قال عدة ~~أم الولد إذا هلك عنها سيدها حيضة ( قال يحيى بن سعيد ) وقال القاسم بن ~~محمد عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها ( أشهب ) عن يحيى بن سليم أن هشام بن ~~حسان حدثه أنه سمع الحسن البصري يقول عدة السرية حيضة إذا مات عنها سيدها ~~وأن زيد بن ثابت قال لتستبرئ الأمة رحمها إذا مات عنها سيدها بحيضة ~~PageV05P438 واحدة ولدت منه أو لم تلد ( الليث بن سعد ) عن ربيعة بن أبي ~~عبد ms1091 الرحمن أنه قال في عدة أمهات الأولاد من وفاة ساداتهن ما كنا نعلم أن ~~لهن عدة غير الإستبراء وقد بلغنا ما بلغك ولا يعلم الجماعة إلا على ~~الإستبراء ( وقال نافع ) وقد أعتق بن عمر أم ولد له فلما حاضت حيضة زوجنيها ~~( وقال سليمان بن يسار ) عدة أم الولد من سيدها إذا مات عنها حيضة إلا أن ~~تكون حاملا فحين تضع وإن أعتقها فحيضة # # | ما جاء في الرجل يواعد المرأة في عدتها # ( قال ) وسمعت مالكا يقول أكره أن يواعد الرجل الرجل في وليته أو في أمته ~~أن يزوجهما إياه وهما في عدة من طلاق أو وفاة ( بن وهب ) عن يونس عن بن ~~شهاب قال لا يواعدها أن تنكحه لا تعطيه ميثاقا ولا يعطيها حتى يبلغ الكتاب ~~أجله فهو انقضاء عدتها # والقول المعروف التعريض والتعريض إنك لنافقة ولنافقة وإنك لآل خير وإني ~~بك لمعجب وإني لك لمحب وإن يقدر أمر يكن ( قال ) هذا التعريض إنه لا بأس به ~~قاله بن شهاب وبن قسيط وعطاء ومجاهد وغيرهم ( وقال بعضهم ) لا بأس أن يهدي ~~لها ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء أيواعد وليها ~~بغير علمها فإنها مالكة لأمرها قال أكرهه ( قال بن جريج ) قال عبد الله بن ~~عباس في المرأة المتوفي عنها زوجهاالتي يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم له ~~قال خير له أن يفارقها ( وقال مالك ) في الرجل يخطب المرأة في عدتها جاهلا ~~بذلك ويسمي الصداق ويواعدها قال فراقها أحب إلي دخل بها أم لم يدخل ويكون ~~تطليقة واحدة من غير أن يستثني فيما بينهما ثم يدعها حتى تحل ثم يخطبها مع ~~الخطاب ( وقال أشهب ) عن مالك في الذي يواعد في العدة ثم يتزوج بعد العدة ~~إنه يفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل # # | ما جاء في عدة المطلقة تتزوج في عدتها # ( قلت ) أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا بائنا بخلع فتزوجت في عدتها ~~فعلم بذلك PageV05P439 وفرق بينهما ( قال ) كان مالك يقول الثلاث حيض تجزئ ~~من الزوجين جميعا ms1092 من يوم دخل بها الآخر ويقول قد جاء عن عمر ما قد جاء # يريد أن عمر قال تعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد عدتها من الآخر ( قال ~~) وأما في الحمل فإن مالكا قال إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة ~~الزوجين جميعا ( قلت ) هل يكون للزوج الأول أن يتزوجها في عدتها من الآخر ~~في قول مالك إن كانت قد انقضت عدتها من الأول قال لا ( قلت ) أرأيت المرأة ~~يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتتزوج في عدتها فيراجعها زوجها الأول في ~~العدة من قبل أن يفرق بينهما وبين الآخر أو بعد ما فرق بينها وبين الآخر ( ~~قال ) قال مالك رجعة الزوج رجعة إذا راجعها وهي في العدة وتزويج الآخر باطل ~~ليس بشيء إذا كانت لم تنقض عدتها منه إلا أن الزوج إذا راجعها لم يكن له أن ~~يطأها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان قد دخل بها الآخر ( ~~قال سحنون ) قلت لغيره فهل يكون هذا متزوجا في عدة ( قال ) نعم ألا ترى أنه ~~يصيب في عدة وإن كان لزوجها عليها الرجعة إن لم يستحدث زوجها لها إرتجاعا ~~يهدم به العدة بانت وكانت يوم تبين قد حلت لغيره من الرجال كما تحل ~~المبتوتة سواء بغير طلاق استحدثه بعد ما بانت يستحدث به عدة فهي مطلقة وهي ~~زوجة وهي تجري في العدة فمن أصابها في العدة أو تزوجها كان متزوجا في عدة ~~غير وتحل للرجال وذلك الذي يعلم من المتزوج في عدة ( قلت ) لابن القاسم ~~أرأيت إذا تزوجت المرأة في عدتها من وفاة زوجها ففرق بينها وبين زوجها ( ~~قال ) أرى أن تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم توفي زوجها تستكمل فيها ثلاث ~~حيض إذا كان الذي تزوجها قد دخل بها فإن لم تستكمل الثلاث حيض انتظرت حتى ~~تستكمل الثلاث حيض ( قلت ) فإن كانت مستحاضة أو مرتابة ( قال ) تعتد أربعة ~~أشهر وعشرا من يوم مات الزوج الأول وتعتد سنة من يوم فسخ النكاح بينها وبين ~~الزوج الآخر ( قلت ) لغيره ms1093 من تزوج في العدة وأصاب في غير العدة ( قال ) ~~قال مالك وعبد العزيز هو بمنزلة من تزوج في العدة ومس في العدة ألا ترى أن ~~الواطىء بعد PageV05P440 العدة إنما حبسه له النكاح الذي نكحها إياه حيث ~~نهى عنه وقد كان المخزومي وغيره يقولون لا يكون أبدا ممنوعا إلا بالوطء في ~~العدة ( قلت ) لابن القاسم فإن كان زوجها قد غاب عنها سنين ثم نعى لها ~~فتزوجت فقدم زوجها الأول وقد دخل بها زوجها الآخر ( قال ) قال مالك ترد إلى ~~زوجها الأول ولا يقربها زوجها الأول حتى تنقضي عدتها من زوجها الآخر ( قلت ~~) فإن كانت حاملا من زوجها الآخر ( قال ) فلا يقربها زوجها الأول حتى تضع ~~ما في بطنها ( قلت ) فإن مات زوجها الأول قبل أن تضع ما في بطنها ( قال ) ~~إن وضعت ما في بطنها بعد مضى الأربعة الأشهر وعشر من يوم مات زوجها الأول ~~فقد حلت للأزواج وانقضت عدتها وإن وضعته قبل أن تستكمل الأربعة الأشهر ~~وعشرا من يوم مات زوجها الأول ولا تنقضي عدتها من زوجها الأول إذا وضعت ما ~~في بطنها من زوجها الآخر إلا أن تكون قد استكملت أربعة أشهر وعشرا من يوم ~~مات زوجها الأول ( قال ) وكذلك قال لي مالك في هذه المسائل كلها وكذلك قضى ~~عمر بن عبد العزيز ( بن وهب ) أخبرناه الليث بن سعد في التي ردت إلى زوجها ~~وهلك زوجها الأول وهي حامل من زوجها الآخر ( قال بن القاسم ) وهو قول مالك ~~في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذي تزوجها في العدة وفي الوفاة عنها ~~وفي حملها ما وصفت لك ( قلت ) لغيره فرجل توفي عن أم ولده ورجل أعتق أم ~~ولده ورجل أعتق جارية كان يصيبها فتزوجن قبل أن تمضي الحيضة فأصبن بذلك ~~النكاح ( قال ) يسلك بهن مسلك المتزوج في عدة إذا أصاب وإذا لم يصب ( قلت ) ~~فلو أن رجلا زوج عبده أمته أو غيره ثم طلقها الزوج وقد كان دخل بها فأصابها ~~سيدها في عدتها هل يكون كالناكح في عدة ( قال ms1094 ) نعم وقد قاله مالك وقال من ~~وطىء وطء شبهة في عدة من نكاح بنكاح أو ملك كان كالمصيب بنكاح في عدة من ~~نكاح ألا ترى أن الملك يدخل في النكاح حتى يمنع من وطء الملك ما يمنع به من ~~وطء النكاح ( قلت ) أين ذلك PageV05P441 ( قال ) رجل طلق أمة البتة ثم ~~اشتراها قال مالك لا تحل له بالملك حتى تنكح زوجا غيره كما حرم على الناكح ~~من ذلك ( وقال مالك ) في الرجل يتوفى عن أم ولده فتكون حرة وعدتها حيضة ~~فتزوجها رجل في حيضتها إنه متزوج في عدة وقد روى عن مالك أنه ليس مثل ~~المتزوج في عدة # وانظر في هذا فمتى ما وجدت ملكا خالطه نكاح بعده في البراءة أو ملكا دخل ~~على نكاح بعده في البراءة فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة ( قال بن وهب ~~) وقال مالك في التي تتزوج في عدتها ثم يصيبها زوجها في العدة ثم يشتريها ~~زوجها إنه لا يطؤها بملك يمينه وقد فرق عمر بن الخطاب بينهما وقال لا ~~يجتمعان أبدا ( قال مالك ) وكل امرأة لا تحل أن تنكح ولا تمس بنكاح فإنه لا ~~يصلح أن تمس بملك اليمين ما حرم في النكاح حرم بملك اليمين والعمل عندنا ~~على قول عمر بن الخطاب ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته وعدتها بالشهور ~~فتزوجت في عدتها ففرق بينه وبينها أيجزئها أن تعتد منهما جميعا بثلاثة أشهر ~~مستقبلة قال نعم ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني سليمان بن ~~يسار أن رجلا نكح امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فجلدها وفرق ~~بينهما وقال لا يتناكحان أبدا وأعطى المرأة ما أمهرها الرجل بما استحل من ~~فرجها ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد عن مكحول ~~أن علي بن أبي طالب قضى بمثل ذلك سواء ( وقال مالك ) وقد قال عمر بن الخطاب ~~أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق ~~بينهما ثم ms1095 اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل ~~بها فرق بيهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا ~~ينكحها أبدا ( وقال ) بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها # # | ما جاء في المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من ~~زوجي ما بينها وبين خمس سنين # ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته ثلاثا أو طلاقا يملك الرجعة فجاءت ~~بولد PageV05P442 لأكثر من سنتين أيلزم الزوج الولد أم لا ( قال ) يلزمه ~~الولد في قول مالك إذا جاءت بالولد في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين ~~( قال بن القاسم ) وهو رأيي في الخمس ( قال ) وكان مالك يقول ما يشبه أن ~~تلد له النساء إذا جاءت به لزم الزوج ( قلت ) أرأيت إن طلقها فحاضت ثلاث ~~حيض وقالت قد انقضت عدتي فجاءت بولد بعد ذلك لتمام أربع سنين من يوم طلقها ~~فقالت المرأة طلقني فحضت ثلاث حيض وأنا حامل ولا علم لي بالحمل وقد تهراق ~~المرأة الدم على الحمل فقد أصابني ذلك وقال الزوج قد انقضت عدتك وإنما هذا ~~حمل حادث ليس مني أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ) يلزمه الولد إلا أن ينفيه ~~بلعان ( قلت ) أرأيت إن جاءت به بعد الطلاق لأكثر من أربع سنين جاءت بالولد ~~لست سنين وإنما كان طلاقها طلاقا يملك الرجعة أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ~~) لا يلزم الولد الأب ها هنا على حال لأنا نعلم أن عدتها قد انقضت وإنما هي ~~حمل حادث ( قلت ) ولم جعلته حملا حادثا أرأيت إن كانت مسترابة كم عدتها ( ~~قال ) قال مالك عدتها تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم قد حلت إلا أن ~~تستراب بعد ذلك فتنتظر حتى تذهب ريبتها ( قلت ) أرأيت إن استرابت بعد السنة ~~فإنتظرت ولم تذهب ريبتها ( قال ) تنتظر إلى ما يقال إن النساء لا تلدن ~~لأبعد من ذلك إلا أن تنقطع ريبتها قبل ذلك ( قلت ) فإن قعدت إلى أقصى ما ~~تلد النساء ثم جاءت ms1096 بالولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا فقالت المرأة هو ولد ~~الزوج وقال الزوج ليس هذا بابني ( قال ) القول قول الزوج وليس هو له بابن ~~لأنا قد علمنا أن عدتها قد انقضت وإن هذا الولد إنما هو حمل حادث ( قلت ) ~~ويقام على المرأة الحد قال نعم ( قلت ) تحفظ هذا كله عن مالك قال لا ( قلت ~~) أرأيت إن جاءت بالولد بعد إنقطاع هذه الريبة لأقل من ستة أشهر أيلزم ~~الولد الأب أم لا ( قال ) لا يلزمه ( قلت ) فإن جاءت به بعد الريبة التي ~~ذكرت لك بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ( قال ) لا يلزمه ذلك ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) قال لنا مالك إذا جاءت بالولد لأكثر مما تلد له النساء لم ~~يلحق الأب ( قلت ) PageV05P443 أرأيت إذا هلك الرجل عن امرأته فاعتدت أربعة ~~أشهر وعشرا ثم جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد لمثله ~~النساء من يوم هلك زوجها ( قال ) الولد للزوج يلزمه ( قلت ) ولم وقد أقرت ~~بإنقضاء العدة ( قال ) هذا والطلاق سواء يلزم الولد الأب وإن أقرت بإنقضاء ~~العدة إلا أن للأب في الطلاق أن يلاعن إذا ادعى الإستبراء قبل الطلاق ( قلت ~~) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة ~~فجاءت بولد لأكثر مما تلد لمثله النساء ولم تكن أقرت بإنقضاء العدة أيلزم ~~الزوج هذا الولد أم لا ( قال ) لا يلزمه الولد ( قال ) وهو قول مالك ( قال ~~بن القاسم ) والمطلقة الواحدة التي يملك فيها الرجعة ها هنا والثلاث في قول ~~مالك سواء في هذا الولد إذا جاءت به لأكثر مما تلد له النساء ( بن وهب ) عن ~~الليث بن سعد عن بن عجلان أن امرأة له وضعت له ولدا في أربع سنين وأنها ~~وضعت مرة أخرى في سبع سنين لابن وهب # # # | ما جاء في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بولد # ( قلت ) أرأيت امرأة الصبي إذا كان مثله يجامع ومثله لا يولد له فظهر ~~بامرأته حمل أيلزمه أم لا ( قال ) لا يلزمه إذا ms1097 كان لا يحمل لمثله وعرف ذلك ~~( قلت ) فإ مات هذا الصبي عنها فولدت بعد موته بيوم أو بشهر هل تنقضي عدتها ~~بهذا الولد ( قال ) لاتنقضي عدتها إلا بعد أربعة أشهر وعشر من يوم مات ~~زوجها ولا ينظر في هذا إلى الولادة لأن الولد ليس ولد الزوج ( قلت ) وتقيم ~~عليها الحد ( قال ) نع إذا كان لا يولد لمثل الزوج ( قال ) وإنما الحمل ~~الذي تنقضي به العدة الحمل ال يثبت نسبه من أبيه إلا أن حمل الملاعنة ينقضي ~~به عدة الملاعنة وإن مات زوجها في العدة ولا تنتقل إلى عدة الوفاة وكذلك كل ~~حامل طلقها زوجها فمات في العدة فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان ~~طلاقا بائنا ( وقال ) في الصبي الذي لا يحمل من مثله ومثله يقوى على الجماع ~~فيدخل بامرأته ثم يصالح عنه أبوه أو وصيه إنه لا عدة على المرأة ولا يكون ~~لها من الصداق شيء ولا يكون عليها في وطئه غسل إلا أن تلتذ يعني تنزل # PageV05P444 # | ما جاء في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بولد # ( قلت ) هل يلزم الخصي أو المجبوب الولد إذا جاءت به امرأته ( قال ) سئل ~~مالك عن الخصي هل يلزمه الولد ( قال ) قال مالك أرى أن يسئل أهل المعرفة ~~بذلك فإن كان يولد لمثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه # # | ما جاء في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد # ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا أو طلاقا يملك الرجعة فلم ~~تقر بإنقضاء العدة حتى مضى لها ما تلد لمثله النساء إلا خمسة أشهر فتزوجت ~~ولم تقر بإنقضاء العدة أيجوز النكاح لها أم لا ( قال ) إن قالت إنما تزوجت ~~بعد إنقضاء عدتي فالقول قولها ولكنها إن كانت مسترابة فلا تنكح حتى تذهب ~~الريبة أو يمضي لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء ( قلت ) فإن مضى لها ~~من الأجل ما تلد لمثله النساء إلا أربعة أشهر فتزوجت فجاءت بولد بعد ما ~~تزوجت الزوج الثاني لخمسة أشهر أيلزم الأول أم الآخر ( قال ) أرى أن لا ~~يلزم ms1098 الولد واحدا من الزوجين من قبل أنها وضعته لأكثر ما تلد لمثله النساء ~~من يوم طلقها زوجها الأول ووضعته لخمسة أشهر من يوم تزوجها الآخر فلا يلزم ~~الولد واحدا من الزوجين ويفرق بينها وبين الزوج الآخر لأنه تزوجها حاملا ~~ويقام عليها الحد ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين وطئا أمة يملك اليمين في طهر ~~واحد أو تزوج رجلان امرأة في طهر واحد ووطئها أحدهما بعد صاحبه ثم تزوجها ~~الثاني وهو يجهل أن لها زوجا فجاءت بولد ( قال ) أما إذا كان ذلك في ملك ~~اليمين فإن مالكا قال يدعي لولدها القافة ( قال ) وأما في النكاح فإذا ~~اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأول لأنه بلغني عن مالك أنه سئل عن ~~امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثاني ~~ووطئها واستمر بها الحمل فوضعت ( قال مالك ) الولد للأول ولم أسمعه من مالك ~~ولكني قد أخذته عنه ممن أثق به ( قال مالك ) وإن كان تزوجها بعد حيضة أو ~~حيضتين من عدتها PageV05P445 فالولد للآخر إن كانت ولدته لتمام ستة أشهر من ~~يوم دخل بها الآخر وإن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر فهو للأول وكذلك قال ~~مالك # # | ما جاء في إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر # ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) قال مالك في الرجل يكون في السفر فيقدم ~~فيزعم أنه طلق امرأته واحدة أو اثنتين منذ سنة ( قال مالك ) لا يقبل قوله ~~في العدة إلا أن يكون على أصل ذلك عدول فإن لم يكن إلا قوله لم يقبل منه ~~واستأنفت العدة من يوم أقر وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها إذا كانت قد ~~حاضت في ذلك ثلاث حيض من يوم أقر على نفسه ولا رجعة له عليها وإن أقر ~~بالبتة لم يصدق في العدة ولم يتوارثا وقد بينا قول سليمان بن يسار في مثل ~~هذا # # | ما جاء في امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي هل تنتقل إلى عدة الوفاة وفي ~~تزويجها في العدة # ( قلت ) أرأيت لو أن ذمية أسلمت ms1099 تحت ذمي فمات الذمي وهي في عدتها أتنتقل ~~إلى عدة الوفاة في قول مالك ( قال ) قال مالك لو طلقها البتة لم يلزمها من ~~ذلك شيء فهذا يدلك على أنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة ( قلت ) ولا يكون لها ~~من المهر شيء إن لم يكن دخل بها مات في عدتها أو لم يمت ( قال ) نعم لا شيء ~~لها من المهر وهو قول مالك وقد قال الله تبارك وتعالى @QB@ والذين يتوفون ~~منكم ويذرون أزواجا @QE@ فإنما أراد بهذا المسلمين ولم يرد بهذا من على غير ~~الإسلام ( قلت ) أرأيت إن توفي عنها زوجها وكانت في عدة الوفاة فتزوجت زوجا ~~في عدتها وظهر بها حمل ( قال ) قال مالك إن كان دخل بها قبل أن تحيض فالولد ~~للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين فالولد للآخر إذا ولدته لتمام ستة أشهر ~~من يوم دخل بها ( قال بن القاسم ) وأرى أنه إن كان قد دخل بها قبل أن تحيض ~~فالعدة وضع الحمل كان أقل من أربعة أشهر وعشر أو أكثر لأن الولد للأول وإن ~~كان بعد حيضة أو حيضتين وقد ولدته لستة PageV05P446 أشهر من يوم دخل بها ~~الآخر فالعدة وضع الحمل وهو آخر الأجلين والولد ولد الآخر ( قال بن القاسم ~~) قال مالك في امرأة تزوجت في عدتها قال إن كان دخل بها قبل أن تحيض حيضة ~~أو حيضتين فالولد للأول وإن كان بعد ما حاضت حيضة أو حيضتين فالولد للآخر ~~إذا أتت به لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها ( قال بن القاسم ) وإن جاءت به ~~لأقل من ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر كان للأول ( وقال غيره ) إن من ~~تزوجها في العدة إذا فرق بينهما وقد دخل بها لم يتناكحا أبدا ألا ترى أنه ~~لو أسلم وهي في العدة كانت زوجة له وإذا لم يسلم حتى تنقضي عدتها بانت منه ~~ولم يكن له إليها سبيل مثل الذي يطلقه وله الرجعة فتتزوج امرأته قبل أن ~~يرتجع فهو متزوج في عدة # # | ما جاء في عدة المرأة ينعى ms1100 لها زوجها فتتزوج ثم يقدم # ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة نعي لها زوجها فتزوجت ودخل بها الآخر ثم قدم ~~زوجها الأول ( قال ) قال مالك ترد إلى زوجها الأول ولا يكون للزوج الآخر ~~خيار ولا غير ذلك ولا تترك مع زوجها الآخر ( قال مالك ) ولا يقربها زوجها ~~الأول حتى تحيض ثلاث حيض إلا أن تكون حاملا فحتى تضع حملها وإن كانت قد ~~يئست من المحيض فثلاثة أشهر ( قال مالك ) وليست هذه بمنزلة امرأة المفقود ~~وذلك أنها كذبت وعجلت ولم يكن اعذار من تربص ولا تفريق من امام ( قلت ) فهل ~~يكون على هذه في البيتوتة عن بيتها مثل ما يكون على المطلقة ( قال ) سألت ~~مالكا عن الرجل ينكح أخته من الرضاعة أو أمه أو ذات محرم من الرضاعة أو ~~النسب جهل ذلك ولم يعلمه ثم علم بذلك بعد ما دخل بها ففسخ ذلك النكاح أين ~~تعتد ( قال ) قال لي مالك تعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه كما تعتد ~~المطلقة لأن أصله كان نكاحا يدرأ عنهما به الحد ويلحق فيه الولد ( قال مالك ~~) فأرى أن يسلك به سبيل النكاح الحلال قال مالك وهو أحب ما فيه إلي ( قال ~~بن القاسم ) فما سألت عنه من ههذ التي تزوجت وقدم زوجها إنها تعتد في بيتها ~~الذي كانت تسكن فيه مع PageV05P447 زوجها الآخر ويحال بينها وبين زوجها ~~الآخر وبين الدخول عليها حتى تنقضي عدتها فترد إلى زوجها الأول فإن قال ~~قائل هذه لها زوج ترد إليه وتلك لا زوج لها وإنما فسخ نكاحها فسخا بغير ~~طلاق فهي لا تعتد من طلاق زوج وإنما تعتد من مسيس يلحق فيه الولد وكذلك هذه ~~أيضا إنما تعتد من مسيس يلحق فيه الولد وإن كانت ذات زوج ولا يلحق فيه ~~الطلاق # # | ما جاء في عدة الأمة تتزوج بغير اذن سيدها والنكاح الفاسد # ( قلت ) كم عدة الأمة إذا تزوجت بغير اذن مولاها إذا فرق بينهما ( قال ) ~~لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال كل نكاح فاسد لا ms1101 يترك أهله عليه ~~على حال فإنه إذا فرق بينهما اعتدت عدة المطلقة فأرى هذه بهذه المنزلة تعتد ~~عدة المطلقة ولما جاء فيها مما قد أجازه بعض الناس إذا أجازه السيد ( قلت ) ~~أرأيت النكاح الفاسد إذا دخل بها زوجها إلا أنه لم يطأها وتصادقا على ذلك ~~ثم فرقت بينهما كم تعتد المرأة ( قال ) كما تعتد المطلقة من النكاح الصحيح ~~ولا تصدق على العدة للخلوة لأنه لو كان ولد يثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان ~~وأرى أن لا صداق لها لأنها لم تطلبه ولم تدعه وكذلك قال مالك وتعاض من ~~تلذذه بها إن كان تلذذ بها بشيء ولا يكون في هذا صداق ولا نصف صداق ( قال ~~سحنون ) وقد قيل إنها لا تعاض # # | ما جاء في المفقود تتزوج امرأته ثم يقدم والتي تطلق فتعلم الطلاق ثم ~~ترتجع ولا تعلم # ( قلت ) أرأيت المرأة ينعى لها زوجها فتعتد منه ثم تتزوج والمرأة يطلقها ~~زوجها فتعلم بالطلاق ثم يراجعها في العدة وقد غاب زوجها ولم تعلم بالرجعة ~~حتى تنقضي العدة فتتزوج وامرأة المفقود تعتد أربع سنين بأمر السلطان ثم ~~أربعة أشهر وعشرا فتنكح أهؤلاء عند مالك محملهن محمل واحد ( قال ) لا أما ~~التي ينعى لها زوجها فهذه يفرق بينها وبين زوجها الثاني وترد إلى زوجها ~~الأول بعد الاستبراء وإن ولدت PageV05P448 منه أولادا وأما امرأة المفقود ~~والتي طلقت ولم تعلم بالرجعة فإنه قد كان مالك يقول مرة إذا تزوجتا ولم ~~يدخل بهما أزواجهما فلا سبيل لأزواجهما إليهما ثم إن مالكا وقف قبل موته ~~بعام أو نحوه في امرأة المطلق إذا أتى زوجها الأول ولم يدخل بها زوجها ~~الآخر فقال مالك زوجها الأول أحق بها ( قال ) وسمعت أنا منه في المفقود أنه ~~قال هو أحق بها ما لم يدخل بها زوجها الثاني وأنا أرى فيهما جميعا أن ~~أزواجهما إذا أدركوهما قبل أن يدخل بهما أزواجهما هؤلاء الآخرون فالأولون ~~أحق وإن دخلوا فالآخرون أحق ( وقال أشهب ) مثل قوله واختار ما اختاره ( ~~وقال ) المغيرة وغيره يقول مالك الأول وقالوا لا ms1102 توارث امرأة زوجين توارث ~~زوجا ثم ترجع إلى زوج غيره ( وقال مالك ) وليس استحلال الفرج بعد الإعذار ~~من السلطان بمنزلة عقد النكاح وقد جاء زوجها ولم ولم يطلق ولم يمت ( قلت ) ~~أرأيت إن قدم زوجها بعد الأربع سنين وبعد الأربعة الأشهر وعشر أتردها إليه ~~في قول مالك ويكون أحق بها قال نعم ( قلت ) أفتكون عنده على تطليقتين ( قال ~~) لا ولكنها عنده على ثلاث تطليقات عند مالك وإنما تكون على تطليقتين إذا ~~هي رجعت إليه بعد زوج ( قلت ) أرأيت المفقود إذا ضرب السلطان لامرأته أربع ~~سنين ثم اعتد أربعة أشهر وعشرا أيكون هذا الفراق تطليقة أم لا ( قال ) إن ~~تزوجت ودخل بها فهي تطليقة ( قلت ) فإن جاء أن زوجها حي قبل أن تنكح بعد ~~الأربعة الأشهر وعشر أتمنعها من النكاح أم لا ( قال ) نعم وهي امرأته على ~~حالها وبعد ما نكحت قبل أن يدخل بها يفرق بينها وبين زوجها الثاني وتقيم ~~على زوجها الأول ( قلت ) فإن تزوجت بعد الأربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه ~~مات بعد الأربعة أشهر وعر أترثه أم لا ( قال ) إن انكشف أن موته بعد نكاحها ~~وقبل دخوله بها ورثت زوجها الأول لأنه مات وهو أحق بها فهو كمجيئه أن لو ~~جاء أو علم أنه حي وفرق بينها وبين الآخر واعتدت من الأول من يوم مات لأن ~~عصمة الأول لم تسقط وإنما تسقط بدخول الآخر بها وكذلك لو مات الزوج الآخر ~~قبل دخوله بها فورثته ثم انكشف أن الزوج الأول مات PageV05P449 بعده أو ~~قبله وبعد نكاحه أو جاء أن الزوج الأول حي بطل ميراثها من هذا الزوج الآخر ~~وردت إلى الأول إن كان حيا وأخذت ميراثه إن كان ميتا فإن انكشف أن موته عبد ~~ما دخل بها الآخر فهي زوجة الآخر ولا يفرق بينهما لأنه استحل الفرج بعد ~~الإعذار من السلطان وضرب المدد والمفقود حي فقد انقطعت عصمة المفقود وإنما ~~موته في تلك الحال كمجيئه لو جاء ولا ميراث لها من الأول وإن انكشف أنها ~~تزوجت بعد ms1103 ضرب الآجال وبعد الأربعة أشهر وعشر بعد موت المفقود في عدة وفاته ~~ودخل بها الآخر في تلك العدة فرق بينها وبين الآخر ولم يتناكحا أبدا وورثت ~~الأول وإن لم يكن كان دخل بها فرق بيهما وورثت الأول وكان خطبا من الخطاب ~~إن كانت عدتها من الأول قد انقضت لأن عمر بن الخطاب فرق بين المتزوجين في ~~العدة في العمد والجهل وقال لا يتناكحان أبدا وهذا المسلك يأخذ بالذي طلق ~~وارتجع فلم تعلم بالرجعة حتى انقضت العدة وتزوجت زوجا بعد موتهما وفي ~~ميراثهما وفي فسخ النكاح وإن انكشف أن موت المفقود وإنقضاء عدة موته قبل ~~تزويج الآخر ورثت المفقود وهي زوجة الآخر كما هي ( قال ) وقال مالك في ~~امرأة المفقود إذا ضرب لها أجل أربع سنين ثم تزوجت بعد أربعة أشهر وعشر ~~ودخل بها ثم مات زوجها هذا الذي تزوجها ودخل بها ثم قدم المفقود فأراد أن ~~يتزوجها بعد ذلك إنها عنده على تطليقتين إلا أن يكون طلقها قبل ذلك # # | ما جاء في ضرب أجل امرأة المفقود # ( قلت ) أرأيت امرأة المفقود أتعتد الأربع سنين في قول مالك بغير أمر ~~السلطان ( قال ) قال مالك لا قال مالك وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها ~~إلى السلطان نظر فيها وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه فإن يئس منه ضرب لها من ~~تلك الساعة أربع سنين ( فقيل ) لمالك هل تعتد بعد الأربع سنين عدة الوفاة ~~أربعة أشهر وعشرا من غير أن يأمرها السلطان بذلك ( قال ) نعم ما لها وما ~~للسلطان في الأربعة الأشهر PageV05P450 وعشر التي هي عدة ( مالك ) عن يحيى ~~بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم ~~تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل ( وقال ~~بن وهب ) عن عبد الجبار عن بن شهاب إن عمر بن الخطاب ضرب للمفقود من يوم ~~جاءته امرأته أربع سنين ثم أمرها أن تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ثم تصنع ~~في نفسها ما ms1104 شاءت إذا انقضت عدتها ( وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) ~~المفقود الذي لا يبلغه سلطان ولا كتاب سلطان فيه قد أضل أهله وإمامه في ~~الأرض لا يدري أين هو وقد تلوموا لطلبه والمسئلة عنه فلم يوجد فذلك المفقود ~~الذي يضرب له الإمام فيما بلغنا لامرأته ثم تعتد بعدها عدة المتوفي عنها ~~يقولون إن جاء زوجها في عدتها أو بعد العدة ما لم تنكح فهو أحق بها وإن ~~نكحت بعد العدة ودخل بها فلا سبيل هل عليها ( مالك ) أنه بلغه أن عمر بن ~~الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته ~~إياها وقد بلغها طلاقها فتتزوج إنه إن دخل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها ~~زوجها الأول فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها إليها ( قال مالك ) وعلى هذا ~~الأمر عندنا في هذا وفي المفقود ( قال مالك ) وقد بلغني أن عمر بن الخطاب ~~قال فإن تزوجت ولم يدخل بها الآخر فلا سبيل لزوجها الأول إليها ( قال مالك ~~) وهذا أحب ما سمعت إلي هذا وفي المفقود فإختلف قول مالك في هذا فرأى بن ~~القاسم وأشهب أن أقوى القولين إذا كان زوجها الآخر قد دخل بها لقول مالك ~~على هذا الأمر عندنا في التطليق وفي المفقود في التي قد دخل بها ولقوله في ~~التي لم يدخل بها وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود ومع أن جل ~~الآثار عن عمر بن الخطاب إنما فوت التي طلقت في الدخول بها # # | ما جاء في النفقة على امرأة المفقود في ماله # ( قلت ) أرأيت المفقود أينفق على امرأته من ماله في الأربع سنين ( قال ) ~~قال مالك ينفق على امرأة المفقود من ماله في الأربع سنين ( قلت ) ففي ~~الأربعة أشهر وعشر PageV05P451 بعد الأربع سنين ( قال ) لا لأنها معتدة ( ~~قلت ) أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربع سنين في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك نعم ( قلت ) أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربعة أشهر وعشر ~~التي جعلتها عدة لامرأته قال نعم ( قلت ) أرأيت ms1105 المفقود إذا كان له ولد ~~صغار ولهم مال أينفق عليهم من مال أبيهم ( قال ) لا ينفق عليهم من مال ~~أبيهم لأن مالكا قال إذا كان للصغير مال لم يجبر الأب على نفقته ( قلت ) ~~أرأيت إن أنفقت على ولد المفقود وعلى امرأته من مال المفقود أتأخذ منهم ~~كفيلا بذلك في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن علم أنه قد مات قبل ذلك وقد ~~أنفق على ولده وعلى أهله في السنين الأربع ( قال ) قال مالك في امرأة ~~المفقود إذا أنفقت من ماله في الأربع سنين التي ضربها السلطان أجلا لها ثم ~~أتى العلم بأنه قد مات قبل ذلك غرمت ما أنفقت من يوم مات لأنها قد صارت ~~وارثة ولم يكن منه تفريط ونفقتها من مالها ( قلت ) وإن مات قبل السنين التي ~~ضربها السلطان أجلا للمفقود أترد ما أنفقت من يوم مات ( قال ) نعم وكذلك ~~المتوفي عنها زوجها ترد ما أنفقت بعد الوفاة ( قلت ) أرأيت ما أنفق على ولد ~~المفقود ثم جاء علمه أنه قد مات قبل ذلك ( قال ) مثل ما قال لنا مالك في ~~المرأة إنهم يردون ما أنفقوا بعد موته # # | ما جاء في ميراث المفقود # ( قال ) وقال مالك لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من ~~الزمان ما لا يحيا إلى مثله فيقسم ميراثه من يوم يموت وذلك اليوم يقسم ~~ميراثه ( قلت ) أرأيت إن جاء موته بعد الأربعة أشهر وعشر من قبل أن تنكح ~~أتورثها منه في قول مالك أم لا ( قال ) نعم ترثه عند مالك ( قلت ) فإن ~~تزوجت بعد الأربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه قد مات بعد الأربعة أشهر وعشر ~~( قال ) إن جاء موته بعد نكاح الآخر وقبل أن يدخل بها هذا الثاني ورثته ~~وفرق بينهما واستقبلت عدتها من يوم مات وإن جاء أنموته بعد ما دخل بها ~~زوجها الثاني لم يفرق بينهما ولا ميراث لها منه إلا أن يكون يعلم أنها ~~تزوجت بعد موته في عدة منه فإنها ترثه ويفرق بينهما PageV05P452 وإن كان قد ~~دخل ms1106 بها لم تحل له أبدا وإن تزوجت بعد إنقضاء عدتها من موته لم يفرق بينها ~~وبين زوجها الثاني وورثت زوجها المفقود وهذا كله الذي سمعت من مالك ( قلت ) ~~أرأيت المفقود إذا مات بن له في السنين التي هو فيها مفقود أتورث المفقود ~~من ابنه هذا في قول مالك ( قال ) لا يرثه في قول مالك ( قلت ) فإذا بلغ هذا ~~المفقود من السنين مالا يعاش في مثلها فجعلته ميتا أتورث ابنه الذي مات في ~~تلك السنين من هذا المفقود في قول مالك ( قال ) لا يرثه عند مالك وإنما يرث ~~المفقود ورثته الأحياء يوم جعلته ميتا ( قال ) وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت ~~إذا مات بن المفقود أيقسم ماله بين ورثته ساعتئذ ولا يورث المفقود منه أم ~~يوقف ما للأب منه خوفا من أن يكون المفقود حيا وم قول مالك في هذا ( قال ) ~~يوقف نصيب المفقود فإن أتى كان أحق به وإن بلغ من السنين ما لا يحيا إلى ~~مثلها رد إلى الذين ورثوا ابنه الميت يوم مات فيقسم بينهم على مواريثهم ( ~~وقال ) مالك لا يرث أحد أحدا بالشك # # | ما جاء في العبد يفقد # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا لي فقد وله أولاد أحرار فأعتقته بعد ما فقد ~~العبد أيجر ولاء ولده الأحرار من امرأة حرة أم لا ( قال ) لا يجر الولاء ~~لأنا لا ندري أكان يوم أعتقته حيا أم لا ألا ترى أن مالكا قال في المفقود ~~إذا مات بعض ولده إنه لا يرث المفقود من مال ولده هذا الميت شيئا إذا لم ~~تعلم حياة المفقود يوم يموت ولده هذا لأنه لا يدري لعل المفقود يوم يموت ~~ولده هذا كان ميتا ولكن يوقف قدر ميراثه فكذلك الولاء على ما قال لي مالك ~~في الميراث إن سيد العبد لا يجر الولاء حتى يعلم أن العبد يوم أعتقه السيد ~~حي ( قلت ) أرأيت العبد الذي فقد فأعتقه سيده إذا مات بن له حر من امرأة ~~حرة أيوقف ميراثه أم لا في قول مالك ( قال ) أحسن ما ms1107 جاء فيه وما سمعت من ~~مالك أنه يؤخذ من الورثة حميل بالمال إن جاء أبوهم دفعوا حظه من هذا المال ~~بعد ما يتلوم للأب ويطلب ( قلت ) فإذا فقد الرجل الحر فمات PageV05P453 بعض ~~ولده أيعطي ورثة الميت بالمال حميلا بنصيب المفقود وأنصبائهم ( قال ) لا ~~ولكن يوقف نصيب المفقود ( قلت ) ما فرق ما بينهما ( قال ) لأن مالكا قال لا ~~يورث أحد بالشك والحر إذا فقد فهو وارث هذا الابن إلا أن يعلم أن الأب ~~المفقود قد مات قبل هذا الابن وأما العبد الذي أعتق فإنما ورثة هذا الابن ~~الحر من الحرة إخوته وأمه دون الأب لأنه عبد حتى يعلم أن العبد قد مسه ~~العتق قبل موت الابن والعبد لما فقد لا يدري أمسه العتق أم لا لأنا لا ندري ~~لعله كان ميتا ويوم أعتقه سيده فلذلك رأيت أن يدفع المال إلا ورثة بن العبد ~~ويؤخذ منهم بذلك حميل ورأيت في ولد الحر أن يوقف نصيب المفقود ولا يعطي ~~ورثة بن الميت نصيب المفقود بحمالة فهذا فرق ما بينهما وهذا قول مالك إنه ~~لا يورث أحد بالشك ألا ترى في مسئلتك في بن العبد إن ورثته الأحرار كانوا ~~ورثته إذا كان أبوهم في الرق فهم الورثة على حالتهم حتى يعلم إن الأب قد ~~مسه العتق ( قلت ) أرأيت قول مالك لا يورث أحد بالشك أليس ينبغي أن يكون ~~معناه أنه من جاء يأخذ المال بوراثة يدعيها فإن شككت في وراثته وخفت أن ~~يكون غيره وارثا دون لم أعطه المال حتى لا أشك أنه ليس للميت من يدفع هذا ~~عن الميراث الذي يريد أخذه ( قال ) إنما معنى قول مالك لا يورث أحد بالشك ~~إنما هو في الرجلين يهلكان جميعا ولا يدري أيهما مات أولا وكل واحد منهما ~~وارث صاحبه إنه لا يرث واحد منهما صاحبه وإنما يرث كل واحد منهما ورثته من ~~الأحياء ( قلت ) فأنت تورث ورثة كل واحد منهما بالشك لأنك لا تدري لعل ~~الميت هو الوارث د 2 ون هذا الحي ( قال ) الميتان ms1108 في هذا كأنهما ليسا ~~بوارثين وهما اللذان لا يورث مالك بالشك وأما هؤلاء الأحياء فإنما ورثناهم ~~حين طرحنا الميتين فلم نورث بعضهم من بعض فلم يكن بد من أن يرث كل واحد ~~منهما ورثته من الأحياء فالعبد عندي إذا لم يدر أمسه العتق أم لا فهو ~~بمنزلة الميتين لا أورثه حتى أستيقن أن العتق قد مسه # # | ما جاء في القضاء في مال المفقود ووصيته # ( قلت ) أرأيت ديون المفقود إلى من يدفعونها ( قال ) يدفعونها إلى ~~السلطان PageV05P454 ( قلت ) ولا يجزئهم أن يدفعوها إلى ورثته ( قال ) لا ~~لأن الورثة لم يرثوه بعد ( قلت ) أرأيت المفقود إذا فقد وماله في أيدي ~~ورثته أينزعه السلطان ويوقفه ( قال ) قال مالك يوقف مال المفقود والسلطان ~~ينظر في ذلك ويوقف ماله ولا يدع أحدا يفسده ولا يبذره ( قلت ) أرأيت ~~المفقود إذا كان ماله في يدي رجل قد كان المفقود داينه أو استودعه إياه أو ~~قارضه أو أعاره متاعا أو أسكنه في داره أو أجره إياها أو ما أشبه هذا أتنزع ~~هذه الأشياء من يد من هي في يديه أم لا يعرض لهم السلطان حتى تتم الإجارة ( ~~قال ) أما ما كان من إجارة فلا يعرض لهم حتى تتم الإجارة وأما ما كان من ~~عارية فإن كان لها أجل فلا يعرض للعارية حتى يتم الأجل وما كان من دور ~~أسكنها فلا يعرض إن هي في يديه حتى يتم سكناه وما استودعه أو داينه أو ~~قارضه فإن السلطان ينظر في ذلك كله ويستوثق من مال المفقود ويجمعه له ~~ويجعله حيث يرى لأنه ناظر لكل غائب ويوقفه وكذلك الإجارات والسكنى وغيرها ~~إذا مضت آجالها صنع فيها السلطان مثل ما وصفت لك ويوقفها ويحرزها على ~~الغائب ( قلت ) فإن كان قد قارض رجلا إلا أجل من الآجال ثم فقد فقال القراض ~~لا يصلح فيه الأجل عند مالك وهو قراض فاسد لا يحل فالسلطان يفسخ هذا القراض ~~ولا يقره ويصنع من ماله كله ما وصفت لك ويوكل رجلا بالقيام في ذلك أو يكون ~~في أهل ms1109 المفقود رجل يرضاه فيوكله ينظر في ذلك القاضي للغائب ( قلت ) ولم ~~قلت في العارية إذا كان لها أجل إن السلطان يدعها إلى أجلها في يد المستعير ~~( قال ) لأن المفقود نفسه لو كان حاضرا فأراد أن يأخذ عاريته قبل محل الأجل ~~لم يكن له ذلك عند مالك لأنه أمر أوجبه على نفسه فليس له أن يرجع فيه فلذلك ~~لا يعرض فيها السلطان لأن المفقود نفسه لم يكن يستطيع رده ولأنه لو مات لم ~~يكن لورثته أن يأخذوها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع جارية له ثم فقد ~~فإعترفت الجارية في يد المشتري وللمفقود عروض أيعدى على العروض فيأخذ الثمن ~~الذي دفعه إلى المفقود من هذه العروض عند مالك ( قال ) نعم لأن مالكا رأى ~~القضاء على الغائب ( قلت ) PageV05P455 أرأيت المفقود إذا اعترف متاعه رجل ~~فأراد أن يقيم البينة أيجعل القاضي للمفقود وكيلا أم لا ( قال ) لا أعرف ~~هذا من قول مالك إنما يقال لهذا الذي اعترف هذه الأشياء أقم البينة عند ~~القاضي فإن استحققت أخذت وإلا ذهبت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أقام البينة ~~أن المفقود أوصى له بوصية أتقبل بينته ( قال ) نعم عند مالك فإن جاء موت ~~المفقود وهذا حي أجزت الوصية إذا حملها الثلث وإن بلغ المفقود من السنين ~~مالا يحيا إلا مثلها وهذا حي أجزت له الوصية ( قلت ) وكذلك لو أقام رجل ~~البينة أن المفقود أوصى إليه قبل أن يفقد ( قال ) أقبل بينته وإذا جعلت ~~المفقود ميتا جعلت هذا وصيا ( قلت ) وكيف تقبل بينتهما وهذا لم يجب له شيء ~~بعد وإنما يجب لهما ذلك بعد الموت ( قال ) يقبلها القاضي لأن هذا الرجل ~~يقول أخاف أن تموت بينتي ( قلت ) فإن قبل بينته ثم جاء موت المفقود بعد ذلك ~~أتأمرهما بأن يعيدا البينة أو قد أجزت تلك البينة ( قال ) قد أجزت لهما تلك ~~البينة ( قلت ) أرأيت إن ادعت امرأة أن هذا المفقود كان زوجها أتقبل بينتها ~~أم لا ( قال ) نعم تقبل منها البينة لأن مالكا يرى القضاء على الغائب # # | ما جاء ms1110 في الاسير يفقد # ( قلت ) أرأيت الاسير في أرض العدو أهو بمنزلة المفقود في قول مالك ( قال ~~) لا والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن يتنصر أو يموت ( قال ) فقيل لمالك فإن ~~لم يعرفوا موضعه ولا موقعه بعد ما أسر ( قال ) ليس هو بمنزلة المفقود ولا ~~تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو يتنصر ( قلت ) ولم قال مالك في الأسير إذا ~~لم يعرفوا أين هو إنه ليس بمنزلة المفقود ( قال ) لأنه في أرض العدو وقد ~~عرف أنه قد أسر ولا يستطيع الوالي أن يستخبر عنه في أرض العدو فليس هو ~~بمنزلة من فقد في أرض الإسلام ( قلت ) أرأيت الأسير يكرهه بعض ملوك أهل ~~الحرب أو يكرهه أهل الحرب على النصرانية أتبين منه امرأته أم لا ( قال ) ~~قال لي مالك إذا تنصر الأسير فإن علم أنه تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته ~~وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته وإن لم يعلم أنه تنصر PageV05P456 مكرها ~~أو طائعا فرق بينه وبين امرأته وماله في ذلك كله موقوف حتى يموت فيكون في ~~بيت مال المسلمين أو يرجع إلى الإسلام وقاله ربيعة وبن شهاب إنه ان تنصر ~~ولا يعلم أمكره أو غيره فرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وينفق على امرأته ~~من ماله # # | الرجل يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فلم يجامعها ولكنه قبل ~~وباشر وجس ثم فرق بينهما أيحل له أن ينكحها بعد ذلك ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن النكاح في الأشياء كلها مما يحرم بالوطء كان ~~نكاحا حلالا أو على وجه شبهة فإنه إذا قبل فيه أو تلذذ تحل لابنه ولا لأبيه ~~والتلذذ ها هنا في التي تنكح في عدتها بمنزلة الوطء لأنه هو نفسه لو وطئها ~~وقد تزوجها في عدتها لم تحل له أبدا فهو في تحريم الوطء ها هنا بمنزلة الذي ~~يتزوج امرأة حراما بوجه شبهة فالوطء فيه والجس والقبلة تحرم على آبائه وعلى ~~أبنائه ms1111 وكذلك هذا لأن وطأه يحرم على نفسه فالقبلة والجس والمباشرة تحمل ~~محمل التحريم أيضا لأنه حين كان يطؤها فيحرم عليه وطؤها في المستقبل أبدا ~~فكذلك إذا قبلها فيما نهاه الله عنه من نكاحها في العدة يحرم عليه تقبيلها ~~فيما يستقبل فأمرهما واحد وإنما نهى الله عز وجل حين حرم نكاحها في العدة ~~لئلا توطأ ولا تقبل ولا يتلذذ منها بشيء حتى تنقضي عدتها فمن ركب شيئا من ~~ذلك فقد واقع التحريم ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة في ~~عدتها فلا يمسها في العدة ولا يقربها في العدة ولكنه دخل بها بعد العدة ( ~~قال ) قال مالك يفسخ هذا النكاح وما هو بالتحريم البين وقد بينا آثار هذا ~~وما أشبهه # # | فيمن لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة # ( قلت ) هل تعتد امرأة الخصي أو المجبوب إذا طلقها زوجها ( قال ) أما ~~امرأة الخصي فأرى عليها العدة في قول مالك ( قال أشهب ) لأنه يصيب ببقية ما ~~بقي من PageV05P457 ذكره وأراه يحصن امرأته ويحصن هو بذلك الوطء ( قال بن ~~القاسم ) وأما المجبوب فلا أحفظ الساعة عن مالك في عدة الطلاق فيه شيئا إلا ~~أنه إن كان ممن لا يمس امرأته فلا عدة عليها في الطلاق وأما في الوفاة ~~فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال ( قلت ) أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا ~~يوطأ فدخل بها زوجها فطلقها هل عليها عدة من الطلاق ( قال ) قال مالك لا ~~عدة عليها ( قال مالك ) وعليها في الوفاة العدة لأنها من الأزواج وقد قال ~~الله تبارك وتعالى @QB@ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا @QE@ # # | ما جاء في عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا # ( قلت ) أرأيت المرأة يموت عنها زوجها ثم يعلم أنه نكاحه كان فاسدا ( قال ~~) قال مالك لا احداد عليها ولا عدة وفاة وعليها ثلاث حيض استبراء لرحمها ~~ولا ميراث لها ويلحق ولدها بأبيه ولها الصداق كاملا الذي سمي لها الزوج ما ~~قدم إليها وما كان منه مؤخرا فجميعه لها # # | في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن ms1112 والإنتقال من بيوتهن ~~إذا خفن على أنفسهن # ( قلت ) أرأيت المطلقة والمتوفي عنها زوجها إذا خافت على نفسها أيكون لها ~~أن تتحول وهي في عدتها في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا خافت سقوط البيت ~~فلها أن تتحول وإن كانت في قرية ليس فيها مسلمون وهي يخاف عليها اللصوص ~~وأشباه ذلك مما لا يؤمن عليها في نفسها فلها أن تتحول أيضا وأما غير ذلك ~~فليس لها أن تتحول ( قلت ) أرأيت إن كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها ~~وهو جار سوء أيكون لها أن تتحول أم لا في قول مالك ( قال ) الذي قال لنا ~~مالك إن المبتوتة والمتوفي عنها لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه ~~( قلت ) فالمدينة والقرية عند مالك مفترقتان ( قال ) المدينة ترفع ذلك إلى ~~السلطان وإنما سمعت من مالك ما أخبرتك ( قال ) وقال لي مالك لا تنتقل ~~المتوفي عنها زوجها ولا المبتوتة إلا من أمر PageV05P458 لا تستطيع القرار ~~عليه ( قلت ) أيكون عليها أن تعتد في الموضع الذي تحولت إليه من الخوف في ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها فكانت تعتد في منزله ~~الذي طلقها فيه فإنهدم ذلك المسكن فقالت المرأة أنا أنتقل إلى موضع كذا وكذ ~~أعتد فيه وقال الزوج لا بل أنقلك إلى موضع كذا وكذا فتعتدي فيه القول قول ~~من ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان الذي قالت المرأة لا ضرر على الزوج فيه في ~~كثرة كراء ولا سكنى كان القول قولها وإن كان على غير ذلك كان القول قول ~~الزوج ( مالك ) وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم أن سعد بن ~~إسحاق بن كعب بن عجرة حدثهم عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت ~~مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها أتت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد ~~له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم أدركهم ms1113 فقتلوه قالت فسألته أن يأذن لي ~~أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة ~~قالت فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أنتقل إلى أهلي قالت فقال نعم قالت ~~فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له قال ~~كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى ~~يبلغ الكتاب أجله قالت الفريعة فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان ~~عثمان أرسل إلي فسألني فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به ( قلت ) أرأيت إن انهدم ~~المسكن فقال الزوج أنا أسكنك في موضع كذا وكذا وذلك ليس بضرر وقالت المرأة ~~أنا أسكن في موضع آخر ولا أريد منك الكراء ( قال ) ذلك لها ( قلت ) وتحفظه ~~عن مالك ( قال ) لا وهو مثل الأول ( قلت ) أرأيت إن انهدم المنزل الذي كانت ~~تعتد فيه فإنتقلت منه إلى منزل آخر أيكون لها أن تخرج من المنزل الثاني قبل ~~أن تستكمل بقية عدتها ( قال بن القاسم ) ليس لها أن تخرج من المنزل الثاني ~~حتى تستكمل عدتها إلا من علة ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها البتة فغلبت ~~زوجها وخرجت PageV05P459 فسكنت موضعا غير بيتها الذي طلقها وهي فيه ثم طلبت ~~من زوجها كراء بيتها الذي سكنته هي في حال عدتها ( قال ) لا كراء لها على ~~الزوج لأنها لم تعتد في بيتها الذي كانت تكون فيه ( قلت ) وهذا قول مالك ( ~~قال ) لم أسمعه منه ( قلت ) أرأيت إن أخرجها أهل الدار في عدتها أيكون ذلك ~~لأهل الدار أم لا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لأهل الدار إذا انقضى أجل ~~الكراء ( قلت ) فإذا أخرجها أهل الدار أيكون على الزوج أن يتكارى لها في ~~موضع آخر في قول مالك ( قال ) نعم على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن فيه ~~حتى تنقضي عدتها ( قال ) وقال مالك وليس لها أن تبيت إلا في هذا الموضع ~~الذي تكاراه لها زوجها ( قلت ) فإن قالت المرأة حين أخرجت ms1114 أنا أذهب أسكن ~~حيث أريد ولا أسكن حيث يكتري لي زوجي أيكون ذلك لها أم لا ( قال بن القاسم ~~) نعم ذلك لها وإنما كانت تلزم السكنى في منزلها الذي كانت تسكن فيه فإذا ~~أخرجت منه فإنما هو حق لها على زوجها فإذا تركت ذلك فليس لزوجها حجة أن ~~ينقلها إلى منزل لم يكن لها سكنى وإنما عدتها في المنزل الذي تريد والذي ~~يريد أن يسكنها فيه زوجها في السنة سواء ( مالك ) عن نافع أن ابنة لسعيد بن ~~زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فإنتقلت فأنكر ذلك ~~عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن ~~عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان سمع بذلك في إمرته فأرسل إليها ~~فردها إلى بيتها وقال سنأخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها ( قال يونس ) ~~قال بن شهاب كان بن عمر وعائشة يشددان فيها وينهيان أن تخرج أو تبيت في غير ~~بيتها ( وقال بن شهاب ) وكان بن المسيب يشدد فيها ( مالك ) قال قال عبد ~~الله بن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار لا تبيت المبتوتة إلا في ~~بيتها ( قلت ) أرأيت كل من خرجت من بيتها في عدتها الذي تعتد فيه وغلبت ~~زوجها أيجبرها السلطان على الرجوع إلى بيتها حتى تتم عدتها فيه في قول مالك ~~قال نعم ( قلت ) أرأيت الأمير إذا هلك عن امرأته أو طلقها وهي في دار ~~الإمارة أتخرج أم لا ( قال ) ما دار الإمارة في هذا وغير دار PageV05P460 ~~الإمارة إلا سواء وينبغي للأمير القادم أن لا يخرجها من موضعها حتى تنقضي ~~عدتها ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك ( قال ) قال لي مالك في رجل حبس دارا له ~~على رجل ما عاش فإذا انقرض فهي حبس على غيره فمات في الدار هذا المحبس عليه ~~أولا والمرأة في الدار فأراد الذي صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد ~~الهالك أن يخرج المرأة من الدار ( قال ) قال مالك لا أرى ms1115 أن يخرجها حتى ~~تنقضي عدتها ( قال ) فالذي سألت عنه من دار الإمارة أيسر من هذا ( عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد ) عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على ~~مروان فقلت إن امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل فعبت ذلك ~~عليهم فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس بذلك وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمرها أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى بن أم مكتوم فقال مروان أجل ~~هي أمرتهم بذلك فقال عروة قلت أما والله لقد عابت ذلك عليك عائشة أشد العيب ~~وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ( بن لهيعة ) عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع ~~القاسم بن محمد يقول خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم من ~~المدينة إلى مكة في عدتها وقتل زوجها بالعراق فقيل لعائشة في ذلك فقالت إني ~~خفت عليها أهل الفتنة وذلك ليالي فتنة المدينة بعد ما قتل عثمان رحمه الله ~~قال محمد وكانت عائشة تنكر خروج المطلقة في عدتها حتى تحل ( بن وهب ) عن ~~يونس عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم انتقلت بأم كلثوم حين قتل طلحة وكانت تحته من المدينة إلى مكة قال ~~وذلك إنها كانت فتنة # # | ما جاء في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها # ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة إذا كان مثلها يجامع فبنى بها زوجها ~~فجامعها ثم طلقها البتة فأراد أبواها أن ينتقلا بها لتعتد عندهما وقال ~~الزوج لا بل تعتد في بيتها ( قال ) عليها أن تعتد في بيتها في قول مالك ولا ~~ينظر في قول الأبوين ولا إلى قول الزوج PageV05P461 وقد لزمتها العدة في ~~بيتها حيث كان تكون يوم طلقها زوجها ( قلت ) فإن كانت صبية صغيرة مات عنها ~~زوجها فأراد أبواها الحج والنقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها ( قال ~~) ليس لهم أن يخرجوها ms1116 لأن مالكا قال لا تنتقل المتوفي عنها ولتعتد في بيتها ~~إلا البدوية فإن مالكا قال فيها وحدة إنها تنتوي ( تنتوي ) أي تتحول مع ~~أهلها حيث انتووا ( مالك بن أنس ) وسعيد بن عبد الرحمن والليث عن هشام بن ~~عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي ~~حيث انتوى أهلها ( عبد الجبار بن عمر ) عن ربيعة مثله ( وقال ربيعة ) وإذا ~~كانت في موضع خوف إنها لا تقيم فيه ( قال مالك ) إذا كانت في قرار فإنتوى ~~أهلها ولم تنتو معهم وإن كانوا في بادية فإنتوى أهلها انتوت معهم قبل أن ~~تنقضي عدتها وإن تبدي زوجها فتوفي فإنها ترجع ولا تقيم تعتد في البادية ( ~~وقال مالك ) في البدوي يموت إن امرأته تنتوي مع أهلها وليس تنتوي مع أهل ~~زوجها ( قلت ) أرأيت المرأة التي لم يدخل بها زوجها مات عنها وهي بكر بين ~~أبويها أو ثيب ملكت أمرها أين تعتد ( قال ) حيث كانت تكون يوم مات زوجها ( ~~قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم # # | ما جاء في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما # ( قلت ) أرأيت الأمة التي مات عنها زوجها التي ذكرت أن مالكا قال تعتد ~~حيث كانت تبيت إن أراد أهلها الخروج من تلك البلاد والنقلة منها إلى غيرها ~~ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها ( قال بن القاسم ) نعم ذلك لهم فتستكمل بقية ~~عدتها في الموضع الذي ينقلونها إليه وهي بمنزلة البدوية إذا انتجع أهلها ( ~~قال ) وهو قول مالك ( قال يونس ) قال بن شهاب في أمة طلقت قال تعتد في ~~بيتها الذي طلقت فيه ( وقالأبو الزناد ) إن تحمل أهلها تحملت معهم ( قلت ) ~~أرأيت المشركة اليهودية أو النصرانية إذا كان زوجها مسلما فمات عنها فأرادت ~~أن تنتقل في عدتها أيكون ذلك PageV05P462 لها في قول مالك أم لا ( قال ) ~~قال لنا مالك تجبر على العدة إن أرادت أن تنكح قبل إنقضاء العدة منعت من ~~ذلك وجبرت على العدة ( قال مالك ) وعليها الاحداد أيضا فأرى أن تجبر على أن ~~لا تنتقل حتى تنقضي عدتها ms1117 لأنه قد جبرها على العدة وعلى الاحداد ( قال بن ~~القاسم ) وسبيلها في كل شيء من أمرها في العدة مثل الحرة المسلمة تحبر على ~~ذلك ( يونس بن يزيد ) عن بن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته فأراد أن ~~يعزلها في بيت من داره أو طلقها عند أهلها ( قال ) ترجع إلى بيتها فتعتد ~~فيه ( يحيى بن أيوب ) عن يحيى بن سعيد قال ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وتلك ~~السنة ( وقال ) عثمان بن عفان مثله # # | ما جاء في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما # ( قلت ) هل كان مالك يوقت لكم في المتوفي عنها زوجها إلى أي حين من الليل ~~لا يسعها أن تقيم خارجا من حجرتها أو بيتها أبعد ما تغيب الشمس أم ذلك لها ~~واسع في قول مالك حتى تريد النوم أن تتحدث عند جيرانها أو تكون في حوائجها ~~وهل ذكر لكم مالك متى تخرج في حاجاته أيسعها أن تدلج في حاجاتها أو تخرج في ~~السحر أو في نصف الليل إلى حاجاتها ( قال ) قول مالك والذي بلغني عنه أنها ~~تخرج بسحر قرب الفجر وتأتي بعد المغرب ما بينها وبين العشاء ( مالك ) عن ~~يحيى بن سعيد قال بلغني أن السائب بن يزيد عن خباب توفي وإن امرأته أم مسلم ~~أتت بن عمر فذكرت له حرثا لها بقناة وذكرت وفاة زوجها أيصلح لها أن تبيت ~~فيه فنهاها فكانت تخرج من بيتها سحرا فتصبح في حرثها وتظل فيه يومها ثم ~~ترجع إذا أمست ( بن وهب ) عن اسامة بن زيد والليث بن سعد عن نافع أن ابنة ~~عبد الله بن عياش حين توفي عنها واقد بن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل ~~فتزور أباها وتمر على عبد الله بن عمر وهي معه في الدار فلا ينكر ذلك عليها ~~ولاتبيت إلا في بيتها ( قلت ) أرأيت المطلقة تطليقة يملك فيها زوجها الرجعة ~~أو مبتوتة أيكون لها أن تخرج بالنهار ( قال ) قال مالك نعم تخرج بالنهار ~~وتذهب وتجيء ولا تبيت إلا في PageV05P463 بيتها الذي كانت تسكن ms1118 فيه حين ~~طلقت ( قلت ) والمطلقات المبتوتات وغير المبتوتات والمتوفي عنهن أزواجهن في ~~الخروج بالنهار والمبيت بالليل عند مالك سواء قال نعم ( بن وهب ) عن الليث ~~بن سعد وأسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا طلقت المرأة ~~البتة فإنها تأتي المسجد والحق ينوبها ولا تبيت إلا في بيتها حتى تنقضي ~~عدتها ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن خالته ~~أخبرته أنها طلقت فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجال فأتت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي وتفعلي معروفا ( وقالت ~~عائشة ) رضي الله عنها تخرج ولا تبيت إلا في بيتها ( وقال القاسم ) تخرج ~~إلى المسجد ( قلت ) أرأيت الرجل يطلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فيها أيكون ~~له أن يسافر بها ( قال ) قال لي مالك لا إذن له في خروجها حتى يراجعها فإذا ~~لم يكن له إذن في خروجها فلا يكون له أن يسافر بها إلا من بعد أن يراجعها ( ~~قلت ) أرأيت المتوفي عنها وهي صرورة أو المطلقة وهي صرورة فأرادت أن تحج في ~~عدتها مع ذي محرم ( قال ) قال مالك ليس لها أن تحج الفريضة في عدتها من ~~طلاق أو وفاة ( عمرو بن الحارث ) أن بكير بن الأشج حدثه أن ابنة هبار بن ~~الاسود توفي عنها زوجها فأرادت أن تحج وهي في عدتها فسألت سعيد بن المسيب ~~فنهاها ثم أمرها غيره بالحج فخرجت فلما كانت على البيداء صرعت فانكسرت # # | ما جاء في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها في بيتها # ( قلت ) أرأيت إذا طلقت المرأة تطليقة يملك الزوج فيها الرجعة هل تبيت عن ~~بيتها ( قال ) قال مالك لا تبيت عن بيتها ( قال ) فقلت لمالك فإذا استأذنت ~~زوجها في ذلك ( قال ) لا اذن لزوجها في ذلك حتى يراجعها ولا تبيت إلا في ~~بيتها ( بن وهب ) عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن المطلقة ~~واحدة أو اثنتين أتعود مريضا أو تبيت في زياة فكرها ms1119 لها المبيت وقالا لا ~~نرى عليها بأسا أن تعود كما كانت تصنع قبل تطليقة إياها ( قلت ) أرأيت ~~المطلقة واحدة يملك الزوج الرجعة PageV05P464 أو المبتوتة هل تبيت واحدة ~~منهما في عدتها من طلاق أو وفاة في الدار في الصيف من الحر ( قال ) قول ~~مالك والذي يعرف من قوله أن لها أن تبيت في بيتها وفي أسطوانها وفي حجرتها ~~وما كان في حوزها الذي تغلق عليه باب حجرتها ( قلت ) فإن كان في حجرتها ~~بيوت وإنما كانت تسكن منها بيتا ومتاعها في بيت من تلك البيوت وفيه كانت ~~تسكن أيكون لها أن تبيت في غير ذلك البيت الذي كانت تسكن ( قال ) لا تبيت ~~إلا في بيتها وأسطوانها وحجرتها الذي كانت تصيف في صيفها وتبيت فيه في ~~شتائها ولا يعني بهذا القول تبيت في بيتها المتوفي عنها والمطلقة أنها لا ~~تبيت إلا في بيتها الذي فيه متاعها إنما وجه قول مالك أن جميع المسكن الذي ~~هي فيه من حجرتها وأسطوانها وبيتها الذي تكون فيه لها أن تبيت حيث شاءت من ~~ذلك ( قلت ) فلو كانت مقصورة هي فيها في الدار وفي الدار مقاصير لقوم آخرين ~~والدار تجمعهم كلهم أيكون لها أن تبيت في حجر هؤلاء وتترك حجرتها والدار ~~تجمع جميعهم في قول مالك ( قال ) ليس لها ذلك ولا تبيت إلا في حجرتها وفي ~~الذي في يديها من الذي وصفت لك وليس لها أن تبيت في حجر هؤلاء لأنها لم تكن ~~ساكنة في هذه الحجرة يوم طلقها زوجها وهذه الحجرة في يدي غيرها ليس في ~~يديها ( محمد بن عمرو ) عن بن جريج عن إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال استشهد ~~رجال يوم أحد فقام نساؤهم وهن متجاورات في دار فجئن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقلن إنا نستوحش بالليل أفتبيت عند احدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا ~~إلى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عند احداكن ما بدا لكن ~~حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها ( قلت ) أرأيت المطلقة ثلاثا ~~أو ms1120 واحدة بائنة أو واحدة تملك الرجعة وليس لها ولزوجها إلا بيت واحد البيت ~~الذي كانا يكونان فيه PageV05P465 ( قال ) قال مالك يخرج عنها ولا يكون ~~معها في حجرة تغلق الحجرة عليه وعليها والمبتوتة والتي تملك الرجعة في هذا ~~سواء ( قال ) وقال مالك وإذا كانت دارا جامعة فلا بأس أن يكون معها في ~~الدار تكون هي في بيت وهو في بيت آخر ( قال مالك ) وقد انتقل عبد الله بن ~~عمر وعروة بن الزبير ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن ~~عمر بن الخطاب كان يبعث إلى المرأة بطلاقها ثم لا يدخل عليها حتى يراجعها ( ~~وقال ربيعة ) يخرج عنها ويقرها في بيتها لا ينبغي أن يأخذهما غلق ولا يدخل ~~عليها إلا بإذن في حاجة إن كانت له فالمكث عليها له في العدة واستبرأ به ~~إياها فهو أحق بالخروج عنها # # | ما جاء في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها # ( قلت ) ما قول مالك في المرأة يخرج بها زوجها زائرة إلى مسيرة يوم أو ~~يومين أو ثلاثة فيهلك هنالك أترجع إلى منزلها فتعتد فيه أم تعتد في موضعها ~~الذي مات فيه زوجها ( قال ) قال مالك ترجع إلى موضعها فتعتد فيه ( قلت ) ~~فإن كان سافر به إلى مسيرة أكثر من ذلك ( قال ) سألت مالكا غير مرة عن ~~المرأة يخرج بها زوجها إلى السواحل من الفسطاط يرابط بها ومن نيته أن يقيم ~~بها خمسة أشهر أو ستة أو سنة ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف أيام ~~الحصاد وهو يريد الرجوع إذا فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع الذي خرج إليه ~~إنقطاعا للسكنى أو يكون مسكنه الريف فيدخل الفسطاط بأهله في حاجة يقيم بها ~~أشهرا ثم يريد أن يرجع إلى مسكنه بالريف ( قال ) قال مالك إن مات رجعت إلى ~~مسكنها حيث كانت تسكن في هذا كله ولا تقيم حيث توفي ( فقيل ) لمالك فلو أن ~~رجلا انتقل إلى بلد فخرج بأهله ثم هلك ( قال ) مالك هذه تنتقل إلى الموضع ms1121 ~~الذي انتقلت إليه فتعتد فيه وإن شاءت رجعت ( فقيل ) له فالرجل يخرج إلى ~~الحج بأهله فيموت في الطريق ( قال ) إن كان موته قريبا من بلده ليس عليها ~~في الرجوع كبير مؤنة رجعت وإن كانت قد نفذت PageV05P466 وتباعدت فلتنفذ ~~فإذا رجعت إلى منزلها اعتدت بقية عدتها فيه ( قلت ) أرأيت إن خرج بها إلى ~~موضع من المواضع انتقل بها إليه فهلك زوجها في بعض الطريق وهي إلى الموضع ~~الذي خرجت إليه أقرب أو إلى الموضع الذي انتقلت منه أو في أن تمضي إلى ~~الموضع الذي انتقلت إليه أم لا في قول مالك ( قال ) نعم أرى أن تكون ~~بالخيار إن أحبت أن تمضي مضت وإن أحبت أن ترجع رجعت وسكنت كذلك بلغني عن ~~مالك ( قلت ) أرأيت إن خرج بها إلى منزل له في بعض القرى والقرى منزله فهلك ~~هنالك ( قال ) إن كان خرج بها على ما وصفت لك من جداد يجده أو حصاد يحصده ~~أو لحاجة فإنها ترجع إلى بيتها الذي خرج بها الزوج منه فتعتد فيه ولا تمث ~~في هذا الموضع وإن كان منزلا لزوجها ولا تقيم فيه إلا أن يكون خرج بها حين ~~خرج بها يريد سكناه والمقام فيه فتعتد فيه ولا ترجع ( وقال ربيعة ) إذا ~~كانت بمنزلة السفر أو بمنزلة الظعن فالرجوع إلى مسكنها أمثل ( بن وهب ) عن ~~حيوة بن شريح أن أبا أمية حسان حدثه أن سهل بن عبد العزيز توفي وهو عند عمر ~~بن عبد العزيز بالشام ومعه امرأته فأمر عمر بن عبد العزيز بامرأة سهل أن ~~ترتحل إلى مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر ( بن وهب ) عن عمرو بن ~~الحارث عن بكير بن الأشج قال سألت سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها ~~زوجها إلى بلد فيتوفي عنها أترجع إلى بيته أو إلى بيت أهلها فقال سالم بن ~~عبد الله تعتد حيث توفي زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها جتى تنقضي عدتها ( بن ~~وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ms1122 يزيد بن محمد عن القاسم بن محمد ~~بهذا ( قال يونس ) وقال ربيعة ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي ~~توفي فيه زوجها منزل نقلة أو منزلا به ضيغة لا تصلح ضيعتها إلا بمكانها ( ~~قلت ) فإن سافر بها فطلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وقد سافر بها أو انتقل ~~بها إلى موضع سوى موضعه فطلقها في الطريق ( قال ) الطلاق لا أقوم على أني ~~سمعته من مالك ولكنه مثل قوله في الموت وكذلك أقول لأن الطلاق فيه العدة ~~مثل PageV05P467 ما في الموت ( قلت ) والثلاث والواحدة في ذلك سواء قال نعم ~~( قلت ) أرأيت إن سافر بها فطلقها تطليقة تملك الرجعة أو صالحها أو طلقها ~~ثلاثا أو كان انتقل بها من موضع إلى موضع وقد بلغت الموضع الذي أراد إلا ~~مسيرة يوم أو يومين أو أقل من ذلك فأرادت المرأة أن ترجع إلى الموضع الذي ~~خرجت منه وبينها وبين الموضع الذي خرجت منه شهر وليس معها ولي ولا ذو محرم ~~أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا ( قال ) إن كان الموضع الذي خرجت إليه ~~موضعا لا يريد سكناه مثل الحج والمواحيز وما وصفت لك من خروجه إلى منزله ~~مثل الريف إن كانت قريبة من موضعها الذي خرجت منه رجعت إلى موضعها وإن كانت ~~قد تباعدت لم ترجع إلا مع ثقة وإن كان إنما انتقل بها فكان الموضع الذي ~~خرجت إليه على وجه السكنى والإقامة فإن أحبت أن تنفذ إلى الموضع الذي خرجت ~~إليه فذلك لها وإن أحبت أن ترجع فذلك لها إذا أصابت ثقة ترجع معه لأن ~~الموضع الذي انتقل إليه مات قبل أن يتخذه مسكنا ( قلت ) فإن كان مات قبل أن ~~يتخذه مسكنا فلم جعلت المرأة بالخيار في أن تمضي إليه وتعتد فيه وأنت تجعله ~~حين مات الميت قبل إن يسكنه غير مسكن فلم لا تأمرها أن ترجع إلى موضعها ~~الذي خرجت منه وتجعلها بمنزلة المسافرة ( قال ) لا تكون بمنزلة الذي خرج ~~بها مسافرا لأنه لما خرج بها منتقلا فقد رفض ms1123 سكناه في الموضع الذي خرج منه ~~وصار موضعه الذي منه خرج ليس بمسكن له ولم يبلغ الموضع الذي خرج إليه فيكون ~~مسكنا له فصارت المرأة ليس وراءها لها مسكن ولم تبلغ أمامها المسكن الذي ~~أرادت فهذه امرأة مات زوجها وليس في مسكن فلها أن ترجع إن أرادت إذا أصابت ~~ثقة أو تمضي إلى الموضع الذي أرادت إن كان قريبا وإن كان بعيدا فلا تمضي ~~إلا مع ثقة ( قلت ) أرأيت إن قالت المرأة لا أتقدم ولا أرجع ولكني أعتد في ~~موضعي هذا الذي أنا فيه أو أنصرف إلى بعض المدائن أو القرى فأعتد فيها ~~أيكون ذلك لها أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ويكون ذلك لها لأنها ~~امرأة ليس لها منزل فهي بمنزلة امرأة مات زوجها أو طلقها PageV05P468 ولا ~~مال له وهي في منزل قوم فأخرجوها فلها أن تعتد حيث أحبت أو بمنزلة رجل خرج ~~من منزل كان فيه فنقل المرأة إلى أهلها فتكاري منزلا يسكنه فلم يسكنه حتى ~~مات فلها أن تعتد حيث شاءت لأنها لا منزل لها إلا أن تريد أن تنتجع من ذلك ~~انتجاعا بعيدا فلا أرى ذلك لها ( قلت ) أرأيت المرأة تخرج مع زوجها حاجة من ~~مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات عنها أتنفذ لوجهها أم ترجع إلى ~~مصر وهذا كله قبل أن تحرم وبعد ما أحرمت ( قال ) سئل مالك عن المرأة تخرج ~~من الاندلس تريد الحج فلما بلغت افريقية توفي زوجها ( قال ) قال مالك إذا ~~كان مثل هذا ( قل ) له فالطلاق والموت في هذا سواء ( قال ) نعم عندي ( بن ~~وهب ) عن بن لهيعة عن عمران بن سليم قال حجت معنا امرأة توفي عنها زوجها ~~قبل أن توفي عدتها فلما قدمت المدينة انطلقت إلى عبد الله بن عمر فقالت له ~~إني حججت قبل أن أقضي عدتي فقال لها لو لا أنك بلغت هذا المكان لأمرتك أن ~~ترجعي ( قلت ) أرأيت إن لم تكن مضت في المسير في حجها إلا مسيرة يوم أو ~~يومين ms1124 أو ثلاثة فهلك زوجها أو طلقها أترى أن ترجع عن حجها وتعتد في بيتها ~~أم لا ( قال ) قال مالك إذا كان أمرا قريبا وهي تجد ثقة ترجع معه رأيت أن ~~ترجع إلى منزلها فتعتد فيه فإن تباعد ذلك وسارت مضت على حجها ( بن وهب ) عن ~~يونس ن يزيد عن بن شهاب أنه قال في امرأة طلقت وهي حاجة قال تعتد وهي في ~~سفرها ( قال بن القاسم ) في تفسير قول مالك في اللائي ردهم عمر بن الخطاب ~~من البيداء إنما هم من أهل المدينة وما قرب منها ( قال ) فقلت لمالك فكيف ~~ترى في ردهم ( قال مالك ) ما لم يحرمن فأرى أن يرددن فإذا أحرمن فأرى أن ~~يمضين لوجهين وبئس ما صنعن وأما التي تخرج من مصر فيهلك زوجها PageV05P469 ~~بالمدينة ولم تحرم ( قال ) قال مالك هذه تنفذ لحجها وإن كانت لم تحرم ( قلت ~~) أرأيت إن سافر بامرأته والحاجة لامرأته إلى الموضع الذي تريد إليه المرأة ~~والزوج لخصومة لها في تلك البلدة أو دعوى قبل رجل أو مورث لها أرادت قبضه ~~فلما كان بينها وبين الموضع الذي تريد إليه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة ~~هلك زوجها عنها ومعها ثقة ترجع معه إلى بلادها أتمضي لوجهها للحاجة التي ~~خرجت إليها أم ترجع إلى بلادها وتترك حاجتها ( قال ) قال مالك إن هي وجدت ~~ثقة رجعت إلى بيتها وإن لم تجد ثقة نفذت إلى موضعها حتى تجد ثقة فترجع معه ~~إلى موضعها فتعتد فيه بقية عدتها إن كان موضعها الذي تخرج منه تدركه قبل ~~إنقضاء عدتها ( قلت ) فإن خرج بامرأته من موضع إلى موضع بعيد فسافر بها ~~مسيرة الأربعة الأشهر أو الخمسة الأشهر ثم إنه هلك وبينها وبين بلادها ~~الأربعة الأشهر أو الخمسة الأشهر ( قال ) أرى أنه إذا كان بينها وبين ~~بلادها التي خرجت منها ما إن هي رجعت انقضت عدتها قبل أن تبلغ بلادها فإنها ~~تعتد حيث هي أو حيثما أحبت ولا ترجع إلى بلادها ( قلت ) أرأيت المرأة من ~~أهل المدينة إذا اكترت إلى ms1125 مكة تريد الحج مع زوجها فلما كانت بذي الحليفة ~~أو بملل أو بالروحاء ولم تحرم بعد هلك زوجها أو طلقها ثلاثا فأرادت الرجوع ~~كيف يصنع الكري بكرائها أيلزم المرأة جميع الكراء أو يكون لها أن تكري ~~الابل في مثل ما اكترتها أم يكون لها أن تفاسخ الجمال ويلزمها من الكراء ~~قدر ما ركبت في قول مالك أم ماذا يكون عليها ( قال ) قال مالك أرى الكراء ~~قد لزمها فإن كانت قد أحرمت نفذت وإن كانت لم تحرم وكانت قريبة رجعت وأكرت ~~ما اكترت في مثل ما اكترتها وترجع ( قلت ) أرأيت إن هلك زوجها بذي الحليفة ~~وقد أحرمت وهي من أهل المدينة أترجع أم لا ( قال ) قال مالك إذا أحرمت لم ~~ترجع # # | ما جاء في نفقة المطلقة وسكناها # PageV05P470 ( قلت ) أرأيت المطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا هل تلزمه ~~النفقة والسكنى في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك السكنى تلزمه لهن كلهن ~~وأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثا كان طلاقه إياها أو صلحا إلا ~~أن تكون حاملا فتلزمه النفقة والنفقة لازمة للزوج في كل طلاق يملك فيه ~~الزوج الرجعة حاملا كانت امرأته أو غير حامل لأنها تعد امرأته على حالها ~~حتى تنقضي عدتها وكذلك قال مالك ( قال ) وقال مالك وكل نكاح كان حراما نكح ~~بوجه شبهة مثل أخته من الرضاعة أو غيرها ممن حرم الله عز وجل عليه إذا كان ~~على وجه الشبهة ثم فرق بينهما فإن عليه نفقتها إذا كانت حاملا وإن لم تكن ~~حاملا فلا نفقة عليه وتعتد حيث كانت تسكن ( قلت ) فهل يكون لها على الزوج ~~السكنى وإن أبى الزوج ذلك ( قال ) قال لي مالك تعتد حيث كانت تسكن # ففي قول مالك هذا أن لها على الزوج السكنى لأن مالكا قال تعتد هذه حيث ~~كانت تسكن لأنه نكاح يلحق فيه الولد فسبيلها في العدة سبيل النكاح الصحيح ~~وهذا قول مالك ( قلت ) ولم جعلتم السكنى للمبتوتة وأبطلتم النفقة في العدة ~~( قال ) كذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى ms1126 الله عليه وسلم وأخبرنا بذلك مالك ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المبتوتة لا نفقة لها ( مالك ) عن عبد ~~الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت ~~قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير ~~فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فذكرت ذلك له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة ( ~~قلت ) أرأيت النصرانية تحت المسلم هل لها على زوجها السكنى إذا طلقها مثل ~~ما يكون عليه في المسلمة الحرة ( قال ) نعم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت ~~الصبية التي قد دخل بها زوجها مثلها يجامع فجامعها أو لم يجامعها حتى طلقها ~~فأبت طلاقها أتلزمه السكنى لها في قول مالك أم لا ( قال ) إذا ألزمت ~~الجارية العدة لمكان الخلوة بها فعلى الزوج السكنى في قول مالك ( قلت ) ~~أرأيت إن خلا بها في بيت أهلها ولم يبن بها إلا أنهم PageV05P471 أخلوه ~~وإياها ثم طلقها قبل البناء بها وقال لم أجامعها وقالت الجارية ما جامعني ~~أتجعل عليها العدة أم لا ( قال ) عليها العدة لهذه الخلوة ( قلت ) فهل يكون ~~على الزوج السكنى قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم لا سكنى عليه ~~لأن الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى لها على الزوج ( قلت ) أرأيت إن خلا بها ~~هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت الجارية أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك ( ~~قال ) القول قول الزوج ولا سكنى عليه وإنما عليه نصف الصداق فلذلك لا يكون ~~عليه السكنى وإنما تكون عليه السكنى إذا وجب عليه الصداق كاملا حيثما وجب ~~الصداق كاملا وجب السكنى ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أقر ~~الزوج بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا بها ( قال ) قد أقر الزوج ~~بالوطء فعليه الصداق كاملا إن أحبت أن تأخذه أخذته وإن أحبت أن تدع النصف ~~فهي أعلم ( قال ) وإن كان ms1127 لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم يعرف ~~دخوله لم يكن عليها عدة ( قال بن القاسم ) وإنما طرحت عنها العدة لأنه إنهم ~~حين لم يعرف له دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ولا ~~تكون العدة إلا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها قال وهذا قول مالك ( ~~قلت ) أرأيت الصبية التي لا يجامع مثلها وهي صغيرة دخل بها زوجها فطلقها ~~البتة أيكون لها السكنى في قول مالك ( قال ) قال مالك لا عدة عليها فكذلك ~~لا سكنى لها ( قلت ) فإن مات عنها وقد دخل بها وهي صبية صغيرة ( قال ) لها ~~السكنى لأنه قد دخل بها وإن لم يكن مثلها يجامع لأن عليها العدة فلا بد من ~~أن تعتد في موضعها حيث مات عنها زوجها فإن لم يكن دخل بها وهي في بيت أهلها ~~ومات عنها فلا سكنى لها على زوجها إلا أن يكون الزوج قد اكترى لها منزلا ~~تكون فيه وأدى الكراء فمات وهي في ذلك الموضع فهي أحق بتلك السكنى وكذلك ~~الكبيرة إذا مات عنها قبل أن يبنى بها ولم يسكنها الزوج مسكنا له ولم يكتر ~~لها مسكنا تسكن فيه فأدى الكراء ثم مات عنها فلا سكنى لها على الزوج وتعتد ~~في موضعها عدة الوفاة وإن كان قد فعل ما وصفت لك فهي أحق بذلك PageV05P472 ~~المسكن حتى تنقضي عدتها وإن كانت في مسكنها حين مات عنها ولم يكن دخل بها ~~فعليها أن تعتد في موضعها عدة الوفاة ولا سكنى لها على الزوج وكذلك الصغيرة ~~عليها أن تعتد في موضعها ولا سكنى لها على الزوج إذا لم يكن الزوج قد فعل ~~ما وصفت لك قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة التي لا يجامع ~~مثلها إذا دخل بها زوجها ثم طلقها أيكون لها السكنى على الزوج أم لا في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك لا عدة عليها فإذا قال مالك لا عدة عليها فلا سكنى ~~لها ( قال ) وقال مالك وليس لها إلا نصف الصداق ms1128 ( قلت ) أرأيت الأمة إذا ~~طلقها زوها فأبت طلاقها أيكون لها السكنى على زوجها أم لا ( قال ) قال مالك ~~تعتد في بيت زوجها إن كانت تبيت عنده فإن كانت تبيت عنده قبل ذلك فعليه ~~السكنى ( قلت ) أرأيت إن كانت تبيت عند أهلها قبل أن يطلقها زوجها فطلقها ~~الزوج البتة أتكون لها عليه السكنى ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ~~إلا أنه قال تعتد عند أهلها حيث كانت تبيت ولم أسمعه يذكر في السكنى أن على ~~الزوج في هذه بعينها شيئا ولا أرى أنا على الزوج هذه السكنى لأنها إذا كانت ~~تحت زوجها لم يسكنوها معه ولم يبوؤها معه بيتا فتكون فيه مع الزوج فلا سكنى ~~لها على الزوج في هذا لأنه إذا كانت تحته ثم أرادوا أن يغرموه السكنى لم ~~يكن ذلك لهم إلا أن يبوؤها مسكنا ويخلوها معه وإنما حالها اليوم بعد ما ~~طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك ولم أسمع هذا من مالك ( قال بن القاسم ) ~~وسئل مالك عن العبد يطلق زوجته وهي حرة أو أمة وهي حامل أعليه لها نفقة أم ~~لا ( قال ) مالك لا نفقة عليه إلا أن يعتق وهي حامل فينفق على الحرة ولا ~~ينفق على الأمة إلا أن تعتق الأمة بعد ما عتق وهي حامل فينفق عليها في ~~حملها لأن الولد ولده ( وقال ربيعة ) في PageV05P473 الحر تحته الأمة أو ~~الحرة تحت العبد فيطلقها وهي حامل قال ليس لها عليه نفقة ( وقال يحيى بن ~~سعيد ) إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون ~~النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف ( مالك ~~) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي ~~في بيت بكراء على من الكراء قال سعيد على زوجها قالوا فإن لم يكن عنده قال ~~فعليها قالوا فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير # # | ما جاء في نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما # ( قلت ) أرأيت الملاعن أو المولى ms1129 إذا طلق السلطان على المولى أو لا عن ~~بينه وبين امرأته فوقع الطلاق بينهما أيكون على الزوج السكنى والنفقة إن ~~كانت المرأة حاملا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك عليه السكنى فيهما ~~جميعا وقال في النفقة إن كانت هذه التي آلى منها ففرق السلطان بينهما حاملا ~~أو غير حامل كانت لها النفقة على الزوج ما دامت حاملا أو حتى تنقضي عدتها ~~إن لم تكن حاملا لأن فرقة الإمام فيهما غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض ~~العدة وأما الملاعنة فلا نفقة لها على الزوج إن كانت حاملا لأن ما في بطنها ~~ليس يلحق الزوج ولهما جميعا السكنى ( قلت ) أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون ~~لهما السكنى أم لا في قول مالك ( قال ) نعم لهما السكنى في قول مالك ولا ~~نفقة لهما إلا أن تكونا حاملتين ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير عن سليمان ~~بن يسار أنه قال إن المفتدية من زوجا لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ولا ~~نفقة لها إلا أن تكون حاملا ( قال مالك ) الأمر عندنا أنها مثل المبتوتة لا ~~نفقة لها ( بن وهب ) عن موسى بن علي أنه سأل بن شهاب عن المختلعة والمخبرة ~~والموهوبة لأهلها أين يعتددن قال يعتددن في بيوتهن حتى يحللن ( قال بن وهب ~~) قال خالد بن عمران وقاله القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن ~~يسار ( قلت ) أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما النفقة والسكنى في قول ~~مالك ( قال ) إن كانتا حاملتين فلهما النفقة والسكنى في قول مالك وإن كانتا ~~غير حاملتين فلهما السكنى ولا PageV05P474 نفقة لهما ( بن وهب ) عن يونس بن ~~يزيد عن ربيعة أنه قال المبارئة مثل المطلقة في المكث لها مالها وعليها ما ~~عليها # # | ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها # ( قلت ) أرأيت المتوفي عنها زوجها أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في ~~قول مالك في مال الميت أم لا ( قال ) قال مالك لا نفقة لها في مال الميت ~~ولها السكنى إن كانت الدار للميت وإن ms1130 كان عليه دين والدار دار الميت كانت ~~أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى على المشتري وهذا قول ~~مالك وإن كانت الدار بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق بالسكنى وإن كان لم ~~ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا سكنى لها في مال الميت ولكن تتكارى من مالها ~~( قال ) ولا سكنى للمرأة المتوفي عنها زوجها في مال الميت إذا كانت في دار ~~بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء ( قلت ) أرأيت إن كان الزوج ~~قد نقد الكراء فمات الزوج وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أم الغرماء ( ~~قال ) إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء ( قال ) وهذا قول ~~مالك ( قلت ) أرأيت هذه المتوفي عنها زوجها إذا لم يجعل لها السكنى على ~~الزوج إذا كان موسرا وكان في دار بكراء ولم يكن نقد الكراء أيكون للمرأة أن ~~تخرج حيث أحبت أم تعتد في ذلك البيت وتؤدي كراءه ( قال ) لا يكون لها أن ~~تخرج منه إذا رضي أهل الدار بالكراء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك ~~المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن ( قال ) قال مالك فإذا ~~أخرجت فلتكتر مسكنا ولا تبيت إلا في هذا المسكن الذي اكترته حتى تنقضي ~~عدتها ألا ترى أن سعيد بن المسيب قال فإن لم تكن عند الزوج في الطلاق ~~فعليها ( قلت ) فإن أخرجت من المسكن الثاني فاكترت مسكنا ثالثا أيكون عليها ~~أيضا أيكون عليها أيضا أن لا تبيت عنه وأن تعتد فيه ( قال ) لم أسمع هذا من ~~مالك وأرى أن يكون ذلك عليها ( قلت ) أرأيت إن طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث ~~تطليقات فكانت في سكنى الزوج ثم توفي الزوج ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا ~~شيئا إلا أن حالها عندي مخالف لحال PageV05P475 المتوفي عنها لأنه حق قد ~~وجب لها على الزوج في حياته وليس موته بالذي يضع عنه حقا قد كان وجب لها ~~عليه وإن المتوفي عنها إنما وجب لها الحق في مال زوجها بعد وفاته وهي ms1131 وارث ~~والمطلقة البتة ليست بوارث ( قال بن القاسم ) وهذا الذي بلغني ممن أثق به ~~عن مالك أنه قاله ( وقد روى ) بن نافع عن مالك أنهما سواء إذا طلق ثم مات ~~أو مات ولم يطلق وهذا أعدل ( قال بن القاسم ) والمتوفي عنها زوجها لم يجب ~~لها على الميت سكنى إلا بعد موته فوجب السكنى لها ووجب الميراث معا فبطل ~~سكناها وهذه التي طلقها زوجها ثم توفي عنها وهي في عدتها قد لزم الزوج ~~سكناها في حال حياته فصار ذلك دينا في ماله ( قال ) ألا ترى أن المتوفي ~~عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء قد نقد الميت كراء ~~تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء في قول مالك فهذا يدلك ~~أن مالكا لم يبطل سكناها للذي وجب من الميراث مع سكناها معا ويدلك على أنه ~~ليس بدين على الميت ولا مال تركه الميت ولو كان مالا تركه الميت لكان ~~لورثته أن يدخلوا معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به ( قال بن ~~القاسم ) ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا طلق امرأته البتة وهي في بيت بكراء ~~فأفلس قبل أن تنقضي عدتها كان أهل الدار أحق بمسكنهم وأخرجت المرأة منه ولم ~~تكن سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن ~~أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن المرأة الحامل يتوفى عنها ~~زوجها هل لها من نفقة قال جابر لا حسبها ميراثها ( بن وهب ) عن رجال من أهل ~~العلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وبن المسيب وعمرة بنت ~~عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة مثله قال بن المسيب إلا أن تكون ~~مرضعا فإن أرضعت أنفق عليها بذلك مضت السنة ( وقال ) ربيعة تكون في حصتها ~~من مالها ( وقال بن شهاب ) مثله نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملا أو ~~غير حامل ( قلت ) أرأيت المطلقة والمتوفي عنها حتى متى تنقطع ms1132 السكنى عنهما ~~إذا قالت لم تنقض عدتي ( قال ) حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة PageV05P476 ~~وهذا قول مالك ( بن المسيب ) أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها ~~واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم ~~يموت زوجها فكان يقول قد انقطعت عنها النفقة حين مات وهي وارثة معتدة # # | ما جاء في سكنى الأمة وأم الولد # ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد فإختارت فراقه أيكون لها السكنى ~~على زوجها أم لا في قول مالك ( قال ) إن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا ~~فالسكنى للزوج لازم ما دامت في العدة وإن كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ~~ساداتها اعتدت هناك ولا شيء لها على الزوج من السكنى ( قلت ) أرأيت إن ~~أخرجها ساداتها فسكنت موضعا آخر ألها السكنى على زوجها أم لا ( قال ) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي تعتد حيث كانت تسكن إذا طلقت ~~فهذا طلاق ولا يلزم العبد شيء في قول مالك إذا لم تكن تبيت عنده وإن أخرجها ~~أهلها بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمروا بأن يقروها حتى تنقضي عدتها ( قلت ) فهل ~~يجبرون على أن لا يخرجوها قال نعم ( قلت ) فإن انهدم المسكن فتحولت فسكنت ~~في موضع آخر بكراء أيكون على زوجها من السكنى شيء أم لا ( قال ) قال مالك ~~إذا كانت لا تبيت عند زوجها فإنها تعتد حيث كانت تبيت ولا شيء عليه من ~~سكناها وإنما يلزم الزوج ما كان يلزمه حين طلقها فما حدث بعد ذلك لم يلزم ~~الزوج منه شيء ( قلت ) وإن أعتق الزوج وهي في العدة ( قال ) إذا أعتق وهي ~~العدة لم أر السكنى عليه ( قال ) قال لي مالك في العبد تكون تحته الحرة ~~فيطلقها وهي حامل قال لا نفقة عليه ( قلت ) فإن أعتق قبل أن تضع حملها ( ~~قال ) عليه نفقتها لأنه ولده ( قال مالك ) ولو أن عبدا طلق امرأته وهي حامل ~~وقد كانت تسكن معه كان لها السكنى ولا نفقة ms1133 لها للحمل الذي بها وهذا في ~~الطلاق البائن ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كانت في مسكن بكراء هي اكترته ~~فطلقها زوجها فلم تطلب الزوج بالسكنى حتى انقضت عدتها ثم طلبته بالكراء بعد ~~انقضاء العدة ( قال ) ذلك لها ( قلت ) وكذلك PageV05P477 إن كانت تحت زوجها ~~لم يفارقها فطلبت منه كراء المسكن الذي اكترته بعد انقضاء الكراء والسكنى ( ~~قال ) نعم ذلك لها تتبعه بذلك إن كان موسرا أيام سكنت وإن كان في تلك ~~الأيام عديما فلا شيء لها عليه ( قلت ) أرأيت إن طلقها وقد كان عديما أيكون ~~لها أن تلزمه بكراء السكنى ( قال ) لا يكون لها ذلك لأن مالكا سئل عن ~~المرأة يطلقها زوجها وهي حامل وهومعسر أعليه نفقتها ( قال ) لا إلا أن يوسر ~~في حملها فتأخذه بما بقي وإن وضعت قبل أن يوسر فلا نفقة لها في شيء من ~~حملها ( قلت ) أرأيت السكنى إن أيسر في بقية من السكنى ( قال ) هو مثل ~~الحمل إن أيسر في بقية منه أخذ بكراء السكنى فيما يستقبل ( قلت ) أرأيت أم ~~الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ( قال ) عدتها حيضة ( قلت ) وهل يكون ~~لها في هذه الحيضة السكنى قال نعم ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) قال لي ~~مالك إذا أعتق الرجل أم ولده وهي حامل منه فعليه نفقتها فكل شيء كانت فيه ~~تحبس له فعليه سكناها إذا كان من العدد والإستبراء والريبة وليس تشبه ~~السكنى النفقة لأن المبتوتة والمصالحة لهما السكنى ولا نفقة لهما فكذلك أم ~~الولد لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ( قلت ) أرأيت أم الولد ~~إذا أعتقها سيدها وهي حامل أيكون لها النفقة في قول مالك ( قال ) قال لي ~~مالك وكذلك الحر تكون تحته الأمة فيطلقها البتة وهي حامل فلا تكون عليه ~~نفقتها ثم تعتق قبل أن تضع فعليه أن ينفق عليها بعد ما عتقت حتى تضع حملها ~~لأنه إنما ينفق على ولده منها # # | ما جاء في سكنى المرتدة # ( قلت ) أرأيت المرتدة أيكون لها النفقة والسكنى إذا كانت حاملا ما دامت ms1134 ~~حاملا ( قال ) نعم لأن الولد يلحق بأبيه فمن هناك لزمته النفقة وإن كانت ~~غير حامل يعرف ذلك لم تؤخر واستتيبت فإن تابت وإلا ضربت عنقها ولا أرى لها ~~عليه نفقة في هذه الاستتابة لأنها قد بانت منه وإن رجعت إلى الإسلام كانت ~~تطليقة بائنة ولها السكنى # PageV05P478 # | ما جاء في سكنى امرأة العنين # ( قلت ) أرأيت الذي لم يستطع أن يطأ امرأته ففرق السلطان بينهما أيكون ~~لها على زوجها السكنى ما دامت في عدتها قال نعم ( قلت ) أرأيت من تزوج أخته ~~من الرضاعة ففرقت بينهما أتجعل لها السكنى أم لا ( قال ) قال مالك نعم تعتد ~~حيث كانت تسكن فلما قال لي مالك ذلك علمت أن لها السكنى على زوجها ولها ~~السكنى لأنها محبوسة عليه لأجل مائه وإن كان ولد لحق به ( قلت ) أرأيت ~~المستحاضة إذا طلقها زوجها ثلاثا أو خالعها أيكون لها السكنى في قول مالك ~~في التسعة الأشهر الإستبراء وإنما عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة ( قال ) قال ~~مالك لها السكنى في الإستبراء وفي العدة وهذا أيضا مما يدلك على تقوية ما ~~أخبرتك به أن على الزوجين إذا أسلم أحدهما ثم فرق بينهما أن لها السكنى ( ~~وقال غيره ) إنما عدة المستحاضة سنة وليست مثل المرتابة لأن عدة المستحاضة ~~سنة سنة # # | ما جاء في الاستبراء # ( قلت ) أرأيت أمة كان يطؤها سيدها فلم تلد منه فمات عنها أو أعتقها هل ~~عليها في قول مالك شيء أم لا ( قال ) قال مالك نعم عليها حيضة إلا أن يكون ~~أعتقها وقد استبرأها فلا يكون عليها في ذلك حيضة وتنكح مكانها إن أحبت وهذا ~~قول مالك لأنها لو كانت أمة كان لسيدها أن يزوجها بعد أن يستبرئها وهي أمة ~~له ويجوز للزوج أن يطأها مكانه ويجوز للزوج أن يطأها باسبتراء السيد وهذا ~~قول مالك ( قال بن القاسم ) والعتق عند مالك بمنزلة هذا والبيع ليس كذلك إن ~~باعها وقد استبرأها فلا بد للمشتري من الاستبراء لأنها خرجت من ملك وكذلك ~~لو مات عنها وهي أمة وقد استبرأها قبل أن ms1135 يموت لم تجزها تلك الحيضة لأنها ~~تخرج من ملك إلى ملك وقال لي مالك وأم الولد لو استبرأها سيدها ثم أعتقها ~~لم يجز لها أن تنكح حتى تحيض حيضة وليست كالأمة يكون السيد يطؤها ثم ~~يستبرئها ثم يعتقها بعد PageV05P479 الاستبراء إنه يجوز لها أن تتزوج بغير ~~حيضة والعتق إنما يخرج من ملك إلى حرية فلا يكون عليها الاستبراء لأنها قد ~~استبرئت بمنزل السيد حين استبرأ فزوجها بعد ما استبرأ فإنما جاز للزوج أن ~~يطأها بلا استبراء وأجزأه استبراء السيد لأنها لم تصر للزوج ملكا فهي إذا ~~أعتقت بعد الإستبراء جاز لها أن تتزوج وإن كانت حرة كما يجوز للسيد أن ~~يزوجها وهي أمة قبل أن يعتقها ألا ترى أنها حين استبرأها السيد كان له أن ~~يزوجها فإذا أعتقها لم يمنعها العتق من التزويج أيضاف ويجزئها ذلك ~~الإستبراء ( قلت ) أرأيت مكاتبا اشترى امرأته وقد كانت ولدت منه أو لم تلد ~~فعجز فرجع رقيقا أو مات عنها ماذا عليه من العدة أو من الإستبراء ( قال ) ~~إن كان لم يطأها بعد اشرائه إياها فإن مالكا قال لي مرة بعد مرة عدتها حيضة ~~ثم رجع فقال أحب إلي أن تكون حيضتين وتفسير ما قال لي مالك في ذلك إن كل ~~فسخ يكون في النكاح فعلى المرأة عدتها التي تكون في الطلاق إلا أن يطأها ~~بعد الإستبراء فإن وطئها بعد ما اشتراها فقد انهدمت عدة النكاح وصارت إلى ~~الإستبراء استبراء الإماء لأنها وطئت بملك اليمين ( قالابن القاسم ) وقوله ~~الآخر أحب ما فيه إلي أنها تعتد حيضتين إذا لم يطأها حتى أعتقها أو توفي ~~عنها فإن وطئها فعليها الإستبراء بحيضة ( قلت ) من أي موضع يكون عليها ~~حيضتان إذا هو لم يطأها من يوم اشتراها أو من يوم مات أو أعتق ( قال ) لا ~~بل من يوم اشتراها ( قلت ) وتعتد وهي في ملكه ( قال ) نعم ألا ترى أن هذه ~~العدة إنما جعلت مثل العدة في الطلاق وقد تعتد الأمة من زوجها وهي في ملك ~~سيدها ( قلت ) أرأيت إن ms1136 مات عنها هذا المكاتب أو عجز بعد ما اشتراها وقد ~~حاضت عنده حيضتين فصارت الأمة لسيد المكاتب أيكون عليه أن يستبرئ هذه الأمة ~~وقد قال المكاتب إنه لم يطأها من بعد الشراء ( قال ) نعم على سيده أن ~~يستبرئها بحيضة وإن هي خرجت حرة ولم يطأها المكاتب بعد الشراء فلا استبراء ~~عليها ولا بأس أن تنكح مكانها لأنها خرجت من ملك إلى حرية ولم تخرج من ملك ~~إلى ملك ( وقال مالك ) في رجل تزوج أمة فلم يدخل بها حتى استبرأها ~~PageV05P480 إنه يطؤها بملك يمينه ولا استبراء عليه # # | ما جاء في العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولدت قد ولت منه ~~قبل أن يعتق أو أعتق وفي بطنها منه ولد # ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك ~~اليمين باذن السيد أو بغير اذن السيد فولدت ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته ~~كما يتبعه ماله أتكون بذلك الولد أم ولد أم لا ( قال ) قال مالك لا تكون به ~~أم ولد وله أن يبيعها ولك ولد ولدته قبل أن يعتقه سيده أو أعتقه سيده وأمته ~~حامل منه لم تضعه فإن ما ولدت قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم ~~للسيد ولا تكون بشيء منهم أم ولد لأنهم عبيد وإنما أمهم بمنزلة ماله لأنه ~~إذا أعتقه سيده تبعه ماله ( قال بن القاسم ) إلا أن يملك العبد ذلك الحمل ~~الذي في بطن جاريته منه قبل أن تضعه فتكون به أم ولد له ( قال ) فقلت لمالك ~~فلو أن العبد حين أعتقه سيده أعتق جاريته وهي حامل منه ( قال ) قال لي مالك ~~لا عتق له في جاريته وحدودها وحرمتها وخراجها خراج أمة حتى تضع ما في بطنها ~~فيأخذه سيده ويعتق الأمة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذي أعتقها به العبد ~~المعتق ولا تحتاج الجارية ها هنا إلى أن يجدد لها عتق ( قال مالك ) ونزل ~~هذا ببلدنا وحكم به ( قال بن القاسم ) وسأله بعض أصحابه بن كنانة بعد ms1137 ما ~~قال لي هذا القول بأعوام أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم ~~عجل بسيده عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر ( قال ) لا ~~ولكنها إذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد ~~والجارية تبع للعبد لأنها ماله ( قلت ) وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد ~~أم لا ( قال ) قد اختلف قول مالك في هذه المنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله ~~في هذه الجارية بمنزلة المكاتب في جاريته ( قال بن القاسم ) والذي سمعت من ~~مالك قال تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة فقلت لمالك وإن ~~لم يكن لها يوم يعتق ولد حي ( قال ) وإن لم يكن لها يوم يعتق ولد حي ( قلت ~~) ما حجة مالك في التي في بطنها ولد من هذا العبد الذي PageV05P481 أعتقه ~~سيده فقال المعتق هي حرة لم جعلها في خراجها وحدودها بمنزلة الأمة وإنما في ~~بطنها ولد للسيد وهي إذا وضعت ما في بطنها كانت حرة باللفظ الذي أعتقها به ~~العبد المعتق ( قال ) لأن ما في بطنها ملك للسيد ولا يصلح أن تكون حرة وما ~~في بطنها رقيق فلما لم يجز هذا وقفت ولم ينفذ لها حريتها حتى تضع ما في ~~بطنها ومما يبين ذلك أن العبد إذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه أن ما في ~~بطنها رقيق ولا يدخل في كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب PageV05P482 # | كتاب الظهار # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت علي كظهر ~~أمي أيكون مظاهرا قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر فلانة ~~لذات رحم محرم من نسب أو محرم من رضاع ( قال ) قال مالك من ظاهر بشيء من ~~ذوات المحارم من نسب أو رضاع فهو مظاهر قال بن القاسم ومن ظاهر من صهر فهو ~~مظاهر ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كرأس أمي أو كقدم أمي أو كفخذ أمي ( ~~قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ms1138 وأراه مظاهرا لأن مالكا قال في الذي يقول ~~أنت علي مثل أمي أنه مظاهر فكل ما قال به من شيء منها فهو مثله يكون مظاهرا ~~لأن مالكا قال في رجل قال أنت علي حرام مثل أمي قال مالك فهو مظاهر قال ~~سحنون وقد قال بعض كبار أصحاب مالك إذا وجدته قال في التحريم بالطلاق من ~~ذلك شيئا فكانت امرأته تطلق به وذلك أن يقول رجل لزوجته رأسك طالق إصبعك ~~طالق يدك حرام فرجك حرام بطنك حرام قدمك حرام فإذا وجب به على هذا النحو ~~الطلاق كان قائله لزوجته بذوات المحارم في الظهار مظاهرا أن يقول رأسك علي ~~كظهر أمي وكذلك في العضو أو البطن والفرج والظهر وكذلك في ذوات المحارم ~~يلزمه بكل ذلك الظهار ( قلت ) لم قال مالك هو مظاهر ولم يجعله البتات ومالك ~~يقول في الحرام أنه البتة ( قال ) لأنه قد جعل للحرام مخرجا حين قال مثل ~~أمي ومن قال مثل PageV06P049 أمي فإنما هو مظاهر ولو أنه لم يذكر أمه كان ~~البتات في قول مالك ( وقد ) قال غيره من كبار أصحاب مالك لا تكون حراما ألا ~~ترى أنه إنما يبني على أن الذي أنزل الله فيه الظهار لم يكن قبله أمر يقاس ~~بقوله عليه ولم يكن كان من التظاهر شيء يكون هو أراده ولا نواة وقد حرم ~~بأمه فأنزل الله فيه التظاهر وقد كانت النية منه على ما أخبرتك من أنه لم ~~يكن يظاهر حين قال ما قال فأنزل الله في قوله التطاهر وقد أراد التحريم فلم ~~تكن حراما إن حرمها وجعلها كظهر أمه وقد روى بن نافع عن مالك نحو هذا أيضا ~~( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر فلانة لجارة ليس بينه وبينها محرم ( قال ~~) سئل مالك عنها فقال أراه مظاهرا ( قال ) وسأله الذي سأله عنها على وجه ~~أنها نزلت به وقد قال غيره في الاجنبية أنها طالق ولا يكون مظاهرا ( قلت ) ~~وسواء إن كانت ذات زوج أو فارغة من زوج ( قال ) سواء قال بن القاسم وأخبرني ms1139 ~~من أثق به أنه قال عليه الظهار من قبل أن أسمعه منه قاله مرة بعد مرة ( قلت ~~) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي مثل ظهر فلانة الاجنبية ليس بينه وبينها ~~محرم ( قال ) قال مالك هو مظاهر من امرأته ( قلت ) فإن قال لها أنت علي ~~كفلانة لأجنبية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه حين قال أنت علي ~~كظهر فلانة علمنا أنه أراد الظهار وإن لم يقل كظهر فهو عندي ولم أسمع من ~~مالك فيه شيئا أنه طلاق البتات لأن الذي يقول الظهر فقد بين أنه أراد ~~الظهار وإن لم يقل الظهر فقد أراد التحريم إذا قال لامرأته أنت علي كأجنبية ~~من الناس وإذا قال ذلك في ذوات المحارم فقال أنت علي كفلانة فهذا قد علمنا ~~أنه قد أراد الظهار لأن الظهار هو لذوات المحارم فالظهار في ذوات المحارم ~~وقوله كفلانة وهي ذات محرم منه ظهار كله لأن هذا وجه الظهار وإن قال أنت ~~علي كفلانة لذات محرم منه وهو يريد بذلك التحريم أنها ثلاث البتة أن أراد ~~بذلك التحريم ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي حرام كأمي ولا نية له ( قال ) ~~هو مظاهر كذلك قال لي مالك في قوله حرام علي مثل أمي وقوله حرام كأمي عندي ~~مثله وهذا مما لا اختلاف فيه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة ~~PageV06P050 أنه قال في رجل قال لامرأته أنت علي مثل كل شيء حرمه الكتاب ( ~~قال ) أرى عليه ظهارا لأن الكتاب قد حرم عليه أمه وغيرها مما حرم الله قال ~~بن وهب قال يونس وقال بن شهاب في رجل قال لامرأته أنت علي كبعض ما حرم علي ~~من النساء ( قال ) نرى ذلك تظاهرا والله أعلم قال يونس وقال ربيعة مثله ~~وقال من حرم عليه من النساء بمنزلة أمه في التظاهر # # | ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته # ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من أمته أو من أم ولده أو من مدبرته أيكون مظاهرا ~~في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك ms1140 يكون مظاهرا ( قلت ) فإن ظاهر من معتقته ~~إلى أجل ( قال ) لا يكون مظاهرا لأن وطأها لا يحل له بن وهب عنابن لهيعة عن ~~يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله أنهما ~~كانا يقولان ظهار الأمة أنه مثل ظهار الحرة بن وهب عن رجال من أهل العلم عن ~~علي بن أبي طالب وبن شهاب ويحيى بن سعيد وسليمان بن يسار وعبد الله بن أبي ~~سلمة ومكحول ومجاهد انهم قالوا يفتدى كما يفتدى في الحرة قال بن شهاب وقد ~~جعل الله لذلك بيانا في كتابه فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ~~ما قد سلف والسرية من النساء وهي أمة بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي ~~عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن الرجل يتظاهر من وليدته ~~ولا يقدر على ما يعتق غيرها أيجوز له عتقها ( قال ) نعم وينكحها بن وهب عن ~~يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال يجوز له عتقها بتظاهره منها ( قال ) ~~ولو كان له اماء يظاهر منهن جميعا فإنما كفارته كفارة واحدة بن وهب عن يونس ~~بن يزيد عن ربيعة أنه قال من يظاهر من أم ولد له فهو مظاهر وقاله بن شهاب ~~وعطاء بن أبي رباح PageV06P051 # | فيمن لا يجب عليه الظهار # ( قلت ) أرأيت ذميا يظاهر من امرأته ثم أسلم ( قال ) قال مالك كل يمين ~~كانت عليه من طلاق أو عتاق أو صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا ~~أسلم والظهار من ناحية الطلاق ألا ترى أن طلاقه في الشرك عند مالك ليس بشيء ~~فظهاره مثل طلاقه لا يلزمه ( قلت ) أرأيت إن ظاهرت امرأة من زوجها أتكون ~~مظاهرة في قول مالك ( قال ) لا وقال مالك إنما قال الله ^ والذين يظاهرون ~~منكم من نسائهم ^ ولم يقل واللائي يظاهرن منكن من أزواجهن ( قلت ) أرأيت إن ~~ظاهر الصبي من امرأته أيكون مظاهرا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا طلاق ms1141 ~~للصبي فكذلك ظهاره عندي أنه لا يلزمه ( قلت ) وكذلك المعتوه الذي لا يفيق ~~قال نعم ( قلت ) أرأيت ظهار المكره أيلزم في قول مالك أم لا ( قال ) قال ~~مالك لا يلزم المكره الطلاق فكذلك الظهار عندي لا يلزمه ( قلت ) أرأيت ~~العتق هل يلزم المكره في قول مالك قال لا بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن ~~أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم أرادت ~~بعد ذلك نكاحه فقالا ليس عليها شيء بن وهب عن رجال من أهل العلم عن ربيعة ~~وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا ليس على النساء ~~تظاهر # # | ظهار السكران # ( قلت ) أرأيت ظهار السكران من امرأته أيلزمه الظهار في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك يلزم السكران الطلاق فكذلك الظهار عندي هو لازم له لأن الظهار ~~إنما يجر إلى الطلاق # # | تمليك الرجل امرأته الظهار # ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته إن شئت الظهار فأنت علي كظهر أمي ( قال ~~) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أراه مظاهرا إن شاءت الظهار ( قلت ) حتى ~~PageV06P052 متى يكون ذلك إليها ما دامت في مجلسها أم حتى توقف ( قال ) حتى ~~توقف ( وقال ) غيره وإنما هذا على جهة قول مالك في التمليك في الطلاق أنه ~~قال حتى توقف مرة وقال أيضا ما داما في المجلس وكذلك الظهار إنما الخيار ~~لها ما دامت في المجلس # # | الظهار إلى أجل # ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي اليوم أو هذا الشهر أو قال أنت ~~علي كظهر أمي هذه الساعة أيكون مظاهرا منها إن مضى ذلك اليوم أو ذلك الشهر ~~أو تلك الساعة ( قال ) قال مالك هو مظاهر منها وإن مضى ذلك اليوم أو ذلك ~~الشهر أو تلك الساعة ( قال ) قال مالك وإن قال لها أنت علي كظهر أمي إن ~~دخلت هذه الدار اليوم أو كلمت فلانا اليوم أو قال أنت علي كظهر أمي إن كلمت ~~فلانا أو دخلت الدار فهذا إذا مضى ذلك اليوم ولم يفعل ms1142 فلا يكون مظاهرا لأن ~~هذا لم يجب عليه الظهار بعد وإنما يجب عليه بالحنث والأول قد وجب عليه ~~الظهار باللفظ ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق اليوم كانت طالقا أبدا ~~فإن قال لها إن دخلت هذه الدار اليوم فأنت طالق أو قال أنت طالق إن دخلت ~~الدار اليوم فمضى ذلك اليوم ثم دخلت أنه لا يلزمه من الطلاق شيء فكذلك ~~الظهار وكذلك قال مالك في هذا كله في الطلاق وفي الظهار ( قلت ) أرأيت إن ~~قال أنت علي كظهر أمي اليوم فمضى ذلك اليوم أيكون له أن يطأ بغير كفارة ( ~~قال ) قال مالك لا يكون له أن يطأها إلا بكفارة ( قلت ) أرأيت إن قال رجل ~~لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى قدوم فلان ( قال ) لا يكون مظاهرا إلا إلى ~~قدوم فلان فإن قدم فلان كان مظاهرا وإن لم يقدم فلان لم يقع الظهار لأن ~~مالكا قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى قدوم فلان أنها لا تطلق حتى ~~يقدم فلان فإن قدم فلان طلقت عليه وإن لم يقدم لم تطلق عليه وكذلك الظهار ~~مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق من الساعة إلى قدوم فلان ( قال ~~) هي طالق الساعة ( قلت ) إرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي من الساعة إلى ~~قدوم فلان ( قال ) هو مظاهر منها الساعة لأن من ظاهر من امرأته ساعة ~~PageV06P053 واحدة لزمه الظهار تلك الساعة وهو مظاهر في المستقبل وليس له ~~أن يطأ إلا بكفارة وكذلك من طلق امرأته ساعة فقد خرج الطلاق ومضى فهي طالق ~~تلك الساعة وبعد تلك الساعة وكذلك الظهار إذا خرج فظاهر منها ساعة واحدة ~~فهو مظاهر تلك الساعة وبعد تلك الساعة ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى ~~بن سعيد أنه قال إذا ظاهر الرجل من امرأته إلى شهر أو يوما إلى الليل إن ~~ذلك قد وجب عليه بن وهب عن بن أبي ذئب ويونس عن بن شهاب أنه قال إذا قال ~~الرجل لامرأته أنت علي كظهر ms1143 أمي هذا اليوم إلى الليل فإن عليه الكفارة بما ~~لفظ من المنكر والقول الزور ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي مثله # # | فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته ~~مرارا # ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة ( قال ) قال مالك ~~كفارة واحدة تجزئة ( قال ) قال مالك وإن تظاهر منهن في مجالس مختلفة ففي كل ~~واحدة كفارة وإن كان في مجلس واحد فقال لواحدة أنت علي كظهر أمي ثم قال ~~لأخرى أيضا وأنت علي كظهر أمي حتى أتى على الأربع كان عليه لكل واحدة كفارة ~~كفارة قال مالك وإنما مثل ذلك عندي PageV06P054 مثل ما يقول الرجل والله لا ~~آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذه الدار فإن حنث في شيء واحد ~~أو فيهن كلهن فليس عليه إلا كفارة واحدة ولو قال والله لا آكل هذا الطعام ~~ثم قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم قال والله لا أدخل هذه الدار كانت عليه ~~لكل واحدة كفارة فبهذا احتج مالك في الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته ~~أنت علي كظهر أمي ثم قال لامرأة أخرى أنت علي مثلها ( قال ) لم أسمع من ~~مالك في هذا شيئا وهو مظاهر من التي قال لها أنت علي مثلها وعليه كفارتان ~~كفارة كفارة لكل واحدة منهما ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر ~~أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي قال لها ذلك مرارا ( قال ) قال مالك ~~إن كان ذلك في شيء واحد أو في غير شيء مثل ما يقول الرجل أنت علي كظهر أمي ~~مرارا ( قال ) قال مالك ليس عليه إلا كفارة ظهار واحد قال مالك وإن كان ذلك ~~في أشياء مختلفة مثل ما يقول الرجل أنت علي كظهر أمي إن دخلت هذه الدار ثم ~~يقول بعد ذلك أنت علي كظهر أمي إن لبست هذا الثوب ثم يقول بعد ذلك أنت علي ~~كظهر أمي إن أكلت هذا ms1144 الطعام فعليه في كل شيء يفعله من هذا كفارة كفارة لأن ~~هذه أشياء مختلفة فصارت أيمانا بالظهار مختلفة ( قلت ) أرأيت إن قال ~~لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ثلاث مرات ~~أيكون عليه ثلاث كفارات أو كفارة واحدة في قول مالك قال بن القاسم لا تكون ~~عليه إلا كفارة واحدة إلا أن يكون ينوي ثلاث كفارات فيكون عليه ثلاث كفارات ~~مثل ما يحلف بالله ثلاث مرات وينوي بذلك ثلاث كفارات فتكون عليه أن حنث بن ~~وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل يظاهر من أربع نسوة له ~~بكلمة واحدة أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة بن وهب عن مالك ويونس وعبد ~~الجبار عن ربيعة مثله بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وسعيد ~~بن المسيب وعبد الله بن هبيرة مثله بن وهب عن بن أبي ذئب وغيره عن بن شهاب ~~أنه قال من يظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة بن ~~وهب عن يحيى بن أيوب عنيحيى بين سعيد أنه قال في رجل يظاهر من امرأته ثلاث ~~مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة فحنث ان عليه ثلاث كفارات ( وقال ) ربيعة ~~مثله وقال بن وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال وان تظاهر منها ثلاثا في مجلس ~~واحد في أمر واحد فكفارة واحدة ( قلت ) أرأيت كل كلام تكلم به ينوي به ~~الظهار أو الايلاء أو تمليكا أو خيارا أيكون ذلك كما نوى ( قال ) نعم إذا ~~أراد أنك بما قلت لك مخيرة أو مظاهر منك أو مطلقة # # | فيمن قال أن تزوجت فلانة أو كل امرأة أتزوجها # ( قلت ) أرأيت إن قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فتزوج ~~PageV06P055 واحدة ( قال ) قد لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر فإن كفر ~~فتزوج البواقي فلا ظهار عليه فيهن وان تزوج الأولى فلم يكفر حتى ماتت أو ~~فارقها ثم تزوج البواقي لم يكن له أن ms1145 يطأ واحدة منهن حتى يكفر لأنه لم يحنث ~~في يمينه بعد ولا يحنث إلا بالوطء لأن من تظاهر من امرأته ثم طلقها أو ماتت ~~عنه قبل أن يطأها فلا كفارة عليه وإنما يوجب عليه كفارة الظهار الوطء فإذا ~~وطىء فقد وجبت عليه الكفارة ولا يطأ في المستقبل حتى يكفر فهذا إذا تزوجها ~~ثم فارقها أو ماتت عنه فقد سقطت عنه الكفارة فإن تزوج واحدة من البواقي فلا ~~يقربها حتى يكفر وإن كانت الأولى قد وطئها فماتت أو طلقها أو لم يطلقها ثم ~~تزوج بعض البواقي أو كلهن فلا يقرب واحدة منهن حتى يكفر لأن الحنث قد وجب ~~عليه فوطء الأولى كوطء الأواخر أبدا حتى يكفر يمنع من كلهن حتى يكفر فإن لم ~~يطأ الاولى لم يجز له أيضا أن يطأ الأواخر حتى يكفر وإنما وجب الظهار ~~بتزويجه من تزوج منهن ولا يجب الحنث إلا بالوطء ولا يجوز له أن يطأ إلا بعد ~~الكفارة بن وهب عن مالك عن سعيد بن عمر بن سليم الدرقي أن القاسم بن محمد ~~حدثه أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه ان تزوجها فتزوجها فأمره عمر بن ~~الخطاب ان تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ( بن وهب ) عن سعيد ~~بن عبد الرحمن عنهشام بن عروة قال كان أبي يقول إذا قال الرجل كل امرأة ~~أتزوجها علي كظهر أمي ما عشت يقول عتق رقبة يجزئه من ذلك كله # # | الحلف بالظهار # ( قلت ) أرأيت إن قال لأربع نسوة له من دخلت منكن هذه الدار فهي علي كظهر ~~أمي فدخلنها كلهن أيجزئه كفارة واحدة أو أربع كفارات ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن عليه في كل واحدة تدخل كفارة كفارة لأنه عندي ~~بمنزلة من قال لأربع نسوة عنده أيتكن كلمتها فهي علي كظهر أمي فكلم واحدة ~~منهن فوقع عليه الظهار فيها أنه لا يقع عليه الظهار فيمن بقي منهن في ~~الثلاث البواقي وان PageV06P056 وطئهن ولم يكلمهن # فهذا يدلك على أنه لا بد ms1146 لكل من دخلت الدار منهن أن يلزم الزوج فيها ~~الكفارة على حدة ولو كان ذلك ظهارا واحدا كان قد لزمه في الثلاث البواقي ~~وإن لم يكلمهن الظهار وإن لم يدخلن الدار إذا دخلت الدار واحدة كان ينبغي ~~أن يلزمه الظهار في اللاتي لم يدخلن فهذا ليس بشيء ولو كان ذلك حنثا لم يكن ~~له سبيل إلى وطء واحدة منهن ممن لم تدخل الدار ولا من اللاتي لم يكلم لم ~~يكن له سبيل إلى وطء من بقي منهن ولا هي وإن متن أو طلقهن كانت عليه فيهن ~~الكفارة فليس هذا بشيء وإنما هذا فعل حلف به فأيتهن دخلت الدار وأيتهن كلم ~~واحدة بعد واحدة فعليه لكل واحدة الظهار ( قلت ) أرأيت التي كلمها فوجب ~~عليه الظهار فيها ثم كلم الاخرى بعد ذلك أيجب عليه الظهار فيها أيضا ( قال ~~) نعم وإنما ذلك بمنزلة ما لو قال لأربع نسوة من تزوجت منكن فهي علي كظهر ~~أمي فتزوج واحدة كان منها مظهارا وإن تزوج الأخرى كان مظاهرا ولا يبطل ~~ظهاره منها إيجاب الظهار عليه من الاولى وليس هذا بمنزلة من قال إن تزوجتكن ~~فأنتن علي كظهر أمي ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي إن لم أضرب ~~غلامي اليوم ففعل أيلزمه الظهار أم لا قال لا ( قلت ) أرأيت إن قال إن ~~تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ( قال ) قال مالك إن تزوجها فعليه الظهار ( ~~قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي قال قال مالك إن ~~تزوجها فلا يطؤها حتى يكفر كفارة الظهار قال مالك وكفارة واحدة تجزئه عن ~~ذلك قلت أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ( قال ) قالمالك لا يكون ~~هذا بشيء ولا يلزمه إن تزوج ( قلت ) فما فرق ما بين هذا وبين الظهار في قول ~~مالك ( قال ) لأن الظهار يمين لازمه لا تحرم النكاح عليه والطلاق يحرم فليس ~~له أن يحرم على نفسه جميع النساء والظهار يمين يكفرها فلا بد من أن يكفرها ~~( قلت ) والظهار عند مالك ms1147 يمين قال نعم قال سحنون وقد أخبرتك بقول عروة بن ~~الزبير وما قال في ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت ~~علي كظهر أمي فطلقها تطليقة فبانت منه أو البتة PageV06P057 فدخلت الدار ~~وهي في غير ملكه ثم تزوجها بعد زوج فدخلت الدار وهي تحته أيلزمه الظهار في ~~قول مالك أم لا ( قال ) إن كان طلاقه إياها واحدة أو اثنتين ثم تزوجها وقد ~~بقي عليه من الطلاق شيء فاليمين بالظهار ترجع عليه وإن طلقها البتة سقط عنه ~~الظهار إن تزوجها بعد زوج لأنه لم يقع عليه الظهار قبل أن يفارقها فقد سقط ~~عنه الظهار لسقوط الطلاق والنكاح الذي كان يملكه وإنما يقع عليه الظهار بعد ~~زوج إذا طلقها البتة إذا كان قد وجب عليه الظهار قبل أن يطلقها بحنث أو قول ~~فيلزمه الظهار في قول مالك ( قلت ) لم ( قال ) لأنه لم يحنث بدخولها وهي في ~~غير ملكه وإنما يحنث بدخولها وهي في ملكه ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته ~~ثم طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج ( قال ) هو مظاهر منها وإن طلقها البتة ~~ثم تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر عند مالك بن وهب عن حيوة بن شريح ~~وبن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالم عن الرجل يتظاهر من ~~امرأته إن لم يجلد غلامه مائة جلدة قبل أن يطعم الطعام ففعل ذلك هل عليه ~~كفارة فقالا لا قد وفت يمينه ( وقال ) طاوس وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى ~~بن سعيد وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد مثله # # | فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية # ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها أيكون مظاهرا منها ~~أم لا ( قال ) هو مظاهر منها وإن اشتراها كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت لو ~~أن رجلا ظاهر من امرأته وهي أمة أو حرة أكفارته منهما سواء في قول مالك قال ~~نعم ( قلت ) وكذلك لو كانت يهودية أو نصرانية قال نعم ( قلت ms1148 ) أرأيت العبد ~~إذا ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أتكون الكفارة في الظهار منهما سواء ( ~~قال ) نعم قال مالك سألت بن شهاب عن ظهار العبد فقال أراه نحو ظهار الحر ~~يريد بن شهاب أن ذلك يقع عليه كما يقع على الحر قال بن وهب وقاله يحيى بن ~~سعيد PageV06P058 وقال يحيى ولا يخرجه من قوله إلا ما يخرج المسلمين من مثل ~~ذلك بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد ~~بن سيرين أنه قال إذا تظاهر العبد فليس عليه إلا الصيام ( قلت ) أرأيت إن ~~ظاهر منها قبل البناء أو بعد البناء وهو رجل بالغ أهو في قول مالك سواء ( ~~قال ) نعم لأنها زوجته وقد قال الله تعالى @QB@ الذين يظاهرون منكم من ~~نسائهم @QE@ ألا ترى أنه لو ظاهر من أمة له لم يطأها قط أنه مظاهر منها في ~~قول مالك فالزوجة أحرى وأشد في الظهار من الكتابية والنصرانية والمجوسية ( ~~قلت ) أرأيت المسلم أيلزمه الظهار في زوجته النصرانية واليهودية كما يلزمه ~~في الحرة المسلمة ( قال ) نعم ألا ترى أن الطلاق يلزمه فيهن فكذلك الظهار ~~وهن من الازواج ( قلت ) أرأيت لو أن مجوسيا على مجوسية أسلم المجوسي ثم ~~ظاهر منها قبل أن تسلم هي فعرض عليها الاسلام فأسلمت مكانها بعد ما ظاهر ~~منها أيكون مظاهرا منها أم لا وهي زوجته في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع ~~من مالك فيها شيئا وإن ظاهر منها ثم أسلمت قبل أن يتطاول أمرها فأسلمت بقرب ~~إسلام الرجل فردت إليه وصارت زوجته كان ظهاره ذلك لازما له وكذلك لو أنه ~~كان طلق ثم أسلمت بقرب ذلك لزمه الطلاق لأنها لم تكن خرجت من ملك النكاح ~~الذي طلق فيه ألا ترى أنها تكون عنده لو لم تطلق على النكاح الأول بلا ~~تجديد نكاح من ذي قبل ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته وهي صبية أو محرمة ~~أو حائض أو رتقاء ( قال ) هذا مظاهر منهن كلهن لأنهن أزواج وقد ms1149 قال الله عز ~~وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم # # | فيمن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق # ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ~~أو قال لها أنت علي كظهر أمي وأنت طالق إن تزوجتك أيكون هذا سواء في قول ~~مالك وما يلزم الزوج من هذا الظهار وهذا الطلاق ( قال ) قال مالك في الرجل ~~يقول في المرأة إن تزوجتها فهي طالق وهي علي كظهر أمي أنه إن تزوجها وقع ~~عليه الظهار PageV06P059 والطلاق جميعا فإن تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى ~~يكفر كفارة الظهار لأن الظهار والطلاق وقعا جميعا معا في الوجهين وإنما ~~تكلم مالك في الذي يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي انه ~~ان تزوجها وقع عليه الطلاق والظهار جميعا والذي قدم الظهار أبين عندي ( قال ~~) وقال مالك لو قال رجل لامرأة تحته أنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمي قدم ~~الطلاق طلقت عليه البتة فإن تزوجها بعد زوج لم يكن عليه كفارة في الظهار ~~لأن الظهار وقع عليه وليست له بامرأة وهي مخالفة للتي يقول ان تزوجتك فأنت ~~طالق وأنت علي كظهر أمي لأن هذه ليست في ملكه فوقعا جميعا مع النكاح كذلك ~~فسر ملك فيهما جميعا # # | الرجل يظاهر ويولي وفي ادخال الايلاء على الظهار ومن أراد الوطء قبل ~~الكفارة # ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأة ان تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ووالله ~~لا أقربك أيلزمه الظهار في قول مالك والايلاء جميعا أم لا ( قال ) قال مالك ~~يلزمه الايلاء والظهار جميعا ( قلت ) وقوله لامرأة لم يتزوجها إن تزوجتك ~~فأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك فتزوجها مثل قوله لامرأة نفسه والله لا ~~أقربك وأنت علي كظهر أمي في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأة ~~إن تزوجتك فوالله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي فتزوجها أيلزمه الايلاء ~~والظهار جميعا في قول مالك ( قال ) نعم وهو بمنزلة رجل قال لامرأته والله ~~لا أقربك وأنت علي ms1150 كظهر أمي فهو مول مظاهر مها ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من ~~امرأته فأراد أن يجامعها قبل الكفارة أتمنعه المرأة من ذلك أم لا وكيف إن ~~خاصمته إلى القاضي أيحول بينه وبين جماعها حتى يكفر في قول مالك أم لا قال ~~نعم ( قلت ) وترى أن يؤدبه السلطان على ذلك إن أراد أن يجامعها قبل الكفارة ~~قال نعم ( قلت ) أيباشرها قبل أن يكفر ويقبلها ( قال ) قال مالك لا يباشرها ~~ولا يقبل ولا يلمس قال مالك ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر لأن ~~ذلك لا يدعو إلى خير PageV06P060 ( قلت ) ويكون معها في البيت ويدخل عليها ~~بلا إذن ( قال ) ما أرى بذلك بأسا إذا كان تؤمن ناحيته قال بن وهب قال يونس ~~وقال بن شهاب وليس له أن يتلذذ بها ولا يقبلها قبل أن يكفر قال يونس وقال ~~ربيعة ليس له أن يتلذذ منها بشيء ( قلت ) هل يدخل الايلاء على الظهار في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يدخل الايلاء على الظهار إذا كان مضارا # ومما يعلم به ضرره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر فإنه إذا علم ذلك ~~فمضت أربعة أشهر وقف مثل المولى فأما كفر وإما طلقت عليه ( قلت ) أرأيت إن ~~قال إن قربتك فأنت علي كظهر أمي متى يكون مظاهرا ساعة تكلم بذلك أو حتى يطأ ~~( قال ) هو مول في قول مالك حين تكلم بذلك فإن وطىء سقط الايلاء عنه ولزمه ~~الظهار بالوطء ولا يقربها بعد ذلك حتى يكفر كفارة الظهار فإن تركها ولم ~~يكفر كفارة الظهار كان سبيله سبيل ما وصفت لك في قول مالك في المظاهر ~~المضار ( قلت ) لم قال مالك إذا ظاهر من امرأته فقال لها أنت علي كظهر أمي ~~أنه مول إن تركها ولم يكفر كفارة الظهار وعلم أنه مضار وليس هذا بيمين لأنه ~~لم يقل إن قربتك فأنت علي كظهر أمي وإنما قال أنت علي كظهر أمي فهذا لا ~~يكون يمينا فلم جعله مالك موليا وجعله يمينا ( قال ) قال مالك لا يكون ms1151 ~~موليا حتى يعلم أنه مضار فإذا علم أنه مضار حمل محمل الايلاء لأن مالكا قال ~~كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وهذا الظهار إن لم يكن يمينا عند مالك فهو ~~إذا كف عن الوطء وهو يقدر على الكفارة علم أنه مضار فلا بد أن يحمل محمل ~~المولى ( وقال ) غيره والظهار ليس بحقيقة الإيلاء ولكنه من شرح ما يقدر ~~عليه الرجل فيما يحلف فيه بالطلاق ليفعلنه ثم يقيم وهو قادر على فعله وتكون ~~زوجته موقوفة عنه لا يصيبها لأنه على حنث فيدخل عليه الايلاء إذا قالت له ~~امرأته هذا ليس يحل له وطء وهو يقدر علي أن يحل له بأن يفعل ما حلف عليه ~~ليفعلنه فيحل له وطء فكذلك التي ظاهر منها تقول هذا لا يحل له وطء وهو يقدر ~~على أن يحل له بأن يكفر فيجوز له وطء فهو يبتدأ به أجل المولى بالحكم عندما ~~يرى السلطان من أضراره إذا PageV06P061 رآه ثم يجري بحساب المولى غير أن ~~فيئته أن يفعل ما يقدر عليه من الكفارة ثم لا يكون عليه أن يصيب إذا حل له ~~الوطء كما لم يكن على الذي حلف ليفعلن إذا فعله أن يصيب ( وقال ) ربيعة وبن ~~شهاب في الذي حلف بطلاق امرأته ليفعلن فعلا أنه لا يمس امرأته قالا ينزل ~~بمنزلة الايلاء ( قلت ) لابن القاسم وإذا قال أنا أكفر ولم يقل أنا أطأ ~~أيكون له ذلك في قول مالك ( قال ) نعم لأن فيئه الكفارة ليس الوطء لأنه إذا ~~كفر عن ظهاره فقد سقط عنه الايلاء وكان له أن يطأ بلا كفارة فإذا كفر عن ~~ظهاره فلا يكون موليا وإذا لم يكن يعلم منه الضرر وكان يعمل في الكفارة فلا ~~يدخل عليه الايلاء ( قلت ) أرأيت إن كان ممن لا يقدر على العتق وهو يقدر ~~على الصوم في الأربعة الأشهر فلم يصم الشهرين عن ظهاره في الأربعة الأشهر ~~حتى مضت الأربعة الأشهر أيكون موليا فيها ويكون لها أن توقفه في قول مالك ( ~~قال ) نعم وقد روى غيره أن وقفه ms1152 لا يكون إلا من بعد ضرب السلطان أجله وكل ~~لمالك والوقف بعد ضرب الأجل أحسن ( قلت ) لابن القاسم فإن وقفته فقال الزوج ~~دعوني أنا أصوم شهرين عن ظهاري ( قال ) ذلك له ولا يعجل عليه السلطان إذا ~~قال أنا أصوم عن ظهاري ( قلت ) أرأيت إن ترك فلم يصم حتى مضى شهر فرفعته ~~إلى السلطان فقالت هو مفطر قد ترك الصيام أو لما تركه السلطان ليصوم ترك ~~الصوم يوما أو يومين أو خمسة أيام فرفعته امرأته إلى السلطان أيكون هذا ~~مضارا ويفرق السلطان بينهما في قول مالك أم لا ( قال ) يختبر بذلك المرتين ~~والثلاث ونحو ذلك فإن فعل وإلا فرق السلطان بينهما ولم ينظره لأن مالكا قال ~~في المولى إذا قال أنا أفيء فانصرف فلم يفىء فرفعته أيضا إلى السلطان أنه ~~يأمره بذلك ويختبره المرة بعد المرة فإن لم يفىء وعرف كذبه ولم يكن له عذر ~~طلق عليه ( قلت ) أرأيت إن تركها أربعة أشهر ولم يكفر كفارة الظهار فرفعته ~~إلى السلطان فقال دعوني حتى أكفر كفارة الظهار أصوم شهرين متتابعين ~~وأجامعها وقالت المرأة لا أؤخرك ( قال ) قال مالك في المولى إذا أتت ~~الأربعة الأشهر وكان في سفر أو مريضا أو في سجن أنه يكتب إلى PageV06P062 ~~ذلك الموضع حتى يوقف في موضعه ذلك فأما فاء وإما طلق عليه السلطان # ومما يعرف به فيئته أن يكون يقدر على الكفارة فيكفر عن يمينه التي كانت ~~عليه في الايلاء فإن قال أنا أفيء في موضعه ذلك وكفر ترك وإن أبى طلقت عليه ~~( قلت ) أرأيت إن أبى أن يكفر وقال أنا أفيء ( قال ) لم أر قول مالك في هذا ~~أنه يجزئه قوله أنا أفيء دون أن يكفر وإن لم يرد الفيء ها هنا دون الكفارة ~~لأنه يعلم أنه لا يطأ وهو مريض أو غائب أو في سجن لا يقدر عليه ( قال ) ~~ولقد سألنا مالكا عن الرجل يولى من امرأته فيكفر عن يمينه قبل أن يطأ أترى ~~ذلك مجزئا عنه قال نعم قال مالك وأصوب مما فعل عندي ms1153 أن لو وطىء قبل أن يكفر ~~ولكن من كفر قبل أن يطأ فهو مجزئ عنه فهذا مما يوضح لك مسئلتك ويوضح لك ما ~~أخبرتك من قول مالك في الذي يريد الفيء في السفر إذا كفر أو في السجن إذا ~~كفر أن الايلاء يسقط عنه ( قلت ) أرأيت إن كان هذا المظاهر لما وقفته بعد ~~ما مضى الأربعة الأشهر إن كان ممن يقدر على رقبة أو إطعام فقال أخروني حتى ~~أطعم أو حتى أعتق عن ظهاري ثم أجامعها وقالت المرأة لا أؤخره ( قال ) يتلوم ~~له السلطان ولا يعجل عليه ويأمره أن يعتق أو يطعم ثم يجامع فإن عرف السلطان ~~أنه مضار وإنما يرد اللدد والضرر طلق عليه ولم ينتظره إذا كان قد تلوم له ~~مرة بعد مرة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قول مالك في الايلاء ~~والظهار جميعا إلا أنه في الايلاء إن كفر سقط عنه بحال ما وصفت لك وإن كفر ~~عن الظهار سقط عنه الظهار أيضا في قول مالك # # | في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها # ( قلت ) أرأيت من ظاهر فجامع قبل أن يكفر أتجب عليه الكفارة إن طلقها أو ~~ماتت تحته أو مات عنها ( قال ) قالمالك قد وجبت عليه الكفارة بجماعة إياها ~~مات عنها أو طلقها أو ماتت عنده ( سحنون ) عن بن وهب عن مسلمة بن علي عن ~~الأوزاعي عن حسان بن عطية أنأوس بن الصامت ظاهر من امرأته ثم أتاها قبل أن ~~يكفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ساء ما صنعت وأعطاه آصعا من ~~PageV06P063 شعير فقال له تصدق بها على ستين مسكينا حين لم يجد ما يعتق ولم ~~يستطع الصوم ( وقال ) سعيد بن المسيب وربيعة وأبو الزناد ويحيى بن سعيد ~~وطاوس وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا في المتظاهر يطأ قبل أن يكفر أنه ليس ~~عليه إلا كفارة واحدة الآثار لابن وهب # # | فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام والطعام ثم أيسر # ( قلت ) أرأيت ان ظاهر رجل وهو ms1154 معسر ثم أيسر ( قال ) قال مالك لا يجزئه ~~للصوم إذا أيسر ( قلت ) أرأيت إن أعسر بعد ما أيسر ( قال ) أرى أن الصوم ~~يجزئه لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله قبل ذلك ( قال ) ~~فقلنا لمالك وإن دخل في الصيام أو الطعام فأيسر في العتق أترى أن العتق ~~عليه ( قال ) إن كان إنما صام اليوم أو اليومين وما أشبهه فإني أرى ذلك ~~حسنا أن يرجع إلى العتق ولست أرى ذلك بالواجب عليه ولكنه أحب ما فيه إلي ~~وإن كان صام أياما لها عدد فلاأرى ذلك عليه وأرى أن يمضي على صيامه قال ~~مالك وكذلك الاطعام على ما فسرت لك في الصيام ( قلت ) وإن كان يوم جامعها ~~معدما إنما هو من أهل الصيام لأنه لا يقدر على رقبة ثم أيسر بعد ذلك قبل أن ~~يكفر ( قال ) قال مالك عليه العتق لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ~~ينظر إلى حاله يوم جامع ولا يوم ظاهر # # | في كفارة العبد في الظهار # ( قلت ) أرأيت العبد إذا ظاهر أيجزئه العتق أم الاطعام إذا أذن له سيده ~~أم لا وهل يجزئه أن يصوم وقد أذن له سيده في الاطعام أو العتق ( قال ) قال ~~مالك أما العتق فلا يجزئه وإن أذن له سيده قال مالك وأحب إلي أن يصوم ( قلت ~~) فإن كان قد أذن له سيده في الطعام فالصيام أحب إليك منه قال نعم قال بن ~~القاسم والصيام عليه وهو الذي فرضه الله على من قوى عليه وليس يطعم أحد ~~يستطيع الصيام ( قلت ) هل يجزئ العبد أن يعتق بإذن سيده في كفارة الايلاء ~~أو في PageV06P064 كفارة شيء من الإيمان في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ( ~~قلت ) أرأيت لو أن عبدا حلف بالله أن لا يكلم فلانا فكلمه فأذن له سيده في ~~الطعام أو الكسوة أو الصوم أي ذلك أحب إلى مالك أيطعم أم يكسو أم يصوم وهل ~~يجوز له أن يصوم وهو يقدر على الكسوة والاطعام إذا كان في يد العبد ms1155 مال ~~فأذن له سيده في أن يطعم أو يكسو عن يمينه ( قال ) قال لي مالك الصيام أبين ~~عندي من الاطعام وإن أذن له سيده فأطعم أجزأ عنه وكان يقول في قلبي منه شيء ~~وقال بن القاسم وهو مجزىء عنه إن أذن له سيده لأن سيده لو كفر عنه بالطعام ~~أو رجلا كفر عن صاحب له بالطعام بإذنه أجزأ ذلك عنه فهذا مما يبين لك في ~~العبد بن وهب عن بن لهيعة عنيزيد بن أبي حبيب عنعبد الرحمن بن يزيد عنمحمد ~~بن سيرين أنه قال إذا تظاهر العبد ليس عليه إلا الصيام بن مهدي عن سفيان عن ~~ليث عن مجاهد قال ليس على العبد إلا الصوم # # | فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها # ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة فبانت منه فلما ~~بانت منه أعتق رقبة عن ظهاره منها أو صام إن كان لا يقدر على رقبة أو أطعم ~~إن كان من أهل الاطعام هل يجزئه هذا في الكفارات عن ظهاره منها إن هو ~~تزوجها من ذي قبل ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) لم لا يجزئه والظهار لم ~~يسقط عنه في قول مالك قال إذا خرجت المرأة من ملكه فقد سقط عنه الظهار لأنه ~~لا ظهار عليه لو ماتت أو لم يتزوجها وإنما يرجع عليه الظهار إذا هو تزوجها ~~من ذي قبل فإذا تزوجها من ذي قبل فلزمه الظهار فلا تجزئة تلك الكفارة لأن ~~الكفارة لا تجزئ إلا أن يكون الظهار لازما فأما في حال الظهار فيه غير لازم ~~فلا تجزئة في تلك الحال الكفارة ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأة أجنبية إن ~~تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فكفر عن ظهاره هذا قبل أن يتزوجها ثم تزوجها ( ~~قال ) لا يجزئه ذلك قالسحنون وقد قال الله تبارك وتعالى @QB@ ثم يعودون لما ~~قالوا @QE@ ( قال ) فالعودة إذا أراد الوطء PageV06P065 والإجماع عليه فإذا ~~أراد كفر بما قال الله تعالى وإذا سقط موضع الارادة للوطء لما حرم ms1156 الله ~~عليه من الفرج بالطلاق أو غيره لم يكن للكفارة موضع فإن كفر كان بمنزلة من ~~كفر عن غير شيء وجب عليه فلا يجزئه # # | فيمن أكل أو جامع في الصيام في الظهار ناسيا أو عامدا # ( قلت ) أرأيت من صام عن ظهار فأكل في يوم من صيامه ذلك ناسيا ( قال ) ~~قال لي مالك يقضي هذا اليوم ويصله بالشهرين فإن لم يفعل استأنف الشهرين ( ~~قلت ) أرأيت إن صام عن ظهاره فغصبه قوم وصبوا في حلقه الماء أيجزئه ذلك ~~الصوم عن ظهاره ( قال ) أرى أن يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين فإن لم يفعل ~~استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت إن جامع امرأته وهو يصوم عن أخرى من ظهاره ~~ناسيا ( قال ) هذا يقضي يوما مكان هذا اليوم ويصله بالشهرين لأن مالكا قال ~~ذلك في الذي يأكل ناسيا وهو يصوم عن ظهاره أنه يقضي يوما مكانه ويصله ~~بالشهرين فإن لم يصله بالشهرين استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت إن صام عن ~~ظهاره شهرا ثم جامع امرأته ناسيا ليلاأو نهارا أيجزئه صومه ذلك في قول مالك ~~( قال ) يستأنف ( قلت ) لم ( قال ) لأن الله PageV06P066 تبارك وتعالى قال ~~في كتابه من قبل أن يتماسا ( قال ) فلا يسعه هذا الأكل والشرب لأن الأكل ~~والشرب يحل له بالليل وهو يصوم والجماع لا يحل له على حال ( قال ) وسمعت ~~مالكا يقول في المظاهر إن وطىء ليلا استأنف الصيام ولم يقل لي فيه عامدا ~~ولا ناسيا وأرى ذلك واحدا ( قلت ) وكذلك من جامع في الحج ناسيا فعليه أن ~~يستأنف ( قال ) عليه أن يتم حجه ذلك ويبدله من قابل ناسيا كان أو عامدا ( ~~قلت ) أرأيت ان صام تسعة وخمسين يوما ثم جامع ليلا أو نهارا أيستأنف ~~الكفارة أم لا ( قال ) مالك يستأنف الكفارة ولا تجزئة تلك الكفارة ( قلت ) ~~وكذلك إن أطعم بعض المساكين ثم جامع ( قال ) قال مالك يستأنف وإن كان بقي ~~مسكين واحد ( قلت ) أرأيت الطعام إذا أطعم عن ظهاره بعض المساكين ثم جامع ~~امرأته لم قال مالك هذا يستأنف الطعام ولم يذكر الله تبارك وتعالى ms1157 في ~~التنزيل في إطعام المساكين من قبل أن يتماسا وإنما قال ذلك في العتق ~~والصيام ( قال ) إما محمل الطعام عند مالك محمل العتق والصيام لأنها كفارة ~~الظهار كلها فكل كفارة الظهار تحمل محملا واحدا تجعل كلها قبل الجماع ( بن ~~وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت اطعام ستين مسكينا ~~من قبل أن يتماسا فإنه لم يذكر في الطعام من قبل أن يتماسا قال نعم كل ذلك ~~من قبل أن يتماسا ( بن وهب ) وقال مسلمة بن علي وكان الأوزاعي يقول فإن ~~أطعم ثلاثين مسكينا ثم وطيء امرأته فإنه يستأنف الاطعام بن وهب وقاله الليث # # | فيمن أخذ في الصيام ثم مرض # ( قلت ) أرأيت ان صام عن ظهاره شهرا ثم مرض أيكون له أن يطعم وهو ممن لا ~~يجد رقبة ( قال ) لا يكون ذلك له لأنه إذا صح صام ( قلت ) أرأيت إن تمادى ~~به مرضه أربعة أشهرا يكون موليا أم لا في قول ( قال ) إنما قال مالك في ~~المظاهر أنه يوقف ويصنع به ما يصنع بالمولى إذا كان مضارا فأما إذا لم يكن ~~مضارا فلا يوقف ولا يدخل عليه شيء من هذا فهذا إذا تمادى به المرض فليس ~~بمضار ( قلت ) أرأيت إذا تمادى به المرض كيف يصنع ( قال ) إذا تمادى به ~~المرض انتظر حتى إذا صح صام إلا أن يصيبه مرض يعلم أن مثل ذلك المرض لا ~~يقوى صاحبه على الصيام بعد ذلك فإن هذا قد خرج من أن يكون من أهل الصيام ~~وصار من أهل الاطعام ( وقال ) غيره إذا مرض فهو ممن لا يستطيع وعليه ~~الاطعام # # | فيمن ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة # ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته وليس له إلا خادم واحد أيجزئه الصيام في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئه الصيام لأنه يقدر على العتق قال مالك ~~وإن تظاهر من أمته وهو لا يملك غيرها لم يجزه الصيام أيضا وهي تجزئة نفسها ~~إن أعتقها عن ظهاره فإن تزوجها جاز ms1158 له وأجزأه عتقها عن الظهار الذي كان ~~تظاهر منها ( قلت PageV06P067 أرأيت إن كان يملك من العروض ما يشتري به ~~رقبة أو له دار يسكن فيها ثمنها قيمة رقبة أيجزئه الصوم في قول مالك ( قال ~~) قال مالك لا يجزئه الصوم لأن هذا واجد لرقبة # # | فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم # ( قلت ) أرأيت إن صام شهرا وأطعم ثلاثين مسكينا عن ظهاره أيجزئه في قول ~~مالك ( قال ) لا يجزئه ذلك عند مالك ( قلت ) أرأيت إن أعتق نصف عبد وأطعم ~~ثلاثين مسكينا أو صام شهرا أيجزئه ( قال ) لا يجزئه # # | في الاطعام في الظهار # ( قلت ) أرأيت إن أطعم عن ظهاره كم يطعم في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~يطعم مدا بمد الهشامي لكل مسكين ( قلت ) حنطة أو شعيرا ( قال ) حنطة ( قلت ~~) والشعير كم يطعم ( قال ) قال مالك في كفارة الإيمان إن كان الشعير عيش ~~أهل البلد أجزأ ذلك عنه كما تجزئ الحنطة سواء ويطعمهم من الشعير وسطا من ~~شبع الشعير والتمر مثل الشعير إن كان التمر عيشهم ويطعم الوسط منه أيضا في ~~كفارة الإيمان وأرى أن يطعم في الظهار من الشعير والتمر عدل شبع مد هشام من ~~الحنطة ولا يطعمهم الوسط من الشبع وإنما يكون الوسط من الشبع في كفارة ~~الإيمان ( قلت ) هل يجزئه أن يغدى ويعشى ستين مسكينا في قول مالك في الظهار ~~أو يغديهم ولا يعشينهم أو يعشيهم ولا يغديهم أو يغديهم ويعشيهم ( قال ) ~~بلغني أن مالكا يقول في كفارة الإيمان إن غداهم وعشاهم أجزأ عنه ولم أسمع ~~في الظهار أحدا يحد فيه غداء أو عشاء إلا ما جاء فيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مدين مدين قلت لم قال مالك مدا بالهشامي قال لأن الهشامي هو بمد ~~النبي صلى الله عليه وسلم مدان إلا ثلثا وهو الشبع الذي لا يعدله في الغداء ~~والعشاء فلذلك جوزه مالك ( قال ) ولا أظن من يغدى ويعشى يبلغ أن يطعم مدين ~~إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب أن ms1159 يغدى ويعشى في الظهار ~~قال بن القاسم وكان مالك يقول في الكفارات كلها في كل شيء من الأشياء مدا ~~مدا بمد PageV06P068 النبي صلى الله عليه وسلم في الافطار في رمضان وفي ~~الأيمان وفي كل شيء مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في كفارة ~~الظهار فإنه قال مالك مدا بالهشامي وهو مدان إلا ثلثا بمد النبي صلى الله ~~عليه وسلم وقال في كفارة الأذى مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل ~~مسكين ( قال ) وقال مالك اطعام الكفارات في الأيمان مدا مدا بمد النبي صلى ~~الله عليه وسلم لكل إنسان وإن إطعام الظهار لا يكون إلا شبعا لأن اطعام ~~الأيمان فيه شرط ولا شرط في اطعام الظهار ( قلت ) أرأيت ما كان من كفارة في ~~الإفطار في رمضان لم لا يحمله مالك محمل كفارة الظهار وإنما هو مثله عتق ~~رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ( قال ) قال مالك إنما ~~يحمل ذلك محمل كفارة الأيمان ولا يحمل محمل كفارة الظهار ولم يكن يرى مالك ~~أن يكفر فيمن أكل في رمضان إلا بالاطعام ويقول هو أحب إلي من العتق والصيام ~~قال مالك وما للعتق وماله يقول الله تعالى ^ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ~~مساكين ^ فالاطعام أحب إلي ( قلت ) أرأيت إن أعطى المساكين في كفارة الظهار ~~الدقيق أو السويق أيجزئه كما يجزئ من الحنطة والشعير في قول مالك ( قال ) ~~قال لي مالك لا يجزئه السويق ولا الدقيق في صدقة الفطر ولا أرى أن يجزئ ~~الدقيق والسويق في شيء من الكفارات إلا أني أرى أن أطعم في الكفارات كلها ~~الطعام ما خلا كفارة الأذى وكفارة الظهار إن ذلك يجزئه ( قلت ) أرأيت ~~الكفارات كلها إن أعطى من الذي هو عيشهم عندهم أيجزىء ذلك في قول مالك ( ~~قال ) نعم يجزئهم ذلك ( قلت ) أرأيت إن أطعم في كفارات الأيمان فيما يجوز ~~له أن يطعم الخبز وحده أيجزىء في قول مالك ( قال ) نعم يجزئهم ذلك ولم أسمع ~~من مالك فيه شيئا إلا أنه ms1160 قال يغدى ويعشى ويكون معه الادام فإذا أعطى من ~~الخبز ما يكون عدل ما يخرج في الكفارات من كيل الطعام أجزأ عنه ( قلت ) ولا ~~يجوز فيقول مالك أن يعطى في كل شيء من الكفارات العروض وإن كانت تلك العروض ~~قيمة الطعام ( قال ) نعم لا يجزئ ( قلت ) ولا يجزئ أن يعطى دراهم في قول ~~مالك وإن كانت الدراهم قيمة الطعام ( قال ) نعم PageV06P069 لا يجزئ عند ~~مالك ( قلت ) أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار نصف مد نصف مد حتى أكمل ستين ~~مدا بالهشامي فأعطى عشرين ومائة مسكين أيجزئه ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك ~~وعليه أن يعيد على ستين مسكينا منهم نصف مد بالهشامي حتى يستكمل ستين ~~مسكينا لكل مسكين مد بالهشامي ( قلت ) ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا ~~ستين مدا ( قال ) نعم لا يجزئ ذلك عنه حتى يعطى ستين مسكينا مدا مدا ( قلت ~~) فإنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين ولا يلفت إلى الامداد ( قال ) نعم ~~إنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين إذا استكمل عدد المساكين فاكمل لهم ما ~~يجب لكل مسكين أجزأه ذلك وان استكمل عدد المساكين ونقصهم مما يجب لهم في ~~الكفارة لم يجز ذلك عنه وإن أعطاهم ما نقصهم من الذي كان ينبغي له أن ~~يعطيهم في الكفارة غيرهم من المساكين لم يجزئه ذلك وكذلك هذا في جميع ~~الكفارات كلها في فدية الأذى لا يجزئه أن يعطى إثني عشر مسكينا إثني عشر ~~مدا ولكن يعطى ستة مساكين إثني عشر مدا لكل مسكين مدين مدين بمد النبي صلى ~~الله عليه وسلم وكذلك في كفارة الافطار في رمضان لا يجزئه أن يعطى عشرين ~~ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعطى ستين ~~مسكينا مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يعطى عشرين ~~ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي لله ولكن يعطى مسكينا مدا مدا بمد ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا مدين مدين ms1161 وقد ~~سئل الشعبي في كفارة الظهار أيعطى أهل بيت فقراء وهم عشرة طعام ستين مسكينا ~~فقال لا اطعام ستين مسكينا كما أمركم الله الله أعلم بهم وأرحم # من حديث بن مهدي ( قلت ) أرأيت إن أطعم ثلاثين مسكينا في كفارة الظهار ~~حنطة ثم ضاق السعر واشتد حال الناس حتى صار عيشهم التمر أو الشعير أيجزئه ~~أن يطعم ثلاثين مسكينا بعد الثلاثين الذين ذكرت لك من هذا الذي صار عيش ~~الناس قال نعم ( قلت ) وكذلك لو أطعم ثلاثين مسكينا في بلاد عيشهم فيها ~~الحنطة ثم خرج إلى بلاد عيشهم فيها التمر أو الشعير فأطعم هناك مما هو عيش ~~أهل تلك البلاد أيجزىء ذلك عن ظهاره قال نعم ( قلت ) وكذلك هذا في جميع ~~الكفارات قال نعم ( قلت ) أرأيت إن لم يجد إلا ثلاثين PageV06P070 مسكينا ~~أيجزئه أن يطعمهم اليوم نصف الكفارة وغدا نصف الكفارة في قول مالك ( قال ) ~~لا يجزئه ذلك بن مهدي عن سفيان عنجابر قال سألت الشعبي عن الرجل يردد على ~~مسكينين أو ثلاثة فكرهه وقالابن القاسم وان لم يجد عنده في بلاده فليبعث ~~بها إلى بلاد أخرى وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن رجل كانت عليه كفارتان ~~فأطعم اليوم عن كفارة فلما كان من الغد أراد أن يطعمهم كفارة اليمين الأخرى ~~أو لم يجد غيرهم ( قال ) لا يعجبني ذلك ( قلت ) أكانت هاتان الكفارتان من ~~شيء واحد أو شيئين مختلفين ( قال ) إنما سألوا مالكا عن كفارتين في اليمين ~~بالله فقال ما أخبرتك ( قلت ) وإن افترقت الكفارتان فكانتا عن ظهار وعن ~~افطار في رمضان ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وقد أخبرتك من قوله في ~~كفارة اليمين بالله أنه كرهه وهذا مثله عندي بن وهب عن بشر بن منصور قال ~~سألت يونس بن عبيد عن الرجل يكون عليه يمينان فيدعو عشرة مساكين فيطعمهم ثم ~~يدعوهم من الغد فيطعمهم فكره ذلك وقال لا ولكن يدعوهم اليوم فإن حدثت يمين ~~أخرى فليدعهم من الغد إن شاء ( قلت ) أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار أو ms1162 في ~~شيء من الكفارات أخا أو أختا أو والدا أو ولدا أو ذا رحم محرم ( قال ) سألت ~~مالكا عن ذلك فقال مالك لا يطعم في شيء من الكفارات أحدا من أقاربه وإن ~~كانت نفقتهم لا تلزمه ولا يطعمهم في شيء من الكفارات التي عليه ( قلت ) ~~أيجزىء في قول مالك أن يطعم مكاتبه قال بن القاسم لا يطعم مكاتبه ولا ~~مكاتبي غيره ولا عبدا ولا أم ولد ولا أحدا من أهل الذمة ( قال ) وقال مالك ~~ولا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها إلا حرا مسلما وقد قاله ربيعة ونافع ~~مولى بن عمر وغيرهما قال نافع نصراني وقال ربيعة وغيره من أهل العلم نصراني ~~ويهودي وعبد ( قلت ) أفيجزىء أن يطعم الأغنياء ( قال ) قال الله تعالى في ~~كتابه @QB@ فإطعام ستين مسكينا @QE@ فلا يجزئه الأغنياء ( قلت ) أرأيت أن ~~أطعم ذميا أو عبدا في شيء من الكفارات أيعيد ( قال ) نعم أنه يعيد وكذلك ان ~~أطعم الأغنياء أنه يعيد أيضا ( قلت ) أرأيت إن أطعم بعض PageV06P071 من قال ~~مالك لا أحب أن يطعم أحدا من قرابته وإن كانت نفقتهم لا تلزمه أيعيد أم لا ~~( قال ) لا يعيد ان كانوا مساكين قال بن القاسم قلت لمالك الصبي المرضع ~~أيطعم من الكفارات ( قال ) نعم إذا كان قد أكل الطعام ( قلت ) ويحسبه له ~~مالك في العدد ويجعله مسكينا ( قال ) نعم قال بن القاسم وقال لي مالك إذا ~~كان قد بلغ أن يأكل الطعام أطعم في الكفارات وأنا أرى أنه إن كان في يمين ~~بالله أعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في كفارة الظهار أعطى بمد ~~هشام وإن كان في فدية الأذى أعطى مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم # # | الكفارات بالعتق في الظهار # ( قلت ) أرأيت إن أعتق عن ظهاره نصف عبد لا مال له غيره ثم اشترى بعد ذلك ~~النصف الباقي فأعتقه عن ظهاره أيجزئه أم لا ( قال ) لا أرى أن يجزئه وما ~~سمعت من مالك في هذا بعينه شيئا إلا أن مالكا قال في العبد يكون ms1163 بين ~~الرجلين فيعتق أحدهما نصفه فيقوم عليه فلا يوجد له مال فيرق نصفه لصاحبه ثم ~~يوسر الذي أعتق بعد ذلك فيشتري النصف الباقي أو يرثه أو يوهب له أو يوصى به ~~له فيقتله أنه لا يعتق عليه فلما كان إذا اشترى النصف الباقي لم يعتق عليه ~~لم يجزه عن ظهاره وإن أعتق النصف في الذي اشترى عن ظهاره لم يجزه أيضا لأنه ~~قد كان حين ملكه لا يعتق عليه إلا بعتق من ذي قبل والظهار لا يكون فيه ~~تبعيض العتق ولو كان الشريك المعتق لنصفه عن ظهاره موسرا لم يجزه النصف ~~الباقي إن قوم عليه عن ظهاره ألا ترى أنه لما أعتق نصفه لزمه أن يقوم عليه ~~النصف الباقي لما أفسد فيه قبل أن يتم كفارته فصار هذا النصف معتقا عليه ~~بحكم ألا ترى أن الذي يشتري بشرط لا يجزئ ولا يجزئ من جرى فيه عقد عتق من ~~مدبر أو مكاتب أو معتق إلى أجل أو أم ولد أو بعض من يعتق عليه إذا ملكه ~~لأنه لا يستطيع أن يملكه ملكا تاما وكذلك النصف الذي وجب عليه تقويمه لا ~~يستطيع أن يملكه إلا إلى عتق لما دخله من العتق وأنه يعتق عليه بحكم ( قلت ~~) أرأيت إن قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه عن PageV06P072 ظهاره ( قال ~~) لا يجزئه لأن مالكا قال من اشترى أحدا ممن يعتق عليه فأعتقه في ظهاره قال ~~لا يجزئه ولا أرى أن يجزئه إلا رقبة يملكها قبل أن تعتق عليه فكذلك مسئلتك ~~هذه لأنه لا يملكها حتى تعتق عليه ( قلت ) أرأيت إن اشترى أبا نفسه عن ~~ظهاره هل يجزئه في قول مالك ( قال ) قال لي مالك غير مرة لا يجزئه ( قلت ) ~~وكذلك ان اشترى من ذوي المحارم ممن يعتق عليه فاشتراه عن ظهاره أيجزئه ( ~~قال ) لا يجزئه ذلك في قول مالك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم كذلك ~~قال مالك ( قلت ) أرأيت إن وهب له أبوه فقبله ونوى به عن ظهاره أيجزئه ( ~~قال ) لا يجزئه ( قلت ms1164 ) وكذلك ان أوصى له به فقبله عن ظهاره ( قال ) لا ~~يجزئه ( قلت ) وكذلك إن ورثه فنوى به عن ظهاره ( قال ) كذلك أيضا لا يجزئ ( ~~قلت ) هل يجزئ المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار أو في شيء من ~~الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ ذلك ( قلت ) أرأيت المكاتب الذي لم يؤد ~~شيئا من نجومه هل يجزئ في قول مالك في شيء من الكفارات ( قال ) لا يجزئ في ~~قول مالك ( قلت ) أرأيت ما في بطن الجارية هل يجزئه ان أعتقه في شيء من ~~الكفارات ( قال ) لا يجزئ ( قلت ) ويكون حرا ولا يجزئ ( قال ) نعم إن ولدته ~~فهو حر ولا يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره أو عن شيء من ~~الكفارات على مال يجعله عليه دينا يؤديه العبد إليه يوما ما ( قال ) لا ~~يجزئه ذلك ( قلت ) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره على ~~جعل جعله له أيكون الولاء للذي أعتق عنه ويكون الجعل لازما للذي جعله له ( ~~قال ) نعم ولا يجزئه عن ظهاره والجعل له لازم والولاء له وهذا يشبه عندي أن ~~يشتريها بشرط فيعتقها عن ظهاره فلا يجزئه ذلك وهو حر والولاء له إذا أعتقه ~~( قلت ) أرأيت إذا أعتق عن ظهاره عبدا أقطع اليد الواحدة ( قال ) قال مالك ~~لا يجزئه ( قلت ) فإن كان مقطوع الاصبع أو الاصبعين قال بن القاسم لا يجزئه ~~( قلت ) أرأيت ان كان أجذم أو أبرص أو مجنونا أيجزىء في قول مالك ( قال ) ~~أما الاجذم فلا يجزئ في قول مالك وكذلك المجنون لا يجزئ PageV06P073 في ~~قوله وأما الأبرص فسمعت مالكا يقول في الاصم أنه لا يجزئ في الكفارات ~~فالاصم أيسر شأنا من الابرص والابرص لا يجزئ ( وقال ) غيره في الابرص ان ~~كان خفيفا ولم يكن مرضا أجزأه ( قلت ) أرأيت الخصي والمجبوب أيجوز في ~~الكفارات في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني رأيت مالكا ~~يضعف شأن الخصي في غير وجه واحد سمعته يكره أن يكون الخصي إماما ms1165 راتبا في ~~مساجد القبائل أو في مساجد الجماعات والخصي إنما ارتفع ثمنه لما صنع فيه من ~~الباطل حين أنثوه وقد انتقص بدنه فغير الخصي أحب إلي من الخصي في الكفارات ~~ولا يعجبني أنا ذلك ( قلت ) هل يجزئ الاخرس في شيء من الكفارات ( قال ) قال ~~مالك لا يجزئ ( قلت ) ولا الاعمى ( قال ) قال مالك ولا الاعمى لا يجزئ ( ~~قلت ) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق هل يجزئ في شيء من الكفارات ( قال ) ~~قال مالك لا يجزئ وقد قال مالك لا يجزئ الاصم ( قلت ) وهل يجزئ المفلوج ~~اليابس الشق ( قال ) لا يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عن ظهاره أو في شيء من ~~الكفارات عبدا مقطوع الاذنين هل يجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أنه كره الاصم وقال لا يجزئ ذلك فالمقطوع الاذنين عندي ~~بهذه المنزلة ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا مقطوع الابهام أو الابهامين جميعا ~~أيجزئه في الكفارة في ظهاره أو في شيء من الكفارات في قول مالك ( قال ) لا ~~يجزئه لان مالكا قد قال فيما هو أخف من هذا أنه لا يجزئه ( قلت ) أرأيت ~~الاشل هل يجوز في شيء من الكفارات في قول مالك ( قال ) لا وقد قال غيره في ~~مقطوع الاصبع انه يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره من امرأتين ولا ~~ينوي به عن واحدة منهما ثم نوى به عن احداهما بعد ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك ~~( قلت ) أرأيت ان اعتق عبدا عن ظهاره عن امرأتين جميعا ثم أعتق بعد ذلك ~~رقبة أخرى أيجزئه ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك وان أعتق بعد ذلك رقبة أخرى لم ~~يجز عنهما لأن الاولى إنما أعتقت عنهما فصار ان أعتق عن كل واحدة نصف رقبة ~~فلا يجزئ ولا يجزئ أخرى بعدها وان جبرها PageV06P074 وأنما يجزئ أن لو أعتق ~~رقبة عن واحدة منهما وإن لم ينوها ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أجزأت عنه ~~لانا علمنا أنه إنما خص بالرقبة واحدة منهما ولم يشركهما فيها فلما أعتق ms1166 ~~الأخرى لم تبال الاولى لا يتهما كنت اللاولى أو للاخرة إلا أنه لا يطأ ~~واحدة منهما حتى يعتق الرقبة الأخرى وهذا أحب ما سمعته ( قلت ) أرأيت ما لم ~~يذكر الله في القرآن مؤمنة أتجوز فيه اليهودية والنصرانية ( قال ) قال مالك ~~لا يجوز في شيء من الكفارات في العتق إلا مؤمنة وقال ولا يطعم في شيء من ~~الكفارات إلا مؤمن لا يطعم منها غير المؤمنين ( قلت ) أرأيت ان أعتق عن ~~ظهاره عبدا أعور أيجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يجزئه ( قلت ~~) فهل يجيز مالك العتق في الكفارات في الظهار وفي الايمان وفي غير ذلك من ~~الكفارات العبد المعيب إذا لم يكن عيبه فاحشا ( قال ) سألت مالكا عن الأعرج ~~يعتق في الكفارات فقال لي ان كان شيئا خفيفا أجزأ ذلك عنه وأحب ما فيه إلي ~~أنه ان كانت هذه العيوب التي ذكرت شيئا خفيفا مثل العرجة الخفيفة والجدع في ~~الاذن وقطع الانملة وطرف الاصبع وما أشبهه فأرجو أن يجزئ في الكفارات كلها ~~إذا كان مؤمنا وما كان من ذلك عيبا مضرا به حتى ينقصه ذلك نقصانا فاحشا أو ~~ينقصه فيما يحتاج إليه من غنائه وجزائه رأيت أن لا يجوز في الكفارات ( قلت ~~) أرأيت العبد الصغير والأمة الصغيرة هل يجوز في كفارة الظهار ( قال ) سألت ~~مالكا عن ذلك فقال نعم يجوز وإن كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر النفقة ( قال ~~) مالك وأحب ذلك إلي أن يعتق من صلى وصام فمعنى قوله من صلى وصام أي من قد ~~عقل الإسلام والصلاة والصيام ( قال ) ثم سمعته بعد ذلك وابتدأنا بالقول ~~فقال ان رجلا يختلف إلي في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا فنهيته عن ذلك وهو ~~يختلف إلى لأرخص له فلم أر محمل قوله ذلك اليوم إلا أن الرجل كان غنيا ~~فلذلك لم يأمره مالك بذلك ولذلك نهاه ( قال ) ولقد سألت مالكا عن العجمي ~~يشتريه فيعتقه عن ظهاره ( قال ) نعم ان كان من ضيق النفقة فأرجو أن يجزئ ( ~~قال ) قال مالك ms1167 ومن صلى وصام أحب إلي ( قلت ) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من ~~عبيده عن رجل PageV06P075 عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه فرضى بذلك ~~أيجزئه ذلك من ظهاره ومن الكفارات التي وجبت عليه في قول مالك ( قال ) لا ~~أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن مالكا قال إذا مات الرجل وقد جامع ~~امرأته بعد ما ظاهر منها فوجبت عليه كفارة الظهار فأعتق عنه رجل رقبة عن ~~ظهاره ذلك ان ذلك مجزئ عنه وكذلك قال مالك في الكفارات إذا مات الرجل وعليه ~~شيء من الكفارات فكفر عنه رجل بعد موته أنه مجزىء عنه فأرى أن ذلك مجزئا ~~عنه إذا كفر عنه وهو حي فرضى بذلك لان مالكا قال أيضا في الذي يعتق عبدا من ~~عبيده عن رجل من الناس ان الولاء للذي أعتق عنه وليس الولاء للذي أعتق وقد ~~قال غيره لا يجزئ عنه وقد قال بن القاسم غير هذا إذا كان يأمره وهو أحسن من ~~قوله هذا ألا ترى أن الذي أعتق عنه بغير أمره ان قال لا أجيز ان ذلك ليس ~~بالذي يرد العتق وإن قال قد أجزأت فإنما أجاز شيئا قد فات فيه العتق أو لا ~~ترى أن الله تبارك وتعالى يقول ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فإذا كفر ~~عنه قبل أن يريد العودة فقد جعلت الكفارة في غير موضعها ألا ترى أنه لو ~~أعتق رقبة قبل أن يريد العودة ثم أراد العودة لم يجزه ذلك وقد كان كبراء ~~أصحاب مالك يقولون إذا كفر المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله ثم ~~يعودون فمعنى يعودون يريدون ان ذلك لا يجزئه ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ~~ظهاره وفي يد العبد مال فقال له سيده أعتقك عن ظهاري أو عن شيء من الكفارات ~~على أن تعطيني هذا المال الذي عندك فقال إذا كان المال عند العبد قبل أن ~~يعتق ولم يجعل السيد المال عليه للعتق دينا فلا بأس بذلك لأن هذا المال قد ~~كان للسيد أن ينزعه ms1168 وإنما اشترط أخذه من العبد فلا بأس بذلك وقد سمعت مالكا ~~وسأله رجل عن رجل أوصى إليه بعتق رقبة فوجد رقبة تباع فأبى أهلها أن ~~يبيعوها إلا أن يدفع العبد إلى سيده مالا ( قال ) ان كان ينقده العبد فلا ~~بأس بأن يبتاعه الوصي ويعتقه عن الذي أوصى فردد عليه الرجل فقال أنه إنما ~~يبيعه لمكان ما يأخذ منه وأنا لم أدخل في ذلك بشيء والقائل أنا لم أدخل في ~~ذلك بشيء هو المشتري ( فقال ) قال PageV06P076 مالك أليس يدفع إليه ذلك ~~نقدا قال بلى قال فاشتره وأعتقه عن صاحبك ولا شيء عليك وهو يجزئ صاحبك # فمسئلتك تشبه هذا وأخف لأنه إنما يأخذ ماله من عبده وقد كان يجوز له أن ~~يأخذه فلا بأس أن يشترط أخذه قال بن وهب وقد قال بن عمر ومعقل بن يسار ~~صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم لا تجزئ الرقبة تشتري ~~بشرط في العتق الواجب ( وقال ) بن وهب وربيعة لا يجزئ إلا مؤمنة وقالعطاء ~~لا يجزئ إلا مؤمنة صحيحة ( وقال ) يحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي في الأعمى ~~لا يجزئ ( وقال ) بن شهاب مثله وقال بن شهاب لا يجزئ مجنون ولا أعمى ولا ~~أبرص وقال يحيى ولا أشل وقال عطاء ولا أعرج ولا أشل ( وقال ) إبراهيم ~~النخعي والحسن يجزئ الأعور وكان إبراهيم النخعي والشعبي لا تجزئ أم الولد ( ~~وقال ) بن شهاب لا يجزئ المدبر لما عقد له من العتق وان أبا هريرة وفضالة ~~بن عبيد قالا يعتق ولد الزنى فيمن عليه عتق رقبة وقاله عبد الله بن عمر ~~وربيعة ( قال ) بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء وخالد بن أبي عمران ~~يجزئ الصبي الصغير المرضع في الكفارة وقاله الليث # والأجر على قدر ذلك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب ~~أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها # # | فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا كان عليه صيام شهرين متتابعين من ~~ظهار فصام ms1169 شهرا قبل رمضان ورمضان وينوي برمضان شهر ظهاره جاهلا يظن أن ~~رمضان يجزئه من ظهاره ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر ( فقال ) لا يجزئه ~~من رمضان ولا من ظهاره شهر رمضان قال بن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يكون ~~عليه صيام شهرين في تظاهر أو قتل نفس خطأ فيصوم ذا القعدة وذا الحجة فقال ~~لي لا أرى ذلك يجزئ عنه وليبتدىء الصيام شهرين متتابعين أحب إلي ( قال ~~PageV06P077 فقلت له يا أبا عبد الله أنه دخل فيه بجهالة ورجا أن ذلك يجزئه ~~فقال وما حمله على ذلك فقلت الجهالة ويظن أن ذلك يجزئه فقال عسى أن يجزئه ~~وما هو عندي بالبين وقال وأحب ذلك إلي أن يبتدئ ( قال ) فقال له بعض ~~أصحابناأفرأيت من سافر في شهري صيام التظاهر فمرض فيهما فأفطر فقال اني ~~أخاف أن يكون إنما هيج عليه مرضه السفر حر أو برد أصابه ولو استيقن أن ذلك ~~من غير حر أو برد أصابه لرأيت أن يبنى على صيامه ولكني أخاف # # | في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته # ( قلت ) أرأيت من أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت وهو صائم في ظهار أو نذر ~~أو قتل نفس أو فيما كان من صيام أليس سبيله سبيل من تسحر في الفجر وهو لا ~~يعلم في قول مالك ( قال ) نعم هو سبيله عند مالك في جميع ذلك بن وهب عن بن ~~جريج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار في الرجل يفطر في اليوم المغيم ~~يظن أن الليل قد دخل عليه في الشهرين المتتابعين ( قالا ) نرى أن يبدله ولا ~~يستأنف شهرين آخرين بن وهب وقاله سليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن ~~( قلت ) أرأيت من صام شهرين متتابعين من ظهار فوطئ امرأته قبل أن يتم ~~الشهرين ليلا ناسيا أو نهارا ( فقال ) قال لي مالك من وطىء امرأته وقد ظاهر ~~منها وقد كان صام بعض الصيام من قبل أن يطأ أو تصدق بحل الصدقة قبل أن يطأ ~~ثم وطىء ( قال ) فقال ms1170 مالك يبتدئ الصيام والطعام قال بن القاسم ولم يقل لي ~~مالك ناسيا لا في ليل ولا في نهار ولكني أرى أن يكون ذلك عليه وان كان ~~ناسيا لأنه لو طلقها البتة وقد وطئها ناسيا لم يضع عنه نسيانه الكفارة التي ~~وجبت عليه ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يكن عليه أن يتم ~~ما بقي من الكفارة ( قال ) فأرى الكفارة قد وجبت عليه بوطئه إياها ناسيا ~~كان أو متعمدا ليلا كان أو نهارا قال سحنون وقد قال بعض رواة مالك وهو بن ~~نافع إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم ان ذلك يجزئه لأنه حين ~~ابتدأ كان ذلك جائزا له ولأنه ممن كانت PageV06P078 العودة له جائزة قبل أن ~~يطلق ( قلت ) لابن القاسم وكان مالك يقول إذا ظاهر منها ثم وطئها قبل ~~الكفارة ثم طلقها أو ماتت بعد أن وطئها ان عليه الكفارة وقد لزمته على كل ~~حال وان طلقها أو مات فلا بد من الكفارة لأنه وطىء بعد الظهار فبالوطء ~~لزمته الكفارة وان لم يطأ بعد أن ظاهر حتى طلق فلا كفارة عليه ( قال ) نعم ~~هذا قول مالك لي وقد ذكرت آثار هذا قبل هذا ( قلت ) أرأيت ان ظاهر منها ثم ~~طلقها البتة أو غير البتة قبل أن يطأها من بعد ما ظاهر منها ثم تزوجها بعد ~~زوج أيرجع عليه الظهار ولا يكون له أن يطأ حتى يكفر ( قال ) قال مالك نعم ~~لا يطؤها إذا تزوجها بعد أن طلقها حتى يكفر كان ذلك الطلاق ثلاثا أو واحدة ~~( قلت ) أرأيت من ظاهر من امرأته أله أن يطأ جواريه ونساءه غيرها قبل أن ~~يكفر وفي خلال الكفارة أيضا في قول مالك ( فقال ) قال مالك نعم يطأ غيرها ~~من نسائه وجواريه قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة ليلا # # | في القيء في صيام الظهار # ( قلت ) أرأيت من تقيأ في صيام من ظهار أيستأنف أم يقضي يوما مكانه يصله ~~بالشهرين ( فقال ) يقضي يوما يصله بالشهرين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ms1171 ) ~~هذا رأيي # # | في مرض المتظاهر من امرأته وهو صائم # قال بن القاسم وقال مالك من مرض في صيام الظهار فأفطر فإنه إذا صح وقوي ~~على الصيام صام وبنى على ما كان صام قبل ذلك وان هو صح وقوي على الصيام ~~فأفطر يوما من بعد قوته على الصيام استأنف الصوم ولم يبن ( قال ) ومن أفطر ~~يوما من قضاء رمضان متعمدا لم يكن عليه إلا قضاء ذلك اليوم ( قلت ) أرأيت ~~لو أن امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فحاضت في الشهرين ولم تصل أيام ~~حيضتها بالشهرين أتستأنف أم لا ( قال ) قال مالك تستأنف ان لم تصل أيام ~~الحيض بالشهرين ( قلت ) أرأيت رجلا ظاهر من امرأته وهو ممن لا يجد رقبة ~~فمرض أيجوز له أن يطعم ( فقال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا ألا أن مالكا ~~قال لي إذا ظاهر فصام ثم مرض فإنه ان PageV06P079 صح بني على ما صام فإن ~~فرط حين صح استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت قول الله تبارك وتعالى في كتابه ~~@QB@ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا @QE@ كيف هذا الذي لا يستطيع ومن هو ~~( فقال ) ما حفظت من مالك فيه شيئا إلا أنه عندي الصحيح الذي لا يقوى على ~~الصيام من كبر أو ضعف فإن من الناس من هو صحيح لا يقوى على الصيام وأني ~~لأرى أن كل من مرض مثل الأمراض التي يصح من مثلها الناس أنه ان ظاهر وهو في ~~ذلك المرض أنه ينتظر حتى يصح من ذلك المرض ثم يصوم إذا كان لا يجد رقبة وكل ~~مرض يطول بصاحبه فلا يدري أيبرأ منه أم لا يبرأ لطول ذلك المرض به ولعله أن ~~يحتاج إلى أهله فأرى أن يطعم ويلم بأهله وان صح بعد ذلك أجزأ عنه ذلك ~~الطعام لأن مرضه كان إياسا ( وقال ) أشهب إلا أن يطول مرضه وان كان ممن ~~يرجى برؤه وقد احتاج إلى أهله فإنه يكفر بالطعام بن وهب عن يونس بن يزيد ~~عنابن شهاب قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في المرأة ms1172 التي تقطع صيامها ~~الحيضة لها رخصة في صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن الحيضة تقطع عليها ~~الصيام الذي فرض الله عليها # # | في كفارة المتظاهر # ( قال ) وقال مالك فيمن تظاهر من أربع نسوة له في غير مرة واحدة ان عليه ~~في كل واحدة منهن كفارة كفارة ولا يجزئه كفارة واحدة ( قلت ) أرأيت ان أعتق ~~أربع رقاب في مرة واحدة عنهن أيجزئه ذلك وان لم يسم لكل واحدة رقبة بعينها ~~( فقال ) نعم يجزئه ذلك لأنه لم يشرك بينهن في العتق وإنما صارت كل رقبة ~~لامرأة وذلك فيما بينه وبين الله تعالى ليس لهن من ولائهن شيء ( قال ) وان ~~أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث أجزأه وان لم يسم لكل واحدة منهن رقبة فإن أعتق ~~الثلاث الرقاب عن النسوة الاربع لم تجزئه الرقاب في ذلك من ظهاره إذا نوى ~~بهن عن جميعهن لأنه انما أعتق عن كل واحدة ثلاثة أرباع رقبة فليس له أن ~~يعتق رقبة أخرى فيجزئ عنه ذلك ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث وحاشى واحدة من نسائه ~~لم ينوها بعينها PageV06P080 لم يكن له أن يطأ حتى يعتق الرقبة الرابعة ~~فيطئهن ولو ماتت واحدة منهن أو طلقها لم تجزه الثلاث حتى يعتق رقبة فيجوز ~~له الوطء حين أعتق ثلاثا عن ثلاث ولم يعتقهن عن جميعهن لانا لا ندري أيتهن ~~الباقية فلما أعتق الرقبة الرابعة كان قد استكمل عنهن الكفارات ولم يشرك ~~بينهن في أصل العتق فلما ماتت واحدة أو طلقها قلنا لا نشك أن اثنتين ممن ~~بقي قد وقعت لهن الكفارة والاخرى التي ماتت أو بقيت فلا يطأ واحدة منهن حتى ~~يعتق رقبة احتياطا للتي بقيت فتستكمل الكفارة وأما الذي لا يجزئ عنه أن ~~يعتق رقبة إذا ماتت واحدة منهن أو طلقها إذا أعتق ثلاثا عن أربع فحينئذ ~~يكون قد جعل لكل واحدة منهن في العتق نصيبا فلا تجزئه حتى يعتق أربع رقاب ~~سواهن ( قال ) وان صام ثمانية أشهر متتابعات يريد بذلك الكفارة عنهن أشركهن ~~جميعا في صيام كل يوم كما أشركهن في ms1173 العتق لم أر ذلك يجزئ عنه إلا أن ينوي ~~بالصيام كفارة كفارة وان لم يوقع ذلك على واحدة من نسائه بعينها كما وصفت ~~لك في العتق فيجزئ ذلك عنه وأما الطعام فأرى أن ذلك مجزىء عنه وذلك أني ~~رأيته مجزئا عنه لأنه لو متواحدة منهن وقد أطعم عنهن عشرين ومائة مسكين سقط ~~من ذلك حظ الميتة وجبر بما كان أطعم عن الثلاث اللاتي بقين عنده بقية ~~الاطعام وذلك أنه لا بأس أن يفرق الاطعام ولو أطعم اليوم عن هذه عشرين وعن ~~هذه غدا ثلاثين وعن الاخرى بعد ذلك أربعين وعن الأخرى مثل ذلك ثم جبر ما ~~بقي بعد ذلك عنهن أجزأه فلذلك رأيته مجزئا عنه وان لم ينو واحدة منهن فمن ~~ماتت منهن فعل في أمرها كما فسرت لك يجبر ما بقي من الكفارة ويسقط قدر حظها ~~لأنه أطعم عنهن كلهن ولم ينو واحدة من واحدة فهذا الذي أرى والله أعلم ~~بالصواب إلا أن يطعم فيشركهن أيضا في الاطعام في كل مسكين فلا يجزئ ذلك عنه ~~إلا أن ينوي به مدا لكل مسكين في كفارته وان لم ينو امرأة بعينها فذلك ~~يجزئه لأنه أطعم عنهن ولم ينو واحدة فهذا الذي أرى والله أعلم ( قلت ) ~~أرأيت رجلا ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة فصام شهرين متتابعين عن ~~PageV06P081 واحدة منهن فجامع في شهري صيامه بالليل واحدة من نسائه ممن لم ~~ينو الصوم عنها أيفسد ذلك صومه عن هذه التي نوى بالصوم عنها فقال نعم ( قلت ~~) ولم وإنما نوى بالصيام واحدة منهن ( قال ) لأنه لو حلف على ثلاثة أشياء ~~بيمين واحدة كقوله والله لا ألبس قميصا ولا آكل خبزا ولا أشرب ماء ثم فعل ~~واحدة منهن حنث فوجبت عليه الكفارة ولا شيء عليه فيما بقي مما كان حلف عليه ~~ان فعله لو فعله ( قال ) ومما يبين لك ذلك أيضا أنه لو كفر في قول من يقول ~~لا بأس بأن يكفر قبل الحنث وقد قال مالك أحب إلي أن يكفر بعد الحنث ms1174 قال وإن ~~كفر قبل الحنث رجوت أن يجزئه في هذه الأشياء الثلاثة قبل أن يفعل واحدة ~~منهن وإن نوى بالكفارة عن شيء واحد من هذه الأشياء الثلاثة إن أراد أن ~~يفعله ولم يخطر له الاثنتان الباقيتان في كفارته وإنما أراد بكفارته عن ذلك ~~الشيء الواحد ثم فعل بعد للكفارة هذين اللذين لم يرد بالكفارة عنهما فإنه ~~لا يجب عليه كفارة أخرى في فعله وتجزئة الكفارة الأولى من الثلاثة الأشياء ~~التي حلف عليها ( قال ) وهذا رأيي ولقد سئل مالك عن رجل حلف بعتق رقبة أن ~~لا يطأ امرأته فكان في ذلك موليا فأخبر أن الايلاء عليه فأعتق رقبة في ذلك ~~إرادة إسقاط الايلاء عنه أترى ذلك مجزئا عنه ولا إيلاء عليه ( فقال ) نعم ~~وإن كان أحب إلي أن لا يعتق إلا بعد ما يحنث ولكن انفعل فهو مجزئ عنه فهذا ~~يبين لك ما كان قبله ( قال ) ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا ظاهر من ثلاث ~~نسوة له في كلمة واحدة فوطئ واحدة منهن ثم كفر عنها ونسي الباقيتين أن ~~يدخلهما في كفارته وإنما أراد بكفارته لمكان ما وطىء من الاولى لكان ذلك ~~مجزئا عنه في الثنتين الباقيتين ولم يكن عليه فيما بقي شيء ( قال ) وقال ~~مالك من ظاهر من امرأته فصام شهرا ثم جامعها في الليل ( قال ) يستأنف ولا ~~يبني وكذلك الاطعام لو بقي من المساكين شيء # # | جامع الظهار # ( قلت ) أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها ~~PageV06P082 ( قال ) قال مالك نعم تمنعه نفسها ( قال ) ولا يصلح له أن ينظر ~~إلى شعرها ولا إلى صدرها ( قال ) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها ( فقال ) نعم ~~وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها ( قلت ) فإن خشيت منه على نفسها أترفع ذلك ~~إلى الامام قال نعم ( قلت ) ويرى مالك أيضا للامام أن يحول بينه وبينها ( ~~فقال ) بلغني ذلك عن مالك ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن امرأة طلقها زوجها ~~تطليقة فارتجعها ولم يشهد على رجعتها فامتنعت منه المرأة وقالت لا أمكنك ~~حتى ms1175 تشهد قال مالك قد أصابت ونعم ما صنعت ( قلت ) أرأيت الرجل يصوم ثلاثة ~~أيام في الحج ثم يجد ثمن الهدي في اليوم الثالث هل ينتقض صومه قال مالك ~~يمضي على صيامه ( قلت ) وإن كان أول يوم صام وجد ثمن الهدي ( فقال ) قال ~~مالك ان شاء أهدى وإن شاء تمادى في صيامه ( قلت ) وكذلك صيام الظهار إذا ~~أخذ في الصيام ثم أيسر فقال قال مالك إذا صام يوما أو يومين في الظهار ثم ~~أيسر فليعتق أحب إلي وإن كان صام أكثر من ذلك تمادى في صيامه قال بن القاسم ~~وقتل النفس عندي مثل الظهار ( قلت ) ما قول مالك فيمن أراد الصيام في جزاء ~~الصيد ( فقال ) يصوم مكان كل مد يوما في قول مالك وقال مالك في الأذى من ~~كان به أذى من رأسه فالصيام فيه ثلاثة أيام والطعام فيه ستة مساكين لكل ~~مسكين مدين مدين ( قال ) وقال مالك وكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين مدا ~~مدا لكل مسكين وكل شيء من الكفارات أيضا سواء كفارة الظهار وكفارة الأذي من ~~قتل النفس والطعام في الجزاء فكل شيء من هذا مدا مدا لكل مسكين وقال مالك ~~في كفارة الظهار أنه ان لم يجد إلا ثلاثين مسكينا فأطعمهم ثم أراد أن يرد ~~عليهم الثلاثين مدا الباقية لم يجزه أن يرد عليهم ولا يجزئه إلا أن يطعم ~~ستين مسكينا PageV06P083 # | كتاب الايلاء واللعان # # | ما جاء في الإيلاء # قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان حلف أن لا يطأ امرأته ~~أربعة أشهر أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ( قلت ) فإن زاد ~~على الأربعة الأشهر ( قال ) إذا زاد على الأربعة الأشهر بيمين عليه فهو مول ~~( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يغتسل من امرأته من جنابة أيكون موليا ( قال ) ~~نعم يكون موليا لأن هذا لا يقدر على الجماع إلا بكفارة ( قلت ) أرأيت إن ~~آلى منها بحج أو بعمرة أو بصوم أو بعتق أو بطلاق أو بهدي أيكون موليا في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك ms1176 نعم ( قلت ) فإن قال ان قربتك فعلي أن أصلي مائة ~~ركعة أيكون موليا قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال والله لا أقربك حتى ~~يقدم فلان أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك في رجل قال لغريم ~~له والله لا أطأ امرأتي حتى أوفيك حقك أنه مول فكذلك مسئلتك عندي تشبه هذا ~~( قلت ) وكل من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يفعل كذا وكذا فهو مول في قول ~~مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان ذلك الشيء مما يقدر على فعله أو مما لا يقدر ~~على فعله فهو سواء وهو مول في قول مالك ( قال ) نعم لان مالكا قال في الرجل ~~يقول لامرأته ان وطئتك فأنت طالق البتة ففعله وبره فيها لا يكون إلا حاشا ~~فرأى مالك أنه مول وكان من حجته أو حجة من PageV06P084 احتج عنه وأنا أشك ~~في قوله أرأيت ان رضيت بالاقامة أكنت أطلقها فكذلك عندي كل ما لا يستطيع ~~فعله والفيء فيه لم يعجل عليه بطلاق لعلها أن ترضى فلا يكون فيه ايلاء # ومما يبين لك ذلك أن لو قال رجل ان وطئتك حتى أمس السماء فعلى كذا وكذا ~~فقالت لا أريد أن تطأني وأنا أقيم كان ذلك لها ولم تطلق عليه قال سحنون إلا ~~أن المرأة إن قامت في الأمرين جميعا على زوجها قبل مضي الأربعة أشهر أو بعد ~~مضيها فإن الذي حلف بطلاق البتة أن لا يطأ أبدا يطلقها عليه السلطان ولا ~~يمكنه من وطئها وليس هو ممن يوقف على فيء # وأما الأخرى فإن قامت قبل مضي الأربعة أشهر لم يعجل عليه بشيء لأن فيه ~~الوطء وبه يحنث وإن قامت بعد مضي الأربعة فعلي كفارة أو قال علي يمين أيكون ~~موليا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا ألتقي أنا وأنت سنة أيكون ~~هذا موليا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا ألتقي أنا وأنت سنة ~~أيكون هذا موليا في قول مالك أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول كل يمين ms1177 لا ~~يقدر صاحبها على الجماع لمكانها فهو مول فإن كان هذا لا يقدر على الجماع ~~لمكان يمينه هذه فهو مول بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال ~~أن الايلاء في المسيس فلو أن رجلا حلف أن لا يكلم امرأته سنة فإن كلمها فهي ~~طالق البتة ثم ترك كلامها ووطئها لم يكن عليه ايلاء ولو أن رجلا حلف أن لا ~~يطأ امرأته وهو يكلمها كان قد آلى منها ووقف حتى يراجع أو يطلق وإن مضت ~~الأربعة الأشهر لم يكن ذلك طلاقا على ذلك أدركن الناس فيما مضى ولكنه يوقف ~~حين يؤبه له حتى يفيء أو يطلق بن وهب قاليونس وقال بن شهاب ان حلف أن لا ~~يكلم امرأته وهو في ذلك يمسها فلا نرى ذلك يكون من الايلاء بن وهب وقال ~~مالك ولا يكون الايلاء في هجره إلا أن يحلف في المسيس # # | فيمن قال لامرأته والله لا أطؤك ان شاء الله # قلت أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرأته إن شاء الله أيكون موليا وقد ~~PageV06P085 استثنى في يمينه ( قال ) سألت مالكا عنها فقال هو مول قال ~~سحنون وقال غيره أنه لا يكون موليا ( قلت ) أرأيت هذا الذي استثنى في يمينه ~~هل له أن يطأ بغير كفارة في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإذا كان له أن يطأ ~~بغير كفارة فلم جعله مالك موليا وهو يطأ بغير كفارة ( قال ) لأنه إذا تركها ~~أربعة أشهر ولم يطأها فلها أن توقفه لأن اليمين التي حلف بها هي في رقبته ~~إلا أن فيها استثناء فهو مول منها بيمين فيها استثناء فلا بد من التوقيف ~~إذا مضت الأربعة الاشهر إذا طلبت امرأته ذلك وان كان له أن يطأ بغير كفارة ~~لأن اليمين لازمة له ولم تسقط عنه وإنما تسقط عنه بالجماع ألا ترى أنه حالف ~~إلا أنه حالف بيمين فيها استثناء فهو حالف وإن كان في يمينه استثناء # # | فيمن قال علي نذر أن لا أقربك # ( قلت ) أرأيت إن قال علي ms1178 نذر أن لا أقربك ( قال ) إذا قال علي نذر ففي ~~قول مالك هي يمين فإذا كانت يمينا فهو مول ( قلت ) أرأيت ان قال علي عهد ~~الله أو الميثاق أو قال كفالة الله أيكون موليا ( قال ) هذه كلها عند مالك ~~أيمان فإذا كانت أيمانا فهو مول ( قلت ) فإن قال علي ذمة الله قال مالك ~~أراها يمينا قال بن القاسم وأراه موليا ( قلت ) أرأيت إن قال وقدره الله ~~وعظمة الله وجلال الله ( قال ) هذه كلها أيمان ( قلت ) أرأيت إن قال أشهد ~~أن لا أقربك أيكون موليا ( قال ) قال لي مالك في أشهد ولعمرى ليستا بيمين ( ~~قلت ) فإن قال أقسم أن لا أطأك ( قال ) قال لي مالك في أقسم أنها ليست ~~بيمين ألا أن يكون أراد بالله قال بن القاسم فإن كان أراد أقسم بالله فأراه ~~موليا لأنها يمين وإن لم يقل بالله ولم يرد بالله فليس بالمولى ( قلت ) ~~أرأيت إن قال أنا يهودي أو أنا نصراني إن جامعنك ( قال ) لا تكون هذه يمينا ~~في قول مالك وإذا لم تكن يمينا لم يكن موليا ( قلت ) أرأيت إن قال أعزم ولم ~~يقل بالله أو قال أعزم على نفسي ولم يقل بالله إن قربتك ( قال ) قال لي ~~مالك في أقسم إذا لم يقل بالله ما قد أخبرتك فقوله عندي أعزم مثل قوله أقسم ~~( قلت PageV06P086 أرأيت إن قال أنا زان إن قربتك أيكون موليا أم لا ( قال ~~) لا يكون موليا لأن مالكا قال من قال أنا زان إن فعلت كذا وكذا فليس بحالف ~~( قلت ) أرأيت إن حلف ليغيظها أو ليسوءنها فتركها أربعة أشهر فوقفته أيكون ~~موليا أم لا ( قال ) لا يكون هذا موليا قال بن وهب وأخبرني يونس أنه سأل بن ~~شهاب عن رجل قال إن قربت امرأتي سنة فهي طالق أو قال علي هدى أو عتق فمضى ~~أربعة أشهر قبل أن يصيب امرأته ( قال ) أرى قوله بمنزلة الايلاء والله أعلم ~~من أجل ما عقد على نفسه لله وإن لم يكن حلف بن وهب قاليونس وسألت ms1179 ربيعة عن ~~المولى هل يجب عليه ايلاء بغير يمين حلفها ولو قال علي مشي أو عتق أو هدي ~~أو عهد أو قال مالي في سبيل الله ( قال ) كل ما عقد على نفسه فهو بمنزلة ~~اليمين ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أطؤك فلما مضت الأربعة الأشهر وقفته ~~فقال لم أرد بقولي الايلاء وإنما أردت أن لا أطأها بقدمي ( قال ) لا يقبل ~~قوله ويقال له جامعها حتى تعلم أنك لم ترد الايلاء وأنت في الكفارة أعلم ان ~~شئت فكفر إذا وطئت وإن شئت فلا تكفر ( قلت ) وكذلك إن قال والله لا أجامعك ~~في هذه الدار فمضت الأربعة الأشهر فوقفته أتأمره أن يجامعها ولا يلتفت إلى ~~قوله اني أردت أن لا أجامعها في هذه الدار ( قال ) نعم كذلك يقال له أخرجها ~~وجامعها إن كنت صادقا فإن كنت صادقا فلا كفارة عليك ولا تترك من غير أن ~~تجامعها # # | فيمن قال والله لا أطؤك في داري هذه سنة أو في هذا المصر # ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته والله لا أطؤك في داري هذه سنة وهو فيها ~~ساكن مع امرأته فلما مضت أربعة أشهر وقفته فقالت قد آلى مني وقال الزوج لست ~~موليا إنما أنا رجل حلفت أن لا أجامعها في داري هذه فأنا لو شئت جامعتها في ~~غير داري بلا كفارة ( قال ) لا أراه موليا ولكني أرى أن يأمره السلطان أن ~~يخرجها فيجامعها لأني أخاف أن يكون مضارا إلا أن تتركه المرأة ولا تريد ذلك ~~( قلت ) وكذلك إن قال والله لا أطؤك في هذا المصر أو في هذه البلدة ( قال ) ~~هو مول لأنه كانه قال PageV06P087 والله لا أطؤك حتى أخرج منها فإذا كان ~~خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مول قال سحنون ألا ترى أنه إذا قال ~~والله لا أطأ امرأتي ولك علي حق كأنه قال والله لا أطأ حتى أقضيك حقك قال ~~سحنون وقد قال مالك في الذي يقول لا أطأ حتى أقضيك حقك أنه مول # # | فيمن قال إن وطئتك فكل مملوك أملكه ms1180 فيما أستقبل حر أو قال كل مملوك ~~أشتريه من الفسطاط فهو حر # ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو ~~حر ( قال ) لا شيء عليه وقد قال لي مالك إذا حلف الرجل فقال كل مملوك ~~أشتريه فهو حر أنه لا يعتق عليه شيء مما سمى لأن هذا مثل من قال كل امرأة ~~أتزوجها فهي طالق فإذا عم في العتق وفي الطلاق لم يلزمه ( قلت ) فإن قال كل ~~مملوك اشتريه من الفسطاط فهو حر ( قال ) هذا يلزمه فيه الحرية ( قلت ) ~~ويكون به موليا إن قال ذلك لامرأته ( قال ) لا لأنه ليس عليه يمين ان وطئها ~~حنث بها إلا أن يشتري عبدا بالفسطاط فيقع عليه الايلاء من يوم يشتريه وكل ~~يمين حلف بها صاحبها على ترك وطء امرأته كان لو وطىء لم يكن بذلك حانثا في ~~شيء يقع عليه حنث فلا أراه موليا حتى يفعل ذلك الشيء فيمنعه الوطء مكانه ~~فيكون به موليا ( وقد ) قال غيره يكون موليا لان كل من يقع عليه الحنث ~~بالفيء حتى يلزمه ذلك إذا صار إليه فهو مول ألا ترى أنه لو وطىء امرأته قبل ~~أن يشتريه ثم اشتراه عتق عليه وقد قال عبد الرحمن أيضا مثله ( قلت ) أرأيت ~~إن قال لامرأته إن وطئتك فكل مال أملكه من ذي قبل في المساكين صدقة قال ) ~~لا شيء عليه لأن مالكا قال لو حلف بهذا لم يكن عليه أن يتصدق بثلث ما يفيد ~~( قلت ) فإن قال كل مال أفيده بالفسطاط فهو صدقة ان جامعتك أيكون موليا أم ~~لا في قول مالك ( قال ) لا وهو مثل ما فسرت لك في العتق ( قلت ) أرأيت إن ~~قال إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر الذي هو فيه بعينه أيكون موليا أم لا ( ~~قال ) لا يكون هذا موليا ( قلت ) فإن لم يصم PageV06P088 ذلك الشهر حتى خرج ~~ثم جامعها أيكون عليه قضاء ذلك الشهر أم لا ( قال ) لا يكون عليه قضاء ذلك ~~الشهر ( قلت ) لم ( قال ) لان الشهر قد مضى ms1181 وإنما كان يكون عليه قضاؤه لو ~~أنه جامع قبل أن ينسلخ الشهر أو جامع وقد بقى من الشهر شيء فهذا الذي يكون ~~عليه قضاء الأيام التي جامع فيها ولا يكون عليه الايلاء ألا ترى أنه لو حلف ~~بعتق عبده ان جامع امرأته ثم باع عبده ثم جامعها أنه لا يكون موليا فكذلك ~~الشهر إذا مضى ثم جامع بعد ذلك بمنزلة العبد الذي باعه ثم جامع بعد ذلك ( ~~قلت ) أرأيت إن قال لامرأته والله لا أطؤك في هذه السنة الا يوما واحدا ~~أيكون موليا ( قال ) قد اختلف فيها أهل المدينة ولم أسمع من مالك فيها شيئا ~~ولست أرى عليه الايلاء إلا أن يطأ فإن وطىء وقد بقي عليه من السنة أكثر من ~~أربعة أشهر فهو مول ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك ( ~~قال ) قال مالك لا يكون هذا موليا قال بن القاسم قال مالك لأن هذا ليس على ~~وجه الضرر إنما أراد صلاح ولده ( قال ) وقال مالك وبلغني عن علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه أنه قال ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن ~~الرجل يقول لامرأته والله لا أقربك حتى تفطمي ولدي قال بن شهاب ما نعلم ~~الايلاء يكون إلا بالحلف بالله فيما يريد المرء أن يضاربه امرأته من ~~اعتزالها وما نعلم الله فرض فريضة الايلاء إلا على أولئك فيما نرى لأن الذي ~~يحلف يريد الضرر والاساءة إلا أن حلفه ينزل بمنزلة الايلاء ولا نرى هذا ~~الذي أقسم الاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده أقسم إلا على أمر يتحرى فيه ~~الخير وليس متحرى الخير كالمضار فلا نراه وجب على هذا ما وجب على المولى ~~الذي يولى في الغضب PageV06P089 # | فيمن قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع # ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع فمضت سنة قبل أن ~~توقفه ( قال ) قال مالك إذا مضت السنة فلا إيلاء عليه ( قال ) ولقد سألت ~~مالكا عن رجل آلي أن لا يمس امرأته ثمانية ms1182 أشهر فلما مضت الأربعة الاشهر ~~وقف فأبى أن يفيء فطلقت عليه ثم ارتجعها فانقضت الاربعة الأشهر قبل أن ~~تنقضي عدتها ولم يمسها أترى رجعته ثابتة عليها ان انقضت عدتها قبل أن يمسها ~~بعد الاربعة الاشهر إن لم يمسها قال مالك الرجعة له ثابتة إذا انقضى وقت ~~اليمين وهي في عدتها فلا يمين عليه ورجعته رجعة لأنه ليس ها هنا يمين تمنعه ~~من الجماع ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال لها بعد ذلك ~~بشهر علي حجة إن قربتك فلما مضت أربعة أشهر من يوم حلف باليمين الأولى ~~وقفته المرأة عند السلطان فلم يفىء فطلق عليه السلطان فارتجعها مكانه فمضى ~~شهر آخر وحل أجل الايلاء الذي بالحج فأرادت أن توقفه أيضا أيكون لها ذلك أم ~~لا في قول مالك ( قال ) لا لأن اليمين التي زاد إنما هي توكيد ألا ترى أنه ~~لو وقف فحنث نفسه إن الحنث يجب عليه باليمينين جميعا فكذلك إذا حلف بالطلاق ~~إذا أبى الفيء فذلك لليمينين وقد قال غيره هذا أيضا ( وقال ) في رجل حلف ~~ليجلدن غلامه جلدا يجوز له بطلاق امرأته فباع الغلام قبل أن يجلده ( قال ) ~~أوقفه عن امرأته وأضرب له أجل المولى فإذا مضت الأربعة الاشهر ولم يرجع ~~إليه العبد بشراء أو ميراث أو نحلة فيجلده طلقت عليه امرأته واحدة فإن صار ~~العبد إليه بشيء من الملك الأول وهي في العدة فجلده رأيت له الرجعة ثابتة ~~وإن لم يصر إليه العبد حتى تنقضي عدتها بانت منه فإن تزوجها رجع عليه الوقف ~~إلا أن يملك العبد فيجلده فيخرج من يمينه ( وقال ) كبير من أصحاب مالك وهو ~~بن دينار ساعة باع عبده وخرج من ملكه وقع عليه الطلاق ( وقال ) بن دينار في ~~رجل حلف بعتق غلامه ليضربنه فباعه إن البيع مردود فإذا رددته أعتقت العبد ~~لأني لا أنقض شراء مسلم قد ثبت إلى رق ولكني أنقضه إلى حرية PageV06P090 # | فيمن قال لامرأته طالق ثلاثا ان لم أفعل كذا ولم يوقت # ( قلت ) أرأيت الرجل يقول ms1183 لامرأته أنت طالق ان لم أفعل كذا وكذا ولم يوقت ~~( قال ) قال مالك يحال بينه وبينها ويدخل عليه الايلاء من يوم يرفع ذلك ~~وقال غيره إذا تبين للسلطان ضرره بها ( قال ) وإنه لم يمكنه فعل ما حلف ~~عليه ليفعلنه فلا يحال بينه وبين امرأته ولا يضرب له أجل فإذا أمكنه فعل ~~ذلك قيل له أنت بسبيل الحنث فلا تقربها فإن رفعت امرأته أمرها ضرب له ~~السلطان أجل المولى مثل الرجل يقول امرأتي طالق إن لم أحج ولم يوقت سنة ~~بعينها وهو في أول السنة أو قال لأخرجن إلى بلدة فلم يجد سبيلا إلى الخروج ~~من قبل انقطاع الطريق ألا ترى أن الحج لا يستطاع في أول السنة ولا يمكنه ~~فعله فيفىء وفيئه فعل ما حلف عليه ليفعلنه ولا يمكنه الخروج فيفىء لأن فيء ~~هذين ليس هو بالوطء إنما فيئه فعل الشيء الذي لا يمكنه فعله فمنها هنا لا ~~يكون بسبيل الحنث ولا يوقف عنها ألا ترى إن المولى نفس الايلاء إذا حل أجله ~~وأوقفته امرأته وهو مريض أو مسجون أنه يمد له في أجله للعذر الذي به لأنه ~~لا يقال له طأ وهو مسجون ولا وهو مريض فإذا أمكنه قيل له فئ وإلا طلق عليك ~~فكذلك الحالف ليحجن أو ليخرجن فإذا أمكنه الخروج إلى البلدة ووجد السبيل ~~إلى الفيء فترك الخروج الذي له صار بسبيل الحنث وترك الحج حتى جاء وقت أن ~~خرج لم يدرك الحج فمن حينئذ يقال له لا تصب امرأتك لأنك بسبيل حنث حين تركت ~~ما قدرت عليه من فعلك ما حلفت لتفعلن فإن رفعت امرأته أمرها ضرب له السلطان ~~أجل الايلاء فإن فعل قبل أجل الايلاء ما هو بره ومخرجه من الحج والخروج إلى ~~البلدة بر في يمينه وسقط حلفه ولم يكن عليه ايلاء وإن جاء وقت الايلاء ولم ~~يفعل ما أمكنه فعله طلق عليه السلطان بالايلاء فإن ارتجع وفعل الحج والخروج ~~قبل أن تنقضي العدة كانت امرأته وكانت رجعته ثابتة له لأنه قد بر في ms1184 يمينه ~~وقد فاء لأن فيئه فعله كما أن فيء المولى نفس الايلاء الوطء ألا ترى أن ~~المولى إذا طلق عليه بعد الأربعة الأشهر لترك الفيء ثم ارتجع فإن ~~PageV06P091 صدق رجعته بفيئه وهو الوطء قبل انقضاء العدة ثبتت رجعته وسقطت ~~عنه اليمين بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة في الرجل يقول إن لم أضرب ~~فلانا فامرأته طالق قال ربيعة ينزل بمنزلة المولى ألا أن يكون حلف بطلاقها ~~البتة ليضربن رجلا مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه ~~لو ضربه خديعة من ظلم فإن حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين ~~امرأته ولا ينتظر به ولا نعمة عين # # | فيمن حلف على فعل غيره # ( قلت ) فإن قال يا فلان امرأتي طالق إن لم تهب لي دينارا ( قال ) يحال ~~بينه وبينها ولا يدخل عليه في هذا الايلاء ولكن يتلوم له السلطان على قدر ~~ما يرى مما حلف عليه فإن وهب له المحلوف عليه ما حلف عليه وإلا فرق السلطان ~~بينهما مكانه ( قلت ) وهاتان المسئلتان جميعا قوله مالك قال نعم ( قلت ) ~~أريت الرجل يقول لامرأته وهي نصرانية أنت طالق إن لم تسلمي ( قال ) قالمالك ~~ليس في هذا إيلاء ولكن يوقف ويتلوم له السلطان فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ~~مكانه وكذلك بلغني عن مالك فيها وقال بن شهاب ان حلف ليفعلن فعلا ان ضرب ~~لذلك أجلا خلى بينه وبين امرأته وحمل ذلك وإن لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له ~~أجل فإن أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه ~~وبين امرأته صاغرا قميئا فإنه هو فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة وقال ~~ربيعة في الذي يحلف ليخرجن إلى افريقية بطلاق امرأته قال ربيعة يكف عن ~~امرأته ولا يكون منها بسبيل فإن مرت به أربعة أشهر أنزل بمنزلة المولى وعسى ~~أن لا يزال موليا حتى يأتي افريقية ويفيء في أربعة أشهر بن وهب قال الليث ~~وقال ربيعة في الرجل يحلف ms1185 بطلاق امرأته ليتزوجن عليها أنه يوقف عنها حتى لا ~~يطأها ويضرب له أجل المولى قال الليث ونحن نرى ذلك PageV06P092 # | في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن أو يقول لامرأة ليست له بزوجة والله ~~لا أطؤك # ( وقال ) بن نافع قال مالك في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن ولم يسم ~~العام الذي يحج فيه إن له أن يمس امرأته قبل أن يحج ما بينه وبين الحجة ~~الاولى فإن جاء الابان الذي يدرك فيه الحج من بلده فلا يمسها حتى يحج ( قلت ~~) أريت لو أن رجلا قال لامرأة نظر إليها ليست له بزوجة والله لا أطؤك ~~فتزوجها بعد ذلك أيكون موليا إن تركها أربعة أشهر لم يطأها في قول مالك ( ~~قال ) نعم هو مول عند مالك ( قلت ) ولم وهو حين حلف أن لا يطأها لم تكن له ~~بزوجة وإنما قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ~~( قال ) ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ~~وقد قال مالك إذا ظاهر الرجل من أمته فهو مظاهر فهذا يدلك على أن الذي آلى ~~نم تلك المرأة وليست له بزوجة ثم تزوجها بعد ذلك أنه مول منها في قول مالك ~~وقد قال الله تعالى @QB@ وأمهات نسائكم @QE@ فلا يجوز له أن يطأ أم جارية ~~له قد وطئها بملك # # | فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ووالله لا ~~أقربك فتزوجها فوقع الطلاق في قول مالك أيقع الايلاء أم لا توقعه من قبل أن ~~الطلاق يقع قبل وقوع الايلاء في قول مالك ( قال ) نعم هذا يلزمه في اليمين ~~لأنه لو حلف فقال لامرأة أجنبية والله لا أقربك ثم تزوجها أنه مول فكذلك ~~مسئلتك ألا ترى أن مالكا قد قال في رجل قال لامرأة نظر أليها فقال إن ~~تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي أنه ان تزوجها وقع عليه الطلاق وهو ~~مظاهر منها ان تزوجها بعد ذلك وجعل ms1186 مالك وقوع الطلاق والظهار جعلهما ~~يلزمانه جميعا ألا ترى لو أن رجلا نظر إلى امرأة فقال لها أنت علي كظهر أمي ~~ولم يقل إن تزوجتك ولم يرد بقوله PageV06P093 ذلك إن تزوجتك فإن تزوجها بعد ~~ذلك لم يكن مظاهرا منها إلا أن يكون حين قال لها أنت علي كظهر أمي أراد ~~بذلك أي ان تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فيكون مظاهرا بما نوى فهذا في الظهار ~~إذا قال لها أنت علي كظهر أمي ولم يقل ان تزوجتك ولم ينو ما قلت لك لا يكون ~~مظاهرا ان تزوجها وهو ان قال لها ان تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي ~~أنه ان تزوجها فهي طالق وهو مظاهر منها في قول مالك ان تزوجها بعد ذلك فهذا ~~يدلك على أن الطلاق والظهار وقعا جميعا معا في قول مالك فالايلاء ألزم من ~~هذا فقد وقع الايلاء والطلاق جميعا معا وإنما أخبرتك أن الايلاء ألزم من ~~الظهار لأنه لو نظر إلى امرأة في قول مالك فقال والله لا أقربك فتزوجها بعد ~~ذلك أنه مول ولو نظر إلى امرأة فقال لها أنت علي كظهر أمي فتزوجها لم يكن ~~مظاهرا إذا لم يكن ينوي ان تزوجتك فبهذا كان الايلاء ألزم من الظهار ~~والايلاء لازم في مسئلتك # # | فيمن قال لامرأة ان تزوجتك فوطئتك فأنت طالق أو آلى من امرأته وهي ~~صغيرة # ( قلت ) أرأيت إن قال ان تزوجتك فوطئتك فأنت طالق ( قال ) ان تزوجها فهو ~~مول إذا تزوجها فإن وطئها كانت طالقا ويسقط الايلاء ( قلت ) أرأيت إن آلى ~~منها وهي صغيرة لا يجامع مثلها ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا ~~أرى هذا موليا ولا أرى أن يوقف حتى تبلغ الوطء ( قلت ) أتوقفه يوم بلغت ~~الوطء ان كان قد مضى أربعة أشهر قبل ذلك أم حتى تمضي أربعة أشهر من يوم ~~بلغت الوطء ( قال ) بل حتى أربعة أشهر من يوم بلغت ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا قال لامرأته ان وطئتك فأنت طالق البتة أيطلقها مالك عليه مكانه ms1187 أم ~~يجعله موليا ولا يطلقها عليه ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال هو مول ( قلت ) ~~لم لا يطلقها مالك عليه حين قال ان وطئتك فأنت طالق البتة وقد علم أن هذا ~~لا يستطيع أن يقيم على امرأته الا أن لا يطأها ( قال ) لان هذا لا يحنث إلا ~~بالفعل وليس هذا أجلا PageV06P094 طلق إليه وإنما هذا فعل طلق به فلا يطلق ~~حتى يحنث بذلك الفعل وهي ان تركته ولم ترفعه إلى السلطان لم يقع عليه ظلاق ~~أبدا ألا ان يجامعها فها هنا وجه لا يقع عليها طلاقه أبدا لأنها ان تركته ~~لم يقع الطلاق عليها وقد ذكر أكثر الرواة عن مالك أنه لا يمكن من الفيء لان ~~باقي وطئه لا يجوز له فلذلك لا يمكن منه قال سحنون وقد روى أيضا عن مالك أن ~~السلطان يحنثه ولا يضرب له أجل المولى لأنه لا يمكن من الفيء إذا قامت به ~~امرأته إذا كان حلفه على أن لا يطأها أبدا ( سحنون ) وهذا أحسن من هذا الذي ~~فوق ( قلت ) أرأيت ان طلقها تطليقة يملك الرجعة ثم آلى منها أيكون موليا في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك أراه موليا ان مضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي ~~العدة وقف فأما فاء وأما طلق عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته ~~عبدي ميمون حر ان وطئتك فباع ميمونا أيكون له أن يطأ امرأته في قول مالك ~~قال نعم ( قلت ) فإن اشترى ميمونا بعد ذلك أيعتق عليه بما وطىء مولاه قبل ~~أن يشتريه ( قال ) لا يعتق عليه ( قلت ) فهل يكون موليا من امرأته حين ~~اشتراه ( قال ) نعم هو مول لأنه لو وطىء امرأته عند مالك بعد ما اشترى ~~العبد حنث وكذلك قال لي مالك فلما صار لا يطؤها إلا بالحنث صار موليا # # | في الرجل حلف أن لا يطأ امرأته بطلاق امرأة له أخرى # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يطأ امرأة له ~~أخرى فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فتركها حتى انقضت عدتها ms1188 أيكون له أن يطأ ~~امرأته التي كان موليا منها في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن تزوج التي كان ~~حلف بطلاقها بعد زوج أو قبل زوج أيكون له أن يطأ امرأته التي كان منها ~~موليا بطلاق هذه التي نكح ( قال ) ان وطئها طلقت هذه عليه بقية طلاقها وهما ~~تطليقتان وان تركها لا يطؤها كان منها موليا لأنه لا يستطيع أن يطأ إلا ~~بحنث وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت ان طلق التي كان حلف بطلاقها ثلاثا البتة ~~ثم تزوجها بعد زوج أيكون موليا من امرأته التي كان آلى منها بطلاق هذه ( ~~قال ) لا يكون موليا لأن PageV06P095 الطلاق الذي حلف فيه قد ذهب كله وهذا ~~بمنزلة رجل حلف بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته فمات العبد فقد سقطت اليمين ~~فكذلك طلاق تلك المرأة قد ذهب كله ( قلت ) أرأيت ان طلق التي آلى منها ~~ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ( قال ) هو مول منها ما دامت هذه التي آلى بطلاقها ~~من الأخرى تحته على شيء من طلاق ذلك الملك الذي آلى فيه ألا ترى أن مالكا ~~قال لو أن رجلا قال لامرأته والله لا أطؤك فطلقها ثلاثا البتة ثم تزوجها ~~بعد زوج انه مول منها فكذلك إذا آلى منها بطلاق صاحبتها ثم طلق التي آلى ~~منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج والتي كان حلف بطلاقها تحته على شيء من طلاق ~~الملك الذي حلف به فإنه مول من امرأته هذه ( قلت ) أرأيت ان قال لامرأته ان ~~وطئتك ففلانة طالق لامرأة له أخرى فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فوطىء هذه ~~الاخرى وتلك في عدتها أتقع عليه تطليقة أخرى فيقول مالك قال نعم ( قلت ) ~~وكذلك ان كانت عدتها قد انقضت فوطئ هذه التي تحته ثم تزوج التي كان طلق ثم ~~وطىء هذه التي تحته انه يحنث ويقع عليه تطليقة في قول مالك ( قال ) نعم ~~كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يقربها حتى يموت فلان لرجل أجنبي ~~أيكون موليا قال نعم ألا ترى أن ms1189 مالكا يقول لو قال ان وطئتك حتى يقدم أبي ~~وأبوه باليمن فأنت طالق فقال هو مول ( قلت ) أرأيت ان آلى من أربع نسوة له ~~فماتت احداهن أو طلقها البتة أيكون موليا من البواقي وإن وطىء شيئا منهن ~~حنث في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يطأ نساءه الأربع في ~~كلمة واحدة فوطىء واحدة منهن أيقع عليه اليمين في قول مالك قال نعم ( قلت ) ~~فإن وطىء الأواخر فإنما يطؤهن بغير يمين ( قال ) نعم لأنه لما حنث في ~~الاولى سقطت اليمين فوجبت عليه الكفارة بوطء الاولى ( قلت ) أرأيت ان قال ~~والله لا أقرب واحدة منكن وليست له نية لواحدة دون الاخرى أتجعله على ~~جميعهن ( قال ) نعم كذلك قال مالك يكون على جميعهن ( قلت ) أرأيت المولى ~~إذا مضت له سنة ولم يوقف أتطلق عليه امرأته قال لا ( مالك بن PageV06P096 ~~أنس ) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان لا يرى الايلاء شيئا ~~حتى يوقف ( مالك ) عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا آلى الرجل أن لا يمس ~~امرأته فمضت أربعة أشهر فأما أن يمسكها كما أمره الله وإما أن يطلقها ولا ~~يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره عبد الله بن عمرعن عبد الرحمن بن القاسم ~~عن أبيه عن عائشة مثلهابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب ~~وعثمان بن عفان وبضعة عشر رجلا من الأنصارمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار ويحيى بن سعيد وعمر ~~بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وأبي الدرداء وأبي الزناد ومروان بن الحكم ~~ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يقولون ليس عليه شيء حتى يوقف وان مضت ~~الاربعة الاشهر فيفيء أو يطلق بعد ذلك ( قال ) سليمان بن يسار وان مضت به ~~سنة حتى يوقف فيفىء أو يطلق ( بن لهيعة ) عن بن الهاد ان عائشة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا آلى ms1190 الرجل من امرأته فلا تحرم عليه وان ~~مكثت تسع سنين ولكن السلطان يدعوه فيفيء أو يطلق قال بن الهاد وكان علي بن ~~أبي طالب يقول وإن مكثت سنة ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته والله لا أطؤك ~~إلا في بلد كذا وكذا وبينه وبين البلدة مسيرة أربعة أشهر أو أقل أو أكثر ~~أيكون موليا ( قال ) نعم والايلاء له لازم ألا ترى ان مالكا يقول في الذي ~~يقولوا لله لا أطؤك حتى أقضي فلانا حقه أنه مول ( قلت ) فإن وقفته فقال ~~دعوني حتى أخرج إلى تلك البلدة ( قال ) أرى إن كان ذلك البلد من قريته ~~مثلما يختبر بالفيئة فذلك له وان كان بعيدا رأيت ان يطلق عليه ولا يزاد في ~~الايلاء أكثر مما فرض الله وإنما هو عندي بمنزلة ما لو قال ان وطئتك حتى ~~أكلم فلانا أو أقضي فلانا فأنت طالق فمضت أربعة أشهر فوقفته فقال أنا أقضي ~~وأنا أفيء والمحلوف عليه غائب ( قال ) ان كانت غيبته قريبة مثل ما لو قال ~~أنا أفيء فيترك إليه فذلك له وان كانت غيبته بعيدة لم يقبل قوله وطلقت عليه ~~امرأته وقيل له ارتجع ان أحببت ولقد قال مالك في الذي يقول PageV06P097 ~~والله لا أطؤك حتى أقضي فلانا حقه انه مول فهذا حين قال والله لا أطؤك حتى ~~أقدم بلد كذا وكذا فهو مثل ما يقول حتى أقضي فلانا ( قلت ) أرأيت ان جامعها ~~بين فخذيها بعد ما وقفته أو قبل أن توقفه أيكون حانثا ويسقط عنه الايلاء ~~وهل يكون هذا فيئا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك الفيء الجماع إذا لم ~~يكن له عذر فلا أرى فيه إلا الجماع ولا يجزئه الجماع حيث ذكرت ولا القبلة ~~ولا المباشرة ولا اللمس ( قلت ) ويكون عليه الكفارة حين جامع بين فخذيها في ~~قول مالك ( قال ) ان كان نوى الفرج فلا كفارة عليه وإلا فعليه الكفارة لأني ~~سمعت مالكا يقول في رجل قال لجارية له أنت حرة ان وطئتك شهرا فعبث عليها ~~فيما دون الفرج ( قال ms1191 ) ان كان لم ينو الفرج بعينه فأراه حانثا لأني لا أرى ~~من حلف بمثل هذا إلا أنه أراد أن يعتزلها فإن لم يكن له نية في الفرج بعينه ~~فقد حنث فإن كانت يمينه بعتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة له أخرى فحنث بعتق ~~الغلام أو بطلاق امرأته سقطت عنه اليمين ولا يكون موليا وان هو كفر وكانت ~~يمينه بالله حتى تسقط يمينه فلا إيلاء عليه ( سحنون ) وقد قال غيره إذا ~~كانت يمينه بالله فالايلاء عليه كما هي حتى يجامع وهو أعلم في كفارته لأنه ~~لعله أن يكفر في أشياء وجبت عليه غير هذا وحق المرأة في الوقف ووجوب ~~الايلاء قد كان عليه فلا يخرجه إلا الفيء وهو الجماع أو يطلق عليه إلا أن ~~تكون يمينه في شيء بعينه فيسقطه فتقع اليمين ولا يكون عليه ايلاء مثل أن ~~تكون يمينه بعتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة له أخرى وقد ذكر عن مالك في ~~اليمين بالله مثل هذا # # | فيمن آلى من امرأته ثم سافر عنها # ( قلت ) أرأيت ان آلى من امرأته ثم سافر عنها فلما مضت أربعة أشهر أتت ~~امرأته إلى السلطان كيف يصنع هذا السلطان في أمرها ( قال ) قال مالك لا ~~تطلق عليه PageV06P098 ولكنه يكتب إلى الموضع الذي هو فيه فيوقف فأما فاء ~~واما طلق عليه # ومما يعرف به فيئته أن يكفر إن كان يقدر على الكفارة وإلا طلق عليه قال ~~بن وهب قال يونس سألت ربيعة هل يخرجه من الايلاء أن فاء أو كفر وهو مسافر ~~أو مريض ( قال ) نعم في رأيي بن وهب وقال بن أبي ذئب عن بن شهاب مثل ذلك ( ~~قلت ) أرأيت ان كان بينه وبينها مسيرة شهر أو شهرين فرفعت المرأة أمرها إلى ~~السلطان بعد الاربعة الاشهر ( قال ) نعم لا يقع عليها الطلاق عند مالك حتى ~~يكتب إلى ذلك الموضع كما أخبرتك ( قلت ) أرأيت ان وقف في موضعه ذلك ففاء ~~بلسانه وهو يقدر على الكفارة ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال إذا كان يقدر ~~على الكفارة ms1192 لم تعرف فيئته إلا بالكفارة ( قلت ) أرأيت ان وقف في موضعه ~~الذي هو فيه مع امرأته ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة ( قال ) قد أخبرتك ~~أن مالكا قال يختبر المرة والمرتين فإن فاء وإلا طلق عليه ( قلت ) أرأيت ان ~~قال أنا أفيء وهي حائض ( قال ) يمكنه السلطان منها ويمهله حتى تطهر في قول ~~مالك ( قلت ) أرأيت المسجون والمريض إذا رفعت امرأته أمرها بعد الأربعة ~~الاشهر إلى السلطان ( قال ) تعرف فيئته في قول مالك كما تعرف فيئة الغائب ~~الذي وصفت لك والمريض والمسجون في هذا بمنزلة الغائب فيئته مثل فيئة الغائب ~~الذي وصفت لك ( وقال ) بن أبي حازم وبن دينار ان عرض له فحبس في سجن أو ~~بمرض لا يقدر فيه على الاصابة فلما حل أجله قيل له أتفيء أم تفارق فإن قال ~~أنا أفيء ولكني في عذر كما ترون قيل له فإن مما تعرف به فيئتك ان تعتق ~~غلامك ان كنت حلفت بعتق غلام بعينه فيسقط عنك اليمين وتكون قد بينت لنا ~~صدقك وإنما فيئتك التي تسألنا أن ننظرك إليها توجب عليك عتق غلامك ولو كانت ~~يمينك بغير العتق مما لا تستطيع أن تحنث فيه إلا بالفعل قبلنا ذلك منك ~~وجعلنا فيئتك فيئة وأما أن تجد سبيلا إلى طرح اليمين عنك فتقول أنا أحنث أو ~~أفيء ولا أعتق فليست تلك فيئة وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت ان آلى من امرأته ~~وهو صحيح ثم PageV06P099 جاء أجل الايلاء وهو مريض فوقفته فلم يفئ فطلق ~~عليه فمات من مرضه ذلك أترثه امرأته أم لا ( قال ) بن القاسم أرى أن ترثه ~~وأجعله فارا ( قلت ) أرأيت إن كان آلى منها وهو مريض فحل أجل الايلاء وهو ~~مريض فوقفته أيطلق عليه السلطان أم لا ( قال ) يطلق عليه ان لم يفيء فإن ~~فاء وكان لا يقدر على الوطء فإن له في ذلك عذرا # ومما يعلم به فيئته ان كانت عليه يمين يكفرها مثل عتق رقبة بعينها أو ~~صدقة بعينها أو حلف بالله فإن فيئته تعرف إذا سقطت ms1193 عنه اليمين قال مالك ~~وكذلك لو كان في سجن أو في سفر كتب إلى ذلك الموضع حتى يوقف على مثل هذا ~~قال بن القاسم فإن لم تكن يمينه التي حلف بها أن لا يجامع امرأته مما ~~يكفرها فإن الفيئة له بالقول فإن صح أو خرج من السجن أو قدم من السفر فوطىء ~~وإلا طلقت عليه ( قلت ) أرأيت الرجل إذا آلى من امرأته وهو مريض فلما حل ~~أجل الايلاء وقفته ففاء بلسانه وإنما كان حلف بالله أن لا يطأها ولم يكفر ~~عن يمينه ( قال ) ذلك له ويؤمر أن يكفر عن يمينه فإن لم يفعل ففيئته تلك ~~تجزئة حتى يصح فإذا صح فأما وطىء وأما طلقت عليه قال سحنون وهذه الرواية ~~عليها أكثر الرواة وهي أصح من كل ما كان من هذا الصنف على غير هذا ( قلت ) ~~أرأيت ان كفر عن يمينه قبل أن يصح فلما صح أبي أن يجامع أتطلق عليه امرأته ~~أم لا ( قال ) لا تطلق عليه امرأته لأنه ليست عليه يمين لأنه حين فاء ~~بلسانه وكان له عذر فهو في سعة ألا أن يصح أو يكفر قبل ذلك ( قلت ) أيحنث ~~إذا فاء بلسانه وهو مريض في قول مالك ( قال ) لا يحنث وإنما يحنث إذا جامع ~~( قلت ) هل تجزئة الكفارة في الايلاء قبل أن يحنث ويسقط عنه اليمين ~~بالكفارة ( قال ) نعم قد جعل مالك ذلك له إذا كان في المرض ( قال ) وقال ~~مالك إذا كان صحيحا فأحسن ذلك أن يحنث ثم يكفر فإن كفر قبل أن يحنث أجزأه ~~ذلك وقال بن القاسم سألنا مالكا عن الرجل يكف عن امرأته من غير يمين فلا ~~يطأ فترفع ذلك إلى السلطان قال لا يترك PageV06P100 وذلك إذا لم يكن له عذر ~~حتى يطأ أو يفرق بينهما ( قال ) فقلنا له فحديث عمر بن عبد العزيز الذي كتب ~~فيه إلى رجال كانوا بخراسان قد خلفوا أهليهم فكتب إلى أمرائهم أما ان ~~حملوهن إليهم وأما ان قدموا عليهن وإما ان فارقوهن قال مالك وذلك رأيي وأرى ~~أن ms1194 يقضي بذلك ( قلت ) أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع وقد ~~وطئها قبل ذلك ( قال ) قال مالك كل من تزوج امرأة بكرا كانت أو ثيبا فوطئها ~~وطأة ثم جاءه من أمر الله ما حبسه عنها فلم يقدر أن يطأها وعلم أن الذي ترك ~~من ذلك إنما هو لمكان ما أصابه ليس ليمين عليه ولا ترك ذلك وهو يقدر على ~~ذلك فإنه لا يفرق بينه وبينها أبدا ( قلت ) أرأيت الشيخ الكبير الذي لا ~~يقدر على الجماع إذا آلى من امرأته أيوقف بعد الأربعة الأشهر أم لا في قول ~~مالك ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا يوقف إذا لم يستطع الجماع ~~وإنما الايلاء على من يستطيع الفيئة بالوطء ومثل ذلك الخصي الذي لا يطأ ~~يولي من امرأته أيوقف بعد الأربعة الأشهر أو الرجل يولي من امرأته ثم يقطع ~~ذكره فهذا كله واحد ولا يكون على واحد منهم توقيف # # | فيمن آلى من امرأته وهي مستحاضة # ( قلت ) أرأيت إن آلى من امرأه وهي مستحاضة فوقفته بعد مضي الاربعة ~~الأشهر فطلق عليه السلطان فكانت في عدتها وعدتها سنة فارتجعها فمضت أربعة ~~أشهر من بعد ما راجعها قبل أن تنقضي عدتها أيوقف ثانية أم لا ( قال ) قال ~~مالك لا يوقف ولكن ينتظر به ما دامت المرأة في عدتها فإن وطئها في العدة ~~فهي رجعة وإلا فليست برجعة ( قلت ) ولم لا توقفه لها وهي ان ماتت توارثا ~~وهو زوج ( قال ) ألا ترى أنها إن لم يرتجعها فماتت في العدة إذا كان الطلاق ~~غير بائن أنه يرثها وترثه ولا يوقف لها ان مضت أربعة أشهر من بعد ما طلق ~~عليه السلطان قبل أن تنقضي عدتها فكذلك مسئلتك بل هي هذه بعينها ولا يوقف ~~الرجل في الايلاء مرتين عند مالك في نكاح واحد لأنه إذا وقف مرة فطلق عليه ~~السلطان فارتجع في العدة أنه PageV06P101 ان وطىء حنث وكفر وسقط عنه ~~الايلاء وان لم يطأ حتى تنقضي العدة فليست رجعته برجعة وتصير أحق بنفسها ~~فهذا يدلك ms1195 على أنه لا يوقف في الايلاء عند مالك مرتين وإنما حبستها العدة ( ~~قلت ) أرأيت لو أن رجلا آلى من امرأته ثم طلقها تطليقة فمضى أجل الايلاء ~~قبل انقضاء عدتها أيكون لها أن توقفه أم لا ( قال ) قال مالك نعم لها أن ~~توقفه ( قلت ) أرأيت ان انقضت العدة قبل أجل الايلاء فمضى أجل الايلاء ~~وليست له بامرأة ثم تزوجها بعد ذلك فأرادت أن توقفه ( قال ) يرجع الايلاء ~~عليه مبتدأ من يوم تزوجها التزويج الثاني فإذا مضت أربعة أشهر من يوم ~~تزوجها التزويج الثاني وقفته ان أحبت ( قلت ) أرأيت إن آلى منها ثم طلقها ~~فانقضت عدة الطلاق بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم آلى منها فبانت منه ثم خطبها ~~مكانه فتزوجها فلما مضى الشهر قالت له المرأة أنا أوقفك فإما أن تفيء وأما ~~أن تطلق ( قال ) لا يكون لها أن توقفه إلا بعد مضي أربعة أشهر من النكاح ~~الثاني لأن الملك الأول قد سقط فقد سقط الاجل الذي مضى من الايلاء الذي كان ~~والايلاء لازم للزوج تبتدئ فيه المرأة أربعة أشهر من يوم نكحها النكاح ~~الثاني قال بن القاسم قال مالك إن آلى منها فوقفته بعد الاربعة الاشهر فطلق ~~ثم تزوجها فلما مضت أربعة أشهر وقفته أيضا وطلق ثم تزوجها فلما مضت أربعة ~~أشهر وقفته امرأته فإن فاء وإلا طلق عليه السلطان قال مالك وكذلك في الظهار ~~والايلاء لا يبطله طلاق الزوج إياها ثلاث تطليقات طلقها بترك الفيء أو ~~بطلاق غير ذلك ثم تزوجها بعد ذلك فإنه لا يسقط عنه الايلاء ولا الظهار لأنه ~~لا يقدر على أن يجامع إلا بالكفارة فكل جماع لا يقدر عليه صاحبه إلا ~~بالكفارة فإن طلاقه إياها ثلاثا ثم تزويجه إياها بعد زوج لا يسقط عنه ~~الايلاء ولا الظهار ألا ترى أنه لا يقدر على أن يجامع إلا بكفارة فهذا يدلك ~~على أن ذلك ثابت عليه قال مالك وإذا آلى منها إلى أجل من الآجال فوقفته بعد ~~الأربعة الأشهر فلم يفئ ففرق السلطان بينهما ثم تزوجها بعد ms1196 ذلك وقد بقي من ~~PageV06P102 الوقت الذي آلى إليه أربعة أشهر سواء أو أدنى من أربعة أشهر ~~قال مالك فلا إيلاء عليه إلا أن يكون بقي من الوقت أكثر من أربعة أشهر ( ~~قلت ) فإذا آلى ثم طلق فمضت الأربعة الأشهر من يوم آلى قبل مضي عدتها ~~فوقفته فطلق عليه السلطان أتكون تطليقة أخرى في قول مالك قال نعم ( قلت ) ~~ويكون للزوج أن يرتجعها إذا طلق عليه السلطان حين أبى الفيء ( قال ) قال ~~مالك نعم له أن يرتجعها ما كانت في عدتها إذا كان طلاق السلطان عليه من ~~نكاح قد كان وطئها فيه ( قلت ) أرأيت إذا ارتجعها في عدتها فلم يطأها حتى ~~مضت العدة أتكون رجعته رجعة أم لا ( قال ) قال مالك لا تكون رجعته رجعة إذا ~~لم يطأها في عدتها ( قلت ) ويكون الزوج موسعا عليه يخلى بينه وبينها ما ~~كانت في عدتها إذا هو ارتجعها قال نعم ( قلت ) فإذا لم يطأها في عدتها حتى ~~دخلت في الدم من الحيضة الثالثة بانت وحلت للأزواج مكانها في قول مالك ( ~~قال ) نعم إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو سفر فإن رجعته ثابتة عليها ~~( قال ) فقلت لمالك فإذا صح أو أخرج من السجن أو قدم من السفر فأمكن منها ~~فأبى أن يطأها ( قال ) أرى أن يفرق بينهما إذا كانت العدة قد انقضت ( قال ) ~~فقلت لمالك فهل عليها الآن عدة ( قال ) لا وعدتها الاولى تكفيها قال بن ~~القاسم ومحمل ذلك عندي إذا لم يخل بها في العدة فإن خلا بها في العدة وأقر ~~بأنه لم طأ فرقت بينهما وجعلت عليها العدة للأزواج من ذي قبل ولا يكون ~~للزوج عليها في هذه العدة رجعة ( قلت ) أرأيت ان قال الزوج قد وطئتها وقالت ~~المرأة لم يطأني ( قال ) فإن القول قول الزوج يصدق ويحلف # # | في الذي يولي من امرأته قبل أن يبني بها # ( قلت ) أرأيت الرجل يولي من امرأته ولم يبن بها ولم يطأها ثم توقفه بعد ~~الأربعة الأشهر فيطلق عليه السلطان أيكون له رجعة ms1197 أم لا في قول مالك ( قال ~~) قال مالك لا رجعة له عليها وكذلك إذا كان قد وطئها ثم طلق عليه السلطان ~~فانقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك ولم يطأها فوقفته بعد الأربعة فلم يفئ فطلق ~~PageV06P103 عليه السلطان أيضا انه لا رجعة له عليها لأنه لم يطأها في هذا ~~الملك من بعد ما عقد نكاحها الثانية وكذلك كل ملك لا يطؤها فيه فلا رجعة له ~~عليها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حرا وتحته مملوكة آلى منها كم أجل إيلائه ~~هذا من هذه الأمة في قول مالك ( قال ) قال مالك كل حر آلى من أزواجه ~~حرائركن أو إماء مسلمات أو مشركات من أهل الكتاب حرائر فأجل إيلائه أربعة ~~أشهر ولا ينظر في ذلك إلى النساء وكذلك كل عبد آلى من نسائه وتحته حرائر ~~وإماء مسلمات أو مشركات حرائر من أهل الكتاب فأجل إيلائه شهران وإنما ينظر ~~في هذا إلى حال الرجال لا إلى حال النساء قال مالك لأن الطلاق على الرجال ~~والعدة على النساء فكذلك أجل الايلاء للرجال ( قلت ) أرأيت إذا آلى منها ~~وهو عبد وهي أمة فوقفته بعد الشهرين فلم يفىء فطلقها عليه السلطان ثم أعتقت ~~وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الحرائر ويملك الزوج الرجعة في ذلك أم لا ( ~~قال ) قال مالك في الأمة إذا أعتقت وهي في عدتها من طلاق يملك الزوج الرجعة ~~أو لا يملك الزوج الرجعة أنها تبني على عدتها عدة الأمة ولا تنتقل إلى عدة ~~الحرائر لأن العدة قد لزمت الأمة حين طلقها ولا يلتفت في ذلك إلى العتق ~~فكذلك مسئلتك ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا على أمة أو على حرة آلى منها فلما ~~مضى شهر عتق العبد فمضى شهر آخر فأرادت امرأته أن توقفه بعد مضي الشهرين من ~~يوم آلى فقال الزوج أنا حر ولي أربعة أشهر ( قال ) قال مالك في عبد طلق ~~امرأته تطليقة وهي حرة أو أمة ثم أعتق بعد ذلك أنه إنما بقي من طلاقه ~~تطليقة واحدة قال مالك الإيلاء للرجال لأن ms1198 الطلاق للرجال فأرى هذا قد لزمه ~~الايلاء وهو عبد فأعتق بعد ذلك فلا يلتفت إلى حاله التي تحول إليها بعد ~~العتق لأن الايلاء قد لزمه وهو عبد فأجله في الايلاء أجل عبد ألا ترى أن ~~مالكا قال إنما بقي من طلاقه تطليقة فهذا يدلك على قول مالك أو لا ترى أن ~~مالكا قال في الأمة يطلقها زوجها فتعتد بعض عدتها ثم تعتق أنها لا تنتقل ~~إلى عدة الحرائر لأن العدة قد لزمتها يوم طلقها زوجها وهي أمة فكذلك مسئلتك ~~( قلت ) أرأيت العبد إذا آلى بالعتق أو بالصدقة أيكون موليا في PageV06P104 ~~قول مالك ( قال ) قال مالك في عبد حلف بعتق جارية ان اشتراها فأتى مالكا ~~يستفتيه فقال مالك لا أحب له أن يشتريها ونهاه عن ذلك قال بن القاسم فقلت ~~لمالك أسيده أمره أن يحلف لها ( قال ) مالك لا ما قال لي أن سيده أمره أن ~~يحلف قال مالك ولم أر له أن يشتريها قال بن القاسم فأراه موليا لأنه لو حنث ~~ثم أعتق لزمته اليمين ( قلت ) أرأيت إيلاء الذمي إذا حلف بعتق أو بطلاق أو ~~بالله أو بصدقة ما يملك أو بغير ذلك من الإيمان أن لا يقرب امرأته فأسلم ~~أيكون موليا أم لا ( قال ) قال مالك لا يكون موليا إذا أسلم سقط عنه هذا ~~كله ألا ترى أن طلاقه لا يلزمه فكذلك إيلاؤه لأن الايلاء إلى الطلاق انتهى # # | ما جاء في اللعان # قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت الامام إذا لاعن بين الزوجين الحرين ~~المسلمين أو الكافرة تحت المسلم أو العبد تحته الأمة أو الأمة تحت الحر أو ~~الحرة تحت العبد كيف يلاعن بينهم وبمن يبدأ ( قال ) يبدأ بالرجل فيحلف أربع ~~شهادات يقول أشهد بالله لرأيتها تزني أشهد بالله لرأيتها تزني والخامسة ~~يقول الزوج لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين ( قال ) وكذلك سمعت مالكا ~~يقول ( قال ) وقال لي ويدرأ عنها العذاب أن تشهد فتقول أشهد بالله ما رآني ~~أزني أشهد بالله ما رآني أزني قال تقول ذلك أربع ms1199 مرات والخامسة أن غضب الله ~~عليها إن كان من الصادقين ( قلت ) فإن تبرأ من الحمل كيف يلتعن ( قال ) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يقول أشهد بالله لزنت ولم أسمعه من مالك ~~وتشهد المرأة أشهد بالله ما زنيت قال بن وهب عن مالك عن سعيد بن المسيب ~~وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان يقع اللعان بين كل زوجين قال بن وهب ~~وأخبرني مالك أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن يزيد بن هرمز وجميع ~~من أدركت من العلماء كانوا يقولون يقع اللعان بين كل زوجين بن وهب عن رجال ~~من أهل العلم عن يحيى بن سعيد ونافع مولى بن PageV06P105 عمر وعطاء بن أبي ~~رباح وأبي الزناد وطريف قاضي هشام وبكير بن الأشج وعبد الرحمن بن القاسم ~~وبن قسيط بذلك وقال أبو الزناد مضت السنة في المرأة من أهل الكتاب تكون تحت ~~الرجل المسلم أنهما يتلاعنان إذا قذفها بن وهب وقال عبد العزيز الحر يلاعن ~~الأمة والعبد يلاعن الحرة وذلك أنهما زوجان وإن للولد حرمة نكحت أمه نكاح ~~الإسلام فهي زوجة وليست له بأمة يصدق عليها بما قال إذا استبرأها ( قلت ) ~~لابن القاسم هل بين الكافرة والمسلم لعان إذا قذفها في قول مالك ( قال ) ~~إذا قذفها فلا يكون عليه لعان لأنها كافرة ( قلت ) أرأيت إن ادعى رؤية ~~وتدعى أنه لم يجامع بعد الرؤية وهي كافرة ( قال ) يلاعن في قول مالك الساعة ~~لأنه يدفع عن نفسه ما يكون له منها من الولدان أحب أن يلاعن وإنما جعل مالك ~~للزوج أن يلاعن حين زعم أنه رآها من قبل أن يظهرالحمل لأن الزوج يقول أخاف ~~أن أموت ويكون من هذه ولد فيلحقني فلذلك كان له أن يلاعن ويدفع عن نفسه ~~الولد ان جاءت به وإنما يلاعن المسلم النصرانية في دفع الحمل ولا يلاعنها ~~فيما سوى ذلك ( قلت ) وهل بين الحرة والعبد أو الأمة والحر لعان في قول ~~مالك ( قال ) نعم قال والحر مع الأمة على ما فسرت لك من الحر ms1200 والنصرانية ~~أنه لا لعان بينهما إلا في نفي الحمل بن وهب عن يحيى بن سعيد في حر تحته ~~أمة فقذفها بالزنى ( قال ) ان كان يبرأ من حملها فإنه يلاعنها لمكان ولدها ~~وان كان زناها ولم يتبرأ من حملها زجر عنها وقال في المملوك تحته الأمة مثل ~~ذلك ( وقال ) يحيى بن سعيد في النصرانية تحت المسلم مثل ذلك ( قلت ) لابن ~~القاسم أين تلاعن النصرانية في قول مالك ( قال ) في كنيستها حيث تعظم ( قال ~~) قال مالك وتحلف بالله ( قلت ) لابن القاسم فالمسلم أين يلتعن ( قال ) في ~~المسجد وعند الإمام قال سحنون وقد بينا في كتاب الشهادات أين تحلف ~~النصرانية # # | ما جاء في الوقت الذي يلتعن فيه # ( قلت ) أي الساعات يلتعن فيه في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول يلتعن ~~في PageV06P106 دبر الصلوات ( قلت ) فهل تحضر النصرانية الموضع الذي يلتعن ~~فيه زوجها أم لا في قول مالك والزوج إنما يلتعن في المسجد ( قال ) لا أعرف ~~من قوله أنها تحضر ولا تحضر لأنها تمنع من المسجد ( قلت ) فهل يحضر الرجل ~~موضعها حيث تلتعن في كنيستها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال ~~تلتعن النصرانية في كنيستها ويلتعن المسلم في المسجد والنصرانية تمنع من ~~دخول المسجد عند مالك فهذا يدلك على أنه لا بأس أن يلتعن كل واحد منهما ~~بغير محضر من صاحبه إلا أن يشاء الزوج أن يحضرها ( قلت ) فهل يجمع الامام ~~للعان المسلم ناسا من المسلمين ( قال ) قال مالك يلتعن في دبر الصلوات ~~بمحضر من الناس ولا بد للامام فيما سمعنا من مالك أن يلاعن بينهما بمحضر من ~~الناس ( قلت ) أرأيت اتمام اللعان بين الزوجين أم حتى يفرق السلطان بينهما ~~قال قال مالك إتمام اللعان هي الفرقة بين الزوجين بن وهب عن يونس عن بن ~~شهاب وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد ~~العصر عند المنبر بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن ~~شعيب أن المتلاعنين يتلاعنان في ms1201 دبر صلاة الظهر أو العصر وما كان في دبر ~~العصر أشدهما ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الملاعن إذا أكذب نفسه بعد ما تم ~~اللعان أيحل له أن ينكحها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحل له أبدا ~~ويضرب الحد ويلحق به الولد بن وهب وقالمالك السنة في المتلاعنين أنهما لا ~~يتناكحان أبدا وان أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه امرأته ~~قال مالك وتلك السنة عندنا لا شك فيها قال بن وهب وقاله بن شهاب ويحيى بن ~~سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن بنحو ذلك بن وهب وأخبرني بن لهيعة والليث عن ~~عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الاشج أن التلاعن هي البتة ولا يتوارثان ~~ولا يتناكحان أبدا وعليها عدة المطلقة وان كان لها عليه مهر وجب عليه ( قلت ~~) لابن القاسم فإن أكذب نفسه قبل أن يتم اللعان ولم يبق من اللعان إلا مرة ~~واحدة من المرات ( قال ) أرى أنه ان أكذب نفسه وقد بقي من لعان المرأة ~~PageV06P107 مرة واحدة أو اثنتان جلد الحد وكانت امرأته بن وهب وحدثني يحيى ~~بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ~~بن العاص أنه كان يقول في الملاعن أنه إن أكذب نفسه بعد ما شهد أربع شهادات ~~من قبل الخامسة التي يلتعن فيها جلد الحد ولم يفرق بينهما ( قلت ) أرأيت ان ~~ظهر بامرأته حمل فانتفى منه ولاعن السلطان بينهما ثم انفش ذلك الحمل أتردها ~~إليه ( قال ) لا وقد مضى اللعان ( قلت ) أفيتزوجها من ذي قبل قال لا ( قلت ~~) لم وقد مضى اللعان ( قال ) ومن يدري أن ذلك انفش ولعلها أسقطت فكتمته بن ~~وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه قال قذف رجل من الأنصار ثم ~~من بني العجلان امرأته فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق ~~بينهما بعد أن تلاعنا قالابن وهب وأخبرني عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ~~بن شهاب ms1202 عن سهل بن سعد الأنصاري بنحو ذلك بن وهب قال سهل حضرت هذا عند رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فمضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ~~أبدا بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد ~~وربيعة وأبي الزناد أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا بن وهب عن سفيان بن ~~عيينة والفضيل بن عياض عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي أن عمر بن ~~الخطاب قال في المتلاعنين لا يجتمعان أبدا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ~~المحدود والمحدودة في القذف هل بينهما لعان في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~اللعان بين كل زوجين ألا أن يكونا جميعا كافرين فلا يكون بينهما لعان وقد ~~بينا هذا قبل هذا وآثاره ( قلت ) أرأيت الصبي إذا قذف امرأته وهي امرأة ~~كبيرة أيلاعن أم لا في قول مالك ( قال ) لا لأنه ليس بقاذف ولا يلحقه الولد ~~ان جاءت امرأته بولد فلما كان لا يلحقه الولد وكان ليس بقاذف علمنا أنه لا ~~يلاعن وقد قال مالك فيه أنه إن زنى لم يحد قال مالك وإن قذف الصغير لم يحد ~~فهذا يدلك على أنه لا يلاعن ( قلت ) أرأيت المملوكين المسلمين هل بينهما ~~لعان في قول مالك ( قال ) نعم بينهما اللعان PageV06P108 كذلك قال مالك إذا ~~أراد أن ينفي الولد أو ادعى رؤية فقال أنا ألتعن خوفا من أن يلحقني الولد ~~إذا جاء ( قلت ) أرأيت الحر إذا قذف امرأته الحرة فقال رأيتها تزني وأراد ~~أن يلاعنها وهي ممن لا تحمل من كبر أو لا تحمل من صغر ( قال ) يلاعن إذا ~~كانت الصغيرة قد جومعت وإن كان مثلها لا يحمل فلا بد له من اللعان وإن كانت ~~ممن لو نكلت لم يكن عليها حد ألا ترى أن النصرانية لو نكلت عن لعان المسلم ~~وصدقته لم يكن عليها حد وكذلك الصغيرة عندي توجب على الرجل اللعان فيما ~~ادعى لأنه صار لها قاذفا ولا يسقط عنه الحد إن لم يلاعن ولا تلاعن الصغيرة ~~لأنها لو ms1203 أقرت بما رماها به الزوج لم تحد لذلك ولو زنت أيضا لم يكن عليها ~~حد ( قلت ) فإن كانت هذه الحرة مثلها لا يلد إلا أن زوجها قال رأيتها تزني ~~وهو لا يدعى حذرا من الحمل أيلتعن أم لا في قول مالك ( قال ) يلتعن لأن هذا ~~قاذف لهذه الحرة فلا بد من اللعان وهو في الأمة والمشركة لا يكون قاذفا ولا ~~يلتعن إذا قذفها إلا أن يدعى رؤية أو ينفي حملا باستبراء يدعيه فيقول أنا ~~ألتعن خوفا من أن أموت فيلحقني الولد فهذا الذي يلتعن إذا كانت امرأته أمة ~~أو مشركة أو من أهل الكتاب أو ينتفي من حملها ان له أن يلتعن وان أراد أن ~~يلتعن ويحق قوله عليها لم أمنعه من ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال @QB@ ~~فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله @QE@ وإن لم يرد ذلك لم يكن عليه شيء لأنه ~~لا حد عليه في قذفه إياها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا نظر إلى امرأته حاملا ~~وهي أمة أو نصرانية أو مسلمة فسكت ولم ينتف من الحمل ولم يدعه حتى إذا هي ~~وضعت الحمل انتفي منه ( قال ) قال مالك إذا رأى الحمل ولم ينتف منه حتى ~~تضعه فليس له أن ينتفي منه بعد ذلك حرة كانت امرأته أو أمة أو كافرة فإن ~~انتفى منه حين ولدته وقد رآها حاملا فلم ينتف منه فإنه يجلد الحد لأنها حرة ~~مسلمة فصار قاذفا وهذا قول مالك وأما الكافرة والأمة فإنه لا يجلد فيهما ~~لأنه لا يجلد قاذفهما ( قلت ) فإن ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه ولم ينتف منه ~~شهرا ثم انتفى منه بعد ذلك ( قال ) لا يقبل قوله ذلك ويضرب الحد إن كانت ~~حرة مسلمة وإن كانت كافرة أو PageV06P109 أمة لم يضرب الحد ولحقه ذلك الولد ~~( قلت ) ويجعل سكوته ها هنا اقرارا منه بالحمل قال نعم ( قلت ) فإن رآه ~~يوما أو يومين فسكت ثم انتفى بعد ذلك ( قال ) إذا ثبتت البينة أنه قد رآه ~~فلم ينكره أو أقر ثم جاء بعد ذلك ms1204 ينكر لم يكن له ذلك ( قلت ) أرأيت الصبية ~~التي يجامع مثلها إلا أنها لم تحض إذا قذفها زوجها أيلتعن في قول مالك أم ~~لا ( قال ) قال مالك من قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض فإن ~~قاذفها يحد فكذلك زوجها عندي إذا قذفها فإنه يلاعن ليدفع بذلك عن نفسه الحد ~~( قلت ) وتلتعن وهي صغيرة إذا كان مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض ( قال ) ~~لا لأنها لو زنت لم يكن عليها حد وإنما اللعان على من عليه الحد لأنها لو ~~أقرت بما قال لم يكن عليها حد وقد قال الله تبارك وتعالى @QB@ ويدرأ عنها ~~العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله @QE@ وهي ممن لا عذاب عليها في إقرارها ~~ولا زناها ( قلت ) أرأيت إن قذف رجل امرأته فقال رأيتها تزني الساعة ولم ~~أجامعها بعد ذلك إلا أني قد كنت جامعتها قبل ذلك وقد جامعتها اليوم قبل أن ~~أراها تزني فأما منذ زنت اليوم فلم أجامعها أيلتعن أم لا في قول مالك ( قال ~~) قال لي مالك في هذه المسألة بعينها انه يلتعن ولا يلزمه الولد ان جاءت ~~بولد قال مالك وان أقر أنه كان يطؤها حتى ساعة رآها تزني فلاعنها فإن الولد ~~لا يلزمه إذا التعن باقراره أنه كان يطؤها حتى رآها تزني ( قلت ) فإن جاءت ~~بالولد من بعد ما التعن بشهرين أو بثلاثة أو بخمسة أيلزم الأب الولد أم لا ~~( قال ) نعم لان الابن إنما هو من وطء هو به مقر وإنه يزعم أنه رآها تزني ~~منذ خمسة أشهر والحمل قد كان من قبل أن يراها تزني ( قلت ) أفيلحق به الولد ~~أم لا في قول مالك ( قال ) قد اختلف فيه قول مالك فيما سمعنا منه وفيما ~~بلغنا عنه مما لم نسمعه وأحب ما فيه إلي أنه إذا رآها تزني وبها حمل ظاهر ~~لا يشك فيه فإنه يلحق به الولد إذا التعن على الرؤية ( قلت ) أرأيت اختلاف ~~قول مالك في هذه المسألة ما هو ( قال ) ألزمه مرة ومرة لم يلزمه الولد ومرة ~~يقول ms1205 بنفيه وإن كانت حاملا ( وكان ) المخزومي يقول في الذي يقول لزوجته ~~رأيتها تزني وهو مقر بالحمل قال يلاعنها بالرؤية فإن ولدت ما في بطنها قبل ~~PageV06P110 ستة أشهر من ادعائه فالولد منه وإن ولدته لستة أشهر فصاعدا ~~فالولد للعان واعترافه به ليس بشيء فإن اعترف به بعد هذا ضربته الحد وألحقت ~~به الولد ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان ولدت ولدين في بطن واحد فأقر بالاول ~~ونفى الآخر أتلزمه الولدين جميعا وتضربه الحد أم لا ( قال ) يضرب الحد ~~ويلزمه الولدان جميعا ( قال ) ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة ~~ولدت ولدا ثم ولدا آخر بعد ذلك بخمسة أشهر أتجعله بطنا واحدا قال نعم ( قلت ~~) فإن وضعت الثاني لستة أشهر فصاعدا أتجعله بطنين أو بطنا واحدا ( قال ) بل ~~بطنين ( قلت ) أرأيت ان قال لم أجامعها بعد ما ولدت الولد الاول ( قال ) ~~يلاعنها وينفي الثاني إذا كانا بطنين ( قلت ) فإن قال فإني لم أجامعها من ~~بعد ما ولدت الولد الاول ولكن هذا الثاني ابني ( قال ) يلزمه الولد الثاني ~~لأن هذا الولد للفراش ( قلت ) فهل يجلد الحد حين قال لم أجامعها من بعد ما ~~ولدت الولد الاول وهذا الثاني ولدي ( قال ) أرى أن تسئل النساء فإن كان ~~الحمل يتأخر عندهن هكذا لم أر أن يجلد وان قلن أنه لا يتأخر إلى مثل هذا ~~جلدته الحد ولا أجلده إذا كان يتأخر عندهن وكان عندهن بطنا واحدا وقد سمعت ~~غير واحد يذكر أن الحمل يكون واحدا ويكون بين وضعهما الأشهر ولا يشبه هذا ~~أن يقول الرجل لامرأة تزوجها ولم يبن بها فجاءت بولد من بعد ما عقد نكاحها ~~لستة أشهر فقال هذا ابني ولم أطأها من حين عقدت نكاحها فهذا يكون ابنه ~~ويجلد الحد لأنه حين قال هو ابني ولم أطأها فكأنه إنما قال حملت به من غيري ~~ثم أكذب نفسه بقوله انه ابني فهذا يدلك على أن الحد قد وجب عليه # # | ما جاء في الرجل يغيب ثم يقدم من سفره وقد ولدت امرأته ولدا ms1206 ويكون ~~الرجل غائبا فيقدم من سفره # ( قلت ) أرأيت إذا قدم رجل من سفره فولدت امرأته ولدا فلاعنها ثم ولدت ~~بعد ذلك بشهر أو أقل ولدا آخر أيلتعن له أيضا أم لا يلتعن ( قال ) يجزئه ~~اللعان الاول ولم أسمعه من مالك ( قلت ) لم ( قال ) لأنه حين التعن بالولد ~~الأول فقد التعن وقطع عن PageV06P111 نفسه كل ولديكون من هذا الحمل ( قلت ) ~~فإن ادعى الولد الثاني ( قال ) يلحق به الولد الأول والآخر ويجلد الحد ( ~~قلت ) أرأيت ان ولدت امرأته ولدا فمات ولم يعلم الرجل بذلك أو كان غائبا ~~فلما قدم انتفى منه أيلاعن والولد ميت أم لا ( قال ) يلاعن لأنه قاذف ( قلت ~~) وكذلك لو ولدته ميتا فنفاه أيلتعن قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يقذف ~~امرأته وقد كانت زنت وحدت فقال إني رأيتها تزني ( فقال ) إذا قذفها برؤية ~~ولم يقذفها بالزنى الذي حدت فيه لاعن ( قلت ) أرأيت إن أكذب نفسه وقد قذفها ~~برؤية ولم يقذفها بالزنى الذي حدت فيه أتضربه لها الحد أم لا في قول مالك ( ~~قال ) لا حد عليه وعليه العقوبة ( قلت ) فإن قذفها زوجها وقد غصبت نفسها ~~أتلتعن قال نعم وقال غيره إن كان قذفه إياها برؤية سوى الذي اغتصبت فيه ~~فإنه يلتعن ثم يقال لها ادرئي عن نفسك ما أحق عليك بالتعانه وخذي مخرجك ~~الذي جعله الله لك بأن تشهدي أربع شهادات بالله وتخمسي بالغضب # فإن لم يقذف وإنما غصبت ثم استمرت حاملا فنفاه لم يسقط نسب الولد إلا ~~اللعان فإن التعن دفع الولد لأنه قد يمكن أن يكون من وطء الفاسق ولم يكن ~~عليها أن تلتعن للشبهة التي دخلت عليها بالاغتصاب لأنها تقول أنا ممن قد ~~تبين لكم أنه إن لم يكن منه فقد كان من الغاصب ( قلت ) أرأيت من أبي اللعان ~~من الزوجين أيحده مالك بابائه أم حتى يكذب نفسه ( قال ) إذا أبى اللعان أحد ~~الزوجين أقيم عليه الحد ان كان الرجل أقيم عليه حد القذف وإن كانت المرأة ~~أقيم عليها حد الزنى ( قلت ) أرأيت إذا التعن الرجل ms1207 فنكلت المرأة عن اللعان ~~أتحدها أم تحبسها حتى تلتعن أو تقر على نفسها بالزنى فتقيم عليها الحد ( ~~قال ) قال لي مالك إذا نكلت عن اللعان رجمت لقول الله تبارك وتعالى @QB@ ~~ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله @QE@ ( قال ) فإذا تركت ~~المخرج الذي جعله الله لها برد قوله جلدت إن كانت بكرا ورجمت ان كانت ثيبا ~~لأنه أحق عليها الزنى بالتعانة وصدق به قوله حتي صار غير قاذف لها فإن خرجت ~~من صدقه عليها وإلا أقيم عليها الحد ( قلت ) أرأيت إذا نكل الرجل عن اللعان ~~أتحده في قول مالك مكانه ( قال ) نعم قال مالك إذا نكل عن PageV06P112 ~~اللعان جلدته الحد ( قلت ) أرأيت ان ادعت المرأة أن الزوج قذفها والزوج ~~ينكر فأقامت البينة ( قال ) إذا أقامت البينة جلد الحد إلا أن يدعي رؤية ~~فيلتعن ( قلت ) ويقبل قوله إذا ادعى رؤية بعد جحوده القذف ( قال ) نعم لأنه ~~يقول كنت أريد أن أكتم فأما إذا قامت البينة فأنا ألتعن وقد قال بعض كبار ~~أصحاب مالك أنه يحد ولا يلاعن لأنه لما جحد ثم أقر أو قامت عليه بينة أنه ~~قال قد رأيتها تزني وهو يجحد كان إذا جحد ترك المخرج الذي كان له لأنه لما ~~ثبت أنه قاذف فكان مخرجه اللعان كما قال الله فشهادة أحدهم أربع شهادات ~~بالله فكانه قال حين جحد أن يكون قال قد رأيتها تزني ثم قال لم أرها فكان ~~مكذبا لنفسه وقع عليه الحد باكذابه نفسه ثم قال أنا صادق فلا يقبل منه ( ~~قلت ) أرأيت لو أن رجلا قذف امرأته ثم طلقها فبانت منه وتزوجت إلا زواج ثم ~~رفعته إلى السلطان أيحده أم ماذا يصنع به ( قال ) لم أسمع فيه شيئا إلا أني ~~أرى أن يلتعن لأن القذف إنما كان في موضع اللعان فليس تركها إياه بالذي ~~يوجب عليه الحد ولكنه ان دعى إلى اللعان فلم يلتعن فقد أكذب نفسه فإنما ~~أمرته أن يلتعن لأن اللعان كان حده يوم قذفها وإنما يدفع عنه العذاب إذا ~~لاعن ( قلت ) أرأيت ms1208 المرأة هل يلزمها لعان الزوج وقد انقضت عدتها من النكاح ~~الذي قذفها فيه وتزوجت ثم قامت عليه بالقذف ( قال ) نعم تلاعن لأني إذا ~~رأيت عليه اللعان إذا لم تكن تحته فدرأت عنه العذاب لما التعن رجع عليها ~~اللعان فأما أبرت نفسها وأما حدت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته هذا ~~الولد الذي ولدتيه ليس مني فقالت المرأة صدقت ليس هو منك ( قال ) قال مالك ~~والليث لا يلزمه الولد إذا تصادق الزوجان أن الصبي ليس ابنا له ولا ينسب ~~إليه ( قلت ) أفتحد الأم ( قال ) قال مالك نعم تحد ( قلت ) وينقطع نسب هذا ~~الصبي بغير لعان من الزوجين ( قال ) نعم كذلك قالا وقاله مالك غير مرة فيما ~~بلغني ( قلت ) فإن كانت تحته قبل أن تلد هذا الولد بعشرين سنة أو أدنى من ~~ذلك مما يلحق به الحمل ( قال ) فهو عندي واحد قال بن القاسم وسمعت الليث بن ~~سعد يقول مثله قال PageV06P113 سحنون وقد قال أكثر الرواة عن مالك أنه لا ~~ينفيه إلا اللعان ولا يخرجه من الفراش المعروف والعصبة والعشيرة إلا اللعان # وقد روى ما قال بن القاسم # وأكثر الرواة يرون قول مالك أنه لا ينفي إلا باللعان قال بن القاسم وقال ~~مالك لا يكون للرجل أن ينفي ولده إذا ولدته امرأته وهو مقيم معها ببلد يرى ~~حملها إلا أن يكون غائبا عن الحمل فيقدم وقد ولدته فله أن ينفيه فإن أقام ~~مقرى به فليس له أن ينفيه بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال وجدت مع امرأتي ~~رجلا في لحافها أو وجدتها وقد تجردت لرجل أو وجدتها وهي مضاجعة رجل في ~~لحافها عريانة مع عريان أيلتعن أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك ~~في هذا شيئا إلا أنه لا لعان بين الزوج وبين امرأته إلا أن يرميها بالزنى ~~برؤية أو ينفي حملها فإن رماها بالزنى ولم يدع رؤية ولم يرد أن ينفي حملا ~~فعليه الحد لأن هذا مفتر قال سحنون وقد قاله المخزومي وبن دينار وقالا في ~~الحمل ms1209 ان نفاه ولم يدع استبراء جلد الحد قال بن القاسم فأرى في مسئلتك إن ~~لم يكن له بينة على ما ذكر من تجردها له ومضاجعتها إياه كما ذكرت رأيت عليه ~~الأدب ولا حد عليه ( قال ) وجل رواة مالك على أن اللعان لا يكون إلا بأحد ~~وجهين إما برؤية لا مسيس بعدها أو بنفي حمل يدعى قبله استبراء وأما قاذف لا ~~يدعى هذا فإنه يحد وقاله بن القاسم أيضاسحنونوق الابن القاسم أيضا غير هذا ~~قال إذا قذف أو نفى حملا لم يكن به مقرى لا عن ولم يسئل عن شيء وقاله معه ~~بن نافع بن وهب عن بن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن ~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى ~~وقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا النخل والعفر أن يسقى النخل بعد أن ~~يترك من السقي بعد الابار بشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ~~بين قال فجاءت بغلام أسود وكان الذي رميت به بن السحماء ( مالك بن أنس ) عن ~~نافع عن بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد ~~بأمه قال بن وهب PageV06P114 وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سأل عبد الرحمن ~~بن القاسم ما يوجب اللعان بين المرأة وزوجها فقال لا يجب اللعان إلا من ~~رؤية أو استبراء بن وهب وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال ~~التلاعن بين الزوجين لا يكون إلا بإنكار الولد فإنه يقول إن شاء ما وطئتها ~~منذ كذا وكذا أو يقول رأيت معها رجلا ففي ذلك التلاعن فإن قال هي زانية ولم ~~أر معها رجلا جلد الحد بن وهب وأخبرني يونس عن ربيعة بذلك بن وهب وأخبرني ~~عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه بنحو ذلك ( قلت ) أرأيت من لاعن امرأته ~~فنفى ولدها عنه ثم قذفها رجل ms1210 أيضرب لها الحد أم لا في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك يضرب قاذفها الحد ومن قذف ابنها فقال له يا بن الزانية ضرب الحد أيضا ~~كذلك قال مالك ومن قال لابنها ليس فلان أباك على وجه المشاتمة ضرب الحد ~~أيضا ( مالك ) عن نافع عن بن عمر أنه قال من دعا بن الملاعنة لزينة ضرب ~~الحد قال بن وهب قال يونس وقال بن شهاب من نفى ولدها جلد الحد ( بن وهب ) ~~عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار قال من دعاها زانية جلد الحد ( ~~وقال ) علي بن أبي طالب من قذف بن ملاعنة جلد الحدابن وهب عن يونس بن يزيد ~~عن ربيعة أنه قال في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها بعد ذلك قال يجلد الحد ( ~~وقاله ) نافع مولى بن عمر والقاسم بن محمد ذكره بن وهب عنمخرمة بن بكير عن ~~أبيه عنهما ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان شهدت الشهود على هذا الذي لاعن ~~أنه قد أقر بابنه بعد اللعان وهو ينكر ذلك ( قال ) يلحق به الولد ويضرب ~~الحد ( قلت ) أرأيت إذا لاعنها بولد فنفاه ثم زنت المرأة بعد ذلك فادعى ~~الملاعن ولده أتضربه الحد أم لا في قول مالك لأنها قد زنت ( قال ) لم أسمع ~~من مالك في هذه المسألة بعينها شيئا ولكنه لا حد عليه إذا ادعاه لأنها قد ~~صارت زانية ( وعن ) ربيعة في رجل يزعم أنه رأى على امرأته رجلا يسميه باسمه ~~قال يلاعنها ويجلد الحد في الرجل فأما التلاعن فيدفع عن نفسه شيئا لا يعرفه ~~وأما الحد فيكون عليه في تسمية رجل لو لم يسمه لم نضربه الحد وقاله مالك ( ~~قلت ) رأيت المرأة إذا PageV06P115 ضرب رجل بطنها فألقت جنينها ميتا فانتفي ~~منه الزوج والتعن لمن تكون الغرة ( قال ) للام ومن ورث الجنين مع الأم وهذا ~~مثل ولد الملاعنة إذا مات عن مال ورثته أمه وعصبته ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا أنكر ولده فنفاه بلعان ثم مات الولد عن مال فادعى الملاعن الولد بعد ~~ما مات ms1211 ( قال ) لا أدري أسمعته من مالك سماعا أو بلغني عن مالك أنه قال ان ~~كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به لأن له نسبا يلحق به قال بن القاسم وإن لم ~~يكن له ولد فلا يقبل قوله لأنه يتهم بوراثته ويجلد الحد ولا يرثه وقال مالك ~~من أنكر لون ولده فإنه لا يكون في ذلك لعان وإنما هو عرق نزعه بن وهب عن ~~يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن ~~أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما أسود ~~وأني أنكرته ثم ذكر الحديث # وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من ابل قال نعم ~~قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال ان فيها لورقا قال فأنى ~~ترى ذلك جاءها فقال يا رسول الله عرق نزعها قال فلعل هذا عرق نزعه ولم يرخص ~~له في الانتفاء منه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان لاعن السلطان بينهما فلما ~~التعن الرجل ماتت المرأة ( قال ) قال مالك يرثها ( قلت ) فإن التعن الرجل ~~والتعنت المرأة فلما بقي من لعانها مرة أو مرتان ماتت المرأة ( قال ) أرى ~~أن الزوج وارث ما لم يتم اللعان من المرأة بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن ~~يزيد عن ربيعة أنه قال يرثها ان ماتت وان مات هو لم ترثه ( قلت ) أرأيت ان ~~مات الزوج وبقيت المرأة وقد التعن الزوج ما يقال للمرأة في قول مالك ( قال ~~) قال مالك يقال للمرأة التعني وادرئي العذاب عن نفسك ولا ميراث لك وإن ~~أبيت اللعان وأكذبت نفسك أقيم عليك الحد وكان لك الميراث # # | في لعان الأعمى # ( قلت ) أرأيت الأعمى إذا قذف امرأته أيلتعن في قول مالك قال نعم ( قلت ) ~~لم وهو لا يجوز له أن يدعي رؤية أرأيت ان قلت أنه يدعي الاستبراء في الحمل ~~فيجوز PageV06P116 له أن يلتعن في الحمل فهل يجوز له أن يلتعن إذا ادعى ms1212 ~~رؤية قال غيره ليس برؤية ولكن بعلم يدله على المسيس وغيره من أسباب العلم ~~وأما رؤية فلا وكذلك قال هو قال بن القاسم هو من الأزواج وقد قال الله ~~تبارك وتعالى @QB@ والذين يرمون أزواجهم @QE@ والأعمى عند مالك هو زوج فلا ~~بد من اللعان وهو قول مالك قال بن وهب قال مالك يجعل ذلك إليه ويحمله في ~~دينه # # | في لعان الأخرس # ( قلت ) أرأيت الأخرس هل يلتعن إذا قذف بالاشارة أو بالكتاب ( قال ) ~~نعمان فقه ما يقال له وما يقول ( وسألته ) عن الذي يدعى الرؤية في امرأته ~~فيلتعن فتأتي بولد لأدنى من ستة أشهر من يوم ادعى الرؤية ( قال ) الولد ~~ولده لا ينفي بوجه من الوجوه إذا زعم أنه لم يكن استبرأ قبل أن يرى لأن ~~اللعان قد مضى ولانا قد علمنا أنه ابنه لأنه رآها يوم رآها وهي حامل منه ( ~~قلت ) أرأيت ان ادعى الاستبراء حين ولدته لأدنى من ستة أشهر ( قال ) فالولد ~~لا يلحقه ويكون اللعان إذا قال ذلك الذي كان نفيا للولد ( قلت ) فإن لم يدع ~~الاستبراء إلا أنه قال لم أزل أطؤها وهذا الولد ليس مني وإنما ألتعن ~~بالرؤية وقد جاءت بالولد لأدنى من ستة أشهر فألحقته بأبيه ألا يثبت أن يكون ~~قاذفا ويجلد الحد قال لا ( قلت ) فإن قال حين ولدت بعد الرؤية بخمسة أشهر ~~هذا ليس مني قد كنت استبريت فنفيت الولد وتم اللعان أرأيت ان قال الولد لي ~~ولم أكن استبرأت يومئذ وأنا كاذب في الاستبراء أيلحق به الولد ولا يكون ~~عليه حد لأن اللعان قد كان لرؤية ( قال ) أرى عليه الحد لأنه صار قاذفا لأن ~~اللعان الذي كان لما ادعى الاستبراء إنما كان بعد ما وضعته فقد كان نفيا ~~للولد فلما استلحقه وأكذب نفسه في الاستبراء صار قاذفا ( قلت ) أرأيت ~~المرأة يشهد عليها أربعة بالزنى أحدهم زوجها ( قال ) يلاعن الزوج ويجلد ~~الثلاثة بن وهب عن يونس عن أبي الزناد في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنى ~~أحدهم زوجها قال أبو الزناد القاذف كان زوجا أو ms1213 غيره يأتي بأربعة شهداء أو ~~يلاعن الزوج ها هنا ويجلد الآخرون PageV06P117 قال يونس وقال بن شهاب لا ~~ترجم ولا ترى زوجها تجوز شهادته عليها من أجل ان الله تبارك وتعالى رد ~~شهادته عنها بالملاعنة ونرى أن يجلد الثلاثة إذا ردت شهادة الزوج حد الفرية ~~ثمانين جلدة ونرى أن يلاعنها زوجها فإن نكص عن ملاعنتها جلد الحد وان ~~لاعنها فرق بينها وبينه قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن عباس ~~وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد وبن قسيط بمثله ( وقال ) بن عباس يلاعن ~~الزوج ويجلد الآخرون ( وقال ) إبراهيم النخعي مثله وقال بن شهاب في رجل قذف ~~امرأته وجاء بثلاثة يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة ثم ان جاء برجلين يشهدان قال ~~يجلدان # # | في ترك رفع اللعان إلى السلطان # ( قلت ) أرأيت ان قذف رجل امرأته فلم ترفعه إلى السلطان أيكون على الزوج ~~شيء أم لا ( قال ) لا شيء على الزوج ( قال ) وكذلك سمعت مالكا يقول فيها ( ~~قال ) وقال مالك في رجل قذف رجلا فلم يرفعه المقذوف إلى السلطان فلا شيء ~~على القاذف # # | في لعان المرأة البكر لم يدخل بها جاءت بولد # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها ولم يجتلها حتى جاءت ~~بولد فأنكره الزوج أيلاعن أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يلاعن إذا ~~دعت أنه منه وانه كان يغشاها وكان ما قالت يمكن وجاءت بالولد لستة أشهر ~~فأكثر من يوم تزوجها ولها نصف الصداق ولا سكنى عليه ولا متعة ( قلت ) وكذلك ~~ان طلقها قبل البناء بها فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء أيلزم الزوج ~~الولد أم لا وهل له أن يلاعن ( قال ) قال مالك يلزمه الولد إلا أن يلاعن ~~فإن لاعنها لم يلزمه الولد وهذا إذا كان ما ادعت به من اتيانه إليها يمكن ~~فيما قالت قبل أن يطلقها بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل تزوج بكرا ~~فلم يجمعها إليه حتى حملت فقالت هو من زوجي وكان يغشاني في أهلي ms1214 سرا فسئل ~~زوجها فقال لم أغشها وأني من ولدها لبريء PageV06P118 ( قال ) سنتها سنة ~~المتلاعنين ولا تنكح حتى تضع حملها ثم لا يجتمعان أبدا ولدها يدعى إلى أمه ~~ومن قذفها جلد الحد قال بن وهب قاليونس وقال ربيعة إذا تكلمت بذلك وعرف ذلك ~~منها لاعنها وان مضت سنون وقاله يحيى بن سعيد وبن قسيط انه يلاعنها ان تمت ~~نكرته # # | في نفقة الملاعنة وسكناها # ( قلت ) أرأيت هذا الذي لاعن امرأته وانتفى من حملها فولدت ولدا ثم ادعاه ~~الزوج بعد ما ولدته فجلدته الحد وألحقت به الولد أيجعل لها على الزوج نفقة ~~الحمل إذا طلبت ذلك المرأة أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى ~~أن ينظر إلى حال الزوج يومئذ حين كانت المرأة حاملا فإن كان الزوج يومئذ ~~موسرا ألزمته النفقة لها وان كان يومئذ معسرا فلا نفقة لها ( قلت ) فإن كان ~~في بعض الحمل موسرا وفي بعض الحمل معسرا ( قال ) يلزمه من النفقة بقدر ما ~~كان فيه موسرا ويسقط عنه من النفقة بقدر ما كان معسرا وإنما قلته على قول ~~مالك في الرجل يطلق امرأته البتة وهي حامل ان عليه النفقة ان كان موسرا وان ~~لم يكن موسرا فلا نفقة عليه ( قلت ) أرأيت الملاعنة أيكون لها السكنى وهي ~~بمنزلة المبتوتة ( قال ) قال مالك للملاعنة السكنى قال مالك ولا متعة لها ( ~~قلت ) أرأيت ان كانت هذه الملاعنة غير مدخول بها ولم يسم لها صداقا فالتعن ~~أيكون عليه المتعة والسكنى ( قال ) قال مالك لا يكون للملاعنة مدخولا بها ~~أو غير مدخول بها سمي لها صداقا أو لم يسم لها صداقا لا يكون لها المتعة ~~على حال من الحالات ( قلت ) أرأيت الملاعنة لم جعل مالك لها السكنى وهو لا ~~يلحقه منها الولد ( قال ) لأنها في عدة منه وهي مبتوتة منه فلا بد من أن ~~يكون لها السكنى ألا ترى أنه لا يحل لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها # # | في ملاعنة الحائض # ( قلت ) أرأيت الرجل يقذف امرأته أو ينتفي من ولدها ويدعي ms1215 الاستبراء وهي ~~PageV06P119 في دم نفاسها أو حائض ( قال ) لا أحفظ قول مالك فيه ولا يلاعن ~~السلطان بينهما حتى تطهر إلا أني سمعت منه في الذي لا يجد ما ينفق ويضرب له ~~أجل فيأتي الاجل وهي حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر وفي الذي لا يقدر على ~~مسيس امرأته في قول مالك كذلك إلا المولى وحده فإني سمعت ويضرب له أجل ~~فيأتي الاجل وهي حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر ملكا غير مرة وأخبرني عنه ~~غير واحد من أصحابنا قديما أنه قال إذا أوقفه السلطان وهي حائض فلم يفيء ~~طلق عليه ( وقد روى ) أشهب عن مالك أنه لا يطلق عليه في الحيض # # | متعة الملاعنة # ( قلت ) ولم قلتم في الملاعنة أنه لا متاع لها وليست كالمختلعة لأنها لا ~~تعطي الزوج شيئا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه قال لي لا ~~متاع للملاعنة قال بن القاسم إلا أن الذي يقع في قلبي لأن الفراق جاء من ~~قبلها حين أنكرت ما قال الزوج فلما وقع اللعان بينهما والتعنت وقعت الفرقة ~~ولم يكن لها متاع لأن الفراق لم يكن من قبل الزوج PageV06P120 # | كتاب الاستبراء # # | في استبراء الأمة المستحاضة # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى أمة مستحاضة يعلم ~~بذلك بكم يستبرئها في قول مالك ( قال ) يستبرئها بثلاثة أشهر إلا أن لا ~~يبرئها ذلك ويشك فيرفع بها إلى تسعة أشهر ( قال ) وقال مالك وهذه والتي ~~رفعتها حيضتها بمنزلة واحدة قال بن القاسم لان استبراءها عنده إنما كان ~~حيضة فلما رفعت هذه حيضتها واستحيضت هذه كانتا عنده بمنزلة واحدة لا حيضة ~~لهما إلا أن مالكا قال في العدة من طلاق أو موت في المستحاضة إذا جاءها دم ~~لا تشك ولا يشك النساء أنه دم حيضة للونه وتغيره بمعرفة النساء به رأيته ~~قرءا وتكف عن الصلاة فهذه الأمة المشتراة المستحاضة كذلك إذا جاء منها في ~~دمها دم لا تشك ولا يشك النساء أنه دم حيضة رأيت ذلك استبراء وتحل ms1216 لسيدها ~~مثل ما قال مالك في العدة ( قال ) وإنما جعل مالك المستحاضة في الاستبراء ~~بمنزلة التي ترفعها حيضتها إذا لم تعرف النساء ولا هي حيضتها فإذا عرفت ~~كانت كما وصفت لك بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة ~~العذراء أو غيرها حاضت أو لم تحض أو قعدت قال ربيعة ينتظر بها ثلاثة أشهر ~~لا تعلم براءتها إلا براءة الحرة ها هنا ( قال ) يحيى بن سعيد فالتي تباع ~~منهن تعتد بثلاثة أشهر إلا أن تحيض حيضة من الاماء اللائي لم يحضن # # | في استبراء المغتصبة والمكاتبة # ( قلت ) أرأيت ان كان غصبها منه رجل فردها عليه أعليه أن يستبرئها في قول ~~PageV06P121 مالك قال نعم ( قلت ) فإن كاتب أمته ثم عجزت أعليه أن يستبرئها ~~( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأحب إلي أن يستبرئها لأنها قد حرم عليه ~~فرجها وقد أطلقها تدور ولو كانت في يديه لا تخرج لم يكن عليه استبراء ( قلت ~~) فلو أن رجلا غصب جارية أجنبية فوطئها ثم اشتراها أيكون عليه الاستبراء ~~بعد الشراء قال نعم ( قلت ) فإن غصبها رجل فردها علي أيجب علي أن أستبرئها ~~في قول مالك ( قال ) إذا غاب عليها الذي غصبها وجب عليك الاستبراء ( قال ) ~~لأن مالكا قال لي في الرجل يبتاع الجارية الحرة فينقلب بها ويغلق عليها ~~بابه فتستحق أنها حرة فتقوم على ذلك البينة فيقر بأنه لم يمسها وتقر المرأة ~~بأنه لم يمسها ( قال ) ما أرى أن تتزوج حتى يستبرئ رحمها بثلاث حيض لأنه قد ~~أغلق عليها بابه وخلا بها ( قال ) فقيل لمالك فإن كان وطئها أترى عليه في ~~وطئها شيئا حين خرجت حرة صداقا أو غيره ( قال ) لا لأنه وطئها وهي عنده ملك ~~له قال مالك وإن كان وطئها وهو يعلم أنها حرة رأيت أن يقام عليه الحد ( قلت ~~) أفيجب عليه الصداق مع الحد في قول مالك قال نعم # # | في استبراء الأمة يسبيها العدو # ( قلت ) أرأيت ان سبي العدو جارية أو مدبرة أو أم ولد أو حرة فرجعن ms1217 إلي ~~أيكون علي الاستبراء في قول مالك أم لا ( قال ) نعم عليك الاستبراء ( قلت ) ~~فبكم تستبرئهن فقال ) الحرة بثلاث حيض والأمة والمدبرة وأم الولد بحيضة ~~حيضة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن قلن أنا لم نوطأ ( قال ) ~~لا يصدقهن وعليهن الاستبراء لأن أهل الحرب قبضوهن على وجه الملك لهن لا على ~~وجه الوديعة فالاستبراء لازم # # | في استبراء المرهونة والموهوبة # ( قلت ) أرأيت ان رهنت جارية فافتككتها أيكون علي أن أستبرئها في قول ~~مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولا يكون على سيدها استبراء لأنها ~~بمنزلة PageV06P122 ما لو استودعتها رجلا ( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل جارية ~~فغاب عليها ثم ارتجعتها أيكون علي أن أستبرئها في قول مالك قال نعم ( قلت ) ~~ولا يكون هذا مثل البيع ( قال ) لا لأن هذا حين غاب عليها غاب وهو حائز لها ~~فعلى الذي وهب إذا ارتجع أن يستبرئ لنفسه وفي البيع يتواضعانها فإذا رجعت ~~إليه قبل أن تدخل في الحيضة ويذهب عظم حيضتها فلا استبراء على البائع إذا ~~رجعت إليه وان كان في البيع قد قبضها المشتري وحازها لنفسه ليس على ~~المواضعة عنده ولكن على الحيازة لنفسه فعلى البائع أن استقالة أن يستبرئها ~~وإن كان ذلك بعد يوم إذا غاب عليها فكذلك الهبة ( قلت ) أرأيت ان وهبت لابن ~~لي صغير في عيالي جارية أو لابن لي كبير وهو في عيالي فارتجعت هبتي ~~اعتصرتها أعلي استبراء أم لا ( قال ) الصغير والكبير بمنزلة واحدة إن كانتا ~~في يدي الأب لم تكونا تخرجان فلا استبراء عليه وإن كانتا تخرجان أو قبضها ~~الكبير وغاب عليها فالاستبراء عليها فان وطئها الابن فلا اعتصار للاب فيها ~~( قال ) وكذلك قال مالك ليس له اعتصار ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا استودع ~~رجلا جارية فحاضت عند المستودع ثم اشتراها المستودع أجزتها تلك الحيضة من ~~الاستبراء ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية أو وهبت لي أو تصدق بها علي أو ~~صارت لي من مغنم أو من غيره أو أوصى لي بها أو ورثتها ms1218 أو صارت لي بوجه من ~~الوجوه أيجب علي أن أستبرئها في قول مالك قال نعم # # | في استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المتباع # ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية فمنعني صاحبها من أن أقبضها حتى أدفع إليه ~~الثمن فحاضت عند البائع بعد اشترائي إياها قبل أن أقبضها ثم دفعت إليه ~~الثمن وقبضت الجارية أتجزئني تلك الحيضة من الاستبراء في قول مالك أم لا ( ~~قال ) إن أخذها في أول حيضتها أجزأه ذلك وان كانت في آخر حيضتها أو بعد ان ~~طهرت لم يجزه ذلك حتى تحيض حيضة مستقبلة وعلى البائع المواضعة ( قلت ) ~~أرأيت ان لم يمنعه القبض فلم يقبضها المشتري حتى حاضت عند البائع أتجزىء ~~المشتري هذه الحيضة PageV06P123 من الاستبراء أم لا ( قال ) إن كان المشتري ~~لم يسأله القبض والبائع لم يمنعه ألا أن المشتري ذهب ليأتي بالثمن فأبطأ عن ~~القبض حتى حاضت الجارية عند البائع ثم جاء ليقبضها فإن كانت من وخش الرقيق ~~فأرى أن يستبرئها بحيضة مستقبلة وإن كانت من علية الرقيق رأيت أن يتواضعاها ~~وكذلك ان كان البائع منعها من المشتري حتى يقبض الثمن فحاضت عند البائع فإن ~~كانت من علية الرقيق تواضعاها وإن كانت من وخش الرقيق قبضها المشتري وكان ~~عليه أن يستبرئها بحيضة مستقبلة إلا أن يكون أمكنه منها وتركها عنده فإن ~~حيضتها استبراء للمشتري لأن ضمانها كان منه ولأن استيداعه أتاها بمنزلة أن ~~لو وضعها عند غيره ( قلت ) أرأيت من اشترى جارية وهي حائض أتجزئه تلك ~~الحيضة في قول مالك من الاستبراء ( قال ) قال مالك ان كانت في أول حيضتها ~~أجزأه ذلك من الاستبراء وان كانت في آخر الحيضة لم يجزه مثل اليوم وما ~~أشبهه وإن كانت قد أتت على آخر حيضتها استقبلت حيضة أخرى ( قلت ) أرأيت ان ~~كانت هذه الأمة المشتراة قد حاضت عند بائعها فلما اشتريتها رأت الدم عندي ~~يوما أو يومين بعد خمسة أيام من حيضتها التي حاضتها عند البائع أيكون هذا ~~استبراء أم لا ( قال ) لا يكون هذا استبراء ms1219 ( قلت ) وتدع الصلاة قال نعم ( ~~قلت ) ولا تجعله استبراء ( قال ) لا يكون الدم الذي تراه استبراء حتى يكون ~~بين الدمين من الايام ما يعلم ان الدم الثاني حيض كانت به حائضا ( قلت ) ~~فإن لم تر هذا الدم الثاني الذي يعلم أنه حيض مستقبل إلا يوماء واحدا ثم ~~انقطع عنها أتجعله حيضا وتجزئها من الاستبراء ( قال ) تسئل النساء عن ذلك ~~فإن قلن ان الدم يوما أو بعض يوم يكون حيضا كان هذا استبراء وإلا فلا أراه ~~استبراء حتى تقيم في الدم ما تعرف وتستيقن أنه استبراء لرحمها ولا يكون هذا ~~الدم استبراء إن لم أجعله حيضة تامة وإن كنت أمنعها من الصلاة ( قلت ) ~~أرأيت ما بين PageV06P124 الدمين من الطهر كيف يعرف عدد ما بين الدمين حتى ~~يجعل الدم الثاني حيضا ( قال ) قال لي مالك الثلاثة الأيام والأربعة ~~والخمسة إذا طهرت فيهن ثم رأت الدم بعد ذلك ان ذلك من الحيضة الأولى ( قال ~~) وما قرب من الحيضة فهو كذلك ( قال ) وسألنا مالكا عن امرأة طلقت فقالت قد ~~حضت في الشهر ثلاث حيض ( قال ) يسئل النساء عن ذلك فإن كن يحضن كذلك ويطهرن ~~صدقت وإلا فلا ويسئل النساء عن عدد أيام الطهر فإن قلن إن هذه الأيام تكون ~~طهرا فيما بين الحيضتين وجاء هذه الأمة بعد هذه الأيام من الدم ما يقول ~~النساء أنه دم حيضة ولا يشككن أنها حيضة أجزأه ذلك من الاستبراء وإلا فلا # # | في استبراء الجارية تباع ثم يستقيله البائع # ( قلت ) أرأيت الجارية يشتريها الرجل فيقبضها ثم يستقيله البائع قبل أن ~~يفترقا أيجب على البائع أن يستبرئ في قول مالك أم لا ( فقال ) لا لأنهما لم ~~يفترقا ولم يغب على الجارية ( قلت ) أرأيت إن انقلبت بها ثم استقالنى ( قال ~~) إن كان لم يكن في مثل ما غاب عليها المشتري أن تحيض فيه لأنها لم تقم ~~عنده قدر ما يكون في مثله الاستبراء فليس على المشتري مواضعة لأنها لو هلكت ~~في مثل ذلك كانت من البائع ولا يطؤها البائع حتى يستبرئ ms1220 لنفسه وإن كانت من ~~وخش الرقيق فهلاكها من المشتري إذا كان البائع لم يضعها عند المشتري على ~~وجه الاستبراء وإنما وضعها على وجه الشراء وحازها لنفسه فالمشتري لم يستبرئ ~~فتحل له فهي وإن لم تحل له حتى ردها إلى البائع فلا يطؤها البائع أيضا حتى ~~يستبرئها لنفسه احتياطا لأنه قد دفعها للمشتري وغاب عليها إلا أن يكون ~~دفعها إلى المشتري وائتمنه البائع على الاستبراء فلا يكون على البائع ~~استبراء لنفسه إذا ارتجعها قبل أن تحيض عظم حيضتها وإن كان إنما دفعها ~~البائع إلى المشتري قبضا لنفسه فقد وصفت لك ذلك ولو وضعاها على يدي رجل أو ~~امرأة للاستبراء أكان على البائع إذا استقاله ورجعت إليه فيها استبراء وإن ~~طال مكثها في الموضع الذي تواضعاها فيه للاستبراء إذا لم تحض فإذا كانت قد ~~PageV06P125 حاضت في الموضع الذي جعلاها فيه للاستبراء وخرجت من الحيضة فقد ~~حلت للمشتري فإن استقالة البائع بعد هذا فعليه الاستبراء لأنها قد حلت ~~للمشتري قبل أن يستقيله وصارت عليه العهدة ووجبت عليه المواضعة وكان ~~المشتري إنما هو تارك لها في موضعها فلم يكن للمستقيل بد من الاستبراء إلا ~~أن يستقيل البائع المشتري والجارية في أول دمها أو في عظم دمها فإذا فعل لم ~~يكن عليه استبراء إلا أن يستقيل في آخر دمها فيكون عليه الاستبراء ( قلت ) ~~أرأيت ان استقالة في آخر دمها ( قال ) فعلى البائع المستقيل أن يستبرئ ~~لنفسه وله المواضعة على المقيل ( قلت ) ولم وهي لم تحل للمشتري حتى تخرج من ~~دمها ( قال ) لأنها إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل في الدم فمصيبتها من ~~المشتري وقد حل للمشتري أن يقبل وأن يصنع بها ما يصنع الرجل بجاريته إذا ~~حاضت وان أقال المشتري البائع في أول الدم أو في عظمة رأيته بمنزلة رجل ~~اشترى جارية في آخر دمها أو في عظمه وان أقاله في آخر دمها كان بمنزلة رجل ~~اشترى جارية في آخر دمها فلا تجزئها تلك الحيضة ( قلت ) لم أمرت البائع حين ~~استقاله في آخر ms1221 دمها أن يستبرئ والمشتري لم يحل له وطؤها ( قال ) لأن ~~الجارية قد تحمل في آخر الدم إذا وطئت فيه فلا أدري ما أحدثت الجارية وهي ~~لو اشتريت في هذه الحال لم تجزئ من استبرائها هذه الحيضة فإنما تحمل هذه ~~محمل الاستبراء الحادث ( قال ) وقال مالك في الذي يشتري الجارية في آخر ~~دمها أنه لا يجزئه من الاستبراء وعليه أن يستبرئ استبراء آخر وله المواضعة ~~وعهدته قائمة ( بن وهب ) عن عقبة بن نافع المعافري عن يحيى بن سعيد أنه قال ~~في الرجل يشتري الجارية وهي حائض هل تبرئها تلك الحيضة قاليحيى أدركنا ~~الناس وهو أمرهم إلى اليوم أن الوليدة إذا اشتريت فإنما يبرئها ويسلم للذي ~~اشتراها إذا حاضت حيضة واحدة مخرمة بن بكير عن أبيه بكير قال يقال أيما رجل ~~ابتاع وليدة تحيض فوضعت على يدي رجل حتى تحيض حيضة فماتت فهي من صاحبها حتى ~~تحيض وكل عهدة على ذلك قال بكير ويقال أيما رجل ابتاع وليدة فأراد ~~PageV06P126 أن يخاصم فيها لم يصلح له أن يطأها وفي نفسه خصومة صاحبها فيها ~~بن لهيعة عن بن أبي جعفر عن زيد بن إسحاق الانصاري أن عمر بن الخطاب قضى في ~~جارية وضعت على يدي رجل حتى تحيض فماتت بأنها من البائع بن وهب قال يونس ~~قال بن شهاب مثله قال بن شهاب وإن كانت قد حاضت فهي من المبتاع بن وهب عن ~~يونس عنابن شهاب أنه قال في رجل اشترى من آخر وليدة فدعاه إلى ثمنها فقال ~~سوف فماتت الوليدة عند البائع ( قال ) ان كانت الوليدة ماتت في العهدة قبل ~~أن تحيض فهي من البائع وإن كانت حاضت فهي من المبتاع وان وضعاها على يدي ~~عدل فهي كذلك أيضا # # | في استبراء الجارية يباع شقص منها # ( قلت ) أرأيت إن بعت شقصا من جاريتي أيأمرنا مالك أن نتواضعها للاستبراء ~~ان كانت من علية الرقيق قال نعم ( قلت ) أرأيت ان بعت شقصا منها ثم استقلته ~~فأقالني بعد ما تواضعناها وحاضت أو كانت من وخش الرقيق فبعته ms1222 شقصا منها ~~فاستقلته بعد ما أمكنته منها أيجب علي الاستبراء ( قال ) نعم يجب عليك فيها ~~الاستبراء لأنها قد حرمت على البائع حين حاضت وله على المقيل المواضعة لأن ~~الضمان قد كان وجب عليه وبرئ منه البائع الأول فلما استقاله كان بمنزلة ما ~~لو اشتراها من المشتري أجنبي من الناس فله المواضعة فكذلك يكون للمستقيل ~~على المقيل وإن كانت من وخش الرقيق فلا يطأها حتى يستبرئ لأن المشتري قد ~~غاب عليها إذ كان قابضا لها وأخذها على القبض وهي لو أصيبت كانت من المشتري ~~فكأن المستقيل أجنبي من الناس اشتراها من المشتري الذي قبضها على الإيجاب ~~فلذلك صار ضمانها منه وأنهاإذا كانت من وخش الرقيق يجوز بيعها بالبراءة من ~~الحمل وأنه لا يبقى فيها من الخطر ما يبقى في التي تباع على المواضعة ~~وللسنة فيها PageV06P127 # | في استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا # ( قلت ) أرأيت رجلا باع أم ولده أو مدبرته فقبضها المشتري أيكون على ~~البائع إذا ردت إليه الاستبراء في قول مالك ( قال ) نعم عليه الاستبراء إذا ~~كان قد دفعها على الحيازة ولم يتواضعاها للاستبراء # # | في استبراء الجارية يشتريها الرجل # ( قلت ) أرأيت ان اشترى رجل من عبد له تاجر جارية أيجب عليه الاستبراء ( ~~قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى عليه الاستبراء ( قلت ) وكذلك ان ~~انتزعها السيد كان عليه الاستبراء ( قال ) نعم ويكون هذا مثل البيع # # | في استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد # ( قلت ) أرأيت لو أني بعت جارية لي على أني بالخيار ثلاثا أو على أن ~~المشتري بالخيار ثلاثا فتواضعناها وهي من علية الرقيق أو كانت من وخش ~~الرقيق فدفعتها إليه فاختار الرد أو اخترت الرد أيكون على البائع إذا رجعت ~~إليه استبراء أم لا ( قال ) لا لأن ملكه عليها ولأن مصيبتها منه لأن البيع ~~لم يكن يتم فيها فإن أحب أن يستبرئ إذا غاب المشتري عليها وكان الخيار له ~~فهو حسن لأن المشتري قد كان لو وطئها وإن كان لا يجوز له ذلك كان ذلك رضا ~~منه واختيارا ms1223 فقد خلا بها وقد كان له ما أعلمتك ألا ترى أن المغصوبة أحب ~~لسيدها أن لا يمس حتى يستبرئ لأن الغاصب لا يؤمن إذا غاب عليها # # | في استبراء الجارية ترد بالعيب # ( قلت ) أرأيت ان اشترى جارية فردها من عيب هل يكون على البائع استبراء ( ~~قال ) نعم عليه الاستبراء إذا كانت قد خرجت من الحيضة وضمانها من المشتري ~~وإن لم تكن خرجت من الحيضة فلا استبراء عليه قالسحنون يريد أن لا مواضعة ~~على الذي يرد بالعيب للبائع لأنها لو هلكت قبل أن تحيض كانت المصيبة فيها ~~من PageV06P128 البائع وقال أشهب لا يكون على الذي رد بالعيب مواضعة خرجت ~~من الحيضة أو لم تخرج لأن الرد بالعيب نقض بيع وليس هو بيعا مبتدأ # # | ما ينقضي به الاستبراء # ( قلت ) أرأيت ان اشتريت أمة حاملا فأسقطت سقطا لم يتم خلقه أينقضي به ~~الاستبراء ( قال ) قال مالك كل ما ألقته المرأة الحرة من دم أو مضغة أو شيء ~~مما يستيقن النساء أنه ولد # أو أم ولد ألقت ذلك فإن الحرة تنقضي به عدتها وتكون الأمة به أم ولد ~~فكذلك الاستبراء عندي مثله ( قلت ) أرأيت ان قالت الأمة قد أسقطت أيصدقها ~~سيدها أم لا ( قال ) السقط لا يكاد يخفي دمه وينظر إليها النساء فإن كان ~~بها من ذلك ما يعلم أنها قد أسقطت أجزأه ذلك إذا طهرت وإن لم يكن بها من ~~الدم ما يعلم النساء أنها قد أسقطت لم تصدق # # | في مواضعة الحامل # ( قلت ) أرأيت ان اشتريت أمة حاملا أن تواضعها حتى تلد في قول مالك أم لا ~~( قال ) قال مالك إذا كانت حاملا فلا يتواضعانها وليقبضها ولينقد ثمنها ولا ~~يطأها المشتري حتى تضع ما في بطنها ( قلت ) أرأيت ان قالت الأمة قد أسقطت ~~منذ عشرة أيام وانقطع الدم عني ( قال ) لا تصدق الأمة ( قلت ) وكيف يصنع ~~بها سيدها ( قال ) لا يطؤها حتى تحيض حيضة ( قلت ) فقد رجعت هذه الأمة إلى ~~حال ما لا يجوز النقد فيها ولا بد أن يتواضعاها إذا كان استبراؤها بالحيض ms1224 ( ~~قال ) إذا باعها البائع والحمل بها ظاهر لم يستطع هذا المشتري ارتجاع الثمن ~~ولا يتواضعانها لأن البائع يقول للمشتري أما أنا فقد بعتك حاملا فلا أدري ~~ما صار إليه الحمل وقد بعتك ما يجوز فيه النقد وقد انتقدت ويقال للمشتري ~~استبرىء لنفسك بحيضة مستقبلة ( قال ) وان كان حين باعها البائع لم يكن ~~حملها بينا عند الناس رأيت البيع فاسدا ان كانت من الجواري المرتفعات جواري ~~الوطء لأنه ان كان تبرأ من الحمل فلا يجوز أن يبيعها PageV06P129 ويتبرأ من ~~الحمل وان كان باعها على أنها حامل بأمر لا يستيقن ولا تعرفه النساء فإنما ~~هو رجل باعها على أنها ان كانت حاملا فأنا بريء من الحمل فهذا لا يجوز في ~~المرتفعات فأرى أن يفسخ البيع بينهما وهو قول مالك لا يجوز # وفي هذا البيع أيضا وجه آخر انه اشترط النقد في الجواري المرتفعات وهن لا ~~بد من المواضعة فيهن للاستبراء وان كانت من وحش الرقيق جاز ذلك فيما بينهما ~~ويقال للمشتري استبرىء لنفسك بحيضة مستقبلة لان وخش الرقيق يجوز فيهن عند ~~البيع البراءة من الحمل ويستبرئ المشتري لنفسه ويجوز أن يشترط البائع فيها ~~النقد فإن كانت حاملا لم يستطع ردها لان البائع قد تبرأ من الحمل ( قال ) ~~وان كانت مرتفعة وكانت بينة الحمل جاز النقد وجاز تبري البائع من الحمل ولا ~~تصدق الأمة على أنها أسقطت إلا أن يكون ذلك معروفا عند النساء كما وصفت لك ~~خوفا من أن يكون كان ريحا فانفش وليس على البائع في بيعه عيب لأنه قد باع ~~حملا ظاهرا تعرفه النساء ويشهدن عليه ولم يرد وجه براءة من حمل ان كان بها ~~ولا مخاطرة ولا استبراء للمشتري على البائع وليستبرىء المشتري لنفسه لأن ~~البائع باع على الحمل بيعا صحيحا ( قلت ) ما بال الحرائر يصدقن على انقضاء ~~العدة ويصدقن في الحيض وفي أنهن قد أسقطن ولا تصدق الأمة في الحيض في ~~الاستبراء ولا في السقط ( قال ) لأن الحرائر لا ينظر إليهن وشأنهن أن يصدقن ~~على أنفسهن وتؤخذ أمانتهن ms1225 في ذلك والأمة لا تصدق في نفسها إذا دعت الحيضة ~~حتى ترى حيضتها ولمشتريها أن يريها النساء فينظرن إليها إذا زعمت أنها حائض ~~سحنون لأنها عهدة لا تسقط عن البائع والضمان لازم على البائع لا يسقط بقول ~~الجارية إلا بالبينة التي تجوز في مثله أو تبرئة المشتري مما له أوقفت وليس ~~لزوج المرأة إذا طلقها فزعمت أنها قد حاضت أن يريها أحدا فهذا فرق ما ~~بينهما قال سحنون ولأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك إليهن فيما يذكر أهل ~~العلم فقال تعالى @QB@ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن @QE@ ~~وهو الحيضة والحمل وقد بينا هذا في غير هذا الموضع PageV06P130 # | في مواضعة الأمة على يدي المشتري # ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت جارية من علية الرقيق فأئتمنني البائع على ~~استبرائها ووضعها عندي أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) كان مالك يكره ذلك ~~ويرى المواضعة على يدي النساء أحب إليه قال بن القاسم فإن فعلا هذا وجهلا ~~أن يضعاها على يدي النساء حتى تحيض رأيت ذلك مجزئا عنهما ورأيتها من البائع ~~حتى تدخل في أول دمها لأن البائع أئتمنه على ذلك ورضي بقوله في ذلك ( قلت ) ~~أكان مالك يأمر بالجارية إذا أراد أن يتواضعاها للاستبراء أن يضعاها على ~~يدي امرأة ولا يضعاها على يدي رجل ( قال ) قال مالك الشأن أن يضعاها على ~~يدي امرأة فإن وضعاها على يدي رجل له أهل ينظرون إليها وتوضع على يديه ~~لمكانهم أجزأه ذلك ووجه ذلك ما وصفت لك في النساء قال مالك ولو أن جارية ~~عند رجل وديعة حاضت عنده حيضة ثم اشتراها أجزأته تلك الحيضة التي حاضت عنده ~~من الاستبراء إذا كانت لا تخرج ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية فقال البائع ~~أنا أرضى أن تكون عندك أيها المشتري حتى تستبرئها ( قال ) غيره أحب إلي منه ~~وإن فعلا أجزأهما # # | في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة # ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية من علية الرقيق فشرطت على البائع أو شرط ~~علي أن أقبضها وأحوزها لنفسي كما ms1226 أقبض وخش الرقيق فماتت عندي ( قال ) ~~المواضعة منهما فلا يفسخ شرطهما البيع إذا لم يكن إنما باعها على البراءة ~~من الحمل ويسلك بهما سبيل من لم يشترط استبراء في المواضعة وكذلك سمعت فإن ~~هلكت في أيام الاستبراء قبل أن يمضي من الأيام ما يكون في مثله استبراء لها ~~فمصيبتها من البائع وإن مضى من الأيام ما يكون في مثله استبراء للجارية ~~وهلكت فهي من المشتري إلا أن يشترط في القبض تبرؤه من الحمل ويقول البائع ~~ليس الحمل مني ان ظهر ولا وطئت PageV06P131 الجارية فدفعها على وجه إيجاب ~~البيع والبراءة من الحمل فيكون ضمان الجارية من المشتري من حين قبضها ويكون ~~البيع فاسدا ويرد الا أن يفوت فأما الذي قال مالك في المشتري إذا هلكت في ~~مثل ما يكون فيه استبراء لها فمصيبتها من المشتري فإن هلكت فيما لا يكون في ~~عدد تلك الأيام استبراء لها فمصيبتها من البائع لم يكن في المسألة التي سئل ~~مالك عنها اشتراط براءة من الحمل إلا أنه قبضها المشتري من البائع كما يقبض ~~وخش الرقيق وجهلا وجه المواضعة فيها قال بن القاسم فإذا اشترط القبض على ~~وجه البراءة للبائع من الحمل والجارية من علية الرقيق فالبيع فاسد إذا كان ~~البائع لم يطأها وهلكت الجارية في مثل ما لا يكون فيه استبراء لها أو في ~~مثل ما يكون فيه استبراء لها ويكون على المشتري قيمتها يوم قبضها الا أن ~~يكون البائع وطىء واشترط هذا الشرط فإن كان وطىء ثم هلكت الجارية في مثل ما ~~لا يكون فيه استبراء فالمصيبة من البائع ولا ينفعه شرطه وبراءته لأنه لو ~~ظهر حمل كان منه وهو قول مالك إذا وطىء ما لم تخرج من الحيضة فمصيبتها من ~~البائع وان هلكت في مثل ما يكون فيه الاستبراء فالمصيبة من المشتري وعليه ~~قيمتها في الوقت الذي جعلناها تحيض في مثله لأن من ذلك اليوم وجب عليه ~~ضمانها ولأنه مدع ان ادعى أنها لم تحض وإنما مثل ذلك مثل رجل اشترى جارية ~~مرتفعة ms1227 بالبراءة من الحمل ولم يطأها البائع وإنما تبرأ من حمل ان كان بها ~~من غيره فهلكت عند المشتري فالمصيبة من المشتري وان هلكت بعد ذلك بيوم أو ~~يومين لأنه شراء فاسد والبائع قد تبرأ من الحمل فلا يلحقه الولد وإنما ~~تخاطرا على حمل ان كان من غيره فأراه بيعا فاسدا إلا أن يدرك فيرد فإن لم ~~يدرك كان على المشتري القيمة # # | في الرجل يبتاع الأمة قد تزوجها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن ~~يطأها # ( قال ) وقال بن القاسم في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قبل أن يدخل بها ~~ثم PageV06P132 يبيعها قبل أن يطأها ( قال ) يستبرئها بحيضة ( قال ) وكذلك ~~إذا وطئها ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة وإن كان دخل بها ثم اشتراها فباعها ~~قبل أن يطأها بعد الاستبراء فإن المشتري الآخر يستبرئها بحيضتين لأنها عدة ~~في هذا الوجه ( قال ) وسواء إذا كان دخل بها ثم طلقها واحدة ثم اشتراها قبل ~~أن تنقضي عدتها فإنه إن كان وطئها بعد الشراء ثم باعها فإن المشتري ~~يستبرئها بحيضة وان كان لم يطأها بعد الشراء فأرى أن تستبرأ بحيضتين لأنه ~~إذا باعها بعد ما اشتراها قبل أن يطأها فإن الحيضتين ها هنا عدة لأن شراءه ~~إياها فسخ لنكاحه وأن كان طلق واحدة وانقضت عدتها ثم اشتراها أو طلقها ~~ثلاثا فانقضت عدتها ثم اشتراها ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة لأنه اشتراها ~~وليست له بامرأة وهو قول مالك قال مالك ولو اشتراها وقد حاضت بعد طلاقه ~~حيضة ثم باعها فإن المشتري يستبرئها بحيضة ثم تحل له # # | في استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها فيفسخ السيد نكاحها # ( قلت ) أرأيت إن تزوجت أمة بغير إذن سيدها فدخل بها ففرق السيد بينهما ( ~~قال ) على السيد الاستبراء ولا عدة عليها ( قلت ) كم الاستبراء ( قال ) ~~حيضتان لأنه نكاح يلحق به الولد ويدرأ عنهما الحد فيسلك بهما سبيل النكاح ~~الصحيح وقد قال بعض الناس هو نكاح # # | في الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء # ( قلت ) أرأيت الرجل يتعدى فيطأ جارية ابنه هل ms1228 يكون على هذا الأب إذا ~~قومت عليه هذه الجارية التي وطئها استبراء بعد التقويم ( قال ) نعم إذا لم ~~يكن الأب قد عزلها عنده واستبرأها ( وقال ) غيره يستبرئها لأنه لا ينبغي له ~~أن يصب ماءه على الماء الذي لزمته به القيمة لأنه ماء فاسد وإن كان الولد ~~يلحق فيه وان كانت مستبرأة عند الأب لأن وطأه إياها كان تعديا فلزمته لذلك ~~القيمة فلا ينبغي له أن يصب ماءه الصحيح على ماء العداء ( قلت ) لابن ~~القاسم لم جعلته يستبرئ والولد PageV06P133 يلحق الأب ( قال ) لأن الوطء ~~فاسد وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ # # | في الرجل يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها # ( قلت ) أرأيت من كان يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها ( قال ) حتى ~~تحيض حيضة ثم يزوجها ( قلت ) وهو قول مالك قال نعم ( قال ) فقلت لمالك أفلا ~~يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة ( قال ) لا ولا يعجبني أن يقع النكاح ~~إلا في موضع يحل فيه المسيس ( قلت ) فإن زوجها قبل أن تحيض حيضة ( قال ) ~~قال مالك ان كان السيد يطؤها فلا يصلح له أن يزوجها حتى تحيض حيضة من يوم ~~وطئها وإن كان لم يطأها فلا بأس أن يزوجها مكانه ( قلت ) فإن زوجها وقد ~~وطئها قبل أن تحيض حيضة ( قال ) النكاح لا يترك على حال ويفسخ ( قال ) وقال ~~مالك لا يزوج الرجل أمته إلا في موضع يجوز للزوج الوطء فيه ( قلت ) أرأيت ~~ان اشتريت جارية وقد أقر سيدها البائع أنه قد كان وطئها وتواضعاها ~~للاستبراء أو لم يقر السيد البائع بالوطء ولم يجحد أيجوز لي أن أزوجها في ~~قول مالك ( قال ) لا أحفظ عن مالك في هذا بعينه شيئا ولكن لا يجوز أن ~~يزوجها حتى يستبرئها لأنه لو ظهر حمل فادعاه سيدها البائع جاز دعواه ( قلت ~~) فإن كان البائع قد تبرأ من حملها وقال ليس الحمل مني ولم أطأها وهي من ~~وخش الرقيق ( قال ) فليزوجها من قبل أنه لو ظهر بها حمل وقد قال البائع لم ~~أطأ كان ms1229 الحمل عيبا إن شاء المشتري قبلها وإن شاء ردها فهي إذا لم يظهر ~~الحمل فزوجها فلا بأس بذلك وان كان ذلك قبل الاستبراء لأن البائع قد قال لم ~~أطأ ألا ترى أنها لو كانت عند البائع جاز له أن يزوجها ولا يستبرئها فكذلك ~~المشتري يجوز له أيضا أن يزوجها ولا يستبرئها وأصل هذا أن ينظر إلى كل ~~جارية كان للبائع أن يزوجها ولا يستبرئها فكذلك للمشتري أيضا إذا رضي بها ~~بعد الاشتراء أن يزوجها ولا يستبرئها وإذا لم يكن للبائع أن يزوجها حتى ~~يستبرئها فلا يجوز للمشتري أن يزوجها حتى يستبرئها ( قلت ) فإن كانت من ~~علية الرقيق فاشتراها وتواضعاها أيجوز للمشتري أن يزوجها ( قال ) إذا قال ~~البائع لم PageV06P134 أطأ وباعها على أنه لم يطأ وأنه ان كان حمل فليس مني ~~ولم يتبرأ من الحمل إلى المشتري ويقول ان كان حمل فهو منك فالبيع جائز ~~وللمشتري أن يزوجها في أيام الاستبراء إذا اختارها لأن المشتري لو قال ~~لبائع أنت قد قلت أنك لم تطأ فالجارية ان ظهر بها حمل فهو من غيرك وهو عيب ~~فيها فأنا أقبلها بعيبها ان ظهر الحمل فذلك له جائز فإن قبلها ثم تزوجها ~~قبل أن يستبرئها جاز النكاح وصلح للزوج أن يطأها قبل الاستبراء لأن البائع ~~لو زوجها قبل أن يبيعها جاز النكاح ( قال ) ولأن مالكا قال لو أن رجلا باع ~~جارية مثلها يتواضع للاستبراء من علية الرقيق فظهر بها حمل فأراد المشتري ~~أن يقبلها بذلك الحمل فأبى البائع ذلك وقال لا أسلمها إذا وجدتها حاملا ~~وقال الحمل ليس مني إلا أني لا أسلمها وليس لك أن تختار علي قال مالك ان ~~شاء المشتري أن يأخذها أخذها وليس للبائع ها هنا حجة لأنه عيب قبله إلا أن ~~يدعي البائع أن الحمل منه لأنه إذا باعها على أن الحمل ليس منه فتواضعاها ~~للحيضة فإنما البراءة في ذلك للمشتري من حمل ان كان بها فإذا كان له أن ~~يقبلها إذا ظهر الحمل فذلك له قبل أن يظهر الحمل ms1230 على ما أحب البائع أو كره ~~إذا لم يدع الحمل لنفسه فإذا قبلها جاز له أن يزوجها وهو بمنزلة عيب حدث ~~بها اعورت عينها أو قطعت يدها # # # | في الجارية تشترى ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها # ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية لها زوج لم يبن بها زوجها فلما اشتريتها ~~طلقها زوجها مكانه وذلك قبل أن يبني بها أيصلح لي أن أطأها ( قال ) لا يصلح ~~للمشتري يطأها حتى تحيض حيضة عند المشتري ( قلت ) فإن اشتراها وهي في عدة ~~من وفاة زوجها ثم انقضت عدتها من بعد ما اشتراها بيوم أو يومين ( قال ) قال ~~مالك لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد اشترائه إياها فإن حاضت حيضة وبقي ~~عليها بقية من عدتها لم يطأها حتى تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها أجزأها من ~~العدة ومن الاستبراء جميعا ويطؤها ( قلت ) أرأيت أمة رجل زنت أله أن يطأها ~~في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطؤها حتى تحيض حيضة ( قلت ) أفيصلح أن ~~يزوجها من بعد أن زنت PageV06P135 قبل أن تحيض حيضة ( قال ) لا يجوز ذلك ~~لأن مالكا قال لا يزوج الرجل أمته إلا أمة يصلح للزوج أن يطأها مكانه # # | في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع # ( قلت ) أرأيت لو أني بعت جارية رجل بغير أمره فحاضت عند المشتري ثم أراد ~~سيد الأمة إجازة البيع أيكون على المشتري أن يستبرئ ( قال ) ليس عليه أن ~~يستبرئ لأن مالكا قال في المستودع إذا حاضت عنده الجارية ثم اشتراها لم يكن ~~عليه أن يستبرئها وأجزتها تلك الحيضة # # | في الرجل يخالع امرأته على الجارية أعليه استبراء # ( قلت ) أرأيت ان خالع امرأته على جارية لها أيكون على الزوج الاستبراء ( ~~قال ) ان كانت الجارية محبوسة في بيته مع أهله لا تخرج لم أر عليه استبراء ~~وإن كانت تخرج رأيت عليه الاستبراء ( قلت ) وكذلك لو وهبت امرأة لزوجها ~~جارية ( قال ) هي بهذه المنزلة وهذه المسألة التي قالها مالك أنه لا ~~استبراء عليه إذا كانت لا تخرج # # | في الأمة تشترى وهي ms1231 في العدة # ( قلت ) أرأيت ان اشترى جارية وهي في عدة من وفاة فمضى لها شهران وخمس ~~ليال ولم تحض حيضة أيصلح للمشتري أن يطأها في قول مالك ( قال ) لا يطؤها ~~حتى تحيض حيضة من بعد الشهرين والخمسة الأيام ان أحست من نفسها ريبة فإن لم ~~تحض حتى مرت بها تسعة أشهر من يوم اشتراها ولم تحس شيئا فليطأها فإنها قد ~~خرجت من الريبة إلا أن تأتي التسعة الأشهر وهي مسترابة فلا يطؤها حتى تنسلخ ~~من الريبة وإن انقطعت ريبتها قبل تمام التسعة الأشهر ومسها القوابل فلم ~~يرين شيئا فليطأها وقد روى عن مالك في التي تشتري وهي ممن تحيض فلما اشتريت ~~ارتفعت حيضتها أشهرا اختلاف ( قال ) قال مالك تستبرأ بتسعة أشهر رواه بن ~~وهب وأشهب قال سحنون وإن بن غانم كتب بهذه المسألة إلى مالك فقال مالك ~~PageV06P136 إذا مضت لها ثلاثة أشهر ودعى لها القوابل فقلن لا حمل بها فأرى ~~أن استبراءها قد انقضى وان لسيدها أن يطأها قال أشهب وقوله هذا أحبهما إلي ~~وأحسنهما عندي لأن رحمها تبرأ بثلاثة أشهر كما تبرأ بتسعة أشهر لأن الحمل ~~يتبين في ثلاثة أشهر وذلك الذي حمل كثيرا من أهل العلم على أن جعلوا ~~استبراء الأمة إذا كانت لا تحيض أو قد يئست من المحيض ثلاثة أشهر وفي قول ~~الله جل وعز في عدة الحرائر @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ~~ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر @QE@ ( قلت ) فإن اشتراها وهي في عدة من طلاق وهي ~~ممن تحيض فارتفعت حيضتها فلم تدر لم رفعتها ( قال ) أما في الطلاق فإنه لا ~~يطؤها حتى تنقضي السنة وهو انقضاء عدتها من يوم طلق ويكون فيما استبرأها ~~استبراء لرحمها فيما أقامت عنده وذلك ثلاثة أشهر ( قلت ) أرأيت من اشترى ~~امرأته بعد ما دخل بها أو قبل أن يدخل بها أعليه أن يستبرئ في قول مالك قال ~~لا قال بن وهب قال مالك من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق فلا ~~يجردها لينظر منها عند البيع ms1232 ولا يتلذذ منها بشيء إذا ابتاعها حتى تنقضي ~~عدتها وهو قول بن نافع أيضا قال سحنون لا مواضعة فيها والمصيبة من المشتري # # | في الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها أو يتزوجها # ( قلت ) أرأيت رجلا كان يطأ جاريته فاشترى أختها أله أن يطأ التي اشترى ~~ويكف عن التي كان يطأ في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطأ التي اشترى ولكن ~~يطأ التي كان يطأ فإن حرم عليه فرج التي كان يطأ فلا بأس أن يطأ التي اشترى ~~ولا يطأ التي اشترى حتى يحرم عليه فرج التي كان يطأ ( قلت ) أرأيت أن ~~اشتريت جارية فوطئتها ثم اشتريت أختها فوطئتها أيصلح أن أطأ واحدة منهما في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة ~~منهما فإذا حرم عليه فرج واحدة منهما وطىء الأخرى إن شاء كذلك بلغني عن ~~مالك ( قال ) لأن مالكا قال لو أن رجلا اشترى جارية فوطئها ثم باعها ثم ~~اشترى أختها PageV06P137 فكان يطؤها فأراد أن يشتري أختها التي كان يطأ ~~ويقيم على وطء هذه التي عنده قال مالك لا بأس بذلك ولكن لا يرجع إلى التي ~~اشترى حتى يحرم عليه فرج هذه ( قال ) ثم قال مالك إذا وطئهما جميعا وكانتا ~~عنده لم يصلح له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة وقد بلغني ذلك ~~عن مالك ( قلت ) أرأيت إن اشتريت أختين صفقة واحدة ألى أن أطأ أيتهما شئت ( ~~قال ) قال مالك نعم ( قلت ) أرأيت إن كنت قد وطئتهما جميعا ثم بعتهما ثم ~~اشتريتهما صفقة واحدة قال مالك يطأ أيتهما شاء لأن هذا ملك مبتدأ وقد كانتا ~~قد حرمتا عليه حين باعهما ( قلت ) فما حد التحريم للأخت الأولى من ملك ~~اليمين في الوطء إذا أراد أن يصيب أختها ( قال ) التزويج والكتابة والعتق ~~إلى أجل وكل ما يحرم الفرج وهي في ملكه والبيع ( قلت ) فلو ظاهر منها ( قال ~~) لا يحرمها ألا ترى أنه يكفر من يومه فيصيب والإحلال إليه ( قلت ) فلو ~~حرمها بأن ms1233 وهبها لإبنه الكبير أو الصغير أو لمملوكه أو ليتيمه وهو في حجره ~~هل يكون ذلك محلا له أختها ( قال ) إذا كان إليه أن يصيبها بشراء هو الحاكم ~~في ذلك ليس له من يدفعه أو باعتصار فإن هذا كله يرجع إلى أنه يملك وطأها ~~متى ما أراد وإن كان لعبده أن يطأها لأن إلى سيده إنتزاعها فتحل له بلا ~~مانع له وكذلك كل ما كان يفسخ في البيوع والنكاح مما ليس لهما أن يثبتا ~~عليه إذا شاء واحد منهما ( قيل ) له فلو كان البيع إنما يرد بالعيوب التي ~~لو شاء صاحبها أقام عليها ولم يرد ( قال ) إذا يمضي على وجه التحريم لأن ~~الراد لها كان لو شاء أقام عليها وليس الرد بواجب لازم يغلبان عليه جميعا ( ~~قلت ) لابن القاسم أرأيت إن اشترى جارية فوطئها ثم اشترى أختها فوطئها ثم ~~باع إحداهما وبقيت الأخرى عنده فاشترى التي باع قبل أن يطأ التي بقيت عنده ~~هل يكون له أن يطأ أيتهما شاء ( قال ) لا يكون له أن يطأ إلا التي بقيت ~~عنده لأنه قد كان وطئها قبل أن يبيع أختها وإنما منعناه من أن يطأ هذه التي ~~اشترى لأن أختها في ملكه وقد وطئها أيضا فلما أخرج أختها من ملكه صارت له ~~حلالا أن يطأها وقد كان وطئها قبل PageV06P138 ذلك وهي عنده قد وطئها فلما ~~اشترى أختها لم يكن له أن يطأ المشتراة لأن الباقية في ملكه كانت له حلالا ~~قبل أن يرتجع أختها وقد كان وطئها قبل أن يبيع أختها فهي عنده على وطئه ~~إياها ( قلت ) أرأيت إن كانت عندي أختان فوطئتهما جميعا ثم زوجت إحداهما ~~فلم أطأ الباقية التي لم أزوجها حتى طلق الزوج أختها قبل البناء ( قال ) ~~قال لي مالك يقيم على وطء هذه التي لم يزوجها وإن كان زوج الأخرى قد طلقها ~~قبل البناء لأن فرجها قد كان حرم عليه حين زوجها فبقيت أختها عنده حلالا ~~وانظر أبدا فإذا كانت عنده أختان أو جارية وعمتها أو جارية وخالتها فوطئ ms1234 ~~واحدة فإن الأخرى لا يطؤها حتى يحرم عليه فرج هذه فإن وطىء الأخرى قبل أن ~~يحرم فرج الأولى فليمسك عنهما حتى يحرم واحدة منهما فإن حرم الأولى فلا يطأ ~~الأخرى حتى يستبرئها بحيضة لأن فرجها قد كان حراما عليه للتي كان يطأ قبلها ~~فلما حرم الأولى قيل له لا تصب ماءك الطيب على الماء الفاسد الذي كان الوطء ~~به غير جائز فإن حرم الآخرة التي وطىء آخرا فليطأ الأولى ولا يستبرئها لأنه ~~فيها على وطئه الأول ولأن ماءه الأول كان صبه بما يجوز له وإنما منعناه منه ~~لمكان ما دخل من الوطء الآخر لما نهى عنه من الجمع بين الأختين بكتاب الله ~~تعالى وبين المرأة وعمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حرم ~~الآخرة جاز له أن يطأ الأولى مكانه لأن ماءه الأول كان جائزا له ( قلت ) ~~لابن القاسم فإن كان وطئهما جميعا ثم باع إحداهما بيعا فاسدا أو زوج ~~إحداهما تزويجا فاسدا أيصلح له أن يطأ أختها ( قال ) أما في التزويج إذا ~~كان التزويج فاسدا لا يقيم عليه على حال فلا أرى أن يطأ الثانية التي عنده ~~وإن كان بيعا فاسدا فلا يطأ التي بقيت عنده حتى تفوت التي باع فإذا فاتت ~~ولم يكن للمشتري أن يردها فليطأ التي عنده ( قلت ) أرأيت إن أبقت إحداهما ~~وقد كنت وطئتهما جميعا أو أسرها أهل الحرب ( قال PageV06P139 لم أسمع من ~~مالك في هذا شيئا فإن كان أباقها أباقا قد يئس منها فيه فليطأ أختها وأما ~~التي أسرها العدو فأراها قد فاتت فليطأ أختها ( قلت ) أرأيت إن اشترى جارية ~~فوطئها ثم تزوج أختها ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يعجبني هذا ~~النكاح لأن مالكا قال لا يجوز للرجل أن ينكح إلا في موضع يجوز له فيه الوطء ~~وقال أيضا إن تزوج كان تزويجه جائزا وأوقفته عن الوطء في النكاح وفي الملك ~~فيختار فإما طلق وإما حرم فرج الأمة فأي ذلك فعل جاز له حبس الباقية # وقد اختلف فيها ms1235 وقد قال أشهب إن كان النكاح قبل وطء الأخرى لم يضر النكاح ~~وحرمت الأمة وثبت على النكاح وإن كان وطىء الأمة ثم تزوج الأخت بعدها فعقد ~~النكاح تحريم للملك فيكون النكاح جائزا وهو تحريم للأمة # وقد قال بعض كبار أصحاب مالك منهم عبد الرحمن وسئل عن الجمع بين الأختين ~~من ملك اليمين أو جمعهما بنكاح وملك فقال إذا كان يصيب المملوكة فليس له أن ~~ينكح أختها إلا أن يحرمها قبل النكاح لأن النكاح لا يكون إلا للوطء ( قلت ) ~~له فلو كان يصيبها ثم اشترى أختها ( قال ) له أن يشتريها قبل أن يحرم التي ~~كان يصيب لأن الشراء يكون لغير الوطء ولأن النكاح لا يكون إلا للوطء فهو ~~مثل ما لو أراد أن يصيب أمة قد كانت عنده عمتها يصيبها قبل أن يحرمها فكما ~~لا يصيب الأخرى من ملك اليمين حتى يحرم الأولى فكذلك لا يتزوج الأخرى حتى ~~يحرم الأولى لأن النكاح لا يجوز على عمة قد كان يصيبها بملك اليمين كما لا ~~يجوز الوطء لأمة على عمتها قد كانت تصاب بملك اليمين فصار النكاح في ~~المنكوحة على أخت مثل الوطء بملك اليمين على عمة قد وطئت ( قيل ) له فلو ~~تزوج على أمة قد كان يصيب أختها وهو يصيبها بملك اليمين هل يكون له إن هو ~~حرم أختها الأولى التي كان يصيب بملك اليمين أن يثبت على هذا النكاح الذي ~~نكح قبل التحريم ( قال ) لا لأنه إنما يفسخ بالتحريم تحريم نكاح الأخت على ~~أختها لأن الجمع بين الأختين في ملك اليمين بالوطء إنما يقاس على ما نهى ~~الله تبارك وتعالى عنه من الأختين في جمع النكاح فكما لا ينعقد النكاح في ~~أخت على أخت فكذلك لا ينعقد النكاح في أخت على أخت توطأ بملك اليمين ( وقد ~~) قال علي بن أبي طالب في رجل له جاريتان أختان وقد ولدت منه إحداهما ثم ~~إنه رغب في الأخرى فأراد أن يطأها PageV06P140 فقال علي يعتق التي كان ~~يطؤها ثم يطأ الأخرى إن شاء ( قال ) ثم ms1236 قال علي يحرم عليك من الملك ما يحرم ~~عليك في كتاب الله من النساء ويحرم عليك من الرضاعة ومن الأحرار ومن ملك ~~يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب # وقد كره الجمع بين الأختين في الملك عثمان بن عفان والزبير بن العوام ~~والنعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقالابن شهاب لا يلم ~~بالأخرى حتى يعتقها أو يزوجها أو يبيعها وقاله يحيى بن سعيد وبن قسيط ( ~~وقال ) بن أبي سلمة حتى يبيعها أو ينكحها أو يهبها لمن لا يجوز له أن ~~يعتصرها منه وقال بن عمر لا يطأ حتى تخرج الأخرى من ملكه # # | في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها # ( قلت ) أرأيت إن بعت جارية وقد كنت أطؤها أكان مالك يأمر بائعها أن ~~يستبرئها قبل أن يبيع ( قال ) لا يبيعها إلا أن يستبرئها أو يتواضعاها على ~~يدي امرأة لتستبرأ ( قلت ) فإن وضعاها على يدي امرأة لتستبرأ أتجزئهما هذه ~~الحيضة البائع والمشتري جميعا ( قال ) قال مالك نعم تجزئهما هذه الحيضة قال ~~مالك ولو أن رجلا اشترى جارية فوضعاها على يدي رجل لتستبرأ له فحاضت فسأله ~~الذي وضعت على يديه أن يوليه إياها ولم تخرج من يديه كان ذلك له استبراء في ~~شرائه ويطؤها ويجزئه الإستبراء الذي استبرئت عنده وقال مالك ولو أن جارية ~~كانت بين رجلين فكانت على يدي أحدهما فحاضت عنده ثم اشتراها من شريكه أجزأه ~~ذلك من الإستبراء ووطئها # # | ما جاء في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها # ( قلت ) أرأيت إن اشترى رجل جارية وهو يريد بيعها فاستبرأها قبل أن ~~يبيعها عنده ثم باعها أيجزئ ذلك الإستبراء البائع قال مالك لا يجزئه ذلك ~~الإستبراء ولا بد لها من أن توضع للإستبراء للمشتري قال مالك وإن كانت من ~~الجواري المرتفعات PageV06P141 لم يبعها بالبراءة من الحمل وإن كان قد ~~استبرأ لنفسه فلا تنفعه البراءة من الحمل وإن قال قد استبرأت لنفسي وإن ~~كانت من وخش الرقيق فباعها وقد استبرأها أو لم يستبرئها إذا لم يكن يطؤها ~~فباعها ms1237 بالبراءة من حمل إن كان بها إن ذلك جائز وهو بريء من الحمل إن ظهر ~~بها # # | في استبراء الأمة تشتري من المرأة أو الصبي # ( قلت ) أرأيت الجارية إذا كان مثلها يوطأ فكانت لرجل لم يطأها أو كانت ~~لامرأة أو صبي فباعوها أيتواضعانها للإستبراء أم لا ( قال ) قال مالك ~~يتواضعانها للإستبراء إذا كان مثلها يوطأ ولا يلتفت في ذلك إلى سيدها وطىء ~~أم لا وإن كان صبيا أو كانت امرأة فالإستبراء لازم للجارية على كل حال إذا ~~كان مثلها يوطأ وتستبرأ ( قلت ) أرأيت إن اشتريت جارية من امرأتي أو من بن ~~لي صغير في حجري أيكون علي الإستبراء في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كانت ~~جارية لاتخرج وهي في بيت الرجل فلا أرى عليه الإستبراء وهي مثل المستودعة ~~عنده ( قلت ) فإن كانت تخرج في حوائجهم إلى السوق أيجب عليه استبراء إذا ~~اشترى من إبنته أو من امرأته ( قال ) عليه الإستبراء ( قلت ) فإن كانت ~~الجارية التي عنده تخرج إلى السوق فإن اشتراها بعد ما حاضت عنده أيكون عليه ~~الإستبراء ( قال ) نعم عليه الإستبراء لأنه سئل الرجل يبضع مع رجل في جارية ~~يشتريها له من بلد فبعث بها إليه فحاضت في الطريق قبل أن تصل إليه قال مالك ~~لا يطؤها حتى يستبرئ لنفسه وهو قول مالك في الجارية المستودعة إن حيضتها ~~عند الذي استودعها لا تجزئه إلا أن تكون جارية لا تخرج وهي محبوسة في بيته # # | النقد في الإستبراء # ( قلت ) أرأيت إذا اشترى الرجل الجارية وهي ممن تستبرأ أيصلح له أن يشترط ~~PageV06P142 النقد فيها أم لا ( قال ) قال مالك إذا اشترط النقد فيها ~~فالبيع مفسوخ ( قلت ) فإن اشترطا أن يتواضعا النقد على يدي رجل أيجوز ذلك ~~في قول مالك أم لا ( قال ) نعم قال مالك ذلك جائز ( قال ) فقلت لمالك فإن ~~هلك الثمن قبل أن تخرج الجارية من الإستبراء ممن يكون الثمن ( قال ) إن ~~خرجت من الحيضة كان الثمن من البائع وإن ماتت أو ألفيت حاملا كان الثمن من ~~المشتري لأنه إذا ms1238 تم البيع فالبائع قابض للثمن لأن الثمن إنما وضع له وإذا ~~لم يتم البيع فالثمن للمشتري لأن الجارية لم تجب له فالمال له ( قلت ) فهل ~~يصلح في هذا إذا جعلاها على يدي المشتري أن يشترط النقد ( قال ) لا يصلح ~~وإن اشترط النقد في هذا كان البيع مفسوخا ( قلت ) فإن لم يشترط النقد ونقده ~~المشتري الثمن في أيام الإستبراء أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) قال ~~مالك لا بأس بذلك إذا كان بغير شرط # # | في استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر # ( قلت ) أرأيت إن كانت لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ فاشتراها رجل ( ~~قال ) قال مالك يستبرئها بثلاثة أشهر ( قلت ) فإن كانت ممن تحيض ( قال ) ~~قال مالك يستبرئها بحيضة ( قلت ) فإن كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها أشهرا ~~كيف يصنع في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطؤها المشتري حتى تمضي لها ~~ثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فإن ارتابت رفع بها إلى تسعة أشهر فإن لم تحض ولم ~~يتبين بها حمل وطئها مكانه وليس عليه بعد التسعة الأشهر شيء إلا أن ترتاب ~~بحمل فإن ارتابت بحمل لم توطأ حتى تستبرأ من تلك الريبة فإن انقطعت عنها ~~الريبة بعد الثلاثة الأشهر فمتى ما انقطعت أصابها سيدها ولم ينتظر بها تسعة ~~أشهر بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول فيمن اشترى ~~أمة أنه لا يقربها حتى تستبرأ بحيضة ( قال ) وسمعت سفيان الثوري يحدث عن ~~فراس بن يحيى عن PageV06P143 عامر الشعبي عنعلقمة بن قيس عن عبد الله بن ~~مسعود أنه قال تستبرأ الأمة إذا بيعت بحيضة ( وقاله ) القاسم بن محمد وسالم ~~بن عبد الله وفضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبن شهاب ويحيى ~~بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء ( وقال ) بن شهاب وهي السنة وقال ~~ربيعة أن النكاح إنما استبراؤه بعد الإيطاء والدخول على المنكوحة أمانة ~~لأنه إنما أحل نكاحها لأنها محصنة ms1239 فليس مثلها يوقف على الريبة وأن المملوكة ~~التي تشتري حيضتها حيضة واستبراؤها سنة فلا تتفق المنكوحة والتي تباع ( ~~وقال ) لي مالك لا تستبرأ الأمة في النكاح ( قال ) وقالمالك استبراء أرحام ~~الإماء اللائي لم يبلغن المحيض واللائي يئسن من المحيض ثلاثة أشهر أمر ~~الناس على ذلك عندنا وهو مع ذلك أعجب ما سمعت إلي وإن كانت تحيض فحيضة قال ~~بن وهب وقاله عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب ويحيى بن سعيد ~~وربيعة وبكير بن الأشج وغيرهم من أهل العلم # # | في استبراء المريضة # ( قلت ) أرأيت إن اشتريت جارية فتواضعناها للإستبراء فأصابها في ~~الإستبراء مرض وارتفعت حيضتها من ذلك المرض فرضي المشتري أن يقبلها بذلك ~~المرض متى يطأ المشتري في قول مالك ( قال ) لا يطؤها المشتري إذا رفعتها ~~حيضتها إلا بعد ثلاثة أشهر فالمرض وغير المرض يدخل في قول مالك هذا ( قلت ) ~~وكل شيء أصابها في أيام الإستبراء من مرض أو عيب أو داء يكون ذلك عند الناس ~~عيبا أو نقصانا في الجارية فللمشتري أن يردها ولا يقبلها في قول مالك ( قال ~~) نعم إلا أن يحب أن يقبلها بذلك العيب فإن رضي أن يقبلها بذلك العيب وقال ~~البائع لا أدفعها إليك إذا كان لك لو وجدت بها عيبا أن تردها علي فليس لك ~~أن تختار علي ( قال ) ذلك إلى المشتري إن أحب أن يأخذها أخذها وليس للبائع ~~في هذا حجة وإن PageV06P144 أحب أن يترك ترك # # | في وطء الجارية في أيام الإستبراء # ( قلت ) أرأيت الرجل يشتري الجارية أيصلح له أن يقبل أو يباشر في حال ~~الإستبراء ( قال ) قال مالك لا يتلذذ منها في حال الإستبراء بقبلة ولا بجس ~~ولا بنظر ولا بشيء إلا أن ينظر على غير وجه التلذذ فلا بأس بذلك ( قلت ) ~~أرأيت من اشترى جارية فوطئها في حال الإستبراء ثم حاضت فصارت له أترى أن ~~ينكله السلطان بما صنع من وطئه إياها في أيام الإستبراء ( قال ) نعم إلا أن ~~يعذر بالجهالة ( قلت ) أرأيت إن اشترى رجل جارية وهي بكر ms1240 فوطئها في حال ~~الإستبراء فأصابها عيب في حال الإستبراء ذهاب عين أو ذهاب يد أو عمى أو داء ~~فأراد المشتري أن يردها ( قال ) له أن يردها ويرد معها ما نقصها الوطء ( ~~قلت ) ولا يكون عليه العقر ( 1 ) في قول مالك ( قال ) لا لأنها سلعة من ~~السلع فإنما عليه ما نقصها الوطء فإن لم ينقصها الوطء فلا شيء عليه ( قلت ) ~~وكذلك في قول مالك إن اغتصب رجل جارية فوطئها كانت بكرا أو ثيبا فإنما عليه ~~ما نقصها قال نعم ( قلت ) ولا يعرف مالك الصداق قال لا الليث عن يحيى بن ~~سعيد أنه حدثه قال من اشترى جارية قد بلغت المحيض فلا ينبغي له أن يطأها ~~حتى تحيض ولا يقبلها ولا يتلذذ بشيء من أمرها فإذا اشتريت الجارية التي قد ~~عركت لم توطأ حتى تعرك فإن ماتت قبل ذلك كانت من البائع وليس للمشتري أن ~~يقبلها ولا يغمزها ولا ينظر إليها تلذذا بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء ~~بن أبي رباح أنه قال في رجل اشترى جارية حبلى هل يباشرها في ثوب واحد ( قال ~~) ما أحب أن يفعل مسلمة بن علي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال لا ~~يضع يده عليها حتى تضع وقاله الأوزاعي ( قال PageV06P145 بن وهب وبن نافع ~~عنمالك من إبتاع أمة حبلى أو كانت له أمة حامل من غيره فلا يحل له وطؤها ~~كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا ولا ينبغي له أن يباشرها ولا ~~يقبلها ولا يغمزها ولا يجسها ولا يجردها للذة حتى تضع حملها ( قال ) وإن ~~بيعت الجارية بالبراءة حاملا أو غير حامل فلا يقبل ولا يباشر ولا يتلذذ لا ~~قبل أن يتبين حملها ولا بعد حتى تضع # # | في وطء الجارية في أيام الإستبراء ثم تأتي بولد # ( قلت ) أرأيت إن وطئها في حال الإستبراء ثم جاءت بولد وقد كان البائع ~~وطئها أيضا كيف يصنع بهذا الولد ( قال ) قال مالك أرى أن القافة تدعى له ~~إذا ولدته لأكثر ms1241 من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري فإن كان ولدته لأقل من ~~ستة أشهر من يوم وطئها المشتري فالولد للبائع إذا أقر بالوطء وينكل المشتري ~~في ذلك كله حين وطيء في حال الإستبراء وإن كان البائع أنكر الوطء فالولد ~~ولد الجارية لا أب له إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري ~~ويكون للمشتري أن يردها ولا يكون عليه للوطء غرم وعليه العقوبة إلا أن يكون ~~نقصها وطؤه ( قلت ) فإن كانت الجارية بكرا فافتضها المشتري في حال ~~الإستبراء فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ( قال ) لا أب له وهي وولدها ~~للأول إلا أن يقبلها المشتري فذلك له إلا أن يكون البائع أقر أن الولد ولده ~~فينقض البيع ويكون الولد ولده والجارية أم ولد له ( قلت ) أرأيت إن قال ~~البائع قد كنت أفخذتها ولكن لم أنزل الماء فيها وليس الولد ولدي أيكون ذلك ~~له أم لا ( قال ) ذلك له ولا يلزمه الولد ( قلت ) أرأيت هذه التي وطىء ~~المشتري في حال الإستبراء فجاءت الجارية بولد لأكثر من ستة أشهر فألحقت ~~القافة الولد بالمشتري أتصير أم ولد بهذا الولد في قول مالك قال نعم ( قلت ~~) أرأيت إن باع رجل جارية وأقر بأنه كان يطؤها ولا ينزل فيها فجاءت بولد ~~لما يجيء به النساء من يوم وطئها سيدها ( قال ) قال لي مالك يلزمه الولد ~~ولا PageV06P146 ينفعه أن يقول كنت أعزل عنها وقال أشهب قد نزل مثل ذلك على ~~عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل إني كنت أعزل عنها فقال ~~له صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن الوطء ينفلت وألحق به الولد ~~ذكره أشهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن صاحب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بهذا PageV06P147 # | كتاب العتق الأول من المدونة الكبرى # # | في العتق # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت التدبير والعتق بيمين أمختلف هو ( ~~قال ) نعم لأن العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن يكون جعل حنثه بعد ms1242 موت ~~فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون ذلك كما قال ( قلت ) والعتق ~~عند مالك واجب لأنه شيء قد أنفذه وبتله والتدبير واجب لأنه إيجاب أوجبه على ~~نفسه واليمين في العتق لازمة والوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها ( فقال ) ~~نعم هذا كله عند مالك كذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي عتق رقيقي هؤلاء ~~أيجبر على عتقهم أم لا ( قال ) لا يجبر على عتقهم إن شاء أعتقهم وإن شاء ~~حبسهم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) وكان مالك يرى ذلك ~~على سيدهم أن يفي بما وعد من ذلك ( قال ) نعم كان يرى ذلك عليه ( قلت ) ~~فإذا كان يرى ذلك عليه واجبا لم لا يعتقهم عليه ( قال ) إنما هذه عدة جعلها ~~لله من عمل البر فلا يجبر على فعل ذلك ولكنه يؤمر بذلك وإنما الذي يعتقه ~~عليه السلطان عند مالك أن لو كانت يمينه بعتقهم فحنث فيها أو أبت عتقهم ~~بغير يمين فأما إذا كان نذرا منه أو موعدا فإنما يؤمر بأن يفي ولا يجبر على ~~ذلك # # | في الرجل يقول للعبد إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء ~~فاسدا # ( قلت ) أرأيت إن قال لعبد إن اشتريتك فأنت حر فاشترى بعضه ( قال ) يعتق ~~عليه PageV07P150 كله عند مالك ويقوم عليه نصيب شركائه لأن مالكا قال من ~~قال كل مملوك لي حر وله أنصاف مماليك فإنه يعتق عليه ما بقي منهم ( قلت ) ~~أرأيت إن قلت إن ملكت فلانا فهو حر فملكت نصفه ( قال ) هو حر ويقوم عليك ما ~~بقي ( قلت ) أرأيت إن قلت إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتريته بيعا فاسدا ( ~~قال ) قال مالك من اشترى عبدا بيعا فاسدا فأعتقه جاز عتقه فكذلك هذا يعتق ~~عليه ويرد الثمن ويرجعان إلى القيمة فيكون عليه قيمة العبد ( وقال ) مالك ~~إذا اشترى رجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق الثوب فإنه يرجع على بائع ~~الثوب بقيمة العبد ( قلت ) أرأيت إن قال لأمة إن اشتريتك فأنت حرة أتعتق ~~عليه في ms1243 قول مالك إذا اشتراها قال نعم # # | الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر ثم يبيعه # ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه ( قال ) قال ~~مالك يعتق علي البائع ويرد الثمن ( قلت ) فإن قال رجل لرجل إن اشتريت عبدك ~~فلانا فهو حر وقال سيده وإن بعتكه فهو حر فباعه سيده من الحالف ( قال ) قال ~~مالك هو حر من الذي قال إن بعتك ( قلت ) لم ( قال ) لأن الحنث قد وقع ~~والبيع معا وقد كان مرهونا باليمين قبل البيع بما عقد فيه قبل أن يبيعه ~~فقال بن القاسم وحدثني بن أبي حازم أن ربيعة كان يقول هو مرتهن بيمينهابن ~~وهب عن سهل بن أبي حاتم عن قرة بن خالد قال سئل الحسن البصري عن رجل قال ~~لمملوكه إن بعتك فأنت حر فباعه ( قال ) هو حر من مال البائع أشهب عن بن ~~الدراوردي عن عثمان بن ربيعة أنه قال يعتق لأنه كان مرتهنا باليمين قبل ~~البيع بن وهب وقال إبراهيم النخعي وقتادة في الذي يقول إن بعت غلامي فهو حر ~~فباعه فهو حر سحنون عن بن وهب عنسفيان بن عيينة عن بن أبي ليلى وبن شبرمة ~~قالا إذا قال الرجل يوم اشترى هذا الغلام أو أبيعه فهو حر PageV07P151 قالا ~~إن اشتراه أو باعه فهو حر على ما قال ( فقيل ) لابن شبرمة لم يقل ذلك في ~~البيع ( فقال ) أليس يقول إذا مت فغلامي حر فهو مثله # # | في الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك # ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر لوجه الله وله مكاتبون ومدبرون ~~وأمهات أولاد أيعتقهم مالك عليه أم لا ( قال ) قال مالك هم أحرار كلهم ( ~~قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر البتة وله نصف مملوك أيعتق عليه أم لا ( ~~قال ) قال مالك يعتق عليه ( قلت ) ويقوم عليه بقيته إذا كان موسرا في قول ~~مالك ( قال ) لي مالك نعم ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وله شقص في ~~مملوك ms1244 أيعتق عليه ذلك الشقص في قول مالك ( قال ) نعم ويقوم عليه شقص صاحبه ~~إن كان له مال ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وله مماليك ولمماليكه ~~مماليك ( قال ) قال مالك لا يعتق عليه إلا مماليكه ويترك مماليك مماليكه في ~~يدي مماليكه الذين أعتقوا يبيعونهم رقيقا لهم ( قلت ) وكذلك إن كان ~~للمماليك أمهات أولاد لم يعتقوا وكانوا تبعا لهم في قول مالك قال نعم ( قلت ~~) فإن كان للمماليك أولاد من أمهات أولادهم ( فقال ) يعتقون عند مالك لأن ~~الأولاد ليسوا بملك لآبائهم إنما هم ملك للسيد ويعتقون كانوا ولدوا قبل ~~حلفه أو بعد حلفه ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر ~~وعنده مكاتبون وأمهات أولاد ومدبرون وأشقاص من عبيد فكلمه ( قال ) قال لي ~~مالك يحنث فيهم كلهم ويعتقون عليه ويقوم عليه بقية العبيد الذين له فيهم ~~الشقص إن كان موسرا # # | في الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي ولجارية غيره أنت حرة إن ~~وطئتك # ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لعبد لا يملكه أنت حر من مالي ( قال ) لا يعتق ~~PageV07P152 عليه ( قال ) مالك فإن قال سيده أنا أرضى أنا أبيعه منك فإنه ~~لا يعتق عليه وإنما يعتق عليه عند مالك إذا قال إن اشتريتك أو ملكتك فأنت ~~حر فهذا الذي إن اشتراه أو ملكه فهو حر عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لأمة ~~لا يملكها إن وطئتك فأنت حرة فاشتراها فوطئها ( قال ) هذه لا تعتق عليه إلا ~~أن يكون أراد بقوله إن وطئتك أي إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة فإن أراد هذا ~~فهي حرة كما أراد وإن لم يرد هذا فلا تعتق عليه ( قلت ) وكذلك إن قال لها ~~إن ضربتك فأنت حرة وهي في ملك غيره ( قال ) هذا والأول سواء فيما فسرت لك ~~بن وهب عن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في رجل قال لعبد رجل أنت حر في ~~مالي إن ذلك باطل وليس ذلك بشيء # # | في الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر # ( قلت ms1245 ) أرأيت إن قال كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر ( قال ) لا شيء ~~عليه ( قال ) وقال مالك وإن قال كل عبد أشتريه فهو حر فلا شيء عليه فيما ~~اشترى من العبيد ( قال ) وقال مالك ولو قال كل جارية أشتريها فهي حرة فلا ~~شيء عليه فيما اشترى من الجواري ( قال ) وقال مالك إلا أن يسمي جارية ~~بعينها أو عبدا بعينه أو جنسا من الأجناس قال مالك وهذا مثل الطلاق إذا قال ~~كل جارية أو قال كل عبد أو قال كل مملوك فهو بمنزلة من قال كل امرأة ~~أتزوجها فهي طالق ( قلت ) وكذلك إن كان حلف بهذا وعنده رقيق فإن له أن ~~يشتري ولاي عتقون عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) وهو بمنزلة يمينه في ~~الطلاق إذا حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها وعنده أربع نسوة حرائر كان له أن ~~يتزوج إن طلقهن أو طلق واحدة منهن كان له أن يتزوج وكانت يمينه باطلا في ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال كل عبد أملكه فيما أستقبل فهو حر ( ~~قال ) قال مالك لا تلزمه هذه اليمين وليس بشيء ( قال ) وقال مالك وإذا قال ~~كل عبد أملكه فهو حر أو قال كل جارية أشتريها فهي حرة فلا شيء عليه لأنه قد ~~عم الجواري وعم الغلمان فلا يلزم هذا هذه PageV07P153 اليمين # وذكر ذلك مالك عن بن مسعود أنه كان يقول من قال كل امرأة أتزوجها فهي ~~طالق أو كل جارية أبتاعها فهي حرة أو كل عبد أبتاعه فهو حر وقال بن مسعود ~~لا شيء عليه إلا أن يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو فخذا أو جنسا من الأجناس ~~أو رأسا بعينه ( قلت ) أرأيت إن قال إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك ~~أملكه فهو حر فدخل الدار ( قال ) لا يلزمه الحنث إذا حنث إلا في كل مملوك ~~كان عنده يوم حلف وهذا قول مالك ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا قال كل ~~مملوك أملكه فهو حر لوجه الله إن تزوجت فلانة ولا رقيق ms1246 له فأفاد رقيقا ثم ~~تزوجها بعد ذلك ( قال ) فلا شيء عليه فيما أفاده بعد يمينه قبل تزويجها ولا ~~بعد تزويجها وقال أشهب إذا قال إن دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه أبدا فهو ~~حر فدخل الدار ( قال ) لا يلزمه الحنث إذا حنث في كل مملوك عنده لأنه لما ~~قال كل مملوك أملكه أبدا علم أنه أراد الملك فيما يستقبل ألا ترى أنه لو ~~قال كل مملوك أملكه أبدا وكل امرأة أتزوجها أبدا لي طالق وله مماليك وله ~~زوجة أنه لا شيء عليه فيما في يديه فكذلك إذا حلف قال سحنون أخبرني بن وهب ~~عن عبد الجبار عنربيعة أنه قال إذا قال الرجل كل امرأة أنكحها فهي طالق إن ~~ذلك لا شيء عليه إلا أن يسمي امرأة بعينها أو قبيلتها أو قريتها فإن فعل ~~ذلك جاز عليه ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاق قال ~~ربيعة وإن ناسا يرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والأرقاء ولم ~~يجعل الله الطلاق إلا رحمة ولا العتاقة إلا أجرا فكان في هذا كله هلكة من ~~أخذ به # # | في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل ~~من الآجال # ( قلت ) فلو قال كل مملوك أملكه من الصقالبة أو من الأتراك أو من البربر ~~أو من الفرس أو من مصر أو من الشام فيما يستقبل فهو حر ( قال ) هذا يلزمه ~~لأنه قد سمي جنسا أو موضعا ولم يعم فيلزمه هذا عند مالك ( قلت ) أرأيت إن ~~قال كل مملوك PageV07P154 أشتريه من مصر فهو حر فأمر غيره فاشتراه له أيعتق ~~عليه في قول مالك ( قال ) نعم يعتق عليه في قول مالك لأنه إذا اشترى بأمره ~~فكأنه هو الذي اشتراه ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة ~~فهو حر فوهب له عبد صقلبي على ثواب أيعتق عليه أم لا في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك الهبة للثواب بيع من البيوع فإذا كان بيعا عتق عليه ( قلت ms1247 ) ومتى ~~يكون حرا إذا قبله للثواب أو إذا دفع الثواب ( قال ) إذا قبله للثواب فهو ~~حر ساعتئذ قبل أن يدفع الثواب ويجبر على دفع الثواب إذا كانوا قد سموا ~~الثواب وإن كانوا لم يسموا الثواب فهو حر ويكون عليه قيمة العبد إلا أن ~~يرضى بدون القيمة من الثواب لأن الهبة للثواب عند مالك بيع من البيوع فإذا ~~قبله للثواب عتق عليه فإذا عتق عليه فقد استهلكه فعليه قيمته وهذا رأيي ( ~~قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر فوهب له عبد صقلبي ~~لغير الثواب أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه أيعتق أم لا في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك إن كان أراد الإبتياع من الصقالبة إنما أراد بيمينه ~~أن لا يشتري ولم يرد بيمينه الملك فإنه لا يعتق عليه وإن كان أراد بيمينه ~~الملك حين قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة أراد أن كل مملوك يملكه من ~~الصقالبة فهو حر فورثه أو أوصى له به أو وهب له أو تصدق به عليه فهو حر ولا ~~يلتفت إلى قوله كل مملوك أشتريه إذا كان أراد بذلك الملك ( قلت ) فإن لم ~~تكن له نية في شيء وكانت يمينه مسجلة ( قال ) فلا شيء عليه وهو على ~~الإشتراء أبدا كما حلف حتى يريد الملك ويكون ذلك هو الذي نوى ( قلت ) أرأيت ~~إن قال إن كلمت فلانا أبدا فكل مملوك أملكه من الصقالبة فهو حر ( قال ) ~~فذلك عليه عند مالك إذا كلم فلانا فكل مملوك يملكه بعد ذلك من الصقالبة فهو ~~حر ( قلت ) فإن اشترى بعد يمينه وقبل أن يكلمه عبيدا من الصقالبة ثم كلمه ~~بعد الشراء ( قال ) فهم أحرار إلا أن يكون أراد بيمينه كل مملوك أملكه بعد ~~حنثى فهو حر فذلك على ما نوى إذا كان ذلك الذي نوى وأراد PageV07P155 ( قلت ~~) فإن قال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر ( قال ) هذا يلزمه عند ~~مالك لأنه قد وقت له # # | في الرجل يحلف بعتق عبده إن ms1248 كلم رجلا فيبيعه أو يكاتبه ثم يكلمه ثم ~~يشتريه بعد ذلك # ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فعبدي حر فباعه ثم كلم فلانا ثم ~~اشتراه ثم كلم فلانا ( قال ) قالمالك يحنث ها هنا ( قلت ) لم ( قال ) لأنه ~~لم يحنث بالكلام الأول حين كلمه وهو في غير ملكه وإنما يحنث فيه إذا كلمه ~~وهو في ملكه ( قال ) فقلت لمالك فلو فلس فباعه عليه السلطان ثم أيسر يوما ~~ما فاشتراه فكلمه ( قال ) يحنث وليس بيع السلطان إياه مما يخرجه من يمينه ~~قال مالك وبيعه وبيع السلطان واحد قال مالك وإن كلم فلانا المحلوف عليه بعد ~~ما ورث العبد أنه لا يحنث ( قلت ) فلو حلفت بعتقه أن لا أكلم فلانا فبعته ~~ثم كلمت فلانا ثم وهب لي العبد أو تصدق به علي فكلمته ( قال ) هو حانث ( ~~قلت ) فما فرق ما بين الميراث في هذا الوجه وبين الشراء والصدقة أو الهبة ( ~~قال ) قال مالك لأن الميراث لم يجره هو نفسه ولكن الميراث جر العبد إليه ~~وهذه الأشياء كلها هو جرها إلى نفسه ولو شاء أن يتركها تركها ( قلت ) أرأيت ~~إن قال لعبده إن كلمت فلانا فأنت حر فكاتبه ثم كلم فلانا ( قال ) يعتق عليه ~~لأن مالكا قال لي من حلف بعتق رقيقه فحنث دخل في ذلك المكاتب والمدبر ~~وأمهات الأولاد والإماء والعبيد فكل هؤلاء يعتق عليه ( قلت ) فإن كاتبه ~~وعبدا آخر معه كتابة واحدة ثم كلم السيد فلانا أيعتق هذا الذي كان حلف ~~بعتقه ( قال ) لا أرى العتق جائزا إلا أن يجيزه صاحبه لأنه لو ابتدأ أعتق ~~أحدهما الساعة لم يجز إلا أن يجيز ذلك صاحبه فيجوز فكذلك مسئلتك لأنه إنما ~~أعتق بكلام مولاه حين كلم المحلوف عليه فهو بمنزلة الإبتداء ( قال ) وقال ~~مالك ولو أن رجلا حلف أن لا يكلم رجلا يعتق رقيقه فباعهم فوقع منهم أحد عند ~~والده أو عند أخ له فمات فبيع في ميراثه فاشترى منهم رأسا ثم كلم ~~PageV07P156 صاحبه ( قال ) مالك إن كان الرأس الذي اشترى هو أكثر ms1249 من قدر ~~ميراثه عتق عليه كله إن كلمه وإن كان أقل من ذلك رجع رقيقا وإن فضل عن قيمة ~~هذا الرأس فلا حنث عليه قال مالك لأنه عندي بمنزلة المقاسمة قال بن القاسم ~~ولو أن رجلا حلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا فباعهم ثم ورثهم ولم يكن كلم ~~فلانا حتى ورثهم ثم كلمه فلا حنث عليه وهو قول مالك ( وقد ) قال غيره من ~~كبار أصحاب مالك في الذي يحلف أن لا يكلم رجلا بعتق غلام له ثم يبيعه عليه ~~السلطان في الدين ثم يشتريه أنه بمنزلة الميراث أن لو باعه ثم ورثه لأنه ~~يرى أن بيع السلطان له في الدين ليس مثل بيعه للذي يتهم عليه من بيعه هو من ~~قبل نفسه ثم يعيده إليه ليخرج من يمينه # # | في الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد أن لا يدخل الدار فيشتري الشقص ~~الآخر فيدخل الدار أو يبيع ذلك الشقص ويشتري الشقص الآخر ثم يدخل الدار # ( قلت ) أرأيت إن حلفت بحرية شقص لي في عبد إن دخلت هذه الدار فاشتريت ~~الشقص الآخر ثم دخلت الدار ( قال ) يعتق جميع العبد عند مالك لأنه حين دخل ~~الدار حنث في الشقص الذي حلف به فإذا عتق ذلك الشقص عتق عليه ما بقي من ~~العبد إذا كان يملكه فإن كان لا يملكه فحنث في شقصه ذلك نظر فإن كان له مال ~~عتق عليه جميعه وهذا قول مالك فهذا يدلك على أنه إذا كان الجميع له أن يعتق ~~عليه جميعه ( قلت ) أرأيت إن باع شقصه من رجل غير شريكه واشترى بعد ذلك ~~الشقص الآخر من العبد من شريكه فدخل الدار التي حلف بحرية شقصه الذي باعه ~~أن لا يدخلها ( قال ) لا يعتق عليه لأن مالكا قال من حلف بعتق عبد له إن ~~دخل هذه الدار فباع العبد واشترى عبدا غيره ثم دخل الدار لم يحنث فإن عاد ~~فاشترى عبده الذي حلف بحريته إن دخل الدار ثم دخل الدار بعد دخلته الأولى ~~والعبد في ملكه فإنه ms1250 يحنث عند مالك لأنه لم يحنث بدخوله الأول لأنه في ~~دخوله الأول لم يكن العبد في ملكه ( قال ) وإنما يحنث في هذا العبد إذا عاد ~~إليه فدخل الدار بعد أن عاد PageV07P157 إليه العبد إذا كان إنما عاد إليه ~~باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو بوصية أو بوجه من وجوه الملك إلا أن يعود إليه ~~بالميراث فإنه لا يحنث إن دخل الدار والعبد في ملكه إذا كان إنما عاد إليه ~~بميراث ( قلت ) له ما فرق ما بين الوراثة وبين ما سوى ذلك ( قال ) لأنه لا ~~يتهم في الوراثة أن يكون إنما باعه ليرثه والهبة والصدقة هو جره إلى نفسه ~~ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه قال سحنون وقال ~~أشهب مثل جميع ما قال بن القاسم هو جره إلى نفسه ولو شاء أن يتركه لتركه ~~والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه # # | في الرجل يحلف بحرية كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ~~ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه # ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ~~ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه وكيف إن كان يوم حلف لا مماليك له ثم أفاد ~~مماليك ثم كلم فلانا ( قال ) لا يعتق عليه إلا ما كان في ملكه يوم حلف قال ~~مالك وإذا قال الرجل إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر أو حلف على ذلك بالطلاق ~~ثم كلم فلانا فإنه يعتق عليه ما كان في ملكه يوم حلف وتطلق عليه كل امرأة ~~كانت عنده يوم حلف إذا كلم فلانا ( قال ) قال مالك وإن لم يكن عنده يوم حلف ~~عبد ولم تكن له امرأة يوم حلف فإنه لا شيء عليه فيما يتزوج بعد ذلك ولا ~~فيما يشتري بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر ~~فاشترى رقيقا بعد اليمين فكلم فلانا أيحنث أم لا ( قال ) قال مالك لا يحنث ~~إلا فيما كان ms1251 عنده ذلك اليوم قال مالك وفي الطلاق كذلك لا يحنث إلا في كل ~~امرأة كانت في ملكه ذلك اليوم قال مالك والصدقة كذلك # # | في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يدخل الدار # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل يقول لأمته إن لم أدخل الدار فأنت حرة ( ~~قال PageV07P158 هذا يمنع من بيعها ولا يطؤها لأنه على حنث ألا ترى أنه إذا ~~قال إن لم أدخل الدار فأنت حرة إن مات قبل أن يدخل الدار عتقت الجارية في ~~الثلث بالكلام الذي تكلم به فهذا يدلك على أنه كان على حنث وإذا قال إن ~~دخلت هذه الدار فأنت حرة فإنه لا يمنع من بيعها ولا من وطئها لأنه على بر ~~وقال لا تقع الحرية ها هنا إلا بالفعل ( قال ) ومن قال لأمته إن لم تدخلي ~~الدار فأنت حرة ( قال ) أرى إن كان أراد بقوله على وجه أنه يريد بذلك ~~يكرهها فذلك له يدخلها مكرهة ويكون القول قوله ويبر في يمينه وإن كان إنما ~~قال لها أنت حرة إن لم تدخلي الدار ليس على وجه ما ذكرت لك من الإكراه ~~وإنما فوض إليها رأيت أن توقف الجارية ويمنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان ~~بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجل فإن أبت الجارية الدخول وقالت ~~لا أدخل أعتقها عليه السلطان ولم ينتظر موته لأن مالكا قال في الرجل يقول ~~للرجل إن لم تفعل كذا وكذا فأمتي حرة أو امرأتي طالق # قال مالك يتلوم له السلطان بقدر ما يرى أنه أراد بيمينه ولا يضرب له في ~~ذلك الأجل إلا بقدر ما يرى السلطان ويتلوم له ويحال بينه وبين وطء أمته ~~وبينه وبين وطء امرأته إن كان حلف في هذا بطلاق امرأته ثم يقول السلطان ~~للمحلوف عليه افعل هذا الذي حلف عليه هذا الرجل فإن قال لا أفعله طلق عليه ~~السلطان امرأته وأعتق عليه أمته ولا ينتظر في هذا في يمينه بالحرية موته ~~ولا يضرب له في يمينه هذا بالطلاق أجل المولى قال مالك ms1252 وإنما يتلوم له ~~السلطان في هذا على قدر ما يرى أنه أراد بيمينه إلى ذلك من الأجل قال مالك ~~وإنما الذي يضرب له أجل الإيلاء إذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه ~~الدار وإن لم أفعل كذا وكذا فهذا الذي يضرب له أجل الإيلاء بعد أن ترفعه ~~إلى السلطان ( قال ) وقال مالك وأما إذا قال لها أنت طالق إن لم تدخلي هذه ~~الدار أو قال لرجل آخر امرأتي طالق إن لم تفعل كذا وكذا فإنه لا يضرب له في ~~هذا في امرأته أجل الإيلاء ولكن يتلوم له السلطان على ما وصفت لك فإن دخلت ~~الدار أو دخل هذا الأجنبي الذي حلف عليه وإلا أوقفهما فإن PageV07P159 قالا ~~لا ندخل طلقها عليه السلطان وكذلك إن كانت يمينه على رجل أجنبي بحرية رقيقه ~~إن لم يدخل فلان هذه الدار فهو بحال ما وصفت لك يتلوم له السلطان ولا يكون ~~في هذا موليا إذا حلف بالطلاق ولكن يحال بينه وبينها وفي يمينه بالحرية في ~~هذا يوقف المحلوف عليه بعد التلوم للحالف فإن قال لا أفعل ذلك أعتق عليه ~~السلطان وطلق عليه ( قلت ) أرأيت إن حلف بعتق عبده ليضربنه أيحال بين السيد ~~وبين ضربه في قول مالك ( قال ) لا إلا أن تكون يمينه وقعت على ضرر يحال بين ~~السيد وبين ذلك الضرر من عبده فيحنث مكانه ويعتق عليه عبده وهذا قول مالك ( ~~قلت ) فلو كان ضربا لا يحال بين السيد وبين ذلك الضرب لم يكن له أن يبيعه ~~حتى يضربه قال نعم ( قلت ) أرأيت من حلف بعتق عبده ليفعلن كذا وكذا فحلت ~~بينه وبين بيع العبد حتى تنظر أيبر أم يحنث أتحول بينه وبين عمل العبد في ~~قول مالك ( قال ) لا إلا الوطء فإنه لا يطأ فيه إن كانت أمة بن وهب عن يونس ~~بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال إن لم أنكح فلانة فغلامي حر أو قال ~~أعتق ما أملك من عبد إن لم أخاصم فلانا أو قال إن ms1253 لم أجلد فلانا غلامي مائة ~~سوط فغلامي حر ( قال ) ربيعة لا يترك أن يبيعه وينتظر به ويوقف العبد لذلك ~~قال ربيعة وإن لم يخاصمه حتى يموت الحالف فإنه يعتق في ثلثه وذلك أنه لم ~~يجب الحنث إلا بعد موته ( وقال ) في الذي يحلف ليجلدنه مائة سوط يوقف العبد ~~فلا يبيعه حتى ينظر أيجلده أم لا قال بن وهب وأخبرني الليث قال كتبت إلى ~~يحيى بن سعيد في رجل قال لغلامه إن لم أضربك ألف سوط فأنت حر أو قال لجارية ~~له يطؤها مثل ذلك قاليحيى عتقه أحب إلي من ضربه ومن خلا بغلامه أو بجاريته ~~وحلف بذلك كان متعديا ظالما وأدبه السلطان ورأيت لو ابتلى بذلك أن يحول ~~بينه وبين ويعتقه بن وهب قال الليث وقال ربيعة كنت معتقها ولا أنتظر بها أن ~~يضربها ألف سوط وذلك عند الله عظيم وظلم لا ينبغي أن يقر بذلك وقال مالك ~~مثله وقال مالك وإن حلف على ما يجوز له من الضرب وقف عنها ولم يضرب له أجل ~~ولم يجز له بيعها ولا PageV07P160 وطؤها فإن باعها فسخ البيع وردت عليه وإن ~~لم يضربها حتى يموت فهي في ثلثه وقد قال بن عمر لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ~~إلا جارية يجوز له بيعها وهبتها وقال بن دينار يمنع من وطئها وتوقف فإن ~~باعها رددت البيع وأعتقتها على سيدها لأني لا أنقض صفقة مسلم إلا إلى عتق # # | في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه # ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته على رجل إن لم يقضه حقه ~~إلى أجل كذا وكذا فامرأته طالق البتة ( قال ) قال مالك فلا أرى أن يحال ~~بينه وبين امرأته إلى الأجل وهو مثل ما يحلف هو ليقضينه إلى ذلك الأجل قال ~~بن القاسم والعتق عندي مثله إذا حلف إن لم يقض فلانا حقه وإن لم يفعل فلان ~~كذا وكذا إلى أجل سماه لم يحل بينه وبين رقيقه في وطئهن ولا بيعهن ms1254 فإن بر ~~فلان إلى ذلك الأجل في القضاء أو في الفعل إلى ذلك الأجل كانوا رقيقه وإن ~~لم يبر عتقوا عليه بمنزلة ما لو حلف أن لا يكون عليه دين لا وفاء له فيفعل ~~فيه كما يفعل فيمن أعتق رقيقا له وعليه دين ( قلت ) أرأيت إن قال رجل ~~لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة أو قال لأمته أنت حرة إن ~~لم أدخل هذه الدار هذه السنة ( قال ) قال مالك يطؤهما وليس له إلى بيع ~~الجارية سبيل حتى تمضي السنة فإن دخل في السنة بر وإن لم يدخل في السنة حتى ~~تمضي حنث وإن كان قد باعها قبل مضي السنة رد البيع وكذلك هذا في الطلاق وإن ~~لم يدخل الدار حتى تمضي السنة فإنها تطلق فيه ولكن لا يحال بينه وبين وطئها ~~إلى السنة وإن طلقها واحدة فانقضت عدتها قبل السنة أو صالحها فحلت السنة ~~وليست له بامرأة فحنث وليست تحته فإنه إن تزوجها بعد ذلك لم يكن عليه شيء ~~وهذا قول مالك لأن مالكا قال في رجل قال لرجل إن لم PageV07P161 أقضك حقك ~~إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه أحرار أنه يطأ امرأته وجواريه في السنة فإن ~~مضت السنة ولم يقضه حنث وإن طلق امرأته قبل أن تنقضي السنة تطليقة فانقضت ~~عدتها قبل السنة أو صالحها فمضت السنة ثم تزوجها بعد ذلك فلا شيء عليه ( ~~قلت ) أرأيت إن قال إن لم أقضك حقك إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه أحرار لم ~~قال مالك لا يمنع من الوطء ويمنع من البيع إلا أن كانت يمينه على بر فلا ~~ينبغي أن يحال بينه وبين بيع أمته وإن كانت على حنث فإنه لا ينبغي أن يطأ ~~جاريته ولا امرأته حتى يبرأ ويحنث فلم قال مالك ما قال ( قال ) لأن الرجل ~~الحالف على بر فلذلك وطىء الأمة في هذا وهي في البيع مرتهنة بيمينه وهو حق ~~لها فلا يقدر على بيعها للحق الذي لها في يمينه بقول الجارية لا تبعني حتى ~~تبر ms1255 أو تحنث وهو على بر في الوطء وهي بالبيع مرتهنة بيمينه فيها ( قلت ) ~~فإن قالت الأمة يعني لا أريد أن أطالبك في يمينك بشيء ( قال ) لا ينظر إلى ~~قولها ولا تباع حتى يبر أو يحنث ( قلت ) أرأيت إن أعتق إلى أجل من الآجال ~~أله أن يستمتع ممن أعتقها بحال ما وصفت لك في قول مالك إلى ذلك الأجل ( قال ~~) نعم إلا الوطء لا يطؤها قال سحنون وقال بعض الرواة عن مالك ليس له وطؤها ~~كما ليس له بيعها وقد قال بن عمر لا يجوز للرجل أن يطأ جارية إلا جارية إن ~~شاء باعها وإن شاء وهبها وذكره بن القاسم عن مالك أيضا # # | في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل # ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة ~~أو قال لأمته أنت حرة إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة فمات في السنة ( قال ~~) فلا شيء عليه عند مالك لأنه مات على بر ( قلت ) أرأيت إن قال لرجل أمتي ~~حرة إن لم أفعل كذا وكذا أو قال لرجل امرأته طالق إن لم تفعل كذا وكذا ~~فتلوم له السلطان فمات الرجل الحالف في أيام التلوم ( قال ) هو حانث في ~~الجارية وتعتق في ثلث ماله وترثه امرأته لأن الحنث وقع عليه بعد موته لأنه ~~كان لا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما في تلومه ولو كان على بر لوطئ فإذا مات ~~قبل أن يفعل فقد حنث وعتقت الجارية في الثلث وترثه امرأته وقال أشهب لا ~~تعتق إذا مات الرجل في التلوم ( قلت ) لابن القاسم فإذا قال لامرأته أنت ~~طالق إن لم أتزوج عليك أو أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار أهو على حنث حتى ~~يفعل ما قال قال نعم ( قلت ) فإن مات الحالف أو ماتت المرأة PageV07P162 ~~التي حلف عليها هل يتوارثان في قول مالك ( قال ) نعم يتوارثان ( قلت ) فهل ~~حنث في يمينه حين مات أو ماتت ( قال ) قال لي ms1256 مالك لا حنث بعد الموت ( قلت ~~) فكيف كان هذا على حنث وحلت بينه وبين امرأته وضربت له أجل الإيلاء لأنه ~~عندك على حنث وهو إذا مات أو ماتت امرأته قلت لا يحنث فلم كان هذا هكذا ( ~~قال ) لأنه لا حنث عندنا بعد الموت ( قلت ) أرأيت إن حلف في الصحة على شيء ~~ليفعلنه بعتق رقيقه فمات ولم يضرب لذلك أجلا قبل أن يفعله أيعتق رقيقه من ~~الثلث أو من جميع المال ( قال ) قال مالك يعتقون من الثلث قال مالك ولا ~~يستطيع أن يبيعهم قبل موته وإن كانت فيهم جارية لم يقدر على أن يطأها حتى ~~يبر أو يحنث فتخرج حرة ( قلت ) فلم جعلهم مالك من الثلث وأصل يمينه كانت في ~~الصحة ( قال ) لأن الحنث نزل بعد الموت وكل عتق بعد الموت فهو في الثلث ~~لأنه لم يزل على الحنث حتى مات فلما ثبت على الحنث حتى مات علمنا أنه إنما ~~أراد أن يعتقهم بعد موته وقد علمت أن من أعتق في المرض أنه من الثلث فالذي ~~بعد الموت أحرى أن يكون من الثلث لأن للرجل أن يوصي بأن يعتق عنه بعد موته ~~ولا يجوز أن يوصي رجلا بطلاق امرأته بعد موته # # | في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلك ثم ~~يشتريه # ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فباعه ثم اشتراه ( ~~قال ) يرجع عليه اليمين عند مال # # | في الرجل يحلف بحرية مماليكه فيحنث وعليه دين # ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وعليه دين يغترق المماليك وليس له ~~مال سواهم وقال هذه المقالة في صحته ( قال ) قال مالك لا يجوز عتقه لأن ~~عليه دينا يغترق قيمتهم ( قلت ) فإن كان الدين لا يغترق قيمتهم ( قال ) ~~يباع منهم جميعا بقدر الدين بالسوية ثم يعتق ما سوى ذلك ( قلت ) أبالقرعة ~~أم بغير القرعة ( قال ) يعتق PageV07P163 منهم بالحصص بغير قرعة وليست ~~القرعة عند مالك إلا في الذي يعتق في وصيته سحنون وقال مالك الأمر الذي ms1257 لا ~~اختلاف فيه عندنا أنه لا يجوز عتاقة الرجل وعليه دين يحيط بماله ولا هبته ~~ولا صدقته وإن كانت الديون التي عليه إلى أجل وإن كان بعيدا إلا أن يأذن له ~~في ذلك غرماؤه وأما بيعه وإبتياعه ورهنه فذلك جائز وإنما الرهن مثل البيع ~~قال مالك ولا ينبغي له أن يطأ شيئا من ولائده اللائي رد الغرماء عتقهن عليه ~~وإن أجاز الغرماء عتقهن مضى عليه وإن أيسر قبل أن يحدث فيهن بيعا عتقهن # # | في الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث # ( قلت ) أرأيت رجلا حلف بطلاق إحدى امرأتيه هاتين فحنث ( قال ) قال مالك ~~إن كانت له نية حين قال إحدى امرأتي هاتين طالق طلقت تلك بعينها وهو مصدق ~~وإن لم تكن له نية طلقتا عليه جميعا ( قال ) بن القاسم فإذا جحد وشهد عليه ~~كان بمنزلة من لم تكن له نية ( قال ) وقال مالك وإن كان نوى واحدة فأنسيها ~~طلقتا عليه جميعا ( قلت ) فإن قال رأس من رقيقي حر ولم ينو شيئا ولا واحدا ~~بعينه ( قال ) فهو مخير في أن يعتق من شاء منهم وإنما هو بمنزلة من قال رأس ~~من رقيقي صدقة على المساكين أو في سبيل الله فهو مخير فيمن من شاء منهم ( ~~قلت ) أرأيت إن قال رجل لعبدين له أحدكما حر ( قال ) إن كانت له نية في ~~أحدهما قبلت نيته وصدق ولا يمين عليه وإن لم تكن له نية أعتق أيهما شاء ~~والطلاق مخالف لهذا إذا طلق إحدى امرأتيه إن نوى واحدة وإلا طلقتا عليه ~~جميعا ( قلت ) فإن قال ذلك في صحته ثم مرض فقال في مرضه نويت هذا العبد ~~أيكون مصدقا ويخرج من جميع المال ( قال ) نعم أراه من جميع المال إلا أن ~~يكون قيمة الذي زعم أنه نواه أكثر من قيمة الآخر فأجعل الفضل الذي اتهمته ~~فيه في الثلث ( وقال ) غيره يخرج فارعا من رأس المال PageV07P164 # | في العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل ثم يعتق ويملك مماليك # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا حلف فقال ms1258 كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر ~~فأعتقه سيده فاشترى رقيقا في الثلاثين سنة أيعتقون عليه أم لا ( قال ) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني كنت عند مالك فأتاه عبد فقال له إني سمعت ~~اليوم لجارية فعاسروني في ثمنها قال فقلت هي حرة إن اشتريتها ثم بدا لي أن ~~أشتريها ( قال ) قال مالك لا أرى أن تشتريها ونهاه عن ذلك وعظم الكراهية ~~فيها ( قال ) فقلت له أسيده أمره أن يحلف بذلك ( قال ) فقال لي مالك لا لم ~~يخبرني أن سيده أمره بذلك وقد نهيته عنها أن يشتريها فمسألتك أبين من هذا ~~عندي أنه يعتق عليه ما يملكه في الثلاثين سنة إذا هو عتق واليمين له لازمة ~~حين حلف بها ولكن ما ملك من العبيد وهو عبد في ملك سيده إنما منعنا من أن ~~يعتقهم عليه لأن العبد ليس يجوز عتقه عبدا له إلا بإذن سيده وهذا رأيي إلا ~~أن يعتق وهم في ملكه فيعتقوا عليه بمنزلة من أعتق ولم يرد السيد عتقه فكذلك ~~هو فيما حنث إذا لم يرده السيد بمنزلة ما أعتق يجوز ذلك عليه بعد عتقه إذا ~~كانوا في يديه ولقد سمعت مالكا وأرسلت إليه أمة مملوكة حلفت بصدقة مالها أن ~~لا تكلم أختا لها فأرادت أن تكلمها فقال إن كلمتها رأيت ذلك يجب عليها في ~~ثلث مالها بعد عتقها قال بن القاسم وذلك عندي فيما قال مالك إذا لم يرد ذلك ~~السيد حتى يعتق فالصدقة والعتق بمنزلة واحدة يجب ذلك عليه إلا أن يرد ذلك ~~السيد بعد حنثه وقبل عتقه فلا يلزمه فيهم ويلزمه فيما أفاد بعد عتقه إلى ~~الأجل الذي حلف إليه وهذا أحسن ما سمعت # # | في الرجل يقول لأمته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما # ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت إحدى ~~PageV07P165 الدارين ( قال ) هي حرة عند مالك ( وقال ) إذا قال الرجل ~~لامرأتيه إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان أو لعبديه أنتما حران فدخلتهما ~~واحدة ms1259 أو واحد من العبدين ( قال ) لا شيء عليه حتى يدخلا جميعا قال سحنون ~~وقال أشهب يعتق الذي دخل ولا يعتق الآخر وليس لمن قال لا يعتقان إلا ~~بدخولهما معا قول ولا لمن قال يعتقان جميعا إذا دخل واحد قول # # | في الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتها # ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار أو يقول ~~لامرأته أنت طالق إن دخلت هذه الدار فقالت المرأة والعبد بعد ذلك قد ~~دخلناها ( قال ) أما فيما بينه وبين الله فيؤمر بفراق امرأته وبعتق عبده ~~لأنه قد صار في حال الشك في البر والحنث وأما في القضاء فلا يجبر على ~~طلاقها ولا على عتقه # وكذلك لو قال لهما إن كنتما دخلتما هذه الدار فأنت حر وأنت طالق فقالا ~~إنا قد دخلنا أنهما في قول مالك سواء أقرا أو لم يقرا لا يعتق العبد ولا ~~تطلق المرأة بقضاء لأن الزوج والسيد لا يعلمان تصديق ذلك إلا بقولهما فإنه ~~يؤمر بأن يطلق ويعتق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يجبر في القضاء على ذلك # # | في الرجل يقول لأمته أنت حرة إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك # ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته أنت حرة إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك ولست ~~أبغضك أو قال لها أنت حرة إن كنت تحبيني فقالت أنا أبغضك أتعتق عليه أم لا ~~( قال ) هذا عندي حانث لأنه لا يدري أصدقت في قولها أو كذبت فهو على حنث ~~ولا ينبغي له أن يحبسها بعد يمينه طرفة عين ولكن يعتقها ويخليها ( قلت ) ~~وكذلك إن قال إن كان فلان يبغضني فعلي المشي إلى بيت الله فقال فلان أنا ~~أحبك ( قال ) عليه أن يمشي لأنه لا يدري أصدق فلان في مقالته أو كذب ( قال ~~) وهذا PageV07P166 قول مالك لأني سألت مالكا والليث عن الرجل يسأل امرأته ~~عن الخبر فيقول لها أنت طالق إن كتمتني وإن لم تصدقيني فتخبره الخبر فلا ~~يدري أكتمته ذلك أم صدقته إلا أنها ms1260 تقول للزوج قد صدقتك ولم أكتمك فقالا ~~جميعا نرى أن يفارقها لأنه لا يدري أصدقته أم كذبته فكذلك مسائلك هذه كلها ~~وما كان مما يشبه هذا الوجه فهو على مثل هذا ( قلت ) أيقضي عليه في هذا ~~بالحنث في الحرية وفي الطلاق أم لا ( قال ) لا يقضي عليه ولكن يؤمر بذلك ~~ولا يجبر على ذلك # # | في الرجل يجعل عتق عبده بيده في مجلسهما # ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أعتق نفسك في مجلسك هذا ففوض ذلك إليه فقال ~~العبد قد اخترت نفسي ينوي العبد بذلك العتق أيكون حرا أم لا ( قال ) إذا ~~نوى العبد بذلك الحرية عتق لأن قوله قد اخترت نفسي من حروف العتق ( قلت ) ~~ويجعل القول قوله أنه إنما أراد بذلك العتق قال نعم ( قلت ) فإن لم ينو ~~العبد بذلك الحرية فلا حرية له ( قال ) نعم لا حرية له إذا لم يرد بذلك ~~الحرية ( قلت ) فإن قال أنا أدخل الدار ينوي بذلك العتق ( قال ) هذا لا ~~يكون بقوله أنا أدخل الدار حرا لأن هذا ليس من حروف العتق ( قلت ) فلو أن ~~السيد قال لعبده أدخل الدار وهو يريد بلفظه ذلك حرية العبد ( قال ) هو حر ~~عند مالك إذا أراد بذلك اللفظ عتق العبد ( قلت ) فما فرق ما بين قول السيد ~~لعبده أدخل الدار ينوي بذلك اللفظ عتق العبد وبين قول العبد أنا أدخل الدار ~~وهو ينوي بذلك اللفظ حرية نفسه في هذا الذي فوض سيده إليه العتق ( قال ) ~~لأن العبد مدع في ذلك فلا يصدق لأنه لم يتكلم بالعتق ولا بحروف العتق ~~فالسيد ها هنا مصدق على نفسه والعبد لا يصدق في هذا سيده وإنما مثل ذلك مثل ~~رجل قال لامرأته أمرك بيدك فقالت أنا أدخل بيتي ثم جاءت بعد ذلك تدعي أنها ~~أرادت الطلاق لم يقبل قولها ( قلت ) أرأيت إن قالت المرأة أو قال العبد أما ~~إذا لم تجيزوا ما كان من قولنا في ذلك فنحن نطلق ونعتق الآن من ذي قبل ( ~~قال ) لا يكون ذلك إليهما ( قلت ) وإن ms1261 كان ذلك في المجلس الذي فوض فيه ~~الزوج والسيد PageV07P167 إليهما ( قال ) نعم لا يكون إليهما من ذلك شيء ~~لأنهما قد تركا ذلك حين أجابا بغير طلاق ولا عتاق ( قلت ) فإن سكتا حتى ~~تفرقا أليس ذلك في أيديهما في يد المرأة أو في يد العبد ( قال ) لا إلا في ~~قول مالك الآخر وليس عليه جماعة الناس ولا أهل المدينة وليس ذلك رأيي ( قلت ~~) فلم لا يكون في قول مالك هذا للعبد والمرأة أن يعتق وأن تطلق في ذلك ~~المجلس إذا أبطلت قولهما الأول ( قال ) لأنها بالقول الأول تاركة لما جعل ~~لها حين أجابت وأجاب العبد بجواب لم يلزم السيد وفي السكوت هما على أمرهما ~~فليس لهما بعد ذلك قضاء لا في قوله الأول ولا في الآخر وفي السكوت هما على ~~أمرهما عند مالك حتى يجيء من ذلك ما يعلم أنهما قد تركا ما كان جعل إليهما ~~لأن مالكا سئل إذا كان يقول ذلك لهما ما كانا في مجلسهما فإن تفرقا فلا شيء ~~لهما فقيل لمالك فإن طال المجلس بهما حتى يرى أنهما قد تركا ذلك أو يخرجان ~~من الذي كانا فيه إلى كلام غيره يستدل بذلك على أن هذا ترك لما كانا فيه ~~بطل ما جعل في أيديهما من ذلك فهي إذا أجابت بجواب ما لا يلزم الزوج فهي ~~بمنزلة من ترك ما كان لها من ذلك لأنها قد قضت بقضاء لا يلزم الزوج فليس ~~لها أن تقضي بعد ذلك ألا ترى أنها في قول مالك الآخر إن ذلك لها وإن قامت ~~من مجلسها إلا أن توقف أو تتركه يطؤها أو يباشرها أو نحو ذلك فيكون ذلك ~~تركا لما كان في يديها من ذلك فكذلك إذا قضت بما لا يلزم الزوج في الذي جعل ~~إليها فليس لها بعد ذلك في الأمر قليل ولا كثير قال بن القاسم ورأيي على ~~قول مالك الأول وعليه جماعة الناس أنهما إذا تفرقا ولم تقض بشيء فليس لها ~~بعد ذلك قضاء قال سحنون وقد قال غيره ms1262 إذا قال لعبده عتقك في يدك فقال قد ~~اخترت نفسي أو قال له أمرك في يديك في العتق فقال له قد اخترت نفسي أنه حر ~~وأن زعم أنه لم يرد بذلك العتق بمنزلة المرأة تقول قد اخترت نفسي فهي طالق ~~وإن قالت لم أرد الطلاق وإن قال العبد أنا أدخل الدار وأنا أذهب أو أنا ~~أخرج لا يكون هذا عتقا إلا أن يكون أراد بذلك العتق فإن كان أراد بذلك ~~العتق فقد عتق لأن هذا من الكلام يشبه أن يكون يريد به العتق PageV07P168 # | ما يلزم من القول في العتق # ( قلت ) أرأيت لو أن السيد قال لعبده أدخل الدار وهو يريد بلفظه ذلك حرية ~~العبد ( قال ) هو حر عند مالك إذا أراد بذلك اللفظ عتق عبده فأما إن كان ~~أراد أن يقول أنت حر فزل لسانه فيقول أدخل هذه الدار أو ما أحسنك أو أخزاك ~~الله فإنه لا يكون حرا حتى يكون ينوي بأن العبد حر بما قال له من اللفظ ~~بقوله أخزاك الله وبقوله أدخل الدار # وكذلك الطلاق لو أن رجلا أراد أن يقول لامرأته أنت طالق فزل لسانه فقال ~~أخزاك الله أو عليك لعنة الله زل لسانه عن الطلاق فإن هذا لا تطلق عليه ~~امرأته حتى يكون الزوج ينوي بالكلمة بعينها الطلاق قبل أن يتكلم بها أي أنت ~~بما أقول لك من قولي أخزاك الله وما أحسنك وما أشبه هذا من الكلام أنت بما ~~أقول من هذا اللفظ طالق فهي طالق وإن لم يكن ذلك الكلام من حروف الطلاق وهو ~~قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لرجل أعتق جاريتي فقال لها ذلك الرجل ~~إذهبي وقال أردت بذلك العتق ( قال ) تعتق لأنه من حروف العتق ( قلت ) فإن ~~قال ذلك الرجل لم أرد بذلك العتق ( قال ) القول قوله ( قلت ) أتحفظه عن ~~مالك ( قال ) لا وبلغني عن مالك أنه قال في الرجل يقول لعبده يدك حرة أو ~~رجلك حرة أنه يعتق عليه جميعه ( قلت ) وإن شهد عليه بذلك وهو يجحده قال ms1263 نعم ~~( قلت ) أرأيت من قال لجاريته أنت برية أو بائن أو بتة أو خلية أو قال ~~اعزبي أو استتري أو تقنعي أو كلي أو اشربي يريد بذلك اللفظ الحرية أتعتق ~~عليه ( قال ) نعم إذا أراد بذلك اللفظ الحرية ( قال ) وكذلك الطلاق وكل لفظ ~~تلفظ به رجل يريد بأن امرأته طالق بذلك اللفظ وإن لم يكن ذلك اللفظ من حروف ~~الطلاق فهي بذلك اللفظ طالق عند مالك وكذلك الحرية وقال مالك من قال لعبده ~~أنت حر اليوم أنه حر بذلك أبدا بن وهب عن يونس عن ربيعة في الرجل يقول ~~أشهدكم أن ما تلد هذه الوليدة فهو حر أو يقول أشهدكم أن رحمها حر قال ربيعة ~~إن قال رحمها حر فهي حرة وإن قال كل ما ولدت فهو حر فما ولدت وهي له فعسى ~~أن يعتق PageV07P169 وإن مات أو باعها انقطع ذلك الشرط عنها واسترقت هي ~~وولدها وذلك لأن قوله لها لم يحرم بيعها ولا أن تكون ميراثا يتداولها من ~~يرثها ولأنه لم يعتق شيئا رقه يومئذ بيده ولا بشيء تكون العتاقة في مثله ~~ولا ملكا هو له يومئذ # # | ما لا يلزم من العتق بالقول # ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لعبده أنت حر اليوم من هذا العمل ( قال ) إذا ~~قال سيده إنما أردت بهذا القول أني قد أعتقته من هذا العمل ولم أرد الحرية ~~فالقول قوله في رأيي ولا يكون حرا ويحلف على ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال ~~لعبده وعجب من عمله أو من شيء رآه منه فقال له ما أنت إلا حر أو قال له ~~تعال يا حر ولم يرد بشيء من هذا الحرية إنما أراد أي أنك تعصيني فأنت في ~~معصيتك إياي مثل الحر ( قال ) قال مالك ليس على سيده في هذا القول شيء فيما ~~بينه وبين الله تعالى ( قلت ) وفي القضاء أيضا ( قال ) نعم وإنما الذي سئل ~~عنه مالك في القضاء ( وسئل ) مالك عن طباخ كان لرجل وكان عنده رجال فطبخ ~~طبخا فأجاد فقال سيده أنت حر قال ms1264 مالك لا يلزمه في هذا حرية وإنما معنى ~~قوله أنه حر الفعال أو عمل عمل الأحرار ( قلت ) ولا يعتقه عليه القاضي إذا ~~كانت للعبد بينة ( قال ) لا يعتق عليه وإن كانت للعبد عليه بينة ( قلت ) ~~أرأيت رجلا قال في أمته هي حرة لأنه مر على عاشر ونحو هذا من الأشياء وهو ~~لا يريد بذلك القول حرية الجارية أتعتق عليه الجارية فيما بينه وبين الله ~~في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن أقامت الجارية عليه البينة أتعتق عليه ~~الجارية أم لا ( قال ) إذا عرف من ذلك أنه دفع بذلك القول عن نفسه مظلمة لم ~~تعتق عليه الجارية في رأيي وإن قامت بذلك البينة ( قلت ) أرأيت الذي يقول ~~لأمته أنت حرة وينوي الكذب فيما بينه وبين الله تعالى أو قال لامرأته أنت ~~طالق ونوى الكذب فيما بينه وبين الله تعالى ( قال ) ذلك لازم له في الطلاق ~~وفي الحرية ولا تنفعه نيته التي نوى ولا ينوي في هذا إنما ينوي إذا كان ~~لذلك وجه إنما قال لها ذلك لوجه كان فيه بمنزلة ما وصفت لك من أمر العاشر ~~ونحو ذلك ( قال ) وسمعت مالكا يقول في المرأة PageV07P170 تقول لجاريتها أو ~~الرجل يقول لعبده يا حر إنما أنت حر على وجه أنك لا تطيعني قال مالك ليس ~~هذا بشيء ( قال ) ولقد سأله رجل عن عبد كان له طباخ وأنه صنع له صنيعا طبخ ~~له العبد فأحسن الطبخ فدعا إخوانا له فأعجبهم فقالوا لمولاه لقد أجاد فلان ~~طبخه قال إنه حر قال مالك ليس هذا بشيء إنما أراد به حر الفعال فلا يعتق ~~عليه بهذا ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لعبده لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي ~~عليك ( قال ) إن كان جر هذا الكلام كلام كان قبله يستدل بذلك الكلام الذي ~~جر هذا القول أنه لا يريد بهذا القول الحرية فالقول قول السيد وإن كان هذا ~~الكلام إبتداء من السيد أعتق عليه العبد ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت ~~إن قال الرجل لأمته هذه أختي ms1265 أو لعبده هذا أخي ( قال ) إذا لم يرد به ~~الحرية فلا عتق عليه بن وهب قال وقال الحسن في الرجل يقول لغلامه ما أنت ~~إلا حر وهو لا يريد الحرية أنه قال ليس بشيء ( وقال ) عثمان بن عفان لا ~~عتاقة إلا لله # # | في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لعبده قد وهبت لك عتقك أو قال قد تصدقت ~~عليك بعتقك أيكون حرا مكانه ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يقول لعبده ~~قد وهبت لك نفسك أنه حر ( قلت ) قبل العبد أو لم يقبل ( قال ) نعم قبل ~~العبد أو لم يقبل في قول مالك هو حر فمسئلتك مثل هذا قال سحنون وقال غيره ~~إذا وهبه نفسه فقد وجب العتق لأنه لا ينتظر منه قبول مثل الطلاق إذا وهبها ~~فقد وهب ما كان يملك منها جاءت بذلك الآثار لأن الواهب في مثل هذا لم يهب ~~لأن ينتظر قبول من وهب له كالأموال التي توهب فإن قبل الموهوب له نفذ وإن ~~رده رجع إلى الواهب قال بن القاسم وسألت مالكا عن رجل وهب لعبده نصفه قال ~~أراه حرا كله قال بن القاسم لأنه حين وهب له نصفه عتق عليه كله وولاؤه ~~للسيد وكذلك إذا أخذ منه دنانير على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه ~~فالعتق في جميع ذلك إنما هو من السيد نفسه فيكون ما رق منه تبعا لما عتق ~~PageV07P171 منه ويعتق جميعه ( قال ) ولقد سئل مالك عن عبد بين رجلين أعطى ~~العبد أحدهما دنانير على أن يعتقه ففعل ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان أراد ~~وجه العتاقة عتق عليه كله قال مالك ويقوم عليه نصيب صاحبه قال بن القاسم ~~ويرد المال إلى العبد ولا يكون له منه قليل ولا كثير لأن من أعتق عبدا بينه ~~وبين آخر واستثنى من ماله شيئا عتق العبد عليه ويرد ما استثناه من المال ~~إلى العبد فكذلك إذا أراد وجه العتاقة بما أخذ منه وإن علم ms1266 أنه لم يرد وجه ~~العتاقة وإنما أراد وجه الكتابة ولم يرد العتاقة فسخ ما صنع وكان العبد ~~بينهما وأخذ صاحبه منه نصف ما أخذ من العبد # # | في الرجل يجعل عتق أمته في يدها إن هويت أو رضيت # ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت حرة إن هويت أو رضيت أو شئت أو أردت متى ~~يكون ذلك للأمة ( قال ) ذلك لها وإن قامت من مجلسهما مثل التمليك في المرأة ~~إلا أن تمكنه من الوطء أو من مباشرة أو من قبلة أو ما يشبه هذا وتوقف ~~الجارية فأما أن تختار حريتها وأما أن تترك وأما أنا فلا أرى لها بعد أن ~~يفترقا من المجلس شيئا إلا أن يكون شيئا فوضه إليها # # | الإستثناء في العتق # ( قلت ) أرأيت إن قال لعبيد له أنتم أحرار إلا فلانا ( قال ) ذلك له ( ~~قلت ) أليس قد قلت قال لي مالك لا إستثناء في العتق أليس هذا إستثناء ( قال ~~) ليس هذا عند مالك الإستثناء الذي قال مالك فيه أنه لا إستثناء في العتق ~~إنما ذلك الإستثناء الذي لا يجوز في العتق إذا قال إن شاء الله فذلك الذي ~~يعتق عليه ولا يكون إستثناؤه شيئا ( قلت ) وكذلك إن قال لنسائه أنتن طوالق ~~إلا فلانة ( قال ) نعم هو كذلك عند مالك وليس هذا عند مالك بمنزلة ما لو ~~قال أنتن طوالق إن شاء الله قال سحنون وقاله أشهب ( قلت ) أرأيت إن قال ~~غلامي حر إن كلمت فلانا إلا أن يبدو لي أو إلا أن أري غير ذلك ( قال ) ذلك ~~له عند مالك ( قال ) وسئل مالك وأنا PageV07P172 عنده عن رجل قال لامرأته ~~أنت طالق ألبتة إن أكلت معي شهرا إلا أن أرى غير ذلك فوضع له طعام بعد ذلك ~~فأتت فقعدت معه فوضعت يدها لتأكل فنهاها ثم قال لها كلي فماذا ترى فيه ( ~~قال ) إن كان هذا الذي أردت وهو مخرج يمينك ورأيت ذلك فلا أرى عليك شيئا ( ~~قلت ) فما فرق بين هذا وبين قوله غلامي حر إن كلمت فلانا إلا أن يشاء ms1267 الله ~~( قال ) ذلك ليس في الحرية إستثناء وليس ما جعل من المشيئة إليه أو إلى أحد ~~من العباد ممن يشاء أو ممن لا يشاء مثل مشيئة الله عز وجل لأن الرجل إذا ~~قال أنت طالق إن شئت أو إن شاء فلان لم تطلق عليه حتى تشاء أو يشاء فلان ~~وإذا قال أنت طالق إن شاء الله طلقت عليه مكانها وعلمنا أن الله قد شاء ~~طلاقها حين لزمه الطلاق لأنه حين تكلم بالطلاق لزمه الطلاق وهذا رأيي # # | فيمن أمر رجلين أن يعتقا عبده فأعتقه أحدهما # ( قلت ) أرأيت إن قال لرجلين أعتقا عبدي هذا فأعتقه أحدهما أيجوز ذلك أم ~~لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في رجلين فوض إليهما رجل أمر امرأته فقال ~~قد جعلت أمرها في أيديكما فطلقاها فطلقها أحدهما دون صاحبه ( قال ) قال ~~مالك لا يلزمه ذلك ( قال ) وأما إذا لم يفوض إليهما وكانا رسولين فالطلاق ~~لازم له وإن لم يطلقها ولم أسمع هذا من مالك وكذلك العتق عندي إذا كان على ~~التفويض فهو كما وصفت لك وإن كانا رسولين عتق عليه وإن لم يعتقاه ( قلت ) ~~أرأيت إن جعل عتق جاريته إلى رجلين فأعتق أحدهما دون صاحبه أيجوز ذلك أم لا ~~في قول مالك ( قال ) إن كانا ملكهما جميعا فأعتقها أحدهما فلا يجوز وإن ~~كانا رسولين جاز ذلك عند مالك قال سحنون وكذلك قال أشهب وغيره من كبار ~~أصحاب مالك في تمليك العتق إذا ملكها أمرها في العتق والطلاق ورجلا آخر ~~معها أو يملك رجلين سواها في العتق فأعتق أحدهما وأبى الآخر أن يعتق ( فقال ~~) لا عتق لهما حتى يجتمعا جميعا على العتق لأن إلى كل واحد منهما ما لصاحبه ~~وكذلك إذا كانت هي منهما فإن وطئها PageV07P173 وهي أحدهما فقد انتقض الأمر ~~الذي جعله لهما # # | في الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حر # ( قلت ) أرأيت إن دعا عبدا له يقال له ناصح فأجابه مرزوق فقال له أنت حر ~~وهو يظن أنه ناصح وشهد عليه ms1268 بذلك ( قال ) يعتقان عليه بذلك جميعا يعتق ~~مرزوق بما شهد له ويعتق ناصح بما أقر له مما نوى وأما فيما بينه وبين الله ~~فإنه لا يعتق إلا ناصح قال بن القاسم فإن لم تكن عليه بينة لم يعتق عليه ~~إلا الذي أراد ولا يعتق عليه الذي واجهه بالعتق قال سحنون وقال أشهب في رجل ~~دعا عبدا له يقال له ناصح فأجابه مرزوق فقال له أنت حر فقال أراه حرا فيما ~~بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد ولا أرى لناصح عتقا إلا أن يحدث له ~~العتق لأنه دعاه ليعتقه فلم يعتقه وأعتق غيره وهو يظنه أنه هو قد رق هذا ~~وحرم هذا # # | في العبد بين رجلين يقول أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر ويقول ~~الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر ولا يوقنان أدخل أم لا # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين فقال أحدهما إن لم يكن دخل المسجد ~~أمس فهو حر وهو لا يستيقن دخوله وقال الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر ~~وهو لا يستيقن أنه لم يدخله ( قال ) إن كانا يدعيان علم ما حلفا عليه دينا ~~لذلك وإن كانا لا يدعيان علم ما حلفا عليه ويزعمان أنهما حلفا على الظن فإن ~~العبد لا ينبغي أن يملكاه وينبغي أن يعتق عليهما لأنه لا ينبغي لهما أن ~~يسترقاه بالشك قال بن القاسم ولا يجبران على العتق بالقضاء عليهما قال ~~سحنون وقال غيره يجبران على ذلك وقد قال عبد الله بن عمر يفرق بالشك ولا ~~يجمع بالشك # # | ما جاء في عتق السهام # ( قال قال مالك فيمن أعتق عشرة أعبد من عبيده في مرضه وله ستون مملوكا ~~PageV07P174 قال مالك يعتق منهم سدسهم بالسهم ( قلت ) فإن ماتوا كلهم إلا ~~عشرة أعيد ( قال ) إذا ماتوا كلهم إلا عشرة أعيد فإن مالكا قال إن كان ~~الثلث يحملهم عتقوا كلهم هؤلاء العشرة جميعهم ( قلت ) فإن كانت قيمة هؤلاء ~~العشرة أكثر من قيمة هؤلاء الخمسين الذين ماتوا ( قال ) نعم وإن ms1269 كانوا أكثر ~~قيمة ( قلت ) لم ( قال ) لأنه إنما ينظر إلى عدد من بقي منهم فإن بقي عشرة ~~عتقوا جميعهم في الثلث إن حملهم الثلث وإن لم يحملهم الثلث عتق منهم مبلغ ~~الثلث بالقرعة ورق منهم ما بقي ( قلت ) فإن كان ما بقي من الستين أحد عشر ~~عبدا ( قال ) يعتق منهم عشرة أجزاء من أحد عشر جزأ إن حمل ذلك الثلث ~~بالقرعة ( قلت ) فإن بقي منهم عشرون عبدا ( قال ) يعتق منهم النصف بالقرعة ~~ويرق ما بقي منهم إن حمل الثلث نصفهم بن القاسم وأصل هذا القول أن ينظر إلى ~~عدة من بقي فإن كانوا عشرة عتقوا كلهم وإن كان الذين بقوا عشرين عتق منهم ~~نصفهم بالقرعة وإن كانوا ثلاثين عتق ثلثهم بالقرعة ورق ما بقي منهم وإن لم ~~يمت منهم أحد عتق منهم سدسهم ( قال ) وهذا كله قول مالك ( قال ) والقرعة ~~بين العبيد إنما هي على قيمتهم ( قال ) وقال مالك من أعتق رقيقا له بتلا ~~عند موته لا يحملهم الثلث فإن هؤلاء يقرع بينهم ( قلت ) كيف يقرع بينهم في ~~قول مالك ( قال ) إن كانوا إن قسموا ينقسموا قسموا وأقرع بينهم على أي إلا ~~ثلاث تقع وصية الميت فإذا أصاب ثلثا منها عتق وإن كانوا لا ينقسمون فإنهم ~~يقومون جميعا ثم يسهم بينهم فمن خرج سهمه عتق وإن كان آخر من خرج منهم يكون ~~أكثر من الثلث عتق منهم تمام الثلث ورق ما بقي منهم وهذا قول مالك ( قال ) ~~وقال مالك من قال ثلث رقيقي أحرار أقرع بينهم فأخرج ثلث أولئك الرقيق وهو ~~بمنزلة من قال رقيقي كلهم أحرار وإن قال نصفهم أو ثلثهم أحرار فكذلك العمل ~~فيهم بالقرعة إذا قال نصفهم أو ثلثهم أقرع بينهم ( قال ) وقال مالك من قال ~~رأس من رقيقي أو خمسة أو ستة أحرار ولم يسمهم بأعيانهم نظر إلى جملة الرقيق ~~ثم يقومون ثم ينظر إلى عدد ما سمى من رقيقه فإن كان قال خمسة وهم ثلاثون ~~أعتق PageV07P175 سدسهم وإن كانوا عشرين أعتق ربعهم ويقومون جميعا ثم ms1270 يسهم ~~بينهم فينظر إلى الذي خرج سهمه فإن كان هو كفاف الجزء الذي سمي من رقيقه ~~عتق وحده ورقوا جميعا وإن كان أكثر عتق منه مبلغ ما سمي إن كان سمي سدسهم ~~أو ربعهم ورق منه ما زاد على ذلك ورق جميعهم وإن لم يكن فيه كفاف لما سمي ~~ضرب بالسهم ثانية فإن استكملوا ما سمى من السدس أو الربع وإلا ضرب بالسهم ~~أيضا حتى يستكملوا ما سمي وإن خرج في ذلك أكثر عدد ما سمي من العدد بأضعاف ~~إذا كان الذين يعتقون قيمتهم كفاف لما سمى أو الجزء وإنما يعتق منهم كفاف ~~ما سمي من الجزء إن كان ربعا أو سدسا بالسهم كان واحدا أو عشرين أو ثلاثين ~~لا يلتفت إلى العدد في ذلك إذا كان فيما يبقى للورثة ثلاثة أرباعهم أو خمسة ~~أسداسهم بقية الأجزاء على ما سمي في ثلث جميع ماله حتى يؤتى على جميع وصيته ~~التي سمى على ما فسرت لك ( قال ) فقلت لمالك أرأيت أن أوصى رجل بالعتق وله ~~خمسون رأسا فقال عشرة من رقيقي أحرار فغفل الورثة عن بيع ماله فلم يقوموا ~~حتى هلك منهم عشرون وبقي منهم ثلاثون فقال مالك يعتق ثلث الثلاثين ولا يكون ~~لمن مات قيمة يعتد بها على الورثة ولا تدخل على الرقيق وإنما يعتق من عددهم ~~يوم يحكم فيهم وليس لمن مات منهم قيمة وتصير التسمية كلها التي سمي فيما ~~بقي من الرقيق بن وهب أن مالكا وغير واحد من أهل العلم حدثه عن الحسن بن ~~أبي الحسن وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ~~وأعتق ثلث ذلك الرقيق قال مالك وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم بن ~~وهب وأخبرني جرير بن حازم والحرث بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن ~~سيرين وأبي قلابة الجرمي عن عمران بن الحصين عن رسول الله صلى ms1271 الله عليه ~~وسلم مثله أشهب عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه عن الحسن أن رجلا ~~أعتق ستة أعبد على PageV07P176 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ~~له مال غيرهم فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأخرج ثلثهم بن وهب ~~عن مالك بن أنس أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثه أن رجلا في زمن أبان بن ~~عثمان أعتق رقيقا له جميعا فأمر أبان بن عثمان بهؤلاء الرقيق فقسموا أثلاثا ~~ثم أسهم بينهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتق فخرج السهم على أحد الأثلاث ~~فعتقوا قال مالك وذلك أحسن ما سمعت الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال أدركت ~~مولى لسعيد بن بكر يدعى دهورا أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين فرفع ~~أمرهم إلى أبان بن عثمان فقسهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم ~~بن وهب عن يحيى بن أيوب عنيحيى بن سعيد قال كان لرجل غلامان فأعتق أحدهما ~~عند الموت فلم يدر أيهما هو فأسهم أبان بينهما فطار السهم لأحدهما وغشي على ~~الآخر # # | في الرجل يعتق أثلاث رقيقه وأنصافهم # ( قال ) وقال مالك من قال عند موته أثلاث رقيقي أو أنصافهم أحرار أو ثلث ~~كل رأس أو نصف كل رأس عتق من كل واحد منهم ما ذكر أن حمل ذلك الثلث ولم ~~يبدأ بعضهم على بعض ( قلت ) فإنلم يحمل الثلث ذلك ( قال ) يعتق منهم عند ~~مالك ما حمل الثلث يقسم الثلث على قدر ما عتق منهم يتحاصون فيه ولا يقرع ~~بينهم ولكن يعتق من كل واحد منهم ما أصابه من ثلث مال الميت في المحاصة ~~وقاله أشهب # # | في الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه # ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا فمرض فكلمه وهو ~~مريض ( قال ) هو بمنزلة من أعتق عبدا له وهو مريض إن مات ووسعهم الثلث ~~عتقوا وإلا أقرع بينهم فأخرج منهم سهم ما حمل الثلث ورق منهم ما بقي ولو ~~حلف ليكلمن فلانا ms1272 بعتق رقيقه فمات قبل أن يكلمه عتق رقيقه في ثلثه إن وسعهم ~~الثلث وإلا فما حمل الثلث منهم جميعا ولا يقرع بينهم وهم بمنزلة المدبرين ~~يعتق من كل واحد منهم PageV07P177 حصته من الثلث وإن كان قد ولد لرقيقه ~~هؤلاء أولاد بعد يمينه هذه كان أولادهم معهم في الوصية يقومون مع آبائهم في ~~الثلث إذا كانت أمهاتهم إماء لآبائهم وهم بمنزلة المدبرين وكذلك قال مالك ~~أرى أولادهم يدخلون معهم بمنزلة المدبرين # # | في الذي يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده # ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده أولئك ولد ~~( قال ) أراهم في اليمين مع آبائهم ( قلت ) أرأيت الرجل قاله لعبده إن دخلت ~~أنا هذه الدار فأنت حر وقال هذه المقالة في الصحة ثم دخل الدار في المرض ~~فمات من مرضه ( قال ) يعتق العبد من الثلث ( وسألت ) مالكا عن الرجل يقول ~~لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق البتة وهو صحيح حين قال لها ذلك ثم ~~دخلت الدار وهو مريض ثم مات قال مالك أرى أن ترثه وإن انقضت عدتها وهي ~~بمنزلة من طلق في المرض ( قلت ) ولم يورثها مالك وإنما وقع الفراق ها هنا ~~من المرأة لا من الزوج ( قال ) أرأيت المفتدية في المرض أليست ترثه في قول ~~مالك فهذه بمنزلة المفتدية في الميراث # # | فيمن أعتق عبده ثم ادان بعد عتقه # ( قلت ) أرأيت إن أمرت عبدي أن يبيع لي سلعة من السلع فباع السلعة وأعتقت ~~أنا العبد ثم اعترفت السلعة التي باع العبد فأراد المشتري أن يتبع السيد ~~ويرد عتق العبد ( قال ) ليس ذلك له ولم أسمعه من مالك لأن الدين إنما لحق ~~السيد بعد ما أعتق السيد العبد # # | في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه # ( قلت ) وقالمالك إذا كان على الرجل دين وكان عنده كفاف دينه سوى عبده ~~فأعتق عبده جاز عتقه ( قلت ) وكذلك لو دبره أو كاتبه ( قال ) نعم قال مالك ~~في العتق أنه جائز فهو في التدبير والكتابة أولى أن يجوز ms1273 وقال مالك من أعتق ~~عبدا له وله من المال والعروض ما لو قامت عليه الغرماء يوم أعتقه كان في ~~ماله PageV07P178 سوى العبد وفاء بدينهم فلم يقوموا عليه حتى ضاع المال كله ~~فإن العتق ماض وليس للغرماء أن يردوا عتقه وكذلك التدبير والكتابة أيضا في ~~قوله ولو كان دينه يغترق نصف العبد فلم يقم عليه الغرماء حتى ضاع المال كله ~~لم يبع من العبد إلا ما كان يباع لو قام عليه الغرماء حين أعتق والمال غير ~~تالف فينظر فيه يوم أعتق أو دبر إلى ما كان في يدي السيد من المال يومئذ ~~ولا ينظر إلى ما تلف من المال بعد ذلك ويعتق منه ما بقي ( قلت ) فإن دبر ~~رجل عبده وله مال وعليه دين يغترق ماله أو يغترق نصف عبده هذا الذي دبره ( ~~قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن يباع من العبد مبلغ ~~الدين بعد مال سيده مثل ما وصفت لك في العتق فإذا بيع منه ما ذكرت لك كان ~~ما بقي مدبرا لأن مالكا قال لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما بإذن صاحبه ~~لجاز ذلك وما كان به بأس لأن الكلام في هذا المدبر للذي يدبر فإذا اشترى ~~المشتري على هذا يكون كأنه رضي بالتدبير ولا يتقاوم انه ولقد سمعت مالكا ~~وكانت المقاومة عنده ضعيفة ولكنها شيء جرت في كتبه ولقد سمعته ونزلت فألزمه ~~التدبير الذي دبره كله ولم يجعل فيه تقويما فهذا يدلك على أن المدبر يباع ~~منه بقدر الدين ويترك ما بقي مدبرا وهذا بمنزلة العتق ( قلت ) فإن كان ~~كاتبه وعليه من الدين مثل ما وصفت لك مقدار نصف العبد ( قال ) فلا أرى أن ~~يجوز منه قليل ولا كثير لأنه لو كاتب نصف عبده وليس عليه دين لم يجز ذلك ~~ولو كاتبه كله وعليه دين لم يجز ذلك إلا أن يكون لو بيعت كتابته أو بعضها ~~كان فيها ما يؤدي دين سيده فإن كان كذلك رأيت أن تباع وتقر كتابته لأنه ms1274 لا ~~ضرر على الغرماء في شيء من دينهم إذا كان فيما يباع من كتابته قضاء لدينهم ~~وإنما الذي لا يجوز إذا لم يكن فيما يباع منه قضاء للغرماء فحينئذ يرد عليه ~~ويباع العبد في دينهم # ولو أن عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه أو بإذنه ~~فالكتابة باطلة ولا يقال لهما مثل ما قيل في التدبير PageV07P179 # | في عتق المديان ورد الغرماء ذلك # ( قال ) وقال مالك في الذي يعتق وعليه دين فرد الغرماء عتقه فلم يباعوا ~~حتى أفاد السيد مالا فإنهم أحرار ( فقال ) له بعض جلسائه ألم يكن ذلك ردا ~~للعتق ( فقال ) ليس ذلك ردا للعتق حتى يباعوا ( قال ) ولو باعهم السلطان ~~ولم ينفذ ذلك وأفاد السيد مالا ( قال ) قال مالك رأيتهم أحرارا ( قلت ) ما ~~معنى قول مالك ولم ينفذ ذلك ( قال ) إن السلطان عندهم بالمدينة يبيع ويشترط ~~في ذلك أنه بالخيار ثلاثة أيام فإن وجد من يزيد وإلا أنفذ البيع للذي ~~اشتراه ( قلت ) ويجوز هذا البيع في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل ~~يعتق عبده وعليه دين يغترق قيمة العبد وللعبد أولاد أحرار ولم يعلم الغرماء ~~بعتق السيد إياه فمات بعض ولد العبد أيرثه العبد وقد عتق قبل أن يموت إبنه ~~( قال ) لا أرى أن يرثه لأنه عبد حتى يعلم الغرماء بالعتق فيجيزون ذلك أو ~~يفيد السيد مالا ( قال ) وكيف أورث من لو شاء الغرماء أن يردوه في الرق ~~ردوه وإن شاؤوا أن يجيزوا عتقه أجازوه ولا أورث إلا من قد بتل عتقه ولا ~~يرجع في الرق على حال من الحالات ولا يكون لأحد أن يرده في الرق ( ولقد ) ~~قال مالك في الرجل يعتق عبده عند موته وله أموال مفترقة وفيها ما يخرج ~~العبد من الثلث إذا جمعت فلم تجمع ولم يقض حتى هلك العبد ( فقال ) مالك لا ~~يرثه ورثته الأحرار فهذا يدلك على مسئلتك وما أخبرتك فيها لأن العتق إنما ~~يتم بعد جمعهم المال وتقويمهم إياه لأنه لو ضاع المال كله لم يعتق من العبد ~~إلا ms1275 الثلث وكذلك إن بقي من المال ما لا يخرج العبد في ثلث الميت عتق منه ما ~~حمل الثلث ولا يلتفت إلى ما ضاع من المال فهذا كله يدلك على مسئلتك # # | في الرجل يعتق رقيقا له في مرضه فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين # ( قلت ) أرأيت إن أعتق عبيده في مرضه فبتل عتقهم أو أعتق بعد موته وعليه ~~دين يغترق العبيد ( قال ) لا يجوز عتقه عند مالك ( قلت ) فإن كان الدين لا ~~يغترق قيمة العبيد ( قال ) يقرع بينهم للدين فمن خرج منهم سهمه بيع في ~~الدين حتى يخرج PageV07P180 مقدار الدين ثم ينظر إلى ما بقي فيعتق منهم ~~الثلث بالقرعة أيضا وهو قول مالك ( بن القاسم ) وقد وصفت لك كيف القرعة أن ~~يقارعوا فإذا خرجت القرعة على أحدهم وقيمته أكثر من الدين بيع منه مقدار ~~الدين والذي يبقى منه بعد الدين يقرع عليه أيضا في العتق مع من بقي فإن خرج ~~ما بقي من هذا العبد في العتق وكان فيه كفاف لثلث الميت عتق وإن لم يكن فيه ~~وفاء أقرع أيضا بين من بقي منهم فإن خرجت القرعة على بعض من بقي وقيمته ~~أكثر مما بقي من الثلث عتق منه مبلغ الثلث ورق منه ما بقي فإن كان حين أقرع ~~بينهم في الدين أنهم يباعون في الدين خرجت القرعة على أحدهم وليس فيه وفاء ~~بالدين فإنه يقرع بينهم أيضا ثانية حتى يستكمل الدين بالقرعة وإن خرجت ~~القرعة بعد الأول على آخر فيه وفاء ببقية الدين وفضل بيع منه مبلغ الدين ~~وكان ما بقي منه بعد ذلك للميت ويضرب على ما بقي منه بالسهام مع جميع ~~الرقيق الذين بقوا بعد الدين فمن خرج سهمه عتق في ثلث الميت حتى يستكملوا ~~ثلث الميت وليست تكون القرعة عند مالك إلا في الوصية وهذه وصية ( قلت ) ~~فالذي أعتق رقيقه في مرضه فبتلهم أو أعتقهم بعد الموت وعليه دين والعبيد ~~أكثر من الدين أهو سواء في قول مالك يقرع بينهم في الدين ( قال ) نعم هو ~~سواء ms1276 ( قلت ) ويقرع بينهم فيما فضل بعد الدين في العتق في قول مالك قال نعم ~~( قلت ) فإن لم يكن عليه دين أيقرع بينهم في العتق في قول مالك في الوجهين ~~جميعا في الذين بتل عتقهم في مرضه وفي الذين أوصى بعتقهم إنما العتق في أي ~~الفريقين كان بالقرعة وإن كان لا دين عليه قال نعم ( قلت ) فإن أعتقهم في ~~مرضه وعليه دين وعنده من المال مقدار الدين فتلف المال ثم مات السيد والدين ~~يغترق قيمة العبيد ( قلت ) هؤلاء رقيق كلهم يباعون في الدين لأن هذه وصية ~~فلا يكون العتق في الوصية عتقا إلا بعد أداء الدين ( قلت ) وسواء إن كان ~~بتل عتقهم في مرضه في مسئلتي أو أعتقهم بعد موته ( قال ) نعم هذا كله سواء ~~لأنها وصية فهم رقيق حتى يستوفي الدين وإن كان في قيمتهم فضل عن الدين أسهم ~~بينهم فيمن يباع في الدين ثم أقرع بينهم في العتق في الثلث PageV07P181 # | فيمن أعتق رقيقه وعليه دين فقام الغرماء وزادوا في بيتهم دون السلطان # ( قلت ) أرأيت من أعتق رقيقه ولا مال له غيرهم وعليه دين يغترقهم فقام ~~عليه الغرماء أيكون له أن يبيعهم دون السلطان أو يكون ذلك للغرماء ( قال ) ~~قال مالك لا يكون له أن يبيعهم ولا لهم دون السلطان ( قلت ) فإن باعهم بغير ~~أمر السلطان ثم أفاد مالا ثم رفع أمرهم إلى السلطان ( قال ) يرد بيعهم ~~وتمضي حريتهم وإنما ينظر السلطان في ذلك يوم يرفع إليه فإن كان أعتق وهو ~~موسر ثم أفلس لم يرد عتقه وإن كان أعتق وهو مفلس ثم أيسر لم يرد عتقهم أيضا ~~( قلت ) فإن باعهم السلطان في دينه ثم اشتراهم سيدهم الذي كان أعتقهم بعد ~~ذلك أيعتقون عليه في قولمالك ( قال ) قال ( قال ) لا يعتقون عليه وهم رقيق # # | في الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم أو يغترقهم ثم ~~يفيد مالا ثم ذهب # ( قلت ) أرأيت إن أعتق رقيقه في صحته وعليه دين لا يحيط بهم وفيهم فضلة ~~عن دينه وليس له ms1277 مال سواهم ( قال ) هؤلاء يباع منهم جميعا مقدار الدين ~~بالحصص ويعتق جميع ما بقي منهم وما بيع في الدين منهم فذلك رقيق كذلك قال ~~مالك ( قلت ) أرأيت إن أعتق رقيقه وعليه دين يغترقهم ولا مال له سواهم فلم ~~يقم الغرماء عليه حتى أفاد مالا فيه وفاء من دينه هل يجوز عتقهم ( قال ) ~~قال مالك نعم عتقهم جائز ( قلت ) أرأيت إن ذهب المال الذي أفاد قبل أن يقوم ~~الغرماء عليه ثم قام الغرماء بعد ذلك ( قال ) الرقيق أحرار عند مالك وليس ~~للغرماء عليهم سبيل لأن مالكا قال في رجل أعتق رقيقا له وعليه دين وعنده من ~~المال سوى الرقيق كفاف الدين إن عتقه جائز فإن تلف المال من يديه بعد ذلك ~~فقام الغرماء لم يكن لهم على العبيد الذين عتقوا سبيل وكان عتقهم جائزا وإن ~~لم يكن الغرماء علموا بعتقهم لأنه أعتقهم يوم أعتقهم وعنده PageV07P182 من ~~المال مقدار الدين فكذلك مسئلتك ( قلت ) فإن لم يكن في ماله هذا مقدار ~~الدين يوم أعتقهم ولكنه مقدار بعض الدين ( قال ) ينظر إلى ما بقي من الدين ~~بعد ماله الذي كان عنده فيرق من العبيد مقدار ذلك يرق منهم مقدار ما بقي من ~~الدين بالحصص من جميعهم وهذا كله إذا كان في الصحة وكذلك يقول أشهب # # | في الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين # ( قال ) وقال مالك في الرجل يشتري أباه وعليه دين أنه لا يعتق عليه ( قال ~~) فقلت لمالك فإن اشتراه وليس عنده ثمنه كله وعنده بعض الثمن أترى أن يعتق ~~عليه بقدر ما عنده منه ويباع منه ما بقي ( قال ) مالك لا ولكن أرى أن يرد ~~البيع قال بن القاسم ولا يعجبني ما قال ولكني أرى أن يباع من الأب مقدار ~~بقية الثمن للبائع ويعتق منه ما بقي بعد ذلك قال سحنون وقد قال بعض كبار ~~أصحاب مالك لا يجوز له ملك أبيه إلا إلى عتق فأما إذا كان عليه دين يرده ~~فقد صار خلاف السنة والحق أن يكون الرجل يملك أباه فيباع ms1278 في دينه ويقضي عن ~~ذمته نماؤه ويكون فيه الربح والزيادة وذلك خلاف ما أعلمتك به من السنة من ~~أن يملك أباه كما يملك السلع فتنمو السلع فيربح فيها أو تتضع فيخسر فيها # # | فيمن أعتق ما في بطن أمته ثم لحقه دين # ( قلت ) أرأيت إن أعتق رجل ما في بطن أمته ثم لحقه الدين من بعد ما أعتق ~~ما في بطنها ثم ولدته قبل أن يقوم الغرماء على سيد الأمة أيكون لهم أن ~~يردوا الولد في الرق أم لا في قول مالك ( قال ) ليس لهم على الولد سبيل ~~لأنه قد قابل الأم قبل أن يقوم الغرماء على حقوقهم ( قال ) وهذا رأيي ولأن ~~عتقه إياه قد كان قبل دين الغرماء ( قلت ) أرأيت رجلا أعتق ما في بطن أمته ~~وهو صحيح ثم لحق السيد دين فقامت الغرماء على الأمة ( قال ) قال مالك تباع ~~بما في بطنها للغرماء ويفسخ عتق السيد في الولد ( قلت ) فلم جعل مالك الدين ~~يلحق ما في بطنها وجعل عتق هذا الولد إذا خرج من بطن أمه PageV07P183 ~~والسيد مريض أو قد مات فارعا من رأس المال ولم يجعله في الثلث إذا كان عتقه ~~إياه في الصحة فينبغي أن يكون عتق هذا الجنين إذا لحقه الدين عتقه في الثلث ~~وإلا فاجعله فارعا من رأس المال ولا تجعل الدين يلحقه ( قال ) إنما قال ~~مالك تباع أمه في الدين فإذا بيعت أمه في الدين كان الولد تبعا لها لأنه لا ~~يجوز أن تباع أمه ويستثني ما في بطنها فلذلك بطل عتق هذا الولد وإن لم يقم ~~الغرماء على هذا السيد حتى يزايل الولد أمه أعتق الولد من رأس المال إذا ~~كان عتق السيد إياه كان في الصحة قبل الدين وبيعت الأم وحدها في الدين ~~وكذلك قال مالك قال بن القاسم وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة فيما بلغني # # | فيمن اشترى عبدا في مرضه وحابى ثم يعتقه والثلث لا يحمل إلا العبد وحده # ( قلت ) أرأيت الرجل يشتري عبدا في مرضه فحابى في الشراء ms1279 ثم أعتق العبد ~~والثلث لا يحمل أكثر من العبد ( قال ) قال مالك من اشترى في مرضه فحابى في ~~شرائه أو باع فحابى في بيعه ( قال ) مالك ذلك في ثلثه وهي وصية فأرى في ~~مسئلتك أنه إذا حابي سيد العبد فلا تجوز محاباته إذا كان أعتق وثلث مال ~~الميت العبد ولا يكون له أكثر من قيمة عبده لأن قيمته ليست محاباة فهي دين ~~وما زاد على قيمته فهي محاباة وهي وصية في الثلث فلما دخل العتق في ثلث ~~الميت كان أولى من وصيته وكانت قيمة العبد أولى من العتق لأن قيمة العبد من ~~رأس المال ( وقد ) قال أيضا المحاباة مبتدأة لأن الشراء لا يجوز إلا بها ~~فكأنه أمر بتبدئة المحاباة في الثلث فما بقي بعد المحاباة في الثلث فهو في ~~العبد أتم ذلك عتقه أم نقص منه # # | فيمن أعتق عبده في مرضه بتلا وليس له مال مأمون فهلك العبد قبل مولاه ~~وله بنت هل ترثه # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبده في مرضه بتلا ولا مال له سواه وقيمة ~~PageV07P184 العبد ثلاثمائة درهم وللعبد بنت حرة فهلك العبد قبل السيد وترك ~~ألف درهم ثم مات السيد ما حال العبد وحال الألف وهل ترث البنت من ذلك شيئا ~~أم لا ( قال ) قال مالك العبد رقيق لأن السيد لم يكن له مال مأمون فيعتق ~~العبد منه مثل الدور والأرضين وما وصفت لك فلما لم يكن ذلك للسيد كان عتقه ~~فيه باطلا لا يجوز ( قال ) وإن كانت له أموال مأمونة جاز عتقه إياه وكانت ~~الألف بين السيد وبين البنت ميراثا ( وبه قال بعض الرواة ) فعل المريض لا ~~ينظر فيه إلا بعد الموت كانت له أموال مأمونة أو لم تكن لا يتعجل بالنظر في ~~شيء من أموره إلا بعد الموت وبعد التقويم كانت له أموال مأمونة أو غير ~~مأمونة ( قلت ) لابن القاسم فإن كانت له أموال مأمونة تبلغ نصف قيمة العبد ~~أيعتق منه النصف أم لا ( قال ) لا يعتق منه قليل ولا كثير إلا أن ms1280 تكون له ~~أموال كثيرة مأمونة بحال ما وصفت لك تكون أضعاف قيمة العبد مرارا # # | في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه # ( قلت ) أرأيت عبدا بين رجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر فقال الذي لم ~~يعتق أنا أعتق حصتي إلى أجل ولا أضمن شريكي ( قال ) بلغني أن مالكا قال ليس ~~ذلك له إنما له أن يبت عتقه أو يضمن شريكه ( قلت ) فإن أعتقه إلى أجل أيكون ~~له أن يضمن شريكه ( قال ) قال نعم يفسخ ما صنع ويضمن شريكه فيعتق عليه ( ~~قلت ) فإن دبر حصته أو كاتبه ( قال ) لا يجوز ذلك إنما له أن يعجل له العتق ~~أو يضمن شريكه قال سحنون ورواه أشهب عن مالك إن كان للمعتق مال ( وقال ) ~~غيره وإن لم يكن للمعتق مال يحمل أن يقوم عليه أو له مال لا يحمل جميع قيمة ~~النصف قوم على المعتق بقدر ما في يديه وإن حمله قوم عليه وإن حمل نصف النصف ~~قوم عليه وعتق على المعتق ما بقي من نصيبه وهو ربع العبد إلى أجل ( وقد قال ~~) بعض رواة مالك أرى إن كان للمعتق مال أن الذي أعتق إلى أجل أراد إبطال ~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى إذا أراد أن يتمسك من الرق بما ليس ~~له وقد أعتق عتقا لازما وعقد عقدا قويا وأخر PageV07P185 عتقه إلى سنة وذلك ~~تعد منه في التأخير والتعدي أولى بالطرح من العتق الذي عقده قوي ويلزم ~~العتق الذي ألزم نفسه معجلا ( قلت ) بن القاسم أرأيت عبدا مسلما بين نصراني ~~ومسلم أعتق النصراني حصته في هذا العبد وهو موسر وتمسك المسلم بالرق أيضمن ~~النصراني حصة المسلم من ذلك ( قال ) نعم إذا كان العبد مسلما أجبر النصراني ~~على عتق جميع العبد لأن كل حكم يكون بين نصراني ومسلم أنه يحكم فيه بحكم ~~الإسلام ( قلت ) وإن كان العبد نصرانيا وكان بين مسلم ونصراني فأعتق المسلم ~~حصته ( قال ) يقوم على المسلم وإن أعتق النصراني حصته لم يقوم عليه ما بقي ~~من حصة المسلم لأن العبد ms1281 لو كان جميعه للنصراني فأعتقه أو أعتق نصفه لم ~~يحكم عليه بعتقه فكذلك إذا كان بينه وبين مسلم فأعتق النصراني حصته منه ~~وهذا قول مالك وقال أشهب يقوم عليه لأن الحكم إنما هو بين السيدين ( قلت ) ~~بن القاسم أرأيت إن أعتق رجل شقصا له في عبد وهو موسر فضمن لصاحبه نصفه ~~بأكثر من قيمته إلى أجل ( قال ) لا يعجبني ولا يجوز هذا وهو حرام ( قلت ) ~~أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه في العتق فأعتق أيضمن لشريكه ~~الذي أذن له في العتق أم لا لأنه أذن له ( قال ) يضمن له عند مالك إذا كان ~~موسرا ( قلت ) أرأيت إن لم يكن المعتق موسرا بما بقي من ثمن العبد ولكنه ~~موسر بنصف ما بقي من العبد ( قال ) قال مالك يعتق عليه من العبد ما حمل منه ~~ماله ويرق ما سوى ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بيني وبين رجل أعتق أحدنا ~~نصيبه منه ثم أعتق الآخر نصف نصيبه منه أيكون له أن يضمن شريكه الذي أعتق ~~أولا نصف نصيبه الباقي قال لا ( قلت ) لم ( قال ) لأنه إذا أعتق شيئا من ~~شقصه عتق عليه جميع ما كان له فيه ( قلت ) ولم يعتق عليه جميع ما كان له ~~فيه وإنما كان حقه مالا على صاحبه إذا كان المعتق الأول موسرا ( قال ) لأنه ~~لا يجب على المعتق الأول شيء إلا إذا أقيم عليه والعبد غير تالف قال بن ~~القاسم ألا ترى أن العبد لو مات قبل أن يقوم على المعتق الأول لم يضمن ~~لشريكه شيئا من قيمته وكذلك إذا أعتقه شريكه بعد عتق الأول لم يكن للثاني ~~أن يضمن الأول لأنه قد PageV07P186 أتلف نصيبه فكذلك إذا أعتق بعض نصيبه ~~فقد أتلفه ويعتق عليه ما بقي من نصيبه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا ~~الذي سمعت ( قلت ) أرأيت لو مات المعتق الذي أعتق نصف نصيبه قبل أن يعتق ~~عليه ما بقي أيقوم على الأول النصف الباقي من نصيبه ( قال ) نعم يقوم عليه ~~عند مالك ms1282 ( قال ) وقال مالك لو أن عبدا بين ثلاثة نفر أعتق أحدهم نصيبه ثم ~~أعتق الآخر نصيبه فأراد المتمسك بالرق أن يضمن المعتق الثاني والمعتقان ~~جميعا موسران ( قال ) قال مالك ليس له أن يضمن المعتق الثاني وإنما له أن ~~يضمن المعتق الأول لأنه هو الذي ابتدأ الفساد ( قال ) قال مالك فإن كان ~~المعتق الأول معسرا والثاني موسرا فأراد المتمسك بالرق أن يضمن المعتق ~~الثاني ( قال ) مالك ليس ذلك له لأنه لم يبتدئ فسادا أولا وإنما ينظر إلى ~~من ابتدأ الفساد أولا ( قال ) وقال لي مالك ولو أعتق إثنان منهم ما لهما من ~~العبد جميعا وأحدهما موسر والآخر معسر ضمن الموسر جميع قيمة نصيب المتمسك ~~بالرق ( قلت ) ولم ( قال ) لأن مالكا قال إذا ضمن شيئا من قيمته ضمن جميع ~~ذلك ( قلت ) وتجعله كأنه ابتدأ فساد هذا العبد ( قال ) نعم هو وصاحبه ابتدآ ~~فساده إلا أن صاحبه لا يضمن لأنه معسر أشهب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له ~~مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وأعتق عليه ~~العبد وإلا فقد أعتق عليه منه ما أعتق وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز برأي ~~عروة بن الزبير في امرأة أعتقت مصابتها من عبد وكانت مصابتها ثمنه ولا قيمة ~~عندها فجعل له عمر بن عبد العزيز من كل ثمانية أيام يوما وجعله في يوم ~~الجمعة وللورثة سبعة أيام وهو قول مالك ( قلت ) بن القاسم أرأيت أن أعتق ~~شقصا له في عبد وهو معسر فلم يقم عليه شريكه حتى أيسر ( قال ) بلغني عن ~~مالك أنه كان يقول قديما أنه يقام عليه وأما منذ أدركناه فإني سألته عنه ~~غير مرة ووقفته عليه فقال لي إن كان يوم أعتق يعلم الناس والعبد وسيده الذي ~~لم يعتق أنه لو قام عليه لم يقوم عليه PageV07P187 لعسره لم أر أن يعتق ~~عليه وإن أيسر بعد ذلك لأنه كان حين ms1283 أعتقه لا مال له إذا علم الناس أنه ~~إنما تركه لعسره ( قال ) فقلت لمالك فإن كان العبد غائبا فلم يقدم حتى أيسر ~~الذي أعتق نصيبه ( قال ) قال مالك أرى أن يعتق عليه ولم يره مثله إذا كان ~~حاضرا معه وهو يعلم والناس يعلمون أنه إنما تركه لأنه لا مال له وإنه ليس ~~ممن يقوم عليه وإن العبد حين كان غائبا لا يشبه إذا كان حاضرا لأن سيده ~~الذي لم يعتق إنما منعه من أن يقوم على شريكه الذي أعتق لحال غيبة العبد ~~فهو يقوم عليه إذا قدم العبد وهو موسر وإن كان يوم أعتقه معسرا ( قلت ) فإن ~~أعتقه وهو موسر ثم أعسر ثم أيسر ثم قام عليه شريكه أيضمنه ( قال ) نعم ~~يضمنه لأنه يوم أعتقه كان ممن يقوم عليه لو قام شريكه فإذا لم يقم عليه ~~شريكه حتى أعسر ثم أيسر ورجع إلى حالته الأولى التي لو قام عليه فيها شريكه ~~ضمن له فله أن يضمنه ( قلت ) فإن لم يقم عليه شريكه حتى أعسر بعد أن كان ~~موسرا يوم أعتق ( قال ) قال مالك هذا لا شك فيه أنه لا يقوم عليه ( قال ) ~~مالك فإن أعتقه ثم قيل لشريكه أتعتقه أم تضمنه قال بل أضمنه ثم قال بعد ذلك ~~بل أنا أعتقه ( قال ) أرى أن ذلك ليس له بعد أن رد ذلك عليه ( قال ) مالك ~~ويقوم على الأول ويعتق جميعه على الأول ( قلت ) أرأيت لو أن أمة بيني وبين ~~رجل وهي حامل فأعتقت نصفها وأعتق صاحبي ما في بطنها ( قال ) القيمة لازمة ~~للذي أعتق نصفها وعتق هذا الذي أعتق ما في بطنها بعد ذلك ليس بشيء إلا أن ~~يعتقا جميعا ( قلت ) أرأيت أمة بين شريكين وهي حامل دبر أحدهما ما في بطنها ~~( قال ) إذا خرج تقاوماه فيما بينهما ( قلت ) فإن دبر أحدهما ما في بطنها ~~وأعتقها الآخر ( قلت ) يفسخ تدبير الذي دبر ويقوم على الذي أعتق في قول ~~مالك أشهب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول ms1284 الله صلى الله عليه ~~وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة ~~العدل وأعطى شركاؤه حصصهم وأعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ( قلت ) ~~لابن القاسم أرأيت إن أعتق شقصا له في عبد وله شوار بيت يبلغ نصيب صاحبه ~~أيلزمه PageV07P188 عتق جميع العبد ( قال ) نعم يلزمه ذلك عند مالك ( قال ) ~~وإنما يترك له عند مالك ولا يباع عليه مثل كسوة طهره التي لا يستغني عنها ~~وعيشة الأيام وأما فضول الثياب فإنها تباع عليه ( قال ) وقال مالك وإن لم ~~يكن له مال يبلغ نصيب صاحبه عتق عليه مبلغ ماله ورق من العبد ما بقي ( قال ~~) وسألنا مالكا عن العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر ويبيع ~~المتمسك بالرق حصته ( قال ) مالك يرد البيع ويقوم على شريكه الذي أعتق ( ~~قلت ) أرأيت إن أعتقه وهو معسر والعبد غائب فباع المتمسك بالرق حصته من رجل ~~وتواضعا الثمن فقبضه المشتري وقدم به والمعتق موسر أو لم يقدم به إلا أن ~~العبد علم بموضعه فخاصم في موضعه وسيده موسر ( قال ) ينتقض البيع ويعتق على ~~المعتق كله ( قلت ) أرأيت إن أعتقت شقصا لي في عبد وأنا صحيح فلم يقوم علي ~~نصيب صاحبي حتى مرضت أيقوم علي وأنا مريض ( قال ) أرى أن يقوم عليك هذا ~~النصف في الثلث قال بن القاسم والرجل يعتق نصف عبده وهو صحيح فلا يعلم ذلك ~~إلا وهو مريض ( قال ) أرى أن يعتق عليه النصف الباقي في ثلثه وإن لم يعلم ~~به إلا بعد موته لم يعتق منه إلا ما كان أعتق وكذلك سمعت مالكا يقول في ~~الموت والتفليس أنه لا يعتق عليه إلا النصف الذي كان أعتق منه ( قال ) وقال ~~مالك فإذا أعتق الرجل شقصا له في عبد وهو معسر فرفع ذلك إلى السلطان فلم ~~يقومه عليه ثم أيسر بعد ذلك المعتق فاشترى نصيب صاحبه ( قال ) لا يعتق عليه ~~( قلت ) فإن رفعه إلى السلطان فلم يقوم عليه ولم ينظر في أمره حتى ms1285 أيسر ( ~~قال ) يعتق عليه ( قال ) لأن العتق إنما يقع عليه حين ينظر السلطان فيه ~~وليس يوم يرفع إلى السلطان # ولا يشبه هذا الذي وقف عن طلبه وهو يعلم والناس يعلمون أنه إنما تركه ~~لأنه لو قام عليه ولم يدرك شيئا ثم أيسر بعد ذلك فإن هذا إن قام لم يعتق ~~عليه ( قال ) وقال مالك في العبد بين الشريكين يعتق أحدهما نصيبه وشريكه ~~غائب أترى أن ينتظر قدوم الشريك ( قال ) إن كانت غيبته قريبة ولا ضرر فيها ~~على العبد رأيت أن يكتب إليه فإن أعتق وإلا قوم على الأول الذي كان أعتقه ~~فإن كانت غيبته بعيدة أعتق على المعتق إن PageV07P189 كان موسرا ولم ينتظر ~~إلى قدوم الآخر قال سحنون وقد قال بعض رواة مالك في الذي يعتق شقصا له في ~~عبد فلم يقوم عليه نصيب صاحبه حتى مرض أو أعتق نصف عبد له ليس له فيه شريك ~~فلم يقوم عليه العبد حتى مرض أنه لا يقوم عليه في الثلث نصيب صاحبه ولا ما ~~بقي من العبد ولا يعتق عليه في ثلثه لأن عتقه كان في الصحة فلا يدخل حكم ~~الصحة على حكم المرض # وكذلك إذا مات المعتق أو أفلس وقد قال أبو بكر لعائشة لو كنت حزتيه لكان ~~لك وإنما هو اليوم مال لوارث قاله وهو مريض فالمرض من أسباب الموت وفيه ~~الحجر قال أشهب وقد أخبرني عبد الله بن نافع أن عمر بن قيس حدثه عن عطاء بن ~~أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه قال لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت # # | في الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده # ( قلت ) أرأيت أم ولد رجل أعتق نصفها سيدها أيعتق عليه جميعها في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك إن أعتق نصف أمة له عتقت عليه كلها فكذلك أم الولد ~~وكل من أعتق شقصا له في عبد يملكه عتق عليه كله عند مالك بن وهب عن يونس عن ~~ربيعة أنه قال في الرجل يعتق نصف عبده قال ربيعة يعتق عليه ms1286 كله وذلك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه ثم ~~أعتق كله عليه # وذلك أنه لم يكن ليجتمع في يد رجل عتاقة ورق كان ذلك من قبله حتى تتبع ~~إحدى الحرمتين صاحبتها والرق أحق أن يتبع العتاقة من العتاقة للرق بن وهب ~~وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن القاسم ونافع ~~مولى بن عمر بذلك وأن عمر بن الخطاب قال ليس لله شريك بن نافع عن سفيان ~~الثوري عن سلمة بن خالد المخزومي أن عمر بن الخطاب جاءه رجل فقال له أنا ~~الذي أعتقت نصف عبدي فقال عمر عتق عليك كله ليس لله فيه شريك والرجل صحيح ~~PageV07P190 # | في الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق # ( قلت ) أرأيت إن أعتق رجل نصف عبده والعبد جميعه له ثم فقد المعتق فلم ~~يدر أين هو ( قال ) قال مالك مال المفقود موقوف حتى يبلغ من السنين ما لا ~~يحيا إلى تلك المدة فإذا بلغ تلك المدة جعلنا ماله لورثته يومئذ قال مالك ~~وإن تبين أنه مات قبل ذلك جعلنا ماله للذين كانوا يرثونه يوم مات فهذا ~~المعتق أرى أن يوقف نصفه لأنه لا يدري لمن يكون هذا النصف الذي لم يعتق ~~وإنما يكون هذا النصف الذي لم يعتق من العبد لمن يرث المال ( قلت ) ولا ~~يعتقه في ماله ( قال ) لا لأني لا أدري أحي هذا المفقود أم ميت فلا يعتق في ~~ماله بالشك # # | في الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله أموال مأمونة ~~أو غير مأمونة # ( قلت ) وقالمالك في المريض إذا كان بينه وبين رجل عبد فأعتق نصفه بتلا ~~في مرضه إن عاش عتق عليه وإن مات قوم عليه ما بقي في ثلثه قال مالك وإذا ~~أعتق الرجل عبدا في مرضه بتلا وله أموال مأمونة من أرضين ودور عجل عتقه ~~وكان حرا يرث ويورث وتمت حريته وجراحاته وحدوده وقبلت شهادته وإن لم يكن له ms1287 ~~مال مأمون كما وصفت لك وكان يخرج من الثلث لم يعجل له عتقه وكانت حرمته ~~حرمة عبد وجراحاته جراحات عبد وشهادته شهادة عبد حتى يعتق في ثلثه بعد موته ~~فإذا اشترى المريض نصفه ثم أعتقه في مرضه بتلا إن عاش وإن مات كان حرا كله ~~إذا كان له مال مأمون من دور وأرضين ويقوم عليه نصيب صاحبه ولا ينتظر موته ~~وإن لم يكن له مال مأمون لم يقوم ولا يقوم عليه نصيب صاحبه إلا بعد موته ~~فما أعتق منه ونصيب صاحبه جيمعا أيضا إنما يكون في ثلثه بعد موته فإن كان ~~الذي اشترى منه والذي كان يملك منه من الشقص إنما كان أعتقه المريض بعد ~~الموت في وصيته لم يقوم عليه نصيب صاحبه كانت له أموال مأمونة أو لم تكن ~~ولم أر المأمونة عند مالك PageV07P191 في الأموال إلا الدور والأرضين ~~والنخل والعقار بن القاسم وقد بلغني أنه كان يقول قبل ذلك في الذي يعتق ~~بتلا في مرضه أنه في حرمته وحالاته كلها حرمة عبد وحاله حال عبد حتى يخرج ~~من الثلث بعد موته ثم رجع عن ذلك ووقفناه عليه غير مرة فقال ما أخبرتك ( ~~قلت ) أرأيت هذا الذي اشترى في مرضه شقصا من عبده فأعتقه بتلا وليس له ~~أموال مأمونة ألا يقوم عليه نصيب صاحبه في حال مرضه ( قال ) لا يقوم عليه ~~في مرضه ويوقف العبد في يدي المريض فإذا مات عتق عليه العبد في ثلثه فإن ~~حمله الثلث عتق جميعه وإن لم يحمله الثلث جميعه أعتق منه ما حمل الثلث ورق ~~منه ما بقي وذلك أن مالكا قال في المريض إذا اشترى في مرضه عبدا فشراؤه ~~جائز فإن أعتقه جاز ذلك على ورثته إذا حمله الثلث وإن لم يحمله عتق الثلث ~~منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي وجاز فيه الشراء إذا لم يكن في الشراء ~~محاباة على ما أحب الورثة أو كرهوا وذلك أن مالكا قال أيضا إذا أعتق الرجل ~~في مرضه نصف عبده بتلا عتق عليه ms1288 كله في الثلث فإذا كان يعتق عليه العبد في ~~ثلثه إذا كان جميعه له فإنه إذا أعتق في مرضه شقصا له في عبد فبتله فإنه ~~يقوم عليه نصيب صاحبه منه كانت له أموال مأمونة أو لم تكن مأمونة بن وهب عن ~~الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في الرجل يعتق شركا له في عبد عند الموت أنه ~~يعتق ما أعتق من نصيبه ولا يكلف حق شريكه قالابن وهب وأخبرني حيوة بن شريح ~~عن محمد بن عجلان أن عمر بن عبد العزيز أجاز عتق ثلث عبد أعتقته امرأة عند ~~موتها # # | في الرجل يعتق نصف عبد له ثم يموت العبد قبل أن يقوم # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فلم يقوم ~~عليه حتى مات العبد عن مال وللعبد ورثة أحرار ( قال ) قال مالك المال الذي ~~مات عنه العبد للمتمسك بالرق دون ورثته الأحرار ولا يكون للسيد الذي أعتق ~~من ماله شيء ولا لورثة العبد ولا يقوم على الذي أعتق لأنه قد مات ( قلت ) ~~وكذلك لو لم يترك العبد مالا لم يقوم على سيده الذي أعتق حصته وإن كان ~~موسرا إذا مات العبد PageV07P192 في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك إن ~~أعتق حصته وهو معسر فهلك العبد عن مال وله ورثة أحرار ( قال ) قال مالك ~~المال كله للسيد المتمسك بالرق وليس للمولى الذي أعتق حصته ولا لورثته من ~~ذلك شيء ( قال ) قال مالك ولا يورث من فيه الرق حتى يخرج جميعه من حال الرق ~~التي فيه إلى حال الحرية فتتم فيه الحرية فهذا الذي يرثه ورثته الأحرار وهو ~~ما لم يخرج إلى هذه الحال التي تتم فيها حريته فإنما ماله الذي ترك لمن له ~~فيه الرق ( قلت ) أرأيت إن كان الرق الذي في العبد لرجل الثلث ولآخر السدس ~~ونصف العبد حر كيف يقتسمون المال الذي هلك عنه العبد ( قال ) على قدر ~~مالهما فيه من الرق لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان بن وهب وأخبرني بن ~~لهيعة ms1289 أن عمر بن عبد العزيز قضى فيمن أعتق نصيبا من مملوك إن مات قبل أن ~~ينظر في أمره كان ميراثا للذي لم يعتق بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب ~~أنه قال في عبد بين ثلاثة نفر أعتق إثنان وبقي نصيب واحد فمات العبد عن مال ~~قبل أن يقضي بخلاصه السلطان قال ربيعة نراه للذي بقي له فيه الرق لأن الرق ~~يغلب النسب والولاء قال بن وهب وأخبرني عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال في ~~عبد كان بين شركاء ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه الثاني وتمسك الثالث ~~بالرق فمات العبد قالربيعة ميراثه بين الذي كاتبه وبين الذي تمسك بالرق على ~~أن يرد المكاتب الذي كاتب ما كان أصاب من كتابته قبل موته وقاله مالك بن ~~وهب عن يزيد بن عياض عن عمرو بن شعيب أنه قال أن عمر بن الخطاب قضى في عبد ~~كان بين رجلين من قريش وثقيف فأعتق أحدهما نصيبه وبقي الآخر لم يعتق فابتاع ~~العبد جارية فوطئها فولدت منه أولادا ثم أعتق الآخر نصيبه من العبد من نفسه ~~وماله وولده فقضى عمر بن الخطاب أن ميراث العبد وولده بين الرجلين # # | في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى رجل # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منه إلى أجل من ~~الآجال فقتله رجل أتكون قيمته بين السيدين جميعا في قول مالك ( قال ) نعم ~~لأن عتق PageV07P193 النصف لم يتم حتى يمضي الأجل فكذلك الجنين لم يتم عتق ~~الذي أعتق حصته منه إلا من بعد الولادة ( قلت ) أرأيت هذا الذي أعتق حصته ~~من هذا العبد إلى أجل من الآجال أيقوم عليه نصيب صاحبه الساعة أم حتى يمضي ~~الأجل وكيف أن لم يقوم عليه الساعة كيف يصنع في نصيب صاحبه وقد عضل نصيبه ~~عليه وأضر به ( قال ) أحب ما فيه إلي أن يقوم عليه الساعة لأن الناس قد ~~اختلفوا في المدبر وقد سمعت مالكا أفتى فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين ~~شريكه أنه قال ms1290 يقوم عليه حصة شريكه وقوله في المدبر غير هذا إلا أنه أفتى ~~بهذا وأنا عنده فالذي أعتق حصته إلى أجل أوكد وأحرى بأن يقوم عليه # # | في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها # ( قلت ) أرأيت الأمة تكون بين الرجلين وهي حامل فيعتق أحدهما ما في بطنها ~~متى يقوم هذا الولد على هذا المعتق وهو موسر ( قال ) إذا وضعته فهو حر وقوم ~~نصفه عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك عقل الجنين إذا أعتق في ~~بطن أمه عقل جنين أمة فإذا لم يجعل عقله عقل جنين الحرة علمنا أن عتقه إنما ~~هو في قول مالك بعد خروجه فإذا خرج قوم على شريكه يوم يحكم فيه ( قلت ) ~~أرأيت إن ضرب رجل بطنها فألقت هذا الجنين وقد أعتقه أحد الشريكين ( قال ) ~~أرى العقل بينهما لأن مالكا جعل حريته بعد خروجه ( قلت ) فلم قال مالك إذا ~~أعتق الرجل ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مرض فولدته وهو مريض أو ولدته بعد ~~موته فإنه فارع من رأس المال ولا يكون في الثلث فأرى مالكا ها هنا قد جعل ~~العتق قبل خروج الولد ( قال ) إنما جعل مالك عتقه فارعا من رأس المال في ~~مسئلتك هذه لأن من أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال والسيد صحيح ثم مرض فمات ~~من مرضه ذلك أن العبد يعتق من رأس المال فكذلك الجنين في بطن أمه فهو قبل ~~خروجه في حالاته كلها في الجنايات عليه وغير ذلك خلاف العبد وهو من رأس ~~المال وليس من الثلث ( قلت ) أرأيت إن كان لهذا الجنين الذي أعتقه سيده ~~أخوة PageV07P194 أحرار فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أيكون عقله لسيده ~~دون أخوته قال نعم # # | في الرجل يشتري نصف إبنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا # ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت نصف إبني من سيده أيعتق علي جميعه ويقوم علي ~~النصف الباقي إذا كنت موسرا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لو أن جميع ~~إبنه لرجل فاشترى الأب ms1291 نصف إبنه أو تصدق سيده بنصفه على والد العبد فقبل ~~والد العبد الصدقة أو وهبه له فقبل الهبة والوالد حر موسر أنه يقوم على ~~أبيه ما بقي ويعتق جميعه في قول مالك قال مالك وكذلك إن أوصى سيد الابن ~~للأب بنصف إبنه فقبله عتق عليه جميعه إذا كان حرا موسرا وكان عليه في جميع ~~هذا نصف قيمة إبنه وكذلك إن كان أقل من النصف أو أكثر إذا كان موسرا ضمن ~~جميع ذلك بقيمته في ماله كذلك قال مالك إلا في الميراث وحده فإن مالكا قال ~~إن ورث منه شقصا لم يعتق عليه ما بقي لأن الميراث أدخل عليه ذلك الشقص ولم ~~يدخله هو على نفسه فلا يعتق عليه إلا ما أدخل عليه الميراث منه موسرا كان ~~أو معسرا ( قلت ) أرأيت لو كان إبني عبدا بين رجلين فوهب لي أحدهما نصيبه ~~أو اشتريته أو تصدق به علي برضا السيد الآخر وبإذنه وبعلمه أيعتق علي جميعه ~~وأضمن حصة الشريك الآخر إذا كنت موسرا في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كنت ~~غير موسر عتق علي منه ما ملكت وما بقي منه كان رقيقا على حاله يخدم بقدر ما ~~رق منه ويعمل لنفسه بقدر ما عتق منه في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويكون ~~ماله موقوفا في يديه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إبني إذا كان عبدا ~~بين رجلين فاشتريت نصيب أحدهما فعتق علي أيقوم علي ما بقي منه وأنا موسر ~~وإنما اشتريت بأمر الشريك الذي لم يبع وكيف إن كان بغير أمره أيعتق علي في ~~جميع ذلك وأضمن قيمة ما بقي في قول مالك قال نعم قال بن القاسم وأصل ذلك إن ~~كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك ~~عن نفسه دفعه بشراء أو هبة أو وصية أو صدقة فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا ~~في الميراث وحده PageV07P195 أو مولى عليه صغير يوصى له بشقص فيقبل ذلك ~~وليه له فإنه ms1292 لا يقوم عليه ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وليه ولا يعتق ~~عليه ما سوى ذلك ( قلت ) أرأيت إن اشتريت أنا وأجنبي إبني في صفقة واحدة ~~أيعتق علي نصيبي وأضمن له نصيبه في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا ~~كان الإبن لرجل فأشتري نصفه عتق عليه نصفه وضمن قيمة نصفه لشريكه # # | في الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه # ( قلت ) أرأيت الصبي الصغير إذا ورث شقصا من أبيه أيعتق عليه ما بقي من ~~أبيه في قول مالك ( قال ) الصغير والكبير في هذا عند مالك سواء لا يعتق على ~~واحد منهما إذا ورث شقصا ممن يعتق عليه إلا ما ورث ولا يقوم عليه ما بقي ~~وإنما ذلك في الشراء والهبة والصدقة والوصية وقد وصفت لك ذلك في الصغير ~~والكبير ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لابن لي صغير أخا له فقبلت ذلك أيعتق ~~على إبني ( قال ) نعم يعتق على إبنك عند مالك ويجوز قبولك الهبة لإبنك ( ~~قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لإبني شقصا من أخيه فقبلت ذلك الشقص أيعتق على ~~إبني ما بقي من أخيه في ماله أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك من وهب ~~لصغير شقصا من عبد يعتق على الصغير وقبله وليه لم يعتق عليه إلا ما وهب له ~~منه ( قلت ) ولا يعتق بقيته على وليه في قول مالك قال لا قال وما للولي ~~ولهذا ( قلت ) ومن الولي ها هنا الذي يجوز قبوله الهبة على الصغير ( قال ) ~~وصيه وأبوه إذا كان يليه كل من كان يجوز بيعه وشراؤه على الصغير فقبوله ~~الهبة جائز ( قال ) وقال مالك كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون ~~عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه من شراء أو هبة أو صدقة أو وصية ~~فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا الميراث وحده أو مولى عليه أو صغير يوصي له ~~بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم ولا يعتق ms1293 عليه إلا ما قبله له وصيه ~~ولا يعتق عليه ما سوى ذلك وهذا كله قول مالك وإن لم يقبل ذلك الوصي فهو حر ~~على الصبي قال سحنون وهذا قول عبد PageV07P196 الرحمن وغيره من أصحابنا # # | في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة # ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا ملك أباه أو أمه أو ولده ~~أينبغي له أن يبيعهم ( قال ) قال مالك في أم ولد العبد لا يبيعها إلا أن ~~يأذن له سيده فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده ألا ترى أنه لو ~~أعتق وهم ملكه عتقوا عليه وإن أم ولده لو أعتق وهي في ملكه كانت أمه له فقد ~~كره له مالك أن يبيعها إلا أن يأذن له سيده في ذلك فولده أحرى أن لا يبيعهم ~~إلا أن يأذن له سيده لأنهم يعتقون عليه أن أعتق وإنما الوالدان عندي بمنزلة ~~الولد لا يبيعهم إلا بإذن السيد ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة ~~أيجوز له إذا اشترى ولده أو أباه أو ذا رحم محرم منه بإذن السيد أو بغير ~~إذنه أن يبيعهم في قول مالك ( قال ) سئل مالك عن أم ولد العبد إذا أراد أن ~~يبيعها أيجوز له أن يبيعها ( قال ) إذا أذن له سيده جاز ذلك له فأرى ولده ~~وولد ولده وأباه وأجداده وأخوته وأخواته إذا اشتراهم هذا العبد فأرى أن لا ~~يبيعهم حتى يأذن له السيد # # | في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه # ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى والد السيد أو ولد ~~السيد أو والدة السيد أيعتقون أم لا ( قال ) قال مالك إذا ملك العبد من ~~قرابة السيد من لو ملكهم السيد عتقوا على السيد فإنه إذا ملكهم العبد عتقوا ~~ولم يذكر لنا مالك مأذونا ولا غير مأذون فالمأذون إذا ملك من قرابة السيد ~~من وصفت لك عتقوا قال بن القاسم إلا أن يكون عليه دين يحيط بقيمة رقابهم ~~قال بن القاسم وذلك ms1294 إذا اشتراهم وهو لا يعلم # وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم PageV07P197 # | كتاب العتق الثاني # # | في الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ذوي المحارم من يعتق علي منهم إذا ~~ملكتهم في قول مالك ( قال ) قال مالك يعتق عليك أبواك وأجدادك لأبيك وأمك ~~وجداتك لأبيك وأمك وولدك وولد ولدك وأخوتك دنية وأخوتك لأبيك وأخوتك لأمك ~~وأخوتك لأبيك وأمك قال مالك وهم أهل الفرائض في كتاب الله فأما من سوى ~~هؤلاء فلا يعتقون عليك ولا يعتق عليك بن أخ ولا بن أخت ولا خالة ولا عمة ~~ولا عم ولا خال ولا يعتق عليك عند مالك إلا من ذكرت لك ( قلت ) أرأيت عمة ~~أمي أمحرمة هي علي في قول مالك ( قال ) نعم هي محرمة ألا ترى أن عمة أمك ~~إنما هي أخت جدك لأمك فجداتك لأمك محرمات عليك فكذلك أخواتهن لأن جداتك ~~أمهاتك فكذلك أخواتهن بمنزلة خالاتك وكذلك أجدادك لأمك أن لو كانوا نساء ~~كانوا بمنزلة الجدات في التحريم فكذلك أخوات أجدادك لأمك أن لو كانوا نساء ~~كانوا بمنزلة الجدات في التحريم فكذلك أخوات أجدادك لأمك هن بمنزلة أخوات ~~جداتك لأمك فهن خالاتك وإنما يقع التحليل في أولاد من ذكرنا فأما من ذكرنا ~~بأعيانهن فهن محرمات الجدات وأخواتهن لأنهن أمهات وخالات ( قلت ) أرأيت من ~~اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثا أو ولده أيعتق عليه أم لا ( قال ) لم ~~أسمعه من مالك ولا أرى أن يعتق عليه لأنه لم يتم البيع بينهما في قول مالك ~~إلا بعد الخيار لأن مالكا قال فيمن اشترى سلعة على أنه بالخيار فماتت ~~السلعة في أيام الخيار كانت PageV07P198 السلعة من البائع ولم تكن من ~~المشتري قال بن القاسم وإذا كان الخيار للبائع كان أبين عندي وهو سواء ( ~~قلت ) فسر لي من يعتق علي من ذوي المحارم إذا اشتريتهم ( قال ) سألت مالكا ~~عن ذلك فقال لي يعتق عليه أبوه وأمه وأجداده لأبيه وأمه وإن تباعدوا وولده ~~وولد ولده وإن ms1295 تباعدوا وأخوته دنية وإخوته لأبيه وأخوته لأبيه وأمه وأخوته ~~لأمه وأخوته لأبيه ولا يعتق عليه أحد ممن اشتراهم من ذوي محارمه سواهم لا ~~بنو أخ ولا بنو أخت ولا عمة ولا عم ولا خالة ولا خال ولا أمة تزوجها فولدت ~~له أولادا فاشتراها بعد ما ولدت فإنها لا تعتق عليه في قول مالك قال مالك ~~وإن اشتراها وهي حامل فولدت عند المشتري وإن كان أصل الحمل كان عند البائع ~~فهي أم ولد بذلك الحمل إذاه وضعته عند المشتري وإن وضعته بعد الشراء بيوم ~~أو أقل أو أكثر ( قلت ) ما قول مالك فيمن اشترى ذوي محارمه من الرضاعة ~~أمهاته وبناته وأخواته أو محارمه من قبل الصهر أمهات نسائه أو جداتهن أو ~~ولدهن أو ولد ولدهن أيعتق عليه شيء منهن ( قال ) قال مالك لا يعتق عليه شيء ~~منهن ويبيعهن إن شاء بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول أما ~~الذي لا شك فيه فالوالد والولد والأخوة فمن ملكهم فهم أحرار بن وهب عن عبد ~~الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال يعتق عليه مما ملكت يمينه الولد والوالد بن ~~وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال لا يملك في علمي الأب ولا الابن ولا الأخ ولا ~~الأخت بن وهب عن بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال مضت السنة أن لا يسترق ~~الرجل أباه ولا ولده ولا أخاه قال بن شهاب فإن عجلت منيته من قبل أن يعتقهم ~~فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهم من أجل أنه لا يملك رجل أباه ولا ولده بن وهب ~~عن مخرمة عن أبيه عن بن قسيط بذلك بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء ~~ومجاهد ومكحول مثل ذلك بن وهب عن بن أبي ذئب أنه سأل بن شهاب هل يسترق الأب ~~والأم من الرضاعة قال مضت السنة باسترقاقهما إلا أن يرغب رجل في خير قال بن ~~شهاب ولا يعتق على أحد بسبب PageV07P199 رضاعة إلا أن يتطوع رجل وبلغني عن ~~ربيعة أنه ms1296 قال الرجل يملك من يحرم عليه من النسب من الرضاعة الولد والوالد ~~فيحل له ملك أولئك وهم عليه حرام سحنون عن بن نافع عن بن أبي الزناد عنأبي ~~الزناد عن السبعة أنهم كانوا يقولون إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإذا ~~ملك الوالد الولد عتق الولد وما سوى ذلك من القرابات فاختلف فيه الناس وهم ~~سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت ~~وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ~~بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة من نظرائهم أهل فقه وفضل # # | في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان بن سيدهما # ( قلت ) أرأيت عبدي إذا أذنت له في التجارة فاشترى إبني أيعتق علي أم لا ~~( قال ) سمعت مالكا يقول يعتق ( قلت ) أرأيت إن لم آذن لعبدي في التجارة ~~وهو محجور عليه فذهب فاشترى إبني أيعتق علي أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا ولكنه لا يجوز شراؤه ولا بيعه وهذا عندي مخالف للذي أذن له في ~~التجارة فلا يجوز شراؤه إياه بغير إذن سيده # # | في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه # ( قلت ) أرأيت الأب أيجوز له أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه في ~~قول مالك ( قال ) لا يجوز للأب أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه ولا ~~يجوز للوالد أن يتلف مال ولده وقال أشهب مثل قول بن القاسم قالسحنون وكذلك ~~العبد لا يجوز له أن يشتري ما يعتق على سيده # # | في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به # ( وسئل ) مالك عن رجل يعطي الرجل المال ليشتري به إبنه أو إبنته يعينه به ~~فيفعل الرجل ( قال ) لا يعتق على المشتري ولا على الذي أعانه وأراهما ~~مملوكين للذي اشتراهما PageV07P200 # | في الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان # ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لعبده أنت حر إذا قدم فلان أو أنت مدبر إذا ~~قدم فلان ms1297 أهو في قول مالك مثل قول الرجل لامرأته أنت طالق إذا قدم فلان ( ~~قال ) لا لأن قوله أنت طالق إذا قدم فلان لا يقع به الطلاق في قول مالك حتى ~~يقدم فلان وقوله أنت حر إذا قدم فلان قال مالك لا أرى أن يبيعه ويوقف حتى ~~ينظر هل يقدم فلان أم لا قال بن القاسم ولا أرى بأسا أن يبيعه ( قلت ) ~~أرأيت إن قال لأمته أنت حرة إذا حضت ( قال ) قال مالك من قال لأمته أنت حرة ~~إلى شهر أو إلى سنة أو إلى قدوم فلان فإنها لا تعتق إلا إلى الأجل الذي جعل ~~وفي القدوم لا تعتق حتى يقدم فلان فهذا الذي قال لأمته أنت حرة إلى سنة أو ~~إلى شهر قال مالك فليس له أن يطأها قال مالك وكل معتقة إلى أجل فليس لسيدها ~~أن يطأها فمسئلتك في الذي قال أنت حرة إذا حضت أرى أن لا تعتق حتى تحيض ~~لأنه أجل أعتق إليه ولا يحل له وطؤها # وأما الذي قال لأمته أنت حرة إلى قدوم فلان فكان مالك يمرض فيها وأنا لا ~~أرى ببيعها بأسا وله أن يطأها وإنما هي في هذا بمنزلة الحرة أن لو قال لها ~~أنت طالق إذا قدم فلان أن له أن يطأها ولا يطلقها حتى يقدم فلان ( قلت ) ~~أرأيت إذا قال رجل لعبده أنت حر إذا مات فلان أتمنعه من بيع عبده هذا قال ~~نعم ( قلت ) لم ( قال ) لأن هذا قد أعتق عبده هذا إلى أجل هو آت فلا يقدر ~~على بيعه وله أن يستمتع به إلى مجيء ذلك الأجل فإذا جاء الأجل عتق العبد ~~فإن كانت أمة لم يطأها ولكن ينتفع بها إلى ذلك الأجل ( قال ) وموت فلان أجل ~~من الآجال ( قلت ) وهذا لا يلحقه الدين ( قال ) نعم لا يلحقه الدين عند ~~مالك وإن مات سيده خدم ورثته إلى موت فلان وليس هذا بمنزلة المدبرة ألا ترى ~~أن المدبرة توطأ ويلحقها الدين وهذه لا توطأ ولا يلحقها الدين وعتقها من ~~رأس ms1298 المال ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لأمته وهو يطؤها إذا حبلت فأنت حرة ( ~~قال ) له أن يطأها في كل طهر مرة بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب ~~PageV07P201 وربيعة أنهما قالا في رجل قال لوليدته أنت حرة إلى شهر قالا لا ~~يصلح له أن يطأها بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب ~~ويحيى بن سعيد وبن قسيط وأبي الزناد وسليمان بن يسار أنه لا يصلح وطء أمة ~~أعتقت إلى أجل أو وهب خدمتها إلى أجل قال بن وهب قال ربيعة وسعيد بن المسيب ~~وأولادها بمنزلتها إذا أعتقت قال ربيعة وذلك لأن رحمها كان موقوفا لا يحل ~~لرجل أن يصيبها إلا زوج # # | في الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر # ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن جئتني بألف درهم فأنت حر أو قال متى ما ~~جئتني بألف درهم فأنت حر متى يكون حرا في قول مالك ( قال ) إذا جاءه بألف ~~درهم عتق عليه وما لم يجئه بألف درهم فهو عبد ( قلت ) ويكون للسيد أن يبيعه ~~قبل أن يجيئه بألف درهم في قول مالك ( قال ) لا ليس له أن يبيعه حتى يوقفه ~~ويرفعه إلى السلطان ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر متى أديت إلي ألف ~~درهم أيستطيع أن يبيعه ( قال ) ينظر فيه السلطان ويتلوم له وليس للعبد أن ~~يطول بالسيد ولا يدع السلطان السيد أن يعجل ببيعه حتى يتلوم للعبد ( قلت ) ~~أتحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه عن مالك ( قلت ) أرأيت إن قال ~~لعبده متى ما أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيكون له أن يبيعه أم لا في قول ~~مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يبيعه حتى يتلوم له ~~السلطان ( قلت ) أرأيت إن قال إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيكون له أن ~~يبيعه ( قال ) هذا يتلوم له السلطان على قدر ما يرى لأن من قاطع عبده على ~~مائة دينار يعطيها إياه إلى سنة ms1299 ثم هو حر فمضت السنة قبل أن يعطيه قال مالك ~~يتلوم له السلطان فمسئلتك مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن أديت إلي ~~ألف درهم فأنت حر فدفعها عن العبد رجل آخر فأبى السيد أن يقبل وقال إنما ~~قلت ذلك لعبدي ( قال ) يجبر السيد على أخذها ويقال للعبد اذهب فأنت حر ( ~~قلت ) أرأيت إن قال الرجل لعبده إذا أنت أديت إلى ألف PageV07P202 درهم ~~فأنت حر وفي يدي العبد مال فأدى العبد الألف من المال الذي في يديه وقال ~~السيد المال مالي ( قال ) لا ينظر في هذا إلى قول السيد لأن الرجل لو كاتب ~~عبده تبعه ماله في قول مالك فهو يحمل على وجه الكتابة ( قلت ) أرأيت إن قال ~~لعبده إذا أنت أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيمنع السيد من كسب العبد ( قال ) ~~كذلك ينبغي مثل المكاتب ( قلت ) وقوله إن أديت أو إذا أديت فهو سواء في قول ~~مالك ( قال ) نعم في رأيي # # | في الرجل يقول لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منهما ميت # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين ~~في بطن واحد ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر حيا بعد ذلك ( قال ) قال مالك ~~الولد الأول الميت هو الذي كان فيه العتق والولد الثاني رقيق ( قلت ) أرأيت ~~لو أن رجلا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدته ميتا ثم ولدت آخر حيا ( ~~قال ) قال مالك إذا ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر بعده حيا وإن كانا في ~~بطن واحد فإن الآخر رقيق لأن العتق إنما كان في الأول الميت ( بن وهب ) ~~وقال بن شهاب الميت لا يقع عليه عتق والآخر حر وذكره الليث عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن بن شهاب بن وهب عنالحرث بن نبهان قال كان النخعي يقول إذا قال ~~الرجل لأمته إن ولدت غلاما فأنت حرة فولدت غلامين فهي حرة والغلام الآخر حر ~~وإن ولدت جارية وغلاما فهما عبدان وهي حرة وقال بن ms1300 شهاب وإن قال أول ولد ~~تضعينه فهو حر فولدت توأمين ( قال ) يعتقان جميعا # # | في الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر # ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لأمته كل ولد تلدينه فهو حر أيعتق في قول ~~مالك ما ولدت قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته كل ولد تلدينه ~~فهو حر PageV07P203 فأراد أن يبيعها ( قال ) بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل ~~زوج عبده أمته فقال لها كل ولد تلدينه فهو حر فأراد أن يبيعها فاستثقل مالك ~~بيعها وقال يفي لها بما وعدها قال بن القاسم وأنا أرى أن يبيعها ( قلت ) ~~أرأيت إن قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر وهي حامل أو حملت بعد هذا القول ~~أيمنع من بيعها في قول مالك ( قال ) نعم في قول مالك إلا أن يرهقه دين ~~فتباع في الدين ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر فحملت ~~في صحة السيد فولدته والسيد مريض أو ولدته بعد موت السيد أو حملت به والسيد ~~مريض فولدته والسيد مريض أو ولدته بعد موت السيد ( قال ) لا أقوم على حفظ ~~قول مالك في هذا إلا أن مالكا قال في رجل قال لأمته ما في بطنك حر وهي حامل ~~وقال هذا القول في صحته وأشهد على ذلك ثم ولدته بعد موته قال بن القاسم هو ~~حر من رأس المال وما حملت الأمة في الصحة في مسئلتك فولدته في مرض السيد أو ~~ولدته بعد موته فهو حر من رأس المال ( قلت ) أرأيت إن أوصى بما في بطن أمته ~~لرجل أو وهب ما في بطنها لرجل أو تصدق به عليه ثم وهبها سيدها بعد ذلك لرجل ~~آخر أو مات فورثها ورثته فأعتقوها ( قال ) عتقهم جائز ويعتق بعتقها ما في ~~بطنها وتسقط وصية الموصى له بما في بطنها بمنزلة ما لو أن السيد وهب ما في ~~بطنها ثم أعتقها السيد بعد ذلك كانت وما في بطنها حرة وسقطت الهبة ( قلت ) ~~أرأيت إن وهبت لرجل ما في بطن ms1301 جاريتي ثم أعتقتها قبل أن تضع ما في بطنها ( ~~قال ) بلغني عن مالك أنه قال قال ربيعة هي حرة وما في بطنها ( قلت ) ولم ~~جعله حرا من رأس المال وهذا إنما قال إن ولدته فهو حر ولم يقل إذا حملته ~~فهو حر ( قال ) لأنه إذا قال إذا ولدته فهو حر فهذا معتق إلى أجل فإنه حر ~~من رأس المال لأن مالكا قال من أعتق عبدا له إلى أجل فهو حر من رأس المال ~~فعلى هذا رأيت مسئلتك ( قلت ) أرأيت هذا الذي حملت به في المرض ووضعته في ~~المرض أو بعد موت السيد ( قال ) هذا في الثلث لأن المريض إذا أعتق عبدا له ~~إلى أجل فإنما هو حر من الثلث # ومما يدلك على مسئلتك الأولى لو أن رجلا PageV07P204 قال لعبده وهو صحيح ~~أنت حر إذا ولدت فلانة فمرض السيد فوضعت فلانة والسيد مريض أو ولدت بعد موت ~~السيد أن العبد حر من رأس المال قال سحنون وقد بينا قول ربيعة في مثل بعض ~~هذا # # | في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مات السيد ~~فولدت بعد موته أو مرض السيد فولدت وهو مريض ثم مات السيد أيكون هذا الولد ~~في الثلث أم يكون من رأس المال ( قال ) بل هو من رأس المال وهو رأيي ( قلت ~~) وتباع الأمة في الدين إذا لحق السيد دين وهو صحيح والأمة حامل به أو بعد ~~موت السيد في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت أن أعتق رجل ما في بطن أمته ~~أو دبره فجاءت بالولد لأربع سنين أيلزم العتق السيد أم التدبير ( قال ) إذا ~~جاءت بالولد لمثل ما تلد له النساء إذا كانت حاملا يوم أعتق أو دبر فذلك ~~لازم للسيد ( قلت ) أرأيت أن أعتق رجل ما في بطن أمته أيكون له أن يبيعها ( ~~قال ) لا إلا أن يرهقه دين فتباع الأمة بحملها في الدين فيبطل العتق ms1302 في ~~ولدها الذي في بطنها إذا بيعت ويكون رقيقا ( قلت ) فإن وضعت قبل أن يقوم ~~عليه الغرماء فقام عليه الغرماء بعد ذلك ( قال ) إذا كان الدين قبل العتق ~~قال مالك فإن العتق لا يجوز إذا اغترق الدين الأم والولد ( قلت ) فإن كان ~~الدين إنما رهقه بعد ما أعتق ما في بطنها وقبل أن تضعه فقامت الغرماء عليه ~~( قال ) تباع الأمة وما في بطنها في الدين فيصير رقيقا في قول مالك إذا ~~قاموا عليه قبل أن تضعه فإن لم يقم عليه الغرماء حتى وضعته فذلك الذي كنت ~~أسمع أنه حر من رأس المال وتباع الأمة وإنما هو بمنزلة من أعتق إلى أجل ~~وإنما أرق مالك الولد إذا رهق سيدها دين وهي بيد المعتق حامل أن قال كيف ~~تباع الأمة ويستثني ما في بطنها فلذلك أرقه وهي حجته التي كان يحتج بها ~~فأما إذا وضعته فإنه يحكم عليه فيه بمنزلة من أعتق إلى أجل فيما رهقه من ~~الدين بعد عتقه إياه وفيما بعد موته وهذا الذي سمعت وهو رأيي ( قال ) وقال ~~مالك لو قال لأمته PageV07P205 ما في بطنك حر فلحقه الدين بعد عتقه ما في ~~بطنها أنها تباع في الدين وما في بطنها ويبطل عتقه ( قلت ) أرأيت إن قال ~~لأمته ما في بطنك حر فلحقه دين يغترق ماله وقيمة الأم أكثر من ذلك ولم يقم ~~عليه الغرماء حتى ولدت الولد أيباع الولد وأمه في ذلك الدين أم تباع الأم ~~وحدها في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى إذا لم يقم ~~عليه الغرماء على دينهم حتى تضع الأم ولدها فإنه لا يباع الولد وتباع الأم ~~وحدها وإنما كان لهم أن يفسخوا عتقه أن لو قاموا قبل الولادة إذا كان الدين ~~قبل عقد العتق ( قلت ) أرأيت إذا قال رجل لأمته ما في بطنك حر فضرب رجل ~~بطنها فألقت جنينا ميتا أي شيء يكون عقله أعقل جنين أمة أم عقل جنين حرة ( ~~قال ) بل عقل جنين أمة بلغني ذلك عنه ms1303 ( قلت ) أرأيت لو أن أم ولد رجل حملت ~~من سيدها فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا ( قال ) قال مالك عقله عقل جنين ~~الحرة ( قلت ) ما فرق ما بين جنين هذه التي قال لها ما في بطنك حر وبين ~~جنين أم الولد ( قال ) لأن أم الولد حين حملت به فهو حر والتي قال لها ما ~~في بطنك حر لا يعتق إلا إذا وضعته ( قلت ) ولم قال مالك فيه أنه إذا قال في ~~الصحة ما في بطنك حر فوضعته بعد موته أنه حر من رأس المال فهذا قد جعله حرا ~~قبل الولادة ( قال ) إنما هذا معتق إلى أجل والمعتق إلى أجل الجناية عليه ~~جناية عبد فكذلك هذا الذي قال لأمته ما في بطنك حر ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا قال لأمته ما في بطنك حر ولها زوج ولا يعلم أنها حامل يومئذ فجاءت ~~بولد لأربع سنين أيعتق أم لا ( قال ) لا يعتق من هذا إلا ما كان لأقل من ~~ستة أشهر وهو بمنزلة الوراثة لو مات رجل وأمه تحت رجل فأتت بولد لم يرث ~~لأكثر من ستة أشهر ويرث لأقل من ستة أشهر فالعتق عندي بمنزلته إذا لم يكن ~~تبين حملها يوم أعتقه وإن كان تبين حملها يوم أعتقه فهو حر وإن ولدته لأربع ~~سنين ( وقال ) غيره إن كان زوجها مرسلا عليها فإن وضعته لأقل من ستة أشهر ~~فهو حر وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر فلا حرية له وإن كان زوجها غير مرسل ~~عليها وهو غائب عنها أو ميت PageV07P206 فالولد تأخذه الحرية وإن وضعته ~~لأكثر من ستة أشهر إلى ما تلد لمثله النساء وقال قال أشهب لا ينبغي أن ~~يسترق الولد بالشك لأنه لا يدري لعلها كانت حاملا به يوم أعتق ما في بطنها ~~( وقال ) ربيعة في رجل تصدق بما في بطن وليدته وهي حامل على بعض ولده ثم ~~أعتقها بعد ذلك إن ما في بطنها يعتق معها ولا تجوز صدقته وذلك لأنه منها ~~قال بن وهب قاليونس وقال ربيعة في ms1304 امرأة أعتقت خادما لها وهي حبلى وهي ~~مريضة ثم رجعت في ولدها فقالت لم أعتق ما في بطنها ( قال ) ربيعة يعتق معها ~~ما في بطنها ولا يجوز لها أن تستثني ما في بطنها فيكون جنينها بمنزلة جنين ~~الأمة وهي حرة وإن قتلت كانت فيها دية الحرة وإن قتل الجنين كان فيه ما في ~~جنين الأمة وليس هذا كهيئة أن يعتق نصفها أو ثلثها عند الموت قال بن وهب ~~قال يونس وقال ربيعة في الرجل يعتق وليدته وهي حامل ويستثني ولدها أن يكون ~~عبدا ( قال ) ليس ذلك له وولدها حر بن وهب وذكر عن الحسن إذا أعتق الرجل ~~المملوكة واستثنى ما في بطنها فهما حران # # | في الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو يتصدق به # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب عبدا لرجل فأعتقه الواهب قبل أن يقبضه ~~الموهوب له أو تصدق به عليه فأعتقه المتصدق قبل أن يقبضه المتصدق عليه ~~أيجوز عتقه في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يجوز العتق من أيهما كان وكذلك ~~قال لي مالك ( قال ) وأتى مالكا قوم وأنا عنده في رجل حبس رقيقا له على ذي ~~قرابة له حياته فأعتق رأسا منهم ولم يكن المحبس عليه قبضهم فأتواه وأنا ~~عنده فقال مالك أرى عتقه جائزا وما أرى هذا قبض شيئا فأرى عتقه جائزا ~~والصدقة والهبة بهذه المنزلة عندي وقال أشهب إذا أعتق المتصدق أو وهب أو ~~تصدق بعد ما كان تصدق أو وهب للأول ولم يكن قبض وحاز حتى وهب لآخر أو تصدق ~~وقبض الموهوب له أو المتصدق عليه الآخر قبل الأول بطلت صدقة الأول قال ~~PageV07P207 سحنون وأباه عبد الرحمن في الصدقة والهبة ورأى أن هبة للآخر ~~والصدقة عليه وقبضه لا يبطل ما عقد للأول وله أن يقوم فيقبض صدقته أو هبته ~~إلا أن يموت المتصدق الأول قبل أن يقوم فيبطل حقه ويتم قبض الموهوب له ~~الآخر أو المتصدق عليه الآخر إلا العتق فإنه جائز عندهما جميعا قال بن ~~القاسم ms1305 فإذا أعتقه لم يرد العتق لأن الموهوب له لم يقبضه حتى فات فكل من ~~تصدق بعبد أو وهبه ثم أعتقه الذي تصدق به أو وهبه قبل أن يقبض المتصدق عليه ~~أو الموهوب له فالعتق جائز ولا يرد كان المتصدق عليه أو الموهوب له علم ~~بالصدقة أو بالهبة أو لم يعلم بها فهو سواء # # | في الرجل يهب عبده لرجل فيقتل العبد لمن قيمته # ( قلت ) أرأيت لو وهبت عبدي لرجل فقتله رجل قبل أن يقبضه الموهوب له لمن ~~قيمة العبد ( قال ) للموهوب له ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ~~وإنما أبطل مالك الصدقة والهبة والحبس إذا مات الذي تصدق بها أو الذي وهبها ~~أو الذي حبسها قبل أن يقبضها الذي جعلت له وإن مات الذي وهبت له أو تصدق ~~بها عليه فورثته بمنزلته يقومون مقامه فموت الصدقة بعينها بمنزلة موت ~~المتصدق عليه والهبة والحبس كذلك فإن كانت إنما قتلت فعقلها للمتصدق عليه ~~أو الموهوب له وإن كان وهبها بمالها أوتصدق بها بمالها ففاتت الهبة أو ~~الصدقة أو ماتت الأمة فالمال للمتصدق عليه وإن كان إنما تصدق بها ولم يذكر ~~المال فالمال للمتصدق بمنزلة البيع إذا باع عبدا وله مال فكذلك الهبة ~~والصدقة # # | في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره # ( قلت ) أرأيت لو أعتق رجل أمته على أن تنكح فلانا فأبت أن تنكحه أيكون ~~عليها شيء في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يعتق أمته على أن ~~ينكحها فأبت أن تنكحه أن العتق جائز ولا شيء عليها فكذلك مسئلتك ( قال ) ~~وقال مالك في رجل قال لرجل لك ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها فأعتقها ~~فأبت PageV07P208 الجارية أن تتزوجه ( قال ) قال مالك أرى تلك الألف لازمة ~~للرجل لسيد الأمة والأمة ألا تنكحه فلا يلزم الأمة شيء والعتق ماض ولسيد ~~الأمة الألف قال ونزلت بالمدينة # # | في عتق الصبي والسكران والمعتوه # ( قلت ) أرأيت الصبي والسكران والمعتوه أيجوز عتقهم وتدبيرهم في قول مالك ~~أم لا ( قال ) أما السكران فذلك جائز ms1306 عليه عندمالك إذا كان غير مولى عليه ~~وأما المعتوه فلا يجوز عتقه إذا كان معتوها مطبقا لا يعقل وأما الصبي فلا ~~يجوز عتقه وهذا كله قول مالك ( قلت ) أرأيت الذي يحلف بعتق عبده أن لا يفعل ~~كذا وكذا فجن ثم فعله ( قال ) لا شيء عليه فإن فعل المجنون ليس بفعل ( قلت ~~) أرأيت الصبي إذا قال إذا احتلمت فكل مملوك لي حر ( قال ) إذا احتلم لم ~~يلزمه ذلك عند مالك وقال أشهب مثل ما قال بن القاسم قال بن وهب وأخبرني ~~رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وبن شهاب وعطاء بن ~~أبي رباح ومكحول ونافع وغير واحد من التابعين أنهم كانوا يجيزون طلاق ~~السكران ( قال ) بعضهم وعتقه # # | ما جاء في عتق المكره # ( قلت ) أرأيت المستكره أيجوز عتقه في قول مالك أم لا قال لا ( قلت ) ولا ~~يجوز على المستكره شيء من الأشياء في قول مالك لا عتق ولا بيع ولا شراء ولا ~~نكاح ولا وصية ولا غير ذلك ( قال ) قال مالك لا يجوز على المستكره شيء من ~~الأشياء لا عتق ولا طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا شراء وأما الوصية فلم أسمعها ~~من مالك وهي لا تجوز وصية المستكره ( قلت ) أرأيت من أكره على الصلح أكرهه ~~عليه غير سلطان أيجوز عليه أم لا ( قال ) لا يجوز عليه عند مالك وإكراه ~~السلطان عند مالك وغير السلطان سواء إذا كان مكرها ( قلت ) وكيف الإكراه ~~عند مالك ( قال ) الضرب والتهديد بالقتل والتهديد بالضرب والتخويف الذي لا ~~شك فيه ( قلت ) فالسجن إكراه عند مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك وهو عندي ~~إكراه ( قلت PageV07P209 وإكراه الزوج امرأته إكراه عند مالك ( قال ) ~~قالمالك إذا ضربها أو أضر بها فاختلعت منه أنه يرد إليها ما أخذ منها فذلك ~~يدلك على أن إكراهه إكراه # # | في العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد ~~ثم يعلم بذلك سيده # ( قلت ) أرأيت العبد إذا وكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد إلى ms1307 الرجل ~~فاشتراه ( قال ) يغرم ثمنه ثانية ويلزمه البيع ويكون العبد له كذلك قال لي ~~مالك ( وسألته ) عن العبد يدفع إلى الرجل مالا فيقول اشترني لنفسك ( فقال ) ~~لي ما أخبرتك ( قلت ) فإن دفع إليه العبد مالا على أن يشتريه ويعتقه ففعل ~~وأعتقه أيكون ضامنا للثمن في قول مالك ( قال ) قال لي مالك يلزمه أداء ~~الثمن ثانية والعتق له لازم ( قلت ) فإن لم يكن للمشتري مال أيجوز عتقه في ~~قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال يرد عتقه ويباع العبد فإن كان في ~~ثمنه وفاء أعطيه السيد وإن كان فيه فضل أعتق من العبد ذلك الفضل وإن قصر عن ~~الذي اشتراه به كان دينا عليه يتبعه به السيد ( قلت ) أرأيت هذا الذي أعتق ~~أيرجع على العبد بشيء من الثمن الذي غرمه ثانية ( قال ) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا ولا أرى على العبد شيئا # # | في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أيكون رقيقا أو الرجل يشتري ~~العبد شراء فاسدا ثم يعتقه # ( قلت ) أرأيت العبد إذا اشترى نفسه شراء فاسدا أتراه رقيقا أم يكون حرا ~~وتكون عليه قيمته لسيده ( قال ) أراه حرا ولا شيء عليه لسيده وليس شراء ~~العبد نفسه بمنزلة شراء غيره إياه وأرى أن يمضي ولا يرد إلا أن يكون الذي ~~اشترط حراما مما لا يحل أن يعطيه إياه مثل الخمر والخنزير فتكون عليه قيمة ~~رقبته لسيده ( وقال ) غيره يكون حرا ولا شيء عليه مثل ما لو طلق امرأته على ~~غرر أو ما لا يحل فالطلاق جائز وله الغرر وليس له ما لا يحل ( قلت ) لابن ~~القاسم أرأيت إن كان هذا في أجنبي بعت عبدا من أجنبي بمائة دينار ~~PageV07P210 وقيمته مائتا دينار على أن يسلفني المشتري خمسين دينارا ( قال ~~) البيع فاسد ويبلغ بالعبد قيمته إذا فات مائتي دينار ( قلت ) أرأيت لو أن ~~مسلما باع عبدا له بخمر أو بخنزير فأعتق المشتري العبد أتراه فوتا ( قال ) ~~نعم ويكون للبائع على المشتري قيمة العبد يوم قبضه ( قال ) وقال مالك في ~~البيع ms1308 الحرام أنه إذا أعتقه المشتري فإن العتق جائز ويرجع البائع على ~~المشتري بقيمة العبد يوم قبضه ( قلت ) أرأيت إن اشترى رجل عبدا بخمر أو ~~بخنزير أو بشيء لا يحل فأعتقه أيجوز عتقه وتكون عليه القيمة في قول مالك ( ~~قال ) العتق جائز وعليه القيمة في رأيي لأن مالكا قال في البيع الحرام إذا ~~فات بعتق مضى وكان على المشتري القيمة # # | في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد به # ( قلت ) أرأيت إن قلت لعبدي أنت حر الساعة بتلا وعليك ألف درهم تدفعها ~~إلي إلى أجل كذا وكذا ( قال ) قال مالك هو حر وذلك عليه على ما أحب العبد ~~أو كره قال بن القاسم ولا يعجبني هذا وأراه حرا الساعة ولا شيء عليه قال بن ~~القاسم وكذلك بلغني عن سعيد بن المسيب ( وقال ) أشهب مثل قول مالك ( قلت ) ~~أرأيت إن قال لعبده أنت حر علي أن تدفع إلي كذا وكذا دينارا ( قال ) قال ~~مالك لا يعتق حتى يدفع إليه ما سمى من الدنانير لأنه قال له سيده أنت حر ~~علي أن تدفع إلى كذا وكذا دينارا وليس يشبه هذا عند مالك أن يقول أنت حر ~~وعليك كذا وكذا لأنه إذا قال أنت حر وعليك كذا وكذا فهو حر مكانه الساعة ~~وإنما اختلف الناس في هذا في المال منهم من قال يجب عليه المال ومنهم من ~~قال لا يجب عليه المال ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر على أن تدفع إلي ~~عشرة دنانير إلى سنة فقبل العبد ذلك أيكون حرا الساعة أم لا يكون حرا حتى ~~يدفع الدنانير ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا لم يقل أنت حر ~~الساعة ولم يرد أنه حر الساعة على أن يدفع إليه ما سمى من المال إلى ذلك ~~الأجل فلا يكون حرا حتى يدفع إليه المال لأنه لم يبتل عتقه إلا بعد أخذه ~~المال ( قلت ) فإن حل الأجل ولم يدفع إليه المال أيرده السيد في الرق أم لا ~~( قال PageV07P211 ينظر السلطان في ذلك ms1309 ويتلوم له فإن لم ير له وجه أداء ~~وعجز رده رقيقا ( قال ) وهذا قول مالك ( قال ) وكذلك قال مالك في القطاعة ( ~~قلت ) وما القطاعة ( قال ) الرجل يقول لعبده إن جئتني بعشرة دنانير إلى أجل ~~كذا وكذا فأنت حر يقاطعه على ذلك فإن جاء بها فهو حر وإن لم يجئ بها نظر في ~~ذلك السلطان بحال ما وصفت لك ( قلت ) وكذلك المكاتب وإنما محمل هذا ومحمل ~~المكاتب عند مالك واحد قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته إن أديت إلي ألف ~~درهم إلى سنة فأنت حرة أيكون له أن يبيعها قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك ( ~~قال ) هو قوله ( قلت ) أرأيت إن قال لها إن أديت إلي ألف درهم إلى عشر سنين ~~فأنت حرة فولدت ولدا في هذه العشر سنين ثم أدت الألف بعد مضي الأجل أيعتق ~~ولدها معها أم لا في قول مالك ( قال ) نعم لأن مالكا قال كل شرط كان في أمة ~~فما ولدت من ولد بعد الشرط أو كانت حاملا به يوم شرط لها فولدها في ذلك ~~الشرط بمنزلتها ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف بعتق أمة له إن لم ~~يفعل كذا وكذا إلى أجل يسميه فتلد ولدا قبل أن ينقضي الأجل ثم لم يفعل ~~السيد فحنث هل ترى أن يعتق ولدها ( قال ) نعم ولدها يعتقون بعتقها ولا ~~يستطيع أن يبيعها ولا يبيع ولدها فهذا يدلك على مسئلتك ( قلت ) وكذلك إن لم ~~يكن ضرب لها أجلا ولكن قال إن أديت إلي ألف درهم فأنت حرة فولدت ولدا بعد ~~ذلك ثم أدت الألف ( قال ) نعم ولدها أيضا ها هنا بمنزلتها ( قلت ) أرأيت إن ~~قال لها أنت حرة إن أديت إلي ألف درهم إلى سنة فمضت السنة ولم تؤد شيئا ~~أيتلوم لها السلطان بعد مضي السنة ( قال ) قال مالك نعم يتلوم لها السلطان ~~( قلت ) أرأيت إن قال لها إن أديت إلي اليوم ألف درهم فأنت حرة فمضى اليوم ~~ولم تؤد شيئا أيتلوم لها السلطان ( قال ) نعم كذلك ينبغي ( قلت ms1310 ) فإن قال ~~لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر فوضع عنه خمسمائة وأدى العبد إليه ~~خمسمائة أيعتق في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك لو قال إذا أديت إلي ألف ~~درهم فأنت حر فوضعها عنه ( قال ) هو حر مكانه مثل المكاتب إذا وضع عنه سيده ~~كتابته PageV07P212 # | في الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد # ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا فقال العبد ~~لا أقبل ذلك أيكون رقيقا بحاله في قول مالك ( قال ) نعم لأنه لم يقبل العتق ~~بالمال الذي جعله السيد به حرا فلا يكون حرا إن لم يقبل ذلك ويدفعه إليه ( ~~قلت ) وسواء إن قال أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا دينارا إلى أجل كذا ~~وكذا أو لم يسم الأجل لا يكون حرا إذا لم يقبل ذلك العتق العبد في قول مالك ~~( قال ) نعم إلا أن مالكا لم يذكر لي الأجل من غير الأجل والأجل وغير الأجل ~~في هذا سواء لا يعتق إلا أن يرضى ( قلت ) أرأيت إن قال لأمة له لا مال له ~~غيرها إن أديت ألف درهم إلى ورثتي فأنت حرة أو قال إذا أديت إلى ورثتي ألف ~~درهم فأنت حرة أو قال أدي إلى ورثتي ألف درهم وأنت حرة فمات والثلث يحملها ~~أو لا يحملها ما حالها في قول مالك ( قال ) إذا حملها الثلث فهي على ما قال ~~لها إذا أدت الألف فهي حرة ويتلوم لها السلطان في ذلك على قدر ما يرى يوزعه ~~عليها لأني سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده ولا يسمي ما ~~يكاتب به ( قال ) مالك يكاتب على قدر ما يرى من قوته وأدائه وقدر ما يرى ~~أنه أراد به من رفقه من كتابة مثله ويوزع ذلك عليه فمسئلتك تشبه هذا ( قلت ~~) فإن تلوم لها السلطان فلم تقدر على شيء أتبطل وصيتها أم هي على وصيتها ( ~~قال ) يتلوم لها السلطان على قدر ما يرى فإذا يئس منها كما يئس ms1311 من المكاتب ~~أبطل وصيتها ( قال ) وإن لم يحملها الثلث خير الورثة في أن يمضوا ما قال ~~الميت وفي أن يعتقوا منها ما حمل الثلث الساعة ( قال ) وهذا إذا لم يحملها ~~الثلث هو قول مالك # # | في الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له فجحده العتق فاستخدمه أو استغله ~~أو كانت جارية فوطئها ثم أقر بذلك بعد زمان أو قامت عليه البينة بذلك ما ~~القول في هذا في قول مالك ( قال ) أما الذي قامت عليه البينة وهو جاحد فليس ~~عليه شيء وهذا PageV07P213 قول مالك في الذي يجحد وقال مالك في رجل اشترى ~~جارية وهو يعلم أنها حرة فوطئها أنه إن أقر بذلك على نفسه أنه وطئها وهو ~~يعلم بحريتها فعليه الحد فمسئلتك مثل هذا إذا أقر وأقام على قوله مالك ولم ~~ينزع منه فإن الحد يقام عليه والغلة مردودة على العبد وله عليه قيمة خدمته ~~( قال ) وسئل مالك عن رجل حلف بعتق عبد له في سفر من الأسفار ومعه قوم عدول ~~على شيء أن لا يفعله فقدم المدينة بعبده ذلك وتخلف القوم الذين كانوا معه ~~فحنث في عبده ثم هلك وقد استغل عبده بعد الحنث فكاتبه ورثته بعد موته وهم ~~لا يعلمون بحنث صاحبهم فأدى نجوما من كتابته ثم قدم الشهود بعد ذلك فأخبروا ~~بالذي كان من فعل الرجل من اليمين وأنه حنث فرفعوا ذلك إلى القاضي فسئل ~~مالك عن ذلك عن عتق العبد وعما استغله سيده وعما أدى إلى ورثته من كتابته ~~فقال مالك أما عتقه فأمضيه وأما ما استغله سيده فلا شيء على السيد من ذلك ~~وأما الكتابة فلا شيء له من ذلك أيضا على ورثة سيده مما أخذوا منه أيضا ~~وإنما يثبت عتقه اليوم قال بن القاسم وهذا مما يبين لك ما قلت لك في مسئلتك ~~في الذي يطأ جاريته أو يقذف عبده أو يجرحه ثم تقوم على السيد البينة أنه ~~أعتقه قبل ذلك وهو جاحدأنه لا شيء على السيد إذا ms1312 كان السيد هو الجارح أو ~~القاذف ولا شيء عليه في الوطء لأحد ولا غير ذلك قال سحنون والرواة يخالفونه ~~ويرون الغلة على من أخذها وأنه حر في أحكامه وأنه يجلد من قذفه ويقاد ممن ~~جرحه سيده كان أو غيره ويقتص منه في الجراحات للأحرار ويجلد حد الحر في ~~الفرية # # | في الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم # ( قلت ) أرأيت الرجل من أهل العسكر ممن له في الغنيمة نصيب يعتق جارية من ~~الغنيمة أيجوز عتقه فيها ( قال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا ولا أرى عتقه ~~فيها جائزا وذلك أنه بلغني أو سمعته من مالك أنه قال إذا زنى رجل من أهل ~~الجيش بجارية من الغنيمة أو سرق من الغنيمة جارية بعد أن تحرر أقيم عليه ~~الحد حد الزنى وقطعت يده فهذا يدلك على أن عتقه غير جائز وقال أشهب لا يحد ~~إن وطىء جارية ويقطع إن PageV07P214 سرق ما فوق حقه بثلاثة دراهم لأن حقه ~~في الغنيمة واجب يرثه ورثته إن مات وليس هو كحقه في بيت المال لأنه إنما ~~يجب له إذا أخذه وإن مات لم يورث عنه # # | في النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه # ( قلت ) أرأيت إن أعتق النصراني عبده بعد أن أسلم العبد أيلزمه العتق أم ~~لا في قول مالك ( قال ) يلزمه العتق ويحكم عليه به لأن للإسلام حرمة دخلت ~~للعبد بإسلامه فلا بد من أن يحكم على هذا النصراني بالعتق لأن كل حكم وقع ~~بين نصراني ومسلم حكم بينهما بحكم الإسلام ولأن مالكا قال في نصراني دبر ~~عبده ثم أسلم العبد قال مالك يؤاجر العبد ولا يباع فالعتق أوكد من التدبير ~~وهذا المدبر الذي يؤاجر إذا مات سيده نصرانيا فإنه يعتق في ثلثه إن حمله ~~الثلث وإلا فمبلغ الثلث ويرق منه ما بقي فإن كان ورثته نصارى أجبروا على ~~بيع ما صار لهم من هذا العبد وإن كان لا ورثة له كان ما رق منه لجميع ~~المسلمين وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت ms1313 لو أن حربيا دخل إلينا بأمان فكاتب ~~عبيدا له أو أعتقهم أو دبرهم ثم أراد أن يبيعهم أيمكن من ذلك ( قال ) أرى ~~ذلك له وقد قال مالك في النصراني يعتق عبدا له نصرانيا ثم يأبى إنفاذ عتقه ~~ويرده إلى الرق أنه لا يعرض له فيه ( قلت ) فما تقول في النصراني إذا أعتق ~~عبده النصراني أيحكم عليه بالعتق أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في ~~النصرانيين يكون بينهما العبد النصراني فيعتق أحدهما حصته قال مالك لا أرى ~~أن يقوم عليه وأما إذا كان جميعه لسيده فقد بلغني أن مالكا قال لا أعتقه ~~عليه أيضا قال بن القاسم وهو إذا كان لواحد أو كان بين نصرانيين سواء لأن ~~مالكا قد جعل تدبير النصراني وكتابته لازمة إذا أسلم العبد ولو أراد أن ~~يفسخ كتابته وتدبيره لم أعرض له إذا كان تبيره ذلك قبل أن يسلم العبد # # | في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث بعد إسلامه # ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبده أو دبره أو حلف بذلك في نصرانيته ~~فحنث PageV07P215 بعد إسلامه ثم أراد بيع المدبر أو استرقاق الذي أعتق ~~أيمنع من ذلك وهل يلزمه العتق والتدبير وهو نصراني ( قال ) سئل مالك عن ~~النصراني يحلف في حال نصرانيته بعتق عبده أن لا يفعل كذا وكذا ثم يسلم ثم ~~يفعله أيحنث أم لا ( قال ) قال مالك لا حنث عليه بما حلف به في الشرك ( قال ~~) مالك وكذلك لو حلف بالصدقة أو بالطلاق في حال شركه فلم يحنث إلا بعد ~~إسلامه أنه لا شيء عليه في يمينه لأن يمينه كانت في حال الشرك باطلا قال بن ~~القاسم فأرى أنه إن حنث به في حال نصرانيته ثم أسلم أنه لا يعرض له مثل ~~الذي أخبرتك وما أعتق النصراني أو دبر فأبى أن ينفذه وتمسك به فأراد بيعه ~~فذلك له ولا يحال بينه وبين ذلك ولا يعتق عليه وبيعه جائز كذلك قال مالك ~~قال بن القاسم إلا أن يرضى السيد بأن يحكم عليه بحكم المسلمين ms1314 فإن رضي بذلك ~~حكم عليه بحريته # # | فيمن أخدم عبده سنين وجعل عتقه بعد الخدمة فلم يحزه المخدم حتى استدان ~~المخدم دينا # ( قلت ) أرأيت أن أخدم عبده رجلا سنين ثم أعتقه وجعل عتقه بعد الخدمة ثم ~~استدان دينا بعد ما أخدمه إلا أن العبد بيد السيد لم يسلمه إلى من جعل له ~~الخدمة ولم يسلمها له ( قال ) مالك يكون الغرماء أولى بالخدمة يؤاجر لهم ~~وليس لهم إلى العتق سبيل ( قلت ) فإن كان قد بتل الخدمة للذي جعلها له فلا ~~سبيل للغرماء على الخدمة في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك لو تصدق بصدقة ~~أو وهب هبة أو أعطى عطية ثم لم يبتلها إلى الذي جعلها له حتى لحقه دين ( ~~قال ) قال مالك الغرماء أولى بذلك ما لم يبتله إلا في العتق خاصة فإنه إذا ~~أعتق بعد الخدمة وهو صحيح فبتل الخدمة أو لم يبتلها فإنه لا شيء للغرماء في ~~العتق عند مالك ولهم الخدمة إن لم يكن بتلها أو حازها الذي جعلت له ~~PageV07P216 # | في العبد يعتق وله على سيده دين # ( قلت ) أرأيت إذا أعتق الرجل عبده وله دين على سيده أيكون للعبد أن يرجع ~~بذلك على سيده في قول مالك ( قال ) نعم يرجع به على سيده لأن مالكا قال ~~يتبع العبد ماله إذا أعتقه سيده فالدين الذي على السيد للعبد يكون للعبد ~~إذا أعتقه السيد لأن السيد لم ينتزع ذلك من العبد ( قلت ) فإن قال السيد ~~إشهدوا أني قد انتزعت الدين الذي للعبد علي أو قال إشهدوا أني أعتقه على أن ~~ماله لي أيكون المال للسيد ويكون هذا إنتزاعا لما في يد العبد قال نعم ( ~~قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله بن وهب عن بن لهيعة عن عبيد الله ~~بن أبي جعفر عنبكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يستثنيه ~~السيد مالك عن بن شهاب أنه حدثهم قال ms1315 مضت السنة أنه إذا أعتق العبد تبعه ~~ماله قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عائشة والقاسم بن محمد وسالم ~~بن عبد الله ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد ومحمد بن ~~عبد القارئ ومكحول بذلك قال يحيى وعلى ذلك أدركنا الناس قال ربيعة وأبو ~~الزناد علم سيده بماله أو جهله قال أبو الزناد وإن كانت للعبد سرية قد ولدت ~~منه علم السيد بذلك أو لم يعلم فإن سرية العبد للعبد وإن ولده أرقاء لسيده ~~( وكيع ) وقال الحسن وإبراهيم النخعي وعائشة في المملوك يعتق أن ماله للعبد ~~( وقالت ) عائشة والحسن إلا أن يشترطه السيد # # | في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يديه # ( قلت ) أرأيت عبدا نصفه رقيق ونصفه حر باع السيد المتمسك بالرق نصيبه ~~منه أيكون له أن يأخذ من ماله شيئا أم لا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك ~~أيما عبد كان نصفه حرا ونصفه مملوكا فأراد سيده الذي له فيه الرق أن يبيع ~~نصيبه منه فإنه يبيعه على حاله ويكون المال موقوفا في يدي العبد ويكون الذي ~~ابتاع العبد في مال العبد PageV07P217 بمنزلة سيده الذي باعه وليس للذي ~~باعه ولا للذي اشتراه أن يأخذ من ماله شيئا فإن عتق يوما ما كان جميع ماله ~~له أو يموت فيكون جميع المال للذي له فيه الرق ولا يكون للذي أعتق في ماله ~~الذي مات عنه العبد قليل ولا كثير لأنه لا يورث بالحرية حتى تتم فيه الحرية ~~عند مالك ( قلت ) ولم جعل مالك المال موقوفا في يدي العبد ولم يجعل للمتمسك ~~بالرق أن يأخذ من ماله شيئا ( قال ) لشركة العبد في نفسه وللعتق الذي دخله ~~فماله موقوف إن عتق تبعه ماله وإن مات قبل أن تتم حريته كان سبيله ما وصفت ~~لك عند مالك # # | في عتق العبد الذي يمثل به سيده # ( قلت ) أرأيت من مثل بعبده أيعتق عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن ~~قطع أنملة من إصبعه أهي ms1316 مثلة في قول مالك ( قال ) نعم إذا تعمد ذلك ( قلت ) ~~أرأيت إن أحرقه بالنار عمدا فأحرق شيئا من جسده أتكون هذه مثلة في قول مالك ~~( قال ) نعم إذا كان على وجه العذاب له وإذا كواه بالنار لمرض يكون بالعبد ~~أو يكون أراد بذلك علاج العبد فلا شيء عليه ولا يعتق العبد بهذا ( قال ) ~~ولقد سمعت مالكا وقال لنا أرسل إلي السلطان يسألني عن امرأة كوت فرج ~~جاريتها بالنار فقلت لمالك فما الذي رأيت فقال إن كان ذلك منها على وجه ~~العذاب لها فانتشر وساءت منظرته رأيت أن تعتق عليها ( قلت ) أرأيت إن لم ~~ينتشر ولم تقبح منظرته ( قال ) فلا أرى أن تعتق عليها ( قلت ) أرأيت إن لم ~~يكن متفاحشا ( قال ) فلا عتق فيه كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن مثل بأم ~~ولده أتعتق عليه في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أم ~~ولده ملك له عتقه فيها جائز إذا مثل بها فإنها تعتق عليه ( قلت ) أرأيت أن ~~مثل بمكاتبه ( قال ) إذا مثل بمكاتبه فإنه يعتق عليه ( قلت ) أرأيت إن مثل ~~به فقطع يده عمدا أو جرحه ( قال ) ينظر إلى جرحه أن لو جرحه أجنبي فيكون ~~ذلك على السيد فإن كان قيمة الجرح والكتابة سواء عتق العبد وإن كان قيمة ~~الجرح أكثر من الكتابة كان على السيد الفضل وإن كانت أقل من الكتابة عتق ~~العبد ولم PageV07P218 يكن للسيد عليه سبيل لأنه لو فعل ذلك بعبد له غير ~~مكاتب عتق عليه ( قلت ) أرأيت إن مثل بعبد عبده أيعتق عليه في قول مالك ( ~~قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يعتق عليه ( قلت ) فعبيد أم الولد ~~إذا مثل بهم ( قال ) أرى أن يعتقوا عليه ولم أسمعه من مالك ( قلت ) فعبيد ~~مكاتبه إذا مثل بهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون عليه ما ~~نقصهم ولا يعتقون عليه لأن عبيد مكاتبه لا يقدر على أخذهم إلا أن تكون مثلة ~~فاسدة فيضمنهم ويعتقون عليه ( قلت ) أرأيت ms1317 إن مثل بعبيد لابنه صغير أيعتقون ~~عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا أعتق الرجل عبيد أولاده الصغار وهو ~~مليء جاز العتق فيهم وضمن القيمة لولده فأراه إذا مثل بهم عتقوا عليه وكانت ~~عليه القيمة لولده مثل ما قال مالك إن كان مليا ( قلت ) أرأيت إن جز رؤوس ~~عبيده ولحاهم أتراه مثلة يعتقون عليه بها في قول مالك ( قال ) لا أرى ذلك ~~مثله يعتقون بها ( قلت ) أرأيت إن قلع أسنان عبيده أتراه مثلة ( قال ) ~~أخبرنا مالك أن زياد بن عبيد الله إذا كان عاملا على المدينة أرسل إليهم ~~يستشيرهم في امرأة سحلت أسنان جارية لها بالمبرد حتى أذهبت أسنانها قال ~~مالك فما اختلف عليه أحد منا يومئذ أنها تعتق عليها فأعتقها # يريد مالك نفسه وغيره من أهل العلم قال ومعنى سحلت أسنانها بردتها ~~فمسئلتك مثل هذا أرى أن يعتقوا إذا كان على وجه العذاب ( قلت ) أرأيت ما ~~يصيب به المرء عبده يضربه على وجه الأدب فيفقأ عينه أو يكسر يده أو ما أشبه ~~هذا من القطع أو الشلل ( قال ) قال مالك لا أرى أن يعتق بهذا ولا يعتق إلا ~~بما فعله به عمدا ( قلت ) أرأيت إن أخصاه أيعتق عليه في قول مالك قال نعم ( ~~قلت ) أرأيت إن مثل بعيد امرأته أو بخدمها ( قال ) يعاقب ويضمن ما نقصهم ~~ولا يعتقون عليه إلا أن تكون مثلة فاسدة فيضمنهم ويعتقون عليه بن وهب عن ~~يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن ~~عمرو بن العاص قال كان لزنباع غلام يسمى سندرا أو بن سندر فوجده يقبل جارية ~~له فأخذه فجبه وجدع أذنيه وأنفه PageV07P219 فأتى إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأرسل إلى زنباع فقال لا تحملوهم ما لا يطيقون وأطعموهم مما ~~تأكلون واكسوهم مما تلبسون وما كرهتم فبيعوا وما رضيتم فأمسكوا ولا تعذبوا ~~خلق الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل به أو أحرق بالنار ~~فهو حر وهو ms1318 مولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوص ~~بك كل مسلم ( بن وهب ) قال بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن زنباعا كان ~~يومئذ كافرا ( مالك بن أنس ) قال بلغني أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ~~ضربها سيدها بنار فأصابها فأعتقها قال مالك والولاء لمن أعتق عليه ( بن وهب ~~) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار مثل ذلك ( قال ) وضرب عمر ~~سيدها ( قال ) وأخبرني غير واحد عن بن أبي مليكة وأبي الزبير أن سيدها أحمى ~~لها رضفا فأقعدها عليه فاحترق فرجها فقال له عمر ويحك أما وجدت عقوبة إلا ~~أن تعذبها بعذاب الله قال فأعتقها وجلده بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن ~~شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة أن العبد يعتق في المثلة المشهورة قال بن شهاب ~~والمثل كثيرة وقال ربيعة يقطع حاجبه أو ينزع أسنانه هذا وما أشبهه قاليحيى ~~كل ما كان مثلا في الإسلام عظيم يعاقب من فعل ذلك ويعتق عليه العبد قال ~~سحنون بن القاسم يقول في الكافر يمثل بعبده أنه لا يعتق عليه وأما أشهب ~~فيعتقه بالمثلة كافرا كان السيد أو مسلما # # | في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة # ( قال ) وسمعت مالكا يقول في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قال مالك لا ~~عتق له حتى تتم السنة وإن مات السيد قبل السنة فهو حر من رأس المال إذا مضت ~~السنة قال مالك ولا تنقض الإجارة لموت السيد قال سحنون وكذلك المخدم إلى ~~سنة أو أكثر يعتقه سيده مثل ما وصفنا من أمر المستأجر إلا أن يترك ~~PageV07P220 المخدم أو المستأجر ماله فيه فيعتق كذلك قال مالك # # | فيمن ادعى صبيا صغيرا في يديه أنه عبده وأنكر الصبي وادعى الصبي أنه حر # ( قلت ) أرأيت لو أن صبيا صغيرا في يدي رجل قال هذا عبدي فلما بلغ الصغير ~~قال أنا حر وما أنا لك بعبد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأره عبدا ~~ولا يقبل ms1319 قوله إذا كانت خدمته له معروفة وحيازته إياه ( قلت ) أرأيت الصبي ~~إذا كان يعرب عن نفسه فقال له سيده أنت عبدي وقال الصبي بل أنا حر ( فقال ) ~~هو مثل ما وصفت لك إن كان قبل ذلك في يديه يختدمه وهو في حيازته لم ينفع ~~الصبي قوله أنا حر وهو عبد له وهذا رأيي وإن كان إنما هو متعلق به لا يعلم ~~منه قبل ذلك خدمته له ولا حوزه إياه فالقول قول الصبي ( قلت ) أرأيت إن قال ~~رجل لعبد في يديه أنت عبد لي وقال العبد بل أنا عبد لفلان ( قال ) هو لمن ~~هو في يديه ولا يصدق العبد في أن يصير نفسه لغير الذي هو في يديه ( قلت ) ~~أتحفظه عن مالك ( قال ) سمعت مالكا يسئل عن جارية كان معها ثوب فقال سيدها ~~هذا الثوب هو لي وقال رجل من الناس بل الثوب ثوبي وأنا دفعته إليها تبيعه ~~وأقرت الجارية أن الثوب للأجنبي دفعه إليها تبيعه ( فقال ) قال مالك الثوب ~~ثوب السيد لأن الجارية جاريته إلا أن يكون للأجنبي بينة على ما ادعى ولا ~~تصدق الجارية في إقرارها هذا فكذلك مسئلتك إذا لم يجز لها إقرارها في مالها ~~الذي في يديها إذا أقرت به للأجنبي فكذلك رقبتها لا يجوز إقرارها برقبتها ~~لغير سيدها إذا كانت في يديه # # | في الرجل يدعي العبد في يدي غيره أنه عبده # ( قلت ) أرأيت إن ادعيت أن هذا الرجل عبدي وأردت أن أستحلفه أيكون ذلك لي ~~( قال ) ليس ذلك لك ( قلت ) فإن أقمت شاهدا واحدا أأحلف مع شاهدي ويكون ~~عبدي في قول مالك ( قال ) نعم ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قد ~~قال في كتابه في الرجل يعتق العبد فيأتي الرجل بشاهد على حق له على الرجل ~~الذي PageV07P221 أعتق أن صاحب الحق يحلف ويثبت حقه ويرد عتق العبد فإذا ~~كان هذا عند مالك هكذا رأيت أن يسترقه باليمين مع شاهده ( قلت ) أرأيت لو ~~أني ادعيت عبدا في يدي رجل وأقمت عليه البينة أنه عبدي ms1320 أيحلفني القاضي ~~بالله الذي لا إله إلا هو أني ما بعت ولا وهبت ولا خرج من يدي بوجه من ~~الوجوه مما يخرج به العبد من ملك السيد ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) ~~أرأيت العبد يكون في يد رجل فيسافر العبد أو يغيب فيدعه رجل والعبد غائب ~~فيقيم البينة على ذلك العبد أنه عبده أيقبل القاضي بينته على العبد وهو ~~غائب وكيف هذا في المتاع والحيوان إذا كان يعينه أيقبل القاضي البينة على ~~ذلك أم لا ( قال ) نعم يقبل البينة إذا وصفوه وعرفوه ويقضي له بذلك ( قلت ) ~~أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ولكن هذا رأيي إذا وصفوه بنعته وجلوه ( قلت ) ~~أرأيت لو أقمت البينة على عبد في يد رجل وقد مات في يديه أنه عبدي أيقضي لي ~~عليه بشيء في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء على الذي مات العبد ~~في يديه إلا أن يقيم المدعي البينة أنه غصبه لأنه يقول اشتريت من سوق ~~المسلمين فمات في يدي فلا شيء علي # # | اللقيط يقر بالعبودية لرجل أو يدعيه رجل عبدا له # ( قلت ) أرأيت اللقيط إذا بلغ رجلا فأقر بالعبودية لرجل أتجعله عبدا له ( ~~قال ) لا يكون عبدا له لأن مالكا قال اللقيط حر ( قلت ) أرأيت إن التقطت ~~لقيطا فادعيت أنه عبدي ( قال ) لا يقبل قولك لأن مالكا قال اللقيط حر فإذا ~~علم أنه التقطه فادعى أنه عبد له لم يصدق إلا بالبينة وهو حر بن وهب عن بن ~~لهيعة عنيزيد بن أبي حبيب أنعمر بن عبد العزيز كان يقول في الذي يلتقط من ~~الصبيان أنه كتب فيه أنه حر وأن ينفق عليه من بيت المال ( أشهب ) عن القاسم ~~بن عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال المنبوذ ~~حر PageV07P222 # | في العبد يدعي أن سيده أعتقه # ( قلت ) أرأيت إن ادعى العبد أن مولاه أعتقه أتحلفه له ( قال ) قال مالك ~~لا إلا أن يأتي العبد بشاهد ( قال ) ولو جاز هذا للعبيد والنساء لم ms1321 يشأ عبد ~~ولا امرأة إلا أوقفت زوجها وأوقف العبد سيده كل يوم فأحلفه ( قال ) فقلنا ~~لمالك فإن شهدت امرأتان في الطلاق أترى أن يحلف الزوج ( قال ) إن كانتا ممن ~~تجوز شهادتهما عليه رأيت أن يحلف يريد بذلك أن لا تكونا أمهاتها أو بناتها ~~أو أخواتها أو جداتها ممن هو منها بظنة ( قلت ) وكذلك هذا في العتق ( قال ) ~~نعم مثل ما قال لي مالك في الطلاق # # | في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق هذا العبد وينكر بقية الورثة # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ورثة نساء ورجالا فشهد واحد من الورثة ~~أو أقر بأن أباه أعتق هذا العبد وجحد ذلك بقية الورثة ( قال ) قال مالك لا ~~تجوز شهادته ولا إقراره ( قلت ) ويكون حظه من العبد رقيقا له في قول مالك ~~قال نعم ( قلت ) فإن أقر هو وآخر من الورثة بأن الميت قد أعتق هذا العبد ( ~~قال ) قال مالك ينظر إلى العبد الذي شهدوا له فإن كان العبد ممن لا يرغب في ~~ولائه وليس لولائه خطب جازت شهادتهما على جميع الورثة رجالا كانوا أو نساء ~~ورجالا وإن كان لولائه خطب قال مالك لم تجز شهادتهم إن كان في الورثة نساء ~~لأنهم يتهمون على جر الولاء فإن لم يكن في الورثة نساء وكانوا كلهم رجالا ~~ممن يثبت لهم ولاء هذا العبد جازت شهادتهما على عتقه على جميع الورثة إذا ~~كانوا بحال ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت لو أن أخوين ورثا عن أبيهما عبدا ~~ومالا فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد في صحته أو في مرضه والثلث يحمل ~~العبد ( قال ) قال مالك العبد رقيق كله يباع ولا يعتق على واحد منهما فإذا ~~باعاه جعل هذا الذي أقر بأن والده أعتقه نصيبه من ثمن العبد في رقاب ( قلت ~~) فإن قال الذي أقر بما أقر به أما إذا لم يلزمني هذا الذي أقررت به فإني ~~لا أبيع نصيبي منه وقال الآخر الذي لم يقر بشيء لا أبيع PageV07P223 نصيبي ~~منه ( قال ) قال مالك يستحب للذي ms1322 أقر أن يبيع نصيبه من العبد فيجعل ذلك في ~~رقاب إن بلغ ما يكون رقبة أو رقابا فيعتقهم عن أبيه الميت ويكون ولاؤهم ~~لأبيه ولا يكون ولاؤهم له قال بن القاسم وليس يقضي بذلك عليه ( قلت ) فإن ~~لم يبلغ رقبة ( قال ) قال مالك يشارك به في رقبة ولا يأكله يشتريها هو وآخر ~~( قلت ) فإن لم يجد أيجعله في المكاتبين في قول مالك ( قال ) قال مالك يعين ~~به في رقاب فيتم به عتاقتهم ( قلت ) وكذلك هذا في جميع الورثة زوجة كانت ~~المقرة بالعتق أو أختا أو والدة فإنه لا يجوز إقرارها بالعتق وحالها في ~~إقرارها كحال الأخ الذي وصفت لي في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن هلك ~~رجل وترك عبيدا وترك إبنين فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد لبعض أولئك ~~العبيد وقال الابن الآخر بل أعتق أبي هذا العبد لعبد آخر والثلث يحملهما أو ~~لا يحملهما ( قال ) يقسم الرقيق بينهما فأيهما صار العبد الذي أقر بعتقه في ~~حظه عتق عليه ما حمل الثلث منه وإن لم يصر العبد الذي أقر بعتقه في حظه ~~وصار في حظ صاحبه فإنه يخرج مقدار نصف ذلك العبد إذا كان ثلث الميت يحمله ~~فيجعله في رقبة أو في نصف رقبة ( قال ) فإن لم يجد أعان به في آخر كتابة ~~مكاتب بحال ما وصفت لك ( قلت ) أليس قد قلت يباع إذا أقر أحدهما بعتقه في ~~قول مالك فكيف ذكرت القسمة ها هنا ( قال ) إنما يباع إذا كان لا ينقسم فأما ~~إذا كان مما ينقسم فإنه يقسم بحال ما وصفت لك والذي قال لي مالك إنما هو في ~~العبد الواحد لأنه لا ينقسم ( قلت ) أرأيت العبد إذا شهد له بالعتق واحد من ~~الورثة أيعتق أم لا وهل يعتق نصيب الوارث منه في قول مالك أم لا ( قال ) ~~قال مالك لا يحلف هذا العبد مع هذا الوارث ولا يعتق منه نصيب هذا الوارث ~~ولا نصيب غيره ولكن يؤمر الوارث أن يصرف ما صار له من مورثه ms1323 من ثمن رقبة ~~العبد في رقبة إن بلغت وإن لم تبلغ جعلها في نصف رقبة أو ثلث رقبة فإن لم ~~يجد نصفا ولا ثلثا من رقبة فما صار إليه من حقه في رقبة العبد أمان بنصيبه ~~منه في رقبة مكاتب في آخر الكتابة الذي به يعتق المكاتب PageV07P224 ( قلت ~~) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن لم يبيعوا العبيد وقالت الورثة ~~لا نبيع ولكنا نقسم والعبيد كثير يحملون القسمة ( قال ) ذلك لهم عند مالك ( ~~قلت ) فإن اقتسموا العبيد واستهموا فخرج العبد الذي أقر الوارث أن أباه ~~أعتقه في سهمه أيعتق جميعه في سهمه أم يعتق منه مقدار حصته منه قبل القسمة ~~( قال ) قال مالك يعتق جميعه ( قلت ) بقضاء ( قال ) نعم قال ومما يدلك على ~~هذا ألا ترى لو أن رجلا شهد على عبد رجل أنه حر وأن سيده أعتقه فردت شهادته ~~فاشتراه من سيده أنه يعتق عليه إذا اشتراه أو ورثه بن وهب عن عبد الجبار بن ~~عمر عن ربيعة أنه قال في الرجل يشهد أن أباه أعتق فلانا رأسا من رقيقه ( ~~قال ) إن كان معه رجل آخر يشهد على ذلك جاز ذلك على الورثة وإن لم يكن معه ~~غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل الميراث وأعطي حقه منه وهو قول كبار أصحاب ~~مالك قال سحنون وهو قول مالك إلا أنه أحيانا يقول إن كان ممن يرغب في ولائه ~~أو لا يرغب # # | فيمن أقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مال # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال قد أعتقت عبدي أمس فبتت عتقه على مائة ~~دينار جعلتها عليه وقال العبد بل بتت عتقي على غير مال ( قال ) القول قول ~~العبد عندي ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أفيحلف العبد للسيد ( قال ) نعم ألا ~~ترى أنها تحلف الزوجة للزوج وقال أشهب القول قول السيد ويحلف ألا ترى أنه ~~يقول لعبده أنت حر وعليك مائة دينار فيعتق وتكون المائة عليه وليس هو مثل ~~الزوجة يقول لها أنت طالق ms1324 وعليك مائة دينار فهي طالق ولا شيء عليها # # | فيمن أقر في مرضه بعتق عبده # ( قلت ) أرأيت إن أقر في مرضه فقال قد كنت أعتقت عبدي في مرضي هذا أيجوز ~~هذا في ثلثه ( قال ) كل ما أقر به أنه فعله في مرضه فهو وصية وما أقر به في ~~الصحة فهو خلاف ما أقر به أنه فعله في المرض ( قال ) فإن قام الذي أقر له ~~وهو صحيح PageV07P225 أخذ ذلك منه وإن لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شيء له ~~وإن كانت له بينة إلا العتق والكفالة فإنه إن أقر به في الصحة فقامت على ~~ذلك بينة عتق في رأس ماله وإن كانت الشهادة إنما هي بعد الموت أخذت الكفالة ~~من ماله وارثا كان أو غير وارث لأنه دين قد ثبت في ماله في صحته # # | العبد بين الرجلين يشهد أحدهما أن صاحبه أعتق نصيبه # ( قلت ) أرأيت العبد يكون بين الرجلين فيشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق ~~نصيبه منه وصاحبه ينكر ذلك ( قال ) إن كان الذي شهد عليه موسرا لم أر أن ~~يسترق نصيبه ورأيت أن يعتقه لأنه جحده قيمة نصيبه منه وقد قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقوم عليه وإن كان الذي شهد عليه معسرا لم أر أن يعتق ~~عليه من نصيبه شيء لأنه لا قيمة عليه فلذلك تمسك بنصيبه وكان رقيقا وانظر ~~إذا كان الشاهد موسرا أو معسرا فشهد على موسر فنصيبه حر وإذا كان المشهود ~~عليه معسرا والشاهد موسرا أو معسرا لم يعتق على الشاهد من نصيبه شيء ( قال ~~) وهذا أحسن ما سمعت قال سحنون وقد قال هو وغيره لا تجوز الشهادة كان ~~المشهود عليه موسرا أو معسرا وهو أجود قوله وعليه جميع الرواة # # | في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما # ( قلت ) أرأيت الشاهدين إذا شهدا على رجل بعتق عبده فأعتقه السلطان عليه ~~ثم رجعا عن شهادتهما ( قال ) قال مالك العتق ماض ولا يرد العبد إلى الرق ~~لرجوعهما عن شهادتهما ولم أسمع من مالك ms1325 في قيمة العبد هل يضمنها هذان ~~الشاهدان وأما أنا فأرى أن يضمنا للسيد قيمة العبد وكذلك يقول غيره من ~~الرواة # # | في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما ثم يشتريه أحدهما # ( قال ) وقالمالك إذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فرد القاضي ~~شهادتهما PageV07P226 عنه ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك أنه يعتق عليه حين ~~اشتراه ( وقال ) أشهب إن أقام على الإقرار بعد الإشتراء لأن قوله يومئذ لم ~~يكن يلزمه منه شيء وإن جحد وقال كنت قلت باطلا وأردت إخراجه من يديه لم يكن ~~عليه شيء # # | في الرجل الواحد يشهد لعبد أن سيده أعتقه # ( قلت ) وقال مالك إذا شهد الرجل لعبد أن سيده أعتقه أو لامرأة أن زوجها ~~طلقها أحلف الزوج والسيد إن شاآ وإن أبيا فإن لم يحلفا سجنا حتى يحلفا وقد ~~كان مالك يقول في أول قوله إن أبيا أن يحلفا طلق عليه وأعتق عليه ثم رجع ~~فقال يسجن حتى يحلف وقوله الآخر أحب إلي وأنا أرى إن طال سجنه أن يخلى ~~سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق عليه ( قلت ) أرأيت عبدا ادعى أن مولاه ~~أعتقه وأنكر المولى ذلك أيكون للعبد على مولاه يمين أم لا في قول مالك ( ~~قال ) لا يمين عليه ( قلت ) فإن أقام شاهدا واحدا أو أقام امرأتين فشهدتا ~~على العتق أيحلف العبد مع الرجل أو مع المرأتين في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك لا يحلف العبد ولكن يحلف السيد ( قلت ) فإن أبى أن يحلف السيد ( قال ) ~~كان مالك مرة يقول أن أبي أن يحلف أعتق عليه العبد ثم رجع عن ذلك فقال يسجن ~~السيد حتى يحلف ( قلت ) وتوقفه عن عبده وعن أمته إذا أقام شاهدا واحدا أو ~~امرأتين وتحبسه حتى يحلف في قول مالك ( قال ) نعم وإنما قال لي مالك هذا في ~~الطلاق والعتق مثله ( وقال ) مالك وإنما تجوز شهادة النساء في هذا إذا كانت ~~المرأتان ممن تجوز شهادتهما للمرأة على الزوج ( فقلت ) له وما معنى قول ~~مالك هذا ( قال ) لا تكون أم ms1326 المرأة وإبنتها ونحوهما ممن لا تجوز شهادتهما ~~وكذلك هذا في العتق ( قلت ) أرأيت إن شهدت أختها وأجنبية ( قال ) لا أرى أن ~~تجوز ( قلت ) وكذلك العمة والخالة ( قال ) نعم لا تجوز لأن هذا ليس بمنزلة ~~الحقوق هذا طلاق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) إنما قال لنا مالك جملة مثل ~~ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك فادعى عبده أن مولاه أعتقه وأقام ~~شاهدا واحدا أيحلف مع شاهده أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلف مع ~~PageV07P227 شاهده ويكون رقيقا ويحلف الورثة إن كانوا كبارا أنهم لا يعلمون ~~أنه أعتقه # # | في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق # ( قلت ) أرأيت لو أن أمة شهد لها زوجها بالعتق ورجل أجنبي ( قال ) قال ~~مالك لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها ( قال ) ولو شهد زوج ~~لامرأته ورجل أن سيدها أعتقها كان أحرى أن لا تقبل شهادته # # | في اختلاف الشهادة على العتق # ( قلت ) أرأيت إن شهد شاهدان على عبد ورثته عن أبي شهد أحدهما أن أبى كان ~~دبره وشهد الآخر أن أبي كان أعتقه في صحته بتلا أتجوز شهادتهما في قول مالك ~~( قال ) أراهما قد اختلفا فلا تجوز في رأيي ( وقال ) غيره لأن أحدهما شهد ~~أنه من رأس المال وقال الآخر من الثلث ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به ~~الثلث # وإن شهد شاهد على رجل أنه أعتق عبده بتلا وشهد آخر أنه أعتق ذلك العبد عن ~~دبر فهما لم يجتمعا في الثلث ولا غيره حلف مع كل واحد منهما وأبطل شهادتهما ~~فإن أبي أن يحلف سجن وإن قال أحدهما إلى سنة وقال الآخر بتل عتقه فقد ~~اجتمعا على العتق واختلفا في الأجل حلف على شهادة المبتل فإن حلف كان حرا ~~إلى سنة وأن أقر عجل العتق وإن أبى أن يحلف سجن فخذ هذا على مثل هذا ( قلت ~~) أرأيت إن شهد شهود على مرزوق أنه عبد لهذا الرجل وأن هذا الرجل أعتقه ~~وشهد غيرهم أنه عبد فلان لرجل آخر ولم ms1327 يشهدوا على عتق ( قال ) إذا تكافأت ~~البينتان في العدالة فهو حر لأن الحرية قبض وحوز ولا ترد حريته إلا أن يأتي ~~الذي أقام البينة على العبودية بأمر هو أثبت من بينة الذين شهدوا على ~~الحرية ( وقال ) غيره إذا كان العبد ليس في يد واحد منهما ( قلت ) أرأيت إن ~~شهد رجل لرجل أن فلانا هذا الميت عبده وأنه كاتبه وشهد له شاهد آخر أنه ~~عبده وأنه أعتقه ( قال ) أرى شهادتهما جائزة علي إثبات الرق لأنهما اجتمعا ~~عليه وما اختلفا فيه من الكتابة والعتق فذلك لا تجوز شهادتهما فيه ( قلت ) ~~أرأيت أن PageV07P228 شهد رجلان على أمة في يدي أنها أمة فلان وفلان هذا ~~يدعيها وشهدا أنه أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو أعتقها إلى أجل من الآجال ~~وأقمت أنا البينة أنها أمتي وتكافأت البينتات في العدالة لمن يقضي بها ( ~~قال ) أما الشهادة على ثبات العتق فإني أجعلها حرة ولا أجعلها للذي هي في ~~يديه لأنهم قد شهدوا على هذه الجارية التي في يدي هذا الرجل أنها حرة وأما ~~في الكتابة والتدبير فإني لا أقبل شهادتهما وأجعلها للذي هي في يديه لأن ~~مالكا قال إذا تكافأت البينتات فهي للذي هي في يديه قال سحنون وقال غيره من ~~الرواة هي للذي هي في يديه ولا ينظر إلى قول من قال إن البينة على من ادعى ~~ممن ليس هي في حوزه وليست البينة على من هي في يديه فإن ذلك ليس بمعتدل ~~لأنه لا بد لمن جاء ببينة ينتزع بها ما بيدي من أن أكون له مانعا لما عندي ~~وأن لا يضرني حوزي وأن لا تكون حجة لغيري علي ولا منع ولا دفع يكون بأقوى ~~من بينة مع حوز وقال إنما ادعى الذي أعتق أو كاتب ما هو له ملك وإنما يكون ~~العتق بعد ثبات الملك فالملك لم يثبت له فكيف يحقق له العتق ملك لم يثبت له ~~أرأيت لو قال أحدهما وهو المدعي ولدت عندي وأقام بينة وأقام المدعي عليه ~~بينة أنها ولدت عنده ms1328 واعتدلت البينة أما كانت تكون للذي هي في يديه وتسقط ~~بينة المدعي لأن بينته لم تثبت له ملكا والعتق لا يكون إلا لمالك فلو قالت ~~بينة المدعي ولدت عنده وأعتق أكان العتق يوجب له ما لم يملك أرأيت لو شهدوا ~~أنها للذي هي في يديه يملكها منذ سنة وشهدت بينة المدعي أنها له يملكها منذ ~~عشرة أشهر وأنه أعتقها أكان العتق يخرجها ولم يتم له ملكها PageV07P229 # # | كتاب المكاتب في المدونة الكبرى # # | في المكاتب وفي قول الله @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ # قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت قول الله عز وجل @QB@ وآتوهم ~~من مال الله الذي آتاكم @QE@ قال سمعت مالكا يقول سمعت من غير واحد من أهل ~~العلم يقول إنه يوضع عنه من آخر كتابته وقد ذكر بن وهب وبن القاسم وعلي بن ~~زياد وأشهب عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى ~~في كتابه @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ أن ذلك أن يكاتب الرجل ~~عبدا ثم يضع عنه من آخر كتابته تلك شيئا مسمى قال وذلك أحسن ما سمعت وعليه ~~أهل العلم وعمل الناس عندنا # قال مالك وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له بخمسة وثلاثين ألف ~~درهم ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم # قال بن وهب وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع أنه قال كاتبعبد الله ~~بن عمر غلاما يقال له شرف على خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع عنه من آخر ~~كتابته خمسة آلاف درهم ولم يذكر نافع أنه أعطاه شيئا غير الذي وضع عنه # سحنون عن بن وهب عن الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن ~~السلمي عن علي بن أبي طالب أنه قال ربع الكتابة # قالابن وهب وبلغني عن إبراهيم النخعي قال هو شيء حث الناس عليه المولى ~~وغيره PageV07P230 # | الكتابة بما لا يجوز التبايع به من الغرر وغيره # قلت أرأيت إن كاتبت عبدي على شيء ms1329 من الغرر وما لا يجوز في البيوع أتجوز ~~الكتابة أم لا قال سألت مالكا أو سئل وأنا عنده عن الرجل يكاتب عبده على ~~وصفاء حمران أو سودان ولا يصفهم قال مالك يعطى وسطا من وصفاء الحمران ووسطا ~~من وصفاء السودان مثل النكاح فعلى هذا فقس جميع ما سألت عنه # قلت أرأيت إن كاتب عبده على قيمته أيجوز أم لا قال قال مالك في المكاتب ~~يكاتب على وصيف أو وصيفين ولم يصفهم أنه جائز ويكون عليه وسط من ذلك # قال مالك وإذا أوصى بأن يكاتب ولم يسم ما يكاتب به فإنه يكاتب على قدر ما ~~يعلم الناس من قوته على الأداء فكذلك مسألتك على هذا إذا كاتبه على قيمته ~~كان ذلك جائزا وكانت عليه قيمة وسط من ذلك # قلت أرأيت إن قال أكاتبك على عبد فلان أو قال أتزوجك على عبد فلان قال ~~أما المكاتب فإنه جائز عندي ولا يشبه النكاح لأن عبده يجوز له فيما بينه ~~وبينه من الغرر غير شيء واحد مما لا يجوز له فيما بينه وبين غيره ولا يشبه ~~البيوع # قلت أرأيت إن كاتب عبده على لؤلؤ ليس بموصوف قال لا يجوز ذلك لأن اللؤلؤ ~~لا يحاط بصفته # قلت أرأيت إن كاتب عبده على وصيف موصوف فقبضه منه فعتق المكاتب ثم أصاب ~~السيد بالوصيف عيبا قال يرده ويأخذ وصيفا مثل صفته التي كانت عليه إن قدر ~~على ذلك وإلا كان دينا يتبعه به ولا يرد العتق لأن مالكا قال في الرجل ~~يتزوج المرأة على وصيف موصوف فقبضته فأصابت به عيبا أن لها أن ترده وتأخذ ~~وصيفا غيره على الصفة التي كانت لها فكذلك الكتابة # قال وسألت مالكا عن الرجل يكاتب عبده على طعام ثم يصالحه السيد على دراهم ~~يتعجلها منه قبل محل أجل الكتابة فقال لا بأس به بين العبد وسيده وشككت في ~~أن يكون قال لي ولا خير فيه من غير العبد # قال وهو رأيي أنه لا خير فيه من غير PageV07P231 العبد ومما يبين ذلك أن ms1330 ~~مالكا قال ما كان لك على مكاتبك من كتابة من ذهب أو ورق أو عرض من العروض ~~فلا بأس بأن تبيعه من المكاتب بعرض مخالف للذي لك عليه أو من صنف الذي لك ~~عليه يعجل ذلك أو يؤخره ولم ير ذلك من الدين بالدين # قال بن القاسم وإن باعه من أجنبي لم يحل إلا أن يتعجله ويدخل ها هنا ~~الدين بالدين فإذا كان ها هنا للأجنبي بيع الدين بالدين فهو في الطعام أيضا ~~إذا باعه من أجنبي في مسألتك بيع الطعام قبل أن يستوفى # جرير بن حازم عن أيوب السختياني يحدث عن نافع أن حفصة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم كاتبت عبدا لها على رقيق قال نافع فأدركت أنا ثلاثة من الذين ~~أدوا في كتابتهم # بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب قال أدركنا ناسا من ~~صلحاء قريش يكاتبون العبد بالعبدين # قال يزيد بن أبي حبيب هذه سنة # بن وهب عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي حدثهم عن عطاء بن أبي رباح عن بن ~~عباس قال في رجل كاتب عبده على ثلاثة وصفاء أنه لا بأس بذلك قال الأوزاعي ~~وقال بن شهاب مثله # بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن عمران أنه سأل القاسم وسالما عن رجل كاتب ~~عبدا له بخمسة وصفاء فقضى بعضهم وبقي عليه بعضهم فتوفي وله ولد قالا إن ترك ~~مالا قضوا عنه وهم أحرار # # | في الكتابة إلى غير أجل # قلت أرأيت ان كاتب رجل عبده على ألف درهم ولم يضرب لذلك أجلا قال قال ~~مالك في الرجل يقول في وصيته كاتبوا عبدي بألف درهم ولم يضرب لذلك أجلا قال ~~مالك ينجم على المكاتب على قدر ما يرى من كتابة مثله وقدر قوته قال بن ~~القاسم والكتابة عند الناس منجمة فأرى انها تنجم على العبد ولا تكون حالة ~~وان أبى ذلك السيد فإنها تنجم على العبد وتكون الكتابة جائزة PageV07P232 # | في المكاتب يشترط عليه الخدمة # قلت أرأيت ان كاتبه على ms1331 خدمة شهر أيجوز ذلك قال ان عجل له العتق على خدمة ~~شهر بعد العتق فالخدمة باطلة وهو حر وان أعتقه بعد الخدمة فالخدمة لازمة ~~للعبد وقال أشهب اذا كاتبه على خدمة شهر فالكتابة جائزة ولا يعتق حتى يخدم ~~الشهر قال وقال مالك كل خدمة اشترطها السيد على مكاتبه بعد العتق فهي ساقطة ~~قال مالك وكل خدمة اشترطها في الكتابة انه اذا أدى الكتابة قبل أن يخدم ~~سقطت عنه الخدمة # # | في المكاتب يشترط عليه سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق # قال وقال لي مالك في الرجل يشترط على مكاتبه إن عجزت عن نجم من نجومك ~~فأنت رقيق # قال قال مالك إن عجز عنه فلا يكون عاجزا إلا عند السلطان والشرط في ذلك ~~باطل # قال وقال مالك أيضا في المكاتب يكاتبه سيده على أنه إن جاء بنجومه إلى ~~أجل سماه وإلا فلا كتابة له قال ليس محو كتابة العبد بيد السيد بما شرط ~~ويتلوم للمكاتب وإن حل الأجل فإن أعطاه كان على كتابته # قال مالك والقطاعة مثله يتلوم له أيضا وإن مضى الأجل فإن جاء به عتق # قلت ما معنى قوله يتلوم له أليس ذلك يجعل قريبا من الأجل قال ذلك على قدر ~~اجتهاد السلطان فمن العبيد من يرجى له إذا تلوم له ومنهم من لا يرجى له ~~فهذا كله يقوي بعضه بعضا # بن وهب عن بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن ~~الأشج أن عمار بن عيسى الدؤلي حدثه أنه حضر عمر بن عبد العزيز وأتاه رجل ~~بمكاتب له قد أخل ببعض شروطه التي اشترطت عليه فقال خذه فهو عبدك لعمري ما ~~يشترط الناس إلا لتنفعهم شروطهم # بن وهب عن يونس بن يزيد PageV07P233 عن بن شهاب أنه قال سيد المكاتب أحق ~~بشروطه اشترط عليه من رد كتابته وما أخذ منه فهو له طيب أن المكاتب لم يوف ~~له بشروطه وخالف إلى شيء مما نهى عنه وعقد عليه # قال والمكاتب عبد ms1332 ما بقي عليه من كتابته شيء # بن وهب عن بن جريج عن عطاء الخرساني أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا ~~رسول الله إني أسمع منك أحاديث أفتأذن لي فأكتبها قال نعم فكان أول ما كتب ~~به النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع ~~واحد ولا بيع ولا سلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كاتب مكاتبا على مائة ~~درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها ~~إلا أوقية واحدة فهو عبد # وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد الليثي أن نافعا أخبرهم أن عبد الله بن ~~عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء إلا أن عبد الله بن ~~عمر قال في الحديث ما بقي عليه درهم # بن وهب عن رجال من أهل العلم منهم مالك عن زيد بن ثابت مثله # بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج عن بن المسيب وسليمان بن يسار مثله # سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد ~~بن المسيب مثله # بن وهب عن جرير بن حازم أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك وقال لمولاه شرطه # بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عروة وسليمان مثله # بن وهب عن عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال إن كان أمهات ~~المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضاه ~~أرخينه دونه # بن وهب عن غير واحد عن عمر بن الخطاب وعثمان PageV07P234 بن عفان وأم ~~سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله أنهم كانوا يقولون ~~المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم # بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال المكاتب بمنزلة العبد إن أصاب ~~حدا من حدود الله وشهادته شهادة العبد ولا يرث المكاتب ولد حر ولا ms1333 غيره من ~~ذوي رحمه وسيده أولى بميراثه ولا يجوز للمكاتب وصية في ثلثه # بن وهب عن يونس عنابن شهاب أنه قال في المكاتب يعجز وقد بقي عليه من ~~كتابته شيء يسير # قال بن شهاب نرى أن يترفق به وييسر عليه حتى يعذر في شأنه فإن ضعف فلا ~~يؤدي شيئا ولا نراه إلا عبدا إذا لم يؤد الذي عليه من كتابته فإن المؤمنين ~~عند شروطهم # قال يونس وقد قال ربيعة من كاتب عبده على كتابة فلا يعتق إلا بأدائها ~~وذلك لأنه عبده واشترط عليه أنه إن أدى إليه كذا وكذا فهو حر وإن عجز فهو ~~على منزلته من الرق التي كان بها وذلك لأن الذي قبض منه سيده كان لسيده ~~مالا إذا عجز وإن ما بقي مال له إذا لم يعتق العبد بما شرط من أداء المال ~~كله # بن وهب عن بن لهيعة عن أبي الزيبر عن جابر بن عبد الله عن المكاتب يعجز ~~أيرد عبدا فقال لسيده الشرط الذي اشترط عليه # بن وهب عن سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال شهدت شريحا رد مكاتبا في ~~الرق عجز # بن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن شعيب عن سعيد ~~بن المسيب أن رجلا كاتب غلاما له صائغا على عشرين ألف درهم وغلام يعمل مثل ~~عمله فأدى العشرين الألف ولم يجد غلاما يعمل مثل عمله فخاصمه إلى عمر بن ~~الخطاب فقال الغلام لا أجد من يعمل مثل عملي فقضى عمر على الغلام فأعتقه ~~صاحبه بعد ما قضى عليه عمر # # | في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار دينا # قلت أرأيت إن كاتبه على ألف دينار على أنه إن أدى كتابته وعتق فعليه ~~مائتا دينار دينا # قال ذلك جائز لأن مالكا قال لو أن رجلا أعتق عبده على أن للسيد على العبد ~~PageV07P235 مائة دينار جاز ذلك على العبد # # | في المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة # قلت أرأيت إن ms1334 كاتب أمته على ألف درهم نجمها عليها على أن يطأها ما دامت ~~في الكتابة # قال الشرط باطل والكتابة جائزة ولا أحفظه عن مالك # قلت ولم لا يبطل الشرط الكتابة وإنما باعها نفسها بما سمي من المال وعلى ~~أن يطأها فلم لا يكون هذا بمنزلة رجل باع من رجل جارية على أن يطأها البائع ~~إلى أجل كذا وكذا # قال لا تشبه الكتابة البيع لأن البيع لا يجوز فيه الغرر وأما الكتابة فقد ~~أخبرتك أن الرجل إذا كاتب عبده على وصفاء أنه جائز فكذلك هذا الشرط ها هنا ~~أبطله وأجيز الكتابة ومما يدلني على أن الشرط الذي شرط في الوطء أنه لا ~~يجوز وأنه باطل والكتابة جائزة أن الرجل لو أعتق أمته إلى أجل على أن يطأها ~~كان الشرط باطلا وكانت حرة إذا مضى الأجل فكذلك الكتابة # سحنون والكتابة عقدها قوي وما قوي عقده ابتغى أن يرد ما أمره أضعف منه # بن وهب وقد قال مالك في المكاتب يشترط عليه أنك ما ولدت في كتابتك فإنه ~~عبد لنا # قال لا تكون الكتابة إلا على سنة الكتابة التي مضت وليس هذا في سنة ~~الكتابة والسنة والأمر في المكاتب والمكاتبة أن أولادهما على ما هما عليه ~~يعتقون بعتقهما ويرقون برقهما في كل ولد حدث بعد الكتابة # # | في الرجل يكاتب أمته ويشترط جنينها # قلت أرأيت الرجل يكاتب الأملا ويستثنى ما في بطنها قال من قول مالك في ~~الرجل يعتق الأمة ويستثنى ما في بطنها إن ذلك غير جائز فكذلك المكاتبة أيضا ~~تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها # # | المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخره عنه ويزيده # قلت أرأيت المكاتب في قول مالك أيصلح له أن يقاطع سيده ويؤخره عنه على ~~PageV07P236 أن يزيده في قول مالك قال لا بأس بذلك في قول مالك لأنه قال لا ~~بأس بأن يضع عنه على أن يعجل له # وقال مالك لا بأس بأن يعجل العين التي له على مكاتبه في عرض على أن يؤخر ~~العرض فهذا يدلك على مسألتك أنه لا ms1335 بأس بها # قلت وسواء حل الأجل أو لم يحل في قول مالك قال نعم لأنه ليس دينا بدين # قلت وكذلك لو كانت الكتابة دراهم ففسخها في دنانير إلى أجل لم يكن بذلك ~~بأس قال قال مالك في العروض ما أخبرتك ولم يره من الدين بالدين فكذلك في ~~الدنانير لا بأس به # قال سحنون إذا عجل للمكاتب العتق # بن وهب عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ~~تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق # بن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عنعبد الله بن عباس أنه كان لا ~~يرى بأسا بمقاطعة المكاتب بالذهب والورق # بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال لم يكن يتقى المقاطعة على الذهب والورق ~~أحد إلا بن عمر قال له أن يعطي عرضا # بن وهب قال بن شهاب وقد كان من سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقاطع # بن وهب قال أسامة وسألت يزيد بن عبد الله بن هرمز وغير واحد من علمائنا ~~فلم يروا بذلك بأسا # بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال ما زال أمر المسلمين على أن يجيزوا ~~مقاطعة المكاتب بما قاطع به من عرض أو فرض ذهب أو ورق وذلك أنهم يرون أن ~~ذلك لهم مال أصل رقبته ورأس ماله كله وكل ما جد كسبه وعمله وأن الكتابة ~~كانت رضا منهم بما رضوا به منها من أصل ما كان لهم رقبة العبد وماله وما ~~أحدث من العمل الذي اكتسب فرأوا أن المقاطعة معروف يفعلونه مع معروف ~~الكتابة قد أتوه من أصل مال هو لهم كله # بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد في مقاطعة المكاتب بالذهب والورق ~~قد كان الناس يقاطعون # قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب والورق ~~PageV07P237 فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجله ما قاطعه عليه أنه ~~لا بأس بذلك وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة ms1336 الدين يكون للرجل على ~~الرجل فيضع عنه وينفذه وليس هو مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على ~~أن يعطيه مالا في أن يعجل العتق له فيجب له الميراث والشهادة والحدود وتثبت ~~له حرمة العتاقة ولم يشتر دراهم بدراهم ولا دنانير بدنانير ولا ذهبا بذهب ~~وإنما هذا مثل رجل قال لغلامه ائتني بكذا وكذا وأنت حر فوضع عنه من ذلك ~~وقال إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر فليس هذا دينا ثابتا إذ لو كان دينا ~~ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال ~~مكاتبه # # | في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما # قال وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الرجلين ~~الشريكين أنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه وذلك أن ~~العبد وماله بينهما فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ من ماله شيئا دون شريكه إلا ~~بإذنه ومن قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن ~~يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه في رقبة العبد فإن ذلك له فإن ~~مات المكاتب وترك مالا استوفى الذين بقيت لهم الكتابة حقوقهم من ماله ثم ~~كان ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شركائه على قدر حصصهم في المكاتب ~~وإن أحدهما قاطعه وتمسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه إن ~~شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبيت ~~فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا # # | قطاعة المكاتب بالعرض # قال وقال مالك لا بأس أن يقاطع الرجل مكاتبه بعرض مخالف لكتابته ويؤخره ~~بذلك إن أحب وإن أحب أن يتعجله تعجله وليس ولا يشبه هذا عنده البيوع ولا أن ~~يبيع PageV07P238 من غيره بدين # قال فقلنا لمالك أيستأجر السيد المكاتب بما عليه من كتابته بعمل يعمله ~~لسيده فقال قال مالك لا بأس بذلك # وقال مالك إذا قاطعه على أن يحفر له بئرا طولها كذا وكذا أو يبني له باء ~~طوله ms1337 كذا وكذا إن ذلك جائز # قلت ما معنى القطاعة قال العبد بين الرجلين يكاتبانه جميعا على مائة ~~دينار فيأذن أحدهما لصاحبه أن يقاطعه من حقه فيأخذ عشرين دينارا من الخمسين ~~التي كانت له يتعجلها فهذا إن عجز المكاتب قيل للذي قاطع ادفع إلى صاحبك ~~نصف ما تفضلته به ويكون العبد بينكما وإلا فجميعه رقيق لصاحبك والذي أخذ ~~جميع حقه بعد محله بإذن صاحبه إنما هو بمنزلة دين كان لهما على المكاتب فشح ~~أحدهما في أن يقتضي حقه وأنظره الآخر بنصيبه فليس له أن يرجع عليه بشيء إن ~~عجز العبد لأنه هو أنظر العبد بحقه وأخذ شريكه حقه الذي وجب له ويكون العبد ~~بينهما على حاله رقيقا وكذلك هذا في الدين يكون لرجلين على رجل # قلت فإن لم تحل نجومه وطلب إلى صاحبه في أن يأذن له في أخذ جميع نصيبه ~~يعجله له المكاتب ففعل به صاحبه ذلك ثم عجز عن نصيب صاحبه قال لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أن هذا عندي يشبه القطاعة لأن القطاعة يعجلها قبل محلها ~~فكذلك هذا قد تعجله قبل محله # قال ولقد سألت مالكا عن الرجلين يكون لهما الدين على رجل فينجم على الذي ~~عليه الدين فيحل نجم منها فيقول أحدهما لصاحبه بدئني بهذا النجم واستوف أنت ~~النجم الآخر ففعل ثم يفلس الذي كان عليه الدين # قال قال مالك أرى أن يرجع عليه بنصف ما أخذ لأنه حين قال له أعطني هذا ~~النجم وخذ أنت النجم الآخر فكأنه سلف منه له ولو اقتضى أحدهما حقه وأنظر ~~الآخر بنصيبه ثم فلس قال مالك فليس له أن يرجع عليه بشيء فكذلك المكاتب إذا ~~أخذ حقه بعد محله وأنظره الآخر بنصيبه لم يكن منه سلفا إلى صاحبه وإذا أخذ ~~حقه قبل محله بشيء بدأه به صاحبه لم يكن له أن يأخذه إلا برضا صاحبه أو ~~بقطاعة يأذن له فيها قبل محلها فهذا كله عندي بمنزلة واحدة وهو مثل قول ~~مالك فيما أخبرتك من الدين والقطاعة وقد PageV07P239 قيل ms1338 إذا أخذ أحد ~~الرجلين كل حقه قبل محله بشيء بدأه به صاحبه أنه ليس على وجه القطاعة إنما ~~هو سلف من المكاتب لأحد السيدين إذا عجز المكاتب قبل أن يحل شيء من نجومه ~~أو حل شيء منها وإنما القاطعة التي يأذن فيها أحد الشريكين لصاحبه على جهة ~~البيع أنه عامل المكاتب بالتخفيف عنه لما عجل له رجاء أن يكون ما خفف عنه ~~وتعجل منفعته تخف بذلك المؤنة على المكاتب ويفرغه لصاحبه حتى يتم لك عتقه ~~ويتم له ما أراد من الولاء ويكون صاحبه أيضا رأى أنه إن لم يتم للمكاتب ~~العتق وعجز أن يكون ما تعجل من حقه لترك ما ترك أفضل من رق العبد إذا عجز # بن وهب عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال من قاطع مكاتبا بينه وبين شريك له ~~فإنه ليس كمنزلة العتاقة التي يضمن صاحبها أن يعتق ما بقي من المملوك إذا ~~عتق بعضه ولكن ذلك كمنزلة اشتراء المملوك نفسه # # | المكاتب بين الرجلين يبدىء أحدهما صاحبه بالنجم # قلت أرأيت إن حل نجم من نجوم المكاتب فقال أحدهما لصاحبه دعني أتقاضى هذا ~~النجم من المكاتب وخذ أنت النجم المستقبل ففعل وأذن له # ثم عجز المكاتب عن النجم الثاني فقال هذا عندي بمنزلة ما قال مالك في ~~الدين يكون بين الرجلين المنجم عليه إذا استأذن أحدهما صاحبه أن يأخذ هذا ~~النجم على أن يأخذ صاحبه النجم الثاني ثم يفلس في النجم الآخر أن صاحبه ~~يرجع عليه لأنه سلف منه له فكذلك هذا في الكتابة لا بد له من أن يرد على ~~صاحبه نصف ما أخذ منه ويكون العبد بينهما نصفين بمنزلة ما وصفت له في الدين ~~ولا خيار له ها هنا في أن يرد أو يسلم ماله في العبد وليس هذا عندي بمنزلة ~~القطاعة لأن هذا سلف أسلفه إياه # # | في الجماعة يكاتبون كتابة واحدة # قلت أرأيت كتابة القوم إذا كانت واحدة أيكون للسيد أن يأخذ بعضهم على بعض ~~قال يأخذ السيد جميعهم فإن لم يجد جميعهم أخذ ms1339 ممن وجد من أصحابه ~~PageV07P240 جميع الكتابة ولا يعتقون إلا بذلك # قال مالك والحمالة في هذا ليست بمنزلة الكفالة # قال مالك ولو أن ثلاثة رجال تحملوا لرجل بماله على فلان ولم يقولوا كل ~~واحد منا حميل بجميع ما على صاحبه أنه ليس على كل واحد منهم إلا ثلث المال ~~الذي تحملوا به يفض المال عليهم أثلاثا لأنه لم يتحمل كل واحد منهم بجميع ~~المال وليس للمتحمل له أن يأخذ من كل واحد منهم إلا ثلث المال إلا أن يكون ~~شرط عليهم أن كل واحد منهم حميل بجميع المال وشرط أيهم شاء أن يأخذ أخذ ~~فيكون له أن يأخذ أيهم شاء بالجميع لأن بعضهم حميل عن بعض # قال مالك ولا يوضع عن المكاتبين في كتابة واحدة إذا مات أحدهم بموت صاحبه ~~قليل ولا كثير ويؤدون جميع الكتابة لا يعتقون إلا بذلك # قال بن القاسم قلت لمالك فالقوم يكاتبون معا كتابة واحدة كيف تقسم ~~الكتابة عليهم قال على قدر قوتهم عليها وأدائهم فيها # قلت أتفض الكتابة على قدر قيمة كل واحد منهم قال لا ولكن تفض الكتابة على ~~قدر قوتهم فيها وجزائهم # بن وهب قال ربيعة في رجل وامرأة كاتبا جميعا على أنفسهما بمائة دينار ~~فمات أحدهما # قال ربيعة يؤخذ الباقي بالمال كله وذلك لأنهما دخلا في كتابة واحدة ~~فيحملان العون بالمال وبالأنفس فلكل واحد منهما عون صاحبه ما بقيا وعون ~~تركة الميت للباقي حتى يقضي الكتابة كلها # # | في الرجل يكاتب عبدين له فيؤدي أحدهما الكتابة حالة # قلت أرأيت الرجل يكاتب عبدين له كتابة واحدة ويجعل نجومهما واحدة إن أديا ~~عتقا وإن عجزا ردا في الرق # فأدى أحدهما الكتابة حالة أله أن يرجع على صاحبه بحصته حالة قال يرجع على ~~صاحبه على النجوم ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن هذا رأيي # قلت فإن أبى السيد أخذها وقال آخذها على النجوم كما شرطت قال قال مالك ~~الأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك ~~له ولم ms1340 يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه وذلك أنه يضع عن المكاتب كل شرط عليه ~~وخدمة وسفر وعمل لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ولا ينبغي لسيده ~~أن يشترط PageV07P241 عليه في كتابته خدمة بعد عتقه ولا تتم حرمته ولا تجوز ~~شهادته ولا ميراثه ولا أشباه ذلك من أمره وعليه بقية من رق وهذا الأمر ~~عندنا # بن وهب عن يونس عن ربيعة قال إذا جاء بنجومه جميعا قبلت منه وذلك لأن ~~الأجل إنما كان مرفقة للمكاتب ولم يكن لسيده من ذلك شيء فإذا جاء بكتابته ~~جميعا فقد بريء # بن وهب عن موسى بن محمد المدني قال حدثني الثقة عن سعيد المقبري عن أبيه ~~قال جئت عمر بن الخطاب فقلت له إني جئت مولاي بكتابتي هذه فأبى أن يقبلها ~~مني فقال خذها يا يرفأ فضعها في بيت المال واذهب فأنت حر فلما رأى ذلك ~~مولاي قبضها # بن وهب عن الحارث بن نبهان عن عبد الله بن يامين عن سعيد بن المسيب أن ~~مكاتبا جاء هو ومولاه إلى عمر بن الخطاب ومعه كتابته فأبى أن يقبلها مولاه ~~إرادة أن يرقه فأخذها عمر وجعلها في بيت المال وأعتق المكاتب وقال لمولاه ~~إن شئت فخذها نجوما وإن شئت فخذها كلها # بن وهب عن بن لهيعة عنيزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام أن الحرث بن هشام كاتب عبدا له في كل حل شيء مسمى ~~فلما فرغ من كتابته أتاه العبد بما له كله فأبى الحرث أن يأخذه وقال لي ~~شرطي ثم إنه رفع ذلك إلى عثمان بن عفان فقال عثمان هلم المال فاجعله في بيت ~~المال فنعطيه منه في كل حل ما يحل واعتق العبد # # | كاتب في المكاتيب واحدة تصيب أحدهما زمانة ويؤدي الآخر # قلت أرأيت إن كاتبت أجنبيين كتابة واحدة كاتبتهما وهما قويان على السعاية ~~ثم أصابت أحدهما زمانة وأدى الصحيح جميع الكتابة قال تفض الكتابة على قدر ~~قوتيهما يوم عقدت الكتابة ms1341 ويرجع بما كان على الزمن منهما يومئذ # قلت فلو أعتق الزمن قبل الأداء قال يجوز عتقه وتكون الكتابة كلها على ~~الذي هو قوي على السعي ولا يوضع عنه بعتق هذا قليل ولا كثير لأنه لا منفعة ~~له فيه أن يرد ورد عتقه على وجه الضرر فيما كان يجوز عليه عتقه وإن أبى ~~لأنه لا منفعة له فيه فهو لا يوضع عنه من كتابته لمكاتبه شيء فلا تبعة إن ~~أدى وعتق بشيء من الكتابة مما PageV07P242 أدى عنه لأنه عتق بغير الأداء ~~وإنما يرجع عليه إذا عجز أو زمن ولم يعتق فأدى الآخر الكتابة فإنه يرجع ~~حينئذ على الزمن إن أفاد مالا وهذا رأيي # قال سحنون لأنه إنما عتق بالأداء وقاله أشهب وأكثر الرواة # # | القوم يكاتبون كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يدبره # قلت أرأيت القوم إذا كانوا في كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهم ودبر الآخر # قال لا يجوز عتقه عند مالك إلا أن يكون زمنا بحال ما وصفت لك فأما ~~التدبير فإنهم إن أدوا خرجوا أحرارا ولا يلتفت إلى تدبيره عند مالك فإن ~~عجزوا فرجعوا رقيقا فالتدبير لازم للسيد لأنها وصية وأما العتق فأرى أن ~~يعتق عليه أيضا إذا عجزوا وإنما لم أجز عتق السيد من قبل الذين معه في ~~الكتابة لئلا يعجزهم فأما إذا عجزوا فأرى أن يعتق عليه # قال بن القاسم إذا كان مكاتبان في كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهما وهما ~~صحيحان قويان على السعي فأجاز الباقي عتق السيد جاز ووضع عن الباقي حصة ~~المعتق من الكتابة وسعى وحده فيما بقي عليه وليس له أن يسعى معه المعتق فإن ~~قال أنا أجيز العتق ولكن يوضع عني ما يصيب هذا المعتق من الكتابة وأسعى أنا ~~وهو فيما بقي لم يكن ذلك له وكانا يسعيان جميعا في جميع الكتابة ولا يوضع ~~عنه منها شيء ويبقى رقيقا على حاله في الكتابة ولا تجوز عتاقته # قلت فإن دبر أحدهما بعد الكتابة ثم مات السيد وكان الثلث يحمل هذا المدبر ~~قال إن كان هذا ms1342 المدبر قويا على الأداء حين مات السيد قال فلا يعتق بموت ~~السيد إلا أن يرضى أصحابه الذين معه في الكتابة بذلك فإن رضي أصحابه بذلك ~~كان بحال ما وصفت لك في أول المسألة في العتق وإن كان يوم يموت السيد ~~المدبر زمنا وقد كان صحيحا فإنه يعتق ولا يكون للذين معه ها هنا في الكتابة ~~ها هنا قول ولا يوضع عنهم حصة هذا المدبر من الكتابة لأن مالكا قال في ~~الزمن يكون مع القوم في الكتابة فيعتقه سيده أنه لا يوضع عنهم لذلك شيء وكل ~~من أعتق ممن لا قوة له من صغير أو زمن فإنه عتيق إن شاؤوا وإن أبوا ولا ~~يوضع عنهم من الكتابة قليل ولا كثير وكل من أعتق ممن له قوة فلا عتق ~~PageV07P243 له إلا برضاهم فذلك الذي يوضع عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ~~ويسعون فيما بقي منها # قلت أرأيت المكاتبين كتابة واحدة إذا أعتق السيد أحدهم ثم عجزوا أترى أن ~~يعتق على السيد الذي كان أعتق قال نعم أرى أن يعتق إذا عجزوا ورجعوا إلى ~~السيد لأن مالكا قال في رجل أعتق عبده وعليه دين فأبى الغرماء أن يجيزوا ~~العتق فإنه لا يجوز # فإن أفاد مالا فأدى إلى الغرماء عتق عليه عبده ذلك بالعتق الذي كان أعتق ~~فكذلك المكاتب إذا عجز عتق على سيده بالعتق الذي كان أعتق لأن عتق السيد ~~إنما كان بطل خوفا أن يعجز صاحبه فلما عجز ذهب الذي كنا لمكانه لا نجيز ~~العتق فلما ذهب ذلك أجزنا العتق # قالسحنون وكذلك الرجل يعتق عبده وهو في الإجارة أو في الخدمة لم يتمها ~~فلا يجيز المؤاجر ولا المخدم فيكون موقوفا فإذا تمت الخدمة أو الإجارة عتق ~~بالعتق الذي كان أعتق # بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال إذا اجتمع القوم في الكتابة فليس لبعضهم ~~أن يقاطع دون بعض وإن أذنوا وليس لقوم اجتمعوا في الكتابة أن يقولوا قاطع ~~بعضنا دون بعض وقوتهم وأموالهم معونة لهم في عتاقة جميعهم وليس بعضهم أحق ms1343 ~~بذلك من بعض وإن كانت القوة والغنى عند بعضهم دون بعض يرقون جميعا ويعتقون ~~جميعا ويكون ما كان منهم من قوة أو غنى لهم جميعا فإن قاطع بعضهم فهو رد ~~ولو أن سيدهم أعتق واحدا منهم لم يكن ذلك له وذلك أن من بقي له معونته ~~وتقويته # # | في رجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه # قلت أرأيت إن كاتب رجل عبده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب فأبى الغائب أن ~~يرضى كتابته وقال هذا الذي كاتبه أنا أؤدي الكتابة ولا أعجز قال لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا ولكن يمضي على كتابته فإذا أداها عتق الغائب معه ولا يلتفت ~~إلى إباء الغائب ويكون الغائب مكاتبا مع صاحبه على ما أحب أو كره مثل ما ~~قال مالك في الرجل يعتق عبده على أن له عليه كذا وكذا دينارا فيأبى العبد ~~ويقول لا أؤديها إن ذلك جائز والدنانير لازمة للعبد ففي مسألتك إن كان ~~المكاتب أجنبيا ليس ذا قرابة PageV07P244 ولم يرض بالكتابة إن أداها هذا ~~الذي كاتب كان له أن يرجع على الغائب بحصته من الكتابة لأنه أدخله معه في ~~الكتابة إن شاء الغائب وإن أبى وقاله أشهب # # | في الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد فيكاتبانهما كتابة واحدة # قلت أرأيت الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد على حدة فيكاتبانهما كتابة ~~وكل واحد منهما حميل بما على صاحبه قال لا تصلح هذه الكتابة لأن هذا غرر ~~لأن عبد هذا لو هلك أخذ هذا الذي هلك عبده من عبد صاحبه مالا بغير شيء وإن ~~هلك عبد هذا الآخر ولم يهلك عبد صاحبه كان بهذه المنزلة فهذا من الغرر لا ~~يجوز لأن مالكا سئل عن دار بين رجلين حبساها على أنفسهما على أن أيهما مات ~~فنصيبه للآخر منهما حبسا عليه # قال مالك لا خير في هذا لأن هذا غرر تخاطرا فيه إن مات هذا أخذ هذا نصيب ~~هذا وإن مات هذا أخذ هذا نصيب هذا فالذي سألت عنه هو مثل هذا لأن السيدين ~~إنما ms1344 تعاقدا علي غرر إن مات عبد هذا أخذ مال هذا بغير شيء وإن مات عبد هذا ~~أخذ مال هذا بغير شيء # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ ~~لسيده أن يتحمل له أحد بكتابة عبده إن مات العبد أو عجز وليس هذا من سنة ~~المسلمين وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من الكتابة ثم اتبع ~~ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا لا هو ابتاع المكاتب ~~فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة تثبت ~~له فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا وذلك لأن الكتابة ليست ~~بدين ثابت فيتحمل لسيد المكاتب بها إنما هو شيء إن أداه المكاتب عتق فإن ~~مات المكاتب وعليه دين لم يحاص سيده غرماءه بكتابته وكان غرماؤه أولى بماله ~~من سيده فإن عجز المكاتب وعليه دين للناس كان عبدا مملوكا لسيده وكان ديون ~~الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته وقال غيره من ~~الرواة ألا ترى أن الكتابة ليست في ذمة ثابتة وأنها على الحميل في ذمة ~~ثابتة إذا أخرجه الحميل لم يرجع له كما أخرجه في ذمة وأنه إن وجد ~~PageV07P245 عند المكاتب شيئا أخذه وإلا بطل حقه ولم يكن في ذمة ثابتة ~~وإنما يكون في رقبته إن عجز رجع رقيقا لسيده وذهب مال الحميل باطلا وليس ~~هذا من شروط المسلمين ولا تنعقد عليه بيوعهم # # | في العبدين يكاتبا كتابة واحدة فيغيب أحدهما ويعجز الآخر # قلت أرأيت إن كاتبت عبدين لي كتابة واحدة فغاب أحدهما وحضر الآخر فعجز عن ~~أداء النجم أيكون للسيد أن يعجزه وصاحبه غائب قال يرفع أمره إلى السلطان ~~فيتلوم له ولا يكون تعجيزه الحاضر عجزا وصاحبه غائب ويتلوم له السلطان في ~~ذلك فإن رأى أن يعجزهما جميعا عجزهما وكذلك قال مالك في الغائب يرفعه إلى ~~السلطان فإن رأى أن يعجزه عجزه فهذا مثله # قلت ms1345 أرأيت إن كاتب رجل عبدين له فهرب أحدهما وعجز الحاضر قال لم أسمع من ~~مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يعجزه دون السلطان لأن صاحبه غائب فإذا حلت ~~نجومه رفعه إلى السلطان فيكون السلطان هو يعجزه بما يرى وقاله أشهب # # | في المكاتب تحل نجومه وهو غائب # قال وسمعت مالكا يقول إذا كان المكاتب غائبا وقد حل نجم أو نجوم لم يكن ~~للسيد أن يعجزه إلا عند السلطان يرفع أمره إلى السلطان # قال بن القاسم ولو قال السيد أشهدكم أني قد عجزته ثم قدم المكاتب بنجومه ~~التي حلت عليه لم يقبل قول السيد وكان على كتابته فإن لم يأت به صنع فيه ~~كما يصنع بالمكاتب إذا حل عليه نجم فلم يؤده # وإلى والسلطان أن يعجزه وإن كان غائبا إذا رأى ذلك # # | المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهر # قال وقال مالك غير مرة إذا كان المكاتب ذا مال ظاهر معروف فليس له أن ~~يعجز نفسه وإن كان لا مال له يعرف فذلك له # قلت فإن كان يرى أنه لا مال له فعجز نفسه ثم أظهر أموالا عظاما فيها وفاء ~~بالكتابة أيرد في كتابته أم هو رقيق PageV07P246 قال بل هو رقيق ما لم يكن ~~يعلم بها # قلت ويكون عجز المكاتب دون السلطان إذا رضي المكاتب قال نعم عند مالك إذا ~~لم يكن للمكاتب مال يعرف وكان ماله صامتا وكذلك قال لي مالك وإنما الذي لا ~~يكون عجزه إلا عند السلطان إذا حلت نجومه وقال أنا أؤدي ولا يعجز نفسه ومطل ~~سيده فأراد سيده أن يعجزه حين تحل نجومه # قال مالك فإن هذا يتلوم له السلطان فإن رأى وجه أداء تركه على نجومه وإن ~~لم ير له وجه أداء عجزه ولا يكون تأخيره عن نجومه فسخا لكاتبته ولا تعجيز ~~سيده له عجزا حتى يعجزه السلطان إذا كان العبد متمسكا بالكتابة وأما الذي ~~عجز نفسه ورضى بذلك وله مال لا يعرف قد كتمه ثم ظهرت له أموال بعد ذلك فهو ~~رقيق ولا يرجع عما ms1346 كان رضي به وقال إذا أراد المكاتب أن يعجز نفسه قبل حلول ~~نجمه بشهر فإن ذلك له إلا أن يكون له مال ظاهر فلا يكون ذلك له # بن وهب عن عمر بن محمد بن زيد عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه حدثه أن ~~عبد الله بن عمر كاتب غلاما له يقال له شرفى بأربعين ألف درهم فخرج إلى ~~الكوفة فكان يعمل على حمر له حتى أدى خمسة عشر ألف درهم فجاءه إنسان فقال ~~له أمجنون أنت ها هنا تعذب نفسك وعبد الله بن عمر يشتري الرقيق يمينا ~~وشمالا ويعتقهم ارجع إليه فقل له قد عجزت فجاء إليه بصحيفته فقال يا أبا ~~عبد الرحمن قد عجزت وهذه صحيفتي امحها # فقال لا والله ولكن امحها أنت إن شئت فمحاها ففاضت عينا عبد الله بن عمر ~~ثم قال اذهب فأنت حر قال أصلحك الله أحسن إلى ابني فقال هما حران # قال أصلحك الله أحسن إلى أمي ولدي # قال هما حرتان فأعتقهم خمستهم جميعا في مقعده # # | في المكاتب تحل نجومه وسيده غائب # قلت أرأيت المكاتب غاب سيده ولم يوكل أحدا يقبض الكتابة فأراد المكاتب أن ~~يخرج حرا بأداء الكتابة إلى من يؤدي الكتابة قال يدفعها إلى السلطان ويخرج ~~حرا حل الأجل أو لم يحل وهذا قول مالك وقد مضت آثار في مثل هذا PageV07P247 # | في المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين # قلت أرأيت المكاتب إذا كان له على سيده مال فحل نجم من نجومه والمال الذي ~~على السيد مثل النجم الذي حل للسيد على المكاتب أيكون قصاصا قال نعم يكون ~~قصاصا إلا أن يكون على سيده دين فإن كان على سيده دين حاص الغرماء بماله ~~على سيده إلا أن يكون السيد قاص المكاتب بذلك قبل أن يقوم عليه الغرماء ~~فيكون ذلك قضاء للمكاتب # # | في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين # قلت أرأيت المكاتب إذا أدى كتابته إلى سيده وعلى المكاتب دين فقامت ~~الغرماء فأرادوا أن يأخذوا من السيد ما اقتضى من مكاتبه قال ms1347 سئل مالك عنها ~~فقال إن كان الذي اقتضى السيد من مكاتبه يعلم أنه من أموال هؤلاء الغرماء ~~أخذوه من السيد وإن لم يعلم أنه من أموالهم لم يرجعوا على السيد بشيء من ~~ذلك # قال بن القاسم وأرى إذا كان للغرماء أن ينزعوا من السيد ما عتق به ~~المكاتب رأيته مردودا في الرق # سحنون عن بن نافع وعن أشهب عن مالك في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من ~~كتابته بعبد دفعه إليه فاعترف في يده بسرقه فأخذ منه قال يرجع على المكاتب ~~بقيمة ما أخذ منه # قال بن نافع وهذا إذا كان له مال فإن لم يكن له مال رد مكاتبا كما كان ~~قبل القطاعة وهذا رأيي والذي كنت أسمع # وقال أشهب لا يرد ويتبع المكاتب لأنه كان عتق بالقطاعة فتمت حرمته وجازت ~~شهادته ووارث الأحرار فلا يرد عتقه # وقال بن نافع وأشهب عن مالك في المكاتب يقاطع سيده على شيء استرفقه أو ~~ثياب استودعها ثم يعترف ذلك بيد السيد فيؤخذ منه أنه لا يعتق المكاتب هكذا ~~لا يؤخذ الحق بالباطل وقال بعض رواة المدنيين إذا كان الشيء لم يكن له في ~~ملكه شبهة إنما اغتر به مولاه فهذا الذي لا يجوز له وأما ما كان الشيء بيده ~~يملكه وله فيه شبهة الملك بما طال من ملكه له ثم استحق فإن هذا يتم له عتقه ~~ويرجع عليه PageV07P248 بقيمته إن كان له مال وإن لم يكن له مال اتبع به ~~دينا # وقاله عبد الرحمن أيضا # بن وهب وقال مالك ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس ~~فيعتق ويصير لا شيء له لأن أهل الديون أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له ~~وذلك لأنه لو كان مكاتب قاطع بأموال الناس وهي دين عليه ودفع ذلك إلى سيده ~~فأعتقه فليس ذلك بجائز وليس لسيد العبد إن مات مكاتبه أن يحاص بقطاعته ~~الناس في أموالهم كما لا يكون له أن يحاص بكتابته أهل الدين وكما إذا عجز ~~مكاتبه وعليه دين ms1348 للناس كان له عبدا فكانت ديون الناس في ذمة عبد ولم ~~يدخلوا معه في شيء من عبده # بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عبد الكريم قال قال زيد بن ثابت ~~المكاتب لا يحاص سيده الغرماء يبدأ بالذي لهم قبل كتابة السيد # قال بن جريج وقيل لسعيد بن المسيب كان شريح يقول يحاصهم بنجمه الذي حل # فقال بن المسيب أخطأ شريح # قال زيد بن ثابت يبدأ بالذي للديان # قال بن وهب وقال بن شهاب في العبد يكاتبه سيده وعليه دين للناس قد كتمه ~~قال يبدأ بدين الناس فيقضي قبل أن يؤخذ من نجومه شيء إن كان دينه يسيرا بدئ ~~بقضائه وأقر على كتابته وإن كان دينه كثيرا يخنس نجومه وما شرط عليه من ~~تعجيل منفعته فسيده بالخيار إن شاء أقره على كتابته حتى يقضى دينه ثم ~~يستقبل نجومه وإن شاء محا كتابته وقال يونس عن ربيعة إنه قال أما دين ~~المكاتب فيكسر كتابته وينزل في دينه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة # # | في المكاتب يسافر بغير إذن سيده # قلت أرأيت المكاتب أيكون له أن يخرج من بلد إلى بلد في قول مالك قال قال ~~مالك ليس له أن يسافر إلا بإذن سيده # قال بن القاسم وأرى إن كان خروجه خروجا قريبا ليس فيه على سيده كبير مؤنة ~~مما لا يغيب على سيده إذا حلت نجومه ولا يكون على سيده في مغيب العبد كبير ~~مؤنة فذلك للعبد المكاتب PageV07P249 وقال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه ~~أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضي إلا بإذني فإن فعلت من ذلك شيئا ~~بغير إذني فمحو كتابتك بيدي # قال مالك ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع ذلك إلى ~~السلطان وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه ~~اشترط ذلك عليه أو لم يشترطه وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار وله ألف ~~دينار أو أكثر من ذلك فينطلق المكاتب فيتزوج ms1349 المرأة فيصدقها الصداق الذي ~~يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له أو يسافر بماله ~~وتحل نجومه فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه وذلك بيد سيده إن شاء أذن له وإن ~~شاء منعه في ذلك كله # بن وهب عن يونس عنربيعة أنه قال إن المكاتب إنما كان الذي يؤتى إليه من ~~الكتابة طاعة لله ومعروفا إلى من كوتب وفضلا من سيده عليه ثم كانت شروطه ~~يمنع بها أن ينزل بمنزلة الحر في الأسفار والنكاح والجلاء وأشياء من الشروط ~~يتوثق بها فيأخذ أهلها بها إذا خشوا الفساد أو الهلاك ولا يتخذ طفرا عندما ~~يكون من الزلل والخطا والتأخير لشيء عن أجله لا يخشى فساده ولا يبعده عن ~~أهله وهو في يسر وانتظار إذا تأخر انتظر به الفضاء وإذا تزوج فرق بينه وبين ~~امرأته وانتزع ما أعطاها وإن خرج سفرا قريبا ثم قدم فقضى وإن أظهر فسادا في ~~ماله أو أحدث سفرا لا يستطاع إلا بالكلفة والنفقة العظيمة محيت كتابته وكل ~~ذلك يصير إلى الإمام لأن الكتابة طاعة أوتيت وحق للمسلم في شرط استثناه ~~فينظر الإمام إلى اللمم من ذلك فيجيزه والشطط فيكسره # بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال أمرهما على تلك الشروط ~~فإن لم يشترط أن لا يسافر إلا بإذنه فإن عجز فهو عبد # بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال لا ينبغي لأهل المكاتب أن ~~يمنعوه أن يتسرر وقد أحل الله ذلك له حتى يؤدي نجومه # # | في مال المكاتب لمن يكون إذا كاتبه سيده # قال وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده فإن جميع مال العبد للعبد دينا كان أو ~~غير ذلك PageV07P250 عرضا كان أو فرضا إلا أن يشترطه السيد حين يكاتبه ~~فيكون ذلك للسيد فإن لم يشترطه فليس للسيد أن يأخذه بعد عقد الكتابة # قال وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده يتبعه ماله بمنزلة العتق # بن وهب قال مالك إذا كوتب المكاتب فقد أحرز ماله ms1350 وإن كان كتمه عن سيده ~~وتلك السنة وذلك لأن الكتابة تثبت الولاء وهي عتاقة # قال والمكاتب مثل العبد إذا عتق تبعه ماله وأحرزه من سيده # بن وهب قال مالك في كتمان المكاتب ولده من أمته عن سيده حتى يعتق قال ليس ~~مال العبد والمكاتب بمنزلة أولادهما لأن أولادهما ليسوا بأموال لهما إذا ~~عتق العبد تبعه ماله في السنة وليس يتبعه أولاده فيكونوا أحرارا مثله وإذا ~~أفلس بأموال الناس أخذ جميع ماله ولم يؤخذ ولده فإذا بيع واشترط ماله لم ~~يدخل في ذلك ولده وإنما أولادهما بمنزلة رقابهما ولو كانت له وليدة حامل ~~منه ولم يكاتب على ما في بطنها ثم وقعت الكتابة انتظر بالوليدة حتى تضع ثم ~~كان الولد للسيد والوليدة للمكاتب لأنها من ماله # # | في المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يده فيها فضلة # قال وسمعت مالكا يقول في المكاتب إذا أعين في كتابته ففضلت فضلة بعد أداء ~~كتابته قال إذا كان العون منهم على وجه الفكاك لرقبته وليس ذلك بصدقة منهم ~~عليه فأرى أن يستحلهم من ذلك أو يرده عليهم وقد فعله زياد مولى بن عياش رد ~~عليهم الفضلة بالحصص # # | في المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من مال تصدق به عليه # قلت أرأيت إن عجز المكاتب وقد أدى إلى سيده نجما من نجومه من مال تصدق به ~~عليه أيطيب ذلك للسيد أم لا قال سألنا مالكا عن المكاتب يكاتب ولا حرفة له ~~إلا ما يتصدق به عليه قال لا بأس بهذا وهذا يدلك على أن الذي أخذ السيد من ~~ذلك PageV07P251 عند مالك يطيب له # قال وقال مالك في القوم إذا أعانوا المكاتب في كتابته ليفكوا جميعه من ~~الرق فلم يكن فيما أعانوا به المكاتب وفاء للكتابة قال ذلك الذي أعين به ~~المكاتب مردود على الذين أعانوه إلا أن يجعلوا المكاتب من ذلك في حل فيكون ~~ذلك له # قال عبد الرحمن بن القاسم وإن كانوا إنما تصدقوا به عليه وأعانوه به في ~~كتابته ليس على وجه ms1351 أن يفكوه به من رقه فإن ذلك إن عجز المكاتب لسيده # # | في كتابة الصغير من لا حرفة له # قلت أرأيت الصغير أيجوز أن يكاتبه سيده قال سألنا مالكا عن العبد يكاتبه ~~سيده ولا حرفة له فقال مالك لا بأس به فقيل لمالك إنه يسأل ويتصدق عليه ~~فقال لا بأس بذلك فمسألتك مثل هذا # وقد قال أشهب ولا يكاتب الصغير لأن عثمان بن عفان قد قال ولا تكلفوا ~~الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه سرق إلا أن تفوت كتابته بالأداء أو يكون ~~بيده ما يؤدي عنه فيؤخذ منه ولا يترك بيده فيتلفه لسفهه ويرجع رقيقا # وسئل مالك أيكاتب الرجل الأمة التي ليس بيدها صنعة ولا لها عمل معروف ~~فقال كان عثمان بن عفان يكره أن تخارج الجارية التي ليس بيدها صنعة ولا لها ~~عمل معروف فما أشبه الكتابة بذلك # # | في الرجل يعتق نصف مكاتبه # قلت أرأيت إن كاتب عبده ثم أعتق منه بعد ما كاتبه شقصا منه أيعتق المكاتب ~~أم لا قال قال مالك لا يعتق عليه لأن هذا ها هنا إنما عتقه وضع مال إلا أن ~~يكون أعتق ذلك الشقص منه في وصية فإن ذلك عتق للمكاتب إن عجز أن حمل ذلك ~~الثلث # قلت ولم جعل مالك عتقه في الوصية عتقا ولم يجعله في غير الوصية عتقا # أرأيت إذا هو عجز وقد كان عتقه في غير وصية أليس قد رجع في ملك سيده معتق ~~شقصه قال لا # ولو كان هذا الذي يعتق شقصا من مكاتبه في غير وصية يكون عتقا للمكاتب ~~PageV07P252 إذا عجز لكان لو كان المكاتب بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه ~~ثم عجز في نصيب صاحبه لقوم على الذي أعتقه فهذا إن عجز ورجع رقيقا كان ~~بينهما ولا يقوم على الذي أعتقه وليس عتقه ذلك عتقا لأنه إنما أعتقه يوم ~~أعتقه والذي كان يملك منه إنما كان يملك مالا كان عليه فإنما عتقه وضع مال ~~لأن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم مات ~~المكاتب ms1352 قبل أن يؤدى كتابته وله مال قال سعيد بن المسيب يأخذ الذي تمسك ~~بالكتابة بقية كتابته ثم يقتسمان ما بقي بينهما فلو كان ذلك عتقا لكان ~~ميراثه كله للذي تمسك بالرق فهذا يدلك في قول سعيد بن المسيب أنها ليست ~~بعتاقة من الذي أعتقه في الصحة وإنما هو وضع مال وكذلك قال مالك # قال وقال مالك ولو أن مكاتبا هلك سيده فورثه ورثته فأعتق أحدهم نصيبه ثم ~~عجز المكاتب كان رقيقا كله لأن مالكا قال عتق هذا ها هنا إنما هو وضع مال # قال والذي أعتق شقصا من مكاتبه في مرضه إن عجز المكاتب عتق منه ما عتق في ~~وصيته إذا حمل ذلك الثلث لأن ذلك قد أدخل في ثلث مال الميت وهي وصية للعبد ~~فكل ما أدخل في ثلث مال الميت فهي حرية لا ترد قال وهذا قول مالك # قلت أرأيت مكاتبا كان لي جميعه فأعتقت نصفه أيكون هذا وضعا أو عتقا قال ~~هذا وضع وكذلك قال مالك لا يكون عتقا الساعة ولا إن عجز عما بقي ولكنه وضع ~~يوضع عنه من كل نجم نصفه # قال وقال مالك في الذي يعتق نصف مكاتبه ثم يعجز المكاتب عما بقى أنه رقيق ~~كله # قلت فما فرق بين هذا وبين الذي أعتقه السيد وهو مع غيره في كتابة واحدة ~~قال إنما رد مالك عتق الذي أعتق السيد كله ومعه غيره في الكتابة على وجه ~~الضرر # وقال مالك فيه لا يجوز عتق السيد إياه دون مؤامرة أصحابه فإن رضي أصحابه ~~بعتق السيد إياه عتق وقول مالك إن كان أصحابه يقوون على السعي ليسوا ~~بضعفاءولا زمنى وليس فيهم من لا يسعى عنهم فرضوا بذلك جاز عتق السيد هذا ~~الذي أعتق على ما وصفت لك وإن هذا الذي أعتق السيد نصفه ليس فيه مؤامرة أحد ~~وليس يجوز عتق السيد نصفه إلا أن PageV07P253 يعتق النصف الباقي أو يؤدي ~~المكاتب بقية الكتابة فيعتق وهذا الذي أعتق السيد نصفه لا يجوز عتق السيد ~~فيه على حال إلا بعد ms1353 الأداء لأنها وضيعة ولو كان عتقا لعتق على السيد ما ~~بقي منه حين أعتقه والذي مع غيره في كتابة واحدة قد يجوز عتق السيد فيه إذا ~~رضي أصحابه بذلك أو لا ترى أنه لو كان زمنا جاز عتق السيد فيه وكذلك إن لو ~~كان صغيرا لا يسعى مثله فإن عتقه جائز # أو لا ترى أنه لو كان مكاتبا وحده فأزمن فأعتق السيد نصفه أنه لا يعتق ~~النصف الباقي على السيد إلا بأداء ما بقي من الكنابة فهذا فرق ما بين ~~المسألتين اللتين سألت عنهما # قلت أرأيت إن أعتق الرجل نصف مكاتبته وهو صحيح قال لا يعتق منها شيء ~~وإنما العتق ها هنا وضع مال عند مالك فينظر إلى ما عتق منها فيوضع عنها من ~~الكتابة بقدر ذلك ثم تسعى فيما بقي فإن أدت عتقت وإن عجزت رقت كلها # بن وهب وأشهب وقال مالك في المكاتب بين الرجلين فيترك أحدهما للمكاتب ~~الذي عليه ثم يموت المكاتب ويترك مالا فقال يعطى صاحب الكتابة الذي لم يترك ~~له شيئا ما بقي من الكتابة ثم يقتسمان المال كهيئته لو مات عبدا لأن الذي ~~صنع ليس بعتاقة إنما ترك ما كان عليه # ومما يبين ذلك أن الرجل إذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء ثم ~~أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب أن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا ولو ~~كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم # ومما يبين ذلك أيضا أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم ~~على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب فلو كانت عتاقة لقوم عليه حتى يعتق ~~في ماله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد عتق ~~عليه ما بقي منه فإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق # ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن الولاء ~~لمن عقد الكتابة وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من ms1354 النساء من ولاء المكاتب ~~شيء وإن أعتقن نصيبهن كلهن إنما ولاؤه لذكور ولد سيد المكاتب أو عصبته من ~~الرجال # وقال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن في رجل كاتب مملوكه ثم يموت ~~PageV07P254 ويترك بنين رجالا ونساء فيؤدي المكاتب إليهم كتابته # قال الولاء للرجال دون النساء وقد قال ذلك بن شهاب # قال بن جريج وعطاء وعمرو بن دينار إذا عتق المكاتب لا ترث الابنة منه ~~شيئا إنما هو لعصبة أبيها # بن وهب وأشهب عن الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا كان المكاتب ~~بين أشراك فأعتق أحدهم حصته فإنما ترك له حظه من المال ولم يفكك له رقا فإن ~~عجز المكاتب فإن الناس قد اختلفوا في حظ المعتق منه فقال ناس يكون للمعتق ~~حظه في العبد إذا عجز لأنه لم يعتق له رقا # ولكنه ترك له مالا كان له عليه # قال الليث وهذا القول أعجب إلى يحيى بن سعيد بمنزلة رجل لو ترك لمكاتبه ~~ثلث كتابته ثم عجز عما بقي لم يحتج عليه بما ترك له من المال # بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال أيما رجلين كان بينهما مكاتب ~~فأعتق أحدهما نصيبه فلا غرم عليه ليس هو بمنزلة من أعتق نصف عبد بينه وبين ~~آخر # # | في الرجل يطأ مكاتبته # قلت أرأيت من وطىء مكاتبته أيكون لها عليه الصداق أم يكون عليه ما نقصها ~~في قول مالك قال لا صداق لها عليه ولا ما نقصها إذا هي طاوعته عند مالك ~~ويدرأ الحد عنه وعنها عند مالك وإن كان اغتصبها السيد نفسها درىء الحد عنه ~~أيضا وعنها # قلت أفيكون عليه ما نقصها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وعليه ما نقصها ~~إذا اغتصبها نفسها # قال وقال مالك ليس على سيد المكاتبة إذا وطئها شيء في وطئه إياها ويؤدب ~~إن كان عالما وإن كان يعذر بالجهالة فلا شيء عليه من وطئه إياها إذا طاوعته # قال وقال مالك إذا وطىء الرجل مكاتبته فلا شيء عليه ms1355 من وطئه إياها # قلت ولا يكون عليه ما نقصها قال لا إذا طاوعته # قلت فما فرق بين الأجنبي وبين السيد إذا نقصها وطء السيد والأجنبي قال ~~لأنها أمته وهي إن عجزت رجعت ناقصة والأجنبي إذا وطئها فنقصها إن هي عجزت ~~رجعت إلى سيدها ناقصة فهذا يكون عليه ما نقصها فإن وطئها سيدها فحملت فضرب ~~رجل بطنها فألقت جنينا PageV07P255 قال أرى أن في جنينها ما في جنين الحرة ~~لأن مالكا قال في جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة فهذه بحال جنين ~~أم الولد ويورث جنين المكاتبة على فرائض الله كذلك قال مالك في جنين أم ~~الولد من سيدها # بن وهب عن يزيد بن عياض عن خالد بن الياس عن القاسم بن عمرو بن المؤمل ~~أنه سأل بن المسيب عن رجل وطىء مكاتبته فحملت قال تبطل كتابتها وهي جاريته # بن وهب عنجرير بن حازم قال كان إبراهيم النخعي يقول في الرجل يقع على ~~مكاتبته أنها على كتابتها فإن عجزت ردت في الرق فإن كانت قد حملت كانت من ~~أمهات الأولاد # بن وهب قال قالعبد العزيز قال ربيعة إن طاوعته فولدت منه فهي أم ولد ولا ~~كتابة عليها فإن أكرهها فهي حرة وولدها لا حق به # قال الليث بن سعد وقال يحيى بن سعيد أما الولد فلا أشك فيه أنه سيلاط به ~~لأن الولد ولده # وقال مالك إن أصابها طائعة أو كارهة مضت على كتابتها فإن حملت خيرت بين ~~أن تكون أم ولد أو تمضى على كتابتها فإن لم تحمل فهي على كتابتها # قال ويعاقب في استكراهه إياها إن كان لا يعذر بالجهالة # # | في المكاتبة تلد بنتا وتلد ابنتها فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها ~~فتحمل # قلت أرأيت إن كاتبت أمة لي فولدت بنتا ثم ولدت بنتها بنتا أخرى فزمنت ~~البنت العليا فأعتقها سيدها قال عتقه جائز عند مالك وتكون البنت السفلى ~~والمكاتبة نفسها بحال ما كانوا يعتقان إذا أدتا ويعجزان إذا لم تؤديا # قلت أرأيت إن وطىء السيد البنت ms1356 السفلى فولدت منه ولدا # قال فإنها بحالها تكون معهم في السعاية ويكون ولدها حرا إلا أن يرضوا أن ~~يسلموها إلى السيد وترضى هي بذلك ويوضع عنهم من الكتابة مقدار حصتها من ~~الكتابة وتكون أم ولد فذلك لازم للسيد وإن أبوا وأبت لم تكن أم ولد وكانت ~~في الكتابة على حالها ويكون من معها ممن يجوز رضاه فإن كانت في قوتها ~~وأدائها ممن يرجى نجاتهم بها ويخاف عليهم إذا رضوا PageV07P256 فأجازوها لم ~~يجز ذلك لأنهم ليس لهم أن يرقوا أنفسهم وقد قال بعض الرواة لا يجوز وإن ~~رضوا ورضيت وإن كان قبلهم مثل ما قبلها من السعاية والقوة والكفاية لأنا لا ~~ندري ما يصير إليه حالهم من الضعف فتبقى على السعي معهم لأنهم ترجى لهم ~~النجاة بها فإن صاروا إلى العتق عتقت وإن صاروا إلى العجز صارت أم ولد # قلت لابن القاسم كيف ترد أم ولد إذا رضيت ورضوا وهي إن أدوا الكتابة عتقت ~~فكيف يطأ السيد جارية تعتق بأداء الكتابة قال إذا رضوا بأن يخرجوها من ~~الكتابة ورضيت هي أن تخرج ووضع عن الذين معها في الكتابة حصتها من الكتابة ~~فقد خرجت من الكتابة ولا تعتق بأداء الكتابة لأن الذين معها في الكتابة لم ~~يؤدوا جميع الكتابة # ألا ترى أنا قد وضعنا عنهم مقدار حصتها من الكتابة # قال ولا أحفظ هذا عن مالك إلا أن مالكا قال في السيد يعتق بعض من في ~~الكتابة وهو صحيح يقدر على السعاية ويقدرون على السعاية أن ذلك لا يجوز على ~~الذين في الكتابة إلا برضاهم وهي إن بقيت في الكتابة فإنها لا توطأ # # | في بيع المكاتب وعتقه # قلت أرأيت المكاتب إذا بيع فأعتقه المشتري قال أرى أن يمضي عتقه ولا يرد ~~وقد سمعت الليث يقول ذلك # قال بن القاسم أخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه باع مكاتبا له ~~لمن أعتقه وأن عمرو بن الحارث دخل في ذلك حتى اشتراه # قلت أرأيت المكاتب إذا باعه سيده قال لم أسمع من مالك ms1357 فيه شيئا وأرى إن ~~كان الذي اشتراه أعتقه فإن ذلك جائز والولاء لمن اشتراه وأعتقه وقد سمعته ~~من بعض أهل العلم # قلت أرأيت لو أن مكاتبا باعه سيده جهل ذلك فباع رقبته ولم يعجز المكاتب ~~فاعتقه المشترى أو كاتبه المشترى فأدى كتابته فعتق أيجوز ذلك البيع في قول ~~مالك أم لا قال قال مالك لا تباع رقبة المكاتب وإن رضي المكاتب بذلك لأن ~~الولاء قد ثبت للذي عقد الكتابة ولا تباع رقبة المكاتب فأرى هذا البيع غير ~~جائز وإن فات ذلك حتى يعتق العبد لم أرده ورأيته حرا وولاؤه للذي اشتراه ~~وأعتقه وقد سمعت من أثق به يذكر ذلك أنه جائز ولا يرد ذلك لأن PageV07P257 ~~ذلك عندي رضا من العبد يفسخ الكتابة وقد دخله العتق وفات وقال غيره إذا كان ~~العبد راضيا ببيع رقبته فكأنه رضا منه بالعجز # قلت فلو دبر عبده فباعه وجهل ذلك فأعتقه المشتري قال مالك مالك مرة يقول ~~يرد ثم قال بعد ذلك أراه جائزا وأنا أرى في المكاتب أن ينفذ عتقه ولا يرد ~~أرأيت إن عجز عند الذي أرده إليه أيفرق بينهما وقد بلغني عمن أثق به من أهل ~~العلم أنه أمضي عتقه ولم يرده # قلت أرأيت المكاتب إذا باعه سيده # قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يرد إلا أن يفوت بالعتق فلا أرى أن ~~يرد وقد قال بعض الرواة عقد الكتابة عقد قوي فلا يجوز بيع رقبته فإن باعه ~~نقض البيع وإن أعتق رد وقد قاله أشهب بن عبد العزيز وقال أشهب إن كان ~~المكاتب لم يعلم بالبيع # # | بيع كتابة المكاتب # وقال عبد الرحمن بن القاسم بلغني أن ربيعة و عبد العزيز كانا يريان بيع ~~مكاتبة المكاتب غررا لايجوز قلت أرأيت لو أن مكاتبا كاتب عبده فباع السيد ~~كتابة مكاتبه الأعلى لمن تكون كتابة الأسفل قال للمكاتب الأعلى # قلت فإن عجز المكاتب الأسفل قال يكون رقيقا للمكاتب الأعلى فإن عجز ~~المكاتب الأعلى كانا جميعا لمشتري الكتابة لأن الأسفل مال للمكاتب الأعلى ms1358 ~~وسيد المكاتب الأعلى حين باع كتابة مكاتبه لم يكن يقدر على أخذ مال المكاتب ~~لأن المكاتب أملك لماله فيتبع المكاتب ماله حين باع السيد كتابته # قلت فإن عجز المكاتب الأعلى لمن يؤدي هذا المكاتب الأسفل قال للمشتري لا ~~يرجع إلى المكاتب بعد أن يعجز فإن أدى العبد المكاتب الأسفل فعتق كان ولاؤه ~~للسيد الأول الذي باع كتابة مكاتبه لأنه قد ثبت له قبل أن يبيع فلا يزول ~~ذلك الولاء عنه حين عجز المكاتب الأعلى # بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل ~~باع كتابة عبده من رجل فعجز المكاتب فقال هو عبد للذي ابتاعه وقاله عمرو بن ~~دينار # بن وهب عن بن جريج عن محمد بن عبد الله بن طلحة أن أباه ابتاع مكاتبا ~~لرجل من بني سليم PageV07P258 فخاصم أخو المكاتب إلى عمر بن عبد العزيز ~~فقضى عمر للمكاتب بنفسه بما أخذه به طلحة # بن وهب قال بن جريج وكان عطاء يقول ذلك ويقول الذي عليه الدين أولى به ~~بالثمن # بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعتعبد الرحمن بن القاسم وبن قسيط ~~واستفتيا في رجل كان له مكاتب فقال له رجل أبتاع منك ما على مكاتبك هذا ~~بعرض مائتي دينار فقالا لا يصلح هذا إذا ذكر فيه ذهبا أو ورقا ولكن يأخذه ~~بعرض ولا يسمى فليس بذلك بأس إن هو فعل ولم يسم # بن نافع عن بن أبي ذئب عن أبي الزناد عن بن المسيب أنه كان يقول إذا بيعت ~~كتابة المكاتب فهو أحق بها بالثمن الذي بيعت به # بن وهب وقال مالك أحسن ما سمعت في الرجل يشتري كتابة مكاتب الرجل أنه لا ~~يبيعه إذا كاتبه بدنانير أو بدراهم إلا بعرض من العروض يعجله إياه ولا ~~يؤخره لأنه إذا أخره كان دينا بدين وقد نهى عن الكالئ بالكالئ # قال فإن كان كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو ~~الغنم أو الرقيق أو ms1359 ما أشبه ذلك فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة ~~أو عرض مخالف للعرض الذي كاتبه عليه سيده يعجل له ذلك ولا يؤخره # # | العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده # قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يكاتب عبده قال قال ~~مالك لا يجوز له عتقه فالكتابة عندي عتق فلا يجوز ذلك # # | المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده # قلت أرأيت رجلا أذن لعبده في التجارة فركبه الدين فأذن له سيده في أن ~~يكاتب عبدا له أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال لا يجوز ذلك لأنه إن أعتق ~~عبدا له بإذن سيده لم يجز ذلك في قول مالك لأن المال الذي في يد العبد إنما ~~هو للغرماء إذا كان الدين يستغرق ما في يد العبد # قلت والكتابة عندك على وجه PageV07P259 العتق أو على وجه البيع قال على ~~وجه العتق # ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبده وعليه دين يستغرق ماله كانت كتابته باطلة ~~إلا أن يجيز الغرماء ذلك إلا أن يكون في ثمن كتابته ما لو بيعت كأن يكون ~~مثل ثمن رقبته أو ديته لو رد فإن كان كذلك بيعت كتابته وتعجلت وقسمت بين ~~الغرماء فإن أدى عتق وإن عجز كان عبدا لمن اشتراه فأرى عبد العبد بهذه ~~المنزلة إن أذن له سيده إن كان في ثمن كتابته ما يكون ثمنا لرقبته لو فسخت ~~كتابته بيعت وترك على حاله ولم تفسخ كتابته لأنه لا منفعة للغرماء في ذلك ~~ولا ضرر عليهم فيه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ~~فليس يفسخون بما ليس الضرر عليهم فيه ولا يمضي ما فيه الضرر عليهم # # | كتابة الوصي عبد يتيمه # قلت أيجوز للوصي أن يكاتب عبدا لليتيم قال ذلك جائز # قلت أتحفظه عن مالك قال لا أقوم على حفظه الساعة # قلت فإن أعتقه الوصي على مال قال لا أرى ذلك جائزا إذا كان إنما يأخذ ~~المال من العبد فإن أعطاه رجل ms1360 مالا على أن يعتقه ففعل الوصي ذلك نظرا ~~لليتيم فذلك جائز # قلت أرأيت الوصي أيجوز له أن يكاتب عبد اليتيم في قول مالك قال نعم إذا ~~كان على وجه النظر لهم لأن بيعه عليهم جائز فكذلك الكتابة إذا كانت على وجه ~~النظر لهم # قلت وكذلك الوالد في قول مالك يجوز له أن يكاتب عبد ابنه الصغير قال نعم ~~لأن مالكا قال يجوز بيعه على ابنه إذا كان على وجه النظر لابنه # قال سحنون ألا ترى أنه يجوز من فعل الوالد والوصي ما هو أعظم من الكتابة ~~وهو النكاح # # | في كتابة الأب عبد ابنه الصغير # قلت أيجوز للأب أن يكاتب عبدا لابنه الصغير قال نعم ذلك جائز في رأيي لأن ~~مالكا قال يبيع له ويشتري له وينظر له # قلت فإن أعتقه قال قال مالك لا يجوز عتقه إلا أن يكون له مال وقال غيره ~~وإن أعتق ولا مال له فلم يرفع إلى الحاكم ينظر PageV07P260 فيه حتى أفاد ~~مالا # ثم عتقه للعبد وكان كعبد بين شريكين أعتق أحدهما حصته ولا مال له فلم ~~يرفع إلى حاكم ينظر فيه حتى أفاد مالا # قال فإنه يقوم عليه ويتم عتق العبد كله # # | العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه # قال وقال مالك في العبد بين الرجلين إنه لا يجوز لأحدهما أن يكاتبه دون ~~شريكه أذن له أو لم يأذن له فإن فعل فسخت الكتابة وكان ما أخذ هذا منه بينه ~~وبين شريكه نصفين # قلت فإن كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه ثم كاتب شريكه بعد ذلك بغير ~~إذن شريكه أيضا لم يعلم أحدهما بكتابة صاحبه قال أراه غير جائز إذا لم يكن ~~يكاتباه جميعا كتابة واحدة لأن كل واحد منهما كاتبه بخلاف كتابة الآخر وصار ~~أن يأخذ حقه إذا حل دون صاحبه فليس هذا وجه الكتابة ولو كان هذا جائزا لأخذ ~~أحدهما ماله دون صاحبه بغير إذن شريكه # ألا ترى أنهما في أصل الكتابة لم يشتركا في الكتابة ولو كان هذا جائزا ms1361 ~~لجاز إذا كاتباه جميعا كتابة واحدة أن يأخذ أحدهما ماله دون صاحبه بغير إذن ~~شريكه فأرى الكتابة مفسوخة ها هنا كان ما كاتباه عليه شيئا واحدا أو مختلفا ~~ويبتدئان الكتابة جميعا إن أحبا # وقال سحنون قال غيره من الرواة إن وافق كتابة الثاني كتابة الأول في ~~النجوم والمال فهو جائز وكأنهما كاتباه جميعا وإن كانت الكتابة مختلفة فقد ~~قال بعض الرواة ما قال عبد الرحمن # قلت فإن دبره أحدهما بغير علم من شريكه ثم دبره الآخر بغير أذن من شريكه ~~أو أعتق أحدهما نصيبه بغير علم من شريكه ثم أعتق الآخر نصيبه بغير علم من ~~شريكه قال أرى ذلك كله جائزا لأن مالكا قال لو أن رجلا دبر نصف عبد بينه ~~وبين رجل فرضي الذي لم يدبر أن يلزم الذي دبر العبد كله ويأخذ منه نصف ~~قيمته قال ذلك له ويكون مدبرا كله على الذي دبره وإذا دبراه جميعا جاز ~~فكذلك مسألتك في التدبير إذا دبره هذا ثم دبره هذا جاز ذلك عليهما لأن عتق ~~كل واحد منهما في هذا التدبير في ثلثه لا يقوم نصيب أحدهما على صاحبه وأما ~~العتاقة فهو أمر لا اختلاف فيه عندنا PageV07P261 ولا يعرف من قول مالك ~~خلافه أنه إذا أعتق أحدهما وهو موسر ثم أعتق الآخر أن ذلك جائز عليه ولا ~~قيمة فيه علم أو لم يعلم # بن وهب وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين أن ~~أحدهما لا يكاتب نصيبه أذن في ذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا ~~لأن ذلك يعقد له عتقا ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه ~~ولا يكون على الذي كاتب أن يستتم عتقه فذلك خلاف لما قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فإن جهل ذلك ~~حتى يؤدى المكاتب أو قبل أن يؤدي رد الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه ~~هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت ms1362 كتابته وكان عبدا لهما على حاله الأولى # بن وهب عن يونس عن بن شهاب في عبد كان بين رجلين فكاتبه أحدهما وأبى ~~الآخر # قال بن شهاب لا نرى أن يجوز نصيب الذي كاتبه ولا يجوز على شريكه في نصيبه # قلت أرأيت العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بإذن شريكه قال لا يجوز ذلك ~~عند مالك # قال وقال مالك في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بإذن شريكه أن الكتابة ~~باطل # # | فيمن كاتب نصف عبده أو عبدا بينه وبين رجل # قلت أرأيت إن كاتبت نصف عبدي أتجوز الكتابة أم لا قال لا تجوز هذه ~~الكتابة ولا يكون شيء منه مكاتبا # قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي وقد قال مالك في العبد يكون بين الرجلين ~~فيكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أن تلك الكتابة ليست بكتابة # قال مالك فإن غفل عنه حتى يؤدي الكتابة إلى الذي كاتبه فهو رقيق كله ولا ~~يكون شيء منه عتيقا ويرجع السيد الذي لم يكاتب على السيد الذي كاتب فيأخذ ~~منه نصف ما أخذ من العبد من ماله ويكون العبد بينهما رقيقا على حاله الأولى ~~فهذا يدلك على مسألتك أنه لا يكون مكاتبا إذا كاتب نصفه ولا يعتق إن أدى # قلت أرأيت إن كاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أتجوز الكتابة في قول مالك قال ~~لا وإن أدى فإنه لا يكون مكاتبا ويكون رقيقا # قلت فما حال ما أخذ السيد منه PageV07P262 قال يكون بينهما # قلت وهذا قول مالك قال نعم كذلك قال لنا مالك ونزلت وكتب إليه بها في ~~الرجل يأذن لشريكه بكتابة عبد بينهما أنه يفسخ ذلك وإن اقتضى الكتابة كلها # قلت فإن كان قد اقتضى مالا أيكون بينهما قال نعم وقال غيره من الرواة إن ~~اجتمعا على أخذه أخذاه ومن أراد رده على العبد رده لأنه لا يجوز لهما ~~اقتسام مال العبد إلا بالرضا منهما وقد ذكر هذا عن مالك # ألا ترى أن من عيب كتابة أحد الرجلين نصيبه بإذن شريكه وإن كان الشريك قد ~~أذن لشريكه أن ms1363 يأخذ من مال بينهما لم يكن يجوز لأحدهما أن يأخذ منه شيئا ~~دون صاحبه لاختلاف الحرية بلا قيمة لأن الكتابة عقد قوي ثابت وليس هي من ~~حقائق الحرية فيقوم على المعتق إذا أعتق المكاتب بأدائها وإنما عتق المكاتب ~~بالعقد الأول ولم يحدث له السيد عتقا إنما صار عتقه على أصل عقده وأدائه ~~الذي يفتح له عتقه ولم يكن على المكاتب قيمة لأنه منع القيمة أن تكون لأنه ~~قد يعجز فيكون قد أقيم على المستمسك عبده إلى رق لا إلى حرية وذلك خلاف لما ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أعتق شركا له في عبد وإنهما أيضا ~~يتحاصان في ماله بحالتين مختلفتين يأخذ هذا بنجوم ويأخذ هذا بخراج فأحدهما ~~لا يدري يوم أذن له في شرطه لمن أذن له من النجوم لأنه لم يحدد عليه في ~~شرطه ما يأخذ المستمسك بالرق من الخراج وأنه إذا كاتب نصف عبد هو له فإن ~~أصل الكتابة لا تكون إلا على المراضاة لأنها بيع ألا ترى أن العبد لو أراد ~~أولا قبل أن يكاتب منه شيء أن يكاتبه سيده بغير رضاه ما لزم سيده مكاتبته ~~بكتابة مثله ولا بقليل ولا بكثير فلذلك لا يلزم السيد أن يكاتب ما بقي بعد ~~ما كاتب إلا بالرضا كما كان يدين الكتابة وإنه لو أدى المكاتب ما كوتب عليه ~~في نصفه لم يكن عتقا لأن السيد لم يستحدث له عتقا إنما عقد كتابة ثم كان ~~الأداء يصير إلى العتق فهو لم يعتق لو لم يكن أدى شيئا فلذلك إذا أدى كان ~~لا يعتق إلا بهذا العقد لأن عقده كان ضعيفا ليس بعقد PageV07P263 # | في المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال # قلت أرأيت إن كاتب رجل عبدا له فكاتب المكاتب عبدا له على وجه النظر ~~لنفسه والأداء فعجز المكاتب الأعلى قال يؤدي المكاتب الأسفل إلى السيد ~~الأعلى فإن أعتق السيد المكاتب الأعلى بعد ما عجز لم يرجع عليه بشيء مما ~~أدى هذا المكاتب الأسفل لأنه حين عجز صار ms1364 رقيقا وصار ماله للسيد فما كان له ~~على مكاتبه فهو مال للسيد ولأن مالكا قال إذا عجز المكاتب الأعلى فولاء ~~المكاتب الأسفل إذا أدى وعتق للسيد الأعلى ولا يرجع إلى المكاتب الأول على ~~حال أبدا # قلت أرأيت مكاتبا قال لعبد له إذا جئتني بألف درهم فأنت حر # قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يصنع في هذا ما يصنع في الكتابة ~~ويجوز في هذا ما يجوز في الكتابة إن كان ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل وطلب ~~المال لزيادة المال جاز ذلك وإن لم يكن كذلك لم يجز وينظر ويتلوم للعبد كما ~~كان يتلوم في الحر لو قال ذلك لعبده ولا تنجم كما تنجم الكتابة إذا كان قول ~~المكاتب لعبده إن جئتني بألف درهم على وجه النظر لنفسه # # | في المديان يكاتب عبده # قال بن القاسم لو أن عبدا كاتبه سيده وعلى السيد دين وقد جنى العبد جناية ~~قبل الكتابة ثم قاموا عليه بعد الكتابة فقال المكاتب أنا أؤدي الدين الذي ~~من أجله تردونني به من دين سيدي أو من عقل جنايتي وأكون علي كتابتي كما أنا ~~كان ذلك له # قلت فإن كاتب رجل أمته وعليه دين يغترق قيمة الأمة فولدت في كتابتها ولدا ~~ثم قام الغرماء فإن الكتابة تفسخ وتكون الأمة رقيقا وولدها إلا أن يكون في ~~قيمة الكتابة إذا بيعت بالنقد وفاء للدين فلا تغير الكتابة وتباع الكتابة ~~في الدين # قال وقال مالك إذا أفلس سيد العبد بدين رهقه بعد الكتابة بيعت الكتابة ~~للغرماء فتقاضوا حقوقهم إن أحبوا PageV07P264 # | في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه # قلت أرأيت النصراني إذا كاتب عبده أتجوز كتابته قال قال مالك إذا أسلم ~~مكاتب النصراني بيعت كتابته فهذا يدلك على أنه يجوز عند مالك إلا أنه إن ~~أراد بيعه وهما في حال نصرانيتهما ولم يمنع من ذلك ولم نفرض له # # | كتابة الذمي # قلت أرأيت الذمي إذا كاتب عبده فأراد أن يفسخ كتابة عبده وأبي العبد وقال ~~أنا أمضي على كتابتي قال ms1365 ليس هذا من حقوقهم التي يتظالمون بها فيما بينهم ~~فلا أمنعه من ذلك ولا أعرض له في ذلك والعتق أعظم حرمة ولو أعتقه ثم رده في ~~الرق لم أعرض له فيه ولم أمنعه من ذلك فكذلك الكتابة والعتق إذا أراد تغيير ~~ذلك كان له إلا أن يسلم العبد # وقال بعض الرواة ليس له نقض الكتابة لأن هذا من التظالم الذي لا ينبغي ~~للحاكم أن يتركهم وذلك # # | مكاتب النصراني يسلم # قلت أرأيت النصراني يكاتب عبده النصراني ثم يسلم المكاتب قال بلغني عن ~~مالك أنه قال تباع كتابته # قلت فإن اشترى عبدا مسلما فكاتبه قال تباع كتابته لأن مالكا قال أيضا في ~~النصراني يبتاع المسلم أنه يباع عليه ولا يفسخ شراؤه فهو إذا اشتراه ثم ~~كاتبه قبل أن يبيعه بيعت كتابته فبيع كتابته كأنها بيع له لأنه إن رق فهو ~~لمن اشتراه وإن عتق كان حرا وكان ولاؤه لجميع المسلمين فإن أسلم مولاه بعد ~~ذلك لم يرجع إليه ولاؤه # قال وقال مالك في الذي يكاتب عبده وهو نصراني والعبد نصراني ثم أسلم ~~المكاتب فبيعت كتابته فأدى الكتابة لمن ولاؤه قال ولاؤه لجميع المسلمين فإن ~~أسلم مولاه الذي كاتبه رجع إليه ولاؤه لأنه عقد كتابته وهما نصرانيان ~~زالأول إنما عقد كتابة عبده والعبد مسلم فلا يكون له الولاء أبدا وإن أسلم ~~السيد ولا يشبه هذا الذي عقد كتابة عبده وهما نصرانيان # قال وسألنا مالكا عن النصراني يشتري المسلم قال مالك لا يرد بيعه ولكن ~~يجبر هذا PageV07P265 النصراني على بيعه # قال فإن كان كاتبه هذا النصراني قبل أن يباع عليه أجبر النصراني على بيع ~~كتابته قلت أرأيت لو أن نصرانيا كاتب عبدا له فأسلم العبد قال قال مالك ~~تباع كتابة العبد من رجل من المسلمين فإن أدى كتابته عتق وكان ولاؤه ~~للنصراني إن أسلم يوما ما وإن لم يؤد كان رقيقا لمن اشتراه # # | أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه # قلت فما قول مالك إذا أسلمت أم ولد النصراني قال تعتق عليه ولا ms1366 شيء عليها ~~من سعاية ولا غير ذلك لأنه لا رق له عليها إنما كان له الوطء فلما أسلمت لم ~~يكن له أن يطأها فقد انقطع الذي كان له فيها # قال مالك فأمثل شأنها أن تعتق عليه # قال بن القاسم ورددت هذه المسألة على مالك منذ لقيته فما اختلف فيها قوله ~~وأكثر الرواة يقولون تكون موقوفة إلا أن يسلم فيطؤها # قلت أرأيت إن أسلم عبد النصراني فكاتبه النصراني بعد ما أسلم العبد قال ~~لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن تباع كتابته لأنا إن نقضنا كتابته ~~رددناه رقيقا للنصراني فبعناه له فنحن نجيز كتابته ونبيع كتابته لأن فيها ~~منفعة للعبد لأنه إذا أدى عتق وإن عجز كان رقيقا لمن اشتراه إلا أن ولاء ~~هذا المكاتب إذا أدى مخالف للمكاتب الأول الذي كاتبه مولاه قبل أن يسلم ~~العبد لأن هذا الذي كاتبه مولاه قبل أن يسلم العبد ولاؤه لجميع المسلمين ~~فإن أسلم النصراني يوما ما رجع ولاؤه إليه فإن كان له أولاد مسلمون ثم عتق ~~العبد كان ولاؤه لهم لأن الولاء قد ثبت لأبيهم وأما هذا الذي كاتبه بعد ~~إسلامه فإن أدى وعتق لم يكن للنصراني من ولائه قليل ولا كثير وولاؤه لجميع ~~المسلمين ولا يكون لولده أيضا من ولائه قليل ولا كثير وإن كانوا مسلمين لأن ~~الولاء لم يثبت لأبيهم فإن أسلم النصراني يوما ما لم يرجع إليه أيضا من ~~ولائه قليل ولا كثير لأنه كاتبه والعبد مسلم فلا يكون ولاؤه لهذا النصراني ~~وكذلك إن أعتقه بعد ما أسلم لم يكن للنصراني من ولائه قليل ولا كثير ولا ~~لولده المسلمين PageV07P266 والنصارى وولاؤه لجميع المسلمين # قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله في الولاء بحال ما وصفت لك # قلت وكذلك إن أسلمت أمة هذا النصراني فوطئها بعد إسلامها فولدت منه ولدا ~~أعتقتها عليه جعلت ولاءها لجميع المسلمين وأما التي كانت أم ولد لهذا ~~النصراني فأسلمت عتقت عليه وكان ولاؤها للمسلمين إلا أن يسلم النصراني يوما ~~ما فيرجع إليه ms1367 ولاؤها # قال نعم # قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي في التي وطىء بعد ما أسلمت وأما أم الولد ~~النصرانية فهو قول مالك # # | في النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما # قلت أرأيت النصراني إذا كاتب عبدين له نصرانيين كتابة واحدة فأسلم أحدهما ~~قال أحسن ذلك عندي أن تباع كتابتهما جميعا # قلت ولم لا تباع كتابة المسلم وحده وتفض الكتابة عليهما فيباع ما صار من ~~الكتابة على هذا المسلم قال لا أستطيع أن أفرق بين كتابتهما لأن كل واحد ~~منهما حميل بما على صاحبه فهذا الذي ثبت على النصرانية يقول لا تفرقوا بيني ~~وبينه في الكتابة لأنه حميل عني بكتابتي ويقول المسلم ذلك أيضا فهذا ما لا ~~يجوز أن يفرق بينهما رضي المكاتبان بذلك أو سخطا # قلت أرأيت لو أن نصرانيا كاتب عبدا له نصرانيا فولد للمكاتب ولد في ~~كتابته من أمته ثم أسلم بعض ولده والمكاتب على النصرانية قال هو مثل ~~المكاتبين يسلم أحدهما فإنه تباع كتابتهما جميعا فهذا ولده بمنزلة هذين ~~تباع كتابتهما جميعا المسلم منهم والنصراني # # | في مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون # قلت أرأيت مكاتب الذمي إذا أغار أهل الشرك فهربوا به أو هرب المكاتب ~~إليهم ثم ظفر به المسلمون هل يكون فيئا قال قال مالك كل مال لأهل الإسلام ~~أو لأهل الذمة إن ظفر به المسلمون وقد كان أهل الشرك أحرزوه # قال قال مالك يرد إلى الذمي كما يرد إلى المسلم ولا يكون فيئا كان سيده ~~غائبا أو حاضرا بعد أن PageV07P267 يعلموا أنه مال المسلم أو الذمي وعرف ~~صاحبه وقال بن القاسم إن عرفوا أنه مكاتب ثم عرفوا سيده رد إليه وإن عرفوا ~~أنه مكاتب ولم يعرفوا سيده أقر على كتابته وكانت كتابته فيئا للمسلمين ~~ويدخل ذلك في مقاسمهم فإن أدى إلى من صار له كان حرا وكان ولاؤه للمسلمين ~~وإن عجز رقيقا لمن صار له # # | الدعوى في الكتابة # قلت أرأيت المكاتب إذا قال سيده قد حل النجم فأده وقال المكاتب لم يحل ms1368 ~~بعد قال القول قول المكاتب لأن مالكا قال في المتكاري يتكارى من الرجل ~~الدار فيقول رب الدار أكريتك سنة وقد مضت السنة ويقول المتكاري لم تمض ~~السنة # قال مالك القول قول المتكاري # قلت لا يشبه هذا المكاتب لأن المكاتب قد قبض ما اشترى إنما اشترى رقبته ~~فقد قبضها وادعى أن الثمن عليه إلى أجل كذا وكذا وقال سيده بل كان إلى أجل ~~كذا وكذا وقد حل قال المكاتب يشبه الرجل يشتري من الرجل السلعة بمائة دينار ~~إلى أجل سنة فيتصادقان أن الأجل قد كان سنة وقال البائع قد مضت السنة وقال ~~المشتري لم تمض السنة قال هذا عند مالك القول قول المشتري ولا يصدق البائع ~~على أن الأجل قد مضى فكذلك سيد المكاتب لا يصدق على أن الأجل قد مضى والقول ~~قول المكاتب # قلت أرأيت إن قال العبد نجمته على كل شهر مائة وقال السيد بل نجمت على كل ~~شهر مائتين قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن القول قول العبد ~~لأن الكتابة قد انعقدت فادعى السيد أن أجل المائة الزائدة التي ادعى قد حلت ~~وقال العبد لم تحل فالقول قول المكاتب فيما أخبرتك # قلت أرأيت أن تصادقا على أصل الكتابة السيد والعبد أنها ألف درهم وقال ~~السيد نجمتها عليك خمسة أنجم كل شهر مائتين وقال المكاتب بل نجمتها على ~~عشرة أنجم كل شهر مائة وأقاما جميعا البينة قال ينظر إلى أعدل البينتين ~~فيكون القول قول من كانت بينته أعدل # قلت أرأيت إن تكافأت البينتان في العدالة قال هما كمن لا بينة لهما ويكون ~~القول قول المكاتب # وقال PageV07P268 أشهب مثل قول عبد الرحمن وقد قال غيره ليس هذا من ~~التكافؤ والبينة بينة السيد ألا ترى أن بينة السيد قد زادت فالقول قولها ~~ألا ترى أن لو قال السيد بألف درهم وقال المكاتب بتسعمائة درهم أن القول ~~قول المكاتب فإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة السيد لأنها شهدت بالأكثر # قلت أرأيت أن قال المكاتب كاتبني بألف درهم ms1369 وقال السيد بل كاتبتك بألف ~~دينار # قال القول قول المكاتب إذا كان يشبه ما قال لأن الكتابة فوت لأن مالكا ~~قال فيمن اشترى عبدا فكاتبه أو دبره أو أعتقه ثم اختلفا في الثمن إن القول ~~قول المشتري لأنه فوت # قال وقد كان مالك مرة يقول من اشترى سلعة من السلع فقبضها بأن بها أن ~~القول قول المشتري وإن كانت قائمة بعينها ثم رجع عن ذلك فقال أرى أن ~~يتحالفا ويترادا إذا لم تفت بعتاقة أو تدبير أو بيع أو موت أو باختلاف ~~أسواق أو نماء أو نقصان فهذا يدلك على مسألتك في الكتابة لأن الكتابة فوت ~~لأنها عتق # قلت أرأيت لو أن مكاتبا بعث بكتابته مع رجل أو امرأة اختلعت من زوجها ~~بمال بعثت به أيضا فدفع ذلك كله وكذبه المبعوث إليه بذلك قال قال مالك في ~~الدين ما أخبرتك وهذا كله محمل الدين وعليهم أن يقيموا البينة وإلا ضمنوا # # | الخيار في الكتابة # قلت أرأيت الرجل يكاتب عبده على أن السيد بالخيار يوما أو شهرا أو على أن ~~العبد بالخيار يوما أو شهرا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا ~~وأرى الخيار في الكتابة جائزا # قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثا فولدت في أيام ~~الخيار فاختار السيد الكتابة ما حال هذا الولد أيكون مكاتبا أم يكون رقيقا ~~قال قال لي مالك في الرجل يبيع عبده على أنه بالخيار أياما سماها فدخل ~~العبد عيب أو مات إن ضمان ذلك من البائع # قال مالك ونفقة العبد في أيام الخيار على البائع فأرى هذا الرجل إذا باع ~~أمته على أنه بالخيار ثلاثا فوهب لأمته مال أو تصدق به عليها إن ذلك المال ~~للبائع لأن البائع كان ضامنا للأمة وكان عليه نفقتها PageV07P269 قلت وسواء ~~إن كان المشتري بالخيار أو البائع إذا باع فاختار الشراء وقد ولدت الأمة في ~~أيام الخيار قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الولد مع الأم ويقال ~~للمشتري إن شئت ms1370 فخذ الأم والولد بجميع الثمن أو دع # قال وقال مالك في الرجل يبيع العبد فتقطع يده عند المشتري أو يجرح عند ~~المشتري في الأيام الثلاثة إن عقل ذلك الجرح للبائع # قال ولقد قال مالك في الرجل يبيع عبده وله مال ورقيق وحيوان وعروض وغير ~~ذلك فيشترط المشتري مال العبد فيقبض مشترى العبد رقيق العبد ودوابه فيتلف ~~المال في أيام العهدة الثلاثة # قال مالك ليس للمشتري أن يرجع على البائع بشيء من ذلك ولا يرد العبد # قلت فإن هلك العبد في يد المشتري أينتقض البيع فيما بينهما ولا يكون ~~للمشتري أن يحبس مال العبد ويقول أنا أختار البيع وأدفع الثمن قال نعم لأن ~~العبد إذا مات في أيام العهدة انتقض البيع فيما بينهما وإن أصاب العبد عور ~~أو عمى أو شلل أو دخله عيب # فإن المشتري بالخيار إن أحب أن يرد العبد وماله على البائع وينتقض البيع ~~فذلك له وإن أراد أن يحبس العبد بعينه ويحبس ماله ولا يرجع على البائع بشيء ~~فذلك له # قلت فإن أراد أن يحبس العبد وماله ويرجع على البائع بقيمة العيب الذي ~~أصاب العبد في أيام العهدة قال ليس ذلك له لأن ضمان العبد في أيام العهدة ~~الثلاثة من العيوب والموت من البائع # ويكون المشترى بالخيار إن أحب أن يقبل العبد مجنيا عليه والعقل للبائع ~~فذلك له وإن أحب أن يرد العبد فذلك له فلما قال لي مالك في عقل جناية العبد ~~في أيام العهدة إنها للبائع علمت أن الجناية على العبد أيضا في أيام الخيار ~~للبائع إذا أجاز البيع ويكون المشتري بالخيار إن شاء قبل العبد بعيبه ويكون ~~العقل للبائع وإن شاء ترك فالولد إذا ولدته الأمة في أيام الخيار مخالف ~~لهذا عندي أراه للمبتاع إن رضي البيع وكذلك المكاتب والمكاتبة عندي أبين أن ~~ولدها إذا ولدته قبل الإجازة أنه يدخل في الكتابة معها وتكون هي على ~~الكتابة وولدها إن أحبت بجميع ذلك في كتابتها وإن كرهت رجعت رقيقا إذا كان ~~الخيار لها # قال فإن ms1371 كان الخيار للسيد كان له أن يجيز الكتابة PageV07P270 لها ويدخل ~~ولدها معها على ما أحبت أو كرهت بالكتابة الأولى # فإن أراد أن يردها هي وولدها في الرق فذلك له وقال غيره من رواة مالك إن ~~الولد ليس مع الأم في الكتابة لأن الولد زايلها قبل تمام الكتابة وإنما تمت ~~الكتابة بعد زواله وكذلك كل ما أصابت من جناية أو أصيبت به أو وهب لها فهو ~~للذي كان يملكها قبل وجوب الكتابة والبيع إلا أن في البيع إن ولدت فالولد ~~للبائع ولا ينبغي للمشتري أن يختار الشراء للتفرقة # # | في الرهن في الكتابة # قلت أرأيت ارتهان السيد من مكاتبه رهنا بكتابته عندما كاتبه وقيمة الرهن ~~والكتابة سواء وهو مما يغيب عليه السيد فضاع عند السيد أيكون السيد ضامنا ~~لذلك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يعتق ويكون قصاصا بالكتابة # قلت فإن رهق السيد دين فأفلس أيحاص العبد المكاتب غرماء سيده قال إن كان ~~ارتهن منه الرهن في أصل الكتابة لم يحاص لأن ذلك كأنه انتزاع من السيد ~~بمنزلة ما لو أنه كاتبه على أن يسلفه العبد دنانير أو باعه سلعة بثمن إلى ~~أجل فإن ذلك كله إذا أفلس السيد لم يدخل المكاتب على غرماء سيده ولو أن ~~المكاتب حل نجم من نجومه فسأل سيده أن يؤخره على أن يرهنه رهنا ففعل ~~فارتهنه ثم فلس السيد فإن المكاتب إن وجد رهنه بعينه كان أحق به وإن لم ~~يجده ووجده قد تلف فإنه يحاص غرماء سيده بقيمة رهنه فيكون من ذلك قضاء ما ~~حل عليه وما بقي من قيمة الرهن إن لم يوجد للسيد مال كان ذلك على سيده يقاص ~~به المكاتب في أداء ما يحل من نجومه # قلت أرأيت لو وجد رهنه بعينه في المسألة الأولى وقد فلس سيده قال فلا ~~يكون له فيه قليل ولا كثير ولا محاصة له في ذلك ولا شيء لغرماء المكاتب من ~~هذا الرهن وإن مات سيده فكذلك أيضا لا يكون له منه شيء من ms1372 الأشياء كان ~~الرهن قد تلف أو لم يتلف # وقال غيره من الرواة كان الرهن في أصل الكتابة أو بعدها ليس هو انتزاعا ~~والسيد ضامن له إن تلف ولا يعلم ذلك إلا بقوله فإن كان قيمته دنانير ~~PageV07P271 والذي على المكاتب دنانير كانت قصاصا بما على المكاتب لأن ~~وقفها ضرر عليهما جميعا ليس لواحد منهما في وقفها منفعة إلا أن يتهم السيد ~~بالعداء عليها ليتعجل الكتابة قبل وقتها فيغرم ذلك ويجعل على يدي عدل وإن ~~كانت الكتابة عروضا أو طعاما فالقيمة موقوفة لما يرجو من رخص ما عليه ~~فيشتريه باليسير من العين وهو يحاص بالقيمة الغرماء في الموت والتفليس ولا ~~يجوز أن يكاتبه ويرتهن الثمن من غير مكاتبه فيكون مثل الحمالة بالكتابة ~~وذلك ما لا يجوز # # | باب الحمالة في الكتابة # قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل كاتب جاريته فأتى رجل له فقال أنا أضمن لك ~~كتابة جاريتك وزوجنيها واحتل علي بما كان لك عليها من الكتابة ففعل وزوجه ~~إياها واحتال عليه به ثم إن الجارية ولدت من الرجل بنتا ثم هلك الرجل بعد ~~ذلك قال قال مالك تلك الحمالة باطل والأمة مكاتبة على حالها وابنته أمة لا ~~ترث أباها وميراثه لأقرب الناس منه سواها # # | في الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا # قلت أرأيت لو أني وأخا لي من أبي ورثنا مكاتبا من أبينا وهو أخي لأمي ~~أيعتق علي أم لا قال أما نصيبك منه فهو موضوع عن المكاتب من سعايته ويسعى ~~لأخيك في نصيبه ويخرج حرا لأن مالكا قال من ورث شقصا من ذوي رحم من المحارم ~~الذين يعتقون عليه إذا ملكهم لم يعتق عليه إلا ما ورث من ذلك ولم يعتق عليه ~~نصيب صاحبه لأنه لم يبتدئ فسادا ولو أوصى له بنصف هذا المكاتب فقبله أو وهب ~~له أو تصدق به عليه فقبله وهو أخوه كان المكاتب بالخيار إن شاء مضى على ~~كتابته وسقط عنه حصة أخيه وإن شاء عجز نفسه فيقوم على أخيه وعتق كله إن كان ~~له مال وإن ms1373 لم يكن له مال عتق منه نصيب أخيه وكان ما بقي رقيقا ولا يشبه ~~هذا المكاتب يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ثم يعجز في نصيب ~~PageV07P272 صاحبه لأن عتق الأول منهما ليس بعتق وإنما هو وضع دراهم ولأن ~~هذا الذي أوصى له ببعض المكاتب وهو ممن يعتق عليه أو وهب له أو تصدق به ~~عليه إن عجز كان نصيب من قبله يعتق عليه فكما كان يعتق عليه إذا عجز فكذلك ~~يقوم عليه نصيب صاحبه إذا عجز نفسه وكما كان الأول لا يقوم عليه إذا أعتق ~~ولا عتق فيه إن عجز فكذلك لا يقوم عليه نصيب صاحبه وهو رأيي وإن ثبت على ~~كتابته فليس لأخيه من الولاء قليل ولا كثير وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته ~~وإن كان للمكاتب مال ظاهر من حيوان أو دور فأراد أن يعجز نفسه لم يكن ذلك ~~له فإن كان ماله ليس بظاهر ولا يعرف له مال وأراد أن يعجز نفسه فذلك له ~~ويقوم على أخيه إذا قبله حين عجز نفسه وقد قال المخزومي مثل ما قال في ~~الميراث والشراء إنه إذا عجز المكاتب عتق عليه إن كان له مال إذا اشتراه ~~ولا يعتق عليه في الميراث إلا ما ورث منه ولا قيمة عليه # # | في المكاتب يولد له في كتابته أو يشتري ولده بإذن سيده أو بغير إذنه ~~فيتجرون ويتقاسمون بإذن المكاتب أو بغير إذنه # قلت أرأيت أولاد المكاتب إذا أحدثوا في الكتابة فبلغوا رجالا فتجروا ~~وباعوا وقاسموا أيجوز ذلك وإن كان بغير إذن الأب قال نعم ذلك جائز عند مالك ~~إذا كانوا مأمونين # قلت أرأيت إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه أيدخلان معه في الكتابة أم لا ~~قال قال مالك إذا اشترى ابنه دخل معه في الكتابة والأب عندي مثله وأنا أرى ~~إن كل ذي محرم يعتق عليه إذا اشتراه الحر فكذا إذا اشتراه المكاتب بإذن ~~السيد د خل معه في الكتابة وما اشترى من ذوي محارمه ممن لا يعتق عليه أن لو ~~اشتراه وهو حر ms1374 فلا أرى أن يدخل في كتابته وإن اشتراه بإذن سيده # قال وإذا اشتراهما بإذن السيد دخلا معه في الكتابة # قلت فإن اشتراهما بغير إذن السيد أيدخلان معه في الكتابة أم لا قال أرى ~~أن لا يدخلا معه في الكتابة # قلت أفيبيعهما إن أحب قال لا أرى أن يبيعهما إلا أن يعجز عن الأداء ~~فيبيعهما بمنزلة أم الولد # قلت PageV07P273 أرأيت إن اشتراهما بغير إذن السيد فتجرا وقاسما بغير إذن ~~المكاتب أيجوز شراؤهما وبيعهما ومقاسمتهما بغير إذن المكاتب أم لا قال لا ~~أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أنه لا يجوز لهما أن يتجرأ إلا بأمر المكاتب ألا ~~ترى أن أم الولد ليس له أن يبيعها وليس لها أن تتجر إلا بأمره فعلى أم ~~الولد رأيت هذين # قلت أرأيت إن اشترى أباه أو ابنه بإذن سيده ثم تجرا وقاسما شركاءهما بغير ~~إذن المكاتب أيجوز هذا قال نعم هذا جائز وإن لم يأذن له في ذلك المكاتب ~~لأنه قد دخل في كتابته حين اشتراه وهذا رأيي # قلت أرأيت إن احتاج أو عجز وقد اشترى أباه أو ابنه بإذن السيد أيكون له ~~أن يبيعهم أم لا قال ليس له أن يبيعهم وإذا عجز وعجزوا كانوا كلهم رقيقا ~~لسيده # قلت وهذا قول مالك قال قال مالك إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه بإذن ~~سيده دخل في الكتابة # قال بن القاسم وأنا أرى إن اشتراهم بغير إذن سيده أن له أن يبيعهم إن خاف ~~العجز # قلت أرأيت إن اشترى أمه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الأم بمنزلة ~~الأب # قلت وكل من اشتراه إذا دخل معه في كتابته جاز شراؤه وبيعه ومقاسمته ~~شركاءه ومن لم يدخل مع المكاتب في الكتابة إذا اشتراه لم يجز شراؤه ولا ~~بيعه ولا مقاسمته إلا بإذن المكاتب قال نعم # # | في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه # قلت أرأيت المكاتب يشتري ابنه قال لا يجوز له ذلك إلا أن يأذن له السيد ~~فإن أذن له سيده جاز ذلك وكان هو والمكاتب ms1375 في الكتابة إلا أن يكون عليه دين ~~فلا يدخل في كتابة الأب وإن أذن له سيده وكذلك بلغني عن بعض من أرضاه # قلت أرأيت المكاتب يشتري أبويه أيدخلان معه في الكتابة قال ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا إلا أني أراهما بمنزلة الولد # قلت أرأيت المكاتب إن اشترى ولد ولده بإذن سيده أيدخلون معه في الكتابة ~~قال نعم أرى ذلك وإنما الذي بلغني في ولده # قلت فإن اشترى ابنه بغير إذن سيده قال لم يبلغني عن مالك فيه شيء ولكن لا ~~أرى أن يدخل في كتابته ولا أرى أن يفسخ البيع إذا كان بغير إذن السيد ~~PageV07P274 لأنه ليس للمكاتب أن يدخل في كتابته أحدا إلا برضا سيده ولا ~~يشبه هذا ما ولد له في كتابته لأن سيده لا يقدر أن يمنعه من وطء جاريته وما ~~حدث من ولده في كتابته فإنما هو شيء منه بعد الكتابة فهم بمنزلته ألا ترى ~~أن العبد المعتق إلى سنين أوالمدبر إنما ولده من أمته الذين ولدوا له بعد ~~ما عقد له من ذلك بمنزلته وأما ما اشترى من ولده الذين ولدوا قبل ذلك ~~فليسوا بمنزلته إلا أن السيد إذا مات ولم ينتزع ماله أو مضت سنو المعتق ولم ~~ينتزع سيده ماله تبعه ما اشترى من ولده وكانوا أحرارا عليهم إذا عتقوا ~~وكذلك ولد المكاتب إذا اشتراه بغير إذن سيده فإنه حر إذا أدى جميع كتابته ~~وليس للمكاتب أن يبيع ما اشترى من ولده إلا أن يخاف العجز فإن خاف العجز ~~جاز له بيعهم بمنزلة أم ولده فلا يمكن من بيعها إلا أن يخاف العجز وأما ~~المدبر والمعتق إلى سنين فلهم أن يبيعوا ما اشتروا من أولادهم إذا أذن لهم ~~في ذلك ساداتهم # قال بن القاسم وولد المعتق والمدبر من أمتيهما بمنزلتهما وما اشتريا من ~~أولادهما مما لم يولد في ملكهما فقد أعلمتك أن السيد إذا أذن في ذلك جاز ~~بيعهم إياهم إلا أن يكون إذن السيد عند تقارب عتق المعتق إلى سنين أو يأذن ms1376 ~~في مرضه للمدبر في بيع ما اشترى من ولده في مرضه فلا يجوز ذلك وإنما يجوز ~~ذلك لهم بإذن ساداتهم في الموضع الذي لو شاء ساداتهم أن ينتزعوهم انتزعوهم # قلت فإن اشترى المكاتب أبويه بإذن سيده أيدخلان معه في كتابته قال نعم ~~وكل من اشترى ممن يعتق على الرجل إذا ملكه فإن المكاتب إذا اشتراه بإذن ~~سيده دخل معه في كتابته ويصير إذا اشتراه بإذن سيده كأنه كاتب عليه وكأن ~~السيد كاتبهم جميعا كتابة واحدة وهو رأيي وقد سمعته من غيري واستحسنته له # قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنه صغيرا أو كبيرا أيجوز شراؤه له وبيعه ~~إياه في قول مالك أم لا قال بلغني عن مالك قال لا يشتري ولده إلا بإذن سيده ~~فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين ~~فإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا بإذن أهل الدين # قال بن القاسم وأنا أرى أن كل من يعتق على PageV07P275 الرجل فإن المكاتب ~~إذا اشترى أحدا منهم بإذن سيده دخل معه في كتابته # قلت أرأيت إن اشترى ولده بغير إذن سيده قال لا يباعون ولا يدخلون معه في ~~الكتابة وإن احتاج إلى بيعهم وخاف العجز باعهم في كتابته # قلت أرأيت ولد الولد إذا اشتراهم المكاتب بإذن السيد أيكونون في كتابته ~~قال نعم بمنزلة الولد يكونون في كتابته إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يكون له ~~أن يبيعهم # قلت فإن اشترى ولد ولده بغير إذن سيده قال لا أرى له أن يبيعهم ولا ~~يدخلون معه في كتابته ويوقفون فإن احتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه كان ~~ذلك له # قال بن القاسم وأصل هذا أن ينظر إلى كل من إذا اشتراه الرجل الحر من ~~قرابته عتق عليه فإذا اشتراهم المكاتب بإذن السيد دخلوا معه في كتابته وإن ~~اشتراهم بغير إذن السيد لم يجز له أن يبيعهم ويحبسهم عليه فإن عتق عتقوا ~~بعتقه إلا أن يكون يحتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه إذا ms1377 خاف العجز فلا ~~بأس أن يبيعهم # # | المكاتب يشتري عمته أو خالته # قال وقال مالك في العمات والخالات إذا اشتراهن الرجل الحر باعهن وكذلك ~~الأعمام فكذلك المكاتب # وقال أشهب عن مالك يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يدخل ~~الأخ # قال بن نافع وغيره لا يدخل في الكتابة إلا الولد فقط إذا اشتراهم بإذن ~~السيد لأن للمكاتب له أن يستحدث الولد في كتابته فإذا اشتراه بإذن سيده ~~فكأنه استحدثه ولا يدخل والده ولا غيره في كتابته وإن اشتراهم بإذن سيده # # | سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب # قلت أرأيت من دخل في كتابة المكاتب إلا أنه لم يعقد الكتابة عليه فمات ~~الذي عقد الكتابة أيكون لهؤلاء الذين دخلوا في الكتابة أن يسعوا على النجوم ~~بحال ما كانت أم يؤدون الكتابة حالة في قول مالك قال يسعون في الكتابة على ~~نجومها PageV07P276 # | في ولد المكاتب يسعون معه في كتابته # قلت أرأيت إن كاتبت أمة لي فولدت في كتابتها ولدا إلى سبيل على ولدها في ~~السعاية قال أما ما دامت الأم على نجومها فلا سبيل لك على ولدها وللأم أن ~~تسعيهم معها فإن أبوا وآجرتهم فإن كان في إجارتهم مثل جميع الكتابة والأم ~~قوية على السعي لم يكن لها أن تأخذ من عمل الأولاد ولا مما في أيديهم إلا ~~ما تقوى به على أداء نجومها وتستعين بهم على نجومها فإن ولد لها ولدان في ~~كتابتها ثم ماتت سعى الولدان فإن زمن أحد الولدين فإن الآخر الصحيح يسعى في ~~جميع الكتابة ولا يوضع عنه لموت أمه ولا لزمانة أخيه شيء عند مالك # # | باب في سعاية أم الولد # قلت أرأيت مكاتبا ولد له ولدان في كتابته ثم كبرا فاتخذ كل واحد منهما أم ~~ولد إلا أن أولاد الولدين هلكوا جميعا ثم مات الأب ما حال أم ولد الأب قال ~~تسعى مالك مع الولدين فإذا أدوا عتقت معهم # قلت فإن مات أحد الولدين قبل الأداء فترك أم ولده فقط ولم يترك ولدا وقد ~~هلك والده ms1378 قبل ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراها أمة تعتق في ثمنها ~~هذا الآخر الباقي ولا يرجع عليها السيد بشيء # قالسحنون لأن حرمتها لسيدها ولولده منها أو من غيرها فإذا ذهب الذي به ~~ثبتت حرمتها قبل أن تتم له حرمة صارت أمة يستعان بها في الكتابة # # | في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو نفسه # قلت أرأيت المكاتب إذا ولد له ولد من أمته بعد الكتابة ثم أعتق السيد ~~الأب قال قال مالك لا يجوز عتقه إن كان قويا على السعي وإن كان لا يقوى على ~~السعي جاز عتقه فإن كان للأب مال يؤدي عنهم أخذ من ماله وعتقوا # وقال غيره إذا رضي العبد بالعتق إذا كان له مال يعتق فيه الولد فليس ذلك ~~له لأن السيد يتهم أن يكون PageV07P277 إنما أراد تعجيل النجوم قبل وقتها # قال بن القاسم وإن لم يكن له من المال ما يعتقون به وفيه ما يؤدي عنهم ~~إلى أن يبلغوا السعي أخذ ذلك وأدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا فإن ~~أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا وإن لم يكن لهم من المال ما يؤدى عنهم إلى أن ~~يبلغوا السعي فيسعوا جاز عتق أبيهم ورجعوا رقيقا لسيدهم # قلت فإن كان عنده من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي أيؤدون حالا ~~أم على النجوم قال لا بل على نجومهم لأنهم لو ماتوا قبل أن يبلغوا السعي ~~كان المال لأبيهم # قلت فإن كانوا أقوياء على السعي يوم أعتق أبوهم وله مال قال قال مالك في ~~المكاتب يولد له ولدان في كتابته فيعتق السيد أحدهما أنه إن كان الابن الذي ~~أعتق السيد ممن يقوي به الآخر على سعايته كان عتق السيد إياه باطلا وكانا ~~جميعا على السعاية ولا يهضم عنهما من الكتابة شيء # قال وإن كان الذي أعتق منهما صغيرا لا سعاية عنده أو كبيرا فانيا أو به ~~ضرر لا يقوى على السعاية جاز عتقه فيه ولا يوضع عنه من الكتابة شيء عند ms1379 ~~مالك لأن الذي أعتق السيد لا سعاية عنده # قال ولا يرجع هذا الذي أدى جميع الكتابة على هذا الزمن الذي أعتقه السيد ~~بشيء # وقال غيره إذا كان الأب له مال وإن كان زمنا وأولاده أقوياء على السعي لم ~~يجز ذلك لأن أبدانهم وأموالهم معونة من بعضهم لبعض # # | في الرجل يكاتب عبده وهو مريض # قلت أرأيت إن كاتب عبده وهو مريض وقيمة العبد أكثر من الثلث قال يقال لهم ~~امضوا الكتابة فإن أبوا أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت بتلا وذلك إذا ~~لم يبلغ الثلث قيمة العبد # قال وقال لي مالك ما باع المريض أو اشترى فهو جائز إلا أن يكون حابى فإن ~~كان حابى كان ذلك في ثلثه # قلت فإن كاتب عبده وهو مريض ولم يحابه فأدى كتابته قبل موت السيد أيعتق ~~ولا يكون عليه شيء بمنزلة بيع المريض واشترائه في مرضه في قول مالك أم ماذا ~~يكون على المكاتب قال ما أراه إلا مثل البيع أنه حر ولا سبيل للورثة عليه ~~ولا كلام لهم فيه وقال غيره الكتابة في المرض PageV07P278 بمحاباة أو بغير ~~محاباة من ناحية العتق وليس من وجه البيع وكذلك قال عبد الرحمن في الذي ~~عليه الدين إنه لا يكاتب لأن كتابته على وجه العتق ليس على وجه البيع # وقال غيره والمكاتب في المرض يكون موقوفا بنجومه فإن مات السيد والثلث ~~يحمله جازت كتابته وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في أن يجيزوا له الكتابة ~~أو يعتقوا منه ما حمل الثلث بما في يديه من الكتابة وهذا قول أكثر الرواة # قلت فإن كاتب عبده وهو صحيح ثم مرض السيد فأقر في مرضه أنه قد قبض جميع ~~الكتابة قال إن كان للسيد أولاد فلا يتهم السيد أن يكون مال بالكتابة عن ~~ولده إلى مكاتبه بقوله قد قبضت جميع كتابته فذلك جائز وهو في جميع ذلك مصدق ~~وهو حر وإن لم يكن له ولد وكان الثلث يحمله قبل قوله ولا يتهم لأنه لو ~~أعتقه جاز عتقه وإن كان ms1380 يورث كلالة ولم يحمله الثلث لم يقبل قوله إلا ببينة # وقال غيره إذا اتهم بالميل معه والمحاباة له حمله الثلث أو لم يحمله لم ~~يجز إقراره له لأنه في إقراره لم يرد به الوصية فيكون في الثلث وإنما أراد ~~أن يسقطه من رأس المال فلما لم يسقط من رأس المال لم يكن في الثلث ولا يكون ~~في الثلث إلا ما أراد به الثلث وقد قاله عبد الرحمن أيضا غير مرة # قلت فإن كان إنما كاتبه في مرضه وأقر أنه قد قبض منه جميع الكتابة قال ~~أرى إن كان ثلث الميت يحمله عتق كان له ولدا أو لم يكن له ولد وكان بمنزلة ~~من ابتدأ العتق في مرضه وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فإن أحبوا أن يمضوا ~~كتابته فذلك لهم لأنه لو أعتقه فلم يجيزوا عتق ثلثه وإن أبوا عتق ثلثه وكان ~~ثلثاه رقيقا لهم وقد قال غيره إن الكتابة في المرض من الثلث لأنها عتاقة ~~والعتاقة موقوفة وفالمكاتب موقوف بالنجوم # قال سحنون وقد أنبأتك أنها ليست من ناحية البيع لأن ما يؤدي المكاتب إنما ~~هو جنس من الغلة # # | في الرجل يكاتب عبده في مرضه ويوصى بكتابته لرجل # قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له في مرضه بألف درهم وقيمة العبد مائة ~~درهم فأوصى بكتابته لرجل والثلث لا يحمل الكتابة وهو يحمل الرقبة قال أرى ~~أن PageV07P279 الرقبة تقوم فإن خرجت من الثلث جازت كتابته لأن الميت إنما ~~كاتبه في مرضه وجازت وصية الموصى له بمنزلة الذي يوصي بعتق عبده إلى عشر ~~سنين وبخدمته لآخر فإن حمله الثلث جازت وصية المعتق والخدمة لأن الوصيتين ~~واحدة دخلت وصية الخدمة في الرقبة # قلت فإن كانت رقبة العبد أكثر من ثلث مال الميت والمسألة بحال ما وصفت لك ~~فأبت الورثة أن يجيزوا الكتابة # فقال يقال للورثة اعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت حيثما ما كان # قلت فإن أعتقوا من العبد مبلغ الثلث من مال الميت حيثما ما كان أتسقط ~~وصية الموصى له ms1381 بالكتابة قال نعم لأن العتق مبدأ على الوصايا وقد كان في ~~وصية هذا عتق ووصية بمال فلما صارت عتقا بطلت الوصية بالمال # قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبده في مرضه وقيمة العبد من ثلثه وورثة السيد ~~كبار كلهم فأجازوا في مرض الميت قبل موته ما صنع من كتابة عبده ذلك فلما ~~مات الميت قالت الورثة لا نجيز # قال ليس ذلك لهم عند مالك وكتابته جائزة عليهم # # | في الوصية للرجل بالمكاتب # قال وقال مالك لو أن رجلا أوصى للرجل بمكتابته وقيمة نفسه مائة درهم ~~وعليه من الكتابة ألف درهم وترك من المال مائتي درهم قال إن حمله الثلث ~~كانت الكتابة للموصى له بحال ما وصفت لك قال وقد حمل الثلث الوصية # ألا ترى أنه إذا أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع كتابته فإنما ينظر إلى الأقل ~~من قيمة الرقبة أوقيمة الكتابة قال عبد الرحمن وبن نافع قيمة الكتابة وقال ~~أكثر الرواة ليس قيمة الكتابة ولكن الكتابة # قالوا كلهم فأي ذلك حمل الثلث جازت الوصية بالعتق فكذلك إذا أوصى لرجل ~~برقبة المكاتب أو بما عليه فكما وصفت لك # وقال مالك وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله كان الموصى له شريكا للورثة في ~~كل ما ترك الميت من دار أو أرض أو عرض أو شيء من الأشياء فهو كأحد الورثة ~~بوصيته التي أوصى PageV07P280 له بها فالمكاتب بمنزلة ما سواه من مال الميت ~~يكون الموصى له شريكا فيما على المكاتب # # | في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده # قال وقال مالك إذا أوصى رجل أن يكاتب عبده والثلث يحمله فذلك جائز ويكاتب ~~كتابة مثله في قوته وأدائه وليس كل العبيد سواء إن منهم من عنده الصنعة ~~والرفق في العمل والحرفة ومنهم من ليس ذلك عنده وإنما يكاتب على قدر قوته # قال مالك وإن لم يحمل الثلث رقبته خير الورثة بين أن يمضوا ما قال في ~~المكاتب أو يعتقوا ما حمل الثلث منه بتلا قال وإنما يقوم في الثلث رقبته ~~لأنه ليس بمكاتب للميت أنما أوصى فقال ms1382 كاتبوه # # | في الوصية للمكاتب # قلت أرأيت إن وهب له سيده نجما من نجومه من أول نجومه أو من آخرها أو من ~~وسطها أو تصدق به عليه أوصى له به وذلك كله في مرضه ثم مات السيد قال قال ~~مالك يقوم ذلك النجم فينظر كم قيمته من جميع الكتابة ثم يعتق من العبد بقدر ~~ذلك النجم ويسقط ذلك النجم بعينه إن وسعه الثلث وإن لم يحمله الثلث خير ~~الورثة فإن أحبوا أن يضعوا ذلك النجم بعينه عن المكاتب ويعتقوا قدره من ~~المكاتب وإلا عتق من المكاتب ما حمل الثلث من مال الميت ووضع عنه من ~~الكتابة كلها ما حمل الثلث ويوضع عنه من كل نجم قدر ذلك ولا يكون ما وضع ~~عنه في ذلك النجم بعينه إن لم يسعه الثلث إذا لم يجيزوا لأن الورثة لما لم ~~يجيزوا الوصية بطلت الوصية في ذلك النجم بعينه وعادت الوصية إلى الثلث فلما ~~عادت إلى الثلث عتق من رقبة العبد مبلغ ثلث مال الميت وقسم ما عتق من ~~المكاتب على جميع النجوم فإن كان الذي عتق من المكاتب في ثلث مال الميت ~~الثلثين وضع عنه من كل نجم ثلثاه وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فعلى هذا يحسب # قلت فكيف يقوم هذا النجم قال يقال ما يسوى نجم كذا وكذا من كتابة هذا ~~المكاتب يسمى المكاتب وهو كذا PageV07P281 وكذا ومحله إلى أجل كذا وكذا ~~بالنقد وما يسوى جميع النجوم بالنقد ومحل كل نجم إلى كذا وكذا وهي كذا وكذا ~~بالنقد فينظر ما ذلك النجم من هذه النجوم كلها فإن حمله الثلث عتق من ~~المكاتب بقدره من العبد ووضع ذلك النجم بعينه عن المكاتب وسعى فيما بقي # قلت أرأيت المكاتب إذا أوصى له سيده بعتقه كيف يقوم قال ينظر إلى الأقل ~~من قيمة كتابته أو قيمة رقبته فإن كانت قيمة كتابته أقل قومت كتابته فجعلت ~~تلك القيمة في الثلث وإن كانت رقبته أقل قوم على حاله عبدا مكاتبا وقوته ~~على الأداء كذا وكذا يقوم ms1383 على حال قوته على الأداء وجزائه فيها كما لو أن ~~رجلا قتله قومت رقبته بحال قوته على كتابته # # | في المكاتب يوصى بدفع كتابته # قال وقال مالك إن أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي ~~من ماله وإن مات قبل أن يدفع كتابته لم يجز # قال بن القاسم وإن أوصى فقال ادفعوا الكتابة إلى سيدي الساعة فلم تصل إلى ~~السيد حتى مات وأوصى بوصايا فإن وصيته باطل إذا لم يؤد كتابته قبل أن يموت # # | في بيع المكاتب أم ولده # قلت أرأيت المكاتب إذا ولدت منه أمته بعد الكتابة أو قبلها وكانت حين ~~كاتب عنده أم ولد له أيضا أخرى أيكون له أن يبيع واحدة منهما قال أما التي ~~ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد له لأنها ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد ~~له وله أن يبيعها # ألا ترى أن ولدها لغير المكاتب وهي بمنزلة أم ولد العبد يعتقه سيده فلا ~~تكون بذلك الولد أم ولد والعتق أوكد من الكتابة وأحرى أن تكون أم ولد فليس ~~ذلك لها في العتق فكيف في الكتابة وأما التي ولدت منه بعد الكتابة فإن ~~مالكا قال إذا ولدت بعد الكتابة فهي أم ولد ولا يستطيع بيعها إلا أن يخاف ~~العجز وهو رأيي وما يستدل به على القوة في هذا القول أنه قد أعتقها مالك ~~بعد موت PageV07P282 المكاتب إذا ترك المكاتب مالا فيه وفاء بالكتابة وترك ~~ولدا تعتق بعتقهم وإن هو لم يترك مالا سعت أم الولد على ولد المكاتب منها ~~ومن غيرها إذا كانت تقوى على السعي مأمونة عليه وهم لا يقوون فإنها تسعى في ~~الوجهين جميعا معهم وعليهم وهذا قول مالك # قال مالك فإن هلك المكاتب ولم يترك ولدا معه في الكتابة وترك مالا فيه ~~وفاء بكتابته وترك أم ولده كانت رقيقا لسيد المكاتب وكان جميع المال لسيد ~~المكاتب ولا عتق لأم الولد لأن المكاتب لم يترك ولدا يعتق بعد موته فتعتق ~~أم الولد بعتق ولده # قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى ms1384 أمة فولدت منه أو اشترى أمة قد كان تزوجها ~~فاشتراها وهي حامل منه فوضعت في ملكه أيجوز له أن يبيعها في قول مالك أم لا ~~قال قال مالك المكاتب لا يبيع أم ولده إلا أن يخاف العجز فإن خاف العجز كان ~~له أن يبيعها # قلت فإن أراد أن يشتري المكاتب أمة قد كان تزوجها وهي حامل منه أللسيد أن ~~يمنعه من شرائها لأن السيد يقول لا أدعك أن تشتري جارية لا تقدر على أن ~~تبيعها قال ليس للسيد أن يمنعه من ذلك لأنها لا تكون أم ولد ولأن الولد لا ~~يدخل في كتابته إذا لم يأذن له سيده فليس للسيد أن يمنعه من شرائها ولو ~~اشتراها بإذن سيده فولدت ذلك الولد في كتابته كانت به أم ولد لأنه دخل في ~~كتابته # يونس بن يزيد عن ربيعة في مكاتب قد قضى أكثر الذي عليه أو بعضه أو دون ~~ذلك استسرى وليدة فولدت له كيف يفعل بها وبولدها إن مات المكاتب ولعله أن ~~يكون قد ترك دينا عليه للناس وترك مالا أو لم يترك قال ربيعة إن ترك ~~المكاتب مالا يعتق ولده منه ويكون فيه وفاء من الذي عليه عتق ولده وعتقت ~~أمهم لأنه لا ينبغي لولدها أن يملكوها إذا دخلت عليهم فضلا في ماله وإن ~~توفي أبوهم معدما كان ولده أرقاء لسيده وكانت أم ولده في دينه وذلك لأن أم ~~ولده من ماله وأن ولده ليس بمال له PageV07P283 # | في المكاتب يموت ويترك ولدا أو أم ولد فخشى الولد العجز أيبيع أم ولد ~~أبيه أمه كانت أو غيرها # قلت أرأيت المكاتب إذا مات وترك ابنا حدث في الكتابة وأم الولد حية وهي ~~أم ولد المكاتب فخشي الابن العجز أيكون له أن يبيع أمه في قول مالك قال نعم # قلت فإن كانت مع أمهات أولاد للمكاتب فأراد الابن أن يبيع بعضهم إذا خشي ~~العجز أيكون له أن يبيع أيتهن شاء أمه كانت أو غيرها وهل له أن يبيع جميعهن ~~وفي ثمنهن فضل عن ms1385 الكتابة قال قال مالك إذا خيف عليهم العجز بيعت أمهم أو ~~غير أمهم إنما ينظر إلى الذي فيه نجاتهم فتباع كانت أمهم أو غيرها وأرى أن ~~لا يبيع أمه إذا كان في سواها من أمهات أولاد أبيه كفاف # بن وهب عن يونس عنأبي الزناد أنه قال تباع أم ولد المكاتب في دينه فأما ~~ولده فإنهم لسيد المكاتب لأن أم ولده من ماله وليس من ولده من ماله # بن وهب عن يونس عنربيعة أنه قال في مكاتب اشترى أمة بعد كتابته فولدت له ~~أولادا فأعدم بدين عليه أو عجز عن كتابته أو كانت له يوم كاتب فهي بمنزلة ~~ماله تصير إلى ما يصير إليه ماله من غريم أو سيد إن باعها وإن كانت قد ولدت ~~له وإنما تكون عتاقة أم الولد لمن ثبتت حرمته وكان حرا يجوز له ما يجوز ~~للحر في ماله وإن كاتب على نفسه وولده وأم ولده ثم توفي وكان فيمن كاتب قوة ~~على الاستسعاء سعوا وسعى الكبير على الصغير وذلك لأنهم دخلوا معه في ~~الكتابة فليس لهم أن يعجزوا حتى لا يوجد عندهم شيء # قال وإن كان أبوهم ترك مالا فقد كانت لهم معونة ماله وليس لهم أصله إن ~~أفلسوا أو أجرموا جريمة فالمال يدفع إلى سيده فيقاضون به من آخر كتابتهم ~~فإن أدوا كل ما عليه بعده فلا يدفع إليهم لأنه ليس لهم أصله وهو لا يؤمن ~~عليه التلف إذا كان بأيديهم فإن كانوا صغارا لا يقوون فهم أرقاء ولسيدهم ~~ذلك المال وإن كان فيهم من يقوى استسعى بقوته وبذات يده على نفسه وعلى من ~~دخل في الكتابة معه وكانت معونة ما ترك أبوهم قصاصا لهم من آخر كتابته # قال وإن ترك مالا وسرية PageV07P284 قد ولدت ولدا فماتوا فهي والمال ~~لسيده وذلك لأن سيدها توفي وهم على حال من الحرمة لا يجوز لهم عتاقة فلذلك ~~لا تعتق لأن حرمة ولدها الهالك وسيدها لم تبلغ أن يعتق بمنزلتهم أحد لا ولد ~~ولا أم ولد # # | المكاتب يموت ويترك ms1386 أولادا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلا # قال وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده فحدث له أولاد في الكتابة من أمة له ~~فهم معه في الكتابة لا يعتق منهم أحد إلا بأداء جميع الكتابة فإذا أدوا ~~جميع الكتابة عتقوا كلهم وإن عجزوا عن الكتابة فذلك لهم كلهم رق فإن مات ~~الأب عن مال فيه وفاء بالكتابة وفضل أدى إلى السيد الكتابة وكان ما بقي ~~للولد الذين حدثوا في الكتابة على فرائض الله لا يرث في ذلك ولد المكاتب ~~الأحرار ولا زوجته ولا لسيده في تلك الفضلة شيء إذا كان الولد الذي حدث في ~~الكتابة ذكرا لأنه يحوز جميع الميراث بعد أداء الكتابة فإن كان الولد ذكورا ~~وإناثا فإن للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن إناثا كلهن أخذن مواريثهن وكان ما ~~بقي للسيد بالولاء وأصل قولهم حين منعوا السيد فضلة المال بعد أداء الكتابة ~~لأنهم قالوا لم يمت المكاتب عاجزا فلا يكون للسيد بعد أداء الكتابة من مال ~~العبد شيء إلا أن يعود إلى السيد عاجزا فهو لما مات وترك من يقوم بالأداء ~~لم يمت عاجزا فلا يكون للسيد في هذا المال قليل ولا كثير إلا كتابته وما ~~بقي فهو لمن قام بأداء الكتابة إذا كان وارثا ولا يكون للأحرار من ورثته ~~الذين لم يكونوا معه في هذه الكتابة من هذا الميراث شيء لأن المكاتب مات ~~قبل أن تتم حريته ولم يمت عاجزا فلم يجعل للورثة الأحرار من الميراث الذي ~~ترك بعد أداء الكتابة شيء ولا يكون للسيد من الذي ترك بعد أداء الكتابة شيء ~~لأنه لم يمت عاجزا فصار بقية مال الميت بعد أداء الكتابة لولده الذين كانوا ~~في الكتابة معه أو لولد إن كان عقد الكتابة معه أو لوارث إن كان عقد ~~الكتابة معه دون ورثته الأحرار ودون السيد الذي عقد له الكتابة لأن لهم ما ~~له من عقد الحرية PageV07P285 مثل ما كان في المكاتب وفيهم من الرق مثل ما ~~كان في المكاتب وقد مات المكاتب وعقد الحرية ms1387 التي عقد السيد هي فيه لم يبطل ~~ذلك العقد ولا يبطله إلا العجز والمكاتب مات غير عاجز ألا ترى أنه إذا عجز ~~رجع رقيقا وهو لما مات وترك من يقوم بأداء الكتابة لم يمت عاجزا لأن العقد ~~لم ينحل ولا يرثه ورثته الأحرار لأن في المكاتب الميت بقية من الرق لم تتم ~~حرمته قبل موته ولا يرث الأحرار من مات وفيه من الرق شيء وقد بينت لك من ~~أين مبلغ مالك ورثته للرق الذي بقي فيه ومن أين منع السيد من بقية المال ~~بعد أداء الكتابة لأنه لم يمت عاجزا ولم ينحل العقد الذي جعل فيه السيد من ~~الحرية فورثه ورثته الذين هم بمنزلته وفيهم من الرق مثل الذي في الميت ~~وفيهم من عقد الحرية مثل الذي في الميت وإن كان المكاتب الميت لم يترك إلا ~~بنتا واحدة كانت في الكتابة وترك مالا فيه وفاء بالكتابة وفضل فإنه يؤدي ~~إلى رب الكتابة كتابته ويكون للبنت نصف ما بقي وللسيد ما بقي وإن كان له ~~ولد أحرار ليسوا في الكتابة لم يرثوا ما بقي من المال بعد الذي أخذت الابنة ~~ألا ترى لو أن البنت لم تكن فمات المكاتب وله ولد أحرار كان جميع المال ~~للسيد دون ولده الأحرار فالسيد يحجب ولده الأحرار ولم يحجب البنت عن نصف ~~جميع ما ترك المكاتب فنحن إن جعلنا لولده الأحرار ما بقي من المال بعد الذي ~~أخذ السيد من كتابته وأخذت البنت من ميراثها رجع السيد عليهم فقال أنا أولى ~~بهذا المال منكم لأني لو انفردت أنا وأنتم بمال هذا المكاتب بعد موته كنت ~~أن أولى بالمال منكم فلي أنا فضلة المال بعد ميراث الابنة لأنه مات ولي فيه ~~بقية من الرق # قال مالك وإن مات المكاتب عن مال فيه وفاء وفضل ولم يترك معه في الكتابة ~~من ورثته أحدا وله ورثة أحرار فالمال للسيد دون ورثته الأحرار لأن المكاتب ~~مات ولم يفض إلى الحرية ولم يترك من يقوم بأداء الكتابة فمات عاجزا فلذلك ms1388 ~~جعلنا المال للسيد لأنه قد عجز حين لم يترك في كتابته من يقوم بدفع الكتابة ~~ولا ترثه ورثته الأحرار للرق الذي كان فيه فإن مات هذا المكاتب عن وفاء ~~وفضل ومعه في الكتابة أجنبيون PageV07P286 ليسوا له بورثة فإنه يؤدي إلى ~~السيد الكتابة كلها من مال الميت ويعتق جميعهم وتكون فضلة المال بعد أداء ~~الكتابة للسيد لأنهم لا رحم بينهم يتوارثون بها ولا يكون لورثة الميت ~~الأحرار من المال الذي بقي بعد أداء الكتابة شيء لأن الذين معه في الكتابة ~~إن كانوا قد قاموا بأداء الكتابة فلم يمت عاجزا بعد ومات وفيه من الرق بقية ~~ورثه من له فيه بقية ذلك الرق ويرجع السيد على الذين كانوا معه في الكتابة ~~بقدر حصصهم التي أدوا من مال الميت # بن وهب عن الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا توفي المكاتب وقد ~~بقي عليه من كتابته شيء وله ولد من أمة له كان ولده بمنزلته يسعون في ~~كتابته حتى يوفوها على ذلك أدركنا أمر الناس # بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إذا كان له ولدوا بعد كتابته ~~استسعوا في الذي على أبيهم فإن قضوا فقد عتقوا وهم بمنزلة أبيهم لهم ماله ~~وعليهم كتابته وإن كانوا ولدوا وهو مملوك ثم كاتب عليهم فقد دخلوا في ~~كتابته وهم بتلك المنزلة وإن لم يكن كاتب عليهم ولم يدخلوا في كتابته فهم ~~عبيد لسيدهم # بن وهب عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن أيوب مثله # بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء المكاتب لا يشترط أن من ~~ولد له من ولد فإنه في كتابته ثم يولد له ولد # قال هم في كتابته وقالهعمرو بن دينار # قال بن جريج وأخبرني محمد بن أبي مليكة أن أمة كوتبت ثم ولدت ولدين ثم ~~ماتت فسأل عنها عبد الله بن الزبير فقال أن قاما بكتابة أمهما فذلك لهما ~~فأن قضياها عتقا وقاله عمرو بن دينار قال بن وهب ms1389 وبلغني عن عبد الله بن ~~المغيرة عن أبي بردة أن مكاتبا هلك وترك مالا وولدا أحرارا وعليه بقية من ~~كتابته فجاء ولده إلى عمر بن الخطاب فذكروا أن أباهم هلك وترك مالا وعليه ~~بقية من كتابته أفنؤدي دينه ونأخذ ما بقي فقال لهم عمر أرأيتم لو مات أبوكم ~~ولم يترك وفاء أكنتم تسعون في أدائه قالوا لا فقال عمر فلا إذا # بن وهب عن موسى عن علي عن بن شهاب قال إذا توفي المكاتب وعليه شيء من ~~كتابته وله أولاد من امرأة حرة وترك مالا يكون فيه وفاء وفضل PageV07P287 ~~فكل ما ترك من المال لسيده الذي كاتبه لا يحمل ولد الأحرار شيئا من غرمه ~~ولا يكون لهم فضل ماله وإن توفي وله ولد من أمهات أولاده وترك من المال ما ~~فيه وفاء لكتابته وفضل فالفضل عن الكتابة لولده الذين من أمهات أولاده وإن ~~لم يترك وقاء بكتابته سعى الولد في الذي كان على أبيهم # بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في المكاتبة تقضي بعض كتابتها ثم ~~تهلك وتترك أولادا فقال إن تركت شيئا فهو لولدها ويسعون في بقية كتابتها # بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد في رجل حر تزوج أمة وقد كاتبها ~~أهلها فأدت بعض كتابتها وبقي بعض فتوفيت عن مال هو أكثر مما عليها ولها ~~أولاد أحرار # قاليحيى إن كان لها أولاد أحرار كان ما تركت من قليل أو كثير لأهلها ~~الذين كاتبوها ولا يرث الحر العبد وإن كانوا مملوكين قد دخلوا في كتابتها ~~أخذ أهلها بقية كتابتها وكان ما بقي لولدها من كان مملوكا منهم وذلك أنهم ~~يعتقون بعتقها ويرقون برقها # قال وقال مالك إذا مات المكاتب وترك وفاء لجميع الكتابة فقد حلت كتابته ~~كلها فإن قال بن المكاتب الذي ولد بعد الكتابة أنا آخذ المال وأقوم ~~بالكتابة لم يكن ذلك له # قال مالك وإن لم يكن في ذلك المال وفاء وكان الابن مأمونا دفع إليه ما ~~ترك المكاتب وقيل له ms1390 اسع وأد النجوم على محلها # قال ولا تحل الكتابة إذا كان المال الذي ترك المكاتب ليس فيه وفاء بجميع ~~الكتابة ويسعى فيما بقي من الكتابة على مال الميت # قال بن القاسم وإذا ترك وفاء من الكتابة لم يترك المال في يديه ويكون على ~~نجومه لأن ذلك تغرير إذا دفع إلى الابن لأنا لا ندري ما يحدث في المال في ~~يد الابن فإذا أخذه السيد عتق الابن مكانه وسلموا من التغرير لأن هذا عتق ~~معجل # يونس عن بن أبي الزناد قال يكون ولد المكاتب من سريته وسريته جميعا ~~بمنزلة المكاتب يقبضون ماله ويؤدون عنه عنهم وعنه نجومه سنة بسنة قد مضت ~~بهذا السنة في بلدنا قديما وإن لم يترك مالا كان ولده من سريته وأم ولده ~~بمنزلته وعلى كتابته يرقهم ما أرقه ويعتقهم ما أعتقه ويؤدون نجومه ~~PageV07P288 # | المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة # قلت أرأيت إن مات المكاتب وترك مالا ومعه في الكتابة أجنبي # قال فإن ما ترك المكاتب يأخذه السيد من قليل أو كثير فإن كان فيه وفاء ~~للكتابة خرج هذا الباقي من الكتابة حرا ويتبعه سيده بجميع ما عتق به فيما ~~ينو به من الكتابة مما أخذ من مال هذا الميت لأنه كان ضامنا وإن كان المال ~~الذي ترك ليس فيه وفاء من كتابته أدى عنه ولم يعطه ثم سعى الباقي فيما بقي ~~حتى يؤديه ثم يخرج حرا ثم يتبعه السيد بالذي صار عليه من مال المكاتب الميت ~~بقدر ما ينو به فيما حوسب به السيد فإن أفلس الباقي بعد حاص السيد الغرماء ~~بذلك ولا يشبه هذا المعتق بذهب يكون عليه بعد العتق فإن كان للمكاتب الميت ~~ولد تبعوا المكاتب الباقي بنصف ما أدوا عنه من مال أبيهم إذا كانت الكتابة ~~بينهم سواء إن كان السيد أخذ جميع الكتابة من مال الميت # قال وقال مالك لا ترث امرأة المكاتب من زوجها المكاتب شيئا إذا ترك ~~المكاتب مالا كثيرا فأدوا نجومهم وإن كانت كتابتهم واحدة ولا يرجع ولد ms1391 ~~المكاتب من غيرها عليها بما يصير عليها من الكتابة ولا السيد وإنما يرجع ~~ولد المكاتب والسيد بما كان يرجع به المكاتب إن لو أدى عنهم فالمكاتب لو ~~كان حيا وأدى عنهم لم يرجع على امرأته بشيء وإنما يرجع ولد المكاتب وسيده ~~على من كان يرجع عليه المكاتب فإن كانا أخوين فهلك أحدهما وترك مالا فيه ~~وفاء فإن السيد يأخذ جميع ما عليهما من الكتابة ويكون ما بقي للأخ دون ~~السيد ولا يتبع السيد الأخ بشيء مما أخذ من مال المكاتب الميت لأن الأخ لو ~~كان حيا فأدى عن أخيه لم يتبعه بشيء # # | مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا # قال وقال مالك إذا هلك المكاتب وله أخ معه في الكتابة وولد أحرار وترك ~~مالا فيه فضل عن كتابته كان ما فضل بعد الكتابة للأخ الذي معه دون ولده ~~الأحرار # قلت وكذلك لو كان معه في الكتابة جده أو عمه أو بن عمه وله ولد أحرار قال ~~PageV07P289 الذي سمعت من مالك إنما هم الولد والأخوة فأرى الوالدين والجد ~~بمنزلة الولد وولد الولد والأخوة فأما غير هؤلاء فلا وهو الذي حفظت من قول ~~مالك ولا يرث بنو العم ولا غيرهم من المتباعدين # قال مالك ولا زوجته # قال بن القاسم وأصل هذا الذي سمعت من مالك وسمعت عنه في القرابة إذا ~~كانوا في كتابة واحدة فعجز بعضهم أن كل من كان يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذي ~~لا يرثه إذا مات وكل من كان لا يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذي يرثه إلا ~~الزوجة # # | مكاتب مات وترك ابنتيه وبن بن معه في الكتابة وترك مالا # قلت فإن هلك مكاتب وترك ابنتيه وبن بن معه في الكتابة وترك فضلا عن ~~كتابته # قال فلا بنتيه ثلثا ما فضل بعد الكتابة ولابن الابن ما بقي من مال الميت ~~على فرائض الله يقسم بينهم # قال وقال مالك وإذا هلك المكاتب وترك بنتا في كتابته وولدا أحرارا وترك ~~فضلا عن كتابته فنصف ms1392 الفضل للبنت ولمولاه ما بقي ولا يرثه ولده الأحرار # وقال لو أن أخوين في كتابة واحدة حدث لأحدهما ولد ثم هلك الذي ولد له ~~وترك مالا فأدى ولده جميع الكتابة منه لم يرجعوا على عمهم بشيء لأن أباهم ~~لم يكن يرجع على أخيه بشيء # قال ولو كاتب رجلا هو وخالته وعمته أو ابنة أخيه أو ما أشبه هذا أو رجلا ~~وخاله فأدى بعضهم فعتق فإنه يرجع الذي أدى على صاحبه بحصته من الكتابة ~~ويرجع بعضهم على بعض عند مالك # # | رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب # قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له فهلك السيد ثم هلك المكاتب بعده عن ~~مال كثير فيه فضل عن كتابته وليس معه أحد في كتابته ولا ولد له قال قال ~~مالك ما ترك هذا المكاتب من مال فهو موروث بين ورثة سيده على فرائض الله من ~~الرجال والنساء وتدخل زوجة سيده في ذلك فتأخذ ميراثها # قلت فإن كانت المسألة على حالها وترك بنتا قال فإن للبنت النصف بعد أداء ~~الكتابة والنصف الباقي PageV07P290 بين ورثة سيده عند مالك ذكورهم وإناثهم ~~وزوجته وأمه وجميع ورثته لأنهم إنما ورثوا النصف الذي كان لسيده فلذلك قسم ~~بين الورثة وبين كل من كان يرثه على فرائض الله # بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أنه سمع سليمان بن يسار يقول إذا ~~كاتب الرجل عبده على نفسه وبنيه فمات وعليه كتابة فإن أنس منهم رشد دفع إلى ~~بنيه ماله واستسعوا فيما بقي وإن لم يؤنس منهم رشد لم يدفع إليهم مال أبيهم # بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه # قال سمعت عروة بن الزبير واستفتى في مكاتب توفي وعليه فضل من كتابته وترك ~~بنين له أيأخذون مال أبيهم إن شاؤوا ويتمون كتابته ويكونون على نجومه قال ~~نعم إن استقلوا بذلك فإن لهم ذلك إن شاؤوا # وقال بذلك سليمان بن يسار إذا كانوا أناسا صالحين دفع إليهم وإن كانوا ~~أناس سوء لم يدفع إليهم # بن لهيعة ms1393 عن خالد بن أبي عمران أن سأل القاسم وسالما عن مثل ذلك فقالا إن ~~ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار وإن لم يترك مالا وقد أنس منهم الرشد سعوا في ~~كتابة أبيهم بلغوا من ذلك ما بلغوا وإن كانوا صغارا لم يستأن بالدين للرجل ~~كبرهم يخشى أن يموتوا قبل ذلك فهم له عبيد # بن وهب عن يونس عن أبي الزناد قال إن كان ولده كلهم صغارا لا قوة لهم ~~بالكتابة ولم يترك أبوهم مالا فإنهم يرقون وإن ترك أبوهم مالا أدوا نجومهم ~~عاما بعام # بن وهب عنمحمد بن عمر وعن بن جريج عن عطاء وسئل عن ذلك فقال لا ينتظر كبر ~~ولده بالمال فقيل له يحمل عنهم بالمال فقال عطاء لا فأين نجوم سيده يونس عن ~~بن شهاب قال أرى أن يقضي دين الناس قبل أن يقضي أهله فإن بقي له مال فأهله ~~أحق به وإن لم يبق له مال فبنوه ووليدته لأهله # # | مكاتب مات وترك أم ولد لا ولد معها # قلت أرأيت لو أن عبدا كاتب على نفسه وعلى أخ له صغير لا يعقل وقد بلغ ثم ~~إن الذي لم يكاتب وإنما كاتب عليه أخوه هلك عن أم ولد له لا ولد معها أو ~~هلك الذي كاتب وترك أم ولد له لا ولد معها قال أراهم بمنزلة إماء وما سمعت ~~من مالك فيه PageV07P291 شيئا وليس أحد من أمهات أولاد المكاتبين يترك يسعى ~~إلا أم ولد هلك عنها سيدها ومعها ولد منها أو من غيرها في كتابة كانت عليهم ~~أو حدثوا في كتابته وهم صغار أو كبار أو كاتب هو وهم جميعا كتابة واحدة فأم ~~الولد ها هنا لا ترد في الرق إلا بعجز الأولاد أو بموتهم قبل الأداء # قال ولو أن مكاتبا كاتب معه أم ولد له في كتابته فاتخذ ولده أمهات أولاد ~~ثم هلك ولده ولا ولد لهم وتركوا أمهات أولادهم # قال أراهم رقيقا لأبيهم يبيعهم حين لم يترك الأولاد أولادا وكانوا معه في ~~الكتابة أو كاتب عليهم ms1394 أو حدثوا بعد الكتابة فأمهات الأولاد رقيق وإن ترك ~~الأولاد مالا كثيرا إلا أن يتركوا أولادا معهن فيعتقن بعتق السيد ويسعين ~~بسعي الولد إن لم يكن في المال وفاء ولو أن رجلا كاتب عبدا له كتابة على ~~حدة وكاتب امرأته كتابة على حدة ثم ولد للمكاتب من امرأته هذه المكاتبة ولد ~~أن الولد يدخل مع أمه في كتابتها ولا يدخل مع الأب فإن عتق الأب ولم تعتق ~~الأم المكاتبة فولدها بحالها يعتق بعتقها ويرق برقها وقد مضى من قول ربيعة ~~وغيره ما دل على هذا كله أو بعضه PageV07P292 # | كتاب التدبير # # | ما جاء في التدبير # قلت لعبد الرحمن بن القاسم التدبير أي شيء هو في قول مالك أيمين هو أم لا ~~قال هو إيجاب يوجبه على نفسه والإيجاب لازم عند مالك # قلت والتدبير والعتق بيمين أمختلف قال نعم لأن العتق بيمين إذا حنث عتق ~~عليه إلا أن يكون جعل عتقه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا ~~وكذا فيكون كما قال وأخبرني بن وهب عن سفيان بن سعيد الثوري وغيره عنأشعث ~~عن الشعبي عنعلي بن أبي طالب أنه كان يجعل المدبر من الثلث # وأخبرنيابن وهب عن رجال من أهل العلم عن شريح الكندي وعمر بن عبد العزيز ~~ويحيى بن سعيد وبكير بن الأشج وغيرهم من أهل العلم مثله وأخبرني بن وهب عن ~~يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل دبر عبدا له ثم مات السيد وليس له ~~مال # قال لا يرد في الرق ولكن يعتق ثلثه # قالابن وهب قال يونس وقال أبو الزناد وبن شهاب وأبي الزناد يعتق ثلثه # # | في اليمين بالتدبير # قلت أرأيت إن قال في مملوك إن اشتريته فهو مدبر فاشترى بعضه قال يكون ~~مدبرا ويتقاومانه هو وشريكه مثل ما أخبرتك في التدبير # قال سحنون فإن PageV08P294 أحب الشريك أن يضمنه ولا يقاومه كان ذلك له ~~للفساد الذي أدخل فيه وإن أحب أن يتمسك فعل لأنه يقول لا أخرج عبدي من يدي ~~إلى غير عتق ms1395 تام ناجز وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا ~~له في عبد فكان له مال قوم عليه فذلك صريح العتق بخروج العبد من الرق إلى ~~حرية تتم بها حرمته وتجوز شهادته ويوارث الأحرار والتدبير ليس بصريح العتق ~~فأقوم عليه من يثبت له الوطء بالملك ومن يرده الدين عن العتق فأنا أولى ~~بالرق منه لأنه أراد بما فعل أن يخرج ما في يدي إلى غير عتق ناجز فيملك ~~مالي ويقضي به دينه ويستمتع إن كانت جارية وليس كذلك قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما ~~نصيبه عن دبر منه قال ربيعة عتاقته رد # # | في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو موت فلان # قلت أرأيت إن قال رجل لعبده أنت حر يوم أموت وهو صحيح قال سئل مالك عن ~~رجل قال لعبده أنت حر بعد موتي وهو صحيح فأراد بيعه بعد ذلك # قال مالك يسأل فإن كان إنما أراد به وجه الوصية فالقول قوله وإن كان إنما ~~أراد به التدبير منع من بيعه والقول قوله في الوجهين جميعا # قال بن القاسم وهي وصية أبدا حتى يكون إنما أراد به التدبير وكان أشهب ~~يقول إذا قال مثل هذا في غير إحداث وصية لسفر أو لما جاء من أنه لا ينبغي ~~لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة فهو تدبير إذا قال ذلك في صحته # قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر بعد موتي وموت فلان قال هذا يكون من الثلث ~~وكذلك بلغني عن مالك # قال لأن هذا إن مات فلان قبل موت السيد فهو من الثلث لأنه لا يعتق إلا ~~بعد موت سيده وإن مات السيد قبل موت فلان فهو من الثلث أيضا لأنه إنما قال ~~إن مت فأنت حر بعد موت فلان وإن مات فلان فأنت حر بعد موتيقال سحنون وكذلك ~~يقول أشهب # قلت أرأيت ms1396 إن قال لعبد أنت حر بعد موتي إن كلمت فلانا فكلمه أيكون حرا ~~PageV08P295 بعد موته قال نعم في ثلثه ولم أسمع من مالك في هذا شيئا # إلا أني أراه مثل من حلف بعتق عبده إن فعل كذا وكذا أو حلف إن فعل فلان ~~كذا وكذا فعبده حر فهذا يلزمه عند مالك فأرى العتق بعد الموت لازما له لأنه ~~قد حلف بذلك فحنث فصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير # قلت أرأيت إن قال أنت حر بعد موتي بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أيكون ~~هذا مدبرا أم لا في قول مالك أم يكون معتقا إلى أجل من جميع المال قال لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا وأراه من الثلث لأنه إذا قال أنت حر بعد موتي فإنما ~~يكون من الثلث فكذلك إذا قال بعد موتي بشهر أو بيوم أو أكثر من ذلك # قال ومما يدلك على ذلك أن الدين يلحقه وأن الآخر الذي أعتقه بعد موت فلان ~~لا يلحقه دين وهو من رأس المال إذا كان ذلك في الصحة # قال سحنون وقد بينا آثار العتق إلى أجل # # | في عتق المدبر الأول فالأول # قلت أرأيت إذا دبر في مرضه ثم صح ثم دبر في صحته ثم مرض فدبر في مرضه ~~أيضا ثم مات من مرضه ذلك قال قال مالك في التدبير الأول فالأول أبدا إلا أن ~~يكون التدبير كله في مرض واحد # قال وقال لي مالك من دبر في الصحة فإنه يبدأ بمن دبر أولا ثم الذي بعده ~~وكذلك هذا في المرض يبدأ بمن دبر أولا ثم الذي بعده أبدا الأول فالأول حتى ~~يأتوا على جميع الثلث فإذا لم يبق من الثلث شيء رق ما بقي منهم ولم يكن لهم ~~من الوصية شيء # قال وقال مالك وإذا دبرهم جميعا في كلمة واحدة فإنهم يعتقون جميعهم في ~~الثلث # قالابن القاسم إن حملهم الثلث عتقوا جميعهم وإن لم يحملهم الثلث جميعهم ~~عتق منهم مبلغ الثلث PageV08P296 فإن أتى الثلث على نصفهم أو ms1397 ثلاثة أرباعهم ~~أعتق منهم مقدار ذلك وإنما يفض ثلث الميت على قيمتهم فيعتق منهم مبلغ الثلث ~~منهم جميعا بالسوية فإن كان الميت لم يدع مالا غير هؤلاء المدبرين عتق من ~~كل واحد منهم ثلثه ورق ثلثاه وذلك أنا إذا فضضنا ثلث الميت على قيمتهم ولم ~~يدع مالا غيرهم فإنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه # قال مالك ولا يسهم بينهم ولا يكونون بمنزلة من أعتق رقيقا له بتلا عند ~~موته لا يحملهم الثلث فإن هؤلاء يقرع بينهم # سحنون وقال مالك في الذي يدبر عبده في الصحة ثم يمرض فيعتق اخر بتلا # قال يبدأ بالمدبر في الصحة على الذي بتل في المرض # قال سحنون وقد حدثني بن وهب عن يونس بن يزيد عنربيعة بن أبي عبد الرحمن ~~أنه قال إذا قصر الثلث فأولاهما بالعتاقة الذي دبر في حياته وأخبرني بن وهب ~~عن الليث عن يحيى بن سعيد مثله # # | في المديان يموت ويترك مدبرا # قلت أرأيت لو أن رجلا مات ولم يترك إلا مدبرا وعليه من الدين مثل قيمة ~~نصف المدبر قال قال مالك يباع من المدبر نصفه ويعتق منه ثلث النصف الباقي ~~ويرق منه ثلثا النصف الذي بقي في يدي الورثة # قلت فإن أحاط الدين برقبته بيع في الدين في قول مالك قال نعم ( قلت فإن ~~باعه السلطان في الدين ثم طرأ للميت مال قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى ~~أن ينقض البيع ويعتق إذا كان ثلث ما طرأ يحمله # # | في المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم # قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا ومدبرا فلم يقوم المدبر عليه حتى تلف ~~المال فلم يبق إلا المدبر وحده قال قال مالك يعتق ثلث المدبر ويرق ثلثاه ~~وما تلف من المال قبل القيمة فكأنه لم يكن وكأن الميت لم يترك إلا هذا ~~المدبر وحده لأن المال قد تلف ولم يبق إلا هذا المدبر وحده PageV08P297 # | في المدبر يموت سيده متى تكون قيمته أيوم مات سيده أم يوم ينظر في ms1398 ~~قيمته # قال بن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال حدوده وحرمته ومواريثه على مثل ~~العبيد أبدا حتى يخرج حرا بالقيمة # قلت ومتى يقوم هذا المدبر في قول مالك أيوم مات سيده أم اليوم وقد حالت ~~قيمته بعد موت سيده قال قال مالك يقوم اليوم ولا ينظر إلى قيمته يوم مات ~~سيده # قلت وإن كان هذا المدبر أمة حاملا فولدت بعد موت سيدها قبل أن يقوموها ~~قال قال مالك تقوم ولدها معها # # | فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها # قلت أرأيت المدبرة إذا دبرت وفي بطنها ولد وولدت بعد التدبير أهم ~~بمنزلتها يعتقون بعتقها في قول مالك قال نعم # قال وقال مالك كل أمة مدبرة أو أم ولد أو معتقة إلى أجل أو مخدمة إلى ~~سنين وليس فيها عتق فولدها بمنزلتها # قلت والعبد المدبر أو المعتق إلى سنين إذا اشترى جارية فوطئها فولدت منه ~~أيكون ولده بمنزلته في قول مالك قال قال مالك نعم ولده بمنزلته في هذا ~~الموضع قال وقال مالك كل ولد ولدته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعد موت ~~السيد فإنه يقوم معها فيعتق منها ومن جميع ولدها ما حمل الثلث ولا يقرع ~~بينهم # قال وقال مالك وإن كانت أمة غير مدبرة أو أوصى بعتقها فما ولدت قبل موت ~~السيد فهم رقيق لا يدخلون معها وما ولدت بعد موته فهم بمنزلتها يقومون معها ~~في الثلث فيعتق من جميعهم ما حمل الثلث وما ولد للعبد المدبر بعد تدبيره ~~قبل موت سيده أو بعده من أمته فهم بمنزلته يقومون معه في الثلث وما ولد ~~للعبد الموصى بعتقه من أمته قبل موت سيده فهم رقيق وما ولد له بعد موت سيده ~~فهم يقومون معه وهذا قول مالك كله وهو رأيي # قالسحنون وحدثنا عبد الله بن وهب عنعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله ~~بن عمر أنه كان يقول ولد المدبرة بمنزلتها يرقون PageV08P298 برقها ويعتقون ~~بعتقها # بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب ms1399 وعثمان بن عفان وزيد بن ~~ثابت وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن ~~يسار وبن شهاب وطاوس وعطاء بن أبي رباح مثل قول بن عمر قالابن عمر # قال مالك قد بلغني أنعبد الله بن عمر كان يقول ولد المدبر من أمته ~~بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه # بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ولد ~~المدبر من أمته بمنزلته يرقون برقه ويعتقون بعتقه قالابن وهب # وقال مالك في عبد دبره سيده ثم توفي ولم يترك شيئا غيره فأعتق ثلثه ثم ~~وقع العبد على جارية له فولدت أولادا ثم توفي العبد وترك مالا كثيرا أولم ~~يترك شيئا غيره قال أرى ولده على مثل منزلته يعتق منه ما عتق وما بقي فهو ~~رقيق له يستخدمهم الأيام التي له ويرسلهم الأيام التي لهم أو ضريبة على نحو ~~ذلك # قال يونس بن يزيد عن بن شهاب وأبي الزناد مثل ذلك # بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن المسيب ويحيى بن سعيد وبن قسيط وأبي ~~الزناد وسليمان بن يسار أنه لا يصلح وطء أمة معتقة أعتقت إلى أجل أو وهبت ~~خدمتها إلى أجل # قال سعيد بن المسيب وربيعة وأولادها بمنزلتها # قال ربيعة وذلك لأن رحمها كان موقوفا لا يحل لرجل أن يصيبها إلا زوج ~~PageV08P299 # | في مال المدبرة يقوم معها # قلت أرأيت المدبرة لمن غلتها وعقلها وعملها ولمن مهرها إن زوجها سيدها في ~~قول مالك قال قال مالك أما غلتها وعقلها فلسيدها وأما مالها ففي يديها إلا ~~أن ينتزعه السيد منها في الصحة منه فيجوز ذلك ومهرها بمنزلة مالها # قال إن أخذه السيد جاز ذلك له وإن لم يأخذه منها حتى مرض كان بمنزلة سائر ~~مالها وكذلك قال مالك # قال وقال مالك في مهرها إنه بمنزلة سائر مالها # قلت أرأيت إن لم ينتزع السيد شيئا من هذا حتى مات أتقوم الجارية ومالها ~~في ثلث مال الميت في قول مالك ms1400 قال نعم # قلت وكيف تقوم في الثلث قال يقال ما تسوى هذه الجارية ولها من المال كذا ~~وكذا ومن العروض كذا وكذا # قلت فإن لم يحمل الثلث شيئا منها إلا نصفها قال يعتق نصفها ويقر المال ~~كله في يديها فهذا كله قول مالك # قلت وكل ما كان في يد الأمة قبل التدبير لم ينتزعه السيد من يد الأمة حتى ~~مات أيكون بمنزلة ما اكتسبت الأمة بعد التدبير في قول مالك قال نعم # قلت أرأيت الرجل أيكون له أن يأخذ أم ولد مدبره فيبيعها قال قال مالك نعم ~~ينتزعها فيبيعها لنفسه ماله أيضا ما لم يمرض السيد فإذا مرض السيد لم يكن ~~له أن يأخذ مال مدبره ولا مال أم ولده لأنه إنما يأخذه لغيره # قال وقال مالك والمعتق إلى أجل يأخذ ماله ما لم يتقارب ذلك فإذا تقارب ~~ذلك لم يكن له أن يأخذ لغيره # # | ما جاء في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر # قلت أرأيت أمة بين رجلين دبرها أحدهما كيف يصنع فيها قال قال مالك ~~يتقاومانها فإن صارت للمدبر كانت مدبرة كلها وإن صارت للذي لم يدبرها كانت ~~رقيقا كلها # قال قال مالك إلا أن يشاء الذي لم يدبر أن يسلمها إلى الذي دبرها ويتبعه ~~بنصف قيمتها فذلك له # قلت أرأيت عبدا بين ثلاثة نفر دبره أحدهم وأعتقه الآخر وتمسك الآخر بالرق ~~والمعتق معسر قال أرى أن للمدبر والمتمسك بالرق أن PageV08P300 يتقاوماه ~~بينهما إذا كان التدبير قبل العتق فإن كان العتق قبل التدبير والمعتق معسر ~~لم يتقاوماه هذا المدبر والمتمسك بالرق لأن المدبر لو بتل عتقه لم يضمن ~~لصاحبه المتمسك بالرق شيئا لأن الأول هو الذي ابتدأ الفساد والعتق وأصل هذا ~~أن من يلزمه عتق نصيب صاحبه إذا أعتق نصيبه لزمته المقاومة في التدبير ومن ~~لا يلزمه عتق نصيب صاحبه إذا أعتق لأنه معسر لم تلزمه المقاومة إن دبر لأن ~~تدبيره ليس بفساد لما بقي منه لأنه لم يزده إلا خيرا # # | في الأمة بين الرجلين يدبرها ms1401 أحدهما برضا الآخر # قلت أرأيت إن دبر صاحبي عبدا بيني وبينه فرضيت أنا أن أتمسك بنصيبي منه ~~رقيقا وأجزت تدبير صاحبي قال أخبرني سعيد بن عبد الله أنه كتب إلى مالك في ~~العبد بين الرجلين يدبر أحدهما نصيبه بإذن صاحبه قال قال مالك لا بأس بذلك ~~ويكون نصف العبد مدبرا ونصفه رقيقا وإنما الحجة في ذلك للذي لم يدبر فإذا ~~رضي بذلك فذلك جائز وهو رأيي # قلت أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما فرضي صاحبه بذلك أيكون نصفه ~~مدبرا على حاله ونصفه رقيقا قال نعم # قلت وهذا قول مالك قال كذلك بلغني أن مالكا قال إنما الكلام فيه للذي لم ~~يدبر فإذا رضي فذلك جائز # قلت أرأيت إن دبر صاحبي نصيبه ورضيت أنا وتمسكت بنصيبي ولم أدبر نصيبي ~~أيكون لي أن أبيع نصيبي في قول مالك قال نعم ذلك لك في قوله # قال ولكن لا تبيع حتى يعلم المشتري أن نصف العبد مدبر # قلت أرأيت لو أن المشتري قال للمدبر هلم حتى أقاومك قال لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا إلا ما أخبرتك أنه بلغني عن مالك ولا أرى أن يقاومه # # | في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا # قلت أرأيت أمة بين رجلين يدبرانها جميعا قال سألت مالكا عنها فقال هي ~~مدبرة بينهما والتدبير جائز لأنهما قد دبرا جميعا # قلت وكذلك لو دبرها أحدهما ثم PageV08P301 دبرها الآخر بعده قال هذا لا ~~شك فيه أنه جائز # # | في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا ~~غيرها # قلت أرأيت أمة بيني وبين رجل دبرناها جميعا فمات أحدنا ولم يترك مالا ~~سواها فعتق ثلث النصف الذي كان له وبقي ثلثا النصف رقيقا في يدي الورثة ~~فقال الورثة هذا الذي في أيدينا غير مدبر فنحن نريد أن نقاومك أيها المدبر ~~أيكون ذلك لهم أم لا في قول مالك قال لا يكون ذلك لهم لأن المقاومة إنما ~~كانت تكون أولا فيما بين السيدين الأولين فأما فيما بين هؤلاء فلا مقاومة ~~بينهم ms1402 # قال سحنون لأن العتق قد وقع في العبد فما كان من تدبير فإنما هو خير ~~للعبد # قلت أرأيت أمة بين رجلين دبراها جميعا أتكون مدبرة عليهما جميعا في قول ~~مالك قال سألنا مالكا عنها فقال نعم هي مدبرة عليهما جميعا # قلت فإن مات أحدهما قال تعتق عليه حصته في ثلثه # قلت ولا يقوم عليه نصيب صاحبه في ثلثه في قول مالك قال قال مالك لا # قلت ولم قال لأنه لم يبتدئ بفساد ولأن ماله قد صار لغيره ولأنه لم يبتل ~~عتق نصيبه منها في حياته # قلت فإن كان ثلث ماله لا يحمل حصته منها قال يعتق من نصيبه في قول مالك ~~ما حمل الثلث ويرق منها ما بقي من نصيبه # قلت وإذا مات السيد الباقي قال سبيله سبيل السيد الأول يصنع في نصيبه مثل ~~ما وصفت لك في نصيب صاحبه # # | في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده # قلت أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما وأعتقه الآخر بعد ما دبره ~~شريكه قال قال مالك في المدبر بين الرجلين يعتقه أحدهما أنه يقوم على الذي ~~أعتق حصة شريكه فمسألتك مثل هذا أرى أن يقوم على المعتق نصيب الذي دبره # قال سحنون وكذلك يقول جميع الرواة لأنه صار إلى أفضل مما كان فيه ~~PageV08P302 لأن الذي دبره وأعتقه من الثلث وربما لم يكن لسيده ثلث # قلت وكيف يقوم هذا النصف على هذا الذي أعتق المدبر الذي دبراه جميعا ~~أيقوم عليه مدبرا أو مملوكا غير مدبر قال إنما يقوم عليه عبدا # قلت ولم قومه مالك عبدا وإنما هو في يد هذا الذي لم يبت عتقه مدبرا قال ~~لأن ذلك التدبير قد انفسخ ولأن مالكا قال في المدبر إذا جرح أو قتل أو ~~أصابه ما يكون له عقل فإنه يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر وكذلك قال ~~مالك في أم الولد وكذلك قال مالك في المعتقة إلى سنين # قلت أرأيت إن دبرا عبدا بينهما ثم أعتق أحدهما نصيبه ms1403 قال قال لي مالك ~~يقوم على الذي أعتق # قلت وكيف يقوم أمدبرا أو غير مدبر قال يقوم قيمة عبد غير مدبر لأن ~~التدبير في قول مالك قد انفسخ # قلت ولم كان هذا هكذا قال لأنه إنما ينظر إلى أوكد الأشياء في الحرية ~~فيلزم ذلك سيده الذي أعتقه ألا ترى أن أم الولد أوكد من التدبير والعتق ~~كذلك هو أوكد من التدبير # # | في المدبرة يرهنها سيدها # قلت أرأيت المدبرة هل يجوز أن يرهنها سيدها في قول مالك قال نعم # قلت ولم أجاز مالك أن يرهنها سيدها ولها في الحرية عقد قال لأن ذلك لا ~~ينقصها من عتقها شيئا إن مات سيدها # قلت وكيف أجاز مالك رهن المدبر وهو ليس بمال في يدي المرتهن قال بلى هو ~~مال عند مالك ألا ترى أن السيد إن مات ولا مال له غير هذا المدبر بيع ~~للمرتهن في دينه ولو لم يكن رهنا في يد هذا المرتهن بيع للغرماء جميعهم ~~وإنما يباع لهذا دون الغرماء لأنه قد حازه دونهم # # | في بيع المدبرة # قلت أرأيت المدبرة أيجوز أن أمهرها امرأتي قال لا يجوز ذلك لأن المدبرة ~~لا تباع فكذلك لا تمهر لأن التزويج بها بيع لها # قلت أرأيت لو أني بعت مدبرة فأصابها عند المشتري عيب ثم علم بقبيح هذا ~~الفعل فرد البيع أيكون للبائع على PageV08P303 المشتري قيمة ما أصابها عنده ~~من العيب والنقصان في البدن قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني سمعت ~~مالكا يقول في المدبرة إذا باعها سيدها ثم ماتت عند المشتري أن المصيبة من ~~المشتري وينظر البائع في ثمنها فيحبس منه قدر قيمتها لو كان يحل بيعها على ~~رجاء العتق لها وخوف الرق عليها ثم يشتري بما بقي بعد ذلك رقبة فيدبرها أو ~~يعين به في رقبة إن لم يبلغ ثمن رقبة فأما مسألتك فلم أسمع من مالك فيها ~~شيئا وأنا أرى أن يرجع بما أصابها عند المشتري من العيوب المفسدة # قال وقال مالك لا بأس أن يعطي سيد المدبر ms1404 مالا على أن يعتقه هو نفسه ~~ويكون الولاء لسيده الذي دبره # قال قال مالك لا يجوز أن يبيع مدبره ممن يعتقه إنما يجوز في هذا أن يأخذ ~~مالا على أن يعتقه # قالسحنون عنابن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال لا يباع المدبر ~~إلا من نفسه # بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب مثله # بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن رجل ~~أعتق عبده عن دبره فاستباع سيده فقال بن المسيب كاتبه فخذ منه ما دمت حيا ~~فإن مت فله ما بقي عليه وهو حر وحدثني بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن ~~سعيد بذلك # قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه سئل عن مدبر أو مدبرة ~~سأل سيده أن يبيعه أو يكاتبه قال بن شهاب إن عجل له العتق بالشيء يعطيه فلا ~~بأس بذلك وأما أن يبيعه من أحد غير نفسه فلا # قال بن وهب قال يونس وقالأبو الزناد قال ليس بأن يقاطعه بأس # بن وهب عن يونس عنربيعة مثل قول بن المسيب # قال بن وهب قالربيعة وإن أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه وليعجل # # | في المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري # قلت أرأيت المدبر إذا باعه سيده فمات عند المشتري قال أما المدبر فقال ~~PageV08P304 مالك فيه إنه إذا مات عند المشتري فإنه ينظر إلى قيمته التي لو ~~كان يحل بيعه بها مدبرا على حاله من الغرر بمنزلة من يستهلك الزرع فيقوم ~~عليه على الرجاء والخوف فينظر البائع إلى ما فضل بعد ذلك فيجعله في عبد ~~يشتريه فيدبره # قلت فإن لم يبلغ الفضل ما يشتري به عبدا قال هذا الذي سمعت من مالك ولم ~~أسمع منه غير هذا فأرى إن لم يبلغ أن يشارك به في رقبة # قلت فلو أن مشتري المدبر أعتقه قال قال مالك إذا أعتقه المشتري فالثمن ~~كله للبائع ms1405 وليس عليه في ثمنه شيء # قلت وموت المدبر عند المشتري وعتقه مختلف قال نعم إنما العتاقة عند ~~المشتري بمنزلة أن لو قتله رجل فلسيده أن يأخذ جميع قيمته عبدا لا تدبير ~~فيه ويصنع به ما شاء # قال فقلت لمالك أفلا يكون على قاتله قيمته مدبرا قال لا ولكن على قاتله ~~قيمة عبد # قلت أرأيت إن باع مدبرة فأعتقها المشتري قال العتق جائز وينتقض التدبير ~~والولاء للمعتق # قلت ولا يرجع هذا المشتري بشيء على البائع قال لا # قلت أفيكون على البائع أن يخرج الفضل من قيمتها كما وصفت لي في الموت عن ~~مالك قال لا # قلت فإن اشتراها فوطئها فحملت منه قال ينقض التدبير أيضا وتكون أم ولد ~~للمشتري وهو بمنزلة العتق وهو قول مالك # قلت ولا يوضع عن المشتري من الثمن ما بين قيمتها مدبرة وقيمتها غير مدبرة ~~قال لا ألا ترى أن مالكا قال لو أن المدبر قتله رجل غرم قيمته عبدا ليس فيه ~~تدبير قال بن وهب وأخبرني يونس عن بن شهاب وربيعة وأبي الزناد أنهم قالوا ~~يكره بيع المدبر فإن سبق فيه بيع ثم أعتقه الذي ابتاعه فالولاء للذي عجل له ~~العتق # قال بن وهب وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بذلك # قال يحيى ولا يباع المدبر وسيده أولى بماله ما كان حيا فإذا توفي سيده ~~فمال المدبر له وولده من أمته لورثة سيده لأن الولد PageV08P305 ليس من ~~ماله # # | في المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد # قلت أرأيت لو أن رجلا دبر عبده ثم كاتبه ثم مات السيد وله مال يخرج منه ~~العبد في ثلث ماله أتنتقض الكتابة وتعتقه بالتدبير في قول مالك قال نعم إذا ~~حمله الثلث # قلت فإن لم يحمله الثلث قال يعتق منه ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة ~~بقدر ذلك ويسعى فيما بقى منها وتفسير ما يوضع عنه أنه إن أعتق نصفه وضع عنه ~~من كل نجم نصفه وإن أعتق ثلثه وضع عنه من كل نجم ثلثه وهو قول مالك ms1406 # قلت أرأيت إن كان المدبر الذي كاتبه سيده موسرا له مال أيؤخذ ماله في ~~الكتابة قال لا ولكن يقوم بماله في ثلث مال الميت فإن خرج عتق وسقطت عنه ~~الكتابة كلها لأن الذي صنع به الميت من الكتابة حين كاتبه لم يكن ذلك فسخا ~~للتدبير إنما هو تعجيل عتق بمال # قلت أرأيت مدبرا كاتبه سيده أتجوز كتابته في قول مالك قال نعم # قلت فإن مات السيد أيعتق في ثلثه أم يمضي على الكتابة قال يعتق في ثلثه ~~إن حمله الثلث وإن لم يحمله الثلث ينظر إلى ما يحمل الثلث من المدبر فيعتق ~~منه بقدر ذلك ويوضع عنه من الكتابة بقدر الذي يعتق منه إن أعتق نصفه وثلثه ~~أو ثلثاه وضع عنه من كل نجم بقي عليه بقدر ما أعتق منه ويسعى فيما بقي فإن ~~أداه خرج جميعه حرا # قلت فإن لم يترك الميت مالا غيره وهو مدبر مكاتب قال يعتق ثلثه ويوضع عنه ~~من كل نجم بقي عليه ثلثه # قلت أرأيت إن كان قد أدى جميع كتابته إلا نجما واحدا ثم مات السيد قال ~~يعتق ثلثه بالتدبير ويوضع عنه ثلث النجم الباقي ويسعى في بقيته فإن أدى خرج ~~حرا # قالسحنون حدثني بن وهب عن بن لهيعة عنبكير بن الأشج أن رجلا سأل بن ~~المسيب عن رجل أعتق عبده عن دبر فاستباع سيده قال بن المسيب كاتبه فخذ منه ~~ما دمت حيا فإن مت فلك ما بقي عليه وهو حر # قال بن وهب وأخبرني يونس عنربيعة مثل قول بن المسيب قال ربيعة وإن أعتق ~~قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه ويعجل PageV08P306 قلت لابن القاسم ولا ~~يلتفت إلى ما قبض السيد منه قبل ذلك قال نعم لا يلتفت إلى ذلك وهذا كله قول ~~مالك # قلت فإن مات السيد وعليه دين يغترق قيمة العبد ما حال العبد في قول مالك ~~قال هو مكاتب كما هو وتباع كتابته للغرماء فإن أدى إلى المشتري أعتق وولاؤه ~~لسيده الذي عقد كتابته فإن عجز كان رقيقا ms1407 للمشتري # قلت فإن مات السيد وعليه دين لا يغترق قيمة العبد قال قال مالك في المدبر ~~إذا مات سيده وعليه دين ودينه أقل من قيمة العبد بيع منه بقدر الدين ثم عتق ~~منه ثلث ما بقي بالتدبير وكان ما بقي رقيقا للورثة فمسألتك عندي على مثل ~~هذا القول يباع من كتابة هذا المدبر إذا كان مكاتبا بقدر الدين ثم يعتق منه ~~بالتدبير ثلث ما بقي بعد الدين ويوضع من كل نجم بقي عليه بعد الذي يباع من ~~كتابته في الدين ثلث كل نجم لأنه قد أعتق منه ثلث ما بقي بعد الذي بيع من ~~كتابته في الدين فلذلك وضع عنه ثلث كل نجم بقي عليه بعد الذي يباع من ~~كتابته فإن أدى جميع ما عليه خرج حرا وكان الولاء للذي عقد الكتابة وإن عجز ~~رد رقيقا وكان الذي أعتق منه بعد الذي بيع من كتابته في الدين حرا لا سبيل ~~لأحد على ما أعتق منه وكان ما بقي رقيقا للذي اشترى من الكتابة ما اشترى ~~يكون له بقدر ذلك من رقه ويكون للورثة بقدر ما كان لهم من الكتابة بعد الذي ~~اشترى من الكتابة وبعد الذي عتق منه ويكون العبد رقيقا لهم بحال ما وصفت لك ~~وتكون الحرية بحال ما وصفت لك # # | في مدبر وعبد كوتبا كتابة واحدة ثم مات السيد # قلت أرأيت مدبرا لي وعبدا كاتبتهما كتابة واحدة ثم مت قال بعض الكتابة ~~يوم كاتبتهما على ما وصفت لك من قوتهما على الأداء فيكون على المدبر حصته ~~من ذلك # ثم ينظر إلى ثلث الميت فإن حمله الثلث عتق ويسعى المكاتب الآخر في حصته ~~من الكتابة # قال سحنون وقال غيره لا تجوز كتابتهما لأنها تؤول إلى خطر # ألا ترى أن الكتابة إذا كانت منعقدة عليهما لم يجز له أن يعتق أحدهما # لأنه إذا أعتق أحدهما كان في ذلك رق لصاحبه لأن بعضهم حملاء عن بعض وإن ~~رضي بذلك صاحبه PageV08P307 لم يجز لأنه لا يجوز له أن يرق نفسه # قلت أرأيت ms1408 إن لم يحمل الثلث المدبر قال يعتق منه مبلغ الثلث ويوضع عنه من ~~الكتابة بقدر ذلك ويسعيان جميعا فيما بقي من الكتابة # قلت ويسعى هذا المدبر مع هذا الذي لم يدبر في جميع ما بقي من الكتابة قال ~~نعم ولا تعتق بقيته التي يسعى فيها إلا بصاحبه ولا صاحبه إلا به عند مالك # قلت ويرجع عليه هذا المدبر بما يؤدى عنه قال نعم إلا أن يكون بينهما رحم ~~يعتق بها بعضهم على بعض إذا ملكه # قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي # قلت أرأيت إذا كاتب الرجل عبده ومدبره كتابة واحدة قال ذلك جائز فإن هلك ~~السيد وكان له مال يخرج المدبر من الثلث عتيقا عتق ويوضع عن صاحبه حصة ~~المدبر من الكتابة ويسعى العبد المكاتب فيما بقي من الكتابة # قلت ولا يلزم هذا المدبر أن يسعى مع هذا الآخر فيما بقي قال لا # قلت لم وأنت تقول لو أن السيد كاتب عبدين له كتابة واحدة فأعتق السيد ~~أحدهما وهو قوي على السعاية أن عتقه غير جائز إلا أن يسلم صاحبه العتق ~~ويرضى بذلك قال لأن المدبر لم يعتقه السيد بأمر يبتدئه بعد الكتابة إنما ~~أعتق على السيد لأمر لزم السيد قبل الكتابة فلا بد من أن يعتق على السيد ~~على ما أحب صاحبه أو كره وتوضع عن صاحبه حصة المدبر من الكتابة وتسقط عنه ~~حصة المدبر من الكتابة # قلت فلم لا يسعى المدبر مع صاحبه وإن خرج حرا أليس هو ضامنا لما على ~~صاحبه من حصة صاحبه من الكتابة وصاحبه أيضا كان ضامنا لما على المدبر من ~~حصته من الكتابة فلم لا يلزمه السعاية بالضمان قال لأن صاحبه قد علم حين ~~دخل معه في الكتابة أنه معتق بموت السيد فلا يجوز أن يضمن حر كتابة مكاتب ~~لسيده لأن السيد لم يعتقه لأمر يبتدئه بعد الكتابة إنما أعتق على السيد ~~بأمر لزمه على ما أحب صاحبه أو كره فلا ينبغي أن يضمن حر كتابة المكاتب وإن ~~لم يخرج المدبر من ms1409 الثلث عتق منه ما حمل الثلث وسقط عنه من الكتابة بقدر ~~ذلك وسعى هو وصاحبه في بقية الكتابة لأنه لا عتق لواحد منهما إلا بصاحبه ~~فأيهما أدى منهما رجع على صاحبه بما يصيبه مما أدى عنه PageV08P308 وإنما ~~يسعى من المدبر ما بقي فيه من الرق # قال سحنون وقالأشهب لا يجوز أن يعقد كتابة عبدين له أحدهما مدبر والآخر ~~غير مدبر لأنه غرر # قلت لابن القاسم فلو أن مكاتبين في كتابة واحدة دبر السيد أحدهما بعد ~~الكتابة ثم مات السيد وثلثه يحمل العبد المدبر قال إن كان هذا المدبر قويا ~~على الأداء يوم مات السيد فلا يعتق بموت السيد إلا أن يرضى أصحابه الذين ~~معه في الكتابة بذلك فإن رضي أصحابه كانوا بحال ما وصفت لك في العتق وإن ~~كان يوم مات السيد المدبر زمنا وقد كان صحيحا فإنه يعتق ولا يكون للذين معه ~~في الكتابة ها هنا قول ولا يوضع عنهم حصة هذا المدبر من الكتابة لأن مالكا ~~قال في الزمن يكون مع القوم في الكتابة فيعتقه سيده أنه لا يوضع عنهم بذلك ~~شيء وكل من أعتق من صغير أو كبير زمن فإنه عتيق إن شاؤوا وإن أبوا لا يوضع ~~عنهم من الكتابة شيء وكل من عتق ممن له قوة فلا عتق لهم إلا برضاهم فذلك ~~الذي يوضع عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ويسعون فيما بقي # # | في وطء المدبرة بين الرجلين # قلت أرأيت مدبرة بين رجلين وطئها أحدهما فحملت منه قال قال مالك تقوم على ~~الذي حملت منه وينفسخ التدبير قال وإنما ينظر في هذا إلى ما هو أوكد فيلزم ~~ذلك سيدها وأم الولد أوكد من التدبير وكذلك قال لي مالك قال سحنونوكذلك ~~يقول لي جميع الرواة مثل ما قول مالك وقال غيره وإن كان الواطئ معسرا ~~فالشريك بالخيار إن شاء ضمنه نصف قيمتها وكانت أم ولد للواطئ وإن أبى وتمسك ~~بنصيبه كان ذلك له واتبع الواطئ بنصف قيمة الولد يوم تلده أمه قال سحنون ~~فإن أفاد الواطئ مالا ms1410 لم يلزمه ضمان نصيب صاحبه لأنه قد سقط عنه التقويم ~~إذا كان لا مال له ولا يلزم الشريك قيمة نصيبه وتمسك بنصيبه ويتبع الواطىء ~~بنصف قيمة الولد وإن مات الواطئ ولا شيء عنده بقي نصيب المتمسك بالرق مدبرا ~~كما هو وكان نصيب الميت حرا من رأس المال لأنه بمنزلة أم الولد وإن مات ~~الذي لم PageV08P309 يطأ وقد كان يتشبث بنصيبه وترك أن يضمنها شريكه وليس ~~له مال وعليه دين يرد التدبير فبيعت في الدين فإن اشتراها الشريك الذي كان ~~وطىء ليسر حدث له حل له وطؤها فإن مات فنصفها حر بمنزلة أم الولد والنصف ~~الذي اشترى رقيق للورثة # ألا ترى أن الرجل يعتق مصابته من عبده ولا شيء عنده فلا يقوم عليه لعسره ~~ويبقى نصيب صاحبه رقيقا ثم يحدث للمعتق المعسر مال فيشتري النصف الرقيق إنه ~~رقيق كما هو ولا يعتق عليه فكذلك المسألة الأولى # # | في الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها # قلت أرأيت الأمة إن دبر رجل ما في بطن أمته أله أن يبيعها في قول مالك أو ~~يرهنها قال هو كقوله ما في بطنك حر # قلت أفيكون له أن يرهنها في قول مالك قال نعم لأن المدبرة عند مالك ترهن # # | في ارتداد المدبر # قلت أرأيت العبد إذا دبره سيده ثم ارتد العبد ولحق بدار الحرب فظفر ~~المسلمون به ما يصنع به في قول مالك قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل # قلت فإن تاب أيباع في المقاسم قال لا ويرد إلى سيده عند مالك ولا يباع في ~~المقاسم إذا عرفوا سيده أو علموه إنه لأحد من المسلمين بعينه # قلت فإن لم يعلموا حتى اقتسموا كيف يصنع في قول مالك وقد جاء سيده بعد ما ~~قسم قال يخير سيده فإن افتكه كان على تدبيره وإن أبى أن يفتكه خدم العبد في ~~الثمن الذي اشترى به في المقاسم فإذا استوفى ثمنه المشتري وسيده حي رجع إلى ~~سيده على تدبيره وإن هلك السيد قبل ذلك فكان الثلث ms1411 يحمله خرج حرا واتبع بما ~~بقي من الثمن وإن لم يحمله الثلث أعتق منه بقدر ما حمل الثلث وكان ما بقي ~~منه رقيقا لمن PageV08P310 اشتراه لأن السيد قد كان أسلمه إليه وليس للورثة ~~فيه شيء وقال غيره إن حمله الثلث عتق ولم يتبع بشيء وإن لم يحمله الثلث فما ~~حمل منه الثلث يعتق ولم يتبع العتيق منه بشيء وكان ما بقي منه رقيقا لمن ~~اشتراه لأنه قد كان اشترى عظم رقبته وإن لحق السيد دين أبطل الثلث حتى يرد ~~عتقه كان مملوكا لمن اشتراه وليس ما اشتريت به رقبته كجنايته التي هو فعلها ~~فما أعتق منه اتبع بما يقع عليه من الجناية لأنه فعل نفسه وجنايته # # | في مدبر الذمي يسلم # قلت أرأيت لو أن نصرانيا اشترى مسلما فدبره ما يصنع به قال أما الذي سمعت ~~من مالك في النصراني يدبر العبد النصراني ثم يسلم العبد فإنه يؤاجر فأنا ~~أرى هذا يشبهه وهو مثله عندي ومما يدلك على ذلك أن لو قال له أنت حر إلى ~~سنة مضى ذلك عليه وأوجر له ولم يكن إلى رد العتق سبيل # قلت أرأيت إن أسلم مدبر النصراني قال يؤاجر فيعطى إجارته حتى يموت ~~النصراني فإن مات النصراني وله مال يخرج المدبر من ثلثه عتق المدبر وكان ~~ولاؤه لجميع المسلمين وإن لم يترك النصراني وفاء عتق منه ما عتق وبيع منه ~~ما بقي من المسلمين # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قال بن القاسم فإن أسلم النصراني قبل أن يموت رجع إليه عبده وكان له ~~ولاؤه فإن أسلم بعض ولد النصراني أو أخ له ممن يجر ولاء مواليه ويرثه كان ~~ولاء المدبر له يرثه دون جماعة المسلمين # قلت أرأيت أذا أسلم العبد ثم دبره مولاه النصراني قال أرى أن يعمل فيه ~~مثل ما يعمل بالذي دبر وهو نصراني يؤاجر لأنا إن بعناه كان الذي يعجل ~~النصراني من هذا العبد منفعة له ومضرة على العبد ولأن العبد إن أخطأه العتق ~~يوما كان أمره إلى البيع فلا ms1412 يعجل له البيع لعله يعتق يوما ما وليس ~~للنصراني فيه أمر يملكه إذا أجرناه من غيره إلا الغلة التي يأخذها إلا أن ~~ولاء هذا أيضا إن عتق للمسلمين لا يرجع إلى النصراني وإن أسلم ولا إلى ~~أولاد له مسلمين وقد ثبت ولاؤه للمسلمين # قالسحنون وقال بعض الرواة لا يجوز اشتراء النصراني مسلما لأني لو أجزت ~~شراءه ما بعته عليه ولكن لما لم يجز له ملكه ابتداء لم يجز له شراؤه ( وقد ~~قال ) بعض الرواة وإذا أسلم عبده ثم دبره فإنه يكون حرا لأنه إذا أسلم ~~العبد بيع على سيده فلما منع نفسه بالتدبير الذي هو له من البيع والمدبر ~~PageV08P311 لا يباع عتق عليه # # | في مدبر المرتد # قلت أرأيت الرجل يدبر عبده ثم يرتد السيد ويلحق بدار الحرب أيعتق مدبره ~~أم لا قال سمعت مالكا يقول في الأسير يتنصر أن ماله موقوف إلى أن يموت ~~فكذلك مسألتك مدبر المرتد موقوف ولا يعتق إلا بعد موته # قلت أرأيت المرتد إذا ارتد وله عبيد قد دبرهم ولحق بدار الحرب قال قال ~~مالك ماله موقوف فرقيقه بمنزلة ماله عندي # # | في الدعوى في التدبير # قلت أرأيت إن ادعى العبد على السيد أنه دبره أو كاتبه وأنكر المولى ذلك ~~أتستحلفه للعبد في قول مالك قال لا يستحلف وهذا من وجه العتق فإذا أقام ~~شاهدا واحدا أحلف له السيد فإن نكل عن اليمين حبس حتى يحلف # # | في المعتق إلى أجل أيكون من رأس المال # قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر بعد موت فلان أيكون هذا مدبرا أم لا في ~~قول مالك قال ليس هذا تدبيرا عند مالك ولكن هذا معتق إلى أجل وهذا أحرى إذا ~~مات فلان أن يعتق من جميع المال ولا يكون من الثلث # قلت وسواء إن مات السيد قبل فلان فالعبد حر إذا مات فلان من جميع المال ~~يخدم الورثة بقية حياة فلان ثم هو حر قال نعم إذا كان هذا القول أصله في ~~صحة سيده فإن كان هذا القول من سيده في ms1413 مرضه كان العبد في ثلثه فإن حمله ~~الثلث خدم الورثة بقية حياة فلان ثم هو حر بعد موت فلان وإن لم يحمله الثلث ~~قيل للورثة أما أمضيتم ما قال الميت وأما أعتقتم ما حمل الثلث الساعة # قلت وهذا قول مالك قال نعم قال وقال مالك كل من حاد في وصيته على ثلثه ~~فأبت الورثة أن يجيزوا وصيته فإنه يقال لهم أسلموا ثلث مال الميت إلى أهل ~~الوصايا وأنفذوا ما قال الميت # قلت أرأيت إن قال أنت حربعد PageV08P312 موت فلان بشهر أيعتق من جميع ~~المال أم من الثلث قال هذا أجل من الآجال قد أعتق عبده إلى ذلك الأجل فهو ~~حر إلى ذلك الأجل من جميع المال بحال ما وصفت لك # قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر إذا خدمتني سنة فخدم العبد بعض السنة ثم ~~مات السيد قال يخدم الورثة بقية السنة في قول مالك # قلت فإن لم يمت السيد ولكنه وضع عنه الخدمة قال فهو حر مكانه مثل المكاتب ~~إذا وضع عنه سيده كتابته # قلت رأيت إن قال لعبده اخدم ابني هذا سنة ثم أنت حر أو قال اخدم فلانا ~~سنة ثم أنت حر فمات فلان أو مات ابنه قبل تمام السنة قال قال مالك إذا قال ~~الرجل لعبده اخدم فلانا سنة ثم أنت حر فمات الذي جعل له خدمة العبد قال ~~مالك يخدم ورثة الذي جعل له الخدمة بقية السنة ثم هو حر وأما الابن فإن ~~مالكا قال لي ينظر في ذلك فإن كان إنما أراد به وجه الحضانة لولده والكفالة ~~له فإن العبد حر حين يموت ابنه وإن كان إنما أراد به وجه الخدمة خدم ورثة ~~الابن إلى الأجل الذي جعل له ثم هو حر ولم يقل لي مالك في الأجنبيين مثل ما ~~قال لي في الابن والبنت وكذلك لو قال اخدم أخي هذا سنة ثم أنت حر أو بن ~~فلان سنة ثم أنت حر أو ابنة فلان سنة ثم أنت حر قال هذا كله ينظر فيه ms1414 فإن ~~كان إنما أراد به وجه الحضانة والكفالة فإنه حر حين يموت المخدم وإن كان ~~أراد به وجه الخدمة فإن العبد يخدم ورثة المخدم بقية السنة ثم هو حر # قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر على أن تخدمني سنة # قال ينظر في ذلك في قول مالك فإن كان إنما عجل عتقه وشرط عليه الخدمة ~~فالخدمة ساقطة عن العبد وهو حر وإن كان إنما أراد أن يجعل عتقه بعد الخدمة ~~فهو كما جعل ولا يكون حرا حتى يخدم # قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يقول لعبده أنت حر بعد سنة فيأبق فيها ~~أتراه حرا قال نعم وإنما هو عندي بمنزلة ما لو قال له اخدمني سنة ثم أنت حر ~~فمرض فيها ثم صح عند انقضاء السنة فإنه حر ولا خدمة عليه # قلت وسواء إن قال اخدمني سنة وأنت حر فمرض سنة من أول ما قال أو قال له ~~اخدمني هذه السنة لسنة سماها أهو سواء عند مالك قال PageV08P313 نعم وإنما ~~سألت مالكا عن سنة ليست بعينها قال ومما يبين لك ذلك أن الرجل إذا أكرى ~~دابته أو داره أو غلامه فقال أكريكها سنة أنه من أول ما يقع الكراء تلك ~~السنة من أول يوم يقع الكراء ولو قال هذه السنة بعينها كان كذلك أيضا ~~PageV08P314 # | كتاب أمهات الأولاد # # | في الرجل يقر بوطء أمته فتأتي بولد أيلزمه أم لا # أخبرناسحنون بن سعيد قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن أقر رجل ~~بوطء أمته فجاءت بولد أيلزمه ذلك الولد أم لا في قول مالك قال قال مالك نعم ~~يلزمه الولد إلا أن يدعي استبراء يقول قدحاضت حيضة فكففت عنها فلم أطأها ~~بعد تلك الحيضة حتى ظهر هذا الحمل فليس هو مني فله ذلك ولا يلزمه هذا الولد ~~إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر بعد الاستبراء # قلت فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه يقر أنه وطئها منذ أربع سنين فجاءت ~~بهذا الولد بعد وطئه أيلزمه هذا الولد أم لا قال قال لنا مالك ms1415 يلحقه الولد ~~ولم نوقفه على سنة ولا على أربع سنين فأرى أن يلزمه الولد إذا جاءت به لما ~~يشبه أن يكون من وطء السيد وذلك إذا جاءت به لأقصى ما تحمل له النساء إلا ~~أن يدعي الاستبراء # بن وهب عن مالك بن أنس وغير واحد أن نافعا أخبرهم عن صفية بنت أبي عبيد ~~أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن لا ~~تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد وطئها إلا ألحقت به ولدها فارسلوهن بعد أو ~~أمسكوهن # وأخبرني بن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع أن بن عمر قال من وطىء أمته ثم ~~ضيعها فأرسلها تخرج ثم ولدت فالولد منه والضيعة عليه قال نافع فهذا قضاء ~~عمر بن الخطاب وقول عبد الله بن عمر # قال وأخبرني عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا ~~PageV08P315 وطىء جارية له جعلها عند صفية بنت أبي عبيد ومنعها أن تخرج حتى ~~يستمر بها حمل أو تحيض قبل ذلك وقال عبد العزيز مثل قول مالك إن أقر بالوطء ~~لزمه الولد إلا أن يدعي استبراء وإن ولدته لمثل ما يحمل له النساء إلا أن ~~يدعي الاستبراء # # | في الرجل يقر في مرضه بوطء أمته في فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطء ~~السيد أيلزمه الولد أم لا # قلت أرأيت إن أقر رجل في مرضه أن هذه الأمة حملها منه وأقر بولد أمة له ~~أخرى فقال ولدها مني وقال في أمة له أخرى قد وطئتها ولم يذكر الاستبراء بعد ~~الوطء وكل هذا في مرضه فجاءت هذه التي أقر بوطئها بولد يشبه أن يكون من وطء ~~السيد # قال يلزمه الولد في هؤلاء كلهم وأمهاتهم أمهات أولاد عند مالك ويعتق ~~أمهات الأولاد من جميع المال وإن لم يكن له مال سواهن فهم أحرار وأمهاتهم ~~أمهات أولاد عند مالك ويعتقن # قال وهذا كله قول مالك # قال وسألت مالكا عن الرجل يقر عند موته بالجارية أنها قد ولدت منه ولا ms1416 ~~يعلم ذلك أحد إلا بقوله أترى أن يصدق في ذلك قال فقال لي مالك إن كان الرجل ~~ورثته كلالة إنما هم عصبة ليسوا هم ولده فلا أرى أن يقبل قوله إلا ببينة ~~تثبت على ما قال وإن كان له ولد رأيت أن يعتق # قال فقلت لمالك أفمن رأس المال أم من الثلث فقال بل من رأس المال # قال فقلت لمالك فالذي ورثته كلالة إنما هم عصبته ليسوا بولد أفلا ترى أن ~~تعتق في الثلث قال لا وهي أمة إلا أن يكون لها على ما قال بينة تثبت # قلت وهذا إذا لم يكن مع الأمة ولد يدعيه السيد قال نعم # قلت فإن كان مع الأمة ولد يدعيه السيد جاز قوله في ذلك وكانت أم ولده قال ~~نعم # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت أرأيت قول مالك إذا كان ورثته كلالة لم يصدق إذا قال في جارية له عند ~~موته أنها أم ولده أيجعل مالك الأخوة والأخوات كلالة في هذا الوجه أم لا ~~قال الأخوة والأخوات كلالة عند مالك في غير هذا الوجه ( قال ) وإنما قال ~~مالك الذي أخبرتك مبهما # قال لنا إن كان ورثته كلالة فالأخ والأخت ها هنا في أمر هذه الجارية التي ~~أقر بها PageV08P316 أنها ولدت منه بمنزلة الكلالة لا يصدق إذا كان ورثته ~~أخوة أو أخوات # قالسحنون وقد قال إذا أقر في مرضه لجارية أنها ولدت منه وليس معها ولد ~~كان ورثته كلالة أو ولدا فلا عتق لها من ثلث ولا من رأس المال وإنما قوله ~~قد ولدت مني ولا ولد معها يلحق نسبه مثل قوله هذا العبد قد كنت أعتقته في ~~صحتي فلا يعتق في ثلث ولا في رأس مال لأنه أقر وقد حجب عن ماله إلا من ~~الثلث ولم يرد به الوصية ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به الوصية أو فعله ~~في المرض وليس له أن يعتق من رأس ماله في مرضه وقد قال أبو بكر الصديق ~~لعائشة لو كنت حزتيه لكان لك ms1417 ولكنه اليوم مال وارث وهذا كله قول مالك وأكثر ~~الرواة # # | في الرجل يبيع الجارية ثم يدعي ولدها ويقر بالوطء ثم ينكر ذلك المشتري # قلت أرأيت لو أني بعت جارية فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطء جارية ~~جاءت به لستة أشهر أو سنتين أو ثلاث فادعيت ولدها وأنكر المشتري أن يكون ~~ولدي قال سئل مالك عن رجل باع جارية له وهي حامل فادعى أنه ولده قال مالك ~~أمثل ذلك عندي إذا لم يكن في ذلك تهمة أن يلحق الولد به وتكون أمة أم ولد ~~فكذلك إذا أقر بالوطء وأدعى الولد أنه يلحق به عند مالك لأنه ادعى أن ماءه ~~فيها حين أقر بالوطء فإذا جاءت بولد لما يشبه أن يكون من الماء جعلته ولده # قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يبيع الجارية ومعها الولد فيدعيه عند الموت ~~بعد سنين كثيرة كيف ترى فيه قال قال مالك أرى أن يلحق به إن لم يتهم على ~~انقطاع من الولد إليه يكون الرجل لا ولد له فيتهم على أنه إنما أراد أن ~~يميل بميراثه إليه لأن الصبي له إليه انقطاع فلا يقبل قوله إذا كان كذلك ~~إذا كان ورثته كلالة ليس ورثته أولاده # قالسحنون وقد قال بعض الرواة منهمأشهب إذا ولد عنده من أمته ولم يكن له ~~نسب يلحق به فإقراره جائز ويلحق به الولد وتكون الأمة أم ولد ويرد الثمن ~~كان ورثته كلالة أو ولدا قال سحنون وهو قول أكثر كبار أصحاب مالك ~~PageV08P317 # | الرجل يقر بوطء جاريته ثم ينكر ولدها # قلت أرأيت إن أقر رجل بوطء جاريته ثم باعها قبل أن يستبرئها فجاءت بولد ~~لما يشبه أن يكون من وطئه ذلك فأنكر البائع أن يكون منه قال هو ولده لأنه ~~مقر بالوطء ولا يقطع بيعه إياها ما لزمه من ذلك في الولد إلا أن يدعي ~~استبراء وهذا قول مالك # قلت أرأيت إن أقر بوطء جاريته فجاءت بولد فأنكر السيد أن يكون ولده قال ~~سئل مالك عن الرجل يطلق امرأته فتدعي أنها ms1418 قد أسقطت وقد انقضت عدتها ولا ~~يعلم ذلك إلا بقولها # قال قال مالك إن الولادة والسقط لا يكاد يخفى هذا على الجيران وإنها ~~لوجوه تصدق النساء فيها وهو الشأن ولكن لا يكاد يخفى هذا على الجيران فكذلك ~~مسألتك في ولادة الأمة # قلت أرأيت أم ولد الرجل إذا ولدت ولدا فنفاه أيجوز نفيه في قول مالك قال ~~قال مالك أما نفيه فجائز إذا ادعى الاستبراء وإلا لزمه الولد # # | في أم الولد والأمة يقر سيدها بوطئها ثم تأتي بولد من بعد موته بما ~~يشبه أن يكون تلد لمثله النساء # قلت أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها فجاءت بولد لأربع سنين ~~أو لما تجيء به النساء أيلزم السيد الولد أم لا قال نعم الولد له لازم إلا ~~أن يدعي الاستبراء لأن كل من أقر بوطء أمة له عند مالك فجاءت بولد لما يشبه ~~أن تكون حاملا لذلك الوطء فالولد ولده إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء # قلت وهذا مصدق في الاستبراء في قول مالك قال نعم # # | في المديان يقر بولد أمته أنه منه # قلت أرأيت لو أن رجلا عليه دين يحيط بماله فقال هذا الولد ولدي من أمتي ~~هذه قال أراها أم ولده ولا يلحقها الدين والولد ولده وكذلك قال لي مالك في ~~أمهات الأولاد إن الدين لا يلحقهن ولا يردهن ولا يجعلهن بمنزلة الرجل يعتق ~~عبده وعليه PageV08P318 دين # قال سحنون وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم فيه اختلافا وهذا يدل على ~~المسألة الأولى في الذي ادعى الولد وورثته عصبة والولد له انقطاع إلى ~~المدعي وناحية فالمقر بالولد والدين غالب عليه أولى بالتهمة لإتلافه أموال ~~الناس ولكن استلحاق الولد يقطع كل تهمة # وقد قال ذلك بعض كبار رواة مالك منهم أشهب ألا ترى أن الرجل يتزوج المرأة ~~ثم يطلقها قبل أن يدخل بها وقد علم أنه لم يمسها فالطلقة بائن ولا يجوز له ~~ارتجاعها إلا بنكاح جديد وولي وصداق لما بانت منه في الحكم الظاهر فإن ظهر ~~بالمرأة حمل ms1419 فادعاه كان ولده وكانت زوجته بلا صداق ولا نكاح مبتدإ ~~لاستلحاقه الولد فالولد قاطع للتهم # # | في الرجل يزوج أمته فتلد ولدا لتمام ستة أشهر أو أقل من ذلك فيدعيه ~~السيد # قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا زوج أمته من عبده أو من رجل أجنبي ~~فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فادعاه السيد لمن الولد قال قال مالك في الرجل ~~يزوج أمته ثم يطؤها السيد فتجيء بولد أن الولد ولد الزوج ولا يكون ولد ~~السيد إلا أن يكون زوجها قد اعتزلها ببلد يعرف أن في إقامته ما كان استبراء ~~لرحمها في طول ذلك فالولد يلحق بالسيد وسئل مالك عن رجل زوج أمته عبده ثم ~~وطئها السيد فجاءت بولد قال الولد للعبد إلا أن يكون العبد معزولا عنها فإن ~~الولد يلحق بالسيد لأنها أمته يدرأ عنه فيها الحد فكذلك يلحق به الولد إذا ~~كان الزوج معزولا عنها # قلت أرأيت إن زوج أمته فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر وقد دخل بها زوجها ~~أيفسد نكاحه في قول مالك قال نعم ويلحق الولد بالسيد إذا كان السيد مقرى ~~بالوطء إلا أن يدعي الاستبراء # # | في الرجل يطأ أمة مكاتبه فتحمل # قلت أرأيت الرجل يطأ أمة مكاتبه فحملت فجاءت بولد أيعتق الولد أم لا قال ~~PageV08P319 لم أسمع من مالك في هذه المسألة شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول ~~لا يجتمع النسب والحد فإذا درئ الحد ثبت النسب فأرى في مسألتك هذه لا بد من ~~أن يدرأ الحد ولا أحفظه عن مالك فإذا درئ الحد ثبت النسب # قلت فهل يكون للمكاتب في الابن القيمة على أبيه يوم حملت وتكون الأمة أم ~~ولد له بتلك القيمة أم لا تكون له أم ولد وترجع إلى المكاتب أمة قال أحسن ~~ما جاء فيه عندي أنها تقوم عليه يوم حملت بمنزلة الذي يطأ جارية ابنه أو ~~ابنته أو شريكه ولا يكون هذا في أمة مكاتبه أشد مما يطأ جارية على الشريك ~~في حصة شريكه وتكون أم ولد له ولا يصلح أن ms1420 يلحق الولد به وتكون أمه أمة ~~لمكاتبه # قلت فإن لم يكن له مال وليس فيما بقي على مكاتبه قدر قيمتها أتكون أم ولد ~~ويعتق المكاتب ويتبع سيده بفضل القيمة أم تكون أمة للمكاتب ويقاص السيد ~~بقيمة الولد فيما بقي عليه من كتابته قال أرى أن يكون ذلك على السيد ويقاص ~~المكاتب سيده بذلك فإن كانت قيمتها كفافا لما بقي عليه من الكتابة أعتق وإن ~~كان في قيمتها فضل رجع بذلك المكاتب على سيده وأعتق # قالسحنون وقال غيره ليس للسيد تعجيل ما على مكاتبه وقال فإن كان له مال ~~أخذت القيمة من ماله وصارت أم ولد للشبهة في ذلك وإن كان ماله على مكاتبه ~~لا يحيط بقيمتها بيع ما على مكاتبه فإن كان ذلك قيمتها كانت أم ولد وأعطى ~~المكاتب ذلك الثمن إلا أن يشاء المكاتب أن يكون أولى بما بيع منه لتعجيل ~~العتق وإن أبى كان له الوقوف على كتابته وإن لم يكن في ذلك إلا بقدر نصف ~~الجارية أخذه المكاتب وبقي نصف الجارية للمكاتب ونصفها بحساب أم ولد واتبع ~~السيد بنصف قيمة الولد # # | في الرجل يطأ جارية ابنه # قلت أرأيت الرجل يطأ جارية ابنه أتقوم عليه في قول مالك أم لا وكيف إن ~~كان ابنه صغيرا أو كبيرا أو حملت أو لم تحمل الجارية من الأب قال قال مالك ~~تقوم عليه جارية ابنه إذا وطئها حملت أو لم تحمل كبيرا كان أو صغيرا وهو ~~قول PageV08P320 مالك أن الصغير والكبير في ذلك سواء تقوم عليه إذا وطئها ~~وإن لم تحمل ولا حد عليه فيها لأن مالكا قال في الجارية بين الشريكين إذا ~~وطئها أحدهما قومت عليه يوم حملت إلا أن يحب الشريك إن هي لم تحمل أن لا ~~تقوم على شريكه فذلك له ولا أرى أنا الابن بمنزلة الشريك إذا هي لم تحمل ~~فإن كان الابن كبيرا وليس للأب مال فإنها تقوم على الأب على كل حال مليا ~~كان أو معدما وتباع عليه إن لم تحمل لابنه وكذلك المرأة تحل ms1421 جاريتها لزوجها ~~أو لابنها أو لغيرهما وكذلك الأجنبيون هم بمنزلة سواء # قلت أرأيت إن وطىء رجل جارية ابنه وقد كان ابنه وطئها قبل ذلك أتقوم على ~~الأب أم لا قال قال مالك تقوم على الأب فقلت فهل للأب أن يبيعها في قول ~~مالك قال نعم # قلت فإن حملت من وطء الأب قال قال مالك تقوم على الأب وتخرج حرة ويلحقه ~~الولد لأنها حرمت على الأب لأن الابن قد كان وطئها قبل ذلك وإنما كان للأب ~~فيها المتعة فلما كانت عليه حراما عتقت # قال ولم أسمعه من مالك ولكن أخبرني عنه بعض من أثق به # قلت أرأيت إن وطىء الأب أم ولد ابنه أتقوم عليه أم ماذا يصنع به في قول ~~مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن تؤخذ القيمة من الأب قيمة ~~أم الولد فتدفع إلى الابن وتعتق الجارية على الابن ولا تعتق على الأب لأن ~~الولاء قد ثبت للابن وإنما ألزمنا الأب القيمة للفساد الذي أدخله على الابن ~~ولا آمر الابن أن يطأها فإذا نهيت الابن عن الوطء وحرمت عليه بوطء الأب ~~أعتقتها عليه وقد بلغني ذلك عن مالك # قلت لم حرمت هذه الجارية على الابن وقد قال مالك لو أن رجلا وطىء امرأة ~~ابنه لم تحرم على الابن قال لا تشبه الحرة في هذا الأمة لأن الرجل لو وطىء ~~امرأة ابنه لرجمته إن كان محصنا وإن كان لم يحصن بامرأة قد حددته حد البكر ~~ولست أحده في أم ولد الابن فلما لم أحده في أم ولد ابنه حرمتها على الابن ~~فكذلك أم ولد الابن لأنها أمة إذا وطئها الأب دفعت عنه الحد وحرمتها على ~~الابن وألزمت الأب قيمتها وأعتقتها على الابن # قلت أرأيت إن جاءت هذه الجارية بولد PageV08P321 بعد ما وطئها الأب قال ~~ينظر في ذلك فإن كان الابن غائبا يوم وطئها الأب وقد غاب الابن قبل ذلك ~~غيبة يعلم أن في مثلها قد استبرأت لطول مغيبة فالولد ولد الأب لأن مالكا ~~قال لو ms1422 أن رجلا زوج غلاما له أمة له فوطئها سيدها بعد ما دخل بها زوجها ~~فولدت ولدا # قال مالك إن كان العبد غير معزول عنها فالولد للعبد وإن كان معزولا عنها ~~أو غائبا قد استيقن في ذلك أنها قد حاضت بعده واستبرأ رحمها # قال مالك رأيت أن يلحق الولد بالسيد وترد الجارية إلى زوجها فكذلك الأب ~~في جارية ابنه # # | في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لا # قلت أرأيت إن تزوج الولد أمة والده فولدت ثم اشتراها أتكون أم ولد بذلك ~~الولد أم لا في قول مالك قال قال مالك كل من تزوج أمة ثم اشتراها وقد كانت ~~ولدت منه قبل أن يشتريها أنها لا تكون أم ولد بذلك الولد إلا أن يشتريها ~~وهي حامل فتكون بذلك الولد أم ولد ألا ترى أن الولد الذي ولدته قبل أن ~~يشتريها أنه لسيدها الذي باعها وأن الذي اشتراها وهي حامل به يكون له فتصير ~~بهذا أم ولد ولا تصير بالذي ولدت قبل الشراء أم ولد لأنه رقيق وأما ما سألت ~~عنه من اشتراء الولد امرأته من أبيه وهي حامل فإني لا أراها أم ولد وإن ~~اشتراها وهي حامل منه لأن الولد قد عتق على جده في بطنها وإنما تكون أم ولد ~~إذا اشتراها وهي حامل منه بمن لم يعتق عليه وهو في بطنها فأما ما ثبتت فيه ~~الحرية يعتق على من ملكه فاشتراها وهي حامل به فلا تكون به أم ولد # ألا ترى أن سيدها لو أراد أن يبيعها لم يكن ذلك له لأنه قد عتق عليه ما ~~في بطنها وأن الأمة التي لغير أبيه لو أراد أن يبيعها وهي تحت زوجها باعها ~~وكان ما في بطنها رقيقا فهذا فرق ما بينهما # قلت أرأيت لو أني اشتريت أمة قد كان أبي تزوجها وهي حامل من أبي قال يعتق ~~عليك ما في بطنها ولا تستطيع أن تبيعها حتى تضع ما في بطنها ولا تعتق عليك ~~الأمة # قلت فإن ms1423 رهقني دين بعد ما اشتريتها أتباع أم لا قال نعم تباع عليك وتباع ~~PageV08P322 بالولد وذلك أنه إنما يعتق عليك إذا خرج إلا أنك لا تستطيع أن ~~تبيعها لما عقد لولدها من العتق بعد الخروج # قال سحنون وقد قال أشهب مثل قول عبد الرحمن بن القاسم وقال بعض رواة مالك ~~لا تباع في الدين حتى تضع لأن عتق هذا ليس هو عتق اقتراب من السيد إنما ~~أعتقته السنة وعتق السنة أوكد من الاقتراب وأشد # قلت فإن اشتريتها وهي حامل من أبي وأبي حي وهي تحته أتكون أم ولد لأبي ~~بذلك الولد ويفسخ التزويج قال لا لا تكون أم ولد بذلك الولد وهي أمة للابن ~~ولا تكون أم ولد بذلك الولد لأن الولد إنما عتق على أخيه ولم يعتق على أبيه ~~ولم يكن للأب فيها ملك وتحرم على الأب بملك ابنه إياها لأن الأب لا ينبغي ~~له أن يتزوج أمة ابنه # قلت فإن كانت حاملا من أخي فاشتريتها قال تكون هي وولدها رقيقا لك لأن ~~الرجل لا يعتق عليه بن أخيه # قال سحنون وقد قال غيره في الابن الذي تزوج جارية أبيه فحملت منه ثم ~~اشتراها من أبيه إن ذلك لا يجوز لأن ما في بطنها قد عتق على جده ولا يجوز ~~أن تباع ويستثنى ما في بطنها لأن ذلك غرر لأنه وضع من ثمنها لما استثنى وهو ~~لا يدري أيكون لها ولد أم لا يكون فكما لا يجوز له بيع ما في بطنها لأنه ~~غرر فكذلك إذا باعها واستثنى ما في بطنها لأنه وضع من الثمن لمكانه # ألا ترى أن عتق ما في بطنها عتق لا يتسلط عليه الدين ولا يلحقه الرق لأنه ~~عتق سنة وليس هو عتق اقتراب # # | في أم ولد المرتد ومدبره # قلت أرأيت لو أن مسلما ارتد ولحق بدار الحرب وله عبيد قد دبرهم وأمهات ~~أولاد في دار الإسلام أيعتقون عليه حين لحق بدار الحرب كافرا قال قال مالك ~~في الأسير يتنصر إنه لا يقسم ماله الذي في ms1424 دار الإسلام بين ورثته فهذا يدلك ~~على أن أمهات أولاد المرتد لا يعتقن عليه بلحاقه بدار الحرب لأن من لا يقسم ~~ماله بين ورثته لا تعتق عليه أمهات أولاده فلما كان الأسير إن تنصر لم يقسم ~~ماله بين ورثته PageV08P323 فكذلك المرتد إذا ارتد في دار الإسلام ولحق ~~بدار الحرب فهو بمنزلة الأسير الذي تنصر فإن رجع إلى دار الإسلام فتاب ثم ~~مات كان ميراثه بين ورثته وعتق عليه أمهات أولاده ومدبروه وإن مات على ~~الارتداد كان ماله لجميع المسلمين وأما مدبروه فإنهم يعتقون وليس هي وصية ~~استحدثها لأنه أمر عقده في الصحة ولم يكن يستطيع أن ينقضه وهو مسلم فلذلك ~~جاز عليه وأما كل وصية لو شاء أن يردها وهو مسلم ردها فإنها لا تجوز إذا ~~ارتد وكذلك الأسير إذا تنصر ولو جاز له ما أوصى به وهو مسلم ولو شاء أن ~~يرده رده لجاز له أن يحدث في ارتداده وصية فهذا وجه ما سمعته # قلت أرأيت المرتد إذا ارتد وله أمهات أولاد أيحرمن عليه في حال ارتداده ~~في قول مالك قال نعم # قلت فهل يعتقن عليه إذا وقعت الحرمة قال لا أحفظ قول مالك في العتق ولكني ~~لا أرى أن يعتقن عليه لأن الحرمة التي وقعت ها هنا من قبل ارتداده ليست ~~كحرمة النكاح لأن النكاح عصمة تنقطع منه بارتداده وهذه عصمة ليس لها من ~~عصمة تنقطع وهذه تحل له إن رجع عن ارتداده إلى الإسلام فأراها موقوفة إن ~~أسلم كانت أم ولده بحال ما كانت قبل أن يرتد # # | في أم ولد الذمي تسلم # قلت أرأيت أم ولد الذمي إذا أسلمت ما عليها في قول مالك قال تعتق وقد قال ~~مالك توقف حتى يموت أو يسلم فتحل له ثم رجع إلى أن تعتق # قلت ولا تسعى في قيمتها في قول مالك قال لا لأن الذمي إنما كان له فيها ~~الاستمتاع بوطئها فلما أسلمت حرم عليه فرجها فرجها فصارت حرة # قلت أرأيت إن أسلمت أم ولد النصراني ثم أسلم النصراني ms1425 مكانه بعد إسلامها ~~أتجعلها أم ولده كما كانت أم تعتقها عليه قال إن أسلم قبل أن يعتقها ~~السلطان عليه بعد ما أسلمت كانت أم ولد له # قال والذي أرى في أم ولد الذمي إذا أسلمت إن غفل عنها فلم يرفع أمرها حتى ~~أسلم سيدها النصراني وقد طال في ذلك زمانها أن سيدها أولى بها إن أسلم ما ~~لم يحكم عليه السلطان بعتقها لأنه أمر قد اختلف الناس # عن مالك قلت PageV08P324 أرأيت أم ولد ذمي ولدت بعد أن صارت أم ولد من ~~غير سيدها فأسلمت فأعتقتها عليه في قول مالك ما حال الولد وهل هم مسلمون ~~بإسلام أمهم إذا كانوا صغارا أم لا وهل يعتق ولد أم الولد على سيدهم ~~النصراني إن أسلم وأمه نصرانية أو أسلمت أم الولد ولم يسلم معها أولادها ~~وهم كبار قد استغنوا عن أمهم بلغوا الحلم أو لم يبلغوا أتعتقهم أم لا قال ~~لا عتق للولد الكبار إذا أسلموا مع إسلام أمهم أو قبلها أو بعدها ولا إسلام ~~للولد الصغار بإسلام أمهم استغنوا عنها أو بلغوا الإثغار أو لم يبلغوا ولا ~~عتق لهم ولا لجميع ولدها إن أسلموا إلا إلى موت سيدها ولا يعتق منهم ~~بالإسلام إلا الأم وحدها وذلك أن الأم إذا جنت أجبر سيدها على افتكاكها وأن ~~ولدها لو جنوا جناية لم يجبر السيد على افتكاكهم وإنما عليه أن يسلم الخدمة ~~التي له فيهم فيختدمهم المجروح إلى أن يستوفي جرحه قبل ذلك فيرجعون إلى ~~سيدهم فهذا فرق ما بينهما وإنما إسلام الأم بمنزلة ما لو عجل لها سيدها ~~العتق دون ولدها فلا عتق لولدها إذا أسلموا إلا إلى موت سيدها ولقد قال ~~مالك الأولاد تبع للآباء في الإسلام في الأحرار وقال في أولاد العبيد في ~~الرق إنهم تبع للأمهات في الرق ولم أسمعه قال في إسلامهم شيئا إلا أني أرى ~~أن لو أن أمة لنصراني لها ولد صغير فأسلمت بيعت وما معها من ولد صغير ولا ~~يفرق بينها وبين ولدها لأنه لا يستغنى عنها ms1426 # قلت فإن كان قد استغنى عنها قال لا يباع معها # قلت ولا يكون مسلما بإسلامها صغيرا كان أو كبيرا قال إذا استغنى عنها فلا ~~أراه عندي مسلما بإسلامها وإن لم يستغن عنها بيع معها من مسلم فأما إسلامه ~~فلا أراه مسلما إذا كان أبوه نصرانيا ولا لسيده الذي اشتراه مع أمه أن ~~يجعله مسلما إذا كره ذلك أبوه # قال ولقد سمعت مالكا وهو يسأل عن الرجل المسلم يكون له العبد والأمة على ~~النصرانية فتلد أولادا أترى أن يكره الأولاد على الإسلام وهم صغار قال ما ~~علمت ذلك استنكارا أن يكون ذلك لسيدهم # قلت أرأيت المكاتب النصراني إذا كان مولاه مسلما فأسلمت أم ولد هذا ~~النصراني المكاتب قال أرى أن توقف فإن عجز المكاتب كانت حاله PageV08P325 ~~مثل حال النصراني يشتري الأمة المسلمة وإن كان السيد نصرانيا ثم أسلمت أم ~~ولد المكاتب النصراني أوقفت فإن أدى المكاتب عتقت عليه وإن عجز كان رقيقا ~~وبيعت عليه # # | أم الولد يكاتبها سيدها # قلت أرأيت أم الولد أيصلح أن يكاتبها سيدها في قول مالك قال قال مالك لا ~~يكاتبها سيدها إلا بشيء يتعجله منها فأما أن يكاتبها يستسعيها في الكتابة ~~فلا يجوز ذلك # قلت وإنما يجوز عند مالك في أم الولد أن يعتقها على مال يتعجله منها قط ~~قال نعم # قلت أرأيت إن كاتب الرجل أم ولده أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا ~~يجوز ذلك # قلت فإن فاتت بأداء الكتابة أتعتقها أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~وأرى أن لا ترد في الرق بعد ان عتقت # قلت أرأيت أم الولد إذا كاتبها سيدها على مال فأدته إلى السيد فخرجت حرة ~~أيكون لها أن ترجع على السيد بذلك فتأخذه منه في قول مالك لأن مالكا قال لا ~~يجوز أن يكاتب الرجل أم ولده قال لا ترجع على سيدها بشيء مما دفعت لأن ~~مالكا قال للسيد أن يأخذ مال أم ولده منها ما لم يمرض فإذا مرض لم يكن له ~~أن يأخذ ms1427 مالها منها لأنه إنما يأخذه الآن لورثته # قال وقال مالك أيضا لا بأس بأن يقاطع الرجل أم ولده على مال يتعجله منها ~~ويعتقها فهذا يدلك على أنها لا ترجع بما أدت من ذلك إلى السيد # قلت فلم جوز مالك القطاعة في أم الولد ولم يجوز الكتابة قال لأن القطاعة ~~كأنه أخذ مالها وأعتقها وقد كان له أن يأخذ مالها ولا يعتقها وأما الكتابة ~~فإذا كاتبها فكأنه باعها خدمتها ورقها فلا يجوز أن يبيعها بذلك ولا ~~يستسعيها لأن أمهات الأولاد لا سعاية عليهن إنما فيهن المتعة لساداتهن # قال وقال مالك ليس لسيد أم الولد أن يستخدمها ولا يجهدها في مثل استقاء ~~الماء والطحين وما أشبهه ولا يكاتبها ولو أن رجلا كاتب أم ولده فسخت ~~الكتابة فيها إلا أن تفوت بأداء الكتابة فتكون حرة # قلت أرأيت أم الولد إذا كاتبها سيدها PageV08P326 قال تفسخ كتابتها وقال ~~في أم الولد إذا كوتبت فأدت أنها حرة لأن مالكا قال لا بأس بأن يقاطع الرجل ~~أم ولده فإذا كان لا بأس بالقطاعة فهي إذا أدت حرة لا شك في ذلك ولا ينبغي ~~كتابتها ابتداء # قالسحنون وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إذا أرادت ~~أم الولد أن تتعجل العتق بأمر صالحها عليه سيدها فهو جائز فأما الكتابة ~~كتابة المملوك فلا ولكن تصالح من ذات يدها ما يثبت لها العتق # وأخبرني بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد بذلك # قال ( بن وهب ) قال الليث قاليحيى ولو مات سيدها وعليها الدين الذي اشترت ~~به نفسها كان ذلك دينا عليها تتبع به لأنها اشترت رقا كان عليها تعجلت ~~العتق بما كتب عليها ولو أنها كاتبت على كتابة معلومة ونجم عليها تلك ~~الكتابة الشهور والسنين ثم مات الرجل عتقت وبطل ما بقي عليها من الكتابة # قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن أبي الزناد بنحو ذلك # قال بن وهب وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال في رجل كاتب سريته قال فإن ~~كانت جاءته ms1428 بمال تدفعه إليه على عتق تتعجله يكون بعض ذلك لبعض فذلك جائز ~~لها وأنكر ربيعة أن يكاتبها وقال إن كاتبها مخالفة لشروط المسلمين فيها ~~الآثار بن وهب # # | في الرجل يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا برضاها أو بغير رضاها # قلت أرأيت من أعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا برضاها أو بغير ~~رضاها أيلزمها ذلك أم لا في قول مالك قال لا أقوم على حفظ قول مالك إلا أن ~~مالكا قال ليس له أن يستعملها ولا يكاتبها فإذا لم يكن له أن يستعملها ولا ~~يكاتبها فليس له أن يعتقها ويجعل عليها دينا بغير رضاها وإذا كان برضاها ~~فليس به بأس عندي إنما هي بمنزلة امرأة حرة اختلعت من زوجها بدين جعله ~~عليها فكذلك أم الولد لأنه إنما كان لسيدها المتاع فيها مثل ما كان له في ~~الحرة من المتاع PageV08P327 # | في أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلم # قلت أرأيت لو أن نصرانيا كاتب أم ولده النصرانية فأسلمت أم ولده أتسقط ~~الكتابة عنها وتعتق في قول مالك قال نعم لأنه قال إذا أسلمت أم ولد ~~النصراني عتقت عليه # قلت أرأيت لو أن ذميا كاتب أم ولده الذمية ثم أسلمت قال قال مالك في أم ~~ولد الذمي إذا أسلمت أنها حرة فأرى هذه بتلك المنزلة أنها حرة وتسقط عنها ~~الكتابة # # | بيع أم الولد وعتقها # قلت أرأيت إن اشتريت أم ولد رجل فأعتقتها قال قال مالك ليس عتقك عتقا ~~ويرد هذا البيع وترجع إلى سيدها # قلت لم وهذا العتق آكد من أم الولد قال لأن ذلك قد ثبت في أم الولد ولا ~~يشبه التدبير لأن التدبير من الثلث وأم الولد حرة من رأس المال إلا أن له ~~فيها المتعة فهي مردودة على كل حال أم ولد للبائع فإن ماتت في يدي المشتري ~~قبل أن ترد فمصيبتها من البائع ويرجع المشتري إلى ماله فيأخذه # قلت أرأيت لو أن رجلا باع أم ولده فأعتقها المشتري أيكون هذا فوتا قال لا ~~يكون هذا فوتا ms1429 ولا تكون حرة وترد إلى سيدها # قلت فإن ماتت وذهب المشتري فلم يقدر عليه ما يصنع بالثمن قال يتبعه ~~فيطلبه حتى يرده إليه فإن قدر عليه وقد ماتت الجارية أم الولد في يدي ~~المشتري رد عليه جميع الثمن ولم يتبعه بشيء لأن أم الولد إنما كان لسيدها ~~فيها المتاع بالوطء لا بغيره وهي معتوقة من رأس المال على سيدها فلا يأكل ~~ثمن حرة # قلت فإن مات سيدها وقد ماتت أم الولد قبله أو بعده أو لم تمت قال يرد ~~الثمن إلى مشتريها على كل حال ويكون ثمنها دينا على بائعها إن لم يكن عنده ~~وفاء ماتت أو لم تمت مات سيدها أو لم يمت مات سيدها قبلها أو بعدها أفلس أو ~~لم يفلس PageV08P328 # | العبد المأذون له يعتق وله أمة أو أم ولد حامل # قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك ~~اليمين بإذن السيد أو بغير إذن السيد فولدت ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته ~~كما تبعه ماله أتكون بذلك الولد أم ولد أم لا قال قال مالك لا تكون به أم ~~ولد وله أن يبيعها وكل ولد ولدته قبل أن يعتقه سيده أو أعتقه سيده وأمته ~~حامل منه لم تضعه فإن ما ولدت قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم ~~للسيد ولا تكون بشيء منهم أم ولد لأنهم عبيد وأما أمهم فبمنزلة ماله لأنه ~~إذا أعتقه سيده تبعه ماله # قال بن القاسم إلا أن يملك العبد ذلك الحمل الذي في بطن جاريته منه قبل ~~أن تضعه فتكون به أم ولد له # قال فقلت لمالك فلو أن العبد حين أعتقه سيده أعتق هو جاريته وهي حامل منه ~~قال قال لي مالك لا عتق له في جاريته وحدودها وحرمتها وجراحها جراح أمة حتى ~~تضع ما في بطنها فيأخذه سيده وتعتق الأمة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذي ~~أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج الجارية ها هنا إلى أن يجدد لها العتق # قال مالك ms1430 ونزل هذا ببلدنا وحكم به # قال بن القاسم وسأله بعض أصحابه بن كنانة بعد ما قال لي هذا القول بأعوام ~~أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم عجل السيد عتقه وقد علم ~~أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر قال لا ولكنها إذا وضعته كان مدبرا ~~على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد والجارية للعبد تبع لأنها ~~ماله # قلت وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم ولد له قال قد اختلف قول مالك ~~في هذه بمنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه الجارية بمنزلة المكاتب في ~~جاريته والذي سمعت من مالك أنه قال تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في ~~الكتابة # قال فقلت لمالك وإن لم يكن لها يوم تعتق ولد حي قال نعم وإن لم يكن لها ~~ولد حي يوم تعتق # قال سحنون وقد قال أكثر الرواة لا تكون أم ولد المدبر أم ولد أذا عتق ~~المدبر كان له ولد يوم يعتق أو لا ولد له لأنه قد كان للسيد أخذها ( قالوا ~~) ماله وليس PageV08P329 هي مثل أم ولد المكاتب لأن المكاتب كان ماله ~~ممنوعا من سيده فبذلك افترقا وأم ولد المكاتب أم ولد إذا أدى وعتق # قلت ما حجة مالك في التي في بطنها ولد من هذا العبد الذي أعتقه سيده فقال ~~المعتق هي حرة لم جعلها مالك في جراحها وحدودها بمنزلة الأمة وأن ما في ~~بطنها ملك للسيد وهي إذا وضعت ما في بطنها كانت حرة باللفظ الذي أعتقها به ~~العبد المعتق قال لأن ما في بطنها ملك للسيد فلا يصلح أن تكون حرة وما في ~~بطنها رقيق فلما لم يجز هذا أوقفت فلم تنفذ لها حريتها حتى تضع ما في بطنها # قال ومما يبين لك ذلك أن العبد إذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه أن ما في ~~بطنها رقيق ولا يدخل في كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب # قالسحنون وهذا قول الرواة كلهم ما علمت لأحد منهم ms1431 خلافا في هذا إلا أشهب ~~فإنه قال إذا كاتب الرجل عبده وله أمة حامل منه دخل حملها معه في الكتابة ~~إلا أن يشترطه السيد # # | في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه # قال وقال مالك في أم ولد المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث مال الميت إن ~~أم ولده أم ولد له بالولد الذي كان في التدبير وولده الذين ولدوا بعد ~~التدبير من أم ولده بمنزلته يعتقون في ثلث مال الميت # قال بن القاسم وإن أراد المدبر أن يبيع أم ولده قبل موت سيده لم يكن ذلك ~~له إلا بإذن سيده وإن أراد سيده انتزاعها كان ذلك له # قال فقلت لمالك فإن كان أعتق المكاتب أو المدبر ولا ولد له يوم أعتق قال ~~نعم أراها أم ولد بما ولدت في التدبير والكتابة # قال بن القاسم وإنما تكون أم ولد لأن ولدها بمنزلة والدهم فقد جرى في ~~ولدها مثل ما جرى في أبيهم فهذا يدلك أيضا على أنه يجري فيها ما يجري في ~~ولدها # قال وقال مالك أم ولد في المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث ماله إن أم ~~ولده أم ولد له بالولد الذي حملت به في تدبيره كانوا معها يوم يعتق أبوهم ~~أو ماتوا قبل ذلك # قال بن القاسم فتكون PageV08P330 أم ولد لأن ولدها بمنزلة أبيهم لأنه جرى ~~العتق في الولد بما جرى في الوالد فكذلك يجري أيضا فيها كما جرى في ولدها # قال سحنون قد أعلمتك بهذا الأصل قبل هذا # # | في أم ولد المدبر وولده يموت قبل سيده # قلت أرأيت لو أن رجلا له مدبر فولد للمدبر ولد من أمة ثم مات المدبر ثم ~~مات السيد قال لما مات المدبر كانت أم ولده أمة للسيد وجميع ما ترك المدبر ~~من مال للسيد وأما الولد فإنه مدبر يقوم في ثلث مال الميت بعد موته # قلت وهذا قول مالك قال نعم # # | في الرجل يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولده # قلت أرأيت لو أن رجلا باع صبيا ms1432 صغيرا في يديه ثم أقر بعد ذلك أنه ابنه ~~أيصدق في قول مالك ويرد الصبي قال نعم إذا كان قد ولد عنده # قال وأخبرني بن دينار أنها نزلت بالمدينة فقضى بها بعد خمس عشرة سنة ~~وكذلك قال مالك # قلت فإن كان الصبي لم يولد عنده قال قال مالك القول قوله أبدا إلا أن ~~يأتي بأمر يستدل به على كذبه # قال مالك فما ادعى مما يعرف كذبه فيه فهو غير لاحق به # قلت أرأيت لو أن رجلا ادعى ابنا فقال هذا ابني ولم تكن أمه في ملكه ولا ~~كانت له زوجة أيصدق في ذلك إذا كان الابن لا يعرف نسبه قال قال مالك من ~~ادعى ولدا لا يعرف كذبه فيما ادعى الحق به الولد إذا لم يكن للولد نسب ثابت # قلت ومن يعرف كذبه ممن لا يعرف كذبه قال الغلام يولد في أرض الشرك فيؤتى ~~به محمولا مثل الصقالبة والزنج ويعرف أن المدعي لم يدخل تلك البلاد قط فهذا ~~الذي يعرف كذبه وما أشبهه # قلت أرأيت إن شهد الشهود أن أم هذا الغلام لم تزل ملكا لفلان أو لم تزل ~~زوجة لفلان غير هذا المدعي حتى هلكت عنده أيستدل بهذا على كذب المدعي قال ~~أما الأمة فلعله كان تزوجها فلا أدري ما هذا وأما الحرة فإذا شهدوا أنها ~~زوجة الأول حتى ماتت فهي مثل ما وصفت لك فيما يولد PageV08P331 في أرض ~~العدو # قلت وهذا قول مالك قال إنما قال مالك في الحمل إذا ادعاه ولم يعرف أنه ~~دخل تلك البلاد قط لم يصدق فأما إذا علموا أنه دخل تلك البلاد فإن الولد ~~يلحق به # قلت أرأيت إن ادعى أنه ابنه وهو في ملك غيره أيصدق أم لا أو كان أعتقه ~~الذي كان في ملكه ثم ادعاه هذا الرجل أتجوز دعواه إن أكذبه الذي أعتقه أو ~~صدقه قال قد سمعت أنه لا يصدق إذا أكذبه المعتق ولا أدري أهو قول مالك أم ~~لا وهو رأيي # قلت أرأيت لو أن رجلا قال هذا ms1433 ابني وهو بن أمة لرجل وقال زوجني الأمة ~~سيدها فولدت لي هذا الولد فكذبه سيدها أيكون ولده أم لا قال ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا ولا أرى أن يصدق # قلت فإن اشتراه قال أراه ابنه وأراه حرا وإنما قلت أراه حرا لأن مالكا ~~قال من شهد على عتق عبد فردت شهادته ثم اشتراه بعد ذلك عتق عليه وأما في ~~النسب فهو رأيي # قلت أرأيت إن ادعيت أولاد أمة لرجل فقلت لسيدها زوجتني أمتك هذه وولدت ~~هؤلاء الأولاد مني وكذبه السيد وقال ما زوجتك ولا هؤلاء الأولاد منك أيثبت ~~نسب الولد منه أم لا في قول مالك قال لا يثبت نسبهم منه # قلت فإن اشتراهم هذا الذي ادعاهم واشترى أمهم قال إذا اشتراهم ثبت نسبهم ~~منه لأنه أقر بأنهم أولاده بنكاح لا بحرام فلذلك ثبت النسب منه ولم أسمعه ~~من مالك # قلت ولا تكون أمهم بولادتهم أم ولد في قول مالك قال نعم لا تكون أم ولد # قلت أرأيت لو أن السيد أعتق الأولاد قبل أن يشتريهم هذا الذي ادعاهم ~~أيثبت نسبهم من هذا الذي ادعاهم أم لا قال لا يثبت نسبهم منه لأن الولاء قد ~~ثبت للذي أعتقهم ولا ينتقل الولاء عنه ولا توارثهم إلا ببينة تثبت لأن ~~الولاء لا ينتقل عند مالك إلا بأمر يثبت # قلت أرأيت لو أن رجلا باع صبيا قد ولد عنده أو لم يولد عنده ثم ادعاه أنه ~~ابنه قال سمعت مالكا وهو يسأل عن الرجل يدعي الغلام فقال يلحق به إلا أن ~~يستدل على كذبه # قال وأخبرني من أثق به من أهل المدينة أن رجلا باع غلاما قد ولد عنده ~~فادعاه وهو عند المشتري بعد خمس عشرة سنة قال مالك يلحق به # قلت PageV08P332 أرأيت إذا اشترى رجل جارية من رجل فجاءت بولد عند ~~المشتري لمثل ما تلد له النساء فادعاه البائع قال مالك دعواه جائز ويرد ~~البيع وتكون أمة أم ولد إذا لم تكن تهمة # قال ولم نسأل مالكا عن قولك لمثل ما ms1434 تلد له النساء وهو رأيي # قلت أرأيت إن اشترى رجل جارية فولدت عند المشتري لستة أشهر أو لسبعة أشهر ~~فادعى البائع ولدها وقد أعتق المشتري الأم قال سئل مالك عن رجل اشترى جارية ~~فأعتقها فادعى البائع أن الجارية قد كانت ولدت منه # قال مالك لا يقبل قوله إلا ببينة فأرى مسألتك مثل هذه لا يقبل قوله بعد ~~العتق في الأمة لأن عتقها قد ثبت وتقبل دعواه في الولد ويصير ابنه # قال سحنون ويرد الثمن لأنه قد أقر أنه أخذ ثمن أم ولده # قلت أرأيت إن بعت جارية لي حاملا فولدت عند المشتري فأعتق المشتري ولدها ~~فادعاه البائع أتثبت دعواه قال قال مالك في الجارية إذا أعتقها المشتري ~~فادعى ولدها البائع ما أخبرتك ففي ولدها أيضا إذا أعتق المشتري ولدها أن ~~الولاء قد ثبت فلا يرد بقول البائع هذا الذي قد ثبت من الولاء إلا بأمر ~~يثبت # قلت فالجارية ما حالها ها هنا قال أرى إن كانت دنية لا يتهم في مثلها ~~رأيت أن تلحق به ويرد الثمن وإن كانت ممن يتهم عليها لم يقبل قوله وكذلك ~~قال مالك في الأمة إذا ادعى أنها أم ولد رأيت أن تلحق به إذا لم يتهم # قلت فالولد ها هنا أينتسب إلى أبيه ويوارثه قال ينتسب إلى أبيه والولاء ~~قد ثبت للمعتق # قلت أرأيت لو أن رجلا باع جارية فولدت عند المشتري فمات ولدها وماتت ~~الجارية فادعى البائع ولدها بعد موتها قال لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ~~ولكن أرى أن يرد البائع جميع الثمن لأنه مقر بأن الثمن الذي أخذه لا يحل له ~~وهذا المشتري لم يحدث في الجارية شيئا يضمن به # قلت فإن كانت الجارية والولد لم يموتا ولكن أعتقهما هذا المشتري قال يرد ~~الثمن والعتق ماض والولاء للمعتق # قلت أرأيت إن اشتريت جارية فأقامت عندي سبعة أشهر فوضعت ولدا فادعيته أنا ~~والبائع جميعا قال إن كان المشتري قد استبرأها بحيضة فجاءت PageV08P333 ~~بولد لستة أشهر من بعد الاستبراء فالولد ولد المشتري ms1435 وإن كان المشتري لم ~~يستبرئ وقد وطئاها جميعا في طهر واحد دعي له القافة # قلت أرأيت إن دعي له فقالت القافة فقال هو منهما جميعا قال قول مالك إنه ~~يوالي أيهما شاء كما قال عمر بن الخطاب وبه يأخذ # قلت أرأيت إن بعت جارية حاملا فولدت فأعتقها المشتري وولدها فادعيت الولد ~~أتجوز دعواي وترد إلي وتكون أم ولدي في قول مالك أم لا قال أما الولد فيلحق ~~به نسبه وأما أم الولد فإنها إن لم تعتق فإن مالكا قال فيها إن لم يتهم فإن ~~أمثل شأنها أن تلحق به وترد أم ولد له فأما إذا أعتقت هي فإني لا أحفظ أني ~~سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى فيها أن العتق لا يرد بعد أن عتقت ولا ~~يقبل قوله ولا يرد عتق الجارية إلا ببينة تثبت له وهو قول مالك # قال بن القاسم وأنا أرى أن لا يفسخ عتق جارية قد ثبتت حريتها بقوله فترد ~~إليه أمه وإن كان مثلها لا يتهم عليها فلا ترد عليه إلا ببينة تثبت وأنا ~~أرى أن يرد على المشتري الثمن ولا ترد إليه الجارية بقوله ويكون الولاء ~~للمشتري # قلت أرأيت إن اشتريت جارية فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فادعيت الولد ~~أتعتق علي أم لا وتكون أم ولدي أم لا في قول مالك قال لا تكون أم ولدك ولا ~~يكون ولدك تعتق عليك لأنه ولد قبل تمام ستة أشهر من يوم اشتريت الأم فالحمل ~~لم يكن أصله في ملكك فلا يجوز دعواك فيه في قول مالك # قال وقال مالك كل من ادعى ولدا يستيقن فيه كذبه لم يلحق به فهذا عندي مما ~~يستيقن فيه كذبه # قلت أتضر به الحد حين قال ولدي وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر في قول مالك ~~قال لا أحفظه عن مالك ولا أرى عليه الحد # قلت أرأيت لو أني بعت أمة لي فجاءت بولد عند المشتري ما بينها وبين أربع ~~سنين فادعى البائع الولد أيجوز ذلك ويثبت ms1436 نسب الولد وترد إليه الأمة أم ولد ~~قال نعم أرى ذلك له # قلت وهذا قول مالك قال سألت مالكا عن الرجل يبيع الجارية فتلد فيدعي ~~الولد قال تجوز دعواه إلا أن يتهم # قال سحنون وقال غيره من أصحاب مالك في الرجل يبيع الجارية وولدها ~~PageV08P334 وقد ولدت عنده أو ولدت عند المشتري إلى مثل ما تلد له النساء ~~ولم يطأها المشتري ولا زوج أو باعها وبقي ولدها الذي ولدت عند البائع أو ~~باع الولد وحبسها ثم ادعى البائع الجارية وولدها وهي عند المشتري أو ادعى ~~الولد عند المشتري وأمه عنده أو ادعى الجارية عند المشتري والولد عنده بأنه ~~ولده وقد أعتقها المشتري أو أعتقهما أو أعتقه أو كاتب أو دبر إن ذلك كله ~~إذا ادعاه الأول المولود عنده منتزع من المشتري منتقض فيه البيع حتى يرجع ~~إلى ربه البائع ولدا وأمه أم ولد ويرد الثمن على المشتري وإن كان معدما ~~والجارية في يد المبتاع والولد أو الجارية بغير ولد وقد أحدث فيهما المشتري ~~أو لم يحدث من العتق وغيره فقال بعض أصحابنا إذا لحق النسب رجعت إليه ~~الجارية واتبع بالثمن دينا وقال آخرون ومالك يقوله يرجع الولد لأنه يلحق ~~بالنسب وتبقى الأم في يد المبتاع لأنه يتهم أن تكون بردها متعة له وتستخدم ~~ولا يغرم ثمنا والولد يرجع إلى حرية لا إلى رق بالذي يصير عليه من الثمن ~~وإذا لم تكن الولادة عنده ولا عند المشتري من أمة باعها فولدت عند المشتري ~~من حين اشتراها إلى ما لا تلحق فيه الأنساب فلا تنقض فيه صفقة مسلم أحدث ~~فيهما المشتري شيئا أو لم يحدثه لأن النسب لا يلحق به أبدا إلا أن تكون أمة ~~أمة كانت له وولدت عنده أو عند غيره ممن باعها منه ولم يحزه نسب أو كانت ~~عنده زوجة بقدر ما تلحق به الأنساب ويشبه أن يكون الولد ولده من حين زالت ~~عنه وإلا فلا يلحق به أبدا # قال سحنون هذا أصله كله وهو جيد # # | في الرجل يدعي الملقوط ms1437 أنه ابنه # قلت أرأيت إن التقطت لقيطا فجاء رجل فادعى أنه ولده أيصدق أم لا قال ~~بلغني عن مالك أنه قال لا يصدق إلا أن يكون لذلك وجه مثل أن يكون رجلا لا ~~يعيش له ولد فيسمع قول الناس أنه إذا طرح عاش فيطرح ولده فالتقط ثم جاء ~~يدعيه فإن جاء من مثل هذا ما يعلم أن الرجل كان لا يعيش له ولد وقد سمع منه ~~ما يستدل به على صدق قوله ألحق به اللقيط وإلا لم يلحق به اللقيط ولم يصدق ~~مدعي PageV08P335 اللقيط إلا ببينة أو بوجه ما ذكرت لك أو ما أشبهه # قالسحنون وقال غيره إذا علم أنه لقيط لم تثبت فيه دعوى لأحد إلا ببينة ~~تشهد # قلت لابن قاسم أرأيت الذي هو في يده إن أقر أو جحد أينفع إقراره أو جحوده ~~قال لم أسمع فيه شيئا وأراه شاهدا وشهادة واحد في الأنساب لا تجوز وهي غير ~~تامة عند مالك ولا يمين مع الشاهد الواحد في الأنساب # قلت أرأيت الذي التقطه لو ادعاه هو لنفسه أيثبت نسبه منه قال لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أنه هو وغيره فيه سواء لا يثبت نسب الولد منه بقوله إذا ~~عرف أنه التقطه # قلت أرأيت إذا ادعت المرأة لقيطا أنه ولدها أيقبل قولها قال لا أرى أن ~~يقبل قولها وقال أشهب أرى قولها مقبولا وإن ادعته أيضا من زنا إلا أن يعرف ~~كذبها # # | في الرجل يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه # قلت أرأيت رجلا قال لعبد له أو لأمة هؤلاء أولادي أيكونون أحرارا في قول ~~مالك أم لا قال قال مالك القول قول السيد فيهم ما لم يأت بأمر يستدل به على ~~كذب السيد في قوله هذا فإذا جاء بأمر يستدل به على كذب السيد لم يكن قوله ~~بشيء # قلت أرأيت إن كان لهؤلاء أب معروف أو كانوا محمولين من بلاد أهل الشرك ~~أهذا مما يستدل به على كذبه # قال نعم # قلت أرأيت صبيا ولد في ملكي ثم بعته ms1438 فمكث زمانا ثم ادعيت أنه ولدي أتجوز ~~دعواي قال إن لم يستدل على كذب ما قال فهو ولده ويترادان الثمن # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت فإن كان المشتري قد أعتق الغلام فادعاه البائع وقد كان ولد في ملكه ~~أتجوز دعواه وينتقض البيع فيما بينهما وينتقض العتق قال إن لم يستدل على ~~كذب البائع كان القول قول البائع # قال سحنون وهذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل # قلت أرأيت لو أن صبيا ولد في ملكي من أمتي فأعتقته ثم كبر الصبي فادعيت ~~أنه ولدي أتجوز دعواي ويثبت نسبه قال نعم # قلت وإن أكذبني الولد قال نعم تجوز الدعوى ولا يلتفت إلى قول الولد # قلت وهذا PageV08P336 قول مالك قال قال مالك تجوز دعواه إذا لم يتبين ~~كذبه # قلت فإن اشترى جارية فولدت عنده من الغد فادعى الولد لم تجز دعواه حتى ~~يكون أصل الحمل عنده وهذا مما يستدل به على كذبه في قول مالك قال نعم لا ~~يجوز أن يدعي الولد ولا يثبت نسبه إلا أن يكون أصل الحمل عنده في ملكه فإذا ~~كان أصل الحمل في ملك غيره لم تجز دعواه في قول مالك في الولد إلا أن يكون ~~كان تزوجها ثم اشتراها وهي حامل فهذا تجوز دعواه # # | الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها # قلت أرأيت إن قالت أمة له ولدت منك وأنكر السيد أتحلفه لها أم لا قال لا ~~أحلفه لها لأن مالكا لم يحلفه في العتق فكذلك هذه لا شيء لها إلا أن تقيم ~~رجلين على إقرار السيد بالوطء ثم تقيم امرأتين على الولادة فهذا إذا أقامته ~~صارت أم ولد وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد إلا أن يدعي السيد استبراء بعد ~~الوطء فيكون ذلك له # قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي # قلت إن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء وأقامت امرأة واحدة على ~~الولادة أيحلف السيد قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى أن يحلف لأنها ~~لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على ms1439 الولادة فهي إذا أقامت امرأة واحدة على ~~الولادة رأيت اليمين على السيد # # | في المسلم يلتقط اللقيط فيدعى الذمي أنه ابنه # قلت أرأيت اللقيط من أقام عليه بينة أيقضي له به وإن كان في يد مسلم ~~فأقام ذمي البينة من المسلمين أنه ابنه أتقضي به لهذا الذمي وتجعله نصرانيا ~~في قول مالك قال قال مالك في اللقيط يدعيه رجل أن ذلك لا يقبل منه إلا ~~ببينة أو يكون رجلا قد عرف أنه لا يعيش له ولد فيزعم أنه فعله لذلك قال ~~لابن القاسم فإن من الناس من يفعل ذلك فإذا عرف ذلك منه رأيت القول قوله ~~وإن لم يعرف ذلك منه لم PageV08P337 يلحق به فإذا أقام البينة عدولا من ~~المسلمين فهذا أحرى أن يلحق به نصرانيا كان أو غيره # قلت فما يكون الولد إذا قضيت به للنصراني وألحقته به أمسلما أم نصرانيا ~~قال إن كان قد عقل الإسلام وأسلم في يد مسلم فهو مسلم وإن كان لم يعقل ~~الإسلام قضى به لأبيه وكان على دينه # # | في الحملاء يدعي بعض # هم مناسبة بعض قلت أرأيت الحملاء إذا أعتقوا فادعى بعضهم أنهم إخوة بعض ~~أو ادعى بعضهم أنهم عصبة بعض أيصدقون أم لا قال قال مالك أما الذين سبوا ~~أهل البيت أو النفر اليسير يتحملون إلى الإسلام فيسلمون فلا أرى أن ~~يتوارثوا بقولهم ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض وأما أهل حصن يفتح أو جماعة لهم ~~عدد كثير فيتحملون يريدون الإسلام فيسلمون فأنا أرى أن يتوارثوا بتلك ~~الولادة وتقبل شهادة بعضهم لبعض وبلغني عن مالك أنه قال لا تقبل شهادة ~~هؤلاء النفر القليل الذين يتحملون بعضهم لبعض إلا أن يشهد شهود مسلمون قد ~~كانوا ببلادهم قال فأرى أن تقبل شهادتهم قال ولم أسمعه من مالك ولكن بلغني ~~عنه وهو رأيي # قال قال مالك قال بن وهب وأخبرني مالك بن أنس حدثني الثقة عن سعيد بن ~~المسيب أنه سمعه يقول أن عمر بن الخطاب أبى أن يورث أحدا من الأعاجم إلا ~~أحدا ولد في العرب ms1440 # قال مالك وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا # وأخبرني بن وهب عن مخرمة # ويزيد بن عياض عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بن المسيب عن عمر بن ~~الخطاب مثله # قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عمر بن عبد العزيز وعروة ~~بن الزبير وعمرو بن عثمان بن عفان وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبي بكر ~~بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثله # قال بن وهب وأخبرني يحيى بن حميد المعافري عن قرة بن عبد الرحمن عن بن ~~شهاب أنه قال قد قضى بذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان PageV08P338 # | في الأمة بين الرجلين يطآنها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها # قلت أرأيت الأمة تكون بين العبد والحر فتلد ولدا فيدعيان ولدها جميعا قال ~~قال مالك في الجارية توطأ في طهر واحد فيدعيان جميعا ولدها أنه يدعي لولدها ~~القافة # قلت وكيف تكون هذه الجارية التي وطئاها في طهر واحد أهي ملك لهما أم ماذا ~~قال إذا باعها هذا وقد وطئها فوطئها المشتري في ذلك الطهر فهذه التي قال ~~مالك يدعي لولدها القافة كانا حرين أو عبدين # قلت أرأيت إن حملت أمة بين رجلين فادعى ولدها السيدان جميعا قال قال مالك ~~في أمة وطئها سيدها ثم باعها فوطئها المشتري أيضا واجتمعا عليها في طهر ~~واحد أنه يدعي لولدها القافة فكذلك هذا الذي سألت عنه عندي ولم أسمعه من ~~مالك أنه يدعي لولدها القافة فإن قالت القافة قد اشتركا فيه جميعا قيل ~~للولد وال أيهما شئت # قلت فإن كانت أمة بين مسلم ونصراني فادعيا جميعا ولدها أو كانت بين حر ~~وعبد فادعيا ولدها جميعا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن يدعي لولدها ~~القافة لأن مالكا قال إنما القافة في أولاد الإماء فلا أبالي ما كان الآباء ~~إذا اجتمعوا عليها في طهر واحد فإنه يدعي لولدها القافة فيلحقونه بمن ~~ألحقوه منهم إن ألحقوه بالحر فكسبيل ذلك وإن ألحقوه بالعبد فكسبيل ذلك وإن ~~ألحقوه بالنصراني فكسبيل ذلك ms1441 # قلت أرأيت إن جاءت بولد فادعاه الموليان جميعا وأحدهما مسلم والآخر ~~نصراني فدعي لهذا الولد القافة فقالت القافة اجتمعا فيه جميعا وهو لهما ~~فقال الصبي أنا أوالي هذا النصراني أتمكنه من ذلك أم لا قال لم أسمع من ~~مالك في هذا شيئا إلا أن عمر قد قال ما قد بلغك أنه يوالي أيهما شاء فأرى ~~أن يوالي أيهما شاء بالنسب ولا يكون الولد إلا مسلما # قال وسمعت مالكا يقول كان عمر بن الخطاب يليط أولاد أهل الجاهلية بآبائهم ~~في الزنى # قال بن القاسم ولقد سمعت مالكا يقول ذلك غير مرة واحتج به في المرأة تأتي ~~حاملا من العدو فتسلم فتلد توأمين أنهما يتوارثان من قبل الأب وهما أخوان ~~لأم وأب # قال وكان مالك لا يرى القافة في الحرائر لو أن رجلا طلق PageV08P339 ~~امرأته فتزوجت قبل أن تحيض فاستمر بها حمل كان يراه مالك للأول ويقول الولد ~~للفراش لأن الثاني لا فراش له إلا فراش فاسد قال وبلغني عن مالك أنه قال ~~فإن تزوجها بعد حيضة أو حيضتين ودخل بها كان الولد للآخر إذا وضعت لتمام ~~ستة أشهر لحق الولد بالآخر # قلت أرأيت ما ذكرت من قولك في الأمة إذا اجتمعا عليها في طهر واحد فقلت ~~إذا قالت القافة هو لهما جميعا أنه يقال للصبي وال أيهما شئت أهو قول مالك ~~أم لا قال لا أدري ولكني رأيته مثل قول عمر بن الخطاب لأن مالكا قال فيما ~~أخبرتك إنه يدعي لولد الأمة القافة إذا اجتمعا عليها في طهر واحد وكذلك فعل ~~عمر بن الخطاب ولكن الذي فعل عمر رضي الله تعالى عنه فعله في الحرائر في ~~أولاد الجاهلية # قلت أرأيت إن مات الصبي قبل أن يوالي واحدا منهما وقد وهب له مال من يرثه ~~قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولو نزل بي هذا لرأيت المال بينهما نصفين ~~لأنهما قد اشتركا فيه وكان له أن يوالي أيهما شاء فلما لم يوال واحدا منهما ~~حتى مات رأيت المال بينهما # قلت أرأيت ms1442 كل من دعا عمر لأولادهم القافة في الذي ذكرت عن عمر أنه كان ~~يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إنما كانوا أولاد زنا كلهم # قال لا أدري أكلهم كذلك أم لا إلا أن مالكا ذكر لي ما أخبرتك أن عمر كان ~~يليط أولاد أهل الجاهلية بالآباء في الزنى # قلت فلو أن قوما من أهل الحرب أسلموا أكنت تليط أولادهم بهم من الزنى ~~وتدعو لهم القافة قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن وجه ما جاء عن عمر بن ~~الخطاب أن لو أسلم أهل دار من أهل الحرب كان ينبغي أن يصنع بهم ذلك لأن عمر ~~قد فعله وهو رأيي # # | في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل # قلت أرأيت الأمة تكون بين الحر والعبد فتلد ولدا فيدعيان ولدها جميعا قال ~~قال مالك في الجارية توطأ في طهر واحد فيدعيان جميعا ولدها إنه يدعي لولدها ~~القافة # قلت وكيف هذه الجارية التي وطئاها جميعا في طهر واحد أهي ملك لهما أم ~~ماذا قال إذا باعها هذا وقد وطئها فوطئها المشتري في ذلك الطهر فهذه التي ~~قال PageV08P340 مالك يدعى لولدها القافة فالتي هي لهما جميعا فوطئاها في ~~طهر واحد فإني أرى أن يدعى لهما القافة كانا حرين أو عبدين # قلت أرأيت إن وطئها هذا في طهر ثم PageV08P341 وطئها هذا في طهر قال ~~الولد للآخر منهما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر من يوم وطئها لأن مالكا قال ~~في الرجل يبيع الجارية فتحيض عند المشتري حيضة فيطؤها المشتري فتلدان ولدها ~~للمشتري إذا ولدته لستة أشهر وكذلك إذا كانت ملكا لهما فوطئها هذا ثم وطئها ~~هذا بعد ذلك في طهر آخر أن الولد للذي وطئها في الطهر الآخر إذا جاءت به ~~لستة أشهر فصاعدا وتقوم عليه # قلت أفيجعل مالك عليه نصف الصداق قال لا أعرف من قول مالك نصف الصداق ولا ~~أرى ذلك # قلت أفتجعل عليه نصف قيمة الولد مع نصف قيمة الأم قال إن كان موسرا كان ~~عليه نصف قيمتها يوم وطئها ولا شيء عليه ms1443 من قيمة الولد وإن كان معسرا كان ~~عليه نصف قيمتها يوم حملت ونصف قيمة ولدها ويباع نصفها للذي لم يطأ في نصف ~~القيمة فإن كان ثمنه كفافا بنصف القيمة أتبعه بنصف قيمة الولد وإن كان أنقص ~~أتبعه بما نقص مع نصف قيمة الولد ولا يباع من الولد شيء ويلحق بأبيه ويكون ~~حرا وهذا قول مالك # قلت أرأيت الجارية يبيعها الرجل فتلد ولدا عند المشتري فيدعيه البائع ~~والمشترى وقد جاءت بالولد لما يشبه أن يكون من البائع ومن المشتري # قال قال مالك في الجارية يطؤها المشتري والبائع في طهر واحد فتلد ولدا ~~أنه يدعى لولدها القافة فأرى مسألتك إن كان وطئاها في طهر واحد دعي لولدها ~~القافة وإن كان بعد حيضة وولدت لأقل من ستة أشهر فهو للأول وإن كانت ولدته ~~لستة أشهر أو أكثر من ذلك فهو للمشتري وهذا قول مالك # قال بن وهب وأخبرني الخليل بن مرة عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ~~يغش رجلان امرأة في طهر واحد # قال بن وهب وأخبرني أسامة بن زيد عن عطاء بن أبي رباح قال أتى عمر بن ~~الخطاب بجارية قد تداولها ثلاثة نفر كلهم يطؤها في طهر واحد ولا يستبرئها ~~فاستمر حملها فأمر بها عمر فحبست حتى وضعت ثم دعا لها القافة فألحقوه برجل ~~منهم فلحق به وقضى عمر عند ذلك أن من ابتاع جارية قد بلغت PageV08P342 ~~المحيض فليتربص بها حتى تحيض # قال ونكلهم جميعا # قال بن وهب وأخبرني بن أبي ذئب ويونس عن بن شهاب مثله # قال يونس قال بن شهاب فأيهم ألحق به كان منه وأمه أم ولد # قالابن وهب قال يونس قال أبو الزناد يعاقبون ويدعى لولدها القافة فيلحق ~~بالذي يلحقونه به منهم والوليدة والولد للملحق به # وقال يحيى بن سعيد قال كان سلفنا يقضون في الرهط يتداولون الجارية بالبيع ~~أو الهبة فيطؤنها قبل أن يستبرؤها بحيضة فتحمل فلا ms1444 يدرى ممن حملها إن وضعت ~~قبل ستة أشهر فهو من الأول # وتعتق في ماله ويجلدون خمسين خمسين كل واحد منهم فإن بلغت ستة أشهر ثم ~~وضعت بعد ستة أشهر دعي لولدها القافة فألحقوه بمن ألحقوه ثم أعتقت في مال ~~من ألحقوا به الولد ويجلد كل واحد منهم خمسين جلدة وإن أسقطت سقطا معروفا ~~أنه سقط قضى بثمنها عليهم وعتقت وجلد كل واحد خمسين جلدة وإن ماتت قبل أن ~~تضع فهي منهم جميعا ثمنها عليهم كلهم # قال فمضى بهذا أمر الولاة # قال سحنون وأخبرني بن وهب عن الليث بن سعد أنابن شهاب حدثه عن عروة بن ~~الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت دخل على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر ~~آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض # قالابن وهب وحدثني رجال من أهل العلم عن أبي موسى الأشعري وكعب بن سور ~~الأزدي وكان قاضيا لعمر بن الخطاب ضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز أنهم ~~قضوا بقول القافة وألحقوا به النسب الآثار لإبن وهب # # | في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل # قلت أرأيت جارية بين رجلين وطئها أحدهما فلم تحمل أيكون على الذي وطئها ~~شيء في قول مالك قال قال مالك أرى أن تقوم على الذي وطئها حملت أو لم تحمل ~~ألا أن يحب الذي لم يطأها إذا هي لم تحمل أن يتمسك بحقه منها ولا يقومها ~~على الذي وطئها فذلك له # قلت ومتى تقوم إذا هي لم تحمل في قول مالك PageV08P343 أيوم وطىء أم يوم ~~يقومونها قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن تقوم يوم وطئها # قال وقال مالك ولا حد على الذي وطىء ولا عقوبة عليه وليس نعرف نحن العقر ~~من قول مالك وإنما قلت إنها تقوم عليه يوم وطئها من قبل أنه كان ضامنا لها ~~إن ماتت بعد ms1445 وطئه حملت أو لم تحمل فمن أجل ذلك رأيت عليه قيمتها يوم وطئها # قلت أرأيت إذا هي حملت والذي وطئها موسر قال قال مالك تقوم على الذي ~~وطئها إن كان موسرا قلت ومتى تقوم أيوم حملت أم يوم تضع أم يوم وطئها قال ~~قال مالك تقوم عليه يوم حملت # قلت فإذا قومت عليه أتكون أم ولد للذي حملت منه في قول مالك ويكون ولدها ~~ثابت النسب منه قال نعم # قلت وإن كان الذي وطئها عديما لا مال له قال بلغني أن مالكا كان يقول ~~قديما ولم أسمعه من مالك # أنها تكون أم ولد للذي وطئها وإن كان عديما ويكون نصف قيمتها دينا على ~~الذي وطىء يتبع به # قلت فهل يكون عليه في قول مالك القديم نصف قيمة الولد قال لا يكون عليه ~~من قيمة الولد شيء لأنها حين حملت ضمن فولدت وهو ضامن لها # ألا ترى أنها لو ماتت حين حملت كان ضامنا لشريكه نصف قيمتها وأما الذي هو ~~قوله منذ أدركناه نحن والذي حفظناه من قوله أنه إن كان موسرا قومت عليه ~~وكانت أم ولده وإن لم يكن موسرا بيع نصفها للذي لم يطأ فيدفع إلى الذي لم ~~يطأ وإن كان فيه نقصان عن نصف قيمتها يوم حملت كان الذي وطىء ضامنا لما نقص ~~وولدها حر ويتبع أيضا هذا الذي وطىء بنصف قيمة الولد ويثبت نسب الولد ولا ~~يباع نصف الولد وليس هو مثل أمة في البيع وهذا رأيي والذي آخذ به # قلت فهل يكون هذا النصف الذي بقي في يدي الذي وطىء بمنزلة أم الولد أم ~~حرة في قول مالك قال أرى أن يعتق هذا النصف الذي بقي في يديه لأنه لا متعة ~~له فيها ولأن سيد أم الولد ليس له فيها إلا المتعة بها وليس له أن يستخدمها ~~فلما بطل الاستمتاع بالجماع من هذه ولم يكن له أن يستخدمها عتق عليه ذلك ~~النصف وصار النصف الآخر رقيقا لمن اشتراه # قال بن PageV08P344 القاسم ولقد سئل مالك وأخبرني من ms1446 أثق به أنه مالكا ~~سئل عن رجل وطىء أمة له وهي أخته من الرضاعة فحملت منه # قال مالك يلحق به الولد ويدرأ عنه الحد بملكه إياها وتعتق عليه لأنه إنما ~~كان له في أمهات الأولاد الاستمتاع بالوطء وليس له أن يستخدمهن فإذا كان لا ~~يقدر على أن يطأها ولا يستخدمها فهي حرة # قال ونزلت بقوم فحكم فيها بقول مالك هذا # قلت أرأيت لو أني اشتريت أنا ورجل أمة بيننا فجاءت بولد فادعيت الولد قال ~~تقوم الأمة يوم حملت فيكون عليه نصف قيمتها يوم حملت قلت ولا يكون عليه نصف ~~الصداق في قول مالك قال لا # قال سحنون وقال غيره إذا كانت الأمة بين رجلين فعدا عليها أحدهما فوطئها ~~فولدت قال لا حد عليه ويعاقب إن لم يعذر بجهالة وتقوم عليه إن كان له مال ~~فإن لم يكن له مال كان الشريك بالخيار إن شاء ثبت على حقه منها وكان حق ~~شريكه فيها بحساب أم ولد واتبع شريكه بنصف قيمة الولد دينا عليه وإن شاء أن ~~يضمنه ضمنه ويتبعه في ذمته وليس هو بمنزلة من أعتق نصيبا له في عبد بينه ~~وبين رجل ولا شيء عنده فأراد الشريك أن يضمنه فليس ذلك له عليه ولم يكن ~~كالواطىء لأن الواطئ وطىء حقه وحق غيره فأفسد حقه وحق غيره وإن الذي أعتق ~~لم يحدث في مال شريكه إذا أعتق نصيبه وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن يقوم عليه إن كان له مال وإلا فقد عتق منه ما عتق فإن أراد الشريك أن ~~يحبس نصيبه ويرق نصيب شريكه بحساب أم ولد فذلك له ولا يعتق على الشريك ~~الواطئ نصيبه لأنه قد يشتري النصف الباقي إن وجد مالا فيكون له وطؤها إلا ~~أن يعتق المتمسك بالرق نصيبه فيعتق على الواطئ نصيبه لأنه لا يقدر على ~~وطئها وليس له خدمتها # قلت فإذا أيسر الشريك الذي وطىء ولم يكن عنده مال ولم يضمن شيئا فأراد ~~المتمسك بالرق أن يضمنه أو أراد هو أن يقوم ms1447 عليه لليسر الذي حدث أو أطاع ~~بذلك هل يكون نصفها الذي كان رقيقا بحساب أم ولد حتى يكون جميعها أم ولد ~~قال لا تكون بذلك أم ولد لأنه لم يكن يلزم الواطئ PageV08P345 إن وجد مالا ~~أن تلزمه القيمة للرق الذي يرد فيها فكذلك لا يلزم الذي له النصف أن يؤخذ ~~بغير طوعه ولا تكون أم ولد إلا بما يلزم الواطىء بالجدة ويلزم الشريك ~~بالقضية قال سحنون وهذه مسألة كثر الاختلاف فيها من أصحابنا وهذا أحسن ما ~~علمت من اختلافهم # # | في الرجل يقر بالولد من زنا # قلت أرأيت لو أن رجلا قال زنيت بهذه الأمة فجاءت بهذا الولد وهو مني ~~فجلدته الحد مائة جلدة ثم اشترى الأمة وولدها أيثبت نسبه منه ويعتق عليه في ~~قول مالك أم لا قال لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند مالك # قلت فإن كان الولد جارية فأراد أن يطأها بعد ما أقر بها قال قد أخبرتك ~~أنه لا يكون له أن يطأها في قول مالك قال لا يحل له وطؤها أبدا # # | في الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل # قال وسألته عن الرجل يخدم الرجل جاريته عشر سنين ثم يطؤها سيدها فتحمل ~~منه قال إن كان له مال كانت له أم ولد وأخذ منه في مكانها أمه تخدم في مثل ~~خدمتها # قلت قيل لهفإن ماتت هذه الأمة والأولى حية قال فلا شيء له وهو أحب قوله ~~إلي وهذا الذي أرى أن يؤخذ منه أمة إذا حملت الأولى وقد اختلف فيها فقال ~~بعض من قال يؤخذ منه القيمة فيؤاجر له منها فإن ماتت الأولى قبل أن تنفد ~~القيمة رجع ما بقي إلى السيد وإن نفدت القيمة والأولى حية لم تنقض السنون ~~لم يرجع على سيدها بشيء وإن انقضت العشر سنين وقد بقيت من القيمة بقية من ~~القيمة ردت إلى السيد الذي أخدم PageV08P346 # | كتاب الولاء والمواريث من المدونة الكبرى # # | في ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمره # قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ms1448 إن أعتقت عن رجل عبدا بأمره أو بغير ~~أمره لمن الولاء في قول مالك قال قال مالك الولاء للمعتق عنه # قلت وسواء إن كان المعتق عنه حيا أو ميتا فهو سواء وولاء هذا المعتق للذي ~~أعتق عنه في قول مالك قال نعم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ~~بذلك سعد بن عبادة أخبرنا بذلك مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن ~~أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصح فهلكت وقد كانت همت بأن تعتق # قال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد أينفعها أن أعتق عنها قال القاسم إن ~~سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي هلكت وليس لها مال ~~أينفعها أن أعتق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فأعتق عنها # قال بن وهب قال جرير بن حازم إنه سمع الحسن يذكر ذلك عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اعتق عنها وتصدق ~~فإنه سينالها وإن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت عن عبد الرحمن ~~بن أبي بكر رقابا كثيرة بعد موته # قال بن وهب وأخبرني عقبة بن نافع عن يحيى بن سعيد أنه قال من أعتق رقبة ~~عن أحد فالولاء لمن كانت العتاقة عنه وإن من الدليل على أن ولاءه للذي أعتق ~~PageV08P347 عنه وميراثه له إن السوائب الذين يعتقون سائبة لله إن ولاءهم ~~للمسلمين فميراثهم لهم وإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعتقوا ~~السوائب ولم يرثوهم وكان ولاؤهم وميراثهم للمسلمين # قال ذلك بن أبي الزناد عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك إلى بعض ~~عماله أن يجعل ميراثهم في بيت مال المسلمين وأن سالما أعتقته امرأة من ~~الأنصار سائبة فقتل فلم يأخذ ورثتها ميراثه ذكر ذلك سفيان بن عيينة عن أبي ~~طوالة الأنصاري وأن عمر بن الخطاب قال ميراث السائبة لبيت المال ويعقل عنه ~~المسلمون # وقال أبو ms1449 الزناد وربيعة وبن شهاب ميراثه لبيت المال وقال قبيصة بن ذؤيب ~~كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه وأن عبد الله بن عمر أعتق سائبة فلم ترثه ~~وقال هؤلاء يعقل عنهم المسلمون # بن وهب عن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث أنه قال أعتق عبد الله ~~بن عياش رجلا يقال له العلمين سائبة وكان عبد الله بن عياش لا يقر بولائه ~~لأنه سائبة قالسحنون وإنما معنى السائبة كأنه أعتق عن المسلمين إذ كانوا ~~يرثونه ويعقلون عنه ولو كان ولاؤه للذي أعتقه لورثه ولكان العقل على عاقلته ~~ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز وبن شهاب وربيعة بن عبد الرحمن يجعلون عقله ~~على بيت المال لأن الميراث لهم # # | في ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبد # قلت أرأيت إن أعتقت عبدي عن عبد رجل لمن ولاؤه قال ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا ولكني أرى أن ولاءه لسيد المعتق عنه # قلت أرأيت إن أعتق العبد المعتق عنه بعد ذلك أيجر ولاءه قال لا لأن مالكا ~~قال في عبد أعتق عبده بإذن سيده ثم أعتقه سيده بعد ذلك أنه لا يجر الولاء ~~قال سحنون وذكر بن وهب أن إبراهيم النخعي سئل عن عبد كان لقوم فأذنوا له أن ~~يبتاع عبدا فيعتقه ثم باعوا العبد بعد ذلك فقالوا الولاء لمواليه الأولين ~~الذين أذنوا له # وقال أشهب يرجع إليه الولاء لأنه عقد عتقه يوم عقده ولا إذن للسيد فيه ~~ولا رد PageV08P348 # | في ولاء العبد يعتقه الرجل على مال # قلت أرأيت لو قال رجل لرجل أعتق عبدك على ألف درهم أضمنها لك أتكون عليه ~~الألف أن أعتق الرجل عبده أم لا قال نعم المال عليه عند مالك # قلت ولمن الولاء قال للذي أعتق في قول مالك # قلت أرأيت إن قال رجل لرجل أعتق عبدك على أن أدفع إليك كذا وكذا تنجمها ~~علي وتعجل للعبد العتق قال لا بأس بذلك والمال لازم للرجل كان نقدا أو إلى ~~أجل فإن كان عتق العبد إلى أجل والمال ms1450 حال أو إلى أجل فلا خير فيه لأني ~~سألت مالكا عن الرجل يعطي الرجل مالا على أن يدبر عبده # قال مالك لا خير في ذلك لأنه لا يدري أيتم عتق العبد أم لا # قال بن القاسم لأن العبد لو هلك قبل الأجل الذي أعتق له ذهب مال هذا ~~الرجل باطلا وكذلك الكتابة إنها غير جائزة لأنها من وجه الغرر لأن سيد ~~العبد إن مات العبد قبل أن يؤدي هذا الذي كاتبه من عنده جميع الكتابة ذهب ~~مال الرجل باطلا لأن العبد لم يعتق فهذا لا يجوز وإنما يجوز من هذا إذا عجل ~~السيد العتق كان الذي جعل للسيد حالا أو إلى أجل فهو جائز # قال مالك والولاء للذي أعتق وأخذ المال # وكذلك قال مالك بن أخي في رجل دبر عبده فأعطاه رجل مالا على أن يعجل عتقه ~~ففعل إن ذلك جائز والمال لازم للرجل وهو جائز للعبد والولاء للسيد # # | في ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها # قلت أرأيت لو أن امرأة حرة تحت عبدي أعتقت عبدي عنها أيفسد النكاح أم لا ~~قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يفسخ النكاح لأنها لم تمكنه وإنما ~~جعلنا الولاء لها بالسنة والآثار # قلت أرأيت إن قالت امرأة حرة تحت عبد لسيد زوجها أعتق زوجي عني بألف درهم ~~أيفسد النكاح في قول مالك قال أرى أن يفسد النكاح ولم أسمع من مالك فيها ~~شيئا لأنها في هذا الباب قد اشترته حين أعطته ألف درهم على أنه حر عنها ~~وقولها له أعتقه عني بألف درهم PageV08P349 إنما هذا اشتراء ولها ولاؤه وقد ~~قالأشهب لا يفسد النكاح لأنها لم تملكه # قال سحنون وقول أشهب أحسن # | في ولاء العبد يعتقه الرجل عن أبيه وعن أخيه النصراني # قلت أرأيت من أعتق عبدا عن أبيه وهو نصراني أو مسلم أو عن أخيه وهو ~~نصراني أو مسلم قال قال مالك الولاء للذي أعتق عنه إذا كان مسلما # قال بن القاسم وأرى إن أعتق ms1451 عبدا مسلما عن نصراني فلا ولاء له هو لجماعة ~~المسلمين بمنزلة النصراني يعتق المسلم إن كان المعتق مسلما فإن كان المعتق ~~نصرانيا فولاؤه لأبيه إن أسلم أبوه # # | في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد عتقه # قلت أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم العبد بعد ما أعتق ~~وللسيد ورثة مسلمون أيكون ولاء هذا العبد المعتق حين أسلم لورثة هذا ~~النصراني إذا كانوا مسلمين وإن كان النصراني الذي أعتق حيا أو ميتا قال نعم ~~لأنه كان الولاء له إذا كان نصرانيا فلما أسلم العبد المعتق لم يرثه سيده ~~من قبل أنه لا يرث المسلم النصراني فإن مات العبد المعتق وسيده على ~~نصرانيته وللسيد ورثة أحرار مسلمون رجال فميراث المولى الذي أسلم لهم دون ~~النصراني الذي أعتق والنصراني في هذه الحال بمنزلة الميت لا يحجب ورثته عن ~~أن يرثوا ماله ولا يرث هو وكل من لا يرث فلا يحجب عند مالك # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت فإن أسلم السيد رجع إليه ولاء مولاه قال نعم # قلت أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا وللسيد أب مسلم أو أخ مسلم ~~أو بن مسلم أو عم مسلم أو بن أو رجل من عصبته مسلم أو بن ابن مسلم فأسلم ~~العبد المعتق ثم مات عن مال أيكون ميراثه لقرابة سيده المسلم أم لا في قول ~~مالك قال نعم ميراثه لمن ذكرت والولاء بمنزلة النسب # ألا ترى أن هذا النصراني لو كان له بن مسلم فمات ووالده نصراني ولوالده ~~عصبة مسلمون أن ميراث الابن لعصبته المسلمين فكذلك ولاء مواليه # قلت أرأيت لو أن نصرانيا من بني PageV08P350 تغلب أعتق عبيدا له نصارى ثم ~~أسلموا بعد ذلك فهلكوا عن مال من يرثهم # قال عصبة سيدهم إن كانوا مسلمين يعرفون # قلت وما جنوا بعد إسلامهم هؤلاء الموالي فعقل ذلك على بني تغلب فقال نعم # قلت أرأيت لو أن رجلا من العرب نصرانيا أعتق عبدا له والعبد نصراني ثم ~~أسلم العبد بعد ذلك ms1452 أيكون ولاؤه لجميع المسلمين أم لقوم هذا العربي ~~النصراني قال بل ولاؤه لقوم هذا العربي النصراني ولا يكون ولاؤه لجميع ~~المسلمين وهو مثل النسب # قلت أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال فأسلم العبد قبل ~~محل الأجل قال أرى ذلك على مثل تدبير النصراني وكتابته أن العبد إذا أسلم ~~يؤاجر المدبر وتباع كتابة المكاتب وكذلك المعتق إلى أجل هو أثبت أنه يؤاجر ~~فإن مضى الأجل كان حرا # قلت ولمن ولاؤه قال للمسلمين ما دام سيده على نصرانيته # قلت فإن أسلم النصراني أيرجع إليه الولاء قال نعم # قلت ولم رددت إليه الولاء والعتق حين وقع والعبد مسلم فلم لا تجعل ولاءه ~~لجميع المسلمين ولا ترده إلى النصراني بعد ذلك قال لأن حرمته إنما ثبتت له ~~اليوم بما عقد له قبل اليوم # ألا ترى لو أن عبدا أعتق عبدا له بغير إذن سيده ثم أعتقه سيده وهو لا ~~يعلم بما صنع عبده لزم العبد عتق عبده بما صنع وولاؤه يرجع إليه ليس لسيده ~~منه شيء # قلت ولا يشبه عبد العبد ما هنا لأن عبد العبد قد تمت حرمته حين أعتقه ~~العبد الأسفل # قال لا من قبل أن حرمته لم تكن تامة إلا من بعد ما أعتق السيد عبده ~~الأعلى فهنالك تمت حرمة العبد الأسفل وهذا قول مالك فهذا يدلك على جميع ~~مسائلك أنك إنما تنظر في هذا كله إلى عقد العتق يوم وقع فإن كان المعتق ~~نصرانيا سيده نصرانيا فأسلم العبد بعد ذلك فإن سيده إن أسلم رجع إليه ولاؤه ~~فإن كان يوم عقد له العتق كان العبد مسلما فبتل له عتقه أو أعتقه إلى أجل ~~فأسلم السيد قبل مضي الأجل فإنه لا شيء له من ولائه إنما ينظر في هذا إلى ~~عقد العتق يوم عقده السيد للعبد كان العتق إلى أجل أو باتا فإن كان العبد ~~يوم عقد العتق مسلما والسيد نصراني لم يسلم فلا شيء للسيد من الولاء فإن ~~PageV08P351 كان العبد نصرانيا يومئذ والسيد نصراني فأسلم ms1453 العبد وأسلم ~~السيد النصراني فإن الولاء يرجع إليه # # | في ولاء أم ولد النصراني # قلت أرأيت أم ولد الذمي إن أسلمت فأعتقت عليه في قول مالك لمن يكون ~~ولاؤها قال لجميع المسلمين # قلت أرأيت إن أسلم سيدها بعد ذلك هل يرجع إليه ولاؤها قال نعم لأن مالكا ~~قال في مكاتب الذمي إذا أسلم فأدى كتابته إن ولاءه للمسلمين فإن أسلم سيده ~~بعد ذلك رجع إليه ولاؤه لأنه عقد كتابته وهو على دينه فكذلك أم ولده # # | في ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني # قلت أرأيت عبد النصراني إذا أسلم فأعتقه سيده لمن ولاؤه في قول مالك قال ~~لجميع المسلمين # قلت فإن أسلم السيد بعد ذلك أيرجع إليه ولاؤه أم لا في قول مالك قال قال ~~مالك لا يرجع إليه ولاؤه # قلت فما فرق ما بين هذا وبين مكاتبه وأم ولده في قول مالك وقد قال مالك ~~في أم ولده ومكاتبه إنه إن أسلم رجع إليه ولاؤه قال لأن العتق قد كان وجب ~~في أم ولده وفي مكاتبه في حال نصرانيتهما وهذا العبد الذي أسلم فأعتقه بعد ~~إسلامه لم تجب فيه حرية إلا بعد إسلامه فلم يجب لهذا النصراني فيه ولاء في ~~حال نصرانيته وإنما وجب الولاء فيه لهذا النصراني بعد إسلام العبد لأنه ~~إنما أعتقه بعد إسلامه فلا يثبت لهذا النصراني فيه ولاء وولاؤه لجميع ~~المسلمين ولا يرجع إليه ولاؤه بعد ذلك إن أسلم # قلت فلو أن نصرانيا له عبد نصراني فأسلم العبد واشترى عبدا مسلما فأعتقه ~~وللنصراني الذي أعتق ورثة مسلمون أحرار رجال أيكون لهم من ولاء هذا العبد ~~الذي أعتقه هذا النصراني شيء أم لا قال قال مالك لا يكون لهم من الولاء شيء ~~والولاء لجميع المسلمين # قال وقال مالك وإن أسلم النصراني الذي أعتق لم يكن له من ولائه قليل ولا ~~كثير ولا يرجع PageV08P352 إليه الولاء والولاء إذا وقد ثبت لمن وقع له ~~الولاء يوم وقع العتق بمنزلة النسب ولا يزول بعد ذلك كما لا يزول النسب ~~وأما ما ذكرت ms1454 من ورثته المسلمين فلا شيء لهم من هذا الولاء لأنه لم يثبت ~~لصاحبهم الذي أعتقه فلذلك لا يكون لهم الولاء # قلت أرأيت لو أن رجلا من العرب من بني تغلب وهو نصراني أعتق عبدا له ~~والعبد مسلم أيكون ولاؤه لبني تغلب أم لجماعة المسلمين في قول مالك قال قال ~~مالك ولاؤه لجماعة المسلمين ألا ترى أن ولد هذا التغلبي النصراني لو كانوا ~~مسلمين فأعتق الأب وهو نصراني عبيدا له من المسلمين أن ولاء العبيد لجماعة ~~المسلمين ولا يكون ولاؤهم لولده فولده أقرب إليه من عصبته وهذا ولده لا شيء ~~لهم من هذا الولاء فالعصبة في هذا أحرى أن لا يكون لهم هذا الولاء # # | في ولاء مدبر النصراني يسلم # قلت فمدبر الذمي إذا أسلم قال قال مالك يؤاجر وتكون الإجرة للسيد ولا ~~يترك يخدم النصراني فإن مات النصراني على نصرانيته وله مال يخرج هذا المدبر ~~من ثلثه عتق عليه وإن لم يكن له مال يخرج من ثلثه عتق عليه مبلغ ثلثه ورق ~~من المدبر ما بقي فإن كان ورثة النصراني نصارى بيع عليهم مارق من المدبر ~~وإن لم يكن له ورثة من النصارى فما رق من هذا المدبر فهو لجميع المسلمين ~~وهذا قول مالك # قلت وإن كان ورثة النصراني مسلمين أيكون لهم ولاؤه قال نعم لهم الولاء ~~لأن الأب قد ثبت له الولاء بالتدبير الذي كان في النصرانية # # | في ولاء العبد يعتقه العبد بإذن سيده أو بغير إذن سيده # قال وقال مالك ما أعتق العبد بإذن سيده فولاؤه لسيده ولا يرجع إلي العبد ~~وإن أعتق العبد فهو مخالف للمكاتب في هذا وما أعتق العبد من عبيده مما لم ~~يأذن له فيه سيده فلم يعلم به حتى عتق العبد جاز عتقه وولاؤه للعبد دون ~~السيد # قال بن القاسم وذلك لأن العبد حين أعتقه سيده تبعه ماله فحين تبعه ماله ~~جاز عليه عتق عبده الذي PageV08P353 كان أعتقه لأن سيده لم يكن رده قبل ذلك ~~في الرق وأعتقه حين أعتقه ولم يستثن ماله فجاز ms1455 عتق العبد في عبده الأول ولو ~~استثنى السيد مال عبده فسخ عتق العبد الذي كان أعتق بغير إذن سيده ورد ~~رقيقا إلى السيد لأن السيد قد استثناه ولأن السيد كان له أن يرده إذا علم ~~بذلك قبل أن يعتق عبده # قلت وهذا كله قول مالك قال نعم # قلت وكان مالك يجيز عتق العبد أذا أعتق عبده بإذن سيده قال نعم # قلت وكان مالك يجيز عتقه إذا أعتقه بغير إذن السيد ثم أعتق السيد العبد ~~الأعلى قبل أن يعلم بعتق العبد الثاني قال نعم كما فسرت لك # # | في ولاء العبد المسلم يكاتبه النصراني # قلت أرأيت النصراني إذا كاتب عبده والعبد مسلم ثم أسلم السيد قبل أداء ~~الكتابة قال فإن ولاء المكاتب إذا أدى لجميع المسلمين ولا يرجع إلى السيد ~~ولاؤه وإنما ينظر إليه يوم عقد له العتق ولا ينظر إلى العتق يوم وقع ألا ~~ترى لو أن نصرانيا كاتب نصرانيا ثم أسلم العبد بيعت كتابته فإذا أدى أعتق ~~وكان ولاؤه للنصراني إذا أسلم # قلت لم نظرت إلى حاله يوم عقد له العتق ولا تنظر إلى حاله يوم وقع العتق ~~قال لأنه حين عقد له ما عقد صار لا يستطيع رده ويجب له وإنما ينظر إلى ~~حالته تلك حين يوم وجب ولا ينظر إلى ما بعد ذلك # قلت وهذا قول مالك قال هذا يدلك على ما أخبرتك من عتق النصراني وتدبيره ~~وكتابته العبد النصراني قبل أن يسلم العبد ثم أسلم العبد # # | في ولاء العبد النصراني يكاتبه المسلم # قلت أرأيت عبدا نصرانيا لمسلم كاتبه فاشترى هذا النصراني عبدا نصرانيا ~~فكاتبه فأسلم المكاتب الأسفل فلم تبع كتابته وجهلا ذلك حتى أديا جميعا ~~فعتقا لمن ولاء هذا النصراني المكاتب الأعلى في قول مالك قال لسيده وميراثه ~~لجميع المسلمين فإن أسلم كان ميراثه لسيده وكذلك قال لي مالك # قلت فلمن ولاء مكاتبه الأسفل وقد أدى للنصراني قال لمولى النصراني # قلت فإن ولد لهذا النصراني أولاد PageV08P354 فأسلموا بعد أداء كتابته ~~فهلكوا عن مال من يرثهم قال مولى ms1456 النصراني الذي كاتبه # قلت وكذلك لو أعتق النصراني عبيدا مسلمين بعد ما أدى كتابته وهلكوا عن ~~مال لمن ولاؤهم قال لجماعة المسلمين لأن ولاءهم لم يثبت لهذا النصراني حين ~~أعتقهم فلذلك لا يكون ذلك لمولى النصراني أيضا # قلت ولم جعلت له ولاء مكاتب مكاتبه إذا أسلم وولاء ولده إن أسلموا وهو لا ~~يرث ولده الذين ولدهم ولا الذي كاتب لأنه نصراني قال إنما منعته ميراث هذا ~~النصراني لاختلاف الدينين لا لغير ذلك ألا ترى أن هذا النصراني نفسه إن ~~أسلم كان سيده الذي كاتبه هو وارثه دون المسلمين فكذلك أولاده الذين هم على ~~الإسلام هو وارثهم وكذلك مواليه الذين أسلموا بعد العتق هو وارثهم لأنه ~~مولاهم وهو مولى مولاهم أيضا ألا ترى أنه لا يرث مسلم نصرانيا # قلت فلم قلت في عبيد النصراني إذا هو أعتقهم وهم على الإسلام إن ولاءهم ~~لجميع المسلمين ولا يكون ولاؤهم لسيدهم إن أسلم ولا لسيد النصراني قال لأنه ~~حين أعتقهم ثبت ولاؤهم لجميع المسلمين فلا يرجع الولاء بعد ذلك إلى أحد من ~~الناس ألا ترى أن هذا النصراني الذي أعتقهم لو أسلم وكان له ولد مسلمون لم ~~يرجع إليه ولا إليهم ولاؤهم فكذلك موالي النصراني هو بمنزلة كل من كان لا ~~يرجع إلى النصراني من الولاء إذا أسلم النصراني فليس لسيده من ذلك الولاء ~~شيء وكل ولاء إذا أسلم النصراني يرجع إليه ذلك الولاء فهو ما دام النصراني ~~في حال نصرانيته لسيد النصراني الذي أعتق النصراني # قال وقال مالك لو أن نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا ثم أسلم المعتق وللسيد ~~ولد مسلمون ورثوا مولى أبيهم فكذلك إذا أعتق عبدا نصرانيا فولد له أولاد ~~فأسلموا ثم ماتوا وكان له ولد نصراني فأسلموا ورثهم مولى أبيهم النصراني ~~لأنه لو كان للنصراني الذي أعتق أولاد على الإسلام ورثوا مواليه الذين ~~أسلموا بعد العتق فكذلك مواليه في هذا بمنزلة واحدة # # | في ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حر # قلت أرأيت لو أن رجلا أعتق أمة له ms1457 وهي حامل وزوجها حر لمن ولاء هذا الولد ~~PageV08P355 الذي في بطنها في قول مالك قال للمولى الذي أعتق الأم لأن ما ~~في بطنها قد أصابه الرق # قلت أرأيت لو أن رجلا أعتق أمة له وهي حامل من زوج حر فولدت ولدا لمن ~~ولاء هذا الولد في قول مالك قال للمولى الذي أعتقها # بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح في حر تزوج ~~أمة فأعتق ما في بطنها # قال ولاؤه للذي أعتقه وميراثه لأبيه قال وأخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن ~~سعيد أنه قال في عبد وامرأته أمة لهما ولد فعتق قبل أبيه ثم أعتقت أمه قال ~~فإن أبويه يرثانه ما بقيا فإذا هلك أبواه صار ولاؤه إلى من أعتقه ولا يجر ~~الوالد ولاء ولده قال سحنون وقاله بن شهاب وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ~~ببعض في كتاب الله # # | في ولاء العبد تدبره أم الولد أو تعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنه # قلت أرأيت أم الولد أيجوز عتقها عبدها أو تدبيرها أو كتابتها قال لا يجوز ~~ذلك عند مالك # قلت فإن كان لم يعلم السيد بذلك حتى أعتقها أو مات عنها قال سبيلها على ~~ما وصفت لك في عتق العبد إذا أذن لها السيد كان الولاء للسيد ولم يرجع ~~إليها وإن لم يأذن لها السيد كان الولاء لها # قلت فالمكاتب إذا أذن له سيده في عتق عبده فأعتقه ثم عتق المكاتب أيرجع ~~ولاؤه إلى المكاتب في قول مالك قال نعم # قلت لابن القاسم فما فرق ما بينها وبين المكاتب قال لأن المكاتب لم يكن ~~للسيد أن ينزع ماله وأم الولد كان له أن ينزع مالها فلذلك كان كما وصفت لك ~~في عتقها # # | في ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلموا # (قال ابن القاسم) بلغني أن مالكا قال في عبيد لأهل الحرب أسلموا ثم أن ~~ساداتهم أسلموا وخرجوا إلينا بعدهم مسلمين (قال) العبيد أحرار ولا يردون ~~إلى الرق (وبلغني) عن مالك أنه قال ms1458 ولاؤهم لأهل الإسلام ولا يرجع إلى ~~ساداتهم قلت أرأيت لو أن قوما من أهل الحرب أعتقوا عبيدا لهم ثم إن العبيد ~~خرجوا إلينا فأسلموا ثم خرج ساداتهم بعد ذلك PageV08P356 فأسلموا أيرجع ~~إليهم ولاؤهم أم لا في قول مالك قال قال مالك الولاء ها هنا بمنزلة النسب ~~إذا قامت البينة على عتقهم إياهم مثل أهل حصن أسلموا جميعا ثم شهد بعضهم ~~لبعض بعتق هؤلاء أو كان في أيديهم قوم من المسلمين أسارى أو تجار فشهدوا ~~على عتقهم إياهم رجع إليهم الولاء بمنزلة النسب إذا ثبتت البينة على النسب ~~ألحقته بنسبه فكذلك الولاء # | في ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعد ما أعتقهم ساداتهم ثم يسلم ساداتهم ~~بعد ذلك # قلت وهذا قول مالك قال كذلك قال مالك في النسب والولاء بمنزلة النسب ها ~~هنا # قال بن القاسم بلغني أن مالكا قال في عبيد لأهل الحرب أسلموا ثم إن ~~ساداتهم أسلموا وخرجوا إلينا بعدهم مسلمين # قال العبيد أحرار ولا يردون إلى الرق الرق قال وبلغني عن مالك أنه قال ~~ولاؤهم لأهل الإسلام ولا يرجع إلى ساداتهم # قلت أرأيت لو أن عبيدا من عبيد أهل الحرب خرجوا إلينا فأسلموا ثم قدم ~~ساداتهم بعد ذلك فأسلموا قال قد ثبت ولاء العبيد لأهل الإسلام فلا يرجع إلى ~~ساداتهم الولاء أبدا في قول مالك لأن ولاءهم حين أسلموا ثبت لأهل الإسلام ~~كلهم # قلت فلم رددت الولاء في المسألة الأولى قال لأن المسألة الأولى قد كانوا ~~أعتقوهم ببينة ثبتت قبل إسلام العبيد فلما أسلموا رجع إليهم الولاء لأنهم ~~هم أعتقوهم وفي هذه المسألة إنما أعتق العبيد الإسلام ولم يعتقهم ساداتهم ~~فلذلك لا يرجع إليهم الولاء # # | في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى ~~دار الحرب فيسبيه المسلمون # قلت أرأيت لو أن رجلا من النصارى من أهل الذمة أعتق عبيدا له نصارى ثم ~~أسلم العبيد الذين أعتق فهرب السيد إلى دار الحرب ونقض العهد ثم ظهر عليه ~~أهل الإسلام بعد ذلك فسبوه ثم أسلم أيرجع إليه ولاء ms1459 عبيده الذين أعتق وهو ~~عبد إلا أنه قد أسلم قال نعم يرجع إليه ولاء عبيده حين أسلم ولا يرثهم إلا ~~أن يعتق # قلت فهل يرث هؤلاء الموالي سيده الذي هو له ما دام العبد في الرق قال لا # قلت ولا يشبه هذا مكاتب المكاتب إذا أدى المكاتب الثاني كتابته قبل الأول ~~PageV08P357 ثم مات عن مال قال نعم لا يشبهه لأن مكاتب المكاتب إنما كاتبه ~~المكاتب الأعلى وهو مكاتب لسيده وهؤلاء أعتقهم هذا العبد يوم أعتقهم وهو حر ~~إلا أن الرق مسه بعد ذلك # قلت فلو أعتق السيد هذا العبد أيكون ولاؤهم لهذا العبد المعتق قال نعم # قلت ويجر ولاءهم إلى سيده الذي أعتقه قال لا # قلت لم قال لأن ولاءهم حين أعتقهم السيد لو أن سيدهم أسلم وهو عبد كان ~~ولاؤهم لجميع المسلمين وإن لم يسلم أيضا فهو لجميع المسلمين فهو في ~~الحالتين جميعا لجميع المسلمين فلا ينتقل ذلك عن المسلمين للرق الذي أصابه ~~ولكنه إن أعتق هو نفسه فهم مواليه لأنه هو أعتقهم ولا يجر ولاءهم إلى ~~مواليه ولا ينقلهم عن أهل الإسلام # قال وكذلك ولده الذين أسلموا قبل أن يؤسر إنه لا يجر ولاءهم لأن ولاءهم ~~قد ثبت لجميع المسلمين ولكن ما أعتق بعد عتق السيد إياه أو ولد له بعد ذلك ~~في حال الرق من ولد فإن ولاء هؤلاء للسيد الذي أعتق العبد # # | في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى ~~دار الحرب فيسبيه المسلمون فيصير في سهمان عبده فيعتقه # قلت أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له فأسلم العبد المعتق وهرب السيد ~~نصرانيا ناقضا للعهد إلى دار الشرك فسبي بعد ذلك فصار في سهمان عبده الذي ~~أعتق فإعتقه بعد ذلك وأسلم أيكون ولاء كل منهما لصاحبه قال نعم كذلك ينبغي ~~لأن الولاء بمنزلة النسب فقد كان ولاء هذا العبد المعتق للنصراني الذي هرب ~~ثم سبي فصار له رقيقا فأعتقه فأسلم فصار ولاؤه للعبد المعتق فقد صار ولاء ~~كل واحد منهما لصاحبه مثل النسب ms1460 يرث كل واحد منهما صاحبه إن هلك عن مال قال ~~والولاء إنما هو نسب من الأنساب وكذلك سمعت مالكا يقول الولاء نسب ثابت ~~PageV08P358 # | في ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقه # قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدا من رجل فشهد هذا المشتري أن البائع كان ~~قد أعتقه والبائع ينكر قال قال مالك لو أن رجلا شهد على رجل بأنه أعتق عبدا ~~له أو على أبيه بعد موته بأنه أعتق عبدا له في وصيته فصار العبد إليه في ~~خطة واشترى الشاهد العبد إنه يعتق عليه # قلت ولمن ولاؤه قال للذي زعم هذا أنه أعتقه # قلت أتحفظه عن مالك قال لا وإنما قال لي مالك إنه يعتق عليه وأما الولاء ~~فهو رأيي # قلت أرأيت إن اشترى رجل أمة من رجل فأقر أنها قد كانت ولدت من سيدها الذي ~~باعها قال سمعت مالكا يقول من اشترى عبدا فأقر أنه حر فإنه يعتق عليه فأرى ~~أم الولد إذا أقر لها رجل بأنها أم ولد لبائعها وقد اشتراها هذا الذي أقر ~~أنها بهذه المنزلة أنه يؤخذ بإقراره إلا أني لا أرى أن تعتق الساعة حتى ~~يموت سيدها لأني أخاف أن يقر سيدها بما قال هذا المشتري فتصير أم ولد له ~~ولا أرى للذي اشتراها عليها سبيلا # قلت أرأيت إن أقررت أني بعت عبدي هذا من فلان فأن فلانا أعتقه وفلان يجحد ~~ذلك قال أراه حرا لأن مالكا قال في رجل شهد على رجل بعتق عبده فردت شهادته ~~ثم اشتراه بعد ذلك قال يعتق عليه بقضاء # قلت ولمن ولاؤه قال للذي شهد له أنه أعتقه # قال أشهب لا يعتق عليه إلا أن يقر بعد ما اشتراه بأن سيده قد كان أعتقه ~~فإن ولاءه للذي أعتق عليه وليس للأول من ولائه شيء فأما الولاء فليس قول ~~أشهب إلا أنه قول كثير من أصحابنا # # | في ولاء العبد يدبره المكاتب أو يعتقه بإذن سيده أو بغير إذن سيده # قلت أرأيت المكاتب إذا دبر عبده أيجوز ms1461 أم لا قال إن علم بذلك السيد فرد ~~تدبيره بطل تدبيره وإن لم يعلم بذلك حتى أدى الكتابة وعتق كان العبد مدبرا # قلت وكذلك لو دبر عبد عبده له كان بهذه المنزلة قال قال مالك هو مثل الذي ~~أخبرتك من عتق العبد # قلت أرأيت المكاتب أيجوز عتقه أم لا في قول مالك PageV08P359 قال لا يجوز ~~عتقه عند مالك # قلت أرأيت إن أعتق المكاتب عبدا له فلم يعلم سيده بما صنع من ذلك حتى أدى ~~كتابته وعتق أينفذ عتق عبده ذلك أم لا قال قال مالك إذا لم يعلم سيده حتى ~~يؤدي كتابته فإن عتق ذلك العبد جائز وليس له أن يرده # قلت وكذلك صدقة ماله إن علم بذلك السيد كان له أن يرده قال نعم كذلك قال ~~مالك قال وما رد السيد من ذلك من عتق أو صدقه ثم عتق المكاتب لم يلزم ~~المكاتب ذلك إلا أن يشاء # قلت وهذا المكاتب الذي أجزت عتق عبده حين أدى كتابته لمن تجعل ولاء ذلك ~~المعتق قال قال مالك ولاؤه للمكاتب # قال قال مالك وإن أعتق المكاتب أيضا عبده بإذن سيده ثم عتق المكاتب فإن ~~الولاء يرجع إليه إذا عتق # # | في ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مال # قلت أرأيت إذا أعتق المكاتب عبده على مال أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ~~قال قال مالك إذا أعتقه على مال يدفعه إليه من غير مال هو للعبد فذلك جائز ~~إذا كان على وجه النظر لنفسه وإن كان إنما أعتقه على مال للعبد يأخذه منه ~~فإن ذلك لا يجوز لأن هذا إنما أعتق عبده وأخذ منه مالا كان له فلا يجوز له ~~هذا العتق لأن المكاتب لو أعتق عبده بغير إذن سيده لم يجز لأن مالكا قال في ~~المكاتب إذا كاتب عبده على وجه النظر لنفسه فإن ذلك جائز وكذلك عتقه إياه ~~على مال يأخذه منه من غير ماله # قلت أرأيت لو أن رجلا أتى إلى مكاتب أو إلى عبد مأذون له في ms1462 التجارة فقال ~~أعتق عبدك هذا عني ولك ألف درهم # ففعل أيجوز العتق في قول مالك قال قال مالك بيعهما جائز فأرى هذا بيعا ~~وأراه جائزا # قلت أرأيت لو أن مكاتبا أتاه رجل فقال أعتق عبدك هذا أيها المكاتب على ~~ألف درهم ولم يقل عني أيجوز هذا العتق أم لا قال العتق جائز إذا كانت الألف ~~ثمنا للعبد أو أكثر من ثمنه # قلت ولمن الولاء قال للمكاتب إن أدى فعتق كان الولاء له وإن عجز المكاتب ~~كان الولاء لسيد المكاتب ولا يكون للذي أعطاه الألف من الولاء قليل ولا ~~كثير وتلزمه PageV08P360 الألف الدرهم # قلت ولم جعلت الألف درهم لازمة له ولم تجعل له من الولاء شيئا قال ألا ~~ترى لو أن رجلا أتى إلى رجل فقال أعتق عبدك ولم يقل عني على ألف درهم ~~فأعتقه إن الألف لازمة له وإن الولاء للذي أعتق لأنه لم يقل عني فكذلك ~~المكاتب هو في ذلك بمنزلة الحر لأن المكاتب لو كاتب عبدا له على وجه النظر ~~جازت الكتابة وإن كره ذلك السيد فإن أدى المكاتب كتابته كان له ولاء مكاتبه ~~الذي كاتبه وإن عجز كان ولاء مكاتبه لسيده وهذا الآخر قول مالك وما قبله ~~رأيي # # | في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم فيهرب إلى دار الحرب ثم يسبيه ~~المسلمون فيصير في سهمان رجل فيعتقه # قلت أرأيت النصراني إذا أعتقه رجل من المسلمين فهرب النصراني إلى دار ~~الحرب فسبي بعد ذلك أيكون رقيقا في قول مالك قال نعم يكون رقيقا لأنه كل من ~~نصب الحرب على أهل الإسلام ممن لم يكن على دين الإسلام فهو فيء # قلت فإن سبي بعد ذلك فأعتقه الذي صار في سهمانه لمن يكون ولاؤه أللأول أو ~~للثاني قال لم أسمع فيه شيئا وأرى ولاءه للثاني # قلت فإن كان قبل أن يلحق بدار الحرب مراغما لأهل الإسلام كان أعتق عبيدا ~~له نصارى في بلد المسلمين قبل لحاقه فلحق بعد ما أعتقهم أو كان تزوج ~~بنصرانية حرة فولدت له أولادا ثم أسلموا لمن ms1463 يكون ولاء مواليه أولئك وولاء ~~ولده أيكون ذلك للمولى الثاني أو للمولى الأول قال أراه للمولى الأول ولا ~~يكون للمولى الثاني من ذلك الولاء شيء لأن ذلك قد ثبت لمولاه الأول قبل أن ~~يلحق النصراني بدار الحرب فلا ينتقض ذلك الولاء بلحاقه إلى دار الحرب لأن ~~الولاء ثبت وإنما ينتقض ولاؤه نفسه لأنه قد عاد إلى الرق وليس ذلك الولاء ~~مما يجره إذا وقع في الرق ثانية فأعتق لأن مواليه أولئك أعتقهم وهو حر ~~وولده أولئك ولدوا وهو حر فثبت ولاؤهم للمولاه الأول وإنما يجر الولاء إذا ~~كان عبدا فتزوج حرة فما ولدته في حال العبودية من ولد PageV08P361 فهو يجر ~~ولاءهم إذا أعتق وإن تداوله موال وكانت امرأته هذه تلد منه وهو في ملك ~~أقوام شتى يتداولونه فاشتراه رجل فأعتقه فهذا يجر ولاء أولاده كلهم الذين ~~ولدوا له من هذه الحرة لأنهم ولدوا له وهو في حال الرق وما ولد له في حال ~~الحرية أو أعتقهم ثم مسه الرق بعد ذلك فإنه لا يجر ولاءهم لأن ولاءهم قد ~~ثبت للمولى الأول # # | في ولاء العبد يشتريه أخوه أو أبوه أو ابنه فيعتق عليهم # قلت أرأيت لو أني اشتريت أخي فعتق علي أيكون لي ولاؤه قال نعم لك ولاؤه ~~عند مالك # قلت وكذلك لو أن امرأة اشترت ولدها فعتق عليها أيكون مولاها قال نعم # قال وقال مالك لو أن امرأتين اشتريا أباهما فأعتق عليهما فهلك فإنهما ~~يرثان الثلثين بالنسب والثلث بالولاء إذا لم يكن ثم وارث غيرهما # # | في ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبر # ة من المدبر قلت أرأيت لو أن مكاتبا لرجل تزوج مكاتبة لرجل آخر فولدت ~~أولادا في كتابتها ثم أدى الأب والأم الكتابة فأعتقا وأعتق الولد لمن ولاء ~~الولد في قول مالك قال لموالي الأم لأنهم إنما عتقوا بعتق أمهم وإنما كانوا ~~في كتابة الأم وكذلك المدبر لو تزوج مدبرة لغير مولاه فولدت له أولادا ~~كانوا على تدبير أمهم يعتقون بعتقها ويرقون برقها وكذلك ولد المكاتبة ويكون ~~ولاء ms1464 ولد المدبرة وولاء ولد المكاتبة لموالي الأم وهذا قول مالك # قلت أرأيت لو أن مكاتبة تحت حر أو تحت مكاتب حملت في حال كتابتها فأدت ~~وهي حامل ثم وضعته بعد ما أدت لمن ولاء هذا الولد قال ولاؤه لسيد الأمة ~~لأنه قد مسه الرق حين كانت به حاملا وهي مكاتبة لأنها إن وضعته قبل أن تؤدي ~~كتابتها فهو معها في كتابتها وإن وضعته بعد أداء الكتابة فقد مسه الرق إذ ~~هو في بطنها ألا ترى لو أن رجلا أعتق أمته وهي حامل فوضعته بعد ما عتقت ~~ووالده عبد ثم عتق أن هذا الولد مولى لمولى الأمة لأن الرق قد مسه ولا يجر ~~الأب ولاءه وهذا قول مالك في هذا الآخر PageV08P362 # | في ولاء الحربي يسلم # قلت أرأيت لو أن امرأة من أهل الحرب قدمت بأمان فأسلمت لمن ولاؤها في قول ~~مالك قال لجميع المسلمين # قلت فإن سبي والدها بعد ذلك فأعتق وأسلم أيجر ولاءها في قول مالك أم لا # قال نعم وما سمعت من مالك فيها شيئا # قلت ولم قلت في هذه إنه يجر ولاءها وقلت في المسألة الأولى إذ لحق بدار ~~الحرب فسبي ثم أعتق أنه لا يجر ولاء ولده الذين ولدوا في حال حريته قال ~~أولاده الذين ولدوا قبل أن يلحق بدار الحرب قد ثبت ولاؤهم لمن كان له الرق ~~في أبيهم فأعتقه فجر ولاء ولده بعتقه إياهم فهذا ولاء قد ثبت لرجل بعتق ~~أبيهم وأما التي أسلمت فلم يثبت ولاؤها لأحد من عتق من أعتقها أو من قبل ~~عتق أبيها ولم يمسها رق قط فلما أعتق هذا أباها بعد ما سبي صار ولاؤها لهذا ~~الذي أعتق أباها لأنه لم يستحق أحد من الناس ولاءها من قبل الرق فلم يستحق ~~أحد من الناس ولاءها برق كان له في أبيها أو في جدها # قلت أليس قد قلت إن العبد النصراني إذا أعتقه رجل فولد له أولاد من حرة ~~نصرانية فأسلموا ثم لحق النصراني بدار الحرب فسبي ثم صار في سهمان ms1465 رجل ~~فأعتقه أنه لا يجر ولاءهم ولا يجر من الولاء إلا ولاء كل ولد كان له في حال ~~عبوديته قال إنما قلت لك هذا في كل ولد قد استحق ولاءهم مولى أبيهم أنه إن ~~رجع في الرق ثم عتق لم ينتقل ولاء ولده عن مواليهم الذين ثبت لهم الولاء ~~وإما هذه البنت التي أسلمت قبل أبيها ثم سبي أبوها ثم أسلم بعد ذلك فإنه ~~يجر ولاءها لأنه ليس لأحد عليها نعمة عتق ولم يكن لأحد على أبيها نعمة عتق ~~قبل هذا العتق الذي حدث فيه فلذلك جر ولاءها # # | في ولاء أولاد المكاتب الأحرار من المرأة الحرة يموت ويدع وفاء بكتابته # قلت أرأيت مكاتبا مات وترك أولادا حدثوا في كتابته وأولادا من امرأة ~~PageV08P363 أخرى حرة وترك وفاء بالكتابة فأدى عنه ولده الذين حدثوا في ~~الكتابة كتابته أيجر السيد ولاء ولده الأحرار الذين من الحرة قال لا يجر ~~ولاءهم لأن مالكا قال إذا مات وعليه شيء من كتابته فإن ترك ولدا حدثوا في ~~الكتابة ومالا فيه وفاء فإنما مات عبدا فهو لا يجر الولاء في مسألتك ولا ~~يجر إليه الولد الذين حدثوا في الكتابة ولاء إخوتهم # قلت أرأيت مكاتبا هلك وله ولد حدثوا في الكتابة وولد أحرار من امرأة حرة ~~وترك مالا فيه وفاء بكتابته فأدى عنهم وخرج ولده أحرارا ولم يترك مالا ~~يعتقون فيه فسعوا فأدوا لمن ولاء ولده الأحرار قال قال مالك لا يجره إلى ~~سيده في الوجهين جميعا # قال ومما يدلك على ذلك أن مالكا قال في الرجل يكاتب عبده ويكاتب المكاتب ~~عبدا له آخر فيهلك المكاتب الأول وله ولد حدثوا في الكتابة أو كاتب عليهم ~~وله ولد أحرار فيسعون ولده الذين في الكتابة حتى يؤدوها أن ولاء المكاتب ~~الثاني لولد المكاتب الأول الذين كوتبوا معه دون ولده الأحرار فجعل ولاؤه ~~بمنزلة ماله إذا مات عن مال فيه فضل عن كتابته كان ما بقي بعد الكتابة ~~لولده الذين معه في الكتابة # # | في ولاء مكاتب المكاتب يؤدي الأسفل قبل المكاتب ms1466 الأعلى # قلت أرأيت المكاتب الأعلى إذا كاتب مكاتبا فأدى المكاتب الأسفل قبل ~~الأعلى ثم أدى المكاتب الأعلى بعد ذلك أيرجع إليه الولاء في قول مالك قال ~~نعم إذا أدى رجع إليه ولاء مكاتبه الأسفل عند مالك # # | في ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والنصراني # قلت أرأيت عبدا مسلما بين نصراني ومسلم أعتقاه جميعا معا لمن ولاء حصة ~~هذا النصراني قال لجميع المسلمين PageV08P364 # | في ولاء الذمي يسلم وجنايته # قلت أرأيت من أسلم من أهل الذمة أعقلهم في بيت المال أم لا في قول مالك ~~قال نعم عقلهم في بيت المال في قول مالك # قلت وكذلك جريرة مواليهم يكون ذلك في بيت المال في قول مالك قال نعم لأنه ~~مالكا قال فيهم أنفسهم إن جريرتهم في بيت المال فمواليهم بمنزلتهم # قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ~~ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح أنهم كانوا يقولون فيمن يموت ولا يعرف له ~~عصبة ولا أصل يرجع إليه أنه يرثه المسلمون قال سحنون وقد كتب أبو موسى ~~الأشعري إلى عمر بن الخطاب يذكر أن ناسا يموتون عندهم ولا يتركون رحما لهم ~~ولا ولاء فكتب عمر أن الحق أهل الرحم برحمهم فإن لم يكن رحم ولا ولاء فأهل ~~الإسلام يرثونهم ويعقلون عنهم # قال سحنون قاليزيد بن عياض سئل عمر بن عبد العزيز عمن يسلم من أهل الجزية ~~من اليهود والنصارى والمجوس فقال من أسلم من أهل تلك الملل فهو مسلم عليه ~~ما على المسلمين وله ما للمسلمين وليست عليه الجزية وميراثه لذي رحم إن كان ~~فيهم مسلم يتوارثون كما يتوارث أهل الإسلام فإن لم يكن له وارث مسلم ~~فميراثه في بيت مال الله يقسم بين المسلمين وما أحدث من حدث ففي مال الله ~~الذي بين المسلمين يعقل عنهم منه # قال وقال مالك من أسلم من الأعاجم البربر والسودان والقبط ولا موالي لهم ~~فجر جريرة فعقلهم على جماعة المسلمين وميراثه لهم قال سحنون وقد أبى عمر أن ms1467 ~~يورث من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب وقد كانت الأجناس كلها في الزمن ~~الأول وليس إسلام الرجل على يدي رجل بالذي يجر ولاءه وقاليحيى بن سعيد ومن ~~أسلم من أهل الذمة على يدي رجل مسلم فإن ولاءه للمسلمين عامة كما كانت ~~جزيته للمسلمين عامة # قال وأخبرني سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي أنه قال لا ولاء إلا لذي ~~نعمة # وقال مالك لا يرث أحد أحدا إلا بنسب قرابة أو ولاء عتاقة # بن وهب عن بن لهيعة عنيزيد بن أبي حبيب PageV08P365 أن عمر بن الخطاب قال ~~ومن أسلم من أهل الذمة كان ولاؤه للمسلمين وهم يعقلون عنه # | في الوصية للرجل بمن يعتق عليه وولائه # قلت أرأيت من أوصى لرجل بمن يعتق عليه إذا ملكه فقبل أو لم يقبل قال هو ~~حر على كل حال قبل أو لم يقبل إذا حمله الثلث والولاء للموصى له إن قبل أو ~~لم يقبل فهو للموصى له ويبدأ على أهل الوصايا كأنه إنما أوصى أن يعتق عليه ~~ويبدأ على أهل الوصايا # قال مالك وأرى إن لم يحمله الثلث فإن قبل عتق منه ما حمله الثلث وقوم ~~عليه ما بقي فيه وكان الولاء له وإن لم يقبل # قال علي بن زياد عن مالك سقطت الوصية # قال بن القاسم وإن أوصى له بشقص منه فهو مثل ذلك سواء إن قبل عتق عليه ~~وقوم عليه ما بقي وكان له الولاء وإن لم يقبل لم يعتق من العبد إلا ما أوصى ~~به وإن كان الثلث يحمله فلا يعتق منه إلا الجزء الذي أوصى له به ويبدأ على ~~أهل الوصايا ولا يقوم عليه ما بقي وإن أوصى لسفيه أو ليتيم بشقص ممن يعتق ~~عليه أو أوصى له به كله فلم يحمله الثلث فقبله وليه لم يعتق منه إلا ذلك ~~ولم يقوم عليه وليس يقول لا أقبله وأن يرده والولاء لليتيم فيما عتق عنه # قلت أرأيت إذا أوصى رجل لرجل بأبيه أو بابنه فأبى أن يقبل الوصية فمات ~~الموصي والموصى ms1468 له يقول لا أقبل الوصية أيعتق أم لا في قول مالك قال قال ~~مالك يعتق وإن لم يقبله الموصى له ويبدأ على أهل الوصايا كما يبدأ العتق ~~على أهل الوصايا وكان الولاء له قال سحنون وقال أشهب لأنه في ترك قبول ~~الوصية مضار إذا كان الثلث يحمله وليس يلزمه فيه تقويم وقد قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار # # | في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته # قلت أرأيت لو أن عبدا نصرانيا أعتقه رجل من المسلمين فجر المعتق النصراني ~~جريرة أيعقل عنه هذا المسلم وقومه أم لا في قول مالك قال ما سمعت من مالك ~~في هذا شيئا ولا أرى أن يعقل عنه قوم الذي أعتقه جريرته # قلت فعلى من عقله قال أراه على PageV08P366 جميع المسلمين لأن ميراثه ~~لجميع المسلمين لأن مالكا قال ليس على النصراني إذا أعتقه المسلم جزية # قال مالك وميراثه لجميع المسلمين إذا لم تكن له قرابة يرثونه من أهل دينه # قال مالك ولا أرى عليه الجزية فلم يجعله مالك من أهل الجزية لم يحمل عنه ~~أهل الجزية جريرته إذا لم تكن له منهم ذمة ولا يجعل مالك ميراثه للذي أعتقه ~~فتكون جريرته على سيده وإنما جريرته على جميع المسلمين لأنهم ورثته ولو أن ~~رجلا قتله كان العقل على الذي قتله لجميع المسلمين يرثون ذلك ويكون ذلك ~~العقل على قوم القاتل إن كان من المسلمين وله عاقلة تعقل عنه وهذا قول مالك # ألا ترى أن مالكا وغير واحد ذكر أن يحيى بن سعيد حدثهم عن إسماعيل بن أبي ~~حكيم أخبرهم أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي قالإسماعيل ~~فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ميراثه فأجعله في بيت مال المسلمين وإنما ~~لم يرثه المولى الذي أعتقه لاختلاف الدينين ألا ترى أن بن عمر ذكر عنه يحيى ~~بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه قال لا يرث مسلم كافرا إلا ~~الرجل عبده أو مكاتبه ولقول ms1469 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ~~ملتين # ولقول عمر بن الخطاب لا نرث أهل الملل ولا يرثونا # # | في ولاء العبد يعتقه القرشي والقيسي وجنايته وإلى من ينتمي # قلت أرأيت لو أن رجلا من قريش وآخر من قيس أعتقا عبدا بينهما فجنى العبد ~~جناية قتل خطأ أيكون نصف العقل على قريش ونصف العقل على قيس في قول مالك ~~قال قال مالك لو أن قوما اجتمعوا على قتل رجل خطأ وهم من قبائل شتى فإن ~~العقل على جميع تلك القبائل فكذلك هذا العبد المعتق عقل جنايته على قريش ~~وقيس # قلت أرأيت هذا العبد المعتق كيف يكتب شهادته أيكتب القرشي أو القيسي قال ~~قال مالك يكتب مولى فلان بن فلان القرشي ومولى فلان بن فلان القيسي ~~PageV08P367 # | في ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايته # قلت أرأيت لو أن عبدا نصرانيا بين رجل من أهل الذمة ورجل من قريش أعتقاه ~~جميعا فجني جناية أيكون نصفها على قريش ونصفها على أهل الذمة إذا كان العبد ~~نصرانيا قال لا ولكن نصفها على أهل خراج مولاه الذي أعتقه أهل بلده الذين ~~يؤدون معه خراجه ونصفها على بيت المال لأن هذا المسلم لا يرث هذا العبد ~~لأنه نصراني # قلت فإن أسلم العبد قبل أن يجني جناية ثم جنى قال يكون نصف عقل جنايته في ~~بيت المال ونصفها على قريش قوم مولاه # قلت لم قال قال لأن القرشي حين أسلم العبد صار وارثا لما أعتق والذي ~~انقطعت وراثته من حصته التي أعتقها لإسلام العبد وصار ذلك لجميع المسلمين ~~فصار في بيت المال جريرة ذلك النصف # قلت فإن أسلم مولاه النصراني بعد ذلك قال يرجع إليه ولاؤه ويكون ما جنى ~~بعد ذلك خطأ # نصفها في بيت المال ونصفها على قوم القرشي # # | في ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته # قلت أرأيت مالكا أليس كان يقول اللقيط حر قال نعم وولاؤه للمسلمين يعقلون ~~عنه ويرثونه # قال وقال مالك من أنفق على اللقيط فإنما نفقته على وجه الحسبة ليس له أن ms1470 ~~يرجع عليه بشيء # قلت فإن كان للقيط مال وهب له أيرجع عليه بما أنفق في ماله قال نعم يرجع ~~عليه # قلت أرأيت اللقيط أيكون ولاؤه لمن التقطه قال قال مالك يكون ولاؤه تجميع ~~المسلمين كلهم ولا يكون لمن التقطه # قلت أرأيت جناية اللقيط على من هي قال هي على بيت مال المسلمين # قلت وميراثه للمسلمين قال نعم وهذا قول مالك # قلت أرأيت اللقيط أيكون مولى ولاؤه لمن التقطه في قول مالك أم لا قال لا # قلت ولمن ولاؤه قال لجميع المسلمين عند مالك # قلت أرأيت اللقيط أيكون له أن يوالي من شاء في قول مالك قال لا وولاؤه ~~لجميع المسلمين عند مالك قالابن وهب وأن علي بن أبي طالب وعمر بن عبد ~~العزيز PageV08P368 قالا اللقيط حر قالعمر بن عبد العزيز ونفقته على بيت ~~المال # # | في ولاء العبد يشترى من الزكاة فيعتق # قال وقال مالك إنما تفسير وفي الرقاب أن يشتري رقبة يفتديها فيعتقها ~~فيكون ولاؤها لجميع المسلمين # قال ولقد سألنا مالكا عن عبد تحته حرة لها منه أولاد أحرار يشترى من ~~الزكاة فيعتق لمن ولاء ولده قال قال مالك ولاؤه لجميع المسلمين ويجر ولاء ~~ولده الأحرار # قال وقال مالك ولو أن عبدا تزوج حرة فولدت له أولادا فاشتري العبد من ~~زكاة المسلمين فأعتق فإن ولاء ولده تبع له ويصير ولاؤه وولاء ولده لجميع ~~المسلمين # # | في ولاء موالي المرأة وعقل مواليها # قلت أرأيت المرأة على من عقل مواليها ولمن ميراثهم في قول مالك قال قال ~~مالك عقل ما جرموا إليها من جريرة على قومها وما تركوا من ميراث فهو لولد ~~المرأة إن كان لها ولد وإن كانت ميتة فإن لم يكن لها ولد فلولد الولد ~~الذكور من ولد ولدها الذكور دون الإناث # قلت وإلى من ينتمي مولى هذه المرأة إلى قوم ولدها أو إلى قوم المرأة وكيف ~~تكتب شهادته قال ينتمي إلى قوم المرأة كما كانت المرأة تنتمي # بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني رجال من ms1471 أهل العلم أن عليا ~~والزبير اختصما في موالي أم الزبير وهي صفية بنت عبد المطلب وهي أم الزبير ~~فقال علي أنا عصبتها وأنا أولى بمواليها منك يا زبير وقال الزبير أنا ابنها ~~وأنا أرثها وأولى بمواليها منك يا علي فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~للزبير بموالي أم الزبير وهم آل إبراهيم منهم عطاء ومسافر بن إبراهيم قال ~~بن شهاب ثم اختصم الناس فيهم حين هلك ولد المرأة الذكور وولد ولدها فردوا ~~إلى عصبة أمهم ولم يكن لعصبة ولد المرأة من ولائهم شيء # قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم أن عمر بن الخطاب قضى بالميراث ~~للزبير وبالعقل على عصبتها فإن مات الزبير رجع إلى عصبتها # مالك بن PageV08P369 أنس عنعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن أباه ~~أخبره أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من ~~بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة تحت رجل من بني الحارث بن ~~الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ~~ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثة ابنها لنا ولاء الموالي قد كان ابنها ~~أحرزه وقال الجهينيون ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ~~ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهينيين بولاء الموالي # قالابن وهب قال وأخبرنا رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وبن شهاب ~~ويحيى بن سعيد أن الموالي يرجعون إذا هلك ولدها إلى عصبتها # # | في ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم # قلت أرأيت إن أعتقت أمة لي فزوجتها من رجل أسلم من أهل الذمة فولدت منه ~~أولادا لمن ولاء الأولاد أللأب أم لموالي الأم في قول مالك قال قال مالك كل ~~حرة تزوجها حر فالولاء للأب كان من أهل الذمة فأسلم أو من عليه بالعتق ~~فأسلم ويرث ولده عند مالك كل من كان يرث أباه إذا كان الأب ميتا # قلت أرأيت رجلا أسلم وكان ولاؤه لجميع المسلمين فتزوج ms1472 امرأة من العرب أو ~~من الموالي معتقة فولدت أولادا ثم مات ومات الأولاد بعده لمن ميراثهم ولمن ~~ولاؤهم في قول مالك قال قال مالك إن كل ولد يولد للحر من حرة فهو تبع للأب ~~فولاء هؤلاء لجميع المسلمين وميراثهم لجميع المسلمين عند مالك # قلت أرأيت رجلا أسلم من أهل الذمة فتزوج امرأة معتقة أو امرأة من العرب ~~فولدت له أولادا لمن ولاء الولد قال لجميع المسلمين وإنما الولد ها هنا تبع ~~للأب وهذا قول مالك # # | في بيع الولاء وصدقته وهبته # قلت أرأيت بيع الولاء وهبته وصدقته أيجوز في قول مالك قال لا يجوز ذلك ~~PageV08P370 عند مالك # قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي ~~طالب وعبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب أن الولاء لحمة كالنسب لا يباع ~~ولا يوهب وقال بن مسعود أيبيع أحدكم نسبه وقاله بن شهاب ومكحول وربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن # # | في انتقال الولاء # قلت أرأيت المرأة الحرة إذا كانت تحت المملوك فولدت له أولادا فأعتق ~~المملوك أيجر ولاء ولده في قول مالك قال نعم # قلت أرأيت الجد إذا أعتق أيجر ولاء ولد ولده في قول مالك قال نعم # قلت وجد الجد إذا أعتق أيجر ولاء ولد ولد ولده إذا أعتق قال قال مالك ~~الجد يجر ولاء ولد ولده فجد الجد بمنزلة الجد # مالك بن أنس عن هشام بن عروة وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن ~~العوام اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد أولاد من امرأة حرة فلما أعتقه ~~قالالزبير بن العوام هم موالي وقال موالي الأم هم موالينا فاختصموا في ذلك ~~إلى عثمان بن عفان فقضى بولائهم للزبير بن العوام إلا أن هشاما ذكره عن ~~أبيه # قالابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ~~وأبي أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي ~~طالب وعمر بن عبد العزيز وربيعة بن أبي عبد الرحمن ms1473 أن الأب يجر الولاء إذا ~~أعتق الأب # قال سعيد بن المسيب إن مات أبوهم وهو عبد فولاء ولده لموالي أمهم وقال ~~مالك الأمر المجتمع عليه عندنا على ذلك وإنما مثل ذلك مثل ولد الملاعنة ~~ينسب الزمان من دهره إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه وإن جر ~~جريرة عقلوا عنه ثم إن اعترف به أبوه ألحق بأبيه وصار إلى موالي أبيه وصار ~~ميراثه لهم الحر وعقله وعقله عليهم ويجلد أبوه الحر إذا اعترف به وكذلك ولد ~~الملاعنة من العرب إذا اعترف به أبوه صار بمنزلة هذا الذي وصفنا وإنما ورثه ~~من ورثه من قبل أن يعترف به لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسبه إلى ~~أصله وعصبته PageV08P371 # | في شهادة النساء في الولاء # قلت أرأيت شهادة النساء أتجوز على الولاء في قول مالك قال قال مالك لا ~~تجوز شهادة النساء على الولاء ولا على النسب # قلت أرأيت إن شهدن على السماع في الولاء أتجوز شهادتهن في قول مالك قال ~~ما سمعت من PageV08P372 مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على ~~غيره في الولاء ولا في النسب لا تجوز شهادتهن على الولاء ولا على النسب على ~~حال من الحالات قال سحنون ألا ترى أن شهادتهن في العتق لا تجوز فكيف في ~~الولاء والولاء هو نسب وقد قال ربيعة وبن شهاب لا تجوز شهادتهن في العتق ~~وقال مكحول لا تجوز شهادتهن إلا حيث أجازها الله في الدين # # | في الشهادة على الشهادة في الولاء # قلت أرأيت الشهادة على الشهادة أتجوز في الولاء في قول مالك قال نعم # قال مالك وشهادة الرجلين تجوز على شهادة عدد كثير # # | في الشهادة على الشهادة في سماع الولاء # قلت أرأيت إن شهدا على أنهما سمعا أن هذا الميت مولى لفلان هذا لا يعلمان ~~له وارثا غير هذا # قال قال مالك إذا شهد شاهدان على السماع أو شهد شاهد واحد أنه مولاه ~~أعتقه ولم يكن إلا ذلك من البينة # قال فإن الإمام ms1474 لا يعجل في ذلك حتى يثبت فإن جاء أحد يستحق ذلك وإلا قضى ~~له # قال قال لنا مالك وقد نزل هذا ببلدنا وقضي به # قال وقال مالك إن لم يكن إلا قوم يشهدون على السماع فإنه يقضي له بالمال ~~مع يمين الطالب ولا يجر بذلك الولاء وقال أشهب بن عبد العزيز ويكون له بذلك ~~ولاؤه وولاء ولده بشهادة السماع وكذلك لو أقر رجل أن فلانا مولاي ثم مات ~~ولم يسأل أمولى عتاقة رأيته مولاه يرثه بالولاء # قلت لابن القاسم فإن كان شاهد واحد على السماع أيحلف ويستحق المال في قول ~~مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على ~~السماع ولا يستحق به من المال شيئا لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة ~~على شهادة فلا تجوز شهادة واحد على شهادة غيره # قال سحنون وقال غيره ألا ترى لو شهد له شاهد واحد على الولاء # بالبت أو على النسب بالبت لم يكن له أن يحلف مع شاهده ويستحق المال لأن ~~المال لا يستحق حتى يثبت النسب والنسب والولاء لا يثبت بأقل من اثنين ألا ~~ترى أن مالكا يقول في الأخ يدعيه أحد إخوته أنه لا يحلف معه ولا يثبت له ~~شيء من المال في جميع المال لأنه لا يثبت له المال إلا بإثبات النسب والنسب ~~لا يثبت إلا باثنين فلا يكون لهذا أن يحلف ولكن يكون له فيما في يدي أخيه ~~ما يصيبه منه على الإقرار به مثل أن يكونا أخوين أقر أحدهما بأخ وأنكره ~~الآخر فإنه يكون للمقر له فيما في يدي المقر ثلث ما في يديه وهو السدس من ~~الجميع # وقال غيره وإنما استحسن له في المال أن يكون له مع يمينه إذا لم يكن ~~للمال طالب لأنه ليس ثم نسب يلحقه في المولى الذي شهد فيه شاهد على أنه ~~مولاه أو شهد شاهدان على السماع # ألا ترى أن الأخ يقر بأخ وليس له غيره أن ذلك يوجب له المال ولا ms1475 يثبت له ~~النسب # # | في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء # قلت أرأيت إن شهد أعمامي على رجل مات أنه مولاي وأن أبي أعتقه قال سمعت ~~مالكا وسئل عن ابني عم شهدا على عتق لابن عمهما # قال مالك إن كانا ممن يتهمان على قرابتهما أن يجرا بذلك ولاء فلا أرى ذلك ~~يجوز وإن كانا من الأباعد ممن لا يتهمان أن يجرا بذلك ولاء ولعل ذلك يرجع ~~إليهما يوما ما ولا يتهمان عليه اليوم # قال مالك فشهادتهما جائزة ففي مسألتك إن كان إنما هو مال يرثه وقد مات ~~مولاه ولا ولد لمولاه ولا موالي فشهادتهما جائزة لأنهما لا بشهادتهما يجران ~~إلى أنفسهما شيئا فإن كان لموالي الميت ولد وموال يجر هؤلاء الشهود بذلك ~~إلى أنفسهم شيئا يتهمون عليه لقعددهم لمن شهدوا له لم أر شهادتهم تجوز في ~~الولاء PageV08P373 # | في الإقرار في الولاء # قلت أرأيت أقر رجل أنه أعتق هذا الرجل وأنه مولاه وقال الآخر صدق هو ~~أعتقني أيصدق وإن كذبه قومه قال أرى القول قوله ويكون ثابت الولاء ولا ~~يلتفت إلى إنكار قومه ها هنا إلا أن تقوم عليه البينة بخلاف ما أقر به فإن ~~قامت عليه البينة بخلاف ما أقر به أخذ بالبينة وترك قوله # قلت أرأيت الرجل تحضره الوفاة فيقول فلان مولاي أعتقني وهو وارثي ولا ~~يعلم ذلك إلا بقوله أيصدق في قول مالك أم لا قال نعم يصدق إلا أن يأتي أحد ~~يقيم بينة على خلاف ما قال وقاله أشهب بن عبد العزيز # قلت أرأيت إن أقر الرجل على أبيه أن أباه أعتق عبده هذا في مرضه أو في ~~صحته ولا وارث لأبيه غيره أيجوز إقراره على أبيه بالولاء ويعتق هذا العبد ~~ويجعل ولاؤه لأبيه في قول مالك قال نعم يلزمه العتق فإن كان إقراره بأن ~~أباه أعتقه في المرض والثلث يحمله جاز العتق # قلت أفلا تتهمه في جر الولاء قال لا لأنه لو أعتقه عن أبيه كان الولاء ~~لأبيه فليس ها هنا تهمة إلا أن يكون معه ms1476 وارث # ألا ترى أن مولى أبيه هو مولاه وإنما نقص نفسه ومولاه هو مولى أبيه إلا ~~أن يكون معه وارث غيره # بن وهب قال الليث بن سعد وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لا تجوز شهادته ~~ولو جاز مثل ما شهد عليه هذا في العبد الذي بينه وبين إخوته لم يشأ رجل أن ~~يدخل مثل ذلك على شركائه ويخرج بمثل ذلك من الذي عليه في السنة من قيمة ~~العبد كله ولا يجوز مثل شهادة هذا على مثل ما شهد عليه # قال عبد الجبار قال ربيعة إن كان معه رجل آخر يشهد على ذلك جاز ذلك على ~~الورثة وإن لم يكن معه غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل الميراث وأعطي حقه منه # # | في الدعوى في الولاء # قلت أرأيت إن أعتقت أمة وهي تحت حر فولدت له أولادا فقالت أعتقت وأنا ~~PageV08P374 حامل بهذا الولد وقال الزوج بل حملت به بعد العتق فولاؤه ~~لموالي قال القول قول الزوج # قلت أتحفظه عن مالك قال لا # قال وقالأشهب وغيره ولو أقر الزوج بما قالت لم يصدق إلا أن يكون المعتق ~~واقعها وهي حامل بينة الحمل أو تضع بعد العتق لأقل من ستة أشهر # قلت لابن القاسم أرأيت إن أقمت البينة أن فلانا أعتقني وفلان يجحد ذلك ~~ويقول لا أعرفك وما كنت لي عبدا أو قال ما أنت لي بمولى أيلزمه ولائي ~~وتمكنني من إيقاع البينة عليه في قول مالك قال لا أقوم على حفظ قول مالك في ~~هذه المسألة ولكن هذا عندي بمنزلة النسب ألا ترى لو أن رجلا ادعى أنه بن ~~هذا الرجل وجحد ذلك الرجل أنه ابنه فأقام عليه البينة فإني أمكنه من ذلك ~~وأثبت نسبه منه # قلت أرأيت إن أنكر مولاي أني أعتقته وجحد ولائي فأردت أن أوقع عليه ~~البينة عند القاضي أيمكنني القاضي من ذلك أم لا قال نعم يمكنك من إيقاع ~~البينة عليه حتى يثبت أنه مولاك # قلت وهذا قول مالك قال لم أزل أسمع هذا # قلت وكذلك الأنساب لو ms1477 أن رجلا جحد ابنه أو ابنا جحد أباه فأراد أن يوقع ~~البينة عليه أتمكنه من ذلك قال نعم # قلت وكذلك الأم والولد قال نعم # قلت وكذلك الأخ والأخت إذا جحد بعضهم بعضا فأراد المجحود أن يوقع البينة ~~أتمكنه من ذلك في قول مالك قال نعم # قلت أرأيت لو أن رجلا مات وترك ابنتين فادعى رجل أنه أعتق هذا الميت وأنه ~~مولاه فصدقته إحدى الابنتين وأنكرت الأخرى ذلك # قال لا أرى للمولى شيئا في إقرار هذه من المال لأنه لا يدخل عليها في ~~الثلث الذي صار لها في إقرارها للمولى شيء وأما الولاء فإني لا أرى أن يثبت ~~الولاء له حتى يكون ولاء تحمل العاقلة جريرتها وأما الميراث فإني أرى أن ~~يحلف إذا ماتت ولم تدع وارثا غيره أو عصبة يحلف ويأخذ الميراث # قال ويحلف مع الابنتين ويأخذ الثلث الباقي إن لم يأت أحد بأحق مما شهدتا ~~له به وذلك إذا كانتا عدلتين # قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنتين فادعى رجل أنه مولاه وأنكرت ~~البنتان أن يكون هذا الرجل مولى أبيهما قال لا يكون مولاه إلا أن يقيم ~~البينة في قول مالك # قلت فإن أقرت PageV08P375 البنتان أنه مولى أبيهما قال إذا لم يكن ~~لأبيهما عصبة ولا من يستحق الثلث الباقي بولاء معروف ولا نسب حلف وهذا مع ~~إقرار البنتين واستحق المال ولا يستحق الولاء ألا ترى أن الرجل يهلك ويترك ~~ابنا فيقول الابن إن هذا أخوه ولم يكن للمقر له بينة أنه يستحق المال ولا ~~يثبت نسبه وقال غيره لا يحلف مع البنتين في الثلث الباقي لأنهما شهدتا على ~~عتق وشهادتهما في العتق لا تجوز ولا يثبت المال إلا بإثبات الولاء ~~وشهادتهما في الولاء لا تجوز ولو أقرتا له بالولاء أنه مولاهما ورثهما إذا ~~لم يكن يعرف باطل قولهما بمنزلة الرجل يقر للرجل أنه مولاه ولا يعرف باطل ~~قوله فهو مولاه # قلت أرأيت لو ادعى رجل على رجل فقال أنت مولاي أعتقتني وأنكر الرجل ذلك ~~وقال لا أعرفك # أيكون ms1478 عليه اليمين في قول مالك قال لا يكون عليه اليمين # قلت فإن أقام شاهدا واحدا أحلفته في قول مالك فإن أبى حبسته حتى يحلف قال ~~لا أحبسه ولكن أقول لهذا أقم شاهدا آخر وإلا فلا ولاء له عليك # قلت أرأيت لو أن رجلين أقاما البينة على رجل كل واحد منهما يقيم البينة ~~أنه مولاه وكلتا البينتين في العدالة سواء والمولى مقر بالولاء لأحدهما ~~ومنكر للآخر قال أراه مولى للذي أقر له بالولاء لأن البينتين لما تكافأتا ~~في العدالة كانتا بمنزلة من لا بينة لهما فيكون الولاء للذي أقر له به # وقال مالك إذا تكافأت البينتان والحق في يدي أحدهما فالحق لمن هو في يديه ~~فإقرار هذا بمنزلة من في يديه الحق # قلت فإن كانت بينة الذي ينكره المولى أعدل من بينة الذي يقر له بالولاء ~~قال فهو مولى لصاحب البينة العادلة ولا ينظر في هذه إلى إقراره # قلت أرأيت لو أن رجلا مات فأخذت ماله وزعمت أني وارثه وأنه مولاي فأتى ~~رجل بعد ذلك فأقام البينة أنه مولاه وأقمت أنا البينة أنه مولاي وتكافأت ~~البينتان في العدالة أيكون المال للذي في يديه في قول مالك قال المال ~~بينهما # قلت ولم ذلك وقد قال مالك إذا تكافأت البينتان فالمال للذي هو في يديه ~~قال إنما ذلك في مال في يديه ولا يعرف من أين أصله فأما إذا عرف أصله فهو ~~للذي له أصل المال وقد أقاما جميعا البينة أنهما استحقا جميعا هذا ~~PageV08P376 المال من الذي كان له أصل هذا المال فهو بينهما # # | في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء # قلت ما قول مالك في ميراث الولاء إذا مات رجل وترك مولاه وترك ابنين فمات ~~أحد الابنين وترك ولدا ذكرا ثم مات المولى قال قال مالك الميراث لابن الميت ~~المعتق ولا شيء لولد ولده مع ولده لصلبه لأنه أقعد بالميت وإنما الولاء عند ~~مالك لأقعدهم بالميت ولو استويا في القعدد كان الميراث بينهما بالسواء # وأخبرني مالك قال بلغني أن بن المسيب قال في ms1479 رجل هلك وترك بنين له ثلاثة ~~وترك موالي أعتقهم هو ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا # فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من ولد الثلاثة فإذا هلك فولده ~~وولد أخويه في الموالي شرعا سواء # قالابن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن بن قسيط وأبي الزناد ~~مثله # بن لهيعة عن بكير بن الأشج أن عمرو بن عثمان وأبان بن عثمان ورثا أباهما ~~عثمان بن عفان فكان يرثان الموالي سواء ثم توفي عمرو بن عثمان فخلص الميراث ~~لأبان بن عثمان ثم توفي أبان بن عثمان فرجع الولاء لبني أبان وبني عمرو بن ~~عثمان بن عفان فكانوا فيه شرعا سواء وأنه قضى بمثل ذلك في ولد سالم وعبيد ~~الله وواقد بني عبد الله بن عمر فيمن هلك من موالي بن عمر # بن وهب عن بن لهيعة عن بن هبيرة عن عبد الله بن عمر أنه استفتى في رجل ~~هلك وترك ابنين فورثا ماله ومواليه ثم توفي أحدهما وترك بنين ثم توفي مولى ~~أبيهم فقال عمهم أنا أحق به وقال بنو أخيه إنما ورثت أنت وأبونا المال ~~والموالي فقال بن عمر ميراثهم للعم # بن وهب وأخبرني من أرضى من أهل العلم عن طاوس مثله # قلت لابن القاسم أرأيت لو أن امرأة هلكت وتركت ثلاثة إخوة أخا لأب وأم ~~وأخا لأب وأخا لأم وتركت موالي فمات الموالي لمن ميراثهم في قول مالك قال ~~قال مالك ميراثهم لأخيها لأمها وأبيها وليس لأخيها لأمها ولا لأخيها لأبيها ~~من ولاء مواليها قليل ولا كثير ولا لأخيها لأبيها من ميراث الموالي ~~PageV08P377 مع أخيها لأبيها وأمها قليل ولا كثير لأن الأخ للأب والأم أقرب ~~إليها بأم # قال مالك ولو كان الأخ للأب والأم مات وترك ولدا كان الأخ للأب أقعد بها ~~وكان ميراث الموالي لأخيها لأبيها دون ولد أخيها لأبيها وأمها وإن مات الأخ ~~للأب والأم ومات الأخ للأب وكلاهما قد ترك ولدا ذكورا فميراث الموالي إذا ~~هلكوا لولد الأخ للأب والأم دون ولد ms1480 الأخ للأب لأنهم أقرب إلى الميتة بأم ~~فإن هلك ولد الأخ للأب والأم وترك ولدا وولد أخ لأب حيا كان الميراث لهم ~~دون ولد ولد الأخ للأب والأم لأنهم أقعد بالميتة وليس للأخ للأم ولا أخته ~~لأمه قليل ولا كثير وإن لم تترك أحدا غيره كان ميراث مواليها لعصبتها فإن ~~كان الأخ للأم من عصبتها كان له الميراث كرجل من عصبتها وهذا قول مالك # بن وهب عن بن لهيعة عنمحمد بن زيد بن المهاجر أنه قال حضرت القاسم بن ~~محمد بن أبي بكر وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهما يختصمان ~~إلى عبد الله بن الزبير في ميراث أبي عمر وذكوان مولى عائشة وكان عبد الله ~~بن عبد الرحمن بن أبي بكر وارث عائشة دون القاسم لأن أباه كان أخاها لأبيها ~~وأمها وكان محمد أخاها لأبيها ثم توفي عبد الله فورثه ابنه طلحة ثم توفي ~~ذكوان أبو عمرو فقضى به بن الزبير لطلحة فسمعت القاسم بن محمد يقول سبحان ~~الله إن الموالي ليس بمال موضوع يرثه من يرث المال إنما الموالي في قول ~~مالك عصبة # قلت لابن القاسم أرأيت إذا مات رجل وترك موالي وترك من القرابة بن عمه ~~لأبيه وأمه وبن عمه لأبيه من أولى بولاء هؤلاء في قول مالك قال بنو عمه ~~لأبيه وأمه أولى من بن عمه لأبيه لأنهم أقرب إلى الميت بأم # قلت أرأيت رجلا هلك وترك ابنا وأبا وموالي لمن ولاء هؤلاء الموالي ولمن ~~ميراثهم إذا ماتوا قال سئل مالك عن رجل هلك وترك مولى فهلك المولى وترك أبا ~~مولاه وترك ابنه # فقال الميراث لابنه وليس لأبيه منه شيء # قال مالك وولاء هؤلاء لولده الميت الذكور دون والده وكذلك لو لم يكن له ~~ولد لصلبه ولكن له ولد ولد ذكور ووالد فإن ولاء مواليه لولد ولده الذكور ~~دون والده لا يرث الوالد من ولاء الموالي مع PageV08P378 الولد ولا مع ولد ~~الولد إذا كانوا ذكورا قليلا ولا كثيرا عند مالك # قلت أرأيت ms1481 إن مات وترك أخاه وجده وترك موالي قال قال مالك الأخ أحق بولاء ~~الموالي من الجد # قال قال مالك وبنو الأخ وبنو بني الأخ أحق بولاء الموالي من الجد ولو أن ~~رجلين أعتقا عبدا بينهما فمات أحدهما وترك عصبة وبنين ثم مات المولى المعتق ~~وترك أحد مولييه وترك عصبة الآخر وولده # قال مالك الميراث بين المولى الباقي وبين ورثة الميت الذكور # قلت أرأيت رجلا مات وترك موالي وترك بن ابن وترك أخا لمن الولاء في قول ~~مالك # قال ليس للإخوة من الولاء مع ولد الولد الذكور شيء عند مالك # قلت أرأيت رجلا أعتق عبدا له ثم مات وترك ولدين له فمات الولدان جميعا ~~وترك أحدهما ابنا واحدا وترك الآخر أربعة أولاد ذكور كيف الولاء بينهم في ~~قول مالك قال الولاء بينهم عند مالك أخماس لكل واحد منهم خمس الميراث إذا ~~مات المولى لأنهم في القعدد والقرابة من الميت سواء # بن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر ~~عن عبد الرحمن عن أبيه أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ~~وأب آخر لعلة فهلك أحد الاثنين اللذين هما لأم وأب وترك مالا وموالي فورثه ~~أخوه لأمه وأبيه ورث ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال والموالي ~~وترك ابنه وأخا لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرزه من المال وولاء ~~الموالي وقال أخوه ليس كذلك إنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا # قلت أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا فاختصما إلى عثمان بن عفان ~~فقضى لأخيه بولاء الموالي # بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه ~~قال الولاء للأخ دون الجد # بن وهب قال عبد الجبار وقال ذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن # قال مالك وبنو الأخ أولى بولاء الموالي من الجد # بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن ms1482 يسار واستفتي هل ترث ~~المرأة ولاء موالي زوجها فقال لا # ثم سئل هل يرث الرجل ولاء موالي امرأته فقال لا # قال بكير وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة # بن وهب PageV08P379 قال بكير سمعت سليمان بن يسار واستفتي هل يرث الرجل ~~من ولاء موالي أخيه لأمه شيئا فقال لا # وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة # وقالسليمان بن يسار وإن لم يترك أحدا من الناس إلا أخا لأمه لم يرثه وإن ~~لم يترك غيره # # | في ميراث النساء في الولاء # قلت أرأيت رجلا مات وترك بن بن وابنته لصلبه وترك موالي قال الولاء لابن ~~الابن وليس لابنته من الولاء شيء # قلت وكذلك لو ترك الميت بنات وعصبة وترك موالي كان ولاؤهم للعصبة دون ~~النساء في قول مالك قال نعم # قلت ولا يرث البنات من ولاء موالي الآباء ولا من ولاء موالي الأولاد ولا ~~من ولاء موالي إخوتهن ولا من ولاء موالي أمهاتهن شيئا في قول مالك قال نعم ~~وإن مات موالي من ذكرت ولم يدع الموالي من الورثة إلى من ذكرت من قرابة ~~مواليهم من النساء كان ما ترك هؤلاء الموالي لبيت المال عند مالك ولا يرث ~~النساء من الولاء شيئا عند مالك إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن وقد وصفت لك ~~هذا # قلت أرأيت موالي النعمة أهم أولى بميراث الميت من عمة الميت وخالته في ~~قول مالك قال نعم والعمة والخالة لا يرثان عند مالك قليلا ولا كثيرا إذا لم ~~يترك الميت غيرهما ويكون ما ترك للعصبة # قال بن وهب وأخبرنييونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله ~~أن عبد الله بن عمر كان يرث موالي عمر دون بنات عمر # قال وأخبرني أشهل بن حاتم عن بن عون عن محمد بن سيرين قال مات مولى لعمر ~~بن الخطاب فسأل بن عمر زيد بن ثابت فقال أتعطي بنات عمر شيئا فقال ما أرى ~~لهن شيئا وإن شئت أعطيتهن # قال وأخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني ms1483 سعيد بن المسيب أن النساء لا يرثن ~~الولاء إلا أن تعتق امرأة شيئا فترثه PageV08P380 # 381 # | في ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن # قال وقال مالك لا ترث النساء من الولاء شيئا إلا من أعتقن أو أعتق من ~~أعتقن أو ولد من أعتقن من ولد الذكور ذكرا كان ولد هذا الذكر أو أنثى # قلت فلو أعتقت امرأة أمتها ثم إنها تزوجت زوجا فولدت منه أولادا فلاعنها ~~وانتفى من ولدها أيكون ميراث هذا الولد للمرأة التي أعتقت أمة في قول مالك ~~قال نعم ولو ولدت من الزنى كان بهذه المنزلة # قلت أرأيت لو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات الأب عن مال ولا وارث ~~له غير هذه البنت أيكون جميع المال لها في قول مالك قال قال مالك نعم لها ~~جميع المال نصفه بالنسب ونصفه بالولاء # قلت أرأيت إن اشترى الأب بعد ما أعتقته البنت ابنا له فمات الأب وترك ~~مالا وترك ابنه وابنته قال الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين # قلت فإن مات الابن بعد ذلك قال للأخت النصف بالنسب والنصف بالولاء لأن ~~الابن مولى أبيه والأب مولى لها وهي ترث بالولاء من أعتقت أو أعتق من أعتقت ~~وهذا قول مالك # بن وهب وأخبرني عن رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد ~~وربيعة وأبي الزناد وغير واحد من التابعين من أهل العلم أنه لا يرث من ~~النساء إلا ما كاتبن أو أعتقن أو أعتق من أعتقن # وقال الشعبي وقال إبراهيم النخعي إلا من أعتقن وقال عمر بن عبد العزيز ~~إلا ما أعتقت أو كاتبت فعتق منها أو أعتق من أعتقت # قالابن وهب عيسى بن يونس عن إسماعيل عن الشعبي أن مولى لابنة حمزة بن عبد ~~المطلب مات وله ابنة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه على ابنته ~~وابنة حمزة نصفين # قلت لابن القاسم أرأيت مولى المرأة على من جريرته في قول مالك قال على ~~قومها # قلت والميراث لولدها الذكور والعقل ms1484 على قومها في قول مالك قال نعم # قلت أرأيت امرأة ماتت وتركت موالي وتركت ابنا # فمات ابنها وترك أولادا ذكورا قال قال مالك ميراث الموالي لولدها وولد ~~ولدها الذكور والعقل على عصبتها فإن انقطع ولدها الذكور رجع الميراث إلى ~~عصبتها الذين هم أقعد بها يوم يموت الموالي PageV08P381 قلت أرأيت المرأة ~~إذا ماتت وتركت مولى وتركت أبا وابنا فمات المولى قال قال مالك ميراث ~~المولى للولد دون الوالد # قال بمنزلة ما وصفت لك في موالي الأب إذا مات الأب وترك ابنا وأبا فموالي ~~الأم ها هنا وموالي الأب سواء # قلت أرأيت لو أن امرأة أعتقت عبدا ثم مات وتركت ولدا ذكرا ثم مات ولدها ~~هذا وترك أخاه لأبيه ثم مات المولى لمن ميراثه قال لعصبة المرأة التي ~~أعتقته # قلت ولا يرث ولاء هذا الموالي أخو ولدها لأبيه في قول مالك قال نعم لا ~~يرث عند مالك وقد كتبت آثار هذا قبل هذا الموضع # # | ميراث الغراء # قلت أرأيت الغراء هل تكون إلا إذا كانت أختا وأما وزوجا قال نعم لا تكون ~~إلا كذلك عند مالك # قلت فإن كانت أم وزوج وأختان وجد قال هذه لا تكون غراء في قول مالك قلت ~~لم قال لأن الأم إذا أخذت السدس وأخذ الزوج النصف وأخذ الجد السدس فإنه ~~يبقى ها هنا للأخوات السدس فإذا بقي من المال شيء فإنما للأخوات ما بقي ولا ~~تكون غراء وإنما الغراء إذا بقيت الأخت وليس في المال فضل فيربى لها بالنصف ~~لأن الفريضة إذا كانت أختا وأما وزوجا وجدا كان للزوج النصف وللأم الثلث ~~وللجد السدس فبقيت الأخت وليس في المال فضل فيربى لها بالنصف وفي المسألة ~~الأخرى فضل للأختين فإذا كان في المال فضل فإنما للأخوات ما بقي ولا يربى ~~لهما بشيء غير السدس وهو قول مالك # # | في المواريث # قلت أرأيت كل من التقى هو وعصبته إلى جد جاهلي أيتوارثان بذلك أم لا قال ~~قال مالك في كل بلاد افتتحت عنوة وكانت دارهم في الجاهلية ثم سكنها أهل ms1485 ~~الإسلام ثم أسلم أهل تلك الدار إنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في ~~الجاهلية وهم على أنسابهم التي كانوا عليها يريد بذلك كما كانت العرب حين ~~أسلمت وأما كل قوم PageV08P382 تحملوا فإن كان لهم عدد وكثرة فإنهم ~~يتوارثون مثل الحصن يفتح وما يشبه ذلك وإن كانوا قوما لا عدد لهم فلا ~~يتوارثون بذلك إلا أن تقوم لهم بينة عادلة على الأصل مثل الأسارى من ~~المسلمين يكونون عندهم فيخرجون فيشهدون لهم فإنهم يتوارثون # قلت أرأيت لو أن رجلا هلك من العرب من قيس يعلم أنه من أنفسهم وليس له ~~وارث ولا يعلم من عصبته من قيس دنية أو من هو سليم ولا يعلم من عصبته من ~~سليم لمن تجعل ميراثه فقال قال مالك في هذه المسألة إنه لا يورث بهذا ولا ~~يورث حتى يعلم من عصبته الذين يرثونه # قلت فإن كانت عصبته الذين يرثونه إنما يلتقون معه إلى جد جاهلي بعد عشرة ~~آباء أو عشرين أبا أيرثونه في قول مالك قال نعم إذا كان ذلك يعرف وكان ~~عصبته هؤلاء الذين يلتقون معه إلى ذلك الأب قوم يحصون ويعرفون # قلت فإذا ورثت هذا الذي يلتقي مع هذا الميت إلى أب جاهلي فلم لا تورث ~~سليما كلها من الميت وأنت قد علمت أن هذا الميت يلتقي هو وكل من ولد من ولد ~~سليم إلى سليم قال لأن سليما لا تحصى فلمن تجعله منهم وكيف تقسمه بينهم ~~أرأيت إن أتاك سليمي فقال أعطني حقي من هذا المال كم تعطيه منه فهذا لا ~~يستقيم قال وقال مالك ولا يورث أحد إلا بيقين والذي ذكرت لك من عصبة ذلك ~~الرجل هم قوم يعرفون أو يعرف حق كل واحد منهم # مالك عن الثقة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أبى أن يورث أحدا من ~~الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب # قالابن وهب مخرمة بن بكير ويزيد بن عياض عن بكير بن عبد الله عن بن ~~المسيب عن عمر مثله # يونس بن يزيد عن بن شهاب عن ms1486 عمر بن عبد العزيز عن عروة بن الزبير وعمرو ~~بن عثمان وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ~~بن هشام مثله # قال بن شهاب وإن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضيا بذلك سليمان بن بلال ~~ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال أدركت الصالحين يذكرون أن في السنة ~~أن ولادة العجم ممن ولد في أرض الشرك ثم يحمل الآن يتوارثون PageV08P383 ~~محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح مثل ذلك # يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال أرى أن كل امرأة جاءت ~~حاملا فإنه وارث لها موروث لها وأرى أن كل من قذفه بها فهو مفتر وإن جاءت ~~بغلام مفصول فادعت أنه ولدها فإنه غير ملحق بها في ميراث ولا مجلود من ~~افترى عليه بأمه # وقال بن وهب عن مالك مثل رواية بن القاسم عن مالك في أهل مدينة من أهل ~~الحرب أسلموا فشهد بعضهم لبعض أنهم يتوارثون بذلك # # | في الميراث بالشك # قلت أرأيت لو أن رجلا معه امرأته وابنه وأخ لامرأته فماتت المرأة وابنه ~~فاختلف الزوج والأخ في ميراث المرأة فقال الزوج ماتت المرأة أولا وقال الأخ ~~بل مات الابن أولا ثم ماتت أختي بعد ذلك قال لا ينظر إلى من هلك منهم ممن ~~لم يعرف هلاكه قبل صاحبه ولا يورث الموتى بعضهم من بعض إذا لم يعرف من مات ~~منهم أولا ولكن يرثهم ورثتهم الأحياء عند مالك # قال مالك فإنما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء وإنما يرث المرأة ~~ورثتها من الأحياء ولا ترث المرأة الابن ولا يرث الابن المرأة # قال وقال مالك لا يرث أحد أحدا إلا بيقين # قلت أرأيت لو أن أمة تحت رجل حر مات عنها زوجها فقالت الأمة أعتقني مولاي ~~قبل أن يموت زوجي وقال المولى صدقت أنا قد أعتقتها قبل أن يموت زوجها # وقالت الورثة بل أعتقك بعد موته # قال أرى أنه لا ميراث لها ms1487 لأن مالكا قال لا يورث بالشك ولا يورث أحد إلا ~~بيقين # قلت أرأيت لو أن امرأة أعتقت رجلا فماتت ومات المولى ولا يدري أيهما مات ~~أولا ولم يدع وارثا غيرهما قال لا ترثه مولاته في قول مالك ويكون ميراثه ~~لأقرب الناس من مولاته الذكور # قلت وهو هكذا في المواريث في الآباء إذا مات الرجل وابنه لا يدري أيهما ~~مات أولا فإنه لا يرث واحد منهما صاحبه في قول مالك قال نعم # قلت ويرث كل واحد منهما ورثته PageV08P384 من الأحياء في قول مالك قال ~~نعم # قال وقال مالك لا يورث أحد بالشك # قلت ولا يرث المولى الأسفل المولى الأعلى في قول مالك قال نعم لا يرثه # بن وهب عنعبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن أم كلثوم ~~بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا ~~في ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا # قال مالك سمعت ربيعة وغيره ممن أدركت من العلماء يقولون لم يتوارث أحد من ~~قتل يوم الجمل وأهل الحرة وأهل صفين وأهل قديد فلم يورث بعضهم من بعض لأنهم ~~لم يدر من قتل منهم قبل صاحبه # بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن أبي الزناد حدثه عن عمر بن عبد العزيز ~~أنه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بالعراق في القوم يموتون جميعا لا ~~يدرى أيهم مات قبل أن ورث الأقرب فالأقرب الأحياء منهم من الأموات ولا تورث ~~الأموات من الأموات # بن وهب عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز مثله # قال بن شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله # قال بن وهب وبلغني عن علي بن أبي طالب قضى بذلك # بن وهب عن سفيان الثوري أن أبا الزناد حدثه قال قسمت مواريث أصحاب الحرة ~~فورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات من الأموات # # | في الدعوى في المواريث # قلت أرأيت لو أن رجلا هلك ms1488 وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر نصراني فادعى ~~المسلم أن أباه مات مسلما وقال النصراني بل مات أبي نصرانيا # # | القول قول من وكيف إن أقاما جميعا البينة على دعواهما وتكافأت البينتان # قال كل مال لا يعرف لمن هو يدعيه رجلان فإنه يقسم بينهما فأرى هذا كذلك ~~إذا كانت بينة المسلم والنصراني مسلمين # قلت أو ليس هذا قد أقام البينة أن أباه مات مسلما وصلى عليه ودفنه في ~~مقبرة المسلمين فكيف لا تجعل الميراث لهذا المسلم قال ليست الصلاة شهادة ~~قال فأما المال فاقسمه بينهما وأما إذا لم يكن لهما بينة وعرف الناس أنه ~~كان نصرانيا فهو على PageV08P385 النصرانية حتى يقيم المسلم البينة أنه مات ~~على الإسلام لأنه مدع قال سحنون وقال أشهب وغيره إلا أن يقيما جميعا البينة ~~كما ذكرت لك وتتكافأ البينتان فهو للمسلم # # | في الشهادة في الميراث # قلت أرأيت إن شهد قوم على رجل ميت أن فلانا ابنه وهو وارثه لا يعلمون له ~~وارثا غيره أيقضى له بالمال في قول مالك أم لا يقضي له بالمال حتى يشهدوا ~~على البتات أنه لا وارث له غيره قال إذا شهدوا أنه ابنه لا يعلمون له وارثا ~~غيره قضى له بالمال قال وهو قول مالك # قلت أرأيت إن أقمت البينة على رجل مات أنه مولاي أعتقته وأنهم لا يعلمون ~~له وارثا غيري أيدفع السلطان إلى ميراثه في قول مالك قال نعم # قلت ولا يأخذ مني كفيلا # قال بلغني عن مالك أنه قال لا يأخذ منه كفيلا قلت فإن جاء بعد ذلك رجل ~~آخر فأقام البينة أنه أعتقه وأنه مولاه لا يعلمون له وارثا غيره أينظر له ~~في حجته أم لا قال نعم ينظر له في حجته وينظر له في عدالة بينته وعدالة ~~بينة الذي أخذ المال فيكون المال لأعدل البينتين # قلت أرأيت إن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي ووقد ترك أبي ورثة سواي ~~أيمكنني مالك من الخصومة في الدار في حظي وحظ غيري حتى أحييه لهم قال لا ~~أعرف قول ms1489 مالك ولكني أرى أن يمكنه من الخصومة فإن استحق حقا لم يقض له إلا ~~بحقه ولم يقض للغيب بشيء لعلهم يقرون لهذا المحكوم عليه بأمر جهله هذا ~~المدعي ولعله إن قضيت لهم به ثم هلكوا قبل أن يعلموا ذلك فيقروا أو ينكروا ~~وقد جرت فيه المواريث وقضى فيه الدين بأمر لم يكن يعرفون أنه لهم فلا أرى ~~ذلك ولا يقضى له إلا بحقه حتى يعلموا فينكروا أو يقروا فإن أقروا كان قضاء ~~القاضي لهم قضاء وإن قضى عليهم أمكنهم من حجة أن كانت لهم غير ما أتى في ~~شريكهم # وقال أشهب بل انتزع الحق كله فأعط هذا حقه وأوقف حقوق الغيب وكذلك كتب ~~مالك إلى بن غانم قاضي القيروان # قال سحنون ورواه بن نافع أيضا PageV08P386 # # | في ميراث ولد الملاعنة # قلت أرأيت بن الملاعنة إذا مات وترك موالي أعتقهم فماذا ترى في مواليه ~~وهل ترث الأم من ميراث موالي ابنها الذي لا عنت به شيئا في قول مالك قال لا # قلت فهل يرث أخواله ولاء مواليه في قول مالك قال لا # قلت فمن يرثهم قال ولده أو ولد ولده أو موالي أمه لأنهم عصيته # قلت فإن كانت أمه من العرب قال فولده الذكور أو ولد ولده الذكور فإن لم ~~يكن أحد من هؤلاء فجميع المسلمين # قلت أرأيت هذا القول عصبة بن الملاعنة عصبة أمه قال إنما قال مالك إذا ~~كانت أمه من الموالي فهلك بن الملاعنة عن مال ولم يدع إلا أمه فإن لأمه ~~الثلث ولمواليها ما بقي ولا يرثه جده لأمه ولا خال ولا بن خال وإن كان له ~~أخ لأم فله السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث حظ الذكر في ذلك مثل حظ ~~الأنثى لقول الله تبارك وتعالى فهم شركاء في الثلث وللأم مع الأخوين السدس ~~ومع الواحد الثلث وإن كانت من العرب فللأم الثلث ولا يرثه خاله ولا جده ~~لأمه وما بقي فلبيت المال إذا لم يكن له ولد يحرز ميراثه فإن كان له ولد ~~ذكور ms1490 فلأمه السدس وما بقي فلولده الذكور وكذلك إن ترك ولد ولد ذكورا فإن ~~ترك أخاه لأمه فليس له من ولاء الموالي قليل ولا كثير فمعنى هذا القول عصبة ~~بن الملاعنة عصبة أمه إنما هو إذا كانت من الموالي فمواليها عصبته وإن مات ~~عن مال ولا وارث له غير موالي أمه ورثوه كذلك # قال مالك إذا لم يكن ثم من يرثه غيرهم فإن جميع المال لهم ألا ترى أن بن ~~الحرة إذا كان زوجها عبدا أن ولاء ولدها لمواليها الذين أنعموا عليها وعلى ~~ابنها فكذلك بن الملاعنة فبهذا القول يستدل أن عصبته إنما هم موالي أمه # قال بن وهب وقال عروة بن الزبير وسليمان بن يسار مثل قول مالك إذا كانت ~~أمه مولاة أو عربية وكذلك ولد الزنى # بن وهب وأخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وبن شهاب ~~وربيعة والحسن بنحو ذلك # بن وهب قال وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال في ولد الزنى مثل قول عروة ~~وسليمان PageV08P387 بن يسار سواء # قالسحنون وهو قول مالك أيضا وهو مثل ولد الملاعنة إذا كانت أمه عربية أو ~~مولاة # قال وأخبرني الخليل بن مرة عن قتادة عن خلاس أن عليا وزيد بن ثابت قالا ~~في ولد الملاعنة العربية لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين # سعيد بن أبي أيوب أنه بلغه عن الحسن في ولد الملاعنة مثل قول عروة ~~وسليمان بن يسار سواء # # | في ميراث المرتد # قلت أرأيت المرتد إذا لحق بدار الحرب أيقسم ميراثه في قول مالك قال قال ~~مالك يوقف ماله أبدا حتى يعرف أنه مات فإن رجع إلى الإسلام كان أولى بماله ~~وإن مات على ارتداده كان ماله ذلك لجميع المسلمين ولا يكون لورثته # قلت أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له ثم ارتد السيد الذي أعتق العبد فمات ~~العبد المعتق عن مال وللمرتد ورثة أحرار مسلمون لمن يكون هذا الميراث الذي ~~تركه هذا العبد المعتق قال لورثة المرتد لأنهم موالي هذا المعتق ولأن ولاءه ms1491 ~~كان ثبت للمرتد يوم أعتقه # قلت فإن أسلم المرتد بعد موت مولاه أيكون له ميراثه قال لا لأن الميراث ~~قد ثبت لأقرب الناس من المرتد يوم مات المولى # قلت وهذا قول مالك قال وقال مالك في المرتد إذا مات إنه لا يرثه ورثته ~~المسلمون ولا النصارى وكذلك إذا مات بعض ورثته فإنه لا يرثهم هو أيضا وإن ~~أسلم بعد ذلك لم يرثهم لأنه إنما ينظر في هذا إلى الميراث يوم وقع فيجب ~~لأهله يوم يموت الميت # قلت ولده كان أو غير ولده هم في ذلك سواء قال نعم # قال وقال مالك في المسلم يأسره العدو فيرتد عن الإسلام عندهم أنه لا يقسم ~~ميراثه حتى يعلم موته قال مالك وإن علم أنه إنما ارتد طائعا غير مكره فإن ~~امرأته تبين منه وإن ارتد ولا يعلم أطائعا أو مكرها فإن امرأته تبين منه ~~وإن علم أنه ارتد مكرها فإن امرأته لا تبين منه # بن وهب عن عقبة بن نافع عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في اليهودي ~~والنصراني يموت أحدهما وله ولد على دينه فيسلم ولده بعد موته وقبل أن يقسم ~~ماله أو المسلم يموت وله أولاد مسلمون فيتنصرون بعد موت أبيهم PageV08P388 ~~وقبل أن يقسم ماله # قال أما اليهودي والنصراني فإن الميراث لولده وذلك لأنهم وقع ميراثهم حين ~~مات أبوهم فلم يخرجهم منه الإسلام إذا أسلموا بعد ثبوت الميراث لهم وأما ~~المسلم الذي يتنصر ولده بعد موته وقبل أن ينقسم ماله فإنه تضرب أعناق ~~أولاده الذين تنصروا إن كانوا قد بلغوا المعاتبة والحلم من الرجال والمحيض ~~من النساء ويجعل ميراثهم من أبيهم في بيت مال المسلمين وذلك لأنه وقع ~~ميراثهم من أبيهم في كتاب الله وهم مسلمون ثم تنصروا بعد أن وقع الميراث ~~لهم من أبيهم وأحرزوه فليس لأحد أن يرث ما ورثوا إذا قتلوا على النصرانية ~~بعد الإسلام مسلما ولا كافرا # بن مهدي عباد بن كثير عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي بن أبي ~~طالب أنه قال ms1492 ميراث المرتد عن الإسلام في بيت مال المسلمين # # | ميراث أهل الملل # قلت أرأيت أهل الملل من أهل الكفر هل يتوارثون في قول مالك قال ما سمعت ~~من قول مالك فيه شيئا ولا أرى أن يتوارثوا # وقد سمعت عن غير مالك أنهم لا يتوارثون # بن وهب وأخبرني الخليل بن مرة عن قتادة بن دعامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث ~~الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل ملتين شيئا # # | في تظالم أهل الذمة في مواريثهم # قلت أرأيت أهل الذمة إذا تظالموا في مواريثهم بينهم هل تردهم عن ظلمهم في ~~قول مالك قال لا يعرض لهم # قلت وتحكم بينهم بحكم أهل الإسلام قال إذا رضوا بذلك حكمت بينهم بحكم أهل ~~الإسلام # قلت فإن قالوا لك فإن مواريثنا القسم فيها بخلاف قسم مواريث أهل الإسلام ~~وقد ظلم بعضنا بعضا فامنع من ظلمنا من الظلم وأحكم بيننا بحكم أهل ديننا ~~واقسم مواريثنا بيننا على قسم أهل ديننا # قال لا يعرض لهم ولا يقسم بينهم ولكن إن رضوا أن يحكم بينهم بحكم ~~PageV08P389 المسلمين حكم بينهم بحكم المسلمين فإن أبوا ذلك لم يحكم بينهم ~~ورجعوا إلى أهل دينهم # قلت وهذا قول مالك قال قال لي مالك لا يحكم بينهم في مواريثهم إلا أن ~~يرضوا بذلك فإن رضوا بذلك حكم بينهم بحكم الإسلام إذا كانوا نصارى كلهم وإن ~~كانوا مسلمين ونصارى لم يردوا إلى أحكام النصارى وحكم بينهم بحكم دينهم ولم ~~ينقلوا عن مواريثهم ولا أردهم إلى أهل دينهم # حيوة بن شريح أن محمد بن عبد الرحمن القرشي حدثه أن إسماعيل بن أبي حكيم ~~كاتب عمر بن عبد العزيز أخبره أن ناسا من المسلمين ونصارى من أهل الشام ~~جاؤوا عمر بن عبد العزيز في ميراث بينهم فقسم بينهم على فرائض الإسلام وكتب ~~إلى عامل بلدهم إذا جاؤوك فاقسم بينهم على فرائض الإسلام فإن أبوا فردهم ~~إلى أهل دينهم # # | في مواريث ms1493 العبيد # قلت أرأيت العبد إذا ارتد أو المكاتب فقتل على ردته لمن ماله في قول مالك ~~قال سمعت مالكا يقول في العبد النصراني يموت عن مال إن سيده هو أحق بماله ~~فكذلك المرتد والمكاتب إن سيده أحق بماله إذا قتل على ردته وليس هذا بمنزلة ~~الوراثة إنما مال العبد إذا قتل مال لسيده # قال وقال مالك من ورث مالا من عبد له نصراني ثمن خمر أو خنازير فلا بأس ~~بذلك # قال وإن ورث خمرا أو خنازير اهريق الخمر وسرح الخنازير # بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن رجل من أهل المدينة أن غلاما نصرانيا ~~لعبد الله بن عمر توفي وكان يبيع الخمر ويعمل بالربا فقيل لعبد الله ذلك ~~فقال قد أحل الله ميراثه وليس الذي عمل به في دينه بالذي يحرم على ميراثه ~~وقال بن شهاب لا بأس بذلك # # | في ميراثه المسلم والنصراني # قلت أرأيت إن مات رجل من المسلمين وبعض ورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم ~~الميراث أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته قبل أن يقسم ماله ~~PageV08P390 قال قال مالك إنما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ومن أسلم ~~بعد موته فلاحق له في الميراث قال فقيل لمالك فإن مات نصراني وورثته نصارى ~~فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة ~~النصارى قال بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم وإنما ~~سألنا مالكا للحديث الذي جاء أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم ~~الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام # قال مالك وإنما هذا الحديث لغير أهل الكتاب من المجوس والزنج وغير ذلك ~~وأما النصارى فهم على مواريثهم ولا ينقل الإسلام مواريثهم التي كانوا عليها # وقال بن نافع وغيره من كبار أهل المدينة هذا لأهل الكفر كلهم وأهل الكتاب ~~وغيرهم # قالابن شهاب بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث ~~قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية ms1494 وما كان من ميراث أدركه الإسلام ولم ~~يقسم فهو على قسم الإسلام # # | في الإقرار بوارث # قلت أرأيت إن هلك رجل وترك ابنين فادعى أحداهما أختا أتحلف الأخت مع هذا ~~الأخ الذي أقر بها في قول مالك قال لا ولا تحلف في النسب مع شاهد واحد عند ~~مالك # قلت فما يكون لهذه الأخت قال يقسم ما في يدي هذا الأخ الذي أقر بها على ~~خمسة أسهم فيكون للذي أقر بها أربعة وللجارية واحد لأنها قد كان لها سهم من ~~خمسة أسهم فأضعف ذلك فصار لها سهمان من عشرة أسهم فصار في يدي الأخ الذي ~~أقر بها سهم من حقها وفي يدي الأخ الذي جحدها سهم من حقها # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت أرأيت إن هلك رجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة لأبيه وأنكره الآخر ~~قال يعطيها قدر نصيبها مما في يديه وذلك نصف الثمن # قلت أرأيت إن هلكت امرأة وتركت زوجا وأختا فأقر الزوج بأخ وأنكرته الأخت ~~قال لا شيء على الزوج في إقراره عند مالك ولا شيء على الأخت التي أنكرت ولا ~~يكون لهذا الأخ الذي أقر به الزوج قليل ولا كثير PageV08P391 # | في الشهادة على الولاء ولا يشهدون على العتق # قلت أرأيت إن مات رجل فشهد رجلان أن هذا الميت مولى هذا الرجل لا يعلمون ~~للميت وارثا غير مولاه هذا ولا يشهدون على عتقه إياه قال لا تجوز هذه ~~الشهادة على الولاء حتى يشهدوا أن هذا الرجل أعتق الميت أو يشهدوا أنه أعتق ~~أبا هذا الميت وأنهم لا يعلمان للميت وارثا غير هذا أو أقر الميت أن هذا ~~مولاه أو شهدوا على شهادة أحد لأن هذا مولاه فإما أن يقولوا هو مولاه ولا ~~يشهدون على عتقه ولا على إقراره ولا على شهادة أحد فلا أرى ذلك شيئا قال ~~سحنون وقد قالأشهب إن قدر على كشف الشهود لم أر أن يقضي للمشهود له بشيء أن ~~يكشفوا عن شهادتهم فإن لم يقدروا على ذلك من قبل موت الشهود رأيته مولاه ms1495 ~~وقضى له بالمال وغيره # PageV08P392 # | كتاب الصرف # # | التأخير والنظرة في الصرف # قلت أرأيت إن اشتريت حليا مصوغا فنقدت بعض ثمنه ولم أنقد بعضه أتفسد ~~الصفقة كلها ويبطل البيع بيننا قال نعم قال وهو عند مالك صرف # قلت أرأيت لو أن لرجل علي مائة دينار ذهبا فقلت بعني المائة دينار التي ~~لك علي بألف درهم أدفعها إليك ففعل فدفعت إليه تسعمائة درهم ثم فارقته قبل ~~أن أدفع إليه المائة الباقية قال قال مالك لا يصلح ذلك ويرد الدراهم وتكون ~~الدنانير عليه على حالها # قال مالك ولو قبضها كلها كان ذلك جائزا # قلت وكذلك لو أن رجلا له على ألف درهم من ثمن متاع إلى أجل فلما حل الأجل ~~بعته بها طوقا من ذهب فافترقنا قبل أن يقبض الطوق قال قال مالك لا خير في ~~ذلك ويرد الطوق ويأخذ دراهمه لأنهما افترقا قبل أن يأخذ الطوق # قال مالك والحلى في هذا الدنانير والذهب سواء لأن تبر الذهب والفضة ~~بمنزلة الدنانير والدراهم في البيع لا يصلح في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة ~~إلا أن يكون ذلك يدا بيد # قلت أرأيت إن صرفت مائة دينار بألفي درهم كل عشرين درهما بدينار فقبضت ~~ألف درهم ودفعت خمسين دينارا ثم افترقنا أيبطل الصرف كله أم يجوز من ذلك ~~حصة الدنانير النقد قال قال مالك يبطل ذلك كله ولا يجوز منه PageV08P393 ~~حصة الخمسين النقد # قلت أرأيت إن كنت قد دفعت إليه المائة دينار وقبضت منه الألفي درهم ثم ~~أصاب بعد ذلك من الدنانير خمسين منها رديئة فردها أينتقض الصرف كله في قول ~~مالك أم لا قال قال مالك لا ينتقض من الصرف إلا حصة ما أصاب من الرديئة قلت ~~فما فرق بين هذا حين أصاب خمسين رديئة جوزت الخمسين الجياد وبين الذي صرف ~~فلم ينقد إلا خمسين ثم افترقا أبطل مالك هذا وأجازه إذا أصاب خمسين منها ~~رديئة بعد النقد أجاز منها الجياد وأبطل الرديئة # قال لأن الذي لم ينقد إلا الخمسين وقعت الصفقة فاسدة فيه كله ms1496 وهذا الذي ~~أنتقد المائة كلها وقعت الصفقة صحيحة # ألا ترى أنه إن شاء قال أنا أقبل هذه الرديئة ولا أردها فيكون ذلك له فهو ~~لما أصابها رديئة انتقض من الصرف بحساب ما أصاب فيها رديئة # قالسحنون ألا ترى أن مخرمة بن بكير ذكر عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب ~~يقول قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوم خيبر لا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء هلم قال سحنون فإذا افترقا من قبل ~~تمام القبض كانا قد فعلا خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم # ألا ترى أن عمر بن الخطاب قال فإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره ~~فكيف بمن تفارقه وأنعبد الجبار بن عمر قال عمن أدرك من أهل العلم إن الرجل ~~إذا صرف دينارا بدراهم فوجد منها شيئا لا خير فيه فأراد رده انتقض صرفه كله ~~ولا يبدل ذلك الدرهم وحده # ألا ترى أنه لو لم يرد رده لكان على صرفه الأول # ألا ترى أن بن شهاب قد كان يجوز البدل إذا كان على غير شرط وإن كان لا ~~يقول مالك بقوله ولكنه دليل على أنهما إذا تقابضا وافترقا ثم أصاب رديئا أن ~~ذلك ليس مما يبطل عقدهما # ألا ترى أن عطاء بن أبي رباح كان يقول في رجل اصطرف ورقا فقال له اذهب ~~بها فما ردوا عليك فأنا أبدله لك # قال لا ولكن ليقبضها منه وقاله سعيد بن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد ~~وقالوا لا ينبغي لهما أن يفترقا حتى يبرأ كل واحد منهما من صاحبه # بن وهب وإن بن لهيعة ذكر عن يزيد بن أبي حبيب أن بن حريث كان يقول ~~PageV08P394 لو صرف رجل فقبض صرفه كله ثم شرط أن ما كان فيها ناقصا كان ~~عليه بدله كان ذلك ربا # قلت أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما فقلت له أعطني عشرة دراهم ~~وأعطني بالعشرة الأخرى عشرة أرطال لحم كل يوم رطل لحم ms1497 # قال قال مالك لا خير في ذلك من قبل أنه إذا وقع مع الدراهم شيء بصرف هذا ~~الدينار لم يجز أن يتأخر شيء من ذلك وتأخيره في ذلك بمنزلة تأخير بعض ~~الدراهم فإن كانت السلعة مع الدراهم يدا بيد فلا بأس به # قال مالك ولو أن رجلا ابتاع من رجل سلعة إلى أجل بنصف دينار ينقده النصف ~~الدينار والسلعة إلى أجل فلما وجب البيع بينهما ذهب به ليصرف ديناره وينقده ~~النصف الدينار والسلعة إلى أجل فقال البائع عندي دراهم فادفع إلي الدينار ~~وأنا أرد إليك النصف دراهم ولم يكن ذلك شرطا بينهما # قال مالك لا خير فيه # قلت لم كرهه مالك قال لأنه رآه صرفا وسلعة تأخرت السلعة لما كانت إلى أجل ~~فلا يجوز ذلك # قلت أليس قد قلت لا يجوز بيع وصرف في قول مالك قال بلى # قلت فهذا بيع وصرف في المسألة الأولى وقد جوزه مالك في الذي يأخذ عشرة ~~دراهم بدينار وسلعة مع الدراهم يدا بيد قال ألم أقل لك إنما ذلك في الشيء ~~اليسير في العشرة دراهم ونحوها يجيزه فإذا كان ذلك كثيرا فاجتمع الصرف ~~والبيع لم يجز ذلك كذلك قال مالك فيهما # قلت أرأيت إن صرفت دينارا فأخذت نصفه دراهم ونصفه فلوسا قال لا بأس بذلك ~~عند مالك # قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا وذهبا صفقة واحدة بدراهم فنقدت بعض الدراهم أو ~~كل الدراهم إلا درهما واحدا ثم افترقنا قبل أن أنقده الدرهم الباقي قال ~~البيع باطل عند مالك لأنه لم ينقده جميع الدراهم وإنما تجوز الصفقة في هذا ~~عند مالك إذا كانت الذهب الذي مع الثوب شيئا يسيرا لا يكون صرفا وأما إذا ~~كانت الذهب كثيرة فلا خير فيها وإن انتقد جميع الصفقة # # | التأخير في صرف الفلوس # قلت أرأيت إن اشتريت فلوسا بدرهم فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد منها قال ~~لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد قال لي مالك في الفلوس لا خير فيها نظرة ~~PageV08P395 بالذهب ولا بالورق ولو أن الناس أجازوا ms1498 بينهم الجلود حتى يكون ~~لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة # قلت أرأيت إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل ~~أن نتقابض أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن مالكا ~~قال لا يجوز فلس بفلسين ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة # بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال الفلوس ~~بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل بآجل # ولا عاجل بعاجل ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهات # قال بن وهب قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما كرها الفلوس ~~بالفلوس بينهما فضل أو نظرة وقالا إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم ~~الليث عن يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر قال وشيوخنا كلهم أنهم ~~كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدراهم إلا يدا بيد # وقال بن وهب قال يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد إذا صرفت درهما فلوسا فلا ~~تفارقه حتى تأخذها كلها # # | في مناجزة الصرف # قلت أرأيت إن قلت لرجل ونحن جلوس في مجلس بعني عشرين درهما بدينار فقال ~~نعم قد فعلت وقلت أنا أيضا قد فعلت فتصارفنا ثم التفت إلى إنسان إلى جانبه ~~فقال أقرضني عشرين درهما والتفت أنا إلى إنسان آخر إلى جانبي فقلت أقرضني ~~دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار ودفع إلي العشرين درهما أيجوز هذا أم لا ~~قال لا خير في هذا # قلت أرأيت إن نظرت إلى دراهم بين يدي رجل فقلت بعني من دراهمك هذه عشرين ~~درهما بدينار فقال قد فعلت وقلت قد قبلت فواجبته الصرف ثم التفت إلى رجل ~~أجنبي فقلت له أقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم أيجوز ~~هذا الصرف في قول مالك أم لا قال سألت مالكا عن الرجل يدفع الدينار إلى ~~الصراف يشتري به دراهم فيزنه الصراف ويدخله تابوته PageV08P396 ويخرج ~~دراهمه فيعطيه قال لا يعجبني هذا وليترك الدينار ms1499 على حاله حتى يخرج دراهمه ~~فيزنها ثم يأخذ الدينار ويعطي الدراهم فإن كان هذا الذي اشترى هذه الدراهم ~~كأن ما استقرض شيئا متصلا قريبا بمنزلة النفقة يحلها من كمه ولا يبعث رسولا ~~يأتيه بالذهب ولا يقوم إلى موضع يزنها ويتناقدان في مجلس سوى المجلس الذي ~~تصارفا فيه وإنما يزنها مكانه ويعطيه ديناره مكانه فلا بأس بذلك لأن مالكا ~~قال لو أن رجلا لقي رجلا في سوق فواجبه على دراهم معه ثم سار معه إلى ~~الصيارفة لينقده قال مالك لا خير في ذلك فقيل له فلو قال له إن معي دراهم ~~فقال له المبتاع اذهب بنا إلى السوق حتى نزنها ثم نريها ننظر إلى وجوهها ~~فإن كانت جيادا أخذتها منك كذا وكذا درهما بدينار قال لا خير في هذا أيضا ~~ولكن يسير معه على غير موعد فإن أعجبه شيء أخذه وإلا تركه # قلت أكان مالك يكره للرجلين أن يتصارفا في مجلس ثم يقوما فيزنا في مجلس ~~آخر قال نعم # قال وقال مالك ولو أن قوما ما حضروا ميراثا فبيع فيه حلى فاشتراه رجل ثم ~~قام به إلى السوق إلى الصيارفة ليدفع إليه نقده ولم يتفرقا # قال لا خير فيه ورأيته منتقضا إنما بيع الذهب والورق أن يأخذ ويعطى بحضرة ~~البيع ولا يتأخر شيء من ذلك عن حضور البيع # مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول قال عبد الله بن عمرو ~~بن العاص قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا تبيعوا الذهب ~~بالذهب إلا عينا بعين ولا الورق بالورق إلا عينا بعين إني أخشى عليكم ~~الرماء ولا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء وهلم ولا الورق بالذهب إلا هاء ~~وهلم # قلت أرأيت لو أني صرفت من رجل دينارا بعشرين درهما فلما قبضت الدينار منه ~~قلت له أسلفني عشرين درهما فأسلفني فدفعتها إليه صرف ديناره قال مالك لاخير ~~في هذا وهذا رجل أخذ عشرين درهما ثم ردها إلى صاحبها وصار إليه دينار فإنما ~~هو رجل أخذ ms1500 دينارا في عشرين درهما ولا يجوز هذا وقد كره مالك ما هو أبعد من ~~هذا # ألا PageV08P397 ترى أن مالكا قال لو أن رجلا بادل رجلا دنانير تنقص ~~خروبة خروبة بدنانير قائمة فراطله بها وزنا بوزن فلما فرغ أخذ وأعطى فأراد ~~أحدهما أن يصطرف من صاحبه دينارا مما أخذ منه # قال مالك لا خير في هذا ولو أن رجلا كان يسأل رجلا ذهبا فأتاه بها فقضاه ~~فردها إليه مكانه في طعام إلى أجل # قال مالك لا يعجبني هذا وهو عندي مثل الصرف # قال مالك أو يكون للرجل على الرجل الدنانير فيسلمها إليه طعام إلى أجل ~~بغير شرط أن يقضيه إياها فلما قبض ذهبه ووجب البيع بينهما قال هذه قضاء من ~~ذهبك التي تسألني # قال مالك لا خير في ذلك وهذا كله عندي وجه واحد أكره ذلك بحدثانه # قلت أرأيت لو أن لي على رجل دراهم إلى أجل فلما حلت بعتها من رجل بدنانير ~~نقدا أيصلح ذلك قال مالك لا يصلح ذلك إلا أن يأخذ الدنانير وينقده الذي ~~عليه الدين الدراهم مكانه يدا بيد لأن هذا صرف وإنما يجوز بيع الدين في قول ~~مالك بالعروض نقدا فأما إذا وقعت الدنانير والدراهم حتى تصير صرفا فلا يصلح ~~حتى يكون يدا بيد # بن وهب عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثهم قال إني أكره أن آتي رجلا ~~عنده ذهب نواقص بذهب وازنة فأصرف منه بذهبي الوازنة دراهم ثم أصرف منه ~~دراهمي التي أخذت منه بذهبه النواقص # وقال نافع مولى بن عمر تلك المدالسة # وقال عبد العزيز بن أبي سلمة إذا أردت أن تبيع ذهبا نقصا بوازنة فلم تجد ~~من يراطلك فبع نقصك بورق ثم ابتع بالورق وازنة ولا تجعل ذلك من رجل واحد ~~فإن ذلك ذهب بذهب وزيادة # ألا ترى أنك قد رددت إليه ورقه وأخذت منه ذهبا وازنة بنقصك # قلت أرأيت إن صرفت دينارا من رجل وكلانا في مجلس ثم جلسنا ساعة فنقدني ~~ونقدته ولم نفترق أيجوز هذا الصرف في قول ms1501 مالك قال لا يجوز هذا الصرف في ~~قول مالك # قال وقال مالك لا يصلح إذا صارفت الرجل إلا أن يأخذ ويعطى # قال مالك ولا يصلح أن تدفع إليه الدينار فيخلطه بدنانيره ثم يخرج الدراهم ~~فيدفعها إليك # قلت أرأيت إن اشتريت سيفا محلى كثير الفضة نصله تبع لفضته بعشرة دنانير ~~فقبضته ثم بعته من إنسان إلى PageV08P398 جانبي ثم نقدت الدنانير قال لا ~~يصلح لصاحب السيف أن يدفع السيف حتى ينتقد ولا يصلح للمشتري أن يقبض السيف ~~حتى يدفع الثمن فأما البيع إذا وقع بينهما في مسألتك وكان نقده إياه معا ~~مضى ولم أر أن ينقض ورأيته جائزا # قلت أرأيت إن اشتريت سيفا محلى نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقنا قبل أن ~~أنقده الدنانير وقد قبضت السيف منه ثم بعت السيف فلم يعلم بفسخ ذلك قال أرى ~~أن بيع الثاني للسيف جائز وأرى للبائع الأول على الثاني قيمة السيف من ~~الذهب يوم قبضه # قال سحنون وإنما كان هذا هكذا من قبل أن ربيعة كان يجوز اتخاذه ولأن في ~~نزعه مضرة ( قلت ) وخملت هذا البيوع الفاسدة ( قال ) نعم # قلت فإن تغيرت أسواقه عندي قبل أن أبيع السيف أتحمله محمل البيوع الفاسدة ~~وتضمنني قيمته ولا تجعل لي رده وإن كان لم يخرج من يدي قال إذا لم يخرج من ~~يدك فلا أجعله مثل البيع الفاسد وأرى لك أن ترده لأن الفضة ليس فيها تغيير ~~أسواق وإنما هي ما لم يخرج من يديك بمنزلة الدراهم فلك أن تردها # قلت فإن أصاب السيف عندي عيب انقطع أو انكسر الجفن قال فأنت ضامن لقيمته ~~يوم قبضه # قالسحنون هذا من الربا وينقض فيه البياعات كلها حتى رد إلى ربه إلا أن ~~يتلف البتة ويذهب فيكون على مشتريه قيمة الجفن والنصل ووزن ما فيه من الفضة ~~لأن وليس القول كما قال بن القاسم أن عليه قيمته من الذهب وإذا كانت حلية ~~السيف الثلث فأدنى حتى تكون الحلية تبعا بيع السيف بالدنانير والدراهم نقدا ~~وإلى أجل ولو استحقت حلية السيف ms1502 في مثل ما نقضت فيه بيعا ولا أرجعته بشيء ~~من قبل أنه لا حصة له من الثمن كمال العبيد # # | الحوالة في الصرف # قلت أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما فدفعت إليه الدينار ~~واشتريت من رجل سلعة بعشرين درهما فقلت للذي صرفت الدينار عنده ادفع إليه ~~هذه العشرين الدرهم وذلك كله معا قال سألت مالكا عن الرجل يصرف عند ~~PageV08P399 الرجل الصراف الدينار بعشرين درهما فيقتضي منه عشرة دراهم ~~ويقول له ادفع العشرة الأخرى إلى هذا الرجل قال مالك لا يعجبني حتى يقبضها ~~هو منه ثم يدفعها إلى من أحب فهذا مثل ذلك # ألا ترى أنهما افترقا قبل أن يتم قبضهما # قلت أرأيت إن وكلت رجلا يصرف لي دينارا بدراهم فلما صرفه أتيته قبل أن ~~يقبض فقال لي اقبض الدراهم من هذا الرجل فقد صرفت لك دينارك عنده وقام فذهب ~~قال لا خير في هذا لأن مالكا قال لا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ولكن ~~يوكل من يصرف له فهذا إنما صرف الوكيل ليس رب الدينار ثم وكل الوكيل رب ~~الدينار بأن يقبض الدراهم فلا يصلح ذلك # قال مالك لا أحب للرجل أن يصرف ويوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له # مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت بن قسيط يقول واستفتى في رجل صرف دينارا ~~ففضل له منه فضلة هل يتحول بفضله على آخر قال لا من حديث بن وهب وقاله عبد ~~الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وقال بكير قال أيما رجل صرف ~~دينارا بدراهم فلا يتحول به # # | في رجل يصرف من الرجل دينارا عليه # قلت أرأيت لو أن لي على رجل دراهم فقلت له صرفها لي بدنانير وجئني بذلك ~~قال قال مالك لا خير في ذلك # قلت ولم كرهه مالك قال لأنه إنما يفسخ دراهمه في دنانير يأخذها بها ليس ~~يدا بيد فلا خير في ذلك لأنه يتهم أن يكون إنما ترك له الدراهم يوما أو ~~يومين على أن ms1503 يعطيه بها كذا وكذا دينارا ويكون أيضا تأخيره إلى أن يشتري له ~~سلفا جر منفعة وكأنك أوجبت عليه في دراهمك دنانير حتى يعطاها فصار صرفا ~~مستأخرا ولأنك إذا قلت لرجل لك عليه طعام من شراء بعه لي وجئني بالثمن ثم ~~جاءك بالثمن دراهم والذي دفعت إليه دنانير في سلعة أو جاءك بدنانير والذي ~~دفعت إليه دراهم كنت قد أخرجت دنانير أخذت بها دراهم إلى أجل أو دراهم ~~PageV08P400 أخذت بها دنانير إلى أجل من الذي اشتريت منه الطعام فكان ذلك ~~صرفا متأخرا وبيع الطعام قبل استيفائه # قلت أرأيت لو أن لرجل علي دينارا فأتيته ومعي عشرون درهما فقال لي أو قلت ~~له أتصارفني هذه العشرين الدرهم بدينار تعطينيه ففعلت فلما قبض العشرين ~~الدرهم قال انظر الدينار الذي لي عليك فاقبضه من الدينار الذي وجب لك من ~~صرف هذه العشرين الدرهم التي قبضت منك # قال لا بأس بذلك إذا تراضيا بذلك إنما هو رجل أخذ عشرين درهما بدينار كان ~~له عليه فلا بأس بذلك وما تكلما به قبل ذلك فهو لغو # قلت فإن كان لصيرفي علي دينار قد حل فأتيته بعشرين درهما أصرفها عنده ~~فصرفتها عنده بدينار فلما قبض الدراهم قال لي انظر الدينار الذي لي عليك ~~فاحبسه بهذا الدينار الذي وجب لك من الصرف فقلت لا أفعل إنما أعطيتك دراهم ~~على أن آخذ منك دينارا الساعة # قال لم أسمع هذا من مالك ولكن إذا تناكرا رأيته أن لا يجوز ولا يجعل هذه ~~الدراهم من ديناره ولكن يدفع إليه الدينار صرف دراهمه ثم يتبعه بديناره إلا ~~أن يتراضيا كما وصفت لك # قلت أرأيت لو أن لي على رجل عشرة دراهم أو كان استقرض مني نصف دينار ~~دراهم ونصف الدينار عشرة دراهم فأتاني بدينار فصرفه عندي ثم قضاني مكانه ~~دراهمي التي لي عليه أو قال هذا الدينار فخذ مني نصفه بدراهمك التي لك علي ~~ونصفه فأعطني به دراهم # قال لا بأس بذلك # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت أرأيت إن أقرضني رجل ms1504 دراهم أيصلح لي أن أشتري منه بتلك الدراهم سلعة ~~من السلع مكاني حنطة أو ثيابا في قول مالك قال نعم لا بأس بذلك # قلت فإن صرفت بتلك الدراهم التي أقرضني عنده دينارا مكاني قبل أن أبرح ~~قال لا خير في أن تستقرض منه ورقا فتجعلها مكانك في ورق # ألا ترى أنك ترد ما استقرضت مكانك إليه فيما تأخذ منه فصرت إن كنت تسلفت ~~دينارا فاشتريت بها دراهم أنك أخذت دراهم بدنانير تكون يكون عليك إلى أجل ~~لأن الدنانير PageV08P401 التي استقرضت رددتها # قلت فإن أسلفني دراهم أيصلح لي أن أشتري منه بتلك الدراهم سلعة من السلع ~~مكاني حنطة أو ثيابا فقال إن كان أسلفك إياها إلى أجل واشتريت بها الحنطة ~~يدا بيد فلا بأس بذلك وإن كان أسلفك إياها حالة واشتريت بها منه حنطة يدا ~~بيد أو إلى أجل فلا بأس به وإن كان أسلفك إياها إلى أجل واشتريت بها منه ~~حنطة مكانك إلى أجل فلا خير في ذلك وذلك الكالئ بالكالئ لأنك إذا رددت إليه ~~دراهمه بأعيانها مكانك وصار له عليك دنانير إلى أجل بطعام عليه إلى أجل ~~فصار ذلك دينا بدين # # | في الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقتضيها من دينه # قلت أرأيت لو أن لرجل علي ألف درهم فدفعت إليه عروضا بعد ما حل أجل دينه ~~فقلت له بع هذه العروض أو طعاما فقلت له بع هذا الطعام فاستوف حقك # قال قال مالك لا بأس بذلك إلا قال أن يكون الذي باعك بالألف درهم مما لا ~~يجوز تسليفه في العروض التي أعطيته يبيعها ليستوف حقه منها لما يدخل ذلك من ~~التهمة في أن يأخذ ذلك لنفسه فيكون قد أخذ عروضا إلى أجل بعروض مثلها من ~~صنفها سلفا فتصير العروض بالعروض من صنف واحد إلى أجل إلا أن يكون من صنف ~~عرضه في صفته وجودته وعدده أو أقل عددا أو أدنى صفة لأنه لا تهمة عليه فيه ~~لو احتبسه لنفسه إن كان أدنى وإن كان مثلا صار بمنزلة الإقالة ms1505 # قلت فلو أن لرجل علي ألف درهم فدفعت إليه دنانير فقلت صرفها وخذ حقك قال ~~سألت مالكا عنها غير مرة فقال لا يعجبني ذلك إذا دفع إليه دنانير فقال له ~~صرفها وخذ حقك منها # قلت ولم كرهه مالك قال قال مالك أخاف أن يحتبس الدنانير لنفسه واستثقله ~~وكرهه غير مرة لأنه يكون مصرفا لها من نفسه # قلت فلو أن لرجل علي ألف درهم فدفعت إليه فلوسا فقلت صرفها وخذ حقك منها # قال لا خير فيه وهذا مكروه PageV08P402 # | في الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير # قلت هل كان مالك يكره أن يصرف الرجل عند الرجل دراهم بدنانير ثم يشتري ~~منه بتلك الدنانير دراهم سوى دراهمه وسوى عيونها قال نعم كان يكره ذلك # قلت فإن جئته بعد يوم أو يومين فصرفتها منه قال كان مالك يكره أن يصرفها ~~منه أيضا بعد يوم أو يومين # قلت فإن كان أبعد من ذلك قال لا أدري ما قوله ولا أرى أنا به بأسا إذا ~~تطاول زمان ذلك وصح أمرهما فيه وقد بينا هذا في موضع الدنانير النقص ~~بالوازنة # # | الصرف من النصارى والعبيد # قلت أرأيت عبدا لي صرفيا نصرانيا أيجوز لي أن أصارفه قال نعم لا بأس بذلك ~~عبدك وغيره من الناس سواء عند مالك # قال سحنون وقد كره مالك أن يكون النصارى في أسواق المسلمين لعملهم بالربا ~~واستحلالهم له ورأى أن يقاموا من الأسواق # # | في صرف الدراهم بالفلوس وفضة # قلت أرأيت إن اشتريت بدرهم بنصفه فلوسا وبنصفه فضة وزن نصف درهم أيجوز ~~هذا في قول مالك قال لا بأس بهذا وهو بمنزلة العرض # قلت فإن اشتريت بنصف درهم طعاما وبنصفه فضة كل ذلك نقدا أيجوز ذلك في قول ~~مالك قال نعم # قلت فإن كان الثلثان فضة والثلث طعاما أيجوز هذا في قول مالك قال لا # قلت فإن كان الثلثان طعاما والثلث فضة أيجوز هذا في قول مالك قال نعم ~~يجوز في قول مالك # قلت لم كرهه مالك إذا كانت الفضة أكثر ms1506 من الطعام وجوزه إذا كان الطعام ~~أكثر من الفضة قال لأن الطعام إذا كان أكثر من الفضة لم يرد به الفضة في ~~قول مالك وإنما يراد به الطعام وجعله مثل شراء سلعة وفضة بدراهم وجعل الفضة ~~تبعا للسلعة وإذا كانت الفضة أكثر من السلعة حمله مالك محمل ورق وسلعة بورق ~~وجعل السلعة تبعا للفضة فلا يصلح أن يكون فضة وطعام بفضة وكذلك فسر لي ~~PageV08P403 مالك ولما للناس في ذلك من الرفق بهم وقلة غناهم عنه لأنها ~~نفقات لا تكاد تنقطع # ألا ترى أنه لا يجوز لأحد دخول مكة إلا بالإحرام وقد جوز لمن قاربها من ~~الحطابين وغيرهم لكثرة تردادهم عليها وأنهم لا غنى بهم عن إدامة ذلك ~~ولمنافع الناس بهم أن يدخلوها بغير إحرام # # | في الرجل يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها # قلت أرأيت إن اغتصبت رجلا دنانير فلقيته بعد ذلك فقلت له هذه الدنانير ~~التي غصبتك في بيتي فبعنيها مني بهذه الدراهم ففعل ودفعت إليه الدراهم ~~أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال أراه جائزا لأنه كان ضامنا للدنانير حين ~~غصبها فإنما اشترى منه دينا عليه فلا بأس بذلك # وقوله الدنانير في بيتي وسكوته عنها سواء لأنه قد غاب عليها وهي دين عليه # قلت وكذلك لو غضبت من رجل جارية فانطلقت بها إلى بعض البلدان فأتيته فقلت ~~له إن جاريتك عندي في بلد كذا وكذا فبعنيها ففعل أيجوز هذا أم لا قال أراه ~~جائزا إذا وصفها لأنه كان ضامنا لما أصاب الجارية من عور أو شلل أو نقصان ~~بدن بعد وجوب البيع منهما وقبل الوجوب لأن ضمانها حين غصبها منه فلا بأس ~~بأن يشتري جارية قد ضمن ما أصابها # قال والدنانير عندي أوضح من الجارية وأبين # # | في الرجل يستودع الرجل الدراهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته # قلت أرأيت إن استودعت رجلا دراهم ثم لقيته بعد ذلك فصارفته والدراهم في ~~بيته أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال لا # قلت أرأيت إن استودعت رجلا مائتي درهم ms1507 ثم لقيته بعد ذلك فقلت له أعطني ~~مائة درهم واهضم عنك مائة درهم فأعطاني مائة درهم من غير المائتين ~~والمائتان في بيته أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال لا يعجبني وإنما يجوز ~~إن أعطاه منها عندي ألا ترى أنه لا يجوز صرفها فكيف يجوز البدل بها وهي غير ~~حاضرة # قلت فأن استودعت رجلا دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا PageV08P404 من ~~الذهب والفضة فلقيني بعد ذلك فقال يعنى الوديعة التي عندي وهي فضة بهذه ~~الدنانير أو هي ذهب بهذه الدراهم قال لا يجوز ذلك عند مالك إلا أن تكون ~~الوديعة حاضرة لأن هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد # قلت فلو رهنت عند رجل دنانير فلقيني بعد ذلك فقال لي الدنانير التي ~~رهنتنيها في البيت فصارفته بها بدراهم تأخذها مني قال قال لي مالك لا خير ~~فيه # قلت أرأيت إن استودعت رجلا دنانير فصرفها بدراهم ثم أتيت فأردت أن أجيز ~~ما صنع وآخذ الدراهم قال ليس ذلك لك في قول مالك وإنما لك مثل دنانيرك لأن ~~مالكا قال لو أن رجلا استودع رجلا دنانير فاشترى المستودع بتلك الدنانير ~~سلعة من السلع كانت السلعة له وكان عليه مثل الدنانير التي أخذها # قلت فإن استودعت رجلا حنطة فاشترى بها تمرا ثم جئت فعلمت بما صنع فأجزت ~~ما صنع وأردت أن أخذ التمر قال ذلك جائز # قلت ولا يكون هذا بيع الطعام بالطعام إلى أجل قال لا لأن مالكا قال في كل ~~من استودع طعاما أو سلعة فباعها المستودع بثمن فأراد رب السلعة أن يجيز ~~البيع ويقبض الثمن فذلك له وهذا مثل ذلك # قال وقال لي مالك في الطعام لو أن رجلا استودع رجلا طعاما فباعه المستودع ~~قال هذا بالخيار إن أحب أن يأخذ الثمن أخذه وإن أحب أن يأخذ مثل طعامه أخذه ~~لأنه لما تعدى على الحنطة ضمنها فصرت مخيرا في أخذك إياه بما ضمن لك أو أخذ ~~ثمن حنطتك كان تمرا أو غير ذلك # # | في الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهما ms1508 # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها بدينار إلا درهما أيجوز هذا في قول مالك ~~قال إن كان ذلك كله نقدا فلا بأس به عند مالك # قلت فإن كان الدينار نقدا والسلعة نقدا والدرهم إلى أجل قال لا يصلح ذلك ~~عند مالك # قلت فإن كانت السلعة إلى أجل والدرهم إلى أجل والدينار نقدا قال لا يصلح ~~ذلك عند مالك أيضا # فإن كانت السلعة والدرهم نقدا والدينار إلى أجل قال لا يصلح PageV08P405 ~~ذلك ( قلت ) لم قال لأنه يدخاه ذهب بفضة إلى أجل # قلت فإن كان الدينار نقدا والدرهم نقدا والسلعة مؤخرة قال لا يصلح ذلك ~~عند مالك وروى أشهب أنه جائز # قال بن القاسم قال مالك لأنه لم يرد به الصرف فإذا كان الدرهم مع الدينار ~~معجلا أو مؤخرا فهو سواء # بن وهب وذكر عن مالك عن سالم في بيع صكوك الجار بدينار إلا درهما يعجل ~~الدينار ويأخذ الدرهم والصك مؤخر يأخذ الدينار مع الدرهم # قلت لابن القاسم لم كرهته قال لأنه يدخله الفضة بالذهب إلى أجل # قلت فإن كان الدينار نقدا والدرهم نقدا والسلعة إلى أجل قال لا يصلح ذلك ~~لأنها صفقة واحدة ذهب بفضة وسلعة لا يصلح أن تكون السلعة مؤخرة والدرهم ~~نقدا # قلت فإن كانت السلعة نقدا والدينار إلى أجل والدرهم إلى أجل أيجوز ذلك أم ~~لا قال ذلك جائز إذا كان أجل الدينار والدرهم واحدا # قلت فإن كان اشترى سلعة بدينار إلا درهمين فهو مثل الذي اشترى السلعة ~~نقدا بدينار إلا درهما في جميع ما سألتك عنه في قول مالك قال نعم # قال بن القاسم كان مالك يقول الدرهم والدرهمان والشيء الخفيف # قال بن القاسم قال مالك فأما الثلاثة فلا أحبه ولا خير فيه عندي # قلت فإن اشتريت سلعة بدينار إلا عشرة دراهم قال قال مالك لا خير فيه إلى ~~أجل ولا بدينار إلا ستة دراهم ولا بدينار إلا خمسة دراهم إلا أن يكون ذلك ~~نقدا # قلت فإن كان الدينار والعشرة دراهم أو الخمسة أو الستة إلى أجل ms1509 واحد ~~والسلعة نقدا قال لا يصلح ذلك عند مالك ولا يحل # قلت لم وقد جوزه في الدرهم والدرهمين إذا كان الدينار والدرهم الدرهمان ~~إلى أجل واحد قال لأن الدرهم والدرهمين تافه ولا غرر فيه ولا تقع فيه ~~المخاطرة وأن الدينار إلى ذلك الأجل أكثر من هذين الدرهمين لا شك فيه # قال وما جوز مالك الدرهم والدرهمين إذا استثناهما إلا زحفا لأنهما لا ~~يكونان أكثر من الدينار وللآثار # قال والعشرة دراهم لا يدرى لعلها إذا حل الأجل يغترق جل الدينار ~~PageV08P406 ويحول الصرف إلى ذلك الأجل فهذا مخاطرة وغرر فلذلك لم يجوزه في ~~الخمسة والعشرة وهو في الدرهم والدرهمين إذا كان أجلهما وأجل الدينار واحدا ~~فليس ذلك بخطر # قال بن وهب وذكر ذلك عن خالد بن حميد عن عقيل عن بن شهاب أنه قال في بيع ~~الثوب بدينار إلا ربعا أو إلا درهمين لا بأس به # بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه كان يقول في الرجل يبيع الشيء بدينار ~~إلا درهمين ويستأخر الثمن عليه فكان ربيعة يقول لا بأس بهذا أن يأتي الرجل ~~بالدينار يقبضه ثم يأخذ من البائع درهمين ولا يراه صرفا # قال ربيعة وإن فيه لمغمرا وليس به بأس # بن وهب قال الليث قالربيعة في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهما أو ~~ثلاثة قال ربيعة ما زال هذا من بيوع الناس وأنه لا يكون الرد والثمن إلا ~~إلى أجل واحد وإن فيه لم غامزكم من الصرف # قال الليث قال ربيعة وإن باع بدينار إلا درهما ورقا فدفع الدينار وأخذ ~~الثوب ولم يجد عنده درهما # قال هو مثل أن يأخذ الدرهم مع الدينار يخشى أن ينزل بمنزلة الصرف # قال بن وهب قال الليث وقاليحيى بن سعيد إن أشبه بعمل الصالحين أن لا ~~يفارقه حتى يأخذ الدرهم ولا يكون في شيء من ذلك نظرة # بن وهب عن الليث عن طلحة بن أبي سعيد عنصخر بن أبي عليط حدثه أنه كان مع ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فابتاع أبو ms1510 سلمة ثوبا بدينار إلا درهما ~~فأعطاه أبو سلمة الدينار وقال هلم الدرهم فقال ليس عندي الآن درهم حتى ترجع ~~إلي فألقى إليه أبو سلمة الثوب وقبض الدينار منه وقال لا بيع بيني وبينك # قالابن وهب قال الليث وكتب إلي يحيى بن سعيد يقول سألت عن الرجل يشتري ~~قمحا أو غير ذلك بنصف دينار أو بثلث دينار فيدفع إلى بائعه دينارا ويأخذ ~~فضله دراهم ويأخذ ما اشترى منه حتى يأتيه في يوم آخر فيأخذه منه أو اشترى ~~تلك السلعة بدرهمين أو ثلاثة فيدفع إليه دينارا ويأخذ فضلة من صرف الدينار ~~دراهم وأخر السلعة حتى يلقاه فيها من يوم آخر # قال يحيى لم أزل أسمع أنه يكره أن يبتاع ببعض دينار شيئا ويأخذ فضله ورقا ~~ويترك ما ابتاع لأن ذلك يرى صرفا # بن لهيعة عن عقيل عن القاسم بن PageV08P407 محمد وبن شهاب أنهما قالا إذا ~~اشتريت من رجل بيعا ببعض دينار ثم دفعت إليه الدينار ففضل لك عنده ثلث أو ~~نصف فلا عليه أعجله لك أو أخره وإنما معناه أنه قبض السلعة # قال مالك إذا قال له المشتري بعد ما يجب البيع ويثبت هذا دينار ففيه ~~ثلثاك وأمسك ثلثي عندك وانتفع به أن ذلك لا بأس به إذا صح ذلك ولم يكن على ~~شرط عند البيع ولا وأى ولا عادة ولا إضمار منهما # قال بن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يقدم البلد من البلدان ومعه الدراهم ~~مثل أهل أفريقية يقدمون الفسطاط ومعهم الدراهم فيكون مع التاجر عشرة آلاف ~~درهم أو أكثر ورقيق وأمتعة ونقر فضة فيقول الرجل قد ابتعت منك دراهمك ونقرك ~~ورقيقك هذه بألفي دينار نقدا واستوجب ذلك منه صفقة واحدة وينقده قال مالك ~~لا خير في ذلك لا يكون مع الصرف بيع شيء من السلع # قلت لمالك فالرجل يشتري الثوب وعشرة دراهم بدينار قال لا بأس بهذا ولم ~~يره مثل الآخر # قال فرأيت مالكا يرى أن هذا تبع للدينار # قال بن القاسم وأخبرني بن الدراوردي عن ربيعة وغيره من علماء ms1511 المدينة ممن ~~مضى أنهم يكرهون ذلك ويقولون لا يكون صرف وبيع # قالابن القاسم وسمعت مالكا يقول لا يكون صرف وبيع ولا نكاح وبيع ولا شرك ~~وبيع ولاقراض وبيع ولا مساقاة وبيع # قالابن القاسم وأخبرني بن الدراوردي أن غير واحد من علمائهم أو بعض ~~علمائهم كانوا يقولون مثل قول مالك في هذا إلا في النكاح لم أحفظه عن بن ~~الدراوردي لا يكون صرف وبيع # # | في الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو فيدفع بعضا ويحبس ~~دينارا حتى يدفع إليه الدرهم ويأخذ الدينار # قال وقال مالك في الرجل يشتري السلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو درهمين ~~أو ثلاثة فيدفع إليه أربعة دنانير ويؤخر الدينار الباقي حتى يلقاه فيدفع ~~إليه الدرهم أو الدرهمين أو الثلاثة ويأخذ الدينار # قال قال مالك لا خير في ذلك فقيل لمالك فإن PageV08P408 دفع دينارا واحدا ~~وأخذ الدرهم وأخر الأربعة حتى يقضيه إياها قال لا خير فيه أيضا وهو بمنزلة ~~الأول فقيل لمالك فإن كانت خمسة دنانير إلا خمسا أو أربعا فنقد الأربعة ~~وأخر الدينار الباقي حتى يأتيه بخمس أو بربع ويدفع إليه الدينار قال لا بأس ~~بهذا ليس هذا مثل الدرهم قيل له فإن دفع إليه دينارا واحدا من الخمسة وأخذ ~~خمسة وكانت الأربعة قبله قال لا بأس بذلك # قال بن القاسم لأن الدراهم عند مالك لما وقعت على السلعة صار للدراهم حصة ~~من الذهب كلها فلذلك كره مالك أن ينقد بعض الذهب ويؤخر الدراهم أو ينقد ~~الدراهم ويؤخر بعض الذهب # قال وإن نقد الدراهم وأخر الذهب فلا خير في ذلك وإنما جوز مالك الخمس ~~والربع لأن ذلك إنما هو جزء من دينار وأحد ليس للخمس والربع حصة من ~~الدنانير كلها فلا بأس بأن يعجل الدنانير الصحيحة ويؤخر الدينار الكسر أو ~~يقدم الدينار ويأخذ فضله دراهم ويؤخر الدنانير وهذا كله قول مالك # قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا بدينار إلا عشرة دراهم قال إن كانت الدراهم ~~العشرة نقدا فلا بأس به وإن كانت إلى أجل فلا خير فيه ms1512 لأنه يدخله بيع الذهب ~~بالورق إلى أجل كأنه رجل اشترى ثوبا وعشرة دراهم بدينار فلا يصلح في ذلك أن ~~يؤخر الدراهم وهذه مخاطرة لأنه لا يدري ما تبلغ العشرة الدراهم من الدينار # قلت أرأيت إن بعت هذا الثوب بدينار إلا قفيز حنطة أيجوز هذا البيع إن كان ~~نقدا أو إلى أجل قال لا بأس بذلك لأنه كأنه باعه الثوب وقفيز حنطة بدينار ~~فلا بأس أن يكون ذلك الدينار نقدا أو إلى أجل # أشهب إلا أن يكون الثوب أو القفيز ليس عنده وقد باعهما إياه بالنقد فلا ~~يصلح ذلك لأنه يشتريهما ثم يبيعه إياهما بنقد أو إلى أجل فيكون ذلك من بيع ~~ما ليس عنده وهو من وجه العينة المكروهة # # | في الرجل يبتاع الورق والعرض بالذهب # قلت أرأيت إن أعطاه ذهبا بفضة وسلعة مع الفضة أيجوز ذلك في قول مالك قال ~~نعم ذلك جائز إذا كانت الفضة قليلة فذلك جائز لأن الذهب بالفضة جائز واحد ~~PageV08P409 بعشرة وكذلك إذا كانت مع الفضة الكثيرة سلعة من السلع يسيرة # قلت وكذلك إن كان مع الذهب سلعة من السلع أو كان مع الذهب والفضة مع كل ~~واحد منهما سلعة من السلع قال أما الذهب بالفضة إذا كان مع الذهب العرض ~~اليسير فلا بأس به يجوز من ذلك ما يجوز مع الفضة ويكره من ذلك ما يكره مع ~~الفضة وإن كان مع كل واحد منهما عرض وكان كل واحدة منهما مع صاحبتها تبعا ~~فلا أرى به بأسا ولا يكون صرفا وبيعا إذا كان تبعا وكانت يسيرة وكذلك إذا ~~كان مع الذهب والورق مع كل واحد منهما عرض فإن كان ذلك من الذهب والورق ~~يسيرا أو كان الغرضان يسيرين فلا أرى به بأسا فإن كانت الذهب والورق ~~والعرضان كثيرا فلا خير فيه # قلت أرأيت إن اشتريت دراهم وثوبا بدينار فقلت للبائع أنقدك من الذهب حصة ~~الدراهم وأجعل حصة الثوب إلى أجل قال لا يصلح ذلك لأنه صرف وبيع لا يتأخر ~~منه شيء # قلت فإن كان مع الثوب ms1513 دراهم قليلة أقل من الدينار حتى لا يكون أريد به ~~الصرف في قول مالك فقال المشتري أنا أنقدك من دينار الذهب حصة هذه الدراهم ~~وهي خمسة دراهم أو ستة وأوخر قيمة الثوب إلى أجل قال لا يصلح هذا في قول ~~مالك إذا وقعت الذهب والفضة مع السلعة ولو كانت الفضة قليلة حتى لا يكون ~~صرفا لم يصلح التأخير في ذلك في قول مالك # ألا ترى أن الفضة عجلت مع العرض وقد صار لها حصة من جميع الذهب فلا يصلح ~~أن يتأخر من الذهب شيء إذا قدمت الفضة # # | في الصرف والبيع # قلت أيجمع في قول مالك صرف وبيع في صفقة واحدة قال قال مالك لا # قلت فإن كانت هذه السلعة معها دراهم قليلة لم يجز أن أبيعها بدراهم لمكان ~~تلك الدراهم القليلة قال نعم # قلت ولا يجوز أن أبيعهما بدنانير نسيئة في قول مالك لتلك الدراهم قال نعم # قلت ولم يره مالك صرفا إذا باع بالدنانير يدا بيد قال نعم جوزه مالك ~~واستحسنه إذا كانت دراهم قليلة مع السلع أن تباع بالذهب PageV08P410 يدا ~~بيد وبالعروض إلى أجل ولا تباع بالورق يدا بيد ولا إلى أجل # بن لهيعة عنيحيى بن أبي أسيد أن أبا البلاط المكي حدثه أنه قال لابن عمر ~~يا أبا عبد الرحمن إنا نتجر في البحرين ولهم دراهم صغار فنشتري البيع هنالك ~~فنعطي الدراهم فيرد إلينا من ذلك الدراهم الصغار قال لا يصلح # قال أبو البلاط فقلت له إن الدراهم الصغار لو وزنت كانت سواء فلما أكثرت ~~عليه أخذ بيدي حتى دخل في المسجد فقال إن هذا الذي ترون يريد أن آمره بأكل ~~الربا # مالك عن محمد بن عبد الله عن بن أبي مريم أنه سأل بن المسيب فقال إي رجل ~~أبتاع الطعام فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطي بالنصف درهم طعاما ~~قال له سعيد بن المسيب لا ولكن أعط أنت درهما وخذ بقيته طعاما # قال مالك وإنما كره له سعيد بن المسيب أن يعطي دينارا ونصف درهم ms1514 لأن ~~النصف درهم إنما هو طعام فكره له أن يعطي دينارا وطعاما بطعام # قال مالك ولو كان نصف الدرهم ورقا أو فلوسا أو غير طعام ما كان بذلك بأس # # | في الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة # قلت أرأيت إن صرفت دينارا بعشرين درهما فأخذت منه عشرة دراهم وأخذت بعشرة ~~منها سلعة قال مالك لا بأس بذلك # وكذلك لو صرفت دينارا بدراهم فلم أقبض الدراهم حتى أخذت بها سلعة من ~~السلع قال مالك لا بأس بذلك # قلت فإن أصاب بالسلعة عيبا فجاء ليردها ثم يرجع على صاحبها أبا الدينار ~~أم بالدراهم قال بالدينار # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت أرأيت إن صرفت عند رجل دراهم بدنانير على أن آخذ بثمنه منه سمنا أو ~~زيتا قال قال مالك ذلك جائز نقدا أو إلى أجل # قال وكلامهما لغو إنما ينظر مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى قولهما # قلت أرأيت إن قال أصرف عندك هذا الدينار على أن آخذ منك الدراهم ثم آخذ ~~بها منك هذه السلعة ففعل قال قول مالك في ذلك جائز # قلت فإن أصاب بالسلعة عيبا فردها على صاحبها ثم يرجع عليه أبا الدينار أم ~~بالدراهم قال يرجع PageV08P411 عليه بالدينار # قلت لم وقد قبض منه الدراهم ثم دفعها إليه في هذه السلعة قال لأن الدراهم ~~قبضها حين قبضها على شرط أن لا يذهب بها إنما قبضها على شرط أن يأخذ بها ~~هذه السلعة فقبضه الدراهم وغير قبضه سواء وإنما وقع ثمن هذه السلعة ~~بالدينار ليس بالدراهم وكلامهما في الدراهم وما شرطا من ذلك وسكوتهما عنه ~~سواء إنما نظر مالك إلى فعلهما ها هنا ولم ينظر إلى قولهما # قلت ولا يخاف أن يكون هذا من بيعتين في بيعة قال لا إنما البيعتان في ~~بيعة إذا ملك الرجل السلعة بثمن عاجل وآجل # بن وهب وقد ذكر يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة ما صفة البيعتين اللتين ~~تجمعهما بيعة قال بن وهب هما الصفقة الواحدة # قال يملك الرجل السلعة بالثمنين ms1515 عاجل وآجل وقد وجب عليه بأحدهما كالدينار ~~النقد والدينارين إلى أجل فكأنه إنما ببيع أحد الثمنين بالآخر # قال فهذا مما يقارب الربا وكذلك قال الليث عن يحيى بن سعيد قال البيعتان ~~اللتان لا يختلف الناس فيهما ثم فسره من نحو ما قال ربيعة أيضا وكذلك فسره ~~مالك وقد كره ذلك بن القاسم وسالم وسليمان بن يسار # # | في الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب # قلت هل تجوز الفضة والذهب بالذهب في قول مالك قال قال مالك لا تجوز # قلت وكذلك لو كان إناء مصوغا من ذهب اشتريته بذهب وفضة لم يصلح ذلك في ~~قول مالك قال نعم لا يصلح ذلك عند مالك # قلت أرأيت إن اشتريت فضة وسلعة بذهب قال إن كانت الفضة قليلة حتى لا يكون ~~صرفا العشرة دراهم وما أشبهها فلا بأس بذلك وإن كانت الفضة كثيرة فلا يصلح ~~ذلك لأن مالكا قال لا يصلح بيع وصرف # قالابن القاسم قال وأخبرنيه بن الدراوردي عن ربيعة وعن غيره # قلت لم كره مالك الصرف والبيع في صفقة واحدة فقال أما مالك فقال لا يصلح ~~أن يكون الصرف والبيع في صفقة واحدة قال وأما بن الدراوردي فأخبرني عن ~~ربيعة وغيره أنه قال إنما كرههربيعة من قبل أنه لو أصاب PageV08P412 ~~بالسلعة عيبا فجاء ليردها انتقض الصرف فلذلك كرهه ربيعة # قلت أرأيت إن بعت ثوبا ودرهما بعبد ودرهم فتقابضنا قبل أن نفترق قال لا ~~يجوز ذلك عند مالك لأن الفضة لا تجوز إلا مثلا بمثل فهذا لما كان مع هذه ~~الفضة غيرها ومع هذه الفضة غيرها لم يجز ذلك # قلت وسواء إن كانت الفضة تافهة يسيرة والسلعتان كثيرتا الثمن قال نعم ذلك ~~سواء ويبطل البيع بينهما عند مالك لما ذكرت لك # قلت فأصل قول مالك أن الفضة بالفضة مع إحدى الفضتين سلعة أو مع الفضتين ~~جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع إن ذلك باطل ولا يجوز قال نعم # قلت فأصل قول مالك إن كانت سلعة وذهب بسلعة وفضة إذا كان الذهب والفضة ~~شيئا ms1516 يسيرا أجازه ولم يجعله صرفا ولا يجوز فيه النسيئة وإن كانت الذهب ~~والفضة قليلة قال نعم وقد بينا هذا قبل هذا # # | في الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة فيمن يزيد فيشتريه بعض ~~الورثة أو غيرهم ويكتب عليه الثمن # قلت أرأيت لو أن رجلا هلك فباع ورثته ميراثه فكانوا إذا بلغ الشيء فيمن ~~يزيد أخذه بعضهم وكتب على نفسه الثمن حتى يحسب ذلك عليه في حظه فبيع في ~~الميراث حلى ذهب وفضة أو بعض ما فيه الذهب والفضة مثل السيف وما أشبهه ~~والفضة أقل من الثلث فبيع ذلك فاشتراه بعض الورثة وكتب عليه قال قال مالك ~~لا يباع من ذلك ما فيه الذهب والفضة إلا بنقد من الورثة أو غيرهم ولا يكتب ~~ذلك عليهم ولا يؤخر النقد قال لأن مالكا احتج وقال أرأيت إن تلف بقية المال ~~أليس يرجع عليهم فيما صار عليهم فيقتسموه فلا يجوز إلا بالنقد قال مالك ~~والوارث في بيع الحلي بمنزلة الأجنبي # # | في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل # قلت أرأيت السيف المحلى تكون حليته فضة الثلث فأدنى أيكون لي أن أبيعه ~~PageV08P413 بدراهم نسيئة قال لا يجوز عند مالك أن تبيعه بنسيئة لا بذهب ~~ولا بورق إذا كان فيه من الذهب أو الفضة شيء قليلا كان ذلك أو كثيرا # قلت أرأيت إن اشتريت سيفا محلى نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقنا قبل أن ~~أنقده الدنانير وقد قبضت السيف منه ثم بعت السيف فعلم بفسخ ذلك قال أرى أن ~~بيع الثاني للسيف جائز وللبائع الأول على الثاني قيمة السيف من الذهب يوم ~~قبضه # قلت وحملت هذا محمل البيوع الفاسدة قال نعم قلت فإن تغيرت أسواقه عندي ~~قبل أن أبيع السيف أتحمله محمل البيوع الفاسدة وتضمنني قيمته ولا تجعل لي ~~رده وإن كان لم يخرج من يدي قال إذا لم يخرج من يدك فلا أحمله محمل البيوع ~~الفاسدة وأرى أن ترده لأن الفضة ليس فيها تغير أسواق وإنما هي ما لم يخرج ~~من يدك بمنزلة الدراهم فلك أن ms1517 تردها # قلت فإن أصاب السيف عندي عيب انقطع أو انكسر الجفن قال فأنت ضامن لقيمته ~~يوم قبضته # قلت أرأيت إن اشتريت سيفا محلى بفضة حليته أقل من ثلث السيف بفضة إلى أجل ~~أو بذهب إلى أجل أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا يجوز بيعه بفضة ولا ~~بذهب إلى أجل # قلت أفيبيعه بفضة أو بذهب نقدا في قول مالك قال نعم # قلت لماذا جوزه مالك بالنقد بالفضة لم يلتفت إلى الفضة التي في السيف وهي ~~عنده ملغاة وجعلها تبعا للسيف فلم لا يجوزه بفضة إلى أجل وقد جعل الفضة ~~التي في السيف ملغاة وجعلها تبعا للسيف فلم لا يبيعه بفضة إلى أجل قال قال ~~مالك لأن هذا لم يجز إلا على وجه النقد قال فقلنا لمالك فالحلي يكون فيه ~~الذهب والورق ولعل الذهب يكون الثلثين والورق يكون الثلث أو يكون الورق ~~الثلثين والذهب الثلث أيباع بأقلهما قال لا أرى أن يباعا بشيء مما فيهما ~~ولا يباعا بذهب ولا بورق ولكن يباعان بالعروض والفلوس # قال أشهب لا بأس أن يشتري إن كان الذهب الثلث فأدنى اشترى بالذهب وإن كان ~~الورق الثلث فأدنى اشترى بالفضة # وقال علي بن زياد مثل قول أشهب PageV08P414 رواه عن مالك # قلت أرأيت اللجام المموه أو الجوز المموه أو القدح المفضض أو السرج ~~المفضض أو ما أشبه هذه الأشياء إذا كان ما فيها من الفضة قيمة ثلث ذلك ~~الشيء الذي هو فيه أيصلح لصاحبه أن يبيعه بفضة نقدا قال قال مالك إذا كانت ~~الفضة في القدح والسكين فلا يجوز أن يبيع ذلك بفضة وإن كان ما فيه من الفضة ~~أقل من الثلث # قال وأرى الركاب واللجام كذلك أيضا لا يصلح أن يباع بالفضة إذا كان مموها ~~أو مخروزا عليه ولم يره مثل السيف والمصحف والحلي والذي سألت عنه من السرج ~~وغيره هو مثل هذه الأشياء التي كرهها مالك وأرى هذه الأشياء إنما فعلها ~~الناس على وجه السرف وليست عنده بمنزلة الحلي ولا بمنزلة السيف المحلى ولا ms1518 ~~الخاتم ولا بمنزلة المصحف المحلى # قال وكان مالك لا يرى بأسا أن يحلى المصحف # قال بن القاسم ورأيت لمالك مصحفا محلى بفضة وسئل عن الحلي أو السيف ~~المحلى يكون ما فيه من الحلي الثلث يباع بالفضة أو بالذهب إلى أجل فينقض ~~المشتري جليته ويفرقها قال قد نزلت بمالك فرأى أن البيع جائز ولم يرد البيع ~~وأنا أرى ذلك إذا وقع مثل هذا وقد كان ربيعة يجيز بيع السيف المحلى بالفضة ~~تكون الفضة تبعا بالذهب إلى أجل ولكني أرى إن أدرك ولم ينقضه وهو قائم فسخ ~~البيع # قال وقلت لمالك أرأيت السيف المحلى إذا كان النصل تبعا لفضته أيجوز أن ~~يباع هذا السيف بحليته بشيء من الفضة قال قال مالك لا يجوز أن يباع بشيء من ~~الفضة وقد كره أن يباع بالفضة غير واحد # وكيع عن محمد بن عبد الله الشعثي عن أبي قلابة عنأنس بن مالك قال أتانا ~~كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف ~~وفيها حلية الفضة بدراهم # وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع قال كان عبد الله بن عمر لا يبيع سيفا ولا ~~سرجا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن # وكيع عن زكريا عن عامر الشعبي قال سئل شريح عن طوق ذهب فيه فصوص يباع ~~بدنانير قال ينزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن # قالسحنون فكيف بمن يريد أن يجيز PageV08P415 بيع ذهب وعرض بذهب وليس في ~~ذلك مضرة في تفريقه وقد كره من ذكرت لك بيع هذه الأشياء حتى تنزع وفي نزعها ~~مضرة في تفريقه وقد أجاز الناس اتخاذ بعضها وتحليته قال سحنون وقد أعلمتك ~~بقول ربيعة وما جوز من ذلك # وقوله إذا كانت الفضة تبعا وإن ذلك إنما أجيز لما جاز للناس اتخاذه وإن ~~في نزعه مضرة وإنه إذا كان تبعا كانت الرغبة في غيره ولم تكن الرغبة فيه ~~ولا الحاجة إليه وقد جوز أهل العلم ما هو أبين من هذا من بيع الثوب بدينار ms1519 ~~إلا درهما وإلا درهمين إذا كان دفع الدرهم مع قبض الدينار لأنهم لم يروا ~~ذلك رغبة في الصرف واستحسنوه واستثقلوا ما كثر من ذلك # قال وكيع وكان الربيع قد ذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا ببيع السيوف ~~المحلاة بالفضة ( وكيع ) وجوزه أيضاإبراهيم النخعي مثل قولالحسن ولم يذكره ~~الحسن إلا مسجلا فذلك فيما يرى للناس فيه من المنافع ولما في نزعه من ~~المضرة ولأنه مأذون لهم في اتخاذ مثله # # | في الرجل يبتاع الإبريق الفضة بالدنانير والدراهم ثم تستحق الدراهم # قلت أرأيت إن اشتريت من رجل إبريق فضة بدنانير أو بدراهم فاستحقت الدراهم ~~أو الدنانير أينتقض البيع بيننا في قول مالك وتجعله صرفا قال نعم أراه صرفا ~~وينتقض البيع بينكما # قال وكان مالك يكره هذه الأشياء التي تصاغ من الفضة والذهب مثل الأباريق ~~وكان مالك يكره مداهن الفضة والذهب ومجامر الذهب والفضة سمعت ذلك منه # والأقداح واللجم والسكاكين المفضضة وإن كانت تبعا فلا أرى أن تشترى # قلت أرأيت إن صرفت دراهم بدنانير فاستحقت الدراهم بعينها أينتقض الصرف أم ~~لا قال أرى الصرف منتقضا وكان أشهب يقول إن كانت الدراهم بأعيانها أراها ~~إياه فهو منتقض وإن كان لم يره إياها وإنما باعه من دراهم عنده لزمه أن ~~يعطى ما كان عنده تمام صرفه مما بقي في كيسه أو تابوته وذلك ما لم يفترقا # قلت لابن القاسموإن استحقت ساعة صارفه فقال له صاحبه خذ مكانها مثلها ~~أيصلح هذا قال إن كان ذلك مكانه ساعة صارفه فلا أرى بذلك بأسا وإن تطاول ~~ذلك وافترقا PageV08P416 انتقض الصرف # قلت أرأيت إن اشتريت خلخالين من رجل بدينار أو بدراهم فاستحقهما رجل من ~~يدي بعد ما افترقنا أنا وبائعي فقال الذي استحق الخلخالين أنا أجيز البيع ~~وأتبع الذي أخذ الثمن # قال لا يصلح هذا لأن هذا صرف لا يصلح أن يعطى الخلخالين ولا ينتقد # قلت فإن كانا لم يفترقا مشترى الخلخالين وبائعهما حتى استحقهما رجل فقال ~~المستحق أنا أجيز بيع الخلخالين وآخذ الدنانير قال فذلك جائز إذا ms1520 أجاز ~~المستحق البيع والخلخالان حاضران وأخذ الدنانير مكانه # قلت فإن كان الخلخالان قد بعث بهما مشتريهما إلى البيت قال لا يجوز ذلك # قلت ولا ينظر في هذا إلى افتراق البائع والمشتري بعد ما اشترى الخلخالين ~~إذا استحقهما رجل والخلخالان حاضران حين استحقهما وأجاز البيع فقال له ~~مشتري الخلخالين أو بائعهما أنا أدفع الثمن حين أجزت البيع وكان ذلك معا ~~قال نعم ذلك جائز ولا ينظر في هذا إلا إلى حضور الخلخالين والنقد مع إجازة ~~هذا المستحق البيع فإذا كان هذا هكذا جاز وإلا فلا # وقد قال أشهب مثل قوله وقال إنما هو استحسان والقياس فيه أنه مفسوخ لأنه ~~حين باعك الخلخالين قد كان لصاحبهما فيهما الخيار فقد انعقد البيع على خيار ~~فالقياس فيه أنه يفسخ ولكني استحسنت أنه جائز لأن هذا مما لا يجد الناس منه ~~بدا وإنكما لم تعملا على هذا باع البائع ما يرى أنه له واشتريت أنت ما ترى ~~أنه جائز لك شراؤه فذلك جائز لا بأس به # # | في الرجل يبتاع الدراهم بدينار ونقد دنانير البلد مختلف # قلت أرأيت إن اشتريت من رجل دراهم بين يديه كل عشرين درهما بدينار وأخرجت ~~الدنانير لأدفعها إليه فلما نقدته قال لا أرضى هذه الدنانير قال له نقد ~~البلد في قول مالك # قلت فإن كان نقد البلد في الدنانير مختلفا قال فلا صرف بينهما إلا أن ~~يسميا الدنانير التي تصارفانها # PageV08P417 # | في الرجل يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين # قلت أرأيت إن أردت أن أصرف نصف دينار أو ثلثه بعشرة دراهم أيجوز هذا في ~~قول مالك قال قال مالك لا يجوز أن يصرف نصف دينار ولا ثلث دينار ولا ربع ~~دينار ولا يجوز إلا أن يصرف الدينار كله فيدفعه ويأخذ دراهمه فأما إذا صرف ~~نصفه أو ثلثه أو ربعه فهذا لا يستطيع أن يدفع ثلثه ولا ربعه ولا نصفه # قلت فإن قال بائع نصف الدينار أنا أدفع إليك الدينار كله وآخذ منه صرف ~~النصف حتى تكون قابضا لنصف الدينار قال قال ms1521 مالك لا يجوز ذلك ولا يكون ~~قابضا لنصف الدينار وإن دفع الدينار كله لأنه لا يبين بنصفه منه # وقالأشهب ألا ترى أن الصرف على المناجزة فقد بقي بينهما عمل من سبب الصرف ~~وهو شركتهما في الدينار وإنهما إن اقتسماه مكانهما فإنما اقتسامهما إياه ~~دراهم فيكون يعطيه دراهم بدراهم فهذا لا يصلح # قلت لابن القاسم فإن صرف الدينار رجل من رجلين فقبضه أحدهما بأمر صاحبه ~~وهو حاضر قال قال مالك هو جائز # قلت فلو أن رجلين صرفا دينارا من رجلين فقبض الدينار أحد الرجلين قال قال ~~مالك هذا جائز # قلت فإن صرف رجلان من رجل دينارا فدفعاه إليه أيجوز هذا في قول مالك قال ~~نعم # قلت وكذلك لو كان مكان الدينار نقرة ذهب أو فضة كان مسلكه مسلك الدينار ~~في بيعه قال نعم # قلت فإن كانت نقرة بيني وبين رجل فبعت نصيبي منه قال ذلك جائز إذا انتقدت # قلت فإن بعت نصيبي من غيره قالأشهب إن قبض المشتري جميع النقرة رأيته ~~جائزا وإن لم يقبض لم يكن فيه خير # # | في الرجل يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيده في بعض ~~الصرف فيزيده # قلت أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما ثم لقيته بعد ذلك فقلت له ~~إنك قد استرخصت مني الدينار فزدني فزادني درهما أينتقض الصرف في قول مالك ~~أم لا قال لم أسمع منه فيه شيئا وأرى أن لا ينتقض بينكما # قلت وكذلك PageV08P418 إن زاده الدرهم إلى شهر أو إلى شهرين قال نعم لا ~~أرى بذلك بأسا ولا ينتقض الصرف بينكما # قلت لم قال لأني لا أرى هذا الدرهم مما يقع عليه الصرف # قلت فإن قبضه منه صاحبه أترى الصرف واقعا عليه قال لا # قلت فإن أصاب بهذا الدرهم الهبة عيبا أيكون له أن يرده قال لا لأن الصرف ~~لم يقع عليه وإنما ذلك الدرهم عندي هبة # قلت فإن أصاب صاحبه بالدينار عيبا فرده أيرجع عليه بالدراهم كلها ~~وبالدرهم الزائد مع الدراهم قال نعم # قلت لم والدرهم الزائد ms1522 عندك هبة قال لأنه إنما وهبه له لذلك الصرف فلما ~~انتقض الصرف انتقضت الهبة التي كانت بينهما لمكان ذلك الصرف # قلت وكذلك لو أني بعت من رجل سلعة فجاءني بهبة فوهبها لي فقال هذا لموضع ~~ما بعتني سلعتك فقبلت هبته ثم أصاب بالسلعة عيبا فردها علي أيرجع علي ~~بالهبة مع الثمن قال نعم لأنه إنما وهب لك الهبة من أجل البيع فلما انتقض ~~البيع لم يترك الهبة لأن الذي لمكانه كانت الهبة قد انتقض حين صار غير جائز # قلت فإن كان أسلم إليه في طعام أو سلعة إلى أجل فزاده بعد ما افترقا ~~ومكثا شهرا أو شهرين زاده المشتري في السلم دينارا أو درهما أيجوز هذا في ~~قول مالك قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا بأس به # # | في الرجل يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه ~~بدينار نقدا # قلت أرأيت لو أن لي على رجل دراهم دينا من قرض أو من بيع إلى أجل فأخذت ~~بها منه دنانير نقدا أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال لا يجوز هذا لا يحل ~~هذا وهو من بيع الدراهم إلى أجل بدنانير نقدا ولو كانت حالة لم ير به بأسا # قلت أرأيت إن صارفته قبل محل الأجل على دينارين وشرطت عليه أن يدفعهما ~~إلى مع محل أجل الدراهم أيجوز هذا أم لا قال هذا حرام في قول مالك # قال وكذلك لو كان في مكان هذه الدنانير عرض من العروض بعينه أو موصوفا أو ~~مضمونا إلى ذلك الأجل لم يحل لأنه دين بدين ولو كان العرض نقدا ما كان به ~~بأس في البيع والسلف إلا أن يكون PageV08P419 العرض الذي يعطيه من صنف ~~العرض الذي باع ويكون أجود منه أو أكثر حل أجل الدين في ذلك أو لم يحل # بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران وبكير بن عبد الله عنسليمان بن ~~يسار # قال إذا كان لرجل على رجل ذهب كالئة فلا يصلح ms1523 له أن يقاطعه على ورق ~~وينقده # وقال الليث عن يحيى بن سعيد مثله # وقال يحيى ولا فلوس # قال يحيى فإن أعطاك عرضا قبل محله فلا بأس به # بن وهب عنيونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه ~~أنه كان يبتاع بالذهب فإذا تقاضاه أصحابه قال إن شئتم أعطيتكم الورق بصرفها ~~وإن شئتم صرفتها لكم فقضيتكم الذهب فأي ذلك اختار الرجل أعطاه إياه # بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع أن رجلا كان له على عبد الله بن عمر ~~ذهب سلفا فجاءه يتقاضاه فقال يا نافع اذهب فاصرف له أو اعطه بصرف الناس # قلت أرأيت إن أراد أن يأخذها مني قال إذا قامت على سعر فأحب أن يأخذها ~~فاعطه إياها وقال مثل ذلك القاسم بن محمد وسالم وسليمان بن يسار وبشر بن ~~سعيد ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وبكير بن الأشج # قال بن وهب قالابن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه سأل ~~القاسم وسالما عن الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ بها منه ~~زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف الناس فقال لا بأس به # وقاله جابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وبن المسيب وربيعة أنه لا بأس ~~باقتضاء الطعام والعروض في السلف # # | في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها # قلت أرأيت إن صرفت دينارا بدراهم فلما افترقنا أصبتها زيوفا فرضيتها ~~أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال لا بأس بذلك إن رضيت في قول مالك # قلت وكذلك إن وجدت الدراهم نقصا فرضيتها قال قال مالك إذا وجدتها نقصا ~~فرضيتها فهو جائز وهو مثل الزيوف # قال قال مالك وإن كان تأخر من العدد درهم فرضي أن PageV08P420 يأخذ لم ~~يجز ذلك له لأن الصفقة وقعت على ما لا خير فيه # وقال أشهب في الزلل مثل قول بن القاسم # قلت أرأيت إن اشتريت فلوسا بدرهم فلما افترقنا أصبت فيها عشرة أفلس ms1524 رديئة ~~لا تجوز أينتقض الصرف أم يبدلها في قول مالك قال إنما قال مالك في الفلوس ~~أكرهها ولم يرها في جميع الأشياء بمنزلة الدراهم بالدنانير ولم أسمع من ~~مالك في هذا شيئا # وقوله في الصرف أن الصرف ينتقض وأرجو أن يكون خفيفا # ألا ترى أن بن شهاب يجيز البدل في صرف الدنانير وإن كان لا يؤخذ بقوله ~~فكيف به في الفلوس مع كثرة اختلاف الناس فيها وقول مالك وليست كالحرام ~~البين ولكني أكره التأخير فيها وهو قول أشهب # قلت أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل فأصبت درهمافي الدراهم مردودا لعيبه ~~وهو فضة طيبة أيكون لى أن أرده في قول مالك قال نعم # قلت وينتقض الصرف فيما بيننا في قول مالك قال نعم # قلت له إنه فضة طيبة قال ذلك سواء إذا كان فضة طيبة إلا أنه مردود لعيبه ~~أو كان لا يجوز بجواز الدراهم عند الناس أو أصاب فيها درهما زائفا فذلك عند ~~مالك كله سواء يرده إن أحب وينتقض الصرف بينهما إلا أن يشاء أن يقبل ~~الدراهم بعيوبها فيكون ذلك له # قلت أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بدراهم فأخذت منه الدراهم ثم أصبت ~~بالدراهم عيبا فرددت الدراهم أيصلح لي أن أؤخره بالدينار قال إذا ثبت الفسخ ~~بينهما فلا أرى بأسا أن يؤخره بالدينار وإن لم يثبت الفسخ بينهما كرهته ~~ورأيته صرفا مستقبلا قد كتب في الرسم الأول ما يدل على هذا # # | في الرجل يصرف الدنانير من الرجل بدراهم فلما وجب الصرف سألني الرجل أن ~~أقرضه الدنانير فيدفعها إليه أو يقومان من مجلسهما ذلك فيتوازنان في مجلس ~~آخر # قلت أرأيت إن قلت لرجل ونحن جلوس في مجلس بعني عشرين درهما بدينار قال ~~نعم قد فعلت وقلت له أنا أيضا قد فعلت فتصارفنا ثم التفت إلى إنسان فقال ~~اقرضني PageV08P421 عشرين درهما والتفت أنا إلى رجل ألى جنبي فقلت له ~~اقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار ودفع إلي العشرين درهما أيجوز هذا ~~في قول مالك قال لا خير فيه # قلت أرأيت ms1525 إن نظرت إلى دراهم بين يدي رجل فقلت بعني من دراهمك هذه عشرين ~~درهما بدينار فقال قد فعلت وقلت أنا قد قبلت فواجبته الصرف ثم التفت إلى ~~رجل إلى جنبي فقلت له اقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار وقبضت منه ~~الدراهم أيجوز هذا الصرف في قول مالك أم لا قال سألت مالكا عن الرجل يدفع ~~الدنانير إلى الصراف فيشتري بها دراهم فيزنها الصراف ثم يدخلها تابوته ~~ويخرج دراهمه ليعطيه قال ما يعجبني ذلك وليترك الدنانير على حالها حتى يخرج ~~الدراهم فيزنها ثم يأخذ الدنانير ويعطي الدراهم فإن كان هذا الذي اشترى هذه ~~الدراهم كان ما استقرض نسقا متصلا قريبا بمنزلة النفقة يحلها من كمه ولا ~~يبعث رسولا يأتيه بالذهب ولا يقوم إلى موضع يزنها ويتناقدان في المجلس الذي ~~تصارفا فيه وإنما يزنها مكانه ثم يعطيه دنانيره مكانه فلا بأس بذلك وقد قال ~~أشهب لا خير فيه لأنكما عقدتما بيعكما على أمر لا يجوز من غيبة الدنانير # قال بن القاسم لأن مالكا قال لو أن رجلا لقي رجلا في السوق فواجبه على ~~دراهم معه ثم سار معه إلى الصيارفة لينقده # قال مالك لا خير في ذلك فقيل له فلو قال له إن معي دراهم فقال المبتاع ~~اذهب بنا إلى السوق حتى نرى وجوهها ثم نزنها فإن كانت جيادا أخذتها منك كذا ~~وكذا درهما بدينار قال لا خير في هذا أيضا ولكن يسير معه على غير موعد فإن ~~أعجبه شيء أخذ وإلا ترك # قلت وكان مالك يكره للقوم أن يتصارفوا في مجلس ثم يقوموا إلى مجلس آخر ~~قال نعم # قال مالك ولو أن قوما حضروا ميراثا فبيع فيه حلى اشتراه رجل ثم قام به ~~إلى السوق أو إلى الصيارفة ليدفع إليه نقده ولم يتفرقا # قال لا خير في ذلك إنما يباع الورق بالذهب أن يأخذ ويعطى بحضرة البيع ولا ~~يتأخر شيء من ذلك عن حضرة البيع فإنه لا خير فيه وأراه منتقضا ألا ترى أن ~~عبد الله بن عمرو بن العاص قال ms1526 قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء وهاء PageV08P422 وإن عمر قال وإن استنظرك إلى ~~أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء # والرماء هو الربا # # | في قليل الصرف وكثيره بالدنانير # قلت أرأيت أن اشتريت بدينار مائة درهم أو دينارا بدرهمين أو بدرهم أيجوز ~~هذا الصرف في قول مالك قال نعم # قال ولقد سئل مالك عن رجل كان يسأل رجلا ذهبا فلما حل أجلها قال الذي ~~عليه الدين خذ مني بذهبك دراهم وقال الذي له الدين لا أقبل منك إلا كذا ~~وكذا زيادة على الصرف # قال مالك لا بأس بذلك # قلت أرأيت إن أقرضت رجلا دينارا فوهبت له نصف ذلك الدينار ثم أردت أن آخذ ~~منه نصف الدينار الذي بقي لي عليه فأتاني بنصف دينار دراهم فقلت لا أقبل ~~الدراهم إنما لي عليك ذهب لا أبيع ذهبي إلا بمائة درهم # قال إذا أعطاه صرف الناس أجبر على أن يأخذ ذلك # قال وقال مالك في رجل باع من رجل سلعة بنصف دينار فأتاه بنصف دينار دراهم ~~أجبر البائع على أخذها ولم يكن له غير ذلك فالذي أقرض دينارا ووهب نصفه ~~وبقي نصفه هو بمنزلة هذا سواء # # | في بيع الفضة بالذهب جزافا # قلت أرأيت إن اشتريت سوار ذهب لا أعلم ما وزنه بفضة لا أعلم ما وزنها ~~أيجوز هذا في قول مالك قال نعم إذا كان شراؤه إياها بغير دراهم مضروبة # قلت أيصلح أن أبيع الذهب جزافا بالفضة جزافا قال قال مالك لا بأس بذلك ما ~~لم يكن سكة مضروبة دراهم ودنانير فلا خير في ذلك لأن ذلك يصير مخاطرة ~~وقمارا إذا كان ذلك سكة مضروبة دراهم أو دنانير # # | في الرجل يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضي بوزن أقل أو أكثر وبعدد أقل أو ~~أكثر # قلت أرأيت إن تسلفت من رجل مائة درهم عددا ووزنها نصف درهم نصف ~~PageV08P423 درهم عددا فقضيته مائة درهم وازنة على غير شرط أيجوز هذا أم لا ~~قال لا بأس بذلك # قلت ms1527 فإذا قضيته تسعين درهما وازنة قال لا خير فيه # قلت ولم والتسعون أكثر من المائة الدرهم الأنصاف قال لأن هذا بيع إذا كان ~~السلف عددا # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت ومن أين جعله مالك بيعا قال لأن الرجل إذا أسلف الرجل عشرة دنانير ~~تنقص سدسا سدسا كل دينار أو ربعا ربعا كل دينار ثم أعطاه عشرة دنانير قائمة ~~كان إنما ترك له الذي قضاه فضل وزنها وهذا لا بأس به إذا لم يكن في ذلك وأي ~~ولا موعد ولا سنة جريا عليها إذا استوى العددان وإن أعطاه تسعة وكانت أكثر ~~من وزنها فهو بيع الذهب بالذهب متفاضلا فلا خير فيه لأنه لما اختلف العدد ~~صار بيعا ولا يصلح إذا كانت عددا بغير كيل إلا أن يستوي العددان فيكون ~~الفضل في أحدهما فلا بأس بذلك # قلت فإن كان أقرضني مائة درهم وازنة عددا فقضيته خمسين درهما أنصافا قال ~~لا بأس بذلك # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قال فلو قضاه مائة درهم أنصافا ونصف درهم واحد لم يجز ذلك لأن العددين قد ~~اختلفا وإن كان ذلك أنقص لرب القرض في الوزن فلا يجوز ذلك ولكن لو قضاه أقل ~~من العدد على وزن دراهم القرض أو أقل من وزنها فلا بأس بذلك # قلت أصل قول مالك في هذا أنه إذا استقرض دراهم عددا فلا بأس أن يقضيه مثل ~~وزنها في عددها فإن قضاه أقل من وزنها في مثل عددها فلا بأس بذلك في قول ~~مالك قال نعم # قلت فإن قضاه مثل عددها أفضل من وزنها فلا بأس بذلك في قول مالك قال نعم # قلت فإن قضاه أقل من عددها في أكثر من وزنها قال لا خير فيه # قلت فإن قضاه أكثر من عددها في أقل من وزنها قال لا خير فيه إلا أن يقضيه ~~في مثل عددها أكثر من وزنها أو أقل من وزنها فلا بأس بذلك # قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله # قال وإن كان أقرضه دراهم ms1528 كيلا فلا بأس أن يقضيه PageV08P424 أقل من عددها ~~أو أكثر من عددها إذا كانت في مثل كيلها وهذا قول مالك # بن وهب عن بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن بن عمر أنه تسلف ~~ذهبا فوزنها بمعيار ثم قال احفظ هذا المعيار حتى تقضي صاحبها به وإنه قضى ~~الرجل فنقص من عدد الذهب فقال له الرجل إن هذه أنقص من عدد ذهبي فقال له ~~إني أعطيتك بمثل وزن ذهبك سواء فمن عمل بغير ذلك هذا إثم وقاله بن المسيب ~~ومحمد بن كعب القرظي وإن دخل فيها أكثر من عددها # قلت وإن قضاه أقل من وزنها أو أكثر من وزنها فلا بأس بذلك قال نعم وهذا ~~قول مالك فإن قضاه أقل من وزنها فلا بأس بذلك إذا لم تختلف عيون الدراهم ~~مثل أن يسلفه مائة درهم يزيدية كيلا فيقضيه خمسين أو ستين أو ثمانين محمدية ~~نقضا فلا يصلح هذا وهو قول مالك # قلت أرأيت إن أقرضت رجلا مائة درهم عددا فقضاني خمسين درهما أقل من وزنها ~~أيجوز هذا في قول مالك قال نعم # قلت ولم وقد اختلف الوزنان ألا ترى أنه قد قضاني أقل عددا وأقل وزنا قال ~~فلا بأس بذلك عند مالك إذا قضاك أقل وزنا وأقل عددا لأن هذا رجل قضى أقل من ~~عدد الدراهم وأقل وزنا من وزن الدراهم فلا بأس بذلك # قلت فإن قضاه أقل عددا ووزن كل درهم منها أكثر من وزن كل درهم من الدراهم ~~التي أقرضت قال هذا لا يصلح عند مالك # قلت لم قال لأنه قد صار بيعا ألا ترى أن الزيادة التي في كل درهم قد صارت ~~بيعا بفضل عدد القرض وإن كان القضاء مثل وزن الدراهم القرض أو أقل لم يكن ~~ها هنا شيء يكون بيعا فلذلك جاز وإن كانت أقل عددا # قلت أصل كراهية هذا عند مالك حين جعل العددين إذا اختلفا بيعا من البيوع ~~إذا تفاضل الوزن فإذا استوى العددان وتفاضلت الدراهم في الوزن لم يجعله ~~بيعا ms1529 لم قال ذلك مالك وما فرق ما بينهما قال لأن الرجل لو أتى بستة دنانير ~~إلى رجل تنقص سدسا سدسا فقال ابدلها لي بستة وازنة فإني أحتاج إليها لم يكن ~~بذلك بأس على وجه المعروف ولو قال له أعطني بها خمسة قائمة لم يحل فهذا ~~يدلك على أن العدد إذا PageV08P425 استوى لم يكن ذلك بيعا من البيوع وإذا ~~اختلف العدد كان ذلك بيعا # # | في الرجل يقرض الرجل الدراهم يزيدية فيأتيه بمحمدية فيأبى أن يأخذها # قلت أرأيت لو أني أقرضت رجلا مائة درهم يزيدية إلى سنة فأتاني بمائة ~~محمدية قبل السنة فقال خذها وقلت لا آخذها إلا يزيدية قال ذلك لك أن لا ~~تأخذها إلا يزيدية ولو حل الأجل أيضا فجاءه بمحمدية فقال لا أقبل إلا ~~يزيدية كان ذلك له لأنه يقول لا آخذ إلا مثل الذي لي لأن الدراهم والطعام ~~عند مالك سواء # ألا ترى أنه لو تسلف محمولة فأتاه بسمراء وهي خير من المحمولة فقال لا ~~أقبلها ولا آخذ إلا محمولة كان ذلك له # قلت والدراهم إن كانت من قرض أو من ثمن بيع كانت سواء في مسألتي حل الأجل ~~أو لم يحل إذا رضي أن يأخذ محمدية من يزيدية جاز ذلك له في قول مالك قال لا ~~أقوم على حفظه ولا أرى بذلك بأسا لأنها ورق كلها وكذلك الدنانير الدراهم ~~وليست جنوسا كجنوس الطعام وإنما هي سكة وهي ذهب وفضة كلها والطعام جنوس وإن ~~كانت حنطة كلها لأن الحنطة لها أسواق تحول إليها لتضمن إلى تلك الأسواق ~~والدراهم ليست لها أسواق تحول إليها مثل الطعام فلا يجوز أن يأخذ قبل الأجل ~~سمراء من محمولة وإن كانت خيرا منها وإن كان أسلفه المحمولة سلفا فلا يجوز ~~وكذلك قال لي مالك في القمح المحمولة والسمراء وفي الشعير # وقد قال أشهب إنه جائز إذا لم يكن في ذلك وأي ولا عادة وهو أحسن إن شاء ~~الله # قال بن القاسم وإن كانت لك سمراء على رجل إلى أجل فأخذت منه محمولة قبل ms1530 ~~محل الأجل لم يجز لأن هذا من وجه ضع وتعجل وكذلك الدراهم إن أخذت يزيدية من ~~محمدية قبل محل الأجل لم يصلح وهذا في الدراهم مثل الطعام فإن أخذ محمدية ~~من يزيدية قبل محل الأجل لم يكن بذلك بأس ومثل ذلك أن يكون له دنانير ~~هاشمية فيعطيه عتقاء قبل محل الأجل فلا يكون بذلك بأس # قال ولأن مالكا قال في الدين يكون على الرجل إلى أجل فيقول ضع عني واعجل ~~لك أن ذلك PageV08P426 لا يجوز فهذا يدلك على مسألتك هذه أيضا # قلت أرأيت إن أقرضت رجلا دراهم محمدية مجموعة فلما حل الأجل قضاني يزيدية ~~مجموعة أكثر من وزنها أيجوز هذا أم لا قال لا يجوز هذا لأن هذا إنما أخذ ~~فضل عيون المحمدية على اليزيدية في زيادة وزن اليزيدية فلا يجوز هذا # قلت فلو قضاني يزيدية مثل وزن المحمدية أو دون وزنها قال لا بأس بهذا # قلت فلو كنت أقرضته يزيدية مجموعة فقضاني محمدية مجموعة أقل من وزنها قال ~~لا يجوز هذا لأنه أخذ ما ترك من وزن اليزيدية في عيون المحمدية # قلت فلو قضاني محمدية مجموعة مثل وزن اليزيدية قال لا بأس بذلك إذا لم ~~يكن ذلك منهما عادة # قلت فلو قضاني محمدية مجموعة أكثر من وزن اليزيدية قال فلا بأس بذلك # قلت وكذلك لو قضاني يزيدية مجموعة أكثر من وزن اليزيدية التي أقرضته قال ~~فلا بأس بذلك # قلت والدنانير مثل ما وصفت لي في الدراهم قال نعم # # | في الرجل يتسلف الدراهم فيقضي أوزن أو أكثر # قلت أرأيت إن استقرضت مائة درهم يزيدية كيلا فقضيته مائة درهم وعشرين ~~درهما يزيدية كيلا أيجوز هذا في قول مالك قال سألت مالكا عن الرجل يستلف من ~~الرجل مائة درهم فيعطيه عند القضاء عشرين ومائة درهم على غير موعد ولا شرط ~~أو يتسلف مائة إردب قمح فلما أتاه ليقضيه قمحه وحل أجله قضاه عشرين ومائة ~~إردب مثل حنطته قال مالك لا يعجبني أن يقضيه فضل عدد لا في طعام ولا في ذهب ~~عندما ms1531 يقضيه ولو كان ذلك بعد ذلك لم أر به بأسا إذا لم يكن في ذلك عادة ولا ~~موعد قال ومعنى قوله بعد ذلك أي بعد مجلس القضاء الذي يقضيه فيه يزيدية بعد ~~ذلك وأما حين يقضيه فلا يزيده في ذلك المجلس ولكن يزيده بعد ذلك فمسألتك في ~~الدراهم الكيل تشبه هذا لا يصلح أن يزيده عندما يقضيه ولكن إن أراد أن ~~يزيده فليزده بعد ما يقضيه ويتفرقان إلا أن يكون رجحانا في الوزن بشيء ~~يسيرا فلا بأس بذلك أو نقصانا وإن كان كثيرا فلا بأس به وهو قول مالك # قال مالك وإنما PageV08P427 يجوز من ذلك مثل ما فعل بن عمر زاد في فضل ~~وزن الدراهم التي قضاه وكان محمل قول مالك عندي أن بن عمر إنما قضى مثل ~~العدد وزاد في وزن الدراهم التي قضى كانت دراهم بن عمر أوزن من دراهم صاحبه ~~وعددهما سواء ولم يعطه عشرين ومائة بمائة ولا عشرة ومائة بمائة # # | في قضاء المجموعة من القائمة # قلت سمعتك تقول الدنانير المجموعة لا تصلح بالدنانير القائمة قلت ما ~~المجموعة وما القائمة وما معنى ذلك القول أنه لا يصلح قال قال مالك لو أنك ~~أسلفت رجلا مائة دينار قائمة أو بعته بها بيعا فثبت لك عليه مائة دينار ~~قائمة فأراد أن يدفع إليك مائة مجموعة يدخل في عددها عشرة ومائة أو أقل من ~~ذلك أو أكثر إلا أن عدد المجموعة أكثر من القائمة # قال لا خير فيه إلا أن تكون أسلفت القائمة بمعيار اتخذته عندك أو أسلفته ~~إياها بوزن مثاقيل جمعتها في ذلك الوزن أو اشترطت في البيع الكيل فلا بأس ~~بأن تقتضي مجموعة وإن كانت أكثر عددا إذا كنت حين أسلفتها قد أخذت لها ~~معيارا من الكيل أو وزنتها مجموعة فعرفت كيلها أو اشترطت كما أخبرتك الكيل ~~مع العدد فإما أن تسلفتها عددا فلا خير في ذلك إلا أن تأخذ مثل عددها وإن ~~كانت كيلا أو أنقص منها في الوزن فلا بأس بذلك إذا كانت في عددها # قال ms1532 وقال مالك وما بعت بفراد فلا تأخذه كيلا وما بعت كيلا فلا تأخذه ~~فرادا وما بعت بفراد واشترطت كيله مع العدد فلا بأس أن تأخذه كيلا أقل عددا ~~أو أكثر عددا ومن ذلك أن يبيع الرجل سلعته بمائة درهم كيلا ويشترط عددها ~~داخل المائة خمسة وكيلها مائة فيكون عددها خمسة ومائة درهم فلا بأس أن يأخذ ~~أكثر من عددها أو أقل من عددها كيلا إذا اشترط العدد مع الكيل # قال وبلغني أن مالكا قال وإذا بعت رجلا أو أقرضته مائة دينار مجموعة فجاء ~~ليقضيك فدفع إليك مائة دينار قائمة عددا فقال هذا قضاؤك ولم تكلها له قال ~~فلا بأس بذلك لأنه قد عرف أن في كيل القائمة أكثر من مائة كيلا وفضلا فلا ~~بأس بذلك وهو PageV08P428 بين قد غر فلا بأس به # قال فقلت لمالك فإن قضاه مائة دينار مثاقيل أفرادا والأفراد إذا اجتمعت ~~نقصت عن مائة دينار مجموعة قال لا خير في ذلك لأنه إنما يجوزها لفضل عيونها ~~على وزن المجموعة لأن الأفراد بحبة حبة لها فضل في عيونها على المجموعة قال ~~فقلت لمالك أفيبيع الرجل السلعة بمائة دينار مجموعة ولا يشترط ما يدخل فيها ~~من الوزن وهو يعلم أنه يدخل فيها الدينار بالحبتين والخروبة وبالنصف والثلث ~~والثلثين ولا يدري عدد ما يدخل له من صنوف تلك الدنانير قال فلا بأس بذلك ~~ما لم يدخل له من الذهب التي لا تجوز بين الناس # قلت أي شيء الدنانير المجموعة قال المقطوعة النقص تجمع فتوزن فتصير مائة ~~كيلا # قلت فما القائمة قال القائمة الجياد # قلت فلم أجزت أن يؤخذ من المجموعة القائمة قال لأن القائمة الجياد عدد ~~تزيد على المجموعة في المائة الدينار دينارا لأنك لو أخذت مائة دينار عددا ~~قائمة فوزنتها بوزن المجموعة زادت في الوزن دينارا # فصارت في الوزن مائة دينار ودينارا وهي مائة دينار عددا # قلت فما الفرادى قال المثاقيل قال الفرادى إذا أخذت مائة فوزنتها كانت ~~أنقص من المائة المجموعة لا تتم مائة تصير تسعة وتسعين وزنا ms1533 وإن وزنت مائة ~~قائمة كيلا زاد عددها على مائة دينار فرادى # قلت لم لا يصلح أن يأخذ من الدرهمين الفرادى إذا كانا لم يجمعا في الوزن ~~وقد عرفت وزن كل واحد منهما على حدة لم لا يجوز أن يأخذ بوزنهما تبر فضة ~~مكسورة إذا كانا في الجودة مثله أو دونه وقد جوزته في الدرهمين المجموعين ~~وقد جوز مالك مثل هذا في موضع آخر في الطعام ألا ترى أن مالكا قد أجاز لي ~~أن آخذ سمراء من محمولة ومحمولة من سمراء إذا حل الأجل فلم كرهتم هذا في ~~الدرهمين الفردين بوزنهما من التبر المكسور قال أما ما ذكرت من الطعام ~~وأخذه المحمولة من السمراء أو السمراء من المحمولة إنما جوزه مالك لأن ~~الطعام كله يكال فإنما أخذ من سمراء كيلا محمولة أو من كيل محمولة سمراء ~~وليس في الطعام فراد ولا يباع القمح وزنا بوزن وأما ما ذكرت من مجموع الفضة ~~بمجموع الفضة فلا بأس بذلك لأن هذا يعلم أنه PageV08P429 قد أخذ مثل وزن ~~فضته وجودة فضته أو دونها في الجودة وإنما كره مالك أن يأخذ من الفراد ~~مجموعة لأنه لا يأخذ مثل وزن الفرادى إذا أخذ وزن الفراد مجموعة لأنه لا بد ~~من أن يزيد وزن المجموعة على الفراد الحبة والحبتين وما أشبه ذلك أو ينقص ~~وفإنما كرهه مالك لموضع أنه لا يكون مثلا بمثل فلهذا كرههمالك # قلت أرأيت إن كان لرجل على رجل درهمان مجموعان فأعطيته وزنهما تبر فضة ~~والتبر الذي أعطيته أجود من فضة الدرهمين أيجوز هذا أم لا قال لا يجوز # قلت لم لا يجوز هذا وهذا كله مجموع الفضتين جميعا مجموعتين وأنت قد جوزت ~~مثله في قول مالك في الطعام جوزت لي أن آخذ من محمولة سمراء ومن سمراء ~~محمولة فلم لا يجوز أن أعطيه فضة تبر أجود من فضة دراهمه قال لا يشبه ~~الطعام في هذا الدراهم لأن الدراهم لها عيون وهذا إنما أعطاه جودة فضته ~~بعيون دراهم الآخر فلا يجوز هذا فالطعام ليس فيه ms1534 عيون مثل عيون الدراهم # ألا ترى أن العين في الدراهم إنما هو شيء غير الفضة وأن جودة الفضة إنما ~~هي من الفضة وليس فيها غيرها فلذلك كرهها له أن يعطي هذه الفضة الجيدة بفضة ~~دونها مع الفضة الدون بشيء غيرها وهي السكة # ألا ترى أن السكة التي في الدراهم المضروبة إنما هي شيء غير الدراهم ~~استزاده مع فضة الدراهم الرديئة بفضته الجيدة فأخذ فضل جودة فضته على فضة ~~صاحبه في عيون دراهمه وهي السكة التي في فضة صاحبه وأن الطعام إنما جودة ~~المحمولة من الطعام ليس من غير الطعام وجودة السمراء من الطعام أيضا ليس من ~~شيء غير الطعام فهذا فرق ما بين الدراهم والطعام # قلت فلو كان لرجل علي تبر فضة مجموعة فصالحته منها على مثل وزنها تبر فضة ~~إلا أن الذي أعطيته أجود من فضته أو دونها أيجوز هذا أم لا قال لا بأس بهذا ~~وهذا جائز # قلت والفضة إذا كانت تبرا مكسورا كلها فأخذت بعضها قضاء عن بعض وإن كان ~~بعضها أجود من بعض فلا بأس بذلك ما لم يدخل ذلك سكة مضروبة قال نعم إذا لم ~~يكن في الفضة سكة مضروبة دراهم ولا فضل في وزن فلا بأس بذلك # قلت ويكون مثل الطعام الذي ذكرت لي أنه لا بأس به PageV08P430 أن يأخذ ~~السمراء من المحمولة والمحمولة من السمراء قال نعم الفضة التبر المكسور لا ~~بأس أن يأخذ بعضه قضاء من بعض إذا حل الأجل وإن كان بعضه أفضل من بعض إذا ~~أخذ مثل وزن فضته التي كانت له على صاحبه وهو سواء مثل المحمولة من السمراء ~~والسمراء من المحمولة # # | ما جاء في البدل # قلت أرأيت الذي يبدل الدراهم كيلا من عند رجل أيجوز له أن يقول زدني في ~~الكيل مثل ما يقول زدني في العدد أبدل لي هذا الناقص بوازن قال لا يجوز ~~وهطا الربا وهو قول مالك # قلت وهو في العدد جائز قال نعم ذلك جائز عند مالك فيما قل مثل الدينارين ~~والثلاثة والدرهمين والثلاثة ms1535 إذا استوى العددان فإن كثر العدد لم يصلح # قلت ويجوز لو أني أقرضت رجلا دراهم كيلا فلما قضاني قضاني راجحة أو كانت ~~ناقصة فتجوزتها قال لا بأس بذلك عند مالك إذا كان رجحانا يسيرا وأما ~~النقصان فلا أبالي ما كان # قلت والقرض مخالف للمضاربة إذا بايعته المال مضاربة كفة بكفة قال نعم هو ~~مخالف عند مالك لأن المضاربة لا تصلح إلا مثلا بمثل وإن كانت الدنانير ~~مختلفا وزنها إذا استوى الكفتان سواء فلا بأس بذلك ولا يصلح بينهما رجحان ~~ولا نقصان وهذا بيع من البيوع والمعروف فيه لا يجوز وإنما يجوز المعروف بين ~~الذهبين إذا استلف الرجل الدينار الناقص فيقضيه وازنا وإن كان ذلك من ثمن ~~بيع فلا بأس أيضا أن يعطيه أفضل من حقه ولا يجوز هذا في مضاربة الكيل # قلت أرأيت لو أني أتيت إلى رجل بدينار ينقص خروبة فقلت ابدل لي هذا ~~الدينار بدينار وازن ففعل قال لا بأس بذلك عند مالك إذا كان عين الدينارين ~~وسكتهما واحدة # قلت فإن كانت سكة الدينار الوازن الذي طلبوا أفضل قال سألت مالكا عن ~~الرجل يأتي بالدينار الهاشمي ينقص خروبة فيسأل رجلا أن يبدله له بدينار ~~عتيق قائم وازن قال قال مالك لا خير فيه فتعجبت من قوله فقال لي طليب بن ~~كامل تتعجب من قوله فإن ربيعة كان يقول قوله فلا أدري من PageV08P431 أين ~~أخذه وأنا لا أرى به بأسا # قلت أرأيت إن أتيته بدينار ناقص فقلت له ابدله لي بدينار وازن وسكتهما ~~مختلفة وعيونهما مختلفة إلا أن جوازهما عند الناس واحد قال إذا كانت هاشمية ~~كلها فلا بأس بذلك عند مالك إلا أن يكون مثل الدينار المصري والعتيق ~~الهاشمي ينقص قيراطا أو حبة فيأخذ به دينارا دمشقيا قائما أو بارا أو كوفيا ~~خبيث الذهب فلا يصلح ذلك وهذه كلها هاشمية وإنما يرضى صاحب هذا القائم أن ~~يعطيه بهذا الناقص الهاشمي لفضل ذهبه وجودته على ديناره ولكن لو كان ~~الديناران دمشقيين أو مصريين أو عتيقين أو هاشميين لم يكن ms1536 بذلك بأس أن يكون ~~الوازن بالناقص والناقص بالوازن على وجه المعروف وهذا وجه ما فسر لي مالك # قلت أراك قد رددتني إلى سكة واحدة وأنا إنما أسألك عن سكتين مختلفتين ~~أرأيت إن كان الديناران هاشميين جميعا إلا أن أحدهما مما ضرب بدمشق والآخر ~~مما ضرب بمصر وذهبهما ونفاقهما عند الناس سواء إلا أن العين والسكة مختلفة ~~هذا دمشقي وهذامصري وكلاهما من ضرب بني هاشم فأردت أن يبدل لي دينارا ناقصا ~~مصريا بدينار وازن دمشقي هاشمي وهما عند الناس بحال ما أخبرتك ونفاقهما ~~واحد # قال فلا بأس بذلك عند مالك إذا لم يكن للناقص فضل في عينه ونفاقه على ~~الوازن فلا بأس به وإن كان في الناقص فضل في عينه ونفاقه عند الناس فلا خير ~~فيه # قلت أرأيت لو أني أتيت بدينار مرواني مما ضرب في زمان بني أمية وهو ناقص ~~أردت أن يبدله لي بهاشمي مما ضرب في زمان بني هاشم قال إن كان بوزنه فلا ~~بأس بذلك وإن كان الهاشمي أنقص فلا بأس بذلك عندي أنا وأما مالك فكرهه بحال ~~ما أخبرتك # بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يرى ~~بأسا أن يبدل الرجل للرجل الدينار الناقص ويعطيه مكانه أوزن منه على وجه ~~المعروف # قال عقبة بن نافع عن ربيعة أنه كره أن يؤخرها عنده إلا أن يكون يدا بيد ~~قبل أن يفارقه وقاله الليث # بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ دونها أو ~~PageV08P432 فوقها إذا لم يكن ذلك بشرط وكان ذلك معروفا يصنعه الرجل إلى ~~أخيه # قلت أرأيت إن بعت رجلا دراهم بفضة أو فضة بفضة أو دراهم بدراهم فلما ~~توازنا رجحت فضتي فقلت قد وهبته لك قال مالك لا يصلح ذلك # بن وهب عنيونس بن يزيد عنسفيان الثوري عنمحمد بن السائب عنأبي سلمة ~~أوسلمة بن السائب أن أبا بكر الصديق راطل أبا رافع فوضع الخلخالين في كفة ~~والورق في ms1537 كفة فرجحت الدراهم فقال أبو رافع هو لك أنا أحله لك قال أبو بكر ~~إن أحللته لي فإن الله لم يحله لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~الذهب بالذهب وزنا بوزن والورق بالورق وزنا بوزن الزائد والمزاد في النار # قلت أرأيت إن كان لي عليه تبر فضة مكسور فلما حل الأجل أخذت منه أجود من ~~فضتي وهو أقل وزن من الذي لي عليه قال لا يجوز هذا لأنه إنما أخذ جودة هذه ~~الفضة لما ترك من وزن فضته لصاحبه # قلت فإن أخذت أردأ من فضتي أقل من وزن فضتي قال لا بأس بذلك # قلت لم قال لأنك أخذت أقل من حقك في جودة الفضة والوزن فلا بأس بذلك # قلت فلو كان لي على رجل سمراء فلما حل الأجل أخذت منه محمولة أقل كيلا من ~~حنطتي التي لي عليه من السمراء وقد علم أن السمراء أفضل من المحمولة أيجوز ~~هذا أم لا قال لا يجوز هذا إذا كان يأخذ المحمولة من جميع حقه # قال سحنون وقالأشهب إنه جائز وهو مثل الفضة وكذلك لو اقتضاه دقيقا من قمح ~~والدقيق أقل كيلا إنه لا بأس به إلا أن يكون الدقيق أجود من قمح الدين # قلت لابن القاسم لم وقد جوزته في الفضة التبر ألا ترى أن ما أخذت من ~~الطعام أقل من كيل طعامي وأدنى في الجودة حين أخذت محمولة من سمراء فلم ~~تجوزه لي وقد جوزته لي في الفضة المكسورة إذا أخذت دون وزن فضتي وأدنى منها ~~في الجودة فما فرق ما بينهما قال لأن الطعام المحمولة والسمراء صنفان ~~مفترقان متباعد ما بينهما في البيوع واختلاف أسواقها عند الناس وإن كانت ~~حنطة كلها # ألا ترى أن الشعير قد جعل مع الحنطة أنه لا يصلح إلا مثلا بمثل والسلت ~~كذلك وافترقهم في البيع والشراء افتراق شديد وبينهما في الثمن عند الناس ~~PageV08P433 تفاوت بعيد والمحمولة من السمراء بمنزلة الشعير من المحمولة ~~ومن السمراء في اقتضاء بعضه من بعض لاختلافهما في الأسواق ms1538 فإن أخذ في قضاء ~~الشعير من الحنطة أقل من كيل ما كان له من الشعير أو أخذ في قضاء الحنطة من ~~الشعير أقل من كيل ما كان له من الحنطة بشرط أن يأخذ الذي يأخذ بجميع حقه ~~من الآخر لم يصلح ذلك # قال مالك وكذلك قضاء السلت من الحنطة والشعير وكذلك المحمولة من السمراء ~~إذا كانت بشرط أن يأخذها بجميع حقه من السمراء كان بيع الطعام بالطعام ~~متفاضلا وإن كان من قرض أو تعدى فهو سواء والسمراء من المحمولة لا يصلح له ~~أن يأخذ أقل من كيل ما كان له من السمراء المحمولة وأما الفضة التبر فكلها ~~عند الناس نوع واحد وأمر قريب بعضه من بعض ليس في الأسواق بين الناس في ~~الفضة المكسورة اختلاف في الجودة إن بعضها أجود من بعض وأنه وإن كان في ~~الفضة ما بعضه أردأ من بعض عند الناس فلا يكون الرديء على حال أجود من ذلك ~~فلذلك جاز للذي أخذ فضة دون فضته في الجودة وأخذ دون وزنها جاز له ذلك ولم ~~يقل له بعت فضتك بفضة أقل من وزنها لاقتراب الفضة بعضها من بعض وإنما هو ~~رجل ترك بعض فضته وأخذ بعضها وقيل للذي أخذ المحمولة من السمراء بشرط على ~~ما وصفت لك حين أخذ أقل من كيلها إنما أنت رجل بعت سمراء بمحمولة أقل من ~~كيلها لافتراق ما بين بين السمراء والمحمولة عند الناس وفي أسواقهم لأنه قد ~~تكون السمراء أجود وربما كانت المحمولة أجود فإذا وجدنا هذا هكذا تكون دخلت ~~التهمة بينهما فإذا دخلت التهمة بينهما فسد ما صنعا ولم يحل فصار بيع ~~الطعام بالطعام متفاضلا وأما ما وصفت لك من أمر الفضة فبعضها قريبة من بعض ~~وأسواقها كذلك فلا تدخل في ذلك التهمة فلما سلما من التهمة جاز ما صنعا إلا ~~أن يكون الذي أخذ من الفضة هو أجود من فضته وأقل وزنا فلا خير فيه # قلت والذهب مثل الفضة في جميع ما سألتك عنه قال نعم # قلت أرأيت الدرهم ms1539 الواحد إذا كان لي على رجل فأخذت منه به فضة تبرا أجود ~~من فضته أقل من وزنه أيجوز هذا أم لا قال PageV08P434 لا يجوز # قلت فإن أخذت منه أجود من فضة الدرهم الذي لي عليه قال لا يجوز # قلت والدرهم في هذا والدرهمان والمائة درهم سواء قال نعم لا يجوز لك أن ~~تأخذ دون دراهمك تبرا فضة إذا كانت الفضة أجود من فضة الدراهم # قال ومما يبين لك ذلك أن الرجل إذا أسلف مائة إردب سمراء فأخذ بها خمسين ~~محمولة إنه لا خير فيه وإنه لو كان له على رجل مائة إردب سمراء ابتاعها منه ~~فأخذ منه خمسين محمولة ما حلت له ولكان بيع الطعام قبل أن يستوفي # فإن قال قائل فإن ذلك من وجه القرض وليس هو من وجه ابتياع الطعام فقد صدق ~~فهل يجوز لأحد أن يأخذ يدا بيد مائة إردب سمراء بخمسين محمولة وإن كان ~~المعروف عند الناس أن السمراء أجود فهو حرام أيضا لا يحل فالسمراء من ~~البيضاء إذا وقع هكذا لم ينبغ لأحد أن يأخذ من سمراء محمولة إلا بمثل كيلها ~~ولو جاز في المحمولة لجاز في الشعير فتتفاحش الكراهية فيه ويتفاحش على من ~~يجيزه ولقد سألت مالكا عن الرجل يسلف الرجل مائة إردب محمولة أو شعيرا ~~فيريد أن يقضيه قبل الأجل مائة إردب سمراء من محمولة وهي خير من المحمولة ~~والشعير فقال لا خير فيه لا سمراء من محمولة ولا صيحاني من عجوة ولا زبيب ~~أحمر من أسود وإن كان أجود منه ولا يجوز في كل من استهلك لرجل طعاما تعدى ~~عليه أو ورقا أو ذهبا دنانير كانت أو دراهم أو فضة في الاقتضاء إلا ما يجوز ~~له في القرض عند حلول الأجل فما جاز له فيما أقرض أن يأخذه إذا حل أجله جاز ~~له أن يأخذ في القضاء من هذا الذي استهلك له على ما وصفت لك # قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يقرض الرجل مائة إردب قمح فيقضيه دقيقا قال ~~إن أخذ ms1540 منه مثل كيله فلا بأس به وهو يكره له إذا كان أقل من كيل الحنطة ~~التي له عليه ولو جاز أن يأخذ من سمراء أسلفه إياها خمسين محمولة لجاز له ~~أن يأخذ شعيرا أو دقيقا أو سلتا أقل فيصير بيع الطعام بعضه ببعض بينهما ~~تفاضل ولا يجوز من ذلك إذا اختلف النوعان في نسب الطعام وإن كان واحدا إلا ~~ما يجوز من ذلك يدا بيد من البدل وهو مثل بمثل ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا ~~أتى بأردب PageV08P435 سمراء إلى رجل فقال له أعطني بها خمس ويبات محمولة ~~على وجه التطاول من صاحب السمراء عليه أو خمس ويبات شعيرا وسلتا ما جاز ذلك ~~وكان بيع الطعام بعضه ببعض متفاضلا ولو أتى رجل يبدل دنانير بأنقص منها ~~وزنا أو اشترى عيونا ما كان بذلك بأس على وجه التجاوز إذا كان ذلك على وجه ~~المعروف ولم يكن على وجه المكاسبة ولو كان هذا في الطعام فجاء رجل إلى رجل ~~ليبدل له طعاما جيدا بأردأ منه ما جاز بأكثر من كيله إلا مثلا بمثل وهو ~~يجوز في الذهب فهذا فرق بين ما سألت عنه من التبر والفضة بعضه ببعض والطعام ~~بعضه ببعض متفاضلا وجل ما فسرت لك في هذه المسألة من حلالها وحرامها قول ~~مالك # قلت أرأيت لو إني اشتريت حليا مصوغا من الذهب بوزنه من الذهب أيجوز هذا ~~في قول مالك قال نعم لا بأس به عند مالك بدنانير مثل وزن الحلى أو بذهب تبر ~~مكسور قلت وهذا قول مالك قال نعم # قال وقال مالك ولو أن حليا بين رجلين من ذهب وزناه فأراد أحدهما أخذه ~~فوزناه فعرفا كيله ثم كال أحدهما لصاحبه قدر نصفه ذهبا أو دنانير فأخذ ~~وأعطى كان ذلك جائزا إذا كان ذلك يدا بيد والنقرة تكون بين الرجلين كذلك ~~وروى أشهب عن مالك في النقرة أنها تقسم لأنه لا مضرة في قسمها ولو جاز هذا ~~في النقرة لجاز أن يكون كيس بينهما فيه ألف درهم مطبوع فيقول ms1541 أحدهما لصاحبه ~~لا تكسر الطابع وخذ مني مثل نصفه دراهم فتكون الفضة بالفضة ليس كفة بكفة ~~وإنما جاز في الحلى لما يدخله من الفساد وإنه موضع استحسان # قلت أرأيت إن بعت حليا مصوغا من الذهب بوزنه من الذهب تبرا مكسورا والتبر ~~المكسور الذي بعت به الحلي خير من ذهب الحلي قال لا بأس بذلك يدا بيد # قلت وكذلك لو بعت هذا الحلي بدنانير مضروبة تبر الدنانير خير من تبر ~~الحلي أو دون تبر الحلي أيجوز هذا قال نعم # قلت ولا بأس إذا كان يدا بيد إن تشتري الحلي الذهب بوزنه من الذهب أو ~~بوزنه من الدنانير وإن كان بعض الذهب أفضل من بعض كان ذلك جائزا في قول ~~مالك قال نعم إذا كان ذلك يدا بيد فذلك جائز # قلت فلو أني استقرضت PageV08P436 من رجل حليا مصوغا إلى أجل فلما حل ~~الأجل أتيته بتبر مكسور أجود من تبر حليه الذي استقرضت منه مثل وزن حليه ~~فقضيته أيجوز ذلك أم لا قال لا يجوز هذا لأنه يأخذ فضل صياغة الحلي الذي ~~أقرض في فضل جودة ذهبك الذي تقضيه # قلت فالصياغة بمنزلة السكة المضروبة في الدنانير والدراهم محملهما واحد ~~يكره في الحلي المصوغ في القرض أن يستوفى منه ذهبا أجود منه مثل وزنه أو ~~أقرض ذهبا مكسورا إبريزا جيدا فاستوفى منه حليا مصوغا بوزن ذهبه ذهب العمل ~~أصفر قال نعم لا يصلح ذلك لأنه يأخذ فضل جودة ذهبه في صناعة هذا الذهب ~~الآخر # قلت فيكرهه في القرض ويجيزه في البيع يدا بيد قال نعم # قلت فلم كرهته في القرض وجعلته بيع الذهب بالذهب متفاضلا وأجزته في البيع ~~إذا كان الذهبان جميعا يدا بيد ولم تجعله بيع الذهب بالذهب متفاضلا قال لأن ~~الذهبين إذا حضرا جميعا وإن كان فيهما صناعة وسكة كانت الصناعة والسكة ~~ملغاتين جميعا وإنما يقع البيع بينهما على الذهبين ولا يقع على الصياغة ولا ~~على السكة بيع فإذا كان قرضا أقرض ذهبا جيدا إبريزا فأخذ ذهبا دون ذهبه ~~حليا مصوغا أو ms1542 سكة مضروبة كان إنما يترك جودة ذهبه للسكة أو للصناعة التي ~~أخذ في هذه الذهب الرديئة وإن كان إنما أقرض ذهبا مصوغا أو سكة مضروبة فأخذ ~~أجود من ذهبه تبرا مكسورا اتهمناه أن يكون إنما ترك الصياغة والسكة لجودة ~~الذهب الذي أخذ فلا يجوز هذا في القرض وهو في البيع جائز والذي وصفت لك فرق ~~ما بين البيع والقرض وإذا دخلت التهمة في القرض وقع الذهب بالذهب متفاضلا ~~لمكان السكة والعين وجعلنا السكة والعين شيئا غير الذهب لما خفنا أن يكون ~~إنما طلبا ذلك # ألا ترى أنه إذا أسلف حليا من ذهب مصوغا فأتى بذهب مكسور في قضائه مثل ~~ذهبه ليأخذه منه فقال لا أقبله إلا مصوغا كان ذلك له فلما كان التبر الذي ~~يقضيه مكسورا خيرا من ذهبه عرفنا أنه إنما ترك الصياغة لمكان ما ازداد في ~~جودة الذهب فصار جودة الذهب في مكان الصياغة فصار الذهب بالذهب متفاضلا وأن ~~الذهبين إذا حضرتا لم تكن أحداهما قضاء من PageV08P437 صاحبتها وإنما يقع ~~البيع بينهما على الذرهبين جميعا وتلغى السكة والصياغة فيما بينهما # قلت ويجوز التبر الأحمر الإبريز الهرقلي الجيد بالذهب الأصفر ذهب العمل ~~واحد من هذا بواحد من هذا وفضل قال مالك لا يصلح إلا مثلا بمثل # قلت فلو اشترى دنانير منقوشة مضروبة ذهبا إبريزا أحمرا جيدابتبر ذهب أصفر ~~للعمل وزنا بوزن قال قال مالك ذلك جائز # قلت فإن أصاب في الدنانير ما لا تجوز عينه في السوق وذهبه جيد أحمر ~~أينتقض الصرف بينهما أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن ينتقض ~~الصرف بينهما ولا أرى له أن يرد لما دخل الدنانير من نقصان العين لأن ذهبه ~~مثل الذهب التي أعطى وأفضل فليس له أن يرجع بشيء إلا أن يصيب ذهب الدنانير ~~ذهبا مغشوشا فينتقض من الذهب بوزن الدنانير التي أصابها دون ذهبه ولا ينتقض ~~الصرف كله # قلت أرأيت إن اشتريت خلخالين فضة بوزنهما من الدراهم أيجوز هذا في قول ~~مالك قال نعم # قلت فإن ms1543 أصاب مشتري الخلخالين بهما عيبا كسرا أو شقا لم يعلم به حين ~~اشتراهما أله أن يردهما قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا إني أرى أن ~~يردهما بالعيب الذي وجد فيهما ويأخذ دراهمه التي دفع في الخلخالين # قلت لم جعلت لصاحب الخلخالين أن يرد ولم تجعل ذلك لصاحب الدنانير الذي ~~اشترى بدنانيره تبرا مكسورا فقال لأن الخلخالين بمنزلة سلعة من السلع في ~~هذا الموضع ولا بد للناس أن يتبايعوا ذلك بينهم ولا يصلح لهم أن يدلسوا ~~العيب فيما بينهم في الآنية والحلي وإنما هو بمنزلة ما لو اشتراه بسلعة أو ~~بذهب فإذا أصاب عيبا رده فهو وإن كان إنما اشتراه بمثل وزنه من الرقة فأصاب ~~به عيبا فلا بد له من الرد أيضا ولا يكون الخلخالان في يديه عوضا مما دفع ~~فيهما من وزنهما من الدراهم إذا لم يرض الخلخالين إذا أصاب عيبا لأن الذي ~~رضي به من دفع دراهمه لموضع صياغة الخلخالين ولكنه جائز في البيع حين ~~أخذهما مثلا بمثل ولم ينظر في صياغة الحلي ولا في عيون الدراهم والدنانير ~~لأنه لو كان في واحدة منهما زيادة لموضع الصياغة في الحلي أو السكة في ~~الدنانير والدراهم ما جاز أن PageV08P438 يشتري تبر مكسور بدنانير مضروبة ~~على وجه الاشتراء والمكاسبة كيلا بكيل ولا جاز حلي مصوغ بتبر مكسور بوزنه ~~ولا بالدراهم بوزنها ولا بالدنانير بوزنها إن كان الحلي من الذهب ولا يجوز ~~إذا قمح بدقيق لأن معرفة الناس أن القمح يزيد وإنما يعطي معطي القمح ~~بالدقيق لمكان ما كفى ولمنفعته بالدقيق فلو وجد بالقمح عيبا أو بالدقيق ~~عيبا لرد كل واحد منهما فكذلك الحلي إذا وجد به عيبا رده # قلت فما بال الدنانير التي أصبت بها عيبا لا يجوز لعيبها لم لاتجعل ~~لمشتريها أن يردها قال لأن القمح إذا كان معيبا لم يكن دقيقه كدقيق الصحيح ~~ولأن الحلي إذا كان معيبا لم يكن تبره كالدراهم المضروبة وأن الدنانير التي ~~وجد بها عيبا لا يجوز لم تكن مغشوشة كان تبره ms1544 مثل التبر الذي أعطى أو أفضل ~~فليس له أن يرده وكذلك لو باع الخلخالين من ذهب أو فضة بتبر من ذهب أو فضة ~~فوجد في الخلخالين عيبا فردهما منه وكان ذهبهما أو فضتهما مستويتين أو كان ~~الخلخالان أجود ذهبا أو ورقا من الفضة أو الذهب التي دفع فيهما لم يكن له ~~أن يرده ولم يكن له حجة إن قال أنا أرد تبري يقال له ما في يديك مثل تبرك ~~أو أفضل فلا حجة لك فيما ترد وإنما يرد من ذلك العيب في الحلي وإن كانت ~~الدنانير التي باعها به مثله أو أجود لأن الناس يعلمون أنه إنما أعطاه ~~دنانيره أو دراهمه لمكان صياغة هذا ولكنه أمر جوزه الناس وأجازه أهل العلم ~~ولم يروه زيادة في الصياغة ولا في صرف الدنانير فإذا وقعت العيوب لم يكن بد ~~من الرد وعلى هذا محمل جميع ما يشبه هذه الوجوه # # | ماجاء في المراطلة # قلت أرأيت لو أني صارفت رجلا دنانير سكية مضروبة ذهبا أصفر بذهب تبر ~~مكسور إبريز أحمر وزنا بوزن قال لا بأس بذلك # قلت فلو كانت دنانيري ذهبا أصفر كلها سكية مضروبة فبعتها منه بذهب تبر ~~إبريز أحمر ومعها دنانير ذهب أصفر سكية مضروبة نصفها تبر ونصفها سكية مثل ~~سكة الدنانير الأخرى قال إذا كانت السكتان نفاقهما عند الناس واحد التي مع ~~الإبريز التبر والتي ليس معها شيء PageV08P439 فهو جائز كان التبر أرفع من ~~الدنانير أو دون الدنانير # قلت فإن كانت الدنانير التي مع التبر الإبريز دون الدنانير الأخرى قال لا ~~خير في ذلك لأن صاحب الدنانير التي لا تبر معها أخذ فضل عيون دنانيره على ~~دنانير صاحبه في جودة التبر الإبريز # قلت فإن كان الإبريز وما معه من الدنانير دون الدنانير الأخرى في نفاقهما ~~عند الناس قال لا بأس بذلك لأنه لم يعترها هنا شيء # قلت وكذلك لو كانت الدنانير التي لا تبر معها هنا هي كلها دون التبر ودون ~~الدنانير التي التبر معها قال لا بأس بذلك أيضا لأنه لم ms1545 يعترها هنا شيء ~~وإنما هو رجل أعطى ذهبا بذهب أحد الذهبين كلها أنفق عند الناس فهذا معروف ~~منه صنعه لصاحبه # قلت فإن كانت إحدى الذهبين كلها أنفق عند الناس لم يكن بذلك بأس قال نعم # قلت وكذلك إن كانت إحدى الذهبين نصفها مثل الذهب الأخرى ونصفها أنفق منها ~~لم يكن بذلك بأس قال نعم قلت فإن كانت إحدى الذهبين نصفها أنفق من الذهب ~~الأخرى ونصفها دون الذهب الأخرى لم يجز هذا لأنه إنما يأخذ فضل النصف الذهب ~~الذي هو أنفق من ذهبه بما يضع في نصف ذهبه التي يأخذ دونها فلا خير في هذا ~~قال نعم # قلت ويدخل في هذا الذهب بالذهب ليس مثلا بمثل لأنه ليس بمعروف قال نعم # قلت فلو كانت جودة الذهب من إحدهما كان جائزا لأنه معروف قال نعم # قلت وإن كان أحدى الذهبين نصفها أنفق من الذهب الأخرى ونصفها دونها لم ~~يصلح ذلك لأن هذا على غير وجه المعروف وهذا على وجه المكايسة والبيع فصارت ~~الذهب بالذهب ليست مثلا بمثل قال نعم وهذا كله قول مالك # قال وقال مالك فيمن أتى بذهب له هاشمية إلى صراف فقال له راطلني بها بذهب ~~عتيق هي أكثر عددا من عددها وأنقص وزنا من الهاشمية فكان إنما أعطاه فضل ~~عيون القائمة الهاشمية لمكان عدد العتيق وفضل عيونها # قال لا بأس به فإذا دخل مع الهاشمية ذهب أخرى هي أسر عيونا من العتيق مثل ~~النقص بالثلاث خروبات ونحوه يقول لا أرضى أن أعطيك هذه بهذه حتى ~~PageV08P440 أدخل مع ذهبي الهاشمية أسر عيونا من العتق فلا خير فيه # وكيع عن زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب وأهوى بأصبعيه إلى ~~أذنيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين ~~وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في ~~المشتبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى فيوشك أن يرتع فيه ألا وإن ~~لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ms1546 ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ~~الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب # وكيع عن بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر آخر ما ~~أنزل الله على رسوله أية الربا فتوفي ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة # وكيع عن المسعودي عن القاسم قال قال عمر إنكم تزعمون أنا نعلم أبواب ~~الربا ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر ومثل كورها ولكن من ~~ذلك أبواب لا تكاد تخفى على أحد أن تباع الثمرة وهي مغضغة لم تطب وأن يباع ~~الذهب بالورق والورق بالذهب نسيئا # قال وسئل مالك عن رجل باع سلعة بعشرة دنانير مجموعة فوزنها ليقضيه إياها ~~إياه فوجد في وزنها فضلا عن حقه فأعطاه بذلك ورقا أو عرضا في ثمن الذهب قال ~~لا بأس بذلك وهو مما يجوزه بعض أهل العلم ولم يشبهوه بمثل من جاء بذهب ~~فصارف بها ذهبا فكانت أوزن من ذهبه فأعطاه في ذلك فضلا لأن هذا مراطلة وتلك ~~قضاء فهذا فرق ما بينهما ومثل ذلك اللحم والحيتان إنما كان حقه في اللحم ~~والحيتان والجبن وأشباه ذلك شرطا كان له على صاحبه وقد وجب له عليه فإذا ~~وجد فضلا عن وزنه وكان مثل شرطه فلا بأس أن يأخذ ذلك بثمن وهذا بين أن تأخذ ~~فضل وزنك بنقد أو إلى أجل فلا بأس به إذا كان أجل الطعام قد حل فإن لم يحل ~~فلا خير فيه وإن اختلفت الصفة فلا يصلح أن تأخذ إلا بمثل وزنك أو كيلك ~~ويترك البائع ذلك للمشتري أو يتجوز المشتري عن البائع بدون شرطه فإن اختلفت ~~الصفة فكان مثل الوزن أو أكثر من الوزن أو أقل فلا خير في أن يزيد المشتري ~~البائع في PageV08P441 فضل الصفة ولا يرد البائع على المشتري لأن الزيادة ~~التي يزيدها المشتري البائع إنما دخلت في فضل الجودة إذا لم تكن زيادة في ~~الوزن والكيل وإن كانت الزيادة في الكيل والوزن فقد دخلت الزيادة في ms1547 قدر ~~حقه وفي فضل الطعام فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى فإذا كان أدنى من صفته ~~وكان في وزنه أخذ بذلك فضلا وهو بيع الطعام قبل أن يستوفى وإن كان فيه فضل ~~من الوزن وهو أدنى منه فأقره وأعطاه فضل ذلك فإنه لا خير فيه لأنه باع صفة ~~أجود مما أخذ بما أخذ وبما أعطى فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ولو كان هذا ~~من العروض التي تكال أو توزن وليس من الطعام لم يكن بذلك بأس أو غيرها من ~~الثياب والحيوان فلا بأس بذلك # قلت فلو أقرضت رجلا دراهم يزيدية عددا فقضاني محمدية عددا أرجح لي في كل ~~درهم منها قال لا بأس بذلك ما لم يكن بينهما عادة قلت وكذلك لو قضاني ~~يزيدية عددا بوزن دراهمي فجعل يرجح لي في كل درهم منها قال لا بأس بذلك # قلت فلو قضاني محمدية عددا أقل من وزن دراهمي قال لا يصلح ذلك لأنه إنما ~~يأخذ فضل اليزيدية في عيون المحمدية فلا خير في هذه # قلت وكذلك لو أقرضت رجلا درهما يزيديا فلما حل الأجل أتاني بدرهم محمدي ~~أنقص من وزن اليزيدي فأردت أن أقبله قال لا يجوز لأنك تأخذ ما نقصت في ~~اليزيدي في عين هذا المحمدي # قلت وقولكم في القرض فرادى إنما هو على معرفة وزن درهم درهم على حدة ليست ~~بمجموعة ضربة واحدة قال نعم # قلت وعيون الدراهم ها هنا مثل جودة التبر المكسور كما لا يجوز لي أن آخذ ~~في التبر المكسور أجود من تبري الذي أسلفت أقل من وزن ما أسلفت فكذلك لا ~~يجوز لي أن آخذ دون وزن دراهمي أجود من عيونها قال نعم # قلت وهذا الذي سألتك عنه من الدراهم المجموعة بالدراهم المجموعة والدراهم ~~الفراد بالدراهم الفراد قول مالك قال نعم # قلت وهذه المسائل التي سألتك عنها إذا كانت لي على رجل قرضا أو بيعا فهو ~~سواء قال نعم # قلت أرأيت إن أقرضت رجلا تبر فضة بيضاء فلما حل الأجل قضاني فضة سوداء ~~مثل ms1548 PageV08P442 وزن فضتي أيصلح ذلك قال نعم # قلت فإن أرجح لي شيئا قليلا قال لا يجوز # قلت فإن قبلت منه أقل من وزن فضتي قال لا بأس بذلك # قلت ولم كرهته في الفضة السوداء أن يرجحها قال لأنك تأخذ جودة فضتك ~~البيضاء في زيادة وزن فضته السوداء # قلت فإن أقرضته فضة سوداء فقضاني بيضاء أقل من وزنها قال لا يصلح # قلت فإن قضاني بيضاء فأرجح لي قال لا بأس بذلك وهذا كله في هذه المسائل ~~ما لم يكن هذا بينهما عادة فإن كان بينهما عادة فلا خير في ذلك # قلت فإن قضاني بيضاء مثل وزن فضتي بيضاء والتي عليه سوداء قال لا بأس ~~بذلك # قلت وهذا قول مالك قال نعم إلا أن يكون في ذلك عادة # # | في الرجل يقون له الدينار فيقتضيه مني مقطعا # قلت أرأيت إن أقرضت رجلا دينارا فأخذت منه سدس دينار دراهم أيجوز أم لا ~~في قول مالك قال لا بأس بذلك إذا حل الأجل # قلت وكذلك إذا كان إلى أجل فحل أجله جاز أن آخذ بثلث الدينار دراهم أو ~~نصفه أو ثلثيه قال نعم لا بأس بذلك # قال وكذلك قال مالك إذا حل الأجل # قلت وكذلك إن أخذ بنصفه أو بثلثه عرضا من العروض قال نعم لا بأس بذلك ~~وكذلك قال مالك # قلت فإن أخذ بما بقي من الدينار ذهبا قال مالك لا خير فيه # كذلك قالمالك قلت لم قال لأنه يصير ذهبا وورقا بذهب أو ذهبا وعرضا بذهب ~~فلا خير في ذلك # قلت فإن أخذ بما بقي عرضا أو دراهم قال قال مالك لا بأس بذلك وإن اجتمع ~~الورق والعرض فلا بأس به إذا حل الأجل وإن لم يحل الأجل فلا خير فيه # بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل كان له على ~~رجل دينار فقال قطعه علي دراهم بسعر الناس اليوم أعطيكه درهما درهما حتى ~~أؤدي فقال لا يصلح ذلك قد عاد صرفا وبيعا في الدين عاجلا ms1549 وآجلا فهو بمنزلة ~~الربا في البيع وهو بمنزلة الصرف المكروه إلا أن يقول الذي عليه الدين ~~أقضيك ثلث دينار أو ربع دينار مسمى فيأخذ منه بصرف الناس يومئذ ويبقى على ~~الغريم ما بقي ليس بينه PageV08P443 وبينه فيه صرف فهذا غير مكروه # بن وهب قال الليث إن ربيعة كان يقول في إجزاء الدينار ذلك وقاله عمرو بن ~~الحارث # # | في الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة # قلت أيجوز أن أبيع درهما زائفا أو ستوقا بدرهم فضة وزنا بوزن قال لا ~~يعجبني ذلك ولا ينبغي أن يباع بعرض لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش على ~~المسلمين وقد كان عمر يفعل ذلك باللبن أنه إذا غش طرحه في الأرض أدبا ~~لصاحبه فإجازة شرائه إجازة لغشه وإفساد لأسواق المسلمين # وقال أشهب إن كان مردودا من غش فيه فلا أرى أن يباع بعرض ولا بفضة حتى ~~تكسر خوفا من أن يغش به غيره ولا أرى به بأسا في وجه الصرف أن يبيعه موازنة ~~الدراهم الستوق بالدراهم الجياد وزنا بوزن لأنه لم يرد بهذا الفضل بين ~~الفضة والفضة وإنما هذا يشبه البدل # قلت لأشهب أرأيت إذا كسر الستوق أيبيعه فقال لي إن لم يخف أن يسبك فيجعل ~~درهما أو يسيل فيباع على وجه الفضة فلا أرى بذلك بأسا وإن خاف ذلك فليصفه ~~حتى تباع فضته على حدة ونحاسه على حدة # قلت قال بن القاسم ارأيت لو أني بعت نصف درهم زائفا فيه نحاس بسلعة قال ~~قال مالك لا يعجبني أن يشتري به شيئا إذا كان درهما فيه نحاس ولكن يقطعه # قلت فإذا قطعه أيبيعه في قول مالك قال نعم إذا لم يغر به الناس ولم يكن ~~يجوز بينهم # # | في رجل أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت # قلت أرأيت إن استقرضت فلوسا ففسدت الفلوس فما الذي أرد على صاحبي قال قال ~~مالك رد عليه مثل تلك الفلوس مثل التي استقرضت منه وإن كانت قد فسدت # قلت فإن بعته سلعة بفلوس ففسدت الفلوس قبل أن أقبضها منه قال قال مالك لك ms1550 ~~مثل فلوسك التي بعت بها السلعة الجائزة بين الناس يومئذ وإن كانت الفلوس قد ~~فسدت PageV08P444 فليس له إلا ذلك # قال وقال مالك في القرض والبيع في الفلوس إذا فسدت فليس له إلا الفلوس ~~التي كانت ذلك اليوم وإن كانت فاسدة # قلت أرأيت لو أن رجلا قال لرجل أقرضني دينارا دراهم أو نصف دينار دراهم ~~أو ثلث دينار دراهم فأعطاه الدراهم ما الذي يقضيه في قول مالك قال يقضيه ~~مثل دراهمه التي أخذ منه رخصت أم غلت فليس عليه إلا مثل الذي أخذ # بن وهب عن بن لهيعة أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن بن المسيب أسلف ~~عمرو بن عثمان دراهم فلم يقضه حتى ضربت دراهم أخرى غير ضربها فأبى بن ~~المسيب أن يقبلها منه حتى مات فقبضها ابنه من بعده # بن لهيعة عن عبد الله بن جعفر عن سعيد بن المسيب أنه قال إن أسلفت رجلا ~~دراهم ثم دخل فساد الدراهم فليس لك عليه إلا مثل ما أعطيت وإن كان قد ~~أنفقها وجازت عنه # وقالابن وهبوقال يحيى بن سعيد وربيعة # بن وهب عن الليث قال كتب إلى يحيى بن سعيد يقول سألت عن رجل أسلفه أخ له ~~نصف دينار فانطلقا جميعا إلى الصراف بدينار فدفعه إلى الصراف فأخذ منه عشرة ~~دراهم ودفع خمسة إلى الذي استسلفه نصف دينار فحال الصرف برخص أو غلاء قال ~~فليس للذي دفع خمسة دراهم زيادة عليها ولا نقصان منها ولو أن رجلا استسلف ~~من رجل نصف دينار فدفع إليه الدينار فانطلق به فكسره فأخذ نصف دينار ودفع ~~إليه النصف الباقي كان عليه يوم يقضيه أن يدفع إليه دينارا فيكسره فيأخذ ~~نصفه ويرد إليه نصفه # قال لي مالك يرد إليه مثل ما أخذ منه لأنه لا ينبغي له أن يسلف أربعة ~~ويأخذ خمسة وليس الذي أعطاه ذهبا إنما أعطاه ورقا ولكن لو أعطاه دينارا ~~فصرفه المستسلف فأخذ نصفه ورد نصفه كان عليه نصف دينار إن غلا الصرف أو رخص # # | في الاشتراء بالدانق والدانقين ms1551 والثلث والنصف من الذهب والورق # قلت أرأيت إن بعت بيعا بدانق أو دانقين أو بثلاثة دوانق أو بأربعة دوانق ~~أو بخمسة دوانق أو نصف درهم أو بسدس درهم أو بثلث درهم على أي شيء يقع هذا ~~البيع على الفضة أم على الفلوس في قول مالك قال لا يقع على الفضة هذا البيع ~~PageV08P445 قلت فأي شيء يعطيه بالفضة في قول مالك قال ما تراضيا عليه # قلت فإن تشاحا فأي شيء يعطيه بذلك قال الفلوس في قول مالك في الموضع الذي ~~فيه الفلوس # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بدانق فلوس فرخصت الفلوس أو غلت كيف أقضيه أعلى ~~ما كان من سعر الفلوس يوم يقع البيع أم على سعر الفلوس يوم أقضيه في قول ~~مالك قال على سعر الفلوس يوم تقضيه فيما قال مالك # قلت فإن كان باع سلعته بدانق فلوسا نقدا أيصلح هذا في قول مالك أم لا قال ~~إذا كان الدانق من الفلوس معروفا كم هو من عدد الفلوس فلا بأس بذلك وإنما ~~وقع البيع بينهما على الفلوس # قلت فإن باع سلعة بدانق فلوس إلى أجل قال فلا بأس بذلك إذا كان الدانق قد ~~سميتما ماله من الفلوس أو كنتما عارفين بعدد الفلوس وأن البيع إنما وقع ~~بالفلوس إلى أجل وإن كانت مجهولة العدد أو لا يعرفان ذلك فلا خير في ذلك ~~لأنه غرر # قلت فإن قال أبيعك هذا الثوب بنصف دينار على أن آخذ به منك دراهم نقدا ~~يدا بيد قال قال مالك إذا كان الصرف معروفا يعرفانه فلا بأس بذلك إذا ~~اشترطا كم الدراهم من الدينار # قلت فإن بعت سلعة بنصف دينار أو بثلث دينار أو بربع دينار أو بخمس دينار ~~على أي شيء يقع البيع أعلى الذهب أو على عدد الدراهم من صرف الدينار قال ~~قال مالك إنما يقع على الذهب ولا يقع على الدراهم من صرف الدينار # قلت فما يأخذ منه بذلك الذهب الذي وقع البيع عليها في قول مالك قال ما ~~تراضيا عليه # قلت فإن تشاحا ms1552 قال قال مالك إذا تشاحا أخذ منه ما سميا من الدينار دراهم ~~إن كان نصفا فنصفا وإن كان ثلثا فثلثا # قلت فهل ينظر في صرف الدينار بينهما يوم وقع البيع بينهما أم يوم يريد أن ~~يأخذ منه حقه قال نعم يوم يريد أن يأخذ منه حقه كذلك قال مالك وليس يوم وقع ~~البيع لأن البيع إنما وقع على الذهب ولم يزل الذهب على صاحبه حتى يوم يقضيه ~~إياه # قال مالك وإن باعه بذهب بسدس أو بنصف إلى أجل وشرط أن يأخذ بذلك النصف ~~الدينار إذا حل الأجل دراهم فلا خير في ذلك وهما إذا تشاحا إذا حل الأجل ~~أنه يأخذ منه PageV08P446 الدراهم يوم يطلبه بحقه على صرف يوم يأخذه بحقه # قلت فلم كره مالك الشرط بينهما وهو إذا طلبه بحقه وتشاحا أخذ منه الدراهم ~~قال لأنه إذا وقع الشرط على أن يأخذ بالنصف الدينار دراهم فكأنه إنما وقع ~~البيع على الدراهم وهي لا تعرف ما هي لأن البيع إنما يقع على ما يكون من ~~صرف نصف الدينار بالدراهم يوم يحل الأجل فهذا لا يعرف ما باع به سلعته # قال سحنون قال أشهب وإن كان إنما وجب له ذهب وشرط أن يأخذ فيه دراهم فذلك ~~أحرم له لأنه ذهب بورق إلى أجل وورق أيضا لا يعرف كم عددها ولا وزنها وليس ~~ما نزل به القضاء إذا حل الأجل بمنزلة ما يوجبان على أنفسهما # قالأشهب ولو قال أبيعك هذا الشيء بنصف دينار إلى شهر آخذ به منك ثمانية ~~دراهم كان بيعا جائزا وكانت الثمانية لازمة لكما إلى الأجل ولم يكن هذا ~~صرفا وكان ذكر النصف لغوا وكان ثمن السلعة دراهم معدودة إلى أجل معلوم # قال مالك ومن باع سلعة بنصف دينار إلى أجل أو بثلث دينار إلى أجل إلى أجل ~~لم ينبغ له أن يأخذ قبل محل الأجل في ذلك دراهم وليأخذ في ذلك عرضا إن أحبا ~~قبل الأجل فإذا حل الأجل فليأخذ بما أحب PageV08P447 بسم الله الرحمن ~~الرحيم الحمد لله وحده ms1553 وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم # | كتاب السلم الأول # # | في تسليف السلع بعضها في بعض # قلت لعبد الرحمن بن القاسم صف لي ما يجوز في قول مالك من الدواب أن يسلف ~~بعضها في بعض أو الغنم أو البقر أو الثياب أو ما أشبه هذه الأشياء # قال الإبل تسلف في البقر والبقر تسلف في الإبل والغنم تسلف في الإبل ~~والبقر والبقر والإبل تسلف في الغنم والحمير تسلف في الغنم والإبل والبقر ~~والخيل # قال ورأيت مالكا يكره أن تسلف الحمير في البغال إلا أن تكون من الحمير ~~الأعرابية التي يجوز أن يسلف فيها الحمار الفاره النجيب فكذلك إذا أسلفت ~~الحمير في البغال والبغال في الحمير فاختلفت كاختلاف الحمار الفاره النجيب ~~بالحمار الأعرابي فذلك جائز أن يسلف بعضها في بعض والخيل لا يسلم بعضها في ~~بعض إلا أن يكون كبارها بصغارها فلا بأس بذلك أو يكون الفرس الجواد السابق ~~الفاره الذي قد علم من جودته فلا بأس أن يسلم في غيره مما ليس مثله في ~~جودته وإن كان في سنه فلا بأس بذلك والإبل كذلك كبارها في صغارها ولا يسلم ~~كبارها في كبارها إلا أن تختلف النجابة أو يكون البعير الذي قد عرف من كرمه ~~وقوته على الحمولة فلا بأس بأن يسلف في الإبل في سنه إذا كانت من حواشي ~~الإبل التي لا تحمل حمولة هذا وإن كانت في سنه والبقر لا بأس أن يسلف ~~كبارها في PageV09P002 صغارها # قال بن القاسم ولا أرى بأسا أن تسلف البقرة القوية على العمل الفارهة في ~~الحرث وما أشبهه في حواشي البقر وإن كانت من أسنانها # قال مالك والغنم لا يسلف صغارها في كبارها ولا كبارها في صغارها ولا ~~معزاها في ضأنها ولا ضأنها في معزاها إلا أن تكون غنما غزيرة كثيرة اللبن ~~موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم # قلت ولم كره مالك صغار الغنم بكبارها إذا أسلف فيها قال لأنها ليس فيها ~~منافع إلا اللحم واللبن لا للحمولة ms1554 قال وليس بين الصغير من الغنم والكبير ~~تفاوت إلا للحم فلا أرى ذلك شيئا لأن هذا عنده ليس بكبير منفعة # قلت وإنما ينظر مالك في الحيوان إذا أسلف بعضها في بعض إذا اختلفت ~~المنافع فيها جوز أن يسلف بعضها في بعض وإن اختلفت أسنانها أو اتفقت قال ~~نعم # قال بن وهب عن مالك أن صالح بن كيسان حدثه عن حسين بن محمد بن علي بن أبي ~~طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل قال ~~بن وهب قال مالك أن نافعا حدثه أن بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة ~~عليه إلى أجل يوفيها صاحبها بالربذة قال بن وهب عن عثمان بن الحكم أن يحيى ~~بن سعيد أخبره عن سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس بالحيوان الناقة الكريمة ~~بالقلائص إلى أجل والعبد بالوصفاء إلى أجل أو الثوب بالثياب إلى أجل # قال بن وهب عن بن لهيعة والليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين # قلت لابن القاسم ولا يلتفت في ذلك إلى الأسنان قال نعم # قلت أرأيت إن أسلفت جذوع خشب في جذوع مثلها أيصلح ذلك في قول مالك قال لا ~~يصلح أن يسلف جذعا في جذعين من صنفه وعلى مثاله إلا أن تختلف الصفة اختلافا ~~بينا فلا بأس بذلك وذلك أن يسلف جذعا من نخل غلظه كذا وكذا وطوله كذا وكذا ~~في جذوع نخل صغار فإذا اختلفت هكذا فلا بأس به لأن هذين نوعان مختلفان وإن ~~كان أصلهما جميعا من الخشب ألا ترى أن العبد التاجر البربري بالاشبانيين لا ~~تجارة لهما لا بأس به والصقلبي التاجر بالنوبيين غير التاجرين لا بأس به ~~وكلهم ولد آدم # قال PageV09P003 وكذلك البربري الفصيح التاجر الكاتب بالنوبيين الأعجميين ~~لا بأس بذلك وكذلك الخيل لا بأس أن يسلف بعضها في بعض إذا اختلفت أصنافها ~~ونجارها وإن كان أصلها واحدا خيلا كلها وكذلك الجذوع ms1555 والثياب وقد وصفت لك ~~الثياب وجميع السلع كلها # قال بن القاسم وإن سلف جذعا في جذع مثله في صفته وغلظه وطوله وأصل ما ~~الجذعان منه واحد هما من النخل أو من غير ذلك من الشجر إذا كان أصلهما ~~واحدا وصفتهما واحدة فسلف الجذع منه في جذع مثله نظر في ذلك فإن كان إنما ~~أراد به المنفعة في الذي أسلف ذلك لنفسه بطل ذلك ورد ذلك السلف وإن كانت ~~المنفعة إنما هي للمتسلف على وجه السلف أمضى ذلك إلى أجله قال ولا يصلح أن ~~يسلف الجذع في الجذعين بمثله من نوعه إلى أجل ولا يصلح أن يسلم الجذع في ~~نصف جذع لأنه كأنه أعطاه جذعا على أن يضمن له نصف جذع # قال وكذلك هذا في جميع الأشياء لأنه إنما ترك النصف لموضع الضمان وكذلك ~~قال مالك في الرجل يسلف الثوب أو الرأس في ثوب دونه أو رأس دونه إلى أجل أن ~~ذلك لا خير فيه # قال بن وهب وكان عن الليث قال كتب إلي يحيى بن سعيد يقول سألت عن ثوب ~~سطوي بثوبين سطويين من ضربه فقال أبى ذلك الناس حتى تختلف الأشياء وحتى ~~يكون الثوب الذي يأخذ الرجل مخالفا للذي يعطى وكذلك الإبل والغنم والرقيق ~~وأن الناقة الكريمة تباع بالقلائص إلى أجل وأن العبد الفاره يباع بالوصفاء ~~إلى أجل وأن الشاة الكريمة ذات اللبن تباع بالعنق من الشياه والذي ليس في ~~أنفس الناس منه شيء في شأن الحيوان والبزوز والدواب أنه من أعطى شيئا من ~~ذلك بشيء إلى أجل فإذا اختلفت الصفة فليس بها بأس # قال يحيى بن سعيد من ابتاع غلاما حاسبا كاتبا بوصفاء يسميهم فليقلل أو ~~يكثر من البربر أو من السودان إلى أجل فليس بذلك بأس # ومن باع غلاما معجلا بعشرة أفراس إلى أجل وعشرة دنانير نقدا أخر الخيل ~~وانتقد العشرة الدنانير فليس بذلك بأس # قال يحيى وسألت عن رجل سلف في غلام أمرد جسيم صبيح فلما حل الأجل لم يجد ~~عنده أمرد فأعطاه PageV09P004 وصيفين بالغلام الأمرد ms1556 قال فليس بذلك بأس ولو ~~أنه حين لم يجد عنده الغلام الأمرد أعطاه مكانه غنما أو بقرا أو إبلا أو ~~رقيقا أو عرضا من العروض وبرىء أحدهما من صاحبه في مقعد واحد لم يكن بذلك ~~بأس وهذا الحيوان بعضه ببعض # # | التسليف في حائط بعينه # قلت أرأيت إن سلفت في تمر حائط بعينه في إبانه واشترطت الأخذ في إبانه ~~قال قال مالك إذا أزهى ذلك الحائط الذي سلفت فيه فلا بأس بذلك ولا يصلح أن ~~يسلف في تمر حائط بعينه قبل أن يزهي # قلت ولا بأس أن يسلف في حائط بعينه بعد ما أزهى ويشترط الأخذ بعد ما يرطب ~~ويضرب لذلك أجلا قال نعم لا بأس بذلك في قول مالك # قال فقلت لمالك إنه يكون بينه وبين أخذه العشرة الأيام والخمسة عشر في ~~الحائط بعينه قال هذا قريب # قلت فإن سلف في هذا الحائط وهو طلع أو بلح واشترط الأخذ في إبان رطبه أو ~~في إبان بسره أو في إبان جداد تمره قال قال مالك لا يجوز أن يسلف في حائط ~~بعينه حتى يزهي ذلك الحائط # قلت فإن سلف في حائط بعينه وقد أزهى واشترط الأخذ تمرا عند الجداد قال ~~قال مالك لا يصلح وإنما وسع مالك في هذا أن يسلف فيه إذا أزهى فيشترط أن ~~يأخذ في ذلك بسرا أو رطبا فإن اشترط أن يأخذ من ذلك تمرا فلا يجوز # قلت ولم لا يجوز أن يشترط أخذ ذلك تمرا قال لأن الحائط ليس بمأمون أن ~~يصير تمرا ويخشى عليه العاهات والجوائح وإنما وسع مالك بعد أن أزهى وصار ~~بسرا أن يسلف فيه فيأخذ بسرا أو رطبا لقرب ذلك ولموضع قلة الخوف في ذلك ~~ولأن أكثر الحيطان إذا أزهت فقد صارت بسرا فليس بين زهوها وبين أن ترطب إلا ~~يسيرا # فإن اشترط أخذ ذلك تمرا تباعد ذلك ودخله خوف العاهات والجوائح فصار شبه ~~المخاطرة # قال مالك ولا يدري كيف يكون التمر # قلت أرأيت من سلف في تمر حائط بعينه بعد ما ms1557 أزهى واشترط أخذ ذلك رطبا ما ~~قول مالك فيه أيصلح أن لا يقدم نقدا أو أن يضرب للنقد أجلا وهل هذا عند ~~مالك PageV09P005 محمل السلف أو محمل البيوع قال لا بأس به قدم النقد أو لم ~~يقدمه وذلك أنه يشرع في أخذه حين اشتراه وبعد ذلك بالأيام اليسيرة فلا بأس ~~بذلك عند مالك وإنما هذا محمل البيوع عنده وليس محمل السلف فإن كان قد أخذ ~~بعض ما اشترى وبقي بعض حتى انقطعت ثمرة ذلك الحائط رجع عليه بقدر ما بقي له ~~من الثمن وكان عليه قدر ما أخذ فإن أراد أن يصرف ما بقي له في سلعة أخرى لم ~~يكن له أن يصرف ذلك في سلعة أخرى إلا أن لا يؤخرها ويقبض السلعة مكانها ~~وليصرفها فيما شاء من السلع ويتعجل # قلت أرأيت الفاكهة التفاح والرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما أشبه هذه ~~الأشياء من الفاكهة الرطبة التي تنقطع من أيدي الناس إن سلف رجل في شيء ~~منها في حائط بعينه أيجوز ذلك أم لا قال إذا طاب أول ذلك الذي سلف فيه فلا ~~بأس بذلك ويشترط ألأخذ وهذا مثل الحائط بعينه إذا سلف فيه وقد وصفت لك ذلك # قلت فإن لم يقدم نقده أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال نعم يجوز ويشترط ~~ما يأخذ في كل يوم في هذا وفي الرطب أو يشترط أخذه جميعا في يوم واحد وإن ~~كان اشترط أخذه في يوم واحد فرضى صاحب الحائط أن يقدم ذلك له قبل محل الأجل ~~فلا بأس بذلك إذا رضي الذي له السلم وكان صفته بعينها # قلت فإن لم يسلم في حائط بعينه في هذه الفاكهة الرطبة فلا بأس أن يسلف ~~قبل إبانها ويشترط الأخذ في إبانها في قول مالك قال نعم # قلت ما قول مالك في رجل سلف في تمر حائط بعينه أو في لبن أغنام بأعيانها ~~أو في أصوافها ويشترط أخذ ذلك إلى أيام قلائل فهلك البائع أو المشتري أو ~~هلكا جميعا قال قال مالك يلزم البيع ms1558 ورثتهما لأن هذا بيع قد تم فلا بد من ~~إنفاذه وإن مات البائع والمشتري لأن ذلك البيع قد لزمهما في أموالهما # قال بن وهب قال واخبرني عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه ~~قال في الرجل يبتاع الرطب أو العنب أو التين كيلا أو وزنا قال ربيعة لا ~~يسلف رجل في شيء من ذلك يأخذ كل يوم ما أراد حتى يكون الذي يأخذ كل يوم ~~شيئا معلوما فإذا انقضت ثمرة الرجل التي سلفت فيها فليس لك إلا ما بقي من ~~رأس مالك بحصة ما بقي لك PageV09P006 تتبايعان بذلك فيما شاء إلا أنك تأخذ ~~ما بايعته به قبل أن يفارقه # قال بن وهب قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن عباس ويحيى بن سعيد وعبد ~~الرحمن بن القاسم ويزيد بن عبد الله وأبي الزناد مثله # # | التسليف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها # قلت هل يجوز لي في قول أن أسلف في نسل حيوان بأعيانها في قول مالك بصفة ~~معلومة قال قال مالك لا يجوز أن يسلف الرجل من نسل حيوان بأعيانها وإن كانت ~~موصوفة لا في نسل غنم بأعيانها ولا في نسل بقر بأعيانها ولا في نسل خيل ~~بأعيانها قال وإنما يكون السلف في الحيوان مضمونا لا في حيوان بأعيانها ولا ~~في نسلها # قلت فهل يجوز أن يسلف في قول مالك في لبن غنم بأعيانها قال قال مالك لا ~~يسلف في لبن غنم بأعيانها إلا في إبان لبنها ويشترط الأخذ في إبانه قبل ~~انقطاعه # قلت فإن سلف في لبنها قبل إبانه واشترطت الأخذ في إبانه قال لا يجوز وهذه ~~الغنم بأعيانها ولبنها إذا سلف في لبنها بمنزلة ثمر حائط بعينه إذا سلف فيه # قلت وإن لم يقدم رأس المال إذا أسلم في لبن هذه الغنم بأعيانها أو ضرب ~~لرأس المال أجلا بعيدا هل يجوز ذلك في قول مالك قال لا بأس بذلك في قول ~~مالك إذا كان قريبا يسرع في أخذ اللبن يومه ذلك أو إلى ms1559 أيام يسيرة وإنما ~~هذا عنده بمنزلة البيع ليس بمنزلة السلف # قلت فأصواف الغنم إذا سلفت في أصواف غنم بأعيانها فهو جائز في قول مالك ~~في إبان جزازها واشترطت أخذ ذلك قريبا إلى أيام يسيرة بمنزلة ثمرة حائط ~~بعينه أو لبن غنم بأعيانها قال نعم # قال بن وهب قال قال ربيعة وأبو الزناد لا بأس باشتراء الصوف على ظهور ~~الغنم # قال مالك إن كان ذلك بحضرة جزازها فلا بأس به إن شاء الله # قلت أرأيت أن أسلف رجل في لبن غنم بأعيانها أو أصوافها أو في تمر حائط ~~بعينه وليست الغنم ولا الحائط لهذا الرجل الذي أسلفت فيه قال قال مالك في ~~الرجل يبيع السلعة ليست له ويوجب له على نفسه أن عليه تخليصها له من صاحبها ~~بما بلغ قال لا يحل هذا البيع وهو من الغرر قال فأرى ما سألتك عنه من ~~PageV09P007 تمر الحائط بعينه وأصواف الغنم وألبانها إذا كانت بأعيانها مثل ~~هذا ولا أراه جائزا لأنه باع ما ليس عنده # قلت ما قول مالك فيمن سلف في نسل غنم بأعيانها واشترط من ذلك صفة معلومة ~~وقد حملت تلك الغنم أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال لا يجوز # قال وإنما مثل هذا مثل رجل سلف في تمر حائط بعينه بعد ما طلع طلعه واشترط ~~أخذ ذلك تمرا فلا يصلح هذا # قلت هل يجوز السلف في سمون غنم بأعيانها أو أقطها أو جبنها قال إن كان ~~ذلك في إبان لبنها وكان يسرع فيه ويأخذه كما يأخذ ألبانها في كل يوم فلا ~~بأس به وإن كان ذلك بعيدا فلا خير فيه وكذلك ألبانها # أشهب يكره السمن # # | التسليف في ثمر قرية بعينها # قلت أرأيت إن أسلفت في تمر قرية بعينها أو في حنطة قرية بعينها قال قال ~~مالك من سلف في تمر هذه القرى العظام مثل خيبر ووادي القرى وذي المروة وما ~~أشبهها من القرى فلا بأس أن يسلف قبل إبان التمر ويشترط أن يأخذ ذلك تمرا ~~في أي الإبان شاء ms1560 ويشترط أن يأخذ ذلك رطبا في إبان الرطب أو بسرا في إبان ~~البسر قال وقال مالك وكذلك القرى المأمونة التي لا ينقطع ثمرتها من أيدي ~~الناس أبدا والقرى العظام التي لا ينقطع طعامها من أيدي الناس أبدا لا تخلو ~~القرية من أن يكون فيها الطعام والثمر لكثرة خيطانها وزرعها فهذه مأمونة لا ~~بأس أن يسلف فيها في أي إبان شاء ويشترط أخذ ذلك تمرا أو حنطة أو شعيرا أو ~~حبوبا في أي الإبان شاء فإن اشترط رطبا أو بسرا فليشترطه في أبانه # قال وإنما هذه القرى العظام إذا سلف في طعامها أو في تمرها بمنزلة ما لو ~~سلف في طعام مصر أو في تمر المدينة فهذا مأمون لا ينقطع من البلدة التي سلف ~~فيها وكذلك هذه في القرى العظام إذا كانت لا ينقطع التمر منها لكثرة ~~حيطانها والقرى العظام التي لا تخلو من الحنطة والشعير والقطاني فإن كانت ~~قرى صغارا أو قرى ينقطع طعامها منها في بعض السنة أو تمرها في بعض السنة ~~قال فلا يصح أن يسلف في هذه إلا أن يسلف في تمرها إذا أزهى ويشترط ~~PageV09P008 أخذ ذلك رطبا أو بسرا ولا يؤخر الشرط حتى يكون تمرا فيأخذه ~~تمرا لأنه إذا كان بهذه المنزلة في صغار الحيطان وقلتها وصغار القرى وقلة ~~الأرض فليس ذلك بمأمون # قال بن القاسم سمعت مالكا يقول بلغني أن عبد الله بن عباس كان يقول لا ~~بأس بالسلف المضمون إلى أجل معلوم # قلت أرأيت إن أسلف رجل في طعام قرية بعينها إذا كانت القرية لا ينقطع ~~طعامها منها وليس له في تلك القرية أرض ولا زرع ولا طعام أيجوز هذا أم لا ~~في قول مالك قال نعم لا بأس بذلك # قلت أرأيت إن سلفت في تمر قرية لا ينقطع تمرها من أيدي الناس سلفت في ذلك ~~إلى رجل ليس له فيها نخل ولا له فيها تمر أيجوز ذلك أم لا قول مالك قال نعم ~~يجوز عند مالك ولا بأس به وهذا والأول سواء # قال ms1561 بن وهب عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي نجيح المكي عن عبد الله ~~بن أبي كثير أن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم ~~يسلفون في الثمار إلى السنتين أو الثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم # قال مالك وبلغني أن بن عباس سئل عن السلف في الطعام فقال لا بأس بذلك ~~وتلا هذه الآية @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ~~فاكتبوه @QE@ قال مالك فهذا يجمع لك الدين كله # قال مالك عن نافع أن بن عمر كان يقول لا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما مسمى ~~إلى أجل مسمى بسعر معلوم كان لصاحبه طعام أو لم يكن ما لم يكن في زرع لم ~~يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~الثمار وعن اشترائها حتى يبدو صلاحها # قال بن وهب عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن أبي مجالد قال سألت عبد الله ~~بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلم في الطعام فقال ~~كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمح والشعير والتمر ~~والزبيب إلى أجل معلوم وكيل معدود وما هو عند صاحبه # # | التسليف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه # قلت هل يجوز لي في قول مالك أن أسلف في زرع أرض بعينها قد بدا صلاحه ~~PageV09P009 أو أفرك قال لا يجوز ذلك ولا يشبه هذا التمر لأن التمر يشترط ~~أخذه بسرا أو رطبا فلا يصلح أن يشترط تمرا والحنطة والشعير والحب إنما ~~يشترط أخذه حبا فلا يصلح في زرع أرض بعينها ولا يصلح أن يكون السلم في ~~الحنطة والحب كله إلا مضمونا يكون دينا على من سلف إليه فيه ولا يكون في ~~زرع بعينه وكذلك التمر لا يكون في حائط بعينه إلا مثل ما وصفت لك من الحائط ~~إذا أزهى ms1562 # قال فقيل لمالك فلو أن رجلا سلف في حائط بعينه بعد ما أرطب أو في زرع بعد ~~ما أفرك واشترط أخذ ذلك تمرا أو حنطة فأخذ ذلك وفات البيع أترى أن يرد ~~فيفسخ قال لا وليس هو عندي من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات ولكني أكره ~~أن يعمل به فإذا عمل به وفات فلا أرى رد ذلك # قلت ما قول مالك فيمن أسلم في الحنطة الحديثة قبل الحصاد والتمر الحديث ~~قبل الجداد قال قال مالك لا بأس أن يسلم في الحنطة الحديثة قبل الحصاد ~~والتمر الحديث قبل الجداد ما لم يكن في زرع بعينه أو حائط بعينه # قال بن القاسم وقال مالك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~تبيعوا الحب حتى يشتد في أكمامه # قال مالك وبلغني عن بن سيرين انه قال لا تبعوا الحب في سنبله حتى يبيض عن ~~بن وهب عن إسماعيل بن عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ~~يشتري الحب حتى يبيض # قال بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة قال لا يسلف في زرع حتى ينقطع عنه شرب ~~الماء وييبس # قال بن وهب سمعت مالكا يقول لا يباع الحب حتى ييبس وينقطع عنه شرب الماء ~~حتى لا ينفعه الشرب # قلت فهل يصلح أن يسلف الرجل في حديد معدن بعينه ويشترط من ذلك وزنا ~~معلوما قال أرى سبيل المعدن في هذا سبيل ما وصفت PageV09P010 لك من قول ~~مالك في السلفة في قمح القرى المأمونة إن كان المعدن مأمونا لا ينقطع حديده ~~من أيدي الناس لكثرته في تلك المواضع فالسلف فيه جائز إذا وصفه وإلا فلا # # | السلف في الفاكهة # قلت أرأيت ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة ما قول مالك فيه أيجوز لي ~~أن يسلف فيه قبل أبانه وأشرط الأخذ في أبانه قال نعم هو كما وصفت لك من ~~السلف في الثمار الرطبة وأما ما لا ينقطع من أيدي الناس فسلف فيه متى شئت ~~في أي ms1563 أبان شئت واشترط أخذ ذلك في أي أبان شئت في قول مالك # قلت أرأيت من أسلف في أبان الفاكهة واشترط الأخذ في أبانها فانقضى أبانها ~~قبل أن يقبض ما سلف فيه ما قول مالك في ذلك قال كان مالك مرة يقول يتأخر ~~الذي له السلف إلى أبانها من السنة المقبلة ثم رجع عن ذلك فقال لا بأس أن ~~يأخذ بقية رأس ماله إذا لم يقبض ذلك في أبانه # قال بن القاسم وأنا أرى أنه إن شاء أن يؤخره على الذي عليه السلف إلى ~~أبان قابل فذلك له # قال سحنون ومن طلب التأخير منهما فذلك له جائز إلا أن يجتمعا PageV09P011 ~~على المحاسبة فلا بأس بذلك # قلت ما قول مالك في السلف في القصب الحلو أو في الموز الأترج وما أشبه ~~هذا قال لا بأس به إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا فإن كان ينقطع من أيدي ~~الناس فسبيل السلف فيه كما وصفت لك وإن كان لا ينقطع من أيدي الناس فسبيله ~~سبيل ما لا ينقطع من أيدي الناس وقد وصفت لك ذلك # قلت والتفاح والرمان والسفرجل قال لا بأس بالسلف في ذلك كيلا وعددا قال ~~أما الرمان فإن مالكا قال لا بأس بالسلف فيه عددا إذا كان قد وصف مقدار ~~الرمان الذي سلف فيه # قال وأرى التفاح والسفرجل بمنزلة الرمان في العدد إذا كان ذلك يحاط ~~بمعرفته # قال بن القاسم وإن سلف في التفاح والسفرجل كيلا فلا بأس بذلك أيضا إذا ~~كان ذلك أمرا معروفا # قال وكذلك الرمان لا بأس أن يسلف فيه كيلا إن أحبوا # # | السلف في الجوز والبيض # قلت كيف يسلف في الجوز في قول مالك قال قال مالك يسلف بصفة أن يصف الجوز # قال ومعنى ما رأيت من قوله إنه يراه عددا # قال بن القاسم وإن كان الجوز مما يسلف الناس فيه كيلا فلا بأس به # قلت ولا بأس بالسلف في الجوز في قول مالك عددا أو كيلا قال سمعت مالكا ~~يقول لا بأس بالسلف في الجوز على ms1564 العدد فإن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس ~~بذلك # قال وقال مالك لا بأس ببيع الجوز جزافا # قال وقال مالك لا يسلم في البيض إلا بصفة # قلت ولا بأس بالسلف في البيض عددا قال نعم # # | السلف في الثمار بغير صفة # قلت أرأيت إن أسلف في التمر ولم يبين برنيا من صيحاني ولا جعرورا ولم ~~يذكر جنسا من التمر بعينه قال السلف فاسد في قول مالك # قلت فإن سلف في ثمر برني ولم يقل جيدا ولا رديئا قال يكون في قول مالك ~~فاسدا حتى يصف # قلت PageV09P012 وكذلك الحنطة قال أما عندنا بمصر فإن الحنطة محمولة فإن ~~سلف بمصر في الحنطة ولم يذكر أي جنس من الحنطة فذلك عندنا على المحمولة ولا ~~يكون إلا على صفة فإن لم يصف فهو فاسد فإن أسلم في الشام فذلك على سمراء ~~ولا يكون إلا على صفة # قلت فإن كنت سلفت بالحجاز حيث يجتمع السمراء والمحمولة قال ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا وأرى أن يكون بمنزلة التمر يسلف فيه ولا يذكر أي أنواع التمر ~~سلف فيه فأرى أن يكون ذلك فاسدا إلا أن يسميها سمراء من محمولة ويصف جودتها ~~فلا بأس به # قلت أرأيت إن سلف في زبيب ولم يذكر جيدا ولا رديئا قال بن القاسم أرى إن ~~كان الزبيب تختلف صفته عند الناس فأراه فاسدا ويفسخ البيع # قلت أرأيت إن سلفت في تمر ولم أذكر برنيا ولا صيحانيا ولا غيره فأتاني ~~بأرفع التمر كله قال السلف فاسد ولا يجوز وإن أتاه بأرفع التمر كله لأن ~~الصفقة وقعت فاسدة # # | التسليف في أصناف من الطعام كثيرة صفقة واحدة # قلت أرأيت إن سلفت مائة درهم في أرادب من حنطة وأرادب من شعير وأرادب من ~~سمسم ولم أسم رأس مال كل واحد منها أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال قال ~~مالك السلف جائز وإن لم يسم لكل واحد منها رأس مال فهو جائز لأنها صفقة ~~واحدة وقعت على جميع هذه الأشياء فلا بأس بذلك # قال ولا ms1565 بأس أن جعل أجل هذه الأشياء مختلفة أو جعل آجالها جميعا إلى وقت ~~واحد # قلت وكذلك الثياب والحيوان وجميع صنوف الأمتعة والطعام والشراب وجميع ~~الأشياء قال نعم إذا وصفت صفتها ونعتها # قلت أرأيت إن سلف دراهم في حنطة وشعير ولم يسم ما رأس مال الشعير من رأس ~~مال الحنطة أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال قال مالك من سلف في صفقة واحدة ~~في حنطة وشعير وقطنية وثياب ورقيق ودواب ونحو هذا فلا بأس بذلك وإن لم يسم ~~لكل صنف من ذلك رأس ماله من السلف إذا سمى كيل صنف وصفته # قلت أرأيت إذا سلفت في سلع مختلفة إلى آجال مختلفة أو إلى أجل واحد أسلف ~~في ذلك دنانير أو دراهم أو عروضا أسلفتها في PageV09P013 تلك العروض أو ~~طعاما مختلفا أسلفته في تلك العروض المختلفة ولم أسم رأس مال كل واحد من ~~تلك العروض قال لا بأس بذلك عند مالك وإن لم تتسم لكل صنف من العروض التي ~~أسلفت فيها رأس مال على حدة من سلفك ولا بأس أن تجعل الذي تسلف في هذه ~~العروض المختلفة صفقة واحدة إذا كان يجوز ما نتسلم في الذي أسلمت فيه وسميت ~~عدد ما أسلمت فيه من الأصناف بعدد أو وزن # قلت أرأيت إن أسلمت دراهم في غير نوع من السلع موصوفة إلى أجل ولم أسم ~~رأس مال كل واحد من الدراهم قال مالك لا بأس بذلك # قلت وكذلك إن كان رأس المال سلعة من السلع قال نعم إذا كانت تلك السلعة ~~يجوز لك أن تسلمها في تلك الأشياء فلا بأس وإن لم تسم رأس مال كل سلعة من ~~قيمة سلعتك التي أسلمتها في هذه الأشياء # # | في السلف في الخضر والبقل # قلت ما قول مالك في السلف في القصيل قال بن القاسم إذا اشترط من ذلك جرزا ~~أو حزما أو أحمالا معروفة فلا بأس بذلك إذا أسلف قبل الأبان واشترط الأخذ ~~في الأبان أو سلف في أبانه واشترط الأخذ في أبانه قال ولا ms1566 يصلح أن يسلف في ~~أبانه ويشترط الأخذ في غير أبانه # قلت وكذلك القضب الأخضر والقرط الأخضر قال نعم إلا أن يكون القضب الأخضر ~~لا ينقطع من أيدي الناس فلا بأس أن يسلف فيه في البلاد التي لا ينقطع منها ~~ويشترط الأخذ في أي الأبان شاء # قلت فإن يسلف في البقول في قول مالك قال نعم إذا اشترط حزما معروفة # قلت ولا يجوز أن يشترط فدادين معروفة طولها وعرضها كذا وكذا فيسلف في كذا ~~وكذا فدانا من نوع كذا وكذا من البقول أو القصيل أو القرط الأخضر أو القضب ~~قال لا يصلح أن يشترط هذا في فدادين لأن ذلك يختلف منه الجيد ومنه الرديء # قلت فإن اشترى كذا وكذا فدانا جيدا أو وسطا أو رديئا قال لا يحاط بصفة ~~هذا لأن الجيد مختلف أيضا يكون جيدا خفيفا وجيدا ملتفا فلا يكون السلف على ~~هذا إلا على الأحمال والحزم ولأنه إذا كان فدادين لم يحط بمعرفة طوله ~~وصفاته # PageV09P014 # | السلف في الرؤوس والأكارع واللحم # قلت ما قول مالك في السلف في الرؤوس قال قال مالك من سلف في رؤوس فليشترط ~~من ذلك صنفا معلوما صغارا أو كبارا وقدرا موصوفا # قلت فإن سلفت في الأكارع قال قال مالك في الرؤس أنه لا بأس به إذا اشترط ~~من ذلك صفة معلومة فكذلك الأكارع إذا اشترط صفة واحدة # قلت فهل يجوز في قول مالك أن أسلف في اللحم والشحم قال قال مالك لا بأس ~~بذلك إذا كان اشترط من ذلك لحما معروفا كما وصفت لك أو شحما معروفا اشترط ~~لحم ضأن أو لحم معز أو لحم إبل أو لحم بقر أو لحم جواميس والشحوم كذلك فإن ~~لم يشترط لحما معروفا كما ذكرت لك أو شحما معروفا فلا خير فيه # قلت ولم ولحم الحيوان عند مالك نوع واحد قال والتمر عند مالك نوع واحد ~~فإن أسلمت فيه ولم تشترط صيحانيا من برني ولا جعرورا ولا مصران الفار أو ~~نوعا من أجناس التمر لم يصلح ذلك فكذلك هذا ms1567 # قلت فإن سلفت في لحم الحيوان كيف يكون السلف في ذلك أبوزن أم بغير وزن ~~قال قال مالك إذا اشترط وزنا معروفا فلا بأس وإن اشترط تحريا معروفا بغير ~~وزن فإن ذلك جائز # قال بن القاسم ألا ترى أن اللحم يباع بعضه ببعض بالتحري والخبز أيضا يباع ~~بعضه ببعض بالتحري فذلك جائز أن يسلف فيه بغير وزن إذا كان ذلك قدرا قد ~~عرفوه # # | في السلف في الحيتان والطير # قلت أرأيت السلف في الحيتان الطري أيجوز أن يسلف فيه أو لا في قول مالك ~~قال نعم إذا سمي جنسا من الحيتان واشترط من ذلك ضربا معلوما صفتها كذا وكذا ~~وطولها كذا وكذا وطولها وناصيتها فلا بأس بذلك إذا سلفت في ذلك قدرا معروفا ~~أو وزنا # قلت فإن أسلم في صنف من الحيتان الطري وهو ربما انقطع من أيدي الناس هذا ~~الصنف الذي PageV09P015 سلف فيه قال لا ينبغي أن يسلف فيه في قول مالك إذا ~~كان هكذا إلا في أبانه الذي يكون فيه أو قبل أبانه ويشترط الأخذ في أبانه ~~مثل ما وصفت لك في الثمار الرطبة التي تنقطع من أيدي الناس # قلت فإن سلف في هذا الصنف من الحيتان فلما حل الأجل أراد أن يأخذ غيره من ~~جنوس الحيتان أيجوز ذلك أم لا قال نعم وهذا مثل ما وصفت لك في الشحم واللحم ~~وجميع لحم الحيوان # قلت ما قول مالك في السلف في الطير قال قال مالك لا بأس بالسلف في الطير ~~وفي لحومها بصفة معلومة وجنس معلوم # قلت وكذلك إن سلف في لحم الدجاج فحل الأجل كان له أن يأخذ لحم الطير كله ~~إذا أخذ مثله وهو مثل ما وصفت لي في السلف من لحم الحيوان أو لحم الحيتان ~~قال نعم # قلت أرأيت إن سلفت في دجاج أو في أوز فلما حل الأجل أخذت منه مكان ذلك ~~طيرا من طير الماء قال لا يجوز # قلت فإن سلفت في دجاج فلما حل الأجل أخذت مكانها أوزا أو حماما قال لا ~~بأس ms1568 بذلك # قلت لم جوز مالك إذا سلفت في دجاج أن آخذ مكانها إذا حل الأجل أوزا أو ~~حماما ولم يجوز لي إذا سلفت في دجاج أن آخذ مكانها إذا حل الأجل طيرا من ~~طير الماء قال لأن طير الماء إنما يراد به الأكل فإنما هو لحم وإنما نهى ~~عنه مالك من وجه أنه لا يباع الحيوان باللحم # قال أشهب ذلك جائز # قلت ولم جوز مالك لي إذا سلفت في دجاج إذا حل الآجل ولم يحل أن آخذ به ~~حماما أو إوزا أو ما أشبه ذلك من الداجن المربوب عند الناس قال لأنك لو ~~أسلفت الذي كنت أسلفت في الدجاج في هذا الإوز والحمام لجاز ذلك فنحن إذا ~~ألغينا الدجاج وجعلنا سلفك في هذا الحمام وهذا الأوز كان جائزا فلذلك جاز ~~ولأنك لو أنك أخذت دجاجة بدجاجتين يدا بيد جاز ذلك وليس هذا من اللحم ~~بالحيوان وكذلك العروض كلها ما خلا الطعام والشراب فإن الطعام والشراب إذا ~~سلفت فيهما لم يصلح أن أبيعهما من صاحبهما ولا من غير صاحبهما الذي عليه ~~الطعام حتى يستوفي الطعام إلا أن تأخذ من صنفه أو من جنسه من الذي عليه ~~الطعام إذا حل أجله # قلت ولم كان هذا عند مالك خلاف السلع قال للأثر الذي جاء عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لا يباع PageV09P016 الطعام حتى يستوفى # قال بن وهب الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا سلفت في رايطة ~~فأعطاك قميصا أو قميصين أو قطيفة أو قطيفتين فلا بأس إن وجد تلك الرايطة أو ~~لم يجدها لأنك لو أسلفت الرايطة بعينها فيما أخذت منه لم يكن بذلك بأس # قال أخبرني عن إبراهيم بن نشيط أنه سأل بكير بن الأشج عن السلف في ~~الحيتان أعطيه الدنانير على أرطال مسماة # قال خذ منه إذا أعطاك بسعر مسمى # قال وأخبرني عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في رجل أسلف صيادا دنانير ~~على صنف من الطير كل يوم كذا وكذا طيرا فجاءه فلم ms1569 يجد عنده من ذلك الصنف ~~شيئا ووجد عنده عصافير فأعطاه عشرة عصافير بطائر واحد مما اشترط عليه # قال ربيعة عشرة من الطير بواحد حلال وأنا أرى ذلك حلالا كله السلف للصياد ~~وعشرة بواحد # # | السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر # قلت ما قول مالك في السلف في المسك والعنبر وجميع متاع العطارين قال قال ~~مالك لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما # قلت ما قول مالك في السلف في اللؤلؤ والجوهر وصنوف الفصوص والحجارة كلها ~~قال لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك صنفا معروفا وصفة معلومة # # | السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ # قلت هل يجوز السلف في آنية الزجاج في قول مالك قال إذا كان بصفة معلومة ~~فلا بأس به # قلت أيجوز السلف في قول مالك في الطوب والآجر والجص والنورة والزرنيخ ~~والحجارة وما أشبه هذه الأشياء # قال لا بأس به في قول مالك كان موصوفا معروفا مضمونا # PageV09P017 # | السلف في الحطب والخشب # قلت ما قول مالك فيمن أسلم في الحطب قال بن القاسم قال لا بأس بذلك إذا ~~اشترط من ذلك قناطير معروفة أو وزنا أو صفة معلومة أو أحمالا معروفة # قلت فما قول مالك في السلف في الجذوع أيجوز لي أن أسلف فيها وفي خشب ~~البيوت وما أشبه ذلك من صنوف العيدان والخشب قال نعم إذا اشترط من ذلك شيئا ~~معلوما # # | السلف في الجلود والرقوق والقراطيس # قلت أرأيت إن سلف في جلود البقر والغنم قال نعم لا بأس بذلك إذا اشترط من ~~ذلك شيئا معروفا # قلت فإن سلف في أصواف الغنم واشترط من ذلك جزز فحول كباش أو نعاج وسط قال ~~مالك لا يجوز أن يشترط من ذلك ولا يجوز أن يسلف في أصوافها إلا وزنا # قال ولا يسلف في أصوافها عددا جززا إلا أن يشترط عند أبان جزازها ولا ~~يكون لذلك تأخير وبر الغنم فلا بأس به # قلت أرأيت إن سلف في الرقوق والأدم والقراطيس أيجوز ذلك في قول مالك أم ~~لا قال نعم إذا اشترط من ذلك ms1570 شيئا معروفا # # | في السلف في الصناعات # قلت ما قول مالك في رجل إستصنع طستا أو تورا أو قمقما أو قلنسوة أو خفين ~~أو لبدا أو استنحت سرجا أو قارورة أو قدحا أو شيئا مما يعمل الناس في ~~أسواقهم من آنيتهم أو أمتعتهم التي يستعملون في أسواقهم عند الصناع فاستعمل ~~من ذلك شيئا موصوفا وضرب لذلك أجلا بعيدا وجعل لرأس المال أجلا بعيدا أيكون ~~هذا سلفا أو تفسده لأنه ضرب لرأس المال أجلا بعيدا أم لا يكون سلفا ويكون ~~بيعا من PageV09P018 البيوع في قول مالك ويجوز قال أرى في هذا أنه إذا ضرب ~~للسلعة التي استعملها أجلا بعيدا وجعل ذلك مضمونا على الذي يعملها بصفة ~~معلومة وليس من شيء بعينه يريه يعمله منه ولم يشترط أن يعمله رجل بعينه ~~وقدم رأس المال أو دفع رأس المال بعد يوم أو يومين ولم يضرب لرأس المال ~~أجلا فهذا السلف جائز وهو لازم للذي عليه يأتي به إذا حل الأجل على صفة ما ~~وصفا # قلت وإن ضرب لرأس المال أجلا بعيدا والمسألة على حالها فسد وصار دينا في ~~دين في قول مالك قال نعم # قلت وإن لم يضرب لرأس المال أجلا واشترط أن يعمله هو نفسه أو اشترط عمل ~~رجل بعينه قال لا يكون هذا سلفا لأن هذا رجل سلف في دين مضمون على هذا ~~الرجل واشترط عليه عمل نفسه وقدم نقده فهو لا يدري أيسلم هذا الرجل إلى ذلك ~~الأجل فيعمله له أم لا فهذا من الغرر وهو إن سلم عمله له وإن لم يسلم ومات ~~قبل الأجل بطل سلف هذا فيكون الذي أسلف إليه قد انتفع بذهبه باطلا # قلت فإن كان إنما أسلفه كما وصفت لك على أن يعمل له ما اشترط عليه من ~~حديد قد أراه إياه أو طواهر أو خشب أو نحاس قد أراه إياه قال لا يجوز ذلك # قلت لم قال لأنه لا يدري أيسلم ذلك الحديد أو الطواهر أو الخشب إلى ذلك ~~الأجل أم لا # ولا يكون السلف ms1571 في شيء بعينه فلذلك لا يجوز في قول مالك # # | في السلف في تراب المعادن # قلت هل يسلم في تراب المعادن في قول مالك قال لا يسلم في تراب المعادن ~~ولا بأس بأن يشتري يدا بيد # قلت فإن أسلم فيه عرضا أيصلح قال لا # قلت لم قال لأن صفته غير معروفة # قلت فإن كانت صفته معروفة أيكره أن يسلم فيه الذهب والفضة لأنه يدخله ~~الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أجل قال نعم وهو قول مالك # قلت أيسلم في تراب الصواغين في قول مالك قال لا يجوز # قال وقال مالك لا يجوز البيع فيه يدا بيد # قلت وما فرق ما بين تراب الصواغين في البيع وتراب المعادن عند مالك قال ~~لأن تراب المعادن حجارة PageV09P019 معروفة يراها وينظر إليها وتراب ~~الصواغين إنما هو رماد لا يدري ما فيه فلذلك كرهه # # | في التسليف في نصول السيوف والسكاكين # قلت أيجوز السلم في نصول السيوف والسكاكين في قول مالك قال نعم وذلك أن ~~مالكا قال لنا لا بأس بالسلم في العروض كلها إذا كانت موصوفة والسيوف ~~والسكاكين من ذلك # # | في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفضة # قلت ما قول مالك فيمن أسلم فلوسا في طعام قال لا بأس بذلك # قلت ما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس قال قال مالك لا بأس بذلك # قلت فإن أسلم دراهم في فلوس قال قال مالك لا يصلح ذلك # قلت وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس قال نعم لا يصلح عند مالك # قلت وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل وبدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك قال ~~نعم # قلت لم قال لأن الفلوس عين ولأن هذا صرف # قلت فإن أسلم فلوسا من نحاس في نحاس قال قال مالك لا خير فيه ولا يدا بيد ~~قال لأني أراه من المزابنة # قلت أرأيت إن أسلم فلوسا في نحاس والفلوس من الصفر قال لا خير في ذلك عند ~~مالك # قلت لم قال لأن الصفر والنحاس عند مالك نوع واحد # قلت وكذلك الرصاص ms1572 والآنك عند مالك صنف واحد قال نعم # قلت أيصلح السلم في الفلوس في قول مالك قال قال مالك لا يسلم في الفلوس # # | تسليف الحديد في الحديد # قلت فإن أسلم فلوسا من نحاس في حديد إلى أجل قال لا بأس بذلك عند مالك # قلت أرأيت إن أسلم حديدا يخرج منه السيوف في سيوف أو سيوفا في حديد يخرج ~~منه السيوف قال لا يصلح لأنه نوع واحد # قال ولو أجزت السيوف PageV09P020 في الحديد لأجزت حديد السيوف في الحديد ~~الذي لا يخرج منه السيوف ولو أجزت ذلك لأجزت الكتان الغليظ في الكتان ~~الرقيق # قال ومن ذلك أن الكتان يختلف فمنه ما يكون يغزل منه الرقيق ومنه ما لا ~~يكون رقيقا أبدا والصوف كذلك منه ما يخرج منه السيجان العراقية وما أشبهها ~~من الاسوانية ومن الصوف ما لا يكون منه هذه السيجان أبدا لاختلافه وهو لا ~~يجوز أن يسلم بعضه في بعض # قال ولا خير في أن يسلف كتانا في ثوب كتان لأن الكتان يخرج منه الثياب ~~ولا بأس بالثوب الكتان في كتان ولا بالثوب الصوف في الصوف إلى أجل لأن ~~الثوب المعجل لا يخرج منه كتان وهذا الذي سمعت ممن أثق به # قلت أرأيت إن أسلمت السيف في السيفين إذا اختلفت صفاتهما قال لا يصلح ذلك ~~في رأيي لأن السيوف منافعها واحدة وإن اختلفت في الجودة إلا أن تختلف ~~المنافع فيها اختلافا بينا فلا بأس أن يسلم السيف القاطع في السيفين ليسا ~~مثله في منافعه وقطعه وجودته لأن مالكا قال لا بأس أن يسلم الفرس الجواد ~~القارح الذي قد عرفت جودته في قرح من الخيل إلى أجل # قال بن القاسم وهي كلها تجري فكذلك السيوف عندي # قال مالك وكذلك البعير البازل الذي قد عرف كرمه وحمولته في بزل إلى أجل ~~لا يعرف من كرمها ولا من حمولتها مثله # قال بن القاسم وهي كلها تحمل # قلت أرأيت إن أسلفت سيفا في سيفين أيجوز هذا في قول مالك قال لا أدري ما ~~أقول لك فيها ms1573 لأنك قد عرفت ما قال مالك في الثياب لا يسلم إلا رقيق الثياب ~~في غليظ الثياب وفي العبيد لا يسلم إلا العبد التاجر في العبد الذي ليس ~~بتاجر وإنما جعل مالك السلم في العبيد بعضها في بعض على اختلاف منافعهم ~~للناس فإن كانت السيوف في اختلاف المنافع مثل الثياب والعبيد فلا بأس أن ~~يسلم السيف الذي منفعته غير منفعة السيوف التي أسلم فيها # قال وإلا فلا خير في ذلك مثل الفرس الجواد الذي قد عرف بالجودة والسبق ~~فلا بأس أن يسلم في حواشي الخيل وإن كانت كلها خيلا وكلها تجري والسيوف ~~كلها تقطع فإن كان هذا السيف في PageV09P021 قطعه وجوهره وارتفاعه وجودته ~~يسلم فيما ليس مثله في قطعه ولا جزائه عند الناس فأرجو أن لا يكون بذلك بأس # قال بن وهب قال الليث كتب إلي ربيعة الصفر والحديد عرض من العروض يباع ~~بعضه ببعض عاجلا كله حلال بينه فضل وبيع الصفر بعضه ببعض لا يصلح أن يكون ~~إلى أجل بينه فصل والحديد بعضه ببعض إلى أجل بينه فضل لا يصلح والصفر ~~بالحديد بينه فضل عاجل وآجل لا بأس به والصفر عرض ما لم يضرب فلوسا فإذا ~~ضرب فلوسا فهو مع الذهب والفضة يجري مجراهما فيما يحل ويحرم # قال بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال كل تبر خلقه الله فهو بمنزلة عرض من ~~العروض يحل منه ما يحل من العروض ويحرم منه ما يحرم من العرض إلا تبر الذهب ~~والورق فإذا ضربت الفلوس دخلت مع ذلك وإذا لم تضرب فإنما هي عرض من العروض # قال ربيعة والشب والكحل بمنزلة تبر الحديد والرصاص والعروض تسلف فيه ~~ويباع كما تباع العروض إلا أنه لا يباع صنف واحد من ذلك بعضه ببعض بينه فضل ~~عاجل بأجل # قال بن وهب وقال يحيى بن سعيد في رطل نحاس برطلين مضروبين أو غير مضروبين ~~والحديد والرصاص لا بأس به يدا بيد وأنا أكرهه نظرة # قال يحيى بن سعيد في ثوب منسوج بكتان مغزول أو غير ms1574 مغزول بثوب حاضر بغائب ~~قال يحيى لا أرى بالثوب بأسا بغزل # قال ربيعة في ثوب منسوج بكتان مغزول أو غير مغزول # قال ربيعة لا بأس بهذا وهذا بمنزلة الحنطة بالخبز والسويق بالدقيق قد ~~اختلفت هذان الآن وإنما الغزل بالكتان بمنزلة الحنطة بالدقيق وهذا يبين ما ~~بينهما من الفضل ولذلك كره إلا مثلا بمثل قال يحيى بن سعيد والكتان المغزول ~~بالكتان الذي لم يغزل والكتان الذي قد مشط بالكتان الذي لم يمشط رطلين برطل ~~حاضر بغائب PageV09P022 قال أما الكتان بالغزل يدا بيد فلا أرى به بأسا ~~وأما عاجل بآجل فلا أحب أن أنهي عنه ولا آمر به وأكره أن يعمل به أحد # قال الليث وقال ربيعة لا أحب هذا ولا آمر به إذا كان غائبا بحاضر وما كان ~~من هذا يدا بيد فلا بأس به # # | تسليف الثياب في الثياب # قلت وكذلك ثياب القطن لا يسلف بعضها في بعض في قول مالك قال نعم إلا ~~الغلاظ منها الشقايق والملاحف اليمانية الغلاظ في المروي والهروي والفوهي ~~والعدني فهذا لا بأس به إن يسلم بعضه في بعض # قال مالك وكذلك الكتان رقيقه كله واحد القرقبي والشطوي والتينس كله واحد ~~ولا بأس به في الزيقة والمريسية وذلك أنها غلاظ كلها # قلت فكان مالك لا يجيز أن يسلم العدني في المروي قال لا يجوز عندي # قلت وكذلك لم يكن يجيز أن يسلم الشطوي في القصبي قال قال مالك نعم لا ~~يجوز # قلت فإن أسلمت فسطاطية في مروية معجلة ومروية مؤجلة قال لا بأس بذلك عند ~~مالك # قلت وكذلك لو أسلمت ثوبا من غليظ الكتان مثل الزيقة وما أشبهه في ثوب ~~قصبي إلى أجل وثوب قرقبي معجل قال لا بأس بذلك # قلت أرأيت الفسطاطي أهو من غليظ الكتان في قول مالك الذي يجوز أن يسلم في ~~رقيق ثياب الكتان أم لا قال إنما الفسطاطي عندنا بمنزلة القيسي وبمنزلة ~~الزيقة وما أشبهها من الثياب إلا ما كان من الفسطاطي الرقيق المرتفع مثل ~~المعافري وما أشبهه فإن ذلك يضم ms1575 إلى رقيق الكتان إلى الشطوي والقصبي ~~والفرقبي وعلى هذا ينظر في ثياب الكتان # قلت أرأيت ان أسلمت فسطاطية في فسطاطية معجلة ومروية مؤجلة قال لا بأس ~~بذلك ولو كانت المروية معجلة والفسطاطية مؤجلة لم يصلح لأنه سلف وزيادة ~~فسطاطية بفسطاطية قرض وزيادة PageV09P023 مروية لما أقرضته فهذا لا يصلح # قلت أرأيت إن أسلمت ثوبا فسطاطيا في ثوب فسطاطي إلى أجل قال إنما ينظر في ~~هذا في قول مالك إلى الذي أسلم فإن كان إنما أراد بذلك المنفعة لنفسه ~~فالسلم باطل وإن كان إنما أسلفه إياه تسلفا لله ومنفعة لصاحبه المستسلف كان ~~ذلك جائزا على وجه القرض # # | باب جامع القرض # قلت والقرض في قول مالك في جميع الأشياء البطيخ والتفاح والرمان والثياب ~~والحيوان وجميع الأشياء والرقيق كلها جائز إلا في الجواري وحدهن قال نعم ~~القرض جائز عند مالك في جميع الأشياء إلا الجواري وحدهن # قال بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال الذي ~~يحرم من ذلك الثوب بالثوبين من ضربه كالرايطة من نسج الولايد بالرايطتين من ~~نسج الولايد وكالسابرية بالسابريتين وأشباه ذلك فهذا الذي يتبين فضله على ~~كل حال وتخشى دخلته فيما أدخل إليه من الشبهة في المراضاة فذلك أدنى ما ~~أدخل الناس فيه من الفسخ والحلال منه كالرايطة السابرية بالرايطتين من نسج ~~الولايد عاجل وآجل فهذا الذي تختلف فيه الأسواق والحاجة إليه وعسى أن يبور ~~مرة السابري وينفق نسج الولايد ويبور نسج الولايد وينفق السابري فهذا الذي ~~لا يعرف فضله إلا بالرجاء ولا يثبت ثبات الرماء فكان هذا الذي اقتاس الناس ~~به ثم رأى فقهاء المسلمين وعلماؤهم أن نهوا عما قارب ما ذكرت لك من هذا ~~واقتاسوه به وشبه به # قال وأخبرني بن وهب عن إبراهيم بن نشيط أنه سأل بكيرا عن الثوب بالثوبين ~~فقال إذا اختلف الثياب فلا بأس به كان البيع نقدا أو كالئا ولو كانت الثياب ~~شيئا واحدا فلا يصلح بيعها إلا بنقد الثوب بالثوبين لا يؤخر من أثمانها شيء # قال ms1576 أشهب عن بن لهيعة أن بكيرا حدثه أنه سمع القاسم بن محمد وبن شهاب ~~يقولان لا يصلح بيع الثوب بالثوبين إلا أن يختلفا # قال بن وهب وأخبرني عمرو بن الحارث والليث عن بكير عن سليمان بن يسار أنه ~~قال لا يصلح ثوبان بثوب إلا يدا بيد # قال مخرمة عن أبيه قال سمعت PageV09P024 بن شهاب يقول في ثوب بثوبين دينا ~~قال لا يصلح ذلك إلا أن يختلف ذلك # قال بكير وقال ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة # قال بن وهب وأخبرني يونس عن ربيعة في السلعتين إحداهما بالأخرى عبد بعبد ~~أو دابة بدابة أو نحو ذلك يتعجلانه ويزيد فضل دراهم على الأخرى إلى أجل ~~مسمى قال ربيعة إذا باعه عرضا بعرض واشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو ~~دنانير كالئة فهو حلال # قال بن وهب قال يونس وسألت بن شهاب عن السلعتين إحداهما بالأخرى عبدا ~~بعبد أو دابة بدابة يتعجلانها ولأحدهما فضل دراهم على الأخرى إلى أجل مسمى # قال لا أرى بذلك بأسا # قال بن وهب وقال لي لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد # ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم ~~إلى أجل ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل ~~نسيئة فهو ربا وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك وذلك أن هذا يكون ~~ربا لأن كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا # قال بن وهب قال وأخبرني حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاوس بنحو ذلك # قال بن وهب وأخبرني عقبة بن نافع عن خالد بن يزيد أن عطاء بن أبي رباح ~~كان يقول بنحو ذلك أيضا # # | تسليف الطعام في الطعام والعروض # قلت أرأيت إن أسلم حنطة في شعير وثوب موصوف أيبطل السلف كله أم يجوز منه ~~بحصة الثوب قال قال مالك يبطل ذلك كله # قلت فما قول مالك فيمن أسلم عدسا في ثوب إلى أجل وشعير معجل قال قال مالك ~~لا يصلح ms1577 # قلت ولم أبطله مالك قال لأن الطعام بالطعام لا يصلح الآجال فيه فإذا بيع ~~الطعام بالطعام فكل شيء يضم مع أحد الصنفين أو مع الصنفين جميعا حتى يكون ~~في صفقة واحدة مع الطعام فلا يصلح أن يؤخر السلعة التي مع الطعام في الصفقة ~~كما لا يصلح أن يؤخر الطعام # قال مالك وكذلك الدنانير والدراهم إذا صرف الرجل الدنانير بالدراهم ومع ~~الدراهم ثوب أو سلعة من السلع لم يصلح أن يؤخر السلعة وأن PageV09P025 ~~يتعجل الدنانير والدراهم ولا بأس به أن تكون السلعة مع الذهب أو مع الفضة ~~أو مع كل واحد منهما سلعة إذا كان ذلك يدا بيد وكان تبعا وكما لا يصلح ~~الذهب بالفضة إلى أجل فكذلك لا يصلح الأجل في السلعة التي تكون معها في ~~صفقة واحدة # قلت أرأيت إن أسلمت ثوبا في عشرة أرادب حنطة إلى شهر وعشرة دراهم إلى شهر ~~آخر فأسلمت الثوب في هذه الأشياء كلها وجعلت آجالها مختلفة كما وصفت لك قال ~~لا بأس بذلك مختلفة كانت آجالها أو مجتمعة بن وهب # وأخبرني يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل باع بيعا بعضه حلال وبعض حرام ففطن ~~له فقال أنا أضع عنك الحرام وأمضي لك الحلال فقال بن شهاب إن كانت الصفة ~~فيها واحدة تجمعهما فأنا نرى أن يرد ذلك البيع كله وإن كانتا بيعتين شتى ~~لكل واحدة صفقة على حدتها فأنا نرى أن يرد الحرام ويجاز الحلال # # | في الرجل يسلف الطعام في الطعام # قلت أرأيت إن أسلفت الحنطة في البقول أو شيئا من الطعام في البقول قال لا ~~يجوز لأن هذا يؤكل # قلت وكذلك لو سلف حنطة في قصيل أو قضب أو قرط أو فيما يعلف الدواب هل ~~يجوز في قول مالك قال إن كان يحصده ولا يؤخره حتى يبلغ ويصير حبا فلا بأس ~~بذلك في قول مالك # قال لأن هذا ليس بطعام # قلت أرأيت لو أن رجلا سلف حنطة في حنطة مثلها إلى أجل قال لا خير فيه إلا ~~أن يكون ذلك منه ms1578 سلفا على وجه المعروف فالسلف جائز إلى أجله وليس له أن ~~يأخذ منه قبل محل الأجل وهو عندي قرض إلى أجل فأما أن يسلم رجل حنطة في ~~حنطة إلى أجل على وجه المبايعة فإن كانت المنفعة فيه للقابض فلا خير فيه # ألا ترى إلى الحديث الذي جاء البر بالبر ربا إلا هاء وهاء # قلت أرأيت إن سلفت حنطة جيدة في حنطة رديئة إلى أجل أسلفت سمراء في ~~محمولة أو محمولة في سمراء إلى أجل أو أسلفت صيحانيا في جعرور أو جعرورا في ~~صيحاني إلى أجل قال قال مالك ذلك حرام لا يحل # قلت وكذلك إن سلفت حنطة في شعير أو شعيرا في حنطة PageV09P026 إلى أجل ~~قال قال مالك كل ذلك حرام لا يحل ولا يجوز # قال قال مالك كل من سلف طعاما في طعام إلى أجل فلا يجوز إلا أن يقرض رجل ~~طعاما في طعام مثله من نوعه لا يكون أجود منه ولا دونه ولا يكون إنما أراد ~~بذلك المنفعة للذي سلف فهذا يجوز إذا كان أقرضه إياه قرضا إلى أجله وما سوى ~~ذلك من الطعام لا يصلح أن يسلف بعضه في بعض إذا كان مما يؤكل أو يشرب أو ~~كان مما يكال أو يوزن أو يعد عددا فإنه سواء لا يصلح الأجل فيما بين ذلك # قلت وكذلك إن سلف حنطة في عسل أو في بطيخ أو في قثاء أو في صير أو في ~~جراد أو في شيء من الأشياء مما يؤكل لا يجوز في قول مالك قال نعم لا يجوز ~~شيء من ذلك # قلت أرأيت من سلف حنطة في بقول أو شيأ من الطعام في بقول قال لا يجوز لأن ~~هذا طعام يؤكل # قلت أرأيت إن سلف البيض في البيض أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال هذا ~~مثل ما وصفت لك من سلف الحنطة في الحنطة إن كان أسلفه إياه سلفا فلا بأس به ~~على المعروف # قلت أرأيت إن سلفت بيضا في قرص خبز أو تفاح أو ms1579 في الفاكهة الخضراء أو في ~~البقول كلها أيجوز أم لا قال لا يجوز عند مالك لأن هذا طعام كله # قال وقد أخبرتك بأصل قوله مالك إن الطعام في الطعام لا يجوز أن يسلف بعضه ~~في بعض إلا أن يكون النوع في مثله بحال ما وصفت لك في السلف في الحنطة على ~~القرض بينهما إذا كان في مثله # قال بن وهب وأخبرني الليث بن سعد وغيره عن سعيد بن عبد الرحمن أنه سأل بن ~~المسيب عن الطعام بطعام نظرة فقال الطعام كله بالطعام ربا إلا يدا بيد # قلت فإني آتي إلى السقاط وهو البياع وآخذ منه الفاكهة بالحنطة حتى أقضيه ~~قال لا تفعل ولكن خذ منه بدرهم حتى توفيه إياه ثم خذ منه درهمك ما بدا لك ~~ثلثه نصفه ما أحببت منه # # | السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل # قلت هل يجوز لي أن أسلف في سلعة قائمة بعينها وأضرب لأخذها أجلا قال لا # قلت لم كره مالك أن أسلف في سلعة قائمة بعينها وأضرب لأخذها أجلا قال ~~PageV09P027 لأن ذلك عنده غرر لا يدري أتبلغ تلك السلعة إلى ذلك أم لا وهو ~~يقدم نقده فينتفع صاحب تلك السلعة بنقده فإن هلكت السلعة قبل الأجل كان قد ~~انتفع بنقده من غير أن تصل السلعة إليه فهذا مخاطرة وغرر # قلت فإن هو لم يقدم نقده قال إذا لا يصلح السلف وتصير مخاطرة كأنه زاده ~~في ثمنها إن بلغت إلى الأجل على أن يضمنها له وهو غرر ومخاطرة فصار جميع ~~هذه المسألة ووجوهها إلى فساد # قال سحنون وقال أشهب لا يجوز لأنه اشتراها وهو يقدر على أخذها بهذا الثمن ~~على أن البائع ضامن لها إلى أجل فصار للضمان ثمن من الثمن الذي بيعت به تلك ~~السلعة ولا ينبغي أن يكون للضمان ثمن # ألا ترى أنه لا يصلح أن يقول الرجل للرجل اضمن لي هذه السلعة إلى أجل ولك ~~كذا وكذا لأنه أعطاه ماله فيما لا يجوز لأحد أن يبتاعه وأنه غرر وقمار ولو ~~علم ms1580 الضامن أن السلعة تموت أو تفوت لم يرض أن يضمنها بضعف ما أعطاه ولو علم ~~المضمون له أنها سلم لم يرض أن يضمنها إياه بأقل مما ضمنه إياها به أضعافا ~~بل لم يرض بدرهم # ألا ترى أنها إن سلمت أخذ الضامن من مال المضمون مالا باطلا بغير شيء ~~أخرجه وإن عطبت غرم له قيمتها من غير مال ملكه ولا كان له أصله ولأجرته له ~~منفعته في حمال ولا معتمل # وقال أشهب عن مالك وإن اشتريت سلعة بعينها قائمة واشترطت أن يقبضها إلى ~~يوم أو نحو ذلك قال فلا بأس به إن اشترطته على البائع أو اشترطه عليك ~~البائع لأن يومين قريب ولا بأس به وإن كنتما في سفر وكان ذلك دابة فلك أن ~~تركبها ذينك اليومين وقد أخبرني مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا له في سفر من أسفاره قريبا من المدينة ~~وشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة # قلت لابن القاسم أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها قائمة واشترطت أن أقبضها ~~إلى يوم أو يومين أو نحو ذلك قال سألت مالكا عن الرجل يشتري الطعام إلى ~~يومين يكتاله أو ثلاثة أيام وذلك الطعام بعينه # قال لا بأس بذلك وكذلك السلع كلها عندي والسلع أبين أن لا يكون بها بأس # قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد PageV09P028 عن ربيعة أنه قال من اشترى ~~من رجل طعاما فأعطاه الذهب ووعده غدا بكيله إياه فليس هذا بأجل إنما هذا ~~كبيع الناس يدا بيد بالسوق يعطيه ذهبه قبل أن يكتال طعامه ولا يجوز له أن ~~يبيع منه طعاما إلا أن يكون عنده # وقد قال مالك وعبد العزيز وما اشترى من الحيوان بعينه غائبا فاشترط عليه ~~أن ينقده ثمنه قبل أن يستوفيه فإن ذلك يشبه الربا وهو من أبواب السلف إلا ~~أن يكون غيبة قريبة جدا فإن ذلك شيء مأمون ولا يخشى منه ما يخشى من البعيد ~~وإن كان الله تبارك وتعالى ms1581 يقضي في ذلك كله بما شاء ولكن حذر الناس وشفقتهم ~~ليست في ذلك على أمر واحد وتفسير ما كره من ذلك أنه كأنه أسلفه الثمن على ~~أنه إن كانت السلعة حية فهي له بذلك الثمن وإن كانت فاتت بموت أو غيره كان ~~الثمن سلفا عنده حتى يؤديه إليه ولا يجد أحدا يشتري حيوانا غائبا ويسلف ~~ثمنه بمثل ما يشتريه به إذا لم ينقد ثمنه لأن الذي يتسلف منه الثمن يصيب ~~مرفقا من أجله وضع لصاحبه من الثمن # # | في السلف في السلع في غير إبانها تقبض في إبانها # قلت أرأيت إن سلف رجل في بطيخ أو في الرطب أو في القثاء أو في التفاح أو ~~فيما أشبه هذه الأشياء مما ينقطع من أيدي الناس سلف في ذلك في غير إبانه ~~واشترط الأخذ في إبانه قال قال مالك ذلك جائز # قلت فإن سلف في إبانه واشترط الأخذ في غير إبانه قال لا يجوز # قلت فإن سلف في غير إبانه واشترط الأخذ في غير إبانه قال لا يجوز إلا أن ~~يسلف في إبانه ويشترط الأخذ في إبانه أو يسلف فيه في غير إبانه ويشترط ~~الأخذ في إبانه # # | في الرجل يسلف في الطعام المضمون إلى الأجل القريب # قلت أرأيت لو أني بعت عبدا لي من رجل بطعام حال وليس عند الرجل الذي ~~اشترى مني العبد طعام ولكني قلت له بعتكه بمائة أردب حنطة جيدة أيجوز هذا ~~في قول مالك قال سألت مالكا عن الرجل يبتاع الطعام من الرجل إلى يوم أو ~~PageV09P029 يومين مضمون عليه يوفيه إياه فقال لا خير فيه إلا إلى أجل أبعد ~~من هذا # قال فقلت لمالك فالحيوان والثياب قال هو بمنزلته ولا خير فيه إلا إلى أجل # قال ولم يقل لي مالك بدنانير ولا بعبد ولا بثياب ولا بشيء وهذا كله عندى ~~واحد بما أبتاعه به من عبد أو دراهم أو ثياب فهو سواء ولا يجوز أن يبيع ما ~~ليس عنده إلا أن يكون على وجه السلف مضمونا إلى أجل معلوم ms1582 تختلف في ذلك ~~الأسواق ترتفع وتنخفض # قال ولقد سمعت بعض أهل العلم وهو الليث بن سعد يذكر عن سعيد بن المسيب ~~أنه سئل عن رجل سلف رجلا في طعام مضمون إلى يوم أو يومين أو ما أشبهه # قال سعيد لا إلا إلى أجل ترتفع فيه الأسواق وتنخفض # قلت ما هذا الذي ترتفع فيه الأسواق وتنخفض قال ما حد لنا فيه حدا وإني ~~لأرى الخمسة عشر والعشرين # قال فإذا باع ما ليس عنده بدنانير أو بعرض فهو عندي سواء # قلت أرأيت إن اشتريت من رجل مائة أردب بمائة دينار فدفعت إليه الدنانير ~~ولم نر طعاما بعينه قال قال مالك كل من اشترى طعاما أو غير ذلك إذا لم يكن ~~بعينه فنقد رأس المال أو لم ينقد فلا خير فيه طعاما كان ذلك أو سلعة من ~~السلع إذا لم تكن بعينها إذا كان أجل ذلك قريبا يوما أو يومين أو ثلاثة ~~أيام فلا خير فيه إذا كانت عليه مضمونة لأن هذا الأجل ليس من آجال السلم ~~ورآه مالك من المخاطرة قال وليس هذا من آجال البيوع إلا أن يكون ذلك إلى ~~أجل تختلف فيه الأسواق تنقص وترتفع فإن كانت سلعة بعينها وكان موضعها قريبا ~~اليوم واليومين ونحو ذلك طعاما كان أو غيره فلا بأس بالنقد فيه وإن تباعد ~~ذلك فلا خير فيه في أن ينقده # # | في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل دراهم في حنطة وأصابها زيوفا أينتقض السلم ~~فيها بيننا أم لا قال لا أرى أن ينتقض السلم ويبدلها # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل ثوبا في عشرة أرادب حنطة إلى أجل فأحرق رجل ~~الثوب في يدي قبل أن يقبضه المسلم إليه قال إن كان إنما تركه وديعة في يده ~~بعد ما دفعه إليه فأرى له PageV09P030 قيمته على من أحرقه والسلم على حاله ~~وإن كان لم يدفعه إليه حتى أحرقه رجل وقامت عليه بينة فللمسلم إليه أن يتبع ~~الذي ms1583 أحرق الثوب بقيمة الثوب ويكون السلم عليه كما هو # قلت فإن أسلمت إلى رجل حيوانا أو دورا في طعام موصوف فلم يقبض الحيوان ~~منى حتى قتله رجل فأراد المسلم إليه أن يتبع الذي قتل الحيوان ويجيز السلم ~~هل يكون له ذلك أم لا قال ذلك لازم للذي عليه السلم عند مالك إن شاء وإن ~~أبى لأن المصيبة في الحيوان منه فالسلم لازم جائز للبائع # قلت وكذلك لو أسلم دورا أو أرضين في طعام أو عروض إلى أجل فهدم الدور رجل ~~أو حفر الأرضين فأفسدها كان ضمانها من الذي عليه السلم في قول مالك والسلم ~~جائز # قال نعم والعروض التي تغيب عليها الناس ليست بهذه المنزلة وهي من الذي ~~اسلم حتى يقبضها المسلم إليه فإن هلكت قبل أن يقبضها المسلم إليه انتقض ~~السلم إذا كان ذلك لا يعرف إلا بقوله # وقد قال عبد الرحمن بن القاسم إذا لم يعرف ذلك إلا بقوله فالسلم مفتقض # قلت أرأيت إن أسلمت في حنطة فلما تفرقنا أصاب رأس المال نحاسا أو زيوفا ~~بعد شهر أو شهرين فجاء ليبدل أينتقض سلفي أم لا قال تبدلها ولا ينتقض سلفك # قال أشهب إلا أن يكون عملا على ذلك ليجيزا بينهما الكالئ بالكالئ فينفسخ ~~ذلك # قلت ولم وقد قال مالك إنما يجوز أن يؤخر رأس مال السلف ولا يقبضه اليوم ~~واليومين ونحو ذلك ولم يجز أكثر من ذلك وهذا قد مكث شهرين بعد أن قبض هذه ~~الدراهم وهي رصاص فهذا قد فارقه منذ شهرين قبل أن يقبض رأس المال # قال لا يشبه هذا الذي فارق صاحبه قبل أن يقبض رأس المال فأقام شهرا ثم ~~جاء يطلب رأس المال لأن هذا له أن قبل هذه الدراهم الزيوف والرصاص فأجازها ~~ولم يرد أن يبدلها كان ذلك له وكان السلف عليه والذي ذكرت لم يقبض شيئا حتى ~~افترقا وحتى مكثا شهرا فهذا فرق ما بينهما # قلت أرأيت إن أسلمت دراهم في عروض أو طعام فأتاني البائع ببعض الدراهم ~~بعد شهر أو أيام ms1584 فقال أصبتها زيوفا فقلت دعها فأنا أبدلها لك بعد يوم أو ~~يومين # قال لا بأس بذلك لأن مالكا قال لي لو أن PageV09P031 رجلا أسلم في طعام ~~أو عروض ولم ينقد يوما أو يومين لم أر بذلك بأسا # قلت فإن قال له سأبدلها لك بعد شهر أو شهرين قال أرى ذلك غير جائز لأن ~~مالكا قال لا يصلح أن يشترط في السلم أن يؤخر رأس المال شهرا أو شهرين ~~وكذلك هذا أيضا # قلت أرأيت إن جاء يبدلها فقال الذي دفع الدراهم دفعتها إليك جيادا وأنكر ~~الذي عليه السلف وقال هي هذه وهي رصاص قال قال مالك القول قول الذي سلف ~~وعليه اليمين أنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه إلا أن يكون إنما أخذها الذي ~~عليه السلف على أن يريها فإن كان إنما أخذها على أن يريها فالقول قوله وعلى ~~رب السلف أن يبدلها له وعليه اليمين # # | فيمن كان له دينا على رجل فأمره أن يسلم له في طعام أو غيره # قلت أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم من بيع أو من قرض فقلت له أسلمها لي ~~في طعام ففعل أيجوز هذا قال سألنا مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الذهب ~~فيسأله أن يسلفها له في سلعة فقال مالك لا خير في ذلك حتى يقبضها # قلت لم قال لا خير فيه قال لأنه يخاف أن يكون إنما أخره على وجه الانتفاع ~~فيصير سلفا جر منفعة فيخاف فيه عليه الدين يعطيه من عنده # قلت أرأيت إن قال له اشتر لي بها سلعة نقدا أيجوز أم لا قال إن كان الآمر ~~والمأمور حاضرين فلا بأس بذلك وإن كانا غائبين فلا خير فيه # قلت وهذا قول مالك قال نعم إلا أن مالكا قال في الرجل يكتب إلى الرجل أن ~~يبتاع له سلعة فيما قبله فيفعل ويبعث بها إليه فإذا بعث بها إليه كتب الذي ~~اشتراها إليه # يسأله أن يشتري له بتلك الذهب التي اشترى له بها بعض ما يحتاج إليه في ms1585 ~~موضعه قال قال مالك لا بأس بهذا وهذا من المعروف # قلت لمالك فلو أن رجلا على رجل دينا فكتب إليه أن يشتري له بذلك الدين ~~شيئا مما يحتاج إليه قال قال مالك لا خير فيه إلا أن يوكل في ذلك وكيلا قلت ~~فإن كانت لي على رجل مائة درهم فقلت له أسلمها لي في طعام أو عرض # قال قال مالك لا خير فيه ولا يعجبني حتى PageV09P032 يقبض منه دراهمه ~~ويبرأ من التهمة ثم يدفعها إليه إن شاء فيسلمها له بعد ذلك # قلت ما كره مالك من ذلك قال خوف الدين بالدين # أخبرني بن وهب وبن نافع عن بن أبي سلمة أنه قال كل شيء كان لك على غريم ~~كان نقدا لم يقبضه أو إلى أجل فحل الأجل أو لم يحل فأخرته عنه وزادك عليه ~~شيئا من الأشياء قل أو كثر فهو ربا # قال وكل شيء كان لك على غريم كان نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الأجل أو ~~لم يحل فلا تبعه منه بشيء وتؤخره عنه فإنك إذا فعلت ذلك فقد أربيت عليه ~~وجعلت ربا ذلك في سعر بلغه لك لم يكن ليعطيكه إلا بنظرتك إياه ولو بعته ~~بوضيعة من سعر الناس لم يصلح ذلك لأنه باب ربا إلا أن يشتريه منك فينقدك ~~يدا بيد مثل الصرف ولا يصلح تأخيره يوما ولا ساعة # # | فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى ~~أجل # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام محمولة فلما حل الأجل أخذت منه سمراء ~~مثل مكيلته قال لا بأس بذلك عند مالك # قلت فإن بعته طعاما محمولة دفعتها إليه بمائة دينار إلى أجل أيجوز لي أن ~~آخذ بالمائة الدينار إذا حل الأجل سمراء مثل مكيلة المحمولة التي بعت قال ~~لا يجوز هذا لأن هذا أخذ من ثمن الطعام طعاما وليس هذا بإقالة # قلت ويفترق في قول مالك إذا أسلمت إليه في محمولة فلما حل الأجل أخذت ~~سمراء بمكيلة ms1586 المحمولة جوزه لي مالك فإذا بعته طعاما إلى أجل محمولة فلما ~~حل الأجل أخذت من دنانيري مثل مكيلة المحمولة سمراء كرهه مالك ولم يجوزه ~~قال قال نعم ذلك يفترق في قول مالك # قلت لم قال لأنه في السلم إنما كان لك عليه طعام سمراء فلما حل الأجل ~~أخذت بها بيضاء فكأنك بادلته بها يدا بيد والذي باع البيضاء بالدنانير إلى ~~أجل فأخذ بثمنها سمراء وإن كانت مثل مكيلتها فإنما ألغى الثمن فكأنه باعه ~~بيضاء بسمراء إلى أجل وكذلك التمر العجوة والصيحاني والبرني والزبيب أسوده ~~وأحمره وكذلك إذا كان من بيع باعه الطعام بالدنانير إلى أجل ولا ينبغي ~~PageV09P033 أن يأخذ في قضائه شيئا من الأشياء كان من صنفه ولا من غير صنفه ~~إذا كان لا يجوز له أن يسلف الطعام الذي اشترى فيه وإن كان أدنى # قال وإن كان من سلم فحل الأجل فأخذ من محمولة سمراء مثل مكيلتها فإنما ~~هذا رجل أبدل طعاما يدا بيد فلا بأس بذلك # قلت أرأيت إذا أسلفت في حنطة محمولة فلما حل الأجل أخذت سمراء أيجوز ذلك ~~أو أسلفت في سمراء فلما حل الأجل أخذت محمولة أو شعيرا قال لا بأس بذلك # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت فإن كنت أسلفت في شعير فلما حل الأجل أخذت سمراء أو محمولة قال لا ~~بأس بذلك وهو قول مالك # قلت ولا ترى هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى قال لا إذا حل الأجل فأخذت بعض ~~هذا من بعض مثل الذي ذكرت لي وأخذت مثل كيله فإنما هذا بدل وليس هذا بيع ~~الطعام قبل أن يستوفى # قال ولا خير في هذا قبل الأجل عند مالك # قلت فالدقيق قال لا خير فيه من بيع ولا بأس به من قرض إذا حل الأجل # وقال أشهب مثل قول بن القاسم في الدقيق يقتضي من السمراء أو المحمولة قلت # وكذلك لو أسلفت في ألوان التمر فلما حل الأجل أخذت غير الألوان التي ~~أسلفت فيها أو مثل ما ذكرت لي من ألوان ms1587 الطعام في قول مالك قال نعم # قلت أرأيت إن أسلم في لحم فلما حل الأجل أراد أن يأخذ شحما أو أسلم في ~~لحم المعز فلما حل الأجل أراد أن يأخذ لحم ضأن أو لحم إبل أو لحم بقر قال ~~لا بأس بذلك في قول مالك # قلت لم جوز مالك ذلك أليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى قال ليس هذا بيع ~~الطعام قبل أن يستوفى لأن هذا نوع واحد عند مالك # ألا ترى أنه لا يصلح أن يشتري لحم الحيوان بعضه ببعض إلا مثلا بمثل فهو ~~إذا أخذ مكان ما سلف فيه من لحم الضأن لحم معز مثله أو دونه أو سلف في شحم ~~فأخذ مكانه لحما فكأنه أخذ ما سلف فيه # قلت وكذلك إن سلف في محمولة فلما حل الأجل أخذ سمراء قال نعم # قلت وكذلك إن سلف في حنطة فلما حل الأجل أخذ شعيرا قال نعم لا بأس به وكل ~~هذا إنما يجوز بعد محل الأجل أن يبيعه PageV09P034 من صاحبه الذي عليه ~~السلف ولا يجوز أن يبيعه من غير صاحبه الذي عليه السلم بنوعه ولا بشيء من ~~الأشياء ولا بمثل كيله ولا صفته حتى يقبضه من الذي عليه السلف لأنه إن باعه ~~من غير الذي عليه ذلك بمثل كيله وصفته صار ذلك حوالة والحوالة عند مالك بيع ~~من البيوع فلذلك لا يجوز أن يحتال بمثل ذلك الطعام الذي سلف فيه على غير ~~الذي عليه السلف لأنه يصير دينا بدين وبيع الطعام قبل أن يستوفى # قلت ولم جوز مالك أن يبيع هذا اللحم الذي حل أجله بشحم من الذي عليه ~~السلف بعد ما حل الأجل قال لأن ذلك عند مالك إذا كنت إنما تبيع ذلك من الذي ~~لك عليه السلف بعد ما حل الأجل فإنما ذلك بدل ولا بأس أن يبدل الرجل اللحم ~~بالشحم مثلا بمثل فكذلك هذا ولا يكون هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه من ~~نوعه عند مالك # قال وقال مالك إذا أسلفت في طعام محمولة ms1588 فحل الأجل فخذ به ما شئت وإن شئت ~~سمراء وإن شئت شعيرا وإن شئت سلتا مثل مكيلتك يدا بيد # وكذلك إن كنت أقرضته محمولة فلما حل الأجل أخذت منه سمراء مثل مكيلتك ~~التي أقرضته يدا بيد فلا بأس بذلك وهذا إنما هو حين يحل الأجل ولا خير فيه ~~قبل الأجل في سلف ولا بيع وإن كنت إنما بعته طعاما بثمن إلى أجل فلا بأس أن ~~تأخذ منه بذلك الثمن طعاما مثله في صفته وكيله إن محمولة فمحمولة وإن سمراء ~~فسمراء وإن كنت إنما بعته محمولة إلى أجل فلما حل الأجل أردت أن تأخذ بثمن ~~الطعام الذي لك عليه سمراء أو شعيرا أو سلتا مثل مكيلتك التي بعته فلا يجوز ~~ذلك وإن كان يدا بيد إذا حل الأجل لأنك قد أخذت بثمن الطعام طعاما غير الذي ~~بعته فكأنك بعته المحمولة على أن تأخذ منه سمراء إلى أجل أو شعيرا أو سلتا ~~والثمن ملغى فيما بينكما فلا يجوز ذلك # قلت وكذلك إن كنت إنما بعته السمراء فلما حل الأجل أخذت منه محمولة أو ~~شعيرا أو سلتا بالثمن فلا يجوز ذلك وإن كان الذي تأخذ دون الذي أعطيته لأنك ~~كأنك أعطيته سمراء يضمنها إلى أجل على أن تأخذ منه محمولة إذا حل الأجل ~~وكذلك هذا في التمر الصيحاني وألوان التمر بمنزلة ما وصفت لك من ~~PageV09P035 الحنطة وألوانها قال وقال لي مالك والزبيب الأسود والأحمر كذلك ~~أيضا مثل ما وصفت لك من التمر والقمح والشعير # قال سحنون ولقد خاف عبد العزيز في تسليف الدنانير في عرض إن قال ومما ~~يشبه الربا أن يسلف الرجل ذهبا أو ورقا في إبل أو غنم أو سلعة أو غير ذلك ~~فإذا حلت سلعتك أخذت بها من بيعك ذهبا أو ورقا أكثر مما كنت أسلفته # قال عبد العزيز وأنا أخشى أيضا إذا أخذت أقل مما أعطيته الذريعة والدخلة # فأما أن تأخذ مثل ما أعطيت فإنما تلك إقالة وتفسير ما كره من ذلك أنك ~~كأنك أسلفت ذهبا في ذهب أو ms1589 ورقا في ورق وألغيت السلعة بين ذلك وهي الأثمان ~~وليست بمثمونة فكيف بما يشترى وهو مثمون # وقد ذكر مالك عن أبي الزناد عن بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا ~~ينهيان أن يبيع الرجل طعاما بذهب إلى أجل ثم يشتري بتلك الذهب تمرا قبل أن ~~يقبضها # قال مالك وقال بن شهاب مثله # قال بن وهب اخبرني مالك والليث بن سعد عن كثير بن فرقد عن أبي بكر بن حزم ~~مثله # قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز في إمرته على ~~المدينة أمر رجلا في تقاضي دين لمتوفي من ثمن طعام أن لا يأخذ في ذلك الدين ~~طعاما وقال ذلك يحيى بن سعيد وبكير بن الأشج وأبو الزناد قال سحنون # وقال مالك وبن أبي سلمة وغيرهما من أهل العلم مثله وقالوا ذلك بمنزلة ~~الطعام بالتمر إلى أجل فمن هنالك كره # قال بن وهب عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا ~~تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان الثمن # بن وهب عن عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد مثله # وقال إلا أن يأخذ من ذلك الطعام مكيلة بمكيلة # تم كتاب السلم الأول من المدونة الكبرى والحمد لله كثيرا لا شريك له وصلى ~~الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ويليه كتاب ~~السلم الثاني # PageV09P036 # | كتاب السلم الثاني # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ~~آله وصحبه وسلم # | في الرجل يسلم في الطعام سلما فاسدا فيريد أن يأخذ برأس ماله تمرا أو ~~طعاما أو يصالحه على أن يؤخره برأس ماله # قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن أسلمت إلى رجل في حنطة سلما فاسدا ~~أيجوز لي أن آخذ برأس مالي منه تمرا أو طعاما غير الحنطة إذا قبضت ذلك ولم ~~أؤخره # قال نعم لأن السلم كان فاسدا لأن مالكا يقول في السلم إذا كان فاسدا إنما ~~له رأس ماله # قلت ms1590 أفيجوز أن يصالحه على أن يؤخره برأس ماله قال نعم لا بأس به إذا كان ~~البيع فاسدا # قال ولقد سئل مالك عن رجل باع دارا له على أن ينفق المشتري على البائع ~~حياته فكره ذلك مالك وقال إن وقع الشراء على هذا وقبضها المشتري فاستغلها ~~سنين كانت الغلة للمشتري لأنه كان ضامنا لها ويرد الدار إلى صاحبها ويغرم ~~البائع للمشتري قيمة ما أنفق عليه المشتري إن كان أنفق عليه شيئا # قال بن القاسم فإن فاتت الدار بهدم أو بناء كان عليه قيمتها يوم قبضها # قلت أرأيت السلم الفاسد في الطعام أيجوز لي أن آخذ برأس مالي طعاما سوى ~~ذلك الصنف الذي أسلمت فيه أتعجله ولا أؤخره قال نعم لأنه إنما لك عليه رأس ~~مالك وهو قوله # قلت أرأيت السلم إذا كان فاسدا فأخذت نصف رأس مالي وحططت عنه ما بقي قال ~~لا بأس بذلك PageV09P037 # | في التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه # قلت أرأيت إن اشتريت دابة أو بعيرا بطعام موصوف ولم أضرب له أجلا أو ~~بثياب موصوفة ولم أضرب لها أجلا وليس شيء مما اشتريت به البعير أو الدابة ~~عندي أيجوز ويكون شراء البعير والدابة مضمونا إلى أجل أو يكون نقدا قال هذا ~~بيع حرام لا يجوز أن يكون مضمونا وليس له أجل وهو بيع ما ليس عندك # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في مائة أردب تمر مائة دينار خمسين أعطيتها ~~إياه وخمسين أجلني بها قال قال مالك لا يجوز هذا وينتقض جميع السلم # قلت فإن سلفت في طعام ولم أضرب لرأس المال أجلا فافترقنا قبل أن أقبض رأس ~~المال قال هذا حرام إلا أن يكون على النقد # قال وقال مالك لا بأس بذلك وإن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه ~~بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك # قلت أرأيت إن أسلمت عبدا لي في كذا وكذا كرا من حنطة ولم أذكر الأجل قال ~~لا خير فيه إذا كان الطعام مضمونا إذا ms1591 لم يضربا في ذلك الأجل # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت فإن أسلم عبدا له في طعام بعينه إلى أجل وجعل الأجل بعيدا قال لا ~~يجوز ذلك أيضا عند مالك # قلت لم لا تبطل الشرط ها هنا وتجيز البيع بينهما وتجعله كله ها هنا حالا ~~لأنه قد قدم العبد في طعام بعينه قال لأنهما قد اشترطا الأجل فلا يبطل ~~البيع الشرط ولكن الشرط يبطل البيع لأن الشرط إنما وقع به البيع فلما لم ~~يصلح البيع الشرط بطل البيع قال فقلت لمالك فإن كان الشرط بينهما إلى أجل ~~يوم أو يومين قال البيع جائز ولا بأس بذلك إذا كانت سلعة بعينها أو طعاما ~~بعينه فإن كان ذلك مضمونا فلا خير فيه إلا أن يتباعد الأجل # قلت أرأيت إن أسلفت في طعام فقدمت بعض رأس المال وضربة لبعض رأس المال ~~أجلا أيجوز ذلك في قول مالك أم لا وهل يجوز من ذلك حصة النقد # قال قال مالك ذلك كله حرام مفسوخ لأن عقدة البيع واحدة # قلت فما قول مالك في رجل سلف رجلا ألف درهم في مائة أردب حنطة خمسمائة ~~منها كانت دينا على المسلف إليه وخمسمائة نقدا نقده إياها أيصلح ~~PageV09P038 حصة النقد أم لا قال قال مالك لا يحل هذا السلف لأن بعضه دين ~~في دين ألا ترى أن الخمسمائة التي كانت عليه دينا فسلفه إياها في دين فصارت ~~دينا في دين فلما بطل بعض الصفقة بطلت كلها ولا يجوز من ذلك حصة النقد إذا ~~بطل بعض الصفقة بطلت كلها # قلت أرأيت إن بعت عبدا لي بطعام إلى أجل سنة أو اسلمته في طعام إلى أجل ~~سنة ثم افترقنا قبل القبض فلم يقبض العبد مني إلا بعد شهر قال أرى أنه إن ~~لم يكن شرط أنه يقبض العبد بعد شهر فالبيع جائز ولم يوقت لنا مالك في الشهر ~~إذا لم يقبض العبد إلى ذلك الأجل ولكن رأيي أنه جائز وإن تأخر العبد إلى ~~ذلك الأجل إذا كان ذلك هربا من ms1592 أحدهما أو تأخيرا من غير شرط أن ينفذ البيع ~~بينهما # قلت أرأيت إن أسلفت ثوبا بعينه أو حنطة بعينها في عبد موصوف إلى أجل ~~فافترقنا قبل أن أقبض الحنطة أو يقبض الثوب ثم قبضه مني بعد يوم أو يومين ~~قال لا بأس بذلك عند مالك # قلت فإن قبضته منه بعد أيام كثيرة قال كان مالك يكره ذلك ولا يعجبه # قلت أتراه مفسوخا إذا تركه الأيام الكثيرة ثم قبضه قال إن كانا شرطا ذلك ~~فذلك مفسوخ عند مالك # قلت فإن كانا تركا ذلك الأيام الكثيرة من غير شرط قال حفظت عن مالك ~~الكراهية فيه ولا أحفظ عنه الفسخ # قال بن القاسم وأنا أرى إن كان ذلك من غير شرط أن ينفذ البيع بينهما # # | في التسليف الفاسد # قلت ما قول مالك فيمن سلف في حنطة ولم يذكر جيدة ولا رديئة قال لا خير ~~فيه إذا سلف في حنطة وقد نقد الثمن وضرب الأجل ولم يذكر جيدة ولا رديئة فلا ~~خير فيه # قال بن القاسم يفسخ ولا خير فيه إلا أن يصفها بجودتها لأن الطعام يختلف ~~في الصفة # قلت أرأيت إن أسلف في طعام موصوف إلى أجل معلوم وقدم نقده واشترط الطعام ~~الذي اسلف فيه بمكيال عنده أو عند رجل أو بقصعة أو بقدح قال قال مالك لو أن ~~رجلا اشترى طعاما بقدح أو بقصعة ليس بمكيال PageV09P039 الناس رأيت ذلك ~~فاسدا ولم أره جائزا فالسلف فيه بتلك المنزلة أو أشد # قال وقال مالك وإنما يجوز هذا أن يتبايعوه فيما بينهم بالقدح والقصعة ~~والمكيال إذا كان المكيال هكذا بعينه ليس بمكيال السوق والناس لمن يشتري من ~~الإعراب حيث ليس ثم مكيال معروف للناس ولا الأسواق ولا القرى مثل العلف ~~والتبن والخبط # وقال أشهب مثله في الكراهية إلا أنه يقول إن نزل لم أفسخه # وقال سحنون إنما يجوز للناس أن يشترطوا في تسليف الطعام وفي الشراء ~~بالمكيال الذي جعله الوالي للناس في الأسواق وهو الجاري بينهم يوم سلف ويوم ~~الشراء فأما الرجل يسلف أو يشتري ms1593 ويشترط مكيالا قد ترك وأقيم للناس غيره ~~ولا يعرف قدره ولا معياره من هذا المكيال الجاري بين الناس فإن ذلك لا يجوز ~~وهو مفسوخ # قلت أرأيت رجلا سلف تبرا جزافا في سلعة موصوفة إلى أجل أيجوز ذلك أم لا ~~قال ذلك جائز عند مالك # قلت فإن سلف دراهم جزافا وإن عرفا عددها إذا لم يعرفا وزنها في سلعة ~~موصوفة إلى أجل قال لا يجوز ذلك عند مالك # قلت فما فرق ما بين التبر والدراهم جزافا قال لأن التبر بمنزلة السلعة ~~والدراهم ليست بتلك المنزلة إنما الدراهم عين وثمن فلا يصلح أن تباع ~~الدراهم جزافا وقد يباع التبر المكسور جزافا من الذهب والفضة والآنية من ~~الذهب والفضة جزافا والحلي من الذهب والفضة جزافا فإذا كان ذهبا باعه بفضة ~~وبجميع السلع وإذا كانت فضة باعها بذهب وبجميع السلع فهذا فرق ما بينهما في ~~قول مالك # قلت ما قول مالك في الرجل إذا أسلم في طعام دراهم لا يعلم ما وزنها قال ~~لا يجوز في قول مالك # قال وقال مالك وإذا كانت الدراهم لا يعلم ما وزنها إنما اعتزيا بها وجه ~~القمار والمخاطرة فذلك لا يجوز # قلت فإن أسلم نقار فضة وتبرا مكسورا لا يعلم ما وزنه قال ذلك جائز وهو ~~بمنزلة سلعة من السلع # قلت أرأيت لو أن رجلا أسلم دراهم قد عرف وزنها ودنانير لا يعرف وزنها ~~أسلم جميع ذلك في حنطة موصوفة قال قال مالك من أسلم دنانير في حنطة لا يعرف ~~وزنها لم يجز ذلك # قلت فهل يجوز حصة الدراهم التي قد عرف وزنها PageV09P040 أم لا قال لا ~~يجوز حصتها في قول مالك لأن هذه صفقة واحدة قال فإذا بطل بعضه بطل كله # قلت أرأيت هذا الذي لم يعرف وزنه إذا أنت فسخت ما بينهما القول قول من في ~~قول مالك قال القول قول البائع الذي يرد الدنانير لأنه يقول لم يدفع إلي ~~إلا هذا والآخر مدع أنه قد دفع أكثر من هذه الدنانير فلا يصدق إلا ببينة ~~وله ms1594 اليمين على صاحبه فإن أبى صاحبه أن يحلف ردت عليه اليمين وأخذ ما ادعى # قلت أرأيت إن أسلم رجل إلى رجل في حنطة على أن يوفيها إياه بمصر أيكون ~~هذا فاسدا في قول مالك قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه ولكن إذا لم ~~يسم أي المواضع من مصر يدفع إليه ذلك به فهو فاسد لأن مصر ما بين البحر إلى ~~أسوان # # | القضاء في التسليف # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في حنطة على أن يوفيني بالفسطاط فلما حل ~~الأجل قال أوفيك في ناحية من الفسطاط وقال الذي له السلم لا بل في ناحية ~~أخرى سماها قال قول مالك إنه يوفيه ذلك في سوق الطعام # قال بن القاسم وكذلك جميع السلع إن كان لها أسواق فاختلفا فإنما يوفيه ~~ذلك في أسواقها # قلت فما ليس له سوق فاختلفا أين يوفيه قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ~~وأراه إذا أعطاه بالفسطاط إذا لم يكن بتلك السلعة سوق فحيثما أعطاه فهو ~~للمشتري # قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في مائة إردب حنطة فلما حل الأجل قال هذه ~~مائة إردب قد كلتها فخذها فأردت أن أخذها ولا أكيل وأصدقه قال قال مالك لا ~~بأس بذلك # قال مالك وكذلك لو اشترى مائة إردب من حنطة فكالها البائع وأخبر المشتري ~~أنه قد كالها فأراد أن يصدقه ويأخذها بكيل البائع قال لا بأس بذلك # قلت فإن كالها المشتري بعد ذلك فأصابها تنقص من الكيل الذي أخبره به ~~البائع قال قال مالك إن كانت له بينة أنه حين قبض القمح من البائع فكاله ~~قبل أن يغيب عليه رجع بالنقصان في الثمن على البائع إن كان من غير نقصان ~~الكيل وإن غاب PageV09P041 عليه لم يصدق إلا أن يقيم بينه أنه قبضه ناقصا ~~وإن لم يكن له بينة حلف البائع أنه قد وفاه جميع ما سمى له من الكيل إن كان ~~كاله هو وإن كان إنما جاءه بالطعام رجل فأخبره بكيله فباعه على ذلك الكيل ms1595 ~~أحلف على أنه قد باعه على ما قيل له في كيله حين جاءه أو كتب به إليه وكان ~~القول قوله فإن أبى أن يحلف ردت اليمين على المبتاع فحلف وأخذ النقصان من ~~الثمن فإن أبى أن يحلف فلا حق له # قلت أرأيت لو أن لي على رجل مديا من حنطة من سلم فلما حل الأجل قلت له ~~كله لي في غرائرك أو في ناحية بيتك أو دفعت إليه غرائري فقلت له كله لي في ~~هذه ففعل الرجل ذلك ثم ضاع الطعام قبل أن يصل إلي قال قال مالك لا يعجبني ~~ذلك # قال بن القاسم فأما أنا فأرى إذا كان قد اكتاله ببينة فضاع بعد ما اكتاله ~~كما أمره فلا شيء له عليه قال وإن كان كاله بغير بينة فهو ضامن للطعام كما ~~هو ولا يصدق إلا أن تصدقه فإن صدقته أنه قد كاله وقال هو قد ضاع وكذبته أنت ~~في الضياع فالقول في الضياع قوله ولا شيء عليه لأنك لما صدقته أنه قد كاله ~~كما أمرته فقد صرت قابضا لما قد كاله لك فإن ضاع فلا شيء لك عليه لأنه إنما ~~ضاع بعد قبضك # قلت أتحفظ هذا عن مالك قال لا # # | في الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضى ببلد آخر # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام وشرطت عليه أن يوفيني ذلك في بلد من ~~البلدان فلما حل الأجل قال لي خذ هذا الطعام مني في بلد أخرى وخذ مني ~~الكراء إلى البلد الذي شرطت لك أن أقضيكه فيه قال قال مالك لا يصلح ذلك # لأن البلدان بمنزلة الآجال فهذا بمنزلة رجل قدم الطعام الذي عليه قبل محل ~~الأجل إذا كان من بيع وزادة دراهم أو عرضا فهذا لا يجوز لأنه من بيع الطعام ~~قبل أن يستوفى فالآجال والبلدان في ذلك سواء عند مالك # قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في طعام يدفعه إلي بالفسطاط فقال خذه ~~بالإسكندرية وخذ الكراء ففعلت فاستهلكت الطعام والكراء كيف يصنع بما ~~استهلكت ms1596 قال ترد مثله في قول مالك مثل الطعام بالإسكندرية وترد الكراء عليه ~~ثم تأخذ طعامك الذي أسلمت فيه حيث PageV09P042 شرطته وقد فسرت لك لم كرهه ~~مالك # قلت أرأيت لو أن رجلا أسلم إلى رجل في مائة إردب قمح يوفيها إياه ~~بالفسطاط على أن على المسلم إليه حملانها إلى القلزم قال قال مالك لا بأس ~~بذلك # قال سحنون وقد بينت لك أثر بن عمر قبل هذا حين اشترى على أن يوفيه ~~بالربذة # # | في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل يقضى قبل محل الأجل # قلت أرأيت ان أسلم إلى رجل في طعام فأتيته بالطعام قبل محل الأجل أيجبر ~~على أن يأخذه مني في قول مالك أم لا قال مالك لا # قلت فإن كان ذلك قرضا إلى أجل فأتيته به قبل محل الأجل ايقبضه يجبر الذي ~~له الطعام أن يأخذ قبل محل الأجل قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم # # | في الدعوى في التسليف # قلت أرأيت لو أسلمت إلى رجل في طعام فاختلفنا قال قال مالك إذا اتفقا في ~~الطعام واتفقا أن السلم في حنطة مضمونة إلى أجل فقال البائع بعتك ثلاثة ~~أرادب بدينار وقال المشتري بل اشتريت منك أربعة أرادب بدينار وذلك عند حلول ~~الأجل قال القول قول البائع الذي عليه الحق إذا جاء بما يشبه من الحق ~~والقول إلا أن يدعي ما لا يشبه مبايعة الناس والمشتري مدع وعليه البينة # قلت فإن قال أسلفتك في قمح وقال البائع بل أسلفتني في شعير أو قال أسلفتك ~~في حمار وقال الآخر بل أسلفتني في بغل قال يتحالفان ويترادان الثمن قال ولم ~~أره يجعله مثل النوع إذا اتفقا عليه # قال بن القاسم وأنا أرى على ما قال مالك في الحنطة إن كان ما تقارا عليه ~~من دابة اتفقا عليها أن السلم كان فيها مثل بغل أو حمار أو رقيق أو عرض من ~~العروض اتفقا على التسمية واختلفا في الصفة أن القول قول البائع إذا أتى ~~بما يشبه ويحلف والمبتاع مدع وإن اختلفا في ms1597 السلعتين تحالفا وفسخ البيع ~~بينهما ويرد إلى المشتري رأس ماله # قال ولقد سأل رجل مالكا وأنا قاعد عنده PageV09P043 في رجل باع من رجل ~~حائطا له واشترط فيه نخلات يختارها فقال المشتري إنما اشترط علي نخلات ~~أراني إياهن وقال البائع بل اشترطت عليه الخيار ولم أره نخلات قال مالك أرى ~~أن يتحالفا ويفسخ البيع بينهما قال فقلت لمالك غير مرة فالرجل يبيع من ~~الرجل السلعة على النقد فينقلب بها ولم ينقد ثمنها ويأمنه عليها صاحبها # وذلك في العروض كلها فيأتيه البائع فيقتضيه الثمن فيقول البائع بعتك ~~إياها بكذا وكذا ويقول المتابع بل ابتعتها منك بكذا وكذا وقد انقلب بها ~~وأتمنه عليها قال قال مالك أرى أن يحلفا جميعا ويفسخ الأمر بينهما إلا أن ~~تفوت في يدي المبتاع ببيع أو بموت أو نماء أو نقصان أو اختلاف من الأسواق ~~فإن فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف من ألاسواق أو بيع أو موت فالقول قول ~~المبتاع إذا أتى بما يشبه الثمن وإن لم تفت وكانت على حالها فالقول قول ~~البائع بعد أن يتحالفا ويفسخ ذلك بينهما إذا تحالفا إلا أن يرضى المبتاع ~~قبل أن يحكم بينهما أن يأخذها بما قال البائع فذلك له ما لم يفسخ بحكم # # | في المتبايعين يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي بما لا يشبه ~~أحدهما # قلت أرأيت ما اشتريت وانقلبت به من جميع السلع الطعام وغيره من كل ما ~~يتبايع الناس من دار أو أرض أو حيوان أو رقيق أو غير ذلك فبنت به وزعمت أني ~~قد دفعت الثمن وقال البائع لم تدفع إلى الثمن قال قال مالك أما ما كان من ~~البيوع مما يتبايعه الناس على وجه الانتقاد شبه الصرف مثل الحنطة والزيت ~~واللحم والفواكه والخضر كلها ومما يبتاع الناس في أسواقهم مما يشبه هذه ~~الأشياء فإن ذلك مثل الصرف فالقول فيه قول المشتري وعليه اليمين وما كان ~~مثل الدور والأرضين والبزور والرقيق والدواب والعروض فإن القول في الثمن ~~قول البائع وعليه اليمين وإن قبضه المبتاع فلا ms1598 يخرجه من أداء الثمن قبضه ~~وبينونته به إلا أن يقيم البينة على دفع الثمن وإلا فالقول قول البائع ~~وعليه اليمين # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في سلعة من السلع فادعيت أن الأجل قد حل وقال ~~الذي عليه السلم لم PageV09P044 يحل الأجل قال قال مالك القول قول البائع ~~الذي عليه السلم إذا أتى بما يشبه ولم يدع ما لا يشبه من آجال السلم # قلت فإن أتى المسلم إليه بما لا يشبه قال قال مالك أرى أن القول إذا كان ~~هكذا قول المبتاع الذي له السلم إذا أتى بما يشبه قال وذلك أن مالكا سئل عن ~~الرجل يبيع السلعة بثمن إلى أجل فيبين بها المشتري فتفوت فيقول البائع ~~بعتكها إلى أجل كذا وكذا ويقول المبتاع بل اشتريتها منك إلى أجل كذا وكذا ~~لأجل أبعد منه قال القول قول المبتاع # قال بن القاسم وذلك عندي إذا أتى بما يشبه وإن لم يأت بما يشبه فالقول ~~قول البائع # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل فقلت إني ضربت للسلم أجل شهرين وقال المسلم ~~إليه لم تضرب للسلم أجلا يريد فساده أو قال الذي دفع الدراهم لم يضرب للسلم ~~أجلا وقال الذي عليه السلم قد ضربنا للسلم أجلا قال القول قول من يدعي ~~الصحة والحلال منهما ولا يلتفت إلى قول من يدعي الفساد والحرام منهما إلا ~~أن يكون له بينة وعليه البينة فإن لم تكن له بينة أحلف الذي يدعي الصحة ~~وكان القول قوله # قلت أرأيت إن تناقضا السلم واختلفا في رأس المال قال القول قول الذي عليه ~~السلم # قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في مائة إردب من حنطة فلما حل الأجل قال ~~الذي عليه السلم لم أقبض رأس المال منك إلا بعد شهر أو شهرين أو قال كنا ~~شرطنا أن رأس المال إنما تدفعه إلي بعد شهر أو شهرين وقال الذي له السلم بل ~~نقدتك عند عقدة البيع والشراء قال القول قول من يدعي الصحة منهما # قلت أرأيت لو أن رجلا قال ms1599 لرجل أسلمت إليك هذا الثوب في مائة إردب من ~~حنطة وقال الآخر بل أسلمت إلي هذين الثوبين لثوبين غير الثوب الأول في مائة ~~إردب من حنطة وأقاما جميعا البينة على ذلك قال فتصير له الأثواب الثلاثة في ~~مائتي إردب من حنطة لأن بينة هذا شهدت على سلم غير ما شهدت به بينة هذا ~~وكذلك الآخر # قلت فإن أقاما جميعا البينة أقام هذا على أني أسلمت إليه هذا العبد في ~~مائة إردب حنطة وقال الآخر بل أسلمت إلي هذا العبد وهذا الثوب في مائة إردب ~~من حنطة قال PageV09P045 هذا يكون سلما واحدا ويكون عليه مائة إردب من حنطة ~~بالثوب والعبد جميعا لأن بينة شهدت بالعبد والثوب جميعا شهدت بالأكثر فكان ~~ذلك له لأن مالكا قال لو أن رجلا أقام شاهدا على خمسين وشاهدا على مائة قال ~~يحلف مع شهاده الذي شهد له بالمائة ويأخذ المائة كلها # قال ولم أسمع من مالك المسألتين جميعا # قلت فلو على أني أقمت البينة أني أسلمت هذا الثوب إلى هذا الرجل في مائة ~~إردب من حنطة وأقام هو البينة أني أسلمت إليه ذلك الثوب وعبدي في مائة إردب ~~شعير قال أرى أن يتحالفا ويتفاسخا ويترادا إذا تكافت البينتان وذلك أن ~~البينة إذا تكافت في أمر اختلف فيه المدعي والمدعى عليه فتكافت البينة كانا ~~بمنزلة من لم تقم لهما بينة فيتحالفان ويترادان # قلت أرأيت إن اختلف المسلم إليه ورب السلم في الموضع الذي يقبض الطعام ~~فقال المسلم إليه إنما قبضت منك دراهمك على أن أعطيك الطعام بالفسطاط وقال ~~الذي له السلم إنما دفعت إليك على أن أقبض منك بالإسكندرية وإنما كان دفع ~~دراهمه بالفسطاط # قال بن القاسم إذا اختلفا هكذا نظر إلى الموضع الذي أسلم إليه فيه ~~الدراهم فيكون عليه أن يدفع إليه الطعام في ذلك الموضع إن كان أسلم إليه ~~بالفسطاط فعليه أن يدفع إليه بالفسطاط وإن كان أسلم إليه بالإسكندرية فعليه ~~أن يدفع إليه بالإسكندرية وقال وإذا اختلفا في البلدان فادعى الذي عليه ~~السلم غير ms1600 الموضع الذي دفع إليه فيه الدراهم وادعى الذي له السلم غير ~~الموضع الذي دفع إليه فيه الدراهم أيضا وتصادقا أن السلم إنما دفعه إليه في ~~موضع كذا وكذا وليس يدعي واحد منهما أنه شرط عليه الدفع أو القبض في الموضع ~~الذي كان فيه السلم فالقول قول البائع لأن المواضع بمنزلة الآجال وإن ~~تباعدت المواضع حتى لا يشبه قول كل واحد منهما القبض فيه أو الدفع فيه ~~تحالفا وفسخ ما بينهما # # | الدعوى في التسليف # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام فلما حل الأجل اختلفت أنا والذي ~~أسلمت إليه فقلت له إنما أسلمت إليك عشرة دنانير في مائة إردب حنطة وقال بل ~~PageV09P046 أسلمت إلى العشرة الدنانير في خمسين إردبا حنطة # قال قال مالك القول قول البائع # وأنا أقول من عندي إن كان لا يشبه ما قال البائع من سلم الناس نظر إلى ما ~~قال المبتاع فإن كان ما قال يشبه سلم الناس كان القول قوله وإنما ينتقض إذا ~~قال هذا أسلمت الي في خمسين إردب شعير وقال صاحبه بل أسلمت إليك في خمسين ~~إردب حنطة أو قطنية أو غير ذلك فإذا اختلفت الأنواع تحالفا وترادا الثمن ~~فأما إذا كان نوعا واحدا فاختلفا في الكيل والوزن نظرنا إلى قول البائع ~~المسلم إليه فإن كان ما قال يشبه أن يكون سلم الناس يوم أسلم إليه فالقول ~~قوله وإن أتى بما لا يشبه أن يكون سلم الناس يوم أسلم إليه وتبين كذبه ~~فالقول قول المبتاع إذا أتى بما يشبه وليس اختلافهما في الكيل إذا تصادقا ~~في النوع الذي أسلم إليه فيه كاختلافهما في الأنواع وإنما اختلافهما في ~~الكيل إذا تصادقا في النوع الذي أسلم إليه فيه بمنزلة رجلين باع أحدهما ~~جارية من صاحبه فماتت الجارية عند المشتري فاختلفا في ثمنها فقال المشتري ~~اشتريتها بخمسين دينارا وقال البائع بعتها بمائة دينار قال مالك القول قول ~~المشتري إلا أن يتبين كذبه ويأتي بما لا يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم ~~اشتراها فإذا أتى بما لا ms1601 يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم اشتراها كان القول ~~قول البائع إذا أتى بما يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم باعها # قال وقال مالك فإن لم يأت البائع بما يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم باعها ~~كان على المبتاع قيمتها يوم اشتراها المشتري فلما قال مالك إذا أتيا جميعا ~~بما لا يشبه كانت عليه قيمتها يوم اشتراها المشتري وقال في الكيل إذا ~~تصادقا في النوع الذي أسلم إليه فيه فالقول قول البائع إلا أن يأتي بما لا ~~يشبه وإنما اختلافهما في السلم إذا اختلفا في الأنواع فقال البائع أسلمت ~~إلي في حنطة # وقال المشتري بل أسلمت إليك في قطنية بمنزلة قول بائع الجارية بعتها منك ~~بمائة إردب حنطة # وقال مشتريها اشتريتها منك بمائة إردب عدس فهذا إذا كانت قائمة تحالفا ~~وترادا وإن فاتت كانت قيمة الجارية على المشتري لأن مالكا قال لي في ~~الدنانير إذا دفعت سلما فقال هذا في حمص وقال هذا في عدس بعد حلول الأجل ~~وقد أسلمه PageV09P047 إلى أجل من الآجال أنهما يتحالفان ويترادان الثمن ~~فلما رد مالك الثمن وفسخ البيع ولم يكن فوات الزمان عنده تصديقا لقول ~~البائع كانت الجارية كذلك لم يقبل قول واحد منهما فجعلت القيمة كأنها ذهب ~~لأنه لو باعها ثم ماتت أو عورت أو نقصت كان ضامنا لها فله نماؤها وعليه ~~نقصانها وعليه قيمتها يوم قبضها لأنه كان ضامنا لها # قلت أرأيت ان أسلمت ثوبا في حنطة فلما حل الأجل أو كان الأجل قريبا ولم ~~تحل أسواق الثوب ولم تتغير اختلفنا في الكيل فقلت أنا أسلمت إليك الثوب في ~~ثلاثين إردب حنطة وقال المسلم إليه بل أسلمت إلي في عشرين إردب حنطة والثوب ~~قائم بعينه أيكون القول قول المسلم إليه أم لا قال لا ولكن يتحالفان ~~ويترادان إذا كان الثوب قائما بعينه لم يفت بتغير أسواق ولا غير ذلك لأن ~~مالكا قال إذا لم يفت بتغير أسواق ولا غير ذلك ولا بنماء ولا نقصان ولم ~~يخرج من يده فالقول قول البائع ويتحالفان ms1602 ويترادان إذا كان الثوب قائما ~~بعينه فكل أجل قريب باعا إليه وتناكرا فيه وإن بعد الأجل وقبض السلعة ولم ~~تفت بنماء ولا نقصان ولا بتغير أسواق فهو بمنزلتها أن لو كانت قائمة # فإن قال قائل بل إذا ائتمنه عليها ورضي بالأجل وزاد في الثمن فهو نادم ~~إذا غاب عليها المشتري فإن مالكا قد قال لي غير مرة ولا عام يتحالفان ~~ويترادان إذا قبضها المبتاع وغاب عليها ما لم تفت بتغير كما وصفت لك ولم ~~يجعل البيع إذا قبضها المبتاع وغاب عليها ندما من البائع فلو كان يكون إذا ~~باعها إلى أجل فاختلفا في الثمن ندما من البائع ويجعل فيه القول قول ~~المشتري لكان بيع النقد إذا غاب عليها المشتري وقبضها ندما من البائع ولم ~~يقل لي مالك بدين ولا بنقد إلا أنه قال لي غير مرة إذا لم تفت بنماء ولا ~~نقصان ولا بعتاقة ولا بهبة ولا بتغير اسواق فالقول قول البائع ويترادان ولم ~~يقل لي مالك بنقد ولا إلى أجل فهما في القياس واحد # وأصل هذا أن ينظر إلى السلعة ما كانت قائمة بعينها لم تتغير فإنهما ~~يتحالفان ويترادان فإذا تغيرت السلعة في يدي المبتاع فصارت دينا عليه ~~فالدين الذي صار عليه بمنزلة السلم على رجل يجوز للذي عليه السلم من القول ~~ما يجوز لهذا الذي فاتت الجارية عنده لأن هذا قد صار دينا والسلم دين ~~فمحملها محمل واحد PageV09P048 إذا تصادقا في السلعة التي فاتت واختلفا في ~~ثمنها أو اختلفا في الكيل في السلم إذا تصادقا في النوع الذي أسلم فيه ~~فحملهمافيه محمل واحدا # # | ما جاء في الوكالة في السلم وغيره # قلت أرأيت إن قلت لرجل خذ لي دراهم سلما في طعام إلى أجل ففعل الرجل فأخذ ~~لي دراهم في طعام إلى أجل وإنما أخذ ذلك لي أيلزمني السلم أم لا في قول ~~مالك قال ذلك لازم للآمر عند مالك # قال وقال لي مالك وإن اشترط المشتري على المأمور أنه إن لم يرض فلان وقد ~~سماه له الذي أمره ms1603 فأنت لبيعي ضامن حتى توفينيه إلى الأجل قال ذلك جائز ولا ~~بأس به # قال مالك وإنما مثل ذلك مثل رجل يقول لرجل ابتع لي غلاما أو دابة بالسوق ~~أو ثوبا فيأتي المأمور إلى من يشتري منه فيقول له إن فلانا أرسلني أشتري له ~~ثوبا فبيعوه فقد عرفتموه فيقولون نحن نبيعه فإن أقر لنا بالثمن فأنت بريء ~~وإلا فالثمن عليك توفيناه نقدا أو إلى أجل فهذا لا بأس به # قلت أرأيت إن أمرت رجلا يشتري لي جارية أو أمرته أن يشتري لي ثوبا ولم ~~أسم له جنس الثوب ولم أسم له جنس الجارية فأشتري لي ثوبا أو أشتري لي جارية ~~أيلزم ذلك الأمر # قال إن اشترى له جارية يعلم أن مثلها من خدم الآمر أو مما يصلح أن يكون ~~من جواري الآمر جاز ذلك على الآمر قال وإنما ينظر في هذا إلى ناحية الآمر ~~فإن اشترى له ثوبا مما يعلم أن ذلك مما يجوز على الآمر لزم ذلك الآمر وإن ~~اشترى له جارية يعلم أن مثلها من خدم الآمر أو مما يصلح أن يكون من جواري ~~الآمر جاز ذلك على الأمر وإن اشترى له ما ليس يشبه أن يكون من ثياب الآمر ~~ولا من خدم الآمر لم يجز ذلك على الآمر إلا أن يشاء ويلزم ذلك المأمور وهذا ~~قول مالك فيما بلغني # قال ولقد قلت لمالك الرجل يبضع مع الرجل في الخادم يشتريها له بأربعين ~~دينارا فيشتريها بثلاثين دينارا أو بأكثر من ذلك ويصف له صفة الخادم قال ~~أما إن اشتراها بأدنى وكانت على الصفة لزمه ذلك وإن اشتراها بأكثر مما أمره ~~به وكان ذلك زيادة الدينار أو الدينارين PageV09P049 أو ما يشبه أن يزاد ~~على مثل ذلك الثمن لزم الآمر أيضا وغرمه وكانت السلعة للآمر إذا كانت على ~~الصفة وإن كانت زيادة كثيرة لا يشبه أن تكون تلك الزيادة على مثل ذلك الثمن ~~كان الآمر بالخيار إن أحب أن يعطيه ما زاد فعل وأخذ السلعة وإن أبى لزمت ~~المأمور وغرم للآمر ms1604 ما أبضع معه # قال فأرى إن كانت الزيادة كثيرة لا تشبه الثمن ففاتت السلعة أو تلفت قبل ~~أن يرضاها الآمر أن مصيبتها من المأمور ويرجع عليه الآمر بماله وإن كانت ~~الزيادة تشبه الثمن فمصيبتها من الآمر والزيادة له لازمة يرجع عليه بها ~~المأمور لأن السلعة سلعته لا خيار له فيها # قلت أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا ليسلمه لي في طعام فأسلم ذلك إلى نفسه أو ~~إلى زوجته أو إلى أبيه أو إلى ولده أو إلى ولد ولده أو إلى أمه أو إلى جده ~~أو إلى جدته أو إلى مكاتبه أو إلى مدبره أو إلى مدبرته أو إلى أم ولده أو ~~إلى عبده المأذون له في التجارة أو إلى عبيد ولده الصغار الذين هم في حجره ~~أو إلى عبيد زوجته أو إلى عبيد أحد من هؤلاء الذين سألتك عنهم قال لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا وأرى ذلك جائزا كله ما خلا نفسه أو ابنه الصغير أو أحدا ~~ممن يليه في حجره من يتيم أو سفيه أو ما أشبه هؤلاء ما سوى هؤلاء ممن سألت ~~عنه فأرى السلم جائزا إذا لم تعرف في ذلك محاباة منه وعرف وجه الشراء ~~بالصحة منه # قلت فإن أسلم ذلك إلى شريك له مفاوض قال أرى أن ذلك غير جائز لأنه إذا ~~أسلم إلى شريكه المفاوض فإنما أسلم إلى نفسه # قلت فإن أسلم ذلك إلى شريك له شركة عنان ليست شركة مفاوضة قال لا بأس ~~بذلك # قلت أرأيت إن وكلت وكيلا يسلم لي في طعام فأسلم ذلك إلى نصراني أو يهودي ~~قال لا بأس بذلك # # | في وكالة الذمي والعبد # قلت أرأيت إن وكلت ذميا في أن يسلم لي في طعام أو إدام أو رقيق أو حيوان ~~فدفعت إليه الدراهم قال قال مالك لا تدفع إلى النصراني شيئا يبيعه لك ولا ~~يشتري لك شيئا من الأشياء ولا تستأجره على أن يتقاضى لك شيئا ولا تبضع معه ~~ولا يجوز شيء مما PageV09P050 يصنه النصراني للمسلمين في بيع ولا ms1605 شراء إلا ~~أن يستأجره للخدمة فإما أن يستأجره يتقاضى له أو يبيع له أو يشترى له فلا ~~يجوز ذلك # قال وكذلك عبدك النصراني لا يجوز لك أن تأمره أن يشتري لك شيئا ولا يبيعه ~~ولا يتقاضى لك # قال مالك ولا ينبغي للمسلم أن يمنع عبده النصراني أن يشرب الخمر أو يأكل ~~الخنزير أو يبيعها أو يبتاعها أو يأتي الكنيسة لأن ذلك من دينهم # قال قلت لمالك هل يشارك المسلم النصراني قال لا إلا أن لا يوكله يبيع ~~شيئا ويلي المسلم البيع كله فلا بأس بذلك # قال فقلت لمالك أيساقي المسلم النصراني قال لا بأس بذلك إن كان لا يعصره ~~خمرا # قال بن القاسم يريد مالك بقوله أن لا يوكله أن لا يغيب على بيع ولا شراء ~~إلا بحضرة المسلم # قال مالك ولا أحب للرجل المسلم أن يدفع إلى النصراني مالا قراضا ولا يأخذ ~~المسلم من النصراني مالا قراضا # # | في وكالة العبد ووكالة الوكيل # قلت أرأيت إن وكلت عبدا مأذونا له في التجارة أو محجورا في أن يسلم في ~~طعام ففعل قال أرى ذلك جائزا # قلت أرأيت إن وكلت رجلا في أن يسلم لي في طعام فوكل الوكيل وكيلا غيره ~~قال أراه غير جائز # # | في تعدي الوكيل # قلت أرأيت إن وكلت رجلا في أن يبيع لي طعاما أو سلعة فباعها بطعام أو ~~شعير أو باع الطعام بعرض من العروض نقدا وانتقد الثمن أيجوز ذلك على الآمر ~~في قول مالك قال بن القاسم أحب إلي أن يكون المأمور ضامنا إذا باع بغير ~~العين ويباع ذلك عليه فإن كان في قيمتها وفاء فيكون ذلك للآمر وإن كان ~~نقصان فعلى المأمور بما تعدى إلا أن يحب الآمر أن يجيز البيع ويأخذ الثمن ~~فذلك له وقال غيره إلا أن يشاء الآمر أن يقبض ثمن ما بيع له إن كان عرضا أو ~~طعاما # قلت وكذلك إن أمره أن يشتري له سلعة من السلع فاشتراها له بعرض من العروض ~~أو بحنطة أو شعير أو بشيء مما PageV09P051 يوزن ms1606 أو يكال سوى الدنانير ~~والدراهم قال لا يجوز ذلك على الآمر وهو بالخيار إن شاء أن يدفع إليه كل ما ~~اشتراى له به ويأخذها فذلك له # قلت فإن باع ما أمره به أن يبيع أو اشترى ما أمره به أن يشتري بالفلوس ~~قال الفلوس في رأيي بمنزلة العروض إلا أن تكون سلعة خفيفة الثمن إنما تباع ~~بالفلوس وما أشبه ذلك فالفلوس فيها بمنزلة الدنانير والدراهم لأن الفلوس ها ~~هنا عين # قلت أرأيت إن دفعت إلى رجل دراهم في أن يسلفها لي في ثوب هروي فأسلمها في ~~بساط شعر أيكون لي أن أتبع الذي أخذ الدراهم الذي أسلمت إليه في بساط شعر ~~في قول مالك قال لا لأن الدراهم لما تعدى عليها المأمور وجبت دينا للآمر ~~على المأمور والبيع لازم للمأمور فليس للآمر على البائع قليل ولا كثير وليس ~~له أن يفسخ البيع الذي بين المأمور والبائع # قلت أرأيت إن أراد الآمر أن يأخذ البساط الشعر ويقول أنا أجيز ما فعل ~~المأمور وإن كان قد تعدى أيكون ذلك له في قول مالك قال قال مالك ليس ذلك له ~~لأنه لما تعدى أمر صاحبه صار ضامنا للدراهم التي دفع إليه فلما صار ضامنا ~~صار دينا عليه فلا يجوز له أن يفسخ دينه الذي وجب له على المأمور في سلعة ~~تكون دينا فيصير هذا الدين بالدين # قلت وكذلك إن أمرت رجلا أن يسلم لي في جارية ولم أسم جنس الجارية أو يسلم ~~لي في ثوب ولم أسم جنس الثوب ولم أدفع إليه الدراهم فأسلم لي في جارية لا ~~تشبه أن تكون من خدمي أو أسلم لي في ثوب لا يشبه أن يكون من ثيابي فلما ~~بلغني ذلك رضيت بذلك أيجوز هذا في قول مالك قال أرى أنه جائز إذا نقد الثمن ~~ولا يكون هذا من الدين بالدين ولا تشبه هذه المسألة الأولى لأن هذا لم يدفع ~~إلى المأمور شيئا يكون على المأمور دينا بالتعدي فلما كان المأمور متعديا ~~لم يكن على الآمر شيء ms1607 من الثمن دينا مما دفع المأمور في ثمنها فلما أخبره ~~بذلك كان الآمر مخيرا إن شاء دفع الثمن وأخذ ما أسلف له فيه وإن شاء تركه # ولا يجوز في هذه المسألة أن يؤخره بثمنها وإن رضي بذلك المأمور والآمر ~~جميعا لأن المأمور لما تعدى لم يكن على الآمر شيء من الثمن فإن رضي الآمر ~~والمأمور أن تكون السلعة للآمر ويؤخر الثمن كان دينا بدين وكان PageV09P052 ~~بيعا مستأنفا ولا يجوز للآمر إن رضي إلا أن ينقد الثمن # ألا ترى أن السلعة التي أسلم فيها المأمور إنما وجبت له فصارت دينا ~~للمأمور فإن رضي الآمر أن يختارها بالثمن ويؤخره صار دينا في دين فلا يجوز ~~ذلك # قلت أرأيت إن دفع الآمر إلى المأمور الثمن والمسئلة على حالها فزاد ~~المأمور من عنده زيادة معلومة يعلم أن تلك الزيادة لا تكون على مثل هذا ~~الثمن أو أسلم له في غير ما أمره به فأراد الآمر أن يأخذ تلك السلعة التي ~~أسلم له فيها المأمور ويزيده ما زاد المأمور في ثمنها أله أن يأخذ السلعة ~~التي أسلم فيها برأس المال الذي تعدى المأمور فيه قال قال مالك أما السلعة ~~التي أسلم له رأس ماله فيها وهي غير ما أمره به فإن ذلك لا يجوز وهو من وجه ~~الدين بالدين لأنه حين تعدى وأسلم له في غير سلعته كان قد ضمن لرأس ماله ~~فإذا صرف رأس ماله في سلعة إلى أجل كان ذلك دينا بدين # قال بن القاسم فأنا أرى أنه إذا زاد على الثمن حتى يكون ضامنا ويلزم ~~المأمور أداء الثمن كان بمنزلة السلعة التي تعدى ما أمره الآمر فيها ولم ~~يزد على رأس مال الآمر شيئا لأنه قد ضمن له رأس ماله يدفعه إليه نقدا حين ~~زاد ما لم يأمره فصار كأن الآمر يأخذ منه سلعته إلى أجل بذهب قد وجبت له ~~على المأمور وذهب يزيده إياها معها فهذا الدين بالدين # قلت أرأيت لو أمرت رجلا أن يسلم لي عشرة دنانير في قمح ويكون ms1608 الثمن من ~~عنده حتى أدفعها إليه فأسلم لي في عدس أو في حمص فرضيت بذلك ودفعت إليه ~~الثمن مكانه قال لا بأس بذلك وليس يشبه ما دفعت إليه ثمنه فتعدى فيه لأن ~~ذلك إن أخرته كان دينا بدين ولأنه إذا أسلفك من عنده فتعدى فأخذته ودفعت ~~إليه الثمن كان لولية لأنه لم يلزمه شيء تعدى لك فيه ولا صرف فيه ذهبك # قال وقال مالك ولو أن رجلا أبضع مع رجل في ثوبين فسلف الرجل البضاعة في ~~طعام لم يجز للآمر أن يأخذ ذلك الطعام قال مالك لأنه عندي من وجه الدين ~~بالدين وبيع الطعام قبل أن يقبض # قال بن القاسم وهذا من بيع الطعام قبل أن يستوفي لا شك فيه لأنه إنما وجب ~~الطعام حين تعدى المأمور للمأمور فليس له أن يبيعه حتى يقبضه # قلت أرأيت إن دفعت إلى رجل ثوبا ليبيعه لي بدراهم فذهب PageV09P053 ~~فأسلفه في طعام أو عرض إلى أجل قال قال مالك إن كان أسلمه في عرض بيع ذلك ~~العرض بنقد فإن كان فيه وفاء بما أمره به أو فضل عن ذلك كان لصاحب الثوب ~~وإن كان فيه نقصان كان على المأمور بما تعدى # قال وقال مالك وإن كان طعاما أخذ من المأمور ما أمره به صاحب الثوب من ~~الثمن إن كان أمره أن يبيعه بعشرة دراهم أخذ منه عشرة دراهم وإن كان لم ~~يأمره بثمن معلوم أخذ منه قيمته فدفع إلى صاحبه ثم استؤنى بالطعام فإذا حل ~~الأجل استوفى ثم يبيع فإن كان فيه فضل عما دفع إلى الآمر صاحب السلعة من ~~مال المأمور كان الفضل للآمر أيضا # وإن كان كفافا دفع إلى المأمور وإن كان نقصانا كان على المأمور بما تعدى # قلت أرأيت إن كان المأمور لم يسلم الثوب في شيء ولكن باعه بدنانير أو ~~بدراهم إلى أجل قال قال مالك تباع تلك الدنانير أو تلك الدراهم بعرض معجل ~~ثم يباع العرض بعين فإن كان فيه وفاء ما أمره به الآمر من الثمن الذي أمره ms1609 ~~أن يبيع به ثوبه فذلك للآمر وإن كان فيه فضل أيضا فذلك الآمر وإن كان فيه ~~نقصان فذلك على المأمور بما تعدى # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت فإن كان لم يأمره بثمن مسمى قال ينظر إلى قيمة الثوب يوم تعدى فيه ~~وباعه بالدين فيعمل في قيمته مثل ما وصفت لك في ثمنه # قال فقلنا لمالك فلو أن رجلا دفع إلى رجل سلعة وأمره أن يبيعها له إلى ~~أجل فباعها المأمور بنقد قال مالك ينظر إلى قيمة السلعة الساعة فإن كان ما ~~باعها به المأمور مثل قيمتها كان ذلك للآمر وإن كان فيما باعها به المأمور ~~فضل عن قيمتها كان ذلك أيضا للآمر وإن كان فيما باعها به المأمور نقصان عن ~~قيمتها ضمن تمام القيمة للآمر بما تعدى لأنه أمره أن يبيع إلى أجل فباع ~~بالنقد ولا ينظر إلى شيء من الأجل # قلت أرأيت إن كان أمره أن يبيعها بثمن قد سماه له إلى أجل فباعها بالنقد ~~قال هو في هذا إن سمى الثمن أو لم يسم الثمن فهو سواء وعليه القيمة بما ~~تعدى إلا أن يكون ما باع به السلعة من الثمن أكثر من قيمتها نقدا فيكون ذلك ~~لرب السلعة PageV09P054 قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يعطي الرجل السلعة ~~يبيعها له بثمن سماه له فيبيعها له بعشرة دنانير فيأتيه صاحب السلعة بعد ما ~~باعها فيقول له لم آمرك إلا باثني عشر ويقول المشتري إنما أنت نادم وقد ~~أقررت أنك أمرته ببيعها فمن يعلم أنك قد أمرته باثني عشر ويقول المأمور ما ~~أمرتني إلا بعشرة دنانير أو فوضت إلي اجتهادي # قال قال مالك يحلف صاحب السلعة بالله الذي لا إله إلا هو ما أمره إلا ~~باثني عشر ويأخذ سلعته إن كانت لم تفت فإن فاتت حلف المأمور بالله الذي لا ~~إله إلا هو ما أمره إلا بعشرة أو فوض إليه بالاجتهاد ولا يكون عليه للآمر ~~شيء إذا فاتت # قلت أرأيت إن دفعت مائة دينار إلى رجل يسلمها لي في ms1610 طعام فصرفها دراهم ~~أيضمن أم لا قال إن كان إنما صرفها نظرا للآمر وعرف ذلك منه فكانت الدراهم ~~أرفق بالآمر لأن المواضع مختلفة ومن المواضع مواضع الدراهم فيها أفضل وربما ~~كان المسلم إنما يسلم إلى رجل نصف دينار وإلى آخر ثلث دينار وإلى آخر ربع ~~دينار حتى يجتمع من ذلك الطعام الكثير أو يكون البلد إنما بيعهم بالدراهم ~~والدراهم بها أنفق والناس عليها أحرص فإذا كان هكذا رأيت أن لا ضمان عليه ~~ولا أرى به بأسا وأرى الطعام للآمر وإن كان إنما صرفها متعديا على غير ما ~~وصفت لك ثم أسلم الدراهم في الطعام رأيته ضامنا للدنانير والطعام للمعتدى ~~ولا يصلح لهما وإن رضيا جميعا أن يجعلا الطعام للآمر إلا أن يكون المأمور ~~قد قبض ذلك الطعام فيكون الآمر بالخيار إن أحب أن يأخذه أخذه وإن أحب أن ~~يضمنه ذهبه ضمنه إياها # # | في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الآمر ليقبضه فيأبى ~~البائع أن يدفع ذلك إليه # قلت أرأيت إن وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الأجل أتيت إلى ~~الذي عليه السلم لأقبض منه الطعام فمنعني وقال لي لم تسلم إلي أنت شيئا ولا ~~أدفع الطعام إلا إلى الذي دفع إلي الثمن قال قال مالك إن كان الاشتراء قد ~~ثبت للآمر ببينة تقوم PageV09P055 أن المأمور إنما اشترى هذا الطعام للآمر ~~لزم البائع أن يدفع ذلك الطعام إلى الآمر ولم يكن له في ذلك حجة وإن لم يكن ~~دفع ذلك ببينة كان المأمور أولى بقبضه من الآمر # قلت فإن دفع الطعام إلى الآمر أيبرأ في قول مالك # قال نعم # قلت ويدفع الطعام إلى الآمر إذا قامت له البينة كما ذكرت في قول مالك قال ~~نعم وإن كان لم يحضره المأمور # # | الرهن في التسليف # قلت أرأيت إن أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت رهنا بذلك الطعام فهلك الرهن ~~قبل الأجل أيبطل حقي في قول مالك قال إنما أخذت رهنا في سلم في قول مالك ~~فهلك عندك ms1611 الرهن قبل محل الأجل فإن كان الرهن حيوانا دواب أو رقيقا أو دواب ~~أو غير ذلك فلا ضمان عليك ولك الطعام على صاحبك إلى أجله وإن كان الرهن لما ~~يغاب عليه ثيابا أو عروضا آنية أو غير ذلك من العروض أو دنانير أو دراهم ~~فهلك الرهن فسلمك عليه إلى أجله وأنت ضامن لقيمة رهنه وإن كنت إنما أسلمت ~~في ثياب أو عروض أو حيوان فهلك الرهن الذي أخذته قبل محل الأجل فأردت أن ~~تقاصه بما صار عليك من قيمة الرهن بالذي لك عليه من سلمك فلا بأس بذلك إذا ~~لم يكن الرهن ذهبا أو ورقا فإن كان الرهن ذهبا أو ورقا فلا خير فيه إلا أن ~~يكون رأس مال السلم غير الذهب والورق وإن كنت إنما أسلمت الذهب والورق في ~~طعام فأخذت رهنا فهلك الرهن عندك والرهن ثياب أو عرض سوى الحيوان والدور ~~والأرضين فأنت ضامن لقيمة الرهن وسلمك عليه إلى أجله ولا يصلح لك أن تقاصه ~~من سلمك بما صار له عليك من قيمة الرهن لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى # قلت وكذلك إن حل الأجل لم يصلح أن تقاصه أيضا بما صار له عليك من قيمة ~~الرهن بما لك عليه من الطعام الذي لك عليه من السلم قال نعم لا يصلح لأن ~~هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى وليس هذا بإقالة ولا شرك ولا تولية إنما هذا ~~بيع طعام لك عليه من سلم وإن كان PageV09P056 قد حل طعامك عليه بدين وجب له ~~عليك من قيمة متاع له # قلت أرأيت إن ارتهنت تمرا في رؤس النخل في سلم أسلمته في طعام أو غير ذلك ~~فهلكت الثمرة في رؤس النخل قال لا شيء عليك في قول مالك وسلمك في الطعام ~~على حاله وهو لك إلى أجله # قلت وكذلك الزرع قبل أن يحصد في قول مالك إذا أخذته رهنا في قول مالك قال ~~نعم # قلت فالحيوان والدور والأرضون والثمار والزرع مثل هذا إذا ارتهنته في قول ~~مالك فمات الحيوان أو ms1612 أصاب الثمر والزرع جوائح فهلك ما قبضه المرتهن فإنما ~~هذا من الراهن قال نعم لأن هذا عند مالك ظاهر الهلاك معروف # قلت فإن كان زرعا لم يبد صلاحه أو تمرا لم يبد صلاحه فلا بأس أن يرتهنه ~~في سلم له على رجل في طعام أو غير طعام قال نعم # قلت وكذلك لو ارتهنته أيضا قبل أن يبدو صلاحه في دين أقرضته فلا بأس بذلك ~~في قول مالك قال نعم # قلت وإن هلك ما ارتهن بعد ما قبضه أو قبل أن يقبضه فهو من الراهن في قول ~~مالك قال نعم # قلت وكذلك العروض كلها التي يغيب عليها الرجل إن ارتهنها إن قبضها وغاب ~~عليها صاحب الحق فهلكت فهي في ضمان المرتهن قال نعم إلا أن يكونا وضعاها ~~على يدي رجل ارتضياه فهلكت فهي من الراهن إذا كان الرهن على يدي غير ~~المرتهن # قلت فإن ارتهن هذه العروض التي إن غاب عليها ضمنها إن هلكت فلم يغب عليها ~~وفارق صاحب الرهن المرتهن ولم تفارقه البينة حتى هلك الرهن قال قال مالك هو ~~من الراهن لأنه لم يغب عليه المرتهن إذا كانت له البينة إنه لم يغب عليه # قلت أرأيت إن أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت به رهنا طعاما مثله قال قال ~~مالك في الدنانير إذا تواضعاها فلا بأس به أو ختماها عند المرتهن خوفا من ~~أن ينتفع بها المرتهن فيرد مثلها فيدخله بيع وسلف # قلت وكذلك لو كان الطعام من غير الصنف الذي أسلم فيه قال نعم خوفا من أن ~~ينتفع به المرتهن ويرد مثله فيصير سلفا وبيعا وهذا لا يصلح قال وإنما قال ~~لي مالك هذا في الذهب والفضة وهذا مثله # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام مضمون موصوف وأخذت به كفيلا أو رهنا ~~أو أخذت كفيلا ورهنا PageV09P057 جميعا أيجوز ذلك في قول مالك قال ذلك جائز # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام وأخذت منه رهنا فمات المسلم إليه قبل ~~أجل السلم قال إذا مات فقد ms1613 حل الأجل # قلت وهو أولى برهنه من الغرماء حين يستوفى حقه قال نعم # قلت فإن مات الذي له السلم قبل محل أجل السلم هل يحل أجله قال لا يحل ~~أجله ويكون ورثته مكانه ويكون الرهن في أيديهم إلى أجله فإذا حل الأجل دفع ~~الطعام إلى الورثة وأخذ رهنه # # | الكفالة في التسليف عن الذي عليه الحق # قلت أرأيت إن أسلفت مائة دينار في ثياب موصوفة إلى أجل وأخذت منه كفيلا ~~قبل محل الأجل على ثياب أو عرض من العروض أو طعام أو دراهم أو دنانير قال ~~إن كان باع الكفيل إياها بيعا والذي عليه الدين حاضر حتى لا يكون للكفيل ~~على البائع إلا ما عليه فلا بأس به إذا باعها بما يحل وإن كان صالحه بأمر ~~يكون البائع عليه فيه بالخيار إن شاء أجاز صلحه وإن شاء أعطاه ما له عليه ~~فلا خير فيه # قلت فإن كان صالحه الكفيل لنفسه على ثياب قال إن صالحه قبل محل الأجل على ~~ثياب مثل الثياب التي عليه في صفتها وعددها فلا بأس به وإن كانت أكثر أو ~~أقل أو أجود رقاعا أو أشر فلا خير فيه # قلت أرأيت رجلا أسلف رجلا مائة دينار إلى أجل وأخذ منه كفيلا فصالح ~~الكفيل الغريم قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل على طعام أو ثياب قال إن كان ~~ما صالح عليه الكفيل أمرا يكون فيه الذي عليه الحق مخيرا إن شاء دفع إليه ~~ما صالحه عليه وإن شاء دفع إليه ما كان عليه فلا خير فيه وإن كان ما صالحه ~~يكون ذلك يرجع إلى القيمة لأنه لا يوجد مثله من الثياب والرقيق والدواب ~~فأراه جائزا لأنه كأنه قضاه دنانير لأن ذلك يرجع إلى قيمة الذي عليه إن كان ~~الذي عليه دنانير فيدفع إليه الأقل وإن كان الذي عليه عرضا أو حيوانا فلا ~~خير فيه # قلت لم لا يجوز أن يصالح الكفيل على ثياب من صنف التي أسلم فيها أقل منها ~~أو أكثر قال لأن الثوب بالثوبين مثله ms1614 إلى أجل ربا # قال PageV09P058 ألا ترى أنه إن صالح الكفيل على ثوبين من نوع ما أسلف ~~فيه وإنما له على الذي أسلم إليه ثوب واحد فقد باع ثوبا إلى أجل بثوبين من ~~نوعه فلا يجوز وإن كان السلم ثوبين فلا يصالح الكفيل على ثوب لأنه إذا فعل ~~ذلك فقد باع الكفيل ثوبين إلى أجل بثوب من نوعه نقدا وهذا الربا بعينه # قلت هذا قد علمته إذا كان السلم ثوبين فأخذ من الكفيل ثوبا قبل محل الأجل ~~أنه ربا لم كرهه إذا كان السلم ثوبا إلى أجل فأخذ من الكفيل ثوبين نقدا قال ~~لأنه لا ينبغي للرجل أن يدفع ثوبين إلى رجل نقدا في ثوب من نوعهما إلى أجل ~~لأنه إنما زاده الثوب على أن يضمن له الثوب الآخر إلى محل الأجل فهذا لا ~~يصلح وكذلك الكفيل مثل هذا # قال وقال مالك وإن أخذ من الكفيل ثوبا قبل محل الأجل هو أرفع من الثوب ~~الذي على الغريم إذا كان من صنفه لم يصلح لأنه إنما زاده على أن وضع عنه ~~الضمان # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في حنطة إلى أجل وأخذت منه كفيلا بم يجوز لي ~~أن أصالح الكفيل في قول مالك قبل محل الأجل قال لا يجوز لك أن تصالح الكفيل ~~قبل محل الأجل بشيء من الأشياء إلا أن تأخذ منه مثل رأس مالك الذي أسلفت ~~إليه تولية توليه إياها أو إقالة برضا الذي عليه السلم أو مثل طعامك الذي ~~أسلفت فيه # قلت ولا يجوز لي أن آخذ من الكفيل سمراء إذا كان السلم حنطة محمولة قال ~~لا # قلت وكذلك لا يجوز لي أن آخذ منه إذا كان السلم حنطة سمراء فلا يجوز لي ~~أن آخذ منه محمولة أو شعيرا قال نعم لا يجوز ذلك ولا يجوز لك أن تأخذ من ~~الكفيل قبل محل الأجل ولا بعد محل الأجل إلا مثل حنطتك التي شرطت # قلت والذي عليه السلم أي شيء يجوز لي أن آخذ منه قبل محل الأجل قال ms1615 لا ~~يجوز لك أن تأخذ منه قبل محل الأجل إلا حنطة مثل حنطتك التي أسلفت فيها أو ~~رأس مالك بعينه # قلت فإن أخذت من الذي عليه السلم سمراء وكانت محمولة أو شعيرا أو سلتا ~~أخذت محمولة وكانت سمراء وذلك قبل محل الأجل قال لا يجوز ذلك # قلت والكفيل والذي عليه السلم قبل محل الأجل هما PageV09P059 سواء لا ~~يجوز لي أن آخذ منهما إلا دراهم مثل دراهمي أو مثل الحنطة التي أسلفت فيها ~~بصفتها قال نعم لأن الذي عليه السلم يجوز لك أن تقيله ولا يجوز لك أن تقيل ~~الكفيل إلا برضا الذي عليه السلم # قلت ولم جوزت لي قبل محل الأجل إن أولى الكفيل قال لأنك لو وليت أجنبيا ~~من الناس جاز لك ذلك فالكفيل أولى أن يجوز ذلك له ولك أن تولي من شئت من ~~الناس # قلت فلم كرهت لي أن أقيل الكفيل إلا برضا الذي عليه السلم قال لأني إذا ~~أجزت لك أن تقيل الكفيل بغير رضا الذي عليه الحق كان الذي عليه السلم مخيرا ~~في أن يقول لا أجيز الإقالة وأنا أعطي الحنطة التي علي فذلك له أن لا يعطي ~~الحنطة إلا الحنطة التي عليه لا يلزمه غيرها فكان الكفيل إنما استقال على ~~أن البائع بالخيار إن أحب أن يعطي طعاما أعطاه وإن أحب أن يعطي دنانير ~~أعطاه فقبحت الإقالة ها هنا لما كان الذي عليه السلم مخيرا وصار الكفيل ها ~~هنا كأجنبي من الناس استقال الذي له الحق على أن جعل الخيار للذي عليه ~~السلم إن أحب أن يعطي دنانير أعطاه وإن أحب أن يعطي طعاما أعطاه فصار بيع ~~الطعام قبل أن يستوفى ولأنه إذا كان الخيار للبائع الذي عليه السلم لم يجز ~~فيه النقد وكان النقد فيه فاسدا فلما نقده الكفيل على أن الذي عليه السلم ~~بالخيار فكأنه أسلفه الذهب سلفا على أن البائع إن شاء رد ذهبا وإن شاء أعطى ~~طعاما فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لا شك فيه # قلت فلم أجزت أن ms1616 تقيله برضا الذي عليه السلم قال لأن الإقالة ها هنا إنما ~~تقع للبائع فيصير الكفيل ها هنا كأنه أسلفه الدنانير سلفا وهذا يجوز ~~للأجنبي من الناس أن يعطيني ذهبا على أن أقيل الذي عليه السلم برضاه فإذا ~~رضي فإنما استقرض الذهب قرضا وأوفاني وإنما يتبع الذي عليه السلم ها هنا ~~بالذهب لا بغير ذلك والكفيل والأجنبي ها هنا سواء # قلت لم أجزت لي أن آخذ من الكفيل قبل محل الأجل طعاما مثل طعامي الذي ~~أسلفت فيه وهذا لا يجوز لي أن آخذه من أجنبي غير الكفيل قال لأن الكفيل ها ~~هنا إنما قضى عن نفسه حنطة عليه إلى أجل قبل محل الأجل فلذلك جاز حل الأجل ~~أو لم يحل PageV09P060 ولا يجوز للأجنبي من الناس أن يعطيني عن الذي عليه ~~السلم مثل حنطتي التي لي عليه وأحيله عليه إلى محل الأجل لأن هذا بيع ~~الطعام قبل أن يستوفى فلا يجوز ذلك حل الأجل أو لم يحل إلا أن يستقرض الذي ~~عليه السلم هذا الطعام من هذا الأجنبي ليوفيني أو يأمر أجنبيا من الناس ~~فيوفيني عنه مثل الطعام الذي لي عليه من غير أن أسأل أنا الأجنبي أن يوفيني ~~ذلك وأحيله على الذي عليه السلم فإذا كان كذلك فهو جائز حل الأجل أو لم يحل ~~ولا يجوز للأجنبي من الناس وإن حل الأجل أن يوفيني على أن أحيله على الذي ~~عليه السلم ولا أن أتسلف مثل الطعام الذي لي على الذي عليه السلم وأحيل ~~عليه بذلك فهذا لا يجوز # قلت ولا يجوز أن آخذ من الكفيل إذا كانت الحنطة التي أسلمت فيها سمراء ~~محمولة ولا شعيرا ولا سلتا ولا غير ذلك من الأطعمة قال نعم # قلت حل الأجل أو لم يحل قال نعم # قلت ولم قال لأنه إذا فعل ذلك صار بيع الطعام قبل أن يستوفى # قلت فإن حل الأجل أيصلح لي أن آخذ من الكفيل سمراء والسلم محمولة أو ~~شعيرا أو سلتا قال لا يجوز ذلك لأن هذا أيضا بيع الطعام ms1617 قبل أن يستوفى لأنه ~~يعطيني يقضي ويتبع بغير ما أعطاني # قلت أرأيت الذي لي عليه السلم أيجوز لي أن آخذ منه قبل محل الأجل مثل ~~طعامي الذي لي عليه قال نعم # قلت ويجوز لي أن آخذ منه مثل دراهمي التي أسلمت إليه قال نعم # قلت وهل يجوز لي أن آخذ منه قبل محل الأجل شيئا غير دراهمي أو طعامي الذي ~~عليه بعينه قال لا يجوز لك أن تأخذ منه غير الذي لك # قلت أفيجوز لي أن آخذ منه محمولة إذا كان السلم سمراء قبل محل الأجل أو ~~شعيرا أو سلتا قال لا # قلت لم قال لأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنك لم تأخذ طعامك بعينه ~~وإنما أخذت طعاما منه غير طعامك الذي كان لك عليه فصار بيع الطعام قبل أن ~~يستوفى ويدخله ضع وتعجل # قلت فإن حل الأجل فأخذت منه سمراء محمولة أو محمولة عن سمراء أو سلتا أو ~~شعيرا قال لا بأس بذلك # قلت وما فرق ما بين الكفيل وبين الذي عليه السلم PageV09P061 إذا حل ~~الأجل قال إذا حل الأجل فأخذت من الذي كان عليه السلم محمولة من سمراء أو ~~سمراء من محمولة فهذا بدل # ألا ترى أنك إذا أخذت منه سمراء من محمولة أو محمولة من سمراء بطل الذي ~~كان لك عليه وإذا أخذت من الكفيل محمولة من سمراء أو سمراء من محمولة إذا ~~حل الأجل لم يبطل عن الذي عليه السلم ما عليه بالذي أخذته من الكفيل واتبع ~~الكفيل الذي عليه السلم بالطعام الذي عليه فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى # قلت أرأيت لو أني أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت به كفيلا وأعطاني الكفيل ~~الطعام قبل محل الأجل للكفيل أن يتبع الذي عليه الطعام قال ليس ذلك للكفيل ~~حتى يحل الأجل فإذا حل الأجل اتبع الكفيل الذي عليه الطعام لأنه قد أداه ~~عنه # قلت فإن حل الأجل ولم يؤد الكفيل الطعام للكفيل أن يتبع الذي عليه الطعام ~~فيأخذه منه على أن يؤديه إلى الذي ms1618 له السلم قال ليس له أن يأخذه منه ولكن ~~له أن يتبعه حتى يؤديه إلى من يحمل له عنه ويبرأ من حمالته # قلت أرأيت إن أسلمت في طعام أو عروض وأخذت بذلك كفيلا فحل الأجل فأردت أن ~~آخذ الكفيل قال قال مالك ليس له أن يأخذ الكفيل إلا أن يكون الذي عليه الحق ~~كثير الدين فهو إن قام على حقه خاف إن يحاصه الغرماء أو يأتي غرماء آخرون ~~فيتبعونه قال فإن كان كذلك أو كان غائبا فأرى أن يتبع الكفيل وإن لم يكن ~~كذلك لم أر أن يباع له مال الحميل حتى يستوفي حقه من الغريم وإن عجز الذي ~~عليه السلم عن حقه أو لم يوجد له شيئا اتبع الكفيل # قلت أرأيت إن كان الذي عليه السلم مليا بالحق أله أن يأخذ الكفيل فيقول ~~للكفيل الزم الذي عليه الحق حتى يعطيني حقي قال لا أرى ذلك له # قلت أرأيت إن حل الأجل فجاءني الكفيل وقال لي أد إلي الطعام الذي تحملت ~~به عنك فدفعته إليه ليؤديه عني فتلف عنده قال هو ضامن له إذا كان إنما أخذه ~~منك على وجه الإقتضاء مما تحمل به عنك # قلت كانت له على ضياعه بينة أو لم تكن قال نعم # قلت كان مما يغيب عليه أو مما لا يغيب عليه قال نعم # قلت اقتضاني ذلك أو كنت أنا الذي دفعته إليه قبل أن يقتضيني ذلك ~~PageV09P062 قال نعم إذا كان أخذه على وجه الاقتضاء مما تحمل به عنك وسواء ~~كان ذلك بقضاء من سلطان أو غيره إلا أن يكون الذي عليه الحق دفعه إلى ~~الكفيل من غير اقتضاء منه للحق على وجه الرسالة له فلا يضمن # قلت أرأيت إن أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت بذلك كفيلا فحل الأجل ثم إن ~~الذي عليه السلم دفع الطعام إلى الكفيل بعد محل الأجل فباعه الكفيل فأتى ~~الذي له السلم فقال أنا أجيز بيع الكفيل الطعام الذي قبض لي من الذي عليه ~~السلم قال لا يجوز ذلك لأنه ms1619 لم يوكله أن يقبض منه ماله ويدخل هذا بيع ~~الطعام قبل أن يستوفى # قلت أفيكون للذي له السلم أن يرجع بطعامه على الذي له عليه السلم قال نعم # قلت وإن شاء أخذ الكفيل بمثل الطعام الذي دفعه إليه الذي عليه السلم ~~ليؤديه عنه قال نعم إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء ولا ضمان عليه فيه # قلت فإن أخذ الذي عليه السلم بطعامه الذي عليه أيرجع الكفيل الذي باع ~~الطعام بثمن الطعام الذي باعه قال نعم إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء ~~ولا ضمان عليه فيه # قلت وإن أحب أن يأخذه بمثل الطعام الذي دفعه إليه ليؤديه عنه أخذه قال ~~نعم # قلت فإن أخذ الذي له السلم الكفيل بمثل الطعام الذي قبضه من الذي عليه ~~السلم وكفله أيسوغ له الثمن الذي باعه به قال نعم # قلت ولا يكون للذي كان عليه السلم أن يقول أنا آخذ منه الثمن الذي باع به ~~وأرد عليه مثل الطعام الذي أخذ منه رب السلم قال نعم لا يكون له ذلك إذا ~~كان أخذ منه على وجه الاقتضاء لأنه كان له ضامنا # قلت أرأيت رجلا أسلم إلى رجل في طعام أخذ منه كفيلا برأس ماله أيكون على ~~الكفيل شيء إن كانت حمالته برأس ماله أنه يأخذ رأس ماله من الحميل إن لم ~~يوفه الذي عليه الطعام حقه قال لا خير في هذا البيع وهذا حرام # قلت أرأيت لو أن لرجل علي ألف درهم إلى أجل من الآجال فأخذ بها مني كفيلا ~~ثم إن الكفيل صالح الذي له الحق على من الألف التي له بمائة درهم دفعها ~~إليه قبل الأجل أيصلح هذا في قول مالك قال قال مالك لا يصلح من صاحبه فكيف ~~من الكفيل ولا خير في ذلك لأنه لا يجوز فيما بين الكفيل وفيما بين الذي له ~~PageV09P063 الحق إلا ما يجوز بين الذي عليه أصل الحق وهذا من وجه ضع عني ~~وتعجل فهذا لا يجوز # قلت فإن حل الأجل وصالحه الكفيل على مائة ms1620 درهم من حقه قال ذلك جائز عند ~~مالك # قلت فبم يرجع الكفيل على الذي عليه أصل الحق قال بمائة درهم لا يرجع عليه ~~بأكثر من ذلك لأنه لم يؤد عنه إلا مائة درهم # قلت ولا ترى هذا بيع ألف درهم بمائة درهم ألا ترى أنه باع ألف درهم له ~~على الذي عليه أصل الحق بمائة درهم أخذها من الكفيل قال ليس هذا بيع ألف ~~درهم بمائة إنما هذا رجل أخذ مائة درهم من الكفيل وترك تسعمائة كان سلمها ~~الذي عليه الحق فإنما جاز له أن يأخذ هذه من الكفيل ويهضم التسعمائة عن ~~الذي عليه أصل الحق لأنه لو جاءه رجل أجنبي فقال له أنا أدفع إليك مائة ~~درهم على أن تهضم عن فلان تسعمائة ففعل كان ذلك جائزا وإنما رددنا الكفيل ~~عليه بالمائة التي أدى لأنه أداها عنه لأنه كان كفيلا بها # قلت فالذي تطوع فأدى مائة بغير أمره أيرجع بها على الذي عليه الدين قال ~~نعم يرجع بها عليه # قلت فإن قال له الكفيل أعطيك مائة درهم على أن تكون الألف التي لك على ~~الذي تكفلت عنه لي قال هذا حرام لا يحل والمائة مردودة على الكفيل # قلت فإن قال الذي له الحق أنا أحتسبها من حقي وأتبعك بتسعمائة التي بقيت ~~لي عليك قال لا يكون ذلك له إلا أن يكون الذي عليه الحق معدما أو غائبا فإن ~~كان كذلك فله أن يحتسبها ثم يطلب الكفيل بما بقي له من حقه إذا كان الذي ~~عليه الأصل غائبا أو معدما # فإن كان الذي عليه الأصل موسرا وكان حاضرا رد المائة على الكفيل واتبع ~~الذي عليه الأصل بالألف كلها # قلت فإن كان إنما صالحه الذي عليه أصل الحق بعد حلول الأجل على أن أخذ ~~منه مائة وهضم عنه تسعمائة قال هذا جائز في قول مالك # قلت ولا يشبه صلحه الذي عليه أصل الحق في هذه المائة إذا حل الأجل صلحه ~~الكفيل قال نعم لا يشبهه لأن صلحه الكفيل بيع ورق بأكثر ms1621 منها وصلحه الذي ~~عليه الأصل إنما هو شيء تركه له # قلت أرأيت إن صالح الكفيل الذي له الحق من هذه الألف على خمسين دينارا ~~PageV09P064 قال لا أراه جائزا على حال من الحال لأنه إذا صالح الكفيل الذي ~~له الحق على دنانير كان الذي عليه الدين مخيرا إن شاء دفع الذهب التي أدى ~~عنه الكفيل وإن شاء أدى الألف الدرهم التي كانت عليه فلما كان مخيرا في ذلك ~~بطل هذا الصلح # قلت ولم أبطلته قال ألا ترى أن الذي عليه الألف درهم إذا اختار أن يعطي ~~الكفيل الألف الدرهم صارت ذهبا بورق إلى أجل لأن الكفيل إذا أعطى الذي له ~~الحق ذهبا ويأخذ من الذي عليه الحق ورقا فلا يجوز # قلت وكذلك إن قال الكفيل للذي له الحق اشترى منك هذه الألف التي لك على ~~فلان بهذه الخمسين الدينار قال هذا لا يحل لأن الكفيل يشتري ورقا بذهب ليس ~~يدا بيد # قلت وهذا قول مالك قال نعم هو قوله # قلت فإن صالح الكفيل الذي له الحق من الألف على عبد أو على سلعة من السلع ~~قال الصلح جائز ويكون للكفيل على الذي عليه الحق ألف درهم قيمة سلعته في ~~الألف التي عليه فإن بلغت قيمة السلعة التي صالح بها الألف الدرهم كلها ~~أخذها وإن كانت أقل من الألف لم يكن للكفيل أكثر من قيمة سلعته وإن كانت ~~قيمتها أكثر من الألف لم يكن له إلا الألف لأنه إنما صالح عنه بها # قلت فإن قال الكفيل للذي له الحق أشتري منك هذه الألف التي لك علينا بهذه ~~السلعة ففعل قال البيع جائز ويرجع الكفيل على الذي عليه الألف بجميع الألف ~~لأنه قد اشترى الألف بالسلعة اشتراء جائزا # قلت والصلح لا يكون في هذا بمنزلة الاشتراء قال لا لأنه حين صالح بالسلعة ~~إنما قال للذي له الحق خذ هذه السلعة مني عن فلان فلا يكون للكفيل إلا قيمة ~~ما دفع عنه فأما إذا اشترى الألف بسلعة من السلع فإنما قال له الكفيل خذ ms1622 ~~مني هذه السلعة على أن تكون الألف كلها لي فهذا جائز وتصير الألف له لأنه ~~لو وهب الألف للكفيل لجاز ذلك فكذلك إذا جعلها له سلعة أخذها منه جاز ذلك ~~وكانت الألف كلها له PageV09P065 # | في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الأجل أو بعده فيزيده ~~عليه أن يجعله أطول أو أجود من صنفه أو من غير صنفه # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في ثوب فلما حل الأجل زدته درهما على أن ~~يعطيني أطول من ثوبي الذي أسلمت إليه فيه من صنف ثوبي الذي أسلمت إليه فيه ~~أو من غير صنفه فلا بأس بذلك قال نعم كذلك قال مالك إذا تعجلت ذلك وكذلك ~~ذكر لنا عن سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس بأن يزيد المشتري البائع ما شاء ~~ويأخذ أرفع من ثيابه # قال مالك ولا يصلح له أن يأخذ دون ثوبه على أن يسترجع شيئا من الثمن الذي ~~دفع فيه إن كان دفع فيه ذهبا أو ورقا لم يأخذ ذهبا ولا ورقا # ويأخذ دون ثوبه وإن كان رأس المال عرضا لم يجز أن يأخذ ثوبا دون ثوبه ~~ويسترجع من صنف العرض الذي هو رأس شيئا وإن هو أخذ عرضا من غير صنف العرض ~~الذي هو رأس المال فلا بأس بذلك # قلت ولم كرهه مالك إذا أخذ من العرض الذي هو من صنف رأس المال قال لأن ~~الرجل لو سلف حنطة في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل أخذ دون ثيابه على ~~أن يرد عليه الذي عليه الثياب حنطة لم يصلح هذا وصارت حنطة بحنطة إلى أجل ~~وثوب فيدخله بيع وسلف # قلت وأين وجه السلف قال ما أرتجع من حنطته فذلك السلف # قلت فأين يدخله البيع قال ما أمضى له من حنطته بالثوب فهذا البيع فصار في ~~هذه الصفقة بيع وسلف فلا يجوز هذا في قول مالك # قال وكذلك لو كان رأس المال ثيابا والذي سلف فيه عرض سوى الثياب حيوان ~~وغير ذلك فلا يصلح ms1623 ذلك أيضا إذا استرجع شيئا من صنف رأس ماله على أن أخذ ~~بعض سلمه لأنه يدخله ما وصفت لك # قلت فإن استرجع بعض رأس ماله بعينه على أن أخذ سلمه كله الذي كان أسلم ~~فيه أيجوز هذا في قول مالك قال نعم لا بأس به إذا استرجع بعض رأس ماله ~~بعينه إذا كان رأس ماله بزا أو رقيقا أو حيوانا أوصوفا أو عرضا PageV09P066 ~~لأن هذا إنما يرد إليه المسلم إليه بعض ما كان أخذ منه ويثبت حق رب السلم ~~كما كان عليه # قال وإن كان رأس ماله الذي أسلم ذهبا أو ورقا أو طعاما وقد تفرقا فلا ~~يصلح أن يسترجع بعض رأس ماله ويأخذ ما أسلم فيه وإن كان الذي استرجع من ذلك ~~إنما هو من نوع رأس ماله بعينه فلا يجوز إذا افترقا لأنه لا يعرف أنه هو ~~بعينه وإن لم يفترقا فلا بأس به أن يقيله من بعض رأس ماله ويرد إليه بعض ~~رأس ماله ويترك الحق على الذي عليه الحق كما هو والطعام والدراهم والدنانير ~~في هذا إذا كان رأس المال مخالفا للعروض إذا كان رأس المال عروضا لأن ~~العروض تعرف بعينها وإن افترقا والذهب والدراهم والطعام لا نعرف أنها ~~بعينها إذا افترقا # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في ثوب موصوف إلى أجل فأتيته ~~قبل الأجل فقلت له زدني في طول الثوب كذا وكذا ذراعا بمائة درهم أخرى ~~ونقدته أيجوز هذا قال نعم # قلت ولم أجزته وقد صارت صفقة واحدة فيها دراهم نقدا ودراهم إلى أجل بثوب ~~إلى أجل قال ليس هذه صفقة واحدة ولكنها صفقتان ولو كانتا صفقة واحدة ما جاز ~~وهو قول مالك # قال وقال لي مالك لا بأس به في النسج إذا دفع الرجل الغزل إلى النساج على ~~أن ينسج له ثوبا ستة في ثلاثة فزاده درهما وزاده غزلا على أن يجعله سبعة في ~~أربع # قال مالك لا بأس به # قلت له مسألتي بيع ms1624 وهذه إجارة فكيف تكون مثله قال الإجارة في قول مالك ~~بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيوع في التسليف والنقد ويجيزها ما يجيز ~~البيوع في التسليف والنقد وكذلك قال مالك في التسليف في الثوب وفي النسج ~~قلت وهذا الذي قال لكم مالك في الغزل أصفقتان هو عند مالك أم صفقة واحدة ~~قال بل صفقتان # # | في السلف في الثياب # قلت أرأيت إن أسلم الرجل في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل أيجوز ~~ذلك أم لا قال سئل مالك عن رجل باع ويبة وحفنة بدارهم فقال إذا أراه الحفنة ~~فلا بأس بذلك لأن الحفنة تختلف فأرى الذراع بهذه المنزلة لا بأس بذلك لأنه ~~قد PageV09P067 أراه الذراع # قلت أو لا تراه من التغرير إن هو مات قبل هذا الأجل لم يعرف الذي أسلم ~~كيف يأخذ سلمه قال ليس ذلك بتغرير وليأخذوا قياس ذراعه فليكن ذلك عندهم ~~فإذا حل الأجل أخذوه بذلك # قلت أرأيت من أسلم في ثوب حرير اشترط طوله وعرضه ولم يشترط وزنه أيجوز ~~ذلك أم لا قال لا بأس بذلك إذا وصفه ووصف صفاقته وخفته # قلت وهو قول مالك قال لم أسمع مالكا يقول في السلم في الثياب توزن في ~~حرير ولا خز ولا غير ذلك وإنما كان قول مالك بصفة معلومة وذراع معلوم طوله ~~وعرضه وصفاقته وخفته ونحوه ولقد سئل مالك عن السلم في الثياب إذا أراد ~~الرجل أن يسلم فيها أعليه أن يأتيه بثوب فيقول على صفة هذا أو يجتزى بالصفة ~~ولا يريه ثوبا ويقول على صفة هذا قال إن أراه فحسن وإن لم يره أجزت عنه ~~الصفة # قلت أيجوز في قول مالك إن أسلم في ثوب فسطاطي صفيق رقيق طوله كذا وكذا ~~وعرضه كذا وكذا جيدا قال ما أعرف جيدا في قول مالك إنما السلم في الثياب ~~على الصفة وكذلك الحيوان # قال مالك إنما السلم فيها على الصفة قال ولا أعرف من قول مالك فارها قال ~~فإذا أتى بهما على الصفة لم يكن للمشتري أن يأبى ذلك ms1625 # # | في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل ثم يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه ~~إلى الأجل أو أبعد أو أدنى # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب حنطة ثم لقيته بعد ~~ذلك فاستزدته فزادني مائة إردب إلى محل أجل الطعام أو قبل محل أجل الطعام ~~أو إلى أبعد من أجل الطعام أيجوز هذا قال لا بأس بذلك أن يزيد الرجل الرجل ~~في سلفه لأنه لو اشترطه في أصل السلف لم يكن به بأس إنما هذا رجل استغلى ~~شراءه فاستزاد بائعه فزاده قلت وهذا قول مالك قال نعم PageV09P068 # | في الإقالة في الصرف # قلت أرأيت إن صارفت رجلا دنانير بدراهم ثم لقيته بعد ذلك فقال أقلني من ~~الصرف فدفعت إليه دنانيره وافترقنا قبل أن أقبض دراهمي قال لا يجوز هذا عند ~~مالك # قلت فإن اشتريت سيفا محلى كثير الفضة النصل للفضة تبع بدنانير ثم إنا ~~التقينا بعد ذلك فتقايلنا فدفعت إليه السيف وافترقنا قبل أن أقبض الدنانير ~~أيجوز هذا أم لا قال لا يجوز هذا لأن مالكا قال لا يباع هذا إلا يدا بيد ~~فالإقالة ها هنا بيع مستقبل فلا يصلح له أن يقيله ويفترقا قبل أن يقبض ~~دنانيره لأن مالكا قال لي في الإقالة هي بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ~~ويحرمها ما يحرم البيوع # # | الإقالة في الطعام # قلت أرأيت لو أني أسلمت في طعام أليس لا يجوز لي أن آخذ رأس مالي أو ~~الطعام الذي أسلمت فيه ولا يجوز في قول مالك قال نعم # قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل ثيابا في طعام إلى أجل فأقلته من نصف ~~الطعام الذي لي عليه قبل محل الأجل أو بعد ما حل الأجل على أن يرد على نصف ~~الثياب التي دفعتها إليه بعينها أيجوز هذا وكيف إن كان قد حالت أسواق ~~الثياب أو لم تحل افترقا أو لم يفترقا قال لا بأس بذلك ولا تشبه الثياب ~~الدراهم لأن الدراهم ينتفع بها والثياب لا منفعة فيها إذا ردت ms1626 بأعيانها ~~والدراهم لا تعرف بأعيانها لأنه لو سلف دراهم في طعام إلى أجل فأقاله من ~~نصف ذلك الطعام قبل أن يفترقا على أن رد إليه نصف دراهمه لم يكن بذلك بأس ~~فكذلك الثياب وقد قاله # وقال لنا مالك فيمن أسلم دابة أو غلاما في طعام فلم يتغير الغلام ولا ~~الدابة في يديه بنماء ولا نقصان فحل الأجل فأراد أن يقيله # قال لا بأس أن يقيله ويأخذ دابته أو غلامه ويقيله من سلمه # قلت فإن أقاله قبل محل الأجل قال لا بأس بذلك أيضا في قول مالك # قلت وإن تغيرت أسواقه فلا بأس بذلك ما لم يتغير في بدنه قال إنما قال لنا ~~PageV09P069 مالك في تغير البدن ولم يقل لنا في تغير الأسواق ولو كان تغير ~~الأسواق عنده مثل تغير البدن في مسئلتك هذه لقاله لنا ولقد قال لنا مالك لا ~~بأس ان يقيله من سلمه ويأخذ دابته بعد شهرين أو ثلاثة فهذا يدلك على ان ~~اسواقها قد حالت فلم ير مالك بذلك بأسا لأن في شهرين أو ثلاثة ما تحول فيه ~~أسواق الدواب # قلت فإذا أسلمت ثيابا في طعام أو حيوانا في طعام فأقلته من نصف ذلك بعد ~~ما افترقنا على أن آخذ منه نصف الثياب أو نصف الحيوان لم أجزته قال لأنه ~~بعينه ولأن المنفعة لم تدخل فيه للبائع ولا للمشتري ولا يقع فيه بيع وسلف ~~فكل بيع كان بذهب أو بورق أو بعرض من العروض فسلف في طعام لم يدخله بيع سلف ~~ولا زيادة ولا نقصان فلا بأس أن يقيله تفرقا أو لم يتفرقا # قلت أرأيت إن أسلمت عبدا لي في مائة إردب من حنطة ثم إنا تقايلنا وقد ~~تغير سوق العبد ودخله نماء أو نقصان قال سألت مالكا عنه إذا كان العبد على ~~حاله لم يدخله نماء ولا نقصان وإن تغيرت أسواقه # قال لا أرى بأسا أن يقيله من الطعام الذي له عليه # قلت فإن دخله نقصان بين من عور أو عيب من العيوب قال لا يعجبني ms1627 ذلك ولا ~~خير فيه # قال بن القاسم وأنا أرى النماء بمنزلة الدابة العجفاء تسمن أو الصغير ~~يكبر أو البيضاء العينين يذهب بياضهما والصماء يذهب صممها أن ذلك لا ينبغي ~~فيه الإقالة لأنه زيادة وأما لو كان السلم جارية مهزولة فسمنت لم أر به ~~بأسا ولم أر مالكا يجعل سمانة الرقيق وعجفهم مثل سمانة الدواب وعجفها وقال ~~إنما تشترى الدابة لشحمها والرقيق ليسوا كذلك # قلت أرأيت لو أني بعت جارية بعبد فتقابضنا ثم مات العبد فتقايلنا قال ما ~~أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى الإقالة تكون إذا مات أحدهما وإنما تكون ~~الإقالة إذا كانا جميعا حيين # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا بعبد دفعته إليه وقبضت لآخر ثم أصاب أحد ~~العبدين عمى أو عور أو عيب ثم تقايلنا أتجوز المقابلة فيما بيننا قال لا # قلت وهذا قول مالك قال لا أحفظه الساعة # قلت فلم لا تجوز المقابلة فيما بينهما قال لأنه إنما أقال كل واحد منهما ~~صاحبه على أن يأخذ ما دفع من الثمن فإذا PageV09P070 انتقص من الثمن شيء ~~فليس على هذا إقالة # قلت فإن علم بأن العبد الذي دفع قد انتقص بعور أو عمى أو عيب فتقايلنا ~~على هذا قال هذا جائز إذا علم لأنه رضي أن يدع بعض حقه # قلت أرأيت لو أن رجلين أسلما إلى رجل في طعام وأقاله أحدهما أيجوزأم لا ~~قال قال مالك لا بأس به وأنا أرى ذلك جائزا إلا أن يكونا متفاوضين في شراء ~~الطعام وبيعه أو متفاوضين في أموالهما فيكون ما أقاله هذا وما أبقى لشريكه ~~فيه نصيب فلا يجوز # قلت أرأيت لو أن رجلين أسلما إلى رجل في حنطة معلومة أو ثياب معلومة ~~موصوفة فاستقاله أحدهما أو ولي حصته رجلا قال قال مالك لا أرى بذلك بأسا # قلت وإن لم يرض شريكه قال قال مالك نعم وإن لم يرض شريكه فإن ذلك جائز ~~عليه # قال مالك وليس للشريك على شريكه حجة فيما أقاله # قال وقال لي مالك إنما الحجة فيما بين الشريك ms1628 وبين البائع وليست له حجة ~~على الذي اشترى معه أن يقيل صاحبه ويأخذ ذهبه ولم أره يجعل له شركا فيما ~~أخذ من شريكه أن يرجع فيه معه # قلت أرأيت إن أسلم رجلان إلى رجل في طعام صفقة واحدة فأقاله أحدهما من ~~رأس ماله أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال لا بأس بذلك # قلت ولم أجازه مالك وإنما هو صفقة واحدة قال لأنه لا يتهم أن يكون إنما ~~يبيع من أحدهما على أن يسلفه الآخر # قلت فإن كان رأس المال ثوبا واحدا أسلماه جميعا في طعام فاستقاله أحدهما ~~قال لا أرى بذلك بأسا ويكون شريكا في الثوب معه # قلت أتحفظه عن مالك قال لا إنما قال لي مالك في الرجلين يسلمان جميعا ~~سلما واحدا فيقيل أحدهما صاحبه إنما قال لنا مالك ذلك في الذهب والورق ~~وجميع الأشياء إذا كان رأس المال لم يتغير في بدن بحال ما وصفت لك فذلك ~~عندنا في الإقالة من أحدهما بمنزلة الدراهم # قلت أرأيت إن أسلم رجل إلى رجلين في طعام موصوف إلى أجل أيجوز هذا في قول ~~مالك قال نعم # قلت فإن أقال أحدهما أتجوز الإقالة في قول مالك أم لا قال إن كان لم ~~يشترط عليهما عند اشترائه منهما أن أحدهما حميل بصاحبه أيهما شاء أخذ بحقه ~~لم أر بالإقالة بأسا لأنه ليس له أن PageV09P071 يتبع كل واحد منهما إلا ~~بما عليه وهذا في الإجارة أبين مما أجاز لي مالك في الرجلين يشتريان من ~~الرجل الواحد فيقيله أحدهما ويأبى الآخر أن ذلك جائز # قلت ولم كرهت في الرجلين إذا كان كل واحد منهما حميلا عن صاحبه لم كرهت ~~الإقالة قال لأنه كان جميع الحق على واحد فأقاله من بعض وأخذ بعضا # قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب فلما حل الأجل أو ~~قبل أن يحل الأجل رد علي الدراهم وأعطاني الطعام أورد علي الدراهم قبل محل ~~الأجل وأرجأ الطعام عليه إلى محل الأجل قال لا خير في ms1629 هذا # قلت فإن رد علي نصف رأس مالي قبل محل الأجل وأرجأ الطعام عليه إلى أجله ~~قال لا خير في ذلك # قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في كر حنطة ثم أنا تقايلنا ~~ودراهمي في يد الذي أسلمت إليه بعينها فأراد أن يعطيني غيرها فقلت لا آخذ ~~غيرها # قال له أن يعطيك غيرها إذا كانت مثل دراهمك قلت وكذلك إن كان لم يفارقني ~~ودراهمي معه قد نقدته حين تقايلنا فأراد أن يعطيني غير دراهمي قال نعم ذلك ~~له # قلت وكذلك لو كنت أسلمت طعاما في عروض ثم إنا تقايلنا والطعام عند الذي ~~أسلمت إليه فأراد أن يعطيني غير طعامي ويعطيني طعاما مثل صفة طعامي فأبيت ~~قال ذلك لك # قلت فإن كانت الدراهم قائمة بعينها عنده والطعام بعينه عنده فأقلته على ~~أن يدفع إلي دراهمي بعينها أو طعامي بعينه قال أرى الدراهم وإن اشترط ذلك ~~فله أن يدفع غيرها وأما الطعام فله أن يأخذه إن كان قائما بعينه اشترط أو ~~لم يشترط # قلت فما فرق بين الدراهم وبين ما يكال أو يوزن في هذا قال لأن الدراهم لا ~~يشترى بأعيانها والطعام وما يوزن وما يكال مما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا ~~يشرب قد يشترى بعينه فهذا فرق ما بينهما # قلت وكذلك كل شيء ابتعته مما يؤكل ويشرب أو لا يؤكل ولا يشرب إذا كان ~~يكال ويوزن فأتلفته فاستقالني صاحبه بعد ما أتلفته فالإقالة فيه جائزة وعلي ~~مثله قال نعم إذا علم بذلك فأقاله بعد العلم فالإقالة جائزة # قال سحنون وكان عنده المثل حاضرا # قلت PageV09P072 وكذلك لو اغتصبته فأتلفته كان علي مثله ولم تكن علي ~~قيمته وإن حالت أسواقه قال نعم كذلك قال مالك وليس عليه أن يدفعه إليه إلا ~~في الموضع الذي اغتصبه فيه منه وفي الإقالة إنما يلزمه أن يرد إليه ذلك ~~الشيء حيث دفعه إليه وإن حالت الأسواق # قلت أرأيت إن أسلمت إليه ثوبا في طعام إلى أجل فهلك الثوب ثم استقالني ~~فأقلته أتجوز الإقالة ms1630 أم لا في قول مالك ويكون عليه قيمة الثوب قال لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا ولا يعجبني لأن الثوب قد ضاع ولا تكون الإقالة على القيمة ~~ولا على ثوب يشتريه وإنما الإقالة عليه بعينه ليس تجوز الإقالة إلا عليه ~~بعينه # قال والإقالة على القيمة لا تجوز # قلت أرأيت لو أن رجلا اشتريت منه طعاما إلى أجل بثوب فقبضت الطعام ثم إنه ~~استقالني فأقلته فتلف الطعام عندي بعد ما أقلته قبل أن أدفعه إليه قال قال ~~مالك هلاك الطعام منك حتى ترده على صاحبه الذي أقلته منه وتنفسخ الإقالة # قلت أرأيت لو أني أسلمت ثوبا في طعام ثم إنا تقايلنا قال تجوز الإقالة ~~إذا رد الثوب بحضرة الإقالة ولم يؤخر دفع ذلك الثوب # قلت فإن كان الثوب حين تقايلنا قائما عند صاحبه بعينه يعلمان ذلك فلما ~~تقايلنا بعث ليؤتى بالثوب فأصاب الثوب قد تلف قال فلا إقالة بينهما ويكونان ~~على سلمهما # لأنه لا يصلح له أن يقيله إلا بنقد فلما لم ينتقد بطلت الإقالة وإنما ~~كانت الإقالة على ثوبه بعينه فتلف فلما تلف بطلت الإقالة # قلت أرأيت إن أقاله والثوب قائم بعينه فأصاب الثوب قد تلف فأعطاه مثله ~~قبل أن يتفرقا أتجوز الإقالة أم لا قال لا تلزمه الإقالة ولا تجوز فإذا ~~كانت الإقالة على رأس المال ورأس المال ثوب قائم بعينه لم يضع ثم إنه تلف ~~بعد ذلك فليس له أن يعطي مكانه مثله لأن الإقالة إنما وقعت على ذلك الثوب ~~الذي تلف بعينه # قال وقال مالك ولو أن رجلا أعطى رجلا عبدا له أو فرسا أو بغلا أو حمارا ~~في طعام إلى أجل وذلك الأجل إلى شهر فأعسر صاحب الطعام به وقد اختلف اسواق ~~الرقيق واتضعت والدواب مثل ذلك أيجوز له أن يقيله ويرده إليه قال نعم إذا ~~كان على حاله # قال بن القاسم إلا أن يدخله عور أو نقصان أوزيادة # فإن دخله هذا فالإقالة PageV09P073 منفسخة # قلت فأصل قول مالك في هذا كله إن أنا أسلمت حيوانا أو ms1631 دواب أو رقيقا أو ~~عروضا ثيابا أو غير ذلك مما هو من العروض مما يكال أو يوزن ومما لا يكال ~~ولا يوزن إذا كان مما لا يؤكل ولا يشرب أسلمت ذلك في طعام إلى أجل فتقايلنا ~~والسلع التي أسلمت إليه في هذا الطعام قائمة بعينها إلا أنها قد تغيرت ~~بالأسواق لسعر رخص أو غلا فلا بأس بالإقالة بيننا قال نعم قلت وهذا قول ~~مالك قال نعم # قلت فإن دخل هذه العروض وهذا الحيوان نقصان في أبدانها تخرقت العروض أو ~~أصابها حرق أو أصاب الحيوان عور أو عرج أو عمى أو شلل أو نحو ذلك ثم ~~تقايلنا لم تجز الإقالة فيما بيننا قال نعم # قلت وإن تلفت العروض ومات الرقيق والحيوان ثم تقايلنا بعد ما تلفت العروض ~~ومات الرقيق والحيوان فالإقالة فيما بيننا لا تجوز وعليه مثل الرقيق ~~والحيوان والعروض يدفعها بحضرة ذلك قبل أن يتفرقا قال لا تجوز الإقالة بعد ~~ما تلفت # PageV09P074 # | كتاب السلم الثالث # # | في إقالة المريض # قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب حنطة ثمنها مائتا ~~درهم ولا مال لي غيرها فأقلته في مرضي ثم مت أيجوز له من ذلك شيء أم لا قال ~~يخير الورثة فإن أحبوا أن يقيلوه ويأخذوا رأس المال فذلك جائز وإن أبوا ~~قطعوا له بثلث ما عليه من الطعام وأخذوا ثلثيه وإن كان الثلث يحمل جميعه ~~جاز ذلك له وتمت وصيته # قلت أرأيت إن لم يكن فيه محاباة إنما كان الطعام يساوي مائة درهم وإنما ~~كان رأس مال المريض مائة درهم فأقاله أيجوز أم لا قال نعم # قلت تحفظ هذه المسائل عن مالك قال لا إلا أن مالكا قال في بيع المريض ~~وشرائه أنه جائز إلا أن يكون فيه محاباة فيكون ذلك في ثلثه # # | ما جاء في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله # قلت أرأيت إن أسلمت جارية إلى رجل في طعام إلى أجل فولدت عنده فاستقلته ~~فأقالني قال لا يعجبني ذلك لأن مالكا ms1632 قال الإقالة فيها جائزة ما لم تتغير ~~في بدنها بنماء أو نقصان فالولد عندي بمنزلة النماء في البدن لأن الولد ~~نماء # قلت ولم لا يجيز الإقالة فيها نفسها ويحبس الآخر ولدها قال ما سمعت فيه ~~إلا ما أخبرتك عن مالك في نماء البدن PageV09P075 ونقصانه قال ولا يجوز هذا ~~قلت ويدخله أيضا التفرقة # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام غنما أو نخلا أو دورا فأكلت من لبنها ~~أو من ثمرها أو أخذت كراء الدور ثم استقالني فأقلته قال قد أخبرتك بقول ~~مالك في العبد والدابة لا بأس أن يقيله بعد شهرين أو ثلاثة إذا لم تتغير في ~~بدنها بنماء أو نقصان والدابة إذا أقامت شهرين أو ثلاثة وهي تركب والعبد لا ~~شك أنه يعمل ويشتغل والدار تسكن فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا # قلت أرأيت إن أسلمت عبدا في طعام فأذن له المشتري في التجارة فلحق العبد ~~دين ثم تقايلنا أتجوز الإقالة في قول مالك قال قال مالك الدين عيب من ~~العيوب إذا باعه وعليه دين فإن له أن يرده # قلت فإن علم هذا بالدين الذي على العبد فأقاله بعد المعرفة قال لا يجوز ~~لأن الدين الذي لحق العبد عند مالك عيب # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام إلى أجل فلقيته فاستقلته فأبى ~~فزدته دراهم على أن أقالني قال لا يصلح هذا في قول مالك ويدخل هذا بيع ~~الطعام قبل استيفائه # قلت ما قول مالك فيمن أسلم في طعام إلى أجل فتقايلا فأخذ منه بالدراهم ~~عرضا من العروض بعد ما تقايلا أيجوز ذلك قال لا يجوز ذلك عند مالك حتى يأخذ ~~رأس ماله لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه إذا أقاله فلم يأخذ رأس ~~ماله حتى أخذ سلعة من السلع فكأنه إنما باعه سلعة الذي كان له عليه بهذا ~~العرض وإنما الإقالة لغو فيما بينهما # # | في الرجل يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخذ الثمن # قلت أرأيت إن باعه سلعة بعينها ms1633 ونقده الثمن ثم استقاله فأقاله وافترقا ~~قبل أن يدفع إليه رأس المال أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال مالك لا بأس ~~بذلك قال مالك ولا بأس بذلك وإن أقاله على أن جعل الثمن إلى سنة لأنه بيع ~~حادث # قلت فالإقالة كلها عند مالك بيع من البيوع قال نعم # قال مالك هي بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع # قلت أرأيت إن أسلمت في حنطة أو عروض فاستقالني فأقلته أو طلب إلى رجل ~~فوليته أو بعت ذلك السلم رجلا إن كان مما يجوز PageV09P076 بيعه أيجوز لي ~~أن أؤخر الذي وليت أو الذي أقلت أو الذي بعت يوما أو يومين بشرط أو بغير ~~شرط قال قال مالك لا يجوز أن يؤخره ساعة ولا يجوز ان يتفرقا حتى تقبض ذلك ~~من الذي وليت أو من صاحبك الذي أقلته أو من الذي بعت وإلا لم يصلح ذلك وصار ~~دينا في دين # وكذلك الصرف ولا يصلح في الصرف أيضا أن يتفرقا قبل القبض فكذلك هذا # قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في طعام فلما حل الأجل أقلته على أن ~~يعطيني برأس المال حميلا أو رهنا أو يحيلني به أو يؤخر لي بذلك يوما أو ~~ساعة قال قال مالك لا يجوز هذا لأن هذا يصير دينا في دين وبيع الطعام قبل ~~أن يستوفى # ولو أن رجلا أقال رجلا في طعام ابتاعه منه فلم ينقده الذهب حتى طال ذلك ~~قال أرى الإقالة منفسخة وأراهما على بيعهما # قال ولم أسمعه من مالك وهو رأيي # ولو أن رجلا أسلم إلى رجل في طعام فأخر النقد حتى حل الأجل قال أكره ذلك ~~وأراه من الدين بالدين ولا يجوز وهو رأيي # # | ما جاء في الرجل يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل ~~فأقاله # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام فاستقلته قبل الأجل فأقالني ~~أيجوز أم لا في قول مالك قال إن كان الثوب لم يتغير بزيادة أو نقصان ms1634 وهو ~~بحاله فلا بأس به وإن كانت أسواقه قد حالت لأني سألت مالكا عن الرجل يعطي ~~العبد أو الدابة في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل قال له ما عندي طعام فأقلني ~~وأحسن خذ دابتك أو عبدك # قال قال لي مالك إن كان ماله بحاله لم يتغير بنماء أو نقصان فلا أرى به ~~بأسا وفي الشهرين تحول أسواقه فالثوب عندي أبين أنه لا بأس به # قلت لم قال إذا زادت السلعة التي أخذها في ثمن الحنطة في السلم أو نقصت ~~في بدنها أنه لا تصلح الإقالة فيها رأسا # قال لأنه يصير بيع الطعام قبل أن يستوفى لأن رأس مال هذه الحنطة إذا تغير ~~بنماء أو نقصان فليس هو رأس ماله # قلت ولا يلتفت فيه إلى حوالة الأسواق ولا ترى بأسا وإن حالت الأسواق أن ~~يقيله في قول مالك PageV09P077 قال لما قال لي مالك إنه لا بأس أن يقيله في ~~الحيوان بعد شهرين إذا كان الحيوان رأس مال الطعام علمت أن مالكا لم يلتفت ~~إلى الأسواق لأن الحيوان في شهرين تحول أسواقه فلم يلتفت مالك إلى ذلك # # | ما جاء في الرجل يسلف في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل استقاله ~~فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر # قلت أرأيت لو أني أسلمت في ثياب موصوفة إلى أجل معلوم فلما حل الأجل ~~استقالني من نصفها على أن آخذ النصف الآخر أيجوز هذا قال لا يجوز هذا في ~~قول مالك لأن هذا يصير فضة نقدا بفضة وثياب إلى أجل فلا يجوز وقد فسرته لك ~~ذلك في المسألة التي في التسليف في الطعام وهو في الطعام وفي جميع الأشياء ~~إذا أقاله من بعض وأخذ بعضا لا يجوز # قلت أرأيت إن أسلمت إليه ثيابا في حيوان موصوفة فقطع الثياب بعد ما قبضها ~~فبعته نصف تلك الحيوان بنصف تلك الثياب قبل الأجل أو بعد الأجل قال لا بأس ~~بذلك إذا قبض الثياب فقطعها أو لم يقطعها لأن مالكا قال في الثياب إذا كانت ~~بأعيانها ms1635 فلا بأس به أن يقيله ويزيده معها ما شاء فإن كان التقطيع زيادة ~~فلا بأس به وإن كان نقصانا فلا بأس به ولا تهمة في هذا وإنما التهمة في هذا ~~أن لو كان أخذ غيرها من صنفها وزيادة معها لأنه يدخله سلف بزيادة ازدادها # # | في الرجل يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل فإذا حل أو لم يحل أقاله فأخذ ~~الثوب بعينه وزيادة ثوب معه من صنفه أو من غير صنفه على أن أقاله من ~~الحيوان # قلت أرأيت إن اسلم ثوبا في حيوان إلى أجل فلما حل الأجل أو قبل أن يحل ~~أخذ الثوب من الرجل بعينه وزاده ثوبا من صنفه أو من غير صنفه على أن أقاله ~~من الحيوان الذي أسلم إليه فيه قال لا بأس بهذا كذلك قال مالك حل الأجل أو ~~لم PageV09P078 يحل # قلت أرأيت الثوب إن كان قد تغير في يد المسلم إليه بعيب دخله من خرق أو ~~عور فأخذ ثوبه ذلك الذي دخله العيب بعينه على أن زاده معه ثوبا من صنفه أو ~~من غير صنفه أو زاده معه دنانير أو دراهم أو حيوانا على أن أقاله من سلفه ~~أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال نعم إذا كان قد حل الأجل وإن لم يحل الأجل ~~فلا بأس به أيضا في قول مالك إلا أن يزيده شيئا من صنف السلم الذي كان عليه ~~فإن زاده شيئا من صنفه لم يصلح قبل الأجل ولا بأس به إذا حل الأجل ولا بأس ~~به أن يأخذ سلعته التي أعطاه وأسلفها في هذا الشيء ببعض ما كان له عليه مما ~~اسلفه فيه ويترك بقيته إلى أجله ولا يقدمه قبل الأجل ولا يؤخره بمنزلة ما ~~لو أن رجلا باع عبدا أو دابة بمائة دينار إلى سنة ثم أخذ بعد ذلك الدابة ~~بعينها أو العبد بعينه بخمسين مما له عليه أو ترك الخمسين الباقية قبله إلى ~~أجلها فهذا لا بأس به فقس جميع العروض عليها إذا أسلمت فيها # # | ما جاء في ms1636 الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة كل واحد بعشرة دراهم واستقال ~~من أحدهما على أن يكون لآخر بأحد عشر درهما # قلت أرأيت إن اشتريت عبدين صفقة واحدة كل واحد منهما بعشرة دراهم ~~فاستقلته من أحدهما على أن يكون الباقي على بأحد عشر درهما أيجوز ذلك أم لا ~~في قول مالك قال هذا جائز لأنه لا بأس أن يبيعه أحدهما بدرهم أو أقل أو ~~أكثر # قلت وهذا قول مالك قال هو قوله # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في كر حنطة فتقايلنا قبل محل الأجل أو بعد ما ~~حل الأجل فأحالني بالثمن على رجل وتفرقنا قبل أن أقبض ما أحالني به قال قال ~~مالك لا يجوز هذا وهذا دين بدين # قلت فإن أعطاني الذي أحالني عليه الدراهم قبل أن أفارق الذي أقالني قال ~~لا بأس بذلك لأنك قبضت الدراهم قبل أن تفارقه # قلت فإن لم يحلني ولكن أقالني فافترقنا قبل أن أقبض منه الثمن قال لا ~~يصلح عند مالك هذا دين بدين # قلت فإن دفع إلي قبل أن أفارقه قال لا بأس بذلك # قلت أرأيت إن PageV09P079 تقايلنا ثم وكلت وكيلا قبل أن نفترق ويقبض ~~الثمن منه وفارقته أو وكل هو وكيلا بعد ما تقايلنا على أن يدفع إلي الثمن ~~وذهب أيجوز هذا في قول مالك قال أرى إذا دفعه إلى الوكيل مكانه أو دفعه ~~وكيل صاحبك مكانه من قبل أن تفترقا فلا بأس به وإن كان أمرا يستأخر فإنه لا ~~يجوز لأنهما قد افترقا قبل أن يدفع إليه الثمن الذي أقاله به فصار بيع ~~الدين بالدين # قلت والعروض كلها إذا كانت رأس مال السلم فتقايلنا لم يجز أن أفارقه حتى ~~أقبض رأس مالي وهو مثل الدراهم والدنانير في ذلك عند مالك قال نعم # # | ما جاء في الرجل يبتاع من الرجل السلعة أو الطعام فيشرك فيها رجلا قبل ~~أن ينقد أو بعد ما نقد # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا قبل أن أنقده أو بعد ~~ما نقدته أيصلح ذلك ms1637 في قول مالك أم لا قال لا بأس بذلك عند مالك # قال ولقد سألت مالكا عن رجل اشترى من رجل طعاما بثمن إلى أجل فأتاه رجل ~~فقال أشركني في هذا الطعام وذلك قبل أن يكتال طعامه الذي اشترى قال مالك لا ~~بأس بذلك أن أشركه على أن لا ينتقد إلا إلى الأجل الذي اشترى إليه الطعام ~~فإن انتقد فلا خير في ذلك # قال مالك وإن اكتال الطعام أتاه رجل فقال أشركني في هذا الطعام على أن ~~أنقدك لم يكن به بأس أن يشركه في ذلك الطعام انتقد أو لم ينتقد لأن ذلك ~~يصير بيعا مستأنفا إذا اشترط النقد # قلت أرأيت إن اكتال طعامه المشتري وقد كان اشتراه إلى أجل ثم أتاه رجل ~~فقال أشركني في طعامك هذا فقال قد أشركتك ولم يشترط النقد قال يكون نصف ~~الثمن على المشتري إلى أجل الطعام الذي اشتراه إليه المشتري # قلت وكذلك التولية في قول مالك قال نعم سألت مالكا عن التولية في مسألتك ~~هذه فقال مثل ما وصفت لك في الشركة PageV09P080 # | ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن ~~يكتال الطعام أو يقبض السلعة # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل بنقد فلم أقبضها حتى أشركت فيها رجلا أو ~~وليتها رجلا أيجوز ذلك قال لا بأس بذلك عند مالك # قلت وإن كان طعاما اشتريته كيلا ونقدت الثمن فوليته رجلا أو أشركته فيه ~~قبل أن أكتاله من الذي اشتريته منه قال قال مالك لا بأس بذلك وذلك الحلال ~~إذا انتقد مثل ما نقد # قلت لم جوزه مالك وقد جاء في الحديث عن مالك يذكره أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى قال قد جاء هذا وقد جاء عن ~~النبي عليه السلام أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى إلا ما كان من شرك ~~أو إقالة أو تولية # قال سحنون وأخبرني بن القاسم عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد ms1638 ~~الرحمن عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع ~~طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية # قال وقال مالك اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشرك والإقالة والتولية ~~في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه # # | ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بنقد فيشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل # قلت أرأيت إن اشترى رجل طعاما بنقد فنقد الثمن ولم يكتله حتى ولاه رجلا ~~أو أشركه أو أقال البائع ولم ينتقد وشرط على الذي ولي أو أشرك أو أقال أن ~~الثمن إلى أجل قال قال مالك لا يصلح هذا لأن هذا لما دخله الأجل صار بيعا ~~مستقبلا فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى وإنما يصلح ذلك إذا انتقد منه لأنه ~~إذا انتقد فقد صار المشرك والمولى والمقال بمنزلة المشتري فإذا صنع ذلك ~~المشرك والمولى والمقال في الطعام في النقد مثل ما صنع المشتري فقد حل محل ~~المشتري فلا بأس بذلك وإن لم يفعل في النقد مثل ما شرط على المشتري فليس ~~هذا بتوليه وهذا بيع الطعام مستقبلا فيصير بيع الطعام PageV09P081 قبل أن ~~يستوفى فلا يصلح ذلك وكذلك # قال لي مالك قال وقال لي مالك وما ابتعت من العروض والحيوان إلى أجل ~~مضمونة على رقاب الرجال فبعتها بربح أو نقصان وانتقدت ثمنها فأفلس الذي ~~عليه المتاع أو الحيوان فليس على الذي باع منه قليل ولا كثير والتباعة للذي ~~اشترى على الذي عليه المتاع وليس على الذي باع السلعة من التباعة قليل ولا ~~كثير # قلت ولم كان هذا هكذا في قول مالك قال لأنه إنما اشترى دينا على رقاب ~~الرجال فله ذمتهم ولم يشتر سلعة قائمة بعينها # # | ما جاء في الرجل يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع فأتاني رجل فقال أشركني في سلعتك ~~ففعلت فأشركته فهلكت السلعة قبل أن يقبضها مني المشرك أو ms1639 قبل أن يقبض منها ~~شيئا قال هلاكها منهما جميعا عند مالك # قال ولقد سألت مالكا عن رجل اشترى طعاما فاكتاله في سفينته فأتاه رجل ~~فقال أشركني في طعامك هذا ففعل وأشركه ثم غرقت السفينة وذهب الطعام قبل أن ~~يقاسمه ويقبض حصته قال قال مالك هلاك الطعام منهما جميعا ويرجع على صاحبه ~~بنصف الثمن الذي نقده في الطعام # # | ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركته # قلت أرأيت لو أن عبدا اشتراه رجلان فلقيهما رجل فقال أشركاني فأشركاه كم ~~يكون له من العبد قال يكون لكل واحد منهم ثلث العبد لأنهما إنما أرادا أن ~~يكون في العبد كأحدهما # # | ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا على أن ينقد عني ~~وذلك بعد أن قبضت ما اشتريت أو قبل أن أقبض قال لا يجوز ذلك عند ~~PageV09P082 مالك في الوجهين جميعا لأن هذا عند مالك بيع وسلف فلا يجوز # قلت وكذلك هذا في العروض كلها والطعام سواء في قول مالك لا يصلح أن يشركه ~~على أن ينقد عنه قال نعم لا يصلح هذا عند مالك على حال # | ما جاء في التولية # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام فقال الذي أسلمت إليه بعد ذلك ولني ~~هذا الطعام الذي لك علي ففعلت هل يجوز ويكون تولية أم لا قال إنما التولية ~~عند مالك لغير الذي له عليه الطعام فالذي عليه الطعام إنما يقال وليس يولى ~~فإذا قال ولني الطعام الذي لك علي ففعل ونقده كان جائزا وتكون إقالة وليس ~~يكون تولية # قلت أرأيت إن اشتريت من رجل طعاما فلما أكلته أتاني رجل فقال ولني فقلت ~~أوليك بكيلي فقال لا بأس بذلك عند مالك # قلت فإن قال هذا مدى اشتريته فأنا أوليكه فتولاه مني فأصابه ناقصا قال ~~نقصانه للمولي وزيادته إذا كان من نقصان الكيل وزيادة الكيل وليس على هذا ~~الذي ولي من النقصان شيء ms1640 وليس له من زيادته شيء # قلت أرأيت إن ولي هذا المد إلى الذي اشترى فأصابه الذي قبضه ناقصا نقصانا ~~بينا قال إذا كان ذلك النقصان من نقصان الكيل فهو للمولي وإن كان نقصانا ~~أكثر من نقصان الكيل وضع عنه بحساب ما اشترى ولم يكن على الذي ولي ضمان ما ~~انتقص وإن كانت زيادة يعلم أنها ليست من زيادة الكيل فهو للذي ولي # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت وكذلك الشركة في جميع هذا قال نعم # قلت وهذا قول مالك قال نعم قال وقال مالك إذا أشركه وإن لم يكتله فتلف ~~كانت المصيبة بينهما # قلت فإن أسلمت في حنطة فوليت بعضها قبل محل الأجل ربعها بربع الثمن أيجوز ~~ذلك في قول مالك قال نعم وكذلك جميع العروض # قلت وعلى هذا يحمل ما كان من جميع هذه الأشياء في قول مالك قال نعم # قلت أليس كان مالك لا يرى بأسا بالشرك والتولية والإقالة في السلم في ~~جميع الأشياء الطعام وغيره إذا انتقد قال نعم لم PageV09P083 يكن يرى بذلك ~~بأسا # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة عبدا أو غيره فلقيت رجلا فقال ولني السلعة التي ~~اشتريت بالثمن الذي اشتريت ولم أخبره بما اشتريت به السلعة فقلت نعم قد ~~وليتك ثم أخبرته بالثمن أترى البيع جائزا أو فاسدا في قول مالك قال لا أحفظ ~~عن مالك في هذا شيئا ولكني أرى المشتري بالخيار إذا أخبره البائع بما ~~اشتراها به إن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن كان إنما ولاه على أن السلعة واجبة ~~له بما اشتراها به هذا المشتري من قبل أن يخبره بالثمن فلا خير في ذلك وهذا ~~من المخاطرة والقمار فإذا ولاه ولم يوجبه عليه كان المبتاع فيه بالخيار قلت ~~وإن كان إنما اشترى السلعة بحنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو يوزن فأخبره ~~بالثمن بعد ما ولاه أترى البيع جائزا قال نعم والمشتري بالخيار # قلت وكذلك إن كان إنما اشترى السلعة بعبد أو دابة أو بحيوان أو بثياب ~~فلقيه رجل ms1641 فقال ولني هذه السلعة فقال قد وليتك وهذا قبل أن يخبره بما ~~اشتراها به ثم أخبره أنه إنما اشتراها بحيوان أو بعرض قال أرى المشتري ~~بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك # قلت فإن رضي المشتري أن يأخذها قال يأخذ السلعة بمثلها من العروض ~~والحيوان الذي اشترى بعينه في صفته وجودته ونحوه # قلت وكذلك لو أن رجلا قال في مجلس اشتريت اليوم سلعة رخيصة فقال له رجل ~~ولني إياها فقال قد فعلت ولم يخبره بالثمن ولم يخبره بالسلعة فقال المولي ~~هو عبد فقال المولى قد رضيت قال ذلك له فقال المولي أخذته بمائة دينار فقال ~~المولى لا حاجة لي به قال ذلك له # قلت فإن قال قد أخذته منك فقال إن كان حين ولاه إنما ولاه على غير وجه ~~الإيجاب على المولى وإنما هو إن رضي أخذ وإن سخط ترك بمنزلة المعروف يصنعه ~~به وإنما يجب البيع على الذي يولي ولا يجب البيع على المولي إلا بعد النظر ~~والمعرفة بالثمن فإن رضي أخذ وإن سخط ترك # قال فلا أرى بهذا البيع بأسا وإن ولاه على أن السلعة قد وجبت للمشتري قبل ~~أن يسميها وقبل أن يعرفها المولى وقبل أن يعرف ما الثمن وإنما سماها ولم ~~يخبره بالثمن فهي عليه واجبة فلا خير في هذا لأن هذا قمار ومخاطرة وإنما ~~يجوز من ذلك كله ما كان على وجه المعروف من البائع والمشتري في ذلك بالخيار ~~PageV09P084 فلا أرى بهذا بأسا # قلت أرأيت إن اشتريت عبد رجل ولم يخبرني بصفته إلا أنه قال عبد في بيتي ~~فقال له رجل قد أخذته منك بمائة دينار من غير أن يصف له العبد أو يكون ~~المشتري قد رأى العبد قبل ذلك هل يكون المشتري بالخيار في قول مالك قال قال ~~مالك البيع ها هنا فاسد لا خير فيه # قلت فما فرق ما بين هذا وبين ما سألتك عنه من التولية قبل هذا ولم لا ~~تجعل لهذا المشتري الخيار إذا نظر إليه وتجعله بمنزلة المولى السلعة قال ms1642 ~~لأن هذا بيع على وجه المكايسة والإيجاب والذي ولي السلعة لو كان على وجه ~~الإيجاب والمكايسة كان مثل هذا لا خير فيه وهذا البيع إن كانا سميا الخيار ~~فيه وإن كان على وجه المكايسة فلا بأس بذلك مثل أن يقول عندي غلام قد ~~ابتعته بمائة دينار فانظر إليه فإن رضيته فقد بعتكه بمائتي دينار فلا بأس ~~بذلك وإن واجبه عليه ولم يجعله بالخيار إذا نظر فلا خير في هذا البيع وأما ~~التولية فإنما هو معروف صنعه البائع إلى المشتري فلذلك جعلنا الخيار ~~للمشتري إذا نظر فإن شاء أخذ وإن شاء ترك والتولية إذا كانت تلزم البائع ~~ولا تلزم المشتري إلا بعد معرفة الثمن والنظر إلى السلعة فإنما هذا معروف ~~صنعه بالذي ولاه السلعة # # | ما جاء في بيع زريعة البقول قبل أن تستوفى # قال وقال لي مالك في زريعة الفجل الأبيض الذي يؤكل وزريعة الجزر وزريعة ~~السلق والكراث والخريز ما أشبهه إذا اشتراه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن ~~يستوفيه لأن هذا ليس بطعام ولا بأس بواحد منه بالاثنين من صنف واحد # قال مالك وأما زريعة الفجل الذي يخرج منه الزيت فلا يصلح أن يبيعه قبل أن ~~يستوفيه لأن هذا طعام ألا ترى أن الزيت فيه وأما ما وصفت لك من زريعة الجزر ~~والسلق والفجل الذي يؤكل ليس فيه من الطعام شيء # فإن قال قائل إنه يزرع فينبت منه ما يؤكل منه قيل له فإن النوى قد يزرع ~~فينبت النخل فيخرج من النخل ما يؤكل PageV09P085 # | ما جاء في بيع التابل قبل أن يستوفى # قال وقال مالك كل شيء من الطعام لا يباع إذا اشترى حتى يستوفى ولا الملح ~~ولا التابل كله إذا اشتريته كيلا أو وزنا الفلفل والكسبر والقرنباد ~~والشونيز والتابل كله لا يباع إذا اشتراه الرجل حتى يستوفيه ولا يصلح إلا ~~مثلا بمثل ولا يصلح منه اثنان بواحد من صنف واحد يدا بيد إلا أن تختلف ~~الأنواع منه # # | ما جاء في بيع الماء قبل أن يستوفى # قال وقال مالك ms1643 لا بأس ببيع الماء قبل أن يستوفى قال وقال مالك لا بأس ~~بالماء واحدا باثنين يدا بيد ولا بأس بالطعام بالماء إلى أجل # # | ما جاء في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من ~~غيره قبل أن يستوفيه # قلت أرأيت لو أن رجلا باع عبده من نفسه إلى أجل من الآجال بطعام موصوف ~~أيجوز أن يبيع ذلك الطعام من عبده قبل محل الأجل بعرض ولا يتعجله أو ~~بدنانير لا يتعجلها في قول مالك قال نعم # قلت لم أجازه مالك فيما بين السيد وعبده ولم يجزه فيما بينه وبين الأجنبي ~~قال لأن السيد لو دبر عبده جاز أن يبيع خدمته من مدبره ولا يجوز أن يبيع ~~خدمته من أجنبي فكذلك كتابة عبده يجوز له أن يبيعها من نفسه بدين إلى أجل ~~والكتابة إلى أجل لا يجوز أن يبيعها بدين إلى أجل من أجنبي وأن الكتابة بين ~~السيد وبين عبده ليست بدين ولأن الكتابة ليست بدين ثابت # ألا ترى إن مات المكاتب وترك مالا وعليه دين أن السيد لا يضرب بكتابة ~~مكاتبه مع الغرماء فهذا يدلك على أنه ليس بدين ثابت وكذلك إن أفلس المكاتب # قال سحنون وإنما يجوز إذا تعجل المكاتب عتق نفسه # قلت أرأيت المكاتب إذا كاتبه سيده بطعام إلى أجل أيجوز أن يبيع ذلك ~~PageV09P086 الطعام قبل أن يستوفيه من أجنبي قال لا يجوز # # | ما جاء في الرجل يكرى على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه # قلت أرأيت إن اكريت بعيرا لي بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح لي أن ~~أبيع ذلك الطعام قبل أن استوفيه قال إذا كان الطعام الذي بعينه كيلا أو ~~وزنا فلا يصلح أن يبيعه حتى يقبضه فإن كان الذي بعينه مصبرا فلا بأس أن ~~يبيعه قبل أن يقبضه وأما الذي إلى أجل فلا يبيعه حتى يقبضه # قلت وهذا قول مالك قال نعم # # | ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى # قلت أرأيت إن أسلمت في طعام معلوم إلى ms1644 أجل معلوم أيجوز أن أبيع ذلك ~~الطعام من الذي اشتريته منه أو من غيره قبل أن أقبضه في قول مالك قال لا ~~يجوز ذلك في قول مالك # قلت لم قال لأنك أسلفت في طعام بكيل فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تكتاله إلا ~~أن يوليه أو يشرك فيه أو يقبل منه # قلت وكذلك كل ما يكال أو يوزن من الأطعمة والأشربة إذا أسلفت فيها لم ~~يصلح لي أن أبيعها حتى أكتالها أو أزنها أو أقبضها في قول مالك قال نعم إلا ~~الماء وحده # قلت وما سوى الطعام والشراب مما سلفت فيه كيلا أو وزنا فلا بأس أن أبيعه ~~قبل أن أقبضه من الذي باعني أو من غيره قال قال مالك لا بأس أن تبيع ما ~~سلفت فيه إذا كان من غير ما يؤكل ويشرب من غير الذي عليه ذلك السلف بأقل أو ~~بأكثر أو بمثل ذلك إذا انتقدت وأما الذي عليه السلف فلا تبيعه منه قبل ~~الأجل بأكثر ولا تبيعه منه إلا بمثل الثمن أو بأقل ويقبض ذلك # قلت أرأيت إن سلفت في حنطة أو في عرض من العروض وحل الأجل فأردت أن آخذ ~~بعض رأس مالي وآخذ بعض سلفي قال قال مالك لا خير في أن يسلف في شيء من ~~الأشياء عرضا ولا حيوانا ولا طعاما ولا شيئا من الأشياء إلى أجل معلوم ~~فتقبض بعض سلمك وتقيله من بعض لأنك إذا فعلت ذلك كان بيعا وسلفا في العروض ~~والطعام ويصير في الطعام مع بيع وسلف بيع PageV09P087 الطعام قبل أن يستوفى ~~وما سلفت فيه من العروض إلى أجل من الآجال فأردت أن تبيعه من صاحبه فلا بأس ~~أن تبيعه منه بمثل الثمن الذي دفعته إليه أو أدنى منه قبل محل الأجل لأنه ~~لا يتهم في أن يدفع عشرة دنانير ويأخذ ثمانية حل الأجل فيه أو لم يحل ولا ~~يصلح أن تبيعه من الذي عليه السلف بأكثر مما أعطاه فيه حل في ذلك الأجل أو ~~لم يحل وإن أردت أن تبيعه ms1645 من غير صاحبه فلا بأس أن تبيعه منه بما شئت بمثل ~~الثمن أو أكثر أو أقل أو ذهب أو ورق أو عرض من العروض أو طعام إلا أن يكون ~~من صنفه بعينه فلا خير فيه ولا بأس أن تبيعه من صاحبه وإن لم يحل الأجل بما ~~يجوز لك أن تسلف الذي لك عليه فيه إن كان الذي لك عليه ثيابا فرقبية فلا ~~بأس أن تبيعها قبل محل الأجل بثياب قطن مروية أو هروية أو خيل أو غنم أو ~~بغال أو حمير أو بقر أو إبل أو لحم أو طعام تقبضه مكانك ولا تؤخره وإن أردت ~~أن تأخذ منه ثيابا فرقبية قبل محل الأجل فلا تأخذ منه أكثر من عددها وإن ~~كانت هذه التي تأخذ أفضل من رقاعها أو كانت أشر من رقاعها واختلف العدد أو ~~اتفق فلا خير فيه ولا خير في أن تأخذ منها قبل محل الأجل إلا بمثل صفتها في ~~جودتها إن حل الأجل فخذ منها أرفع من صفتها أو أكثر عددا أو أقل من عددها ~~أو خيرا من صفتها أو أكثر من عددا أو أشر من صفتها فلا بأس به إذا حل الأجل ~~على حال من الحالات # # | ما جاء في بيع الطعام يشترى جزافا قبل أن يستوفى # قلت لم وسع مالك في أن أبيع ما اشتريت قبل أن أقبضه من جميع الأشياء كلها ~~الطعام والشراب إذا كان جزافا والعروض والحيوان وجميع الأشياء وأبى أن يجيز ~~لي أن أبيع ما اشتريت مما يؤكل ويشرب كيلا أو وزنا قليلا أو كثيرا حتى ~~أقبضه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام أن قبل يستوفى ~~وهو عندنا على الكيل والوزن وكل شيء ما خلا الطعام والشراب فهو جائز أن ~~تبيعه قبل أن تستوفيه إن كنت اشتريته كيلا أو وزنا أو جزافا فهو سواء لأن ~~الحديث إنما جاء في الطعام وحده # قلت ولم وسع مالك في أن أبيع ما اشتريت من الطعام جزافا قبل أن أقبضه من ~~PageV09P088 صاحبه ms1646 الذي ابتعته منه أو من غيره قال لأنه لما اشترى الطعام ~~جزافا فكأنه إنما اشترى سلعة بعينها فلا بأس ببيع ذلك قبل القبض إلا أن ~~يكون ذلك البيع والشراء من قوم من أهل العينة فلا يجوز ذلك بأكثر مما ابتعت # قلت أرأيت إن اشتريت عطرا أو زنبقا أو بانا أو مسكا وزنا أو حديدا أو ~~زجاجا وزنا أو حناء كيلا أو وزنا أو ما أشبه هذه الأشياء مما يكال ويوزن ~~مما لا يؤكل ولا يشرب أيجوز لي أن أبيع ذلك من صاحبه الذي ابتعته منه قبل ~~أن أقبضه في قول مالك قال نعم إن اشتريت هذه الأشياء وزنا أو جزافا فلا بأس ~~أن تبيعها من صاحبها أو من غير صاحبها قبل أن تقبضها وكذلك الطعام والشراب ~~الجزان فأما كل ما اشتريت من الطعام والشراب وزنا أو كيلا فلا تبعه في قول ~~مالك حتى تقبضه وتزنه أو تكيله قال وإنما جوز مالك بيع هذه الأشياء قبل أن ~~تقبض من الناس إلا أصحاب العينة فإنه كرهه لهم # قلت صف لي أصحاب العينة في قول مالك قال أصحاب العينة عند الناس قد ~~عرفوهم يأتي الرجل إلى أحدهم فيقول له أسلفني مالا فيقول لا أفعل ولكن ~~أشتري لك سلعة من السوق فأبيعها منك بكذا وكذا ثم أبتاعها منك بكذا وكذا أو ~~يشتري من الرجل سلعة ثم تبيعها إياه بأكثر مما ابتاعها منه # # | ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام إلى أجل فيريد أن يبيعه قبل ~~أن يستوفيه # قلت أرأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه من ذلك على طعام ~~موصوف إلى أجل معلوم أيجوز أن يبيع له هذا الطعام قبل أن يقبضه قال لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا ولكني أراه بمنزلة من سلف في طعام فلا يبيعه قبل أن يقبضه ~~لأن هذا الطعام ليس بقرض وإنما هو شراء # ألا ترى أنه باع الدم الذي كان له بهذا الطعام # قلت وكذلك لو خالع امرأته بطعام إلى أجل ms1647 قال نعم كذلك قال أيضا لا يبيعه ~~حتى يستوفيه وهذا كله من وجه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ~~PageV09P089 # | ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه فيريد أن يبيعه قبل ~~أن يقبضه # قلت أرأيت الطعام يشتريه الرجل والطعام بعينه أو بغير عينه ايبيعه قبل أن ~~يقبضه في قول مالك قال لا يبيعه حتى يقبضه قال ولا يواعد فيه أحدا ولا يبيع ~~طعاما ينوي أن يقضيه من هذا الطعام الذي اشترى كان الطعام بعينه أو بغير ~~عينه # قلت فالذي أجازه مالك أن يشتريه رجل من هذا الذي اشتراه بكيل واحد ما هو ~~قال الرجل يشتري الطعام فيكتاله لنفسه ورجل واقف لم يواعده على بيعه فإذا ~~اكتاله لنفسه ورضي هذا الرجل الواقف أن يشتريه منه بهذا الكيل وكذلك إن لم ~~يشهد كيله وكان غائبا عن كيله فاشتراه منه وصدقه بكيله فذلك جائز إذا كان ~~ذلك منهما على غير موعد كان بينهما ولا واي وهذا قول مالك # قال فقلت لمالك فإن صدقه بكيله وأخذه فوجد فيه زيادة أو نقصانا قال أما ~~ما كان من زيادة الكيل ونقصانه فهو للمشتري وما كان من نقصان يعرف أنه لا ~~ينقص في الكيل فإنه يوضع عن المشتري من الثمن بقدر النقصان ولا يعطى طعاما ~~ولكن يرد عليه من الثمن بقدر ما نقص إذا كان من غير نقصان الكيل # قال فقلت لمالك فإن قال البائع لا أصدقك فيما تدعى من النقصان قال مالك ~~إن كان المشتري لم يغب عليه وكاله بحضرة شهود حين اشتراه فأرى أن يرجع ~~المشتري على البائع بما نقص من الطعام بقدر ذلك من الثمن إن كان قد غاب ~~عليه المبتاع ثم جاء بعد ذلك يدعي وكذبه البائع أحلف البائع بالله الذي لا ~~إله إلا هو لقد كان فيه كذا وكذا ولقد بعته على ما كان فيه من الكيل والوزن ~~ويبرأ ولا يلزمه للمشتري شيء مما يدعى # قلت أرأيت إن اشترى ما سوى الطعام من السلع كلها كانت بعينها أو بغير ms1648 ~~عينها أيجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها في قول مالك قال قال مالك نعم يجوز ~~ذلك له إن اشتراها وزنا أو جزافا أن يبيعها ويحمل عليه # قال ولقد سألت مالك عن الرجل يشتري من الرجل جريدا بعينه أو تبنا أو نوى ~~أو ما أشبهه مما يوزن فيجب له فيأتيه رجل قبل أن يستوفيه ويحيله ~~PageV09P090 عليه فيستوفى منه ذلك الوزن قال لا بأس بذلك # # | ما جاء في الرجل يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكه # قلت أرأيت لو أن رجلا ابتاع طعاما بعينه كيلا فذهب البائع فباعه أو ~~استهلكه قال قال مالك فإن على البائع أن يأتي بمثل ذلك الطعام يوفيه ~~المشتري # قال فقلت لمالك أفلا يكون عليه المشتري بالخيار إن أحب أن يلزمه الطعام ~~ألزمه وإن أحب أن يأخذ ذهبه أخذها # قال لا وليس عليه إلا طعام مثل ذلك وليس في هذا خيار إنما هذا بمنزلة رجل ~~استهلك لرجل طعاما بعينه فعليه أن يأتي بمثله # قلت أرأيت لو أن لي على رجل سلما فلما حل الأجل وكلت ابنه يقبض ذلك أو ~~عبده أو زوجته أو مدبرته أو أم ولده قال أكره هؤلاء إذا وكلهم لأنهم كأنهم ~~الذي عليه الطعام ولا يجوز لي أن أوكل الذي عليه الطعام بقبض طعام عليه # قال وولده إذا كانوا كبارا قد بانوا بالحيازة عنه فلا أرى بذلك بأسا ~~ويتبعه بعضهم إن شاء # قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في كر حنطه إلى أجل من الآجال ثم أسلم إلي في ~~كر حنطه مثله إلى ذلك الأجل فأردنا أن نتقاص قبل محل الأجل يكون ما له علي ~~من الطعام بما لي عليه من الطعام أيجوز هذا في قول مالك قال لا # قلت وكذلك إن حل الأجل قال نعم قلت ولم قال لأنه بيع الطعام قبل أن ~~يستوفى # قلت إذا حل الأجل علي وعليه والطعامان صنفهما واحدة لم جعله مالك بيع ~~الطعام قبل أن يستوفى قال ألا ترى أن الكر الحنطة الذي لك عليه لم تقبضه ~~منه وإنما ms1649 بعته ذلك بكر له عليك فلا يجوز هذا وهذا بيع الطعام قبل أن ~~يستوفى وهذا بمنزلة أن لو كان على PageV09P091 رجلين # قلت فلو أقرضت رجلا مائة إردب من حنطة إلى أجل ثم أسلم إلي في مائة إردب ~~من حنطة إلى أجل وأجلهما واحد فقلت له قبل محل الأجل أقاصك بما لي عليك من ~~الطعام القرض بالذي لك علي من الطعام السلم قال لا يصلح هذا وهو بيع الطعام ~~قبل أن يستوفى # ألا ترى أنه باعك طعاما له عليك من سلم إلى أجل بطعام لك عليه قرضا إلى ~~أجل فهذا لا يصلح وهذا بمنزلة أن لو كان على رجلين # قلت فإن حل الأجل فقلت له خذ الطعام الذي لي عليك من القرض بالطعام الذي ~~لك علي من السلم قال لا بأس بذلك عند مالك # قلت لم أجازه مالك حين حل الأجل وكرهه قبل محل الأجل قال لأنه لما حل ~~الأجل إنما له عليك أن توفيه سلمه الذي له عليك وكان لك عليه قرضا قد حل ~~مثل السلم الذي له عليك فقلت له خذ ذلك الطعام بسلمك فلا بأس بذلك لأنه لا ~~يكره لك أن تبيع قرضك قبل أن تستوفيه فكذلك لا يكره لك أن تقضيه من طعام ~~عليك من سلم وليس ها هنا بيع شيء من الطعام بشيء من الطعام وإنما هو ها هنا ~~قضاء سلم كان عليك قضيته # قلت لم كرهته لي قبل محل الأجل أن أقاصه بذلك قال لأنه يدخله الدين ~~بالدين وبيع الطعام قبل أن يستوفى # ألا ترى أنك بعته مائة إردب لك عليه قرضا إلى أجل بمائة إردب له عليك من ~~سلم إلى أجل فلا يصلح ذلك # قلت وما فرق ما بينه إذا كان الذي له علي سلما والذي لي عليه من سلم ~~وبينه إذا كان الذي لي عليه قرضا والذي له علي سلم في قول مالك إذا حلت ~~الآجال قال إذا كان الذي عليكما جميعا سلما فلا يصلح لواحد منكما بيع ماله ~~على صاحبه من الطعام ms1650 قبل أن يستوفيه فإذا كان لأحدكما قرض وللآخر سلم فلا ~~يصلح لصاحب السلم أن يبيعه حتى يستوفيه ولا بأس أن يبيع صاحب القرض طعامه ~~قبل أن يستوفيه فلما كان يجوز لصاحب القرض بيع طعامه قبل أن يستوفيه جاز له ~~أن يقبضه من سلم عليه إذا حلت الآجال ولا يكون هذا من الذي له السلم بيع ~~سلمه قبل أن يستوفيه وليس للذي له السلم أن يمتنع من ذلك إذا قال له خذ هذا ~~الطعام قضاء من سلمك إذا كان مثل سلمه فكذلك القرض إنما هو قضاء وليس هو ~~بيع الطعام قبل ان يستوفي # قال وسئل مالك عن رجل باع من رجل طعاما بثمن إلى أجل فاستقرض الذي له ~~الحق من رجل دنانير مثل الدنانير التي له على بائعه أو ابتاع سلعة من رجل ~~بمثل الدنانير التي له على بائعه من ثمن الطعام فلما حل الأجل أحال الذي ~~أسلفه الدنانير أو باعه السلعة بتلك الذهب التي على المشتري منه الطعام ~~فأراد الذي أحاله PageV09P092 أن يأخذ منه طعاما أو دقيقا أو زبيبا أو تمرا ~~قال مالك أما صنف الطعام الذي كان ابتاعه هذا فليأخذ منه مثل مكيلته في ~~صفته وأما غير ذلك من التمر والزبيب وما أشبهه أو غير ذلك من الطعام كله ~~فلا يجوز له أن يأخذ منه إلا ما كان يجوز لبائعه أن يأخذه منه # قال ولقد سئل مالك في غير عام عن رجل ابتاع من رجل طعاما فأسلفه رجلا قبل ~~أن يقبضه فأراد الذي قبضه الذي أسلفه أن يعطي صاحبه فيه ثمنا فقال مالك لا ~~يعجبني ذلك وأراه من بيع الطعام قبل أن يستوفى # قلت فلو أن لرجل علي كرا من طعام من سلم فلما حل الأجل اشتريت كرا من ~~طعام فقلت للذي له علي السلم أقبضه قال قال مالك لا يصلح حتى يستوفيه لأن ~~هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى # قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في مائة إردب حنطة فلما حل أجلها أحالني ~~على رجل له عليه ms1651 طعام من قرض مثل كيل طعامي الذي لي عليه من سلم أيجوز هذا ~~أم لا في قول مالك قال قال مالك إن حل أجل القرض وقد حل أجل السلم أيضا فلا ~~بأس به وإن لم يحل أجل السلم ولم يحل أجل القرض فلا خير في هذا حتى يحلا ~~جميعا # قلت ولا يكون هذا دينا في دين إذا حل الأجل قال لا # قلت لم قال لأنه فسخ ماله من سلمه فصارت حنطه على هذا الرجل الذي احتال ~~عليه ولم يبق على الذي كان عليه السلم شيء فلم يصر هذا دينا في دين # قلت أرأيت إن حل أجل الطعامين جميعا وأحالني فأجزت الذي أحالني عليه ~~أيجوز هذا أم لا قال لم أوقف مالكا على هذا ولكن رأيي أنه لا بأس أن يؤخره # قال بن القاسم وسمعت مالكا يقول في نصراني ابتاع من نصراني طعاما فأراد ~~أن يبيعه من مسلم قبل أن يستوفيه قال قال مالك لا أحب للمسلم أن يبتاعه ولا ~~يدخل فيه # قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى هو من ~~رجل كر حنطة فقال لي اقبضه منه قال قال مالك لا يجوز # قلت لم قال لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى # قلت فإن كاله المشتري الذي عليه السلم ثم قال قد كلته وفيه وفاء حقك ~~أيجوز لي أن آخذه وأصدقه قال نعم # قلت وكذلك إن كاله الذي عليه السلم لنفسه حتى PageV09P093 يستوفيه والذي ~~له السلم قائم يرى ذلك فأخذه بكيله قال مالك لا بأس بذلك إلا أن يكون فيه ~~موعد من الذي له السلم أن يقول له اشتر لي هذا الطعام وأنا آخذه منك في ~~مالي عليك فلا خير في ذلك أيضا # قال بن القاسم ووجه ما كره مالك من ذلك فيما رأيت من قوله إن الطعام إنما ~~نهى أن يباع قبل أن يستوفى فإذا كان يبتاع لك طعاما ويشترط عليك أخذه قبل ~~أن يشتريه وقبل أن يستوفيه ثم يشتريه لك على ذلك ms1652 وتقبضه فهذا كأنه قد وجب ~~له عليك قبل أن يشتريه ويصير في ملكه فكأنه باع طعاما ليس عنده بعينة ~~فالكيل فيما بين ذلك إذا كان قد أوجب على الذي له السلم أخذه قبل أن يشتريه ~~له الذي له عليه السلم مما لا يحل ولا يحرم # قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل دراهم في طعام فلما حل الأجل # قال لي خذ هذه الدراهم فاشتر بها من السوق طعاما ثم كله لي ثم استوف حقك ~~منه قال قال مالك لا يصلح هذا # قلت وكذلك لو كان الذي أسلم إليه دراهم فأعطاه حين حل الأجل دنانير أو ~~عرضا من العروض فقال اشتر بها حنطة وكلها لي ثم اقبض حقك منها # قال بن القاسم لا يصلح هذا أيضا # قال وسواء إن كان دفع إليه الذي عليه السلم دنانير أو دراهم أو عرضا حين ~~حل الأجل فقال اشتر بها طعاما فكله لي حين حل الأجل ثم استوف حقك منه فذلك ~~كله سواء ولا يصلح عند مالك وكذلك العروض عند مالك # قلت ولم لا يصلح هذا في قول مالك قال لأنه كأنه إنما استوفى من الطعام ~~الذي كان له عليه دنانير أو دراهم أو عرضا فاشترى بذلك طعاما لنفسه فلا ~~يصلح هذا لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى # # | في الرجل يبتاع الطعام جزافا فيتلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع # قلت أرأيت إن اشتريت طعاما مصبرا اشتريت الصبرة كلها كل قفيز بدرهم فهلك ~~الطعام قبل أن أكتاله ممن مصيبته قال مصيبته من البائع # قلت وهذا في قول مالك قال نعم # قلت فإن بايعته الصبرة جزافا فضاعت قال مالك ضياعها من المشتري إذا ~~اشتراها جزافا # وقال بن القاسم من ابتاع طعاما جزافا صبرة فإن PageV09P094 تلفت قبل أن ~~يقبضها فإن مصيبتها من المشتري قال فإن كان الذي باعها هو الذي استهلكها ~~فعليه قيمتها من الذهب والفضة لأن مالكا قال لي من استهلك صبرة طعام فعليه ~~قيمتها من الذهب والفضة # قال وإن كان غيره استهلكها فعلى الذي استهلكها ms1653 قيمتها من الذهب والفضة ~~وهذا قول مالك # قال وإن اشترى صبرة طعام كل قفيز بدرهمين فأصابها أمر من السماء فتلفت رد ~~البائع على المشتري الدراهم وهذا قول مالك # قال ولو كان البائع هو الذي أتلفها فعليه أن يأتي بطعام مثله حتى يوفيه ~~المشتري بما شرط له من الكيل وهذا قول مالك # قال بن القاسم ويتحرى الصبرة فيأتي بطعام مثله فيكيله للمشتري # قال وفرق مالك بين الصبرة جزافا وبينها إذا بيعت كيلا # قلت أرأيت هذه الصبرة التي باعها صاحبها كيلا إن تعدى عليها رجل ~~واستهلكها قبل أن يكيلها المشتري قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى ~~للبائع القيمة على الذي استهلك الصبرة وأرى أن يشتري بالقيمة طعاما ثم ~~يكيله البائع للمشتري على شرطهما وذلك لأنه لو عرف كيلها لغرم كيلها ~~المتعدي وكان للمشتري أن يقبضه على ما اشترى فلما لم يعرف كيلها وأخذ مكان ~~الطعام القيمة اشترى له طعاما بتلك القيمة فأخذه المشتري على ما اشترى # قلت ولا يخشى أن يكون ها هنا بيع الطعام قبل أن يستوفى قال لا لأن التعدي ~~إنما وقع ها هنا على البائع # ألا ترى أنه لو عرف كيله لكان التعدي على المشتري # # | ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى # قلت أرأيت لو أن لي على رجل طعاما من شراء # فقلت له بعه لي وجئني بالثمن قال قال مالك لا يجوز ذلك # قلت لم كرهه مالك حين قلت للذي لي عليه الطعام بعه وجئني بالثمن قال لأنه ~~يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى فكأنه باعه من الذي عليه الطعام بالدنانير ~~التي يأتيه بها فلا يصلح له أن يبيع الطعام حتى يستوفيه لا من الذي عليه ~~الطعام ولا من غيره وقد يدخله أيضا أن يكون ذهبا بذهب إلى أجل أكثر منها ~~فإن كان أصل شرائه الطعام بذهب أو بورق فيدخله الورق بالذهب إلى أجل # قال وقال PageV09P095 مالك ولا أحب للرجل أن يبتاع من رجل طعاما ولا سلعة ~~إلى أجل فإذا حل الأجل قال الذي ms1654 عليه الحق للذي له الحق خذ هذه الدنانير ~~لدنانير هي أكثر منها فابتع بها طعامك أو سلعتك # قلت فإن كان الثمن أقل أو مثل الثمن الذي أخذ في الطعام الذي عليه قال ~~إذا كان مثل الثمن الذي دفع إليه فلا بأس به إذا كان مثله في عينه ووزنه ~~وجودته وإن كان أقل من الثمن فهو حرام لا يحل لأنه يصير غير إقالة قال ~~وإنما يجوز منه ما كان على وجه الإقالة في الطعام خاصة فأما إذا كان الدين ~~على الذي عليه الحق سلعة من السلع ليس بطعام فكان الذي يعطيه من الذهب على ~~أن يشتري لنفسه السلعة التي له عليه مثل الذهب التي أخذ أو أقل فلا بأس ~~بذلك لأن مالكا قال إذا أعطاه في ثمن الطعام ثمن ذهبه فأقاله فلا بأس به ~~فإنما هو رجل أقاله وأخذ طعاما أقل من حقه فلا بأس بالوضيعة في الطعام إذا ~~أعطاه رأس ماله وإن كان رأس ماله لا يسوى الطعام الذي عليه لأنه لو هضم عنه ~~بعض الطعام وأخذ بعضا كان جائزا # قال وإن كانت الدنانير أقل من الثمن فأقاله عليه فهو بيع الطعام قبل أن ~~يستوفى وأما في السلعة التي ابتاع منه فإنه إن أعطاه أقل من الثمن الذي دفع ~~إليه أو أقاله عليه فلا بأس بذلك وكذلك قال لي مالك # وهو في السلع لا يتهم إذا كان أقل من الثمن أو مثله فإن زاد فلا خير فيه ~~لأنه يتهم أن يكون أعطاه دنانير في أكثر منها # قال وقال مالك وإذا أعطاه الرجل الذي عليه السلم دنانير يشتري بها الذي ~~عليه السلم سلعته فيقبضها لم يصلح أن يعطيه دنانير أكثر من دنانيره التي ~~دفعها إليه في السلم أول مرة وكذلك لا يصلح أن يدفع أكثر من الدنانير التي ~~أخذ في جميع الأشياء كلها # # | ما جاء في رجل ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخر # قلت أرأيت إن ابتعت سلعة بدنانير إلى أجل على أن أوفيه الدنانير بأفريقية ~~فحل الأجل وأنا ms1655 وهو بمصر أيقضى له علي بالدنانير وأنا بمصر قال قال مالك ~~يأخذ الدنانير بمصر إذا حل الأجل أو حيثما وجده قال وكذلك الدراهم # قال وقال مالك والدنانير والدراهم لا تشبه السلع لأن الدنانير والدراهم ~~عين والسلع ليست PageV09P096 بعين # وأثمانها مختلفة في البلدان فلا يكون له أن يأخذ منه إلا في البلد الذي ~~شرط أن يوفيه فيه # قلت فإن كان أسلم إليه في سلعة ليس لها حمل ولا مؤنة مثل اللؤلؤة ~~الموصوفة أو قليل المسك الموصوف أو العنبر الموصوف أو ما أشبه هذا مما ليس ~~له حمل ولا مؤنة قال لم أسمع من مالك في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر ~~هكذا بعينه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يأخذ إلا في البلد الذي شرط لأن ~~سعر هذا في البلدان مختلف # # | في الرجل يشتري الطعام بالفسطاط على أن يوفيه بالريف # قال بن القاسم سألت مالكا عن الرجل يبتاع الطعام الموصوف المضمون ~~بالفسطاط على أن يوفيه الطعام بالريف مسيرة ثلاثة أيام أو نحوها قال لا بأس ~~بذلك # قلت لم أجازه مالك لأنه جعل موضع البلدان عندي بمنزلة الآجال ولم يجعله ~~مثل الرجل يشتري الطعام الموصوف إلى يوم أو يومين أو ثلاثة بموضعه الذي ~~PageV09P097 سلف فيه فهذا لا يجوز عند مالك والذي ذكرت من البلدان مسيرة ~~ثلاثة أيام أو أربعة جوزه مالك # قلت لم جوزه وكره هذا في البلد قال لم أسمع من مالك فيه فرقا إلا أني أرى ~~ذلك لاختلاف أسواق البلدان لأن البلد الواحد لا تختلف أسواقه عنده في يومين ~~ولا ثلاثة # ألا ترى أن السلم لا يجوز أن يكون أجله عند مالك إلا أجلا تختلف فيه ~~الأسواق # قال بن القاسم قلت لمالك لو أن رجلا ابتاع من رجل طعاما يوفيه إياه بقرية ~~بينها وبين الموضع الذي اشترى منه فيه الطعام ثلاثة أيام أو أربعة مضمونا ~~عليه أن يوفيه إياه بتلك القرية قال لا بأس بهذا ولم يره مثل الذي يعطيه ~~إياه على أن يوفيه ببلدة بعد يوم أو ms1656 يومين أو ثلاثة # قلت أرأيت إن اشتريت من رجل طعاما بالإسكندرية وشرطت عليه الحملان إلى ~~الفسطاط أو اشتريت من رجل طعاما بالإسكندرية وشرطت عليه أن يوفيني ذلك ~~الطعام بالفسطاط في منزلي قال قال مالك إذا اشتريته بالإسكندرية وهو طعام ~~بعينه وشرطت عليه أن يوفيك إياه بالفسطاط فهذا لا يصلح لأن هذا اشترى سلعة ~~بعينها من السلع إلى أجل واشترط عليه ضمانها وإن اشتراه بالإسكندرية على أن ~~يحمله له إلى الفسطاط وهو يستوفيه بالإسكندرية فلا بأس به عند مالك لأن هذا ~~اشترى هذا الطعام وكرى حملانه من الإسكندرية إلى الفسطاط في صفقة واحدة ولا ~~بأس أن تجمع الصفقة الواحدة شراء سلعة وكراء وكذلك قال لي مالك # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بطعام على أن أوفيه إياه بأفريقية وضربت لذلك ~~أجلا قال قال مالك ذلك جائز ولا يكون له أن يأخذه بذلك الطعام إلا بأفريقية ~~إذا حل الأجل قال وفرق مالك بين قرض الطعام على أن يقضي ببلد آخر وبين ~~اشتراء الطعام على أن يقضى ببلد آخر لأن القرض إذا كان على أن يقضيه ببلد ~~آخر ربح الحملان فلا يصلح ذلك وأما شراء الطعام على أن يقضيه في بلد آخر ~~يضرب لذلك أجلا فلا بأس بذلك لأن الناس قد يسلمون في الطعام إلى أجل على أن ~~يقتضوا الطعام في بلد كذا وكذا وفي بلد كذا وكذا # قلت فإن أبى أن يخرج الذي عليه الطعام من سلم إذا PageV09P098 حل الأجل ~~أو عند الأجل قال يجبر على ذلك أو يوكل وكيلا يدفع إلى الذي له الطعام ~~الطعام في ذلك البلد # قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله إلا أن مسألتك يجبر على الخروج فإني ~~لم أسمعه من مالك إلا أن ذلك رأيي ولأن مالكا قال وليس له أن يقضيه في غير ~~ذلك البلد وإن فات الأجل فمن ها هنا رأيت أن يجبر على الخروج إلى ذلك البلد ~~أو يوكل من يدفع إلى الرجل طعامه ولأن مالكا قال في الرجل يكون عليه الدين ~~فيريد ms1657 السفر فيمنعه صاحب الحق قال إن كان سفرا بعيدا يحل الأجل قبل أن يأتي ~~منع من ذلك ولم يكن له أن يسافر وإن كان سفرا قريبا يبلغه ويرجع قبل حلول ~~الأجل فلا يمنع من ذلك فلما منعه مالك من السفر البعيد كان عليه أن يخرج أو ~~يوكل على ما أحب أو كره لقضاء حقه في ذلك الموضع # # | ما جاء في الاقتضاء من الطعام طعاما # قلت أرأيت إن بعت من رجل مائة إردب حنطة دفعتها إليه سمراء بمائة دينار ~~إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه بالمائة دينار التي وجبت لي عليه خمسين ~~إردبا سمراء فقال قال مالك لا يصلح ذلك # قلت لم وإنما أخذت أقل من حقي وقد كان يجوز لي أن آخذ من المائة دينار ~~مائة إردب سمراء فلما أخذت خمسين إردبا سمراء لم يجوزه لي قال لأن مالكا ~~قال إني أخاف أن تكون الخمسون ثمنا للمائة الإردب أو تكون المائة إردب ~~سمراء بخمسين إردبا سمراء إلى أجل فكذلك إن باع سمراء إلى أجل فأخذ في ~~ثمنها حين حل الأجل محمولة أو شعيرا لم يجز ذلك وكذلك لو لم يحل الأجل ~~وكذلك لو باعه برنيا بثمن إلى أجل فأخذ من البرني عجوة أو صيحانيا لم يجز ~~ذلك إلا أن يأخذ من الصنف الذي باعه مثل مكيلة ما باعه به وجودته وصفته # قلت وكذلك لو باعه مائة إردب سمراء إلى أجل بمائة دينار فلما حل أجل ~~الدنانير أتاه فقال له أعطني خمسين إردبا من الحنطة التي بعتك وأقيلك من ~~الخمسين على أن ترد على خمسين دينارا قال قال مالك لا يصلح هذا وهذا بيع ~~وسلف لأنه باعه الخمسين الإردب PageV09P099 بخمسين دينارا على أن أقرضه ~~الخمسين الإردب التي ترجع إليه # قلت أرأيت إن بعت ثوبا بمائة درهم إلى شهر أيصلح لي أن أشتريه بخمسين ~~درهما قبل الأجل في قول مالك قال لا خير فيه # قلت لم قال لأن ثوبه رجع إليه فيصير كأنه أسلفه خمسين درهما نقدا في مائة ~~درهم إلى ms1658 أجل # قلت أرأيت إن اشتراه بثوب نقدا أو بعرض نقد أو بطعام نقدا وقد كان باعه ~~بمائة درهم إلى أجل قال لا بأس بذلك إذا كان الذي يشتريه به من العروض نقدا ~~فإن كانت العروض التي يشتريه بها إلى أجل أدنى من أجل المائة درهم أو إلى ~~أجلها أو إلى أبعد من أجلها فلا خير في ذلك وهو من الكالئ بالكالئ # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت وذلك جائز إذا كان ثمن الثوب الذي يشتري به الثوب الذي كان باعه ~~بمائة أقل من المائة درهم أو أكثر قال نعم # قلت فلو كانت لي عليه مائة إردب سمراء إلى أجل فأخذت منه لما حل الأجل ~~خمسين إردبا محمولة وحططت عنه خمسين أيجوز ذلك في قول مالك قال إن كان إنما ~~هو صلح يصالحة على وجه المبايعة فلا يجوز وإن كان إنما أخذ منه خمسين ~~محمولة اقتضاء من خمسين سمراء ثم حط عنه من غير شرط ولا صلح الخمسين الأخرى ~~لم يكن بهذا بأس # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت وإن كانت لي عليه مائة إردب محمولة فلما حل الأجل أخذت منه خمسين ~~إردبا سمراء ثم حططت عنه الخمسين الأخرى من غير شرط أيجوز هذا قال أرجو أن ~~لا يكون به بأس # قلت أرأيت إن كانت لي عليه مائة إردب سمراء فلما حل الأجل صالحته على ~~مائة إردب محمولة إلى شهرين قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن هذا بيع ~~الطعام بالطعام ليس يدا بيد # ألا ترى أنه قد باع سمراء له قد حلت بمحمولة إلى أجل فلا يجوز هذا وإنما ~~يجوز هذا إذا أقبضه قبل أن يتفرقا لأن الطعام لا بأس به الحنطة بالحنطة وإن ~~اختلف جنسه مثلا بمثل إذا كان يدا بيد ويدخل في مسألتك أيضا بيع الطعام قبل ~~أن يستوفى PageV09P100 # | ما جاء في بيع الرطب والتمر في رؤوس النخل # قلت أرأيت إن اشتريت تمرا في رؤس النخل أو رطبا أو بسرا بحنطة نقدا أيجوز ~~ذلك قال ms1659 إن جد ما في رؤس النخل مكانه وقبضه قبل أن يفترقا بحضرة ذلك فلا ~~بأس بذلك عند مالك وإن لم يجده بحضرتهما قبل أن يتفرقا فلا يصلح ذلك لأنه ~~بيع الطعام بالطعام مستأخرا فلا يصلح ذلك إلا يدا بيد وهو إذا لم يجده ~~بحضرة ذلك قبل أن يتفرقا عند مالك فليس ذلك يدا بيد # قلت فلو أني اشتريت ما في رؤس هذه النخل من التمر أو الرطب أو البسر ~~بدراهم أو بدنانير أو بعرض من العروض ما خلا الطعام إلى أجل أيجوز ذلك وإن ~~لم يجده قبل أن يتفرقا بحضرة ذلك قال فلا بأس بذلك # قلت ولا يرى هذا الدين بالدين لأنك زعمت أن ما في رؤس النخل ليس بنقد إذا ~~لم يجده بطعام حاضر إلا أن يجده قال لا لأن الثمار قد حل بيعها إذا طابت ~~فإذا حل بيعها بيعت بنقد أو بدين ولم يمنع صاحبها منها وإنما كرهه مالك ~~بالطعام إذا لم يجده مكانه لأن فيه الجوائح وإنه يراه إذا كان بيعه ما في ~~رؤس النخل بالطعام ولا يجده بحضرة ذلك ولم يقبضه أنه من وجه بيع الطعام ~~بالطعام إلى أجل # قال وسئل مالك عن الرجل يأتي إلى البياع بالحنطة يبتاع منه بها خلا أو ~~زيتا أو سمنا فيكتال الحنطة على باب حانوته ويدخل الحانوت ليخرج الخل من ~~حانوته أو من رف يكون ذلك فيه إلا أنه في الحانوت قال مالك لا يعجبني ولكن ~~ليدع الحنطة عند صاحبها وليخرج الخل أو السمن أو الزيت وما يريد أن يبيعه ~~منه بذلك الطعام ثم يبتاعه منه فيأخذ ويعطي # قال بن القاسم فيمن اشترى تمرا بحنطة ولم يجده مكانه فهذا أشد وأبين أنه ~~لا خير فيه وهو مما لا اختلاف فيه أنه لا يصلح ذلك # # | ما جاء في بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر # قلت أرأيت لو أن رجلا باع تمرا بحنطة والتمر حاضر والحنطة غائبة في دار ~~صاحبها فقال ابعث إلي الحنطة فيأتي بها قبل أن يفترقا أيجوز هذا في قول ms1660 ~~مالك PageV09P101 قال لا يجوز هذا عند مالك إلا أن تكون الحنطة حاضرة وهما ~~جميعا حاضران وإلا لم يجز ذلك # قلت أرأيت إن بعته حنطة بشعير كل ذلك بعينه فافترقنا قبل أن اقبض أو قبض ~~أحدنا وافترقنا قبل أن يقبض الآخر قال سألت مالكا عن الرجل يأتي الحانوت ~~بالحنطة ليبتاع بها زيتا فيكتالها صاحب الحانوت ثم يدخل الحانوت فيخرج ~~الزيت قال مالك لا خير فيه ولكن يقر الحنطة ثم يدخل فيخرج الزيت ثم ~~يتقابضان وإنما الطعامان إذا اختلفا بمنزلة الذهب بالورق فكذلك مسألتك # # | ما جاء في التمر بالرطب والبسر # قلت ما قول مالك في الرطب بالتمر واحدا بواحد أو بينهما تفاضل قال قال ~~مالك لا يصلح الرطب بالتمر واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل # قلت وكذلك البسر بالتمر لا يصلح على حال عند مالك قال نعم # قلت فالبسر بالرطب قال لا خير فيه أيضا على حال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا # قلت فالرطب بالرطب قال قال مالك لابأس به مثلا بمثل # قلت فالبسر بالبسر قال لا بأس به مثلا بمثل # قلت أرأيت النوى بالتمر أيجوز هذا في قول مالك قال قد اختلف قول مالك ولا ~~أرى به بأسا يدا بيد ولا إلى أجل لأن النوى ليس بطعام # قلت فالنوى بالحنطة أو غير ذلك لا بأس به عند مالك ولم يختلف فيه قوله ~~قلت فالبلح بالتمر ما قول مالك فيه قال أما البلح الصغار بالتمر والرطب فلا ~~بأس به واحد بواحد يدا بيد واثنين بواحد يدا بيد # قلت فالبلح الصغار بالبسر قال كذلك لا بأس به واحد بواحد واثنان بواحد ~~يدا بيد قلت والبلح الكبار قال قال مالك لا خير في البلح الكبار بالتمر ولا ~~بالرطب واحد بواحد ولا اثنين بواحد ولا يصلح البلح الكبار واحد باثنين من ~~صنفه ولا بأس بصغاره بكباره اثنين بواحد يدا بيد # قلت فالبلح الكبار بالبسر قال لا خير فيه أيضا على كل حال PageV09P102 # | ما جاء في اللحم بالحيوان # قلت صف لي ما قول مالك في اللحم بالحيوان ms1661 ما يجوز منه وما يكرهه مالك قال ~~قال لي مالك الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها صنف واحد لا يجوز من لحومها ~~واحد باثنين والطير كلها صغيرها وكبيرها وحشيها وإنسيها لا يصلح من لحومها ~~اثنان بواحد والحيتان كلها صنف واحد ولا يصلح لحم الإبل والبقر والغنم ~~والوحش كلها بشيء منها أحياء ولا لحوم الطير بشيء من الطير أحياء ولا بأس ~~بلحوم الطير بالأنعام والوحوش كلها أحياء ولا بأس بلحوم الأنعام والوحش ~~بالطير كلها أحياء والحيتان كلها مثلا بمثل صغارها بكبارها ولا بأس بلحوم ~~الحيتان بالطير أحياء وما كان من الطير والأنعام ومن الوحوش مما لا يحيا ~~وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحيتان إلا يدا بيد ولا بشيء من اللحم إلا يدا ~~بيد وما كان من الأنعام والطير والوحوش مما يستحيا فلا بأس به بلحم الحيتان ~~إلى أجل # قال وقال مالك كل شيء من اللحم يجوز واحد باثنين فلا بأس أن يشترى بذلك ~~اللحم حيه بمذبوحه لأنه إذا جاز فيه واحد باثنين جاز فيه الحي بالمذبوح # قال بن القاسم ولم أر تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنده في اللحم ~~بالحيوان إلا من صنف واحد لموضع الفضل فيه والمزابنة فيما بينهما فإذا كان ~~الفضل في لحومها جائزا لم يكن بأس بالفضل بين الحي منه بالمذبوح # قال فقلت لمالك في الرجل يريد ذبح العناق الكريمة أو الحمام الفاره أو ~~الدجاجة فيقول له رجل خذ هذا الكبش أو هذه الشاة فاذبحها مكان هذه العناق ~~وأعطني إياها أقتنيها وهو يعلم أنه إنما يريده للذبح قال لا بأس بهذا وليس ~~هذا عندي مثل المدقوقة العنق أو المدقوقة الصلب أو الشارف أو ما كان مثل ~~ذلك مما يصير إلى ان يذبح ولا منفعة فيها إلا اللحم فهؤلاء وإن عاشوا أو ~~بقوا فلا أحب شيئا منها بشيء من اللحم يدا بيد ولا بطعام إلى أجل فأما ما ~~وصفت لك من تلك الأشياء الأخرى فلا بأس به وإن ذبح مكانه لأن هذا لم يرد به ~~شأن اللحم وإنما ms1662 كان على وجه البدل # قال بن القاسم فهذان لو استبقيا جميعا كانت فيهما منفعة سوى اللحم ~~PageV09P103 قلت فأي شيء محمل الجراد عندك أيجوز أن أشتري الجراد بالطير ~~قال لا بأس بذلك عندي قال ولم أسمعه من مالك إلا أن مالكا قال وليس هو بلحم # قلت فهل يجوز واحد من الجراد باثنين من الحيتان قال نعم يدا بيد # # | ما جاء في بيع الشاة بالطعام إلى أجل # قلت أرأيت إن اشتريت شاة أريد ذبحها بطعام موصوف إلى أجل أيجوز ذلك أم لا ~~في قول مالك قال إن كانت الشاة حية صحيحة مثلها يقتنى فلا بأس به وإن كانت ~~شاة لحم فلا خير فيه إلى أجل وكذلك قال مالك # # | ما جاء في اللحم بالدواب والسباع # قلت ما قول مالك في الدواب والبغال والحمير باللحم قال قال مالك لا بأس ~~به يدا بيد وإلى أجل لأن الدواب ليس مما يؤكل لحومها # قلت ما قول مالك في اللحم بالهر والثعلب والضبع وما أشبه هذه الأشياء قال ~~سمعت مالكا يكره أكل الهر والثعلب والضبع ويقول إن قتلها محرم ووداها وإنما ~~كرهها على وجه الكراهية من غير تحريم # قال ولم أره جعل هذه الأشياء في الكراهية بمنزلة البغل والحمار والبرذون ~~لأنه قال تودى إذا قتلها المحرم # قال بن القاسم وأكره اللحم والضبع والثعلب لما رأيت من قول مالك في ~~كراهية هذه الأشياء لأنها ليست عنده كالحرام البين ولما أجازه بعض أهل ~~العلم من أكلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أكرهه ولا ~~يعجبني # # | في اللبن المضروب بالحليب # قلت أرأيت اللبن المضروب باللبن الحليب قال قال مالك لا بأس بذلك مثلا ~~بمثل # قلت وكذلك لبن اللقاح بلبن الغنم الحليب لا بأس به مثلا بمثل وفي لبن ~~الغنم الزبد لبن اللقاح لا زبد فيه فكذلك المضروب والحليب وهذا قول مالك # قلت أرأيت لبن الإبل ولبن البقر ولبن الغنم هل يباع من هذا واحد باثنين ~~يدا بيد قال PageV09P104 قال مالك لا يجوز من هذه الألبان إلا واحد ms1663 بواحد ~~مثلا بمثل يدا بيد كما لا يجوز لحومها إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك ألبانها # قال فقلت لمالك فلبن الحليب بلبن الماخض وقد أخرج زبده واحد باثنين قال ~~لا خير فيه إلا مثلا بمثل فقيل له أفتراه مثلا بمثل لا بأس به قال نعم لا ~~بأس به # قال بن القاسم ولو كان ذلك عنده مكروها لكان لبن الغنم الحليب بلبن الإبل ~~لا خير فيه لأن لبن الإبل لا زبد فيه ولكان القمح بالدقيق لا خير فيه لأن ~~القمح بريعه فيكون أكثر من الدقيق إذا طحن فإنما يباع هذا على وجه ما يبتاع ~~الناس مما يجوز وليس يراد بهذا المزابنة # قال فقلت لمالك واللبن بالسمن قال أما اللبن الذي قد أخرج زبده فلا أرى ~~به بأسا وأما اللبن الذي لم يخرج زبده فلا خير فيه # # | في بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن وبالسمن إلى أجل ~~وباللبن والصوف # قال وقال مالك ولا بأس بالسمن بالشاة اللبون يدا بيد ولا يصلح ذلك بنسيئة ~~ولا بأس بالشاة التي ليس فيها لبن بالسمن إلى أجل أو بلبن # قلت أرأيت إن اشتريت شاة لبونا بلبن قال قال مالك لا بأس بذلك إذا كان ~~يدا بيد وإن كان فيه الأجل لم يصلح قال وقال مالك لا تشتري شاة لبون بلبن ~~إلى أجل وإن كانت الشاة غير لبون فلا بأس بذلك # قال وقال مالك ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجل وفرق بين اللبن ~~وبين الطعام وقال لأن اللبن يخرج من الغنم والطعام لا يخرج منها # قلت فالجبن بالشاة اللبون إلى أجل قال لا يصلح عند مالك # قلت وكذلك الحالوم والزبد والسمن قال نعم # قلت أرأيت فإن كان سمن وجبن ودراهم أو عرض مع السمن # والجبن والحالوم بشاة لبون إلى أجل # قال لا يصلح ذلك قال ولا يصلح في قول مالك أن يشترى شاة لبون بشيء مما ~~يخرج منها من سمن أو جبن أو حالوم وإن جعل مع السمن والحالوم والجبن دراهم ~~أو عرضا لم ms1664 يصلح أيضا إذا وقع في ذلك الأجل # قال ولقد سألته عن الشاة اللبون بالسمن إلى أجل فقال لا خير فيه ~~PageV09P105 قلت أرأيت إن اشتريت شاة بجزة صوف وعلى الشاة جزة صوف كاملة ~~قال قال لا أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من مالك # # | في بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيم # قلت ما قول مالك فيمن اشترى قصيلا ليقصله على دوابه بشعير نقدا قال لا ~~بأس بذلك # قال ولا بأس بالصوف بثوب الصوف نقدا أو الكتان بثوب الكتاب نقدا ولا بأس ~~بالتور النحاس بالنحاس نقدا # ولا خير في الفلوس بالنحاس قال سحنون إلا أن يتباعد ما بينهما إذا كانت ~~الفلوس عددا وإن كانت الفلوس جزافا فلا خير في شرائها بعرض ولا بعين ولا ~~بغيره بجه من الوجوه لأن ذلك مخاطرة وقمار قال بن القاسم وإنما القصيل عندي ~~بمنزلة التبن الذي يخرج من الشعير فلو أن رجلا اشترى تبنا بشعير نقدا لم ~~يكن بذلك بأس ولم يكن فيه حجة أن يقول قائل فإن التبن يخرج من الشعير # قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى شعيرا بقصيل إلى أجل قريب يعلم أن الشعير ~~الذي أخذ لا يكون قصيلا إلى ذلك الأجل الذي ضرب للقصيل قال لا أرى بذلك ~~بأسا # قلت فالقرط الأخضر واليابس بالبرسيم يدا بيد قال أراه مثل ما ذكرت لك في ~~الشعير والقصيل وأما أنا فلا أرى به بأسا # قلت وكذلك القصب بزريعته يدا بيد قال نعم # قلت فإن اشتريت القصيل بالشعير إلى أجل قال لا أرى به بأسا # قلت فإن اشتريت الشعير بالقصيل إلى أجل يكون منه قصيلا قال فلا خير فيه ~~فإن كان لا يكون قصيلا إلى ما باعه إليه فلا بأس به وكان ذلك مما يجوز فيه ~~التسليف فهي إذا كان مضمونا # قال وقال لي مالك لو أن رجلا باع من رجل حب قضب إلى أجل فاقتضى في ثمنه ~~قضبا قال لا خير في ذلك ولا أحب أن يقتضي من ثمن حب اشتراه رجل شيئا مما ~~ينبت من ذلك الحب # قال ms1665 بن القاسم وذلك عندي أنه إذا تأخر إلى أجل يكون في مثله نبات القضب ~~ولو كان شراؤه إياه بنقد أو بقبض ذلك القصيل إلى الخمسة عشر يوما أو نحوها ~~ويكون مضمونا عليه لم أر بذلك بأسا PageV09P106 # | في الزيتون بالزيت والعصير بالعنب # قلت هل يجوز في قول مالك زيت الزيتون بالزيتون قال لا # قلت كان الزيتون له زيت أو لا زيت له قال نعم # قلت وكذلك الجلجلان بزيت الجلجلان قال نعم لا يجوز في قول مالك # قلت وكذلك العصير بالعنب قال سألت مالكا عن النبيذ بالتمر فقال لا يصلح ~~والعصير بالعنب مثله # # | في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر # قلت فهل يباع رب القصب بالقصب الحلو قال لا يعجبني # قلت لم قال لا يصلح ذلك إلا أن يدخل ذلك كله ابزار وما أشبهها فيكون ~~كاللحم المطبوخ إذا دخلته الأبزار فصارت صنعة فلا بأس بذلك متفاضلا # قال فقلت فرب التمر بالتمر قال لا خير فيه # قلت وأي شيء صنعة رب التمر قال يطبخ فيخرج ربه فهو إذا منعقد # # | في الخل بالخل # قلت هل يجوز خل التمر بخل العنب واحدا باثنين قال قال مالك لا يجوز خل ~~العنب بخل التمر إلا واحدا بواحد # قال مالك لأن منفعتهما واحدة # قال وقال مالك هو عندي مثل نبيذ الزبيب ونبيذ التمر لا يصلح إلا مثلا ~~بمثل لأنه قد صار نبيذا كله وصارت منفعته واحدة # قال ولم أر مالكا يجعل النبيذ والخل مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت ~~الجلجلان لأن هذه مختلفة ومنافعها شتى # PageV09P107 # | في خل التمر بالتمر # قلت هل كان مالك يجيز خل التمر بالتمر قال بلغني أن مالكا قال لا بأس به # قلت فخل العنب بالعنب قال لم يبلغني عن مالك فيه شيء وأراه مثل خل التمر ~~بالتمر # قال واحتج مالك في الخل وقال إن زمان الخل يطول ولمنافع الناس فيه # # | في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة # قلت هل يجوز في قول مالك الدقيق بالسويق قال سألت مالكا عن الدقيق ~~بالسويق قال لا بأس به متفاضلا ms1666 وهو مثل القمح بالسويق لا بأس بذلك اثنين ~~بواحد # قال فقلت لمالك فالخبز بالدقيق قال لا بأس به متفاضلا # قال فقلت لمالك فالعجين بالخبز قال لا أرى به بأسا متفاضلا وأراه مثل ~~الدقيق # قلت فهل يجيز مالك الحنطة بالسويق اثنين بواحد قال نعم # قلت فالسويق بالحنطة اثنين بواحد هل يجيزه مالك قال نعم لا بأس به # قلت أرأيت الدقيق بالسويق قال قال مالك لا بأس به واحدا باثنين يدا بيد # قلت فسويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة واحد باثنين في قول مالك قال ~~نعم # قلت فالعجين بالخبز في قول مالك واحد باثنين قال قال مالك لا بأس به يدا ~~بيد # قلت وكذلك الخبز بالدقيق واحدا باثنين في قول مالك قال نعم # قلت وكذلك العجين بالحنطة وبالدقيق قال لا خير فيه في رأيي لأنه لم تغيره ~~الصنعة والخبز قد غيرته الصنعة وأما الدقيق والعجين فلم تغيره الصنعة # قلت والدقيق دقيق الحنطة بالحنطة والسلت قال قال مالك لا بأس بذلك مثلا ~~بمثل # قلت وكذلك دقيق الشعير بالسلت PageV09P108 والحنطة قال نعم # قلت والدقيق دقيق الحنطة بالشعير قال قال مالك لا يصلح إلا مثلا بمثل يدا ~~بيد # قلت وكذلك السلت قال نعم # # | في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة # قلت فالحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة قال لا أرى به بأسا # وقد بلغني عن مالك فيه بعض المغمز حتى يطحن وأنا لا أرى به بأسا # قلت فهل يجيز مالك الحنطة المبلولة بالسويق اثنين بواحد قال نعم # قلت فهل يجيز مالك الحنطة اليابسة بالحنطة المقلوة اثنين بواحد قال لا ~~أرى به بأسا # قلت وكذلك الحنطة المقلوة بالدقيق واحدا باثنين لا بأس بذلك في قول مالك ~~قال نعم # قلت فالأرز المبلول أو اليابس بالأرز المقلو اثنين بواحد قال لا أرى به ~~بأسا مثلا بمثل أو متفاضلا # قلت ما قول مالك في فريك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة قال قال مالك لا ~~يصلح ذلك لا مثلا بمثل ولا متفاضلا لأن الفريك رطب لم يجف # قال وقال مالك لا يصلح السمن بالزبد ms1667 مثلا مثلا ولا بينهما تفاضل # قلت هل يجوز مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة مثلا بمثل أو بينهما ~~تفاضل قال قال مالك لا يصلح ذلك # قلت وكذلك لا تصلح الحنطة المبلولة بالشعير ولا بالسلت مثلا بمثل ولا ~~بينهما تفاضل في قول مالك قال نعم # قلت أرأيت الأرز المبلول أيجوز منه واحد باثنين من جميع الحبوب والقطاني ~~في قول مالك قال نعم إذا كان ذلك يدا بيد # قلت والأرز المبلول بالأرز المبلول أو اليابس لا يصلح قال نعم لا يصلح في ~~قول مالك # # | في الحنطة المبلولة بالقطاني # قلت أتجوز الحنطة المبلولة في قول مالك بالقطنية كلها وبالدخن وبالسمسم ~~وبالأرز وبالذرة وبجميع هذه الأشياء من الحبوب والطعام ما خلا الحنطة ~~والشعير والسلت واحد باثنين أو واحدا بواحد يدا بيد قال نعم ذلك جائز في ~~رأيي واحد باثنين أو أكثر إذا كان يدا بيد # قلت لم كره مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة قال PageV09P109 ألا ~~ترى أن الفريك الرطب لا يصلح بالحنطة اليابسة فكذلك الحنطة المبلولة ~~باليابسة # قلت والشعير والسلت لم كرهه مالك بالحنطة المبلولة قال لأنهما صنف واحد ~~مع الحنطة عند مالك # ألا ترى أنهما يجمعان مع الحنطة في الزكاة مع الحنطة فلذلك كرهه # قلت أرأيت العدس المبلول أيصلح بالفول واحد بواحد أو واحد باثنين في قول ~~مالك قال نعم إذا كان يدا بيد # قلت ولم وأنت تجمعه في الزكاة وتراه في الزكاة نوعا واحدا وأنت تجيز ~~المبلول منه إذا كان عدسا باليابس من الفول قال لأن هذين في البيع عند مالك ~~صنفان مختلفان # ألا ترى أن العدس اليابس لا بأس به بالفول في قول مالك واحدا باثنين ~~وكذلك المبلول منه أو لا ترى أن الحنطة اليابسة لا تصلح بالشعير والسلت في ~~قول مالك إلا مثلا بمثل فلذلك كره مالك المبلول من الحنطة بالشعير مثلا ~~بمثل أو بينهما تفاضل # قال ولقد رأيت مالكا غير سنة كره القطنية بعضها ببعض بينهما تفاضل ففي ~~قوله الذي رجع إليه آخرا أنه كره التفاضل بينهما فالمبلول من القطنية ms1668 لا ~~يصلح بشيء من القطنية اليابسة لأنه نوع واحد وقوله الأول أحب إلي وهو الذي ~~كتبت أول مرة فأنا آخذ # قلت فالعدس المبلول بالعدس اليابس في قول مالك قال لا يصلح ذلك عند مالك ~~وإنما مثل هذا مثل الرطب بالتمر أو الفريك بالحنطة أو الحنطة المبلولة ~~بالحنطة اليابسة وقد وصفت لك ذلك # قلت فالعدس المبلول بالعدس المبلول هل يجوز في قول مالك قال لا يصلح ذلك ~~عند مالك لأنه ليس مثلا بمثل لأن البلل يختلف فيكون منه ما هو أشد انتفاخا ~~من صاحبه فلا يصلح على حال # قلت وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة عند مالك قال نعم لا يصلح # # | في اللحم باللحم # قلت ما قول مالك في اللحم النيء باللحم والقديد واحدا باثنين أو مثلا ~~بمثل قال قال مالك لا خير فيه واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل # قال فقلت لمالك وإن تحرى قال لا خير فيه وإن تحرى # قلت ولم كرهه مالك قال رأيت مالكا لا يرى ذلك PageV09P110 مما يبلغ ~~معرفته عند الناس أن يكون مثلا بمثل لأن هذا جاف وهذا نيء وقد كان مالك ~~فيما ذكر عنه بعض الناس أنه أجازه في أول زمانه ثم رجع عنه وأقام على ~~الكراهية فيه غير مرة ولا عام # قلت فهل يجوز اللحم الممقور باللحم النيء في قول مالك مثلا بمثل أو ~~متفاضلا قال قال مالك لا يصلح اللحم النيء باللحم الممقور متفاضلا ولا مثلا ~~بمثل يتحرى # قلت وكذلك السمك الطري بالسمك المالح لا يصلح مثلا بمثل ولا متفاضلا في ~~قول مالك قال نعم ولا يتحرى # قلت وهكذا القديد باللحم النيء قال نعم لا يصلح مثلا بمثل في قول مالك ~~ولا متفاضلا ولا يتحرى # قلت فالمنكسو بالنيء أيجوز في قول مالك قال قال لي مالك لا يجوز عندي ~~المالح بالنيء متفاضلا ولا مثلا بمثل والنمكسود عندي إنما هو لحم مالح فلا ~~يجوز على حال # قلت فما قول مالك في اللحم المشوي باللحم النيء قال قال مالك لا يعجبني ~~واحد بواحد ولا بينهما تفاضل ms1669 قال وهذا أيضا مما رجع عنه وأقام على الكراهية ~~فيه مثل القديد وهو أحب قوله إلي # قال وقال مالك ولا يتحرى # قلت لم لا يجيز مالك اللحم النيء بالمشوي واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل ~~قال لأن المشوي عنده بمنزلة القديد إنما جففته النار عنده كما جففت الشمس ~~القديد # قلت فما قول مالك في القديد بالمطبوخ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~والقديد أيضا إن كان إنما جففته الشمس بلا تابل ولا صنعة صنعت فيه فلا بأس ~~به واحدا باثنين من المطبوخ # قلت فالقديد يابس بالمشوي قال لا خير فيه وإن تحرى لأن يابس الشوي هو رطب ~~لا يكون كيابس القديد # قلت فما قول مالك في المشوي بالمطبوخ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ~~أني أرى أن كل شواء لم يدخله صنعة مثل ما يعمل أهل مصر في مقاليهم التي ~~يجعلون فيها التابل والخل والزيت وما أشبه هذا حتى ربما كان لها المرقة ~~ويكون شبيها بالمطبوخ PageV09P111 فهذا عندي طبيخ إذا كان كذلك فلا يعجبني ~~ذلك بالمطبوخ ولا بأس به بالنيء على حال لأنه مطبوخ وإن كان إنما النار ~~جففته وحده بلا تابل فأرجو أن لا يكون به بأس واحدا باثنين بالمطبوخ ولا ~~خير فيه بالنيء على حال # قلت فما قول مالك في لحم القلية بالعسل والقلية بالخل وباللبن واحد ~~باثنين قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن هذا عندي نوع واحد لأنه مطبوخ ~~كله وإن اختلفت صنعته واسمه فلا يصلح منه واحد باثنين # قلت فاللحم الطري بالمطبوخ ما قول مالك فيه قال قال مالك لا بأس به واحد ~~باثنين أو مثلا بمثل إذا غيرته الصنعة # قلت هل يجيز مالك الصير بلحم الحيتان متفاضلا قال سألنا مالكا عن صغار ~~الحيتان بكبارها متفاضلا قال لا خير فيه وهو حيتان كله # قال وكذلك الصير عندي لا خير فيه # قلت أرأيت الشاة المذبوحة بالشاة المذبوحة أيجوز ذلك في قول مالك قال لا ~~يجوز هذا في قول مالك لأن اللحم بعضه ms1670 ببعض لا يجوز في قول مالك إلا مثلا ~~بمثل إذا كان نيئا وهاتان الشاتان لما ذبحتا فقد صارتا لحما فلا يجوز إلا ~~مثلا بمثل على التحري # قلت وهل يتحرى هذا وهما غير مسلوختين حتى يكونا مثلا بمثل قال إن كانا ~~يقدران على أن يتحريا حتى يكون مثلا بمثل فلا بأس به كما يتحرى اللحم وإلا ~~فلا خير فيه وهذا مما لا يستطاع أن يتحرى # قلت فالكرش والكبد والرئة والقلب والطحال والكلوتان والحلقوم والشحم أهذا ~~كله عندك بمنزلة اللحم لا يصلح منه واحد باثنين باللحم قال نعم # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت وكذلك خصي الغنم قال لم أسمع من مالك في خصي الغنم شيئا وأراه لحما ~~لا يصلح منه واحد باثنين من اللحم ولا يصلح الخصي باللحم إلا مثلا بمثل ~~لأنه لحم # قلت وكذلك الرؤس والأكارع في قول مالك هو لحم لا يصلح ذلك باللحم إلا ~~مثلا بمثل قال نعم # قلت فما قول مالك في الطحال أيؤكل أم كان يكرهه قال ما علمت أن مالكا كان ~~يكرهه ولا بأس به # قلت فهل يصلح الرأس بالرأسين قال لا يصلح في قول مالك إلا وزنا بوزن أو ~~على التحري # قلت وإن PageV09P112 دخل رأس في وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري لا بأس ~~به قال نعم لا بأس به عند مالك # # | في البقول والفواكه كلها بعضها ببعض # قلت ما قول مالك في البقول واحد باثنين وإن كان من نوعه أو من غير نوعه ~~يدا بيد مثل الفجل والسلق والكراث وما أشبه ذلك قال لا بأس بذلك عند مالك ~~كانا من نوع واحد أو من غيره # قلت وكذلك التفاح والرمان والبطيخ وما أشبه هذا من الفاكهة الخضراء أهو ~~مثل ما وصفت من البقول قال نعم # # | في الطعام كله بعضه ببعض # قلت أي شيء كره مالك واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء وأي ~~شيء وسع فيه واحدا باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء قال قال مالك كل ~~شيء ms1671 من الطعام يدخر ويؤكل ويشرب فلا يصلح منه اثنان بواحد من صنفه يدا بيد ~~وأما ما لا يؤكل ولا يشرب فلا بأس به واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع ~~الأشياء # قال مالك وكذلك كل طعام لا يدخر وهو يؤكل ويشرب فلا بأس بواحد منه باثنين ~~من صنفه يدا بيد وهو عندي مثل ما لا يؤكل ولا يشرب في هذا الوجه # قال مالك والذهب بالذهب مثلا بمثل لا زيادة فيه يدا بيد وكذلك الفضة ~~بالفضة والفلوس بالفلوس لا يصلح إلا مثلا بمثل عددا ويدا بيد ولا يصلح ~~بعضها ببعض كيلا # قال وقال مالك وما كان مما لا يدخر من الفاكهة مثل التفاح والرمان والخوخ ~~وما أشبه هذا فلا بأس به واحدا باثنين يدا بيد وإن ادخر # قال فقلت لمالك فالسكر بالسكر قال لا خير فيه اثنين بواحد # # | في الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب # قلت هل تجوز صبرة حنطة بصبرة شعير قال قال مالك لا يجوز إلا كيلا ~~PageV09P113 مثلا بمثل # قلت أرأيت إن اشتريت إردب حنطة وإردب شعير بإردب حنطة وإردب شعير أيجوز ~~ذلك وتجعل الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير في قول مالك قال ما سمعت من مالك ~~فيه شيئا وما يعجبني هذا ولا أراه جائزا لأنه لا يصلح عند مالك مد من حنطة ~~ومد من دقيق بمد حنطة ومد دقيق كانت بيضاء كلها أو سمراء كلها وكذلك أيضا ~~إن كانت سمراء أو بيضاء لم يجز أيضا وهذا لو فرقته لجاز لأن الحنطة بالدقيق ~~جائز والحنطة بالحنطة جائز والحنطة بالحنطة جائزة فلما اجتمعا كرهه مالك ~~وكذلك الشعير والحنطة بالشعير وبالحنطة فهو مثله ولا يجوز إذا اجتمعا في ~~صفقة واحدة وإنما خشي مالك في هذا الذريعة لما يكون بين القمحين من الجودة ~~أو الفضل ما بين الشعيرين فيأخذ فضل شعيره في حنطة صاحبه ويأخذ صاحبه فضل ~~حنطته في شعير صاحبه # قال وإنما مثله في قول مالك كمثل ما لو أن رجلا باع مائة دينار كيلا ~~بمائة دينار كيلا ومع كل واحدة من الدنانير ms1672 مائة درهم كيلا مع هذه مائة ~~درهم ومع هذه مائة درهم فلا خير في ذلك وهذا لو فرقته لجازت الدراهم ~~بالدراهم والدنانير بالدنانير وهذا إنما كرهه مالك لأنه لا يصلح أن يكون ~~الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء عرض ولا ورق وكذلك الورق بالورق مثل ~~الذهب بالذهب وكذلك جميع الطعام الذي يدخر ويؤكل ويشرب مما لا يصلح منه ~~اثنان بواحد يدا بيد # قلت أرأيت من أعطى قفيزين من حنطة بقفيز من حنطة ودراهم هل يجوز في قول ~~مالك أو شيء منه أم لا قال لا يجوز عند مالك شيء منه # قلت ولم لا يجيزه مالك ويجعله قفيزا بقفيز والقفيز الآخر بالدراهم قال ~~ألا ترى أن مالكا قال لا يجوزأن يباع الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء أو ~~مع الذهبين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع فكذلك الحنطة وجميع ~~الأشياء من الطعام مما لا يجوز أن يؤخذ منه واحد باثنين من نوعه يدا بيد ~~إنما يحمل محمل الذهب والفضة في هذا لا يجوز أن يباع بعضه ببعض مع أحد ~~الصنفين سلعة أخرى أو مع كل صنف سلعة أخرى لأنهما إذا تبايعا ما لا يجوز ~~إلا مثلا بمثل فجعلا مع أحد الصنفين PageV09P114 سلعة أو مع كل صنف سلعة ~~فهذا ليس مثلا بمثل وهذا ترك للأثر الذي جاء فيه ألا ترى أنك إذا بعت عشرة ~~دنانير وسلعة مع العشرة بعشرين دينارا فلم تبع الذهب بالذهب مثلا بمثل فهذا ~~مما لا يجوز وهذا خلاف الأثر وهذا قول مالك كله في الطعام # وقال لي مالك يجري مجرى الذهب بالذهب والورق بالورق # # | في الفلوس بالفلوس # قال بن القاسم قال مالك لا يصلح الفلوس بالفلوس جزافا ولا وزنا مثلا بمثل ~~ولا كيلا مثلا بمثل يدا بيد ولا إلى أجل ولا بأس بها عددا فلس بفلس يدا بيد ~~ولا يصلح فلس بفلسين يدا بيد ولا إلى أجل # والفلوس ها هنا في العدد بمنزلة الدراهم والدنانير في الورق # وقال مالك أكره ذلك في الفلوس ولا أراه حراما ms1673 كتحريم الدنانير والدراهم # قلت أرأيت أن اشتريت فلسا بفلسين أيجوز هذا عند مالك قال لا يجوز فلس ~~بفلسين # قلت فمراطلة الفلوس بالنحاس واحدا باثنين يدا بيد قال لا خير في ذلك قال ~~لأن مالكا قال الفلس بالفلسين لا خير فيه لأن الفلوس لا تباع إلا عددا فإذا ~~باعها وزنا كان من وجه المخاطرة فلا يجوز بيع الفلوس بالفلوس جزافا فلذلك ~~كره مالك رطل فلوس برطلين من النحاس قال ولو اشترى رجل رطل فلوس بدراهم لم ~~يجر ذلك # قال وقال مالك كل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو ~~عاده فلا يجوز الجزاف فيه بينهما لا منهما جميعا ولا من أحدهما # لأنه من المزابنة إلا أن يكون الذي يعطى أحدهما متفاوتا يعلم أنه أكثر من ~~الذي أخذ من ذلك الصنف بشيء كثير فلا بأس بذلك ولا يجوز أن يكون أحدهما ~~كيلا ولا وزنا ولا عددا والآخر جزافا وإن كان مما يصلح اثنان بواحد إلا أن ~~يتفاوت ما بينهما تفاوتا بعيدا فلا بأس بذلك وهو إذا تقارب عند مالك ما ~~بينهما كان من المزابنة وإن كان ترابا # # | في الحديد بالحديد # قلت أيصلح الحديد بالحديد واحد باثنين يدا بيد وما أشبه الحديد من النحاس ~~PageV09P115 والرصاص قال قال مالك نعم لا بأس بذلك # قلت أرأيت إن اشتريت رطلا من حديد عند رجل بعينه والحديد بعينه برطلين من ~~حديد عندي بعينه على أن يزن لي وأزن له ثم افترقنا قبل أن نتقابض وقبل أن ~~نزن قال لا بأس بذلك لأنه حديد بعينه ليس هذا دينا بدين وهذا شيء بعينه # قلت فإذا التقينا أجبرتني على أن أعطيه وأزن له وأجبرته على أن يعطيني ~~ويزن لي قال نعم # قلت فإن تلف الحديدان أو أحد الحديدين قبل أن نجتمع قال فلا بيع بينكما ~~ولا شيء لواحد منكما على صاحبه # قلت فلو أني حين اشتريت حديده منه الذي ذكرت لك بحديدي الذي ذكرت فوزنت ~~له حديدي وافترقنا قبل أن يزن لي حديده وذلك الحديد الذي ms1674 تبايعنا بعينه ثم ~~رجعت إليه لأقبض منه الحديد الذي اشتريته منه فأصبته قد تلف قال يرجع فتأخذ ~~حديدك الذي دفعت إليه # قلت وهذا قول مالك قال نعم PageV09P116 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ~~رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم # | كتاب الآجال # # | ما جاء في الآجال # قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أني بعت ثوبا بمائة درهم إلى أجل شهر ~~ثم اشتريته بمائة درهم إلى ذلك الأجل أيصلح ذلك أم لا في قول مالك قال نعم ~~لا بأس بذلك # قلت فإن اشتريته إلى أبعد من الأجل بمائة درهم قال لا بأس بذلك أيضا # قلت فإن اشتريته بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل بعته بمائة إلى شهر ~~واشتريته بمائة وخمسين إلى شهرين قال لا يصلح ذلك إلا أن يكون مقاصة إذا حل ~~الأجل قاصه مائة بمائة وبقيت الخمسون عليه كما هي حتى يحل أجلها ثم يأخذها ~~فأما أن يأخذ المائة التي باعه بها الثوب أولا عند أجلها ويكون عليه مائة ~~وخمسون إلى أجل البيع الثاني فهذا يدخله مائة درهم إلى شهر بخمسين ومائة ~~إلى شهرين فهذا لا يصلح # قلت أرأيت إن بعت ثوبا بمائة درهم محمدية إلى شهر فاشتريته بمائة درهم ~~يزيدية إلى محل ذلك الأجل أيجوز هذا أم لا قال لا خير في هذا كأنه باعه ~~محمدية بيزيدية إلى أجل # قلت أرأيت إن بعتك عبدين بمائة دينار إلى سنة فاشتريت منك أحدهما بدينار ~~قبل الأجل قال لا بأس بذلك إن كان الدينار مقاصة مما على الذي عليه الحق ~~فإن كان الدينار غير مقاصة إنما ينقده الدينار فلا يجوز وهذا كله قول مالك # قلت فإن اشتريت أحدهما PageV09P117 بتسعة وتسعين دينارا نقدا قال لا يجوز ~~ذلك # قلت فإن اشتريته بمائة دينار نقدا قال لا بأس بذلك # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت ولم كرهته إذا أخذته بأقل من الثمن ولم يجزه إلا أن يؤخذ بجميع الثمن ~~قال لأنك إذا أخذته بأقل من جميع ms1675 الثمن دخله بيع وسلف # قلت وأي موضع يدخله بيع وسلف قال لأنك إذا أخذته بخمسين نقدا صار الباقي ~~منهما بخمسين وصار يرد إليك الخمسين التي أخذ منك الساعة نقدا إذا حل الأجل ~~ويصير سلفا ومعه بيع فلا يجوز ذلك وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة ~~وأبي الزناد أنهما قالا إذا بعت شيئا إلى أجل فلا تبتعه من صاحبه الذي بعته ~~منه ولا من أحد تبيعه له إلى دون ذلك الأجل إلا بالثمن الذي بعته به منه أو ~~أكثر منه ولا ينبغي أن تبتاع تلك السلعة إلى ما فوق ذلك الأجل إلا بالثمن ~~أو بأقل منه وإذا ابتاعه إلى الأجل نفسه ابتاعه بالثمن أو بأكثر منه أو ~~بأقل إذا كان ذلك إلى الأجل فإن ابتاعه الذي باعه إلى أجل بنقد بمثل الذي ~~له في ذلك الأجل فهو حلال وإن كان الذي ابتاعه إلى أجل هو يبيعه بنقصان فلا ~~ينبغي له أن يعجل النقصان ولا يؤخره إلى ما دون الأجل إلا أن يكون ذلك كله ~~إلى الأجل الذي ابتاع منك تلك السلعة إليه # وكيع عن سفيان الثوري عن هشام عن بن سيرين عن بن عباس قال إياك أن تبيع ~~دراهم بدراهم بينهما جريرة # وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن حبان بن عمير القيسي عن بن عباس أنه ~~قال في الرجل يبيع الحريرة إلى أجل فكره ذلك أن يشتريها نقدا يعني بدون ما ~~باعها به # قال وأخبرني بن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني عن أم يونس عن ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم # قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن الأرقم الأنصاري يا أم المؤمنين أتعرفين ~~زيد بن ألأرقم قالت نعم # قالت فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه ~~قبل محل الأجل بستمائة فقالت بئسما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيدا أنه قد ~~أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم PageV09P118 يتب # قالت فقلت أرأيت إن ms1676 تركت المائتين وأخذت الستمائة قالت فنعم من جاءه ~~موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف # قلت أرأيت إن بعت ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته قبل محل الأجل بخمسة ~~دراهم نقدا وبثوب من نوعه أو شيء من غير نوعه نقدا قال لا خير في هذا لأن ~~هذا بيع وسلف لأنه ثوبه يرجع إليه وكأنه أسلفه خمسة دراهم إلى شهر على أن ~~باعه ثوبه الثاني بخمسة دراهم إلى شهر فصار إذا حل الأجل أخذ خمسة قضاء من ~~خمسته التي دفع قبل الأجل وخمسة من ثمن الثوب الباقي فهذا يدلك على أنه بيع ~~وسلف # قلت أرأيت إن بعت ثوبين بعشرة دراهم إلى شهرين فاشتريت أحدهما بثوب نقدا ~~وبخمسة دراهم نقدا قال لا يصلح هذا PageV09P119 قلت لم قال لأنه يدخله بيع ~~وسلف ويدخله أيضا فضة وسلعة نقدا بفضة إلى أجل فأما البيع والسلف فكأنه ~~باعه ثوبين إلى أجل بخمسة دراهم وأقرضه خمسة دراهم نقدا على أن يقبضها منه ~~إذا حل الأجل وأما فضة وسلعة نقدا بفضة إلى أجل فكأنه باعه ثوبين وخمسة ~~دراهم نقدا بعشرة دراهم إلى أجل فلا يصلح ذلك وذلك أنا جعلنا الثوب الذي ~~باعه ثم رجع إليه لغوا # قلت أفرأيت إن بعت ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته بخمسة دراهم إلى ~~الأجل وبثوب نقدا قال لا بأس بذلك # قلت لم قال لأن ثوبه رجع إليه وباعه ثوبا بخمسة دراهم إلى شهر وسقطت عنه ~~خمسة بخمسة فصارت مقاصة # قلت أرأيت إن بعته ثوبا بعشرة دراهم محمدية إلى شهر فاشتريته بثوب نقدا ~~أو بخمسة دراهم يزيدية إلى شهر قال لا خير في هذا وإن رجع إليه ثوبه الأول ~~فألغي وصار كأنه باعه ثوبه الثاني بخمسة دراهم محمدية على أن يبدل له إذا ~~حل الأجل خمسة يزيدية بخمسة محمدية # قلت أرأيت إن بعته ثوبا إلى شهر بعشرة دراهم فاشتريته بثوبين من صنفه إلى ~~أجل أبعد من الأجل قال لا خير في ذلك لأنه يصير دينا بدين # قلت وكذلك لو ابتعته بثوب من صنفه ms1677 إلى أبعد من الأجل أيصير هذا دينا بدين ~~قال نعم لا خير في ذلك # قلت فإن بعت ثوبا إلى شهر بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته بثوب من صنفه إلى ~~خمسة عشر يوما أيجوز هذا قال لا يجوز هذا # قلت لم قال لأن هذا دين بدين # قلت وكيف كان هذا دينا بدين قال لأنه رجع إليه ثوبه فصار لغوا وباع ثوبا ~~إلى خمسة عشر يوما بعشرة دراهم إلى شهر فصار الدين بالدين # قلت أرأيت إن بعت ثوبا بثلاثين درهما إلى شهر فاشتريته بدينار نقدا أيجوز ~~هذا أم لا قال لا يجوز هذا # قلت لم قال لأن ثوبه رجع إليه فصار لغوا وصار كأنه أعطاه دينارا نقدا ~~بثلاثين درهما إلى شهر # قلت أرأيت إن بعته ثوبا بثلاثين درهما إلى شهر فاشتريته بعشرين دينارا ~~نقدا قال لا بأس بذلك # قلت ولا يدخل هذا الذهب نقدا بالفضة إلى أجل قال لا لأنهما قد سلما من ~~التهمة لأن الرجل لا يتهم على أن يعطى عشرين دينارا نقدا في PageV09P120 ~~ثلاثين درهما إلى أجل # قلت وإنما ينظر في هذا إلى التهمة فإذا وقعت التهمة جعلته ذهبا نقدا في ~~فضة إلى أجل وإن لم تقع التهمة أجزت البيع بينهما قال نعم # قلت فإن باع ثوبه بأربعين درهما إلى شهرين فاشتراه بدينارين نقدا وصرف ~~الأربعين درهما بدينارين أيصلح هذا أم لا في قول مالك قال لا يعجبني هذا ~~حتى يبين ذلك ويسلما من التهمة لأن الأربعين من الدينارين قريب # قلت فإن اشتراه بثلاثة دنانير نقدا قال هذا لا يتهم لأن الثلاثة الدنانير ~~عند الناس بينة أنها خير من أربعين درهما وأكثر فلا يتهم هذا ها هنا # قلت أرأيت إن بعته ثوبا بأربعين درهما إلى شهر فاشتريته بدينار نقدا ~~وبثوب نقدا أيجوز هذا قال لا خير في هذا لأنه ذهب وعرض بفضة إلى أجل فلا ~~خير في هذا # قلت أرأيت إن بعت ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل فاشتريته بثوب نقدا وبفلوس ~~نقدا أيصلح هذا أم لا قال لا يعجبني هذا ms1678 لأنه لا يصلح أن تشتري الدراهم إلى ~~أجل بفلوس نقدا # قلت أرأيت إن بعت حنطة محمولة مائة إردب بمائة دينار إلى سنة فاحتجت إلى ~~شراء حنطة محمولة فاشتريت من الرجل الذي بعته الحنطة إلى أجل إشتريت منه ~~مائتي إردب محمولة بمائة دينار نقدا أيصلح هذا البيع أم لا في قول مالك ~~وذلك بعد يوم أو يومين من مبايعتي إياه أو من بعد شهر أو شهرين أو ستة أشهر ~~قال لا يصلح هذا البيع الثاني لأنه رد إليه طعامه أو مثل طعامه وزاده عليه ~~زيادة على أن أسلفه مائة دينار سنة نقده إياها فهذا لا يصلح # قال ولقد قال لي مالك لو أن رجلا باع من رجل طعاما إلى أجل ثم لقيه بعد ~~ذلك يبيع طعاما فقال لا أحب له أن يبتاع منه طعاما من صنف طعامه الذي باعه ~~إياه أقل من كيل طعامه الذي باعه إياه ولا مثل كيله بأقل من الثمن الذي ~~باعه به نقدا # قال مالك ولا أرى بأسا أن يبتاعه بمثل الثمن الذي باعه به أو أكثر إذا ~~كان مثل كيل طعامه وكان الثمن نقدا فهذا الذي كره مالك من هذا وهي تشبه ~~مسئلتك التي سألتني عنها لأن مالكا جعل الطعام إذا كان من صنف طعامه الذي ~~باعه إياه كأنه هو طعامه الذي باعه إياه وخاف فيما بينهما الدلسة ~~PageV09P121 أن يقع السلف والزيادة فيما بينهماعلى مثل هذا ولم يجعل الثياب ~~مثلها # قلت والطعام كله كذلك في قول مالك قال نعم # قلت وكذلك كل ما يوزن ويكال مما لا يؤكل ولا يشرب ومما يؤكل ويشرب فهو ~~بهذه المنزلة قال نعم # قلت فلو أني بعت من رجل ثوبا فسطاطيا أو قرقبيا بدينارين إلى شهر فأصبت ~~معه ثوبا يبيعه من صنف ثوبي مثله في صفته وذرعه قبل محل أجل ديني عليه من ~~ثمن ثوبي فاشتريته منه بدينار نقدا أيصلح هذا أم لا قال لا بأس بهذا وليس ~~الثياب في هذا بمنزلة الطعام # قلت ما فرق بين الطعام والثياب في هذا ms1679 قال لأن الطعام إذا استهلكه رجل ~~كان عليه مثله فإذا كان من صنف طعامه فكأنه هو طعامه الذي باعه بعينه وأن ~~الثياب من استهلكها كان عليه قيمتها فهو إذا لقيه ومعه ثوب من صنف ثوبه إذا ~~لم يكن ثوبه بعينه فليس هو ثوبه الذي باعه إياه ولا بأس أن يشتريه إن كان ~~من صنف ثوبه بأقل أو بأكثر نقدا أو إلى أجل # قال ولو كرهت هذا لجعلت ذلك في الحيوان مثل الثياب وهذا يتفاحش ولا يحسن # قال وذلك أن مالكا قال لو أن رجلا باع ثوبين بثمن إلى أجل فأقاله من ~~أحدهما وأخذ ثمن الآخر لم يكن بذلك بأس ما لم يتعجل الذي عليه قبل محل ~~الأجل أو يؤخره عن أجله وإن كان قد غاب على الثوبين ولو باع رجل من رجل ~~إردبين من حنطة إلى أجل فغاب المبتاع عليه فأقاله من إردب قمح لم يكن فيه ~~خير حل الأجل أو لم يحل فالطعام بمنزلة العين في البيوع # قلت فإن أقاله بحضرة البيع من إردب قال لا بأس بذلك ما لم يغب المشتري ~~على الطعام وما لم يشترط إذا أقاله أن يعجل له ثمن الإردب الباقي قبل محل ~~الأجل أو على أن ينقده الساعة # قلت فإن غاب المشتري على الطعام ومعه ناس لم يفارقوه فشهدوا أن هذا ~~الطعام هو الطعام الذي بعته بعينه قال إذا كان هكذا لم أر بأسا أن يقيله من ~~بعضه ولا يتعجل ثمن ما بقي قبل محل الأجل # قلت لم كرهه مالك أن يقيله من بعضه على أن يعجل له ثمن ما بقي قبل محل ~~الأجل قال لأنه يدخله تسجيل الدين على أن يوضع عنه منه قبل محله ألا ترى أن ~~البائع قال للمشري PageV09P122 عجل لي نصف حقي الذي لي عليك على أن أشتري ~~منك نصف هذا الطعام بنصف الدين الذي لي عليك فيدخله بيع الطعام على تعجيل ~~حق # قال مالك ويدخله أيضا عرض وذهب بذهب إلى أجل # قلت ألا ترى أن البائع وجبت له مائة ms1680 دينار من ثمن طعامه إلى أجل فأخذ ~~خمسين إردبا وترك الخمسين الأخرى فكأنه باعه الخمسين التي لم يقله منها ~~وخمسين دينارا حطها بخمسين دينارا يعجلها وبالخمسين الإردب التي ارتجعها ~~فيدخله سلعة وذهب نقدا بذهب إلى أجل # قلت فما باله إذا أقاله من خمسين ولم يشترط أن يعجل له ثمن الخمسين ~~الباقية لم لا يدخله أيضا هذا لم لا يكون كأنه رجل باعه مائة دينار له عليه ~~إلى أجل بخمسين إردبا وخمسين دينارا أرجأها لم لا يفسده بهذا الوجه قال ~~لأنه لم يغب عليه فيتهم أن يكون سلفا جر منفعة ولم يشترط تعجيل شيء يفسد به ~~بيعهما وهذا إنما هو رجل أخذ منه خمسين إردبا كان باعه إياه بخمسين دينارا ~~فأخذها منه بخمسين وأرجأ عليه الخمسين الدينار ثمنا للخمسين الإردب التي ~~دفعها إليه على حالها إلى أجلها فلا بأس بهذا وهو قول مالك # # | في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فيأخذ قبل الأجل خمسة أثواب وبرذونا ~~أو خمسة أثواب وسلعة غير البرذون ويضع عنه ما بقي # قلت أرأيت رجلا أسلم برذونا إلى رجل في عشرة أثواب إلى أجل فأخذ منه قبل ~~الأجل خمسة أثواب والبرذون على أن هضم عنه الخمسة الأثواب التي بقيت عليه ~~أو أخذ منه خمسة أثواب قبل محل الأجل وسلعة سوى البرذون قال قال مالك لا ~~يصلح هذا لأنه يدخله ضع عني وتعجل ويدخله أيضا بيع وسلف # قلت وأين يدخله بيع وسلف في قول مالك قال دخله سلف وبيع أنه لما أعطاه ~~البرذون في عشرة أثواب إلى أجل فأتاه بخمسة أثواب قبل محل الأجل فكان الذي ~~عليه الحق أسلف الطالب خمسة أثواب على أن يقبضها الذي عليه السلم من السلم ~~الذي عليه إذا حل أجل الثياب التي على أن باعه البرذون أو السلعة التي ~~دفعها إلى الطالب بخمسة أثواب مما عليه فهذا بيع وسلف # قلت وأين يدخله ضع عني وتعجل قال ألا PageV09P123 ترى لو أن الطالب أتاه ~~فقال له عجل لي حقي قبل محل الأجل فقال له الذي ms1681 عليه الحق لا أعطيك ذلك إلا ~~أن تضع عني فقيل لهما إن ذلك لا يصلح فقال الطالب للمطلوب أنا أقبل منك ~~سلعة سوى أربعة أثواب وخمسة أثواب معها فأعطاه سلعة سوى أربعة أثواب أو ~~أعطاه البرذون الذي كان رأس مال السلم وقيمته أربعة أثواب وخمسة أثواب فهذا ~~ضع عني وتعجل # قلت أرأيت إن كانت السلعة التي أعطاه مع الخمسة اثواب قيمتها عند الناس ~~لا شك فيه مائة ثوب من صنف ثياب السلم قال لا خير فيه أيضا # ألا ترى لو أن رجلا أعطى رجلا خمسة أثواب وسلعة قيمتها أكثر من قيمة ~~الخمسة الأثواب التي معها بعشرة أثواب إلى أجل من صنف الخمسة الأثواب التي ~~أعطاه إياها لم يحل هذا فهذا كذلك لا ينبغي أن يأخذ خمسة قضاء من العشرة ~~ويأخذ بالخمسة سلعة أخرى وهو قول مالك # قال بن وهب قال وبلغني عن ربيعة أنه قال كل شيء لا يجوز لك أن تسلف بعضه ~~في بعض فلا يجوز لك أن تأخذه قضاء منه مثل أن يبيع تمرا فلا تأخذ منه بثمنه ~~قمحا لأنه لا يجوز لك أن تسلف الحنطة في التمر ومثل الذي وصفت لك أنه لا ~~يجوز لك أن تعطي سلعة وثيابا في ثياب مثلها إلى أجل فهذا كله يدخله في قول ~~ربيعة # قلت أرأيت الذي سلف البرذون في العشرة الأثواب إلى أجل فأخذ سلعة وخمسة ~~أثواب قبل محل الأجل أيدخله خذ مني حقك قبل محل الأجل وأزيدك قال نعم يدخله ~~دخولا ضعيفا وأما وجه الكراهية فيه فهو الذي فسرت لك عن مالك وقيل لربيعة ~~في رجل باع حمارا بعشرة دنانير إلى سنة فاستقاله المبتاع فأقاله البائع ~~بربح دينار عجله له وآخر باع حمارا بنقد فاستقاله المبتاع فأقاله بزيادة ~~دينار أخره عنه إلى أجل # قال ربيعة إن الذي استقالاه جميعا كان بيعا إنما الإقالة أن يترادا ~~البائع والمبتاع ما كان بينهما من البيع على ما كان البيع عليه فأما الذي ~~ابتاع حمارا إلى أجل ثم رده بفضل تعجله فإنما ذلك ms1682 بمنزلة من اقتضى ذهبا ~~يتعجلها من ذهب وأما الذي ابتاع الحمار بنقد ثم جاء فاستقال صاحبه فقال ~~الذي باعه لا أقيلك إلا أن تربحني دينارا إلى أجل فإن هذا لا يصلح لأنه أخر ~~عنه دينارا PageV09P124 وأخذ الحمار بما بقي من الذهب فصار ذهبا بذهب لما ~~أخر من نقده ولما ألقى له الذي رد الحمار من عرضه ولو كان في التأخير أكثر ~~من دينار أضحى لك قبحه وهاتان البيعتان مكروهتان # مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا ~~ينهيان أن يبيع الرجل طعاما إلى أجل ثم يشتري بتلك تمرا قبل أن يقبضها # وقال بن شهاب مثله # قال لي بن وهب وقال عمر بن عبد العزيز مثله # وقال لي مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهما من أهل العلم مثله # وقال مالك ذلك بمنزلة الطعام بالتمر إلى أجل فمن هنالك كره # بن وهب عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا تأخذ ~~إلا مثل طعامك أو عرضا مكان التمر # قلت أرأيت إن بعت سلعة بعشرة دنانير إلى أجل شهر فاشتراها عبد لي مأذون ~~له في التجارة بخمسة دنانير قبل الأجل قال إذا كان قد أذن السيد لعبده في ~~التجارة فكان إنما يتجر لنفسه العبد بمال عنده فلا أرى بذلك بأسا وإن كان ~~العبد إنما يتجر للسيد بمال دفعه إليه السيد فلا يعجبني ذلك # قلت أسمعت هذا من مالك قال لا # قلت فإن بعتها بعشرة دنانير إلى شهر واشتريتها لابن لي صغير بخمسة دنانير ~~قبل الأجل أيجوز ذلك أم لا قال لا يعجبني ذلك # قلت تحفظه عن مالك قال لا # قلت أرأيت إن باع عبدي سلعة بعشرة دنانير إلى أجل فاشتريتها بخمسة دنانير ~~قبل الأجل أيجوز ذلك في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وما يعجبني ~~ذلك إذا كان العبد يتجر لسيده # قلت أرأيت إن بعت سلعة بعشرة دنانير إلى شهر فوكلني رجل أن أشتريها له ~~قبل ms1683 محل الأجل بخمسة دنانير أيجوز ذلك أم لا قال لا يعجبني ذلك # قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل فإذا وجب ~~البيع بينهما قال المبتاع للبائع بعها لي من رجل بنقد فإني لا أبصر البيع # قال لا خير فيه ونهى عنه # قلت فإن سأل المشتري البائع أن يبيعها له بنقد فباعها له بنقد بأكثر مما ~~اشتراها به المشتري قال هذا جائز لأنه لو اشتراها هو نفسه بأكثر من عشرة ~~دنانير جاز شراؤه PageV09P125 فكل شيء يجوز للبائع أن يشتريه لنفسه فهو ~~جائز أن يشتريه لغيره إذا وكله # # | في الرجل يبيع عبده من الرجل بعشرة دنانير على أن يبيعه الآخر عبده ~~بعشرة دنانير # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة ~~دنانير قال قال مالك ذلك جائز # قلت ولا يكون هذا عبدا ودنانير بعبد ودنانير وقد أخبرتني أن مالكا لا ~~يجيز الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين سلعة أو مع الذهبين جميعا مع كل واحد ~~منهما سلعة وقد أخبرتني أيضا أن مالكا قال لا يكون صرف وبيع في صفقة واحدة # قال بن القاسم قال مالك ليس هذا صرفا وبيعا ولا ذهبا وسلعة بذهب وسلعة ~~لأن هذا عبد بعبد والعشرة دنانير بالعشرة دنانير ملغاة لأنها مقاصة # قلت فإن لم يكن مقاصه بها ولكنه أعطاه عبدا وعشرة دنانير من عنده وأخذ من ~~صاحبه عبده وعشرة دنانير إذا اشترط أن يخرج الدنانير كل واحد منهما من عنده ~~قال هذا لا يحل لأن هذه دنانير وعبد بدنانير وعبد # قلت وإنما ينظر مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما # قال نعم إنما ينظر إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما فإن تقاصا بالدنانير ~~كان البيع جائزا وإن لم يتقاصا بالدنانير وأخرج هذا الدنانير من عنده وهذا ~~الدنانير من عنده فهذا الذي لا يحل إذا كان مع الذهبين سلعة من السلع أو مع ~~إحدى الذهبين سلعة من السلع إذا كان بذلك وجب بيعهما # قلت أرأيت إن اشتريت من رجل ms1684 عبده بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة ~~دنانير وأضمرنا على أن يخرج كل واحد منا الدنانير من عنده فيدفع إلى صاحبه ~~عبده وعشرة دنانير من عنده فأردنا بعد ذلك أن نتقاص بالدنانير ولا نخرج ~~الدنانير ويدفع عبده وأدفع عبدي أيجوز هذا البيع في قول مالك أم لا قال إذا ~~كان ذلك الضمير هو عندهم كالشرط فلا خير فيه وإن تقاصا فالبيع بينهما منتقض ~~لأن مالكا قال لو اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده كان البيع ~~باطلا ولم يجز لهما أن يتقاصا بالدنانير لأن العقدة PageV09P126 وقعت حراما ~~فلا يجوز هذا البيع على حال من الأحوال # قلت فلو بعته عبدي بعشرة دنانير على أن يبيعني عبده بعشرين دينارا قال ~~قال مالك لا بأس بذلك إنما هو عبد بعبد وزيادة عشرة دنانير # قلت فإن كانا اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده قال أرى ذلك ~~حراما لا يجوز # قلت إذا وقع اللفظ من البائع والمشتري فاسدا لم يصلح هذا البيع في قول ~~مالك بشيء من الأشياء لأن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة # قال نعم قلت وكذلك إن كان اللفظ صحيحا ووقع القبض فاسدا فسد البيع في قول ~~مالك قال قال لي مالك إنما ينظر في البيوع إلى الفعل ولا ينظر إلى القول ~~فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به وإن قبح الفعل وحسن القول لم يصلح # قلت أرأيت إن باع سلعة بعشرة دنانير إلى أجل على أن يأخذ بها مائة درهم ~~أيكون هذا البيع فاسدا أم لا قال لا يكون فاسدا ولا بأس بهذا عند مالك # قلت لم قال لأن اللفظ ها هنا لا ينظر إليه لأن فعلهما يؤب إلى صلاح وأمر ~~جائز # قلت وكيف يؤب إلى صلاح وهو إنما شرط الثمن عشرة دنانير يأخذ بها مائة ~~درهم قال لأنه لا يأخذ بها الدنانير أبدا إنما يأخذ دراهم فقوله عشرة ~~دنانير لغو فلما كانت العشرة في قولهما لغوا علمنا أن ثمن السلعة إنما وقع ~~بالمائة درهم ms1685 وإن لفظا بما لفظا به # قلت فالذي باع سلعة بعشرة دنانير على أن يشتري من صاحبها سلعة أخرى بعشرة ~~دنانير على أن يتناقدا الدنانير فلم يتناقدا الدنانير وتقابضا السلعتين لم ~~أبطلت البيع بينهما وإنما كان اللفظ لفظ سوء والفعل فعل صحيح قال لأنهما ~~لما اشترطا تناقد الدنانير نظر إلى فعلهما هل يؤب إلى فساد إن أراد أن ~~يفعلا ذلك قدرا عليه فإن كان يؤب إلى فساد إذا فعلا ذلك ويقدران على أن ~~يفعلا فالبيع باطل باللفظ وإن لم يفعلاه لأنهما إذا كانا يقدران على أن ~~يفعلا ذلك فيكون فاسدا فإنهما وإن لم يفعلا فكأنهما قد فعلاه وقد وقعت ~~العقدة عقدة البيع على أمر فاسد يقدران على فعله # قلت والأول الذي باع سلعته بعشرة دنانير على أن يأخذ بالدنانير مائة درهم ~~لم فرقت بينهما وبين هذين قال لأن لفظ هذين كان غير جائز ولفظهما يؤب إلى ~~PageV09P127 صلاح ولا يؤب إلى فساد لأنهما لا يقدران على أن يجعلا في ثمن ~~السلعة في فعلهما إلا الدراهم لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة دنانير ~~ثم دراهم لأنه شرط ثمن السلعة دنانير على أن يأخذ بها دراهم فإنما يؤب ~~فعلهم إلى صلاح حتى يصير الذي يأخذ في ثمن السلعة دراهم لا يقدران على غير ~~ذلك فلذلك جاز # قال بن القاسم وكذلك لو قال أبيعك ثوبي هذا بعشرة دنانير على أن تعطيني ~~حمارا إلى أجل صفته كذا وكذا فلا بأس به إنما وقع الثوب بالحمار والدنانير ~~لغو فيما بينهما # # | في الرجل يكون له الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الدين على أن ~~يؤخره ببقيته إلى أجل # قلت أرأيت إن كان لي علي رجل دين إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه سلعة ~~ببعض الثمن على أن أؤخره ببقية الثمن إلى أجل أيصلح هذا قال قال مالك هذا ~~بيع وسلف لا يصلح هذا لأنه باعه السلعة ببعض الثمن على أن يترك بقية الثمن ~~عليه سلفا إلى أجل من الآجال قال قال مالك ms1686 وإن أخذ ببعض الثمن سلعة وأرجأ ~~عليه بقية الثمن حالا كما هو فلا بأس بذلك # قال سحنون وقول ربيعة دليل على هذا أنه لا يجوز # قلت أرأيت إن أقرضته حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدين ~~إلى أجل قال قال مالك لا يحل هذا لأنه يفسخ دينا في دين # # | في الرجل يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكترى منه به داره ~~سنة أو عبده # قلت أرأيت لو أن لي دينا على رجل وهو حال أو إلى أجل أيصلح لي أن أكتري ~~به من الذي لي عليه الدين داره سنة أو عبده هذا الشهر قال قال لي مالك لا ~~يصلح هذا كان الدين الذي عليه حالا أو إلى أجل لأنه يصير دينا في دين فسخ ~~دنانيره التي له في شيء لم يقبض جميعه # قلت فلو كان لي على رجل دين فاشتريت به ثمرته هذه التي في رؤس النخل بعد ~~ما حل بيعها قال قال مالك إذا كان حين PageV09P128 أزهت أو أرطبت فلا ينبغي ~~وإن كانت الثمرة قد استجدت وليس لاستجدادها تأخير وقد تستجد الثمرة ~~ولاستجدادها استئخار وقد ييبس الحب ولحصاده استئخار فإذا استجدت الثمرة ~~واستحصد الحب وليس لشيء من ذلك تأخير فلا أرى به بأسا وإن كان لاستجدادها ~~استئخار ولحصاده تأخير فلا خير فيه قال وإذا كان كما وصفت لك فلا بأس به # قال قال مالك وإنه لا يعرف استبانتها عنها ولكن إذا كان على ما وصفت لك ~~ليس في واحد منهما استئخار لاستجداد ثمر ولا لحصاد الحب فلا أرى به بأسا أن ~~تأخذه من دين لك على صاحبك # قال فقيل لمالك أيبيع الرجل دينا له على رجل من رجل آخر بثمرة له قد طابت ~~وحل بيعها قال نعم لا بأس بذلك ولم يره مثل الذي عليه الدين إذا باعه من ~~الذي له الدين # قال وتفسير ما أجاز مالك من هذا فيما قال لي لأن الرجل لو كان له على رجل ~~دين فاشترى به منه ms1687 جارية فتواضعاها للحيضة لم يكن فيه خير حتى يناجز # ولو أن رجلا باع من رجل دينا له على رجل آخر بجارية فتواضعاها للحيضة أو ~~سلعة غائبة لم يكن بذلك بأس لأن هذا لا ينقد في مثله وهذا لم ينقد شيئا ولو ~~أن رجلا كان له على رجل دين فأخذ منه به سلعة غائبة قال مالك لا يجوز ذلك ~~وهو يجوز أن يبيع الرجل سلعة له غائبة بدين للمبتاع على رجل آخر وإنما فرق ~~ما بين ذلك أن الدين إذا كان على صاحبه لم يبرأ منه إلا بأمر يناجزه وإلا ~~كان كل تأخير فيه من سلعة كانت غائبة أو كانت جارية يتواضعانها للحيضة يصير ~~صاحب الدين يجر بذلك فيما أنظر وأخر في ثمن سلعته منفعة وإن كان الذي باع ~~السلعة الغائبة بدين على رجل آخر أو باع ثمرا قد بدا صلاحه بدين على رجل ~~آخر لم يجر إلى نفسه منفعة إلا بما فيه المناجزة إن أدركت السلعة قائمة كان ~~البيع له ثابتا ولم يكن يجوز له فيه النقد فيكون إنما أخر ذلك لمكانه ~~والثمرة كذلك قد استنجزها منه وصار حق صاحب الثمرة في الدين الذي على الرجل ~~الآخر # قال وهذا أصل قول مالك في هذه المسألة فيما قلت لك وتفسير قوله # قال سحنون ألا ترى أن بن أبي سلمة قال كل شيء كان لك على غريم نقدا فلم ~~تقبضه أو إلى أجل فحل الأجل PageV09P129 أو لم يحل فلا تبعه منه بشيء ~~وتؤخره عنه فإنك إذا فعلت ذلك فقد أربيت عليه وجعلت ربا ذلك في سعر بلغه لك ~~لم يكن ليعطيكه إلا بنظرتك إياه ولو بعته بوضيعة من سعر الناس لم يصلح ذلك ~~لأنه باب رماء إلا أن يشتريه منك فينقدك ذلك يدا بيد مثل الصرف ولا يصلح ~~تأخيره يوما ولا ساعة # قلت أرأيت لو أني أقرضت رجلا مائة إردب من حنطة إلى سنة فجئته قبل الأجل ~~فقلت له أعطني خمسين وأضع عنك الخمسين أيصلح هذا أم لا قال قال مالك لا ms1688 ~~يصلح هذا لأنه يدخله ضع عني وتعجل والقرض في هذا والبيع سواء # قال بن القاسم عن مالك بن أنس عن أبي الزباد عن بشر بن سعيد عن أبي صالح ~~عبيد مولى السفاح أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بحلة إلى أجل ثم أراد ~~الخروج فسأل أن ينقده ويضع عنهم فسأل زيد بن ثابت عن ذلك فقال لا آمرك أن ~~تأكل ذلك ولا توكله قال بن وهب وأن بن عمر وأبا سعيد الخدري وبن عباس ~~والمقداد بن عمرو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسليمان بن يسار ~~وقبيصة بن ذؤيب كلهم ينهى عنه # وقال بن عمر أتبيع ستمائة بخمسمائة وقال المقداد لرجلين صنعا ذلك كلاكما ~~قد آذن بحرب من الله ورسوله وأن عمر بن الخطاب كره ذلك وقال سليمان بن يسار ~~إذا حل الأجل فليضع له إن شاء بن وهب # عن الليث عن يحيى في رجل كان له على أخيه دين فقال له عجل لي بعضه وأؤخر ~~عنك ما بقي بعد الأجل # قال يحيى كان ربيعة يكرهه وقال بن وهب عن الليث بن سعد وكان عبيد الله بن ~~أبي جعفر يكره ذلك # قلت أرأيت إن بعت عبدا لي بأرطال من الكتان أو بثياب مضمونة إلى أجل فلما ~~حل الأجل أخذت بذلك المضمون من الكتان أو الثياب عبدين من صنف عبدي أيجوز ~~هذا أم لا قال لا يجوز هذا قال ولا يجوز أن تأخذ من ثمن عبدك إلا ما كان ~~يجوز أن تسلم عبدك فيه # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قال سحنون وحديث بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب ~~وجابر بن عبد الله أصل هذا الباب كله وما أشبهه وما قال ربيعة PageV09P130 ~~أسفل دليل على هذا الأصل أيضا من جهة أخرى # قال بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في العروض كلها لا بأس بواحد ~~باثنين يدا بيد إذا كان من صنف واحد وإن كان إلى أجل فلا يصلح إلا ms1689 مثلا ~~بمثل وإن كان من غير صنف واحد فلا بأس به اثنين بواحد إلى أجل بن وهب # قال يونس قال ربيعة قال والذي لا يجوز من ذلك إلى أجل الثوب بالثوبين من ~~ضربه كالرائطة من نسج الولايد بالرائطتين من نسج الولايد وكالسابرية ~~بالسابرتين وأشباه ذلك فهذا الذي يبين فضله على كل حال ويخشى دخلته فيما ~~أدخل إليه من الشبهة في المراضاة فذلك أدنى ما أدخل الناس فيه من القبح ~~والحلال منه كالرائطة السابرية بالرايطتين من نسج الولائد عاجل وآجل فهذا ~~الذي تختلف فيه الأسواق والحاجة إليه وعسى أن يبور مرة السابري وينفق نسج ~~الولائد مرة ويبور نسج الولائد مرة وينفق السابري فهذا لا يعرف فضله إلا ~~بالرجاء ولا يلبث ثياب الرماء فكان هذا الذي اقتاس الناس به ثم رأى فقهاء ~~المسلمين وعلماؤهم أن نهوا عما قارب ما ذكرت لك من هذا واقتاسوه به وشبه به ~~ألا ترى أن التسليف في المضمون الذي ليس عندك أصله لما بعد أجله ورجي فيه ~~الفضل وخيف عليه الوضيعة صار بيعا جائزا وخرج من العينة المكروهة التي قد ~~عرف فضلها واتضح رباها في بيع ما ليس عندك أن صاحب المكروه يوجب على نفسه ~~بيع ما ليس عنده ثم يبتاعه وقد عرف سعر السوق وتبين له ربحه فيشتري بعشرة ~~ويبيع بخمسة عشر إلى أجل فكأنه إنما باعه عشرة بخمسة عشر إلى أجل فلهذا كره ~~هذا إنما ذلك الدخلة والدلسة # # | في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الأجل ~~فيسأله أن يجعلها في سمراء إلى الأجل بعينه # قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في محمولة إلى أجل فلقيته قبل الأجل فقلت ~~له هل لك أن تحسن تجعلها في سمراء إلى أجلها ففعل قال لا يجوز ذلك في قول ~~مالك لأنك تفسخ محمولة في سمراء إلى أجل فلا يجوز # ألا ترى أنك فسخت PageV09P131 دينا في دين # قلت فلو حل الأجل لم يكن بذلك بأس أن أخذه من سمراء محمولة أو من ~~المحمولة سمراء ms1690 قال نعم لا بأس به في قول مالك إذا كان ذلك يدا بيد لأنه ~~يشبه البدل # # | في البيع والسلف الرجل يبيع السلعة بثمن على أن يسلف المشتري البائع أو ~~البائع المشتري أو متى ما جاء بالثمن فالسلعة له في السلف الذي يجر منفعة # قلت أرأيت لو بعت عبدا من أجنبي بمائة دينار وقيمته مائتا دينار على أن ~~أسلفني المشتري خمسين دينارا قال البيع فاسد ويبلغ قيمته إذا فات مائتي ~~دينار # قلت لم قال لأن العقدة وقعت فاسدة لأن فيها بيعا وسلفا ولأن البائع يقول ~~أنا لم أرض أن أبيع عبدي بمائة دينار وقيمته مائتا دينار إلا بهذه الخمسين ~~التي أخذتها سلفا فهذا يبلغ بالعبد ها هنا قيمته ما بلغت إذا فاتت إذا كان ~~أبدا مثل مسألتك هذه فانظر إلى القيمة فإن كانت القيمة فوق الثمن فإنه يبلغ ~~للبائع قيمة العبد وإن كان الثمن أكثر فله الثمن يبلغ بالعبد الأكثر من ~~القيمة أو الثمن # قلت فلو باع العبد بمائة دينار وقيمته مائتا دينار على أن أسلف البائع ~~المشتري خمسين دينارا قال هذا لا يزاد على الثمن إن كانت القيمة أكثر ويرد ~~السلف لأن البائع قد رضي أن يبيع بمائة دينار ويسلف خمسين دينارا أيضا فهذا ~~ينظر أبدا إلى الأقل من الثمن ومن القيمة فيكون للبائع الأقل من ذلك أبدا ~~وفي مسألتك الأولى إنما ينظر إلى الأكثر من القيمة أو الثمن فيكون للبائع ~~الأكثر من ذلك أبدا وهذا إذا فات العبد فأما إذا كان العبد قائما بعينه لم ~~يفت بحوالة الاسوق أو غيرها من وجوه الفوت فإن البيع يفسخ بينهما إلا أن ~~يرضى من اشترط السلف أن يترك ما اشترط من السلف أو يثبت البيع فيما بينهما ~~فذلك له # قلت لم كان هذا الذي اشترط السلف إذا ترك السلف ورضي بذلك ثبت البيع ~~بينهما قال كذلك قال لي مالك في هذه المسألة قال وقال مالك في البيع والسلف ~~إذا ترك الذي اشترط السلف ما اشترط صحت العقدة # قال وهو PageV09P132 مخالف لبعض البيوع ms1691 الفاسدة # قلت وهذه المسائل التي سألتك عنها من البيع والسلف أهو قول مالك قال نعم ~~منه ما سمعته منه ومنه ما بلغني عنه # قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية على أن البائع متى ما جاء بالثمن فهو ~~أحق بالجارية أيجوز هذا في قول مالك قال لا # قلت لم قال لأن هذا يصير كأنه بيع وسلف # # | في السلف الذي يجر منفعة # قلت أرأيت إن أسلمت ثوبا في ثوب مثله إلى أجل أو أقرضت ثوبا في ثوب مثله ~~إلى أجل قال إن كان ذلك سلفا فذلك جائز وإن كان إنما اعتزيا منفعة البائع ~~أو المقرض أو طلب البائع أو المقرض منفعة ذلك لنفسه من غير أن يعلم ذلك ~~صاحبه فلا يجوز # قلت وكذلك إن أقرضته دنانير أو دراهم طلب المقرض المنفعة بذلك لنفسه ولم ~~يعلم بذلك صاحبه لا أنه كره أن يكون في بيته وأراد أن يحرزها في ضمان غيره ~~فأقرضها رجلا قال قال مالك لا يجوز هذا # قلت وهذا في الدنانير والدراهم والعروض وما يكال أو يوزن وكل شيء يقرض ~~فهو بهذه المنزلة عند مالك قال نعم # قلت أرأيت إن قال المقرض إنما أردت بذلك منفعة نفسي أيصدق في قول مالك ~~ويأخذ حقه قبل الأجل قال لا يصدق ولكنه قد خرج فيما بينه وبين خالقه # قلت وإن كان أمرا ظاهرا معروفا يعلم أنه إنما أراد المنفعة لنفسه أخذ حقه ~~حالا ويبطل الأجل في قول مالك قال نعم لأنه ليس بسلف والتمام إلى الأجل ~~حرام وهو تعجل له وإنما مثل ذلك الذي يبيع البيع الحرام إلى أجل فيفسخ ~~الأجل ويكون عليه قيمته نقدا إذا فاتت السلعة ولا يؤخر القيمة إلى الأجل # قال وسمعت مالكا يحدث أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد ~~الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد الله ~~ذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال السلف على ثلاثة وجوه سلف ~~تريد به وجه الله فلك وجه الله ms1692 وسلف تريد به وجه صاحبك فليس لك إلا وجه ~~صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا # قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال أرى أن تشق PageV09P133 الصحيفة ~~فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت وإن ~~هو أعطاك فوق ما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته # بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي شعيب مولى الأنصار إنه ~~استسلف بإفريقية دينارا جرجيريا من رجل على أن يعطيه بمصر منقوشا فسأل بن ~~عمر عن ذلك فقال لولا الشرط الذي فيه لم يكن به بأس # قال بن عمر إنما القرض متحد # وقال القاسم وسالم إنه لا بأس ما لم يكن بينهما شرط # وقال بن عمر من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه # قال بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب وأبي الزناد وغير واحد من ~~أهل العلم إن السلف معروف أجره على الله فلا ينبغي لك أن تأخذ من صاحبك في ~~سلف أسلفته شيئا ولا تشترط إلا الأداء # وقال عبد الله بن مسعود من أسلف سلفا واشترط أفضل منه وإن كان قبضة من ~~علف فإنه ربا ذكره عنه مالك بن أنس # قلت أرأيت لو إني أقرضتك حنطة بالفسطاط على أن توفينيها بالإسكندرية قال ~~قال مالك ذلك حرام # قال وقال مالك نهى عنه عمر بن الخطاب وقال فأين الحمال قال وقال مالك كل ~~ما أسلف من العروض والطعام والحيوان ببلد على أن يوفيك إياه في بلد آخر ~~فذلك حرام لا خير فيه # فقلنا له فالحاج تسلف من الرجل السويق والكعك يحتاج إليه فيقول أوفيك ~~إياه في موضع كذا وكذا في مكان كذا وكذا لبلد آخر قال لا خير في ذلك # ولكنه يسلفه ولا يشترط # قال ولقد سئل مالك عن الرجل يكون له المزرعة عند أرض رجل وللآخر عند مسكن ~~الآخر أرض يزرعها فيحصدان جميعا فيقول أحدهما لصاحبه أعطني ها هنا طعاما ~~بموضعي الذي ms1693 أسكن فيه من زرعك وأنا أعطيك في موضعك الذي تسكن فيه من زرعي ~~فقال لا خير في ذلك # قال ولقد سئل مالك عن الرجل يأتي إلى الرجل قد استحصد زرعه ويبس وزرع ~~الآخر لم يستحصد ولم ييبس وهو يحتاج إلى الطعام فيقول له أسلفني من زرعك ~~هذا الذي يبس فدانا أو فدانين أحصدهما وأدرسهما وأذريهما وأكيلهما ~~PageV09P134 فأعطيك ما فيها من الكيل قال قال مالك إذا كان ذلك من المسلف ~~على وجه المرفق بصاحبه وطلب الأجر فلا بأس بذلك # ومن ذلك أنه يحصد الزرع القليل من الزرع الكثير فيقرض منه الشيء اليسير ~~فليس يخف بذلك عنه مؤنة ولا ذلك طلب فلا أرى به بأسا وإن كان يدرسه له ~~ويحصده له ويذريه إذا كان ذلك من المسلف على وجه الأجر وطلب المرفق بمن ~~أسلف وإن كان إنما أسلفه لأن يكفيه مؤنته وحصاده وعمله فهذا لا يصلح # قال فقلنا لمالك فالدنانير والدراهم يتسلفها الرجل ببلد على أن يعطيه ~~إياه ببلد آخر فقال إن كان ذلك من الرجل المسلف على وجه المعروف والرفق ~~بصاحبه ولم يكن إنما أسلفها ليضمن له كما يفعل أهل العراق بالسفتجات قال ~~فلا أرى به بأسا إذا ضرب لذلك أجلا وليس في الدنانير حمال مثل الطعام ~~والعروض إذا كان على وجه المرفق # بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إن أسلفت سلفا واشترطت أن ~~يوفيك بأرض فلا يصلح وإن كان على غير شرط فلا بأس به # قال بن وهب وكان ربيعة وبن هرمز ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وعراك ~~بن مالك الغفاري وبن أبي جعفر كلهم يكرهه بشرط بن وهب # عن خالد بن حميد أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال في امرأة أعطت صاحبتها ~~صاعا من دقيق بمكة إلى أن تقدم أيلة قال ربيعة لا تعطيها إلا بمكة # بن وهب عن يزيد بن عياض عن بن السباق عن زينب البقعية أنها سألت عمر بن ~~الخطاب عن تمر تعطيه بخيبر وتأخذ تمرا مكانه بالمدينة ms1694 # قال لا وأين الضمان بين ذلك أتعطي شيئا على أن تعطاه بأرض أخرى # | في رجل استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله # قلت أرأيت إن استقرضت إردبا من حنطة وكلته ثم أقرضته رجلا على كيلي قال ~~لا يصلح أن تقرضه إياه لأنه كأنه أخذ هذه الحنطة على أن عليه ما نقص من كيل ~~الإردب الذي كاله له صاحبه وله ما زاد على أن عليه إردبا من حنطة ~~PageV09P135 والكيل يكون له نقصان وريع فهذا لا يصلح إلا أن يقرضه إياه قبل ~~أن يكيله ثم يستقرضه له من رجل فيأمره أن يكيله لنفسه فتكون هذه الحنطة ~~بكيل واحد دينا على الذي قبضها للذي استقرضها ودينا للذي أقرضها على الذي ~~استقرضها وإن استقرض هذه الحنطة ثم كالها ورجل ينظر ثم أقرضها من هذا الذي ~~قد رأى كيلها بذلك الكيل لم يكن بذلك بأس # قلت فإن استقرضت إردبا من حنطة وكلته ثم بعته بكيلي ذلك ولم يكله المشتري ~~ولم ير كيلي حين استقرضته قال لا بأس بذلك عند مالك إذا باعه بنقد وإن كان ~~بدين فلا خير فيه # قلت ولم جوزته إذا باعه أن يدفعه بكيله الأول إذا رضي المشتري بذلك شهد ~~هذا الكيل أو لم يشهده ولم يجز له إذا أقرضه أن يدفعه بكيله إذا رضي ~~المستقرض ذلك إلا أن يكون قد شهد كيله الأول # قال وقال لي مالك في البيع إن ما كان فيه من زيادة أو نقصان فهو للبائع ~~وهو وجه له زيادة ونقصان قد عرف الناس ذلك فإذا جاء منه ما قد عرف الناس من ~~زيادة الكيل ونقصانه فذلك لازم للمشتري وليس له أن يرجع على البائع بشيء ~~وما كان من زيادة أو نقصان يعلم أنها من غير الكيل فإن البائع يرجع ~~بالزيادة فيأخذها والمشتري يرجع بالنقصان فيأخذه من رأس ماله وليس له أن ~~يأخذ ذلك النقصان حنطة # قال والقرض عندي إنما يعطيه بكيل يضمنه له على أن يأخذه منه كيلا قد عرف ~~الناس أنه يدخله الزيادة والنقصان على ms1695 أن يعطيه كيلا يضمنه له ينبغي إلا أن ~~يكون المستقرض قد شهد كيله فأعطاه ذلك الطعام بحضرة ذلك قبل أن يغيب عليه ~~أو يكون الذي يقرض يقول للذي أستقرضه كله فأنت مصدق على ما فيه فإن قال له ~~ذلك فلا بأس به ويكون القول في ذلك قول المستقرض # # | في رجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه # قلت أرأيت إن أقرضت رجلا طعاما إلى أجل أيجوز أن أبيعه منه قبل محل الأجل ~~وأقبض الثمن قال نعم لا بأس به أن تبيعه منه قبل محل الأجل بجميع السلع عند ~~مالك ما حاشا الطعام والشراب كله فإذا حل الأجل فلا بأس أن تبيعه طعامه ~~PageV09P136 ذلك بما شاء من الطعام بأكثر من كيل طعامه إلا أن يكون من صنف ~~طعامه الذي أقرض فلا يجوز أن تبيعه بأكثر من كيله الذي أقرضه إياه # قلت فإن أقرضت رجلا طعاما فلما حل الأجل قال لي خذ مني مكان طعامك صبرة ~~تمر أو زبيب قال لا بأس بذلك في قول مالك # قال وقال لي مالك فإن كان الذي أقرضه حنطة فأخذ دقيقا حين حل الأجل فلا ~~يأخذ إلا مثلا بمثل # وكذلك إن أخذ شعيرا أو سلتا فلا يأخذ شعيرا ولا سلتا إلا مثلا بمثل وأما ~~قبل الأجل فلا تأخذ إلا مثل حنطته التي أقرضه ولا تأخذ شعيرا ولا سلتا ولا ~~دقيقا ولا شيئا من الطعام قبل الأجل لأن ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام إلى ~~أجل ويدخله ضع وتعجل # قلت أرأيت إن أقرضت رجلا حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة ~~بدنانير أو بدراهم نقدا وافترقنا قبل القبض أيفسد ذلك أم لا قال لا يصلح ~~إلا أن تنتقد منه أو تقول له اذهب بنا إلى السوق فأنقدك أو يقول لك اذهب ~~بنا إلى البيت فأجيئك بها فهذا لا بأس به فأما إذا افترقتما وذهب حتى تصير ~~تطلبه بذلك فلا خير فيه لأنه يصير دينا بدين وأخبرني بن وهب عن بن لهيعة ~~وحيوة بن شريح عن ms1696 خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يسلف ~~الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ منه زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف ~~الناس # قال لا بأس به # بن وهب عن رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز ~~وربيعة وبن المسيب أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعروض في السلف # وقال مالك لا بأس بأن يقضيه دراهم من دنانير إذا حلت ولا بأس بأن يقضيه ~~تمرا بالقمح الذي أسلفه أو أفضل منه وإنما الذي نهى عنه الطعام الذي يبتاع ~~ولم يعن بهذا السلف # قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى ~~يستوفيه # # | في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة حاضرة أو غائبة # قلت أرأيت لو أن لرجل علي ألف درهم إلى أجل فلما حل الأجل بعته بالألف ~~سلعة بعينها حاضرة فرضيها ثم قام فدخل بيته قبل أن يقبضها مني قال أرى ~~البيع جائزا PageV09P137 ويقبض سلعته إذا خرج # لأن مالكا قال لي إذا كان لك على رجل دين فلا تشتر منه سلعة به بعينها ~~إذا كانت السلعة غائبة ولا تشتر بذلك الدين جارية لتتواضعاها للحيضة ولا ~~تشتر به منه سلعة على أن أحدكما بالخيار فيها وهذه السلعة التي سألت عنها ~~إن كانت حاضرة يراها حين اشتراها لم يكن لبائعها أن يمنعه من قبضها فإنما ~~هو رجل ترك سلعته وقام عنها فإذا رجع أخذ سلعته # قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل دين فيبتاع به طعاما ~~فيكثر كيله فيقول له بعد مواجبته البيع بالدين الذي عليه اذهب فأتي بدوابي ~~أحمله أو أكتري له منزلا أجعله فيه أو آتي بسفن اتكاراها لهذا الطعام فيكون ~~في ذلك تأخير اليوم واليومين قال قال مالك لا بأس بذلك وهو خفيف فقلت لمالك ~~فإن كاله فغربت الشمس فبقي من كيله شيء فتأخر إلى الغد حتى يستوفي قال لا ~~بأس بهذا ليس في هذا دين بدين وأراه خفيفا ولكني ms1697 أرى ما كان في الطعام ~~تافها يسيرا لا خطب له في المؤنة والكيل مما يكال أو يوزن أو يعد عدا مثل ~~الفاكهة وما أشبهها أو قليل الطعام فإن ذلك إذا أخذه بدينه لم يصلح أن ~~يؤخره إلا ما كان يجوز له في مثله أن يأتي بحمال يحمله أو مكتل يجعله فيه ~~فعلى هذا فاحمل أمر الطعام في قول مالك قال سحنون وقول بن أبي سلمة دليل ~~على هذا # كل شيء كان لك على غريم نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الأجل أو لم يحل ~~فلا تبعه منه بشيء وتؤخره عنه # # | في قرض العروض والحيوان # قلت هل يجوز القرض في الخشب والبقول والرياحين والقضب والقصب وما أشبه ~~ذلك في قول مالك قال لا بأس بذلك وذلك جائز في قول مالك وكل شيء يقرض فهو ~~جائز إذا كان معروفا إلا الجواري # قال مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر ~~أبا رافع أن يعطي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا جملا ~~خيارا رباعيا فقال أعطه إياه إن خيار الناس PageV09P138 أحسنهم قضاء # قلت أيصلح أن أستقرض تراب فضة في قول مالك قال لا يصلح ذلك عندي # # | هدية المديان # قلت ما يقول مالك في رجل له على رجل دين أيصلح له أن يقبل منه هديته قال ~~قال مالك لا يصلح أن يقبل منه هديته إلا أن يكون رجلا كان ذلك بينهما ~~معروفا وهو يعلم أن هديته ليس لمكان دينه فلا بأس بذلك # بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج أن عطاء بن أبي رباح قال له رجل إني ~~أسلفت رجلا فأهدى إلي قال لا تأخذه # قال فكان يهدي إلي قبل سلفي قال فخذ منه فقلت قارضت رجلا مالا قال مثل ~~السلف سواء # وقال عطاء فيهما إلا أن يكون رجلا من خاصة أهلك وخاصتك ms1698 لا يهدي لك لما ~~تظن فخذ منه وعن يحيى بن سعيد أنه قال أما من كان يتهادى هو وصاحبه وإن كان ~~عليه دين أو سلف فإن ذلك لا يتقابحه أحد # قال وأما من لم يكن يجري ذلك بينهما قبل الدين والسلف هدية فإن ذلك مما ~~يتنزه عنه أهل التنزه # قال بن وهب عن الحرث بن نبهان عن أيوب عن بن سيرين أن أبي بن كعب استسلف ~~من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم فأهدى له هدية فردها إليه عمر فقال أني قد ~~علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة أفرأيت إنما أهديت إليك من أجل مالك ~~علي اقبلها فلا حاجة لنا فيما منعك من طعامنا فقبل عمر الهدية # # | في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن على أن يفطر برطل من خبز التنور # قلت أرأيت إن استقرضت رجلا رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور أو برطل ~~من خبز الملة أيجوز هذا أم لا قال لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا لأنه ~~أسلفه وشرط أن يعطيه غير الذي أسلفه ألا ترى أنه لو أقرضه دينارا دمشقيا ~~PageV09P139 على أن يعطيه دينارا كوفيا لم يجز # وكذلك لو أقرضه محمولة على أن يعطيه سمراء أو سمراء على أن يعطيه محمولة ~~لم يجز ذلك في قول مالك وكذلك الخبز # قلت فإن لم يكن بينهما شرط لم يكن به بأس أن يقبض خبز التنور من خبز ~~الفرن إذا تحريا الصواب في ذلك قال نعم لا بأس بذلك لأن مالكا قال إذا حل ~~الأجل فلا بأس أن يأخذ المحمولة من السمراء أو السمراء من المحمولة إذا كان ~~ذلك بغير شرط إذا حل الأجل # # | في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن على أن يفطر برطل من خبز التنور # قلت أرأيت إن استقرضت رجلا رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور أو برطل ~~من خبز الملة أيجوز هذا أم لا قال لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا لأنه ~~أسلفه وشرط أن يعطيه غير الذي أسلفه ms1699 ألا ترى أنه لو أقرضه دينارا دمشقيا ~~على أن يعطيه دينارا كوفيا لم يجز # وكذلك لو أقرضه محمولة على أن يعطيه سمراء أو سمراء على أن يعطيه محمولة ~~لم يجز ذلك في قول مالك وكذلك الخبز # قلت فإن لم يكن بينهما شرط لم يكن به بأس أن يقبض خبز التنور من خبز ~~الفرن إذا تحريا الصواب في ذلك قال نعم لا بأس بذلك لأن مالكا قال إذا حل ~~الأجل فلا بأس أن يأخذ المحمولة من السمراء أو السمراء من المحمولة إذا كان ~~ذلك بغير شرط إذا حل الأجل # # | في رجل أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر # قلت أرأيت لو أني أقرضت رجلا دنانير أو دراهم على أن يقضيني دنانير أو ~~دراهم في بلد آخر أيجوز هذا أم لا قال إذا ضربت للقرض أجلا فلا بأس أن ~~يشترط أن يقضيه في بلد آخر إذا لم يكن للذي يسلف في ذلك منفعة إذا كان ~~الأجل مقدار المسير إلى البلد الذي اشترط إليه القضاء # قلت فإن أبى المستقرض أن يخرج إلى ذلك البلد قال إذا حل الأجل أخذه منه ~~حيثما وجده # قلت فإن قال أقرضك هذه الدراهم على أن تقضيني بأفريقية ولم يضرب لذلك ~~أجلا قال قال PageV09P140 مالك لا يعجبني ذلك # قلت فإن استقرض رجل من رجل قمحا وضرب لذلك أجلا على أن يقضيه بأفريقية ~~قال هذا فاسد في قول مالك وإن ضرب لذلك أجلا # قلت وما فرق بين الدراهم والطعام في قول مالك قال لأن الطعام له حمل ~~والدنانير لا حمل لها فلذلك جوزه مالك # # | قضاء من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحل # قلت أرأيت إن أقرضت رجلا كرا من حنطة إلى أجل وأقرضني كرا من حنطة إلى ~~أجل وأجلهما واحد وصفتهما واحدة فقلت له قبل محل الأجل خذ الطعام الذي لي ~~عليك بالطعام الذي لك علي قضاء وذلك قبل محل أجل الطعام قال لا بأس به في ~~رأيي # قلت لم قال لأنه إنما عجل كل ms1700 واحد منهما دينا عليه من قرض فلا بأس به أن ~~يعجل الرجل دينا عليه من قرض قبل محل الأجل # قلت فإن حل أجل الطعامين الذي لي على صاحبي والذي له علي فتقاصصنا وذلك ~~من قرض أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم # قلت ولم جوزته إذا حل الأجل أو لم يحل قال ليس ها هنا بيع الدين بالدين ~~وإنما هو قضاء قضاه كل واحد منهما صاحبه من دين عليه قد حل أو لم يحل # قلت فإن حل أجل أحد الطعامين ولم يحل الآخر وهما جميعا من قرض أيصلح لنا ~~أن نتقاص في قول مالك قال نعم لا بأس بذلك وإنما هو رجل عليه طعام إلى أجل ~~فقدمه فقضى صاحبه فلا بأس بذلك # قلت وكل دين يكون من قرض يكون علي من ذهب أو فضة أو طعام أو شيء مما يكال ~~ويوزن مما يؤكل أو يشرب ومما لا يؤكل ولا يشرب وكان لي على الذي له على هذا ~~الدين دين مثله إلى أجله أو أدنى من أجله فحلت الآجال أو لم تحل أو حل ~~أحدهما ولم يحل الآخر فلا بأس أن يتقاصا إذا كانت كلها من قرض وهي من نوع ~~واحد قال نعم والذهب والورق والعروض كلها إذا كانت من بيع أو قرض والآجال ~~مختلفة إلا أنها من نوع واحد فلا بأس أن يتقاصا حلت الآجال أو لم تحل أو حل ~~أحدهما ولم يحل الآخر وأما الطعام فليس يصلح أن يتقاصا إذا كانا جميعا ~~PageV09P141 من سلم حلت الآجال أو لم تحل حتى يتقابضا # قلت وإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم فحل أجل السلم ولم يحل أجل ~~القرض أيصلح لنا أن نتقاص قال لا لأن أجل القرض لم يحل وهذا بيع الطعام قبل ~~أن يستوفى كذلك قال مالك # قلت فإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم والآجال مختلفة أو سواء قال فلا ~~يصلح لهما أن يتقاصا حتى يحل الأجلان فإذا حل الأجلان جاز لهما أن يتقاصا # قلت فإن كان ms1701 قد حل أجل السلم ولم يحل أجل القرض أيصلح أن أقاصه قال لا ~~لأن أجل القرض لم يحل وهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى وهذا لا يصلح عند مالك # قلت فإن كان الطعام من قرض وكان الذي علي محمولة والذي على صاحبي سمراء ~~والآجال مختلفة وهو كله من قرض أيصلح لنا أن نتقاص قال لا يصلح لهما أن ~~يتقاصا اختلفت الآجال أو اتفقت إلا أن يحل الأجلان جميعا فيتقاصان فلا بأس ~~به لأنه إنما هو بدل إذا حل الأجلان وإنماكرهه قبل الأجلين وإن كان أحد ~~الأجلين قد حل لأنه سمراء ببيضاء إلى أجل أو بيضاء بسمراء إلى أجل فهو بيع ~~السمراء بالمحمولة إلى أجل قال ومما يبين لك ذلك أنك لو أسلفت رجلا في ~~محمولة إلى أجل أو شعيرا أو أقرضته ذلك ثم أردت أن يقضيك سمراء من محمولة ~~قبل محل الأجل أو محمولة من شعير قبل محل الأجل وكان ذلك سلفا # قال مالك لا ينبغي ولا يصلح فلذلك إذا كانت السمراء أو المحمولة أجلهما ~~مختلفة فلا تكون المقاصة فيما بينهما جائزة # وقال مالك وإذا كان لرجل عرض ولك عليه خلاف الذي له عليك من العرض فإن حل ~~أجلهما فلا بأس أن تقاصه عرضك بعرضه قال وإن كان أجل عرضك وعرضه سواء ولم ~~تحل أجلهما فلا بأس بأن تقاصه عرضك بعرضه وإن اختلف أجلهما ولم يحلا فلا ~~خير في أن تقاصه به # قال بن القاسم وإن حل أجل أحدهما ولم يحل الآخر فلا بأس به # قال مالك والدنانير والدراهم إن حلت آجالهما فلا بأس به وإن لم تحل وكانت ~~آجالهما واحدة فلا خير فيه لأنه بيع ورق بذهب إلى أجل وإن حل أحد الأجلين ~~ولم يحل الآخر فلا خير فيه لأنه بيع PageV09P142 الذهب بالورق أيضا إلى أجل # قال بن القاسم ولا يجوز للرجل أن يبيع عرضا إلى أجل بعرض مثله إلى أجل ~~لأن الذمم تلزمهما ويصير دينا بدين # قال وإن كان ذلك الدين عليهما إلى أجل ولكل واحد منهما على ms1702 صاحبه مثل ~~الذي له عليه في صفته فتتاركا والأجلان مختلفان فتتاركا فلا بأس به لأن ~~ذمتهما تبرأ ولا يشبه هذا الأول لأن ذمة دينك تنعقد ويصير دينا في دين وذمة ~~هذين تبرأ فهذا فرق ما بينهما # قال وهذا رأيي # قال وإنما قلت لك في الطعام والعروض إذا كان الذي على كل واحد منهما في ~~ذلك صفة واحدة أن يتتاركا فلا بأس به إذا كان ذلك قبل محل الأجل إذا كان ~~ذلك في الطعام من قرض وكانت العروض من بيع أو قرض # قال لأن مالكا قال لي لو أن رجلا كان له على رجل ذهب إلى شهر وللآخر عليه ~~ذهب إلى سنة وهي مثل وزنها فتقاصا قال قال لي مالك لا بأس به فقست أنا ~~العروض والطعام على هذا الذي لا شك فيه إن شاء الله ولو كان يكون في الطعام ~~إذا كانا من قرض جميعا إذا تقاصا إذا اختلفت آجالهما ولم يحلا بيع الطعام ~~بطعام إلى أجل لكان في الذهب إذا لم يحلا بيع ذهب بذهب إلى أجل فلا بأس به ~~فيهما # قلت والتمر والحبوب إذا اختلفت ألوانه فهو مثل الحنطة في جميع ما وصفت لي ~~من العروض والسلم فيه إذا أرادنا أن نتقاص قال نعم # قلت والزيت وما أشبهه على هذا القياس قال نعم # قلت أرأيت لو أني أقرضت رجلا إردبا من حنطة إلى أجل وأخذت منه حميلا ~~وأقرضني إردبا من حنطة بغير حميل إلى أجل أبعد من أجل طعامي الذي لي عليه ~~فأردنا أن نتقاص قال لا بأس بذلك في قول مالك # قلت أرأيت لو أن لرجل علي مائة إردب من حنطة سلما فلما حل الأجل قلت لرجل ~~أقرضني مائة إردب من حنطة ففعل فقلت للذي له علي السلم اقبضه منه أيجوز هذا ~~في قول مالك أن يكون بكيل واحد قرضا علي وأداء عني من سلم علي في قول مالك ~~قال نعم # قال بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال إذا كان لرجل عليك قمح ms1703 أو ~~شعير بيعا فجاءك يلتمس قمحه فابتعت قمحا بسلف وقلت لصاحبك اقبض منه # فلا أرى ذلك PageV09P143 يصلح حتى تأخذه أنت منه فتقبضه ثم تعطيه # وعن بكير بن الأشج وبن أبي جعفر مثله # وقال بن أبي جعفر ولا يكره إذا كان عليك سلف قمح غير بيع أن تقول للبائع ~~أوف هذا كذا وكذا قال بن وهب # قال الليث وقال يحيى مثله # قال بن وهب وقال مالك في هذا إن أمر المشتري أن يذهب إلى رجل كان له قبله ~~طعام ابتاعه منه قبل أن يستوفيه فإن ذلك لا يصلح وذلك بيع الطعام قبل أن ~~يستوفى # قال مالك وإن كان ذلك الطعام سلفا وكان حالا فلا بأس بأن يحيل الذي عليه ~~الطعام غريمه في طعام له على رجل آخر لأن ذلك ليس ببيع وإنما هو رجل ابتاع ~~طعاما فلم يبعه من أحد إنما قضى به دينا PageV09P144 بسم الله الرحمن ~~الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي اومي وعلى ~~رله وصحبه وسلم # | كتاب البيوع الفاسدة # # | في البيوع الفاسدة # قلت أرأيت من اشترى ثيابا بيعا فاسدا أو حيوانا أو رقيقا فطال مكثها عنده ~~ولم تتغير أسواقها أله أن يرد ذلك وقد طال مكثها عنده قال قال مالك أما ~~الحيوان فإنها لا تثبت على حالها لأنها تنمو أو تنقص فإن طال مكثها عند ~~المشتري كان ذلك فوتا وأما الثياب والعروض كلها غير الحيوان والرقيق فإن ~~تغيرت أسواقها أو دخلها العيب فقد فاتت # قلت أرأيت إن تغيرت أسواق هذه العروض ثم رجعت إلى أسواقها يوم اشتراها ~~المشتري أله أن يردها وقد عادت إلى أسواقها يوم قبضها قال ليس له أن يردها ~~لأنها قد تغيرت بالأسواق فلما تغيرت لزمته القيمة فليس تسقط تلك القيمة عنه ~~وإن عادت إلى أسواقها # قلت أرأيت إن اشتريت ثيابا أو عروضا بيعا فاسدا فبعتها ثم اشتريتها أوردت ~~علي بعيب ولم تتغير هذه العروض ولا هذه الثياب بزيادة سوق ولا نقصان سوق ~~أيكون لي أن أردها على الذي باعني أم ms1704 ترى بيعي قويا قال له أن يرد ذلك على ~~البائع # عند مالك إذا رجعت إليه السلعة باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو بميراث أوردت ~~إليه بعيب إذا كانت عروضا لم تتغير بالأبدان ولا بالأسواق وليس بيعه إياها ~~إذا رجعت إليه على أسواقها فوتا وله أن يردها # وقال PageV09P145 أشهب ليس له أن يردها لأنه قد لزمته القيمة فيها # قلت فإن كانت حين باعها تغيرت عن أسواقها ثم رجعت إليه بهبة أو ميراث أو ~~صدقة أو وصية أو شراء أو ردت بعيب فرجعت إليه يوم رجعت وهي على أسواقها يوم ~~اشتراها أله أن يردها على البائع قال لا لأنها لما تغيرت أسواقها كان ذلك ~~فوتا حين تغيرت عنده أو عند غيره # قلت أرأيت لو إني اشتريت جارية بجاريتين غير موصوفتين قال البيع باطل عند ~~مالك # قلت فإن قبضت الجارية على هذا البيع فذهبت عينها عندي ألصاحبها الذي ~~باعها مني أن يأخذها مني ويأخذ ما نقصها فقال لا إلا أن تشاء أنت أن تدفعها ~~إليه وما نقصها # قلت وما يكون علي قال عليك قيمتها يوم قبضتها لأنك قبضتها على بيع فاسد ~~فلما حالت بتغير بدن لزمتك قيمتها عند مالك # قلت وكذلك إن كانت أسواقها قد تغيرت لزمتني القيمة فيها ولم يكن لي أن ~~أردها في قول مالك قال نعم # قلت فإن قال الذي باعها أنا آخذها عوراء أرضى بذلك أو قال أنا آخذها وإن ~~كان سواقها قد نقص وأبيت أنا أن أدفعها إليه قلت أدفع إليك قيمتها أيكون لي ~~ذلك أم يلزمني أن أدفعها إليه بنقصانها في قول مالك قال ذلك إلى المشتري إن ~~شاء دفعها ناقصة كما طلبها منه بائعها وإن أبى إلا أن يعطيه القيمة فذلك له ~~عند مالك # قلت وكذلك إن كانت قد زادت في بدنها أو زادت في سوقها فقال المشتري أنا ~~أدفعها إليك أيها البائع بزيادتها وقال البائع لا أقبلها ولكن آخذ قيمتها ~~قال ذلك للبائع عند مالك إن شاء قبلها كما رضي المشتري بزيادتها وإن أبى لم ms1705 ~~يجبر على ذلك وكانت القيمة له على المشتري وتكون الجارية للمشتري # قلت وكذلك إن كانت هذه الجارية على حالها إلا أنها قد ولدت عند مشتريها ~~قال الولد فوت # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قال وقال لي مالك إذا ولدت الأمة فهو فوت في البيع الحرام وليس الولد ~~فوتا في العيوب وإن وجد بها مشتريها عيبا والبيع صحيح وقد ولدت عنده ردها ~~وولدها وليس له إذا ردها أن يحبس ولدها فإن أبى أن يرد ولدها لم يكن له في ~~العيب شيء إلا أن يردها بالولد PageV09P146 قلت فإن كان اشتراها بيعا فاسدا ~~فولدت عنده ولدا ثم مات الولد أله أن يردها ويأخذ الثمن في قول مالك قال لا ~~لأنها حين ولدت عنده فقد فاتت وحالت الأسواق فلا يرد البيع كانت من ~~المرتفعات أو من الوخش # قلت فبم فرق مالك بين البيع الفاسد إذا حالت عند المشتري بنقصان بدن أو ~~بزيادة بدن أو زيادة سوق أو نقصان سوق أو ولادة لم يكن له أن يردها ويرجع ~~على بائعها بالثمن إلا أن يرضى البائع والمشتري بالرد وبين الذي اشترى بيعا ~~صحيحا وقد نقصت بسوق أو بزيادة أو نقصان أو أصابها عيب غير مفسد كان له أن ~~يرد في قول مالك ولا شيء على المشتري في ذلك # قلت فبم فرق مالك بين هذين قال لأن البيع بيع الحرام هو بيع وإن كانا قد ~~أخطآ فيه وجه العمل فهو ضامن وقد باعه البائع ولم يدلس له عيبا وأخذ ~~للجارية ثمنا فلما كان ذلك البيع مردودا إن أصاب الجارية بحال ما أخذت منه ~~ردت عليه فأما إن تغيرت فليس له أن يرد لأنه ليس له أن يأخذ منه جارية ~~صحيحة ويردها معيبة أو يأخذها وقيمتها ثلاثون دينارا فتحول سوقها فيردها ~~وقيمتها عشرة دنانير فيذهب من مال البائع بعشرين دينارا أو تنمو في بدنها ~~وقد كان لها ضامنا فيأخذ البائع من المشتري زيادة قيمتها عشرون دينارا أو ~~ثلاثين دينارا وإنما كانت الزيادة في ضمان غيره وإنما أخطأ ms1706 في العمل فلزمته ~~قيمتها يوم قبضها وإنما العيب أمر كان سببه من البائع ولم يكن سببه من قبل ~~المبتاع فلذلك ردها وكان ما أصابها من عيب يسير من حمى أو رمد أو ضرر جسم ~~أو عيب يسير لا يكون مفسدا فليس على المشتري فيه شيء إلا أن يكون كبيرا ~~فاحشا أو عيبا مفسدا مثل العور والقطع والصمم وما أشبهها فذلك حينئذ يكون ~~المبتاع بالخيار إن شاء ردها ما نقص العيب منها وإن شاء أمسكها وأخذ قيمة ~~العيب من الثمن إلا أن يقول البائع أنا آخذها ناقصة وأدفع إليك الثمن كله ~~فلا يكون للمبتاع ها هنا حجة في حبسها إلا أن يحبسها ولا يرجع على البائع ~~بشيء أو يردها ولا شيء له عليه # قلت وكل هذا قول مالك قال نعم # قلت أرأيت من اشترى سلعة إلى أجل مجهول فقال المشتري أنا أبطل الأجل ~~PageV09P147 وأنقدك الثمن الذي شرطت إلى الأجل وقال البائع لا أقبل ولكني ~~آخذ سلعتي لأن الصفقة وقعت فاسدة ما قول مالك في ذلك قال للبائع أن يأخذ ~~سلعته عند مالك ولا ينظر في ذلك إلى قول المشتري لأن الصفقة وقعت فاسدة إلا ~~أن تفوت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق فيكون عليه قيمتها # قلت أرأيت إن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها فجدها قبل أن يبدو ~~صلاحها قال البيع جائز إذا لم يكن كان في البيع شرط أنه يتركها حتى يبدو ~~صلاحها # قلت فإن اشتراها قبل أن يبدو صلاحها فتركها حتى يبدو صلاحها ثم جدها ما ~~عليه قال عليه قيمته يوم وجده إن كان رطبا # قلت وكذلك إن تركه حتى صار تمرا فجده قال إذا تركه حتى يصير تمرا ثم جده ~~فعليه مكيلة ثمره الذي جده وهو قول مالك # قال بن وهب قال يونس وقال ربيعة لا تجمع صفقة واحدة شيئين يكون أحدهما ~~حلالا والآخر حراما ومن ذلك ما يدرك فينقص ومن ذلك ما يتفاوت فلا يدرك بعضه ~~إلا بظلم فيترك # قال الله تبارك وتعالى ^ فإن تبتم فلكم ms1707 رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ~~^ فكل بيع حرام لم يدرك حتى يتفاوت فلا يستطاع رده إلا بمظلمة فقد تفاوت ~~رده وما كان من أمر ينقصه بين أهله بغير ظلم فلم يفت ذلك فانقضه # قال بن وهب قال وسمعت مالكا يقول الحرام البين من الربا وغيره يرد إلى ~~أهله أبدا فات أو لم يفت وما كان مما كرهه الناس فإنه ينقض إن أدرك بعينه ~~فإن فات ترك # # | في اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته # قلت ما يقول مالك في اشتراء القصيل أو القرط والقضب واشترط أن يؤخر ذلك ~~شهرا أو نحو ذلك حتى يقضب ويشتد ثم يقصله أو اشتراه واشترط خلفته خلفة ~~القصيل أو القرط أو القضب قال قال مالك ما اشتريت من القصيل أو القضب أو ~~القرط وقد بلغ إبانا يرعى فيه أو يحصد فيعلف ولم يكن في ذلك فساد فلا أرى ~~بذلك بأسا أن يشتري ويشترط خلفته إذا كانت الخلفة مأمونة إذا لم يشترط ذلك ~~أن يدعه حتى يصير حبا فإن اشترط ذلك فإن ذلك حرام لا يجوز والبيع فيه مفسوخ ~~PageV09P148 فإن لم يشترط ذلك عليه حتى صار حبا فإنه ينظر إلى ما أكل منه ~~وإلى ما خرج حبا فيحسب كم قدر ذلك منه ثم يرد على صاحبه ويأخذ من الثمن من ~~البائع بقدر ذلك # قال وتفسير ما قال لي مالك في ذلك أن الرجل إذا اشتراه واشترط خلفته فأكل ~~رأسه وغلبته الخلفة بالحب أنه لا ينظر إلى الثمن ولكن ينظركم قيمة الرأس ~~الأول في زمانه وتشاح الناس فيه وكم كان قيمة الخلفة مما يتشاح الناس فيه ~~وقدر ثمنها فيحمل على ذلك فإن كان الرأس الثلثين أو ثلاثة أرباع والخلفة ~~الثلث أو الربع وإن كانت الخلفة هي أغزر قرطا أو قضبا أو أكثر نباتا لم ~~ينظر في ذلك وإنما ينظر إلى قيمة ذلك فيفيض الثمن على ذلك وإن كان الأول هو ~~الثلث أو الربع والخلفة هي الثلثان أو ثلاثة أرباع فيقسم الثمن على قيمة ~~الأول وقيمة الآخر ثم ينظر ms1708 إلى قدر ذلك من الثمن مما فات بالحب فيرد بقدر ~~ذلك وإن خرج الحب في نصف الخلفة أو نصف الرأس الأول فقيمته أيضا على ما ~~فسرت لك في ذلك قال وهذا وجه ما فسر لي مالك من كراء الدور والأرضين # قلت فإذا خرج بعض هذا القصيل أو بعض القضب أو بعض القرط فصار حبا لم يقوم ~~الحب ولم يلتفت إلى قيمة الحب في قول مالك قال نعم وإنما يقوم الأول ~~والخلفة ولا يقوم حبا # قلت أرأيت قول مالك في بيع القصيل قال إذا بلغ القصيل إبانه ولم يكن على ~~وجه الفساد # قلت فأي شيء معنى الفساد قال معنى قوله أنه إنما يريد إذا كان قبل أن ~~يبلغ الزرع الرعي أو أن يحصد # قلت ما قول مالك في القصيل إذا خرج من الأرض ولم يبلغ أن يرعى أو يحصد ~~أيصلح بيعه ويشترط تركه حتى يبلغ أن يرعى أو يحصد قال لا يصلح ذلك عند مالك # قلت فإن اشتراه وقد بلغ أن يرعى أو يحصد فاشترط تركه حتى يقضب أيشترط أن ~~يتركه شهرا أو نحو ذلك ثم يحصده أو يرعاه قال لا يعجبني ذلك إذا كان تركه ~~شهرا لأنه إنما يعترى بتركه الزيادة في النبات فإذا كان إنما يتركه لنبات ~~يزداده فلا يعجبني ذلك إلا أن يبدأ بقصله مكانه يشرع في ذلك فيكون على وجه ~~ما يؤكل فيه يتأخر شهرا قبل أن يحصد جميعه لأن كل شيء PageV09P149 اشتراه ~~رجل من زرع يشترط فيه بيانا وزيادة حتى يصير إلى غير الحال التي يكون الزرع ~~فيها حين اشتراه لم يكن ذلك طيبا كطيب النخل والعنب إذا أزهت فاشترى رجل ~~ثمرتها فإنما الزيادة في الثمرة ها هنا طيب وحلاوة ونضاج وقد تناهى عظم ~~الثمرة والنبات وأما في القصيل فهو نشور وزيادة فالثمار في هذا مخالفة ~~للزرع في الشراء # ذلك أن بعض القصيل والقرط يسقى فيشترط عليه حين يشتريه أن يرعى فيه أن ~~يسقيه له شهرا أو شهرين إلى أن يبلغ قصيله فلا يجوز لأنه قد ms1709 اشترط زيادة في ~~النبات فكأنه إنما اشترى منه الساعة على أن يدعه إلى بلوغه فهذا اشترى شيئا ~~بعينه إلى أجل فلا يصلح وإن أصابته جائحة كانت من البائع فكأنه إنما ضمن له ~~القصيل إلى أن يبلغ ولو أخرت هذا لأخرته حين يكون بقلا ثم يسقيه إلى أن ~~يبلغ القصيل # قال ولو اشترى بقل الزرع على أن يرعى فيه تلك الساعة قال لم يكن به بأس ~~ولو اشترط عليه سقيه إلى أن يبلغ القصيل لم يكن في ذلك خير وهو قول مالك ~~وإنما اعترى في مسألتك الأولى النبات وزيادته ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا ~~اشترى من رجل صوفا على غنم وهي لو جزت لم يكن جزازها فسادا وفيها ما لا يجز ~~فاشتراه رجل على أن لا يجزه إلا إلى إبان يتناهى فيه نبات الصوف ويتم لم ~~يكن في ذلك خير وهو مما نهى عنه مالك فالقصيل عندي إذا بلغ أن يرعى فيه ~~فاشتراه واشترط تركه إلى أجل لزيادة يطلبها فيه فهو بهذه المنزلة # قلت أرأيت إن اشتريت أول جزة من القصيل ثم اشترى بعد ذلك الخلفة أيجوز ~~ذلك في قول مالك قال نعم ذلك جائز في قول مالك # قلت فهل يجوز لغير الذي اشترى الأول أن يشتري الخلفة قال لا يجوز ذلك في ~~قول مالك قال ومما يبين لك المسألة في القصيل لو أن رجلا اشترى طلع نخل على ~~أن يجدها لم يكن بذلك بأس ولو اشترط على صاحب النخل أن يسقيها حتى تكون ~~بلحا يجدها فيقلعها عند ذلك لم يكن فيه خير فالقصيل والطلع بمنزلة واحدة ~~PageV09P150 # | في الرجل يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا بشرطين وفي البيع بالثمن المجهول # قلت أرأيت إن اشتريت من مقثأة ما أطعم الله منها شهرا أيجوز هذا الشراء ~~أم لا في قول مالك قال لا يجوز هذا البيع في رأيي لأن حمله في الشهور مختلف ~~إذا اشتد الحر كبر حمله وإذا اشتد البرد قل حمله فقد اشترى ما لا يعرف فلا ~~خير فيه # قلت ms1710 أرأيت إن اشترى سلعة إلى أجلين مختلفين إن نقد إلى أجل كذا وكذا ~~فبكذا وكذا وإن نقد إلى أجل كذا وكذا فبكذا وكذا # قال قال مالك هذا البيع مفسوخ لا يجوز # قلت فإن قال المشتري أنا أنقده الثمن حالا قال البيع على كل حال مفسوخ # قلت أرأيت إن قال له اشتر مني سلعة إن شئت بالنقد فبدينار وإن شئت إلى ~~شهرين فبدينارين وذلك في طعام أو عرض ما قول مالك في ذلك قال قول مالك إن ~~كان هذا القول منه وقد وجب البيع على أحدهما ليس له أن يرجع في البيع ~~فالبيع باطل وإن كان هذا القول منه والبيع غير لازم لأحدهما إن شآء أن ~~يرجعا في ذلك رجعا لأن البيع لم يلزم واحدا منهما فلا بأس بأن يأخذ بأي ذلك ~~شاء بالنقد وإن شآء بالنسيئة # قلت أرأيت لو جئت إلى رجل وعنده سلعة من السلع فقلت له بكم تبيعها قال ~~بالنقد بخمسين وبالنسيئة بمائة فأردت أن آخذ السلعة بمائة نسيئة أو بخمسين ~~نقدا أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك إن كان البائع إن شاء أن يبيع باع ~~وإن شاء إن يمسك أمسك وإن شاء المشتري أن يأخذ أخذ وإن شاء أن يترك ترك فلا ~~بأس بذلك وإن كان إن شاء أحدهما أن يترك ترك وإن شاء أن يأخذ أخذ والآخر قد ~~وجب عليه فلا خير فيه وإن كان قد وجب عليهما جميعا فهو أيضا مكروه لا خير ~~فيه # قلت أرأيت إن بعت جارية بألف مثقال فضة وذهب ولم أسم كم الذهب وكم الفضة ~~قال لا يجوز هذا في قول مالك لأنه لا يدري ماله من الذهب وماله من الفضة ~~PageV09P151 # | في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا على أن أعتقه أيجوز هذا الشراء في قول مالك قال ~~نعم # قلت لم أجزته وهذا البائع لم يستقص الثمن كله للشرط الذي في العبد قال ~~لأن البائع وضع من ms1711 الثمن للشرط الذي في العبد فلم يقع فيه الغرر وإنما كان ~~يكون فيه الغرر ولو باعه على أن يعتقه إلى سنتين أو يدبره فهذه المخاطرة ~~والغرر ولا يجوز ما وضع له ها هنا من الثمن فإن فات هذا البيع ها هنا بعتق ~~أو تدبير رد إلى القيمة في رأيي # قلت وكيف الغرر ها هنا وقد فعل المبتاع ما اشترط عليه البائع قال لأن ~~العتق إلى أجل والتدبير غرر وإن فعل المبتاع ذلك لأن العبد إن مات قبل أن ~~يأتي الأجل مات عبدا ولأن المدبر إذا مات قبل مولاه مات عبدا ولعل الدين ~~يلحقه بعد موت سيده فيرق ولعله لا يترك مالا فلا يعتق إلا ثلثه وهذا يدلك ~~على أنه غرر وإن بتات العتق ليس بغرر لأنه بتت عتقه # قلت فما قول مالك إن اشتريت عبدا على أن أعتقه قال لا بأس بذلك عند مالك # قلت فإن أبى المبتاع أن يعتقه بعد أن اشتراه قال قال مالك إن كان اشتراه ~~على إيجاب العتق لزمه العتق وإن كان لم يشتره على إيجاب العتق كان له أن لا ~~يعتقه وأن يبدله بغيره # قال بن القاسم وأرى للبائع أن يرجع إذا لم يعتقه فيأخذه وينتقض البيع إذا ~~كان بحدثان ذلك ما لم يفت أو يسلمه البائع إن شاء بلا شرط # قال فإن فات العبد وشح البائع على حقه كانت فيه القيمة # وقال أشهب يأخذه بذلك والشرط لك لازم وعليك أن تعتقه وهو بيع جائز لا بأس ~~به # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا على أن لا أبيع ولا أهب ولا أتصدق قال قال مالك ~~هذا البيع لا يجوز فإن تفاوت فالقيمة # قلت أرأيت إن اشتريت جارية على أن أتخذها أم ولد قال قال مالك هذا البيع ~~لا يصلح # قلت فإن اتخذها أم ولد وفاتت بحمل قال قال مالك يكون عليه قيمتها يوم ~~قبضها # قلت وكذلك إن أعتقها ولم يتخذها أم ولد أيكون عليه قيمتها يوم قبضها في ~~قول مالك ويكون العتق جائزا قال نعم إلا ms1712 أن مالكا قال لي في الذي يبتاعها ~~على أن يتخذها أم ولد إذا فاتت PageV09P152 بحمل ردت إلى القيمة فإن كانت ~~القيمة أقل من الثمن الذي ابتاعها به لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء ~~وإنما الحجة ها هنا للبائع وليس للمبتاع ها هنا حجة لأنه قد رضي أن يأخذها ~~بما قد أعطاه # # | في الرجل يكون له على الرجل الدين حالا أو إلى أجل فيبتاع منه سلعة ~~بعينها فيتفرقا قبل أن يقبضها # قلت أرأيت لو أن لي على رجل دينا حالا أو إلى أجل قرضا أو من بيع فاشتريت ~~منه سلعة بعينها قبل محل الأجل أو بعد محل أجل الدين فافترقنا قبل أن أقبض ~~منه السلعة والسلعة قائمة بعينها أيفسد البيع بيننا في قول مالك أم لا قال ~~قال مالك من كان له على رجل دين فلا يبتعه بشيء من الأشياء إلا أن يقبضه ~~مكانه ولا يؤخره ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيأخذ ~~منه سلعة هو فيها بالخيار أو جارية رائعة مما يتواضعانها للاستبراء # قال مالك لا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك أو هو مثله # قال فقلت لمالك أفيشترى منه طعاما بعينه يدا بيد فيبدأ بكيله فيكثر ذلك ~~وتغيب عليه الشمس فيكتاله من الغد قال قال مالك لا بأس بهذا # قلت وإن كان الدين قد حل أو لم يحل من قرض كان أو من بيع أهو عند مالك ~~سواء قال قال مالك هو سواء # قلت أرأيت لو أني اشتريت من رجل ثوبا بعينه بعشرة دراهم إلى أجل فافترقنا ~~قبل أن أقبض الثوب منه أيجوز هذا في قول مالك قال البيع جائز وللمبتاع أن ~~يأخذ ثوبه ولا يفسد البيع افتراقهما لأنه لم يمنع من أخذ ثوبه لأن الثمن ~~إلى أجل وليس للبائع أن يحبس الثوب ويقول لا أدفعه حتى آخذ الثمن # قلت ما فرق بين هذا وبين الذي كان له على رجل دين فابتاع به منه سلعة ~~بعينها فافترقا قبل أن يقبض لم كره مالك ms1713 هذا وجوز هذه المسألة الأخرى قال ~~لأن الرجل قد يستكري الدابة والدار بالدين إلى أجل ولا يجوز له أن يأخذهما ~~بدين له على رجل يركب الدابة أو يسكن الدار وكذلك هذا في الخياطة وما ~~أشبهها من الأعمال لأن هذا دين بدين # قلت كراء الدابة PageV09P153 وكراء الدار إنما هما عليه دين فلذلك كرهه ~~قال لأنه دين بدين لأن الكراء مضمون وليس شيئا بعينه أرأيت العبد الذي هو ~~بعينه لم كرهه مالك ولعله لا يكره العبد وليس يشبه العبد الكراء # قال الذي حفظنا عن مالك أنه إذا كان له دين على رجل فلا يشتري به سلعة ~~إلا سلعة يأخذها مكانه ولا يؤخرها فإن أخرها فلا يجوز ذلك ولقد سألت مالكا ~~عن الرجل يشتري الدار الغائبة وينقد ثمنها وهي في بلد غير بلده قال قال ~~مالك لا بأس بذلك لأن الدار مأمونة وليست عندي بمنزلة غيرها من السلع # قال فقلت لمالك أفرأيت الرجل يكون له على الرجل الدين أيأخذ به دارا له ~~غائبة قال لا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون ~~له على الرجل الدين فيأخذ به منه أرضا يزرعها بدينه ذلك وقد رويت قال لا ~~خير فيه فليس قبض آمن من الأرض وقد كرهه مالك # قال بن القاسم ومما يدلك أيضا على مسألتك أن الرجل يسلف في طعام إلى أجل ~~فلا بأس أن ينقد بعد يوم أو يومين يشترط ذلك فلو كان له عليه دين فاشترى ~~منه سلعة وشرط عليه أنه لا يقبضها إلا بعد يوم أو يومين لم يجز ذلك عند ~~مالك فهذا أيضا يدلك على مسألتك والذي سمعناه من مالك أنه من كان له دين ~~على رجل فاشترى به منه سلعة فليقبضها ولا يؤخرها # # | في الرجل يبتاع السلعة بدين فيفترقا قبل أن يقبض السلعة # قلت أرأيت لو أني اشتريت سلعة بعينها بدين إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض ~~أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال لا بأس بذلك في قوله وليقبض سلعته إلا ms1714 أن ~~مالكا كره أن يبتاع الرجل طعاما كيلا بدين إلى أجل والطعام بعينه ثم يؤخر ~~كيل الطعام إلى الأجل البعيد # قال فأنا أرى في السلع كلها أن لا يؤخرها الأمد البعيد # # | في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهما # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بقيمتها بحكمي أو بحكم البائع أو برضائي ~~PageV09P154 أو برضا البائع أو برضا غيرنا أو بحكم غيرنا قال لا يجوز عند ~~مالك # # | في اشتراء الآبق وضمانه # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا آبقا ممن ضمانه في إباقه قال ضمانه من البائع ~~لأن البيع فاسد # قلت فإن قدرت على العبد فقبضته أيجوز البيع أم لا قال لا يجوز البيع لأن ~~أصل البيع كان فاسدا فإن أدرك هذا البيع قبل أن تحول الأسواق أو يتغير ~~العبد بزيادة بدن أو نقصان بدن ردوان تغير كان من المبتاع قيمته يوم قبضه ~~وكذلك قال مالك وكذلك الجنين يشتريه الرجل فتلده أمه ثم يقبضه المشتري فهو ~~بمنزلة ما وصفت لك من العبد الآبق # قال وكذلك الجنين في بطن أمه والبعير الشارد # قلت أيجوز أن يبيع عبده الآبق في قول مالك كان قريب الغيبة أو بعيد ~~الغيبة قال لا يجوز ذلك عند مالك # قلت وكذلك البعير الشارد أو الشاة الضالة أو البعير الضال لا يجوز بيع ~~شيء من ذلك في قول مالك قال نعم إلا أن يدعي المبتاع معرفته بموضع قد عرفه ~~فيه فيشتريه على ذلك فلا بأس ويتواضعان الثمن فإن وجده على ما يعرف قبضه ~~وجاز البيع وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ورد الثمن إلى المبتاع ~~وكذلك # قال مالك في الآبق إذا عرف المبتاع موضعه فهو بمنزلة العبد الغائب يباع ~~قال وقال مالك لا يباع الجنين في بطن أمه # قلت فإن باع شيئا من ذلك جنينا أو ما وصفت لك من الآباق والضوال أو ~~البعير الشارد فغاب عليه المبتاع وقبضه وفات بنماء أو نقصان أو موت أو ~~اختلاف أسواق فهو ممن قبضه له نماؤه وعليه نقصانه ويلزمه قيمته ms1715 يوم قبض ~~العبد الآبق والجنين والبعير الشارد قال نعم # وقال مالك وما مات من ذلك قبل أن يقبضه المبتاع فهو من البائع والثمن ~~مردود على المبتاع قال مالك وكذلك الثمرة تباع قبل أن يبدو صلاحها أن ~~مصيبتها ما دامت في رؤوس الشجر من البائع فإن قبضها المبتاع فباعها أو ~~أكلها غرم مكيلها وإن جدها ولم يأكلها ولم يبعها ردت بعينها PageV09P155 # | في بيع المعادن # قال وسئل مالك عن بيع غيران المعادن قال لا أرى ذلك جائزا ولا يحل لأنه ~~إذا مات قطع الغار لغيره فلا أرى ذلك يحل بيعه # قلت فالمعادن لا ترثها ولاة الميت في قول مالك قال قال مالك نعم لا يرثها ~~ولاة الميت ولقد سئل مالك أيضا فيما بلغني عن المعادن التي ظهرت بأرض ~~المغرب فقال ذلك إلى الوالي يقطع بها للناس فيعملون فيها ولم يرها لأهلها # قال بن القاسم ومما يبين لك أيضا أنها ليست لأهلها أن المعادن قد ظهرت ~~قديمة في أرض الإسلام في أرض العرب التي أسلموا عليها فلم يزل الولاة ~~يقطعونها للناس ولم يكن أهلها أحق بها من غيرهم فكذلك ما ظهر في كل أرض ~~أسلم عليها أهلها وهو قول مالك في معادن العرب التي ظهرت في أرضهم فقال أرى ~~ذلك إلى السلطان يليها ويقطع بها لمن يعمل فيها ويأخذ منها الزكاة # قال فقلت لمالك فتراب الذهب والورق أيباع قال لا بأس بذلك أن PageV09P156 ~~يباع تراب الذهب بالورق وتراب الورق بالذهب فقيل له إنه غرر لا يعرف ما فيه ~~هو مختلط بالحجارة # فقال قد عرفوا ناحيته وحزره فلا أرى به بأسا # وحدثني مالك أن عمر بن عبد العزيز كتب بقطع المعادن قال بن القاسم وذلك ~~رأيي وذلك عندي لأنه لا يجتمع إلى المعادن إلا شرار الناس # قلت أرأيت المعادن إذا عمل فيها الرجل فأدرك نيلا أيكون له أن يبيع ما ~~أدرك من نيلها في قول مالك قال لا وهو حرام لأنه يبيعه ما لا يدري ما يدوم ~~له أيدوم له يوما أو يومين أو ms1716 شهرا أو شهرين أو ما تحت ما ظهر فهذا من بيع ~~الغرر فلا يحل # قلت أرأيت المعادن إذا عمل الرجل فيها فأدرك نيلا أيكون له أن يمنع جميع ~~ما أدرك من نيلها في قول مالك قال نعم ولا يشبه هذا الماء لأن هذا لم يجئ ~~فيه مثل ما جاء في فضل الماء # قال بن القاسم يمنع من بيعها لأن للناس فيها حقا # وأخبرني بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه كان لا يرى بأسا ~~باشتراء تراب المعادن الذهب بالورق والورق بالذهب # وعن يحيى بن سعيد مثله # وقال يونس وقال ربيعة لا يجوز من بيع المعدن ضريبة يوم ولا يومين وذلك ~~بمنزلة المخاطرة # وقال الليث ومالك مثل قول ربيعة # # | في بيع الإبل والبقر العوادي # قلت أرأيت ما سمعتك تذكر عن مالك أنه قال تباع الإبل العوادي في الزرع ~~والبقر كيف هذا قال قال مالك إذا كانت إبل تعدو في زروع الناس أو بقر أو ~~رمك قد ضربت بذلك قال مالك لنا قد استشرت في الإبل ها هنا بالمدينة فأشرت ~~أن تغرب وتباع في بلاد لا زرع فيها # قال فسألنا مالكا عن البقر بمصر والرمك ووصفناها له فقال أراها مثل الإبل # قلت أفرأيت الغنم قال ما سمعت من مالك في الغنم شيئا # ولكن إذ قال في الإبل والبقر والرمك فأرى الغنم والدواب بمنزلة الإبل ~~والبقر في ذلك تباع إلا أن يحبسها أهلها عن الناس PageV09P157 # | في البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء # قلت ما قول مالك فيمن باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير أو إلى ~~العطاء أو النيروز أو المهرجان أو فصح النصارى أو إلى صوم النصارى أو إلى ~~الميلاد قال قال مالك من باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير فذلك ~~جائز لأن ذلك معروف # قال مالك وإن كان العطاء له وقت معروف فالبيع إليه جائز # قال بن القاسم ولم نسأل مالكا عن النيروز والمهرجان وفصح النصارى ولا صوم ~~النصارى ولا الميلاد ولكن إذا كان ms1717 وقتا معلوما فذلك جائز لا بأس به # قلت أرأيت إن اشترى رجل إلى الحصاد ما أجل الحصاد والحصاد مختلف أوله في ~~شهر كذا وكذا وآخره بعد ذلك بشهر قال سألنا مالكا عنها فقال ينظر إلى حصاد ~~البلد الذي تبايعا فيه فينظر إلى عظم ذلك كثرته ولا ينظر إلى أوله ولا إلى ~~آخره فيكون حلوله عند ذلك # قلت الحصاد في البلدان مختلف بعضه قبل بعض قال فلم يرد مالك اختلاف ~~البلدان وإنما أراد حصاد البلد الذي فيه تبايعا # قلت فخروج الحاج عندمالك أجل من الآجال إذا تبايعا إليه معروف قال أرى ~~أنه أجل معروف وخروج الحاج عندي أبين من الحصاد ولقد سئل مالك وأنا عنده ~~قاعد عن رجل اشترى سلعة إلى رفع جرون بئر زرنوق فقال وما بئر زرنوق قال بئر ~~يسمى بئر زرنوق وعليها زرع وحصاد لقوم # قال مالك لا بأس بذلك وهو أجل معروف # قلت أرأيت إن اشترى رجل إلى الحصاد فأخلف الحصاد في ذلك البلد عامه ذلك ~~قال أرى إنما أراد مالك من ذلك أنه إذا جاء أجل الحصاد وعظمه وإن لم يكن ~~لهم حصاد سنتهم تلك فقد بلغ الأجل محله # قال سحنون قال بن وهب وأخبرني بن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن عبد الله ~~بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فقال ~~عبد الله ليس عندنا ظهر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى ~~خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق ~~بأمر رسول الله عليه السلام PageV09P158 بن وهب رجال من أهل العلم أن سعيد ~~بن المسيب وسليمان بن يسار وبن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة وبن شهاب وربيعة ~~قالوا لا بأس بذلك # وأخبرني بن وهب عن بن لهيعة عن بن أبي جعفر عن نافع أن بن عمر كان يبتاع ~~البيع ويشترط على صاحبه أن يقضيه إذا خرجت غلته أو إلى عطائه # وأخبرني عن مسلمة بن علي قال كن أمهات ms1718 المؤمنين يشترين إلى أعطياتهن # وأخبرني عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة عن بن المسيب أنه كان يقول كل شيء ~~مأمون لا يكاد أن يخلف فلا بأس أن يباع ويشترى إليه مثل الرجل يبتاع إلى ~~العطاء أو إلى خروج الرزق وأشباه ذلك من الزمان # قال بن وهب عن سليمان بن بلال عن عمرو بن نافع عن بن المسيب والقاسم بن ~~محمد وسالم بن عبد الله أنهم كانوا لا يرون بالبيع إلى العطاء بأسا # # | في بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر # قلت ما قول مالك فيمن باع حيتانا محظرا عليها في الآجام أيجوز ذلك أم لا ~~قال سألت مالكا عن الرجل يبيع برك الحيتان يبيع صيدها من الحيتان فكره ذلك ~~وقال لا خير فيه وكيف تباع الحيتان في الماء قال ولا أرى لأهلها أن يمنعوا ~~أحدا يصيد فيها # قلت أرأيت إن قلت لرجل أعصر زيتونك فقد أخذت منك زيته كل رطل بدرهم ففعل ~~أيلزمني البيع في قول مالك قال إن كان ذلك لا يختلف وهو أمر معروف مثل ~~القمح يشترى منه وهو في سنبله قد يبس واستحصد كل قفيز بدرهم فلا بأس بذلك # قال وإن كان الزيت يختلف إذا خرج من عصيره فلا خير في ذلك عندي إلا أن ~~يشترط إن خرج جيدا أخذته بكذا وكذا ولا ينقد أو يشترط أنه بالخيار ولا ينقد ~~ويكون عصره قريبا الأيام اليسيرة العشرة أو ما أشبهها فلا أرى بذلك بأسا ~~لأني سألت مالكا عن الرجل يأتي عند الحصاد إلى الزراع قد استحصد قمحه ~~فيشتري منه وهو يحصده على أن يدفع إليه ثمنه وينقده وهو يمكث في ذلك العشرة ~~الأيام والخمسة عشر في حصاده PageV09P159 ودراسه وتذريته قال مالك هذا أمر ~~قريب فأرجو أن لايكون به بأس # قلت وإن كان الزيت مأمونا في معرفة الناس في خروجه وعصره بأمر قريب يعرف ~~حاله كما يعرف القمح قال فلا أرى بالنقد فيه بأسا إذا كان عصره قريبا مثل ~~حصاد القمح وإن كان يختلف لم أر النقد ms1719 يجوز فيه إلا أن يبيعه إياه على أنه ~~إن خرج على ما يعرف أخذه أو على الخيار فلا بأس به لأنه أمر قريب وليس فيه ~~دين بدين ولا سلعة مضمونة بعينها # وقال أشهب بيع الزيت على الكيل إذا عرف وجه الزيت ونحوه فلا أرى به بأسا ~~وأما بالرطل فإن كان القسط يعرف كم فيه من رطل ولا يختلف فلا بأس به وإن ~~كان يختلف فلا خير فيه لأنه لا يدري ما اشترى لأن الكيل فيه معروف والوزن ~~فيه مجهول # # | في بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة # قلت أرأيت الزبل هل يجيز مالك بيعه قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى ~~ببيعه بأسا # قلت فهل سمعت مالكا يقول في بيع رجيع بني آدم شيئا مثل الذي يباع بالبصرة ~~قال سمعت مالكا يكرهه # وقال أشهب في الزبل المبتاع أعذر فيه من البائع يقول في اشترائه وأما بيع ~~الرجيع فلا خير فيه # وقال بن القاسم وسئل مالك عن رجل ماتت في داره ميتة فاستأجر من يطرحها ~~بجلدها فكره ذلك وقال لم يكن يرى بأسا أن يستأجر من يطرحها بالدنانير ~~والدراهم ولكن إنما كره ذلك لأنه لم يكن يرى أن تباع جلود الميتة وإن دبغت # قال وسألت مالكا عن بيع العذرة التي يزبلون بها الزرع فقال لا يعجبني ذلك ~~وكرهه # قال وإنما العذرة التي كره رجيع الناس # قلت فما قول مالك في زبل الدواب قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه ~~عند مالك نجس وإنما كره العذرة لأنها نجس فكذلك الزبل أيضا ولا أرى أنا به ~~بأسا # قلت فبعر الغنم والإبل وخثاء البقر قال لا بأس بهذا عند مالك وقد رأيت ~~مالكا يشتري له بعر الإبل # قال ولقد سئل مالك عن عظام الميتة أترى أن يوقد بها تحت القدور فكره ذلك ~~وقال لا خير فيه # قلت فلغير الطعام قال إنما PageV09P160 سألناه عن الطعام فقال لا يعجبني ~~أن يسخن الماء بها للعجين ولا للوضوء ولو طبخ بها الجير والطوب لم أر ms1720 بذلك ~~بأسا # قلت أرأيت مالكا هل كره الانتفاع بعظام الميتة قال مالك لا أرى أن تشترى ~~عظام الميتة ولا تباع ولا أنياب الفيل ولا يتجر فيها ولا يمشط بأمشاطها ولا ~~يدهن بمداهنها # قال وكيف يجعل الدهن في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة وهي مبلولة وكره ~~أن يطبخ بها # # | اشتراء الصبرة على الكيل فوجدها تنقص # قلت أرأيت لو أني اشتريت صبرة من طعام على أنها مائة إردب فدفعت إلى ربها ~~الدراهم وقلت لربها كلها فكالها فوجدها تنقص عن مائة إردب هل يلزم البيع أم ~~لا قال قال مالك إذا اشتراها على أن فيها مائة إردب فوجد فيها مائة إردب ~~إلا شيئا يسيرا لزمه البيع فيما أصاب في الصبرة من عدد الأرادب بحصة ذلك من ~~الثمن # قال وإن كان الذي نقص من الصبرة الشيء الكثير لم يلزمه البيع إلا أن يشاء ~~لأن المبتاع يقول ليس هذا حاجتي وإنما أردت طعاما كثيرا فهذا يعلم أنه إذا ~~أصاب في الصبرة شيئا قليلا أنه لم يقصدقصدها وإنما قصد قصد الكبيرة حين سمى ~~مائة إردب فهو حين أصابها تنقص شيئا قليلا لزمه البيع وإن أصابها تنقص شيئا ~~كثيرا لم يلزمه البيع # قلت فإن اشتريت منه هذه الصبرة على أن فيها مائة إردب أكان مالك يجيز هذا ~~ولا يرى هذا الشرط يفسد البيع قال نعم كان يجيزه ولا يرى هذا الشرط يفسد ~~البيع # قلت لم قال قال مالك كأنه اشترى من هذه الصبرة مائة إردب فهو وإن قال على ~~أن فيها مائة إردب يشبه هذا ولا يفسد البيع # قلت أرأيت إن اشترى الصبرة على أن فيها مائة إردب فأعطاه غرائره يكيل ~~فيها أو أمره أن يكيل في غرائر عنده ويرفع في موضع من المواضع وغاب عنه ~~المشتري فلما أتاه قال قد كلتها وضاعت وكانت تسعين إردبا أو كانت تمام ~~المائة وكذبه المشتري فقال لم تكل أو قال قد كلت وكانت عشرة أرادب أو عشرين ~~إردبا ذكر من ذلك شيئا قليلا # قال أرى أنه لا يلزم المبتاع ما ms1721 قال البائع إلا أن تقوم البينة أنه كال ~~مائة إردب PageV09P161 أو كالها فوجد فيها أقل من مائة شيئا يسيرا قال فهذا ~~يلزم المبتاع # قلت ولم لا يلزم المشتري إذا قامت البينة أنه قد كالها فلم يجد فيها إلا ~~شيئا يسيرا لم لا يلزم المبتاع ذلك اليسير قال لأنه لا يلزمه ذلك البيع إلا ~~أن يشاء إذا لم يكن في الصبرة من الطعام إلا شيء يسير # قلت فهل يسأل المبتاع هل قبل ذلك الشيء اليسير فإن قال قد قبلته ألزمته ~~بحصته من الثمن قال هو يدفع عن نفسه الضمان فلا أراه يرضى أن يقبله الآن ~~بعد ما تلف # قلت فإن كالها والمبتاع حاضر فأصاب فيها شيئا يسيرا يكون الخيار للمبتاع ~~في أن يأخذ ما وجد فيها بحصته من الثمن وإن شاء ترك في قول مالك قال نعم # قلت ولا خيار في ذلك للبائع قال نعم # قلت وإن كان في الصبرة أكثر من المائة الإردب إلا شيئا يسيرا لزمهما ~~جميعا ولم يكن لواحد منهما في ذلك خيار في قول مالك قال نعم # # | في الرجلين يجمعان السلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة # قلت أرأيت إن جمع رجلان ثوبين لهما فباعاهما صفقة واحدة من رجل أيجوز هذا ~~البيع في قول مالك قال لا أحفظه عن مالك الساعة ولا يعجبني هذا البيع لأني ~~أراهما جميعا لا يعلم كل واحد منهما بما باع به سلعته فكل واحد منهما باع ~~سلعته بما لا يعلم ما هو والمبتاع أيضا لا يدري لمن يتبع كل واحد منهما لو ~~استحقت واحدة منهما إلا بعد القيمة # قلت وكذلك لو استأجرت دارا أسكنها سنة وعبد فلان يخدمني سنة صفقة واحدة ~~بمائة درهم قال هذا مثل ما قبله من مسائلك وهو كما وصفت لك # قلت أرأيت إن باعوا هذه الأشياء التي سألتك عنها صفقة واحدة على أن بعضهم ~~حملاء عن بعض أيجوز أم لا قال لا أراه جائزا وإن تحمل بعضهم عن بعض لأني ~~أرى المشتري كأنه إنما اشترى سلعة هذا على أن يتحمل ms1722 بهذا أو على أن يشتري ~~سلعة هذا على أن يتحمل بهذا يتحمل مليئهم بمعدمهم فكأنه إنما اشترى من ~~المليء سلعته على أن يتحمل له بما اشترى من هذا المعدم فلا يصلح وكذلك قال ~~مالك في الذي يشتري من الرجل سلعته على أن يتحمل له بمال على رجل آخر ~~PageV09P162 قال مالك هذا لا يصلح وقد كان أجاز أن يجمع الرجلان سلعتين ~~فيبيعانهما جميعا # وقال هو جائز إذا جمعا السلعتين وباعاهما بمائة دينار أن ذلك جائز وهو ~~قول سحنون أنه جائز # # | في البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه وما يخاف ~~فيه الخلابة # قلت أرأيت إن بعته بيعا أو أقرضته قرضا على أن يعطيني فلانا حميلا بعينه ~~أيجوز ذلك قال أرى ذلك جائزا إن رضي فلان فإن أبى فلان فلا بيع بينهما ولا ~~قرض إلا أن يشاء البائع أن يمضي البيع بحميل غيره إن طاع بذلك له أو بغير ~~حميل فيجوز ذلك # قال وهذا إذا كان الحميل الذي شرط في البيع قريب الغيبة أو بحضرتهما ولم ~~يتباعد ذلك # قلت وكيف النكاح في هذا قال لا أعرف النكاح في هذا ولا أرى النكاح في هذا ~~عندي جائزا لأن النكاح لا خيار فيه والبيع فيه الخيار # قلت تحفظه عن مالك قال لا ولكن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على أنه ~~إن لم يأت بالمهر إلى أجل يسميه فلا نكاح بينهما # قال مالك ليس هذا بنكاح ولا نكاح بينهما # قلت لمالك فالرجل يبيع السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وكذا ~~يسميه فلا بيع بينهما قال شرطهما باطل والبيع لهما لازم وهذا مما يدلك على ~~الغرر في مسألتك # قلت كيف هذا في الخلع قال إن لم يرض فلان بالكفالة فهي زوجته # قلت والدم العمد كذلك يكون على حقه في القصاص إن لم يرض فلان بالكفالة ~~قال نعم كذلك قال مالك في الدم العمد إذا عفا على أن يعطيه مالا فإن أعطاه ~~مالا وإلا ضرب عنقه # قلت أرأيت لو ms1723 أني بعت سلعة على أن يعطيني حميلا رجلا سماه له والرجل غائب ~~قال إن كانت غيبته قريبة فالبيع جائز إن رضي فلان أن يتحمل بالثمن # قال وإن كانت غيبته بعيدة في ذلك # قلت فإن أبى فلان أن يتحمل بالثمن قال فالبائع بالخيار إن شاء أمضى البيع ~~ولا حميل له بحقه وإن شاء أبطل البيع وأخذ سلعته # قلت أرأيت إن بعت عبدا لي من رجل على PageV09P163 أن يرهنني من حقي عبدا ~~له غائبا قال البيع جائز وإنما هو بمنزلة ما لو اشترى سلعة غائبة بسلعة ~~حاضرة وتوقف الحاضرة فإن وجدت الغائبة بحال ما كانت تعرف جاز البيع بينهما ~~وكذلك الرهن # قلت أرأيت إن قال المشتري حين تلف العبد الذي سماه رهنا أنا أعطيك مكان ~~العبد رهنا وثيقة من حقك ولا تنقض البيع أيكون له ذلك قال بن القاسم لا ~~ينظر إلى قول المشتري ها هنا وإنما ذلك إلى البائع إن شاء قبل وإن شاء نقض ~~البيع لأنه لو أن رجلا باع رجلا سلعته على أن يرهنه عبدا بعينه ففعل ذلك ~~فلما رهنه إياه قال صاحب العبد أنا أحتاج إلى عبدي وأخاف عليه الفوت وهذه ~~دار أرهنك إياها ثقة من حقك والدار خير من العبد لم يكن ذلك له إلا أن يرضى ~~المرتهن كذلك # قال مالك فكذلك مسألتك إنما باع على رهن بعينه فليس له أن يصرفه إلى غيره # قلت أرأيت لو أني اشتريت سلعة من رجل على أن أرهنه عبدا لي ففعلت فدفعت ~~إليه العبد الرهن وأخذت السلعة فمات العبد عنده أيبطل هذا البيع أم لا قال ~~لا يبطل البيع ويكون جائزا ولا يكون له أن يرجع عليك برهن آخر ويكون حقه ~~عليك إلى أجله إن كان لذلك أجل أو حالا إذا لم تكونوا سميتم أجلا # قلت فالذي اشترى على أن يرهنه عبده فهلك العبد قبل أن يصل إليه لم أبطلت ~~البيع بينهما إذا أراد ذلك البائع ولم لا تجعل البيع جائزا بمنزلة الذي قبض ~~الرهن فمات عنده قال لأن هذا ms1724 إنما باعه على أن يوصل إليه الرهن فهو لما لم ~~يصل إليه لم يكن رهنا فهو مخير # قال ومما يبين ذلك أنه لو فلس الرجل المبتاع صاحب العبد الذي سماه رهنا ~~والعبد غائب لم يقبضه المرتهن لم يكن البائع الذي اشترطه رهنا أحق به وكان ~~أسوة الغرماء لأنه رهن غير مقبوض وإنما باعه على أن يوصله إليه لأنه لم يقع ~~في الرهن ولا في البيع موضع خطر فلذلك أجزته ولا يشبه المسألة الأخرى لأن ~~الرهن في مسألتك الأخرى قد وصل إلى صاحبه وتم البيع ثم هلك الرهن بعد تمام ~~البيع فهذا فرق ما بينهما # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة إلى أجل على أن أعطيه بالثمن رهنا ولم أسم له ~~الرهن أيجوز هذا البيع أم لا قال PageV09P164 هذا البيع جائز وعليه أن ~~يعطيه ثقة من حقه رهنا لأنه من اشترى على أن يعطي رهنا فإنما الرهن في ذلك ~~الثقة ولم يقع الثمن على شيء من الرهن فيفسد البيع فالبيع جائز # قلت أرأيت لو أني بعت من رجل سلعة على أن يرهنني عبده فلانا فلما بايعته ~~أبى أن يدفع إلى العبد # قال يجبر على أن يدفع إليك العبد # قلت ولا يراه من الرهن الذي لم يقبض قال لا ويجبر على أن يدفع إليك العبد # قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي # قلت وكذلك هذا في الكفالة إذا تكفلت به على أن يعطيني عبده رهنا فقال نعم # قلت فإن أبى أن يعطيه عبده رهنا أتجبره عليه قال نعم # قلت وكذلك إن كان اشترط عليه أن يعطيه حميلا بحقه ولم يسمه فالبيع جائز ~~ويجبر على أن يعطيه حميلا ثقة بحقه قال نعم # قلت ولا عذر له ولا يفسخ البيع قال نعم وهذا مثل الرهن # قال بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال لا بأس بالبيع بالنسيئة ~~ويرتهن مع ذلك # وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه ضيف له فأتى يهوديا فرهنه ~~درعه وقال حتى يأتينا شيء # قال وأخبرني ms1725 حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فقال رجل من القوم ألا أراك تقول لرسول ~~الله ما تقول قال دعه فإنه طالب حق ثم قال للرجل انطلق إلى فلان فليبعنا ~~طعاما إلى أن يأتينا شيء فأتى اليهودي فقال لا أبيعه إلا بالرهن فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اذهب إليه بدرعي أما والله إني لأمين في السماء ~~وأمين في الأرض # # | في الذريعة والخلابة # قلت أرأيت إن اشتريت ثيابا ثم رقمتها أكثر من شرائي ثم بعتها من الناس ~~برقومها ولم أقل قامت علي بذلك أيجوز هذا البيع أم لا قال سألت مالكا عن ~~هذا غير مرة وسمعته سئل عنه غير مرة فكرهه كراهية شديدة وخاف في ذلك ~~الذريعة إلى الخلابة وإلى ما لا يجوز PageV09P165 # | فيمن باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا على أني إن لم أنقده إلى ثلاثة أيام فلا بيع ~~بينهما # قال مالك لا يعجبني أن يعقد البيع على هذا # قلت لم كرهه مالك قال لموضع الغرر والمخاطرة في ذلك كأنه زاده في الثمن ~~على أنه إن نقده إلى ذلك الأجل فهي له وإلا فلا شيء له فهذا من الغرر ~~والمخاطرة # قلت وهذا يكون من البيع الفاسد ويكون سبيله سبيل البيع الفاسد في الفوت ~~وغير الفوت قال مالك لا يكون سبيله سبيل البيع الفاسد ولكن يبطل الشرط ~~ويجوز البيع فيما بينهما ويغرم الثمن الذي اشتراه به # قلت لمالك فلو كان عبدا أو دابة فلم يقبضها المبتاع حتى هلكت في يدي ~~البائع قبل أن يأتي الأجل الذي شرط # قال أراها من البائع ولا يشبه هذا الذي يشتري على وجه النقد على أن يذهب ~~يأتيه بالثمن ويحبس البائع السلعة حتى يأتيه المبتاع بالثمن هلاك هذه ~~السلعة إذا كان إنما يحبسها البائع على أن يأتيه المبتاع بالثمن أراها من ~~المبتاع وهذه السلعة الأخرى التي اشتراها إلى أجل فإن لم يأته بالثمن ms1726 فلا ~~بيع بينهما # قال مالك أراها من البائع # قال فقلت لمالك أيجوز هذا البيع قال أكرهه ولكن إن نزل رأيت المصيبة من ~~البائع حتى يقبضها المبتاع وأرى الشرط باطلا والبيع لازما إذا وقع البيع # قلت وأصل قول مالك في هذه المسألة أن البيع إذا وقع بينهما على هذا إن لم ~~ينقد إلى أجل كذا وكذا فلا بيع بينهما إذا وقع البيع بطل الشرط وجاز البيع ~~والمصيبة من البائع قبل أن يقبضها المبتاع قال نعم # قلت وفرق مالك بين هذا وبين البيع الصحيح قال نعم # قلت وجعل البيع الصحيح المصيبة بعد عقدة البيع من المبتاع قال نعم # قلت فما قول مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه إن لم ينقده إلى يوم أو ~~يومين أو عشرة أيام فلا بيع بينهما قال قال مالك أكره هذا البيع أن يعقداه ~~على هذا الشرط فإن عقدا البيع على هذا الشرط بطل الشرط وجاز البيع بينهما ~~PageV09P166 # | في المريض يبيع من بعض ورثته في مرضه # قلت أرأيت إن بعت عبدا لي من ابني في مرضي ولم أحابه أيجوز أم لا قال نعم ~~إذا لم يكن فيه محاباة # قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي # قال وقال مالك في المريض يوصي بأن يعتق عنه غلام لابنه فيقول الآخر إني ~~لا أبيعه بما يسوى من الثمن أترى أن يزاد عليه كما يزاد في الأجنبي إلى ثلث ~~ثمنه قال لا وليس هو كالأجنبي فقد أجاز مالك أن يشتري منه بالثمن بعد الموت ~~ففي المرض أحرى أن يشتري فالاشتراء والبيع في ذلك سواء # # | في بيع الأب على ابنته البكر # قلت أرأيت الجارية إذا حاضت أيجوز صنيع أبيها في مالها بيعه وشراؤه قال ~~نعم جائز عند مالك لأن مالكا قال حوز أبيها لها حوز ولا يجوز لها قضاء في ~~مالها حتى تدخل بيت زوجها ويعرف من حالها # # | اشتراء الأمة لها الولد الصغير حر ترضعه واشتراط رضاعته أو على أنها ~~حامل # قال وقال مالك من باع أمة لها ولد حر ms1727 واشترط أن عليهم رضاعه سنة ونفقته ~~سنة فذلك جائز إذا كان أن مات الصبي أرضعوا له آخر # قلت أرأيت إن اشتريت شاة على أنها حامل أيجوز هذا البيع في قول مالك أم ~~لا قال قال مالك لا خير في هذا البيع لأنه كأنه أخذ لجنينها ثمنا حين باعها ~~منه بشرط أنها حامل PageV09P167 # | كتاب بيع الخيار # # | بيع الخيار # قلت لابن القاسم صف لي بيع الخيار في قول مالك # قال قال مالك بيع الخيار أن يقول الرجل أبتاع منك هذا الثوب أو هذه الدار ~~أوهذه الجارية أو هذه الدابة وأنا عليك فيها بالخيار هذا اليوم أو هذه ~~الجمعة أو هذا الشهر # قال وقال مالك أما الثوب فلا بأس به أن يكون فيه بالخيار اليوم واليومين ~~وما أشبه ذلك وما كان أكثر من ذلك فلا خير فيه والجارية يكون الخيار فيها ~~أبعد من ذلك قليلا الخمسة الأيام والجمعة وما أشبه ذلك فلا بأس بالخيار إلى ~~ذلك ينظر إلى خيرها وهيئتها وعملها والدابة تركب اليوم وما أشبهه # قال فقلت لمالك فإن اشترط أن يسير عليها البريد أو نحو ذلك ينظر إلى ~~سيرها قال لا بأس بذلك ما لم يتباعد والدار أكثر من ذلك قليلا الشهر وما ~~أشبهه وللأشياء وجوه من هذه الوجوه تشترى إليها ليعرفها الناس بوجه ما ~~تختبر فيه ويستشار فيها فما كان مما يشتري الناس حاجتهم في الاختبار مثل ما ~~وصفت لك فلا بأس بالخيار في ذلك وما بعد من أجل الخيار في ذلك فلا خير فيه ~~لأنه غرر لا تدري إلى ما تصير إليه السلعة إلى ذلك الأجل ولا يدري صاحبها ~~كيف ترجع إليه # قال مالك والنقد في ذلك فيما بعد من الأجل وفيما قرب لا يحل بشرط وإن ~~كانت دارا فلا بأس بالنقد فيما بينهما إذا كان بيع الخيار على غير النقد إن ~~كان الخيار للبائع أو PageV10P170 للمشتري # قلت لغيره ولا ترى بأسا أن يشترط استخدام العبد وركوب الدابة ولبس الثوب ~~فقال أما إن اشترط لبس الثوب فإن ذلك لا ms1728 يصلح وأما ركوب الدابة واستخدام ~~العبد فإن ذلك لا بأس به ما لم يكن ركوب الدابة سفرا بعيدا يخاف عليها في ~~مثله تغير شيء من حالها فأما البريد والبريدان فلا بأس به وما أشبههما وفرق ~~ما بين العبد والثوب والدابة أنه لا يختبر الثوب باللبس ويختبر العبد ~~بالاستخدام فيعرف بذلك عمله ونفاذه ونشاطه من ضعفه وبلادته وكسله فبذلك ~~اختلفا وإنما كرهت بيع الخيار إلى الأجل البعيد لما فيه من الغرر والمقامرة ~~أنه يبلغ له من الثمن ما لم يكن ليبلغه لولا الخيار الذي فيه على أن يكون ~~ضمان ذلك منه إلى الأجل الذي ضربا فيه فزاده زيادة بضمانة السلعة إلى ذلك ~~الأجل إن سلمت إليه أخذ السلعة بأقل من الثمن الذي يشتري به إلى ذلك الأجل ~~بغير ضمان أو بأكثر لما اشترط عليه من ضمانها إليه وهو في ذلك ينتفع بها ~~إلى ذلك الأجل بغير اختبار وقد يختبر فيما دون ذلك من الأجل وقد كره مالك ~~اشتراء السلعة بعينها إلى أجل بعيد بغير اشتراط النقد # قال مالك لما فيه من الخطر والقمار أنه زاده في ثمنها على أن يضمنها إلى ~~الأجل وضمانها خطر وقمار # قلت والخيار إن اشترطه البائع فهو له جائز مثل ما لو اشترطه المبتاع في ~~قول مالك قال نعم # # | في رجل اشترى بطيخا أو قثاء أو فاكهة على أنه بالخيار # قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى بطيخا أو قثاء أو فاكهة رطبة تفاحا أو خوخا ~~أو رمانا على أنه بالخيار في ذلك يوما أو يومين أيكون له هذا الخيار الذي ~~شرط في ذلك قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن ينظر في هذا إلى ما ~~يصنع الناس فإن كانوا يستشيرون في ذلك ويرون هذه الأشياء غيرهم ويحتاجون ~~فيه إلى رأي غيرهم رأيت لهم من الخيار قدر حاجتهم إلى ذلك على ما وصفت لك ~~من الخيار في غيرها من الأشياء مما لا يقع فيه تغيير ولا فساد # قال وتفسير ذلك أن لا يغيب المشتري على ms1729 شيء من ذلك لأنه لا يعرف بعينه ~~إذا غيب عليه # قال أشهب ومن الكراهية فيه إذا غيب عليه أنه يصير مرة بيعا إن اختار ~~إجازته ويصير مرة سلفا إن رده ولم يختر PageV10P171 إجازة البيع لأنه مما ~~لا يعرف بعينه فيرد مثله وقد كان انتفع به وكذلك كل ما لا يعرف بعينه من ~~القطن والكتان والحناء والعصفر والقمح والزيت والعسل والسمن لأنه إنما باعه ~~هذا وما أشبهه على أنه عليه بالثمن الذي باعه به إن شاء وإن شاء كان عنده ~~سلفا فيصير سلفا جر منفعة وليس هذا مثل العروض ولا الحيوان # ألا ترى أنك لو بعت من رجل عبدين أو ثوبين بثمن إلى أجل فلما جاء الأجل ~~أخذت منه أحد عبديك أو أحد ثوبيك وثمن الآخر لم يكن بذلك بأس ولم يكن فيه ~~بيع وسلف لأنه رد إليك أحد عبديك بعينه أو أحد ثوبيك فلم يكن سلفا انتفع به ~~ورد مثله ولو أنه اشترط عليك في ابتياعه منك الثوبين أو العبدين يوم ~~ابتاعهما منك أنه يرد عليك أحدهما على حاله التي يكون عليها يوم الرد من ~~إخلاق الثوب ونقص العبد بنصف الثمن ويعطيك نصف الثمن لم يكن بذلك بأس لأنك ~~إنما بعت أحدهما وأخرت الآخر إلى ذلك الأجل بالثمن الذي يبقى في يد المبتاع ~~منك وذلك لا بأس به لأن كل ما يعرف بعينه وينتفع به منه بغير إتلافه تجوز ~~إجارته وأنك لو بعت من رجل فاكهة أو شيئا مما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه ~~من القمح والزيت والعسل والقطن والعصفر والكتان وما أشبهه بثمن إلى أجل ثم ~~أردت أن تأخذ قبل محل الأجل أو بعده بعض الثمن وبعض ما بعته به مما وصفت لك ~~لم يصلح ذلك لأنه بيع وسلف ولأنك لا تعرف ما يرد إليك بعينه أنه لك وأنه لو ~~اشترط عليك في ابتياعه ذلك منك أنه إذا حل الأجل أعطاك نصف الثمن ورد عليك ~~نصف ما اشترى منك لم يصلح ذلك وكان بيعا سلفا لأنه مما لا ms1730 تجوز فيه الإجارة ~~ولا تجوز إجارة الأطعمة ولا الأدم ولا كل ما ينتفع به إلا بإتلافه إما ~~بأكله وإما بعلفه وإما بشربه وكل ما لا يعرف بعينه فذلك فيه لا يصلح وإن ~~كانت فيه منفعة لغير أكله وشربه لأنه يعود بيعا وسلفا أعطاك ثمن ما بعته ~~ورد عليك مكان ما أسلفته غيره فهذا وجه هذا وكل ما أشبهه # # | فيمن اشترى سلعة من رجل على أن أحدهما بالخيار فمات الذي له الخيار في ~~أيام الخيار هل يكون ورثته كذلك # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة على أني بالخيار أو على أن البائع بالخيار ~~ثلاثا أليس من مات منا فورثته مكانه في الخيار يقومون مقامه ويكون لهم ما ~~كان للميت في قول مالك قال قال مالك لورثته من الخيار ما كان للميت # قلت أرأيت إن جن جنونا مطبقا وله الخيار في PageV10P172 هذا البيع ~~أيقومون ورثته مقامه في هذا الخيار أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~ولكن ينظر السلطان في ذلك فإن كان ذلك خيرا له أمضاه وإلا رده إلا أن يكون ~~في ورثته من يرضاهم السلطان فيستخلف منهم من ينظر له أو يستخلف من غير ~~الورثة من ينظر له لأن مالكا قال في المفقود لا يحرك ماله حتى يأتي عليه من ~~الزمان ما يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل وإنما يورث يوم تنقطع فيه حياته ~~عند الناس ولا يرثه أحد ممن كان يرثه يوم فقد إذا لم يكن وارثه اليوم حيا ~~حين انقطعت حياته ولا بعد أربع سنين إلا أن يعم أنه قد هلك في شيء من ذلك ~~في الأربع سنين أو بعدها فيرثه من ورثته من كان حيا ذلك اليوم ممن يرثه ~~وينفق على أهله في الأربع سنين من ماله بقدر ما يرى السلطان فصار السلطان ~~ها هنا ناظرا للمفقود في ماله فكذلك الذي يجن السلطان ينظر له في ماله ~~وينفق منه على عياله بقدر حاجتهم إلى النفقة فكذلك إذا جن وله الخيار ~~فالسلطان يقوم مقامه في خياره ms1731 الذي كان له فإن رأى خيرا أخذه وإن رأى غير ~~ذلك تركه إلا أن مالكا قال لي في المجنون يتلوم له السلطان وينفق على ~~امرأته في هذا التلوم فإن بريء وإلا فرق بينهما # قال وبلغني عن مالك ممن أثق به أنه قال يضرب السلطان للمجنون أجل سنة ولم ~~أسمعه منه والذي سمعته أنا من مالك أن السلطان يتلوم له # قال وقال مالك والمجذوم البين جذامة يفرق بينه وبين امرأته # قال مالك وهو الشأن وقد استعدت فيه امرأة فقضى به ببلدنا # قال وبلغني عن مالك في الأبرص أنه لا يفرق بينه وبين امرأته وقد ذكر علي ~~بن زياد وبن وهب عن مالك في الأبرص مثل ما بلغ بن القاسم # قلت أرأيت الخيار هل يورث في قول مالك قال نعم # قلت أرأيت الخيار لم جعل مالك ورثته يقومون مقامه وجعل الخيار يورث وإنما ~~الخيار مشيئة كانت للميت إن شاء أمضى البيع وإن شاء رد فإذا مات قال مالك ~~فإذا مات فورثته مكانه في ذلك فورثهم مشيئة كانت للميت قال لأنه حق كان ~~للميت فورثته بمنزلته في ذلك # قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيستحلفه بالطلاق ~~PageV10P173 ليقضينه حقه إلى أجل يسميه إلا أن يشاء صاحب الحق أن يؤخره ~~فمات صاحب الحق قبل أن يحل الأجل ألورثته أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن ~~يؤخره قال نعم ثم ابتدأني مالك فقال أرى الوصي إذا كان الورثة صغارا في ~~حجره أن يكون ذلك للوصي وإن كانوا كبارا يملكون أمرهم أو يكون على الميت ~~دين يغترق ماله فليس للوصي أن يؤخرها ها هنا مع الورثة الكبار ولا مع أهل ~~الدين الذي قد اغترق مال الميت لأن المال ها هنا لغير الميت ولا يجوز أن ~~يؤخر الوصي إلا أن يرضى أهل الدين أو الكبار بذلك # قلت أرأيت إن قال أهل الدين نحن نؤخره والدين يغترق مال الميت والدين ~~الذي على الغريم أترى الغريم في فسحة من يمينه إذا أخره أصحاب الدين قال ~~نعم ms1732 لأن مالكا قال ليس للوصي إذا كان الدين الذي على الميت يغترق جميع مال ~~الميت فليس لورثته أن يؤخروه إلا برضا من الغرماء فهذا يدلك على أن مالكا ~~قد جعل التأخير إلى من يستحق ما على هذا الغريم الحالف بوراثة أو بغير ذلك # قال فإن أخره من يستحق ما عليه إذا أبرؤوا الميت فهو في فسحة من يمينه ~~فقد جعل مالك الخيار يورث وجعل المشيئة إذا كانت في حق تورث أيضا ولا أرى ~~للوصي أن يقبل تأخير الغرماء إلا أن يرضوا بذلك من دينهم فتبرأ ذمة الميت ~~وإلا لم أر ذلك لهم ولقد كتب إلى مالك فجاءه الكتاب وأنا عنده يسألونه عن ~~رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أمها إن تزوج عليها أو تسرر أو خرج بها من بلدها ~~فأمرها بيد أمها فماتت الأم أفترى ما كان بيد الأم من ذلك قد انفسخ # قال مالك إن كانت أوصت بما جعل لها من ذلك إلى أحد فذلك إلى من أوصت إليه ~~بذلك فقيل لمالك فإن لم توص أترى ذلك لابنتها فكأني رأيت مالكا رأى ذلك لها ~~أو قال ذلك لها ولم أتثبته منه # قلت أرأيت إن أوصت إلى رجل ولم تذكر ما كان لها في ابنتها أيكون للوصي ما ~~كان لأمها قال لا أرى ذلك له ولا لابنتها أيضا # قال سحنون وقد روى علي بن زياد عن مالك أن ذلك لا يكون بيد أحد غير من ~~كان جعله الزوج بيده لأنه يقول لم أكن أرضى أن أجعل أمر امرأتي إلا بيده ~~للذي أعرف من نظره وحياطته PageV10P174 وقلة عجلته # قلت لأشهب أفرأيت إن جعلت ورثته يقومون مقامه في الخيار إن اختلفوا فقال ~~بعضهم أجيز البيع وقال بعضهم بل أنقضه فقال لي إما أجازوا كلهم وإما نقضوا ~~كلهم لأن الميت الذي كان صار إليهم الأمر بسببه لم يكن يجوز له أن يختار ~~إجازة بعض ذلك وترك بعض فكذلك هم واستحسن أن لمن أجاز منهم أن يأخذ مصابة ~~من لم يجز من البائع أو المشتري ms1733 أن يأخذ مصابته فلا يكون له عليه غير ذلك # وأما النظر غير الاستحسان فليس فيه إلا أن يأخذوا جميعا أو يردوا جميعا ~~وكذلك لو باع رجل من رجل سلعة ثم مات المشتري وترك ورثة فظهروا من تلك ~~السلعة على عيب ترد منه فليس لهم إلا أن يردوا جميعا أو يمسكوا جميعا إلا ~~أن يشاء الذي أراد الإمساك أن يأخذ جميع ذلك فيكون ذلك له فإن أبى فأراد ~~البائع أن يقبل مصابة الذين أرادوا أن يردوا فيكون ذلك له # وقال أشهب وكذلك من باع سلعة من رجلين فوجدا بها عيبا ترد منه فأراد ~~أحدهما ردها وأبى الآخر فليس ذلك لهما على البائع ولكن يردان جميعا أو ~~يمسكان جميعا ولا بد للذي أراد أن يمسك من أن يرد مع صاحبه أو يأخذ السلعة ~~كلها بالثمن وقد قال لي مالك هذا القول الآخر فكذلك الورثة في الخيار يردون ~~جميعا أو يمسكون جميعا ولا بد للذين أرادوا أن يتمسكوا من أن يردوا مع ~~أصحابهم أو يأخذوا السلعة كلها بالثمن # قلت فإن كان الورثة كلهم صغارا قال فالوصي ولي النظر لهم على الاجتهاد ~~بلا محاباة في الرد والإجازة فإن لم يكن وصي فالسلطان يلي النظر لهم وأن ~~يجعل ناظرا على ما وصفت لك في الوصي ينظر بالاجتهاد بلا محاباة # قلت فإن كان وصي ومعه من الورثة من لا وصية للوصي عليه لأنه يلي نفسه قال ~~فهما في ذلك بمنزلة ما وصفت لك في الورثة إذا كانوا كبارا مالكين لأنفسهم # قلت أرأيت إن كان الورثة صغارا كلهم ولهم وصيان فقال ما اجتمعا عليه من ~~رد أو إجازة بوجه الاجتهاد وبغير محاباة فهو جائز وإن اختلفا نظر في ذلك ~~السلطان واستشار فمن صوب له رأيه منهما PageV10P175 كان القول قوله واتبع ~~رأيه وليس الوصيان في هذا بمنزلة الورثة الذين يلون أنفسهم لأن الورثة ~~يحكمون في أموالهم والوصيان إنما يحكمان في مال غيرهما فلذلك اختلفا في هذا ~~وكان السلطان هوالمجوز لصواب المصيب منهما # قلت فإن كان مع هذين الوصيين ms1734 وارث كبير يلي نفسه فقال إن اجتمعوا على رد ~~أو إجازة جاز ما اجتمعوا عليه إذا كان ذلك من الوصيين على الاجتهاد وإن قال ~~أحدهما أنا أرد وقال الآخر بل أنا آخذ فإنه إن كان الذي قال أنا أرد هو ~~الوارث فذلك له ولا بد للوصيين من أن يأخذا مصابته أو يردا معه إلا أن يشاء ~~الباقي من البائع أو المشتري أن يردها ويأخذ مصابة الذين يلونهم من الورثة ~~فيكون ذلك له ولا يكون عليه أن يأخذ منه مصابة الذي اختار الرد عليه وكذلك ~~إذا أراد الوارث الأخذ وأراد الوصيان الرد فلا بد للوارث الذي يلي نفسه من ~~أن يرد معهما أو يأخذ مصابة الذي اختار الرد عليه ومصابة الورثة معه المولى ~~عليهم إلا أن يشاء الباقي من البائع أو المشتري أن يدعه ويأخذ مصابته فقط ~~فيكون ذلك له وإن كان الذي قال أنا أرد الوارث الذي يلي نفسه واحد الوصيين ~~نظر السلطان في ذلك فإن رأى الرد أفضل كلف الوصي الذي قال أرد الإجازة مع ~~صاحبه وإن رأى الإجازة أفضل كلف الوصي الذي قال أرد الإجازة ثم لم يكن لهما ~~بد من أن يردا كما رد الوارث أو يأخذ مصابة الوارث للورثة الذين يلونهم إلا ~~أن يشاء الباقي من البائع أو المشتري أن يدعهما ويأخذ مصابة الذين يلونهما ~~من الورثة فيكون ذلك له ولا يكون للوصيين عليه أن يأخذا منه مصابة الوارث ~~الذي اختار الرد عليه وكذلك إن كان الذي قال آخذ الوارث واحد الوصيين نظر ~~السلطان في ذلك كما وصفت لك # قلت لأشهب أرأيت إن كان على الميت دين يغترق جميع ماله ألهم الخيار في ~~الرد والإجازة على ما فسرت لي من الورثة الذين يلون أنفسهم فقال لي لا ~~ليسوا بمنزلتهم وللغرماء متكلم في إن كانت الإجازة أردأ عليهم وعلى الميت ~~في الأداء عن أمانته وبراءة ذمته فيما يصل إليهم من حقوقهم بإجازته كان ذلك ~~PageV10P176 لهم وإن لم يكن ذلك على ذلك فليس لهم ذلك وذلك إلى الورثة ms1735 إن ~~كانوا يلون أنفسهم وإن كان الرد أردأ على الميت وأفضل لهم في اقتضاء ديونهم ~~فذلك لهم وللورثة أن يأخذوا ذلك إن شاؤوا لأنفسهم من أموالهم ولا يأخذوا من ~~مال الميت لأن الغرماء أولى بمال الميت منهم # # | في الرجل يكون له الخيار ثم يغمى عليه في أيام الخيار # قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا ~~فأغمي عليه في أيام الخيار كلها الذي كان له الخيار فيها هل يكون ورثته أو ~~السلطان بمنزلته في قول مالك قال لا أحفظ فيه شيئا عن مالك ولا يكون للورثة ~~ها هنا ولا للسلطان شيء ويترك حتى يفيق فإذا أفاق كان على خياره إن شاء أخذ ~~وإن شاء رد ولا ينقطع عنه خياره لموضع ما أغمي عليه في أيام الخيار # قلت فإن تطاول بهذا المغمى عليه ما هو فيه قال ينظر السلطان في ذلك فإن ~~رأى إضرارا فسخ البيع بينهما وجاز فسخه # قلت ولا يكون للسلطان أن يأخذ لهذا المغمى عليه قال لا لأنه ليس بمجنون ~~ولا صبي وإنما هو مريض # # | في الرجل يبيع السلعة من الرجل فيلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر ~~الخيار # قلت أرأيت لو أني بعت من رجل سلعة فلقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له ~~الخيار أو جعل لي الخيار أياما أيلزم هذا الخيار أم لا قال نعم # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل ثم لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له ~~الخيار أو جعل لي الخيار أيلزم هذا الخيار أم لا قال نعم إذا كان يجوز في ~~مثله الخيار وهو بمنزلة بيعك إياه بالثمن من غيره وله الخيار عليك أو لك ~~عليه وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو منك # # | في المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز في أيام الخيار # قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى سلعة على أنه بالخيار أياما فيعجز في أيام ~~الخيار ما حال هذا البيع قال يصير خيار هذا المكاتب إلى سيده فإن شاء السيد ~~أجاز وإن شاء رد ms1736 PageV10P177 # | في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار أو يشتريها ~~لرجل على أنه بالخيار # قلت أرأيت إن بعت سلعة من رجل على أن أخي أو رجلا أجنبيا بالخيار أياما ~~أيجوز هذا البيع أم لا في قول مالك قال قال مالك في الرجل يبيع السلعة ~~ويشترط البائع إن رضي فلان البيع فالبيع جائز قال لا بأس به وإن رضي البائع ~~أو رضي فلان البيع فالبيع جائز فهذا يدلك على مسألتك # قلت أرأيت لو أني اشتريت سلعة على أن فلانا بالخيار ثلاثا لرجل أجنبي أو ~~ذي قرابة لي أو على إن رضي فلان أو على أن استشير فلانا أيجوز هذا البيع في ~~قول مالك قال قال مالك إذا اشترى الرجل سلعة على أن يستشير فلانا فالبيع ~~جائز # قال مالك وإن اختار المشتري الشراء وقال البائع ليس لك أن تختار حتى ~~تستشير فلانا لم يلتفت إلى قول البائع وكانت السلعة للمشتري # قلت فإن كان أراد أن يرد قال مالك ذلك له فإن قال البائع ليس ذلك لك حتى ~~تستشير فلانا لم يلتفت إلى قول البائع قال مالك والذي اشترى على أن رضي ~~فلان فليس ذلك للمشتري أن يمضي ولا يرد حتى يرضي فلان الذي جعل له الرضا ~~والذي اشترى على أن فلانا بالخيار مثل ذلك # وقال أشهب إنه جائز إذا اشترى سلعة على أن رجلا أجنبيا أو ذا قرابة منه ~~بالخيار أياما # قلت أرأيت إن اشتريت جارية على أن أستشير فلانا فقال لي فلان قد رددتها # وقال المشتري قد قبلتها قال قال مالك القول قول المشتري ولا يلتفت في هذا ~~إلى رضا الذي جعل له المشورة مع رضا الذي شرط ذلك له # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة وشرطت مشورة فلان وأنا بمصر وفلان بإفريقية قال ~~أرى البيع فاسدا وإنما يجوز من ذلك الأمر القريب # قلت فإن قال المشترط الذي اشترط الخيار لفلان الغائب أنا أقبل البيع ولا ~~أريد مشورة فلان قال يجوز البيع لأن العقدة وقعت فاسدة # قلت أرأيت إن ms1737 اشتريت سلعة لفلان اشتريتها له على أنه بالخيار ثلاثا قال ~~فذلك جائز # قلت فإن اختار المشتري على أن يجيز على فلان المشتري له أيجوز هذا قال لا ~~يجوز ذلك PageV10P178 حتى يجيزها هو على نفسه # قلت وهذا قول مالك قال نعم # # | في الرجل يبيع السلعة على أن البائع والمبتاع بالخيار # قلت أرأيت إن بعت سلعة على أني بالخيار أنا والمشتري جميعا قال قال مالك ~~لا يجوز البيع إلا باجتماعهما على الإجازة # قلت أرأيت إن بعت سلعة من رجل على أني بالخيار أياما أيجوز هذا البيع أم ~~لا قال قال مالك في الرجل يبيع السلعة ويشترط البائع إن رضي فلان البيع ~~فالبيع جائز قال قال مالك البيع لا بأس به فإن رضي فلان فالبيع جائز فهذا ~~يدلك على مسألتك إذا كان فلان حاضرا الذي اشترط رضاه # # | في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار فيختار أحدهما الرد ~~والآخر الإجازة # قلت أرأيت إن بعت سلعة عندي من رجلين على أنهما بالخيار جميعا فاختار ~~أحدهما الأخذ واختار الآخر الرد وقال البائع لا أقبل بعضها ولا أقبل إلا ~~جميعها قال بن القاسم ذلك لمن أبى ولمن أراد أن يتمسك بالبيع وليس لصاحب ~~السلعة في ذلك خيار وذلك لو أنه أوجب البيع لهما فأفلسا أو أفلس أحدهما تبع ~~كل واحد منهما بنصف الثمن # # | في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع ~~غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها وما أشبه ذلك # قلت أرأيت لو أني اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فغاب البائع فاخترت ~~الرد وأشهدت على ذلك والبائع غائب أيجوز هذا في قول مالك قال نعم ذلك جائز ~~عند مالك # قلت وكذلك إن كان البائع بالخيار فغاب المشتري واختار البائع الرد كان ~~ذلك له في قول مالك قال نعم # قلت أرأيت إن كان الخيار للمشتري فرهنها أو دبرها أو كاتبها أو أجرها أو ~~أعتقها أو رهنها أو تصدق بها أو وطئها أو باشرها أو قبلها قال هذا كله رضا ~~منه بالخيار ms1738 وإن كان الخيار للبائع كان هذا ردا منه للجارية PageV10P179 ~~قلت أسمعت هذا من مالك قال لا # قلت أرأيت إن اشتريت دابة على أني بالخيار ثلاثا فأتيت بالدابة إلى ~~البيطار فهلبتها أو عربتها أو ودجتها أو سافرت عليها قال أرى هذا رضا منه ~~بالدابة وأراها قد لزمته # قلت أسمعت هذا من مالك قال لا إلا أن مالكا قال في الرجل يشتري الدابة ~~فيجد بها عيبا فيتسوق بها بعد ذلك أنها تلزمه ويكون ذلك منه رضا بالدابة ~~فالذي سألت عنه مثل التسوق في العيب إذا علم به أو أشد من التسوق # قلت فإن ركبها في حاجة ولم يسافر عليها قال إذا كان ذلك قريبا وكان شيئا ~~خفيفا رأيته على خياره لأنه يقول إنما ركبتها لأختبرها وعلى هذا يأخذ الناس ~~الدواب بالخيار ليختبروا # قلت أرأيت إن اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا وجردتها ونظرت إليها في ~~أيام الخيار أيكون هذا رضا مني بالجارية قال لا إلا أن تكون إنما جردتها ~~لتتلذذ بها واعترفت بذلك فهذا رضا منك بالجارية # قلت أرأيت إن نظر إلى فرجها أتراه رضا بالجارية ولا تصدقه في شيء من ذلك ~~قال أراه رضا بالجارية # قلت ولم لا تجعله إذا جردها ونظر إليها مختارا لها وتجعل ذلك منه رضا ~~بالجارية قال لا لأنه يقول إنما جردتها لأنظر إليها والرقيق قد تجرد في ~~الشراء ولا يكون ذلك رضا والفرج ليس مما يجرد في الشراء ولا ينظره إلا ~~النساء أو من يحل له الفرج # قلت أرأيت إن اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فوطئت الجارية في أيام ~~الخيار أو رهنتها أو أجرتها أو كاتبتها أو زوجتها أو أعتقتها أو دبرتها أو ~~قطعت يدها أو فقأت عينها أو كان عبدا فزوجته أو ضربته أو كانت دابة ~~فأكريتها أو دارا فأجرتها أو أرضا فأكريتها أو حماما فأجرته أو غلاما ~~فدفعته إلى الخياطين أو الخبازين أو أسلمته إلى الكتاب أو نحو هذه الأشياء ~~أو ساومت بها في أيام الخيار للبيع أيكون هذا كله رضا به منه ms1739 بالسلعة ~~واختيارا لها في قول مالك # قال لا أقوم على حفظ مالك في هذه المسائل إلا أن مالكا قال لا يبيع الرجل ~~السلعة إذا كان فيها الخيار حق يستوجبها لنفسه ثم يبيعها بعد ذلك # قال بن القاسم وأرى كل ما سميت يلزمه به البيع وهذا كله رضا PageV10P180 ~~وقطع منه للخيار ولا حجة له إلا ما كان من قطع يده أو فقء عينه فإنه إن كان ~~ما أصابه خطأ فإنه يرده إن شاء ويرد ما نقصه ذلك وإن كان إنما أصابه عمدا ~~فهو عندي رضا منه وليس له أن يرده والدابة مثله إذا أصابها خطأ ردها إن شاء ~~وما نقص من ثمنها وإن كان عيبا فاسدا فهو يضمن الثمن كله وإن كان أصابها ~~عمدا فهو رضا بالدابة ويغرم الثمن كله # قلت أرأيت إن اشتريت ثيابا على أني بالخيار فاطلعت على عيب كان فيها عند ~~البائع فلبستها بعد معرفتي بالعيب أيكون هذا قطعا للخيار في قول مالك قال ~~نعم # وقال أشهب لا تكون الإجارة ولا الرهن ولا السوم بها ولا الجنايات رضا منه ~~ولا إسلامه إلى الصناعات ولا تزويجه العبد بعد أن يحلف في الرهن والإجارة ~~وتزويج العبد ما كان ذلك منه رضا بالبيع # ( وقد ) روى علي بن زياد وغيره عن مالك في البيع أنه لا ينبغي له أن يبيع ~~حتى يختار فإن باع فإن بيعه ليس باختيار ورب السلعة أحق بالخيار إن شاء جوز ~~البيع وأخذ الثمن وإن شاء نقض البيع # # | في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار # قلت أرأيت لو أني اشتريت عبدا بعبد على أن أحدنا بالخيار ثلاثا أو نحن ~~جميعا بالخيار ثلاثا فتقابضنا فمات أحد العبدين في أيام الخيار أيلزم البيع ~~بعد الموت أم لا قال قال مالك إن مات أحد العبدين في أيام الخيار فمصيبته ~~من بائعه وإن كانا قد تقابضا # قال فقلت لمالك فلو أن رجلا ابتاع دابة على أنه بالخيار على أن ينقده ~~ثمنها فنقده ثم ماتت الدابة في أيام الخيار ms1740 قال المصيبة من البائع ويرد ~~الثمن إلى المشتري # قال فقيل لمالك فلو أن رجلا باع من رجل سلعة على أن أحدهما بالخيار ثم ~~مات في أيام الخيار # قال من مات منهما فورثته مكانه يكون لهم من الخيار ما كان لصاحبهم # قلت ما حجة مالك إذا جعل المصيبة في أيام الخيار من البائع قال لأن البيع ~~لم يتم ولا يتم بينهما إلا أن يقع الخيار فما لم يقع الخيار فالتلف من ~~البائع PageV10P181 # | في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام ~~الخيار # قلت أرأيت لو أن رجلا باع جارية على أن المشتري بالخيار ثلاثا فأعتقها ~~البائع في أيام الخيار قال عتقه موقوف لأن الجارية قد باعها من المشتري # قلت وهذا قول مالك قال لم أسمعه من مالك ولكنه ندم منه فيما أوجب على ~~نفسه بقوله وبالشرط على نفسه مما غيره فيه المقدم عليه وقد قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الناس على شروطهم # قلت فإن اختار المشتري الرد أيلزم البائع العتق الذي أعتق في أيام الخيار ~~قال نعم ذلك لازم لأن البيع لم يتم فيها إذا ردها المشتري بالشرط الذي كان ~~له فيها وأن مصيبتها من البائع وأن ما جنى عليها وما جنت فعلى البائع وله # قلت لم أجزته وقد كان يوم تكلم بالعتق غير جائز قال قال مالك في الذي ~~يخدم جاريته سنة أو يؤاجرها سنة ثم يعتقها إن عتقها في تلك الحال غير جائز ~~وأنه موقوف فإذا رجعت إليه عتقت عليه بالعتق الذي كان أعتقها يومئذ فكذلك ~~الذي أعتق في أيام الخيار ألا ترى أن ملكه لم يزل عن المخدمة والتي أجر ~~ورأيي أنه في عتقه مضار نادم فيما أوجب على نفسه من هذا الشرط الذي لزمه ~~ولا يستطيع الرجوع فيه # قال بن وهب وأن يونس بن يزيد ذكر أنه سأل بن شهاب عن رجل أسكن رجلا دارا ~~حياته فتوفي رب الدار ولم يترك مالا غيرها وعليه دين قال بن شهاب لا تباع ~~حياة الذي ms1741 أسكنها وأن عبد الله بن عمر قال في رجل أسكن رجلا دارا عشر سنين ~~أو آجره ثم مات رب الدار قال الدار راجعة إلى الورثة والسكنى إلى حدها وأن ~~عبد الجبار ذكر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال من أسلف رجلا سلفا فليس ~~له أن يعجله إن كان سمي له أجلا إلا إلى أجله لأن ذلك معروف # # | في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام على أنه بالخيار إذا نظر إليه # قلت أرأيت إن اشتريت ثيابا على أني بالخيار إذا نظرت إليها أو رقيقا أو ~~غنما فنظرت إليها PageV10P182 كلها وأنا ساكت حتى إذا نظرت إلى آخرها فقلت ~~لا أرضى أيكون ذلك لي أم لا وهل يجعل خياري إلى نظري إلى آخرها أم لا قال ~~أرى أن يكون خيارك نظرك إلى آخر تلك السلعة فإذا رأيت آخرها فإن شئت قبلتها ~~جميعا وإن شئت رددتها كلها # قلت أرأيت لو أني اشتريت حنطة على أني بالخيار إذا نظرت إليها فنظرت إلى ~~بعض الحنطة فرضيتها ثم نظرت إلى ما بقي فلم أرضه وهذا الذي لم أرضه على صفة ~~الذي رضيت أيلزمني جميعها أم لا قال يلزمك الجميع لأن الصفة واحدة وقد رضيت ~~أوله حين نظرت إليه فإذا كان كله على الصفة التي رضيتها أول ما رأيت فذلك ~~لك لازم # قلت فإن رأيت أول الحنطة فرضيتها ثم خرج آخر الحنطة مخالفا لأولها فقلت ~~لا أقبلها وأنا أرد جميع الحنطة وقال البائع قد رضيت الذي رأيت ولا أقيلك ~~في الذي رضيت # قال لا يلزم المشتري شيء من ذلك وله أن يرد جميعه لأنه لم يتم له الجميع ~~على ما أراد إذا كان الخلاف كثيرا # قلت فإن قال المشتري أنا أقبل الذي رأيت ورضيت بحصته من الثمن وأرد هذا ~~الذي خرج مخالفا للذي رأيت أولا ولا أرضى به وقال البائع إما أن تأخذ ~~الجميع وإما أن تدع الجميع قال القول قول البائع وليس للمشتري أن يأخذ ~~بعضها ويدع بعضها إلا أن يرضى البائع بذلك وكذلك إن قال ms1742 البائع أنا ألزمك ~~بعضا وأترك بعضا لم يكن ذلك له إذا أبى المشتري # قلت وهذا قول مالك في الحنطة قال نعم هو قول مالك في الحنطة قلت وجميع ما ~~يوزن ويكال مثل الحنطة في قول مالك قال نعم # # # | في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام ~~الخيار # قلت : فما قول مالك فيمن اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثا فأصابها صمم ~~أو عور أو بكم أو عيب أقل من ذلك وقد قبض المشتري الجارية أو لم يقبضها ? ~~قال : قال مالك في الموت : إنه من البائع وأرى في العيوب أن المشتري ~~بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك قلت : فإن أراد أن يأخذها ويضع عنه قيمة ~~العيب الذي حدث ? قال PageV10P183 ليس له ذلك وإنما له أن يأخذها بجميع ~~الثمن أو يدع قلت : فإن اشتراها على أنه بالخيار فحدث بها عيب قبل أن ~~يقبضها أو بعد ما قبضها في أيام الخيار ثم ظهر على عيب كان بها عند البائع ~~باعها به ? قال : إن شاء ردها وإن شاء أخذها بجميع الثمن قلت : ولا يكون ~~للمشتري أن يأخذها ويوضع عنه قيمة العيب الذي باعها وهو بها ? قال : لا قلت ~~: ولم وقد حدث بها عيب بعد ما اشتراها في أيام الخيار وهو لو لم يكن له ~~فيها خيار فحدث بها عيب بعد الشراء في الاستبراء ثم ظهر على عيب كان بها ~~عند البائع كان له أن يأخذها ويرجع بقيمة العيب الذي باعها به من الثمن أو ~~يردها وما نقص ? قال : لا لأن العيب الذي أصابها في أيام الخيار أو في ~~الاستبراء إذا كان مما لا يجوز بيعها على البراءة من الحمل إنما هو من ~~البائع قبضها المشتري أو لم يقبضها فليس ذلك من المشتري فكأنه اشتراها بذلك ~~العيب الذي حدث في الخيار وفي الاستبراء فليس للمبتاع ها هنا إلا أن يأخذها ~~بجميع الثمن أو يدع قلت : أرأيت إن أراد المشتري لما ظهر على العيب الذي ~~دلس له البائع وقد كان أصابها عيب ms1743 في أيام الخيار وأصابها عنده بعد ما ~~قبضها وخرجت من الاستبراء عيب آخر مفسد فأراد أن يحبسها ويرجع بقيمة العيب ~~الذي باعها به البائع ? قال : ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار فإن ~~كان عورا قيل ما قيمة هذه الجارية وهي عوراء يوم وقعت الصفقة بغير العيب ~~الذي دلسه البائع وقيمتها بالعيب الذي دلسه البائع يومئذ أيضا فيقسم الثمن ~~على ذلك كله فيطرح من الثمن حصة العيب الذي دلس البائع فإن أراد أن يرد نظر ~~إلى العيب الذي حدث عنده كم ينقص منها يوم قبضها فيرد ذلك معها ولا ينظر ~~إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار في شيء من ذلك قال بن القاسم : وإنما ~~مثل العيب الذي حدث في أيام الخيار فيقال للمشتري : إن أحببت أن تأخذ ~~بالثمن كله وإلا فاردد ولا شيء لك إنما ذلك بمنزلة العيب الذي يحدث في عهدة ~~الثلاث فهو من البائع وإن أطلع المشتري على العيب الذي باعها به البائع وقد ~~حدث بها عيب آخر في عهدة الثلاث فالمشتري بالخيار إن شاء أن PageV10P184 ~~يأخذها بالعيبين بجميع الثمن وإن شاء أن يردها وليس له أن يقول : أنا آخذها ~~وأرجع بالعيب الذي دلسه لي البائع لأن ضمان العيب الذي حدث في عهدة الثلاث ~~من البائع قلت : أرأيت إن اشتريت بئرا على أني بالخيار عشرة أيام فانخسفت ~~البئر في أيام الخيار ? قال : قال مالك : ما كان من مصيبة في أيام الخيار ~~فذلك من البائع قال مالك : وسواء إن كان الخيار للبائع أو للمشتري فالمصيبة ~~من البائع # # | في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح أو عبدا ~~فيقتل العبد رجلا # قلت أرأيت لو أني اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فولدت عندي أو قطعت ~~يدها قطعها رجل أجنبي أيكون لي أن أردها ولا يكون علي شيء قال نعم تردها ~~وترد ولدها ولا يكون عليك شيء إن نقصتها الولادة وفي الجناية عليها أيضا ~~تردها ولا شيء عليك ويتبع سيدها الجاني إن كان جنى عليها أحد ms1744 وإن كان ~~أصابها ذلك من السماء فلا شيء عليك ولك أن تردها # قلت فإن كان المشتري هو الذي جنى عليها في أيام الخيار قال له أن يردها ~~ويرد معها ما نقصها إن كان الذي أصابها به خطأ وإن كان الذي أصابها به عمدا ~~فذلك رضا منه بالخيار # قلت أرأيت إن كان المشتري بالخيار أو البائع إذا باع فاختار الاشتراء وقد ~~ولدت الأمة في أيام الخيار # قال لم أسمع من مالك في ذلك شيئا وأن الولد مع الأم ويقال للمشتري إن شئت ~~فخذ الأم والولد بجميع الثمن أو دع # قال وقال لي مالك في الرجل يبيع عبده على أنه بالخيار أياما سماها فدخل ~~العبد عيب أو مات إن ضمان ذلك من البائع # قال مالك ونفقة العبد في أيام الخيار على البائع # قال بن القاسم وكذلك الرجل إذا باع أمته على أنه بالخيار ثلاثا فوهب ~~لأمته مال أو تصدق به عليها إن ذلك المال للبائع لأن البائع كان ضامنا ~~للأمة وكان عليه نفقتها # قال ولقد قال مالك في الرجل يبيع العبد وله مال رقيق أو حيوان أو عروض أو ~~غير ذلك فيشترط المشتري مال العبد فيقبض مشتري العبد رقيق العبد ودوابه ~~وعروضه فتلف المال في أيام العهدة الثلاثة # قال مالك PageV10P185 ليس للمشتري أن يرجع على البائع بشيء من ذلك ولا ~~يرد العبد # قلت فإن هلك العبد في أيام الخيار في يدي المشتري أينتقض البيع فيما ~~بينهما ولا يكون للمشتري أن يحبس مال العبد ويقول أنا أختار البيع وأدفع ~~الثمن قال نعم لأن العبد إذا مات في أيام العهدة انتقض البيع فيما بينهما ~~وإن أصاب العبد عور أو عمى أو شلل أو دخله عيب فإن المشتري بالخيار إن أحب ~~أن يرد العبد ويرد ماله على البائع فذلك له وينتقض البيع وإن أراد أن يحبس ~~العبد بعينه ويحبس ماله ولا يرجع على البائع بشيء فذلك له # قلت فإن أراد أن يحبس العبد وماله ويرجع على البائع بقيمة العيب الذي ~~أصاب العبد في أيام العهدة ms1745 قال ليس ذلك له لأن ضمان العبد في عهدة الثلاث ~~من العيوب والموت من البائع ويكون المشتري بالخيار إن أحب أن يقبل العبد ~~مجنيا عليه والعقل للبائع فذلك له وإن أحب أن يرد العبد فذلك له فلما قال ~~لي مالك في عقل جناية العبد في أيام العهدة إنها من البائع علمت أن الجناية ~~على العبد أيضا في أيام الخيار للبائع إذا اختار البيع ويكون المشتري ~~بالخيار إن شاء قبل العبد بعيبه ويكون العقل للبائع وإن شاء ترك فالولد إذا ~~ولدته الأمة في أيام الخيار مخالف لهذا عندي أراه للمبتاع إن رضي البيع # وقال أشهب الولد للبائع فإن اختار المشتري البيع وقبض الأم فاجتمعا على ~~أن يضم المشتري الولد أو يأخذ البائع الأم فيجمعان بينهما وإلا نقض البيع ~~بينهما في الأم وردت إلى البائع # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا على أني بالخيار أياما فقتل العبد رجلا أيكون ~~لي أن أرده قال نعم # # | في رجل اشترى ثوبا فأعطي ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما # قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى ثوبين أو عبدين على أن يأخذ أحدهما بألف درهم ~~أيهما شاء أخذ وهو بالخيار ثلاثا فمات أحد العبدين أو ضاع أحد الثوبين قال ~~قال مالك إذا اشترى الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه فضاع أحد ~~الثوبين أن الضياع من المشتري في نصف ثمن الثوب التالف فلا يضمن إلا ذلك ~~ولو ضاعا جميعا لم يضمن إلا ثمن واحد لأنه أخذ واحدا على الضمان وآخر على ~~الأمانة PageV10P186 قال سحنون وقد قال لي أشهب إن مات أحد العبدين فمن مات ~~منهما فهو من البائع وأنت بالخيار في الباقي إن شئت أخذته بالثمن وإن شئت ~~رددته # قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدين أو ثوبين على أن يأخذ ~~أحدهما بألف درهم أيهما شاء وهو بالخيار ثلاثا فمات أحد العبدين أو ضاع أحد ~~الثوبين قال قال مالك في الرجل يشتري الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن ~~قد سماه فضاع أحد الثوبين ms1746 قال يضمن المشتري نصف ثمن الثوب التالف ويكون له ~~أن يرد الباقي إن شاء وقد سمعت مالكا أيضا يقول في الرجل يأتي الرجل يسأله ~~الدينار فيعطيه ثلاثة دنانير يختار أحدهما ويرد دينارين فيأتي فيذكر أنه ~~تلف منه ديناران # قال مالك يكون شريكا # سحنون ومعناه إن لم يعلم بتلفهما إلا بقوله # قلت أيكون للمشتري أن يقول أنا آخذ الباقي قال نعم # قلت فإن مضت أيام الخيار أينتقض البيع ولا يكون للمشتري أن يأخذ واحدا ~~منهما قال أما ما قرب من أيام الخيار فله أن يأخذ أيهما شاء بالثمن الذي ~~سماه وإن مضت أيام الخيار وتباعد ذلك فليس له أن يأخذ وقد انتقض البيع ~~بينهما إلا أن يكون قد أشهد أنه قد أخذ قبل مضي أيام الخيار أو فيما قرب من ~~أيام الخيار # قال وهذا قول مالك # قلت أرأيت إن اشتريت ثوبين صفقة واحدة على أني بالخيار ثلاثا فضاع أحد ~~الثوبين في أيام الخيار وجئت بالثوب الباقي لأرده قال ذلك لك ترده ويفض ~~الثمن على قيمة الثوبين فما أصاب الثوب الذي رددت من الثمن رد عليك وما ~~أصاب الثوب الذي هلك من الثمن كان للبائع # قلت وكذلك لو أني اشتريت ثوبين على أني بالخيار ثلاثا ثم جئت لأردهما ~~فضاعا في أيام الخيار قال لا يجوز قولك ولا تصدق بقولك أنهما ضاعا والثمن ~~لازم لك لأن الثوبين مما يغيب عليهما ولا تكون عليك القيمة لأنا إذا ذهبنا ~~أن نردك إلى القيمة وكانت القيمة أقل لم نردك إلى أقل من الثمن بقولك ولم ~~نصدقك خوفا من أن تكون غيبتهما فإن كانت القيمة أكثر من الثمن لم يعطها ~~البائع لأنه قد رضي بالثمن الذي باعها به # قلت أرأيت إن أخذت ثوبين على أن آخذ أيهما شئت بعشرة PageV10P187 دراهم ~~فذهبت بهما لأردهما فضاعا في يدي أو ضاع أحدهما في يدي قال إن ضاعا جميعا ~~رأيت عليك الثمن في أحدهما وأنت في الآخر مؤتمن # # | في البيعين بالخيار ما لم يفترقا # قلت لابن القاسم هل يكون البائعان بالخيار ms1747 ما لم يفترقا في قول مالك قال ~~قال مالك لا خيار لهما وإن لم يفترقا # قال مالك البيع كلام فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ولم يكن لأحدهما ~~أن يمتنع مما قد لزمه # قال مالك في حديث بن عمر المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما ~~لم يفترقا إلا بيع الخيار # قال مالك ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه وقد كان بن مسعود ~~يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال ~~البائع أو يترادان # قال بن وهب وقد ذكر إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن ~~عبيدة عن بن لعبد الله بن مسعود أنه حدثه عن أبيه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار ~~إن شاء أخذ وإن شاء ترك # قال سحنون وقال أشهب الذي اجتمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز أن ~~البائعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم ولا خيار لواحد منهما إلا أن يكون ~~اشترط الخيار أحدهما فيكون ذلك المشترط على الخيار على صاحبه وليس العمل ~~على الحديث الذي جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ونرى والله أعلم أنه ~~منسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولقوله صلى ~~الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان استحلف البائع # قال سحنون وقال غيره فلو كان الخيار لهما كلف البائع اليمين ولقال هب ~~الأمر كما قال المبتاع أليس لي أن لا أقبل وأن يفسخ عني البيع فإذا صادقته ~~على البيع كان لي أن لا يلزمني فإذا خالفته فذلك أبعد من أن يلزمني # | في اختلاف المتبايعين في الثمن # قال بن وهب وقد قال مالك الأمر عندنا في الذي يشتري السلعة من الرجل ~~فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير ويقول المشتري ~~اشتريتها PageV10P188 بخمسة دنانير إنه يقال للبائع إن شئت فأعط المشتري ~~بما قال وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا ms1748 بما قلت فإن حلف قيل للمشتري ~~إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما ~~قلت فإن حلف بريء منها وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه # قال سحنون وأخبرني بن وهب ووكيع عن سفيان عن هشام عن بن سيرين عن شريح ~~قال إذا اختلف البائعان وليس بينهما بينة قال إن حلفا ترادا وإن نكلا ترادا ~~وإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه البيع # # | الخيار في الصرف # قلت أرأيت هل يجيز مالك الخيار في الصرف قال لا # قلت فهل يجيز مالك الخيار في التسليف قال إذا كان أجلا قريبا اليوم ~~واليومين ولم يقدم رأس المال فلا أرى به بأسا وهو قول مالك # قلت فإن أبطل الذي له الخيار خياره قبل أن يفترقا أو بعد ما تفرقا وقد ~~كان الخيار في السلم أجلا بعيدا قال لا يجوز وإن أبطل الذي له الخيار خياره ~~من قبل أن الصفقة وقعت فاسدة فلا يصلح وإن أبطل خياره # قلت وكذلك الخيار في الصرف إن كان أحدهما بالخيار وأبطل خياره قبل أن ~~يتفرقا قال نعم لا يجوز ذلك إلا أن يستقبلا صرفا جديدا لأن الصفقة وقعت ~~فاسدة # قلت أرأيت إن صرفت دراهم بدينار على أن أحدنا بالخيار قال قال مالك لا ~~يجوز هذا في الصرف وهذا باطل # ولا يجوز الخيار في الصرف # قال مالك ولا حوالة ولا كفالة ولا شرط ولا رهن ولا يجوز في الصرف إلا ~~المناجزة حتى لا يكون بين واحد منهما وبين صاحبه عمل # قال سحنون ألا ترى إلى حديث مخرمة بن بكير الذي ذكره عن أبيه قال سمعت ~~عمرو بن شعيب يحدث يقول قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال لنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا عينا بعين ولا ~~الورق بالورق إلا عينا بعين إني أخشى عليكم الرماء ولا تبيعوا الذهب بالورق ~~إلا هاء وهلم ولا الورق بالذهب إلا هاء وهلم وإن عمر قال في الصرف وإن ms1749 ~~استظهرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره PageV10P189 # | في الرجل يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له # قلت أرأيت إن اشتريت جاريتين على أني فيهما بالخيار آخذ إحداهما بألف ~~درهم فذلك لي لازم أترى هذاالبيع لازما في قول مالك قال لا أرى به بأسا لأن ~~مالكا قال في الثياب والكباش وما أشبههما من العروض يشتري الرجل السلعة ~~بكذا وكذا يختارها من سلع كثيرة أنه لا بأس بذلك وكذلك الجواري والثمن في ~~مسألتك في السلع قد وجب عليه في إحداهما وإنما قال له اختر في أيتهما شئت ~~فهي لك بألف درهم ولم يقل له اختر إن شئت هذه بألفين وإن شئت هذه بألف على ~~أن إحداهما لازمة فهذا الذي كره مالك # قلت أرأيت إن اشتريت جاريتين هذه بخمسمائة وهذه بألف على أن أختار ~~إحداهما قال قال مالك لا يصلح هذا البيع إذا كان يأخذهما على أن إحداهما قد ~~وجبت له إن شاء التي بخمسمائة وإن شاء التي بألف # قال قال مالك فإن كان أخذهما على أن ينظر إليهما إن أحب أن يأخذ أخذ وإن ~~أحب أن يترك ترك والبائع أيضا كذلك لا يلزمه شيء من البيع إن أحب أن يمضي ~~أمضى وإن أحب أن يرد رد فلا بأس بهذا وإن أخذهما على أن البيع في إحداهما ~~لازم للمشتري أو للبائع فلا خير في ذلك عند مالك # قلت ولم كرهه مالك قال لأنه كأنه فسخ هذه في هذه أو هذه في هذه فلذلك ~~كرهه من قبل الخطر فيهما لأنه لا بد من أن تكون إحدى السلعتين أرخص من ~~صاحبتها فهو إن أخطأ المشتري فأخذ الغالية كان قد غبنه البائع وإن أخذ ~~الرخيصة كان المشتري قد غبن البائع وهو من بيعتين في بيعة وإنما مثلهما مثل ~~سلعة واحدة باعها بثمنين مختلفين مما يجوز أن يحول بعضها في بعض بدينار ~~وثوب أو ثوب وشاة قد وجب عليه أن يأخذ أيهما شاء قال مالك لا خير فيه لأنه ~~لا يدري بما باع ولأنه ms1750 من بيعتين في بيعة # قال سحنون وقال بن وهب وبن نافع وقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة يجيز مثل ~~هذا إذا قال الرجل للرجل هذا الثوب بسبعة وهذا الثوب بخمسة والوزن واحد ~~فاختر فيهما وقد وجب PageV10P190 لك أحدهما فلا بأس بذلك وتفسير حلال ذلك ~~أنه كأنه أخذ الذي بسبعة ثم رده وأخذ الذي بخمسة ووضع درهمين من السبعة عن ~~نفسه وكأنه اشترى درهمين من السبعة التي كانت عليه والثوب الذي بخمسة ~~بالثوب الذي كان أخذه بسبعة ثم رده وبقيت عليه خمسة وصار الثوب الذي بخمسة ~~له فليس في هذا دراهم بدراهم # قال عبد العزيز بن أبي سلمة وإذا كانت الدراهم مختلفة الوزن هذه نقص وهذه ~~وازنة فلا يصلح في رأيي وتفسير ذلك أنه كأنه أخذ الثوب الذي بخمسة قائمة ثم ~~رده وأخذ الثوب الذي بسبعة نقص وجعل مكان الخمسة القائمة سبعة نقصا فلا ~~يستطيع إلا أن يخرجهما جميعا نقصا لأنه ليس موضع قصاص حين لم يكن مثلها # قال مالك وعبد العزيز في الذي يبيع السلعة بعشرة نقص أو بسبعة وازنة ~~كلتاهما نقدا أو يوجب عليه إحدى الثمنين قالا لا يصلح وتفسير ذلك أنه ملكه ~~وزنين مختلفين فهو كأنه أخذ بالنقص وصارت عليه ثم فسخ ما ملك فسخه وأعطاه ~~مكانها وازنة فلا يصلح اشتراء أحد الثمنين بصاحبه # قال بن وهب وقال يونس سألت ربيعة ما صفة البيعتين تجيزهما الصفقة الواحدة ~~وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة واحدة فقلت ما ~~صفة ذلك فقال ربيعة يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل وقد وجب عليه ~~أحدهما كالدينار نقدا والدينارين إلى أجل فكأنه إنما يبيع أحد الثمنين ~~بالآخر فهذا مما يقارب الربا # قال مالك وعبد العزيز وتفسير ما كره من ذلك أنه ملكك ثوبه بدينار نقدا أو ~~بدينارين إلى أجل تأخذهما بأيهما شئت وقد وجب عليك أحدهما فهذا كأنه وجب ~~عليك بدينار نقدا فأجزته وجعلته بدينار إلى أجل أو فكأنه وجب عليك بدينارين ~~إلى أجل فجعلتهما بدينار ms1751 نقدا فكل شيء كره لك أن تعطي قليلا منه بكثير إلى ~~أجل فلا يصلح لك أن تملكهما بذلك يفسخ أحدهما بصاحبه ومن ذلك أن كل شيء كان ~~عليك فلم يصلح لك أن تفسخه في غيره وتؤخره فلا يصلح لك أن تملك ذلك للخيار ~~فيه # قال وحدثني وكيع عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن PageV10P191 ~~عبد الله بن مسعود عن أبيه في الرجل يشتري من الرجل الثوب بالنقد بكذا وكذا ~~وبالنسيئة بكذا وكذا # فقال الصفقتان في الصفقة ربا # قال بن وهب قال يونس وكان أبو الزناد يقول مثل قول ربيعة في البيعتين ~~بالثمنين المختلفين # قال مالك ونهى عنه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن يشتري بعشرة نقدا ~~أو بخمسة عشر إلى شهر # قال بن وهب قال مخرمة عن أبيه وكره ذلك سليمان بن يسار والقاسم وعبد ~~الرحمن بن القاسم ونافع # قال بن وهب عن الليث بن أبي سعد قال وقال يحيى بن سعيد البيعتان اللتان ~~لا تختلف الناس فيهما ثم فسر من نحو قول ربيعة بن عبد الرحمن # # | في الرجل يبتاع السلعة كلها كل إردب أو ثوب أو شاة بدينار على أنه ~~بالخيار ثلاثا # قلت أرأيت إن اشتريت هذا الطعام من رجل كل إردب بدرهم أو هذه الثياب كل ~~ثوب بدرهم أو هذه الغنم كل شاة بدرهم على أني بالخيار ثلاثا فاخترت أن آخذ ~~بعضها وأترك بعضها أيجوز لي هذا أم لا قال لا يجوز إلا أن تأخذ جميعه لأنها ~~صفقة واحدة إلا أن يرضى البائع أن يجيز ذلك # قلت وهذا قول مالك قال نعم ألا ترى أن مالكا قال في الرجل يشتري القمح ~~المصبر كل قفيز بدرهم أنه جائز وليس له أن يأخذ بعضه ويدع بعضه # # | في الرجل يأخذ من الرجل السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فيتلف منه قبل أن ~~يختار # قلت أرأيت من أخذ سلعة من رجل بمائة دينار إن رضيها أو على أن يريها ~~فماتت قبل أن يرضاها أو قبل أن يريها أو ms1752 تلفت أيكون ضمانها من البائع أم من ~~المشتري قال قال لنا مالك في بيع الخيار ضمانها أبدا من البائع حتى يرضى ~~المشتري إذا كان ذلك حيوانا أو مما لا يغاب عليه فإن كان مما يغاب عليه ~~ضمنه المشتري إلا أن تقوم له بينة على تلفه # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثة أيام فتلفت PageV10P192 ~~السلعة عندي قبل أن أختار ممن مصيبتها في قول مالك قال إن كانت حيوانا أو ~~أرضين أو دورا فمصيبتها من البائع وإن كانت غير حيوان مما يغاب عليه فهلكت ~~هلاكا ظاهرا فمصيبتها من البائع وإن غاب عليها المشتري ولم يعلم هلاكها إلا ~~بقوله لم يصدق # قلت فما يغرم قال الثمن # قلت وهو قول مالك أنه يغرم الثمن قال نعم # قلت أرأيت من اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا فقبض السلعة ونقد الثمن ~~أو لم ينقد فماتت السلعة في يدي المشتري في أيام الخيار أتكون من البائع أو ~~المشتري في قول مالك وكيف إن كان الخيار للبائع أو المشتري أهو عند مالك ~~سواء أم لا قال قال لي مالك الموت في أيام الخيار من البائع وإن كان قد ~~اشترط النقد وانتقد وقبض المشتري السلعة فهي من البائع ويرد البائع الثمن ~~على المشتري قال مالك وسواء إن كان الخيار للبائع أو للمشتري قال قال مالك ~~وإذا ماتت السلعة في أيام الخيار فهي من البائع على كل حال لأن البيع لم ~~يتم ولا يتم حتى يقع الخيار ويرضى من جعل له الخيار # بن وهب سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع الجارية ويكون فيها بالخيار شهرا ~~وينقد على ذلك فإن البيع مردود فإن نقد الثمن وجهل ذلك وكان فيهما بالخيار ~~ثم ماتت الجارية فإنها من البائع # قلت أرأيت إن هلكت السلعة في أيام الخيار ممن هي في قول مالك قال من ~~البائع قبض المشتري أو لم يقبض نقد أو لم ينقد قال وكذلك قال مالك # قال وسألت مالكا عن الرجل يبيع السلعة على أن البائع أو المبتاع فيها ms1753 ~~بالخيار فتصاب السلعة في ذلك قال هي من البائع حتى ينفذ البيع وخيار البائع ~~وخيار المبتاع في ذلك سواء سحنون إنما كانت السلعة وضمانها من البائع في ~~أيام الخيار وإن كان المشتري قد قبضها ونقد ثمنها أو لم ينقد من قبل أنه ~~بيع لم يتم ولا يتم حتى تمضي أيام الخيار ألا ترى أن الجارية التي تباع ~~بالاستبراء فهي من البائع حتى تحيض والعبد في عهدة الثلاث هو من البائع ~~أبدا حتى يخرج منها وقد تم الأمر فيهما لما مضى في ذلك من السنة ومن قول ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين # قال سحنون وذكر أشهب عن بن لهيعة أن حبان بن واسع حدثه PageV10P193 عن ~~محمد بن يزيد بن ركانة أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن ~~منقذ العهدة فيما اشترى ثلاثة أيام فلما استخلف عمر بن الخطاب قال إني نظرت ~~في بيوعكم فلم أجد لكم شيئا مثل العهدة التي جعل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لحبان بن منقذ فيما اشترى ثلاثة أيام ثم قضى به عبد الله بن الزبير # قال بن وهب وأخبرني بن أبي الزناد عن أبيه قال قضى عمر بن عبد العزيز في ~~رجل باع من أعرابي عبدا فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله عمر من الذي ~~باعه # بن وهب وأشهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~الأنصاري أنه سمع أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يذكران في خطبتهما عهدة ~~الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشتري العبد أو الأمة وعهدة السنة ويأمران ~~بذلك وان عمر بن الخطاب قضى في جارية جعلت على يدي رجل حتى تحيض فماتت انها ~~من البائع ذكره # بن وهب عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن إسحاق وقال يونس ~~قال بن شهاب مثله قال بن وهب # قال بن شهاب وإن كانت حاضت فهي من المبتاع # قال سحنون فكيف بالخيار الذي له شرطه ms1754 في الإجازة والرد # # | النقد في بيع الخيار # قلت أرأيت كل شيء اشتراه الرجل من حيوان أو دور أو نخل أو عروض أو شيء ~~مما يقع عليه بياعات الناس اشتراه رجل واشترط الخيار يوما أو يومين أو ~~ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك أيصلح فيه النقد في قول مالك قال لا # قلت فإن اشترط النقد قال فقد وقعت الصفقة في قول مالك فاسدة قال وقال ~~مالك لا يصلح النقد في بيع الخيار # قلت فإن لم يشترطوا النقد وقعت الصفقة صحيحة ويكون بيعا جائزا قال نعم ~~وقال شهاب ووجه فساد اشتراط النقد أنه بيع وسلف يقول البائع للمبتاع أسلفني ~~خمسين دينارا ثمنها وأنت علي بالخيار ثلاثا فإن شئت أخذت بها مني داري هذه ~~أو عبدي هذا أو متاعي هذا أو دابتي هذه أو ما كان فيه البيع فهو لك فإن تم ~~PageV10P194 أخذه وصار له سلفا تم فيه البيع وإن رد البيع ولم يجزه رجع ~~فأخذ سلفه من البائع فانتفع البائع بالذهب باطلا من غير شيء # قلت لابن القاسمفكل بيع اشتراه صاحبه وهو فيه بالخيار على أن ينقد فأصاب ~~السلعة عيب في أيام الخيار ثم انقضت أيام الخيار وقبضها وعلم بالعيب في ~~أيام الخيار ورضيه ثم حالت أسواق تلك السلعة أو تغيرت بنماء أو نقصان بدنها ~~ثم أصابها عنده عيب مفسد ثم ظهر على عيب دلسه البائع # قال إن شاء حبسها ووضع عنه قدر العيب الذي دلس له البائع من قيمتها يوم ~~قبضها لأنه قبضها على بيع فاسد فصارت قيمتها يوم قبضها هو ثمنها وبطل الثمن ~~الأول كان أقل من القيمة أو أكثر من قيمتها وصارت قيمتها لها ثمنا وإن شاء ~~ردها بالعيب الذي دلس له ويرد ما أصابها عنده من العيب أو يحبسها ويرجع ~~بالعيب الذي دلس له من قيمتها # قال وإن لم يحدث بها عنده عيب مفسد كان بالخيار إن شاء ردها بالعيب الذي ~~دلس له وإن شاء حبسها وغرم قيمتها يوم قبضها # قلت والخيار له بحال ما وصفت لي ms1755 قال نعم لأنه إنما نقصت أيام الخيار ~~وقبضها المشتري حدث بها في يديه عيب آخر أو حالت في بدنها وجبت له بقيمتها ~~يوم انقضت أيام خياره وقبضها ثم كان بالخيار في ردها وأن يرد معها من ~~قيمتها التي وجبت له عليه ما نقصها العيب # قلت لابن القاسم أرأيت إن أسلفت رجلا في طعام معلوم على أن أحدنا بالخيار ~~يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين قال إن اشترط أجل يوم أو يومين أو نحو ذلك ~~فلا بأس به ما لم يقدم النقد وإن اشترط أبعد من ذلك لم يجز قدما النقد أو ~~لم يقدماه # قلت فلم جوز له إذا لم يقدم النقد وكرهته إذا قدم النقد على ماذا رأيته ~~من قول مالك قال إنما أجزت الخيار فيه إذا لم يقدم النقد وكان أجل الخيار ~~قريبا لأني أجيز له أن يؤخر رأس مال السلف يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ~~ذلك في قول مالك فلما اشترط الخيار إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر نقده ~~إلى ذلك الأجل أجزت له الخيار إلى ذلك الأجل وكرهت له أن يقدم نقده ويشترط ~~الخيار لأحدهما لأنه يدخله بيع وسلف وسلف جر منفعة # قال بن القاسم ألا ترى أنه إذا قدم النقد واشترط الخيار فكأنه أسلفه هذه ~~الدنانير إلى أجل الخيار على PageV10P195 أن جعلاها بعد أجل الخيار في سلعة ~~إلى أجل موصوف فصارت الدنانير سلفا وصارت السلعة الموصوفة تبعا بهذه ~~الدنانير بعد انقضاء أجل الخيار فصارت سلفا جر منفعة # قلت ولم كرهته إذا كان أجل الخيار إلى شهر أو شهرين إذا لم يقدم رأس ~~المال قال لأنه يصير دينا بدين والخيار أيضا لا يكون أيضا في قول مالك إلى ~~شهر وإنما جوز مالك الخيار في البيوع على قدر اختيار الناس السلع التي ~~يشترون # قلت فإن قدم رأس المال وشرط الخيار وضرب للسلف أجلا بعيدا قال لا يجوز في ~~قول مالك أيضا لأن مالكا لا يجيز هذا الخيار إلى هذا الأجل في شيء من ~~البيوع ms1756 # قلت وكل من اشترى سلعة من السلع على أنه بالخيار وإن كان خياره يوما ~~واحدا فلا يجوز اشتراط النقد في ذلك قال نعم لا يجوز اشتراط النقد في ذلك ~~عند مالك # # | في الدعوى في بيع الخيار # قلت أرأيت لو أني اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثا فجئت بها في أيام ~~الخيار لأردها فقال البائع ليست هذه سلعتي قال القول قول المشتري لأن ~~البائع قد ائتمنه على السلعة # قلت أتحفظ هذا عن مالك قال لا # قلت أرأيت ان اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فغبت بالجارية ثم أتيت ~~بها في أيام الخيار لأردها فقال البائع ليست هذه جاريتي القول قول من قال ~~أرى أن يحلف المبتاع أنها جاريته التي اشتراها منه على أن له الخيار ويردها # قلت تحفظه عن مالك قال لا إلا أن مالكا قال في الرجل يدفع إلى الرجل ~~الذهب يقضيه إياها من دين كان له عليه فيقول له خذها فأنظر إليها وقلبها ~~فيأخذها على ذلك ثم يأتي بها ليردها فينكره الدافع ويقول ليست ذهبي قال ~~القول قول المدفوع إليه مع يمينه # قلت أرأيت إن كان إنما اشترى حيوانا أو دورا أو رقيقا على أنه بالخيار ~~ثلاثا فادعى المشتري أن الدواب أنفلتت منه والرقيق أبقوا أو ماتوا قال ~~القول قول المشتري وهو مصدق في ذلك ولا يكون عليه شيء لأن هذا ليس مما يغاب ~~عليه والموت إذا كان بموضع لا يجهل موته سئل عن ذلك وكشف أهل تلك القرية ~~ولا يقبل في ذلك إلا قول عدول فإن عرف في مسئلتهم PageV10P196 كذبه أغرمها ~~وإن لم يعرف كذبه حمل من ذلك ما يحمل وحلف عليه وقبل قوله وقد قاله مالك # قلت فالأباق والسرقة والاتلاف إذا ادعاه وهو بموضع لا يجهل لم تسئل ~~البينة عن ذلك ويكون القول قوله قال نعم لا تسئل البينة والقول قوله إلا أن ~~يأتي بأمر يستدل به على كذبه # قلت وهو قول مالك قال نعم # قلت أرأيت كل سلعة اشتريتها على أني بالخيار فيها من ثوب أو ms1757 عرض سوى ~~الحيوان فغبت عليها ثم ادعيت أنه هلك في أيام الخيار أيكون القول قولي في ~~قول مالك قال قال مالك هو ضامن # قلت فإن أتى بالبينة على أن السلعة التي غاب عليها قد هلكت هلاكا ظاهرا ~~يعرف من غير تفريط من المشتري قال يكون من البائع # قال وقال مالك في الرهن في الضياع وفي العارية ما هلك من ذلك مما يغيب ~~عليه مما تثبته البينة العادلة أنه هلك بغير ضيعة من الذي كانت عنده فلا ~~ضمان عليه # قال مالك ومن ذلك أن يرهن الرجل الرهن وهو في البحر في المركب فيغرق وله ~~بذلك البينة أنه غرق أو يحترق منزله أو يلقاه اللصوص ومعه رجال فيأخذ ~~اللصوص السلعة منه فشهد الشهود على رؤية ما وصفت لك أنهم رأوه حين احترق ~~وأنهم رأوه حين أخذه اللصوص فهو ضامن صاحبه والذي أعيره أو رهنه منه بريء ~~ولا تباعة عليه وكذلك الذي يشتري على أنه بالخيار فيغيب عليه هو مثل هذا # قلت أرأيت إن اشترى حيوانا على أنه بالخيار ثلاثا فقبض الحيوان أو وغاب ~~عليها ثم ادعى المشتري الذي غاب على الحيوان أنها هلكت أو أبقت إن كانت ~~رقيقا قال قال مالك القول قوله إلا أنه في الموت إن كان مع أحد سئل عن ~~تبيان ذلك فإن الموت إذا مات في قرية فيها أهلها لم يخف عليهم ذلك وإن ادعى ~~انفلاتا أو إباقا أو سرقة فالقول قوله مع يمينه إلا أن يأتي بما يدل على ~~كذبه # قلت أرأيت إن سألوا في القرية عن موت الحيوان الذي ادعى أنه مات في تلك ~~القرية فلم يصيبوا من يصدق قوله قال فأراه في هذا كاذبا حين لم يوجد أحد ~~يعلم هلاك ما ادعى وهو في قرية فأراه غارما لها # PageV10P197 # | في الرجل يبيع العبد وبه عيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه أن بالعبد عيبا ~~ويقول إن شئت فخذ وإن شئت فدع # قلت أرأيت إن بعت رجلا سلعة بها عيب ولم أبين له العيب ثم جئته بعد ما ms1758 ~~وجبت الصفقة فقلت له إن بالسلعة عيبا فإن شئت فخذ وإن شئت فدع فقال سألنا ~~مالكا عنها فقال إن كان العيب ظاهرا يعرف أو قامت البينة بالعيب الذي ذكر ~~إذا لم يكن ظاهرا كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن كان إنما ~~يخبر خبرا ليس بظاهر وليس عليه بينة يأتي بها فالمشتري على شرائه ولا يضره ~~ما قال له البائع وإن وجد ذلك العيب بعد ذلك على ما قال البائع كان بالخيار ~~إن شاء أخذ وإن شاء ترك # # | في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فلا يردها حتى تنقضي أيام ~~الخيار # قلت ما قول مالك في رجل باع سلعة على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام فقبض ~~المشتري السلعة فلم يردها حتى مضت أيام الخيار ثم جاء بها يردها بعد ما مضت ~~أيام الخيار أيكون له أن يردها أم لا قال إن أتى بها بعد مغيب الشمس من آخر ~~أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك بعد ما مضي الأجل رأيت أن يردها وإن ~~تباعد ذلك لم أر أن يردها # قال بن القاسم إلا أني قلت لمالك الرجل يشتري الثوب أو السلعة على أنه ~~بالخيار اليوم واليومين والثلاثة فإن غابت الشمس من آخر أيام الخيار ولم ~~يأت بالثوب إلى آخر الأجل لزم المبتاع البيع # قال قال مالك لا خير في هذا البيع ونهى عنه # قال وقال مالك فيما يشبه هذا أرأيت إن مرض المشتري أو حبسه السلطان أكان ~~يلزمه البيع فكره هذا # فهذا يدلك من قوله على أنه يرد وإن مضى الأجل إذا كان ذلك قريبا من مضى ~~الأجل # قال وقال مالك أيضا في المكاتب يكاتبه سيده على أنه إن جاء بنجومه إلى ~~أجل مسمى وإلا فلا كتابة له # قال ليس محو كتابة العبد بيد السيد بما شرط ويتلوم للمكاتب وإن حل الأجل ~~فإن أعطاه كان على PageV10P198 كتابته # قال مالك والقطاعة مثله يتلوم له أيضا وإن مضى الأجل فإن جاء به عتق # قلت أرأيت إن اشتريت ms1759 سلعة على أني بالخيار ثلاثا فلم أقبض السلعة من ~~البائع ولم أختر في أيام الخيار ردها حتى تطاول تركي إياها في يدي البائع ~~ثم جئت بعد بعد مضي أيام الخيار بزمان فقلت أنا أختار إجازة البيع وقال ~~البائع قد تركتها حتى مضت أيام الخيار فلا خيار لك ولا بيع بيني وبينك # قال قال مالك إذا اختار بحضرة مضي أيام الخيار بقرب ذلك جاز خياره وكان ~~البيع جائزا وإن لم يختر حتى تطاول ذلك بعد مضي أيام الخيار ويعرف أنه تارك ~~لبعد ذلك فلا خيار له والسلعة للبائع # قلت فإن كان قبض السلعة المشتري وكان اشتراها على أنه بالخيار ثلاثا ولم ~~يختر في أيام الخيار الرد ولا الإجازة حتى مضت أيام الخيار وتطاول ذلك ثم ~~جاء بعد ذلك يرد السلعة قال لا يقبل قوله والسلعة لازمة للمشتري في قول ~~مالك إلا أن يردها بحضرة مضي أيام الخيار أو قرب ذلك فإن تطاول ذلك فالسلعة ~~لازمة للمشتري # قلت وإنما ينظر في هذا إذا مضت أيام الخيار وتطاول ذلك حتى لا يقبل قول ~~من كان له الخيار في السلعة حيث هي فإن كانت في يد البائع كانت له ولا بيع ~~بينهما وإن كان قد قبضها المشتري فالبيع جائز والسلعة لازمة له قال نعم ~~إنما ينظر إلى السلعة حيث هي فإذا مضت أيام الخيار وتطاول ذلك فيجعلها للذي ~~هي في يديه # # | في الخيار إلى غير أجل # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة على أني بالخيار ولم يجعل للخيار وقتا أترى هذا ~~البيع فاسدا أو جائزا قال أراه جائزا وأجعل له من الخيار مثل ما يكون له في ~~مثل تلك السلعة # # | في الرجل يبيع ثمرة حائطه ويستثني أن يختار أربع نخلات أو خمسا # قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك في الرجل يبيع ثمرة حائطه على أن ~~يختار البائع ثمر أربع نخلات منها أو خمس قال ذلك جائز # قال بن القاسم قال مالك PageV10P199 هذا عندي بمنزلة رجل باع كباشه هذه ~~على أن يختار البائع منها أربعة ms1760 أو خمسة فذلك جائز ولا بأس به # قلت فإن باع أصل حائطه على أن يختار البائع منها أربع نخلات أو خمسا قال ~~ذلك جائز في قول مالك # قلت أرأيت إن باع ثمرة نخل له واستثنى من مائة نخلة عشر نخلات ولم يسمها ~~بأعيانها ولم يستثن البائع أن يختارها قال أرى أن يعطي عشر مكيلة ثمر ~~الحائط وهما شريكان في الثمرة البائع والمشتري لهذا العشر ولهذا تسعة أعشار ~~الثمرة ولأنه كأنه باعه تسعة أعشار ثمرة حائطه فلذلك جعلته شريكا معه # # | في الرجل يشتري من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ~~ثوبا أو من غنمه شاة يختارها # قلت أرأيت إن اشتريت من ثمرة حائطه هذا ثمر أربع نخلات أختارهن أيجوز أم ~~لا قال لا خير في هذا عند مالك # قلت فإن اشترى أربع نخلات بأصولهن على أن يختارهن من هذا الحائط قال لا ~~بأس بهذا عند مالك ما لم يكن فيهن ثمرة فإن كان فيهن ثمرة فلا خير فيه وليس ~~هذا بمنزلة رجل باع حائطه كله على أن يختار منه أربعا أو خمسا # قال فذلك جائز ولا يعجبني ذلك في ثمرة النخل وإن نزل لم أفسخه ولا بأس به ~~في الكباش # قلت فالطعام كله إذا اشترى منه شيئا على أن يختار منه قال لا يجوز ذلك ~~عند مالك إذا كانت صبرا مختلفة # قلت أرأيت إن قال آخذ منك ثوبين من هذه الأثواب وهي عشرون ثوبا بعشرة ~~الدراهم على أني بالخيار ثلاثا آخذ أحدهما بعشرة دراهم أيجوز هذا في قول ~~مالك أم لا قال ذلك جائز # قلت وسواء إن كانا ثوبين أو أثوابا كثيرة فاشترى منها ثوبا يختاره وضرب ~~لذلك أجلا أياما قال نعم هو سواء عند مالك # قلت أرأيت إن اختار المشتري أحد الثوبين بغير محضر من البائع أيكون ذلك ~~له في قول مالك قال نعم # قلت فإن اختار أحد الثوبين بغير محضر من البائع وأشهد على ذلك ثم ضاع ~~الثوب الباقي قال هو فيه مؤتمن لأنه قد ms1761 أخذ الثوب ببينة # قلت فإن أخذ PageV10P200 الثوبين على أن يختار أحدهما فذهب فقطع أحدهما ~~قميصا أو رهنه أو أحرقه فأفسده أو نحو ذلك أيلزمه هذا الذي أحدث فيه ما ~~أحدث وتجعله منه وتجعله في الآخر مؤتمنا قال نعم وقد بينا هذا # قال والحيوان كله إذا أخذه على أن يختار منه واحدا بكذا وكذا درهما كان ~~ذلك جائزا في قول مالك قال قال مالك في الغنم إذا اشترى شاة من جماعة غنم ~~يختارها فلا بأس بذلك أو عددا سماه نحو العشرة من جماعة كثيرة فلا بأس بذلك # قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى من رجل خمسين ثوبا من عدل فيه مائة ثوب على ~~أن يختار الخمسين ثوبا من العدل قال إذا كانت الثياب التي في العدل نوعا ~~واحدا موصوفة طولها وعرضها ورقعتها وإن كان بعضها أفضل من بعض بعد أن تكون ~~هروية كلها أو مروية كلها أو فسطاطية فلا بأس بهذا # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت فإن اختلفت الثياب التي في العدل فكانت أصنافا من الثياب اشتريت ~~خمسين ثوبا أختارها قال لا خير فيه إلا أن يشترط صنفا يختار منه خمسين ثوبا ~~أو يشترط فيقول أختار من صنف كذا وكذا ثوبا ومن صنف كذا وكذا ثوبا حتى يفرد ~~الخمسين ثوبا ويذكر أصنافها كلها # قلت وكذلك إن كانت الثياب أكسية خز وحرير لم يجز حتى يسمي ما يختار من كل ~~صنف في قول مالك قال نعم # قلت ولم جوز مالك هذا البيع إذا اشتريت على أن أختار ألا ترى أنه لم يقع ~~البيع على شيء يختاره بعينه قال إنما جوزه مالك لأن رجلا لو اشترى من مائة ~~كبش خمسين كبشا يختارها لم يكن بذلك بأس # قال بن القاسم وكذلك كل ما يباع إذا كان صنفا واحدا على أن يختار فلا بأس ~~به وهذا مما لا بد للناس في بيوعهم منه غير الطعام فإن كان الطعام فلا خير ~~في أن يشتري على أن يختار في شجر ولا صبر ولا في نخل ms1762 لأن ذلك يدخله بيع ~~الطعام بالطعام متفاضلا لأنه كان وجب له غير الصنف الذي أخذ من الطعام ~~فتركه وأخذ به هذا الذي أخذ وإن اختلف ما يختار فيه حتى تكون إبلا أو بقرا ~~أو غنما فلا يجوز إلا أن يشترط ما يختار من كل صنف فكذلك الثياب إذا اختلفت ~~عند مالك # قلت أرأيت لو PageV10P201 أن رجلا اشترى مائة شاة على أن يرد منها شاة ~~أيتهن شاء أيجوز هذا البيع في قول مالك قال نعم لأنه إنما هو رجل اشترى ~~تسعة وتسعين شاة من هذه المائة على أن يختار فله أن يرد منها شاة أيتهن شاء ~~والبيع جائز # قال وقال مالك ولو أن رجلا اشترى عشرين شاة من مائة شاة أو ثلاثين شاة أو ~~أربعين شاة على أن يختارها فلا بأس به فكذلك هذا أيضا # قلت وكذلك لو باعه البائع هذه المائة كلها إلا شاة واحدة يختارها البائع ~~ويكون للمشتري ما سوى ذلك فذلك له في قول مالك قال نعم ولكن لو كان البائع ~~يقول أختار من هذه المائة تسعة وتسعين وأبيعك واحدة من شرارها أو عشرة من ~~شرارها فلا يجوز ذلك وكذلك قال مالك # قلت أرأيت إن لم يشترط المشتري الخيار ولا البائع والمسئلة على حالها قال ~~البيع جائز ويكون المشتري بالشاة التي استثناها شريكا يكون له جزء من مائة ~~جزء # قلت وهذا قول مالك قال هذا مثل قول مالك في الثياب # قلت والثياب في هذا بمنزلة ما وصفت لي في الغنم قال نعم # قال وقال مالك في الثياب إذا اشترط أن يختار كان له أن يختار وإن لم ~~يشترط الخيار كان شريكا له # قلت وكذلك الإبل والبقر والغنم والحمير والدواب إذا كانت صنفا واحدا ~~اشتراها صفقة واحدة واستثنى البائع منها واحدة أو عشرا أو عشرين كان ذلك له ~~وكان شريكا إذا لم يشترط الخيار قال نعم إلا أن يكون الذي اشترط البائع ~~جلها على الخيار فلا خير في ذلك فإن لم يكن جلها فلا بأس به لأن مالكا قال ms1763 ~~لو أن رجلا باع ثيابا بثمن واشترط أن يختار منها # قال إن كان اشترط رقما بعينه يختار منه فذلك له وإن لم يشترط شيئا بعينه ~~فهو شريك في جملة الثياب بقدر ما استثنى من ذلك فهذا إذا لم يشترط أن يختار ~~كان البيع جائزا وإنما أبقى البائع جزأ له واحدا فلم يشترط أن يختار البائع ~~ولم يشترط المبتاع الخيار فهو شريك بذلك الجزء # قلت فإن اشترط المشتري أن يختار من هذا الحائط عشر نخلات يختارها قال لا ~~خير في ذلك عند مالك لأنه يدخله التمر بالتمر متفاضلا قال سحنون ألا ترى ~~إذا قال الرجل للرجل أبيعك السمراء تسعة آصعة بدينار والمحمولة عشرة بدينار ~~أيهما شئت فخذ فقد وجب PageV10P202 لك إحدهما فلا تفر من ذلك وتفسير ذلك ~~أنه كان يفسخ السمراء بالمحمولة والمحمولة بالسمراء وفيه أيضا بيع الطعام ~~قبل استيفائه وإذا قال الرجل هذا التمر خمسة عشر بدينار وهذه الحنطة عشرة ~~بدينار وأيهما شئت فخذ فقد وجبت لك إحدى السلعتين فلا تفر منه فإن ذلك بيع ~~قبل استيفائه وتفسير ذلك أنه ملكه بيعتين لا يصلح له فسخ إحداهما بصاحبتها ~~قبل أن يستوفى لأنه أوجب له الحنطة ثم فسخها فأخذ مكانها تمرا والتمر ~~بالحنطة بيع مثل الحنطة بالذهب ومثلها بالورق وليست بقضاء منها ولا يجوز ~~بها مكانها إلا بيعا ببيع ويدا بيد فإذا خيره هكذا بين سمراء ومحمولة أيهما ~~شاء أن يأخذ أخذ وقد وجبت له إحداهما فهو أيضا من هذا الباب بيع قبل ~~استيفاء ألا ترى أنه لما ملك إحدى البيعتين وفسخ إحداهما في صاحبتها أنه قد ~~وجب له تسعة آصع من السمراء فهو يدع التسعة التي وجبت له من السمراء بعشرة ~~آصع من المحمولة أو يدع عشرة الآصع التي وجبت له من المحمولة بتسعة آصع من ~~السمراء وهو لا يصلح له أن يشتري تسعة بعشرة وهذا شبيه ما نهي عنه من ~~بيعتين في بيعة وهو مما نهي عنه أن يباع اثنان بواحد إذا كانا من صنف واحد # قال مالك ومثله ms1764 لا ينبغي للرجل أن يبيع من نخله عشرة أعذق ويبيع ثمرها ~~على أن المبتاع يختارها وذلك أن المبتاع ينقل تلك العشرة إلى غيرها وقد ~~وجبت عليه في حال فيأخذ أقل أو أكثر وقد نهي عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا ~~بمثل قالسحنون وكل هذا قاله مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة إلا أن يأخذها ~~يريد المعني والنيء على صاحبه وصاحبه كذلك قال بن القاسم ولو اشترط البائع ~~أن يختار # قال مالك ذلك له جائز وما رأيت أحدا من أهل العلم يعجبه قول مالك في ذلك ~~ولا يعجبني أيضا الذي قال مالك من ذلك في كتبه النخل يختارها البائع وما ~~رأيته حين كلمته في ذلك عنده حجة ولقد أوقفني فيها نحوا من أربعين ليلة ~~ينظر فيها ثم قال لي ما أراها إلا مثل الغنم يبيعها الرجل على أن يختار ~~منها عشر شياه فلم يعجبني لأن الغنم بعضها ببعض لا بأس به متفاضلا والتمر ~~بالتمر متفاضلا لا خير فيه فإذا وقع أجزته لما قال مالك في ذلك ولا ~~PageV10P203 أحب لأحد أن يدخل فيه ابتداء ولا يعقد فيه بيعا وهو إذا لم ~~يشترط الخيار أجزت البيع وجعلت له من كل نخلة بقدر ما استثنى إن كانت عشرة ~~من مائة جعلت له عشر كل نخلة على قدر طيبها ورداءتها حتى كأنه شريك معه ~~فهذا لا بأس به PageV10P204 بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم # # | كتاب بيع الغرر # # | في بيع الغرر والملامسة والمنابذة والعمل في ذلك واشتراء الغائب # قلت لابن القاسم أرأيت ان اشترى ثيابا مطوية ولم ينشرها ولم توصف له ~~أيكون هذا البيع فاسدا في قول مالك لأنه لم ينشر الثياب ولم توصف له ( قال ~~) نعم هو فاسد في قول مالك ( قلت ) أرأيت ان اشتريت سلعة وقد كنت رأيتها ~~قبل أن أشتريها بشهر أو بشهرين أيجوز هذا البيع في قول مالك أم لا ( قال ) ~~نعم إذا كانت من اللسلع التي لا تتغير ms1765 من الوقت الذي رآها فيه إلى يوم ~~اشتراها ( قلت ) وان نظرت إلى السلعة بعد ما اشتريتها فقلت قد تغيرت عن ~~حالها وليست مثل يوم رأيتها وقال البائع بل هي بحالها يوم رأيتها ( قال ) ~~القول قول البائع والمشتري مدع ( وقال ) أشهب بل البائع مدع ( قلت ) لابن ~~القاسم وهذا قول مالك ( قال ) قال لي مالك في جارية تسوق بها رجل في السوق ~~وكان بها ورم فانقلب بها فلقيه رجل بعد أيام ورأى ما كان بها فاشتراها منه ~~فلما أتاها ليدفعها إليه قال ليست على حالها وقد ازداد ورمها ( قال مالك ) ~~أرى المشتري مدعيا ومن يعلم ما يقول وعلى البائع اليمين ( قلت ) فما ~~الملامسة في قول مالك ( قال ) قال مالك الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ~~PageV10P205 ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه ( ~~قال ) والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على ~~غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما لصاحبه هذا بهذا فهذا الذي نهى عنه من ~~الملامسة والمنابذة ( قال مالك ) والساج المدرج في جرابه والثوب القبطي ~~المدرج في طيه انه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا أو ينظر إلى ما فيهما وإلى ما ~~في أجوافهما وذلك أن بيعهما من الغرر وهو من الملامسة ( وقال بن وهب ) عن ~~يونس عن ربيعة بهذا ( قال ) فكان هذا كله من أبواب القمار فنهى عنه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن الاعرج عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة فقال ~~الملامسة أن يبتاع القوم السلعة لا ينظرون اليها ولا يخبرون عنها والمنابذة ~~أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون اليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب ~~القمار والتغيب في البيع ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب عن عامر بن سعد عن ~~أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن ~~المنابذة في البيع ثم فسر هذا التفسير ms1766 ( قال ) وأخبرني عن مالك بن أنس ~~وغيره عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن بيع الغرر ( قال بن وهب ) وقال لي مالك وتغسير ما نهى عنه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من بيع الغرر أن يعمد الرجل إلى الرجل قد ضلت راحته أو ~~دابته أو غلامه وثمن هذه الاشياء خمسون دينارا فيقول أنا آخذها منك بعشرين ~~دينار فإن وجدها المبتاع ذهب من البائع بثلاثين دينار وان لم يجدها ذهب ~~البائع منه بعشرين دينارا وهما لا يدريان كيف يكون حالهما في ذلك ولا ~~يدريان أيضا اذا وجدت تلك الضالة كيف توجد وما حدث فيها من أمر الله مما ~~يكون فيه نقصها أو زيادتها فهذا أعظم المخاطرة ( قال ) بن وهب وأنس بن عياض ~~وبن نافع عن عبد العزيز بن أبي سلمة مثله ( وقال ) عبد العزيز ومما يشبه ~~المخاطرة اشتراء الضالة والآبق ( قال بن وهب ) وبلغني أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن بيع الغيب كله من كل شيء يديره الناس بينهم ( بن ~~PageV10P206 وهب ) وبلغني عن بن عباس أنه كان يقول لا يصلح بيع الغيب أن ~~يشتري ما غاب عنه وان كان وراء هذا الجدار وأشار بيده إلى جدار وجاهه ( قال ~~بن وهب ) وقال يونس قال بن شهاب في بيع الشاة والبعير الشارد قبل أن ~~يتواريا والآبق وغيره قال لا يصلح بيع الغرر وكان ربيعة يكره بيع الغيب ( ~~قال بن وهب ) وقال يحيى بن سعيد نحو قول بن شهاب وقد أخبرتك بحديث أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء الذي هو في أيديهما ولا ينظرون ~~إليه ولا يتحرون عنه فكيف بما غاب على نه قد ند أو أبق وذلك لو كانت صفته ~~معروفة ما جاز لعظم خطره وأنه من الغرر # # | في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة أيكون له الخيار إذا ~~رآها # ( قلت ) أرأيت ان نظر إلى دابة عند رجل فاشتراها بعد ذلك بعام أو عامين ms1767 ~~على غير صفة الا على رؤيته أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) ان كان ~~أمرا تكون فيه السلعة على حالها فلا بأس بذلك اذا لم يتباعد ذلك تباعدا ~~شديدا ( قال ) وانما قال مالك اذا نظر إلى السلعة فاشترى السلعة بعد نظره ~~اليها فذلك جائز وانما قاله لنا مبهما ولم يذكر لنا فيه الاجل البعيد ولا ~~القريب فأرى اذا تباعد شراؤه من نظره اليها حتى يتفاحش ذلك ويعلم أنها لا ~~تبلغ إلى ذلك الوقت من يوم نظر اليها حتى تتغير بزيادة أو نقصان وما أشبهه ~~فلا أرى أن يشتريها الا على المواصفة أو على أن ينظر اليها فإن PageV10P207 ~~رضي بذلك والا ترك ( قلت ) أرأيت رجلا اشترى سلعة ولم يرها أله الخيار اذا ~~رآها ( قال ) قال مالك اذا وصفها وجلاها بنعتها وماهيتها فأتي بها أو خرج ~~اليها فوجدها على الصفة التي وصفتله لزمه البيع فإن لم يكن رآها فليس له أن ~~يأبى ذلك عليه بعد أن يراها اذا كانت على الصفة التي وصفت له أن يقول لا ~~أرضاها ( قال ) مالك وان كانت سلعة قد رآها قبل أن يشتريها فاشراها على ما ~~كان يعرف منها وهي غائبة عنه فوجب البيع بينهما فوجدها على حال ما كان يعرف ~~فالبيع له لازم ( سحنون ) وقال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم لا ينعقد بيع الا ~~على أحد أمرين إما على صفة يوصف له أو على رؤية قد عرفها أو شرط في عقدة ~~البيع أنه بالخيار اذا رأى السلع بأعيانها فكل بيع ينعقد في سلع بأعيانها ~~على غير ما وصفنا فالبيع منتقض لا يجوز ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل ~~يرى العبد عند الرجل ثم يمكث عشرين سنة ثم يشتريه بغير صفة أترى الصفقة ~~فاسدة لتقادم الرؤية في قول مالك ( قال ) انما قال مالك لنا ما أخبرتك أنه ~~لا يصلح الا أن يوصف أو يكون قد رآه ولم أسمع منه في تقادمه شيئا الا أني ~~أرى ان كان ذلك قد تقادم تقادما يتغير فيه العبد لطول الزمان ms1768 فالصفقة فاسدة ~~الا أن يصفه صفة مستقبلة ( قلت ) أرأيت ان رأيت سلعة من السلع منذ عشر سنين ~~أيجوز لي أن أشتريها على رؤيتي تلك في قول مالك ( قال ) السلع تختلف وتتغير ~~في أبدانها الحيوان يتغير بالعجف والنقصان والنماء والثياب تتغير لطول ~~الزمان وتسوس فإن باعها على أنها بحال ما رآها فلا بأس بذلك ولا يصلح النقد ~~فيها لانه ليس بمأمون ( قال ) ولا يمكن هذا في الحيوان لان الحيوان بعد طول ~~المكث يحول في شبه ليس الحولي كالقارح ولا كالرباع ولا الجذع كالقارح ولا ~~يمكن أن تكون حالته واحدة وقد بينا في أول الكتاب ما أغنى عن هذا ~~PageV10P208 # | في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة ولا يشترط الصفقة فتموت ~~بعد وجوب الصفقة # ( قلت ) أرأيت سلعة اشتريتها غائبة عني قد كنت رأيتها أو على الصفة أيجوز ~~هذا في قول مالك قال نعم ( قال بن القاسم ) قلت لمالك فإن فاتت السلعتان ~~الموصوفة له والتي قد رأى ممن هما اذا كان فوتهما بعد وجوب الصفقة وقد ~~فاتتا أو هما على حال ما كانا يعرفان من صفة ما باعاهما عليه أو رآهما ( ~~قال ) فقال لي مالك في أول ما لقيته أراهما من المشتري إذا وقعت الصفقة ~~عليهما وهما بحال الصفة التي وصفهما له الا أن يشترط المبتاع علي البائع ~~أنهما منك حتى أقبضهما ثم رجع فقال لي بعد أراهما من البائع حتى يقبضهما ~~المبتاع الا أن يشترط البائع على المبتاع انهما منك حين وجبت الصفقة وما ~~كان فيهما من نماء أو نقصان فهو بسبيل ذلك على ما فسرت لك في قوله الاول ~~والآخر فقال لي في قوله الاول هو من المبتاع وقال لي في قوله الآخر هو من ~~البائع ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أنه من البائع حتى يقبضه المبتاع الموت ~~والنماء والنقصان ( قال بن وهب ) قال الليث بن سعد كان يحيى بن سعيد يقول ~~من باع دابة غائبة أو متاعا غائبا على صفة لم يصلح أن يقبض البائع الثمن ~~حتى يأخذ الدابة ms1769 أو المتاع الذي اشترى ولكن يوقف الثمن فإن كانت الدابة أو ~~المتاع على ما وصف تم بيعهما وأخذ الثمن ( قال بن وهب ) أخبرني عبد الجبار ~~بن عمر أن ربيعة حدثه قال تبايع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فرسا ~~غائبة وشرط ان كانت هذا اليوم حية فهي منى ( قال بن وهب ) وقال بن جريج قال ~~بن شهاب كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف من أجد أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في البيع فكان الناس يقولون ليتهما قد تبايعا حتى ننظر أيهما أجد ~~فابتاع عبد الرحمن من عثمان فرسا باثني عشر ألفا ان كانت هذا اليوم صحيحة ~~فهي مني ولا إخال عبد الرحمن الا قد كان عرفها ثم ان عبد الرحمن قال لعثمان ~~هل لك أن أزيدك أربعة آلاف وهي منك حتى يقبضها رسولي قال نعم فزاده عبد ~~الرحمن أربعة آلاف على ذلك فماتت وقدم رسول عبد PageV10P209 الرحمن فعلم ~~الناس أن عبد الرحمن أجد من عثمان ( قال بن وهب ) قال يونس عن بن شهاب نحو ~~ذلك ( قال ) وانه وجد الفرس حين خلع رسنها قد هلكت فكانت من البائع ( قال ~~بن وهب ) وقال يونس انه سأل بن شهاب عن رجل باع وليدة له بغلام والغلام ~~غائب عنه فقبض المشتري الوليدة وانطلق ليأتي بالغلام إلى بائعه فوجد الغلام ~~قد مات فبينما هو كذلك اذ ماتت الجارية قبل أن يبعث بها إلى صاحبها ( قال ~~بن شهاب ) كان المسلمون بتبايعون في الحيوان مما أدركت الضفقة حيا مجموعا ~~فإن كان هذان الرجلان تبايعا بالعبد والوليدة على شرط المسلمين الذي كانوا ~~يشترطون فلكل واحد منهما ما أدركت الصفقة حيا يوم تبايعا وان كانا تبايعا ~~على أن يوفى كل واحد منهما صاحبه ما تبايعا به في هذين المملوكين فالبيع ~~على هذا ( قال بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع ( قال الليث ) قال بن ~~أبي جعفر عن ربيعة ms1770 لا بأس أن يشتري الرجل غائبا مضمونا بالصفة ( قال ) يحيى ~~بن أيوب قال يحيى بن سعيد في بيع الدابة الغائبة ان أدركتها الصفقة حية ~~فليس بذلك بأس وعلى ذلك بيع الناس # # | الدعوى في بيع البرنامج # ( قلت ) أرأيت من باع غزلا ببرنامجه أيجوز أن يقبضه المشتري ويغيب عليه ~~قبل أن يفتحه في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يبيع الرجل البز ~~على البرنامج فيقبضه المشتري ويفتحه وقد غاب عليه فيقول لم أجده على ~~البرنامج ويقول البائع قد بعتكه على البرنامج ( قال ) القول قول البائع لان ~~المشتري قد صدقه حين قبض المبتاع على ما ذكر له من البرنامج ( قلت ) وهذا ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك لو صارفته دراهم بدنانير ثم أتيته بعد ذلك ~~وقد غبت على الدراهم فقلت الدراهم زائفة القول قول من ( قال ) القول قول رب ~~الدراهم وعليه اليمين على علمه أنه لم يعطه الاجيادا في علمه ( قلت ) وهذا ~~قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان اشتريت عدلا مرويا على PageV10P210 ~~برنامج أو على صفة ثم نقلته فاصبته زطيا فجئت به لارده وقلت أصبته زطيا ~~وقال البائع بل بعتك مرويا ( قال ) قال مالك القول قول البائع لان المشتري ~~قد رضي بأمانة البائع وقبضه على قوله الا أن يكون مع المشتري رجال لم ~~يفارقوه من حين قبض العدل حتى فتحه فوجده بتلك الحالة فهذا يرده ويكون ~~القول قوله ( قال ) وقال مالك والطعام يشتريه الرجل بكيله ويصدقه أن فيه ~~مائة أردب ثم يكيله فيجده تسعين أردبا ( قال ) القول قول البائع الا أن ~~يكون معه قوم من حين اشتراه حتى كاله لم يغب عليه فهو مثل البز الذي وصفت ~~لك ( قال ) وقال مالك وكل من دفع ذهبا في قضاء كان عليه كانت عليه مائة ~~دينار فدفع إليه دنانير في صرة فقال هذه مائة دينار وصدقه المقتضى فوجدها ~~تنقص في عدتها أو في وزنها ( قال ) قال مالك القول قول الدافع وهذا مثل ~~الطعام والثياب # # | في البيع على البرنامج # ( قلت ) أرأيت ان اشتريت عدلا زطيا ms1771 على صفة برنامج وفي العدل خمسون ثوبا ~~بمائة دينار صفقة واحدة فأصاب فيه أحدا وخمسين ثوبا ( قال ) قال مالك يرد ~~ثوبا منها ( قلت ) كيف يرد الثوب منها أيعطى خيرها أم شرها ( قال ) لا ولكن ~~يعطى جزأ من واحد وخمسين جزأ من الثياب ( قلت ) فإن كان الجزء من واحد ~~وخمسين جزأ لا يعتدل أن يكون ثوبا كاملا يكون أكثر من ثوب أو أقل من ثوب ~~كيف يصنع ( قال ) قال لي مالك منذ حين أرى أن يرد جزأ من واحد وخمسين جزأ ~~ثم أعدته عليه فسألته عنه كيف يرده فقال يرد ثوبا كأنه عيب وجده فيه فيرده ~~به ( قال ) فقلت لمالك أفلا تقسمها على الأجزاء ( قال ) لا وانتهرني ثم قال ~~انما يرد ثوبا كانه عيب وجده في ثوب فرده به فلم أر فيما قال لي مالك أخيرا ~~أنه يجعله معه شريكا ( قال بن القاسم ) وأنا أري قوله الأول أعجب الي ( قلت ~~) أرأيت لو باع عدلا زطيا بصفة على ان فيه خمسين ثوبا صفقة واحدة بمائة ~~دينار فأصاب فيه تسعة وأربعين ثوبا ( قال ) قال مالك يقسم الثمن على ~~الخمسين ثوبا فيوضع عن المشترى جزء من ذلك ( قلت ) فإن أصاب فيه أربعين ~~ثوبا أو نحو ذلك أو كان في العدل اكثر مما سمى من الثياب أيلزم ذلك ~~PageV10P211 البيع المشتري أم لا ( قال ) أرى أنه يلزمه البيع بحساب ما ~~وصفت لك اذا كان في العدل اكثر مما سمى من الثياب فإن كان في العدل النقصان ~~الكثير لم يلزم المشتري أخذها ويرد البيع فيما بينهما وانما قلت لك هذا ~~للذي قال # مالك من كيل الطعام وقد فسرت لك ذلك ( قلت ) أرأيت ان اشتريت من رجل مائة ~~ثوب من عدل على برنامج موصوف أو على صفة موصوفة كل ثوب بعشرة دراهم على أن ~~فيه من الخز كذا وكذا ومن الفسطاط كذا وكذا ومن المروي كذا وكذا فأصبت في ~~العدل تسعة وتسعين ثوبا وكان النقصان من الخز ( قال ) أرى أنه تحسب قيمة ~~الثياب كلها فينظر كم قيمة الخز ms1772 منها فإن كانت الربع أو الثلث من الثمن ~~وعدة الخز عشرة وضع عنه عشر ربع الثمن أو عشر ثلث الثمن كله لان القيمة ~~تكون اكثر من الثمن أو أقل فإنما يقسم الثمن على الأجزاء كلها ثم ينظر إلى ~~ذلك الجزء الذي وجد فيه ذلك النقصان ثم ينظر إلى ذلك النقصان منه فإن كان ~~جزأ وضع عنه من الثمن قدر الذي أصابه من ذلك الجزء من الثمن ( بن وهب ) عن ~~الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال يقدم البز من العراق فيأتى صاحبه ~~المدينة بتسمية متاعه وصفته فيبتاعه الناس منه ثم يبيعونه بعضهم من بعض فان ~~تم بيع الاول ووجد على ما قال فقد جازت بيوعهم كلها بينهم وان هلك البز ~~فضمانه على صاحبه وقد بينا قول من جوز البيع على الصفة في الشيء بعينه ~~وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الملامسة حين فسر لا ~~ينظرون إليه ولا يخبرون عنه فهذا دليل على أن الخبر جائز وهو خارج مما كره ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز ~~فيحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا ~~وكذا رائطة سابرية وذرعها كذا وكذا ويسمى أصناف ذلك البزز بأجناسه وذرعه ~~وصفته ثم يقول اشتروا على هذا فيشترون ويخرجون الاعدال على ذلك فيفتحونها ~~فيشتغلون ويبرمون ان ذلك لازم لهم اذا كان ذلك موافقا للبرنامج الذي باعه ~~عليه ( قال مالك ) فهذا الذي لم يزل الناس يجيزونه بينهم اذا لم يكن المتاع ~~مخالفا لصفة البرنامج فكفى بقول مالك PageV10P212 حجة فكيف وقد أخبر أنه ~~فعل الناس مع ما ذكرنا من الآثار في ذلك # # | في اشتراء الغائب # ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت من رجل عبدا وهو بموضع بعيد لا يجوز فيه ~~النقد فهلك العبد بعد الصفقة ممن مصيبته ( قال ) قد اختلف قول مالك فيه ~~فيما سمعت منه والذي أخذته لنفسي من قول مالك أن المصيبة من البائع الا أن ~~يشترط ms1773 البائع الضمان من المشترى ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت من رجل دارا ~~غائبة وقلت قد عرفتها ولم نصفها في كتابنا أيجوز هذا الشراء ( قال ) نعم ~~اذا كان البائع قد عرف ما باع ( قلت ) ما قول مالك فيمن باع غنما عنده له ~~غائبة بعبد غائب ووصف كل واحد منهما لصاحبه سلعته ثم تفرقا قبل القبض ( قال ~~) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) فإن ضربا للسلعتين أجلا يقبضانهما إليه ( ~~قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) فإن ضربا للسلعتين أجلا يقبضانهما إليه ~~( قال ) لا خير في هذا وهذا دين بدين ( قلت ) فإن ضربا لاحدى السلعتين أجلا ~~ولم يضربا للأخرى ثم تفرقا قبل القبض ( قال ) لا يصلح تفرقا أو لم يتفرقا ~~إذا ضربا الاجل لان السلعة لا تباع اذا كانت بعينها إلى أجل الا أن يكون ~~قال أجيئك بالسلعة غدا أو بعد غد فهذا لا بأس به فإن قال ان لم آتك بها غدا ~~أو بعد غد فهذا لا بأس به فلا بيع بيني وبينك انه لا خير فيه لانه مخاطرة ~~فإن نزل ذلك فالبيع ماض والشرط باطل ( قلت ) أرأيت أصل قول مالك ان من باع ~~عروضا أو حيوانا أو ثيابا بعينها وذلك الشيء في موضع غير موضعهما أنه اذا ~~كان ذلك قريبا لم يكن بذلك بأس ولا بأس بالنقد في ذلك وان كان ذلك بعيدا ~~جاز البيع ولا يصلح النقد في ذلك الا أن يكون دورا أو أرضين أو عقارا فإنه ~~لا بأس بالنقد في ذلك بشرط كان قريبا أو بعيدا ( قال ) نعم هذا قول مالك ( ~~قال ) وقال مالك وذلك أن الدور والأرضين أمر مأمون ( قلت ) وكذلك ان اشتريت ~~دابة في بعض المواضع وموضعها بعيد بثوب بعينه لم يصلح لي أن أنقد الثوب مثل ~~ما لا يجوز لي أن أنقد الدنانير اذا كان ثمن الدابة دنانير ( قال ) نعم ~~كذلك قال مالك ( قلت ) ولم كرهه مالك أن أنقد الثوب كما كره النقد في ~~PageV10P213 الدنانير ( قال ) لان الثوب أيضا ينتفع به ويلبس فلا خير ms1774 في ~~ذلك ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا مر بزرع رجل فرآه وهو منه على مسيرة ~~اليوم واليومين فاشتراه على ان أدركت الصفقة الزرع ولم تصبه آفة فهو من ~~المبتاع أترى هذا البيع جائزا أو يكون مثل الحيوان والعروض في الشرط والنقد ~~( قال ) أراه بيعا جائزا وأراه من المبتاع اذا اشترط الصفقة ان أصيب بعد ~~الصفقة ( قلت ) أرأيت ما اشتريته من سلعة بعينها غائبة عني بعيدة مما لا ~~يصلح النقد فيها فمات بعد الصفقة ممن ضمانها في قول مالك ( قال ) قد اختلف ~~قول مالك فيها وآخر قوله أن جعل مصيبة الحيوان من البائع الا أن يشترط ~~الصفقة والدور والارضين من المشترى وأحب قوله إلى في الحيوان أن يكون من ~~البائع وأما الدور والارضون فهي من المشتري على كل حال فيما أصابها بعد ~~الصفقة من غرق أو هدم أو حرق أو سيل أو غير ذلك وإنما رأيت ذلك لأن الارضين ~~والدور قال لي مالك يجوز فيها النقد وان بعدت لانها مأمونة والحيوان لا ~~يجوز فيه النقد فلذلك رأيت الدور والارضين من المشترى ( قلت ) أرأيت ان ~~اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة فأخذت منه بها كفيلا ( قال ) لا يكون في هذا ~~كفالة لأنه انما اشترى منه غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو ~~العبد لم يضمن البائع شيئا ولا يصلح النقد فيها ( قلت ) فإن كانت قريبة مما ~~يصلح النقد فيها لم يصلح الكفيل فيها أيضا قال نعم ( قلت ) فإن كانت بموضع ~~قريب يصلح النقد فيها فماتت ما قول مالك في ذلك ( قال ) قال مالكفي العبد ~~الغائب انه من البائع حتى يقبض ه المشترى الا أن يشترط البائع على المشترى ~~أنها ان كانت اليوم بحال ما وصفت لك فمصيبتها منك فيشترى على ذلك المشترى ~~فتلفها من المشترى اذا كان تلفها بعد الصفقة وكانت يوم تلفت على ما وصف ( ~~قال ) ولم يقل لي مالك في قرب السلعة ولا بعدها شيئا وأرى أنا أن ذلك في ~~القريب والبعيد سواء الا في الدور والأرضين ms1775 PageV10P214 # | في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة فيريد أن ينقد فيها أو ~~يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره # ( قلت ) أرأيت ان اشتريت سلعة أو حيوانا قد رأيت ذلك قبل أن أشتريه أو ~~اشتريت ذلك على صفة وهو في موضع بعيد مثل المدينة من مصر أو برقة من مصر أو ~~من افريقية أيصلح فيه النقد في قول مالك قال لا ( قلت ) أفيجوز لي أن أبيع ~~تلك السلعة من الذي باعنيها بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك وأنتقد أولا أنتقد ( ~~قال ) قال لي مالك في الرجل يبتاع السلعة الغائبة التي لا يصلحالنقد فيها ~~من رجل قد وصفها أو قد رآها ثم يقيله منها أنه لا يصلح ( قال ) مالك وأراه ~~من الدين بالدين لأن الدين قد ثبت على المبتاع ان كانت السلعة سليمة يوم ~~وقعت الصفقة فإذا أقاله منها بدين قد وجب له عليه فكأنه باعه سلعة غائبة ~~بدين عليه لا يقبضه مكانه فيصير الكالئ بالكالئ وكذلك فسر لي مالك والسلعة ~~الغائبة التي سألتني عنها لا تصلح بأقل ولا بأكثر من صاحبها ولا بمثل لأنه ~~يصير دينا بدين كما وصفت لك ( قال سحنون ) وهذا على الحديث الذي جاء في ~~السلعة إذا أدركتها الصفقة قائمة مجتمعة ( قال بن القاسم ) فأما ان باعها ~~من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولم ينقد فلا بأس به ( قال ) وكذلك قال ي ~~مالك وذلك أنه يبيع سلعة له غائبة فلا تصلح للنقد فيها ( قال ) وكذلك قال ~~لي مالك وذلك أنه يبيع سلعة له غائبة فلا تصلح للنقد فيها ( قال ) وقال ~~مالك لو أن رجلا كان له على رجل دين فأخذ منه بدينه جارية مما تستبرأ أو ~~مثلها يتواضع للحيضة لأنها من عليه الرقيق فيتواضعانها للحيضة ( قال ) قال ~~مالك لا خير في ذلك وهذا شبه الدين بالدين ( قال ) مالك ان لم ينتقد الربح ~~فلا بأس بذلك لأنه لا يدري أيحل له ذلك الربح أم لا لأنها ان كانت حاملا لم ~~يحل له الربح لأنه لم ms1776 يجب له فيها بيع ولا شراء فأري أنه لا يجوز للمشتري ~~أن يقبل من البائع ربحا ينتقده في الثمن لأنه لا يدري أيتم له البيع أم لا ~~كما لا يجوز للبائع الاول أن يقبل من المشترى زيادة يقيله بها من الجارية ~~وكذلك فسر لي مالك PageV10P215 ( قال ) وقال مالك لا أرى بأسا أن يقيله ~~منها برأس ماله لا زيادة فيها ولا نقصان قبل أن تخرج من الحيضة ولا أرى على ~~صاحبها فيها استبراء ( قلت ) ويبيعها من غير صاحبها بأقل أو بأكثر ( قال ) ~~نعم لا بأس بذلك مالم ينتقد الثمن ولم يأخذ ربحا فإذا خرجت من الحيضة قبضها ~~مشتريها وان دخلها نقصان عمل فيها كما يعمل في مشتريها وهذا أحب قول مالك ~~فيها الي ( قلت ) وكذلك ان آجرت ذارا إلى شهرين بثوب موصوف في بيته ثم انى ~~بعت ذلك الثوب منه قبل أن أقبضه منه بدراهم أو دنانير أو ثوبين مثله من ~~صنفه أو سكنى دار له ( قال ) لا أرى به بأسا اذا علم أن الثوب قائم حين ~~وقعت الصفقة الثانية ( قلت ) فإن أكريت دارا لي بدابة بعينها موصوفة في ~~موضع بعيد وقد رأيتها الا أنها في موضع بعيد على أن يبدأ بالسكنى الساعة ( ~~قال ) لا يصلح ذلك لان الدابة الغائبة لا يصلح فيها النقد وان كان ثمنها ~~عرضا وكذلك قال لي مالك وغيره من أهل العلم فلما لم يصلح له فيها النقد لم ~~يصلح لك أن تنقد في ثمنها سكنى دار ( قلت ) أرأيت ان اشتريت دابة وهي غائبة ~~بسكنى داري هذه سنة على أن لا أدفع إليه الدار حتى أقبض الدابة أيجوز هذا ~~أم لا قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ولا تراه من الدين ~~بالدين ( قال ) لا لأن هذا بعينه وهو غائب وإنما الدين بالدين في قول مالك ~~في المضمونين جميعا ولو كان أحدهما بعينه الا أنه غائب في موضع لا يصلح فيه ~~النقد والآخر مضمون إلى أجل لم يكن بذلك بأس ولا يصلح النقد فيها بشرط ms1777 حتى ~~يقبض السلعة الغائبة التي بعينها الا أن يتطوع المشترى بالنقد من غيره من ~~غير شرط كان بينهما لأن مالكا قال لي لا بأس أن يبيع الرجل من الرجل السلعة ~~الغائبة التي لا يجوز في مثلها النقد أو الثمر الغائب في رؤس النخل الذي لا ~~يجوز في مثله النقد بدين إلى أجل ولم يقل لي مالك بذهب ولا ورق ولا بعرض ~~والذهب والورق الذي لا شك فيه أنه قوله والعروض والحيوان انه لا بأس به وهو ~~أمر بين ( قلت ) والثمر الغائب كيف هو عند مالك ( قال ) قال لي مالك كان ~~المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن PageV10P216 هشام يبيع ثمار حوائطه وهو ~~بالمدينة فيبيع ثماره كيلا التي بالصفراء وبخيبر بثمن إلى أجل كيلا فلم أر ~~بذلك بأسا ولم يره أحد من الدين بالدين ( قال ) لي سحنون وهذه حجة في بيع ~~البرنامج وقد قال لي مالك لو كانت على مسيرة خمسة أيام أو ستة هذه الحوائط ~~جاز لصاحبها أن يبيعها ( قال بن القاسم ) فإذا كانت الحوائط بعيدة منه مثل ~~أفريقية من المدينة فهذا لا يصلح لأنه لا يبلغ حتى تجد الثمرة فلا خير في ~~هذا لأنه لا يعرف هذا من بيوع الناس وهذا مما لم ندركه ولا نعرفه ( قال ) ~~وقال لي مالك ولو كان هذا في الحيوان لم أر به بأسا اذا لم ينقد ( قال ) لي ~~مالك وان كان في الدور والأرضين ورقاب النخل لم يكن بذلك بأس وان نقده ( ~~قال بن القاسم ) وانما الثمار تفسير منى وما ذكرت لك من بعد الثمار عن ~~مشتريها اذا كانت بأفريقية وما أشبهها فلم أسمعه من مالك انما هو تفسير منى ~~سحنون الا أن يكون التمر يابسا # # | الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة # ( قلت ) أرأيت ان اشتريت سلعة قد كنت رأيتها أو سلعة موصوفة فماتت قبل أن ~~أقبضها فادعى البائع انها ماتت بعد الصفقة وادعى المشتري أنها ماتت قبل ~~الصفقة ( قال ) في قول مالك الاول هي من البائع الا أن يأتي بالبينة أنها ~~ماتت بعد ms1778 الصفقة وان لم يكن له بينة حلف المبتاع على علمه أنها لم تمت بعد ~~وجوب البيع اذا ادعى البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع ~~فإن لم يدع البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فلا يمين ~~للبائع على المبتاع وهي من البائع ( قلت ) فإن اشتراها بصفة قد كان رآها ثم ~~ماتت قبل أن يقبض فقال البائع لا أدري متى ماتت أقبل البيع أم بعد البيع ~~وقال المبتاع ذلك أيضا ( قال ) قال مالك هي من البائع في هذا الوجه في قول ~~مالك الأول وأما قوله الآخر فهي على كل حال من البائع حتى يقبضها المشتري ( ~~قلت ) أرأيت ان اشتريت سلعة قد رأيتها وأعلمت البائع أني قد رأيتها ~~فاشتريتها منه على غير صفة فلما رأيتها قلت ليست على الصفة التي رأيتها ~~PageV10P217 وقال البائع هي على الصفة التي رأيتها من ترى القول قوله في ~~ذلك ( قال ) القول قول البائع وعليه اليمين الا أن يأتي المبتاع بالبينة ~~على أنها يوم رأها هي على خلاف يوم اشتراها وذلك أنى سمعت من مالك ونزلت ~~بالمدينة في رجل أوقف جارية بالسوق وبرجلها ورم فتسوق بها وسام بها رجل ثم ~~انصرف بها ولم يبعها فأقامت عنده أياما ثم لقيه رجل فقال ما فعلت جاريتك ~~قال هي عندي قال فهل لك أن تبيعني اياها قال نعم فباعه اياها على الورم ~~الذي كان قد عرفه منها فلما وجب البيع بينهما بعث للرجل إلى الجارية فأتى ~~بها ولم تكن حاضرة حين اشتراها فقال المشتري ليست على حال ما كنت رأيتها ~~وقد ازداد ورمها ( قال ) مالك تلزم المشتري ومن يعلم ما يقول وهو مدع الا ~~أن تكون له بينة على ما ادعى وعلى البائع اليمين فمسألتك مثل هذه ( وقال ) ~~أشهب لا يؤخذ المشتري بغير ما أقر به على نفسه والبائع المدعى لان المشتري ~~جاد والبائع يريد أن يلزمه ما جحد # # | في الرجل يشتري طريقا في دار رجل # ( قلت ) أرأيت ان اشتريت طريقا في دار رجل ms1779 أيجوز هذا في قول مالك قال نعم ~~( قلت ) وكذلك لو باعه موضع جذوع له من حائطه يحمل عليها جذوعا له ( قال ) ~~نعم هو أيضا قوله اذا وصف الجذوع التي تحمل على الحائط ( قلت ) ويجوز هذا ~~في الصلح ( قال ) نعم # # | في الرجل يشتري من الرجل عمودا له وعليه بنيانه أو جفن سيفه بلا حلية # ( قلت ) أرأيت ان اشتريت عمود رخام من رجل قد بني على عموده ذلك غرفة في ~~داره أيجوز هذا الشراء وأنقض العمود ان أحببت ( قال ) نعم قال وهذا من ~~الامر الذي لا يختلف فيه أحد بالمدينة علمته ولا بمصر ( قلت ) أرأيت ان ~~اشتريت من رجل جفن سيفه وهو على نصله وحمائله ولم اشتر منه فضته أيجوز هذا ~~الشراء في قول PageV10P218 مالك ( قال ) نعم لا بأس به في قول مالك ( قلت ) ~~وينقض صاحب الحلية حليته اذا أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية قال ~~نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) ولا ترى هذا من ~~الضرر ( قال ) لا لأنهما قد رضيا # # | في الرجل يبيع عشرة أذرع من هواء هوله # ( قلت ) أرأيت ان باع عشرة أذرع من فوق عشرة أذرع من هواء هوله أيجوز هذا ~~في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن ~~يشترط له بناء يبنيه لأن يبنى هذا فوقه فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت ان بعت ~~ما فوق سقفي عشرة أذرع فصاعدا وليس فوق سقفي بنيان أيجوز هذا ( قال ) هذا ~~عندي جائز ( قلت ) فتحفظه عن مالك ( قال ) لا اذا بين صفة ما يبنى فوق ~~جداره من عرض حائطه # # | في الرجل يبع سكنى دار أسكنها سنين # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين أتجعل هذا بيعا في ~~قول مالك وتفسده أو هو كراء وتجيزه ( قال ) بل هو جائز وهو كراء لأن مالكا ~~قال لا أنظر إلى اللفظ وأنظر إلى الفعل فإذا استقام الفعل فلا يضره القول ~~وان لم يستقم الفعل فلا ينفعه القول ( قلت ) فيم ms1780 يجوز لي أن أشتري سكناي ~~وخدمة عبدي الذي أخدمته ( قال ) بما شئت من الدنانير والدراهم والعروض ~~والطعام وجميع الاشياء ( قلت ) فهل يجوز أن يشتري سكناه الذي أسكنه بسكنى ~~دار له أخرى أو بخدمته أو بخدمة عبد له آخر أيجوز ذلك أم لا ( قال ) لا أرى ~~به بأسا ( قلت ) فبم يجوز لي أن أشتري منحتي في قول مالك ( قال ) بالدنانير ~~والدراهم والعروض كلها نقدا أو إلى أجل وبالطعام نقدا أو إلى أجل لأن مالكا ~~قال لا بأس بشراء شاة لبون بطعام إلى أجل # # | في الرجل يشتري السلعة إلى الاجل البعيد # ( قلت ) أرأيت ان اشترى الرجل السلعة إلى الاجل البعيد العشر سنين أو ~~العشرين PageV10P219 سنة أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز ( قال ~~) فقلت لمالك فالرجل يؤاجر عبده عشر سنين ( قال ) لا أرى به بأسا ( قال بن ~~القاسم ) ولقد كنا نحن مرة نجيز ذلك في الدور ولا نجيزه في العبيد ( قال ) ~~فسألت مالكا عنه في العبيد فقال ذلك جائز واجازة العبيد إلى عشر سنين عندي ~~أخوف من بيع السلعة إلى عشر سنين والى عشرين سنة # # | في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة # ( قلت ) أرأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة أيجوز هذا ~~في قول مالك ( قال ) قال مالك ذلك جائز اذا اشترط البائع سكناها الاشهر ~~والسنة ليست ببعيد وكره ما تباعد من ذلك ( قال ) مالك وان اشترط سكناها ~~حياته فلا خير فيه ( قال ) وقال مالك في الرجل يهلك وعليه دين يغترق ماله ~~وله دار فيها امرأته ساكنة ( قال ) لا أرى بأسا أن تباع ويشترط الغرماء ~~سكنى المرأة عدتها فهذا يدلك على مسئلتك # # | في الرجل يبع الدابة ويشترط ركوبها شهرا # ( قلت ) أرأيت ان بعت دابتي هذه على أن لي ركوبها شهرا أيجوز هذا في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك لا خير فيه وانما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم ~~واليومين وما أشبهه وأما الشهر والامر المتباعد فلا خير فيه ( قال ) فقلت ~~لمالك فإن اشترط من ذلك أمرا بعيدا ms1781 فهلكت الدابة ممن هي ( قال ) هي من ~~بائعها ( قلت ) أرأيت الذي يشتري الدابة ويشترط عليه ركوبها شهرا فأصيبت ~~الدابة قبل أن يقبضها المشتري لم قلت مصيبتها من البائع في قول مالك ( قال ~~) لان الصفقة وقعت فاسدة ( قال ) فكل صفقة وقعت فاسدة فالمصيبة فيها من ~~البائع حتى يقبضها المشتري ( قلت ) فإذا قبضها المشتري فهلكت عنده والصفقة ~~فاسدة فأي شيء يضمن المشتري أقيمتها أم الثمن الذي وقعت به الصفقة ( قال ) ~~قال مالك يضمن قيمتها يوم قبضها ( بن وهب ) قال أخبرني يونس بن يزيد عن ~~ربيعة أنه قال في الرجل يبيع البعير أو الدابة ويستثنء أن له PageV10P220 ~~ظهرها إلى المدينة ( قال ربيعة ) بيعه مردود ولا يجوز وكذلك في العبد اذا ~~اشترط خدمته إلى أجل كذا وكذا ( قال ) وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال ولو ~~باعه بثمن واشترط حملانه كان جائزا وعليه حملانه على ما أحب أو كره ( وقال ~~عبد العزيز بن أبي سلمة ) هو من المخاطرة بيع الرجل راحلته أو ذابته بكذا ~~وكذا وله ظهرها في سفره ذلك وتفسير ما كره من ذلك أنه باعه ناقته بعشرين ~~دينارا وبظهرها حيث بلغت من سفره ذلك ( قال بن وهب ) قال مالك ان اشترط ~~ركوبها إلى قريب فلا بأس به فأما ان اشترط بائع الدابة أن يركبها إلى البعد ~~الذي يخافه أن تدبر فيه دبرا يهلكها ولا ترجع منه فذلك بيع الغرر ولا يحل ( ~~وقال ) الليث مثله في القريب ولا بأس به والبعيد لا أحبه # # | في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إلى أجل فيبيعه من رجل بدنانير ~~أو دراهم فيصيب الدنانير أو الدراهم نحاسا أو زيوفا أينتقض البيع # ( قلت ) أرأيت ان كان لي على رجل دين وذلك الدين عرض من العروض فبعت ذلك ~~الدين من رجل بدنانير أو بدراهم فاصبت الدراهم والدنانير نحاسا أو رصاصا أو ~~زيوفا فرددتها أينتقض البيع بيننا أم لا في قول مالك ( قال ) أرى البيع لا ~~ينتقض فيما بينهما وليس هذا مثل الصرف ألا ترى أن السلم قد يجوز فيه ms1782 تأخير ~~اليوم واليومين أولا ترى أنه لو رضي بما في يديه من هذه الدراهم الرديئة ~~كان البيع بينهما جائزا فالبيع جائز ويبدل ما أصاب في الدراهم والدنانير ~~مما لا يجوز بينهما # # | في الرجل يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر # ( قلت ) أرأيت لو أنني بعت طعاما إلى أجل بدنانير أو بدراهم ونحن ~~بالمدينة وشرطت أو شرط على المبتاع أن يدفع الدراهم أو الدنانير اذا حل ~~الأجل بالفسطاط ( قال ) قال مالك اذا ضرب لذلك أجلا وسمى البلد فلا بأس به ~~( قال ) وان سمى البلد ولم يضرب لذلك أجلا فلا خير فيه وان ضرب الاجل ولم ~~يسم البلد فذلك جائز وحيثما لقيه PageV10P221 اذا حل الأجل أخذ منه دراهم ~~أو الدنانير بالبلد الذي تبايعا فيه أو غير ذلك ( قلت ) أرأيت ان كان سمى ~~الاجل وسمى البلد الذي يقبض فيه الدراهم أو الدنانير فلقيه وقد حل الأجل في ~~غير ذلك البلد الذي شرط فيه الوفاء ( قال ) قال مالك اذا حل الاجل فحيثما ~~لقيه أخذ منه وان كان سمى بلدا فلقيه في غير ذلك البلد اقتضى منه ولا ينظره ~~حتى يرجع إلى ذلك البلد لانه لو شاء أن لا يرجع إلى ذلك البلد أبدا فيحبس ~~هذا بحقه أبدا فهذا لا يستقيم ( قلت ) فإن كان انما باعه سلعة بعرض من ~~العروض جوهرا أو لولؤا أو ثيابا أو طعاما أو متاعا أو رقيقا أو غير ذلك من ~~العروض وشرط أن يوفيه ذلك في بلد من البلدان ألى أجل من الآجال ( قال بن ~~القاسم ) أما العروض والثياب والطعام والرقيق والحيوان كله فسمعت مالكا ~~يقول فيه يوفيه بالبلد الذي شرطا فيه اذا حل الاجل ( قال ) ولم أسمع منه في ~~اللؤلؤ والجوهر وما أشبهه شيئا ولكني أرى أنه لا يدفع إليه ذلك الا في ~~البلد الذي شرطا فيه الدفع لان هذه سلع وليس هذا مثل الذهب والورق لان ~~الذهب والورق عين في جميع البلدان ( قلت ) فإن حل الاجل فقال الذي عليه هذه ~~الاشياء لا أخرج إلى ذلك البلد ( قال ms1783 ) قال مالك ليس له أن يوفيه الا في ~~ذلك الموضع أو يوكل وكيلا أو يخرج هو فيوفى صاحبه لا بد له من ذلك # # | ما جاء فيمن أوقف سلعة وقال لم أرد البيع # ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل بعني سلعتك هذه بعشرة دنانير فيقول رب ~~السلعة قد بعتكها فيقول الذي قال بعني سلعتك بعشرة لا أرضى ( قال ) سألت ~~مالكا عن الرجل يقف بالسلعة في السوق فيأتيه الرجل فيقول بكم سلعتك هذه ~~فيقول بمائة دينار فيقول قد أخذتها فيقول الرجل لا أبيعك وقد كان أوقفها ~~للبيع أترى أن هذا يلزمه ( قال ) قال مالك يحلف بالله الذي لا اله الا هو ~~ما ساومه على الايجاب في البيع ولا على الامكان وما ساومه الا على كذا وكذا ~~لأمر يذكره غير الايجاب فإذا حلف على ذلك كان القول قوله وان لم يحلف لزمه ~~البيع فمسئلتك تشبه هذه عندي PageV10P222 ( قلت ) أرأيت لو أني قلت لرجل يا ~~فلان قد أخذت غنمك هذه كل شاة بعشرة دراهم فقال ذلك لك أترى البيع قد لزمني ~~في قول مالك ( قال ) نعم # # | في بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك # ( قلت ) أرأيت ان اشتريت سمنا أو زيتا أو عسلا في ظروف كل رطل بكذا وكذا ~~على أن توزن الظروف بالعسل أو بالسمن أو بالزيت ثم توزن الظروف بعد ذلك ~~فيخرج وزن الظروف ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( قال ) وسألت مالكا عن ~~الرجل يشتري السمن أو الزيت أو العسل في الظروف كيلا فيريدون أن يزنوا ذلك ~~السمن بظروفه أو العسل أو الزيت ثم يطرحون وزن الظروف من ذلك ( قال ) قال ~~مالك ان كان وزن القسط كيلا معروفا لا يختلف قد عرفوا وزن ذلك القسط كم هو ~~من رطل اذا وزنوه فلا بأس به أن يزنوا فيعرفوا كم من قسط فيه كيلا بالوزن ~~ثم يطرحون وزن الظروف مما كان فيها وذلك ان البيع انما يقع على ما بعد وزن ~~الظروف فإذا كان الوزن والكيل لا يختلف ms1784 فلا بأس به ( قلت ) أرأيت ان وزنوا ~~السمن وتركوا الظروف عند البائع ثم انهم رجعوا إليه فقال المشتري ليست هذه ~~الظروف PageV10P223 التي كان فيها السمن وقال البائع هي الظروف التي كان ~~فيها السمن ( قال بن القاسم ) ان تصادقا على السمن ولم يفت اذا اختلفا في ~~الظروف وزن السمن فإن كان السمن قد فات واختلفا في الظروف فالقول قول من ~~كانت عنده الظروف مع يمينه لأنه مأمون لأن المشترى ان كان قبض السمن وذهب ~~به وترك الظروف عند البائع حتى يوازنه فقد ائتمنه عليها فالقول قوله مع ~~يمينه وان كان البائع قد أسلم إلى المشتري الظروف بما فيها يزنها وصدقه على ~~وزنها أو دفع الظروف إليه بعد ما وزنها فادعى أنه قد أبدلها فهو مدع والقول ~~فيها قول المشتري مع يمينه لأنه قد ائتمنه ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت ~~جارية من رجل بمائة دينار فأصبت بها عيبا فجئت أردها فأنكر البائع العيب ~~فقال رجل أنا آخذها منكما بخمسين على أن يكون على كل واحد منكما من الوضيعة ~~خمسة وعشرون دينارا فرضيا بذلك أتلزم ذلك البائع الأول أم لا ( قال ) ذلك ~~جائز لازم لهما عندي ولم أسمعه من مالك ألا ترى لو أن رجلا اشترى عبدا من ~~رجل على أن يعينه فلان بألف درهم فقال له فلان أنا أعينك فاشترى العبد ان ~~ذلك لازم لفلان # # | في الرجل يبيع الوديعة تكون عنده بغير اذن صاحبها ثم يموت صاحبها ~~فيرثها فيريد أن ينقض البيع # ( قلت ) أرأيت لو كان متاع في يدي وديعة فبعته من غير أن يأمرني بذلك ~~صاحبه فلم يقبض المبتاع المتاع مني حتى مات رب المتاع الذي أودعني وكنت أنا ~~وارثه فلما ورثته قلت لا أجيز البيع لأني بعت ما لم يكن في ملكي وكان ذلك ~~معروفا كما قلت ( قال ) أرى البيع غير جائز ولك أن تنقضه PageV10P224 # | في بيع العبد له مال عين وعرض وناص وآجل بماله بذهب إلى أجل # ( قلت ) أرأيت العبد يشتريه الرجل وله المال وماله دنانير ودراهم ودين ~~وعروض ms1785 ورقيق أيجوز للمشتري أن يشتريه بدراهم إلى أجل ويستثني ماله في قول ~~مالك ( قال ) نعم ذلك جائز في قول أنس بن مالك # PageV10P225 # | كتاب بيع المرابحة # # | ما يحسب في المرابحة مما لا يحسب # قال بن القاسم مالك في البر يشترى في بلد فيحمل إلى بلد آخر قال أرى أن ~~لا يحمل عليه أجر السماسرة ولا النفقة ولا أجر الشد ولا أجر الطي ولا كراء ~~بيت فأما كراء الحمولة فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب لكراء المحمولة ربح ~~إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله فإن ربحوه بعد العلم بذلك فلا بأس ~~بذلك وتحمل القصارة على الثمن والخياطة والصبغ ويحمل عليها الربح كما يحمل ~~على الثمن فإن باع البائع ولم يبين شيئا مما ذكرت لك أنه لا يحسب له فيه ~~الربح وفات المتاع فإن الكراء يحسب في الثمن ولا يحسب عليه ربح وإن لم يفت ~~المتاع فالبيع بينهما مفسوخ إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما # قلت أرأيت الحيوان إذا اشتريتها أو الرقيق فأنفقت عليهم ثم بعتهم مرابحة ~~أأحسب نفقتهم أم لا قال نعم تحسب نفقتهم في رأس المال ولا أرى له ربحا # قلت أرأيت ما أنفق التاجر على نفسه في شراء السلع هل تحسب نفقته في رأس ~~مال تلك السلع في قول مالك قال لا يحسب ذلك في رأس مال السلع وهو قول مالك # قال بن القاسم وإن باع العامل متاعا مرابحة من مال القراض فلا يحمل عليه ~~من نفقة نفسه ذاهبا وراجعا شيئا PageV10P226 # | في المرابحة # قلت بن القاسم المرابحة للعشرة أحد عشر وللعشرين اثنا عشر وما سمى من هذا ~~وللعشرة خمسة عشر وللعشرة تسعة عشر وللدرهم درهم وأكثر من ذلك أو أقل ~~جائزفي قول مالك قال نعم # قلت أرأيت من اشترى سلعة بعشرة فباعها بوضيعة للعشر أحد عشر أيجوز هذا ~~البيع في قول مالك قال نعم # قلت وكيف يحسب الوضيعة ها هنا قال يقسم العشرة على أحد عشر جزءا فما أصاب ~~جزأ من أحد عشر جزأ من ms1786 العشرة طرح ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع # بن وهب عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي كثير أن بن مسعود كان لا يرى ~~بأسا ببيع عشرة اثني عشر أو بيع عشرة إحد عشر # بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه كان لا يرى بأسا بالبيع للعشرة ~~اثنا عشر وللعشرة أحد عشر # بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه كان يقول في بيع عشرة أحد عشر ~~لا يرى به بأسا يقول إن الدراهم التي سميا عليها عشرة أحد عشر يقول إنما هي ~~اسم يعرفان بها العدة فإذا أثبت العدة فإن أحبا أن يكتباها دنانير كتباها ~~وإن أحبا أن يكتباها دراهم كتباها أيهما كتباها فهو الذي كان العقد عليه ~~إنما أخذ ثيابا بدراهم أو ثيابا بدنانير وكان ما سميا معرفة بينهما # # | فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة # قلت أرأيت لو ورثت متاعا فرقمته فبعته مرابحة على رقمه أيجوز ذلك في قول ~~مالك قال لا لأن مالكا قال لي في الذي يشتري المتاع برقم عليه فيبيعه ~~مرابحة على ما رقم إن ذلك لا يجوز فالذي ورث المتاع أشد من هذا عندي لأنه ~~من وجه الخديعة والغش # # | فيمن ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت جارية فذهب ضرسها فأردت أن أبيعها مرابحة قال ~~PageV10P227 لا حتى تبين # قلت وكذلك إن أصابها عيب بعد ما اشترى لم يبع حتى يبين قال نعم وقال مالك ~~ولا يبيعها على غير مرابحة حتى يبين ما أصابها عنده # # | فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة # قلت أرأيت لو أني اشتريت حوائط فأغتللتها أعواما أو اشتريت دواب فأكريتها ~~زمانا أو اشتريت رقيقا فأجرتهم زمانا أو اشتريت دورا فاكتريتها فأردت أن ~~أبيع ما ذكرت لك مرابحة ولا أبين ما وصل لك من الغلة قال إذا لم تحل ~~الأسواق فلا بأس أن يبيع مرابحة ولا يلتفت في هذا إلى الغلة بالضمان إلا أن ~~يتطاول ذلك فلا يعجبني ذلك إلا أن ms1787 يخبره في أي زمان اشتراها # قال ولا يكاد يطول ذلك فيما ذكرت إلا والأسواق تختلف # قلت أرأيت لو أنني اشتريت إبلا أو غنما فاحتلبتها أو جزرتها فأردت أن ~~أبيعها مرابحة في قول مالك قال أما اللبن فإن كان شيأ قريبا قبل أن تحول ~~أسواقها فلا بأس أن يبيعها مرابحة ولا يبين فإن تقادم ذلك فالأسواق تتغير ~~في الحيوان لأنها لا تثبت على حال وأما الصوف فهو لا يجز حتى تتغير أسواقها ~~إن كان اشتراها وليس عليها صوف وإن كان اشتراها وعليها صوف فجزه فهذا نقصان ~~من الغنم فلا يصلح له في الوجهين جميعا أن يبيع مرابحة حتى يبين # # | فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت غنما فتوالدت عندي فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة ~~ولا أبين أيصلح لي ذلك في قول مالك أم لا قال لا أرى أن يصلح له أن يبيعها ~~مرابحة ولا يبين لأن تحويل الأسواق عند مالك فوت فهذا أشد من ذلك # قلت فإن ضم إليها أولادها فباعها مرابحة ولم يبين أيجوز ذلك أم لا قال لا ~~لأن تحويل الأسواق فوت فهذا أشد منه وهذا قد حالت أسواقه لا شك فيه # قلت أرأيت إن اشتريت جارية فولدت عندي أن أبيعها مرابحة ولا أبين في قول ~~مالك قال لا يبيعها مرابحة ويحبس أولادها إلا أن يبين فإن بين فلا بأس بذلك # PageV10P228 # | فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة فحالت الأسواق وأردت بيعها مرابحة أيجوز لي ذلك ~~أم لا قال قال مالك لا تبع ما اشتريت مرابحة إذا حالت الأسواق إلا أن تبين # قلت أرأيت إن حالت الأسواق بزيادة أيجوز لي أن أبيعه مرابحة ولا أبين في ~~قول مالك قال إنما قال لنا مالك إذا حالت الأسواق لم يبعه مرابحة حتى تبين ~~ولم يذكر لنا بزيادة ولا نقصان وأعجب إلي أن لا يبيع حتى يبين وإن كانت ~~الأسواق قد زادت لأن الطري عند التجار ليس كالذي تقادم ms1788 عهده عندهم هم في ~~الطري أرغب وعليه أحرص إذا كان جديدا في أيديهم هو أحب إليهم من سلعة قد ~~مكثت في أيديهم فالطرية في أيديهم أنفق # قال وقال مالك إذا تقادم مكث السلعة فلا أرى أن يبيعها مرابحة حتى يبين ~~في أي زمان اشتراها فأرى ما سألت عنه مثل هذا النحو # قلت أرأيت إن اشتريت جارية أو حيوانا فحالت الأسواق أو ثيابا أو عروضا ~~فحالت الأسواق أيجوز لي أن أبيع مرابحة ولا أبين قال قال مالك لا يجوز أن ~~يبيع مرابحة إذا حالت الأسواق حتى يبين # # | فيمن اشترى سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت جارية فظهرت على عيب بها بعد ما اشتريتها فرضيتها ~~أيصلح لي أن أبيعها مرابحة ولا أبين وأقول قامت علي بكذا وكذا في قول مالك ~~قال لا يصلح أن يبيعها مرابحة حتى يبين أنه اشتراها بكذا وكذا بغير عيب ثم ~~اطلع على هذا العيب فرضي الجارية بذلك لأنه لو شاء أن يردها ردها # # | فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة نقدا # قلت أرأيت من اشترى سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة نقدا ~~قال قال مالك لا يصلح له أن يبيعها مرابحة إلا أن يبين # قال وقال مالك وإن باعها مرابحة ولم يبين رأيت البيع مردودا وإن فاتت ~~رأيت له قيمة سلعته يوم قبضها المبتاع نقدا PageV10P229 قال سحنون ولا يضرب ~~له الربح على القيمة # قلت فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به قال فليس له إلا ذلك ويعجل له ولا ~~يؤخر وإنما قال مالك له قيمة سلعته وهكذا يكون # قلت أرأيت إن قال المشتري أنا أقبل السلعة إلى ذلك الأجل ولا أدرها قال ~~لا خير فيه ولا أحب ذلك # # | فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم نقدا ثم أخرني البائع بالدراهم سنة ~~فأردت أن أبيع مرابحة كيف أبيع في قول مالك قال لا ms1789 تبع حتى تبين لأن مالكا ~~قال لا نبع إذا نقدت غير ما وجبت به الصفقة حتى تبين فكذلك الأجل الذي أجلك ~~بالدراهم لا تبع حتى تبين الأجل # # | فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم فنقدت فيها عشرة دراهم فأصاب ~~البائع فيها درهما زائفا فتجوزه عني كيف أبيع مرابحة في قول مالك قال بين ~~ما نقدت في ثمنها وما تجوز عنك ثم تبيع مرابحة # # | فيمن ابتاع سلعة بثمن فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة # قلت أرأيت لو أنني بعت سلعة بألف درهم فأخذت بالألف مائة دينار هل يجوز ~~ذلك في قول مالك قال نعم ذلك جائز # قلت فإن أراد أن يبيعها مرابحة أيجوز له في قول مالك أم لا قال ذلك جائز ~~له أن يبيع مرابحة إذا بين له بما اشتراها به وبما نقد # قلت فإذا بين ما اشتراها به فقال أخذتها بألف درهم ونقدت فيها مائة دينار ~~أيجوز لي أن أبيعها مرابحة على المائة الدينار أو على الألف الدرهم على أي ~~ذلك شئت قال نعم إذا رضي به # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت فإن كنت اشتريت PageV10P230 سلعة بمائة دينار فأعطيت بالمائة الدينار ~~عروضا أيجوز لي أن أبيع مرابحة في قول مالك قال نعم إذا بينت # قلت وكيف يبين قال يبين أنه اشتراها بمائة دينار وأنه قد نقد فيها من ~~العروض كذا وكذا فيقول فأبيعكها مرابحة على الدنانير التي اشتريتها بها # قلت فإن باع على العروض التي نقد في ثمنها مرابحة أيجوز ذلك في قول مالك ~~قال لم أسمع من مالك في الذي يشتري السلعة بالعروض فيبيعها مرابحة شيئا ~~والذي أرى أنه لا بأس به أن يبيع اذا اشترى بالعروض مرابحة إذا بين العروض ~~ما هي وصفتها فيقول أبيعك هذا بربح كذا وكذا ورأس ماله ثوب صفته كذا وكذا ~~فهذا جائز ويكون له الثياب التي وصفت وما سمي من الربح ولا يبيع على قيمتها ~~فإنه باع ms1790 على قيمتها فهو حرام ولا يحل # قال بن القاسم وإنما جاز ذلك لأن مالكا أجاز لمن اشترى سلعة بطعام أن ~~يبيعها بطعام إذا وصف ذلك # وقال أشهب لا يجوز لأنه يبيع ما ليس عنده فلا يجوز ذلك # ألا ترى أن البائع باع سلعته بطعام أو بعرض وليس الطعام ولا العرض عند ~~المشتري فصار البائع كأنه اشترى من المشتري بسلعته ما ليس عند المشتري فصار ~~كأنه باع ما ليس عنده ولا يجوز أن يشتري من رجل طعاما ولا عرضا ليس عنده ~~إلا إلى أجل على وجه التسليف ألا ترى أن بن المسيب قال لا يصلح لامرىء أن ~~يبيع طعاما ليس عنده ثم يبتاعه بعد أن يوجب بيعه لصاحبه من الغد أو من بعد ~~الغد أو الذي يليه وقد عرف سعر السوق ويبين له ربحه إلا أن يبيع طعاما ليس ~~عنده مضمونا مستأخرا إلى حين ترتفع فيه الأسواق أو تتضع لا يدري ماذا عليه ~~في ذلك وماذا له أو يبيعه طعاما ينقله من بلد إلى بلد لا يعلم فيه بسعر ~~الطعام # قال بن وهب وإن جابر بن عبد الله وأبا سلمة بن عبد الرحمن وطاوسا وعطاء ~~كرهوا ذلك وقال عطاء لا يصلح ذلك إلا في النسيئة المستأخرة التي لا يدري ~~كيف تكون الاسواق أتربح أم لا تربح # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بمائة دينار ونفدت في المائة ألف درهم فبعتها ~~مرابحة ولم أبين للمشتري مااشتريت به السلعة وما نقدت في ثمنها قال قال ~~مالك إن كانت السلعة قائمة ردت إلا أن يرضى المشتري بما قال البائع # قال مالك وإن كانت قد فاتت ضرب PageV10P231 للمشتري الربح على ما نقد ~~البائع في ثمن السلعة إلا أن يكون الذي باعها به هو خير للمشتري فذلك له # قلت ولم يكن يرى مالك الربح على ما وجبت عليه الصفقة في هذا قال لا ولكن ~~يرى الربح على ما نقد فيها المشتري الذي باع مرابحة إذا أحب ذلك المشتري # قلت فأي شيء فوات هذه السلعة ها هنا في ms1791 قول مالك قال تباع وتذهب من يده ~~أو يزيد في بدنها أو ينقص # قلت وإن تغيرت الأسواق قال هو فوت أيضا # قلت فإن اشتريت سلعة بمائة دينار ونقدت فيها مائة إردب حنطة ثم بعت ~~مرابحة على المائة دينار ولم أبين قال إن كانت السلعة قائمة لم تفت ~~فالمبتاع بالخيار إن شاء أقرها في يديه بما قال البائع وإن شاء ردها وإن ~~كانت قد فاتت ضرب له الربح على ما نقد البائع إن كان باعها على العشرة أحد ~~عشر ضرب له الربح على قدر ذلك على المائة أردب عشرة أرداب إلا أن تكون هذه ~~الأرداب أكثر من المائة الدينار وعشرة دنانير فلا يكون للبائع أكثر منها ~~لأنه قد رضي بيعها بذلك واختاره على غيره ألا ترى أن المبتاع هو الطالب ~~للبائع وقد كان قبل فوت السلعة له الرضا بالمقام على ما اشتراها به فكذلك ~~له الخيار بعد الفوت على الرضا بما اشتراها به وأعطاه الربح على ما كان نقد ~~البائع من المائة أردب مثل الذي اشترى بالدنانير ونقد دراهم أو اشترى ~~بدراهم ونقد دنانير ثم باع على ما اشترى ولم يبين وكل من اشترى سلعة بعين ~~فنقد فيها شيئا من الكيل والوزن والعروض والطعام أو اشترى بشيء من الكيل ~~والوزن من العروض والطعام ونقد العين أو اشترى بشيء من الوزن والكيل من ~~العروض ونقد من العروض شيئا مما يكال ويوزن غير الذي به وقعت صفقته فباع ~~على ما اشترى ولم يبين ما نقد ثم استفيق لذلك والسلعة قائمة أو فائتة فعلى ~~ما وصفت لك من المسألة التي اشترى بمائة دينار ونقد مائة أردب قمح وباع على ~~الدنانير فخذ هذا الباب على هذا ونحوه وقد أخبرتك قبل هذا بوجه بيع ما ليس ~~عندك في مثل بعض هذا ومن قاله والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى PageV10P232 # | فيمن ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعته ثم ورثها ثم باعها ~~مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بمائة دينار ثم أنه وهبت له المائة دينار ms1792 أيجوز ~~لي أن أبيعها مرابحة على المائة # قال نعم إن كان قد قبض المائة وافترقا ثم وهبت له بعد ذلك # قلت أرأيت إن اشتريت جارية بمائة دينار فوهبتها لرجل ثم ورثتها من ~~الموهوبة له أيجوز لي أن أبيع مرابحة في قول مالك # قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يبيع مرابحة # | فيمن ابتاع نصف سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة # قلت أرأيت إن ورثت نصف سلعة ثم اشتريت نصفها الباقي فأردت أن أبيع نصفها ~~مرابحة # قال لا أرى لك أن تبيع نصفها مرابحة إلا أن تبين # قلت لم # قال لأنه إذا باع نصفها وقع البيع على ما ورث وعلى ما اشترى فلا يجوز أن ~~يبيع ما ورث مرابحة حتى يبين فإذا بين فإنما يقع البيع على ما ابتاع فذلك ~~جائز # قلت تحفظه عن مالك # قال لا # | فيمن ابتاع سلعة أو صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت حنطة أو شعيرا أو شيئا مما يكال أو يوزن صفقة واحدة ~~فأردت أن أبيع نصفه مرابحة على نصف الثمن أيجوز ذلك لي # قال ذلك جائز إذا كان الشيء الذي بيع مرابحة غير مختلف وكان الذي يحبس ~~منه والذي بيع سواء وكان صنفا واحدا # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت أرأيت إن اشتريت ثيابا صفتها واحدة أو أسلمت في ثياب صفتها واحدة # قال أما ما اشتريت بعينه ولم تسلم فيه فإنه لا يصلح أن تبيع بعضه مرابحة ~~بما يصيبه من الثمن وذلك لو أنك اشتريت ثوبين صفقة واحدة بعشرين درهما فكان ~~الثوبان جنسا واحدا وصفة واحدة لم يجز لك أن تبيع أحدهما مرابحة بعشرة ~~دراهم لأن الثمن إنما يقسم عليهما بحصة قيمة كل ثوب منهما وأما من أسلم في ~~ثوبين صفتهما واحدة جاز له أن يبيع أحدهما مرابحة بنصف PageV10P233 الثمن ~~الذي أسلم فيهما إذا كان أخذ الصفة التي أسلم فيها ولم يتجاوز رب السلم عن ~~البائع في أخذ الثوبين في شيء من الصفة ألا ترى أن السلم ms1793 لو استحق أحد ~~الثوبين من يد المشتري بعد ما قبضه رجع على البائع بمثله وإن كان اشترى ~~ثوبين بأعيانهما صفقة واحدة ثم استحق أحدهما لم يكن له أن يرجع بمثله # | فيمن ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة فبعت نصفها أو ثلثها مرابحة أيجوز هذا في قول ~~مالك # قال ذلك جائز عند مالك ولا بأس به ولو كانت جماعة رقيق فباع نصفهم أو ~~ثلثهم بنصف الثمن أو بثلثه لم يكن بذلك بأس ولو باع رأسا من الرقيق مرابحة ~~بما يقع عليه من حصة الثمن لم يكن في ذلك خير وإن كانت عروضا تكال أو توزن ~~فلا بأس ببيع نصفها أو ثلثها مرابحة بنصف الثمن أو بثلثه # قال سحنون ولا بأس ببيع تسمية من كيله أو وزنه مرابحة مثل أن يقول أبيعك ~~من هذه المائة رطل حناء عشرة أرطال بما يقع عليها من الثمن والثمن مائة ~~دينار ولأن الثمن يقع لكل رطل بدينار ولأنه يقسم الثمن عليه على القيم لأن ~~الوزن أعدل فيه من القيمة # | فيمن ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت عدلا من بر بألف درهم أنا وصاحب لي ثم اقتسمناه ~~فأردت أن أبيع نصيبي مرابحة على خمسائة أيجوز لي ذلك # قال أرى أن تبين فإذا بينت جاز ذلك وإلا لم يجز # | فيمن ابتاع سلعة مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع بشيء مما يكال أو يوزن فأردت أن ~~أبيعها مرابحة للعشرة أحد عشر أيجوز ذلك في قول مالك أم لا # قال إذا بينت صنف ذلك الشيء الذي اشتريت به هذه السلعة فلا بأس أن تبيع ~~مرابحة عند مالك وقد وصفنا لك مثل هذا قبل هذا PageV10P234 # | فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها ثانية بأقل من الثمن أو ~~أكثر ثم أراد بيعها مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم فبعتها بخمسة عشرة درهما مرابحة ثم ~~اشتريتها بعد ذلك بعشرة أو ms1794 بعشرين ثم أردت أن أبيعها مرابحة # قال ذلك جائز ولا ينظر إلى البيع الأول لأن هذا ملك حادث ولا بأس أن يبيع ~~مرابحة # | في السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت نصف عبد بمائة درهم واشترى غيري نصفه الآخر بمائتين ~~فبعنا العبد مرابحة بربح مائة درهم # قال أرى للذي رأس ماله مائة درهم مائة درهم وللذي رأسه ماله مائتان درهم ~~مائتي درهم ثم يقسم الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما فيكون لصاحب المائة ~~ثلث المائة مائة الربح ويكون لصاحب المائتين ثلثا المائة مائة الربح فيصير ~~لصاحب المائتين ثلثا الثمن ولصاحب المائة ثلث الثمن قال وإن باعها مساومة ~~فالثمن بينهما نصفين قال وقد بلغني هذا كله عن بعض من أرضى من أهل العلم ~~قال بن القاسم وإن باعها للعشرة أحد عشر فهذا مثل ما وصفت لك من بيع ~~المرابحة قلت أرأيت إن باعا العبد بوضيعة للعشرة أحد عشر من رأس المال قال ~~أرى على صاحب المائة الثلث وعلى صاحب المائتين الثلثين من الوضيعة قلت فإن ~~باعا بوضيعة مائة درهم من رأس المال قال أرى الوضيعة بينهما على قدر رؤوس ~~أموالهما لأنهما قالا وضيعة من رأس المال فالوضيعة تقسم على رؤوس أموالهما ~~وقد اختلف فيها قول الشعبي # | فيمن ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت جارية بعشرين دينارا ثم بعتها بثلاثين دينارا ~~فاستقالني صاحبي فأقلته أو استقلته فأقالني أيجوز لي أن أبيعها مرابحة على ~~الثلاثين دينارا # قال لا يجوز لك أن تبيعها مرابحة إلا على العشرين لأنه لم يتم البيع ~~بينهما حين استقاله PageV10P235 # | فيمن باع سلعة مرابحة ثم وضع عنه من الثمن أولا أو اشترط # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها مرابحة فحط عني بائعي من ~~ثمنها عشرين درهما أيرجع علي الذي بعته السلعة مرابحة قال نزلت بالمدينة ~~فسئل عنها مالك ونحن عنده فقال ان حط بائع السلعة مرابحة عن مشتريها منه ~~مرابحة ما حط عنه لزمت المشتري على ما ms1795 أحب أو كره وإن أبى أن يحط عن ~~مشتريها منه مرابحة ما حطوا عنه كان مشتري السلعة مرابحة بالخيار إن شاء ~~أخذها بجميع الثمن الذي اشتراها به وإن شاء رها قلت أرأيت إن اشتريت سلعة ~~بمائة درهم فأشركت قيها رجلا فجعلت له نصفها بنصف الثمن ثم أن البائع حط ~~عني فأبيت أن أحط ذلك عن شريكي قال سئل مالك عنها فقال يحط عن شريكه نصف ما ~~حط عنه على ما أحب أو كره وفرق ما بين هذا وبين البيع مرابحة لأن البيع ~~مرابحة على المكايسة وهذا إنما هو شريكه قلت فلو أني اشتريت سلعة فأوليتها ~~رجلا ثم حط عني بائعها من ثمنها شيئا من بعد ما وليتها رجلا قال لم أسمع من ~~مالك فيها شيئا إلا أني أرى أن المولى بالخيار أن أحب أن يضع عمن ولي الذي ~~وضع عنه لزم البيع المولى وإن أبى أن يضع عنه كان الذي ولي بالخيار أن أحب ~~أن يأخذها بجميع ما أخذها به فذلك له وإن أبى أن يردها بمنزلة ما ذكرت لك ~~في بيع المرابحة لأن المولى يقول إنما وضع لي حين لم أربح وربحني ولم يرد ~~أن يضع لك ولم أستوضع لك ولكني حين لم أربح شيئا سألته الوضيعة لنفسي ~~بمنزلة الذي باع مرابحة فاستقل الربح فرجع إلى بائعه فقال لم أربح إلا ~~دينارا فسأله أن يضع عنه من الثمن لقلة ما ربح فيضع عنه فأرى المولى وهذا ~~سواء وهذا قول مالك في بيع المرابحة قلت أرأيت إن باع رجل سلعة مرابحة أو ~~أشرك فيها رجلا أو ولاها ثم حط البائع عن هذا الذي أشرك أو هذا الذي ولى أو ~~هذا الذي باع مرابحة الثمن هذا كله ما قول مالك فيه قال قال مالك في الذي ~~يشتري السلعة فيشرك فيها رجلا فيحط البائع عن الرجل الثمن كله أيحط للمشترك ~~ما حط البائع عن الذي أشركه قال مالك إذا حط الثمن كله PageV10P236 فلا يحط ~~عن الشريك قليل ولا كثير قال وإنما يحط ms1796 عن الشريك إذا حط البائع عن صاحبه ~~ما يشبه أن يكون إنما أراد به وضيعة من الثمن فإذا جاء من ذلك ما لا يشبه ~~أن يكون وضيعة من الثمن يحط عنه النصف وما أشبهه فإنما هذا هبة أو صدقة ~~وليس هذا وضيعة من رأس المال فلا يحط عنه قليلا ولا كثيرا قال بن القاسم ~~فأرى البيع مرابحة والتولية أيضا مثل ذلك ولم أسمعه من مالك # | فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص # صلى الله عليه وسلم قلت أرأيت إن اشتريت سلعة مرابحة فأتلفتها أو لم ~~أتلفها ثم اطلعت على البائع أنه زاد علي وكذبني قال قال مالك إن كان لم ~~يتلفها المشتري كان بالخيار ان شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها وليس ~~زيادته وظلمه بالذي يحمل عليه بأن يؤخذ بما لم يبع به قال مالك وإن فاتت ~~السلعة قومت فإن كانت قيمتها أقل من رأس المال ومن الربح عليه لم ينقص من ~~ذلك وإن كانت قيمتها أكثر مما ابتاعها به المبتاع وربحه لم يزد على ذلك ~~لأنه قد رضي بذلك أولا قلت أرأيت إن دخل هذه السلعة التي باعها مرابحة ~~وكذبني عيب كانت جارية فأصابها عند المشتري عور أو صمم أو عيب ينقصها أو ~~حالت الأسواق أيكون للمشتري أن يردها إذا اطلع على كذب البائع وزيادته في ~~رأس المال قال جعله مالك يشبه البيع الفاسد فأرى إذا حالت الأسواق أو دخلها ~~عيب ينقصها لم يكن للمشتري أن يردها وتلزمه بالقيمة على ما وصفت لك قلت ~~أرأيت إن اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها بربح خمسين فقلت للمشتري أخذتها ~~بخمسين ومائة وأبيعكها مرابحة بخمسين ومائة فزدت على سلعتي خمسين درهما ~~كذبت فيها فأخذها مني على أن رأس مالي خمسون ومائة وربحني خمسين ثم تلفت ~~السلعة ثم اطلع على الخمسين التي زدتها على الثمن الذي ابتعت به السلعة قال ~~يقسم الخمسون الربح على الخمسين ومائة فيصير حصة المائة من الخمسين الربح ~~ثلثي الخمسين فينظر ما جميع ذلك فيوجد مائة وثلاثة ms1797 وثلاثين وثلثا فينظر إلى ~~قيمتها يوم قبضتها المبتاع فإن كانت قيمتها أقل من مائة وثلاثة وثلاثين ~~PageV10P237 وثلث قيل للمبتاع هي لك لازمة بمائة وثلاثة وثلاثين وثلث لأنك ~~قد رضيت أن يأخذها بما اشتراها به وذلك مائة والربح الذي ربحته وهو خمسون ~~على الخمسين ومائة فصارت حصة المائة من الخمسين ثلثي الخمسين فقد رضيت بأن ~~تأخذها بمائة وثلاثة وثلاثين وثلث فلا يوضع عنك من ثمن السلعة بالصدق ~~وبربحه قليل ولا كثير إن كانت قيمتها أقل من هذا لأنك قد رضيت أن تأخذ ~~بمائة وإن كانت قيمتها أكثر من هذا لزمك ما بينك وبين المائتين لأن البيع ~~كان أشبه شيء بالفاسد فإن زادت قيمتها على مائتين قلنا للبائع ليس لك أكثر ~~من ذلك لأنك قد رضيت حين بعت بالمائتين لأنك بعت بمائة وخمسين زعمت أنها ~~رأس مالك وخمسين ربح ربحك الذي أربحك المشتري فليس لك وإن زادت قيمة سلعتك ~~على أكثر من ذلك لأنك قد رضيت بذلك قلت أرأيت إن كان هذا الذي اشتريت ~~مرابحة طعاما أو شيئا مما يكال أو يوزن فاطلعت على كذب البائع وزيادته في ~~رأس المال بعد ما أتلفت السلعة ما يكون علي في قول مالك قال عليك مثل وزن ~~ذلك الشيء ومثل مكيلته وصفته إلا أن يرضى أخذها بكذب البائع أو يرضى البائع ~~إن أبيت أخذها بما زاد وكذب أن يسلمها لك بحقيقة الثمن الذي اشترى وبما وقع ~~عليه من الربح لأنك قد كنت رضيت أخذها بحقيقة الثمن والربح عليه لأن كل ما ~~يقدر على رد مثله وإن كان فائتا فهو كسلعة بيعت بكذب ثم اطلع المشتري على ~~كذبه ولم تفت أن المشتري بالخيار إن أحب أن يأخذها بكذب البائع وزيادة وإلا ~~ردها إلا أن يشاء البائع أن يسلمها له بحقيقة الثمن وربحه فيلزم ذلك ~~المشتري قلت أرأيت إن اشتريت سلعة مرابحة فاطلعت على البائع أنه زاد في رأس ~~المال وكذبني فرضيت بالسلعة ثم أردت أن أبيعها مرابحة قال لا أرى ذلك حتى ~~تبين ذلك قال سحنون ms1798 وقد روى علي بن زياد عن مالك أن مالكا قال فيمن باع ~~جارية مرابحة للعشرة أحد عشر وقال قامت علي بمائة دينار فأخذ من المشتري ~~مائة دينار وعشرة دنانير فجاء العلم بأنها قامت على البائع بتسعين فطلب ذلك ~~المشتري قبل البائع أن الجارية إن لم تفت PageV10P238 خيرالمشتري فإن شاء ~~ثبت على بيعه وإن شاء ردها إلا أن يرضى البائع أن يضرب له الربح على ~~التسعين رأس ماله فلا يكون للمشتري أن يأبى ذلك قال وإن فاتت عند المشتري ~~بنماء أو نقصان خير البائع لما يطلب قبله من الزيادة التي كذب فيها فإن شاء ~~ضرب له الربح على التسعين رأس ماله وإن شاء أعطي قيمة سلعته إلا أن يرضى ~~المشتري أن يثبت على شرائه الأول فإن أبى المشتري ذلك وقام على طلب البائع ~~أعطي البائع قيمة جاريته يوم باعها البائع إلا أن تكون القيمة أقل من ضرب ~~الربح على رأس ماله التسعين فلا يكون للمشتري أن ينقص البائع من ضرب الربح ~~على رأس ماله التسعين لا ينقص البائع من تسعة وتسعين لأنه قد كان راضيا على ~~أخذها برأس المال على الصدق والربح عليه أو تكون القيمة أكثر من الثمن الذي ~~باعها به البائع ورضي وهو مائة دينار وربحه عشرة فلا يكون للبائع على ~~المشتري أكثر مما باع به ورضي وإنما جاء المشتري يطلب الفضل قبله وقال مالك ~~في رجل باع جارية من رجل للعشرة أحد عشر وقال قامت علي بمائة فأخذها ~~المشتري بمائة وعشرة فجاء العلم بأنها إنما قامت بعشرين ومائة فطلب ذلك ~~البائع قبل المشتري قال إن الجارية إن لم تفت خير المشتري فإن شاء رد ~~الجارية بعينها وإن شاء ضرب له الربح على رأس ماله على عشرين ومائة وإن ~~فاتت عند المشتري بنماء أو نقصان خير المشتري أيضا فإن شاء أعطى البائع ~~قيمتها يوم تبايعا الا أن تكون القيمة أقل من الثمن الذي اشتراها به ~~المشتري ورضي وهو عشرة ومائة فلا يكون له أن ينقص البائع من الثمن الذي ms1799 ~~اشتراها به ورضي وإنما جاء البائع يطلب الفضل قبله أو تكون القيمة أكثر من ~~ضرب الربح على رأس مال البائع على عشرين ومائة فلا يكون له على المشتري ~~أكثر من ضرب الربح على العشرين ومائة # | في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت من أو من مكاتبي سلعة أو اشتراها مني أيجوز لي أن ~~أبيع مرابحة ولا أبين قال قال مالك في العبد المأذون له في التجارة ما ~~داينه به سيده فإنه دين للسيد يحاص به الغرماء إلا أن يكون في ذلك محاباة ~~فما كان من PageV10P239 محاباة لم يجز ذلك فإذا كان بيعا صحيحا فقد جعله ~~مالك بمنزلة الأجنبيين فلا بأس أن يبيع مرابحة كما يبيع ما اشترى من أجنبي ~~إذا صح ذلك ألا ترى أن العبد إذا جنى أسلم بماله وإنما يطأ بملك يمينه وإن ~~عتق تبعه ماله إلا أن يستثني ماله # | في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة # قلت أرأيت من اشترى سلعة بعرض من العروض أيبيع تلك السلعة مرابحة في قول ~~مالك قال قال مالك لا يبيعها مرابحة إلا أن يبين قلت فإن بين أيجوز قال نعم ~~ويكون على المشتري مثل تلك السلعة في صفتها ويكون عليه ما سميا من الربح ~~قلت وكذلك إن كان رأس مال تلك السلعة طعاما فباعها مرابحة قال نعم والطعام ~~أبين عند مالك أن ذلك جائز إذا كان بين الطعام الذي به اشترى تلك السلعة ~~وقد بينا هذا قبل هذا والإختلاف فيه # | فيمن ابتاع جارية فوطئها ثم باعها مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت جارية فوطئتها وكانت بكرا فافتضضتها أو ثيبا فأردت ~~أن أبيعها مرابحة ولا أبين ذلك قال لم أسمع من مالك في الإفتضاض شيئا إلا ~~أنا سألنا مالكا عن الرجل يشتري الثوب فيلبسه والدابة فيسافر عليها ~~والجارية فيطؤها أفيبيعهم مرابحة قال أما الثوب والدابة فلا حتى يبين وأما ~~الجارية فلا بأس أن يبيعها مرابحة قلت وإن كانت بكرا فافتضها قال لم أسمع ms1800 ~~من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إن اشتراها بكرا فافتضها ثم وجد بها ~~عيبا ردها وما نقص الإفتضاض منها فلا أرى أن يبيعها حتى يبين إن كانت من ~~الجواري اللاتي ينقصهن ذلك وإن كانت من الجواري اللاتي لا ينقصهن الإفتضاض ~~وليس هو فيها عيبا فلا أرى بأسا بأن يبيعها مرابحة ولا يبين قال وقد سمعت ~~بعض من يقول إن وخش الرقيق إذا افتضت كان أرفع لثمنها فإن كان ذلك كذلك ليس ~~لعذرتها قيمة عند التجار فلا PageV10P240 أرى بأسا أن يبيعها مرابحة ولا ~~يبين وإن كان الإفتضاض ينقصها حتى يبين وفي المرتفعات من جواري الوطء هو ~~نقصان فلا يبيعها حتى يبين وقال غيره كل ما فعل به من لبس أو ركوب فلم يكن ~~فعله يغير شيئا عن حاله وكان أمرا خفيفا فلا بأس أن يبيع مرابحة ولا يبين # | في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مرابحة # قلت أرأيت إن اشتريت جارية فزوجتها أأبيعها مرابحة ولا أبين قال لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تبيع حتى تبين لان التزويج لها عيب ولا تبيعها ~~أيضا غير مرابحة حتى تبين أن لها زوجا قلت فإن فعل فعلم ذلك فقام المشتري ~~يطلب البائع قال إن كانت الجارية قائمة لم تفت أو فاتت بنماء أو نقصان أو ~~اختلاف أسواق وكان النقصان يسيرا خير المبتاع فإن شاء قبلها بما اشتراها به ~~أولا وإن شاء ردها وليس للبائع أن يقول أنا احط عنك العيب وما يصيبه وليس ~~حوالة الأسواق والزيادة والنقص اليسير في بيع العيب فوتا ألا ترى أنه يشتري ~~بيعا صحيحا ثم يجد عيبا وقد حدث عنده ما وصفت لك من الحوالة والنقص اليسير ~~أن له الرد فإذا كان في البيع فساد لم يكن فوتها عند المشتري بالذي يمنعه ~~من الرد بالعيب وقد وصفنا البيع الفاسد إذا أصاب المشتري عيبا وقد فاتت في ~~يديه كيف يكون الرد وعلى ما يرد وإن كانت قد فاتت بعتق أو تدبير أو كتابة ~~خير البائع فإن ms1801 أحب أن يعطي حط عن المشتري ما يقع على العيب من الثمن وما ~~ينوبه من الربح وإلا أعطي قيمة سلعته معيبة إلا أن تكون قيمة سلعته معيبة ~~أقل مما يصير عليها من الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب منها وما يصير ~~عليه من الربح فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك لأن البائع يطلب الفضل ~~قبله وقد ألغينا عن المشتري قيمة العيب وضرب الربح عليه أو تكون القيمة ~~أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب منه وما يصير عليه من ~~الربح فلا يكون PageV10P241 لللبائع على المشتري غير ذلك لأنه قد كان رضي ~~بذلك فخذ هذا الباب على هذا إن شاء الله تعالى # تم كتاب المرابحة بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ~~وعلى آله وصحبه وسلم # ويليه كتاب الوكالات PageV10P242 # | كتاب الوكالات # بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ~~محمدا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم # | في الرجل يأمر الرجل أن يشتري له سلعة ثم يموت الآخر فيبتاع المأمور ~~وقد علم بموته أو لم يعلم وقد كان دفع إليه الثمن أو لم يدفع # قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له سلعة من السلع ~~ولم يدفع إليه الثمن أو دفع إليه ثمنها فمات الآمر ثم اشتراها وهو لا يعلم ~~بموت الآمر أو اشتراها ثم مات الآمر قال ذلك لازم للورثة كلهم فإن اشتراها ~~وهو يعلم بموت الآمر لم يلزم ذلك الورثة وكان ضامنا للثمن لأن مالكا سئل عن ~~الرجل يوكل الرجل يجهز له المتاع يبيع له ويشتري يبيع ويشتري وقد مات صاحب ~~المتاع قال أما ما باع واشترى قبل أن يعلم بموت الآمر فذلك جائز على الورثة ~~وأما ما اشترى وباع بعد أن يعلم فلا يجوز ذلك فمسئلتك مثل هذا لأن وكالته ~~قد انفسخت # قلت أرأيت إن وكلت رجلا يسلف لي في طعام إلى أجل ودفعت إليه الدراهم ففعل ~~فأتى البائع إلى المأمور بدراهم فقال هذه زيوف ms1802 أبدلها لي فصدقه المأمور ثم ~~أتى إلى الآمر ليبدلها له قال بن القاسم أرى إن كان المأمور يعرفها بعينها ~~ردها البائع عليه ولزمت الآمر فإن أنكرها الآمر لم ينفعه ذلك لأن المأمور ~~أمين له قال وإن لم يعرفها المأمور وقبلها لم يلزم الآمر لأن المأمور لم ~~يعرفها بعينها ولزمت المأمور وحلف PageV10P243 الآمر على علمه أنه لا يعرف ~~أنها من دراهمه وما أعطى إلا جيادا في علمه ولزمت المأمور لقبوله إياها فإن ~~لم يقبلها المأمور ولم يعرفها حلف له أيضا أنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه ~~ولزمت البائع وللبائع أن يستحلف الآمر بالله مايعرفها من دراهمه وما أعطاه ~~إلا جيادا في علمه ثم تلزم البائع # قلت أرأيت إن وكلت رجلا يبيع سلعة لي أيجوز أن يبيعها بنسيئة فقال لا # قلت وهذا قول مالك قال نعم لأن المقارض يدفع إليه المال قراضا فلا يجوز ~~له أن يبيع بالنسيئة فكذلك الموكل لا يجوز له ذلك إلا أن يكون قد أمره بذلك # قلت أرأيت الرجل يأمر الرجل أن يبيع له سلعة من سلع فيبيعها بعرض من ~~العروض أيجوز ذلك قال لا يجوز ذلك عليه إذا كانت تلك السلعة لا تباع إلا ~~بدنانير والدراهم # قلت أرأيت إن وكلني ببيع سلعة له فبعتها من رجل فجحدني الثمن ولا بينة لي ~~عليه بالبيع أضمن أم لا قال نعم أنت ضامن لأنك أتلفت الثمن حين لم تشهد على ~~مشتري السلعة منك لأن مالكا قال في البضاعة تبعث مع الرجل فيزعم أنه قد ~~دفعها وينكر المبعوث إليه أنه ضامن إلا أن تقوم له بينة بدفعها # قلت أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي جارية فاشتراها لي عمياء أو عوراء أو ~~عرجاء أيجوز هذا أم لا قال قال مالك من العيوب عيوب يجترأ على مثلها في ~~خفتها وشراؤها فرصة فإذا كان مثل ذلك رأيته جائزا وأما ما كان عيبا مفسدا ~~فلا يجوز عليه إلا أن يشاء فإن أبى فله أن يضمنه ماله # # | الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن به ms1803 الناس # قلت أرأيت لو أني وكلت رجلا يشتري لي أمة فاشترى لي ابنتي أو أختي أيجوز ~~ذلك علي قال إن كان علم فلا يجوز ذلك عليك وإن كان لم يعلم فذلك جائز عليك # قلت أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي سلعة أو يبيع لي سلعة فاشترى لي أو باع ~~بما لا يتغابن الناس في مثله أيجوز علي أم لا قال لا يجوز ذلك عليك # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قال مالك لو أن رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من ~~الثمن ضمن عند مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها ولا يسمي له ثمنها فيبيعها ~~PageV10P244 بخمسة دنانير أو أربعة وهي ذات ثمن كثير فهذا لا يجوز # قال بن القاسم فإن أدركت الجارية نقض البيع وردت وإن تلفت ضمن البائع ~~قيمتها # قلت أرأيت إن وكلت وكيلا أن يشتري لي سلعة بعينها فذهب فاشترى لي السلعة ~~وهي بثمانمائة درهم فاشتراها بألف درهم قال لا يلزم الآمر ويلزم المأمور في ~~قول مالك إلا أن يشاء ذلك الآمر فيكون ذلك له إلا في ما يتغابن الناس في ~~مثله فذلك يلزم الآمر ولا يلزم المأمور وهذا قول مالك # قال وسئل مالك عن الرجل يأمر رجلا أن يبيع له سلعة فيبيعها قال مالك يلزم ~~البيع الآمر إلا أن يبيع المأمور بما لا يشبه فيكون ذلك البيع غير جائز ~~وينتقض البيع إن كانت لم تفت فإن كانت قد فاتت ضمن المأمور قيمة تلك السلعة ~~للآمر # قال بن القاسم ومن ذلك أن يقول الرجل للرجل بع غلامي هذا أو دابتي هذه ~~فيأخذها فيبيعها بدينارين أو دينارين أو ما أشبه ذلك مما لا يتغابن الناس ~~في مثله فهو ضامن # قال وهذا قول مالك # قلت أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي عبد فلان بثوبه هذا أو بطعامه هذا قال ~~أما في الطعام فهو جائز ويرجع المأمور على الآمر بطعام مثله وأما في الثوب ~~فهو جائز أيضا ولا أرى به بأسا لأني أراهما كما أسلفه الطعام ms1804 والثوب جميعا ~~ويرد شرواهما # قلت أرأيت إن أمرت رجلا ليشتري لي برذونا بعشرة دنانير فاشتراه بخمسة ~~دنانير قال قال مالك إن كان على الصفة فذلك جائز والبرذون لازم للموكل # قلت فإن اشتراه بعشرين دينارا قال قال مالك الآمر مخير إن شاء أخذه ~~بعشرين دينارا # قال قال مالك وإن كان أمره أن يشتريه بعشرين دينارا فزاد الزيادة اليسيرة ~~التي تزاد في مثله لزم الآمر ذلك وغرم تلك الزيادة وللزيادة عند مالك وجوه ~~مثل الجارية يأمره أن يشتريها له بمائة دينار فيزيد دينارين أو ثلاثة فذلك ~~جائز عليه ولقد سألته فقلت له الجارية يأمر الرجل الرجل أن يشتريها له ~~بأربعين دينارا فيزيد الدينار والدينارين فقال ذلك لازم له والزيادة بقدر ~~PageV10P245 ما يرى أن تكون زيادة في تلك السلعة وفي ذلك الثمن # قلت أرأيت ما اشترى مما لا يلزم الآمر أيلزم المأمور في قول مالك قال نعم # قال وقال مالك لو أن رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف ~~من الثمن ضمن يريد مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها ولا يسمي له شيئا ~~فيبيعها بخمسة دنانير أو بأربعة وهي ذات ثمن كبير فهذا لا يجوز # قال فإن أدركت الجارية نقض البيع وردت الجارية وإن تلفت ضمن البائع ~~قيمتها # قال لي مالك وإن أمره أن يبيعها فباعها بعشرة دنانير وقال بذلك أمرتني ~~وقال الآمر ما أمرتك إلا بأحد عشر دينارا أو أكثر # قد قال مالك إن أدركت السلعة حلف الآمر بالله على ما قال وكان القول قوله # فقلت لمالك فإن قال المشتري إنما أنت نادم وقد أقررت أنك أمرته قال مالك ~~إذا أدركت السلعة بعينها أحلف الآمر بالله وكان القول قوله وإن فاتت حلف ~~المأمور أنه أمره بذلك ولا شيء عليه يريد مالك بذلك إذا كان ما باع به ~~المأمور غير مستنكر # قلت لم قال مالك هذا ها هنا وقد قال في الرجل يدفع إلى الرجل ألف درهم ~~يشتري له بها حنطة فاشترى له بها تمرا إن القول قول المأمور ms1805 مع يمينه # قال إنما قلت لك ذلك ولم أسمعه من مالك لأنه قد أقر له بالوكالة على ~~الاشتراء فلما اشترى الوكيل ما زعم أنه وكل عليه والذهب مستهلك كان الآمر ~~مدعيا عليه يريد تضمينه فلا يقبل ذلك إلا ببينة وأن السلعة التي اختلفا ~~فيها قائمة فلذلك كان القول قول الآمر وإذا فاتت كان القول قول الوكيل لأن ~~الآمر مدع يريد أن تضمينه ففوت السلعة مثل فوت الدنانير # قلت أرأيت لو أن رجلا دفع إلى رجل مالا وأمره أن يشتري له سلعة من السلع ~~فاشترى له السلعة فضاع المال بعد ما اشتراها له # قال قال مالك في الرجل يأمر الرجل أن يشتري له السلعة ولم يدفع إليه شيئا ~~فاشتراها الرجل ثم دفع الآمر المال إلى المأمور ليقضيه فضاع المال من ~~المأمور قبل أن يدفع إليه قال مالك أرى أن الغرم على الآمر ثانية # قلت فإن ضاع ثانية قال يلزمه ذلك # قال وأما مسئلتك في الذي دفع المال وأمره أن يشتري له به فإنما أمره أن ~~يشتري له بذلك المال بعينه فإنما هو بمنزلة الذي PageV10P246 يدفع المال ~~إلى الرجل قراضا فيشتري به سلعة فيأتي إلى المال فيجده قد ذهب فلا يلزم ~~صاحب المال أداؤه ويكون صاحب القراض بالخيار إن شاء دفع المال ثانية وكان ~~على قراضه وإن شاء تبرأ منه ولا شيء عليه ويلزم العامل وكذلك الذي دفع ~~المال إلى المأمور وأمره أن يشتري له بذلك المال فإنه إن ضاع بعد ما اشترى ~~كان بمنزلة ما أخبرتك في القراض وهو قول مالك ومسئلتك مثله سواء # قلت أرأيت إن أمرت رجلا أن يشتري لي جارية بربرية فبعث إلي بجارية بربرية ~~فوطئتها فولدت مني أو لم تحمل ثم قدم المأمور بجارية بربرية فقال إنما كنت ~~بعثت إليك بتلك وديعة وهذه جاريتك التي اشتريت لك قال إن كان لم يبين ذلك ~~له حين بعث إليه بالجارية أنها جاريته ولم تفت حلف وكان القول قوله وقبض ~~جاريته ودفع إليه التي زعم أنه اشتراها له وإن كانت ms1806 قد فاتت بحمل أو عتق أو ~~كتابة أو تدبير لم أر له عليها سبيلا لأني لا أنقض عتقا قد وجب وشبهته ~~قائمة بقوله إلا أن يقيم البينة فتكون له جاريته وتلزم الآمر الجارية التي ~~أتى بها المأمور لأن مالكا سئل عن رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة ~~دينار فقدم فبعث إليه بجارية ثم لقيه بعد ذلك فقال له إن الجارية تقوم ~~بخمسين ومائة دينار وبذلك اشتريتها # قال قال مالك إن كانت لم تفت خير الآمر إن أحب أن يأخذها بما قال أخذها ~~وإلا ردها وإن كانت قد حملت لم يكن عليه غرم شيء إلا المائة التي أمره بها ~~بلغني ذلك عن مالك ممن أثق به فمسئلتك مثله # قلت أرأيت العبد إذا وكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد إلى الرجل ~~فاشتراه قال يغرم ثمنه ثانية ويلزمه البيع ويكون العبد له كاملا كذلك قال ~~لي مالك وسألته عن العبد يدفع إلى الرجل مالا فيقول اشترني لنفسك فقال ما ~~أخبرتك # قال بن القاسم إلا أن يستثني المشتري المال فيكون البيع جائزا ولا شيء ~~عليه غير الثمن الذي دفع إليه أولا # قلت أرأيت إن أمرت رجلا أن يبيع لي سلعة فباعها وبعتها أنا لمن تجعل ~~السلعة فقال سألت مالكا عنها فقال الأول أولاهما بيعا إلا أن يكون المشتري ~~الآخر قد قبضها فهي له # قال بن القاسم وأخبرني PageV10P247 بعض أهل العلم عن ربيعة مثله ورأيت ~~ربيعة ومالكا فيما بلغني عنهما يجعلانه مثل النكاح أن النكاح للأول إذا ~~أنكح الوليان وقد فوض كل واحد منهما إلى صاحبه أن الأول أولى إلا أن يدخل ~~بها الآخر # بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل بعث ~~بسلعة مع رجل ووكله ببيعها ثم بدا للرجل أن باع سلعته وبعث في أثر وكيله ~~فوجد الوكيل قد باع وكان بيع سيد المال قبل ببيع الوكيل فقال ربيعة إن ~~الوكالة بيع وبيع السيد جائز وأيهما كان الوكيل أو السيد كان هو ms1807 الذي يدفع ~~السلعة ويضمن بيعه فبيعه أجوز وإن أدركت السلعة لم يدفعها واحد منها إلى ~~صاحبه فأولهما بيعا أجوز بيعا فيهما # قال الليث بن سعد قال ربيعة وإنما كان شراء الذي قبضها أجوز وإن كان ~~الآخر لأنه قد ضمن إن كانت وليدة استحلها وإن كانت مصيبة حملها # # | الدعوى في بيع الوكيل السلعة وقد باعها بطعام أو عرض أو اشترى بما لا ~~يشترى # قال وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له فيبيعها بطعام ~~أو عرض نقدا فينكر صاحب السلعة البيع ويقول لم آمرك أن تبيعها بطعام ولا ~~بعرض فقال مالك إذا باعها بما لا يباع به فهو ضامن وقال غيره إن كانت ~~السلعة قائمة لم تفت خير صاحبها فإن شاء أجاز فعله وأخذ العرض أو الطعام ~~الذي بيعت به سلعته وإن لم يجز فعله نقض البيع وأخذ سلعته ولم يكن له أن ~~يضمن البائع لأن السلعة لم تفت فإن فاتت فهو بالخيار إن شاء أخذ الطعام ~~بثمن سلعته وإن شاء ضمنه قيمتها وأسلم الطعام أو العروض إلى البائع # وقال غيره كل من أدخل في الوكالات من الادعاء في البيع والاشتراء ما ليس ~~عليه أصلها من الأمر المستنكر الذي ليس بمعروف مثل أن يأمر رجلا ببيع سلعة ~~فيبيعها وتفوت بما لا يباع مثلها ويدعي أنه أمره بذلك وينكر رب السلعة أن ~~يكون أمره بذلك أو ادعى المأمور أنه أمره أن يبيعها بدينارين إلى أجل أو ~~بخمسة دنانير وهي ثمانمائة دينار أو بطعام أو بعرض وليس مثلها يباع به فإن ~~هذا ليس بجائز على PageV10P248 الآمر وإنما أمره الآمر بالبيع ولم يأمره ~~بالشراء # ألا ترى أنه لما أمره ببيع سلعته فإنما البيع بالأثمان والأثمان الدنانير ~~والدراهم وأن بيعه السلعة بالطعام والعروض وهي مما لا يباع به إنما هو ~~اشتراء منه للعروض والطعام وهو لم يأمره بالشراء لأن العروض والطعام هو ~~مثمون وليس هو بثمن ألا ترى أنه من سلف طعاما بعينه في عرض إلى أجل فاستحق ~~الطعام انفسخ السلم ولم يقل ms1808 له ائت بطعام مثله ولو سلف دنانير أو دراهم في ~~عرض إلى أجل فاستحقت الدنانير والدراهم لم ينتقض السلم وقيل له ائت بدراهم ~~مثلها أو بدنانير مثلها لأنها ثمن وليست بالمثمونة والطعام والعروض مثمون ~~وليست بثمن وإن الرجل يشتري السلع بالدنانير أو الدراهم وليست عنده فلا ~~يكون به بأس ولا يقال له فيه باع ما ليس عنده ولا يجوز له أن يشتري السلع ~~التي لا تكال ولا توزن بسلع تكال وتوزن من صنفها ولا من غير صنفها أو بطام ~~ليس عنده لأن ذلك وإن كان مشتريا لما اشترى من السلع التي لا تكال ولا توزن ~~بسلع تكال وتوزن وبطعام يكال ليس عنده فهو بائع أيضا فصار بائعا لما ليس ~~عنده وقد قامت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن ~~التابعين أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده إلا ما قامت به السنة في التسليف ~~المضمون قال سحنون # وقد وصفنا قبل هذا ما يجوز من التسليف وما لا يجوز وكذلك لو ادعى أنه ~~أمره أن يشتري له سلعة تسوى خمسة دنانير بمائة دينار # وادعى أنه أمره أن يشتري له سلعة بسلعة وليست تشترى السلعة التي ادعى أنه ~~أمره بشرائها إلا بالعين وأنكر الآمر دعواه وهو مقر بالوكالة لم يقبل قول ~~المأمور على الآمر وإن ادعى المأمور ما يشبه الوكالات مثل أن يقول أمرتني ~~أن أبيع سلعتك بعشرة مما يتغابن الناس فيه وقد فاتت السلعة فيقول رب السلعة ~~إنما أمرتك بأحد عشر أو يقول أمرتني أن أشتري لك طعاما بعشرة دنانير وقد ~~فعلت فيقول الآمر أمرتك أن تشتري بها سلعة فالقول قول المأمور فكل مستهلك ~~ادعى المأمور فيه ما يمكن وادعى الآمر غيره فالقول قول المأمور وكل قائم ~~ادعى فيه المأمور ما يمكن ولم يفت وخالفه الآمر وادعى غيره أحلف الآمر ~~PageV10P249 وكان القول قوله فخذ هذا الأصل على هذا إن شاء الله ومن ذلك ~~الرجل يدفع ثوبه إلى الصباغ فيقول رب الثوب أمرتك بعصفر ويقول الصباغ ~~أمرتني بزعفران ms1809 أو يدفع ثوبه إلى الخياط فيقول أمرتك بقباء ويقول الخياط ~~أمرتني بقميص فليس على كل واحد منهما إذا ادعى عليه غير العمل الذي عمل إلا ~~اليمين بالله ما عملته لك إلا ما أمرتني به إذا كان ذلك كله من عمله أنه ~~يصنع بالضربين ويحبط بالصنفين وهو قول مالك بن أنس # # | الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيصنع عنده وقد علم ~~به الآمر أو لم يعلم # قلت أرأيت إن وكلت وكيلا في أن يسلم لي في طعام ففعل وأخذ رهنا أو حميلا ~~من غير أن آمره أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم والرهن والحميل إنما هو ثقة ~~للآمر فهذا الوكيل لم يصنع الاخيرا ووثيقة للآمر # قلت فإن ضاع الرهن عند الوكيل قبل أن يعلم بذلك الموكل قال الضياع من ~~الوكيل لأن الآمر لم يأمره بأن يرتهن # قلت فما كان من ضرر في الرهن فهو على الوكيل وما كان من منفعة فهي للآمر ~~قال نعم # قلت فالحميل قال الحميل ليس يدخله ما يدخل الرهن من التلف والحميل في كل ~~وجه إنما هو منفعة للآمر # قلت فإن كان الآمر قد علم بالرهن فرضيه ثم تلف من بعد ذلك قال إذا رضي ~~بالرهن لزمه وكان كأنه أمره بأن يرتهنه له لأنه إنما ارتهن له # قلت فإن رده ولم يقبله رجع الرهن إلى ربه ولم يكن للوكيل أن يحبسه في قول ~~مالك قال نعم # # | دعوى الوكيل مكاتب بعث بكتابته أو امرأة بعثت إلى زوجها بمال اختلعت به ~~منه فكذب في الدفع # قلت أرأيت لو أن مكاتبا بعث بكتابته مع رجل أو امرأة بعثت بمال اختلعت به ~~من زوجها مع رجل أو رجل بعث بصداق امرأته مع رجل وزعم الذي بعث PageV10P250 ~~ذلك معه أنه قد دفع ذلك كله وكذبه المبعوث إليه بذلك قال قال مالك في الدين ~~ما أعلمتك فهذا كله محل الدين وعليهم أن يقيموا البينة أنهم قد دفعوا ذلك ~~إلى المبعوث إليه وإلا ضمنوا # قلت أرأيت لو أني دفعت ms1810 إلى رجل مالا وديعة بغير بينة فوكلت وكيلا يقبضها ~~منه فقال قد دفعتها إلى الوكيل # وقال الوكيل كذب ما دفع شيئا فقال إن لم يقم بينة غرم وقال غيره ألا ترى ~~أن الوصي أمين ولو زعم أنه تلف ما في يديه لم يضمن وإنما الوصي أمين مأمور ~~بدفع ما في يديه مما أوصى إليه إلى من يرثه عمن أوصى به إلى الوصي # وقد قال الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن ~~آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وقد قال واشهدوا عليهم فقد أمرهم ~~الله تبارك وتعالى بالأشهاد إذا أمروا بدفع ما في أيديهم إلى غيرهم فكذلك ~~من عليه دين فأمر بدفع ما عليه إلى رجل أو كانت عنده وديعة فأمره ربها ~~بدفعها إلى أحد فعليه ما على ولي اليتيم من الأشهاد # # | في إقالة الوكيل وتأجيره بغير أمر الموكل أو إقالة الآمر دون الوكيل من ~~سلم أو غيره # قلت لو وكلت رجلا في أن يسلم لي في طعام ففعل ثم أقال الوكيل بغير امري ~~أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز له ذلك له عند مالك لأن الطعام إنما وجب ~~للآمر # قلت أرأيت إن وكلت رجلا وهبه يسلم لي في طعام ففعل ثم إن الآمر أقال ~~البائع أو ترك ذلك له أو وهب له قال أرى أن الطعام إنما وجب للآمر فكل شيء ~~صنع في طعامه مما يجوز له فذلك جائز ولا ينظر ها هنا إلى المأمور في شيء من ~~ذلك # قلت أرأيت إن وكلت رجلا إن يسلم لي دنانير في عشرة أرادب حنطة ففعل ~~الوكيل ذلك ثم إن الوكيل أقاله بعد ذلك قال بن القاسم إن كان ذلك قد ثبت ~~للذي ابتاع له بالبينة أو باعتراف من الوكيل قبل أن يقيله إنه إنما ابتاع ~~ذلك للذي وكله فلا يجوز إقالته إلا بأمر الآمر الذي وجب له الطعام # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت أرأيت إن وكلت وكيلا يسلم لي في طعام أو يبتاع PageV10P251 لي سلعة ms1811 ~~بعينها ففعل ولم يذكر عند عقده الشراء للبائع أنه إنما يبتاع لغيره وقد شهد ~~الشهود عليه أنه أقر بأنه إنما ابتاع لي أو شهد الشهود عليه حين أمرته بذلك ~~لمن تكون العهدة ها هنا أللوكيل على البائع أم للآمر قال لا ولكنها للآمر ~~على البائع # قلت فإن أصاب الوكيل عيبا بعد ما اشترى لم يكن له أن يرد لأن العهدة إنما ~~وقعت لغيره # قال إذا كان إنما أمره أن يشتري سلعة بعينها منسوبة فقال له اشتر لي عبد ~~فلان أو دار فلان لم يكن له أن يرد وإن كانت سلعة موصوفة ليست بعينها ~~فللوكيل أن يردها إن وجد فيها عيبا # قلت لم قال لأن الوكيل ها هنا ضامن لأنه لو اشترى سلعة بها عيب تعمد ذلك ~~ضمن فلذلك إذا وجد بها عيبا بعد مشتراها وهو يقدر على أن يردها فلم يفعل ~~فهو ضامن # قال وإنما يعطى الناس أن تشتري لهم السلع على وجه السلامة # وقال اشهب السلعة بعينها أو غير عينها العهدة على البائع للآمر والآمر ~~المقدم في الإجازة والرد عن نفسه والآمر بالخيار فيما فعل المأمور من الرد ~~إن شاء أجاز رده وإن شاء نقضه وارتجع السلعة إلى نفسه إن كانت قائمة وإن ~~كانت قد فاتت فله أن يضمن المأمور ولأنه المتعدى في الرد لسلعة قد وجبت ~~للآمر # قلت لابن القاسم ولم يرد الوكيل هذه السلعة التي بغير عينها أمن قبل أن ~~للوكيل على البائع عهدة قال لا # قلت فلأي شيء جعلته يرد إذا أصاب عيبا وليست له عهدة قال لأنه ضامن إذا ~~اشترى عيبا ظاهرا فلهذا الوجه جعلته يرد السلعة بغير عينها # قلت وكذلك لو وكل وكيلا يبيع له سلعة فباعها لم يكن له أن يقبل ولا يضع ~~من ثمنها شيئا قال نعم # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قال بن القاسم وهذا في الوكيل على اشتراء شيء بعينه أو بيعه في الشيء ~~القليل المفرد وأما الوكيل المفوض إليه الذي يشتري ويبيع باجتهاده فهذا ~~الذي يكون كل ما ms1812 صنع على النظر من إقالة أو رد بعيب أو ابتداء اشتراء عيب ~~جائز على الآمر إذا لم يكن فيما فعل محاباة # قلت أرأيت إن وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الأجل أخذ الوكيل ~~الذي عليه الطعام من غير أن يأمره بذلك الآمر قال لا يجوز ذلك عند مالك ~~PageV10P252 وقد فسرنا ما يشبه هذا # # | في الوكيل يوكل الرجل يبتاع له سلعة أو طعاما والثمن من عند الوكيل ~~ففعل وأمسك حتى يأخذ له ذلك # قلت أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي طعاما من السوق أو سلعة من السلع وأمرته ~~أن ينقده من عنده ففعل ثم أتيته لأقبض ذلك منه فمنعني حتى أدفع إليه الثمن # قال أرى أن تأخذ السلعة وليس للمأمور أن يمنعه السلعة لأنه إنما أقرضه ~~الدنانير التي اشترى له بها السلعة ولم يرتهن شيئا فليس له أن يمنعه ما ~~اشترى له من ذلك # قال بن القاسم ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له سلعة من بلد من البلدان ~~ولم يدفع إليه الثمن وقال أسلفني ثمنها فابتاعها ثم قدم فقال الآمر ادفع ~~إلي السلعة وقال المأمور لا أدفع إليك حتى تدفع إلي الثمن فأبى أن يدفع ~~إليه السلعة كان ذلك للآمر لأن الثمن كان سلفا والسلعة عنده وديعة وليست ~~برهن وليس له أن يرتهن ما لم يرهنه وذلك أن مالكا سئل عن رجل أمر رجلا ~~يبتاع له لؤلؤا من مكة وينقد الثمن من عنده حتى يقدم فيدفع إليه الآمر ~~ثمنها فقدم المأمور فزعم أنه قد ابتاع الذي أمره به وأنه قد ضاع منه بعد ما ~~اشتراه # قال مالك أرى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لقد ابتاع له ما أمره ~~به ونقد عنه ويأخذ منه الثمن لأنه قد ائتمنه حين قال له ابتع لي وانقد عني ~~فلو كان رهنا يجوز له حبسه بحقه ما قال مالك أن له أن يرجع بثمنه حتى يقاصه ~~بثمنه إلا أن يكون له بينة على هلاكه فلما قال مالك ms1813 إنه يرجع بالثمن ويحلف ~~علمنا أنه ليس برهن وليس له عند مالك أن يجعله رهنا بعد ما اشتراه ووجب ~~للآمر ألا أن يرضى الآمر من ذي قبل أو يكون الآمر قال له ابتعه لي وانقد ~~عني من عندك واحبسه حتى أدفع إليك الثمن فهذا يكون رهنا عنده # قال بن القاسم ومما يبين ذلك لك أن لو اشتراها له ببينة وكان ذلك مما ~~يغيب عليه مثل الثياب والجوهر واللؤلؤ أو ما أشبه ذلك ثم ادعى أنه هلك في ~~يديه لم تسئل البينة ولم يقاص بشيء منها فيما دفع عن الآمر في ثمنها وحلف ~~إن اتهم واستوفى ثمنها فهذا يدلك على أنها ليست برهن ويدلك على أنه ليس ~~PageV10P253 له أن يحبسها إذا اشتراها لغيره ووجب الثمن الذي دفع فيها قرضا ~~منه له وإنما هي عنده وديعة من الودائع مصدق فيها # قلت أرأيت الرجل يبيع السلعة من الرجل فيدعي البائع أنه باعه على أن ~~الخيار للبائع ثلاثا وأنكر المشتري فقال اشتريتها وما شرطت على الخيار قال ~~لا يصدق البائع والبيع له لازم # قال وسألت مالكا عن الرجل يبيع من الرجل السلعة فيأتيه من الغد بالثمن ~~وقد احتبس صاحب السلعة السلعة فيقول البائع إنما بعتك أمس على أن جئتني ~~بالثمن اليوم وإلا فلا بيع بيني وبينك وقال الآخر لا لم اشترط لك شيئا من ~~ذلك قال مالك البيع له لازم وهو مدع فمسألتك مثل هذا قال وقال مالك ولو ثبت ~~له هذا ما رأيت ذلك ينفعه ورأيت البيع له لازما ولم يره مثل الخيار في هذا ~~الوجه # قلت أرأيت لو أني اشتريت من رجل طعاما فأصبت بالطعام عيبا فجئت أرده فقال ~~البائع بعتك حملا من طعام بمائة درهم وقال المشتري بل اشتريت منك نصف حمل ~~بمائة درهم قال القول قول المشتري إذا كان يشبه أن يكون نصف الحمل بمائة ~~درهم لأن البائع قد أقر له بالمائة # ألا ترى لو أن رجلا باع فرسا أو جارية أو ثوبا فوجد المشتري عيبا فجاء ~~ليرده فقال بعتكه ms1814 وآخر معه بمائة دينار وقال المشتري بل بعتنيه وحده بمائة ~~دينار كان القول قول المشتري لأن البائع قد أقر له بالثمن والبائع مدع فيما ~~زعم أنه باعه منه فإن لم يشبه ما قال المشتري وتفاحش ذلك كان القول قول ~~البائع مع يمينه ولا يرد من الثمن إلا نصفه نصف ثمن القمح ولا غرم على ~~المشتري في النصف الحمل الباقي إذا حلف لأن البائع فيه مدع # قلت أرأيت لو أن رجلا قال لفلان علي ألف درهم باعني إلى أجل كذا وكذا ~~وقال المقر له بل هي حالة القول قول من قال # سئل مالك عن رجل باع من رجل سلعة فأتاه يفضيه الثمن بعد ذلك فقال المبتاع ~~بعتني إلى أجل كذا وكذا وقال البائع بل حال قال إن كان الذي ادعى المبتاع ~~أجلا قريبا لا يتهم في مثله فالقول قوله وإلا كان القول قول البائع الذي ~~قال حالت إلا أن يكون لأهل تلك السلعة أمر يتبايعون عليه قد عرفوه فيكون ~~القول قول من ادعى الأمر المعروف عندهم ومن ادعى عليه قرض فادعى ~~PageV10P254 الأجل وقال الآخر حال فالقول قول المقرض ولا يشبه هذا البيع # قلت أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل السلعة فيقول الدافع أمرتك أن ترهنها ~~ويقول المدفوع إليه بل أمرتني أن أبيعها قال القول قول الدافع فاتت أو لم ~~تفت # قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في الرجل يدعي السلعة في يد الرجل فيقول ~~المدفوع إليه إرتهنتها ويقول صاحبها استودعتكها إن القول قول ربها # قلت فإن قال الدافع أمرتك أن تبيعها بطعام وقال المأمور أمرتني أن أبيعها ~~بدنانير قال إن لم تفت السلعة كان القول قول الدافع وإن فاتت فالقول قول ~~المأمور ويحلف لأن مالكا قال في الذي يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له ~~فيقول المأمور أمرتني بعشرة ويقول الآمر بل أمرتك باثني عشر # قال القول قول صاحبها إن لم تفت ويحلف فإن فاتت كان القول قول المأمور ~~ولا شيء عليه # قلت أرأيت إن دفع إليه دنانير فقال رب الدنانير أمرتك ms1815 أن تشتري بها طعاما ~~وقال المأمور بل أمرتني أن أشتري بها ثوبا قال القول قول المأمور # قلت فما الفرق بين الدنانير والدراهم والسلعة قلت في الدنانير والدراهم ~~القول قول المأمور وقلت في البيع إذا أمره أن يبيعها أن القول قول الآمر # قال لأن السلع قائمة بأعيانها لم تفت وإن كانت في يد المشتري فلذلك كان ~~القول قوله إذا هي لم تفت والدنانير والدراهم حين أذن له أن يشتري بها سلعة ~~فالدنانير والدراهم فائتة مستهلكة فالقول فيها قول المأمور وكذلك أيضا في ~~السلع إذا كانت مستهلكة قد فاتت فالقول فيها قول المأمور أيضا # قلت أرأيت هذه الأقاويل كلها هي قول مالك قال أما في السلع إذا فاتت وإذا ~~لم تفت فهو قول مالك وأما في الدنانير والدراهم فلم أسمعه منه # قلت أرأيت لو أني دفعت إلى رجل ثوبا ففعل فلما جئته أفتكه قال الرسول قد ~~رهنته بعشرة دنانير وقد دفعتها إليك وقال الآمر ما أمرتك إلا بخمسة وقبضتها ~~منك أو قال لم أقبضها منك قال إذا أقر بالرهن فالقول قول المرتهن إذا كان ~~الرهن يساوي ما قال المرتهن فإن قال لم أقبض منك شيئا وقد أمرتك أن ترهنها ~~وقال الرسول قد رهنتها وقد دفعت إليك PageV10P255 الذهب كان القول أيضا قول ~~الرسول في الدفع والقول قول المرتهن فيما رهن به إذا كان قيمة الرهن مثل ما ~~قال # قلت ولم كان القول قول الرسول إذا قال الآمر لم أقبض منك شيئا قال لأنه ~~ائتمنه عليه ومثل ما لو قال له بع لي هذه السلعة فباعها وقال قد دفعت إليك ~~الثمن وقال الآمر لم تدفع إلي كان القول قول البائع لأن من باع سلعة فله ~~قبض المال فإن لم يكن قيل له بع واقبض وإنما قيل له بع فسنة من باع أنه ~~يقبض فهو مصدق في القبض وهو بمنزلة رجل قبله وديعة لرجل فقال له المستودع ~~قد رددتها عليك # فالقول قوله لأن المستودع لم يأمره بالدفع إلى غيره فيكون على المستودع ~~ما على ولي ms1816 اليتيم # وقال المخزومي ولو دفع رجل إلى رجل ثوبا ليرهنه لرب الثوب فاختلفا كان ~~كما وصفت لك في صدر الكتاب وإن كان إنما دفعه إليه ليرهنه لنفسه يقر له رب ~~الثوب بذلك أنه أعاره ليرهنه لنفسه ثم اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن ترهنه ~~بخمسة وقال الراهن لنفسه المستعير للثوب ليرهنه أذنت لي أن أرهنه بعشرة ~~والثوب يساوي عشرة القول قول رب الثوب أنه لم يأذن له إلا بخمسة ولا يكون ~~رهنا إلا بما أقر به المعير والمستعير مدع عليه # # | في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه # قلت أرأيت لو كان لي على رجل ألف درهم فقلت اشتر لي بها سلعة من السلع ~~جارية أو دابة أو أمرته أن يشتري لي بها سلعة بعينها قال قال مالك إذا كان ~~الآمر صاحب الدين حاضرا حيث يشتريها له المأمور الذي عليه الدين لم أر بذلك ~~بأسا # قال مالك وإن كان الآمر ليس بحاضر لم يعجبني ذلك # قال وذلك أن مالكا قال لنا لو أن رجلا قدم من بلد من البلدان بمتاع فباع ~~من أهل الأسواق فصارت ذهبه عند أهل الأسواق فقال لهم بعد ذلك إني مشغول ولا ~~أبصر سلعة كذا وكذا فاشتروها بمالي عندكم من تلك الذهب وهو حاضر # قال مالك لا بأس بذلك # قال فقلت لمالك فلو أن رجلا كان له على رجل دين وهو غائب عنه فكتب إليه ~~أن يشتري له بذلك الدين سلعة من السلع قال لا يعجبني ذلك إلا أن يكون كتب ~~PageV10P256 في ذلك إلى رجل وكله يقبض ذلك منه فلا بأس به ولم يره مثله إذا ~~لم يوكل # قال وقال لي مالك لو أن رجلا كتب إلى رجل أن يشتري له حاجة في بلد غير ~~بلده من كسوة يحتاج إليها أو غير ذلك ففعل فبعثها إليه وأمره أن يشتري له ~~بتلك الذهب التي اشترى له بها شيئا مما يحتاج إليه في بلده قال مالك لا بأس ~~بذلك وهذا من المعروف الذي ينبغي ms1817 للناس أن يفعلوه فيما بينهم ففرق لي مالك ~~بين هذه الوجوه الثلاثة على ما فسرت لك # قال بن القاسم وهي في القياس واحد PageV10P257 # | كتاب العرايا # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي ~~الأمي وعلى آله وصحبه وسلم # # | ما جاء في العرايا # قلت لعبد الرحمن لابن القاسم صف لي العرايا ما هي وفي أي الثمار ما هي ~~ولمن يجوز له بيعها إذا أعريها قال قال مالك العرايا في النخل وفي جميع ~~الثمار كلها مما ييبس ويدخر مثل العنب والتين والجوز واللوز وما أشبهه مما ~~ييبس ويدخر يهب ثمرتها صاحبها لرجل ثم يبدو لصاحبها الذي أعراها أن يبتاعها ~~من الذي أعريها والثمر في رؤس النخل بعد ما طابت أنها يحل لصاحبها الذي ~~أعراها أن يشتريها بالدنانير والدراهم وإن كانت أكثر من خمسة أوسق ويشتريها ~~بالطعام الذي هو من غير صنفها نقدا إذا جدها مكانه وبالعروض نقدا أو إلى ~~أجل والدنانير كذلك نقدا أو لمن أجل ويبتاعها بخرصها من صنفها إلى جدادها ~~إذا كانت خمسة أوسق فأدنى وإن كانت أكثر من خمسة أوسق لم يصلح بيعها بتمر ~~إلى الجداد ولا يصلح بتمر نقدا ولا ينبغي له أن يبتاعها بشيء من الطعام ~~مخالفا لها إلى أجل ولا بأس أن يبتاعها في قول مالك بطعام مخالف لها إذا ~~أخذ الثمر مكانه صاحبها الذي يبتاعها ويدفع إليه الطعام المخالف للثمرة ~~مكانه قبل أن ينفرقا وإن تفرقا قبل أن يجدها وإن دفع إليه الطعام فلا خير ~~فيه فهذا الذي سمعت من قول مالك في العرايا # قال قال مالك وإنما بيع PageV10P258 العرية بخرصها من التمر أن ذلك يتحرى ~~ويخرص في رؤس النخل وليست له مكيلة وإنما ذلك بمنزلة التولية والإقالة ~~والشرك ولو كان ذلك بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك الرجل أحدا في طعام ~~اشتراه حتى يستوفيه ولا أقال منه حتى يقبضه ولا ولاه # قال وبيع العرايا إلى الجداد إنما ذلك مرفق من صاحب الحائط على صاحب ~~العرية يكفيه عريته ويضمن له ms1818 خرصها حتى يعطيه إياها تمرا ولولا ذلك ضاعت ~~عريته أو يستأجر عليها فتذهب الإجارة ببعضها # قال مالك وإنما فرق بين بيع العرايا بالتمر وبين المزابنة لأن المزابنة ~~بيع على وجه المكايسة وأن بيع العرايا بالتمر على وجه المعروف لا زيادة فيه ~~ولا مكايسة ومثل ذلك الرجل يبدل للرجل الدراهم بأوزن من دراهمه فإذا كان ~~ذلك على وجه المعروف جاز وإن كان على وجه البيع لم يجز وإنما وضع ذلك على ~~وجه المرفق لصاحب التمر الذي ابتاعه وفيه العرية العذق والعذقان والثلاثة ~~فينزله الرجل بأهله فيشق عليه أن يطأه رب العرية كلما أقبل وأدبر ويريد رب ~~الثمر الذي انباعها أو ورثها أن يسد بابه ولا يدخله أحد فيأتي رب العرية ~~فيدخل فلا ينبغي أن يحال بينه وبين ما جعل له من عريته فرخص لرب الثمرة أن ~~يبتاع من رب العرية عريته بخرصها يضمنها له حتى يوفيه إياها تمرا لموضع ~~مرفق ذلك به وأنه ليس على وجه المكايسة والتجارة وأن ذلك معروف منه كله ولا ~~أحب أن يجاوز خمسة أوسق ويدل على ذلك أن بن وهب حدث أن عمر بن محمد وعبد ~~الله بن عمر ومالك بن أنس حدثوه عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا # وذكر مالك عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها ما دون ~~خمسة أوسق أو في خمسة أوسق # يشك داود لا يدري قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق # ويدل على أنها معروف وأنها لا تنزل على وجه البيع والمكايسة وأنها رخصة ~~لما فيه من المرفق لمن أريد إرفاقه وطرح المضرة عمن أرفق لما يدخل عليه من ~~واطئة الرجل والأذى PageV10P259 في حائطه ما ذكر بن لهيعة وإن كان مالك لا ~~يأخذ ببعضه ولكنه يزع من أنكر ذلك # قال بن وهب ذكر ms1819 بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنه سئل عن العرايا فقال ~~كان الرجل يطعم أخاه النخلة والنخلتين والثلاث في نخلة فكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يرخص للذي أطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو صلاحهن فقد جوز في ~~هذا الحديث بيعها قبل أن يبدو صلاحها لما أراد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من إتمام المعروف وطرح المضرة والضيق # بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال في العرية ~~الرجل يعري الرجل النخلة والرجل يستثني من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها ~~فيبيعها بتمر # # | في عرية النخل وليس فيها ثمر # قلت فهل يجوز أن يعري الرجل الرجل النخل أو الشجر قبل أن يكون فيها ~~الثمرة وقبل أن يطلع في الشجر شيء قال لا بأس به عند مالك # قال مالك ولا بأس أن يعري الرجل الرجل النخلتين والثلاث يأكل ثمرتها ~~السنتين والثلاث # قال بن وهب وقال مالك أو ما عاش المعري # قال مالك وهذه العرايا لا يشتريها حتى تطيب ثمرتها بحال ما فسرت لك لا ~~يشتريها بعد ان تطلع حتى تزهي ويحل بيعها # # | في بيع العرية من غير الذي أعراها # قال وقال لي مالك لا أرى بأسا لصاحب العرية أن يبيعها ممن له ثمرة الحائط ~~وإن كان غير الذي أعراه بخرصه # قال لي مالك إنه يجوز أن يأخذ ذلك بخرصه ممن اشترى ثمرة الحائط أو اشترى ~~أصل النخل بثمره لأن الثمرة إذا طابت زايلت النخل # قال وفيها قال مالك لو أن رجلا باع حائطا وترك الثمرة لنفسه أو باع حائطه ~~من رجل والثمرة من رجل آخر وفيه نخل قد أعراه جاز لمن كانت له الثمرة إذا ~~كان صاحبها إنما أبقاها لنفسه أو باعها من غيره أن تلك العرية بما وصفت لك ~~PageV10P260 # | في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذي أعراها # قلت أرأيت لو أن الرجل الذي أعرى هذه النخل باعها من غيره بعد ما أزهت ~~وحل البيع ثم أراد صاحب النخل الذي له ms1820 الثمرة أن يأخذها بخرصها من الذي ~~اشتراها من الذي أعريها أيجوز ذلك في قول مالك فقال قال مالك أنه جائز لأنه ~~لو أن رجلا أسكن رجلا منزلا في دار له حياته ثم وهب تلك السكنى لرجل غيره ~~حياته لجاز لصاحب الدار أن يبتاع من الموهوبة له تلك السكنى كما كان يجوز ~~له أن يشتري من الموهوبة له لنفسه المسكن والذي أسكن حياته لا يبيع سكنى ~~حياته ويجوز له أن يهبه فهبة السكنى بمنزلة بيع الثمرة وهبتها لمن أراد أن ~~يشتريها منه # قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له الحائط ولرجل فيه نخلة فيريد بعد ~~أن تطيب النخلة ويحل بيع الثمار أن يبتاعها منه بخرصها إلى الجداد فقال لي ~~مالك إن كان على وجه ما يكره من دخوله وخروجه فلا يعجبني ذلك وأراه من بيع ~~التمر بالرطب لأن هذا له الأصل ولم يعر وإن كان على وجه الكفاية له والمؤنة ~~لم أر بأسا إذا كان على وجه المعروف العرايا قد تجوز على الوجهين جميعا على ~~وجه الكفاية وكراهية الدخول والخروج قد يشتريها منه على وجه الكفاية فلا ~~يكون بذلك بأس فلا تبالي إذا خرجت من يدي الذي أعريها إلى غيره بهبة أو ~~بثمن أن يشتريها الذي له الثمرة لأن الرخصة فيها إنما هي للذي أعراها على ~~وجه ما يكره من دخوله وخروجه أو على وجه كفاية المؤنة لصاحبه فلا بأس بهذا ~~في الأمرين جميعا في رأي على ما سمعت من مالك والله أعلم # ولو كان مكروها أن يشتريها من أعراها ممن اشتراها لكان مكروها لمن اشترى ~~الثمرة أن يشتري ما أعرى بائعه فهذا يدلك وهذا أشد لكراهيتة ولكن لا بأس به ~~قال سحنونوقد قال بعض كبار أصحاب مالك إن العرية لا يجوز شراؤها لمن أعراها ~~إلا لما يدخل عليه من المضرة من الدخول عليه في حائطه فصار ما كان منه من ~~المعروف مضرة منه تدخل عليه فأرخص له في نفي المضرة وإلقائها وبذلك يجوز له ~~أن يشتري النخلة تكون في ms1821 حائطه وإن كان أصل PageV10P261 ملكها ليس على عرية ~~تشبه ذلك لما يخاف من إدخال المضرة على صاحب العرية فلذلك جوز أمر صاحب ~~النخلة وخفف وليس يحمله قياس ولكنه موضع تخفيف # # | في العرية تباع بغير صنفها من التمر أو بالبسر أو بالرطب # قلت أرأيت إن أعراني نخلا له صيحانيا فأراد شراءه بتمر برني إلى الجداد ~~أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز له أن يأخذه إلا بصنفه وإلا دخله بيع ~~الرطب بالتمر إلى أجل قال سحنون ودخلته المزابنة وخرج من حد المعروف الذي ~~سهل بيعه ألا ترى أن التولية في الطعام إن تأخر أو زاد أو نقص وحال عن موضع ~~رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما ~~يحرم البيع # قلت ولا يجوز أن تشتري العرايا بالرطب ولا بالبسر قال نعم لا يجوز # # | في المعري يشتري بعض عريته # قلت أرأيت إن اشترى بعض العرية وترك بعضها وهي خمسة أوسق أو أكثر أيجوز ~~ذلك في قول مالك قال بلغني عن مالك أنه قال لا بأس أن يشتري منها خمسة أوسق ~~فأدنى # قال بن القاسم وأنا أرى ذلك حسنا لأن مالكا قال لي لو أن رجلا أسكن داره ~~رجلا داره لم يكن بأس أن يشتري ممن أسكن بعض سكناه ويترك بعضه فهذا عندي ~~مثل العرية ولم أسمع العرية من مالك إلا أني سمعت السكنى من مالك والعرية ~~على هذا واستحسنته على ما بلغني # قال سحنون قال بن وهب قال مالك ولا أحب أن يجاوز خمسة أوسق من كل رجل ~~أعرى وإن كان منهم من قد أعراه ما يكون خرص ثمرته خمسة أوسق فلا يعطاها ~~كلها فأما أن يكون رجل قد أعرى ناسا شتى فيأخذ من هذا خرص خمسة أوسق ومن ~~هذا خرص وسقين فيكون ذلك أكثر من خمسة أوسق إذا اجتمعوا فلا بأس به ولا أحب ~~ذلك لغير صاحب العرية # ولا بأس بأن يعطي الرجل حائطه كله # قلت لابن القاسم أرأيت PageV10P262 إن أعرى خمسة أوسق ms1822 فأدنى فأراد أن ~~يأخذ بعضها بخرصها ويترك بعضها قال قال مالك ذلك جائز # قلت وكذلك إن مات الذي أعرى أو الذي أعري فورثتهما مكانهما يجوز لهم ما ~~كان يجوز للآباء قبلهم قال نعم وقال بعض كبار أصحاب مالك إذا كانت العرية ~~خمسة أوسق أو أدنى فلا يجوز للمعري أن يشتري هو بعض عريته لأن الرخصة في ~~العرية وفي بيعها لما يدخل على المعرى في حائطه من دخول المعري وخروجه فإذا ~~اشترى بعض ذلك فلم يقطع عن نفسه ما له سهل شراء العرية صار هذا إنما يطلب ~~الفضل والربح فدخله ما خيف من المزابنة # # | في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها # قلت أرأيت إن أعراني حائطه كله أيجوز له أن يأخذه منه بخرصه بعد ما أزهى ~~وحل بيعه في قول مالك قال بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه كان يقول إذا ~~كان الحائط خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فأعراه كله جاز شراؤه للذي أعراه ~~بخرصه إلى الجداد بحال ما وصفت لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في ~~خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق في العرايا أن تباع بخرصها # قال فإن كان الحائط أكثر من خمسة أوسق لم يجز له أن يشتري منه إلا خمسة ~~أوسق # قال ولقد سألت مالكا عنها فقال لا بأس به بالدنانير والدراهم فإن كان ذلك ~~الحائط الذي أعراه أكثر من خمسة أوسق # قال فقلت لمالك فإلى الجداد بالتمر فأبى أن يجيبني فيه وقد بلغني عنه أنه ~~قاله وأجازه وهو عندي سواء ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا أسكن رجلا دارا له ~~كلها حياته فأراد أن يبتاع منه بعض سكناه بدنانير يدفعها إليه لم يكن بذلك ~~بأس # قال ولقد سألت مالكا عنه فقال لي لا بأس به قلت وإن كانت الدار كلها قال ~~والدار كلها إذا أسكنها ربها رجلا والبيت سواء # قال بن القاسم فإن قال قائل إن الحائط إذا كان كله خمسة أوسق فأدنى لا ~~يدخل على ربه فيه ms1823 أحد ولا يؤذيه لأنه قد أعرى ثمرته كلها فلا يجوز له أن ~~يشتري ذلك وإنما الرخصة على وجه ما يتأذى به من دخول من أعراه وخروجه فليس ~~هو كما قال # والحجة على من قال هذا إن الدار إذا أسكنها رجل كلها PageV10P263 لم يدخل ~~عليه أحد ولم يخرج منها ولا بأس لصاحب المسكن أن يشتري سكنى المسكن أو بعضه ~~وأصل هذا إذا كان قد أعرى الحائط وهو خمسة أوسق فأراد شراء ذلك فلا بأس ~~بذلك # # | الرجل يعري من حوائط له ثم يريد شراءها # قلت أرأيت لو أن رجلا له حوائط كثيرة متنائية في بلد واحد أو في بلدان ~~شتى أعرى من كل حائط منها خمسة أوسق فأدنى أو أكثر أيجوز له أن يشتري من كل ~~حائط منها خمسة أوسق فأدنى قال نعم بلغني أن مالكا قال نعم يجوز له أن ~~يشتري من كل حائط خمسة أوسق فأدنى # قال وكذلك لو أنه أعرى من حائط واحد ناسا شتى واحدا أربعة أوسق وآخر خمسة ~~اوسق وآخر ثلاثة أوسق جاز له أن يشتري من كل واحد منهم ما أعرى وإن كان ذلك ~~كله إذا جمع يكون أكثر من خمسة أوسق فذلك جائز لا بأس به وقد بلغني عن غير ~~واحد أن مالكا قاله # # | الرجال يعرون رجلا واحدا # قلت ما قول مالك في عشرة رجال اشتركوا في حائط أعروا رجلا خمسين وسقا ~~فأراد كل واحد منهم أن يأخذ خمسة أوسق بما يجوز أن تشترى به العرايا قال لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا ولم يبلغني عنه وأراه جائزا لأن كل واحد منهم إنما ~~أعرى خمسة أوسق فلا بأس به وهو عندي أجوز وأوضح من الرجل يعري عشرة أوسق ~~فيشتري خمسة ويترك خمسة وقد أجازها مالك فهذا أجوز ومما يبين لك أن لو ~~اشتروها جميعا بخرصها لم يكن بذلك بأس فكذلك إن افترقوا إنما اشترى كل واحد ~~منهم ما أعرى # # | في الرجل يعرى ناسا شتى # قلت أرأيت لو أن رجلا أعرى عشرة رجال حائطا له فأراد ms1824 أن يأخذ من كل واحد ~~منهم خمسة أوسق بخرصها أو بما ذكرت مما يجوز بيعه في قول مالك قال قال ~~PageV10P264 مالك لا بأس به # # | في عرية الفاكهة الرطبة والبقول # قلت هل تكون العرايا في الفاكهة الخضراء التفاح والرمان والخوخ وما أشبه ~~هذا والبطيخ والموز والقصب أوما أشبه هذا من الأشياء من الفاكهة والبقول ~~قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى العرايا في هذا جائزة أن تشتري ~~بخرصها لأنها تقطع خضراء فكيف يبيع ما يقطع مكانه ولا يؤخر لليبس والادخار ~~قال ولا بأس إن أعراه هذه الأشياء التي ذكرت من الخضر والفاكهة الخضراء أن ~~يباع ذلك منه إذا حل بيعه بالدنانير والدراهم والعروض ومما يبين لك ذلك أن ~~العرايا فيما ذكرت لا تباع بخرصها لو أن رجلا أعرى رجلا نخلا قد أزهت ~~وأرطبت فباعها من صاحبها على أن يعطيه خرصها رطبا ما كان في ذلك خير لأن ~~هذا لم يشتر بما أرخص فيه لمشتري العرايا بخرصها ولو أن رجلا أعرى رجلا ~~نخلا لا تثمر وإنما تؤكل رطبا مثل نخل مصر لم يحل بيعها بخرصها من التمر ~~وكذلك العنب وما أشبهه مما لا ييبس ولا يكون زبيبا لا يباع بشيء من خرصه لا ~~يباع إلا بالذهب والورق والعروض نقدا أو إلى أجل ولا بأس به بالطعام ~~المخالف له إذا عجل الطعام وقبضه مكانه فإن كان في أحدهما تأخير فلا يحل # قال بن وهب وقال مالك في الرجل يعري التين والزيتون وأشباه ذلك ثم ~~يشتريها كما يشتري التمر # قال أرى بيع العرية جائزا إذا كان مما ييبس كله ويدخر # قال وأخبرني بن وهب عن مسلمة بن علي وبشر بن بكر عن الأوزاعي أنه قال ~~تكون العرايا في العنب والزيتون والثمار كلها # # | في منحة الإبل والبقر والغنم # قلت ما قول مالك في الإبل والبقر والغنم يمنحها صاحبها رجلا يحتلبها عاما ~~أو عامين أو أعواما هل يجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا بأس أن يمنح ~~الرجل لبن PageV10P265 إبله وبقره ms1825 وغنمه العام والعامين وأعواما # قلت فهل له إذا أعرى أو منح أن يرجع في ذلك بعد ما أعرى أو منح في قول ~~مالك قال ليس له أن يرجع في ذلك # قال والسكنى عندي مالك بهذه المنزلة والخدمة # قلت أرأيت الذي يمنح الرجل اللبن العام أو الأعوام إن أراد شراء ذلك ~~أيجوز في قول مالك ويرتجح غنمه ولبنها قال له أن يشتري منحته لأن مالكا قال ~~لنا لو أن رجلا أخدم رجلا عبدا حياته أو أسكن رجلا دارا حياته جاز له أن ~~يشتري خدمة الغلام وسكنى الدار وذلك يجوز فلما جاز ذلك للذي أخدم وأسكن جاز ~~للذي منح أن يشتري منحته أيضا # قلت بم يجوز لي أن أشتري في قول مالك قال بالدنانير والدراهم والعروض ~~كلها نقدا أو إلى أجل والطعام نقدا أو إلى أجل لأن مالكا قال لا بأس بشراء ~~شاة اللبون بالطعام إلى أجل # قلت فبم يجوز أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته قال بما شئت من ~~الدنانير والدراهم والعروض والطعام وجميع الأشياء # قلت فهل يجوز له أن يشتري سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخرى أو خدمته ~~بخدمة عبد له آخر أيجوز أم لا قال لا أرى به بأسا # قال سحنون وإنما معناه إنما يجوز بخدمة عبد له آخر وسكنى دار له أخرى ~~أيعطيه الدار بأصلها أو بسكناها عشر سنين أو أقل من ذلك إذا كان أمرا ~~معروفا والعبد مثل الدار # # | في المعري يموت قبل أن يقبض المعرى عريته # قلت أرأيت إن أعري نخلا له فمات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء وقبل أن ~~يحوز المعري النخل اللورثته أن يبطلوا العرية قال نعم ذلك للورثة والعرية ~~غير جائزة للذي أعريها إن مات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء وقبل أن يجوز ~~النخل # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت فلو مات صاحب العرية الذي أعراها قبل أن يطيب النخل وقبل أن يقبض ~~صاحب المنحة الذي منح اللبن قبل أن يكون اللبن أو قبل أن يقبض ms1826 اللبن ~~والسكنى والخدمة مات ربها قبل أن يقبض ذلك المسكن أو المخدم وقبل أن يأتي ~~أبان ذلك إن كان ضرب لذلك أجلا أو قال إذا خرجت الثمار أو جاء اللبن فاقبض ~~PageV10P266 ذلك وأشهد له فمات رب هذه الأشياء قبل أن يقبض الغنم أو النخل ~~أو العبد أو الدار قال قال مالك في هذا لأخير فيه لمن أعرى ولا منح ولا ~~أسكن ولا أخدم في شيء من ذلك إذا مات ربها الذي منحها # قال ولا منحة للذي منح لأنه لم يقبض منحته حتى مات الذي منحها # قال وقال لي مالك لو أن رجلا قال فرسي هذا بعد سنة في سبيل الله وأشهد ~~على ذلك وبتله ثم مات صاحبه قبل السنة وقبل أن ينفذه فلا حق لأهل سبيل الله ~~وهو موروث على فرائض الله بين من ورثه # قال مالك ولو أن رجلا تصدق على بن له كبير غائب أو على رجل غائب بدار ~~حاضرة فلم يقدم ابنه ولا الرجل حتى مات ربها فلا شيء للمتصدق عليه # قال وقد علم أن الذي منعه من قبض صدقته غيبة المتصدق عليه فإن مات ربها ~~قبل أن يقبض فكل شيء ذكرت لك من هذه الأشياء مثل هذا فهو واحد قال لي مالك ~~لو أن رجلا منح رجلا بعيرا إلى الزراع فمات صاحبه قبل أن يأتي الزراع وهو ~~في يد صاحبه لم يقبضه لم يكن له شيء فهذا مثل الذي سألت عنه # # | في زكاة العرية وسقيها # قلت فزكاة العرية على من هي فقال قال لي مالك على الذي أعراها وهو رب ~~الحائط وليس على الذي أعريها شيء # قلت أرأيت لو أن رجلا أعرى حائطا له ولا ثمرة فيه على من علاج الحائط في ~~قول مالك قال قال لي مالك السقي والزكاة على رب الحائط # قال وكذلك لو قسمه بين المساكين فأنت تعلم أنه لو تصدق بثمرة حائطه على ~~المساكين لكان سقيها على صاحبها ولم يؤخذ مساكين ويستأجر عليهم فيها منها ~~وهو الذي سمعت ممن أثق به قديما ms1827 ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا وهب ثمرة ~~حائطه أو نخلات قبل أن تطيب لكان سقيها وزكاتها على الذي وهبت له إن كانت ~~تبلغ الزكاة وإن لم تكن تبلغ الزكاة لم يكن على واحد منهما زكاة والعرايا ~~ليس كذلك سقيها وزكاتها على الذي أعراها وليس على المعري قليل ولا كثير وإن ~~لم تبلغ الزكاة ولو أن رجلا وهب ثمرة حائطه أو ثمرة نخلات من حائطه سنين ~~PageV10P267 لم يجز لرب الحائط أن يشتري من الموهوب له قليلا ولا كثيرا ~~بشيء من الخرص إلى الجداد ولا يجوز له أن يشتريها إلا بالدراهم والدنانير ~~كما يجوز لغيره أن يشتريها أو يشتري صدقته كلها # قلت فإن أعراه جزأ نصفا أو ثلثا قال الذي سمعت من مالك وبلغني عنه أنه ~~قال السقي على من أعراه ولو كان يكون على الذي أعرى إذا أعراه نصفا أو ثلثا ~~لكان إذا أعراه نخلات بأعيانها أن يكون على الذي أعريها سقيها ولكان عليه ~~زكاتها فالعرايا والهبة تختلف فإذا كان أصل ما أعطاه على العرايا فعلى ~~صاحبها الذي أعراها أن يسقيها وعليه زكاتها وليس على الذي أعرى شيء وإن ~~كانت هبة أو تعمير سنين من نخلات بأعيانهن وجزأ فعلى الذي أعمرها أو وهبت ~~له سقيها # قال بن القاسم وهذا وجه حسن وقد كان كبار من أدركت من أصحابنا يحملون ذلك ~~ويرون أن العرايا مثل الهبة وأبى ذلك مالك وفرق بينهما في الزكاة والسقي # # | في اشتراء العرايا بخرصها قبل أن يحل بيعها # قلت أرأيت العرايا قبل أن يحل بيعها أيجوز له أن يشتريها بخرصها قال لا ~~يجوز حتى يبيعها # قلت فإذا حل بيعها أيجوز أن يأخذها بخرصها من التمر نقدا أو بشيء من ~~الطعام قال فأما بالتمر فلا يحل له إلا أن يشتريها بخرصها تمرا إلى الجداد ~~وأما أن يعجله فلا وأما بالطعام فلا يصلح أيضا إلا أن يجد ما في رؤسها ~~مكانه ولا يصلح أن يشتريها بطعام إلى أجل ولا بثمر نقدا وإن جدها # قلت فالبالدنانير والدراهم قال لا ms1828 بأس أن يشتريها من الذي أعريها ~~بالدنانير والدراهم إذا حل بيعها نقدا أو إلى أجل وكذلك بالعروض # قلت فإن اشتراها منه قبل أن يحل بيعها بالدنانير وبالدراهم أو بشيء من ~~العروض أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز ذلك عند مالك إلا أن يشتريه ~~ليقطعه مكانه فأما أن يشتريه على أن يتركه فلا يجوز له ذلك # قلت وإنما وسع له في أن يأخذها بخرصها تمرا إنما ذلك إذا لم يعجله وكان ~~إنما يعطيه التمر من صنفها إلى الجداد قال نعم # قلت وهذا قول مالك PageV10P268 قال نعم قال سحنون وأنا أراه جائز # # | في اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بثمرة من حائط آخر # قلت أرأيت من أعرى نخلا وهي عجوة أيجوز له أن يشتريها بخرصها إلى الجداد ~~ببرني في قول مالك قال لا يجوز ذلك في رأيي # قلت أرأيت إن اشترى عريته بخرصها تمرا من حائط له آخر قال لا أحب له هذا ~~الشرط ولكن يأخذها بخرصها مضمونا عليه ولا يسمي ذلك في حائط بعينه لأنه إذا ~~أخذ العرية بخرصها كان له أن يبيع الحائط كله رطبا ويكون عليه ما ضمن ~~للمعرى تمرا إذا جاء الجداد ويعطيه من حيث شاء # قلت تحفظه عن مالك أنه إذا باع حائطه رطبا أن المعرى لا يكون له أن يأخذ ~~ما ضمن له رب الحائط من خرص العرية إلا إلى الجداد قال نعم # قال وقال لنا مالك لا ينبغي لرب الحائط أن يشتريها إلا بخرصها إلى الجداد ~~فلا أرى إذا باع حائطه رطبا أن يكون للمعري أن يلزم رب الحائط شيئا مما ضمن ~~له إلا إلى الجداد ولا أمنعه من بيع حائطه إن أراد ذلك والله أعلم ~~PageV10P269 # | كتاب التجارة بأرض العدو # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم قلت لابن القاسم هل كان مالك يكره أن يتجر الرجل إلى بلاد الحرب ~~قال نعم # كان مالك يكرهه كراهية شديدة ويقول لا يخرج إلى بلادهم حيث تجري أحكام ~~الشرك ms1829 عليه # # | في بيع الكراع والسلاح والعروض لأهل الحرب # قلت لابن القاسم أرأيت أهل الحرب هل يباعون شيئا من الأشياء كراعا أو ~~عروضا أو سلاحا أو سروجا أو نحاسا أو غير ذلك في قول مالك قال قال مالك أما ~~كل ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في حروبهم من كراع أو سلاح أو ~~خرثى أو شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب من نحاس أو غيره فإنهم لا يباعون ~~ذلك # # | في الاشتراء من أهل الحرب وأهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة # قال وسئل مالك عن القوم يغزون فينزلون قبرس فيشترون من أغنامهم وعسلهم ~~وسمنهم بالدنانير والدراهم فكره ذلك مالك وقال لنا ابتداء من عنده إني ~~لأعظم أن يعمد إلى دراهم فيها ذكر الله وكتابه فيعطاها نجس وأعظم ذلك ~~إعظاما شديدا وكرهه # قلت فهؤلاء الذين ينزلون بساحلنا منهم وأهل ذمتنا أيصلح لنا أن نشتري ~~منهم بالدنانير والدراهم فقال مالك أكره ذلك # قال فقيل له إن في PageV10P270 أسواقنا صيارفة منهم أفنصرف منهم قال مالك ~~أكره ذلك # # | في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني # قلت هل سمعت مالكا يقول بين المسلم إذا دخل بلاد الحرب وبين الحربي ربا ~~قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى للمسلم أن يعمد لذلك # قلت أرأيت لو أن عبيدا لي نصارى أردت أن أبيعهم من النصارى أيصلح لي ذلك ~~قال لا بأس بهذا عندي وهو قول مالك # قال ولقد وقفت مالكا غير مرة فقلت له يا أبا عبد الله إن هؤلاء التجار ~~الذين ينزلون بالرقيق من الصقالبة فيشتريهم أهل الإسلام فيبيعونهم مكانهم ~~عندما يشترونهم من أهل الذمة أيجوز ذلك قال قال مالك ما علمته حراما وغيره ~~أحسن منه قال بن القاسم وأرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبين ذلك # قال وقد قال لي مالك في الرجل يشتري الصقلبية من هؤلاء الروم فيصيب بها ~~عيبا أنه لا بأس أن يردها على الرومي إذا أصاب بها عيبا # قال فقيل لمالك أفيردها عليه وقد اشتراها ms1830 وهو إنما اشتراها ليجعلها على ~~دينه فلم ير مالك بذلك بأسا وقال يردها # وقال بن نافع عن مالك المجوس إذا ملكوا أجبروا على الإسلام قيل له أيمنع ~~النصراني من شرائهم قال نعم # قيل له فأهل الكتاب يمنع النصرارني من شرائهم قال أما الاطفال فنعم وأما ~~الكبار فلا # # | اشتراء المسلم الخمر # قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا مسلما دفع إلى نصراني دراهم يشترى له ~~بها خمرا ففعل النصراني فاشترى الخمر من نصراني قال قال مالك لو أن رجلا ~~مسلما اشترى من نصراني خمرا كسرتها على المسلم ولم أدعه يردها ولم أعط ~~النصراني ثمنها إن كان لم يقبض الثمن وتصدقت بثمنها حتى لا يعود هذا ~~النصراني أن يبيع من المسلمين خمرا والذي سألت عنه إنما هو نصراني باع من ~~نصراني فأرى الثمن للنصراني البائع إن كان لم يعلم أنه إنما اشتراها ~~النصراني منه للمسلم فإن كان علم تصدق بالثمن إذا PageV10P271 كان لم يقبضه ~~وإن كان قبضه لم أنتزعه منه وكسرت تلك الخمر التي اشتراها النصراني لهذا ~~المسلم على كل حال ولا تترك في يد هذا النصراني لأنه إنما اشتراها لمسلم # # | في بيع الذمي أرض الصلح # قلت أرأيت الذمي تكون له الأرض والدور وهي من أرض الصلح قد صولحوا عليها ~~أله أن يبيعها قال نعم # قلت وكيف هذه التي صالحوا عليها صفها لي قال تكون أرضهم في أيديهم ممنوعة ~~قد منعوا أرضهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها ومنعوا أهل الإسلام من الدخول ~~عليهم إلا بعد صلح فهذه أرض الصلح فما صالحوا عليها فهي لهم بما صالحوا ~~عليه من الجزية على جماجمهم والخراج على أرضهم فهذه إذا أراد أن يبيعها لم ~~يمنع من بيعها وإن مات ورث ذلك ورثته إلا أن لا يكون له ورثة فتكون لجميع ~~أهل الإسلام وإن أسلم وهي في يديه سقطت عنه جزية جمجمته وجزية أرضه وله ~~أرضه بحالها بعد إسلامه بغير خراج # قلت وهذا قول مالك قال سمعت مالكا يقول في الرجل الذمي المصالح إذا أسلم ~~سقط عن أرضه ms1831 وجمجمته الخراج وصارت له لأنه لو لم يجز له بيعها لم ينبغ أن ~~تكون له إذا أسلم وهي في يديه # قال وبلغني أن مالكا كان يقول له أن يبيع أرضه # قلت أرأيت إن اشترى رجل مسلم أرض هذا المصالح منه ما يكون على المسلم ~~فيها فقال ليس على المسلم فيها شيء وخراج الأرض على الذمي كما هو بحاله بعد ~~البيع خراج الأرض التي صالح عليها # قلت وكذلك إن باعها من ذمي فقال نعم خراجها على الذي صالح والبيع جائز # قلت أتحفظ هذا عن مالك قال لا لم أسمعه من مالك ولقد سأله عنه ناس من ~~المغربيين فأبى أن يجيبهم هذا إلا أنه بلغني عنه ممن أثق به أنه قال لا بأس ~~أن يبيعوها إن كانت أرض صلح # قلت فلو أن قوما صالحوا على أرضهم فاشترى أرضهم منهم رجل من أهل الإسلام ~~الذين صالحوا على ذمتهم قال عليهم ما صالحوا عليه من تلك الأرض التي باعوا ~~ما كان عليها عندهم إذا اشتراها هذا المسلم إنما يؤخذ بما عليها هذا الذي ~~باعها الذي صالح عليها ما دام الذي صالح على ذمته فإن أسلم الذي ~~PageV10P272 صالح على هذه الأرض والأرض عند هذا المسلم الذي اشتراها سقط ~~خراجها عن هذا الذي صالح عليها لأن هذا الذي صالح عليها لو كانت هذه الأرض ~~بيده حتى أسلم لسقط عنه خراجها فهي وإن كانت في يد هذا المسلم سقط عنه ~~الخراج بإسلام بائعها # قال وهو رأيي وإن اشتراها المسلم على أن خراجها عليه والذمي منه بريء ~~فهذا بيع مكروه لا يحل لأنه قداشترط عليه ما لا يدري ما قدره ولا منتهاه ~~ولا ما يبلغ # وذكر بن نافع عن مالك أنه سئل عن أهل الذمة هل لهم أن يبيعوا أصل أرضهم ~~قال ذلك يختلف أما الذين أخذوهم وأرضهم عنوة ثم أقروا فيها وضربت عليهم ~~فيها الجزية فليس لأحد منهم أن يشتري منهم أصل الأرض لأنهم وأرضهم للمسلمين ~~وأما الذين صالحوا على الجزية فإن أرضهم لهم ولهم أن يبيعوها ms1832 ويصنعوا فيها ~~ما أحبوا وهي مثل ما سواها من أموالهم إذا لم تكن على الأرض جزية # وقال أشهب بن عبد العزيز إذا اشتراها فعلى الأرض ما كان عليها عندهم إن ~~اشتراها هذا المسلم يؤخذ بما عليها ما دام هذا الذي باعها على دينه فإن ~~أسلم الذين صالحوا على هذه الأرض والأرض عند هذا المسلم الذي اشتراها سقط ~~خراجها عن هذا الذي اشتراها بمنزلة ما لو كانت في يدي هذا الذي صالح عليها ~~ثم أسلم يسقط عنه خراجها # وذكر بن مهدي عن سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال ~~اشترى عبد الله أرضا وشرط على صاحبها الخراج # بن مهدي عن حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود اشترى ~~أرضا من أرض الخراج # # | في بيع الذمي أرض العنوة # قلت أرأيت ما افتتح من البلدان عنوة فقال ليس له أن يبيع من أرضه شيئا ~~قلت أتحفظ هذا عن مالك قال نعم # قال بن القاسم فقيل لمالك فداره في هذه الأرض التي افتتحت عنوة أيبيعها ~~فقال داره عندي بمنزلة أرضه ليس له أن يبيعها وليس لأحد أن يشتريها # قلت فأرض مصر قال سمعت مالكا يقول لا يجوز شراؤها ولا يجوز أن تقطع لأحد # بن وهب عن بن لهيعة عن عمر بن عبيد الله PageV10P273 مولى عفرة أن الأشعث ~~بن قيس اشترى من أهل سواد الكوفة أرضا لهم واشترطوا عليه إن رضي عمر بن ~~الخطاب فجاءه الأشعث بن قيس فقال يا أمير المؤمنين إني اشتريت أرضا من أهل ~~سواد الكوفة واشترطوا علي إن أنت رضيت فقال عمر ممن اشتريتها فقال من أهل ~~الأرض فقال عمر كذبت وكذبوا ليست لك ولا لهم # # | في اشتراء أولاد أهل الصلح # قلت أرأيت لو أن قوما من أهل الحرب كانت بيننا وبينهم هدنة فأغار عليهم ~~قوم من أهل الحرب فسبوهم فباعوهم من المسلمين أيجوز للمسلمين أن يشتروهم ~~قال قال مالك لا يشتروهم وذلك أنا سألنا مالكا عن النوبة يغير عليهم غيرهم ~~فيسبونهم ويبيعونهم ms1833 من المسلمين قال مالك لا أرى أن يشتروهم # # | اشتراء أولاد الحربي منه إذا نزلوا بأمان # قلت أرأيت القوم من أهل الحرب تجارا يدخلون بلادنا بأمان فيبيعوننا ~~أولادهم ونساءهم وأمهات أولادهم أنشتريهم منهم أم لا قال سئل مالك عن القوم ~~من أهل الحرب يقدمون بأبنائهم أفنبتاعهم منهم فقال مالك أبينكم وبينهم هدنة ~~قالوا لا # قال فلا بأس بذلك # قلت فما معنى قول مالك إن الهدنة إذا كانت بيننا وبينهم في بلادهم ثم قدم ~~علينا بعضهم فأرادوا أن يبيعونا أولادهم فهؤلاء الذين لا يجوز لنا أن نشتري ~~منهم قال نعم # قلت وأما من لا هدنة بيننا وبينهم في الأصل إذا قدم علينا تاجر فنزل ~~بأمان أعطيناه أنه لا بأس أن نشتري منه أولاده إذا كانوا صغارا معه وأمهات ~~أولاده قال نعم وهذا قول مالك الذي أخبرتك # قال وسمعت مالكا يقول لصغارهم من العهد مثل ما لكبارهم # قلت أرأيت الحربي يقدم بأم ولده أو بابنه أو بابنته فيبيعهم أيصلح لنا أن ~~نشتريهم منهم PageV10P274 قال سمعت مالكا وسئل عن أهل الحرب هل نشتري منهم ~~أبناءهم فقال مالك الهم عهد أم ذمة # فقالوا # لا # قال مالك فلا بأس أن يشتري ذلك منهم # قلت إنما سألتك عنهم إذا نزلوا بلادنا فأعطيناهم العهد على أن يبيعوا ~~تجارتهم وينصرفوا أيكون هذا عهدا يمنعنا من شراء أولادهم وأمهات أولادهم ~~منهم في قول مالك أم لا قال لم يكن محمل قول مالك عندي حين قال أبينكم ~~وبينهم عهد إلا أنهم قدموا علينا تجارا وليس يلتقي أهل الإسلام وأهل الحرب ~~إلا بعهد ألا ترى أن الداخل عليهم أيضا إن كان هذا المسلم هو الداخل عليهم ~~بلادهم فإنه لا يدخل عليهم إلا بعهد فقد جاز لهذا أن يشتري منهم ممن ذكرنا ~~عن مالك فقد دخل عليهم بعهد فكذلك هم إذا خرجوا فكان لهم العهد فلا بأس أن ~~يشتري منهم من ذكرت من الأبناء والآباء وغيرهم # قلت فالعهد الذي ذكره مالك وقال ألهم عهد قالوا لا ما هذا العهد # قال إذا كان العهد ms1834 بيننا وبينهم وهم في بلادهم على أن لا نقاتلهم ولا ~~نسبيهم أعطونا على ذلك شيئا أو لم يعطونا فهذا العهد الذي ذكره مالك وليس ~~العهد الذي ينزلون به ليبيعوا تجارتهم يشبه هذا # # | في اشتراء النصراني المسلم # قلت أرأيت لو أن حربيا دخل بلادنا بأمان فاشترى مسلما أينقض شراؤه أم ~~يجبر على بيعه قال أجبره على بيعه ولا أنقض شراءه مثل قول مالك في الذمي # قلت أرأيت النصراني يشتري الأمة المسلمة أو العبد المسلم أيجبره السلطان ~~على البيع أم يفسخ البيع بينهما قال قال مالك البيع بينهما جائز ويجبر ~~السلطان النصراني على بيع الأمة أو العبد # قلت أرأيت نصرانيا اشترى عبدا مسلما أينقض البيع أم يكون البيع جائزا ~~أويجبر السلطان النصراني على البيع قال سألنا مالكا عن ذلك فقال البيع جائز ~~ويجبر النصراني على بيع العبد # قلت وكذلك لو اشترى النصراني مصحفا قال لم أسمعه من مالك وأرى أن يجبر ~~النصراني على بيع المصحف ولا يرد شراؤه على قول مالك في العبد المسلم ~~PageV10P275 # | في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم # قلت أرأيت إن صالحنا قوما من أهل الحرب على مائة رأس كل عام فأعطونا ~~أولادهم أيجوز لنا أن نأخذهم أو نرى أولادهم في الصلح معهم قال هؤلاء إنما ~~صالحوا صلحا ثابتا لهم ولأبنائهم فلا يجوز ذلك وهم مثلهم فإن كان إنما ~~صالحوا السنة أو لسنين ونحو ذلك فلا بأس أن يؤخذ منهم أولادهم ونساؤهم ~~وسألنا مالكا عن النوبة أيشترون إن سباهم قوم فقال مالك ما يعجبني ذلك ~~لأنهم قد عوهدوا # قال فأرى لأبنائهم من العهد ما كان لآبائهم # قلت فمن عاهدوا ولقد سألنا مالكا عن القوم من العدو يأتوننا بأبنائهم ~~أنشتريهم منهم قال أبينكم وبينهم هدنة أو قال عهد قالوا لا قال لا بأس بذلك # # | في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيسلم العبد في ~~أيام الخيار # قلت أرأيت لو أن كافرا باع عبدا كافرا من كافر على أن أحدهما بالخيار ~~ثلاثة أيام فأسلم العبد في أيام ms1835 الخيار فقال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ~~ولكني أرى أن يقال لمن له الخيار اختر إن شئت رددت الخيار وإن شئت أخذت فإن ~~اختار الأخذ بيع عليه العبد وإن اختار الرد بيع على بائعه الأول ولا أرى أن ~~يفسخ البيع الذي كان بينهما قبل أن يسلم العبد إذا اختار من كان له الخيار ~~لأنه كان حلالا فيما بينهما # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا نصرانيا من نصراني وأنا مسلم على أني بالخيار ~~ثلاثا فأسلم العبد أترى الإسلام في قول مالك فوتا أم لا قال لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا ولا أرى إسلامه في أيام الخيار فوتا وأرى للمسلم أن يكون ~~بالخيار إن أحب أن يختار ويمسك فعل وإن شاء أن يرده رده على هذا النصراني ~~ثم يباع على النصراني # PageV10P276 # | ما جاء في عبد النصراني يسلم # قلت أرأيت عبد النصراني أو أمته إذا أسلما أيباعان عليه في قول مالك قال ~~نعم # قلت أرأيت لو أن نصرانيا له عبد صغير نصراني فأسلم هذا العبد الصغير ~~أيجبر هذا النصراني على بيعه في قول مالك قال أرى أنه يجبر على بيعه إذا ~~كان الغلام قد عقل الإسلام لأن مالكا قال في الحر إذا عقل الإسلام فأسلم ثم ~~بلغ فرجع عن الإسلام أنه يجبر على الإسلام كما جعل مالك إسلامه وهو صغير ~~إذا كان يعقل الإسلام إسلاما يجبر على بيعه # قلت أرأيت لو أن عبدا نصرانيا لرجل من المسلمين اشترى عبدا مسلما أيجبر ~~على بيعه أم لا قال أرى أن يجبر على بيعه لأن هذا العبد النصراني ماله له ~~حتى ينزعه منه سيده ويلحقه فيه الدين فأرى أن يباع عليه # قلت أرأيت المرأة النصرانية تكون تحت الرجل المسلم ولها رقيق فأسلموا ~~ولها أولاد صغار من زوجها هذا المسلم فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء ~~الصغار أو باعتهم من زوجها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأنه ~~إنما يحتاج في هذا إلى أن يزول ملكها عمن أسلم من العبيد # قلت أرأيت إن أسلم ms1836 عبد النصراني ومولاه غائب أيباع أم ينتظر النصراني حتى ~~يقدم قال إن كان قريبا نظر السلطان في ذلك وكتب فيه وإن كان بعيدا بيع عليه ~~ولم ينتظر لأن مالكا قال في امرأة النصراني تسلم وزوجها غائب قال إن كان ~~الزوج قريبا نظر السلطان في ذلك خوفا أن يكون قد أسلم قبلها # قال مالك وإن كان بعيدا فكانت ممن لم يدخل بها فسخ نكاحه السلطان بغير ~~طلاق وتزوجت ولم تنتظره ولا عدة عليها وإن كان قد دخل بها قال لها السلطان ~~اذهبي فاعتدي فإذا اعتدت ثم قدم زوجها وقد انقضت عدتها ولم تتزوج وقد كان ~~أسلم قبل إسلامها أو في عدتها كان أحق بها وإن كانت قد تزوجت ودخل بها ~~زوجها فلا سبيل له إليها إلا أن يدركها قبل أن يدخل بها فيكون أحق بها إن ~~كان قد أسلم قبل انقضاء عدتها # قلت فإن أسلم بعد انقضاء عدتها فلا سبيل له إليها في قول مالك قال نعم ~~PageV10P277 # # | في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه # قلت أرأيت إن أسلم عبد النصراني فأخذه فرهنه قال لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا إلا أني أبيعه فأقضي الغريم حقه إلا أن يأتي برهن ثقة مكان العبد ~~فأدفع الثمن إلى النصراني إذا أتى برهن ثقة # قلت أرأيت إن أسلم عبد النصراني فوهبه لمسلم للثواب فلم يثبه المسلم أله ~~أن يرجع في هبته قال نعم ثم يباع العبد عليه # # | في العبد يهبه المسلم للنصراني # قلت أرأيت لو أني وهبت عبدا لي مسلما لنصراني أو تصدقت به عليه أتجوز ~~الهبة أو الصدقة والهبة أم لا قال أرى أن الهبة والصدقة جائزة في هذا العبد ~~لهذا النصراني ويباع العبد على النصراني ويدفع إليه ثمنه لأن مالكا أجازه ~~في البيع فهو في الهبة والصدقة مثل البيع أنه جائز # # | في التفرقة بين الأم وولدها في البيع # قلت ما حد ما يفرق بين الصبيان العبيد وأمهاتهم في البيع في الجواري ~~والغلمان قال قال لي مالك الإثغار إذا لم يعجل وضرب مالك ms1837 لذلك حججا فقال ~~الحقاق ليست سواء وبنات اللبون ليست سواء في القدر فإذا كان الإثغار الذي ~~لم يعجل فهو عندي الاستغناء عن الأمهات لأنه قد عرف ما يؤمر به وما ينهى ~~عنه فلا بأس أن يفرق بينهم جواري كن أو غلمانا # قلت فكل ذي رحم محرم من أخوات أو ولد ولد أو جدات أو عمات أو خالات أو ~~غير ذلك من القرابات أيفرق بينهم في قول مالك قال نعم متى ما شاء سيدهم ~~صغارا كانوا أو كبارا # قال وإنما منع من التفرقة بينهم في الأم والولد خاصة في قول مالك وحدهم ~~بحال ما وصفت لك فأما ما سوى الأم والولد فلا بأس بالتفرقة بينهم # قلت أرأيت أهل الشرك وأهل الإسلام إذا بيعوا أهم سواء في التفرقة قال لا ~~يفرق بين أهل الشرك وبين الأمهات والأولاد كما لا يفرق بين الأمهات ~~والأولاد من المسلمين في قول مالك PageV10P278 # قال وقال مالك في سبي الروم إذا سبوا أو أهل حصن يسبوا أو افتتح الحصن ~~قال مالك لا أرى أن يفرق بين الأمهات وأولادهن إذا زعمت المرأة أن هؤلاء ~~الصبيان ولدي لم يفرق بينها وبين ولدها ولا يتوارثون بذلك # قلت أرأيت لو أن قوما من الروم نزلوا بساحلنا تجارا ومعهم رقيق فأرادوا ~~أن يفرقوا بين الأمهات والأولاد أترى أن يعرض لهم في ذلك ويمنعهم السلطان ~~من ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا أرى أن يعرض لهم في التفرقة ~~لأنهم مشركون # قلت أفيكره للمسلم أن يشتري من هذا النصراني الذي يفرق بين الأمهات ~~والأولاد إذا فرق قال نعم ولم أسمعه من مالك ولا أرى أن يشتريه منه أحد إذا ~~فرق # قلت فلو أن رجلا اشترى جارية من هذا النصراني وولدها لم يصلح أن يفرق ~~بينهم في قول مالك إذا كانوا صغارا قال نعم # قلت ولا يتوارثون فيما بينهم بقولهم إنهم أولاد وأمهات قال نعم # قلت فلو أن رجلا اشترى جارية وعنده ولدها صغير قد ورثه أو اشتراه قبل ذلك ~~أو وهب ms1838 له أتمنعه أن يفرق بينهما في قول مالك إن أراد أن يبيع قال نعم # قلت أرأيت لو أن أمة لي وابنا لها صغيرا لابن لي صغير في عيالي إلى أن ~~أفرق بين هذه الأم وولدها في البيع قال قال مالك لا يفرق بينهما في البيع ~~في هذه المسألة بعينها # وذكر بن وهب عن جبير بن عبد الله الجيلي عن أبي عبد الرحمن عن أيوب ~~الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة ~~وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة # # | الجمع بين الأم وولدها في البيع # لو أن أمة لرجل أجنبي من الناس وبن لها صغير لرجل أجنبي من الناس أيضا ~~أيجبر أن جميعا على أن يجمعا بينهما في قول مالك قال قال مالك نعم يجبران ~~جميعا على أن يجمعا بينهما أو يبيعانهما جميعا ولا يفرق بينهما # قلت أرأيت أن هلك رجل وترك ابنين وترك أمة وولدها صغارا فأراد الابنان أن ~~يبيعا الأم وولدها أو PageV10P279 يدعا الأم وولدها على حالها بينهما قال ~~لا بأس بذلك حتى إذا أرادا القسمة أو البيع أجبرا على أن يجمعا بينهما وقد ~~فسرت لك ذلك عن مالك # قلت أرأيت لو أن رجلين اشتريا أمة وولدها صغار صفقة واحدة أكنت تجبرهما ~~على أن يبيعا أو يشتري كل واحد منهما حصة صاحبه قال لا ولكنهما يقران ولدها ~~بحال ما اشتريا # قلت فلو أن رجلا له أمة وولدها صغار فباع السيد الولد أيجوز البيع في قول ~~مالك ويأمرهما أن يجمعا بين الولد وبين الأم والولد أم ينتقض البيع قال قال ~~مالك لا ينبغي له أن يبيع الولد دون الأم # قلت فإن فعل قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يفسخ البيع إلا أن ~~يجمعا بينهما في ملك واحد # قال وسئل مالك عن أخوين ورثا أمة وولدها صغيرا فأرادا أن يتقاوما الأم ~~وولدها فيأخذ أحدهما الأم والآخر ولدها ولا يفرق بين الولد والأم حتى يبلغ ~~الولد ويشترطان ذلك قال مالك لا ms1839 يجوز ذلك لهما إلا أن تقوم الأم وولدها ~~فيأخذها هذا بولدها أو يأخذها هذا بولدها أو يبيعان جميعا في سوق المسلمين ~~ولا يجوز أن يتقاوماهما فيأخذ هذا الولد ويأخذ هذا الأم وإن اشترطا أن لا ~~يفرق بينهما فلا يجوز ذلك ولو كان الأخوان في بيت واحد ونزلت بالمدينة فسئل ~~مالك عنها فقال فيها مثل الذي قلت لك # قلت فالهبة للثواب في هذا الصبي مثل البيع سواء قال نعم # قال سحنون وأخبرني أنس بن عياض الليثي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه السبي صفهم فقام ينظر إليهم فإذا ~~رأى امرأة تبكي قال ما يبكيك فتقول بيع ابني بيعت ابنتي فيأمر به فيرد ~~إليها # وأخبرنا بن وهب عن بن أبي ذئب وأنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ~~جده أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين فقام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ينظر إليهم وقد صفهم فإذا امرأة تبكي فقال ما يبكيك فقالت بيع ~~ابني في بني عبس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد لتركبن ~~فلتجئني به كما بعته بالثمن فركب أبو أسيد فجاء به # وأخبرنا بن وهب عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يونس بن عبد ~~الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي PageV10P280 طالب ~~على سرية فأصابوا شيئا فأصابتهم حاجة ومخمصة فابتاع أعنزا بوصيفة ولها أم ~~فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره فقال أفرقت بينها وبين ~~أمها يا علي فاعتذر فلم يزل يردد عليه حتى قال أنا أرجع فاستردها بما عز ~~وهان قبل أن يمس رأسي الماء # بن وهب عن بن أبي ذئب عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال ما يبكيك ~~أجائعة أنت أعارية أنت فقالت يا رسول الله فرق ms1840 بيني وبين ابني فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الوالدة وولدها ثم أرسل إلى الذي عنده ~~ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكر # قال بن أبي ذئب ثم أقرأني كتابا عنده # عن بن أبي ذئب عمن سمع سالم بن عبد الله يذكر عن أبيه أنه قال لا يجوز أن ~~يفرق بين الأم وولدها فقال سالم وإن لم يعتدل القسم # قال عبد الله وإن لم يعتدل القسم # وأخبرني عن الليث بن سعد قال أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في ~~البيع وبين الوالد وولده ولا يفرقون بين الأم وولدها حتى يبلغ # قال فقلت له وما حد ذلك قال حده أن ينتفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر ~~سنين أو نحو ذلك وسألت مالكا عن الحديث الذي جاء لا توله والدة على ولدها ~~فقال لي مالك أما نحن فنقول لا يفرق بين الوالدة وولدها حتى يبلغ # قال فقلت لمالك وما حد ذلك قال إذا أثغر قال فقلت لمالك أرأيت الوالد ~~وولده قال ليس من ذلك في شيء # # | في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي # قلت فلو أن رجلا له أمة ولأمته ولد صغير وهب ولدها لرجل أجنبي كيف يقبض ~~هذا الرجل الأجنبي الموهوب له الولد قال قال مالك لا يفرق بين الأم وولدها ~~إذا كانوا صغارا فهذا الذي وهب لا يستطيع أن يفرق ولا يستطيع الموهوب له أن ~~يفرق ولا يجوز أن يقبض الولد دون الأم فإن دفع الواهب الأم مع الولد ~~ليحوزها الموهوب له الولد ويجوز قبضه فذلك جائز ويكون قبضه قبضا وحيازة # قلت فإن قبض الولد دون الأم أتراه قد أساء ويكون قبضه قبضا إن هلك الواهب ~~قال نعم PageV10P281 إن مات أو أفلس والصبي في يديه # قلت فإن قبض الموهوب له الولد أتجبره وسيد الأمة على أن يجمعا بين الأم ~~وولدها في قول مالك قال نعم قلت وتأمرهما إما أن يرد صاحب الولد الولد إليه ~~الأم وإما أن يضم صاحب الأمة الأمة إلى ولدها وإما أن يبيعاهما جميعا ms1841 في ~~سوق المسلمين قال نعم # قلت وهذا قول مالك قال نعم جله قول مالك ومنه رأيي # قلت أرأيت إن وهبت ولد أمتي صغيرا لرجل أتجوز الهبة في قول مالك قال قال ~~مالك تجوز هبته ولا يفرق بينه وبين أمه ويترك مع أمه فإن أراد سيد الأمة ~~والذي وهب له الغلام أن يبيع أحدهما بيعا جميعا بحال ما وصفت لك فإن وهبه ~~لولد له صغير في حجره كان بهذه المنزلة إن أراد أن يبيع أو رهق أحدهما دين ~~يضطر فيه إلى البيع باعا جميعا ولم يفرقا بينهما باب # # | في ولد الأمة الصغير يجني جناية # قلت أرأيت إن كانت عندي أمة وولدها صغير فجنى الولد جناية فأردت أن أدفعه ~~أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال نعم يجوز له إلا أنه في قول مالك يقال ~~للمجني عليه ولسيد الأمة بيعا الأمة والولد جميعا ولا تفرقا بينهما ويكون ~~للمجني عليه قيمة الولد ولسيد الأمة قيمة الأم ثم يقسم الثمن على قيمتهما # قلت أرأيت إن كانت لي جارية وولدها صغير فجنى ولدها جناية أو جنت هي ~~فأردت أن أدفع الذي جنى بجناية قال ذلك لك ويجبران على أن يجمعا بينهما كما ~~وصفت لك في البيع يجمع بينهما جميعا ويقسمان الثمن على قدر قيمتهما # قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي # # | في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا # قلت أرأيت إن اشتريت جارية وولدها صغار فأصبت بالجارية أو بالولد عيبا ~~ألي أن أرد الذي وجدت به العيب منهما فإن كان الولد دون الأم أو كانت الأم ~~دون الولد قال أرى أنه ليس لك أن ترد إلا جميعا PageV10P282 قلت لم لا يكون ~~لي أن أرد بالعيب إذا كان العيب بالولد أو بالأم ويكون الذي لا عيب به لي ~~قال لأن مالكا كره أن يباع الولد دون الأم فإذا وجد العيب ردهما جميعا أو ~~حبسهما جميعا # # | في الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها # قلت فلو أن رجلا أتى إلى رجل فاشترى منه نصف أمة له ms1842 ونصف ولدها صغيرا في ~~حجرها أيجوز هذا قال نعم # قلت ولا ترى هذا تفرقة قال لا # قلت لم قال إنما تكون التفرقة إذا اشترى الولد دون الأم أو الأم دون ~~الولد فأما إذا اشترى نصف الأم ونصف الولد فلا بأس بذلك وليس ها هنا تفرقة ~~ألا ترى لو أن أخوين ورثا أمة وولدها لم يكن بأس أن يقراهما حتى إذا أرادا ~~أن يقتسما أو يبيعا أمرا أن يجمعا بينهما فهذان الأخوان لكل واحد منهما نصف ~~الولد ونصف الأم فكذلك مسألتك في الرجلين اللذين اشتريا الأمة وولدها وكذلك ~~هذا الذي اشترى نصف الولد ونصف الأم # قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي باب # # | في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع ~~أحدهما نصيبه دون الآخر # قلت أرأيت إن أعتقت بن أمتي وهو صغير فأردت بيع أمتي أيجوز لي ذلك في قول ~~مالك قال قال مالك يجوز بيعه ويشترط على المشتري أن لا يفرق بين الولد وبين ~~الأم وأن تكون مؤنته على المشتري # قال وكذلك قال لي مالك ويشترط النفقة عليه # قلت أرأيت إن أعتقت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك قال قال ~~مالك نعم ويباع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه # قلت فإن كاتبت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك قال لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا يباع الولد لأن المكاتبة تعد في ملكه ألا ~~ترى أنها إن عجزت رجعت له رقيقا إلا أن يبيع الولد وكتابة الأم من رجل واحد ~~فيجوز ذلك إذا جمع بينهما # قلت فإن دبر الأم أيجوز أن يبيع الولد في قول مالك قال لا يجوز له أن ~~يبيع الولد # قلت ولا يستطيع في قول مالك أن يبيع المدبر ولا PageV10P283 خدمته قال ~~نعم لا يجوز ذلك # قلت وأيهما دبر الولد أو الأم لم يكن له أن يبيع الآخر في قول مالك قال ~~نعم # قلت أرأيت إن بعت ms1843 الأم أو الولد قسمة للعتق أيجوز لي ذلك في قول مالك قال ~~نعم لأنه إذا أعتق فلا فرقة بينهما # # | في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد # قلت أرأيت لو أني اشتريت أمة واشترى غلام لي مأذون له في التجارة ولدها ~~وهو صغير أترى أن نجمع بينهما قال بن القاسم أرى للذي باع الأمة من المولى ~~والولد من العبد أن لا يفعل لأن هذا تفرقة لأن العبد لو جرح جرحا كان الجرح ~~في ماله وفي رقبته ولو رهقه دين كان في ماله فالمال مال العبد حتى يأخذه ~~سيده منه # قلت فإن فعل قال أرى أن يؤمرا أن يجمعاهما ولا يقر على ذلك حتى يجمعا ~~فيكونا للسيد جميعا أو للعبد جميعا أو يبيعاهما جميعا ممن يجمعهما فإن لم ~~يجمعهما رد البيع # # | في الرجل يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر # قلت أرأيت لو أن أمة لي ولها أولاد صغار حضرتني الوفاة فأوصيت بالأولاد ~~لرجل وأوصيت بالأم لرجل قال الوصية جائزة لهما في قول مالك ويجبر الموصي ~~لهما على أن يجمعا بينهما بين الأم والولد بحال ما وصفت لك في الهبة ~~والصدقة # # | في الرجل يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام ~~الخيار # قلت أرأيت إن بعت جارية لي على أني بالخيار ثلاثا فاشتريت ولدها في أيام ~~الخيار صغيرا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا يمضي البيع ~~لأنه إن أمضى البيع كرهت ذلك كما يكره له أن يبيع الأم دون الولد لأن البيع ~~إنما يتم بإمضاء الخيار فإن فعل وأمضى رددت البيع إذا كان الخيار للبائع ~~إلا أن يجمعا بينهما في قول ملك # قال وإن كان الخيار للمبتاع رأيت إن اختار المبتاع الشراء أن يجبرا على ~~أن يجمعا بينهما على ما وصفت لك أو يبيعاهما جميعا PageV10P284 # | في النصراني يسلم وله أولاد صغار # قلت أرأيت لو أن عبدا لنصراني زوجه أمته فولدت الأمة من زوجها أولادا ~~فأسلم الأب أيكون أولاده مسلمين بإسلام أبيهم وهم صغار قال لم أسمع ms1844 من مالك ~~فيه شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول يفرق الرجل بين عبده وبين ولده الصغار ~~إذا كانوا مسلمين وأراد يبيعهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم # قال مالك وليس التفرقة إلا من قبل الأم فهذا فيما قال لي مالك إنهم يقرون ~~مع أمهم وهم على دين أبيهم ويباعون مع أمهم من مسلم ويجبر النصراني على بيع ~~ذلك وإن أقامت الأم على النصرانية بيع الأب وإنما يتبع الولد الوالد في ~~دينه فأما في البيع فلا # قلت فإن أسلمت الأم ولم يسلم الأب والأولاد بينهما صغار قال أرى أن ~~الأولاد يباعون مع أمهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم إذا كانوا صغارا وتقع ~~التفرقة بينهما بإسلامهما إلا أن يسلم وهي في العدة فيكون أحق بها # قلت أفيكون هؤلاء الصبيان مسلمين بإسلام أبيهم في قول مالك أم لا قال لا ~~أقوم على حفظه من مالك إلا أني أرى أن يكونوا على دين أبيهم لأن مالكا قال ~~في الذمية تسلم وهي حامل من نصراني ولها ولد صغار أنهم على دين أبيهم ~~والولد عندي في الذمي وفي العبد النصراني يزوجه أمته وفي العبد المسلم ~~يتزوج الحرة النصرانية كل هؤلاء على دين أبيهم كانوا مماليك أو أحرارا # # | في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا # قلت أرأيت الربا بين أهل الذمة هل يجوز في قول مالك قال قال مالك لا يعرض ~~لهم # قلت فإن اشترى ذمي من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما قبل القبض هل ~~يفسخ بيعهما ويترادان قال قال مالك إن أسلما جميعا ترادا الربا فيما بينهما ~~وإن أسلم الذي له الحق رد إليه رأس ماله وإن أسلم الذي عليه الحق قال قال ~~مالك لا أدري ما حقيقته # قال مالك إن أمرته أن يرد رأس ماله خفت أن أظلم الذمي PageV10P285 # قال بن القاسم وأنا أرى أيهما أسلم منهما رد إليه رأس ماله لأنه حكم بين ~~مسلم ونصراني فيحكم فيه بحكم الإسلام # قال فقلت لمالك فلو أن نصرانيا أسلف نصرانيا في خمر قال إن أسلما جميعا ms1845 ~~نقض الأمر بينهما وإن أسلم الذي عليه الحق رد رأس المال وإن أسلم الذي له ~~الحق فلا أدري ما حقيقته لأني إن أمرت النصراني أن يرد رأس المال ظلمته وإن ~~أعطيت الخمر المسلم أعطيته ما لا يحل له وخالف بينه وبين الذي يعطي الدينار ~~بالدينارين # قال بن القاسم وأنا أرى أيضا إذا أسلم الذي له الحق رد إليه الآخر رأس ~~ماله بحال ما وصفت لك من الحكم بين النصراني والمسلم # # | في بيع الشاة المصراة # قلت أرأيت إن اشتريت شاة مصراة فحلبتها ثم حبستها حتى حلبتها الثانية ثم ~~جئت لأردها أيكون ذلك لي قال نعم لك أن تردها وإنما يختبر ذلك الناس ~~بالحلاب الثاني ولا يعرف بالأول # قلت فإن حلبتها ثلاث مرات قال إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه قد اختبرها قبل ~~ذلك فما حلب بعد ذلك فهو رضا منه بالشاة ولا يكون له أن يردها # قال وهو رأيي # قلت أرأيت إن اشتريت شاة على أنها تحلب قسطا قال البيع جائز في رأيي ~~وتجرب الشاة فإن كانت تحلب قسطا وإلا ردها # قال وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رد من الغنم ما لم تشترط ~~فيها أنها تحلب كذا وكذا إذا اشتراها وهي مصراة فهذه أحرى أن يردها إذا ~~اشترط لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بخير النظرين بعد أن ~~يحلبها إن رضيا أمسكها وإن ردها رد معها صاعا من تمر # قلت أكان مالك يأخذ بهذا الحديث قال بن القاسم قلت لمالك أتأخذ بهذا ~~الحديث قال نعم # قال مالك أو لأحد في هذا الحديث رأي # بن القاسم وأنا آخذ به إلا أن مالكا قال لي وأرى لأهل البلدان إذا نزل ~~بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم ومصر الحنطة هي عيشهم PageV10P286 # قلت أرأيت المصراة ما هي قال التي يترك اللبن في ضرعها ثم تباع وقد ردت ~~لحلابها فلا يحلبوها فهذه المصراة لأنهم تركوها حتى عظم ضرعها وحسن درها ~~فأنفقوها بذلك فالمشتري إذا حلبها إن رضي ms1846 حلابها وإلا ردها ورد معها مكان ~~حلابها صاعا وقد وصفت لك الصاع الذي يرد عند مالك # قال بن القاسم والإبل والبقر بمنزلة الغنم في هذا # بن وهب عن حيوة بن شريح أن زياد بن عبيد الله حدثه أنه سمع عقبة بن عامر ~~الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لأن يجمع رجل ~~حطبا مثل هذا الأمرخ يعني جبل الفسطاط ثم يحرق بالنار حتى إذا أكل بعضه ~~بعضا طرح فيه حتى إذا احترق دق حتى يكون رميما ثم يذرى في الريح خير له من ~~أن يفعل إحدى ثلاث يخطب على خطبة أخيه أو يسوم على سوم أخيه أو يصر منحة # قلت أرأيت إن حلبها فلم يرض حلابها فأراد ردها واللبن قائم لم يأكله ولم ~~يبعه ولم يشربه فقال لي خذ شاتك وهذا لبنها الذي حلبت منها أيكون ذلك له أم ~~يرد الصاع معها ويكون له اللبن أو لا يكون له أن يردها ويرد معها اللبن ~~للحديث الذي جاء قال يكون عليه صاع وليس له أن يرد اللبن ولو كان له أن يرد ~~اللبن وإنما أريد بالحديث الصاع مكان اللبن إذا فات اللبن لكان عليه أن يرد ~~لبنا مثله في مكيلته ولكنه حكم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ~~زايلها اللبن كان المشتري بالخيار إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن ~~يردها ردها وصاعا معها من تمر وليس له أن يردها بغير صاع وإن كان معها لبن ~~إلا أن يرضى البائع أن يقبلها بغير لبنها # قلت فإن قال البائع أنا أقبلها بهذا اللبن الذي حلبت منها قال لا يعجبني ~~ذلك لأني أخاف أن يكون ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فرض عليه صاعا من تمر إن سخط المشتري الشاة فصار ثمنا قد ~~وجب للبائع حين سخط المشتري الشاة صاع من تمر عليه يفسخه في صاع من لبن قبل ~~أن يقبض الصاع الذي وجب له فهذا لا يجوز في ms1847 رأيي ولم أسمع من مالك فيه شيئا # قلت أرأيت إن اشترى شاة للبن ولم يخبره البائع بما تحلب وليست بمصراة في ~~أبان لبنها أيكون للمشتري الخيار إذا حلبها ويكون فيها بمنزلة من اشترى ~~مصراة قال أما الغنم التي شأنها الحلاب وإنما تشترى لمكان درها في إبان ~~درها فإني أرى إن لم يبين ما حلابها PageV10P287 إذا باعها غير مصراة ولم ~~يذكر حلابها وقد كان حلبها البائع وعرف حلابها رأيت المشتري بالخيار في ذلك ~~لأن الغنم التي شأنها اللبن إنما تشترى لالبانها ولا تشترى للحومها ولا ~~لشحومها فإذا عرف البائع حلابها ثم كتمه كان بمنزلة من باع طعاما جزافا قد ~~عرف كيله وكتمه فلا يجوز بيعه إلا أن يرضى المشتري أن يحبس الشاة التي يرفع ~~في ثمنها ويرغب فيها لمكان لبنها ولا يبلغ لحمها ولا شحمها ذلك الثمن وإنما ~~تبلغ ذلك الثمن للبنها فذلك عندي لموضع لبنها بمنزلة الطعام الذي قد عرف ~~كيله فكتمه فبيع جزافا فإذا باعها صاحبها وهو يعرف حلابها كان قد غره # قلت فإن كان لا يعرف حلابها وإنما اشتراها وباعها قال لا شيء عليه وهو ~~بمنزلة الطعام الذي لا يعرف كيله # قلت أرأيت إن اشترى شاة في غير أبان اللبن ثم جاء في أبان اللبن فحلبها ~~فلم يرض حلابها أيكون له أن يردها قال لا لأن البائع لم يبع على اللبن # قلت وإن كانت شاة لبن قال وإن كانت شاة لبن # قلت وإن كان البائع قد عرف حلابها قبل ذلك قال نعم لأنها إذا لم تكن في ~~أبان لبنها اشتريت لغير شيء واحد # قلت فالبقر عند مالك بهذه المنزلة التي وصفت لك قال إن كانت البقر يطلب ~~منها اللبن مثل ما يطلب من الغنم من تنافس الناس في لبنها ورفعهم في ~~أثمانها للبنها فهي بمنزلة ما وصفت لك في الغنم قال والإبل أيضا إن كانت ~~مما يطلب منها اللبن فهي بمنزلة ما وصفت لك من الغنم والبقر # قلت وتحفظ هذه الأشياء التي سألتك عنها من أمر الغنم والبقر ms1848 من مالك قال ~~ما أحفظ فيها عن مالك فقد أخبرتك وما لم أخبرك به عن مالك فلم أسمعه منه ~~وهو رأيي بن وهب قال # أخبرني بن لهيعة أن الأعرج أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن اشتراها بعد ذلك فإنه بخير ~~النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر # وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال بلغنا أنه قال يقضي ~~في الشاة أو اللقحة المصراة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلبها فإن رضي ~~لبنها أخذها وإن سخطها رجعها PageV10P288 إلى صاحبها ومدين من قمح أو صاعا ~~من تمر بن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن ~~أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة ~~فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر # يزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم النخعي عن أبي ~~سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # # | في بيع ماء الأنهار # قلت أرأيت لو أن نهرا لي انخرق إلى أرض لي فجاء رجل فبنى عليه رحى ماء ~~بغير أمري فأصاب في ذلك مالا قال أما ما بني في الأرض فالكراء له لازم فيما ~~بنى وأما الماء فلا كراء لصاحب الماء على صاحب الرحى لأن الماء لا يؤخذ له ~~كراء # قلت أتحفظه عن مالك قال سمعت مالكا يقول في البركة تكون للرجل والغدير ~~يكون فيه الحيتان والبحيرات ويكون في ذلك كله السمك فيريد أهله أن يبيعوه ~~قال لا يعجبني بيعه ولا ينبغي لأهله أن يمنعوا منه أحدا يصيد فيه ولا ~~يمنعوا من شرب لشفة ولا سقي كبد # وقال مالك ولا يمنع الماء لشفة ولا لسقي كبد إلا ما لا فضل فيه عن صاحبه ~~فلا أرى لماء النهر كراء للذي قال ms1849 مالك في هذه الأشياء قال ولقد سألت مالكا ~~عن بئر الماشية أيستقي منها الناس لمواشيهم على ما أحب أهلها أو كرهوا قال ~~لا إلا عن فضل ألا ترى أن الحديث إنما هو لا يمنع فضل ماء فهم أحق بمائهم ~~حتى يقع الفضل فإذا كان الفضل فالناس في الفضل سواء # # | في بيع شرب يوم # قلت أرأيت إن بعت شرب يوم أيجوز هذا أم لا قال قال مالك هو جائز # قلت فإن بعت حظي بعت أصله من الشرب وإنما لي فيه يوم من اثني عشر يوما ~~أيجوز في قول مالك قال نعم # قلت فإن لم أبع أصله ولكن جعلت أبيع منه السقي PageV10P289 إذا جاء يومي ~~بعت ما صار لي من الماء ممن يسقى به أيجوز هذا في قول مالك قال نعم # # | في بيع ماء مواجل ماء السماء وبئر الزرع وبئر الماشية # قلت أكان مالك يكره بيع ماء مواجل ماء السماء قال سألت مالكا عن بيع ماء ~~المواجل التي على طريق أنطابلس فكره ذلك # قلت فهل كان مالك يكره بيع فضل ماء الزرع من العيون والآبار فقال لا بأس ~~ببيع ذلك # قلت فهل كان مالك يكره بيع رقاب آبار ماء الزرع قال قال مالك لا بأس ببيع ~~ذلك # قلت وكذلك العيون لا بأس ببيع أصلها وبيع مائها ليسقى به الزرع قال نعم ~~لا بأس بذلك عند مالك # قلت وإنما كره مالك بيع بئر الماشية أن يباع ماؤها أو يباع أصلها قال نعم # قلت وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان مالك يكره بيع آبار الشفة ~~قال قال مالك ان كانت البئر في داره أو أرضه لم أر بأسا أن يبيعها ويبيع ~~ماءها قلت وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان الناس فيه إسوة قال نعم # قلت وكان مالك يجعل صاحبها أحق بمائها من الناس قال نعم # قلت فالمواجل أكان مالكا يجعل ربها أحق بمائها قال أما كل من احتفر في ~~أرضه أو داره يريده لنفسه مثل ما يحدث الناس في دورهم ms1850 فهم أحق به ويحل بيعه ~~وأما ما عمل من ذلك في الصحارى وفيافي الأرض مثل مواجل طريق المغرب فإنه ~~كان يكره بيعها من غير أن يراه حرما وجل ما كان يعتمد عليه الكراهية ~~واستثقال بيع مائها فقد فسرت لك ماسمعت ووجه ما سمعت منه وهي مثل الآبار ~~التي يحتفرونها للماشية أن أهلها أحق بها حتى يرووا ويكون للناس ما فضل إلا ~~من مر بها لسقيهم ودوابهم فأولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهما منه # قلت أرأيت بئر الماشية أتباع في قول مالك قال لا # قلت فما كان منها مما حفر في الجاهلية والإسلام في قول مالك قال نعم # قلت فلو أن رجلا حفر في أرضه بئرا لماشية منع من بيعها وصارت مثل ما ~~سواها من آبار PageV10P290 الماشية قال سمعت مالكا يقول لا تباع ماء بئر ~~الماشية وإن حفرت من قرب يريد بقوله من قرب قرب المنازل فلا أرى أن تباع ~~إذا كان إنما احتفرها للصدقة فأما ما احتفر لغير الصدقة وإنما احتفرها ~~لمنفعته في أرضه لبيع مائها ويسقي بها ماشية نفسه فلا أرى بأسا ولو منعته ~~بيع هذه لمنعته أن يبيع بئره التي احتفر في داره لنفسه ومنافعه وأما التي ~~لا يباع ماؤها من آبار الماشية التي تحتفر في البراري والمهامه فتلك التي ~~لا تباع والذين حفروها أحق بمائها حتى يرووا فهذا أحسن ما سمعت وبلغني # قلت أرأيت بئر الماشية ما كان في الجاهلية وفي الإسلام وقرب المنازل أليس ~~أهلها أحق بمائها حتى يرووا فما فضل كان الناس فيه سواء في قول مالك قال ~~نعم # قال مالك ألا تسمع إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع ~~فضل ماء فأهله في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق به وما ~~فضل فالناس فيه سواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء ~~فجعل لهم أن يمنعوا ما لم يقع الفضل فإن وقع الفضل فليس لهم أن يمنعوا # # | ما جاء في ms1851 الحكرة # قال وسمعت مالكا يقول الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والزيت ~~والكتان وجميع الأشياء والصوف وكل ما أضر بالسوق # قال والعصفر والسمن والعسل وكل شيء قال مالك يمنع من يحتكره كما يمنع من ~~الحب # قلت فإن كان ذلك لا يضر بالسوق قال مالك فلا بأس بذلك # قلت أرأيت إن اشترى رجل في القرى خرج إليها فاشترى فيها ليجلبها إلى ~~السوق وكان ذلك مضرا بالقرى يغلي عليهم أسعارهم # قال سألت مالكا عن أهل الريف إذا احتاجوا إلى ما بالفسطاط من الطعام ~~فيأتون فيشترون من الفسطاط فأراد أهل الفسطاط أن يمنعوهم وقالوا هذا يغلي ~~علينا ما في اسواقنا أترى أن يمنعوا قال مالك لا أرى أن يمنعوا من ذلك إلا ~~أن يكون ذلك مضرا بالفسطاط فإن كان ذلك مضرا بهم وعند أهل القرى ما يحملهم ~~منعوا من ذلك وإلا تركوا # قال فأرى القرى التي فيها الأسواق بمنزلة الفسطاط PageV10P291 # | البيع بسعر فلان وسعر فلان # قلت أرأيت إن قلت لرجل أشتري منك هذا العسل أو هذا السمن بمثل ما أخذ منك ~~فلان منه بذلك السعر قال قال مالك لا خير في ذلك # قلت وكذلك هذا في الخياطة إذا قال أخيط لك هذا الثوب بمثل ما خطت به ~~لفلان من الأجر والصناعة والصباغ يصبغ لرجل ثوبا فهو بهذه المنزلة كل هذا ~~مكروه عند مالك وكذلك هذا في الإجارة يقول أؤاجرك نفسي مثل ما آجر فلان ~~نفسه قال وهذا كله مكروه من قول مالك إذا لم يعلم ما كان أول ذلك # # | فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل ذراع بكذا وكذا أو كل ~~مد # قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل اشترى ثلاث جنيات من رجل من حائطه ما استجنى ~~منها فهو له من حساب أربعة آصع بدينار قال لا بأس بذلك وهو أمر معروف وهو ~~مثل ما يقول أشتري منك طعامك هذا كله أو حائطك هذا كله أربعة آصع بدينار ~~لأن السعر قد عرف # فإن قال قائل فالذي يستجني لا ms1852 يدري ما هو قال مالك فكذلك الحائط والزرع ~~والبيت فيه القمح يشترى كله ثلاثة أرادب بدينار أو أربعة أرادب بدينار ~~والسعر قد عرف فلا يدري كم يخرج من هذا الحائط فالثلاث جنيات مثل ذلك وسئل ~~مالك عن الرجل يشتري بأربعين دينارا من رطب حائط ما يجنى كل يوم يأخذ بحساب ~~ثلاثة آصع بدينار قال قال مالك لا خير في هذا إلا بأمر معروف يأخذ كل يوم # قال وقد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم فيأخذ كل يوم وزنا معلوما ~~والثمن إلى العطاء فلم ير الناس بذلك بأسا واللحم وكل ما يباع في الأسواق ~~مما يبتاع الناس فهو كذلك لا يكون إلا بأمر معلوم ويسمى ما يأخذ كل يوم وإن ~~كان الثمن إلى أجل معلوم أو إلى العطاء إذاكان ذلك العطاء معلوما مأمونا ~~إذا كان يشرع في أخذ ما اشترى ولم يره مالك من الدين بالدين PageV10P292 ~~قال مالك ولقد حدثني عبد الرحمن بن المجبر عن سالم بن عبد الله قال كنا ~~نبتاع اللحم كذا وكذا رطلا بدينار يأخذكل يوم كذا وكذا والثمن إلى العطاء ~~فلم ير أحد ذلك دينا بدين ولم يروا بذلك بأسا # قلت أرأيت إن اشتريت هذه الدار كل ذراع بدرهم ولم اسم عدد الأذرع فقلت ~~قيسوها فقد أخذتها كل ذراع بدرهم أو قلت قد أخذت هذه الثياب كل ذراع بدرهم ~~فقلت أذرعوها ولم اسم الأذرع # قال بن القاسم أرى أن الدار جائزة والثياب جائزة # قلت أرأيت إن اشتريت هذه الأثواب كل ثوبين بعشرة دراهم أو هذه الغنم كل ~~شاتين بعشرة دراهم فأصبت فيها مائة ثوب وثوبا أو أصبت في الغنم مائة شاة ~~وشاة هل يلزمني الشاة الباقية أو الثوب الباقي الذي ليس معه آخر قال نعم ~~يلزمك نصف العشرة وإنما ذلك بمنزلة ما لو قلت أشتري منك هذه الغنم كل شاتين ~~بدينار أو كل ثوبين بدينار فيجد في ذلك ثوبا زائدا فيلزمه نصف الدينار ~~فكذلك الدراهم # # | في بيع الشاة والاستثناء منها # قلت أرأيت الشاة إذا باعها الرجل أو ms1853 البعير أو البقرة فاستثنى منها ثلثا ~~أو ربعا أو نصفا أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو كبدها أو صوفها أو ~~شعرها أو كراعها أو استثنى بطونها كلها أو استثنى أرطالا مسماة كثيرة أو ~~قليلة أيجوز هذا البيع كله في قول مالك أم لا قال أما إذا استثنى ربعها أو ~~ثلثها أو نصفها فلا بأس بذلك عند مالك وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها فإنه ~~إن كان مسافرا فلا بأس بذلك وإن كان حاضرا فلا خير فيه # قلت ولم أجازه في السفر وكرهه في الحضر قال السفر إذا استثنى فيه البائع ~~الرأس أو الجلد فليس لذلك عند المشتري ثمن قال مالك وأما في الحضر فلا ~~يعجبني ذلك لأن المشتري إنما يطلب بشرائه اللحم # قلت أرأيت إن قال المشتري إذا اشترى في السفر واستثنى البائع رأسها ~~وجلدها قال المشتري لا أذبحها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا ~~قال في الذي يبيع البعير الذي قام عليه يبيعه من أهل المياه ويستثني البائع ~~جلده ويبيعهم إياه ينحرونه فاستحيوه PageV10P293 قال مالك أرى لصاحب الجلد ~~شروى جلده # قال فقلت لمالك أو قيمة الجلد قال مالك أو قيمة الجلد كل ذلك واسع # قلت وما معنى شروى جلده عند مالك قال جلد مثله # قال فقلنا لمالك أرأيت إن قال صاحب الجلد أنا أحب أن أكون شريكا في ~~البعير بقدر الجلد قال مالك ليس ذلك له يبيعه على الموت ويريد أن يكون ~~شريكا في الحياة ليس ذلك له وليس له إلا قيمة جلده أو شرواه فمسئلتك في ~~المسافر مثل هذا # قال وأما إذا استثنى فخذها فلا خير في ذلك # قلت وهذا قول مالك في الفخذ قال نعم وأما كبدها فإن مالكا قال لا خير في ~~البطن والكبد من البطن # قال وأمااستثناؤه صوفها أو شعرها فإن هذا ليس فيه اختلاف إنه جائز # قال وأما الأرطال إذا استثناها فإن مالكا قال إن كان الشيء الخفيف ~~الثلاثة ارطال والأربعة فهو جائز # قلت أرأيت إن استثنى أرطالا ms1854 مما يجوز له فقال المشتري لا أذبح قال أرى أن ~~يذبح على ما أحب أو أكره # قال بن وهب قال لي مالك فيمن باع شاة حية واستثنى جلدها أو شيئا من لحمها ~~قليلا كان أو كثيرا ووزنا أو جزافا فقال أما إذا استثنى جلدها فلا أرى به ~~بأسا وأما إذا استثنى من لحمها فلا أحب ذلك جزافا كان ذلك أو وزنا لأنه ~~حينئذ كأنه ابتاع لحما لا يدري كيف هو أو باع لحما لا يدري كيف هو # قال بن وهب ثم رجع مالك فقال لا بأس به في الأرطال اليسيرة تبلغ الثلث أو ~~دون ذلك # قال وقال لي مالك إن اشترى رجل من رجل شاة فقال بع لي لحمها بكذا وكذا ~~فذلك غرر لا يصلح وإذا اشتريتها وضمنتها وحزتها فلا بأس بذلك وإن شرطت للذي ~~ابتعتها منه الرأس والإهاب لأنك إذا اشتريتها منه وضمنتها وشرطت له رأسها ~~وإهابها فإنها إن ماتت فهي من الذي اشتراها وأنه إذا باعك لحمها فماتت قبل ~~أن يذبحها فضمانها على بائعها # قال بن وهب وأخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج أن زيد بن ثابت قضى في جزور ~~بيعت واشترط البائع مسكها فرغب الرجل فيها فأمسكها فقال زيد بن ثابت له ~~شروى مسكها # قال وأخبرني إسماعيل بن عياش أن علي بن أبي طالب وشريحا الكندي قضيا في ~~رجل باع بعيرا أو شاة PageV10P294 واشترط المسك والرأس والسواقط فبرأ ~~البعير فلم ينحره صاحبه قال إذا لم ينحره أعطاه قيمة ما استثنى # وقال شريج أو شرواه # وقال مالك والليث شرواه أو قيمته # بن وهب وأخبرني موسى بن شيبة الحضرمي عن يونس بن يزيد عن عمارة بن غزية ~~عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وأبو بكر من مكة ~~مهاجرين إلى المدينة مرا براعي غنم فاشتريا منه واشترط عليهما أن سلبها له # وأخبرني الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن عمارة بن غزية بهذا # قال الليث فذلك حلال لمن اشترطه # # | في الرجل ms1855 يبيع من لحم شاته أرطالا قبل أن يذبحها أو يبيع شاته يستثنى ~~من لحمها أرطالا مسماة # قلت أرأيت ان بعت عشرة أرطال من لحم شاتي هذه أيجوز هذا في قول مالك قال ~~لا يجوز # قلت فإن بعته رطلا من لحم شاتي هذه أيجوز أيضا قال لا يجوز عند مالك # قلت فإن بعت شاتي واستثنيت رطلا من لحمها أو عشرة أرطال من لحمها أيجوز ~~في قول مالك قال قال مالك إذا اشترط الشيء الخفيف من ذلك الرطل والرطلين ~~وما أشبهه فذلك جائز # قلت وإن اشترط من لحمها ما هو أقل من الثلث أيجوز هذا في قول مالك قال ما ~~رأيت مالكا يبلغ الثلث إنما يجوز من ذلك الشيء الخفيف # قلت ولم جاز هذا عند مالك أن أبيع شاتي وأشترط من لحمها الرطلين والثلاثة ~~والأربعة وما أشبهه ولا يجوز لي أن أبيع من شاتي رطلين أو ثلاثة قبل أن ~~أذبحها وأسلخها قال لأنه لا يجوز لك أن تبيع ثمر حائطك قبل أن تكون ثمرا ~~حين يزهى ويحل بيعه وتشترط من ثمر الحائط آصعا معلومة تأخذها تمرا إذا طابت ~~وكانت الثمر الثلث فأدنى ولا يجوز أن تبيع من ثمر حائطك حين يزهى ويحل بيعه ~~تمرا آصعا معلومة وإن كانت دون الثلث يأخذها تمرا إذا كان إنما يعطيه ذلك ~~التمر من تمر هذا الحائط فلا يجوز هذا وإن كان الذي باعه من ذلك أقل من ~~الثلث # قلت ما قول مالك في شراء لحوم الإبل والبقر والغنم والطير كلها قبل أن ~~تذبح فيقال له اذبح فقد PageV10P295 أخذنا منك كل رطل بكذا وكذا قال مالك ~~لا يجوز ذلك لأنه مغيب لا يدري كيف يكون ما اشترى ولا يدري كيف ينكشف # # | في الرجل يدعي على الرجل فيصالحه من دعواه على عشرة أرطال من لحم شاة ~~بعينها # قلت أرأيت لو أني ادعيت في دار رجل دعوى فصالحني من ذلك على عشرة أرطال ~~من لحم شاته أيجوز ذلك في قول مالك قال قال مالك لا يجوز هذا عندي # # | في ms1856 اشتراء اللبن في ضروع الغنم # قلت أرأيت إن اشتريت لبن عشر شياه بأعيانها في أبان لبنها أيجوز ذلك في ~~قول مالك قال نعم ذلك جائز إذا سمى شهرا أو شهرين أو ثلاثة وكان قد عرف وجه ~~حلابها فلا بأس به وإن لم يعرف حلابها فلا خير فيه # قلت أرأيت إن اشترى لبنها ثلاثة أشهر ثم حلبها شهرا ثم يموت منها خمس قال ~~ينظر إلى الخمس الهالكة كم كان حلابها كل يوم فإن كان حلابها كل يوم قسطين ~~قسطين قيل فما حلاب هذه الخمس الباقية كل يوم فإن كان حلابها قسطا قسطا قيل ~~فكم كان الشهر الذي حلب فيه العشرة كلها من الثلاثة الأشهر التي اشترى ~~حلابها فيها في قلة اللبن وكثرته في غلائه ورخصه فإن بين اللبن في أوله ~~وآخره تفاوتا بعيدا في الثمن يكون شهرا في أوله يعدل شهرين في آخره وأكثر ~~من ذلك # فإن قيل الشهر الذي احتلبت فيه يعدل الشهرين الباقيين أن لو كانت الغنم ~~الهالكة قياما في نفاق اللبن في الشهر الأول لغلائه فيه ورخصه في الشهرين ~~الباقيين قيل قد قبضت أيها المشتري نصف حقك بحلابك الغنم كلها الشهر الأول ~~وبقي نصف حقك فلا حق لك في نصف PageV10P296 الثمن الباقي وقد استوجبه ~~البائع بحلابك غنمه شهرا ويرد عليك البائع لما هلكت الخمس التي كانت تحلب ~~قسطين قسطين وبقيت التي تحلب قسطا قسطا ثلثي نصف الثمن لأن لبن الهالكة ~~قسطان قسطان ولبن الباقية قسط قسط فعلمنا أن الهالكة ثلثان من نصف الثمن ~~الباقي والباقية الثلث من نصف الثمن الباقي وإنما هما في هذا النصف الباقي ~~بمنزلة رجل اشترى لبن عشر شياه في أبان الحلاب على ما وصفنا ثم مات منها ~~خمس قبل أن يحلب منها شيئا فإنه يصير أمرهما إلى ما وصفت لك في المسألة ~~التي فوق وكذلك أن لو كانت الهالكة تحلب الثلث أو النصف أو الثلاثة الأرباع ~~فعلى هذا الحساب يكون جميع هذه الوجوه # قلت فإن كنت إنما أسلفت في لبن هذه الغنم فيموت منها ms1857 شيء قال إذا سلفت ~~فيها فيموت منها شيء كان سلفك كله فيما بقي من لبن هذه الغنم # قلت والسلف في لبن الغنم فارق لشراء لبن الغنم في قول مالك قال نعم # قال مالك وإنما يجوز شراء لبن الغنم إذا كانت كثيرة الشهر والشهرين ~~والثلاثة وأما إن كانت الشاة أو الشاتين فاشترى رجل حلابها على كذا وكذا ~~شهرا بكذا وكذا درهما فلا يعجبني لأن الشاتين غير مأمونتين # قال ولو سلف في لبن شاة أو شاتين كيلا معلوما كذا وكذا قسطا بكذا وكذا ~~درهما في أبان لبنها فلا بأس بذلك # قلت وإنما السلف في لبن الغنم مكايلة في قول مالك قال نعم لا يجوز إلا ~~مكايلة في أبان اللبن # قلت أرأيت لو أني بعت لبن غنمي هذه في أبان لبنها حتى ينقطع أيجوز ذلك أم ~~لا قال قال مالك إذا ضرب لذلك أجلا شهرا أو شهرين فلا بأس بذلك إذا كان ذلك ~~في أبان لبنها وعلم أن لبنها لا ينقطع إلى ذلك الأجل إذا كانت قد عرف وجه ~~حلابها # قلت فلو أني بعت لبنها في غير أبان اللبن وشرطت أن أعطيه ذلك في أبان ~~لبنها كيلا أو جزافا أيجوز ذلك في قول مالك قال لا خير فيه عند مالك # قلت أرأيت إن بعت لبن شاتي هذه في أبان لبنها شهرا أو شهرين قال مالك ~~أكره أن يباع لبن الشاة الواحدة أو الشاتين لأن الشاة والشاتين أمرهما يسير ~~وهما عندي من الخطر إلا أن يبيع لبنهما كيلا كل قسط بكذا وكذا # قلت وينقد في ذلك إذا اشترى لبن الشاة أو الشاتين قال نعم إذا شرع في أخذ ~~اللبن أو كان يشرع في ذلك بعد اليوم أو اليومين أو الأيام القلائل # قلت فإن اشتريت لبن هذه الغنم في أبان اللبن فلم يقبض اللبن حتى ذهب ~~PageV10P297 أبان اللبن قال يرد الدراهم # # | في الرجل يكتري البقرة يحرث عليها وهي حلوب ويشترط حلابها # قال وسألت مالكا أو سئل وسمعته عن الرجل يكتري البقرة تحرث له أو يستقي ms1858 ~~عليها الأشهر وهي حلوب أو الناقة يشترط حلابها في ذلك # قال إن كان قد عرف حلابها فلا أرى بذلك بأسا # # | في الرجل يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه # قلت أرأيت إن اشتريت من رجل جلجلانه هذا على أن عليه عصره أيجوز هذا في ~~قول مالك قال قال مالك لا يجوز هذا # قلت لم قال لأنه كأنه باعه ما يخرج منه وهو لا يدري ما يخرج منه # قلت وكذلك لو باعه زرعا قائما ويشترط المشتري على البائع أن عليه حصاده ~~ودراسه قال قال مالك لا يجوز هذا أيضا # قلت أرأيت إن باع حنطته هذه ويشترط عليه المشتري أن يطحنها قال استثقله ~~مالك وجوزه وأرى أنه خفيف وهو جل قول مالك إجازته # قال وقال لي مالك ولو أن رجلا ابتاع من رجل ثوبا على أن يخيطه له لم أر ~~بذلك بأسا ولو اشترى نعلين على أن يحذوهما له لم أر بذلك بأسا ولو ابتاع ~~قمحا على أن يطحنه له قال لي مالك فيه مغمز وأرجو أن يكون خفيفا وأنا لا ~~أرى به بأسا # قال فقلت له فالسمسم والفجل والزيتون يشتريه على أن على البائع عصره ~~فكرهه مالك وقال لا خير فيه إنما هذا اشترى ما يخرج من زيته والذي يخرج لا ~~يعرفه فرددته عليه عاما بعد عام فكل ذلك يكرهه ولا يقف فيه # وقال لا خير فيه # قلت والقمح يشتريه على أن على بائعه حصاده ودراسه وذروه يشتريه زرعا ~~قائما قد يبس قال لا خير فيه ورأيته عنده من المكروه البين لأنه إنما يشتري ~~ما يخرج من الزرع # قلت فما فرق بين الطحين وبين هذه الأشياء التي كرهها وما يخرج منها ~~والدقيق يخرج من الحنطة قال كأني رأيته يرى أمر الطحين أمرا قريبا ويرى أن ~~القمح قد PageV10P298 عرف وجه ما يخرج منه فلذلك خففه على وجه الاستثقال ~~منه له في القياس # قال ولقد قال لي مالك مرة لا يعجبني ثم خففه وجل قوله في القديم والحديث ~~مما ms1859 حملناه عنه نحن وإخواننا على التخفيف على وجه الاستحسان ليس على القياس ~~بسم الله الرحمن الرحيم # PageV10P299 # | كتاب التدليس # # | في العبد يشتري ويدلس فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخر # قلت حدثنا زيادة الله بن أحمد قا لحدثنا يزيد وسليمان قالا حدثنا سححنون ~~قال لابن القاسم أرأيت لو أني اشتريت عبدا بدنانير فأصابه عندي عيب ثم ظهرت ~~على عيب دلسه لي البائع أترى لي أن أرده في قول مالك بن أنس قال نعم إلا أن ~~يكون العيب الذي أصابه عندك مفسدا مثل القطع والعور والشلل والعمى وشبه ذلك ~~فإن كان العيب الذي أصابه عندك مثل هذه العيوب كنت مخيرا في أن ترد العبد ~~وتغرم بقدر ما أصابه عندك من العيب وإن شئت احتبست العبد وأخذت من البائع ~~ما بين الصحة والداء إلا أن يقول البائع أنا أقبله بالعيب الذي أصابه عندك ~~وأرد الثمن كله فيكون ذلك له # قلت ولم كان هذا هكذا إذا أصابه عند المشتري عيب مفسد لم يكن للبائع أن ~~يأخذه ويرجع على المشتري بقدر ما أصابه عنده من العيب قال لأن العيب إذا ~~كان مفسدا فأصابه ذلك عند المشتري فهو فوت فليس للبائع أن يقول أنا آخذه ~~وأرجع بقيمة العيب الذي أصابه عند المشتري لأنه قد فات # قلت ولم لا يكون على المشتري إذا رد العبد بعيب ظهر عليه وقدأصابه عنده ~~عيب غير مفسد قيمة هذا العيب الذي أصابه عنده وإن كان غير مفسد قال لأنها ~~ليست من العيوب التي هي تلف للعبد التي تنقصه نقصانا كثيرا وهذا ~~PageV10P300 مثل الحمى والرمد وما أشبه ذلك # ألا ترى أنه إن حم يوما أو أصابه رمد أو دماميل ثم ظهر على عيب دلسه له ~~البائع أن له أن يرده # قلت فإن كان هذا العيب الذي أصابه عند المشتري قد نقصه إلا أنه ليس من ~~العيوب المفسدة أيكون للمشتري أن يرده إذا ظهر على عيب قد دلسه له البائع ~~ولا يكون عليه لما نقص العيب الذي أصاب العبد عنده شيء قال قال مالك ms1860 بن أنس ~~له أن يرده ولا شيء عليه إذا كان عيبا غير مفسد وإن كان قد نقصه # قلت أرأيت إن قطعت إصبعه أو أصابه أمر من الله فذهبت إصبعه ثم ظهر ~~المشتري على عيب دلسه له البائع أله أن يرده قال لا أحفظه عن مالك بن أنس ~~إلا أني أراه عيبا مفسدا لا يرده إلا بما نقص # قلت فإن ذهبت أنملته أو ظفره قال أما أنملته فهو عيب ولا يرده إلا بما ~~نقص منه إلا أن يكون من وخش الرقيق الذي لا يكون ذلك مفسدا فيهم ولا ينقصه ~~كثيرا فإن كان كذلك رده ولا شيء عليه وأما الظفر فله أن يرده ولا شيء عليه ~~ولا أراه عيبا # قلت فتحفظ عن مالك بن أنس أنه قال إن أصابه عنده حمى أو رمد أو صداع أو ~~كي وكل وجع ليس بمخوف أن له أن يرده إذا أصاب به عيبا قد دلس به البائع ولا ~~شيء عليه قال نعم # # | في الرجل يشتري العبدين فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيبا # قلت أرأيت إن اشتريت عبدين في صفقة واحدة فهلك أحدهما في يدي وأصبت ~~بالباقي عيبا أيكون لي أن أرده عند مالك قال نعم لك أن ترده عند مالك وتأخذ ~~من الثمن بحساب ماكان يصير لهذا العبد من الثمن يقوم هذا الميت والمعيب ~~فينظر ما يصيب قيمة هذا الذي أصبت به عيبا من الثمن فيرجع بذلك على البائع # قلت فإن اختلفا في قيمة الميت فقال المبتاع قيمة الميت الثلث وقيمة هذا ~~الثلثان وقال البائع قيمة هذا الثلث وقيمة الميت الثلثان قال يقال لهما صفا ~~الميت فإذا تصادقا في صفته دعي لصفته أهل المعرفة به فيقومون تلك الصفة وإن ~~تناكرا في صفته فالقول في صفته قول البائع مع يمينه إذا كان قد انتقد الثمن ~~لأن المبتاع مدع للفضل على ما يقول PageV10P301 البائع فالقول قول البائع ~~مع يمينه وعلى المبتاع البينة على الصفة فإن لم يأت بالبينة على الصفة حلف ~~البائع وكان القول قوله إذا كان قد انتقد ms1861 الثمن وإن لم يكن انتقد فالقول ~~قول المشتري # قلت أرأيت إن اشتريت شاتين مذبوحتين فأصبت إحداهما غير ذكية أتلزمني ~~الذكية بحصتها من الثمن في قول مالك بن أنس أم لا قال أرى ذلك مثل الرجل ~~يبتاع الطعام فيقال له إن فيه مائة إردب فيشتري على ذلك فلا يجد فيه إلا ~~خمسين أو أربعين # قال لا يلزمه أخذ ذلك الطعام إلا أن يكون الذي نقص من ذلك مثل الأرادب ~~اليسيرة وهذه الشاة إذا وجدها ميتة وإنما كان شراء الرجل شاتين لحاجته إلى ~~جملة اللحم والرجل إذا جمع الشراء في الصفقة الواحدة كان أرخص له فأرى ~~الشاتين بمنزلة ما وصفت لك من الطعام عند مالك ويرد الجميع إلا أن يشاء أن ~~يحبس الذكية بالذي يصيبها من حصة الثمن فذلك له # قلت فإن اشتريت عشر شياه مذبوحة فأصبت إحداهن ميتة قال أرى أن تلزمك ~~التسع بحصتهن من الثمن # قلت وكذلك الرجل يشتري قلال خل فيصيب إحداهن خمرا أو اشترى قلتي خل فيصيب ~~إحداهما خمرا فهو على ما وصفت لك من قول مالك قال نعم # قال أشهب إذا اشترى شاتين أو قلتين أو عبدين متكافئين فإن هذا لم يشتر ~~أحدهما لصاحبه فإن أصاب بأحدهما عيبا أو استحق أحدهما رجع بما يصيب المستحق ~~من الثمن وإن كان عيبا رده وأخذ ما يصيبه من الثمن قال سحنون وكذلك يقول بن ~~القاسم في العبدين المتكافئين # قال سحنون وليس العبدان المتكافئان كعبدين أحدهما تبع لصاحبه إنما اشترى ~~لمكان صاحبه أو كجملة ثياب أو رقيق أو كيل أو وزن يكثر فيستحق منه اليسير ~~ويبقى الكثير فإن هذا قد سلمت له جل صفقته فيلزمه ما صح ويرجع بثمن ما ~~استحق فإن كان ما استحق مضرا به في صفقته لكثرة ما استحق من يديه ويعلم أن ~~هذا إذا استحق منه دخل عليه فيه الضرر لتبعيض ذلك عليه وأن مثله إنما رغب ~~في جملة ما اشترى فإن هذا مثله أن يرد الصفقة كلها ويأخذ الثمن وإن أراد أن ~~يحبس ما سلم في ms1862 يديه ويرجع ثمن ما استحق فإن كان ما اشترى على PageV10P302 ~~الكيل والوزن فذلك له أو كان ما استحق مما بيع على العدد فكان الاستحقاق ~~على الأجزاء نصف ما اشترى أو ثلثيه أو ثلاثة أرباعه أو ثلثه فذلك له لأن ما ~~رضي به يصير له بثمن معروف وإن كان الذي استحق نصفه أو ثلثيه فرضي بما بقي ~~صار له بنصف الثمن أو بثلثيه وكذلك ما استحق من الكيل والوزن لأن الذي يبقى ~~ثمنه معروف لأنه مما لا يقسم الثمن عليه إن كان استحق منه جزءا معروفا أو ~~عددا على عدد السلع وإن كان ما باع عددا واستحق من العدد ما يصير للمشتري ~~حجة في أن يرد فأراد أن يحبس ما بقي بما يصيبه من الثمن فإن ذلك لا يجوز له ~~لأنه إذا وجب له رد جميع ما في يديه فليس له أن يقول أنا أحبس ما بقي بما ~~يصير له من الثمن لأنه يحبسه بثمن مجهول لأنه أوجبه على نفسه بما يصير له ~~من الثمن وذلك غير معروف حتى تقوم السلع ثم يقسم الثمن عليها فما صار للذي ~~بقي أخذه بحصته من الثمن وذلك مجهول وأما في العيب فإنه إذا أصاب العيب في ~~كثير من العدد حتى يضر ذلك به في صفقته أو في كثير من وزنه أو كيله فإنه ~~مخير في أن يقبل الجميع بعينه أو يرده كله وليس له خيار في أن يحبس ما صح ~~في يديه بما يصيبه من الثمن وإن كان معروفا وهو خلاف الاستحقاق في هذا ~~الموضع لأن صاحب العيب إنما باع على أن حمل بعضا بعضا فإما رضى منه بما رآه ~~وإما رد عليه # قلت لابن القاسم أرأيت إن اشتريت عبدا بثوبين فهلك أحد الثوبين عند صاحبه ~~وأصاب بالثوب الباقي عيبا فجاء ليرده كيف يكون هذا في قول مالك قال ينظر ~~إلى الثوب الذي وجد به العيب فإن كان هو وجه ما اشترى وفيه الفضل فيما يرى ~~الناس رده ونظر إلى العبد فإن كان لم ms1863 يفت رده ونظر إلى قيمة الثوب التالف ~~فرده قابضه مع الثوب الذي وجد به العيب وإن كان العبد قد فات بنماء أو ~~نقصان أو اختلاف أسواق أو شيء من وجوه الفوت نظر إلى الثوب الباقي كم كان ~~من الثوب التالف فإن كان ثلثا أو ربعا نظر إلى قيمة العبد فغرم قابض العبد ~~لصاحب الثوب من قيمة العبد بقدر الذي يصيبه من صاحبه إن ثلثا أو ربعا يغرم ~~له من قيمة العبد ثلثها أو ربعها ولا يرجع في العبد بشيء وإن كان إنما أصاب ~~صاحب العبد بالعبد عيبا وقد PageV10P303 تلف أحد الثوبين عند بائع العبد رد ~~العبد وينظر ونظر إلى الثوب الباقي فإن كان هو وجه الثوبين ومن أجله ~~اشتراهما رد الثوب الباقي وغرم قيمة التالف إن كان الثوب الباقي لم يفت ~~بنماء أو نقصان ولا اختلاف أسواق وإن كان قد فات بشيء من ذلك أو كان الباقي ~~منهما كان الاشتراء أسلما لمشتريهما وغرم قيمتهما جميعا لصاحب العبد # # | الرجل يشتري السلعة فتموت عنده ويظهر منها على عيب # قلت ما قول مالك فيمن اشترى سلعة بيعا صحيحا فلم يقبضها صاحبها إلا بعد ~~شهر أو شهرين وقد حالت الأسواق عند البائع وقبضها فماتت عند المشتري ثم ظهر ~~على عيب كان عند البائع أي القيمتين يحسب على المشتري ويجعلها قيمتها ~~الجارية إذا أراد أن يرجع بالعيب أقيمتها يوم قبض الجارية أم قيمتها يوم ~~وقعت الصفقة قال بل قيمتها يوم وقعت الصفقة # قلت فإن كان البيع حراما فاسدا فأي القيمتين يحسب على المشتري قال قيمتها ~~يوم قبضها ليس قيمتها يوم وقع البيع لأن المشتري في البيع الفاسد لا يضمن ~~إلا بعد ما يقبض لأن له أن يترك فلا يقبض والبيع الصحيح القبض له لازم وليس ~~له أن يفسخ ذلك ومصيبتها منه فهذا فرق ما بينهما # قلت أرأيت إن اشتريت جارية بيعا صحيحا فلم أقبضها حتى ماتت عند البائع ~~وقد نقدته الثمن أو لم أنقده وقد فاتت الجارية أو حدث بالجارية عيب عند ~~البائع قبل أن ms1864 أنقدها # قال قال مالك الموت من المشتري وإن كان البائع احتبسها بالثمن # قال بن القاسم فالعيب عندي بمنزلة الموت يكون ذلك كله من المشتري # # | إذا كانت الجارية مما لا يتواضع مثلها وبيعت على القبض # قلت فإن كان اشتراها على صفة فأصابها بعد وجوب الصفقة على ما ذكرت لك قال ~~قال مالك إذا كان اشتراها وهي على الصفة التي وصفت فما أصابها من حدث بعد ~~ذلك فهو من المشتري # قال بن القاسم وقال لي مالك بعد ذلك في هذه المسألة فيمن اشترى على الصفة ~~أنها إن ماتت قبل أن يقبضها المشتري فهي من البائع # قال بن القاسم ولم يذكر لي في العيوب في PageV10P304 هذه المسألة شيئا ~~إلا أنه قال لي قبل ذلك في الموت والعيوب أنها من المشتري جميعا وأرى أن ~~ذلك كله من البائع إلا أن يشترط البائع أن ما أصابها بعد الصفقة فهو من ~~المشتري فيكون ذلك على ما اشترط وهو قول مالك الآخر الذي ثبت عليه وقاله لي ~~غير عام وأرى العيوب التي تصيب السلعة قبل أن يقبضها المبتاع بمنزلة الموت ~~ضمان ذلك من البائع إلا أن يشترطه كما وصفت لك # قلت أرأيت إن اشتريت جارية بها عيب لم أعلم به فلم أقبضها حتى ماتت عند ~~البائع أو أصابها عيب مفسد مثل القطع والشلل وما أشبهه وذلك كله عند البائع ~~قبل أن أقبضها أتلزمني الجارية أم لا وهل يكون ما أصابها من العيوب أو ~~الموت الذي كان بعد الصفقة من المشتري أم من البائع إذا اطلع على العيب ~~الذي كان بالجارية عند البائع قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما قال لي ~~مالك في الموت إذا اشتراها فاحتبسها البائع للثمن فهي من المشتري إذا كانت ~~مما لا يتواضع مثلها وبيعت على القبض فإن هذه السلعة قد وجبت وإن كان له أن ~~يردها لأنه لو شاء أن يأخذها أخذها بعيبها ولم يكن للبائع فيها حجة # ألا ترى أن عتقه جائز فيها وإن عتق البائع فيها غير جائز ms1865 ولا يشبه هذا ~~البيع الفاسد لأن المشتري في البيع الفاسد لو أراد أن يأخذ لم يكن له ذلك ~~وأن البائع لو أعتق في البيع الفاسد لجاز له ذلك ولم يكن للمشتري عتق معه ~~إلا أن يكون المشتري أعتق قبل البائع فيكون قد فوتها وفي البيع الصحيح لا ~~عتق للبائع مع عتق المشتري ولا عتق له وإن لم يعتق المشتري لأن المشتري كان ~~على شرائه بأخذه إن أحب وإنما احتبسها بعد وجوب البيع بالثمن # قال وكذلك قال لي مالك أراها بمنزلة الرهن إن احتبسها بعد وجوب البيع ~~بالثمن فإن ماتت فهي من المشتري فهي إذا باعها وبها العيب فاحتبسها بالثمن ~~فهي رهن ولو لم يحتبسها لقبضها المشتري وكان المشتري ضامنا لما أصابها فحبس ~~البائع إياها بمنزلة الرهن وقبض للمشتري بعد الوجوب فأرى أن كل ما أصابها ~~من عيب أو موت وإن كان بها يوم باعها البائع عيب كان عنده فهي من المشتري ~~حتى يردها قبضها من البائع أو لم يقبضها حتى يردها بقضاء من السلطان أو ~~يبرئه منها البائع # وأخبرني PageV10P305 سحنون عن بن وهب عن بن لهيعة أنه سمع يزيد بن أبي ~~حبيب يقول اشترى رجل عبدا من آخر فقال الذي باعه قد وجب لك غير أني لا أدفع ~~إليك العبد حتى تنقدني ثمنه فإني لا آمنك فانطلق المشتري يأتي ثمنه فلم يأت ~~بثمنه حتى مات العبد عند الذي باعه # قال يزيد قال سعيد بن المسيب هو من الذي مات في يديه وقال سليمان بن بسار ~~بل هو من الذي اشتراه ووجب له وقد قال مالك بقوليهما جميعا # بن وهب قال الليث كان يحيى بن سعيد يقول من باع دابة غائبة أو متاعا ~~غائبا على صفة لم يصلح أن يقبض البائع الثمن حتى يجد الدابة أو المتاع الذي ~~اشترى ولكن يوقف الثمن فإن كانت الدابة أو المتاع على ما وصف البائع تم ~~بيعهما وأخذ الثمن # وأخبرني سحنون بن سعيد قال أخبرني بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن ~~سعيد ms1866 أنه قال في بيع الدابة الغائبة إن أدركتها الصفقة حية فليس بذلك بأس ~~وعلى ذلك بيع الناس # وأخبرني عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن ~~عمر عن أبيه قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع # وأخبرني بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه ~~حدثه قال تبايع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فرسا غائبة وشرط أن كانت ~~هذا اليوم حية فهي مني # وأخبرني بن وهب عن بن جريج عن بن شهاب قال كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن ~~بن عوف من أجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع فكان الناس ~~يقولون ليتهما قد تبايعا حتى ننظر أيهما أجد فابتاع عبد الرحمن بن عوف من ~~عثمان بن عفان فرسا غائبة باثني عشر ألف إن كانت هذا اليوم صحيحة فهي مني ~~ولا أخال عبد الرحمن إلا وقد كان عرفها ثم إن عبد الرحمن قال لعثمان هل لك ~~أن أزيدك أربعة آلاف وهي منك حتى يقبضها رسولي قال نعم فزاده عبد الرحمن ~~أربعة آلاف على ذلك فماتت فقدم رسول عبد الرحمن فعلم الناس أن عبد الرحمن ~~بن عوف أجد من عثمان # وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال وإنه وجد الفرس حين خلع ~~رسنها PageV10P306 قد هلكت فكانت من البائع # # | في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به حتى يبيعها ثم ترد عليه # قلت أرأيت إن اشتريت جارية وبها عيب لم أعلم به ثم بعتها فتداولها رجال ~~فتغيرت في بدنها أو أسواقها ثم اشتريتها فعلمت بالعيب الذي كان عند البائع ~~الذي باعني # قال سحنون لك أن تردها عليه إن لم يكن دخلها عيب مفسد مثل ما وصفت لك ~~وقال أشهب لك أن تردها على الذي اشتريتها منه أخيرا لأن عهدتك عليه # قلت لابن القاسم فإن كان اشتراها بيعا صحيحا وبها عيب لم يعلم به فباعها ~~أو آجرها ms1867 أو رهنها أو تصدق بها أو كاتبها أو اتخذها أم ولد أترى هذا كله ~~فوتا في قول مالك أم لا قال أما الرهن والإجارة والبيع فليس بفوت وقد بلغني ~~عن مالك بن أنس ممن أثق به أنه لم يره في البيع فوتا ورأيي الذي أخذ به أن ~~ليس البيع بفوت لأنه قد أخذ له ثمنا إنما هو على أحد وجهين إما أن يكون قد ~~رأى العيب فقد رضيه حين باعه ولو شاء لم يبعه حتى يثبت من صاحبها فردها ~~عليه بالعيب وأما أن يكون لم يره فهو إن كان نقص في بيعه العبد لم ينقص ~~لموضع العيب # قال وأما التدبير والكتابة والموت واتخاذها أم ولد والصدقة فإن مالكا قال ~~لي في ذلك إنه كله فوت # قلت فما قول مالك بن أنس في الهبة إذا وهبها وقد اشتراها وبها عيب قال ~~مالك إن كان وهبها للثواب فهو بيع وإن كان وهبها لغير ثواب فهو من وجه ~~الصدقة وهو فوت ويرجع فيأخذ قيمة العيب والبيع الصحيح إذا أصاب العيب بعد ~~ما رهن أو آجر فلا أراه فوتا ومتى ما رجعت إليه بافتكاك أو بانقضاء أجل ~~الإجارة فأرى أن يردها إن كانت بحالها وإن دخلها عيب مفسد ردها وما نقصها ~~العيب الذي حدث بها # وقال أشهب إن افتكها حين علم باليب فله أن يردها وإلا رجع بما بين الصحة ~~والداء PageV10P307 # | في الرجل يبتاع الأمة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا # قلت أرأيت إن ابتاع أمة فولدت عند المشتري ولدا فمات ولدها فأصاب بها ~~عيبا له أن يردها وقد مات الولد عنده قال نعم يردها إذا مات الولد ولا شيء ~~عليه ويرجع بالثمن كله ولا شيء عليه في الولد # قلت فإن كانت الولادة قد نقصتها وقد مات الولد ثم أصاب بها عيبا قال له ~~أن يردها وما نقصت الولادة منها وكذلك قال لي مالك بن أنس وكذلك لو لم تلد ~~وأصابها عند المشتري عيب مفسد مثل القطع والعور والشلل ونحو ذلك فنقصان ~~الولادة مثل ms1868 العيوب المفسدة # قلت أرأيت إن اشترى الرجل جارية وبها عيب لم يعلم به ثم ولدت عنده أولادا ~~فماتت الأم أو قتلها رجل وبقي الأولاد عنده ثم علم بالعيب قال يرجع على ~~بائعه فيأخذ منه قيمة العيب كما فسرت لك # قلت فتقوم الجارية إن كانت ميتة أو مقتولة وولدها معها قال تقوم هي نفسها ~~كما وصفت لك # قال سحنون وقد قال بعض رواه مالك إلا أن يكون ما وصل إليه من قيمة الأم ~~مثل الثمن الذي يرجع به على البائع فلا تكون له حجة # ألا ترى أن البائع لو أن الأم لم تقتل ولكنها ماتت لو قال للمشتري أنا ~~أرد عليك جميع الثمن ورد على الولد ولا أعطيك ما بين القيمتين كان ذلك له ~~وقيل للمشتري إما أن رددت عليه الولد وأخذت الثمن وإما أن تمسكت بالولد ولا ~~شيء لك فهو إذا كانت القيمة في يده وهي مثل الثمن والولد فضل أيضا لم تكن ~~للمشتري حجة لأن الذي يريد أن يرجع به في يديه مثله منها # # | في الرجلين يبتاعان السلعة ثم يبيعها أحدهما من صاحبه ثم يظهر على عيب # قلت فلو أني بعت من رجلين ثوبا فباع أحدهما من صاحبه حصته ثم ظهر على عيب ~~كان عنده قال أرى أن الذي باع حصته من صاحبه قد أخرج ما كان في يديه من ~~السلعة فلا يرجع عليك بما بين الصحة والداء وأما الذي لم يبع فله أن يرد ~~حصته PageV10P308 التي في يديه عليك بنصف الثمن فيكون نصف السلعة في يدك ~~ونصفها في يد الذي اشتراها من صاحبه # # | في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر # قلت أرأيت أن اشتريت جارية على أنها بربرية فأصبتها خراسانية قال لك أن ~~تردها # قلت فإن اشتريتها على أنها صقليية أو آبرية أو اشبانية فأصبتها بربرية أو ~~خراسانية قال ليس لك أن تردها # قلت لم قال لأن البربرية والخراسانية أفضل من الصقليية والآبرية لأن ~~الناس إنما يذكرون الأجناس لفضل بعضها على بعض فيزاد بذلك في ms1869 أثمان الرقيق ~~فإذا كانت أرفع جنسا مما شرط فليس له أن يرد # قلت أتحفظ هذا عن مالك قال لا إلا أن يكون في ذلك أمر يعرف به أن المشتري ~~قد أراده فيرد عنه مثل أن يكره شراء البربرية لما يخاف من أصولهن وحريتهن ~~وسرقتهن وما كان من هذا وما أشبهه فأرى أن يرده وما لم يكن على هذا الوجه ~~وليس فيها عيب يرده به ولا ثمن يوضع فلا أرى أن يرد # قال ولقد سمعت مالكا وسأله بن كنانة ونزلت هذه المسألة بالمدينة في رجل ~~اشترى جارية فأراد أن يتخذها أم ولد فإذا نسبها من العرب فأراد ردها بذلك ~~وقال إن ولدت مني وعتقت يوما ما جر العرب ولاءها ولا يكون ولاؤها لولدي # قال مالك بن أنس لا أرى هذا عيبا ولا أرى له أن يردها # # | في الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو عيب مفسد # قلت أرأيت إن اشتريت وبه عيب دلسه لي البائع عبدا بمائة دينار وقيمته ~~مائة وخمسون دينارا فتغير عندي العبد بعيب مفسد أو مات فأردت أن أرجع على ~~البائع بالعيب قال ينظر إلى قيمته صحيحا يوم قبض عند مالك فزعمت أن قيمته ~~خمسون ومائة وإلى قيمته معيبا يوم قبضته فزعمت أن قيمته وبه العيب مائة ~~فصار ما بين قيمة العبد صحيحا وبين قيمته معيبا الثلث فيفض الثمن على ذلك ~~فيكون لبائع العبد ثلثا المائة PageV10P309 ويرجع مشتري العبد حين فات ~~العبد عنده بعيب مفسد أو بموت بثلث المائة من ثمن العبد لأن العيب نقص ~~العبد الثلث فكأن البائع قد أخذ ثلث المائة بغير شيء دفعه إلى المبتاع ~~فلذلك يرجع به # قلت وهذا قول مالك بن أنس كله قال نعم # قال وقال مالك من باع عبدا وبه عيب دلسه مثل الإباق والسرقة أو مرض من ~~الأمراض فأبق العبد أو سرق العبد فقطعت يده فمات من ذلك أو لم يمت أو تمادى ~~بالعبد المرض فمات منه أو أبق فذهب ولم يرجع فوجد المشتري البينة على هذه ~~العيوب ms1870 أنها كانت به حين باعه وعلم البائع بذلك فإن المشتري يرجع بالثمن ~~كله فيأخذه ولا شيء عليه في إباق العبد ولا موته ولا قطع يده وإن كان باعه ~~آبقا فسرق فقطعت يده رد في القطع كما فسرت لك لأن القطع عيب حدث عند ~~المشتري من غير العيب الذي باعه به أو حدث في مرضه عيب آخر أو اعورت عينه ~~أو قطعت يده من غير سبب المرض فهذا لا يرده إلا ومعه ما نقصه كما فسرت لك ~~في المسألة الأولى أو يحبسه فيأخذ قيمة العيب كما فسرت لك في المسألة ~~الأولى وما كان من سبب العيب الذي وصفت لك أنه دلس له فيه فمات منه أو أبق ~~منه أو قطع فلا شيء عليه فيه وهو يأخذ الثمن كله # وأخبرني سحنون عن بن وهب عن عبد الجبار بن عمر أن عمر بن عبد العزيز قضى ~~في الرجل يبيع العبد وبه عيب ثم يصيبه عند الذي ابتاعه عيب أنه إن قامت له ~~البينة على أنه كان به ذلك العيب عند صاحبه الذي باعه وضع عن المشترى ما ~~بين الثمنين قدر العيب الذي كان عند البائع # وأخبرني وكيع بن الجراح عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن شريح في الرجل ~~يشتري الجارية فيطؤها ثم يجد بها عيبا # قال إن كانت ثيبا ردها ورد نصف العشر وإن كانت بكرا ردها ورد العشر # وأخبرني وكيع عن إسرائيل وشريك عن جابر عن عامر الشعبي عن عمر قال ترد ~~العشر ونصف العشر # قال سحنون وإنما كتبت هذا في العشر ونصف العشر وإن كان مالك لا يأخذ به ~~وإنما يقول ما نقص من وطئه حجة أن له أن يردها ولا يكون وطؤه إياها وإن ~~دخلها به نقص فوتا لا يرد مثل العتق والموت وما لا يقدر PageV10P310 على ~~رده فهذا عمر وشريح قد رداها على البائع فلذلك كان للمشتري أن يرد العيب عن ~~نفسه وإن دخلها عنده النقص ويغرم ما نقصها إذا أراد ردها وإن أراد أن ~~يحبسها ويرجع بما بين ms1871 الصحة والداء فذلك له # ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز قضى في الرجل يبيع العبد وبه عيب ثم يصيبه ~~عيب عند الذي ابتاعه أنه يوضع على المشتري ما بين الثمنين # وأخبرني عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في العبد يشتريه ~~الرجل ببيع المسلمين فيسرق وهو بيد الذي اشتراه وتقوم عليه البينة فتقطع ~~يده ثم يجد هذا الذي اشتراه البينة العادلة على أنه كان سارقا معلوما ذلك ~~من شأنه قبل أن يشتريه وأن الذي باعه كتمه ودلسه # قال بن شهاب لم يبلغنا في ذلك شيء ولا نرى إلا أنه يرده فقيل لابن شهاب ~~فإن أبق من عند الذي اشتراه ثم أقام البينة العادلة أنه كان آبقا معلوما ~~ذلك من شأنه وأنه كتمه ودلسه به قال بن شهاب نرى أن يرد المال إلى من دلس ~~له ويتبع المدلس العبد ويرد الثمن فإنه غره بأمر أراد أن يتلف فيه ماله # قال بن شهاب وكذلك إذا دلس له بالجنون فخنق حتى مات أنه يرجع بالثمن كله # قال سحنون عن بن نافع عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن ~~السبعة أنهم كانوا يقولون كل عبد أو أمة دلس فيها بعاهة فظهرت تلك العاهة ~~وقد فات رد العبد أو الأمة بموت أو عتق أو أن تلك الأمة حملت من سيدها فإنه ~~يوضع عن المبتاع ما بين قيمة ذلك الرأس وبه تلك العاهة وبين قيمته بريئا ~~منها فإن مات ذلك الرأس من تلك العاهة التي دلس بها فهو من البائع ويأخذ ~~المبتاع الثمن كله منه وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد ~~الرحمن بن الحرث بن هشام وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله ~~بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم ~~أهل فقه وفضل # قال بن القاسم فقلت لمالك فالعبد يبتاعه الرجل وهو أعجمي أو الجارية ~~فيدفع العبد إلى الصناعة فيعمل البنيان ms1872 أو يكون صائغا أو صباغا أو نجارا ~~فيرتفع ثمنه فيجد به عيبا بعد ذلك فيريد أن يرده أترى ذلك له أم تراه فوتا ~~PageV10P311 قال لا # قال مالك والجارية يشتريها القوم فتستحق عندهم فتنصب # قال فقلت لمالك ما النصب قال تطبخ وتعمل وتغزل وتغسل وتعالج الأعمال ~~وتستحق وتتخرج ويرتفع ثمنها بذلك أفهذا فوت قال مالك لا أرى هذا فوتا إن ~~أحب أن يرد رد وإلا حبس ولا شيء له # قال فقلت لمالك فالصغير يشترى فيكبر أتراه فوتا قال نعم وأرى أن يأخذ ~~قيمة العيب منه على ما أحب أو كره البائع # قال وبلغني عن مالك أنه قال الهرم فوت # قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم وتفسير العيب كيف يرجع به إن رجع أو يرد ~~إن رد قال إن أراد أن يرجع المبتاع نظر إلى قيمة الجارية يوم باعها كم كانت ~~قيمتها صحيحة ونظر كم قيمتها وبها العيب يوم باعها وقبضها فإن كان العيب ~~الذي بها سدسها أو خمسها نظر إلى الثمن الذي نقد فيها فرد منه سدسه أو خمسه ~~كان ذلك الثمن أكثر من القيمة أو أدنى فعلى هذا يحسب وإن أراد أن يردها نظر ~~إلى قيمتها يوم اشتراها وبها العيب الذي اشتراها به ثم نظر إلى ما أصابها ~~عند المشتري من العيب كم كان قيمتها يوم قبضها أن لو كان بها وتفسير ذلك أن ~~يكون باعها وبه العيب وقيمتها ثمانون دينارا فأعورت عنده ولو كانت ذلك ~~اليوم عوراء كانت قيمتها ستين فيرد ربع الثمن بعد ما طرحنا ما يصيب العيب ~~الذي دلسه البائع من الثمن وأما العين التي ذهبت فيلزمه قيمتها يوم قبضها ~~كمثل رجل ابتاع عبدين في صفقة واحدة بثمن واحد ثم مات أحدهما وبقي الآخر ~~فيوجد به عيبا فأراد أن يرده فإنما ينظركم كم كان قيمة الباقي من صاحبه ~~الهالك يوم قبضهما فإن كان الثلث أو النصف أو الربع رده ورجع فأخذ من الثمن ~~إن كان الربع فالربع وإن كان النصف فالنصف وإن كان الثلث فالثلث من الثمن ms1873 ~~فالعبد الباقي مع الذي مات بمنزلة اليد والعين من الجسد بعد قيمة العيب ~~الذي دلس له يقسم الثمن على العيب الذي دلس له على ما بقي من العبد ثم يطرح ~~قدر العيب الذي دلس له به ثم ينظر إلى ما بقي فيكون ذلك ثمنا للعبد ثم ينظر ~~إلى اليد أو العين كم كانت من العبد ذلك اليوم فإن كانت الربع أو الثلث رد ~~ربع ما بقي من الثمن أو ثلثه بعد العيب الأول فهذا تفسير قول مالك في هذا # قال PageV10P312 وسألت مالكا عن الرجل يبيع الأمة فيزوجها المشتري عبده ~~ثم يجد بها عيبا فيريد ردها أله أن يردها قال نعم # قال فقلت لمالك في النكاح أيفسخه البائع قال لا وهو بمنزلة أن لو زوجها ~~سيدها رجلا حرا فليس للبائع أن يفسخه إن ردها عليه # قال فقلت لمالك أفيرد في ذلك قيمة ما نقص الجارية النكاح قال إن كانت ~~الجارية ممن ينقصها النكاح فعليه ما نقص من ثمنها # قال وربما ردها وقد نكحت وهي خير منها يوم باعها يردها ومعها ولد فيكون ~~هو أكثر لثمنها فإن كان ذلك ينقصها فأرى أن يرد النقصان وإلا فليس للبائع ~~شيء ويردها عليه المبتاع والنكاح ثابت # قلت أرأيت إن كان في الولد ما يجبر به عيبها الذي دخل من قبل النكاح ~~أيكون له أن يجبر عيبها بالولد في قول مالك قال نعم ألا ترى أن مالكا قال ~~ربما ردها وولدها وقد زاد ذلك في ثمنها فهذا من قوله يدلك على أنه إنما ~~أراد أن يجبر به # قال سحنون وقد قال غيره يردها وما نقصها النكاح وإنما زيادة ولدها فيها ~~كمثل زيادة بدنها وجسمها وصنعة تحدث فيها فيرتفع لذلك ثمنها حتى تكون يوم ~~يردها أفضل منها أن لو كان معها ولد وأكثر لثمنها وأشد جبرا لما نقص النكاح ~~منها وقد قال مالك بن أنس في بعض هذا النماء مما يردها به وهو فيها ويغرم ~~ما نقص العيب ولا يحسب له في جبر ما نقص العيب عنده ms1874 شيء # قلت لابن القاسم أرأيت إن اشتريت عبدا بعبد فهلك العبد الذي دفعت وأصبت ~~بالعبد الذي اشتريت عيبا فأردت أن أرده قال قال مالك يرده وله قيمة الغلام ~~الذي دفع إليه لأنه ثمن هذا العبد # قال وإن نقص هذا الباقي الذي ظهر به العيب فلصاحبه أن يرده ولا شيء عليه ~~في نقصانه إلا أن يكون نقصانه ذلك عيبا مفسدا مثل العور والشلل والقطع ~~والصمم وما أشبه ذلك وأما كل عيب ليس بمفسد فإنه يرده بالعيب الذي ظهر عليه ~~ولا شيء عليه في العيب الذي حدث عنده إذا كان ليس عيبا مفسدا وإن كان لم ~~يهلك العبد الآخر ودخله نماء أو نقصان أو اختلاف من أسواق أو عتاقة أو ~~كتابة أو دبره أو باعه أو كانت جارية فأحبلها ثم ظهر هذا الآخر على عيب ~~بالعبد الذي عنده فإنه يرده وليس له من العبد الذي فات PageV10P313 ودخله ~~ما ذكرت لك من العتق وغيره قليل ولا كثير وإنما له قيمته يوم قبضه منه وليس ~~له من الثمن الذي باعه به هذا شيء وإن كان باعه ولم يعتقه باعه بأقل من ~~قيمته يوم قبضه أو بأكثر من قيمته فليس لهذا الذي يرد العبد بالعيب في هذا ~~الثمن قليل ولا كثير وإنما له قيمة هذا العبد الذي دخله الفوت بالعتق أو ~~بالبيع ويرد الذي أصاب به العيب ولا شيء له # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا بطعام أو بشيء مما يكال أو يوزن كان مما يؤكل ~~ويشرب أو كان مما لا يؤكل ولا يشرب فأصبت بالعبد عيبا وقد تلف الثمن الذي ~~دفعت إليه فأردت رد العبد # قال مالك ترجع بمثل ما دفعت من الكيل والوزن فإن كان قد تلف ذلك الذي ~~دفعته فإنما لك مثله # قلت فإن كنت ابتعت عبدا بعرض من العروض فأصبت به عيبا وقد تلف العرض عند ~~الذي دفعته إليه # قال قال مالك يرجع عليه بقيمة ذلك العرض ولا يرجع عليه بعرض مثله # قال وما يوزن ويكال في هذا بمنزلة الدنانير والدراهم وأما ms1875 العروض كلها ~~فإنما له قيمتها إن كانت قد تلفت وإن كانت لم تتلف فإنه يرجع فيها إلا أن ~~تكون فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف من أسواق أو بيع فإنما له قيمتها # قلت ما فرق ما بين العروض في هذا وبين ما يوزن ويكال في قول مالك قال لأن ~~العروض لا يستطيع رد مثلها وهو حين قبضها وجبت عليه قيمتها يوم قبضها إن ~~حالت عن حالها فإذا تلفت العروض عند الذي باع العبد فإنه يرجع عليه بقيمتها # قال وأما ما يوزن ويكال فلم يجب عليه فيه قيمة أن حال فهو وإن تلف فإنما ~~له مثل كيله أو وزنه فكأنه أخذ شيئه بعينه # # | في الرجل يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه # قلت أرأيت لو أني اشتريت عبدا بيعا فاسدا فلم أقبضه من البائع حتى أعتقته ~~أيلزمني العتق أم لا قال العتق لازم للمشتري قبض أو لم يقبض إذا كان البيع ~~فاسدا ويقوم عليه في ماله وتؤخذ من ماله قيمته إذا كان له مال فإن لم يكن ~~له مال فلا يجوز عتقه # قلت لم أجزت عتقه قبل أن يقبضه والبيع فاسد وهو إنما يضمنه يوم يقبضه ~~والبيع الذي كان بينهما مفسوخ لا يقر فعقدتهما التي عقدا باطل PageV10P314 ~~فلم أجزت عتقه قبل أن يقبضه قال لأن عتقه العبد قبل أن يقبضه قبض منه للعبد ~~فهو إذا أعتقه دخل في عتقه إياه قبضه للعبد بفوات للعبد # قلت وكذلك لو كان العبد لم يتغير بنقصان بدن ولا بزيادة ولا بحوالة أسواق ~~قال نعم قال بن القاسم وإنما مثل ذلك مثل الرجل يشتري العبد الغائب ويشترط ~~على البائع أنه منه حتى يقبضه فتجب الصفقة بينهما أن البيع بينهما جائز ~~وضمانه من البائع حتى يقبضه المبتاع ولا يصلح النقد فيه بشرط إلا أن يتطوع ~~بذلك المشتري بعد وجوب الصفقة فإن أعتقه المشتري وقد اشترط أن ضمانه من ~~البائع جاز العتق عليه وكذلك البيع الفاسد إذا أعتقه المشتري قبل أن يقبضه ~~جاز عتقه على المشتري ms1876 وإن كان العبد في ضمان البائع وهذا مثل الأول # قلت وما وصفت من بيع العبد الذي يكون في بعض المواضع ويشترط سيده أن ~~ضمانه منه أن البيع جائز أهو قول مالك قال نعم # قلت والعبد إذا أعتقه المشتري قبل أن يقبضه أنه جائز اهو قول مالك قال لا ~~أثبته عنه في العتق # قلت فلو أني اشتريت عبدا أيكون لسيده أن يمنعني قبضه في قول مالك حتى ~~أدفع إليه حقه قال نعم # قلت فلو أعتقه المشتري بعد وجوب الصفقة وقبل أن يدفع إليه الثمن أيجوز ~~عتقه وقد كان للبائع أن يمنعه قال العتق جائز عند مالك إن كان للمشتري مال ~~ويؤخذ منه الثمن وإن لم يكن له مال لم يجز عتقه فإن أيسر قبل أن أن يباع ~~عليه وأدى الثمن وقبض العبد جاز ذلك العتق عليه # قال وقال مالك فإن بيع عليه في ثمنه ثم اشتراه بعد ذلك لم أره يعتق عليه ~~لأنه قد بيع عليه فبطل عتقه ذلك # قلت ما قول مالك فيمن اشترى سلعة بسلعة عنده في بيته موصوفة فقبض السلعة ~~الحاضرة ثم أصاب السلعة الغائبة التي كانت في البيت قد تلفت أو ماتت قبل ~~وقوع الصفقة قال يأخذ سلعته بعينها إن كانت لم تتغير # قلت فإن كانت السلعة التي قبض جارية فأعتقها ثم أصاب السلعة الموصوفة ~~التي كانت في البيت قد تلفت قبل وجوب الصفقة قال أرى عتقه جائزا وعليه ~~قيمتها # قلت وهذا قول مالك قال قال لي مالك في البيع المكروه إنه من صاحبه ~~PageV10P315 ضامن له وهذا إن كانت السلعة غائبة غيبة بعيدة فالنقد فيها ~~مكروه فإذا اشترط النقد فيها صار بيعا مكروها وهو قول مالك وغيره ممن هو ~~أكبر منه وهي من المشتري إذا قبضها وعتقه فيها جائز ولو باعها نفذ البيع ~~وكان عليه قيمتها يوم قبضها وجاز البيع لمن باعها إذا كان الأول قد قبضها ~~وكذلك لو كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة مما يجوز فيه النقد إذا اشترط أن ~~ينقده فهو ضامن إذا قبض ms1877 السلعة حتى يدفع الثمن فإن باع أو أعتق جاز ذلك له ~~إلا أن يعتق ولا مال له فيكون عتقه باطلا # قلت أرأيت إن اشترى جارية بيعا فاسدا فأعتقها المشتري قبل أن يقبضها أو ~~كاتبها أو تصدق بها أيكون هذا فوتا وإن كان لم يقبضها قال نعم على ما فسرت ~~لك إن كان ذا مال # قلت فإن كانت عند البائع فأصابها عيب من العيوب أو تغيرت بسوق أو زيادة ~~بدن أو نقصان أو ماتت وكل هذا قبل أن يقبضها المشتري من البائع قال قال ~~مالك ذلك كله من البائع لأنه لم يقبضها المشتري فيكون ضامنا لها لأن البيع ~~حرام مفسوخ فلا يضمن ذلك المشتري حتى يقبض فأما العتق والصدقة والتدبير ~~والكتابة فهذا أمر أحدثه المشتري فضمن بما أحدث وصار فوتا إذا كان يقدر على ~~ثمنها # قلت أرأيت إن اشتريت جارية بيعا فاسدا فكاتبتها وجعلت كتابتها نجوما كل ~~شهر فعجزت عن أول نجم ولم تتغير بزيادة سوق ولا نقصان سوق ولا زيادة بدن ~~ولا تغير بدن ثم رجعت إلى رقيقا فأردت ردها أيكون ذلك لي أم تراه فوتا في ~~قول مالك قال قال مالك الحيوان لا يثبت في الأيام اليسيرة على حال واحدة ~~ورآه مالك فوتا فالشهر أبين عند مالك أنه فوت في البدن وإن لم تتغير ~~الأسواق فهذا لما مضى شهر فقد فاتت الجارية وليس له أن يردها وعليه القيمة ~~وإنما يكون له أن يردها لو كان ذلك قريبا الأيام اليسيرة # قال وكذلك قال لي مالك بن أنس في الأيام اليسيرة # قال سحنون وقال غيره وإنما كان قبضه لها على قيمة فلما أحدث فيها الكتابة ~~تم وجوب القيمة وإن عجزت من ساعتها # قلت أرأيت لو أن مسلما اشترى من نصراني جارية بخمر فأحبلها أو أعتقها ~~أيكون ذلك فوتا قال لم أسمع هذا من مالك PageV10P316 ولكنه فوت وأرى لهذا ~~النصراني على المسلم قيمة جاريته # قلت أرأيت إن اشتراها بيعا فاسدا فرهنها مكانه أيكون هذا فوتا أم لا قال ~~إن كان يقدر أن ms1878 يفتكها السلعة في يده فإني لا أراه فوتا وإن كان ليس يقدر ~~على أن يفتكها ولا سعة له فأراه فوتا وأراه من وجوه البيع لأنه قد أعتق ~~رقبتها وكذلك هو في الإجارة إن قدر على فسخها وإلا فهو فوت # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بيعا فاسدا وهي جارية فأتخذتها أم ولد أيكون ~~هذا فوتا في قول مالك قال نعم # قلت فإن دبرها أو كاتبها أو أعتقها أو باعها أو تصدق بها أو آجرها أو ~~رهنها قال نعم هذا كله فوت في البيع الفاسد في قول مالك إلا الإجارة والرهن ~~فإني لم أسمعه # وأخبرني بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل باع بيعا بعضه حلال وبعضه ~~حرام ففطن له فقال أنا أضع عنك الحرام وأمضي لك الحلال # قال بن شهاب إن كانت الصفقة فيهما واحدة تجمعهما فإن نرى أن يرد ذلك ~~البيع كله وإن كانتا بيعتين شتى لكل واحدة منهما صفقة على حدة فأنا نرى أن ~~يرد الحرام ويجاز الحلال # قال بن وهب وقال يونس بن يزيد قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لا تجمع صفقة ~~واحدة شيئين يكون أحدهما حلالا والآخر حراما ومن ذلك ما يدرك فينقض ومن ذلك ~~ما يتفاوت فلا يدرك بعضه إلا بظلم فيترك # قال الله تبارك وتعالى وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ~~وكل بيع لا يدرك حتى يتفاوت فلا يستطاع رده إلا بمظلمة فقد تفاوت رده وما ~~كان من أمر تنقضه بين أهله بغير ظلم فلم يفت ذلك فانقضه # # | في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائع غائب # وسألت بن القاسم عن الرجل يبتاع العبد من الرجل فيجد به عيبا مثله لا ~~يحدث فيأتي به السلطان وقد غاب بائعه قال قال مالك إن كانت غيبته بعيدة ~~وأقام المشتري البينة أنه اشتراه بعهدة الإسلام وبيع الإسلام تلوم السلطان ~~للبائع فإن طمع بقدومه وإلا باعه فقضى الرجل حقه فإن كان للبائع فضل حبسه ~~له وإن كان فيه نقصان اتبع ms1879 PageV10P317 المشتري البائع بذلك النقصان # قلت ويدفع السلطان الثمن الذي بيع به العبد إلى مشتري العبد الذي رده ~~بالعيب في قول مالك قال نعم # قال مالك يدفع إليه الثمن الذي اشترى هو به العبد # قلت فهل يكون على هذا الذي يرد العبد بالعيب عند السلطان وبائع العبد ~~غائب إذا باع السلطان العبد فقال ادفع إلي الثمن الذي اشتريت به العبد هل ~~يكلفه السلطان البينة أنه قد نقد الثمن للبائع قال نعم يكلفه وإلا لم يدفع ~~إليه الثمن ولم أسمع هذا من مالك # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا بيعا فاسدا فغاب البائع كيف أصنع بالعبد والعبد ~~لم يتغير بنماء ولا نقصان ولا تغير أسواق قال سألت مالكا عن الرجل يشتري ~~العبد وبه العيب فيغيب البائع عنه فيطلبه ولا يجده فيرفع ذلك إلى السلطان # قال أرى أن يسأله السلطان البينة على شرائه فإن أتى ببينة أنه اشتراه بيع ~~الإسلام وعهدة الإسلام نظر السلطان بعد ذلك فتلوم له وطلب البائع فإن كان ~~قريبا لم يتعجل ببيعه وإن كان بعيدا باعه السلطان إذا خاف على العبد الضيعة ~~أو النقصان أو الموت ثم قبض السلطان ثمنه فإن كان فيه وفاء دفعه إلى مشتري ~~العبد وإن كان فيه نقصان دفعه أيضا إلى مشتري العبد واتبع المشتري البائع ~~بما بقي له من إليه الثمن الذي اشتراه به وإن كان في ثمنه فضل حبسه السلطان ~~على بائع العبد حتى يدفعه إليه # قال فأرى البيع الفاسد مثل هذا إذا ثبتت له البينة أنه كان بيعا حراما ~~ولم يتغير بنماء ولا نقصان ولا اختلاف أسواق رأيت أن يفعل به كما وصفت لك ~~في العيب وإن كان قد فات بشيء مما وصفت لك جعله القاضي على المشتري بقيمته ~~يوم قبضه ويترادان فيما بينهما إن كان لأحدهما فضل على صاحبه إذا لقي بائعه ~~يوما ما # # | في الرجل يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشتري بعيب # قلت أرأيت إن اشتريت جارية بيعا فاسدا فأصابها عندي عيب فضمنني مالك ~~قيمتها يوم قبضها أرأيت إن كان ms1880 الثمن الذي باعني به البائع الجارية أقل من ~~قيمتها يوم قبضها أو أكثر أيلزمني ذلك قال نعم # قال وكل بيع حرام لا يقر على حال إن أدرك رد فإذا فات قال مالك فعلى ~~المشتري إذا فاتت عنده قيمته يوم قبضها كانت PageV10P318 القيمة أقل من ~~الثمن الذي باع به أو أكثر إلا البيع والسلف وما أشبهه من اشتراط ما لا ~~يجوز في البيع فإنه إن كانت القيمة أكثر من ذلك الثمن الذي رضي به على أن ~~باع وأسلف لم يرد عليه وإن كان أقل رد إلى ذلك # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قال وقال مالك في الجارية يبيعها سيدها على أن تتخذ أم ولد ولا يعلم ~~بقبيح ذلك حتى تفوت فتكون قيمتها أقل مما نقد فيها فيطلب المبتاع أن يوضع ~~له # قال لا أرى ذلك له إنما القول ها هنا للبائع وليس للمبتاع # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بيعا فاسدا فبعت نصفها أترى هذا فوتا في جميعها ~~قال نعم وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه ~~قال كل شرط احتجر به على رجل في جارية ابتاعها يمنع به هبتها أو بيعها أو ~~مايجوز للرجل في ملكه أو يشترط عليه أن يلتمس ولدها ولا يعزلها فلا يحل له ~~أن يطأها على شيء من هذه الشروط وإن اشترط ذلك عليه فأهل الجارية أحق بجواز ~~البيع إن تركوه من الشروط وخلوا بينه وبين الجارية بغير شرط وإن أبوا ~~تناقضوا البيع وذلك أنه لا يحل له من الجارية ما اشتراها له به من أن يمسها ~~والحاجة له إليها والشرط الذي اشترط عليه فيها فأهل الجارية بالخيار إن ~~شاؤوا وضعوا عنه الشرط وإن شاؤوا نقضوا البيع إن لم يطأها فإن وطئها كان في ~~ذلك رأي الحكم # وأخبرني سحنون عن بن القاسم عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عتبة أن ~~بن مسعود استفتى عمر بن الخطاب في مثل هذا فيما اشترطت عليه امرأته في ~~الجارية التي ms1881 اشتراها منها وكان شرطها أن باعها فهي أحق بها بالثمن فقال ~~عمر لا تقر بها وفيها شرط لأحد # وأخبرني عن علي بن زياد عن مالك بن أنس فيمن ابتاع جارية على أن لا ~~يبيعها ولا يهبها فباعها المشتري أنه ينقض البيع وترد إلى صاحبها إلا أن ~~يرضى أن يسلمها إليه ولا شرط فيها فإن كانت قد فاتت فلم توجد أعطى البائع ~~فضل ما وضع له من الشرط وقد قيل إنها إن فاتت ببيع أو تدبير أو موت أو ~~كتابة أو اتخاذ أم ولد أن عليه قيمتها ويترادان الثمن PageV10P319 # | في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب # قلت أرأيت إن اشتريت جارية حاملا دلس لي بها البائع فماتت من نفاسها إلى ~~أن أرجع بالثمن أم لا قال قال مالك بن أنس كل عيب دلس به البائع باعه وهو ~~يعلم فهلك العبد عند المشتري من ذلك العيب فالمصيبة من البائع والثمن رد ~~على المشتري والحمل عيب من العيوب فإن كانت الجارية ماتت قبل أن يعلم به ~~المشتري وقد دلسه فأراها من البائع وإن كان قد علم فلم يرد حتى ماتت من ~~نفاسها فلا شيء لها # قال أشهب إلا أن يكون فيما علم أمر لم يكن في مثله فوت فقام في ردها ~~فيكون بمنزلة من لم يعلم ولعله أن يكون علم حين أضربها الطلق فخرج في ذلك ~~فلم يصل إلى السلطان ولا إلى الرد حتى ماتت فهي من البائع وإن كان أمرا في ~~مثله ما ترد ولم يأت من ذلك أمر من طول الزمن ما يرى أنه رضا منه يكون ~~اليوم وما أشبهه أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما رضي إلا على القيام ثم ~~يردها وإن كان لم يدلس له به وماتت في يد المشتري من ذلك العيب كانت ~~المصيبة من المشتري ورد البائع على المشتري ما بين القيمتين # قال سحنون وقد بينا آثار هذا قبل هذا وهذا قول أشهب # # | في الرجل يبيع الجارية من ms1882 الرجل فتلد أولادا ثم تموت الأم فيظهر ~~المشتري على عيب كان بالجارية # قلت أرأيت إن بعت من رجل جارية فولدت عند المشتري أولادا فماتت وبقي ~~أولادها ثم ظهر على عيب كان بالجارية حين بعته إياها قال يرد البائع قيمة ~~العيب ولا يكون للمشتري أن يرد الأولاد وقيمة الأم إلا أن للبائع أن يقول ~~أنا آخذ الأولاد وأرد الثمن لأن التي كان البيع فيها قد ماتت قال سحنون فإن ~~قال لا أقبل ذلك قيل للمشتري إما أن أخذت الثمن ورددت الأولاد وإما أن ~~تمسكت بالأولاد ولا شيء لك # ألا ترى لو أن الأم قائمة ومعها ولدها ثم أراد ردها وبها العيب لم يكن له ~~أن يردها إلا ومعها ولدها أو يمسكها وولدها أو لا ترى لو أن الأم لم يكن ~~معها ولد وأصاب بها PageV10P320 حدث بها عنده عيب آخر كان له أن يردها ~~ويغرم ما نقصها العيب عنده أو يحبسها ويرجع بقيمة العيب الذي دلس له إلا أن ~~يقول البائع إذا أراد المشتري التمسك بها وأن يرجع بالعيب أنا أرد الثمن ~~وآخذها معيبة فلا يكون للمشتري حجة إما أن يردها ويأخذ الثمن وإما أن احتبس ~~ولا شيء له وكذلك إذا رضي أن يعطي الثمن ويأخذ الولد بلا أم يقال للمشتري ~~إما أن أخذت الثمن وأعطيت الولد وإما أن تمسكت بالولد ولا شيء لك # قلت لابن القاسم أرأيت إن اشتريت جارية فلم أقبضها حتى ولدت عند البائع ~~ولدا ثم قبضتها بعد ما ولدت بشهر أو بشهرين ثم أصبت بها عيبا دلسه لي ~~البائع وقد حدث بالجارية عندي عيب فأردت أن أرجع عليه بالعيب الذي دلس لي ~~هل يقسم الثمن على قيمة الأم والولد أم على قيمة الأم وحدها قال ينظر إلى ~~قيمة الأم يوم وقعت الصفقة بلا ولد ثم يرجع بقيمة العيب بحال ما وصفت لك # # | في المكاتب يبتاع أو يبيع العبد فيعجز المكاتب ويجد السيد بالعبد عيبا ~~والمأذون له في التجارة يبتاع العبد ثم يحجر عليه ثم يجد السيد بالعبد عيبا ms1883 # قلت أرأيت لو أن مكاتبا اشترى عبدا فباعه من سيده ثم عجز المكاتب فرجع ~~رقيقا فأصاب السيد بالعبد عيبا كان عند بائعه من المكاتب فأراد رده على ~~بائعه من المكاتب قال ذلك للسيد # قلت لم وإنما كانت العهدة للمكاتب على البائع ولم تكن للسيد قال لأن ~~المكاتب حين عجز فقد صار محجورا عليه وصارت العهدة له على البائع فليس ~~للمحجور عليه ها هنا أن يقبل ولا يرد ألا ترى أن العبد لو أراد أن يرده ~~فأبى السيد ورضي بالعيب كان ذلك للسيد ولا ينظر في هذا إلى قول العبد فهذا ~~يدلك على أن هذا قد صار إلى السيد أن يرد أو يقبل ألا ترى أن السيد لو أذن ~~لعبده في التجارة فاشترى رقيقا ثم منعه من التجارة وأشهد عليه أنه قد حجر ~~عليه ذلك الإذن ثم أصاب السيد بالعبد عيبا أن للسيد أن يرد أولئك العبيد ~~بعيبهم الذي وجد بهم وليس للعبد أن يرده لأن السيد قد حجر عليه إلا أن يكون ~~العبد قبل أن يحجر عليه قد رأى العيب ورضيه من غير أن يكون رضاه معروفا ولا ~~محاباة ولكنه PageV10P321 رضيه رجاء الفضل فيه وكذلك المكاتب ومما يدلك على ~~ذلك أن لهذا السيد يرد إذا لم يعلم المكاتب بالعيب حتى عجز أو كان عبدا ~~محجورا عليه قبل أن يعلم بالعيب أن العبد قد صار للسيد والمال قد صار في يد ~~العبد فلا يجوز له في ماله صنيع إلا بأذن سيده # قلت أرأيت مكاتبا اشترى عبدا فمات قبل أن يؤدي كتابته ولم يترك وفاء ~~فأصاب السيد بالعبد عيبا بعد موت المكاتب أيكون له أن يرده على البائع قال ~~نعم # إلا أن يكون للبائع بينة أنه قد تبرأ من العيب إلى المشتري المكاتب وذلك ~~أن مالكا سئل عن الرجل يشتري العبد أو الدابة فيهلك المشتري فيجد ورثة ~~المشتري بالسلعة عيبا فيريدون ردها فيقول البائع قد تبرأت من هذا العيب إلى ~~صاحبكم # قال مالك إن كانت له بينة فذلك له وإلا حلف الورثة ms1884 الذين يظن بهم أنهم ~~علموا بذلك وردوا العبد # قلت وكيف يحلف الورثة أعلى البتات أم على العلم قال سحنون أخبرني بن نافع ~~أنهم يحلفون على العلم # قلت فإن لم يكن فيهم من يظن به أنه قد علم بذلك قال فلا يمين عليه عند ~~مالك بن أنس # قلت أرأيت مكاتبا باع عبدا ثم عجز المكاتب ووجد المشتري بالعبد عيبا ~~فأراد رده قال مالك ذلك له فإن كان للعبد مال أخذ الثمن منه وإن لم يكن له ~~مال بيع العبد المردود فقضى الذي رده بالعيب الثمن الذي اشتراه به إن كان ~~فيه وفاء لذلك فإن فضل بعد ذلك فضل كان للعبد الذي عجز وإن كان نقصانا كان ~~عليه يتبعه به في ذمته # قال فإن كان على العبد الذي عجز دين ورضي المشتري بالرد كان هو والغرماء ~~فيه شرعا سواء # # | في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذها منه # قلت أرأيت لو أني بعت عبدا لي من نفسه بجارية عنده فقبضت الجارية ثم أصبت ~~بها عيبا فأردت ردها بماذا أرجع على العبد أبقيمة نفسه أم بقيمة الجارية ~~قال ليس لك أن تردها إذا كانت للعبد يوم باعه نفسه لأنه كأنه انتزعها منه ~~وأعتقه # قال ولو أنك بعته نفسه بها ولم تكن للعبد يومئذ ثم وجدت عيبا ترد منه ~~رددتها ورجعت عليه بقيمتها بمنزلة المكاتب يقاطعه سيده على جارية يأخذها ~~منه ويعتقه ثم يجد بالجارية PageV10P322 عيبا أو تستحق فإنما يرجع عليه ~~بقيمة الجارية ولا يرجع عليه بقيمة الكتابة لأن ذلك ليس بدين قاطع عليه ~~فلذلك رد إلى قيمة العرض وهذا هو قول مالك في المكاتب ولا يشبه هذا البيع ~~وهو في البيوع ثمن وهذا ليس بثمن وهذا ونكاح المرأة واحد وهما وبيع السلعة ~~بالسلعة مختلف # قلت أرأيت حين باعه نفسه بهذه الجارية فأصاب بها عيبا فردها عليه أيكون ~~تام الحرمة جائز الشهادة وتكون عليه قيمة الجارية دينا قال نعم # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا بشيء مما يكال أو يوزن فأتلف بائع العبد ذلك ~~الثمن ms1885 وقبضت العبد فأصبت به عيبا قال ترد العبد وتأخذ مكيلة طعامك ولا يكون ~~لك قيمة طعامك # قلت فإن كنت إنما اشتريت العبد بثبات فأتلف الثياب ثم أصبت بالعبد عيبا ~~قال يرجع بقيمة الثياب # قلت وهذا كله قول مالك بن أنس قال نعم # # | فيمن اشترى دارا أو حيوانا فأصاب بها عيبا # قال عبد الرحمن بن القاسم سئل مالك عن الرجل يشتري الدار وبها صدع قال إن ~~كان صدعا يخاف على الدار الهدم منه فأرى هذا عيب ترد به وإن كان صدعا لا ~~يخاف على الدار منه فلا أرى أن ترد منه لأنه يكون في الحائط الصدع فيمكث ~~الحائط وبه ذلك الصدع زمانا كثيرا فلا أرى هذا عيبا ترد الدار منه # قلت أرأيت إن اشتريت جارية فأصبتها رسحاء أيكون هذا عيبا في قول مالك قال ~~لا يكون عيبا # قال وسئل مالك عن الجارية تشتري فتصاب زعراء العانة لا تنبت قال أراه ~~عيبا وأرى أن ترد # قلت أرأيت من باع عبدا وعليه دين أيكون ذلك عيبا يرد منه في قول مالك قال ~~نعم ذلك عيب يرد منه كذلك قال مالك # أخبرني سحنون عن بن وهب عن عقبة بن نافع قال قال يحيى بن سعيد دين العبد ~~في ذمته يتبعه به صاحبه حيث كان وهو عيب يرد منه وليس للمبتاع أن يحبس ~~العبد PageV10P323 ويتبرأ من الدين ولكنه إن أراد حبسه حبسه بدينه وإن أراد ~~رده كان ذلك له # قال وأخبرني عن بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في رجل اشترى عبدا ~~وعليه دين وهو لا يعلم قال يخير إذا علم بالدين قال بن وهب وبلغني عن أبي ~~الزناد مثله # وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في رجل باع عبدا ~~وعليه دين فكتمه دين عبده حين باعه قال إن أحب الذي اشتراه أن يرده فعل # قال بن وهب قال يونس قال بن وهب إن رضي أن يمسك العبد فالدين على العبد # وقال بن وهب قال مالك ms1886 دين العبد عهده وهو عيب من العيوب إن شاء حبس وإن ~~شاء رد # قلت لابن القاسم أرأيت إن اشتريت جارية لها زوج أو عبدا له امرأة أو عبدا ~~له ولد أو جارية لها ولد أيكون هذا عيبا قال سمعت مالكا يقول في الجارية ~~التي لها زوج والغلام الذي له امرأة أو ولد فهذا كله عيب ترد به # قلت والجارية التي لها ولد قال لم أسمعه من مالك وهو عندي عيب ترد منه ~~مثل الغلام # قلت أرأيت إن اشتريت جارية قد زنت عند سيدها فلم يحدها سيدها وقد علمت ~~بذلك أيجب علي أن أحدها قال سئل مالك عن ذلك فقال ما أرى ذلك على المشتري ~~بالواجب قلت أفكان مالك يراه عيبا إذا باعنيها زانية ولم يبين ذلك في وخش ~~الرقيق وعليتها قال نعم # قلت فإن اشتريت عبدا زانيا أكان مالك يراه في العبد عيبا أم لا قال لا ~~أقوم على حفظ قول مالك فيه إلا أني أراه عيبا يرد منه # # | في الرجل يشتري العبد ثم يبيعه ثم يدعي بعد ما باعه أن به عيبا # قلت أرأيت إن بعت عبدا من رجل فباعه المشتري ثم ادعى عيبا بالعبد أيكون ~~له أن يخاصم بائعه في العيب وقد باع العبد في قول مالك قال لا أرى أن يرجع ~~بالعيب فكيف يكون بينهما خصومة # قلت فإن رجع العبد إلى المشتري بوجه من الوجوه بهبة أو بشراء أو بميراث ~~فأراد أن يخاصم الذي باعه في العيب الذي ادعى أنه كان به يوم باعه أتمكنه ~~من الخصومة بعد ما رجع إليه في قول مالك قال نعم # وقال PageV10P324 أشهب وإن كان رجع إليه بشراء اشتراه فهو بالخياران أراد ~~أن يرده على الآخر الذي اشتراه منه رد عليه لأن عهدته عليه ثم يكون الذي ~~يرده عليه بالخيار في إمساكه وفي رده عليك لأن عهدته عليك فإن رده عليك ~~بالعيب رددته على بائعه الأول إن شئت وإن لم يرده عليك ورضي بعيبه فقد ~~اختلف الرواة فقال بعضهم لا يرجع على ms1887 البائع الأول بشيء كان ما باعه به أقل ~~مما اشتراه به أو أكثر وقال بعضهم ينظر فإن كان الذي باعه به من الذي رضي ~~بعيبه واحتبسه مثل الثمن الذي كان اشتراه به أو أكثر فلا تباعة له على ~~البائع الأول لأنه قد صار في يده مثل الثمن الذي كان يرجع به أو أكثر # قلت وإن كان إنما باعه بأقل من الثمن الذي كان اشتراه به رجع على بائعه ~~الأول بما نقص من ثمنه إلا أن تكون قيمة العيب أقل مما ينقص فلا يرجع عليه ~~إلا بقيمة العيب من الثمن الذي اشتراه به # وقال أشهب وإن شاء لم يرده على الذي باعه أخيرا ثم اشتراه منه ورده على ~~البائع الأول وأخذ منه الثمن الذي كان اشتراه به ولا تباعة له في العيب على ~~الذي اشتراه منه أخيرا لرجوعة بالعهدة الأولى وللمشتري الآخر أن يتبعك ~~بالعيب الذي اشترى العبد منك وهو به إن كان باعكه بأقل مما اشتراه به منك ~~فيأخذك بتمام الثمن لأنه قد كان له أن يرده عليك ويأخذ هذا الثمن منك كله ~~ولا حجة لك عليه لأن العبد قد صار إليك وليس هذا بمنزلة ما لو باعه من غيرك ~~بأقل من الثمن ورضي مشتريه بالتمسك به لم يرجع عليك إلا بأقل مما نقص من ~~الثمن أو مما نقص العبد من قيمته وإن كان إنما رجع إليه بهبة أو بصدقة من ~~الذي كان اشتراه منه فللواهب أو للمتصدق أن يرجع عليه بما بين الصحة والداء ~~في الثمن الذي كان اشتراه به وله أن يرده على بائعه الأول ويأخذ منه جميع ~~الثمن ولا يحاسب بشيء مما بقي في يديه من ثمن الواهب أو المتصدق لأنه كأنه ~~رد عليه العبد ووهبه أو تصدق عليه بقيمة الثمن بعد طرح قيمة العيب وإن كان ~~ورثه من الذي اشتراه رده على بائعه الأول وأخذ منه جميع الثمن لأن مال ~~المشتري الميت وهو الثمن قد صار له ميراثا وكان العبد ردا عليه فهو يرجع ~~بجميع الثمن ms1888 PageV10P325 # | في الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما أن يرد ويأبى ~~الآخر إلا أن يتمسك # قلت أرأيت إن بعت عبدي من رجلين صفقة واحدة فأصابا بالعبد عيبا فرضي ~~أحدهما أن يحبس وقال الآخر أنا أرد # قال قال مالك يرد من أراد أن يرد ويحبس الذي أراد أن يحبس # قال قال مالك وإن للبائع ها هنا لمقالا # قال وسألنا عنه مالكا بعد ذلك فقال لي مثل ما قلت له أنه من أراد أن يمسك ~~أمسك ومن أحب أن يرد رد شاء ذلك البائع أو أبى وذلك أنه لو فلس أحدهما لم ~~يتبعه إلا بنصف حقه وإنما باع كل واحد منهما نصفه # قلت أرأيت إن بعت جارية من رجلين صفقة واحدة فأصابا بها عيبا فقال أحدهما ~~قد رضيت بالعيب وقال الآخر أنا أردها # قال سألنا مالكا عنها فقال مالك له أن يرد من شاء ويحبس من شاء من ~~المشتريين وما أحرى أن يكون للبائع مقال # قال بن القاسم وقد سمعت من أثق به ينكر أن يكون من قول مالك غير ذلك وهو ~~أمر بين لأنه إن فلس أحدهما لم يتبع البائع الآخر إلا بالذي يصيبه من الثمن ~~وإنما باع كل واحد منهما نصفها # # | جامع العيوب # قال سحنون قلت لعبد الرحمن لابن القاسم أرأيت إن اشتريت أمة مستحاضة ~~أتراه عيبا في قول مالك أردها به # قال قال مالك ذلك عيب ترد منه # قلت أرأيت إن اشتراها وهي حديثة السن ممن تحيض فإرتفعت حيضها عند المشتري ~~في الاستبراء شهرين أو ثلاثة أيكون هذا عيبا في قول مالك قال قال مالك ذلك ~~عيب إن أحب أن يردها ردها # قلت أرأيت إذا مضى شهران من حين اشتراها ولم تحض أيكون له أن يردها مكانه ~~ويكون هذا عيبا قال لم يحد لي مالك في هذا حدا إلا أني أرى أن جاء ليردها ~~ويدعي أن ذلك عيب وذلك بعد مضي أيام حيضتها بالأيام اليسيرة لم أر ذلك له ~~لأن الحيض قد يتقدم ويتأخر الأيام اليسيرة إلا PageV10P326 أن ms1889 يطول ذلك فلا ~~يقدر المشتري على وطئها ولا الخروج بها فيكون هذا ضررا على المشتري فإذا ~~كان ضررا على المشتري صار عيبا يردها به على البائع # قلت أرأيت إن قال البائع أنها إن لم تحض عندك هذا الشهر يوشك أن تحيض ~~الشهر الداخل أترى أن يؤمر المشتري بحبسها والصبر عليها لعلها تحيض في ~~الشهر الثاني ولا يفسخ البيع أم يفسخ البيع قال لا أحفظ عن مالك في هذا ~~شيئا ولكن ينظر في ذلك السلطان فإن رآه ضررا فسخ البيع وإن رأى أن ذلك ليس ~~بضرر أخره ما لم يقع الضرر # قلت أرأيت إن قال البائع أنا أقيم البينة أنها قد حاضت عندي قبل أن ~~أبيعكها بيوم أو بيومين أو نحو ذلك أو قال للمشتري إنما حدث بها هذا الداء ~~عندك فلا يكون لك أن تردها علي قال قال مالك بن أنس إذا لم تحض فذلك عيب ~~يردها به المشتري فقول البائع ها هنا لا ينفعه لأنها في ضمان البائع حتى ~~تخرج من الاستبراء وإنما تصير للمشتري إذا تم الاستبراء فهي وإن حدث بها ~~هذا الداء في الاستبراء فإنما حدث وهي في ضمان البائع ألا ترى أن ما حدث من ~~العيوب في الاستبراء إذا كانت مما يتواضع مثلها أنه من البائع حتى تخرج من ~~الحيضة إلا أن تكون من الجواري اللاتي يجوز بيعهن على غير الاستبراء وتباع ~~على ذلك فتكون من المشتري لأنه مما يحدث وكذلك لو أصابها عيب كان من ~~المشتري # ألا ترى لو أنها ماتت بعد استبرائه إياها كانت مصيبتها من المشتري فكذلك ~~ما حدث من العيوب # قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا فقطعته ثم اطلعت على عيب يرد به قال المشتري ~~بالخيار إن أحب أن يرده وما نقص التقطيع رده وإن أحب أمسكه وأخذ قيمة العيب # قلت فلو ادعى المشتري الذي قطع الثوب أن البائع حين باعه علم بالعيب ~~وأنكر البائع ذلك قال قال مالك له على البائع اليمين # قال فقيل لمالك فلو كان البائع قد رآه قبل أن ms1890 يبيعه فأنسيه حين باعه حتى ~~قطعه المبتاع ثم أتاه به فقال ما علمت به أو قال بلى ولكن نسيت العيب إن ~~أخبرك به حين بعتك أتراه مثل التدليس أو مثل الذي لم يعلم # قال قال مالك أرى أن يحلف بالله لقد أنسى العيب حين باعه ويكون ~~PageV10P327 مثل الذي لم يدلس لا يرده إلا ومثل ما نقص القطع منه # قلت أرأيت إن باع جارية ففطن المشتري بعيب فأراد أن يستحلف البائع أن ~~العيب لم يكن بها يوم باعها ولم يعلم أن بها العيب الذي يدعيه المشتري إلا ~~بقوله قال ليس له أن يستحلف على أنه لم يكن بها عيب يوم باعه إياها بتا ولا ~~على علمه حتى يكون العيب الذي يدعيه بالجارية عيبا معروفا يرى فيها فيلزمه ~~إن كان لا يحدث مثله عند المشتري # قال بن القاسم وقال مالك وإن كان من العيوب التي يحدث مثلها عند البائع ~~والمشتري وكان من العيوب الظاهرة حلف البائع على البتات وإن كان مما يخفى ~~ويرى أنه لم يعلمه حلف البائع على العلم # وكيع عن سفيان عن رجل عن عامر الشعبي أنه كان يقول يحلف في العيب إذا كان ~~باطنا على العلم وإن كان ظاهرا فعلى البتات # قلت أرأيت إن بعت عبدا فأصاب به المشتري عيبا فادعى المشتري أن العيب كان ~~به عندي وأنكرت أنا العيب ومثله يحدث كيف يستحلف البائع أعلى علمه أم على ~~البتات قال قال مالك إن كان من العيوب الظاهرة التي لا يخفى مثلها أحلف على ~~البتات قال وإن كان من العيوب التي تخفى أحلف على علمه والبينة على المشتري ~~أن العيب كان عند البائع # قلت وكان مالك يقول إن أحلفه على العيب فحلف البائع أن العيب لم يكن عنده ~~ثم أصاب المشتري بعد اليمين البينة أن العيب كان عند البائع أله أن يرده ~~بعد اليمين قال كان مالك بن أنس يرى إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علم ~~أن له بينة وجدهم رده ولم يبطل حقه اليمين قال وإن ms1891 كان يعلم ببينته ~~فاستحلفه ورضي باليمين وترك البينة فلا حق له وكذلك قول مالك في هذا وفي ~~جميع الحقوق # قلت فإن طعن المشتري أن البائع باعه العبد آبقا أو مجنونا أيحلف البائع ~~على علمه أم على البتات قال لا يحلف على العلم ولا على البتات لأنه لم يثبت ~~أنه كان عنده آبقا أو مجنونا ولو ثبت ذلك لرده عليه ولم ينفعه يمينه ولو ~~أمكن هذا من الناس لدخل عليهم الضرر الشديد يأتي المشتري إلى الرجل فيقول ~~له احلف لي أن عبدك هذا ما زنى عندك ولا سرق عندك ولا علم للناس بما يكون ~~من رقيقهم وهذا يدخل على الناس منه إذا ضرر شديد ولو جاز هذا PageV10P328 ~~لاستحلفه اليوم على الآباق ثم غدا على السرقة ثم أيضا على الزنى ثم أيضا ~~على الجنون # ولقد سئل مالك عن رجل اشترى من رجل عبدا فلم يقم عنده إلا أياما حتى أبق ~~فأتاه فقال له إني أخاف أن لا يكون أبق عندي في قرب هذا إلا وقد كان عندك ~~آبقا فاحلف لي فقال مالك ما أرى عليه يمينا # قال بن القاسم وإنما بيع الناس على الصحة فمن دلس رد عليه ما دلس وما جهل ~~البائع من ذلك فهو على بيع الصحة إلا أن تقوم البينة للمشتري أن ذلك العيب ~~كان عند البائع فيرده عليه وإن لم يعلم البائع بذلك العيب # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا فأصبت به عيبا كان عند البائع دلسه لي فأردت ~~رده فقال البائع احلف بالله أنك لم ترض العبد بعد ما رأيت العيب ولا تسوقت ~~به أعلى يمين أم لا قال بن القاسم لا يمين له عليك إذا لم يدع أنه بلغه أنه ~~رضيه بعد معرفته بالعيب أو يقول قد بينت لك العيب فرضيته أو ادعى أن مخبرا ~~أخبره أن المشتري تسوق به بعد معرفته أو رضيه لأني سمعت مالكا وسئل عن رجل ~~باع دابة أو جارية من رجل فوجد بها عيبا فأتى بها المشتري إلى البائع ~~ليردها فقال احلف ms1892 لي أنك ما رأيت العيب حين ما اشتريتها ولم يدع البائع أنه ~~أراه إياه إلا أنه قال احلف أنك لم تره # قال قال مالك ما ذلك على المشتري أن يحلف أنه ما رآه ولو جاز ذلك للبائع ~~لجاز في غير هذا ولكني أرى أن يرد الجارية على البائع ولا يحلف المشتري إلا ~~أن تكون له بينة بأنه قد رآه أو يدعي أنه قد أراه إياه فيحلف له # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا فأصبته مخنثا أترا ذلك عيبا قال نعم # قلت اتحفظه عن مالك قال لا # قلت فالأمة المذكرة قال إن كانت توصف بذلك واشتهرت به رأيته عيبا ترد به ~~ولم أسمعه من مالك # # | في الرجل يشتري العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنا # قلت أرأيت إن اشتريت غلاما أو جارية فأصبتهما أولاد زنا أيكون هذا عيبا ~~أردهما به قال نعم # في سمعت مالكا يقول في الجارية توجد ولد زنا أنها ترد منه # وأخبرني عن بن وهب عن مالك بن أنس في العبد يكون لغية أنه قال هو عيب يرد ~~منه PageV10P329 قلت أرأيت الحبل في الجارية إذا باع ولم يبين أتراه عيبا ~~أم لا في قول مالك في وخش الرقيق وعليتهم قال نعم ولقد خالفني بن كنانة في ~~وخش الرقيق أن الحبل ليس بعيب فيهن فسألنا مالكا عن ذلك فقال لنا هو عيب ~~نرى أن ترد منه # قلت أرأيت لو أن رجلا كانت له أمة رائعة كبيرة تبول في الفراش فانقطع ذلك ~~عنها ثم باعها ولم يبينه أتراه عيبا في قول مالك لازما أبدا قال أرى أنه ~~عيب لازم أبدا لا بد له من أن يبين لأنه لا تؤمن عودته مثل الجنون ولأنه ~~إذا هو بين وضع من ثمنها لما يخاف من عودة ذلك وكذلك الجنون # قال سحنون أخبرني أشهب في البول إن كان انقطاعه عنها انقطاعا طويلا وقد ~~مضى له سنون كثيرة فإني لا أرى عليه أن يبين وإن كان إنما انقطع عنها ~~انقطاعا لا يؤمن من أن يعود إليها فإني ms1893 لا أرى لك أن تردها إن شئت # قلت أرأيت إن اشتريت جارية فأصبتها صهباء الشعر ولم أكشف شعرها عند عقدة ~~البيع أتراه عيبا قال لم أسمع من مالك في الصهوبة في الشعر شيئا ولكن سمعت ~~مالكا يقول في الرجل يشتري الجارية وقد جعد شعرها أو سود فإنه عيب ترد به # وقال مالك وإن كان بها شيب وكانت جارية رائعة ردها بذلك الشيب # قال بن وهب قال مالك والبخر في الفم عيب ترد منه # قلت فإن كانت غير رائعة فظهر على الشيب أيردها أم لا قال لم أسمع مالكا ~~يقول في الشيب إلا في الرائعة وليس هو في غير الرائعة عيبا # قال بن القاسم ولا أرى أن يردها إلا أن تكون رائعة أو يكون ذلك عيبا يوضع ~~من ثمنها # قلت أرأيت الخيلان في الوجه والجسد أيكون عيبا أم لا في قول مالك قال أما ~~ما كان عيبا عند الناس فهو عيب ترد به إذا كان ذلك عيبا ينقص الثمن # قال وقال مالك وقد يكون العيب الخفيف بالعبد والجارية يشتريهما الرجل مثل ~~الكي الخفيف لا ينقص ثمنه وما أشبه ذلك إذا لم يكن فاحشا فلا أرى له أن يرد ~~بهذا العيب العبد # قال مالك وهذا عند النخاسين عيب فلا أرى أن يرد به وإن كان عيبا يرد به # قال وسمعت مالكا وسئل عن العبد يتهم بالسرقة فأخذه السلطان فحبسه ثم كشف ~~أمره PageV10P330 فوجده بريئا أتراه عيبا إن لم يبينه قال لا # قال مالك وقد يتهم الرجل الحر بالسرقة وبالتهمة فيلقى سليما من ذلك فلا ~~تدفع شهادته بذلك # # | في الرجل يبتاع السلعة وبها العيب لم يعلم به ولا يعلم به حتى يذهب ~~العيب ثم يريد ردها # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا عليه دين فعلمت بدينه فأردت رده فقال سيده ~~البائع أنا أؤدي عنه دينه أو قال الذي له الدين قد وهبت له ديني الذي لي ~~عليه أترى للسيد المشتري أن يرده أم لا قال لا يكون للسيد المشتري أن يرده ~~وكذلك لو كانت ms1894 أمة في عدة من طلاق فاشتراها رجل فعلم بذلك المشتري فلم ~~يردها حتى انقضت عدتها لم يكن له أن يردها لأن العيب قد ذهب فلا يكون له أن ~~يردها بعيب قد ذهب # قلت وكذلك لو أني اشتريت جارية فرأيت بعينها بياضا فأردت ردها فذهب ~~البياض قبل أن أردها لم يكن لي أن أردها # قال نعم قال بن القاسم بلغني عن مالك أنه قال إذا ذهب العيب لم يكن له أن ~~يردها # قلت أرأيت إن أصابته الحمى في الأيام الثلاثة أو ابيضت عيناه في الأيام ~~الثلاثة ثم ذهبت الحمى وذهب البياض من عينيه فجاء به المشتري في الأيام ~~الثلاثة يريد رده # قال أما إذا ذهب العيب فليس له أن يرده # قال لأنه بلغني أن مالكا قال لو أن رجلا ابتاع عبدا وبه عيب فلم يعلم ~~المبتاع بالعيب حتى بريء العبد من ذلك العيب لم يكن له أن يرده # قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يشتري العبد وله ولد كبير أو صغير لم يعلم ~~بولده فله أن يرده ورآه عيبا # قال بن القاسم ولو مات الولد قبل أن يعلم به السيد ذهب العيب ولم يكن ~~للسيد أن يرده بالعيب حين علم به فتركه حتى بريء أو لم يعلم حتى بريء ~~بمنزلة هذا PageV10P331 # | في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها ~~عيبا # قلت أرأيت إن بعت سلعة بمائة دينار فأخذت بالمائة سلعة أخرى فوجدت ~~بالسلعة الثانية عيبا قال يردها ويرجع بالمائة الدينار وهذا مما لا اختلاف ~~فيه # قال ولقد سألنا مالكا عن الرجل يبيع من الرجل الطعام بثمن ذهب أو ورق ~~فيلقاه فيأخذ في ثمنه طعاما آخر مخالفا له أينتقض البيع كله أم يرد البيع ~~الآخر ويثبت البيع الأول قال بل يرد البيع الآخر ويثبت البيع الأول بحال ما ~~كان ويرجع عليه فيأخذ ورقه وكذلك السلعة الآخرة إذا وجد فيها عيبا فإنما ~~تنتقض الصفقة الثانية وهو مما لا اختلاف فيه وتبقى الصفقة الأولى على حالها ~~صحيحة وإنما اختلاف الناس ms1895 في السلعة الأولى وذلك أن أهل العراق قالوا فيها ~~قولا فسألنا مالكا عنها فقال الذي أخبرتك # # | في الرجل يبتاع السلع الكثيرة فيجد ببعضها عيبا # قلت أرأيت إن اشتريت سلعا كثيرة صفقة واحدة فأصبت بإحداها عيبا وليس هو ~~وجه تلك السلع وقد قبضت جميع تلك السلع أيكون لي أن أردها جميعا في قول ~~مالك قال لا يكون لك أن ترد في قول مالك إلا تلك السلعة وحدها التي أصبت ~~بها العيب # قلت فإن كنت لم أقبض تلك السلع من البائع فأصبت بسلعة منها عيبا قبل أن ~~أقبضها من البائع وليس تلك السلعة وجه ذلك الشراء فأردت أن أرد جميع تلك ~~السلع # قال قال مالك ليس لك أن ترد إلا تلك السلعة وحدها # قلت وسواء إن كنت قد قبضت أو لم أقبض في قول مالك إنما لي أن أرد تلك ~~السلعة التي وجدت فيها العيب بحصتها من الثمن إذا لم تكن تلك السلعة التي ~~وجدت فيها العيب وجه تلك السلع قال نعم وهذا قول مالك # قلت أرأيت إن اشتريت عشرة أثواب كل ثوب بعشرة دراهم صفقة واحدة فأصبت ~~بأحدها عيبا أينظر مالك في هذا فإن كان الذي وجدت به العيب هو وجه تلك ~~الثياب رد PageV10P332 جميعها أم لا ينظر لأنا قد سمينا لكل سلعة ثمنا # قال قال مالك يقسم الثمن على قيمة الثياب ولا يلتفت إلى ما سمي لكل ثوب ~~من الثمن # قلت ما قول مالك فيمن اشترى من رجل حيوانا أو رقيقا وثيابا وعروضا كل ذلك ~~صفقة واحدة فأصاب ببعض ذلك عيبا قال قال مالك إن كان أصاب بأرفع تلك السلع ~~عيبا ويعلم أنه إنما اشترى جميع تلك السلع لمكان تلك السلعة وفيها كان يرجو ~~الفضل ومن أجلها اشترى تلك السلع رد ذلك البيع كله إلا أن يشاء المشتري أن ~~يحبس ذلك كله # قلت أرأيت إن اشتريت عبيدا وثيابا ودواب فأصبت بعبد منها عيبا وقيمة ~~العبيد كلهم كل عبد منهم ثلاثون دينارا وقيمة الثياب كذلك أيضا ثلاثون ~~دينارا كل ثوب وقيمة ms1896 الدواب كذلك أيضا كل دابة ثلاثون دينارا وقيمة العبد ~~الذي أصبت به العيب قيمته وحده خمسون دينارا أو أربعون دينارا أترد جميع ~~هذا البيع وتجعله إنما اشترى هذا البيع من أجل هذا العبد في قول مالك قال ~~لا لأن العبد الذي أصاب به العيب قيمته خمسون دينارا وها هنا عبيد وثياب ~~ودواب قيمة كل واحد من هذه الأشياء قريب من هذا الذي أصاب به العيب فليس ~~لهذا العبد الذي أصاب به العيب اشتراء ولا هذا العبد وجه هذا البيع لأن ~~جميعهم قد بلغوا مائتين من دنانير وإنما قيمة هذا العبد خمسون أو أربعون ~~دينارا فهو وإن كان أكثر ثمنا من كل واحد منهم إذا انفرد بثمنه فليس هو وجه ~~جميع هذا البيع وإنما يكون وجه جميع هذا البيع إذا كان العبد الذي يصاب به ~~العيب أو السلعة التي يصاب بها العيب هي أكثر تلك الأشياء ثمنا إذا جمعت ~~تلك الأشياء يكون جميع الثمن ألف دينار وهي سلع كثيرة فيكون ثمن العبد ~~سبعمائة دينار أو ثمانمائة دينار فهذا الذي وجه تلك الأشياء ومن أجله ~~اشتريت وإن أصبت به عيبا رددت هذه السلع كلها # # | في الرجل يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا # قلت أرأيت الرجل يبيع الأرض والنخل فيأكل المشتري ثمرتها ثم يجد بالنخل ~~عيبا أله أن يردها في قول مالك ولا يغرم ما أكل قال قال مالك في الدور ~~والعبيد PageV10P333 إذا أصاب بهم عيبا وقد أغتلهم أن له أن يردهم وله ~~غلتهم فكذلك غلة النخل عندي # قال سحنون لأن الغلة بالضمان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلة ~~بالضمان # قلت فإن كانت غنما جز أصوافها أو أكل ألبانها وجميع سمونها ثم أصاب بها ~~عيبا أيكون له أن يرده أم لا في قول مالك قال هو عندي أيضا بمنزلة الغلة # قلت أرأيت ما جز من أصوافها والصوف قائم بعينه أيرده معها قال لا أرى ذلك ~~إلا أن يكون حين اشتراها كان عليها صوف قد تم فجزه فإن ردها ms1897 رد ذلك معها ~~وإن كان إنما هو نبات فلا أرى ذلك # قال سحنون وأخبرني أشهب بن عبد العزيز أنه قال النبات وغيره سواء لأن ذلك ~~تبع ولغو مع ما ابتعت من الضأن وكذلك ثمر النخل المأبورة لأنه غلة والغلة ~~بالضمان # قلت لابن القاسم ولم جعلت الصوف واللبن بمنزلة الغلة قال لأن مالكا قال ~~في الغنم يشتريها الرجل للتجارة فيجزها قال أرى أن أصوافها بمنزلة غلة ~~الدور وليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم يقبض الثمن إن باع الصوف # قلت أرأيت إن كانت أمة فولدت أولادا ثم أصاب بها المشتري عيبا قال يردها ~~وولدها وإلا فلا شيء له في قول مالك # قلت أرأيت البيع الفاسد في هذا والصحيح سواء إذا أصاب عيبا وقد اغتل غلة ~~من الدور والنخل والغنم أو ولدت الغنم أو الجواري قال نعم هو سواء ما كان ~~من غلة فهي له بالضمان وما كان له من ولادة ردها مع الأمهات إلا أن تفوت في ~~البيع الفاسد والولد فوت فتكون عليه قيمتها يوم قبضها فإن أراد أن يرد فذلك ~~له والعيوب ليس فيها فوت إلا أن تموت أو يدخلها نقص فيردها وما نقص العيب ~~منها # قلت وهذا قول مالك بن أنس قال نعم # # | في الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها بالعيب وقد علمه # قلت أرأيت إن بعت ثوبا من رجل دلست له العيب وأنا أعلم أو كان به عيب لم ~~أعلم به قال قال مالك إذا دلس الرجل بالعيب وهو يعلم ثم أحدث المشتري في ~~الثوب صبغا ينقص الثوب أو قطعه قميصا أو ما أشبه ذلك فإن المشتري بالخيار ~~إن PageV10P334 شاء حبس الثوب ويرجع على البائع بما بين الصحة والداء وإن ~~شاء رد الثوب ولا شيء عليه وإن كان الصبغ قد زاد في الثوب فإن شاء حبس ~~الثوب ويرجع على البائع بما بين الصحة والداء وإن شاء رد الثوب وكان شريكا ~~للبائع بما زاد الصبغ في الثوب وقال أبو الزناد إذا ابتاع الرجل ثوبا فقطعه ~~قميصا ثم وجد ms1898 فيه عيبا قال فإن كان صاحبه دلس به رده عليه وإن كان لم يدلس ~~طرح عن المبتاع قدر عيبه # قلت لابن القاسم فلم لا يجعل مالك بن أنس عليه ما نقصه القطع والصبغ عنده ~~إذا كان البائع دلسه له قال لأن البائع ها هنا كأنه أذن له في ذلك فلا شيء ~~له على المشتري من ذلك # قلت فلو لبسه المشتري فانتقص الثوب للبسه قال هذا يضمن ما نقص الثوب ~~للبسه إن أراد رده # قال بن القاسم قال مالك وإذا لم يدلس بالعيب فقطع المشتري منه قميصا أو ~~صبغه صبغا ينقصه فإن أدرك الثوب رده وما نقص العيب عنده وإن شاء حبسه ورجع ~~بما بين الصحة والداء قال فإن زاد الصبغ في الثوب فإن المشتري بالخيار إن ~~شاء حبس الثوب ورجع بما بين الصحة والداء وإن شاء رده وكان شريكا بالزيادة ~~وهذا في المصبوغ في الزيادة # قلت فمن دلس بالعيب ومن لم يدلس فإنما القول فيه قول واحد وإنما يختلف ~~القول فيها في هذا الذي دلس إذا قطع المشتري ثوبه أو صبغه صبغا ينقصه رده ~~ولم يرد معه ما نقص والذي لم يدلس ليس للمشتري إذا صبغ صبغا ينقصه أو قطع ~~الثوب فنقص ليس له أن يرده إلا أن يرد النقصان معه قال نعم إنما افترقا في ~~هذا فقط # قلت أرأيت ما سمعتك تذكر عن مالك أن من باع فدلس أنه إن حدث عنده به عيب ~~أن له أن يرده أهذا في جميع السلع في قول مالك أم لا قال ليس هكذا # قلت لك إنما قلت لك أن مالكا قال من باع ثوبا فدلس بعيب علمه فقطعه ~~المشتري أن له أن يرده ولا يكون عليه مما نقصه القطع شيء وإن كان باعه ولم ~~يعلم بالعيب ولم يدلس له بالعيب ولم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ما نقص ~~التقطيع # قال فقلنا لمالك فإن كان قد علم البائع بالعيب ثم باعه فزعم أنه نسي ~~العيب حين باعه ولم يعلم بتدليسه ms1899 قال قال مالك يحلف بالله أنه PageV10P335 ~~نسي العيب حين باعه وما ذكره ويكون سبيله سبيل من لم يدلس # قلت فإن كان البائع قد دلس له بالعيب فحدث به عند المشتري عيب من غير ~~التقطيع أو في الحيوان حدث عيب قال إنما قال مالك في الرقيق والحيوان إذا ~~حدث بها عيب مفسد مثل العور وما أشبهه والقطع لم يكن له أن يرده إلا أن يرد ~~معه ما نقص وليس يترك له ما نقص دلس أو لم يدلس # قال لأن الرقيق والحيوان كله دلس أو لم يدلس ما حدث بها من عيب عند ~~المشتري مفسد لم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ما نقص وما كان من عيب ليس ~~بمفسد فله أن يرده ولا يرد معه ما نقص والتدليس في الحيوان والرقيق وغير ~~التدليس سواء # قال بن القاسم وأما في الثياب فإنه إذا دلس فحدث في الثياب عيب عند ~~المشتري مفسد من غير التقطيع أو فعل بما لا ينبغي له أن يفعل في الثوب كان ~~عندي بمنزلة الحيوان لا يرده إلا أن يرد معه ما نقص العيب وإنما أجازه مالك ~~في التقطيع وحده له أن يرده ولا يرد معه ما نقص إذا دلس له # قال بن القاسم والقصارة والصباغ مثله # قلت أرأيت ما اشترى من الثياب فدلس فيه بعيب فصبغها أو أحدث فيها ما هو ~~زيادة فيها ثم اطلع على العيب فأراد المشتري أن يرد ويكون معه شريكا بما ~~زاد الصبغ في الثوب أيكون ذلك له في قول مالك قال نعم ذلك له في قول مالك # قال وقال لي مالك فإن نقصها الصبغ فهو بمنزلة التقطيع إن أحب أن يرده رده ~~ولا شيء عليه وإن أحب أن يمسكه أمسكه وأخذ قيمة العيب # قال مالك وإن كان لم يدلس له وقد صبغه المشتري صبغا ينقصه رده ورد معه ما ~~نقص الصبغ منه وإن أحب أن يمسكه ويأخذ ما نقص العيب من السلعة من البائع ~~فذلك له # قلت أرأيت إن اشتريت ثيابا ms1900 كان بها عيب عند البائع لم اعلم به ثم اطلعنا ~~على العيب وقد حدث بها عندي عيب غير مفسد أيكون لي أن أردها على البائع ولا ~~أرد معها شيئا قال إن كان الشيء الخفيف الذي لا خطب له رأيت أن يرده ~~والعيوب في الثياب ليست كالعيوب في الحيوان لأن العيب في الثوب يكون الخرق ~~في وسطه وإن كان غير كبير فإنه يوضع من ثمنه والكية وما أشبهها يكون في ~~الحيوان فلا يكاد PageV10P336 يوضع من ثمنها كبير شيء # قلت أرأيت الحيوان إذا اشتراها وقد دلس فيها صاحبها له قال التدليس وغير ~~التدليس في الحيوان سواء في قول مالك لأن الحيوان لم يبعها على أن يقطعها ~~والثياب إنما تشتري للقطع وما أشبهه # قلت فالدار إذا باعها وقد دلس فيها بعيب قد علم به البائع قال أراها ~~بمنزلة الحيوان ولم أسمع من مالك فيها شيئا # قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا به عيب دلسه لي البائع باعنيه وقد علم بالعيب ~~فقطعته قباء أو قميصا أو سراويل ثم علمت بالعيب الذي دلسه لي البائع أيكون ~~لي أن أرده في قول مالك قال نعم ولا يرد معه ما نقص التقطيع # قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا فقطعته تبابين ومثل هذا الثوب لا يقطع تبابين ~~وهو وشي وبه عيب دلسه لي البائع أيكون لي أن أرده أم لا قال هذا فوت إذا ~~قطعه خرقا أو مالا يقطع من ذلك الثوب مثله فهو فوت وليس له أن يرده ولكن ~~يرجع على البائع بالعيب الذي دلسه له من الثمن # قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا به عيب دلسه لي البائع فبعته قال لا ترجع على ~~البائع بشيء لأنك قد بعت الثوب وقد فسرت لك قول مالك في هذا قبل هذا الموضع # قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا فصبغته بعصفر أو بسواد أو بزعفران أو بورس أو ~~بمشق أو بخضرة أو بغير ذلك من الصبغ فزاد الثوب الصبغ خيرا أو نقص فأصبت به ~~عيبا دلسه لي البائع باعني الثوب وبه عيب قد علم ms1901 به أو لم يعلم به # قال قال مالك بن أنس إن كان قد دلس له وقد صبغه صبغا ينقص الثوب رده ولا ~~نقصان عليه فيما فعل بالثوب وإن كان قد زاد الصبغ بالثوب خيرا فالمشتري ~~بالخيار إن أحب أن يمسكه ويأخذ قيمة العيب فذلك له وإن أبى أن يحبسه رده ~~وأخذ الثمن وكان شريكا في الثوب بقدر ما زاد الصبغ في الثوب يقوم الثوب وبه ~~العيب غير مصبوغ فينظر ما قيمته ثم يقوم وبه العيب وهو مصبوغ فينظر ما ~~قيمته فالذي زاد الصبغ في الثوب يكون بذلك المشتري شريكا للبائع # قال PageV10P337 وقال مالك وإن كان لم يدلس البائع وقد صبغه المشتري صبغا ~~ينقص الثوب كان بالخيار إن شاء أن يمسكه أمسكه وأخذ قيمة العيب وإن شاء أن ~~يرده رده وما نقص الصبغ منه فذلك له والمشتري في ذلك بالخيار وإن كان الصبغ ~~قد زاده فالمشتري بالخيار إن أحب أن يمسكه ويأخذ قيمة العيب فعل وإن شاء ~~رده وكان شريكا # قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا فلبسته حتى غسلته غسلات ثم ظهرت على عيب قد كان ~~دلسه لي البائع وعلم به أو باعني وبه عيب لم يعلم البائع بالعيب قال إذا ~~لبسه لبسا خفيفا لم ينقصه رده ولا شيء عليه وإن كان قد لبسه لبسا كثيرا قد ~~نقصه رده ورد معه ما نقصه دلس به أو لم يدلس إلا أن يشاء أن يحبسه # قلت أرأيت إن اشتريت حنطة قد مسها الماء وجفت ولم يبين لي أو عسلا أو ~~لبنا مغشوشا فأكلته ثم ظهرت على ما صنع البائع قال لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وأرى أن يوضع عنه ما بين الصحة والداء لأن هذا وإن كان مما يوزن أو ~~يكال لا يوجد مثله لأنه مغشوش فإن كان يعلم أنه يوجد مثله في غشه يحاط بذلك ~~معرفة رأينا أن يرد مثله ويرجع بالثمن # قلت أرأيت إن اشتريت جارية بكرا لها زوج ولم يدخل بها وقد علمت أن لها ~~زوجا فقبضتها ثم افتضها زوجها ms1902 عندي فنقصها ذلك فظهرت على عيب دلسه لي ~~البائع أيكون لي أن أردها ولا يكون على شيء من نقصان وطء الزوج لها قال أرى ~~لك أن تردها ولا شيء عليك لأنه باعك جارية ذات زوج وقد دلس فيها بعيب فليس ~~عليك لوطء الزوج إذا جاء من وطء الزوج نقصان عليك قليل ولا كثير وكذلك ~~الرجل يبيع الثوب من الرجل وبه العيب قد دلسه له علم به البائع فقطعه ~~المشتري ثم ظهر على عيبه فإن له أن يرد الثوب ولا يكون عليه للقطع شيء ~~وكذلك قال مالك في الثياب وهذا أدنى من ذلك والجارية دلس أو لم يدلس فلا ~~شيء عليه في افتضاض الزوج لأن البائع هو الذي زوجها وإنما كان يكون عليه أن ~~لو كان المشتري هو الذي زوجها # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا من رجل وبه عيب لم أعلم به ثم اشتراه مني بائعه ~~بأكثر مما اشتريته به أو بأقل قال إن كان البائع دلس بالعيب ثم PageV10P338 ~~اشتراه بأكثر فليس له أن يرده عليك لأنه اشتراه وهو يعلمه وإن كان اشتراه ~~بأقل رد عليك تمام الثمن الأول لأنك كان لك أن ترده عليه وها هوذا في يديه ~~وإن كان لم يعلم بالعيب حين باعه منك حتى اشتراه منك بأكثر فله أن يرده ~~عليك ويأخذ الثمن ولك أن ترده عليه وإن كان اشتراه بمثل الثمن الأول فكأنه ~~رد عليه وإن كان اشتراه بأقل من الثمن رد عليك تمام الثمن الأول لأنك كان ~~لك أن ترده عليه وها هوذا في يديه # # | في الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به # قلت أريت إن باع صاحب الثوب ثوبه وبه عيب لم يعلم به ولم يبرأ إلى ~~المشتري من شيء ثم قطعه المشتري فظهر المشتري على عيب وقد كان في الثوب عيب ~~عند البائع قال قال مالك بن أنس لا تكون البراءة في الثياب # قال مالك فإن باعه البائع وهو لا يعلم فقطعه المبتاع ثم وجد المبتاع بعد ~~ما قطعه به عيبا فالمشتري ms1903 بالخيار إن أحب أن يرده رده وما نقصه القطع وإن ~~أحب أن يمسكه ويأخذ قيمة العيب فذلك له وفرق مالك بين من علم أن في ثوبه ~~عيبا حين باعه وبين من لم يعلم أن بثوبه عيبا # قلت والعروض كلها عند مالك مثل الثياب قال لم أسمعه من مالك إلا أني أرى ~~ما كان من العروض التي تشتري لأن يعمل بها كما يصنع بالثياب من القطع مثل ~~الجلود تقطع أخفافا ومثل جلود البقر تقطع نعالا وما أشبه هذه الوجوه رأيته ~~مثل الثياب وأما الخشب وما أشبهها مما يشتريها الرجل فيقطعها فيكون العيب ~~في داخلها ليس بظاهر للناس فإن مالكا قال في الخشب إذا كان العيب في داخل ~~الخشب أنه ليس بعيب # قال ويلزم المشتري إذا قطعها فظهر على العيب قال ونزلت فحكم فيها مالك بن ~~أنس بذلك # # | ما جاء في الخشب والبيض والرانج والقثاء يوجد به عيب # قال بن القاسم كل ما أشبه الخشب مما لا يبلغ علم الناس معرفة العيب فيه ~~لأنه PageV10P339 باطن وإنما يعرف عيبه بعد أن يشق شقا ففعل ذلك المشتري ثم ~~ظهر على العيب الباطن بعد ما شقه فهو له لازم ولا شيء على البائع فقلت ~~لمالك فالرانج وهو الجوز الهندي والجوز والقثاء والبطيخ والبيض يشتريه ~~الرجل فيجده فاسدا قال أما الرانج والجوز فلا أرى أن يرد وهو من المشتري ~~وأما البيض فهو من البائع ويرد وأما القثاء فإن أهل الأسواق يردونه إذا ~~وجدوه مرا # قال مالك ولا أدري بما ردوا ذلك استنكارا لما علموا به من ذلك في ردهم ~~إياه فيما رأيته حين كلمني فيه ولا أرى أن يرد # قلت فلم رد مالك البيض من بين هذه الأشياء قال لأن معرفة فساد البيض كأنه ~~أمر ظاهر يعرف ليس بباطن مثل غيره # # | في الرقيق والحيوان يجدبهم المشتري العيب دلسه البائع أو لم يدلسه # قال بن القاسم العيب في الجواري والعبيد من دلس ومن لم يدلس إذا حدث عند ~~المشتري عيب مفسد لم يرده إلا وما نقص العيب ms1904 منه ليس هو مثل الثياب في ذلك # قلت فما فرق ما بين الثياب والرقيق في قول مالك قال قال مالك لأن الثوب ~~حين دلسه قد باعه إياه ليقطعه المشتري وإنما تشتري الثياب للقطع وأن العبد ~~ليس يشتري على أن تفقأ عينه ولا تقطع يده فهذا فرق ما بينهما # قلت فالحيوان مثل الرقيق في قول مالك قال نعم # # | في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا # قلت أرأيت إن اشتريت جارية صغيرة فكبرت عندي فصارت جارية شابة فزادت خيرا ~~فأصبت بها عيبا كان عند البائع باعنيها وبها العيب قال قال مالك من باع ~~صغيرا فكبر عند صاحبه قال فأراه فوتا عليه ويرد قيمة العيب ولا يشبه عندي ~~الفراهية والزيادة من وتعليم الصناعات وغيرها وذلك ليس بفوت إن أحب أن ~~يردها ردها والصغير إذا كبر يرد البائع قيمة العيب على ما أحب أو كره ورآه ~~مالك فوتا # قال بن القاسم قال مالك والمشتري ليس له أن يرد إذا كان فوتا ويجبر ~~البائع على أن PageV10P340 يرد على المبتاع قيمة العيب من الثمن لأنها فاتت ~~وليس لواحد منهما خيار # قلت وكذلك إن اشتراها صبية فكبرت كبرا فانيا فأصاب بها مشتريها عيبا دلسه ~~البائع له قال هذا فوت عند مالك لأن مالكا قال إذا كبرت فهو فوت إذا ~~اشتراها صغيرة ثم كبرت # قال بن القاسم ومما يبين ذلك أيضا أنه ليس لصاحب الصغير إذا كبر أن يرد ~~ويبين لك أن الكبر فوت ويجبر البائع على أداء قيمة العيب أن البيع الفاسد ~~إذا فات وقد علم مكروهه وقد فات بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق يعلم بذلك ~~والسلعة قد نمت وهي خير منها يوم اشتراها فأراد أن يردها لم يكن ذلك له وإن ~~كانت أرفع في القيمة يوم يريد ردها ولا حجة في أن يردها # # | في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائعها أو غيره ثم يعلم بعد ذلك ~~بعيب كان دلسه به البائع # قلت أرأيت إن اشتريت جارية بها عيب دلسه لي ms1905 البائع ثم اشتراها مني البائع ~~نفسه ثم ظهرت منها على العيب الذي دلسه لي البائع إلى أن أرجع عليه بشيء أم ~~لا في قول مالك قال نعم لك أن ترجع عليه بذلك إن كنت بعتها بأقل من الثمن ~~الذي اشتريتها به منه ولا حجة للبائع الذي دلس بالعيب أن يقول للمشتري ردها ~~على وهي في يديه فلذلك رأيت أن يرجع عليه بما نقص من الثمن الأول # قلت فإن كان المشتري باعها منه بأكثر مما اشتراها به قال إن كان البائع ~~الأول قد علم بالعيب ودلس له لم يرجع على المشتري بشيء إذا اشتراها منه ~~بأكثر مما باعه به # قال بن القاسم وأنا أرى أنه إذا باعها من أجنبي فلا أرى أن يرجع على ~~البائع بشيء وإنما هو على أحد أمرين إن كان باع بنقصان وقد علم بالعيب وقد ~~رضي به وإن كان لا يعلم بالعيب فإنما نقص من غير العيب وهو الذي سمعت من ~~قول مالك # قلت فإن كان المشتري وهبها للبائع أو تصدق بها عليه ثم ظهر على العيب ~~الذي دلس له البائع قال يرجع عليه بالعيب # قلت أرأيت إن اشتريت جارية وقد دلس لي بائعها فيها بعيب فبعت نصفها ثم ~~ظهرت على العيب الذي دلس لي به قال يقال للبائع إما إن PageV10P341 رددت ~~نصف قيمة العيب على المشتري وإما قبلت النصف الباقي الذي في يديه بنصف ~~الثمن ولا شيء عليك غير ذلك وكذلك سمعت من مالك # # | في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا # قلت أرأيت إن اشتريت خفين أو نعلين أو مصراعين أو شيئا من الأشياء مما ~~يكون فيه زوج فأصبت بأحدهما عيبا بعد ما قبضته أو قبل أن أقبضه قال لا يكون ~~لك أن ترد إلا جميعا أو تحبس جميعا # قلت وكل شيء من هذا ليس بزوج ولا بأخ لصاحبه إنما اشتراهما أفرادا اشترى ~~نعالا افراد فأصاب بأحدهما عيبا كان له أن يرده قال نعم على ما وصفت لك في ~~أول الكتاب في اشتراء الجملة ms1906 وغيرها # # | في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب # قلت أرأيت إن اشتريت شاة أو بقرة أو ناقة فاحتلبت لبنهن زمانا أو اجتززت ~~أصوافهن وأوبارهن ثم أصبت عيبا دلس لي بذلك البائع أيكون لي أن أرده في قول ~~مالك ولا يكون علي بذلك فيما احتلبت ولا فيما اجتززت شيء وكيف إن كان اللبن ~~أو الصوف أو الوبر قائما بعينه لم يتلف قال ولا شيء عليك في ذلك كله كان ~~قائما بعينه أو لم يكن لأنها غلة والغلة بالضمان ويرد الشاة والبقرة أو ~~الناقة ويرجع بالثمن كله # قال بن القاسم إلا أنه إن كان اشتراها وعليها صوف تام فجزه أنه يرده إن ~~كان قائما وإن كان قد أتلفه رد مثله # قلت فإن كان فيها لبن يوم اشتراها فحلبها ثم أصاب بها عيبا بعد ذلك بزمان ~~فأراد ردها أيرد معها مثل اللبن الذي كان في ضروعها قال ليس اللبن مثل ~~الصوف وهو خفيف وله أن يردها ولا يكون عليه للبن شيء لأنه كان ضامنا وهذا ~~بمنزلة غلة الدور وهو تبع لما اشترى # قلت فما قول مالك في الرجل يشتري الدار فيغتلها زمانا ثم يظهر على عيب ~~بالدار كان عند البائع قال قال مالك يرد الدار ولا شيء عليه في الغلة # قلت فإن كانت الدار قد أصابها عند المشتري عيب آخر أيرد معها المشتري ما ~~أصابها عنده من العيب قال نعم # قلت PageV10P342 أرأيت إن اشتريت غنما أو بقرا فحلبت أو جززت وتوالدت ~~أولادا عندي ثم أصبت بالأمهات عيبا ألي أن أرد الأمهات وأحبس أصوافها ~~وأولادها وألبانها قال قال مالك أما الأولاد فيردون مع الأمهات إن أراد أن ~~يرد بالعيب # قال بن القاسم وأما أصوافها وأوبارها وسمونها فإن ذلك لا يرد مع الغنم ~~لأن هذا بمنزلة الغلة # قلت أتحفظ عن مالك في النخل شيئا إذا اشتراها رجل فاستغلها زمانا ثم أصاب ~~عيبا قال قال مالك إذا اشترى نخلا فاستغلها زمانا ثم أصاب بها عيبا أو ~~استحقت أنه يرجع على بائعه بالثمن ms1907 وتكون له الغلة بالضمان # قلت أرأيت إن اشتريت نخلا فيها تمر قد أبر فمكثت النخل عندي النخل حتى ~~جددت الثمرة ثم أصبت عيبا فأردت أن أرد النخل واحتبس الثمرة قال ليس ذلك لك ~~وعليك أن ترد الثمرة مع النخل إن أردت الرد وإلا فلا شيء لك # قلت لم وإنما اشتريت النخل وفيها ثمر لم تزه وإنما اشتريت النخل وفيها ~~ثمر قد أبر فبلغ عندي حتى صار ثمرا وجددته قال لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فلما ~~كانت الثمرة للبائع إذا باع النخل ولم يكن للمبتاع إلا باشتراط منه رأيت أن ~~يرد الثمرة مع الحائط هذا المشتري حين اشترى النخل وفيها ثمر قد أبر ويعطي ~~المشتري أجر مثل عمله فيما عمل لأني إذا رددت الحائط وأردت أن ألزمه الثمرة ~~بحصتها من الحائط لم تكن كغيرها من السلع مثل الرأسين أو الثوبين لأني إذا ~~رددت أحد الرأسين أو أحد الثوبين كان بيع الآخر حلالا وإذا رددت الحائط ~~وأردت أن أجعل للثمرة ثمنا بقدر ما كان يصيبه من ثمر الحائط كنت قد بعت ~~الثمرة قبل أن يبدو صلاحها فأرى أن يردها ويعطي المشتري أجر عمله فيما عمل ~~فإن أصابها أمر من أمر الله ذهب بالثمرة رد الحائط ولم يكن عليه للثمرة شيء ~~من الثمن # وإنما مثل ذلك مثل ما قال مالك في العبد يشتريه الرجل ويشترط ماله ~~فينتزعه منه ثم يجد به عيبا فيريد رده أنه لا يرده إلا وما انتزع من ماله ~~معه قال ولو ذهب مال العبد من يد العبد بأمر يصيبه رده ولم يكن عليه في ~~المال شيء فالثمرة إذا اشترطت بعد الأبار بمنزلة مال العبد إذا اشترط ~~أمرهما واحد فيما يجد من الثمرة PageV10P343 أو يصيبها أمر من أمر الله # قال وذلك أني سمعت مالكا أيضا يقول لو أن رجلا اشترى حائطا لا ثمر فيه ~~فأتاه رجل فأدرك فيه الشفعة وفيه يوم أدرك الشفعة ثمرة قد أبرت فقال ms1908 مشتري ~~الحائط الثمرة لي قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت ~~فثمرها للبائع فهذه قد أبرت وهي لي قال مالك أرى أن يعطي أجر قيامه وسقيه ~~فيما عالج ويأخذ صاحب الشفعة الثمرة فتكون له فهذا مثله إذا ردت الثمرة على ~~البائع أعطى المشتري أجر عمله فيما عالج # وأخبرني بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل ابتاع دابة فغزا عليها ~~فلما قفل وجد بها داء فردها منه # قال بن شهاب لا نرى لصاحبها كراء من أجل ضمانها وعلفها # # | في الرجل يتبرأ من دبر أو عيب فرج أو كي فيوجد أشنع مما يتبرأ منه # قلت أرأيت إن باعه بعيرا وتبرأ إليه من دبر البعير وبالبعير دبرات كثيرة ~~قال إن كان دبره دبرا مفسدا منغلا لم أر ذلك يبرئه إن كان مثله لا يرى حتى ~~يبين صفة الدبرة أو يخبره بها لأن الرجل ربما رأى رأس الدبرة ولم يعلم ما ~~في داخلها ولعلها أن تكون قد أعنته وأذهبت سنامه أو تكون نغلة فلا أرى أن ~~يبرئه إلا أن يذكر الدبرة وما فيها ومما يشبه ذلك أني سمعت مالكا وسئل عن ~~رجل باع عبدا وقد كان أبق وتبرأ من الأباق فإذا إباقه إباق بعيد # قال لا أرى ذلك يبرئه قد يشتري الرجل العبد ويتبرأ صاحبه من الإباق وإنما ~~يظن المشتري أن إباقه مثل العوالي أو إباق ليلة وما أشبه ذلك فإذا إباقه ~~إلى الشام أو إلى مصر # قال لا أرى براءته تنفعه حتى يبين قال بن القاسم ومن ذلك أيضا أن يتبرأ ~~من السرقة فيظن المشتري أنه كان إنما يسرق في البيت الرغيف وما أشبه ذلك ~~وهو عاد ينقب بيوت الناس فلا تنفعه البراءة حتى يبين # قلت أرأيت إن اشتريت جارية وتبرأ إلى صاحبها من الكي الذي بجسدها فأصبت ~~بظهرها كيا كثيرا أو بفخذيها فقلت للبائع إنما ظننت PageV10P344 أن الكي ~~ببطنها فأما إن كان بظهرها أو بفخذيها فلا حاجة لي بها # قال الجارية لازمة ms1909 للمشتري إلا أن يأتي من ذلك الكي أمر متفاحش مثل ما ~~وصفت لك في الإباق والدبرة فذلك لا تبرئه البراءة إلا أن يخبره بشنع الكي ~~أو يريه إياه # قلت ولا يلتفت في هذا إلى عدد الكي قال لا إلا أن يتفاحش الكي أيضا فيكون ~~كيا يعلم أن ذلك متفاحش كثير فيكون على ما وصفت لك # قلت أرأيت إن باع جارية فتبرأ من عيوب الفرج فأصاب المشتري بفرجها عيوبا ~~كثيرة عفلا أو قرنا قال إن كان ما بفرجها من العيوب يختلف حتى يصير بعضه ~~فاحشا فلا تجزئه البراءة إلا أن يبين أي العيوب بفرجها فإن بين وإلا لم ~~تجزئه البراءة # قلت أرأيت إن باعها وتبرأ إليه من عيوب الفرج فأصابها رتقاء قال أرى أن ~~في عيوب الفرج إذا تبرأ من عيوب الفرج أن تجوز براءته في العيب اليسير الذي ~~يغتفر من ذلك فإذا جاء من ذلك عيب فاحش لم تجزه البراءة من ذلك إلا أن ~~يسميه ويبينه # قلت أرأيت إن قال أبرأ إليك من رتقها ولم يقل رتقاء بعظم ولا بغير عظم ~~فأصابها مشتريها رتقاء بعظم لا يقدر على أن يبط ولا يعالج قال إن كان رتقا ~~شديدا لا يقدر على علاجه لأن منه ما يقدر على علاجه فكان الذي بها من الرتق ~~ما لا يقدر على علاجه فلا تجزئه البراءة إلا أن يبين ذلك # قال سحنون عن بن وهب قال سمعت مالكا يقول فيمن باع عبدا أو دابة أو شيئا ~~فتبرأ من العيوب وسماه في أشياء يسميها يقول برئت من كذا ومن كذا فإن ذلك ~~يرد على البائع حتى يوقف الذي اشتراه منه على ذلك العيب بعينه الذي في ~~الشيء الذي باع # وأخبرني بن وهب عن بن سمعان أن سليمان بن حبيب المحاربي أخبره أن عمر بن ~~عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أن امنع التجار أن يسموا في السلعة عيوبا ~~ليست فيها التماس التلفيق على المسلمين والبراءة لأنفسهم فإنه لا يبرأ منهم ~~إلا من رأى العيب بعينه فإنه ms1910 ليس في دين الله غش ولا خديعة والبائع ~~والمبتاع على رأس أمرهما حتى يتفرقا ولا يجاز من الشروط في البيع إلا ما ~~وافق الحق # وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن PageV10P345 شهاب أنه قال في رجل ~~باع سلعة وبها عيب فسمى عيوبا كثيرة وأدخل ذلك العيب فيما سمي # قال بن شهاب إن لم يكن وضع يده على ذلك العيب وحده أو أعلمه إياه وحده ~~فإنا لا نرى أن تجوز الخلابة بين المسلمين حتى يتبرأ من العيب وحده # وأخبرني عن بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال من تبرأ من عهد فجمعها منها ~~ما كان ومنها ما لم يكن فإنه يرد على البائع كل ما تبرأ منه من شيء قد علمه ~~أو كان قد ضمه مع غيره ولم ينصصه وحده بعينه وذلك أنه إنما وضعه ذلك الموضع ~~ليلبس به على من باعه وليخفيه لما ضمه إليه وجعله معه مما ليس بشيء # وأخبرني سحنون عن وكيع بن الجراح عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي ~~أنه قال إذا قال أبيعك لحما على بارية أبيعك ما أقلت الأرض قال لا يبرأ حتى ~~يسمي وأخبرني سحنون عن وكيع عن سفيان عن منصور عن بعض أصحابه عن شريح قال ~~لا يبرأ حتى يضع يده # # | في الرجل يبيع السلعة ثم يأتي مشتريها بعد ذلك فيبرأ إليه من عيوبها # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة فلما وجبت لي وقبضتها أتاني بائعها فقال لي إن ~~بها عيوبا وأنا أحب أن أتبرأ منها قال قال مالك إن كانت عيوبا ظاهرة ترى ~~فالمشتري بالخيار إن أحب أن يأخذ أخذ وإن أحب أن يرد رد وإن كانت عيوبا غير ~~ظاهرة لم يقبل قوله في ذلك وكان المشتري على بيعه فإن اطلع بعد ذلك على ~~معرفة عيوب كانت بها عند البائع بأمر يثبت ذلك كان له إن شاء أن يمسك أمسك ~~وإن شاء أن يرد رد لأنه إذا كان الأمر غير الظاهر كان في ذلك مدعيا # قلت أرأيت إن قال ms1911 البائع إن بها داء باطنا فأنا أريد أن أتبرأ منه وقال ~~البائع أنا أقيم البينة أن هذا العيب الباطن هو بها الساعة قال يمكن من ذلك ~~فإن أقام البينة بريء من ذلك العيب وكان ذلك له أن يتبرأ وتجزئه البراءة # قلت لم جعل مالك للرجل إذا باع السلعة وبها عيب لم يبرأ منه عند عقدة ~~البيع فأراد أن يتبرأ منه بعد ذلك وهو ظاهر أو قامت بذلك بينة PageV10P346 ~~إن كان باطنا أن ذلك له ويمكنه من ذلك قال إن كان البائع يقول أنا أتبرأ ~~الساعة من عيب هذه الجارية فإن أحب أن يأخذها أخذها وإلا ردها ولا يكون ~~للمشتري أن يقول لا أصدقك أن بها العيب وهو عيب ظاهر أو يقيم عليه بينة ثم ~~يطؤها فيظهر على العيب بعد ذلك فيرجع يردها وقد حبسها ليستمتع بها أو تموت ~~عنده فيرجع بقدر العيب وقد تبرأ صاحب السلعة إليه من العيب # قال فإذا لم يكن العيب ظاهرا ولم يقم بينة على الباطن اتهم البائع أن ~~يكون رغب فيها وندم في بيعه فلا يقبل قوله لأنه مدع إلا أن تقوم له بينة ~~على العيب إن كان باطنا أو يكون ظاهرا يرى # # | ما جاء في عهدة الثلاثة # قلت أرأيت قول مالك بن أنس من باع بغير البراءة فما أصاب العبد في الأيام ~~الثلاثة فهو من البائع الموت وغيره قال نعم هو قوله # قلت أرأيت إن باع بالبراءة فمات في الثلاثة الأيام أو أصابه مرض أو عيب ~~في الثلاثة الأيام أيلزم ذلك المشتري أو البائع في قول مالك قال إذا باعه ~~بالبراءة فما أصابه فإنما يلزم ذلك المشتري ولا شيء على البائع # قلت أرأيت إن باع بغير البراءة فأصاب العبد في الأيام الثلاثة حمى أيرد ~~في قول مالك قال نعم # قلت فإن أصابه عور أو عمش أو عمى قال في قول مالك كل شيء يكون عند أهل ~~المعرفة في بالرقيق عيبا إذا أصابه ذلك في الأيام الثلاثة فهو من البائع # قلت فإن أصابه وجع صداع ms1912 رأس أو نحو ذلك قال ما سمعت من مالك في صداع ~~الرأس شيئا لأن مالكا قال في كل شيء يكون عند أهل المعرفة بالداء إن الذي ~~أصاب بهذا العبد هذا داء أو مرض في الأيام الثلاثة فهو من البائع # قلت فإن مات فهو من البائع في قول مالك قال نعم # قلت فإن غرق في الأيام الثلاثة أو إن سقط من فوق بيت فمات أو احترق أيكون ~~من البائع قال نعم # قلت فإن خنق نفسه أيكون من البائع قال نعم # قلت فإن قتله رجل أيكون من البائع قال نعم في قول مالك وذلك أن مالكا قال ~~في عبد خرج في أيام العهدة الثلاثة فقطعت يده أو فقئت عينه قال قال مالك ~~دية الجرح للبائع لأن الضمان منه وإن أحب PageV10P347 المبتاع أن يأخذه ~~بالثمن كله ولا يوضع عنه للجناية التي جنيت على العبد شيء أخذه وإن أحب أن ~~يرده رده والقتل مثل هذا # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا فأبق العبد عند البائع قبل أن أقبضه قال إن كان ~~أبق في العهدة فهو من البائع إلا أن يكون باع بالبراءة فإن أبق العبد بعد ~~العهدة فهو من المشتري # قال بن نافع وسئل مالك عن العبد يباع بيع الإسلام وعهدة الإسلام ~~وبالبراءة من الإباق فيأبق في عهدة الثلاثة فقال أراه من البائع لأني لا ~~أدري لعله عطب في الثلاثة لأنه أبدا من البائع حتى يخرج من الثلاثة سالما ~~فهو من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالما فأما إباقه في الثلاثة ~~فليس له على المبتاع في ذلك حجة فأراه من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من ~~الثلاثة سالما فإذا علم بذلك كان من المبتاع ومن ذلك أن يوجد بعد الثلاثة ~~بيوم أو يومين أو بعد شهر أو شهرين وليس عليه أن يضرب له في ذلك عهدة ثلاثة ~~أخر من يوم يوجد ولكن إذا أصيب بعد الثلاثة بما قلت لك رجع إلى المبتاع ولا ~~يكون له في الإباق على البائع شيء لأنه ms1913 قد تبرأ منه # قيل له أرأيت إذا أبق في عهدة الثلاثة فرأيته من البائع لأنك لا تدري ~~لعله قد تلف في الثلاثة أيرجع عليه بالثمن من ساعته أم يضرب فيه أجلا حتى ~~يعلم خرج العبد من الثلاثة سالما أو عطب فيها قال بل أرى أن يضرب في ذلك ~~أجلا حتى يتبين ما أمر العبد فإن علم أنه خرج من الثلاثة سالما كان من ~~المبتاع وإن لم يعلم بذلك كان من البائع لأنه لا يدري لعله عطب في الثلاثة ~~هو أبدا في الثلاثة من البائع حتى يعلم أنه خرج منها # قال سحنون عن بن وهب عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن عقبة بن عامر الجهني ~~أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق أربعة أيام أو ثلاثة # قال بن وهب عن بن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد ~~وغيره يقولون لم يزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق ~~بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص إن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن ~~يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال فإن ~~حدث في الرأس في تلك الثلاثة أيام PageV10P348 حدث من موت أو سقم فهو من ~~الأول وإنما كانت عهدة الثلاث من الربع لأن الحمى الربع لا تستبين إلا في ~~ثلاث ليال # وأخبرني عن بن وهب عن بن أبي الزناد عن أبيه قال قضى عمر بن عبد العزيز ~~في رجل باع من أعرابي عبدا فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله عمر من ~~الذي باعه # قال بن وهب وقال لي مالك لا عهدة عندنا إلا في الرقيق # # | ما جاء في بيع البراءة # قلت أرأيت من باع بالبراءة عبدا أو دابة أو ثوبا أو سلعة من السلع من أي ~~العيوب يتبرأ قال كان مالك مرة يقول من باع بالبراءة فإن البراءة لا تنفعه ~~في شيء مما يتبايع الناس به كانوا أهل ميراث أو غيرهم إلا في بيع الرقيق ms1914 ~~وحدهم فإنه كان يرى البراءة فيه مما لم يعلم فإن علم عيبا ولم يسمه بعينه ~~وقد باع بالبراءة لم تنفعه البراءة في ذلك العيب # قال فقلت له فلو أن أهل ميراث باعوا دواب واشترطوا البراءة أو باعها ~~الوصي فاشترط الوصي البراءة قال لا علم لي بما في هذا من العيوب وإنما هو ~~بيع ميراث وإنما كان هذا المال لغيري # قال لا ينفعه ذلك في الدواب وليست البراءة إلا في الرقيق ثم رجع فقال لا ~~أرى البراءة تنفع في الرقيق لا أهل الميراث ولا الوصي ولا غيرهم قال فجاءه ~~قوم وأنا عنده قاعد فقالوا يا أبا عبد الله إنا بعنا جارية في ميراث بيع ~~البراءة لا نعلم بها عيبا فاشتراها رجل فانقلب بها فوجد في فرجها عيبا قال ~~أرى أن يردها ولا تنفعه البراءة شيئا فلما خرجوا كلمته فقلت له يا أبا عبد ~~الله البراءة في الميراث في الرقيق # قال لا أرى أن تنفع إنما كانت البراءة لأهل الديون يفلسون فيبيع عليهم ~~السلطان # قال مالك فلا أرى البراءة تنفع أهل الميراث ولا غيرهم إلا أن يكون عيبا ~~خفيفا # قال فعسى قال مالك ومن ذلك الرجل يأتيه الرقيق قد جلبت من البلدان إليه ~~وهو بالمدينة أو ببلد من البلدان أو يكون قد جلبها فيقول أبيعكم بالبراءة ~~ولا علم لي فقد صدق ولا علم له ولم يكشف لهم ثوبا فهو يريد أن يذهب بأموال ~~الناس بهذا الوجه # قال فما أرى البراءة تنفعه # PageV10P349 قلت أرأيت ما باع السلطان على الناس في ديونهم أينفع السلطان ~~أو صاحب السلعة التي بيعت عليه البراءة قال ما وقفت مالكا على هذا في أحد ~~إلا ما أخبرتك من قوله القديم # قال بن القاسم وأنا أرى البراءة في الرقيق على قول مالك الأول وعلى ما ~~قضى به عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر فذلك جائز وهو رأيي وإن بيع ~~المفلس والميراث بيع براءة وإن لم يبرؤا فكذلك بيع السلطان كله الغنائم ~~وغيرها # # | في تفسير بيع البراءة # قلت وكيف ms1915 البراءة التي يبرأ بها في هذا إذا باع بالبراءة في قول مالك قال ~~إذا قال أبيعك بالبراءة فقد بريء مما يصيب العبد في الأيام الثلاثة # قلت وإن لم يقل أبرأ إليك من كل ما يصيبه في الأيام الثلاثة قال إذا قال ~~أبيعك بالبراءة وإن لم يذكر الأيام الثلاثة فقد بريء من عهدة الأيام ~~الثلاثة ومن عهدة السنة # قلت أرأيت في قول مالك الأول إذا كان يجيز بيع البراءة في الرقيق لو أن ~~رجلا باع ميراثا ولم يقل أبيع بالبراءة ثم باع وأخبر أنه ميراث قال فقد ~~بريء وإن لم يقل قد برئت وكذلك بيع السلطان مالا قد فلس صاحبه # قلت أرأيت إن لم يخبرهم أنه ميراث فباعهم ولم يذكر البراءة أيبرأ في قول ~~مالك الأول قال لا لأنه لم يخبرهم أنه ميراث # قلت فلو لم يخبرهم أنه ميراث وباع بالبراءة قال فذلك له ويبرأ مما لم ~~يعلم في قوله الأول ولا يبرأ مما علم # قلت أرأيت لو باع أهل الميراث رقيقا وبالرقيق عيوب قد علموا بها وكتموها ~~فباعوها وأخبروا أنها ميراث قال قال مالك لا يبرؤن إذا علموا حتى يسموا # قلت ولم تكن البراءة عند مالك إذا كان يجيز البراءة إلا في الرقيق وحدهم ~~في المواريث وما يبيع السلطان على الغرماء قال نعم # قلت أرأيت من باع رقيقا فقال إن فيها عيوبا وأنا منها بريء أيبرأ مما ~~فيها من العيوب التي علمها في قول مالك قال لا يبرأ إلا أن يسمي تلك العيوب ~~بعينها # قلت أرأيت إن باع رجل جارية فتبرأ من الحمل وكانت حاملا أو غير حامل ~~أيجوز البيع ويكون بريئا من PageV10P350 الحمل في قول مالك أم لا قال قال ~~مالك إن كانت الجارية من جواري الوطء من المرتفعات لم أر البراءة فيها ~~ورأيته بيعا مردودا وإن كانت من وخش الرقيق والخدم من السند والزنج ~~وأشباههم رأيت ذلك جائزا ورأيتها براءة # فقلت لمالك بن أنس ما حد المرتفعات أترى ثمن الخمسين والستين من ~~المرتفعات قال نعم هؤلاء من جواري ms1916 الوطء # قال ولأن مالكا قال إن المرتفعة إذا بيعت ببراءة من الحمل يكون ثمن ~~الجارية أربعمائة دينار أو خمسمائة دينار أو ثلاثمائة دينار إن لم تكن ~~حاملا وإن كانت حاملا لم يكن ثمنها مائة وأقل ولم تشتر وهو عيب شديد فهذا ~~خطر شديد وقمار # قال وأرى الوخش من الرقيق لا يكون ذلك فيهن خطرا لأنه إن وضع الحمل من ~~ثمنها فإنه يضع قليلا وربما كان الحمل أكثر لثمنها # قلت أرأيت العهدة في بيع الرقيق وفي بيع السلطان على الغرماء لم يكن يرى ~~عليهم العهدة في الثلاثة ولا في السنة في قول مالك الأول قال نعم # قلت وما يباع في الميراث وما باعه السلطان في دين من فلس من ثياب أو دواب ~~أو آنية أو عروض فأصاب المشتري بذلك عيبا رده في قول مالك قال نعم # قلت وكان قوله القديم يقول في الرقيق في بيع الميراث وبيع السلطان على من ~~قد فلس إن أصيب بالرقيق عيب أو ماتوا في الأيام الثلاثة أو أصابهم جنون أو ~~جذام أو برص في السنة لم يلزم من باعهم شيء ولزم من اشتراهم قال نعم # قلت وليس الرقيق في الميراث وبيع السلطان على من قد فلس كبيع غيرهم في ~~عهدة السنة والثلاث قال نعم # قال بن وهب وأخبرني مالك الليث عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن ~~أباه باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاع العبد ~~لعبدالله بن عمر بالعبد داء لم يسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال ~~الرجل باعني عبدا وبه داء ولم يسمه لي وقال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة ~~فقضى عثمان بن عفان علي عبد الله بن عمر أن يحلف بالله لقد باعه العبد وما ~~به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد # بن وهب عن بن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد يقولون ~~قضى عمر بن الخطاب أن من باع سلعة فيها PageV10P351 عيب قد علم به ولم ms1917 يسمه ~~وإن باعها بالبراءة فهي رد إن شاء المبتاع # قال بن سمعان فالناس على قضاء عمر بن الخطاب # # | في عهدة بيع مال المفلس # قلت أرأيت من اشترى عبدا من مال رجل قد فلسه السلطان فأصاب به عيبا على ~~من يرده أعلى السلطان أم على الذي فلس أم على الغرماء الذين فلسوه قال ~~بلغني ممن أثق به أن مالكا قال يرد على الغرماء ولم أسمعه منه # قال مالك لأنه إنما بيع لهم وهم أخذوا المال # قال بن القاسم ولكني قلت لمالك أرأيت إذا فلس فجمعوا متاعه وباع السلطان ~~لهم ماله فتلف قبل أن يقسموه قال قال لي مالك قد بريء الغريم منه ومصيبته ~~من أهل الدين # قال وقال لي مالك ولو أن رجلا أعتق رقيقا له ولا مال له فرد الغرماء عتقه ~~ثم أفاد مالا قبل أن يباعوا عليه وينفذ البيع عليه رأيت أن يعتقوا ويكون ~~دين الغرماء فيما أفاد # قال فقلت لمالك فلو باعهم السلطان ولم ينفذ السلطان بيع الرقيق بعد حتى ~~أفاد الرجل مالا قال أرى أن يعتقوا ويعطى الغرماء المال مما أفاد # قال وبلغني عن مالك أنه قال وإن كان في رقيق المعتق جارية حين أعتق فرد ~~الغرماء عتقه وتركوها في يديه موقوفة لم ينبغ أن يطأ الجارية حتى تباع في ~~دينه أو تعتق إن أفاد مالا # قلت أرأيت إن اشتراها من بعد ما باعها عليه السلطان وقد كان أعتقها ~~أيطؤها في قول مالك قال نعم # وقال ما مات من الرقيق أو سرق من المتاع أو هلك من الحيوان قبل أن يباع ~~على الغرماء بعد ما جمعه السلطان فهو من الذي عليه الدين مصيبته منه فإذا ~~باعه السلطان وصار ثمنا فمصيبته من الذين لهم الدين # قال فقلنا لمالك فلو أن رجلا فلس وبيده جارية فوقف عليها صاحبها الذي ~~باعها ليأخذها وأبى الغرماء أن يدفعوها إليه وقالوا نحن نعطيك ثمنها فدفعوه ~~إليه أو ضمنوه له ثم أخذوا الجارية ليبيعوها فماتت الجارية قبل أن يبيعوها ~~ممن ترى مصيبتها على الغريم ms1918 أم على الذين لهم الدين قال مالك أرى المصيبة ~~من الذي عليه الدين # قال فقلنا لمالك لم ولو أخذها صاحبها الذي باعها بريء هذا الذي عليه ~~الدين PageV10P352 من الدين الذي كان عليه ولم يكن عليه من مصيبتها شيء لو ~~أخذها صاحبها الذي باعها وإنما أخذها الغرماء منه لفضل يرجونه فيها وهو ~~الدين الذي كان عليه قال هو ضامن # قال ومما يبين ذلك أن لو كان في الجارية فضل قضى به على الغريم وليس للذي ~~عليه الدين أن يأبى ذلك على أهل دينه ويقول إما أبرأتموني مما يأخذ صاحب ~~الجارية وإما دفعتموها إليه # قال لا قول له في ذلك والغرماء عليه بالخيار في ذلك إن أحبوا أن يأخذوا ~~أخذوا والنماء له إن كان في ذلك فضل وإن كان فيها نقصان من الثمن أو موت ~~أتبع به ولا حجة له في أن يقول هذا يأخذها بالثمن # # | في عهدة المأمور ببيع السلعة والقاضي والوصي # قال سحنون قال بن القاسم لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فقال حين ~~باعها إن فلانا أمرني أن أبيع له هذه السلعة فأدرك السلعة تباعة # قال إن كان حين باعها قال إنما أبيع لفلان فلا أرى على المأمور شيئا ~~والعهدة على الآمر # قال ومثل ذلك هؤلاء الذين يبيعون في المزايدة أو الرجل يعرف أنه إنما ~~يبيع للناس بجعل أو رجل يبيع على ذلك # قال وبلغني عن مالك أنه قال لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فباعها ~~فوجد بها المبتاع عيبا فأراد أن يردها على من يردها ومن يستحلف قال إن كان ~~الوكيل قد أعلمه أنها لفلان فلا يمين عليه ويردها على صاحبها الآمر واليمين ~~على الآمر وإن كان لم يعلمه حلف الوكيل وإلا رد السلعة عليه # قال واليمين عليه قال فقيل لمالك أفرأيت ما يستأجر الناس من النخاسين ~~الذين يبيعون لهم الرقيق ويجعلون لهم الجعل على ما يبيعون من ذلك والذين ~~يبيعون المواريث ومثل هؤلاء الذين يبيعون المتاع للناس يجعل لهم في ذلك ms1919 ~~الجعل فيبيعون والذي يبيع فيمن يزيد في غير ميراث يستأجر على الصياح فيوجد ~~من ذلك شيء مسروق أو حرق أو عيب قال ليس على واحد من هؤلاء ضمان وإنما هم ~~أجراء أجروا أنفسهم وأبدانهم وإنما وقعت العهدة على أرباب السلع فليتبعوهم ~~فإن وجدوا أربابها وإلا لم يكن على هؤلاء الذين وصفت لك تباعة فيما باعوا # قال وسمعت مالكا وقيل له فلو أن رجلا PageV10P353 استؤجر على مثل هذا ~~فباع فأخذ جعله ثم رد البيع بعيب وجد بالسلعة فأراد رب السلعة أن يرجع على ~~الذي باع بالجعل وأبى البائع أن يدفع إليه ذلك وقال قد بعت لك متاعك # قال مالك أرى أن يرد الجعل ولا جعل له إذا لم ينفذ البيع # قال مالك بن أنس ولو باعها الثانية فردت أكان ينبغي له أن يأخذ جعلها ~~أيضا استنكارا لذلك # # | الرجل يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها ~~لفلان # قلت أرأيت لو أني اشتريت سلعة من رجل لفلان فأخبرته أني إنما اشتريتها ~~لفلان ولست اشتريها لنفسي فاشتريتها بالنقد أو بالنسيئة أيكون للبائع أن ~~يتبع هذا المشتري بالثمن أم يتبع الذي اشترى له أو من يتبع بالثمن قال إن ~~لم يكن هذا المشتري قال للبائع إني إنما أشتري منك للذي أمرني ولا أنقدك ~~إنما الثمن لك على فلان فأرى الثمن على هذا المشتري لأنه وإن اشترى لغيره ~~فالنقد عليه فإن قال له النقد على الذي أشتري له وليس لك علي شيء فهذا لا ~~يتبعه البائع بالنقد ويكون النقد للبائع على الذي أمر هذا بالشراء # قلت أتحفظه عن مالك بن أنس قال هو قوله # قلت أرأيت القاضي إذا باع أموال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في دين أو ~~باع مال ميت وورثته غيب على من العهدة قال قال مالك في الوصي إنه لا عهدة ~~عليه فكذلك القاضي لا عهدة عليه # قلت فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصي تركة الميت قال في مال اليتامى # قلت فإن ضاع الثمن وضاع مال اليتامى ولا مال ms1920 لليتامى غير ذلك فاستحقت ~~السلع التي باع قال بلغني عن مالك أنه قال لا شيء عليه # قال بن القاسم وأخبرني بذلك من أثق به عن مالك # قلت أرأيت إن باع السلطان على المفلس رقيقه ثم أصاب بهم المشتري عيبا أو ~~هلكوا في أيام العهدة قال قال مالك بيع السلطان بيع براءة وأشد من بيع ~~البراءة # قال وقال مالك في بيع البراءة إن مات في العهدة أو حدث به عيب فهو من ~~المشتري وبيع السلطان لا عهدة فيه أيضا مثل بيع البراءة # قلت فإن أصاب بهم المشتري عيبا قديما كيف يصنع قال قال مالك PageV10P354 ~~إنه لا يردهم وأنه بمنزلة من باع بالبراءة وهو لا يعلم بالعيب وقد سمعته ~~وذكر بيع البراءة فقال إنما كان يكون ذلك في بيع السلطان أن يفلس الرجل أو ~~يموت فيقضي به دينه ويقسمه غرماؤه وإنما كانت البراءة على هذا فهذا قوة لما ~~كان يقول من ذلك # قلت أرأيت إن باع السلطان على هذا المفلس عبده وقد كان أعتقه واقتسم ~~الغرماء ثمنه ثم أصاب المشتري بالعبد عيبا قديما فقال رب العبد قد كان هذا ~~العيب به قديما وكذبه الغرماء وقد عرف أن ذلك العيب قديم ليس مما يحدث قال ~~سمعت مالكا يقول في بيع السلطان أنه بيع براءة وبيع البراءة لا يرد إلا مما ~~علم البائع بالعبد فلم يخبره به فأرى هذا في مسئلتك إذا كان العيب قديما قد ~~علم البائع به وعلم أن البائع قد علمه رده المبتاع على البائع وأخذ الثمن ~~من الغرماء وبيع العبد للغرماء ثانية في دينهم بعيبه بعد ذلك فإن كان فيه ~~نقصان عن دين الغرماء اتبعوه بما بقي لهم من دينهم وإن كان للمفلس مال يوم ~~يرد العبد عليه بعيبه أخذ الثمن من ماله ولم يتبع الغرماء بشيء وكان حرا ~~لأن البيع لم يتم حين وجد به عيبا ورد فإن كان قد حدث به عند مشتريه عيب ~~مفسد ولسيده مال كان بالخيار إن شاء رده وما نقصه العيب وإن شاء حبسه ms1921 وأخذ ~~قيمة العيب فإن احتبسه وأخذ قيمة العيب الذي وجد به فإن ذلك له وإن رده كان ~~حرا إذا كان للسيد مال يوم يرده وإن كان سيده لا مال له فهو بالخيار إن شاء ~~أن يحبسه ويرجع على الغرماء بقيمة العيب وإن شاء أن يرده وما نقص فذلك له ~~ولا يعتق ويباع ثانية للغرماء # قال وكان مالك يقول بيع الميراث مثل بيع البراءة يبرؤن له مما لم يعلموا # وأخبرت أنه قال بيع السلطان أشد من بيع البراءة ومن بيع الميراث ثم سمعت ~~أن رجوعه عن بيع البراءة وبيع الميراث وأن تبرؤا مما لم يعلموا فإنه يرد ~~عليهم إذا كان عيبا قديما لا يحدث مثله إلا أن يكون الشيء التافه وقوله ~~الأول في بيع البراءة أنهم يبرؤن مما لم يعلموا أحب إلي وبه آخذ # قال وكذلك الميراث هو أشد من بيع البراءة وإنما هذا كله في الرقيق وإنما ~~البراءة فيهم وليس في الحيوان وثبت مالك بن أنس على بيع السلطان أنه بيع ~~براءة فقال إنما كانت PageV10P355 فيه البراءة # قال مالك وليس في شيء من العروض ولا في الدواب بيع براءة في ميراث ولا في ~~غيره ولا في بيع السلطان وليس البراءة إلا في الرقيق وحدهم # قال بن وهب بلغني عن ربيعة في بيع المواريث أهلها براء مما كان فيها ~~لتفريق ذلك وتشتيته وكيف يغرم ولي وقد تفرق ما ولي أم كيف يغرم وارث وقد ~~انطلق بالذي له فهم براء وإن لم يشترطوا البراءة # قال وأخبرني عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه ~~قال في الرجل يلي للغائب ولا يريد أن يكون عليه عهدة في شيء ثم يبيع الشيء ~~فالتفرقة بين الغرماء ومن ذلك ما ولي من وجوه الصدقة فلا يرد لتفاوت ثمن ~~ذلك في تلك المواضع فيكون عليه التباعة فلذلك كان ما كان من بيع الميراث ~~والبراءة منه لما يكون في ذلك من الوصايا وتفريق المواريث فمن باع على ذلك ~~متبرئا لا يعلم شيئا ms1922 فلا تباعة عليه في عهدة قديما كان أو حديثا # قال وسمعت بن وهب قال سمعت مالكا يقول في بيع الميراث إنه لا تباعة على ~~أهل الميراث ولا عهدة إلا أن يقيم المشتري بينة على أهل الميراث أنهم قد ~~باعوا وعلموا بذلك قال بن وهب # قال مالك ولا أعلم على أهل الميراث عهدة السنة في الرقيق ولا عهدة الثلاث ~~وإنما بيعهم بيع البراءة # # | ما جاء في عهدة السنة # قلت أرأيت عهدة السنة إنما هو من الجنون والجذام والبرص في قول مالك بن ~~أنس فقط هذه الثلاثة لا غيرها قال نعم # قلت أرأيت الوسوسة قال إذا ذهب عقله فأطبق عليه فهو بمنزلة الجنون # قلت أرأيت إن كان إنما أصابه من الجنون في هذه السنة إنما يخنق رأس كل ~~هلال قال يرده # قلت فإن أصابه وسوسة رأس كل هلال قال يرده # قلت فإن أصابه الجنون رأس شهر واحد في السنة ومضى ذلك الشهر وصح أله أن ~~يرده في قول مالك قال نعم لأن الجنون عيب لازم وأمر يعتري المرة بعد المرة ~~ليس برؤه أمرا يعرفه الناس ظاهرا # ألا ترى لو أن رجلا جن عبد له ثم بريء وصح فباعه ولم يخبر أنه قد كان ~~أصابه الجنون أنه PageV10P356 عيب يرد منه فكذلك هذا لأن الجنون لا يؤمن أن ~~يعود إليه # قلت فإن أصابه الجذام أو البرص في السنة ثم بريء وصح قبل أن يرده المشتري ~~ويعلم به المشتري أله أن يرده على البائع قال لا إلا أن يكون ذلك عيبا عند ~~أهل المعرفة بالرقيق لأن ما يخاف عودته ويخاف منه كما وصفت لك في الجنون ~~قال والبرص بهذه المنزلة # قلت فإن أصابه بهق أو حمرة أو جرب حتى تسلخ منه وتورم في السنة لا يكون ~~هذا بمنزلة الجذام والبرص والجذام في قول مالك قال نعم لا يكون هذا بمنزلة ~~الجذام والبرص والجذام في السنة # قلت أرأيت إن جنى على العبد رجل فضرب رأسه بحجر فذهب عقله ألسيده أن يرده ~~في السنة في قول مالك ms1923 قال لا أدري ما قول مالك بن أنس فيه وليس هذا بمنزلة ~~الجنون وأراه من المشتري # قلت فإن خرس في السنة فأصابه صمم أيكون هذا بمنزلة الجنون في السنة قال ~~لم أسمع من مالك بن أنس في هذا شيئا ولكن إن كان عقله معه وإن خرس وأصابه ~~صمم فهو من المشتري إلا أن يعلم أن عقله قدذهب مع ذلك فيكون من البائع # وأخبرني سحنون بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس عن عبد ~~الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع أبان بن عثمان وهشام بن ~~إسماعيل يقولان في خطبهتما العهدة ثابتة عهدة الثلاثة وعهدة السنة # وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ~~في العهدة في كل داء عضال نحو الجنون والجذام والبرص سنة # قال بن شهاب والقضاة منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام والبرص سنة # قال بن وهب عن بن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد ~~الأنصاري وغيره أنهم كانوا يقولون لم تزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول ~~يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص إن ظهر بالمملوك شيء ~~من ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع ويقضون في عهدة الرقيق ~~بثلاث ليال فإن حدث بالرأس في تلك الثلاث ليال حدث من PageV10P357 سقم أو ~~موت أو غيره فهو من الأول # بن وهب وسمعت مالك بن أنس يقول في العهدة في الرقيق ثلاثة أيام من كل شيء ~~يصيب العبد من موت أو غيره لا ينقد في تلك الثلاثة الأيام والجنون والجذام ~~والبرص سنة والنقد فيها جائز وسمعت مالكا يقول في الرقيق ثلاث ليال فإن حدث ~~في الرأس شيء في تلك الثلاث ليال حدث من سقم أو موت فهو من الأول ~~PageV10P358 # | كتاب الصلح # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصى الله على سيدنا محمد النبي ~~الأمي وعلى آله وصحبه وسلم # | ما جاء في الرجل ms1924 يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من ~~عيبه # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا بمائة دينار فأصبت بالعبد عيبا والعبد لم يفت ~~فصالحني البائع من العيب على أن دفع إلي مائة درهم إلى سنين أيجوز هذا قال ~~لا يجوز لأن هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد إنما هو ذهب هو على بائع العبد ~~للمشتري إن رضيا بإمضا الشراء فلما فسخا قيمة العيب من الذهب في دراهم إلى ~~أجل كان ذلك ذهبا بفضة إلى أجل # قلت فإن صالحه البائع من العيب على عشرة دنانير نقدا وقد كان شراؤه بمائة ~~دينار قال هذا جائز # قلت لم قال لأنه كأنه استرجع عشرة دناينر من دنانيره وأمضى العبد تسعين ~~دينارا وإن رد إليه دنانيره إلى أجل فلا خير فيه وإن تأخرت الدنانير على ~~غير شرط في الأجل فلا بأس به وإنما كره أن يرد إليه دنانيره إلى أجل على ~~الشرط لأنه يدخله بيع وسلف # قلت فإن صالحه على دراهم في قيمة العيب قبل أن يتفرقا فهل ذلك جائز قال ~~نعم إن كان أقل من صرف دينار # قال سحنون وقال أشهب لا بأس به وإن كان أكثر من صرف دينار # قلت لابن القاسم فإن كان العبد قد فات وبه عيب فصالحه البائع PageV11P360 ~~على أن يرد قيمة العيب دنانير أو دراهم أو عرضا وكل ذلك نقدا فهل ذلك جائز ~~قال لا بأس به بعد معرفتهما بقيمة العيب وإن صالحه بدنانير إلى أجل فانظر ~~فإن كانت مثل قيمة العيب أو أدنى فلا بأس به وإن كان أكثر من قيمته فلا خير ~~فيه وإن كان أو عروضا أو دراهم إلى أجل فلا خير فيه ووجه ما كره من ~~الدنانير إذا كانت إلى أجل وهي أكثر من قيمة العيب أن قيمة العيب قد كان ~~وجب له ردها وصار ذلك دينا له على البائع فأخره بالدين ويزيد عليه فلا يحل ~~وإن كانت دراهم إلى أجل صار صرفا ليس يدا بيد ففسخ ما كان له من الذهب في ~~فضة ms1925 إلى أجل وإن كان ما صالحه عليه عرضا إلى أجل صار دينا بدين لأنه يفسخ ~~ما كان له من الذهب التي صارت له على البائع لمكان العيب الذي دلس له فأخر ~~ذهبه بغير شيء أوصله إليه ففسخ ذلك المشتري في عرض إلى أجل فصار الدين ~~بالدين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالىء بالكالىء # # | رسم في الرجل يبيع الطوق فيجد المشتري به عيبا فصالحه المشتري على أن ~~زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا # قلت أرأيت إن بعت طوقا من ذهب فيه مائة دينار بألف درهم فأصاب المشتري ~~بالطوق عيبا فصالحه من ذلك العيب على دينار دفعه إليه قال لا بأس بذلك # قلت لم قال لأن هذا إنما باع طوقا فيه مائة دينار ودينار مع الطوق بألف ~~درهم نقدا فلا بأس بذلك وإن كان له أن يرده بالعيب فإنما اشترى منه العيب ~~منه بدينار # قلت فإن صالحته من العيب على مائة درهم دفعتها إليه قال إن كانت هذه ~~المائة لدرهم التي دفعتها إليه مثل الدراهم الألف التي انتقد في ثمن الطوق ~~فلا بأس بذلك إذا كانت من سكتها وإن كانت من غير سكتها لم يصلح لأنه باع ~~الطوق بألف درهم محمدية فصالحه من العيب على مائة يزيديه فلا يصلح ذلك ولا ~~يجوز له لأنه يصير بيع طوق من ذهب ومائة درهم يزيدية بألف درهم محمدية فلا ~~يجوز ذلك لأن مالكا قال لا يجوز الذهب والفضة بالذهب وكذلك لو صالحه على ~~تبر فضة لم يجز وإذا صالحه على مائة محمدية PageV11P361 فإنما هذا رجل رد ~~إليه من الألف المحمدية التي أخذ ماية محمدية فإنما صار ثمن الطوق تسعمائة ~~درهم فلا بأس بذلك # قلت أرأيت إن صالحته من العيب على مائة محمدية مثل الدراهم التي انتقد في ~~الطوق إلى أجل أيصلح ذلك أم لا قال لا يصلح ذلك عند مالك # قلت لم قال لأنه يصير بيعا وسلفا إذا أخره بالمائة لأنه كأنه رجل باع ~~الطوق بتسعمائة على أن أسلفه المشتري ms1926 مائة إلى أجل # # | مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة # قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا دنانير أو دراهم وعروضا وأرضا وترك ~~من الورثة امرأة وولدا فصالح الورثة المرأة من حقها على مائة درهم عجلوها ~~لها قال إن كانت الدراهم التي يعطون المرأة من الدراهم التي ترك الميت وهي ~~قدر ميراثها من الدراهم أو أقل فلا بأس بذلك وإن كانت أكثر فلا خير في ذلك ~~لأنها باعت عروضا حاضرة وغائبة وذهبا بدراهم تتعجلها فلا خير فيه وهو حرام # قلت فإن كانوا صالحوها على أن يعطوها المائة من أموالهم على أن تسلم لهم ~~جميع ما ترك الميت وقد ترك الميت دنانير ودراهم وعروضا وأرضا قال لا يصلح ~~ذلك لا بالدنانير ولا بالدراهم وإن اشتروا ذلك منها بعروض فلا بأس بذلك بعد ~~أن صرف ما ترك الميت من دابة أو دار أو عروض أو قرض أودين حاضر فإن اشتروا ~~حقها منها بعرض من العروض فلا بأس بذلك بعد أن يسموا ما ترك الميت فيقال ~~ترك الميت من العبيد كذا وكذا ومن الدور كذا وكذا ومن البقر كذا وكذا ومن ~~الدين على فلان كذا وكذا وجميع ذلك حاضر فلفلانة من جميع ذلك الثمن فقد ~~اشترينا ثمنها من هذه العدة التي سمينا بهذا العرض فيجوز ذلك إذا كان كل ما ~~سموا من الدين والعروض أو العبيد حاضرا # قلت ولا يجوز ذلك حتى يصفوا جميع ما ترك الميت عند شرائهم ثمنها ولا يجوز ~~أن يقولوا اشترينا منها ثمنها من جميع ما ترك فلان قال نعم لا يجوز حتى ~~يسموا ما ترك فلان أو يكونوا قد عرفوا ذلك وعرفته # قلت فإن اشتروه بدنانير عجلوها لها من أموالهم وفي ميراثها من تركة الميت ~~دراهم يصير PageV11P362 حظها من الدراهم صرفا قال لا يجوز ذلك وإن كان حظها ~~من الدراهم تافها يسيرا لا يكون صرفا مثل الخمسة دراهم والعشرة فالبيع جائز ~~إذا لم يكن من ذلك شيء غائب وإن كان في حظها دنانير فاشتروا ذلك منها ~~بدنانير ms1927 عجلوها لها فقد وصفت لك أنه لا يصلح لأنه يصير ذهبا بذهب مع أحد ~~الذهبين سلعة وإن كان للميت فيما ترك على الناس دنانير ودراهم فاشتروا حظها ~~بدراهم أو دنانير عجلوها من أموالهم لم يجز ذلك لأنهم اشتروا منها ودنانير ~~وبدراهم عجلوها من أموالهم لم يجز ذلك وإن كان الدين الذي على الناس طعاما ~~قرضا أقرضه الميت الناس أو عرضا أو حيوانا فاشتروا ذلك منها وسموه بحال ما ~~وصفت لك بدنانير عجلوها لها أو بدراهم فلا بأس بذلك إذا كان الذين عليهم ~~الدين حضورا مقرين # قلت أرأيت إن كان الطعام الذي للميت على الناس إنما هو من اشتراء كان ~~اشتراه منهم قال لا يجوز أن يصالحوها من ميراثها على شيء من الأشياء على أن ~~يكون لهم ذلك الطعام لأنه يدخله بيع الطعام قبل الاستيفاء وهو قول مالك # قلت أرأيت إن صالحوها من حقها على دنانير عجلوها من الميراث وقد ترك ~~الميت دنانير ودراهم وعروضا ولم يترك دينا قال لا بأس بذلك إذا كانت ~~الدراهم قليلة كان ذلك يقبض يدا بيد # قلت فإن ترك دينا دنانير أو دراهم فصالحوها على دنانير أعطوها من تركة ~~الميت على أن يكون لهم ذلك الدين قال لا يجوز ذلك # قلت لم لا يجوز ذلك قال لأن الدنانير والدراهم التي اشتروها من المرأة من ~~مورثها من ذلك الدين بدنانير عجلوها لها من حقها من الميراث فلا يجوز ذلك ~~لأنه يدخله الذهب بالذهب إلى أجل إلا أن يكون ما أخذت من الدنانير مقدار ~~مورثها من هذه الدنانير الحاضرة فلا يكون بذلك بأس لأنها إنما تركت لهم ~~حقها من الدين وأخذت حقها من هذه الحاضرة فلا يكون بذلك بأس وذلك أن لو كان ~~ما ترك الميت من الدنانير ثمانين دينارا حاضرة وعروضا وديونا على الناس ~~دراهم ودنانير أو طعاما اشتراه ولم يقبضه فصالحوا المرأة من ثمنها على عشرة ~~دنانير من الثمانين الدينار التي PageV11P363 ترك الميت فلا بأس بذلك لأنها ~~إنما أخذت حقها من الثمانين ووهبت لهم ما بقي ms1928 من ذلك فلا بأس بذلك ولو ~~كانوا إنما يعطوها الدنانير العشرة التي صالحوها عليها من أموالهم ليس مما ~~ترك الميت من الدنانير لم يجز ذلك ودخله بيع الذهب إلى أجل لأنهم اشتروا ~~بدنانيرهم صرة دينا بدين دنانير وباعت المرأة بهذه الدنانير طعاما قبل أن ~~يستوفي فلا يصلح ذلك # ولقد سئل مالك عن شريكين كانا يعملان في حانوت فافترقا على أن أعطى ~~أحدهما صاحبه كذا وكذا دينارا وفي الحانوت شركة متاع لهما ودنانير ودراهم ~~وفلوس كانت في الحانوت بينهما قال مالك لا خير في ذلك ونهى عنه # # | في الصلح على الإقرار والإنكار # قلت أرأيت إن ادعيت على رجل مائة درهم فصالحته من ذلك على خمسين درهما ~~إلى شهر قال لا بأس بذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرى # قلت أرأيت إن صالحه على ثوب أو دنانير إلى سنة أيجوز هذا أو لا قال قال ~~مالك لا يجوز ذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرى بما عليه # قلت لم قال لأنه فسخ دين في دين فأما إذا صالحه من مائة درهم على خمسين ~~درهما إلى أجل فهذا رجل حط خمسين درهما من حقه وأخره بخمسين # قلت أرأيت إن كان المدعي قبله ينكر والمسألة بحالها قال لم أسمع من مالك ~~في الإنكار شيئا إلا أنه مثل الإقرار لأن الذي يدعي إن كان يعلم أنه يدعي ~~الحق فلا بأس أن يأخذ من مائة درهم خمسين درهما إلى أجل وإن أخذ من المائة ~~عروضا إلى أجل أو دنانير إلى أجل وهو يعلم أن الذي يدعي حق فلا يصلح ذلك ~~لأنه لا يصلح أن يفسخ درهم في عروض إلى أجل أو دنانير إلى أجل وإن كان الذي ~~يدعي باطلا فلا يصلح ذلك له أن يأخذ منه قليلا ولا كثيرا # قال بن وهب وأخبرني يزيد بن عياض عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين # قال بن وهب وأخبرني عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي ms1929 موسى ~~الأشعري أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا # قال بن وهب وأخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن PageV11P364 يزيد عن وليد ~~بن رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلح جائز ~~بين المسلمين # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم # قال بن وهب قال وأخبرني سعيد بن عبد الرحمن ومالك بن أنس عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل ~~بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه فمن قضيت له ~~بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار # بن وهب عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال كتب عمر بن ~~الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ~~والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا # # | مصالحة بعض الورثة عن مال الميت # قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وقد كانت بينه وبين رجل خلطة فادعى أولاد ~~الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذي كان بينه وبين أبيهم معاملة وخلطة ~~مالا فأقر أو أنكر فصالحه أحدهما على حقه فدفع إليه دراهم أو دنانير أو دفع ~~إليه من دعواه عرضا من العروض على إنكار من الذي يدعي قبله أو على إقرار ~~أيكون لإخوته أن يدخلوا معه في الذي أخذ من هذا الرجل قال قال لي مالك كل ~~ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دون بعض فإن شركاءهم يدخلون معهم ~~فيما اقتسموا وإن كان لكل إنسان منهم ذكر حق على حدة وكانت صفقة واحدة فإن ~~من اقتضى شيئا من حقه لا يدخل معه الآخرون في شيء # قال بن القاسم وإذاكان لرجلين ذكر حق بكتاب ms1930 واحد أو بغير كتاب من بيع ~~باعاه بعين أو بشيء مما يكال غير الطعام والأدام أو من شيء أقرضاه من ~~الدنانير والدراهم والطعام أو شيء مما يكال أو يوزن أو ورث هذان الرجلان ~~هذا الذكر الحق فقبض أحدهما من ذلك شيئا # فإن كان الذي عليه الدين غائبا فسأل أحد الشريكين في الدين صاحبه ~~PageV11P365 في الخروج معه لاقتضاء الدين وأخذه من الغريم فأبى ذلك وكره ~~الخروج فإن خرج الشريك بعد الإعذار فيما بينه وبين صاحبه فاقتضى حقه أو ~~أدنى من ذلك فإن ذلك له لا يدخل معه شريكه فيه لأن تركه الخروج والاقتضاء ~~والتوكيل بالاقتضاء إضرار منه بصاحبه وحول بينه وبين الاقتضاء وقد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لما يتجشم صاحبه من الخروج ~~والنفقة والمؤنة فيريد المقيم أن لا يأخذ الخارج شيئا لا دخل عليه فيه وهو ~~لم يبرح ولم يتجشم خروجا ولا مؤنة وقد أعذر إليه صاحبه ولم يعتقله في ~~الخروج لاغتنام الاقتضاء دونه فهو إذا أعذر إليه وأعلمه بالخروج فترك ~~الخروج معه فهو رضا منه بما يقتضي دونه أو لا ترى أنه لو أنه رفعه إلى ~~السلطان لأمره السلطان بالخروج أو التوكيل فإن فعل وإلا خلى السلطان بين ~~الشريك وبين اقتضاء حقه ثم لا يدخل عليه شريكه فيما اقتضى وإن خرج أحد ~~الشريكين لاقتضاء حقه دون مؤامرة من صاحبه والإعذار إليه أو كان الغريم ~~حاضرا فاقتضى منه جميع مصابته أو بعضها كان شريكه بالخيار إن شاء شركه فيما ~~اقتضى وإن شاء أسلم له ما اقتضى اتبع الغريم فإن اختار اتباع الغريم ثم بدا ~~له بعد أن يتبع شريكه لم يكن له ذلك له بعد ما سلم توى ما على الغريم أو لم ~~ينو لأن ذلك مقاسمة للدين على الغريم # ألا ترى لو أن رجلين ورثا دينا على رجل فاقتسما ما عليه جاز ذلك وصار ذلك ~~كالدين يكون لهما على رجل لكل واحد صك فمن اقتضى من هذين شيئا دون صاحبه لم ~~يشركه صاحبه ms1931 فيما اقتضى لأنه لا شركة بينهما فكذلك إذا اقتسما # # | في مصالحة أحد الشريكين على أخذ بعض حقه ووضع بعضه عنه # قال بن القاسم ولو أن أحد الرجلين اللذين لهما ذكر حق بكتاب واحد أو غير ~~كتاب وهما شريكان في الدين الذي على الغريم صالح الغريم وهو حاضر ليس بغائب ~~أو كان الغريم غائبا ولم يعذر إلى صاحبه ولم يعلمه بالخروج على اقتضاء حقه ~~مثل أن يكون دينهما مائة دينار فصالحه أحدهما من نصيبه على عشرة دنانير ~~وأبرأه مما بقي PageV11P366 فهو جائز ففيهما قولان # أحدهما أن شريكه بالخيار إن شاء سلم لشريكه ما اقتضى واتبع الغريم ~~بالخمسين دينارا حقه وإن شاء رجع على شريكه فأخذ منه نصف ما في يديه وهو ~~خمسة ورجعا جميعا على الغريم فأتبعه الذي لم يصالحه بخمسة وأربعين دينارا ~~وأتبعه الذي صالح بخمسة دنانير وهي التي أخذ منه شريكه وهو قول بن القاسم # أن شريكه بالخيار والقول الآخر إن شاء إتبع الغريم بجميع حقه وإن شاء ~~إتبع شريكه المصالح فإن اختار اتباع شريكه قسمت العشرة التي صالح بها ~~الشريك على ستة أجزاء جزء من ذلك للذي صالح وخمسة أجزاء للذي لم يصالح لأن ~~المصالح لما أبرأ الغريم من الأربعين فالذي أخر كأنه لم يكن له غير العشرة ~~دنانير التي أخذ ولصاحبه خمسون دينارا ثم يرجعان على الغريم فيتبعه المصالح ~~بالعشرة بما أخذ منه وذلك خمسة أسداس العشرة ويتبعه صاحب الخمسين بما بقي ~~له وهو أحد وأربعون دينارا وثلثا دينار وكذلك لو أنه قبض العشرة على غير ~~صلح ثم وحط الأربعين عن الغريم ثم قام شريكه فإن اختار مقاسمة شريكه اقتسما ~~على ستة أجزاء كما وصفت لك ورجعا بما وصفت لك فلو أن أحد الشريكين قبض ~~العشرة على الاقتضاء من حقه ثم قاسم شريكه العشرة الذي اقتضى من حقه فإنما ~~يقاسمه إياها شطرين لأن حق كل واحد منهما سواء فإن حط الشريك المقتضي ~~للعشرة الأربعين لم يكن لشريكه أن يرجع عليه في المقاسمة فيقول له قاسمني ~~على أن ms1932 حقك إنما كان عشرة # لأن القسم كان والحق كامل ولكنهما يرجعان على الغريم فيرجع المقتضي ~~للعشرة بما أخذ منه صاحبه وهو خمسة ويرجع شريكه بخمسة وأربعين فخذ هذا ~~الباب قول بن القاسم الأول فإنه اسنه بأصول اصحابنا على ولو أن أحد الرجلين ~~اللذين لهما حق على هذا بكتاب واحد أو بغير كتاب وهما شريكان في الدين الذي ~~على الغريم ثم صالح الغريم أحدهما وهو حاضر أو كان الغريم غائبا ولم يعذر ~~إلى صاحبه يعلمه بالخروج صالح من حقه ودينهما مائة دينار على عشرة أقفزة ~~قمح وقبضها قبل أن يتفرقا ثم أتى الشريك الآخر فإنما له الخيار في تسليم ما ~~صنع صاحبه واتباع الغريم بحقه بالخمسين الدينار أو الرجوع على شريكه ~~PageV11P367 المصالح أو المشتري القمح بنصف ما أخذ لأن الشريك إنما تعدى ~~على عين وهو دين والدين حكمه حكم القرض والدين ليس مثل العين الذي هو أشبه ~~شيء بالعروض فلذلك يكون له نصف ما أخذ الشريك إن اختار أخذه لم يكن عليه ~~شيء من العين # قال سحنون ثم يرجعان جميعا على الغريم فيكون ما عليه بينهما نصفين وإنما ~~يخالف الصلح في هذا الموضع الشراء لأن الصلح أشبه شيء بالشراء في غير وجه ~~وهو في هذا الوجه مثله # ألا ترى أن الرجل لو كان له على رجل مائة دينار دينا فصالحه من المائة ~~على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبين ~~فكذلك جميع الدين إذا كان عينا فصالح من بعضها على بعض سوى نوع الدين أو ~~اشترى ذلك فهو على ما وصفت لك ولو كان الدين سوى العين وهو مما يكال أو ~~يوزن من غير الطعام والأدام أو العروض التي لا تكال ولا توزن مثل أن يكون ~~لهما مائة رطل حناء أو مائة ثوب شطوي موصوفة معروفة فصالح أحدهما من نصيبه ~~على دنانير وصالحه من الخمسين الثوب الشطوي أو من الخمسين الرطل الحناء على ~~عشرة دنانير وقبضها منه قبل أن يتفرقا ثم حضر شريكه فهو ms1933 بالخيار إن شاء ~~اتبع الغريم بجميع حقه وسلم لصاحبه إذاأخر ثم لا يكون الرجوع على شريكه وإن ~~توى ما على الغريم وإن شاء اتبع شريكه فأخذ منه نصف ما في يديه ثمن سلعة هي ~~بينهما ومن تعدى على سلعة رجل فباعها فللمتعدي عليه أن يأخذ ثمن سلعته ثم ~~يرجعان على الغريم فيتبعانه بما بقي لهما عليه من حقوقهما وهي الخمسون ~~الرطل الحناء والخمسون الثوب الشطوي وكذلك الجواب أن ولو باع نصيبه بعشرة ~~دنانير لأن الصلح والبيع في هذا سواء لما أعلمتك من أن الرجل لو كان له على ~~رجل مائة دينار دينا فصالحه من المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة ~~لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبين ومن ذلك لو أن لرجل على رجل مائة دينار ~~فرهنه بها شيئا مما يغاب عليه مما يضمنه المرتهن وقيمته مثل الدين أو أكثر ~~أو أقل ثم إن الراهن صالح المرتهن على ألف درهم أو اشترى الراهن من المرتهن ~~المائة دينار التي له عليه بالالف درهم ونقده قبل أن PageV11P368 يتفرقا ثم ~~تلف الرهن فادعى المرتهن أن تلفه بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك فالصلح ~~بينهما والبيع جائز ليس بمنقوض ويرجع على المرتهن بقيمة الرهن وإن كان تلف ~~الرهن بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك بأمر معروف تقوم عليه بينة يوما ~~تم ما كان بينهما من صلح أو بيع ولم يكن على المرتهن شيء # # | الدعوى في صلح على دم عمد وأنكر صاحبه # قلت أرأيت لو أن رجل دم عمد أو جراحات فيها قصاص فادعيت أني صالحته منها ~~على مال وأنكر ذلك وقال ما صالحتك على شيء قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~إلا أن الذي أرى على ما قال مالك في الطلاق أنه لا يقتص منه وله عليه ~~اليمين # # | الصلح على دية الخطأ تجب على العاقلة # قلت أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه ~~إليهم أيجوز هذا الصلح أم لا والمال إنما لزم ms1934 العاقلة قال سمعت مالكا وسئل ~~عن رجل قتل خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم ونجموا ذلك عليه ~~فدفع إليهم نجما ثم اتبعوه بالنجم الآخر فقال إنما صالحتهم وأنا أظن أن ~~الدية تلزمني # قال قال مالك ذلك موضوع عنه ويتبع أولياء المقتول العاقلة # قلت ويرد عليه أولياء المقتول ما أخذوا منه قال نعم ذلك له إذا كان جاهلا ~~يظن أن ذلك يلزمه # قلت أرأيت لو أقر رجل بقتل رجل خطأ فصالح أولياء المقتول على مال دفعه ~~إليهم قبل أن يقسم أولياء القتيل أو قبل أن يجب المال على العاقلة وهو يظن ~~أن ذلك يلزمه أيجوز هذا الصلح أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني ~~أرى ذلك جائزا # قال سحنون وهذا أمر اختلف الناس فيه عن مالك فقال بعضهم هو على العاقلة ~~وقال بعضهم هو على المقر في ماله وقاله بن القاسم قال يحيى وبن الماجشون ~~يقول هو على المقر في ماله لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف قال وهو قول ~~المغيرة قال PageV11P369 مالك وأشهب على العاقلة بالقسامة # # | في صلح العمد على أقل من الدية أو أكثر # وهي رواية أشهب عن مالك قلت أرأيت إذا قتل رجل وليا لي عمدا أو قطع يدي ~~عمدا فصالحته على أكثر من دية ذلك أيجوز لي هذا الفضل في قول مالك قال قال ~~لي مالك القود في العمد القود إلا ما اصطلحوا عليه فإن كان أكثر من الدية ~~فذلك جائز وإن كان ديتين # قلت أرأيت لو أن لي على رجل جراحات فصالحته في مرضي على أقل من أرش تلك ~~الجراحة أو أقل من الدية ثم مت من مرضي أيجوز ذلك في قول مالك قال قال مالك ~~في الرجل يعفو عن دمه إذا كان القتل عمدا أن ذلك جائز كان له مال أو لم يكن ~~فهذا يدلك على أن الذي عفا على أقل من الدية أن ذلك جائز # # | في أحد الولدين يصالح أحدما على دم عمد بغير أمر صاحبه # قلت أرأيت لو أن ms1935 قتيلا قتل عمدا وله وليان فعفا أحدهما على مال أخذه عرض ~~أو قرض فأراد الولي الذي لم يصالح أن يدخل مع الذي صالح فيما أخذ أيكون ذلك ~~له في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى له أن يدخل فيما أخذ ~~اخوه من القاتل ولا سبيل لهم إلى القتل وقد ذكر غيره أنه إذا صالح في دم ~~أبيه عن حقه بأكثر من الدية أن الذين نفوا إنما لهم بحساب دية واحدة ومثله ~~لو صالحهم في دم أبيه في حقه على نخل فأخذها أو جارية أو ما أشبه ذلك كان ~~الصلح قد وقع ولم يكن له إلا ما صالح عليه في حقه قل أو كثر ولم يكن لمن ~~بقي إلا على حساب الدية ولأنه لو عفا جاز عفوه عليهم فلم يجعل لمن بقي شركا ~~فيما أخذ المصالح # من قال هذا القول لأن الدم ليس هو مالا وإنما شركتهما فيه كشركتهما في ~~عبد هو بينهما جميعا فإن باع أحدهما مصابته بما لم يدخل معه صاحبه # وقال أشهب إن عفا أحد الابنين على الدية ولهما أخت فقال إن كان عفا على ~~الدم صلحا صالح به عن الدم فهو بينهم جميعا أخماسا لاخته من ذلك الخمس ~~وأربعة أخماس بينهما عن PageV11P370 شطرين وكذلك لو صالحه عن الدم كله ~~بأكثر من الدية أو ديات فإن جميع ما صالح عليه بينهما على ما فسر لي مالك ~~أخماسا وإن كان إنما مصالح عليه من دية أو ديتين أو ديات ليس على الدم كله ~~ولكن على مصابته منه فإن للأخ والأخت الذين لم يصالحوا ثلاثة أخماس الدية ~~على القاتل في ماله يضم إليه ما صالح عنه الذي عفا عما صالح من الدية أو ~~أكثر منها ثم يقسمون جميع ذلك أخماسا على ما فسرت لك وكذلك إن صالح لنفسه ~~عن خمسي الدية فأكثر فإن ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدية ثم يؤخذ بذلك كله ~~القاتل ثم يقسم على ما فسرت لك وإن صالح على أقل من خمسي ms1936 الدية لنفسه خاصة ~~وإن درهما واحدا فليس له إلا ما صالح عليه من ذلك ويرجع الأخ والأخت اللذان ~~لم يصالحا على القاتل في ماله بثلاثة أخماس الدية يقسمان ذلك للأخ خمسا ذلك ~~وللأخت خمسه فإن صالح من الدم كله بأقل من الدية فليس له مما صالح عليه إلا ~~خمساه وثلاثة أخماس ما صالح عليه ساقط عن القاتل وللأخ والأخت اللذين لم ~~يصالحا ثلاثة أخماس الدية كاملة في مال القاتل وكذلك لو صالح من الدم كله ~~على درهم واحد لم يكن له إلا خمسا الدرهم وكان للأخ والأخت ثلاثة أخماس ~~الدية يقتسمان ذلك على الثلث والثلثين وقد أعلمتك أنه إذا صالح من الدية ~~لنفسه خاصة إذا جاوز خمسي الدية فأكثر أن ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدية ~~فيؤخذ بذلك القاتل كله ثم يقتسمونه بينهم أخماسا على ما فسرت لك # قلت فإن كان للمقتول زوجة وأم أيدخلان على هؤلاء فيما صار لهم من الدية ~~فقال نعم كل دم عمد أو خطأ وإن صالحوا منها على ديات فإن ذلك موروث على ~~كتاب الله وفرائضه # بن وهب وأشهب قال ذلك سليمان بن يسار وأبو الزناد ومالك وعبد العزيز فأما ~~سليمان بن يسار فإن بن لهيعة ذكر أن خالد بن أبي عمر ان حدثه أنه سأل بن ~~يسار عمن قتل رجلا عمدا فقبلت العصبة الدية أهي للعصبة خاصة أم هي ميراث ~~بين الورثة فقال سليمان هي بين الورثة ميراثا # PageV11P371 # | في جماعة جرحوا رجلا هل له أن يعفو عن بعض ويقتص من بعض # قلت أرأيت الجراح إذا اجتمعت على رجال شتى أيكون له أن يصالح من شاء ~~ويقتص ممن شاء ويعفو عمن شاء قال نعم مثل قول مالك في القتل # قلت أرأيت إن اجتمع على قطع يدي رجال قطعوها عمدا أيكون لي أن أصالح من ~~شئت منهم في قول مالك وأقطع من شئت وأعفو عمن شئت قال قال مالك في القتل ~~للأولياء أن يصالحوا من شاؤوا ويعفوا عمن شاؤوا ويقتلوا من شاؤوا وكذلك ~~الجراحات عندي مثل ms1937 القتل # # | في رجل قطع يد رجل عمدا فصالحه المجروح ثم مات # قلت أرأيت لو أن رجلا قطع يد رجل عمدا فصالحه المقطوعة يده على مال دفعه ~~إليه القاطع ثم مات من القطع بعد ذلك قال سألت مالكا عمن أصاب رجلا موضحة ~~خطأ فصالحه عنها ثم إنه نزى فيها بعد ذلك فمات منها قال لنا مالك أرى فيها ~~القسامة ويستحقون العقل على عاقلته ويرجع الجاني على المال الذي دفع إليه ~~فيأخذه ويبطل الصلح ويكون في العقل كرجل من قومه # قال بن القاسم والعمد مثل ذلك فكذلك مسألتك إن أحبوا أن يقسموا أقسموا ~~وقتلوا ويبطل الصلح # قلت أرأيت إن أبوا أن يقسموا وقال الجاني قد عادت الجناية نفسا فردوا على ~~المال واقتلوني إن أحببتم فأما مالي فليس لكم # قال بن القاسم لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك وليس له ذلك لأنهم ~~لو لم يقسموا لم تبطل جنايته في اليد # ألا ترى لو أن رجلا قطع يد رجل عمدا فنرى في جرحه فمات # إن الورثة إن أحبوا أن يقسموا ويقتلوا فعلوا وإن أبوا كان لهم أن يقطعوا ~~يده # قال بن القاسم وهذا قول مالك وكذلك هذا الذي صالح على جرحه ثم نرى ~~المقطوعة يده بالجرح فمات فقال ورثته لا نقسم إن جناية الجاني في قطع اليد ~~لا تبطل ولهذا المال الذي أخذوا إن لم يقسموا وإن أرادوا أن يقسموا ردوا ~~المال وقتلوا PageV11P372 # | في الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبد صلاحه # قلت أرأيت لو أن رجلا جنى جناية عمدا فصالح من جنايته على ثمر لم يبد ~~صلاحه أيجوز هذا في قول مالك قال لا # قلت لم وهذا إنما أعطاه ثمرته ولم يأخذ شيئا إنما أعطاه ثمرة على أن هضم ~~عنه القصاص قال لو أجزت هذا لأجزت النكاح بثمرة لم يبد صلاحها ألا ترى أن ~~مالكا قال في النكاح إنه غير جائز فإذا نكح فإن أدرك قبل البناء فسخ وإن ~~أدركه بعد البناء كان لها مهر مثلها فكذلك القصاص مثل ms1938 النكاح # قلت أرأيت لو أن رجلا جنى على رجل جناية عمدا فصالحه من ذلك على ثمرة لم ~~يبد صلاحها أيجوز هذا قال لا يجوز ولو أجزت هذا لأجزت النكاح وقال مالك في ~~النكاح ما أخبرتك أن ذلك لا يجوز فكذلك القصاص مثل النكاح # قلت فإذا عفا على ثمرة لم يبد صلاحها أيكون هذا عفوا لا يستطيع الرجوع في ~~القصاص ويرده إلى الدية عليه مثل ما صار في النكاح إذا دخل بها لم يرد ~~النكاح وكان لها صداق مثلها وثبت النكاح قال نعم ذلك أحب ما فيه إلي لأن ~~العفو قد ترك فلا أرى يرد إلى القصاص وقد قال غيره ليس الصلح في القصاص ~~بالغرر مثل النكاح إنما القصاص مثل الخلع ألا ترى أن الخلع يجوز بالغرر ولا ~~يجوز له بالنكاح لأن الخلع يجوز له أن يرسل من يديه بالغرر ما كان جائزا له ~~أن يرسله بغير شيء يأخذه فكذلك القصاص # # | في الصلح من دم عمد على عرض أو عبد فيوجد بذلك عيب # قلت أرأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه من الدم العمد على ~~عبد أيجوز هذا في قول مالك قال نعم # قلت أرأيت كل من صالح من دم عمد وجب له فصالح على عبد أو عرض أو خالع ~~امرأته على ذلك أو نكح امرأة على ذلك فأصاب الذي قبض العبد أو العرض بذلك ~~عيبا أيكون له أن يردها ويرجع بقيمته قال إذا كان عيبا يرد من مثله في ~~البيوع فله في مسألتك هذه أن يرده ويرجع بقيمته # قلت وهذا قول مالك قال أما في النكاح فهو قوله ألا ترى أن دم العمد ~~والطلاق ليس هما بمال وإذا استحق ما أخذ فيهما رجع بقيمتهما بقيمة ما أخذ ~~لا بقيمة الدم ولا قيمة الطلاق إنما فيهما ما صالحوا به فيهما # ألا ترى أن دم العمد ليس له قيمة إلا ما صالحوا PageV11P373 فيه عن الرضا ~~منهما # ألا ترى أن المقتول يعفو عن دمه فلا يكون للوارثة حجة في ms1939 أن يقولو فعله ~~في ثلثه ولا لاصحاب الدين أن كان عليه دين محيط فعفا عن دمه أن يقول الغريم ~~فر عني بماله ولو أنه صالح من دم أو من جراحة عمدا أصيب بها على مال وهو ~~يخاف عليه الموت أو عليه دين محيط فثبت الصلح ثم حط ما صالح عنه لكان ذلك ~~في ثلثه إذا كان لا دين عليه وإن كان عليه دين فالدين أولى من المعروف الذي ~~صنع ولو أن رجلا جنى جناية عمدا وعليه دين محيط بماله فأراد أن يصالحه ~~ويسقط عن نفسه القصاص بمال يعطيه من عنده لكان للغرماء ذلك عليه لأن في ذلك ~~تلف اموالهم # # | في رجل صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر بعد ~~الصلح # قلت أرأيت لو أن رجلا ادعى دارا في يد رجل وأنكر الذي الدار في يديه ~~فصالحه المدعي على مال أخذه الذي الدار في يده ان دعوى المدي حق وأنه جحده ~~قال بن القاسم سألت مالكا عن الرجل يدعي قبل الرجل الدين فيجحده ثم يصالحه ~~ثم يجد بعد ذلك بينة عليه # قال قال مالك إن كان صالحه وهو لا يعرف أن له بينة وإنما كانت مصالحته ~~إياه لأنه جحده فله أن يرجع عليه ببقية حقه إذا وجد بينة # قال فقلت لمالك فإن كانت له بينة غائبة فقال له إن لي عليك بينة وهم غيب ~~وهم فلان وفلان فجحده فلما رأى ذلك الرجل خاف أن تموت شهوده أو يعدم هذا ~~المدعي عليه أو يطعن فصالحه فلما قدم شهوده قام عليه قال لا أرى له شيئا ~~ولو شاء لم يعجل ولم يره مثل الأول فهذا يدلك على مسئلتك # # | ما يجوز من الصلح على انكار وما لا يجوز # قلت أرأيت إن اصطلحا على الإنكار أيجيزه مالك قال نعم # قلت مثل ما يدعي على المدعي قبله مائة دينار فينكرها فيصالحه على شيء ~~يدفعه إليه وهو ينكر أيجيزه PageV11P374 مالك ويجعله قطعا لدعواه ذلك وصلحا ~~من تلك المائة كما لو أقر بما ms1940 صالحه عليه قال نعم # قلت أرأيت لو ادعيت دينا لي على رجل فصالحته من ذلك على ثياب موصوفة إلى ~~أجل وهو منكر للدين أيجوز هذا قال قال مالك الصلح بيع من البيوع فلا يجوز ~~هذا الذي سألت عنه في البيوع وكذلك في الصلح لا يجوز لأنه دين بدين # # | في الصلح باللحم # قلت أرأيت لو أني ادعيت في دار رجل دعوى فصالحني على عشرة أرطال من لحم ~~شاته هذه أيجوز هذا الصلح في قول مالك قال لا يجوز عندي # وقال أشهب أكرهه # فإن نزل وشرع في ذبح الشاة مكانه لم أفسخه إذا كان قد جسها وعرف نحوها # # | فيمن استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على دنانير إلى أجل # قلت أرأيت لو أن رجلا استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على حنطة إلى أجل ~~أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز ذلك عندي # قلت لم قال لأنه فسخ دين بدين # قلت أرأيت لو أن رجلا استهلك لي متاعا فصالحته من ذلك على دنانير إلى أجل ~~قال إن كان صالحه على مثل القيمة جاز ذلك وإن كان صالحه على أكثر من القيمة ~~لم يجز ذلك وإنما يجوز له أن يصالحه على ما هو ثمن السلعة ببلدهم إن كانوا ~~ما يتبايعون بدنانير فبدنانير وإن كان دراهم فدراهم ولا يجوز له أن يصالحه ~~إلا على ما يتبايع به أهل بلدهم بمثل القيمة أو أدنى لأنه لو صالحه على غير ~~ذلك كان رجلا قد باع القيمة التي وجبت له عليه بالذي صالحه به إلى أجل فصار ~~دينا بدين وصار ذهبا بورق إلى أجل إن كان الذي يتبايعون به ذهبا فصالحه على ~~ورق إلى أجل فهذا الحرام بعينه # قلت فإن أخذ ما صالحه به من السلع عاجلا أو الورق قال فلا بأس بذلك إذا ~~كان عقد الصلح على الانتقاد بعد معرفة قيمة ما استهلك له # PageV11P375 # | فيمن أوصى لرجل بطلة جنان أو سكن الدار أو بخدمة عبد أو بما في بطن ~~أمته فصالح الورثة # قلت أرأيت إن ms1941 أوصى لي بما في بطن أمته فصالحني الورثة على دراهم وخرجت ~~لهم من الوصية قال لا يجوز هذا لأن ما في بطن الأمة ليس له مرجع إلى الورثة ~~والعبد والدار إذا أوصى بخدمة العبد أو سكنى الدار فإن مرجع ذلك إلى الورثة ~~فلا بأس أن يصالحوا فأما ما ليس له مرجع إلى الورثة فلا يصلح ذلك # ألا ترى أن ما في البطن ليس مرجعه إلى الورثة # قلت والنخل إذا أوصى بغلتها لرجل أيصلح أن يصالح الورثة على شيء ويخرجوه ~~من الوصية في قول مالك قال لا بأس بذلك لأن مرجع النخل إلى الورثة فهو ~~بمنزلة السكنى # قلت فما فرق ما بين هذا وبين الولادة قال لأن الولادة ليس بغلة وأن ثمرة ~~النخل واستخدام الغلام وكراء الدار وصوف الغنم ولبنها وزبدها غلة وقد أرخص ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يشتريها بخرصها إلى الجذاذ ~~وقد جوز أهل العلم ارتهان غلة الدور وغلة الغلام وثمرة النخل الذي لم يبد ~~صلاحها ولم يجوزوا ارتهان ما في بطون الإناث ولأن الرجل لو اشترى دارا أو ~~جنانا أو غنما أو جارية فاستغلها زمانا وكانت الغلة قائمة في يديه ثم استحق ~~ذلك من يديه مستحق فأخذ ما وجد من داره أو جنانه أو غنمه أو جاريته لم يكن ~~له فيما استغل المشتري شيء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج ~~بالضمان وقاله غير واحد من أهل العلم وأن الغنم لو ولدت أو الجارية ثم ~~استحقها رجل فأصاب الولد لم يمت لأخذ الغنم وما ولدت والجارية وولدها ولم ~~يكن له حبس ذلك لأن الولد ليس بغلة # # | في رجل ادعى على رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دنانير أو ~~دارهم أو عروض إلى أجل # قلت أرأيت لو أني ادعيت قبل رجل أنه استهلك لي عبدا أو متاعا أو غير ذلك ~~PageV11P376 من العروض فصالحته من ذلك على دنانير أو دراهم أو عروض إلى أجل ~~قال أما العروض فلا يجوز وأما الدنانير ms1942 فلا بأس به إذا كان ما صالحه مثل ~~القيمة التي وجبت له أو أدنى # قلت فإن كان الذي ادعى قبله قائما بعينه غير مستهلك فصالحته منه على عرض ~~موصوف إلى أجل أو عين إلى أجل أيجوز هذا قال نعم لأن مالكا قال الصلح بيع ~~من البيوع # قلت وهو مفترق إذا كان ما يدعي قائما بعينه ولم يتغير أو مستهلكا قال نعم ~~هو مفترق بحال ما وصفت لك # # | في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد فصالحه على عين أو عروض # قلت أرأيت العبد إذا غصبه رجل فأبق منه أيصلح أن أصالحه منه على دنانير ~~إلى أجل أو عرض قال أما العروض فلا يصلح أن يصالحه عليها إلى أجل وأما ~~الدنانير فلا بأس به إذا كان ما صالحه منها مثل القيمة التي وجبت له أو ~~أدنى # قلت ولم أجزت هذا وبيع العبد الآبق في قول مالك لا يجوز قال لأن مالكا ~~قال في الرجل يكرى الدابة فيتعدى عليها إلى غير الموضع الذي تكاراها إليه ~~فتضل منه في ذلك أن له أن يلزمه قيمتها وكذلك العبد لما غصبه فأبق منه فهو ~~ضامن لقيمته إلا أن يرده # # | في الصلح من موضحة خطأ وموضحة عمدا بشقص في دار هل فيها شفعة # قلت أرأيت لو أني ادعيت شقصا في دار في يدي رجل وله شركاء وهو منكر ~~فصالحني من دعواي الذي ادعيت في يديه على مائة درهم فدفعها إلي فقام عليه ~~شركاؤه فقالوا نحن شفعاء وهذا شراء منك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا ~~أرى لهم فيه شفعة ولكن إن كان الصلح على الإقرار منه فلهم الشفعة عند مالك # قلت أرأيت الرجل يصيب الرجل بموضحة خطأ وموضحة عمدا فصالحه الجارح على ~~شقص في دار هل فيه شفعة وهل هو جائز قال نعم قلت فبكم يأخذ الشفيع قال ~~بخمسين دينارا قيمة موضحة الخطأ وبنصف قيمة الشقص الذي كان لموضحة العمد ~~PageV11P377 لأنا قسمنا الشقص على الموضحتين فصار لكل موضحة نصف الشقص ~~فموضحة الخطأ ديتها معروفة وهي ms1943 خمسون دينارا وموضحة العمد لا دية لها إلا ~~ما اصطلحوا عليه فصار لها من الصلح نصف الشقص فلذلك أخذها الشفيع بخمسين ~~دينارا قيمة الخطأ وبقيمة نصف الشقص وهو قيمة موضحة العمد # وقال غيره وهو المخزومي وغيره الصلح جائز وقال المخزومي وللشفيع الشفعة ~~فإن أخذ بالشفعة فإنما يأخذ بأن تجمع قيمة الشقص لأنها كأنها عقل الموضحة ~~العمد والخمسين جميعا فينظركم الخمسون من ذلك فإن كانت الخمسون ثلث القيمة ~~والخمسون إذا اجتمعتا جميعا استشفعها بالخمسين الدينار وبثلثي قيمة ذلك ~~الشقص من الدار أو ربع أو خمس أو وسدس أو نصف فعلى حساب ذلك لأن الذي به ~~يستشفع القيمة إلا ما حطت الخمسون من القيمة والذي حطت الخمسون من القيمة ~~ما يكون به الخمسون من الخمسين والقيمة إذا اجتمعتا جميعا إن ثلث فثلث وإن ~~ربع فربع وإن سدس فسدس وإن نصف فنصف فعلى هذا فخذ هذا الباب إن شاء الله # # | في العبد يوجد به عيب فينكر البائع ثم يصطلحان على مال # قلت أرأيت الرجل يبيع العبد فيطعن المشتري بعيب فيه وينكر البائع ثم ~~يصطلحان على مال أيجوز ذلك في قول مالك قال ذلك جائز في قول مالك # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا من رجل بدراهم نقدا أو إلى أجل فأصبت به عيبا ~~فجئت لأرده فيجحد وقال لم يكن العيب عندي فصالحته قبل محل أجل على أن رددته ~~عليه وأعطيته عبدا آخر # قال لا بأس بذلك في قول مالك لأن مالكا قال لا بأس أن يشتري الرجل العبد ~~بذهب إلى أجل ثم يستقيل قبل أن يحل الأجل على أن يرد العبد ويرد معه عرضا ~~من العروض نقدا وإنما تقع الكراهية إذا رد معه ذهبا أو فضة معجلة قبل أن ~~يحل الأجل فإن حل الأجل فلا بأس به أن يرده ويرد معه دنانير أو دراهم نقدا ~~ولا خير فيه إذا أخره بعد ذلك # قلت وهو قول مالك قال نعم وإن كانت الزيادة عرضا أو ورقا أو ذهبا أو قد ~~حل الأجل فلا يؤخر من الزيادة ms1944 شيئا لأنه يدخله الدين PageV11P378 بالدين ~~ويدخله بيع وسلف وقال غيره وإن صالح البائع المشتري في العيب الذي طعن فيه ~~المشتري والعبد لم يفت على أن زاده البائع عبدا آخر وعرضا آخر نقدا فلا بأس ~~به لأنه كان المشتري اشترى منه هذين العبدين والعبد الأول أو العرض الذي ~~يزيد # ألا ترى لو أن المشتري استغلى العبد المشتري فسأله الزيادة فزاده عبدا ~~آخر وسلعة لم يكن بذلك بأس وإن كان اشتراهما جميعا بدراهم إلى أجل فلا خير ~~في أن يصالحه البائع على دراهم نقدا إذا كان البيع بدراهم إلى أجل أو ~~بدنانير إلى أجل لأنه بمنزلة من اشترى عبدا ودراهم نقدا بدراهم أو بدنانير ~~إلى أجل إذا كان العبد قائما لم يفت فإن كان العبد قد فات بعتق أو تدبير أو ~~موت لم يصلح أن يصالحه بدراهم نقدا لأنه كأنه تسلف منه دراهم نقدا يعطيه ~~إياها إذا حل أجل ما عليه وإنما كان ينبغي أن يحط عنه مما عليه إلى أجل قدر ~~العيب الذي دلس له به # # | الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع على دراهم يدفعها إلى المشتري # قلت أرأيت إن بعت عبدا لي من رجل فأتيته فصالحته من كل عيب بالعبد على ~~دراهم دفعتها إليه أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال قال مالك في الرجل ~~يبتاع الدابة فيقول له البائع أنا أشتري منك كل عيب بها بكذا وكذا # قال مالك لا ينفعه ذلك فإن وجد المشتري عيبا رده # قلت أرأيت إن قال المشتري أنا أشتري منك كل مششس بيديها ورجليها بكذا ~~وكذا أيجوز هذا في قول مالك قال إن كان عيبا قائما معروفا فإن تبرأ منه على ~~ذلك جاز وإلا لم يجز # # | في رجل صالح رجلا من دين له على رجل ولم يقل له أنا ضامن لك أيلزمه # قلت أرأيت الرجل يصالح عن الرجل عليه دين فقال للطالب هلم أصالحك من حقك ~~الذي لك على فلان بكذا وكذا ولم يقل أنا ضامن قال قال مالك بن أنس ms1945 ~~PageV11P379 رجل أتى إلى رجل فصالحه عن امرأته على شيء سماه فألزمه مالك ~~الصلح وألزم الرجل الذي صالح عن امرأته ما سمي للزوج ولم يذكر فيه أنا لك ~~ضامن فكذلك مسألتك لا تبالي قال أنا لك ضامن أولم يقل إذا صالح من قبل إنه ~~إذا صالح فإنما قضى حين صالح عن الذي عليه الحق مما يحق عليه # # | في الرجل يكون عليه ألف درهم فيصالح على مائة درهم ثم يتفرقان قبل ~~القبض # قلت أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم نقدا فصالحته على مائة درهم يعطيني ~~إياها فافترقنا قبل أن أقبضها أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم إنما هذا حط ~~وهو جائز # # | في الرجل يكون له على الرجل الدين من سلم فيصالحه على رأس ماله ~~ويفترقان قبل القبض # قلت أرأيت لو أن لي على رجل دينا من سلم فصالحته على رأس مالي فافترقنا ~~قبل القبض قال لا يجوز ذلك # قلت لم قال لأن هذا من الدين بالدين # قلت أرأيت إن أسلمت إلي رجل في طعام فصالحته على رأس مالي فافترقنا قبل ~~أن أقبض أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال لا يجوز هذا في قول مالك # # | في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم جيادا فيصالح فيأخذه مكانها زيوفا # قلت أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم جياد أيجوز لي أن آخذ منها زيوفا أو ~~مبهرجة قال قال مالك لا ينفق الرجل الزيوف هذه التي فيها النحاس المجهول ~~عليها # قال مالك وإن أنفقها أيضا فلا أحب له أن يشتري بها ولا يبيع # قال بن القاسم ولا أعلم الذي كره من شرائها ومن بيعها إلا من الصيارفة ~~ولا أدري أكره بيعها من جميع الناس أم لا والذي سألته عنه في الصيارفة # قال مالك وأرى أن يقطعها # قال بن القاسم وأرى هذا الصلح جائزا إذا كان لا يقر بها أحدا أو كان ~~يأخذها فيقطعها PageV11P380 # | في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده إياه فيأخذه منه عبدا فيريد ~~ببيعه مرابحة # قلت ms1946 أرأيت لو أن لي على رجل مالا فجحدني فصالحته على عبد أخذته منه أيجوز ~~أن أبيعه مرابحة في قول مالك قال قال مالك في عبد اشتراه سيده بدنانير فنقد ~~في ثمن العبد عرضا لم يجز له ان يبيعه ذلك مرابحة حتى يبين له ما نقد وأنا ~~لا أرى بالبيع في مسئلتك مرابحة بأسا إذا بين ولا يجوز له إن لم يبين وإن ~~باع ولم يبين رد البيع إلا أن يفوت البيع فيكون له قيمته # قال مالك ولو اشتراه بدين له على رجل لم يصلح أن يبيعه مرابحة حتى يبين ~~ذلك فمسئلتك مثل هذا # قلت أرأيت لو اشتريت ثوبين بدينار صفقة واحدة أو أسلمت فيهما صفقة واحدة ~~ثم قبضتهما أو لم أقبضهما أيجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة على نصف الثمن ~~إذا كان صفة الثوبين سواء قال أما اللذان اشتريتهما بأعيانهما فلا يجوز لك ~~أن تبيع أحدهما مرابحة وإن كانت قيمتهما سواء وصفتهما سواء لأنه لو استحق ~~أحدهما لم يرجع بمثله على صاحبه وإنما يرجع عليه بالذي يصيبه من الثمن وقد ~~تختلف الأسواق والقيم وإن كانت صفتهما واحدة وأما اللذان سلفت فيهما بصفة ~~معلومة فلا بأس أن تبيع أحدهما مرابحة إذا أخذته على الصفة التي اشتريتها ~~عليها ولم تتجوز عنه في الصفة وذلك أنه لو استحق العرض فإنما ترجع عليه ~~بمثله على كل حال مضمونا فلا بأس به أن تبيعه مرابحة # قلت وكل شيء اشتريته من العرض إذا اشتريت شيئين صفقة واحدة وصفتهما واحدة ~~اشتريت برذونين قيمتهما سواء وصفتهما سواء أو شاتين أو بعيرين اشتريتهما ~~بأعيانهما ولم أسلف فيهما فلا يجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة ولا على ~~التولية ولا على حصة قيمته من الثمن إن كانت قيمتهما مختلفة إذا كانت سلعا ~~بأعيانها قال نعم # قلت وما أسلمت فيه من ذلك فهو على ما قلت يجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة ~~قبل أن أقبض وبعد أن أقبض أيجوز في الصفقة إذا كانت صفقتهما سواء قال نعم # قلت فإن أسلمت في حنطة ms1947 وقبضتها أو اشتريت حنطة وقبضتها أو شيئا مما يكال ~~أو يوزن مما يؤكل PageV11P381 ويشرب أو مما قالا يؤكل ولا يشرب أيجوز لي ~~بيع نصفه مرابحة على نصف الثمن أو ربعه مرابحة على ربع الثمن في قول مالك ~~قال نعم # # | في الرجل يكون له على الرجل الطعام من قرض فيبيعه منه بمائه درهم فيقبض ~~خمسين ويتفرقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى # قلت أرأيت لو أن لي على رجل مائة إردب من حنطة من قرض فصالحته من ذلك على ~~مائة درهم فدفع إلي خمسين درهما وافترقنا قبل أن أقبض الخمسين الأخرى أتجوز ~~حصة ما انتقدت في قول مالك قال لا تجوز حصة ما قبضت ولا حصة ما لم تقبض ولا ~~يجوز من ذلك شيء ويرد الدراهم ويكون الطعام على حاله فدفعه إلا أن يكونا ~~إنما افترقا الشيء القريب ثم أتاه فنقده مثل أن يكون ذهب إلى البيت فأتاه ~~ببقية الثمن فدفعه إليه بذلك فلا بأس بذلك لأني سألت مالكا عن الرجل يكون ~~له على الرجل الدين الذهب والورق فيعطيه بها طعاما بعينه في حانوته ويؤخره ~~إلى الغد بكيله ويأتيه بدواب # قال قال مالك لا بأس به فكذلك هذا إن كان يذهب به إلى البيت فينقده أو ~~إلى السوق وما أشبه ذلك فلا بأس به # # | في الرجل يكون له على الرجل إردب حنطة وعشرة دراهم فيصالحه على أحد عشر ~~درهما # قلت أرأيت لو أن لي على رجل إردبا من حنطة وعشرة دراهم فصالحته من ذلك ~~على أحد عشر درهما أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا ولا أرى به بأسا إذا كان الطعام قرضا فإن كان الطعام من بيع فلا يحل # # | في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم ومائة دينار فيصالحه من ذلك على ~~مائة دينار ودرهم # قلت أرأيت لو أن لي على رجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك ~~على PageV11P382 مائة دينار ودرهم أيجوز هذا في قول مالك قال نعم # قلت ولم ms1948 أجازه وهو لا يجيز مائة دينار ومائة درهم قال لأن الذي له المائة ~~دينار والمائة درهم إذا قال للذي عليه الدين أعطني مائة دينار ودرهما فذلك ~~جائز لأنه أخذ مائة دينار كانت عليه وأخذ درهما من المائة درهم التي كانت ~~عليه ويترك التسعة وتسعين درهما فمسألتك في الدين إنما هو قضاء وهضيمة ~~ومسألتك فيه إذا كانت متابعة الرقة كلها حاضر هو صرف وإنما هو بيع فلا يصلح ~~أن يبيعه الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وقد وصفت لك ذلك في قول مالك إذا ~~اجتمع الصرف في صفقة واحدة ذهب وفضة بذهب وفضة فلا يجوز ذلك # قلت ولا يجوز في الصرف في صفقة واحدة أن يكون ذهب وفضة من عند أحدهما ومن ~~عند الآخر ذهب وفضة أيضا الذهبان سواء والفضتان سواء قال نعم لا يجوز هذا ~~في قول مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل فهذا ~~إذا كان ذهبا وفضة بذهب وفضة فليس هذا ذهبا بذهب لأن معه ها هنا فضة فللذهب ~~حصة من الفضة والذهب وللفضة حصة من الذهب والفضة فلا يجوز هذا وفي الدين ~~الدين في مسألتك إنما هو قضاء وحط فلا بأس بذلك # قلت وسواء إن كانت هذه المائة الدينار والمائة الدرهم بالمائة الدينار ~~والمائة الدرهم مصارفة يعني مراطلة أو عددا فلا يجوز ذلك قال نعم # # | في الرجل يدعى قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقده خمسين ~~درهما ثم يفترقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى # قلت أرأيت لو أن رجلا ادعى قبل رجل عشرة دنانير فصالحه على مائة درهم ~~فنقده خمسين درهما ثم افترقا قبل أن ينقده الخمسين الأخرى أو صرف رجل من ~~رجل عشرة دنانير بمائة درهم فنقده الخمسين وقبض العشرة دنانير ولم ينقده ~~الخمسين الدرهم ثم افترقا أتفسد الصفقة كلها أم تجيز حصة النقد وتبطل حصة ~~ما تأخر من النقد في قول مالك قال سألت مالكا عن رجل ابتاع من رجل طعاما ~~بمائة دينار إلى أجل فنقده خمسين دينارا وأخر الخمسين ms1949 إلى محل أجل الطعام ~~يقبضه إياها PageV11P383 ويستوفي الطعام # قال مالك الصفقة كلها منتقضة ولا بيع بينهما والصرف أيضا إذا وجبت الصفقة ~~فهي منتقضة ولا يشبه الذي يصارفه ثم يصيب بعضها زيوفا لأنه إذا أصاب فيها ~~زيوفا إنما يرد من الصفقة حصة ما وجد من الزيوف وإن كان درهما واحدا انتقض ~~صرف دينار وإن كان درهمين انتقض صرف دينار واحد حتى يتم صرف الدينار فما ~~زاد فعلى ذلك تبنى وهذا كله قول مالك وكذلك الصلح حرام لا يحل # # | في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هو # قلت أرأيت لو أن لي على رجل دراهم نسينا جميعا وزنها فلا ندري كم هي كيف ~~نصنع في قول مالك قال يصطلحان على ما أحبا من ذهب أو ورق أو عرض ويتحالان ~~لأن مغمزه في الذهب والورق والعروض سواء لأنه في الدراهم يخاف أن يعطيه أقل ~~من حقه أو أكثر وكذلك الذهب والعروض ولا ينبغي له أن يؤخره مما صالحه عليه ~~من الأشياء كلها من ذهب أو ورق أو عروض وإن أخره دخله الخطر والدين بالدين # # | في الرجل يدعى قبل رجل حقا فيصالحه على ثوب على أن يصبغه أو على عبد ~~على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة # قلت أرأيت لو أني ادعيت على رجل حقا فصالحني بثوب على أن يدفعه إلي وشرطت ~~عليه صبغة قال هذا يدخله الدين بالدين لأن الصبغ الذي اشترط ليس بعاجل # قلت فتفسخ الصفقة كلها في قول مالك قال نعم وهو قول مالك في البيوع لأن ~~مالكا قال من كان له على رجل دين فلا يفسخه إلا في شيء يقبضه ولا يؤخره # قلت أرأيت لو أن لي على رجل حقا فصالحته على عبد على أني بالخيار أو ~~ثلاثة أيام أو أربعة قال مالك من كان له على رجل دين فأخذ منه عبدا على أنه ~~بالخيار لم يصلح ذلك ولا يصلح أن يفسخ دينه إلا في شيء يتعجله فلا يكون فيه ~~تأخير فهذا PageV11P384 يدلك على الصلح # # | في ms1950 الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيقول إن أعطاني مائة إلى المحل ~~الأجل فالتسعمائة له وإلا فالألف له لازمة # قلت أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم قد حلت فقلت اشهدوا إن أعطاني مائة ~~درهم عند رأس اشهر فالتسعمائة درهم له وإن لم يعطني فالألف كلها عليه قال ~~قال مالك لا بأس بهذا وإن أعطاه رأس الهلال فهو كما قال وتضع عنه تسعمائة ~~فإن لم يعطه رأس الهلال فالمال كله عليه # # | في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحه من ذلك ~~على مائة درهم وعشرة دراهم فعجل المائة وأخر العشرة # قلت أرأيت لو أن لي على رجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك ~~على مائة دينار ودرهم نقدا قال لا بأس بدلك قلت أرأيت لو أن لي على رجل ~~مائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم على أن يعجل لي ~~العشرة دراهم وأؤخر عنه المائة درهم إلى أجل أيجوز هذا في قول مالك قال لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا وهذا لا يجوز # قلت لم لا يجوز هذا وتكون المائة دينار بالعشرة دراهم وتكون المائة درهم ~~كأنه أخرها عنه وقد جوزت لي في المسألة الأولى قال لا تشبه هذه المسألة ~~الأولى # قلت لم قال لأن المسألة الأولى إنما أخذ أحد حقيه واخذ من المائة درهما ~~درهما وترك تسع وتسعين فهذا إنما صالح بما أخذ وبما أخر عن جميع ما كان له ~~فجرى ما أخذ وما أخر في جميع ما كان له عليه فصار للعشرة الدراهم حصة من ~~الدنانير ومن الدراهم وصار لما أخذ من المائة درهم حصة من الدراهم ومن ~~الدنانير التي ترك له فلا يجوز هذا ويدخله PageV11P385 بيع وسلف # قلت ولم لا يكون هذا قد جرى في المسألة الأولى كما جرى في هذه المسألة ~~قال لم يجر في مسألتك تلك وجرى في هذه PageV11P386 # | كتاب تضمين الصناع # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ms1951 محمد النبي ~~الأمي وعلى آله وصبه وسلم # # | القضاء في تضمين الحائك # قلت بن القاسم أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي سبعا في ثمان فنسجه ~~لي ستا في سبع فأردت أن آخذه أيكون لي ذلك في قول مالك قال نعم # قلت ويكون للحائك أجره كله قال نعم يكون للحائك أجره كله # قال سحنون وقال لي غيره يكون له من الأجر بحساب ما عمل # قلت فإن أردت أن لا آخذه منه وأضمن الحائك قال ذلك لك # قلت أفأضمنه قيمة الغزل أو غزلا مثله قال عليه قيمة الغزل # قلت أتحفظه عن مالك قال لا أحفظه عن مالك الساعة # قلت أرأيت إن استهلكت لرجل غزلا أيكون على قيمته أو مثله في قول مالك قال ~~قال مالك من استهلك لرجل ثوبا فعليه قيمته فأرى في الغزل عليه قيمته ولا ~~يكون عليه مثله # قال سحنون الغزل أصله الوزن ومن تعدى على وزنه فعليه مثله # # | ما جاء في تضمين الصناع # قلت أرأيت إن دفعت إلى قصار ثوبا ليغسله لي فغسله أو دفعت إلى خياط ثوبا ~~ليخيطه لي ففعل ثم ضاع بعد ما فرغ من العمل فأردت أن أضمنه في قول مالك كيف ~~أضمنه أقيمته يوم قبضه مني أم أدفع إليه أجره وأضمنه قيمته بعد ما فرغ منه ~~PageV11P387 قال سألت مالكا أو سمعت مالكا يسأل عن الرجل يدفع إلى القصار ~~الثوب فخرج من عمله وقد أحرقه أو أفسده ماذا عليه قال قيمته يوم دفعه إليه ~~ولا ينظر إلى ما ابتاعه صاحبه غاليا كان أو رخيصا # قلت أرأيت إن قلت أنا أضمنه قيمته مقصورا وأودي إليه الكراء قال ليس لك ~~أن تضمنه إلا قيمته يوم دفعته إليه أبيض قال وسألنا مالكا عن الخياطين إذا ~~أفسدوا ما دفع إليهم قال عليهم قيمة الثياب يوم قبضوها # قلت أرأيت إن فرغ الخياط أو الصانع من عمل ما في يديه ثم دعا صاحب المتاع ~~فقال خذ متاعك فلم يأت صاحب المتاع حتى ضاع المتاع عند الصانع قال هو ضامن ~~على حاله ms1952 # قلت أرأيت إن دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فقصره فضاع بعد القصارة فأردت أن ~~أضمنه قيمة ثوبي كيف أضمنه في قول مالك قال قال مالك تضمنه قيمته يوم دفعته ~~إليه # قلت ولا يكون له أن أضمنه قيمته مقصورا وأغرم له كراء قصارته في قول مالك ~~قال لا # قلت أرأيت إن استأجرت خياطا يقطع لي قميصا ويخيطه فأفسده قال قال مالك ~~إذا كان الفساد يسيرا فعليه قيمة ما أفسد وإن كان الفساد كثيرا ضمن قيمة ~~الثياب وكانت الثياب للخياط # قال بن وهب وقال لي مالك إنما ضمن الصناع ما دفع إليهم مما يستعملون على ~~وجه الحاجة إلى أعمالهم وليس ذلك على وجه الاختيار لهم والأمانة ولو كان ~~ذلك إلى أمانتهم لهلكت أموال الناس وضاعت قبلهم واجترؤا على أخذها وإن ~~تركوها لم يجدوا مستعتبا ولم يجدوا غيرهم ولا أحدا يعمل تلك الأعمال غيرهم ~~فضمنوا ذلك لمصلحة الناس ومما يشبه ذلك من منفعة العامة ما قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى ~~الأسواق # فلما رأى أن ذلك يصلح العامة أمر فيه بذلك # بن وهب عن طلحة بن أبي سعيد أن بكير بن الأشج حدثه أن عمر بن الخطاب كان ~~يضمن الصناع الذين في الأسواق وانتصبوا للناس ما دفع إليهم # قال وأخبرني عن رجال من أهل العلم عن عطاء بن يسار ويحيى بن سعيد وربيعة ~~وبن شهاب وشريح مثله وقال يحيى PageV11P388 ما زال الخلفاء يضمنون الصناع # بن وهب وأخبرني الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله عن علي بن الأقمر أن ~~شريحا ضمن صانعا احترق بيته ثوبا دفع إليه قال الحرث بن نبهان وأخبرني عطاء ~~بن السائب قال كان شريح يضمن القصار والخياط # # | في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم # قلت أرأيت القصار إذا أفسد أجيره شيئا أيكون على الأجير شيء أم لا قال لا ~~شيء على الأجير فيما أوتي على يديه إلا أن يكون ضيع أو فرط أو تعدى # قلت ويكون ضمان ms1953 ذلك الفساد على القصار لرب الثوب قال نعم # قلت وهذا قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وهو رأيي # # | في تضمين الخباز إذا احترق الخبز # قلت أرأيت الخباز الذي يخبز بالأجر للناس في الفرن أو التنور فاحترق ~~الخبز أيضمن أم لا قال سألنا مالكا عن الخبازين في الأفران أيضمنون أم لا ~~قال قال مالك لا ضمان عليهم إلا أن يكونوا غروا من أنفسهم إذا لم يحسنوا ~~الخبز فاحترق فيضمنوا أو فرط فلم يخرج الخبز حتى احترق فهذا يضمن وأما إذا ~~لم يغر ولم يخر من نفسه فلا ضمان عليه # قال مالك لأن النار تغلب وليست النار كغيرها # # | الصباغ يخطئ فيصبغ الثوب غير ما أمر به # قلت أرأيت الرجل يدفع إلى الصباغ الثوب فيخطئ به فيصبغه غير الصبغ الذي ~~أمر به قال صاحب الثوب مخير فإن أحب أعطاه قيمة الصبغ وإن أحب ضمنه قيمته ~~يوم دفعه إليه # # | القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى آخر فيقطعه المدفوع إليه ويخيطه ولا ~~يعلم صاحبه أن يأخذه # قلت أرأيت إن دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فأخطأ فدفعه إلى غيري بعد ما ~~قصره PageV11P389 فقطعه الذي أخذه قميصا فخاطه ثم علمنا بذلك وقد كان دفع ~~إلي ثوبا غيره فأردت أن أرد إليه الثوب وآخذ ثوبي قال ذلك لك # قلت فإن كان قد خاطه الذي قطعه قميصا قال نعم وإن كان قد خاطه # قلت فإن أراد أن لا يأخذ ثوبه وأن يضمنه القصار قال ذلك له عند مالك # قلت فإن أراد أن يضمن الذي قطعه قميصا أيكون ذلك له قال لا ولا يأخذه ~~أيضا من الذي قطعه إن أراد أخذه حتى يدفع إلى الذي قطعه أجر خياطته # قال وقال مالك في رجل اشترى ثوبا فأخطأ فأعطاه ثوبا غيره فقطعه وخاطه قال ~~إن أحب أن يأخذ ثوبه لم يكن له ذلك حتى يدفع إلى هذا خياطته # قلت لم لا تجعل على القصار ها هنا شيئا إذا رضي رب الثوب أن يأخذ ثوبه ~~ويدفع الخياطة قال لأن رب ms1954 الثوب إذا أخذ ثوبه لم يكن له على القصار شيء # قلت ولم جعلت للذي قطعه ثمن خياطته وقد قلت في الذي يغصب الثوب من الرجل ~~فيقطعه فيخيطه قميصا إن المغصوب إن أحب أخذ قميصه ولا يكون للغاصب من ~~الخياطة قليل ولا كثير # قال لأن الغاصب متعد ولأن هذا إنما دفع إليه الثوب ولم يتعد # قلت أرأيت إن كان القطع والخياطة قد نقصا الثوب فقال رب الثوب أنا آخذ ~~الثوب وما نقصه القطع والخياطة أيكون ذلك له أم لا قال لا يكون ذلك له وليس ~~له أن يأخذه إذا كان مخيطا إلا أن يدفع أجر الخياطة إلى الذي قطع الثوب ~~وخاطه # # | الرجل يشتري الثوب فيخطئ البائع فيعطيه غير ثوبه فيقطعه ويخيطه وهو لا ~~يعلم # قلت أرأيت إن اشتريت من رجل ثوبا فأخطأ فأعطاني غير الثوب فقطعته قميصا ~~ولم أخطه فأراد رب الثوب أن يأخذه مقطوعا قال ذلك له وليس القطع بزيادة من ~~الذي قطعه ولا نقصان # قلت فإن خاطه قال إذا خاطه لم يكن لرب الثوب أن يأخذه إلا أن يدفع قيمة ~~الخياطة لأن هذا الذي قطعه لم يأخذه متعديا # PageV11P390 # | الخياط والصراف يغران من أنفسهما # قلت أرأيت إن جئت بزازا لأشتري منه ثوبا فدعوت خياطا فقلت له أنظر هذا ~~الثوب إن كان يقطع قميصا إشتريته فقال لي الخياط هو يقطع قميصا فاشتريته ~~فإذا هو لا يقطع قميصا أيكون لي على الخياط شيء أم لا قال قال مالك لا شيء ~~على الخياط ولا شيء للمشتري على البائع ويلزم الثوب المشتري ولا يرجع على ~~البائع ولا على الخياط بقليل ولا كثير # قال بن القاسم وكذلك الصيرفي يأتيه الرجل فيريه الدراهم فيقول له هي جياد ~~ولا بصر له بها فتوجد على غير ذلك فلا ضمان عليه ويعاقب إذا غر من نفسه ~~وكذلك الخياط أيضا إن كان غر من نفسه عوقب # # | ترك تضمين الصناع ما يتلف في أيديهم إذا أقاموا عليه البينة # قلت أرأيت الصناع في السوق الخياطين والقصارين والصواغين إذا ضاع ما ~~أخذوا للناس ms1955 يعملونه بالأجر وأقاموا البينة على ضياعه أيكون عليهم ضمان أم ~~لا قال قال مالك إذا قامت لهم البينة بذلك فلا ضمان عليهم وهو بمنزلة الرهن # قلت أرأيت القصار إذا قرض الفأر الثوب عنده أيضمن أم لا قال قال مالك ~~يضمن القصار إلا أن يأتي أمر من أمر الله تقوم له عليه بينة فالقصار لا ~~يضمن إذا جاء أمر من أمر الله تقوم له عليه بينة والفأر من يعلم أنه قرضه ~~فهو على القصار إلا أن تقوم للقصار بينة أن الفأر قرضه بمعرفة تعرف أنه قرض ~~الفأر من غير أن يكون ضيع الثياب حتى قرضها الفأر # قال فإن قامت له بينة بحال ما وصفت لك فلا يكون عليه ضمان # قلت أرأيت إن جفف القصار ثوبا على حبل له على الطريق مثل هذه الحبال التي ~~يربطونها على الطريق فمر رجل بحمل له فخرق الثوب أيضمن الثوب أم لا قال ~~يضمن ما خرق # قلت فإن لم يوجد عند الذي خرق الثوب شيء أيضمن القصار أم لا قال لا ضمان ~~على القصار لأن هذا قد علم أنه من غير فعل القصار # قلت ولم ضمنت الذي خرقه وإنما مر بحمله من طريق المسلمين والقصار هو الذي ~~نشر ثوبه في طريق PageV11P391 المسلمين قال هو وإن كان نشره في طريق ~~المسلمين لم يكن لهذا المار أن يخرقه فلما خرقه ولم يكن له أن يخرقه ضمنته # قال وهو رأيي مثل ما وصفت لك من الأحمال إذا اصطدمت في طريق المسلمين ~~فالقصار له أن ينشر الثياب # قلت وكذلك لو وضع رجل في طريق المسلمين قلالا فمر الناس فعثروا فيها ~~فانكسرت أيضمنونها قال نعم وكذلك لو أن رجلا أوقف دابته عليها حمل في طريق ~~المسلمين فأتى رجل فصدمها فكسر ما عليها أو قتلها كان عليه ضمان ذلك # قلت أرأيت الصناع ما أصاب المتاع عندهم من أمر الله مثل التلف والحريق ~~والسرقة وما أشبهه فأقاموا على ذلك البينة قال مالك لا ضمان عليهم إذا قامت ~~لهم على ذلك بينة ولم يفرطوا ms1956 # قلت أرأيت إن استأجرت خياطا يخيط لي قميصا فلم أدفعه إليه في حانوته ~~وأمرته أن يخيطه عندي في بيتي فضاع قال قال مالك لا ضمان على الخياط إذا لم ~~يسلم الثوب إلى الخياط # قال مالك وكذلك الصناع كلهم إذا استعملتهم في بيتك فضاع فلا ضمان عليهم ~~إلا أن يكونوا تعدوا # قلت وكذلك لو اكتريت على حنطة لي فكنت مع الحنطة فضاعت قال قال مالك لا ~~ضمان على الحمال لأن رب الطعام لم يسلمه إلى الحمال إذا كان معه # # | القضاء في دعوى الصناع # قلت أرأيت إن دفعت إلى صباغ ثوبا ليصبغه فقلت إنما أمرتك أن تصبغه أخضر ~~فقال الصباغ إنما أمرتني بأسود أو بأحمر وقد صبغته كذلك # قال قال مالك القول قول الصباغ إلا أن يأتي من ذلك بأمر لا يشبه # قلت وأي شيء معنى قوله لا يشبه قال يصبغ الثوب بما لا يشبه أن يكون صبغ ~~ذلك الثوب # قلت أرأيت إن دفعت إلى صائغ فضة لي ليصوغها فصاغها لي سوارين فقلت إنما ~~أمرتك بخلخالين قال قال مالك القول قول الصائغ # قلت أرأيت الصباغين والخياطين والحدادين والعمال كلهم في الأسواق إذا ~~أخذوا السلع يعملونها للناس بالأجر أو بغير الأجر إذا قالوا لأرباب السلع ~~قد رددناها عليكم أيصدقون في ذلك أم لا وكيف إن كان أرباب السلع ~~PageV11P392 دفعوا ذلك ببينة أو بغير بينة قال قال مالك عليهم أن يقيموا ~~البينة أنهم ردوا السلع إلى أربابها وإلا غرموا ما دفع إليهم ببينة أو بغير ~~بينة إذا أقروا بها وعملوا بالأجر أو بغير الأجر فهو واحد عندنا لأن مالكا ~~قال من استعمل من العمال كلهم من الخياطين والصواغين وغيرهم على شيء فعملوه ~~بغير أجر فزعموا أنه قد هلك غرمه وضمنه ولم ينفعه أنه عمله بغير أجر ولا ~~يبرئه ذلك وكان بمنزلة من استؤجر عليه # قلت وسواء إن كانوا قبضوا ذلك ببينة أو بغير بينة قال نعم # قال وما سألنا مالكا عنه بغير بينة # # | في دعوى المتبايعين # قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى سلعة فاختلف ms1957 البائع والمبتاع في الثمن ~~والسلعة قائمة بعينها قد قبضها المشتري وغاب عليها أو لم يقبضها قال قال ~~مالك إن كان لم يقبضها حلف البائع ما باع إلا بكذا وكذا ثم كان المشتري ~~بالخيار إن شاء أن يأخذها بما قال البائع أخذها وإلا حلف ثم ترادا البيع ~~وإن كان قد قبضها وغاب عليها رأيت إن كانت السلعة لم تبع ولم تعتق ولم تفت ~~ولم توهب ولم يتصدق بها ولم يدخلها نماء ولا نقصان ولا اختلاف من الأسواق ~~تحالفا وكانت بمنزلة من لم يقبضها وإن دخلها شيء مما وصفت لك نماء أو نقصان ~~أو اختلاف من الأسواق أو كتابة أو بيع أو شيء مما وصفت لك كان القول قول ~~المبتاع وعليه اليمين إلا أن يأتي بما لا يشبه من الثمن # قال ورددتها على مالك مرة بعد مرة فقال هذا القول وثبت عليه ولم يختلف ~~فيه قوله # قلت أرأيت إن مات البائع أو المبتاع أيكون ورثتهما مكانهما إذا كانت ~~السلعة قائمة بعينها # قال إن كانت السلعة لم تفت بحال ما وصفت لك من وجه الفوت واختلفا في ~~الثمن وادعى كل واحد منهما أن الثمن كذا وكذا تحالفا وترادا السلعة وإن ~~فاتت بما وصفت لك فالقول قول ورثة المبتاع إذا ادعوا معرفة ما اشتراها به ~~صاحبهم وإن تجاهل ورثة البائع وورثة المشتري وتصادقا في البيع وقالوا لا ~~نعرف بما باعها البائع ولا بما اشتراها المشتري وقال ذلك ورثة البائع أحلف ~~ورثة المبتاع أنهم لا يعلمون بما اشتراها به أبوهم ثم ردت فإن فاتت بما ~~ذكرت لك من وجه الفوت لزمت ورثة المشتري PageV11P393 من مال المشتري ~~بقيمتها # قال فإن جهل ورثة البائع الثمن وادعى ورثة المشتري معرفة الثمن أو جهل ~~ورثة المشتري الثمن وادعى ورثة البائع معرفة الثمن أحلف من ادعى المعرفة ~~منهما إذا جاء بأمر سداد يشبه أن يكون ثمن السلعة فيكون القول قوله مع ~~يمينه وهو رأيي # قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا فقطعته قميصا فلم يخط الخياط حتى اختلفت أنا ~~والبائع في الثمن ms1958 القول قول من في قول مالك قال قال مالك إذا كانت تلك ~~السلعة على حالها لم تفت بنماء ولا نقصان فالقول قول البائع فإن فاتت بنماء ~~أو نقصان فالقول قول المبتاع والقطع نقصان بين والقول إذا قطعه عند مالك ~~قول المشتري ولم يقل لي مالك ذلك في ثوب ولا حمار ولكنه جمعه لي فقال إذا ~~كانت سلعة دخلها نماء أو نقصان فاختلفا كان القول قول المشتري # قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل إلى أجل فاختلفنا في الأجل وتصادقنا في ~~الثمن فقال البائع بعتك إلى شهر وقال المشتري اشتريت منك إلى شهرين # قال إن كانت السلعة قائمة لم تفت تحالفا وترادا وإن كانت قد فاتت فالقول ~~قول المبتاع مع يمينه وهذا قول مالك # قلت وكذلك إن قال البائع بعتك هذه السلعة حالة وقال المشتري بل اشتريتها ~~منك إلى شهرين قال إن كانت السلعة بيد صاحبها ولم تفت من يد المشتري بشيء ~~مما وصفت لك تحالفا وردت وإن كان قد دفعها البائع إلى المشتري وفاتت في ~~يديه فالمشتري مدع لأن البائع لم يقر له بالأجل وإنما اختلفت هذه والتي ~~قبلها لأن البائع قد أقر بالأجل في التي قبلها وهذه لم يقر فيها بالأجل ~~فالمشتري مدع والبائع كان أولا مدعيا لأجل قد حل # قال وبلغني عن مالك أنه قال اختلاف الآجال إذا فاتت السلع كاختلافهم في ~~الثمن # رواه بن وهب وغيره عن مالك أنهما إذا اختلفا في الأجل فقال هو إلى أجل ~~شهر وقال المشتري إلى أجل شهرين أو قال البائع حال وقال المشتري إلى أجل أن ~~ذلك سواء إن لم يقبضها المبتاع فالقول قول البائع ويحلف والمبتاع بالخيار ~~وإن كان قد قبضها المبتاع فالقول قول المبتاع مع يمينه إذا ادعى ما يشبه ~~وهذا قول الرواة # قلت أرأيت إن تصادق المشتري والبائع أنه إنما اشترى السلعة إلى سنة فقال ~~البائع قد مضت السنة PageV11P394 وقال المشتري لم تمض السنة بعد وقد بقي ~~منها شهران أو أربعة أشهر أو بقي نصف السنة # قال القول ms1959 قول المبتاع مع يمينه وذلك أني سألت مالكا عن الرجل يؤاجر نفسه ~~من الرجل سنة فيقول الأجير بعد أن يعمل ما شاء الله قد أوفيتك السنة ويقول ~~المستأجر قد بقي لي نصف السنة # قال إن لم تقم للأجير بينة أنه قد أتم السنة عمل بقية السنة وكان على ~~المستأجر اليمين أنه ما أوفاه السنة # قلت لمالك فالرجل يستأجر الدار سنة فيسكنها أشهر فيقول المتكاري لم ~~أسكنها سنة ويقول المكري قد سكنت سنة قال فالقول قول المتكاري مع يمينه إلا ~~أن يكون للمكري بينة أنه قد سكن سنة فمسئلتك إذا أقر البائع بالأجل وادعى ~~البائع أنه قد حل فهو مدع على المشتري فالقول قول المشتري وعليه اليمين # قلت أرأيت لو أن القاضي دفع مالا إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى فلان فقال ~~المبعوث معه المال قد دفعت المال إلى الذي أمرني به القاضي وأنكر الذي أمر ~~القاضي أن يدفع إليه أن يكون قد قبض المال قال أرى أنه ضامن إلا أن يقوم ~~بينة # قال سحنون وقد قال الله تبارك وتعالى في والي اليتيم @QB@ فإذا دفعتم ~~إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم @QE@ فإذا ترك المأمور أن يتوثق فقد لزمه ~~الضمان كما لزم والي اليتيم # # | في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا # قلت أرأيت الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا يشرف منهما على جاره ~~فيضر ذلك بجاره والذي فتح إنما فتح في حائط نفسه أيمنع من ذلك في قول مالك ~~قال بلغني عن مالك أنه قال ليس له فيه أن يحدث على جاره ما يضره وإن كان ~~الذي يحدث في ملكه # قلت أرأيت إن كانت له على جاره كوة قديمة أو باب قديم ليس فيه منفعة وفيه ~~مضرة على جاره أيجبره أن يغلق ذلك عن جاره قال لا يجبره على ذلك لأنه أمر ~~لم يحدثه عليه # قلت فإن كان ليس له فيه منفعة وفي ذلك على جاره مضرة وذلك شيء قديم قال ~~فلا أعرض له ولم أسمعه من مالك ms1960 ولكنه رأيي # PageV11P395 # | النفقة على اليتيم والملقوط # قلت أرأيت إن كفل رجل يتيما فجعل ينفق عليه ولليتيم مال أله أن يرجع فيما ~~أنفق على اليتيم في مال اليتيم قال نعم # قلت أشهد أو لم يشهد قال نعم إذا قال إنما كنت أنفق على اليتيم على أن ~~أرجع عليه به في ماله # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت أرأيت إن التقط رجل لقيطا فرفعه إلى السلطان فأمره السلطان أن ينفق ~~عليه قال مالك اللقيط إنما ينفق عليه على وجه الحسبة وإنما ينفق عليه من ~~احتسب عليه # قلت فإن لم يجد السلطان من يحتسب عليه قال أرى نفقته من بيت مال المسلمين ~~لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نفقته علينا واللقيط لا يتبع بشيء مما ~~أنفق عليه # قال مالك وكذلك اليتامى الذين لا مال لهم وإن قال الذين يلون اليتامى في ~~حجورهم نحن نسلفهم حتى يبلغوا فإن أفادوا مالا أخذناه منهم وإلا فهم في حل # قال مالك قولهم ذلك باطل لا يتبع اليتامى بشيء من ذلك إلا أن تكون لهم ~~أموال عروض فيسلفونهم على تلك العروض حتى يبيعوا تلك العروض فذلك لهم وإن ~~قصر ذلك المال عما أسلفوا اليتامى فليس لهم أن يتبعوهم بشيء واللقيط بهذه ~~المنزلة أيضا # قلت أرأيت إن التقطت لقيطا فأنفقت عليه فأتى رجل فأقام البينة أنه ابنه ~~أيكون لي أن أتبعه بما أنفقت عليه قال نعم إذا كان الأب موسرا يوم أنفق هذا ~~الرجل على اللقيط لأن نفقته كانت لازمة لأبيه إن كان أبوه الذي طرحه متعمدا ~~وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه # قلت أرأيت لو كان ضالا فوقع عليه رجل فأنفق عليه قال سئل مالك عن رجل ضل ~~منه ابنه وهو صغير ممن تلزمه نفقته فأخذه رجل فأنفق عليه ثم إن أباه قدر ~~عليه فأراد الذي كان عنده أن يتبعه بما أنفق عليه # قال مالك لا أرى ذلك ولا يتبع بشيء مما أنفق عليه فاللقيط عندي بمنزلته ~~لأن المنفق إنما أنفق عليه على ms1961 وجه الحسبة فلذلك لم أر له شيئا # قلت وكذلك لو أن رجلا غاب عن أولاد له صغار فأنفق عليهم رجل من غير أن ~~يأمره والدهم بالنفقة عليهم والوالد يوم أنفق هذا الرجل على ولده ~~PageV11P396 كان موسرا فقدم الوالد أيكون لهذا الرجل أن يتبعه بما أنفق على ~~ولده قال نعم لأن مالكا قال في الرجل يغيب عن امرأته فتنفق ثم يقدم وجها ~~فتريد أن تتبعه بما أنفقت قال مالك إن كان موسرا يوم أنفقت في غيبته كان ~~لها أن تتبعه وإلا لم يكن لها أن تتبعه # قال ولأن مالكا قال تلزمه نفقة ولده إن كان موسرا وإلا فهم من فقراء ~~المسلمين ولا يكلف بشيء لا يقدر عليه من نفقتهم وعلى هذا رأيت ذلك في الولد # وقال مالك في الصبي إذا أنفق عليه رجل فأراد أن يتبع الصبي يكن له ذلك ~~إلا أن يكون للصبي مال يوم أنفق عليه فيكون له أن يتبع مال الصبي بما أنفق ~~على الصبي # قلت ومن هؤلاء الصبيان الذين جعل مالك عليهم النفقة على وجه الحسبة إذا ~~لم يكن لهم مال قال اليتامى # قلت أرأيت إن أنفق على صبي وله والد بغير أمره أيلزم الوالد ما أنفق عليه ~~أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك # قال بن القاسم إلا أني أرى إن كان أمرا يلزمه السلطان إياه فإني أرى أن ~~ذلك يلزمه مثل الرجل يغيب وهو موسر فيضيع ولده فيأمر السلطان رجلا بالنفقة ~~على ولده أو ينفق هو عليهم بغير أمر السلطان على وجه السلف له وكان الولد ~~صغارا ممن يلزم الوالد النفقة عليهم فأرى ذلك عليه إذا كان ذلك منه على وجه ~~السلف وحلف على ذلك وكانت له البينة في نفقته عليهم وإن كان الأب معسرا لم ~~يلزمه من ذلك شيء وإن أيسر فمات بعد ذلك لم يتبع بما أنفق على ولده إذا كان ~~الأب يوم أنفق عليهم معسرا # قال لأن مالكا قال إذا كان الوالد معسرا لم تلزمه نفقة ولده ms1962 وإن كان ~~الوالد موسرا لزمته نفقة ولده فأرى هذا الذي أنفق على هذا الصبي الذي له ~~والد أنه إن كان الوالد موسرا لزم الوالد ما أنفق هذا على ولده إذا كان ~~إنما أنفق عليهم على نحو ما وصفت لك وإن لم يكن الوالد موسرا فلا أرى أن ~~يلزمه ذلك لأن الوالد في هذا الموضع إذا كان موسرا إنما هو بمنزلة مال ~~الصبي فالذي يلزم الصبي يلزم الوالد إذا كان موسرا # # | القضاء في الملقوط # قلت أرأيت لو أني التقطت لقيطا فكابرني عليه رجل فنزعه مني فرفعته إلى ~~PageV11P397 القاضي أيرده علي قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر ~~في ذلك الإمام فإن كان الذي التقطه قويا على مؤنته وكفالته رده إليه وإن ~~كان الذي نزعه منه مأمونا وهو أقوى على الصبي نظر السلطان للصبي بقدر ما ~~يرى # قلت أرأيت إن التقطت لقيطا في مدينة من مدائن المسلمين أو في قرية من قرى ~~أهل الشرك في أرض أو كنيسة أو في بيعة أو التقطته وعليه زي الإسلام أو عليه ~~زي النصارى أو اليهود أي شيء تجعله أمسلما أو نصرانيا أو يهوديا في قول ~~مالك وكيف إن كان قد التقطه الذي التقطه في بعض هذه المواضع التي ذكرت لك ~~مسلما أو مشركا ما حاله في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأنا أرى ~~إن كان في قرى الإسلام ومدائنهم وحيث هم فأراه مسلما وإن كان في مدائن أهل ~~الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فأراه مشركا ولا يعرض له وإن كان وجده في قرية ~~فيها مسلمون ونصارى نظر فإن كان إنما مع النصارى الاثنان والثلاثة من ~~المسلمين وما أشبه ذلك من المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض له إلا أن يلتقطه ~~مسلم فيجعله على دينه # # | في الرجل يهب للرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيغفل عنها حتى تنتج # قلت أرأيت إن وهب رجل لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فغفل عنها حتى نتجت قال ~~أرى أن لا يكون له إلا قيمة جلد الأم ms1963 أو شرواه إن أدركها قائمة وإن فاتت لم ~~يكن له في الولد قليل ولا كثير # # | في الرجل يهب لحم شاته لرجل ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ~~ويقول أدفع إليك قيمة الجلد ويأبى الآخر إلا الذبح # قلت أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل لحم شاته ووهب لآخر جلدها والشاة حية ~~فدفعها إليهما فقال صاحب الجلد اذبح الشاة وآخذ جلدها وقال صاحب اللحم لا ~~أذبحها ولكني أستحييها وأدفع إليك قيمة الجلد أو جلدا مثله # قال سمعت PageV11P398 مالكا وسئل عن رجل باع بعيرا واستثنى جلده ثم ~~استحياه الذي اشتراه قال مالك يكون لصاحبه الذي باعه شروى جلده # قال قلت لمالك أو قيمته قال أو قيمته كل ذلك حسن # قلت أرأيت هذا الذي اشترى البعير إن امتنع من نحره وللبائع فيه ثنيا ~~الجلد أيكون ذلك له أو إنما هو إذا غفل عن البعير وكان مريضا فبرىء من مرضه ~~قال لم نوقف مالكا إلا على ما أخبرتك جملة ولم يقل غفل أو لم يغفل فمسألتك ~~التي سألت عنها مثل هذا # قلت فإن كانت ناقة فغفل عنها حتى نتجت قال أرى له قيمة جلدها ولا شيء له ~~من قيمة جلود أولادها ولا شروى جلودهم ولا حق له فيهم # # | الرجل يخلط له دينار في مائة دينار لرجل # قلت أرأيت إن اختلط دينار لي في مائة دينار لك فضاع منها دينار قال سمعت ~~إن مالكا قال يكون شريكا له إن ضاع منها شيء فهما شريكان فهذا بجزء من مائة ~~جزء وجزء وصاحب المائة بمائة جزء وجزء وكذلك بلغني عن مالك وأنا أرى لصاحب ~~المائة تسعة وتسعين دينارا ويقتسم صاحب المائة وصاحب الدينار الدينار ~~الباقي نصفين لأنه لا يشك أحد أن تسعة وتسعين منها لصاحب المائة فكيف يدخل ~~صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لا شيء له فيه وكذلك بلغني عن عبد العزيز بن ~~أبي سلمة # # | في البازي ينفلت والنحل تخرج من جبح إلى جبح # هذا قلت أرأيت لو أن بازيا لرجل انفلت منه فلم يقدر على أخذه ms1964 بحضرة ذلك ~~حتى فات بنفسه ولحق بالوحوش أكان مالك يقول هو لمن أخذه قال نعم # قلت فهل تحفظ عن مالك في النحل شيئا إن هي هربت من رجل فغابت من فورها ~~ذلك ولحقت بالجبال أتكون لمن أخذها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن ~~PageV11P399 كان أصل النحل عند أهل المعرفة وحشية فهي بمنزلة ما وصفت لك من ~~الوحش في رأيي قال وقال مالك في النحل يخرج من جبح هذا إلى جبح هذا ومن جبح ~~هذا إلى جبح هذا # قال إن علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى صاحبها ردوها وإلا فهي لمن ثبتت ~~في إجباحه # قال مالك وكذلك حمام الأبرجة # # | في الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء # قلت أرأيت أهل الذمة إذا اشتروا وباعوا فيما بينهم أيحكم عليهم بحكم ~~المسلمين فيما باعوا واشتروا ويلزمهم ذلك في قول مالك قال نعم لأن البيع ~~والشراء إذا امتنع أحدهم من أن ينفذ ذلك فهذا من الظلم فيما بينهم والحكم ~~أن يحكم فيما بينهم بهذا إلا ما كان من الربا وما أشبهه فإنه لا يحكم به ~~فيما بينهم # قلت أرأيت المسلم فيما النصارى واليهود أيحملوا من ذلك على ما يحمل عليه ~~أهل الإسلام من الجائز والفاسد في قول مالك قال قال مالك لا أرى للحاكم أن ~~يحكم بينهم فيه ولا يعرض لهم فإن ترافعوا إليه كان مخيرا إن شاء حكم وإن ~~حرك ترك # قال مالك وترك ذلك أحب إلي وإن حكم فليحكم بينهم بحكم الإسلام وذلك أن ~~النبي عليه السلام إنما حكم في الذين حكم فيهم بالرجم لأنهم لم يكن لهم ذمة ~~يوم حكم بينهم # قال مالك فكذلك رأيت ذلك لأنهم أهل ذمة # # | في الرجل يقع له زيت في زق زنبق لرجل # قلت أرأيت لو أن رطلا لي من زيت وقع في زق زنبق لرجل قال يكون لك عليه ~~رطل من زيت فإن أبى أخذت رطلك من الزيت الذي وقع في الزنبق من الزنبق # قلت أتحفظه عن مالك قال لا # # | اعتراف ms1965 الدابة والعرض والعبد في يد الرجل # قلت أرأيت ما ذكرت لي من قول مالك في الذي يشتري الدابة فتعترف في ~~PageV11P400 يديه فأراد أن يطلب قال تخرج قيمتها فتوضع قيمتها على يدي عدل ~~ثم يدفع إليه الدابة فيطلب حقه قلت أرأيت إن رد الدابة وقد حالت أسواقها أو ~~تغيرت بزيادة أو نقصان بين أيكون له أن يردها ويأخذ القيمة التي وضعاها على ~~يدي عدل قال قال مالك إن أصابها نقصان فهو لها ضامن يريد بذلك مثل العول أو ~~الكسر أو العجف # قال وأما حوالة الأسواق فله أن يردها عند مالك # قلت أرأيت هذا في الإماء والعبيد مثله في الدابة قال قال مالك نعم إلا ~~أني سمعت مالكا يقول في الأمة إن كان الرجل أمينا دفعت إليه الجارية وإلا ~~فعليه أن يستأجر لها رجلا أمينا يخرج بها # قال قال مالك ويطبع في أعناقهم # قال فقلنا لمالك ولم قلت يطبع في أعناقهم قال لم يزل ذلك من أمر الناس # قلت أرأيت إن كانت ثيابا أو عروضا أيمكنه منها ويأخذ القيمة قال نعم في ~~رأيي # PageV11P401 # | كتاب الجعل والإجارة # # | في البيع والإجارة معا # قال سحنون قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك بن أنس فيمن باع سلعة بثمن ~~على PageV11P402 أن يتجر له في ثمنها سنة قال مالك إن كان اشترط إن تلف ~~المال أخلفه له البائع حتى يتم عمله بها سنة وإلا فلا خير فيه وفسخ وهذا ~~يشبه الذي يستأجر الرجل ليرعى له غنمه هذه بأعيانها سنة فهو إن لم يشترط ما ~~مات منها فعلى رب الغنم فلا خير في هذه الإجارة فكذلك الدنانير التي باع ~~بها سلعته واشترط على المشتري أن يعمل بها سنة فكذلك هو لا يصلح إلا أن ~~يشترط إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها حتى يتم السنة # قلت أرأيت إن اشترط إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها فضاعت ~~الدنانير فقال البائع لا أريد أن أخلفها ولا أريد عملك # قال يقال له اذهب بسلام # قلت وكذلك راعي الغنم بأعيانها إذا ms1966 استأجره سنة يرعاها بأعانها وشرط عليه ~~أن ما ضاع منها أخلفه فهلك شيء منها فقال رب الغنم لا أريد أن أخلفه قال ~~يقال له أوف الإجارة وأنت أعلم إن شئت فاخلفها وإن شئت لا تخلفها فلا يصلح ~~له في أصل الإجارة إلا أن يشترط عليه أن ما مات أخلفه وهذا قول مالك # قلت ولم أجاز مالك هذا البيع مالك أن يبيعه سلعة بمائة دينار ويشترط أن ~~يعمل بها سنة فإن تلفت أخلفها البائع فيعمل بها قال لأن مالكا يجيز البيع ~~والإجارة أن يجتمعا في صفقة واحدة فإنما هذا بيع وإجارة باعه السلعة بمائة ~~دينار ويعمل الرجل فيها سنة ألا ترى أنك لو استأجرت رجلا يعمل لك بهذه ~~المائة الدينار سنة أن ذلك جائز إذا اشترط عليه إن ضاعت اخلفها فيعمل بها ~~فإن ضاعت فإن شئت فاخلفها وإن شئت فلا تخلفها والإجارة قد لزمتك له تامة ~~ولا تصلح الإجارة إلا أن يكون في أصل الإجارة شرط أن ضاعت PageV11P403 ~~الدنانير أخلفتها فيعمل بها المستأجر # قال وقال مالك في الثوب يكون للرجل فيبيع نصفه من رجل على أن يبيع له ~~النصف الباقي أن ذلك جائز إذا ضرب لذلك أجلا # قلت فإن قال أبيعك نصف هذا الثوب وهو بالفسطاط على أن تبيع لي النصف ~~الباقي ببلد من البلدان قال قال مالك لا يعجبني ذلك # قلت وكذلك لو قال أبيعك نصف هذا الحمار على أن تبيع لي النصف الباقي في ~~موضع كذا وكذا لبلد آخر أو قال أبيعك نصف هذا الطعام وهو بالفسطاط على أن ~~تخرج به كله إلى بلد آخر فتبيعه قال قال مالك لا يجوز هذا # قلت فإن قال أبيعك نصف هذه الأشياء التي سألتك عنها على أن تبيع لي نصفها ~~في موضع حيث بعته السلعة قال قال مالك لا بأس بذلك # قال سحنون ما خلا الطعام فإنه لا يجوز فأما غير الطعام فإنه ضرب لذلك ~~أجلا فقال على أن تبيع لي نصفها إلى شهر فلا بأس به قال فإن لم يضرب لذلك ms1967 ~~أجلا فلا خير في ذلك # قال بن وهب وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة في الثوب # قلت أرأيت إن ضرب لذلك أجلا فباعها قبل الأجل قال له من الأجر بحساب ذلك ~~الأجل إن كان باعها في نصف الأجل فله من الأجر نصف الأجرة وهذا قول مالك # قلت فإن مضى الأجل ولم يقدر على بيع السلعة قال له الأجر كاملا وكذلك قال ~~مالك # قلت ولم لم يجزه مالك إلا أن يضرب لذلك أجلا قال لأن مالكا كره أن يجتمع ~~الجعل والبيع في صفقة واحدة وكره أيضا أن يجتمع الجعل والإجارة في صفقة ~~واحدة وجوز مالك الجعل في الشيء القليل إذا كان حاضرا مثل الثوب أو الثوبين ~~والطعام اليسير فأما إذا كثر ذلك فلا يصلح فيه إلا الإجارة وكذلك قال لي ~~مالك فهذا الذي قال لي في مسألتك أبيعك نصف هذه الثياب أو نصف هذه الدابة ~~على أن تبيع لي النصف الباقي ولم يضرب لذلك أجلا فإن كان الثوب أو الثوبين ~~فهذا مما يجوز فيه الجعل فإذا وقع مع هذا الجعل بيع في صفقة واحدة لم يصلح ~~هذا عند مالك وإن كانت والثياب كثيرة أو الدواب كثيرة لم يصلح فيها الجعل ~~عند مالك وصلحت فيها الإجارة فإن كان ذلك كثيرا فقد اجتمع في هذه ~~PageV11P404 الصفقة في مسألتك بيع وإجارة فإن لم يضرب للإجارة أجلا لم يجز ~~ذلك لأنه لا تكون اجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلا فإن لم يضرب للإجارة ~~أجلا كانت اجارة فاسدة فإذا فسدت الإجارة في الصفقة ومعها بيع فسد البيع ~~أيضا لأن البيع والإجارة إذا اجتمعا في صفقة واحدة فكان أحدهما فاسدا ~~الإجارة أو البيع فسدا جميعا ومما يبين لك ذلك أنه إذا باعه نصف ثوبه على ~~أن يبيع له النصف الباقي أن ذلك إجارة ليس بجعل لأن الجعل إنما هو متى ما ~~شاء أن يرد الثوب على صاحبه رده فذلك له وهذا الذي اشترى نصف ثوب بكذا وكذا ~~درهما على أن يبيع له النصف الآخر لا يقدر ms1968 على أن يرد الثوب ولا يبيع النصف ~~إذا أراد فهذا يدلك على أن هذه إجارة فإن كان إجارة لم يصلح إلا أن يضرب ~~لذلك أجلا فإن لم يضرب لذلك أجلا فسد البيع وهذا قول مالك # قال وقال مالك وكذلك الرجل يستأجر الرجل يبيع له الأعكام من البز أو ~~الطعام الكثير أو الدواب الكثيرة أو السلع الكثيرة ولا يضرب لذلك أجل # قال مالك لا خير في ذلك إلا أن يضرب لذلك أجلا فإن ضرب لذلك أجلا فهو ~~جائز بمنزلة الأجير فإن باع إلى ذلك الأجل فله أجره وإن باع قبل الأجل أعطي ~~من الأجر بحساب ذلك فإن كان باع في نصف الأجل فله نصف الأجر وإن كان باع في ~~ثلثي الأجل فله ثلثا الإجارة # قال سحنون وقد ذكر بعض الرواة عن مالك في هذا الأصل أنه إذا باعه نصف ثوب ~~على أن يبيعه النصف الآخر فلا خير فيه # قيل لمالك فإن ضرب للبيع أجلا قال فذلك أحرم له # قلت أرأيت إن قال أبيع لك هذه السلع وهي كثيرة إلى أجل كذا وكذا بكذا ~~وكذا درهما على أني متى شئت تركت ذلك أيجوز هذا وتجعلها إجارة له فيها ~~الخيار قال إذا لم ينقده إجارته فلا بأس بذلك عند مالك وإن نقده فلا خير في ~~ذلك لأن الخيار لا يصلح فيه النقد في قول مالك وهذا الذي سألت عنه كثيرا لا ~~يصلح فيه الجعل ولم تقع إجارته على الجعل وإنما وقعت اجارة لازمة له فيها ~~الخيار فلا يصلح فيها النقد وهذا قول مالك # قلت أرأيت إن لم يشترط في PageV11P405 مسألتي هذه في إجارته أنه متى ما ~~شاء أن يذهب ذهب ولكنه أجره نفسه بمائة درهم يبيع له هذه السلعة إلى شهر ~~أيجوز في هذا النقد أم لا قال لا يجوز في هذا النقد لأنه إن باع قبل مضي ~~الشهر رد من الأجر بقدر ما بقي من الشهر فلا يجوز هذا # قال بن القاسم ويدخله بيع وسلف # قلت أرأيت إن مضى يوم أو يومان ms1969 والسلعة على حالها إلا أنه لم ينقده وكانت ~~الإجارة جائزة في قول مالك لأنه لم ينقده فلما مضى يوم أو يومان قال الأجير ~~للذي استأجره على بيع تلك السلعة أعطني إجارة هذين اليومين أو هذا اليوم ~~بحساب الإجارة من الشهر # قال ذلك له عند مالك قلت أرأيت إن استأجرته شهرا على أن يبيع لي ثوبا وله ~~درهم قال ذلك جائز إذا كان إن باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر # قلت والقليل من السلع والكثير تصلح فيه الإجارة في قول مالك قال نعم ولم ~~أسمع من مالك في القليل شيئا ولكنه لما جوز مالك في القليل الجعل كانت ~~الإجارة عندي فيه أجوز # # | في السلف والإجارة # قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي وقلت له ~~رد عليه رطلا من غزل من عندك على أن أقضيكه وأجرك عشرة دراهم في نسجه قال ~~لا يصلح هذا لأن هذا سلف وإجارة فلا يصلح كل سلف جر منفعة # سحنون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة # # | في الرجل يستأجر الرجل على أن يطحن له إردبا من قمح بدرهم وبقفيز دقيق ~~مما يخرج منها ويسلخ له الشاة بدرهم وبرطل من لحمها # قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يطحن لي إردبا من حنطة بدرهم وبقفيز دقيق مما ~~يخرج من دقيق هذه الحنطة قال ذلك جائز # قلت أرأيت إن استأجرته يطحن لي هذه الأردب الحنطة بدرهم وبقسط من زيت هذا ~~الزيتون PageV11P406 وذلك قبل أن أعصر الزيتون قال إن كان معروفا ذلك الزيت ~~فذلك جائز # قال فقلت فإن قال رجل لرجل أبيعك دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم وذلك قبل ~~أن يطحنها قال لا بأس بذلك لأن الدقيق لا يختلف قال سحنون وكل شيء جاز بيعه ~~فلا بأس أن يستأجر به كذلك قال مالك # قلت لم والذي اشترى دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم فتلفت هذه الحنطة لم ~~يضمن ذلك المشتري وكان ضمان ذلك من البائع قال وقال لي مالك ms1970 لو أن رجلا باع ~~حنطة في سنبلها على أن يدرسها ويذروها كل قفيز بدرهم قال ذلك جائز # قال فقلت لمالك إنه يقيم في دراسة العشرة الأيام والخمسة عشر يوما # قال لا بأس بذلك وهذا كله قريب # قال فقلت لم أجازه مالك وهذا في سنبلة قال لأنه معروف وقد رآه # قلت أرأيت إن استأجرت رجلا جزارا يسلخ لي هذه الشاة بدرهم وبرطل من لحمها ~~قال لا يجوز هذا # قلت وكذلك لو بعت من لحم هذه الشاة كل رطل منها بدرهم من قبل أن يسلخها ~~بعد ما ذبحتها قال لا يجوز ذلك عند مالك لأني قلت لمالك إنا نقدم المناهل ~~فؤتى بأغنام ونقول اذبحوها حتى نشتري منكم فيقولون لا نفعل انا نخاف أن ~~تتركوا لحمها علينا ولكن قاطعونا على سعر ثم نذبح والجزور يشترى كذلك قد ~~انكسرت فيسوم بها القوم ويقولون اذبحوها فيقول ربها لا أذبحها حتى تقاطعوني ~~على سعر فيقاطعونه على سعر قبل أن يذبح ثم يذبح # قال مالك لا خير فيه وإن قاطعوه على سعر قبل أن يسلخ ورآه من اللحم ~~المعيب ولأنه يشتري ما لم ير # قال بن القاسم فإن كان أمر الزيت والدقيق أمرا مختلفا خروجه إذا عصر أو ~~طحن فلا خير فيه أيضا ولا يجوز بيعه حتى يطحنه أو يعصره # ولقد سألته عن الرجل يبيع القمح على أن عليه طحينه مرارا فرأيته يخففه ~~فهذا يدلك على أن الدقيق في مسألتك عند مالك في البيع خفيف ولو كان الدقيق ~~عند مالك مجهولا مختلفا لما جوز أن يشتري الرجل الحنطة ويشترط على بائعها ~~أن يطحنها لأنه حين اشترى حنطة واشترط على بائعها أن يطحنها فكأنه إنما ~~يشتري دقيقا لا كيف يخرج PageV11P407 فقد جوزه مالك # # | في الرجل يقول للخياط إن خطت لي ثوبي اليوم فأجرك فيه درهم وإن خطته ~~غدا فأجرك فيه نصف درهم # قلت أرأيت إن دفعت إلى خياط ثوبا ليخيطه لي فقلت له إن خطته اليوم فبدرهم ~~وإن خطته غدا فبنصف درهم أتجوز هذه الإجارة في قول مالك ms1971 أم لا قال لا تجوز ~~هذه الإجارة عند مالك # قلت لم قال لأنه يخيطه على أجر لا يعرفه فهذا لا يعرف أجره فإن خاطه فله ~~أجر مثله وقال غيره إلا أن يكون أجر مثله أقل من نصف درهم فلا ينقص شيئا من ~~نصف درهم أو يكون أكثر من درهم فلا يزاد على درهم # قلت لابن القاسم فإن كان أجر مثله أكثر من درهم أو أقل من نصف درهم قال ~~لا ينظر فيه إذا خاطه عند مالك إلى درهم ولا إلى نصف درهم له أجر مثله ~~بالغا ما بلغ # وقال عبد الرحمن بن القاسم وهذا من باب بيعتين في بيعة # قال سحنون وقول عبد الرحمن حسن # قلت وكذلك بعض البيوع الفاسدة إذا قبضها المشتري ففاتت في يديه فعليه ~~قيمتها يوم قبضها بالفا ما بلغ ولا يلتفت في ذلك إلى ما سميا من الثمن في ~~قول مالك قال نعم # قلت والخياط والصباغ في هذا إذا كانت الإجارة فاسدة مثل البيع الفاسدة ~~قال نعم # قلت وكذلك إن دفعت إليه ثوبا إن خاطه خياطة رومية فبدرهم وإن خاطه خياطة ~~عربية فبنصف درهم قال هذا مثل ما وصفت لك في الإجارة الفاسدة في رأيي # بن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال ينهى أن يقول الرجل للعامل ~~اعمل لي متاعي هذا فإن قضينيه غدا فإجارتك كذا وكذا وإن قضيتنيه في بعد غد ~~فإجارتك كذا وكذا قال هذا من بيعتين في بيعة PageV11P408 # | في الرجل يدفع الجلود والغزل والدابة والسفينة إلى الرجل على النصف # قلت أرأيت إن دفع رجل إلى رجل جلودا على أن يدبغها على النصف أو يعملها ~~على النصف قال قال مالك لا خير في ذلك # قلت أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا على أن ينسجه على النصف يكون الثوب ~~بيننا أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال قال مالك لا خير في هذا # قلت أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي بالثلث أو بالربع أيجوز هذا في ~~قول مالك قال ms1972 قال مالك لا يجوز هذا # قلت لم قال لأن الحائك آجر نفسه بشيء لا يدري ما هو ولا يدري كيف يخرج ~~الثوب فلا خير فيه # قال بن وهب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استأجر أجيرا ~~فليعلمه أجره # وقال من استأجر أجيرا فليستأجره بأجر معلوم إلى أجل معلوم # قال سحنون وقال مالك كل ما جاز لك أن تبيعه فلا بأس أن تستأجر به وما لا ~~يجوز لك أن تبيعه فلا يجوز لك أن تستأجر به # قلت فإن قال له انسج لي غزلي هذا بهذا الغزل الآخر # قال قال مالك هذا جائز # قلت أرأيت إن دفعت سفينتي إلى رجل فقلت له اكرها فما كان من كراء فهو ~~بيني وبينك أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا عند مالك ولا أن يعطيه ~~الدار أو الحمام فيقول اكرها فما كان من كراء فهو بيني وبينك لأن الرجل قد ~~آجر نفسه بشيء لا يدري ما هو # قلت ولمن يكون جميع الكراء قال مالك لرب السفينة والحمام # قلت أرأيت ان قال رجل لرجل اعمل لي على دابتي فما عملت من شيء فلي نصفه ~~ولك نصفه قال قال مالك لا خير في هذا وما عمل من شيء على الدابة فهو للعامل ~~ولرب الدابة على العامل أجر دابته بالغا ما بلغ # قلت وكذلك السفن مثل الدواب عند مالك قال نعم كذلك قال مالك هي مثل ~~الدواب # قلت فإن أعطاه دابته فقال اكرها فما أكريتها به من شيء فهو بيني وبينك ~~قال إن كان إنما قال له اكرها فقط ولم يقل له اعمل عليها فأرى الكراء لرب ~~الدابة وللذي أكراها PageV11P409 أجر مثله # قال وهذا رأيي # قلت وعلام قلته قال قلته على الرجل يعطي الرجل الدابة فيقول بعها بمائة ~~دينار فما زاد على المائة فهو بيني وبينك أو يقول بعها فما بعتها به من شيء ~~فهو بيني وبينك فهذا عند مالك له أجر مثله وجميع الثمن لرب الدابة # قال وقال مالك لو أن رجلا ms1973 دفع إلى رجل دابة فقال اعمل عليها ولك نصف ما ~~تكسب كان الكسب للعامل وكان على العامل إجارة الدابة فيما تسوى وكذلك ~~السفينة إن دفعها إلى قوم يعملون فيها كان ما يكسبون لهم وكان عليهم كراء ~~مثلها ولا يشبه هذا أن يقول في السفينة والحمام آجرهما ولك نصف ما يخرج أو ~~اعمل فيهما ولك نصف ما تكسب فما كان يعمل فيه فله ما كسب وعليه إجارته وما ~~كان إنما يؤاجره ولا عمل له فيه فالإجارة لصاحبها وللقائم فيها إجارة مثله ~~فهذا وجه ما سمعت من مالك # بن وهب قال وأخبرني إبراهيم بن نشيط عن ربيعة أنه قال في الرجل يعمل لرجل ~~في سفينة في البحر بنصيبه من الربح يقول لا أعمل لك فيها حتى تقدم إلي ~~دينارين أو ثلاثة سلفا حتى يقاصه به من ربحه فقال ولا يصلح أن يستأجره في ~~سفينة على نصف ما يربح كل ذلك لا يراه حسنا # قلت أرأيت إن قال رجل لرجل احمل لي هذا الطعام إلى موضع كذا وكذا على أن ~~لك نصفه قال قال مالك لا يجوز هذا إلا أن يعطيه النصف مكانه نقدا فإن أخره ~~إلى الموضع الذي شرط عليه أن يحمله إليه فلا يجوز ذلك لأنه استأجره بطعام ~~بعينه لا يدفعه إليه إلا إلى أجل فلا يصلح ذلك # قلت أرأيت إن أخذت دابة أعمل عليها على النصف قال قال مالك لا يصلح هذا # قلت فإن عمل لمن يكون العمل قال يكون العمل للعامل ويكون لصاحب الدابة ~~أجر مثلها # قلت وكذلك لو أكريتها إلى مكة وكانت إبلا وكنت أخذتها على أن أعمل عليها ~~على النصف قال نعم يكون جميع ذلك للمتكاري لرب الإبل مثله كراء إبله # قال بن القاسم وإن قال اكرها ولك نصف ما يخرج من كرائها كان الكراء لصاحب ~~الإبل وكان للمكري أجر مثله فيما عمل # قال وقال مالك في الرجل يقول للرجل بع سلعتي هذه ولك PageV11P410 نصف ~~ثمنها # قال لا خير في هذا # قال فإن باعها أعطى أجر عمله ms1974 وكان جميع الثمن لرب السلعة فكذلك الكراء ~~عندي إذا كان يكريها وله نصف الكراء كان عندي بهذه المنزلة التي وصفت لك في ~~بيع السلعة فإذا قال اعمل عليها ولك نصف ما يكون من عملها فهذا مخالف لما ~~ذكرت لك والذي يقول اعمل عليها إنما هو على أحد أمرين إما أن يكون أكرى ~~دابته بنصف ما يكسب الأجير أو يكون آجر نفسه بنصف ما تكسب الدابة فأولاهما ~~بما يكون من الكسب العامل ويكون لصاحب الدابة أجر مثلها # وهذا قول مالك # # | في الطعام والغنم والغزل يكون بين الرجلين فيستأجر أحدهما صاحبه على ~~حمله وينسج الغزل على النصف # قلت أرأيت طعاما بيني وبين رجل آخر استأجرته على حمله إلى موضع كذا وكذا ~~لنفاق بلغنا في تلك البلدة على أن يكون على كراء نصف ذلك الطعام أو قلت له ~~اطحنه بكذا وكذا على أن علي نصف كراء الطحن قال إن كان شرط عليه المتكاري ~~أن يحمل حصته مع حصة المكري إلى ذلك الموضع فيبيعهما جميعا ولا يكون للمكري ~~أن يقاسمه حتى يبيعهما أو حتى يبلغا تلك البلدة فلا خير في هذا وإن كان ~~إنما اكتراه على أن يحمل له حصته والحنطة مجموعة مختلطة فيما بينهما لم ~~يقتسماها إلا أنه متى ما بدا للمكري أخذ حصته من الحنطة فباعها أو وهبها إن ~~شاء في الطريق وإن شاء قبل أن تحمل وإن شاء ما شاء وحمل حصة المكتري لازم ~~له ذلك فلا بأس بذلك إذا ضرب لما يبيعها إليه أجلا وفي الطحين إن كان إن ~~شاء طحن معه وإن شاء لم يطحن معه فلا بأس بذلك # قال وإن كان المتكاري على حصته اشترط عليه أن يطحنهما جميعا حصته وحصة ~~صاحبه فلا خير في ذلك # قلت فإن فعل ذلك بهذا الشرط الذي ذكرت أنه فاسد قال يكون للذي طحنه أو ~~حمله على صاحبه أجر مثل حصة صاحبه في الطحين أو في الكراء # قلت أرأيت لو أن غنما بيني وبين رجل استأجرته على أن يرعاها لي على أن ms1975 له ~~نصف أجرها قال لا بأس بذلك في رأيي PageV11P411 إذا كان للراعي أن يقاسمه ~~حصته متى ما بدا له أو يبيع حصته متى ما بدا له لا يمنع من ذلك # قلت وتكون الإجارة لازمة للراعي في حصة صاحبه قال نعم # قلت وهذا قول مالك قال نعم إذا كان إن ماتت الغنم أو نقصت أخلف له مثل ~~حصته وقال غيره إذا اعتدلت في القسم # قلت أرأيت لو أن غزلا بيني وبين رجل استأجرته على أن ينسجه لي بدراهم ~~مسماة أيجوز ذلك أم لا قال لا يجوز هذا لأن الحائك لا يقدر على أن يبيع ~~نصيبه من الغزل لأن النسج قد لزمه لصاحبه # # | في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم # قلت أرأيت إن استأجرته شهرا على أن يبيع لي ثوبا وله درهم قال ذلك جائز ~~إذا كان أن باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر # قلت والقليل والكثير من السلع تصلح فيه الإجارة في قول مالك قال نعم ولم ~~أسمع من مالك في القليل شيئا ولكنه لما جوز مالك في القليل الجعل كانت ~~الإجارة عندي فيه أجوز # قلت وكل ما يجوز فيه الجعل عندك تجوز فيه الإجارة قال نعم إذا ضرب ~~للإجارة أجلا # قلت والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل في قول مالك قال نعم لا يصلح فيه ~~الجعل وتصلح فيه الإجارة عند مالك # قلت والقليل من السلع تصلح فيه الجعل الإجارة جميعا في قول مالك قال نعم # قلت لم كره مالك في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل بالجعل قال لأن ~~السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يشتري أو يبيع أو يعمل في غيرها فإذا كثرت ~~السلع هكذا حتى يشتغل الرجل بها لم تصلح إلا بإجارة معلومة # قال لي مالك والثوب والثوبان وما أشبههما من الأشياء التي لا يشتغل ~~صاحبها عن أن يعمل في غيرها فلا بأس بالجعل فيها وهو متى ما شاء أن يترك ~~ترك والإجارة ليس له أن يتركها متى ما شاء # قلت أرأيت ms1976 بيع الدابة والغلام والجارية أهذا عند مالك من العمل الذي يجوز ~~فيه الجعل قال نعم وكذلك قال مالك # فإذا كثرت الدواب أو الرقيق فلا يصلح فيه الجعل # بن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة في رجل دفع إلى رجل متاعا يبيعه له وله ~~أجر معلوم على بيعه إن باعه وليس PageV11P412 لبيعه أمد ينتهي إليه قال ليس ~~ذلك بحسن إذا استأجره على هذا فإن باعها استوجب أجرا عسى أن يكون أكثر من ~~أجر ما عمل فيها وإن أخطأه بيعها كان قد كفاه منها أمرا قد كان يجب أن ~~يكفاه فهذا بمنزلة القمار # # | في الرجل يستأجر البناء على بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص # قلت أرأيت إن استأجرت رجلا على أن يبني لي داري على أن الجص والآجر من ~~عند الأجير # قال لا بأس بذلك # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت ولم جوزه مالك قال لإنها إجارة وشراء جص وآجر صفقة واحدة # قلت وهذا الآجر لم يسلف فيه ولا هذا الجص ولم يشتر شيئا من الآجر بعينه ~~ولا من الجص بعينه فلم جوزه مالك قال لأنه معروف عند الناس ما يدخل في هذه ~~الدار من الجص والآجر فلذلك جوزه مالك # قلت هنا قد جعلت الجص والآجر معروفا لأنه كما زعمت عند الناس معروف ما ~~يدخل في هذه الدار أرأيت السلم هل يجوز له فيه إلا أن يضرب له أجلا وهذا لم ~~يضرب للآجر والجص أجلا قال لما قال بن لي هذه الدار فكأنه وقت لأن وقت ~~بنائها عند الناس معروف وإنما جوزه مالك لأن ما يدخل في هذه الدار من الجص ~~والآجر معروف عند الناس ووقت ما تبنى هذه الدار إليه معروف كأنه أسلم إليه ~~في جص وآجر معروف إلى وقت معروف وإجارته في عمل هذه الدار فذلك جائز وقال ~~غيره إذا كان على وجه العمالة ولم يشترط عمل يده فلا بأس به إذا قدم نقده # # | في الرجل يستأجر حافتي نهر يبني عليه وطريق رجل في داره ومسيل مصب ~~مرحاض ms1977 # قلت أرأيت إن استأجرت من رجل حافتي نهر له أبني فيه بنيانا أو أنصب على ~~نهره رخاما أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا قال هي جائزة # قلت أرأيت إن استأجرت طريقا في دار رجل أيجوز ذلك قال ذلك جائز ولا أحفظه ~~عن PageV11P413 مالك # قلت أرأيت إن استأجرت من دار رجل مسيل مصب مرحاض أيجوز هذا أم لا قال هذا ~~جائز ولا أحفظه عن مالك # # | في الإجارات الكثيرة في صفقة واحدة لا يسمى لكل واحدة إجارة بعينها ~~ومسيل مساريب دار رجل # قلت أرأيت إن اكتريت بيت الرحا من رجل والرحا من رجل آخر ودابة الرحا من ~~رجل آخر صفقة واحدة كل شهر بمائة درهم جميع ذلك أيجوز هذا الكراء في قول ~~مالك قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن لا يجوز هذا لأن كل ~~واحد منهم لا يدري بما أكرى شيئه حتى يقوم فقد أكرى بما لا يعلم ما هو إلا ~~بعد ما يقوم وإن استحقت سلعة من هذه السلع التي اكترى أو دخل أمر يفسخ ~~إجارته لم يعلم بما يبيع صاحبه إلا بعد القيمة وهو إن أصاب أحدهم بعد ~~الاستحقاق غريما لم يدر بما يتبعه وقد قال غيره إن ذلك جائز # قلت أرأيت إن استأجرت مسيل مساريب من دار رجل أيجوز ذلك قال لا يعجبني ~~لأنه لا يدري أيكون المطر أم لا أو ما يدري ما يكون من المطر # قلت تحفظه عن مالك قال لا # # | في إجارة رحا الماء # قلت هل يجوز لي أن أستأجر رحا الماء في قول مالك قال سأل مالكا عن هذه ~~المسألة أهل الأندلس فقال لا بأس بذلك # فقيل لمالك أتستأجر بالقمح فقال لا بأس بذلك # قلت وإن انقطع الماء عنها أيكون هذا عذرا تنفسخ به الإجارة قال لم أسمع ~~من مالك في انقطاع الماء شيئا وأراه عذرا # قلت أرأيت إن عاد الماء في بقية من وقت الإجارة قال قال مالك في العبد ~~يؤاجر فيمرض أنه إن صح لزم ms1978 المستأجر الإجارة فيما بقي من الوقت فكذلك رحا ~~الماء أيضا وقد قال غيره إلا أن يتفاسخا قبل أن يصح العبد # قلت أرأيت إن اختلفا في انقطاع الماء فقال رب الرحا انقطع الماء عشرة ~~أيام في مدة هذه الإجارة وقال المتكاري بل انقطع الماء PageV11P414 شهرا ~~قال إن كانا تصادقا في أول السنة وآخرها واختلفا في انقطاع الماء وهدم ~~الدار كم كان مدة ذلك كان القول قول صاحب الدار وصاحب الرحا المكرى لأنهما ~~قد تصادقا على تمام السنة وقد وجب الكراء على المتكاري فهو يريد أن يحط عن ~~نفسه بقوله فلا يصدق على ذلك # قال وإنما ذلك بمنزلة ما لو أن السنة انقضت فادعى المتكاري أن الدار كانت ~~مهدومة السنة كلها وادعى متكاري الرحا أن الماء كان انقطع السنة كلها # وأنكر ذلك رب الدار ورب الرحا فالكراء له لازم إلا أن يقيم المتكاري ~~البينة على ما قال فهما إذا اختلفا في بعض السنة كان بمنزلة اختلافهما في ~~السنة كلها وإن اختلفا في انقضاء مدة الإجارة فقال رب الدار ورب الرحا ~~أكريتك سنة وقد انقضت السنة وقال المتكاري بل أكريتني سنة وما سكنت وما ~~طحنت إلا منذ شهرين فانهدمت الدار الآن كان القول قول المتكاري لأن ~~المتكاري ينكر أن يكون سكن أكثر من شهرين # قال بن القاسم وكذلك قال لي مالك في المدة إن القول قول الساكن # قلت أرأيت إن استأجرت رحا ماء شهرا على أنه إن انقطع الماء قبل الشهر ~~فالإجارة لي لازمة # قال لا خير في ذلك # # | في إجارة الثياب والحلي # قلت أرأيت إن استأجرت فسطاطا أو بساطا أو غرائر أو جرابا أو قدورا أو ~~آنية أو وسائد إلى مكة ذاهبا وراجعا أيجوز أن يؤاجر هذه الأشياء في قول ~~مالك قال نعم لا بأس بذلك # قلت أرأيت إن استأجرت هذه الأشياء فلما رجعت قلت قد ضاعت في البدأة # قال قال مالك القول قول المستأجر في الضياع # قلت كم يلزم المكتري من ذلك قال يلزمه الكراء كله إلا أن تقوم للمتكاري ~~بينة ms1979 على يوم ضاعت منه # قلت أرأيت إن كان معه قوم في سفره فشهدوا على أنه أعلمهم بضياع ذلك ~~فشهدوا على ذلك الشيء من تفقده وطلبه قال أرى أن يحلف ويكون القول قوله ~~ويكون له على صاحبه من الإجارة بقدر الذي شهدوا به من ذلك # وقد قال غيره القول قوله في الضياع ولا يكون عليه من الإجارة إلا ما قال ~~أنه انتفع به # وقال PageV11P415 أشهب عن مالك في رجل اكترى جفنة فقال إنها ضاعت فقال ~~قال مالك هو ضامن إلا أن تقوم له بينة على الضياع # قلت أرأيت إن استأجرت ثوبا أو فسطاطا شهرا فحبسته هذا الشهر ولم ألبسه ~~أيكون علي الأجر أم لا قال قال مالك عليك الأجر # قلت فإن حبسته بعد انقضاء الإجارة فلم ألبسه قال قال مالك أرى عليه من ~~الإجارة بقدر حبسه هذه الأثواب بغير لبس ولا يكون عليه مثل أجر من لبس لأنه ~~لم يلبس # وقال بن نافع مثله # وقال غيره يكون عليه على حساب الإجارة الأولى إذا كان معه وكان صاحبه ~~يقدر على أخذه ويقدر المستأجر على رده # قلت أرأيت ما استأجرت من متاع البيت مثل الآنية والقدور والصحاف والقباب ~~والحجال أو متاع الجسد أليس ذلك جائزا في قول مالك قال نعم # قلت أرأيت إن استأجرت ثوبا ألبسه يوما إلى الليل فضاع مني أيكون علي ضمان ~~أم لا قال لا ضمان عليك في قول مالك # قلت أرأيت إن استأجرت ثوبا ألبسه يومين فلبسته يوما ثم ضاع مني في اليوم ~~الثاني فأصبته بعد ذلك فرددته على صاحبه أيكون علي أجر اليوم الذي ضاع فيه ~~الثوب أم لا قال لا أجر عليه في اليوم الذي ضاع فيه الثوب منه وإنما يكون ~~عليه من الأجر عدد الأيام التي لم يضع الثوب فيها # قال وهذا بمنزلة الدابة يتكاراها الرجل أياما فتضيع في بعض تلك الأيام ~~فإنما عليه من الأجر بقدر الأيام التي لم تضع الدابة فيها # قال وهذا قول مالك # قلت أرأيت إن استأجرته امرأة لتلبسه فسرق منها أتضمن ms1980 أم لا قال لا ضمان ~~عليها وهذا من الضياع الذي فسرت لك # قلت وكذلك إن قالت قد غصب مني قال نعم لا يضمن المستأجر إلا أن يتعدى أو ~~يفرط # قلت أرأيت إن استأجرت ثوبا ألبسه يوما إلى الليل أيجوز لي أن أعطيه غيري ~~فيلبسه في قول مالك قال لا ينبغي لك أن تعطيه غيرك لأنه إنما رضي بأمانتك ~~واللبس مختلف وأنت لو تلف منك فلا ضمان عليك فإن دفعته إلى غيرك كنت ضامنا ~~للثوب إن تلف # قلت أتحفظه عن مالك قال لا أحفظه من قول مالك وقد كره مالك أن يستأجر ~~الرجل الدابة فيؤاجرها من غيره لأن الرجل قد يكريه PageV11P416 رب الدابة ~~لأمانته وحفظه فليس له أن يكريها من غيره ولكن إن مات المتكاري أكريت ~~الدابة في مثل كرائها وكرهه مالك في حال الحياة فأرى الثياب بهذه المنزلة ~~في الحياة والموت بمنزلة ما وصفت لك من كراء الدابة # قال وقال مالك فلو بدا للمتكاري في الإقامة كان له أن يكريها قال وإنما ~~كره مالك أن يكريها لموضع الأمانة ولو أكراها فتلفت لم يضمن إذا كان أكراها ~~في مثل ما اكتراها فيه من مثله وفي حاله وأمانته وخفته وهذا قول مالك كله # قلت أرأيت إن استأجرت حلي ذهب بذهب أو فضة أيجوز هذا أم لا قال لا بأس ~~بذلك في قول مالك وقد أجازه مالك مرة واستثقله مرة أخرى وقال لست أراه ~~بالحرام البين وليس كراء الحلي من أخلاق الناس وأنا لا أرى به بأسا # قلت أرأيت إن تكاريت فسطاطا إلى مكة فأكريته من غيري أيجوز هذا في قول ~~مالك قال إذا أكريته من مثلك في حالك وأمانتك ويكون صنيعه في الخباء كصنيعك ~~وحاجته إليه كحاجتك فأرى الكراء جائزا في رأيي # بن وهب عن مالك بن أنس ويونس بن يزيد وبن أبي ذئب عن بن شهاب أنه سئل عن ~~الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به فقال بن شهاب لا بأس ~~بذلك # قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل ms1981 العلم عن أبي الزناد ونافع مولى بن عمر ~~وعطاء بن أبي رباح مثل ذلك # وقال بعضهم مثل ذلك في الدابة والسفينة # قال وأخبرني الليث عن يحيى بن سعيد قال أدركنا جماعة من أهل المدينة لا ~~يرون بفضل إجارة العبيد والسفن والمساكن بأسا قال الليث وسئل يحيى عن رجل ~~تكارى أرضا ثم أكراها بربح قال يحيى هي من ذلك # بن وهب عن يونس عن أبي الزناد أنه قال في الرجل يتكارى ظهرا أو دارا ثم ~~يبيع ذلك بربح فقال أبو الزناد لا أعلم به بأسا # بن وهب عن مخرمة عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط استفتى في ~~عبد استأجره رجل هل يصلح للرجل أن يؤاجره من آخر قال نعم وقال ذلك عبد الله ~~بن أبي سلمة بن وهب عن بكير وسمعت عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وسئل عن ~~PageV11P417 رجل استأجر أجيرا ثم آجره أترى بذلك بأسا قال لا وقال ذلك نافع ~~مولى بن عمر # قال بن وهب وأخبرني يونس أنه سأل بن شهاب عن الرجل يستكري ثم يقول لصاحبه ~~دعني ولك كذا وكذا من المال قال لا بأس بذلك بن وهب # قال يونس وقال ذلك أبو الزناد لابنوهب هذه الآثار # # | في إجارة المكيال والميزان # قلت هل كان مالك يجيز إجارة القفيز والميزان والدلو والفأس والحبل وما ~~أشبه هذه الأشياء قال قد سألت مالكا عن إجارة المكيال والميزان قال لا بأس ~~بذلك فأرى هذه الأشياء مثل هذا وأرى الإجارة فيها جائزة # # | في إجارة المصحف # قلت أرأيت المصحف هل يصلح أن يستأجره الرجل يقرأ فيه قال لا بأس بذلك # قلت لم جوزته مالك قال لأن مالكا قال لا بأس ببيع المصحف فلما جوز مالك ~~بيعه جازت فيه الإجارة # بن وهب عن بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن ربيعة أنه قال لا ~~بأس ببيع المصحف إنما يبيع الحبر والورق والعمل # قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن يحيى بن سعيد ومكحول وغير واحد ms1982 ~~من التابعين أنهم لم يكونوا يرون ببيع المصاحف بأسا # بن وهب وأخبرني عبد الجبار بن عمر ان بن مصيح يكتب المصاحف في ذلك الزمان ~~الأول أحسبه قال في زمان عثمان بن عفان ويبيعها ولا ينكر عليه أحد # قال ولا رأينا أحدا بالمدينة ينكر ذلك قال وكلهم لا يرون به بأسا # سحنون عن أنس بن عياض عن بكير بن مسمار عن زياد مولى لسعد أنه سأل عبد ~~الله بن عباس ومروان بن الحكم عن بيع المصاحف والتجارة فيها فقالا لا نرى ~~أن تجعله متجرا ولكن ما عملت بذلك فلا بأس به # وقال مالك في بيع المصاحف وشرائها لا بأس به هذه الآثار لابن وهب # PageV11P418 # | في إجارة المعلم # قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يعلم لي ولدي القرآن بحذقهم القرآن بكذا وكذا ~~درهما قال لا بأس بذلك # قلت وكذلك إن استأجره على أن يعلم ولده القرآن كل شهر بدرهم أوكل سنة ~~بدرهم قال قال مالك لا بأس بذلك # قلت وكذلك إن استأجره على أن يعلم ولده القرآن كله بكذا وكذا قال لا بأس ~~بذلك # قال ولا بأس بالسدس أيضا مثل قول مالك في الجميع # قلت فإن استأجرته على أن يعلم ولدي الكتابة كل شهر بدرهم قال لا بأس بذلك # قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في إجارة المعلمين سنة سنة لا بأس بذلك ~~فالذي يستأجره يعلم ولده الكتابة وحدها لا بأس بذلك مثل قول مالك في إجارة ~~المعلمين سنة سنة # قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يعلم ولدي الفقه والفرائض أتجوز هذا الإجارة ~~أم لا قال ما سمعت منه فيه شيئا إلا أنه كره بيع كتب الفقه فأنا أرى ~~الإجارة على تعليم ذلك لا تعجبني والإجارة على تعليمهما أشر # قلت أرأيت إن قال رجل لرجل علم غلامي هذا الكتاب سنة أو القرآن سنة على ~~أن يكون الغلام بيني وبينك قال لا يعجبني هذا لأنه لا يقدر أحدهما على بيع ~~ماله فيه قبل السنة فهذا فاسد ولو مات العبد قبل السنة أيضا ذهب عمله ms1983 باطلا # بن وهب عن بن جريج قال قلت لعطاء أجر المعلم على تعليم الكتاب أعلمت أحدا ~~كرهه قال لا بن وهب # وأخبرني حفص بن عمر عن بن يزيد عن بن شهاب أن سعد بن أبي وقاص قدم برجل ~~من العراق يعلم أبناءهم الكتاب بالمدينة ويعطونه على ذلك الأجر # بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح قال سألت الحسن البصري عن ~~معلم الكتاب الغلمان ويشترط عليهم قال لا بأس بذلك # بن وهب عبد الجبار بن عمر قال كل من سألت من أهل المدينة لا يرى بتعليم ~~الغلمان بالأجر بأسا # بن وهب عن بن لهيعة عن صفوان بن سليم أنه كان يعلم الكتاب بالمدينة ~~ويعطونه على ذلك اجرا # قال بن وهب وسمعت مالكا يقول لا بأس بأخذ الأجر على تعليم الغلمان ~~PageV11P419 الكتاب والقرآن قال فقلت لمالك أرأيت إن اشترط مع ماله في ذلك ~~من الأجر شيئا معلوما كل قطر واضحا فقال لا بأس بذلك لابن وهب هذه الإثارة # # | في إجارة تعليم معلمي الصناعات # قلت أرأيت إن دفعت غلامي إلى خياط أو قصار أو إلى خباز ليعلموه ذلك العمل ~~بأجر معلوم دفعته إليهم قال قال مالك لا بأس بذلك # قلت وكذلك إن دفعته إليهم ليعلموه ذلك العمل بعمل الغلام سنة # قال قال مالك ذلك جائز # وقال غيره بأجر معلوم أجوز # # | في إجارة تعليم الشعر وكتابته # قلت أرأيت إن استأجره على أن يعلم ولده الشعر قال قال مالك لا يعجبني هذا # قلت أرأيت إن استأجرت كاتبا يكتب لي شعرا أو نوحا أو مصحفا قال قال مالك ~~أما كتابة المصحف فلا بأس بذلك وأما النوح والشعر فلم أسمعه من مالك ولا ~~يعجبني لأنه كره أن تباع كتب الفقه فكتب الشعر أحرى أن يكرهه # # | في إجارة قيام رمضان والمؤذنين # قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يؤم في رمضان قال قال مالك لا خير في ذلك # قال قلت لم كرهه مالك قال مالك يكره الإجارة في الحج فكيف لا يكره ~~الإجارة في الصلاة # قلت أرأيت ms1984 إن استأجره على أن يصلي بهم المكتوبة قال كرهه مالك في النافلة ~~فهو في المتكوبة عندي أشد كراهية # قلت أرأيت إن استأجروا رجلا على أن يؤذن لهم ويقيم قال قال مالك إن ~~استأجروه على أن يؤذن لهم ويقيم ويصلي بهم صلاتهم فلا بأس به قال وإنما جوز ~~مالك هذه الإجارة لأنه إنما أوقع الإجارة في هذا على الأذان والإقامة ~~وقيامه على المسجد ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير # بن وهب عن حفص بن عمر عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه أجرى على سعد القرظ PageV11P420 المؤذن رزقا فكان يجري عليه وعلى ~~مؤذني أهل بيته # # | في إجارة دفاتر الشعر أو الغناء # قلت أرأيت إن استأجرت دفاتر فيها شعر ونوح وغناء يقرأ فيها قال لا يصلح ~~هذا # قلت لم قال لأن مالكا قال لا تباع دفاتر فيها الفقه وكره بيعها وما أشك ~~أن مالكا إذ كره بيع كتب الفقه أنه لبيع كتب النوح والشعر والغناء والنوح ~~أكره فلما كره مالك بيع هذه الكتب كانت الإجارة فيها على أن يقرأ فيها غير ~~جائزة لأن ما لا يجوز بيعه عند مالك لا تجوز الإجارة فيه # قلت أكان مالك يكره الغناء قال كره مالك قراءة القرآن بالألحان فكيف لا ~~يكره الغناء وكره مالك أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية فهذا مما ~~يدلك على أنه كان يكره الغناء # قلت فما قول مالك إن باعوا هذه الجارية وشرطوا أنها مغنية ووقع البيع على ~~هذا قال لا أحفظ من مالك فيه شيئا إلا أنه كرهه # قال عبد الرحمن بن القاسم وأرى أن يفسخ هذا البيع # # | في إجارة الدفاف في الأعراس # قلت أرأيت هل كان مالك يكره الدفاف في العرس أم يجيزه وهل كان مالك يجيز ~~الإجارة فيه قال كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس وذلك أني ~~سألته عنه فضعفه ولم يعجبه ذلك # # | في الإجارة في القتل والأدب # قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يقتل لي ms1985 رجلا عمدا ظلما فقتله أيكون له من ~~الأجر شيء أم لا قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى له من الأجر شيئا # قلت فإن كان قد وجب لي على رجل القصاص فقلت لرجل اضرب عنقه بدرهم ففعل ~~قال الإجارة جائزة # قال وقال مالك في أجر الطبيب إنه جائز والطبيب PageV11P421 يقطع ويبط ~~فأرى مسئلتك في القتل في القصاص مثل قول مالك في أجر الطبيب إنه جائز # سحنون عن بن نافع عن بن أبي الزناد عن أبي أن السبعة مع مشيخة سواهم من ~~نظرائهم أهل فقه وفضل منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد ~~وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كانوا يقولون في الجرح ~~فيما دون الموضحة إذا برأ وعاد لهيئته إنما فيه أجر المداوي # قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يضرب ابنا لي كذا وكذا درة بدرهم أو عبدا لي ~~كذا وكذا سوطا أدبا لهما بكذا وكذا درهما أتجوز هذه الإجارة أم لا قال أرى ~~الإجارة جائزة إذا كان ذلك من وجه الأدب وإن كان في غير وجه الأدب فلا ~~يعجبني ذلك ولا أحفظه عن مالك قال بن القاسم ولو استأجر الرجل أجيرا على ما ~~لا يجوز للمسلمين ونحو ذلك مما لا تنبغي فيه الإجارة عوقب المستأجر وكان ~~على الأجير القصاص # # | في إجارة الأطباء # قلت أرأيت إن استأجرت كحالا يكحل عيني من وجع بها كل شهر بدرهم قال قال ~~مالك في الأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء فإن برأ فله ~~حقه وإلا فلا شيء له قال # قال مالك إلا أن يكونا شرطا شرطا حلالا فينفذ بينهما # قال بن القاسم وأنا أرى إن اشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر بدرهم فإن ~~ذلك جائز إذا لم ينقده قال فإن برأ قبل ذلك كان للطبيب من الأجر بحساب ذلك # قال إلا أن يكون صحيح ms1986 العينين اشترط عليه أن يكحله كل شهر بدرهم ويكحله ~~كل يوم فهذا لا بأس به لأن هذا قد لزم كل واحد منهما ما اشترط لأن هذا ليس ~~يتوقع برأ وإنما هذا رجل شرط على الكاحل أن يكحله شهرا بدرهم وهو صحيح ~~العينين بالإثمد أو بغيره فالإجارة فيه جائزة # قال سحنون ويجوز فيه النقد PageV11P422 # | باب في إجارة قسام القاضي # قلت أتجوز إجارة قسام الدور وحسابهم قال سألت مالكا عن ذلك غير مرة فكرهه ~~قال مالك وقد كان خارجة بن زيد بن ثابت ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ~~ولا يأخذان لذلك جعلا # # | باب في إجارة المسجد # قلت أرأيت إن بنى رجل مسجدا فأكراه ممن يصلي فيه قال لا يصلح هذا في رأيي ~~لأن المساجد لا تبنى للكراء # قال ولقد سئل مالك عن الرجل يبني المسجد ثم يبني فوقه بيتا قال لا يعجبني ~~ذلك وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يثبت على ظهر المسجد بالمدينة في ~~الصيف فكان لا يقربه فيه امرأة # قال مالك وهذا الذي يبني فوق المسجد يريد أن يجعله مسكنا يسكن فيه بأهله ~~يريد بذلك مالك أنه إذا كان بيتا وسكنه كان معه أهله وصار يطؤها على ظهر ~~المسجد قال وكرهه مالك كراهية شديدة # # | فيمن آجر بيته ليصلي فيه # قلت أرأيت من آجر بيته من قوم يصلون فيه في رمضان قال لا يعجبني ذلك لأن ~~من أكرى بيته كمن أكرى المسجد فالإجارة فيه غير جائزة لأن الإجارة في ~~المساجد غير جائزة ولم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن مالكا كره أن يعطي ~~الرجل أجرا على أن يصلي بهم في رمضان # وقد قال غيره لا بأس بذلك في كراء البيت # قلت أرأيت إن أكربت دارا لي على أن يتخذوها مسجدا عشر سنين قال ذلك جائز # قلت فإذا مضت العشر سنين قال إذا انقضت الإجارة رجعت الدار إلى ربها # قلت تحفظه عن مالك قال لا # قلت فإذا رجعت الدار إلى ربها لمن يكون نقض المسجد قال لأهل النقض الذين ms1987 ~~اشتروه وبنوا المسجد فالنقض لهم # # | باب في إجارة الكنيسة # قلت أرأيت إن آجرت داري ممن يتخذها كنيسة أو بيت نار وأنا في مصر من ~~PageV11P423 الأمصار أو في قرية من قرى أهل الذمة قال قال مالك لا يعجبني ~~أن يبيع الرجل داره ممن يتخذها كنيسة ولا يؤاجر داره ممن يتخذها كنيسة قال ~~ولا يبيع شاته من المشركين إذا علم أنهم إنما اشتروها ليذبحوها لأعيادهم ~~قال مالك ولا يكري دابته منهم إذا علم أنهم إنما يكرهونها ليركبوها إلى ~~أعيادهم # قلت هل كان مالك يقول ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام قال ~~نعم كان مالك يكره ذلك # قلت هل كان مالك يكره أن يتخذوا الكنائس يحدثوها في قراهم التي صالحوا ~~عليها قال سألت مالكا هل لأهل الذمة أن يتخذوا الكنائس في بلاد الإسلام ~~فقال لا إلا أن يكون لهم شيء أعطوه # قال بن القاسم ولا أرى أن يمنعوا من ذلك في قراهم التي صالحوا عليها لأن ~~البلاد بلادهم يبيعون أرضهم ودورهم ولا يكون للمسلمين منها شيء إلا أن تكون ~~بلادهم غلبهم عليها المسلمون وافتتحوها عنوة فليس لهم أن يتخذوا فيها شيئا ~~لأن البلاد بلاد المسلمين ليس لهم أن يبيعوا ولا أن يورثوها وهي فيء ~~للمسلمين فإن أسلموا لم يكن لهم فيها شيء فلذلك لا يتركون فإما ما سكن ~~المسلمون عند افتتاحهم وكانت مدائنهم التي اختطوها مثل الفسطاط والبصرة ~~والكوفة وإفريقيا وما أشبه ذلك من مدائن الشام فليس ذلك لهم إلا أن يكون ~~لهم شيء أعطوه فيوفى لهم به لأن تكك المدائن قد صارت لأهل الإسلام مالا لهم ~~يورثون ويبيعون وليس لأهل الصلح فيها حق فقد صارت مدائن لأهل الإسلام ~~وأموالا لهم # قال وقال مالك أرى أن يمنعوا من أن يتخذوا في بلاد الإسلام كنيسة إلا أن ~~يكون لهم عهد فيحملوا على عهدهم # وقال غيره كل بلاد افتتحت عنوة وأقروا فيها ووقفت الأرض لأعطيات المسلمين ~~ونوائبهم فلا يمنعون من كنائسهم التي في قراهم التي أقروا فيها ولا من أن ~~يتخذوا فيها كنائس ms1988 لأنهم أقروا فيها على ذمتهم وعلى ما يجوز لأهل الذمة ~~فعله ولا يكون عليهم خراج في قراهم التي أقروا فيها وإنما الخراج على الأرض # # | ما جاء في إجارة الخمر # قلت أرأيت مسلما آجر نفسه من نصراني يحمل له خمرا على دابته أو على نفسه ~~PageV11P424 أيكون له من الأجر شيء أم تكون له إجارة مثله قال قال مالك لا ~~تصلح هذه الإجارة ولا أرى من الإجارة التي سمى ولا من إجارة مثله قليلا ولا ~~كثيرا لأن مالكا قال لي في الرجل المسلم يبيع خمرا # قال مالك لا أرى أن يعطي من ثمنها قليلا ولا كثيرا فالكراء عندي بهذه ~~المنزلة لا أرى أن يعطي من الإجارة قليلا ولا كثيرا # قلت له وكذلك إن آجر حانوته من نصراني يبيع فيها خمرا قال قال مالك لا ~~خير في ذلك وأرى الإجارة باطلا # قال بن القاسم فأرى كل مسلم آجر نفسه أو غلامه أو دابته أو داره أو بيته ~~أو شيئا مما يملكه في شيء من الخمر فلا أرى له من الإجارة قليلا ولا كثيرا ~~ولكن يفعل فيه إن كان قبض أو لم يقبض ما وصفت لك في ثمن الخمر # بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار الهذلي عن مالك بن كلثوم ~~المرادي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا تغلق عليك وعلى الخمر باب دار # بن وهب عن بن لهيعة وعن يحيى بن أيوب عن عطاء بن دينار الهذلي عن مالك بن ~~كلثوم أنه سأل سعيد بن المسيب عن غلمان له يعملون في السوق على دواب له ~~فربما حملت خمرا قال فنهاني سعيد عن ذلك أشد النهي وقال إن استطعت أن لا ~~تدخل البيت الذي فيه الخمر فلا تدخله # عبد الله بن وهب عن بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عياض بن عبد الله ~~السلامي أنه قال لعبد الله بن عمر إن لي إبلا تعمل في السوق ريعها صدقة ~~تحمل الطعام فإذا لم تجد فربما حملت خمرا فقال ms1989 لا يحل ثمنها ولا كراؤها ولا ~~شيء منه ولا في شيء كان منها فيه سبب # قال بن وهب وسمعت مالكا وسئل هل يكري الرجل دابته ممن يحمل عليها خمرا ~~قال لا ولا يؤاجر الرجل عبده في شيء من عمل الخمر ولا من حفظها وما أحل ~~الله أوسع وأطيب من أن يؤاجر عبده في مثل هذا وقال الأوزاعي والليث مثله # بن وهب عن خالد بن حميد عن عياش بن عباس عن عميرة المعافري قال خرجت حاجا ~~أنا وصاحب لي حتى قدمنا المدينة فأكرى صاحب لي جمله من صاحب خمر فأخبرني ~~فذهبنا إلى عبد الله بن عمر نسأله عن ذلك فنهاه عن ذلك وقال لا خير ~~PageV11P425 فيه # بن وهب عن خالد بن حميد عن محمد بن مخلد الحضرمي عن ضمضم بن عقبة الحضرمي ~~وجاءه غلام له يوما بفلوس فاستكثرها وقال كنت أعمل في عصير الخمر قال ~~فأخذها منه ضمضم ثم نبذها في عرض بحر البرلس وكانوا بالبرلس مرابطين # # | باب في إجارة الخنازير # قلت أرأيت لو أن مسلما آجر نفسه من نصراني يرعى له الخنازير فرعاها فأراد ~~إجارته قال قال مالك في النصراني يبيع من المسلم خمرا أن النصراني يضرب على ~~بيعه الخمر من المسلم إذا كان النصراني يعرف أنه مسلم فباعه وهو يعرف أنه ~~مسلم أدبا للنصراني # قال وأرى أن يؤخذ الثمن من النصراني فيتصدق به على المساكين أدبا ~~للنصراني ويكسر الخمر في يد المسلم # قال بن القاسم وأنا أرى أن تؤخذ الإجارة من هذا النصراني ويتصدق بها على ~~المساكين ولا يعطاها هذا المسلم أدبا لهذا المسلم ولأن الإجارة أيضا لا تحل ~~لهذا المسلم إذا كانت إجارته من رعيه الخنازير وأرى أن يضرب هذا المسلم ~~أدبا له فيما صنع من رعية الخنازير ورضاه بالأجر من رعيه الخنازير إلا أن ~~يكون ممن يعذر بالجهالة فكيف عنه في الضرب ولا يعطى من الإجارة شيئا ويتصدق ~~بالأجرة على المساكين ولا تترك الأجرة للنصراني مثل قول مالك في الخمر # # | في الإجارة على طرح الميتة # قلت لابن ms1990 القاسمأرأيت إن استأجرت رجلا يطرح لي هذه الميتة أو هذا الدم أو ~~هذه العذرة من داري أتجوز هذه الإجارة أم لا قال لا بأس بذلك عند مالك # قال وسئل مالك عن رجل ماتت في داره شاة فقال لرجل احملها عني ولك جلدها ~~قال مالك لا خير في هذه الإجارة لأنه استأجره بجلد ميتة وجلود الميتة لا ~~يصلح بيعها فهذا قد استأجره بما لا يصلح بيعه # قلت فهل يجوز بيع جلود الميتة إذا دبغت قال قال مالك لا تباع جلود الميتة ~~دبغت أو لم تدبغ ولا تباع على حال # قال مالك PageV11P426 ولا يصلى على جلود الميتة ولا تلبس # قال مالك والاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت في نفسي منه شيء ولست أشدده ~~فيه على غيري ولكني أتقيه في نفسي خاصة ولا أحرمه على الناس ولا بأس ~~بالجلوس عليها ويغربل عليها فهذا وجه الانتفاع بها فهذا الذي جاء فيه ~~الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا انتفعتم بجلدها # قال أشهب وقد قال جابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم ~~أكله حرم ثمنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت ~~عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها # # | في إجارة نزو الفحل # قلت أرأيت إن استأجرت فحلا للإنزاء فرسا أو حمارا أو تيسا أو بعيرا أيجوز ~~هذا في قول مالك أم لا قال قال مالك إذا استأجره ينزيه أعواما معروفة بكذا ~~وكذا فهذا جائز وإن استأجره ينزيه شهرا بكذا وكذا فذلك جائز وإن استأجره ~~ينزيه حتى تعلق منه الرمكة فذلك فاسد لا يجوز # قلت من أي وجه جوز مالك إجارة الفحل وقد بلغك أن بعض العلماء كرهوه ~~وذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الغرر في القياس # قال إنما جوزه مالك لأنه ذكر إنه العمل عندهم وأدرك الناس يجيزونه بينهم ~~فلذلك جوزه مالك # بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عمن حدثه أن عقيل بن أبي طالب كان لا يرى ~~بأسا ms1991 في الرجل يكون عنده تيس يطرقه الغنم ويأخذ عليه الجعل # قال بن وهب وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال في بيع ضريبة الجمل وغيره من ~~الفحول لا أرى بذلك بأسا إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه إذا لم يكن يضمن ~~له اللقاح ولم يشترط على أصحابها # بن وهب عن بن لهيعة وعقبة بن نافع عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح ~~أنه سئل عن طروقة جمل تحمل فقال لا بأس بذلك # قال بن وهب وسألت عبد العزيز بن أبي سلمة عن ذلك فقال ليس بذلك بأس وقد ~~كانت عندنا دور فيها تيوس تكرى لذلك وأبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أحياء فلم يكونوا ينهون عن ذلك PageV11P427 # | في إجارة البئر # قلت أرأيت إن استأجرت من رجل بئرا وهي في دار في فنائه وليست هي من آبار ~~الماشية استأجرتها منه أسقي منها غنمي كل شهر بدينار أتجوز هذه الإجارة في ~~قول مالك أم لا قال أما ما كان في داره فله أن يبيعها ويمنعها الناس وكذلك ~~سمعت يقول مالكا وأما فناؤه فإني لا أعرف ما الفناء إن كان إنما احتفرها ~~للناس يستقون منها أو لماشيتهم فلا ينبغي له أن يبيعها وإن كان إنما ~~احتفرها ليحوزها لنفسه كما يحوز ما في داره يسقي بها ويشرب بها وهي في أرضه ~~ولم يحتقرها على وجه الصدقة للناس فلا أرى بها بأسا أن يبيعه أو يكريها # قلت أكان مالك يكره بيع المواجل مواجل ماء السماء قال سألت مالكا عن بيع ~~ماء المواجل التي على طريق أنطابلس فكره ذلك # قلت هل كان مالك يكره بيع فضل ماء الزرع من العيون أو الآبار قال لا بأس ~~ذلك # قلت وهل كان مالك يكره بيع رقاب آبار ماء الزرع قال قال مالك لا بأس ~~ببيعها # قلت وكذلك العيون لا بأس ببيع أصلها وبيع مائها ليسقى به الزرع قال نعم ~~لا بأس بذلك عند مالك # قلت وإنما كره مالك بيع بئر الماشية أن يباع ماؤها أو ms1992 يباع أصلها قال نعم # قلت وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان الناس فيه أسوة قال نعم # قلت وهل كان مالك يكره بيع آبار الشفه قال قال مالك إن كان البئر في أرضه ~~أو في داره لم أر بأسا أن يبيعها ويبيع ماءها # قلت وهل كان مالك يجعل ربها أحق بمائها من الناس قال نعم # قلت فالمواجل أكان مالك يجعل ربها أولى بمائتا من قال أما كل ما احتفر في ~~أرضه أو في داره يريده لنفسه مثل ما يحدث الناس في دورهم فهو أحق به ويحل ~~بيعه وأما ما عمل من ذلك في الصحاري وفيافي الأرض مثل مواجل طريق المغرب ~~فإنه كان يكره بيعها من غير أن يراه حراما وجل ما كان يعتمد عليه الكراهية ~~واستثقال بيع مائها وقد فسرت لك ما سمعت من مالك ووجه ما سمعت منه وهي مثل ~~الآبار التي يحتفرونها للماشية أن أهلها أولى بمائها حتى يرووا ويكون للناس ~~ما فضل إلا PageV11P428 من مر بها لشفتهم ودوابهم فإن أولئك لا يمنعون كما ~~لا يمنعون من شربهم منها # # | في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من الابن نفسه من أبيه # قلت أرأيت لو أن وصيا آجر نفسه من يتيم له في حجره يعمل في بستانه أو في ~~داره قال كره مالك أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه # قال مالك مإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك فإن كان خيرا لليتيم أمضاه على ~~الوصي فأرى الإجارة مثل البيع ينظر فيها السلطان كما ينظر في البيع # قلت وكذلك الوالد في ابنه الصغير قال نعم الوالد والوصي في هذا سواء ولا ~~أحفظ الوالد من مالك # قلت أرأيت لو أن رجلا استأجر ابنه ليخدمه ففعل أتكون للابن الإجارة في ~~قول مالك أم لا قال إن كان ابنه هذا قد احتلم فإن الإجارة للابن إذا كان قد ~~أجره نفسه لأن مالكا قال لا تلزم الأب نفقة الابن إذا احتلم # # | في العبد والصغير يؤاجران أنفسهما بغير إذن الأولياء # قلت ms1993 أرأيت لو أن صبيا آجر نفسه وهو صغير بغير إذن وليه أتجوز هذه الإجارة ~~أم لا قال لا تجوز الإجارة # قلت له وإن عمل قال له الإجارة التي سمي له إلا أن تكون إجارة مثله أكثر ~~فتكون له إجارة مثله # قلت وكذلك العبد المحجور عليه قال نعم # قلت أتحفظه عن مالك قال لا ولكنه مثل قول مالك في الدابة إذا تعدى عليها ~~أو غصبها # قلت فإن عطب الصبي أو الغلام ماذا على المستأجر قال إذا استعملهما عملا ~~يعطبان فيه فهو ضامن لقيمة العبد يوم استعمله أو الكراء وسيد العبد مخير في ~~ذلك إن شاء أخذ الكراء ولا شيء له من قيمة العبد وإن شاء أخذ قيمة العبد ~~بالغة ما بلغت ولا شيء له من الكراء وأما في الصبي الحر فعلى المتكاري أجر ~~ما عمل له الصبي الأجر الذي سميا إلا أن يكون أجر مثله أكثر مما سميا وتكون ~~على عاقلته الدية لأن الحر في هذا ليس بمنزلة العبد لأن الحر لا يخير ~~PageV11P429 ورثته كما يخير سيد العبد لأن العبد سلعة من السلع والحر ليس ~~بسلعة من السلع لأن الدية لازمة في الحر على كل حال وهي السنة أن الدية ~~لازمة # قال سحنون قال بن وهب وقال مالك بن أنس في العبيد يستأجرون ليس على من ~~استأجرهم ضمان ما أصابهم وإن قال سادات العبيد لم نأمرهم أن يؤاجروا أنفسهم ~~إلا أن يستأجر عبد في عمل مخوف على وجه الغرر يزيد في إجارته أضعافا من ذلك ~~البئر تكون فيه الحمأة والهدم من تحت الجدرات وما أشبهه فالذي استأجره على ~~هذا ضامن للعبد إذا كان بغير إذن سيده وهو الأمر عندنا # بن وهب وقال مالك ومن استعمل عبدا عملا شديدا فيه غرر بغير إذن أهله ~~فعمله فعليه فيه الضمان إن أصيب العبد وإن كان العبد قد أرسل في الإجارة ~~وذلك لأنه إنما أذن له من الإجارة فيما تجري فيه الأعمال وتؤمن فيه البلايا ~~ولم يؤذن له في الاغترار كالبئر التي قتلت أهلها حمأة ms1994 وأشباه ذلك وإن خرج ~~به سفرا بغير إذن أهله فهو ضامن له # قال بن وهب قال يونس بن يزيد قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن يضمن العبد ~~فيما استعين عليه من أمر ينبغي في مثله الإجارة وكل من استأجر عبدا في غرر ~~الإجارة فيما يخشى من التلف فعليه الضمان وإن كان العبد قد أرسل في الإجارة ~~وذلك إنه إنما أذن له من الإجارة فيما تجري فيه الأعمال وتؤمن فيه البلايا ~~ولم يؤذن له في الاغترار كالبئر التي قتلت أهلها حمأة وأشباه ذلك وأما كبير ~~حر فلا نعلم فيه شيئا إلا أن يستغفل أو يستجهل أو يقرب له فيما لا يعلم منه ~~ما يعلم الذي قرب له فيه # قال ومن استأجر عبد قوم فإن كان غلاما يؤاجر نفسه فخرج به سفرا بغير إذن ~~أهله فهو ضامن قال وكل من استعان غلاما ما لم يبلغ الحلم فيما ينبغي في ~~مثله الإجارة فهو لما أصابه ضامن # وما كان من صبي أو عبد استعين بهما فيما لا ينبغي فيه الإجارة كالرجل ~~يقول له ناولني نعلي أو ناولني قدحا وكأشباه ذلك فليس في هذا عقل ~~PageV11P430 # | في إجارة العبد بإذن السيد على أن يخدمه شهرا بعينه فإن مرض فيه قضاه ~~في شهر غيره # قلت أرأيت إن استأجرت عبدا يخدمني شهرا بعينه على أنه إن مرض هذا الشهر ~~قضاني ذلك في غيره قال لا يعجبني ذلك لأن الأيام تختلف ليس أيام الصيف ~~كأيام الشتاء فهذا الشهر إن كان في أيام الصيف لا يأمن أن يتمادى به في ~~المرض إلى أيام الشتاء وإن كان في أيام الشتاء لا يأمن أن يتمادى به المرض ~~إلى أيام الصيف فلا خير في هذه الإجارة # # | في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه خشبة # قلت أرأيت إن استأجرت من رجل حائطا لأبني عليه سترا ولأحمل عليه خشبا أو ~~لأضرب فيه وتدا أو لأعلق عليه سترا كل شهر بدرهم أتجوز هذه الإجارة أم لا ~~قال لا أرى بذلك بأسا وأرى الإجارة فيه جائزة # قلت فهل ms1995 كان مالك يأخذ بهذا الحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على ~~جداره # قال قال مالك لا أرى أن يقضي بهذا الحديث لأن إنما كان من النبي صلى الله ~~عليه وسلم عندي على وجه المعروف بين الناس # # | ما جاء في الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة # قلت أرأيت إن استأجرت عبدا أيصلح لي أن أجعله يجييء بالغلة في قول مالك ~~قال نعم إذا لم يشترط عليه حين استأجره خراجا معلوما # قلت لا ولكنه وضع عليه بعد ذلك خراجا أيصلح أم لا قال إن كان إنما وضع ~~عليه خراجا معلوما فإن لم يأت به لم يضمنه له فلا بأس بذلك قلت وهذا قول ~~مالك قال نعم # قلت أرأيت الذي يستأجر الغلمان الحجامين على أن يجيئوه بالغلة أيصلح هذا ~~في قول مالك أم لا قال قال مالك لا بأس بذلك إذا لم يستأجرهم على أن يضمنهم ~~خراجا معلوما ولم يقل لي مالك حجاما من غير حجام # قال بن وهب وأخبرني PageV11P431 الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن بكير بن ~~الأشج أنه قال لا نرى بأسا باستئجار الرجل الأجير على أن يعمل بيديه أو على ~~دابته فيعطيه ما كسب إذا بين له ذلك حين استأجره # بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب أنه قال لا يصلح أن ~~يضرب له خراجا مسمى وليستعمله بأمانته وإن أعطاه دابة يعمل عليها # بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال لا ~~يشترط عليه أني استأجرتك بكذا وكذا دينارا على أن تخرج لي كذا وكذا فإن ذلك ~~لا يصلح # قال بن وهب وقال مالك في الرجل يستأجر الأجير سنة يعمل في السوق بكذا ~~وكذا دينارا على أن يأتيه كل يوم بثلث درهم قال مالك لا يصلح له ذلك لأنه ~~سلفه دينارا في فضة إلى أجل إن كان الذي يعطيه الأجير فضة وإن كان الذي ~~يعطيه حنطة فإنه سلفه في حنطة بغير سعر معلوم ولأن الثلث ms1996 يختلف فيكثر ويقل ~~إن رخص السعر كثر وإن غلا السعر قل فهذا غرر وقد نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن بيع الغرر # بن وهب عن عامر بن مرة عن عمرو بن الحارث عن ربيعة أنه قال في رجل استأجر ~~أجيرا واشترى حمارا فأمر أجيره أن يعمل له فضرب على ذلك الأجير خراجا درهما ~~كل يوم قال ربيعة لو أن رجلا استأجر أجيرا ثم دفع إليه حمارا يعمل عليه أو ~~سفينة يختلف فيها أو شبه ذلك وضرب عليه في ذلك ضريبة كان ذلك حلالا إذا ~~استقل بذلك الأجير ولكن لا يصلح له أن يضمنه إن نقص # # | ما جاء في الرجل يستأجر المرأة الحرة تخدمه أو الأمة # قلت أرأيت لو إن رجل استأجر امرأة حرة أو أمة تخدمه وهو عزب أيجوز هذا أم ~~لا قال سمعت مالكا وسئل عن امرأة تعادل الرجل في الحمل وليس بينهما محرم ~~فكره ذلك فالذي يستأجر المرأة تخدمه وليس بينهما محرم وليس له أهل وهو يخلو ~~معها أشد عندي كراهية من الذي تعادله المرأة في المحمل PageV11P432 # | في الرجل يؤاجر عبده أو داره السنين الكثيرة # قلت أرأيت مالكا هل كان يكره أن يكري الرجل غلامه أو داره السنين الكثيرة ~~ويراه من المخاطرة قال سألت مالكا عن الرجل يكري غلامه السنين الكثيرة ~~الخمس عشرة سنة ونحو ذلك قال لا بأس به وفي الدور أبين وآمن # قلت أرأيت لو أني اكتريت من الرجل عبدا عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك ~~قال سألت مالكا عنه فقال مالك ما رأيت أحدا يفعله وما أرى به بأسا # قلت فلو أوصى لرجل بخدمة عبده عشر سنين فأكراه الموصي له بالخدمة عشر ~~سنين أيجوز هذا في قول مالك قال نعم قال غيره لا تجوز إجارة العبيد السنين ~~الكثيرة لأنه غرر لما في الحيوان من الحوالة والنقص وهو في الدواب أبين ~~غررا والدواب لا يجوز كراؤها الأمد البيعد لاختلاف حالها وهي دون الرقيق ~~وشيء آمن من شيء # # | في الرجل يؤاجر نفسه من النصراني ms1997 # قلت أرأيت لو أن نصرانيا آجر مسلما ليخدمه أتجوز هذه الإجارة في قول مالك ~~قال سئل مالك عن المسلم يأخذ من النصراني مالا قراضا فكره ذلك له وغيره من ~~أهل العلم قد كره ذلك ولا أرى مالكا كره ذلك إلا من وجه الإجارة وقد بلغني ~~أن مالكا كره أن يؤاجر المسلم نفسه من النصراني # قلت أرأيت إن آجره هذا المسلم نفسه على أن يحرس له زيتونه أو يحرث له أو ~~يبني له بنيانا قال أكره أن يؤاجر نفسه في خدمة هذا النصراني # # | في الأجير يفسخ إجارته في غيرها # قلت أرأيت إن آجرت عبدا لي أو آجرت نفسي في الخياطة شهرا فأردت أن أحول ~~إجارتي تلك في عمل الطين أو في الصباغة أو في القصارة أيجوز هذا أم لا في ~~قول مالك قال قال مالك لا يصلح إلا أن يكون الشيء اليسير يكون إنما آجره ~~نفسه في الخياطة اليوم ونحوه فلا بأس بذلك أن يحول تلك الإجارة في غيرها من ~~الأعمال لأن اليوم PageV11P433 ونحوه لا يكون دينا في دين فإن كثرت الإجارة ~~حتى تصير الشهر وما أشبهه فيحولها في غير ذلك العمل كان ذلك الدين بالدين ~~فلا يصلح في قول مالك وكل من كان له حق على رجل من عمل أو مال فلا يجوز له ~~أن يحوله في غير ذلك العمل والمال فإن حوله كان كالئا بكالئ وقد نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ # # | في الرجل يستأجر الأجير فيؤاجره من غيره أو يستعمله غير ما استأجره له # قلت أرأيت إن استأجرت عبدا يخدمني فآجرته من غيري أيجوز هذا في قول مالك ~~قال إن آجرته في مثل عمله الذي كان يعمل لك فلا بأس به # قلت أرأيت إن استأجرت عبدا للخياطة فأردت أن أستعمله غير الخياطة قال ~~سألت مالكا عن ذلك فقال إن كان اليوم وما أشبهه إذا كان الشيء القريب فلا ~~بأس بذلك فإن كثر ذلك فلا خير فيه لأنه كأنه شيء حوله في شيء لا يقبضه ms1998 ~~مكانه فلا خير في ذلك # قلت أرأيت إن استأجرت عبدا للخياطة كل شهر بكذا وكذا أيكون لي أن أستعمله ~~غير الخياطة في قول مالك قال لا يكون لك أن تستعمله إلا في الخياطة # قلت فإن استعملته غير الخياطة فعطب أأضمن أم لا قال إن كان عملا يعطب في ~~مثله ضمنت في قول مالك # # | ما جاء في الأجير يستعمل الليل والنهار # قلت أرأيت من استأجر أجيرا للخدمة ألى أن استخدمه الليل والنهار قال ~~تستخدمه كما يستخدم الناس الأجراء لليل خدمة وللنهار خدمة وخدمة الليل ما ~~قد عرفها الناس من سقيه الماء للمؤاجر ومن قيامه الليل يناوله لحافا وما ~~أشبه هذا فأما أن يستخدمه خدمة تمنعه النوم فليس له ذلك إلا أن تعرض له ~~الحاجة هي من خدمة العبد المرة بعد المرة فلا بأس أن يستعمله فيها في بعض ~~ليله وإنما هذا على ما يعرف الناس ولا أحفظه وسمعت مالكا يسأل عن العبيد ~~يستعملون النهار فإذا كان الليل PageV11P434 استطحنوهم أترى ذلك ينبغي قال ~~إن من الأعمال أعمالا يجهد العبيد فيها فلا ينبغي أن يفدحوا بعمل الليل ~~أيضا # قال ومن العبيد عبيد إنما أعمالهم خفيفة فلا بأس أن يستطحنوهم بالليل من ~~غير أن يفدحوا بذلك يطحن العبد على قدر طاقته # قال والخدم ها هنا عندنا يعملون العمل الخفيف يستيقون بالنهار وربما ~~طحنوا بالليل فقيل له هؤلاء العبيد الذين يعملون على الدرانيق يطلعون ~~وينزلون # قال لا يعجبني هذا العمل # وهو شديد جهد # وإنما كان الناس فيما مضى يجرون على رقابهم وعلى الإبل وهذا الدرنوق عمل ~~ثقيل ربما هلك في ذلك أيضا بعضهم # # | ا لأجير يسافر به # قلت أرأيت إن استأجرت أجيرا يخدمني سنة أيكون لي أن أسافر به قال لا لأن ~~مالكا قال إذا استأجر الرجل الأجير على أن يخدمه في منزله أو يبعثه في سفره ~~إن احتاج إليه أو يرحل به إن احتاج إلى ذلك أو يحرث له أو يحصد له إن احتاج ~~إلى ذلك قال أما كل عمل كان يشبه بعضه بعضا ms1999 أو بعضه قريبا من بعض مثل كنس ~~البيت أو الخبز أو العجين وما أشبه هذه الوجوه فلا بأس بذلك # وأما ان يشترط عليه إن احتاج إلى أن يبعثه إلى سفر أو يحرث له أرضا أو ~~يعمل له في البيت فإن ذلك لا خير فيه إذا تباعد ما بين هذه الأعمال هكذا ~~فلا خير فيه لأن كراء هذا ليس مثل كراء هذا ويدخله المخاطرة ولو قصد به ~~قصدا ثقل تلك الأعمال لم يرض سيد العبد أن يؤاجره في ذلك العمل بعينه بمثل ~~ما آجره في غيره فهذا من المخاطرة والغرر # # | في الرجل يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية من الإجارة # قلت أرأيت إن آجرت عبدا لي ثم بعته قال مالك الإجارة أولى # قلت أرأيت إذا انقضت الإجارة أيكون للمشتري أن يأخذ العبد بذلك الثمن قال ~~إن كانت اجارته قريبة اليوم أو اليومين وما أشبهه رأيت البيع جائزا وإن كان ~~اجلا PageV11P435 بعيدا رأيت أن يفسخ البيع بينهما ولا يكون له أن يأخذه ~~بعد الإجارة لأن مالكا قال لي في العبد يباع على أن يقبض إلى شهر أو نحو ~~ذلك أن ذلك لا يجوز # قلت أرأيت إن استأجرت عبدا فأبق ثم رجع في بقية المدة أتكون الإجارة ~~لازمة في بقية المدة التي رجع فيها قال نعم مثل ما قال مالك في المريض إذا ~~برأ في بقية من المدة وقال غيره إلا أن يكون فسخ ذلك # قلت أرأيت إن استأجرت عبدا فأبق أتنفسخ الإجارة في قول مالك قال نعم # قلت فإن رجع في بقية من وقت الإجارة أو قدر عليه قال يرجع في الإجارة ~~بحال ما وصفت لك # قلت أرأيت إن استأجرت من رجل عبدا سنة ليخدمني سنة فهرب العبد من يدي ألى ~~دار الحرب قال تنفسخ الإجارة فيما بينهما إلا أن يرجع العبد في بقية من وقت ~~الإجارة كما وصفت لك # قلت أرأيت إن هرب السيد قال الإجارة بحالها لا تنتقض # # | في إجارة أم الولد في الخدمة # قلت هل تكرى ms2000 أم الولد في الخدمة في قول مالك قال لا # # | في العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا # قلت أرأيت إن استأجرت عبدا للخدمة فإذا هو سارق هل تراه عيبا يرده به على ~~سيده وتفسخ الإجارة قال نعم كذلك هذا في البيوع عندي والإجارة مثله سواء # # | في الأجير يستأجر الرجل يرعى غنمه بأعيانها فيرعى معها غيرها # قلت أرأيت إن استأجرته يرعى غنمي هذه بأعيانها أيكون له أن يأخذ معها ~~غنما من الناس يرعاها قال لهذا وجوه إن كان إنما استأجره في غنم كثيرة يعلم ~~أن مثله إنما استأجر على كفايتها وأنه لا يقوى على أكثر منها فليس له أن ~~يأخذ معها غيرها إلا أن يدخل معه من يرعى معه فيقوى على أكثر منها فيكون ~~ذلك له وأما الذي PageV11P436 يستأجر على الشيء اليسير من الغنم فإن له أن ~~يضم معها غيرها إلا أن يكونوا اشترطوا عليه أن لا يرعى معها غيرها # قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا فيريد أن يأخذ ~~من غيره أله ذلك قال نعم إلا أن يكون مالا كثيرا يخاف عليه إذا أدخل معه ~~غيره لم يقو على ذلك وخيف على ما أخذ الضيعة فليس له ذلك # قال مالك وإني لأكره للرجل أن يدفع إلى الرجل مالا قراضا الذي مثله لا ~~يشتغل الرجل به عن غيره فيشترط عليه أن لا يأخذ من أحد غيره مثل المال ~~القليل # قلت ولم أجزت في الغنم أن يشترطوا عليه أن لا يرعى معها غيرها قال لأنهم ~~استأجروه عليها فذلك إجارة والقراض ليس بإجارة فقد دخله اشتراط ما لا ينبغي # قال مالك ومن ذلك أنه يجوز للرجل أن يتكارى الرجل إلى وقت معلوم بأمر ~~معروف يذهب له ببز إلى أفريقية وما أشبهها يبيعه ولو قال له تأخذ هذا المال ~~قراضا تشتري به متاعا من أفريقية أو تخرج به إلى أفريقية لم يصلح ولم يكن ~~فيه خير قال لي مالك يعطيه ذهبه ثم يقوده كما يقاد البعير لا خير في ذلك # ألا ترى ms2001 أنه لو وجد تجارة دون أفريقية لم يستطع أن يشتريها وإن اشتراها ~~ضمن وليس هكذا القراض ولا خير فيه وله أن ينهاه أن لا يخرج بماله الذي ~~قارضه به إلى بلد ولا ينبغي له أن يشترط عليه أن يخرج به إلى بلد # قلت أرأيت هذا الأجير الذي استأجرته يرعى غنمي هذه بأعيانها أيكون له أن ~~يرعى معها غيرها قال قال مالك إن كان استأجره على أن يرعى غنمه هذه ~~بأعيانها ولم يشترط عليه أنه إن ماتت أخلف له غيرها فلا خير في هذه الإجارة ~~إلا أن يشترط عليه أنها إن ماتت أخلف له غيرها فتكون الإجارة جائزة # قلت أرأيت إن استأجرته يرعى لي مائة شاة واشترطت عليه أن لا يرعى معها ~~غيرها فآجر نفسه يرعى غيرها لمن الاجارة التي آجر بها نفسه قال لرب الغنم ~~الذي شرط عليه أن لا يرعى معها غيرها وكذلك الأجير يستأجره الرجل على أن ~~يخدمه شهرا فيؤاجر نفسه الأجير يوما أو أكثر أو أقل فإن الأجرة تكون للذي ~~استأجره لأن خدمته كانت للذي استأجره # قال وهذا قول مالك في الأجير # وقال غيره في PageV11P437 صاحب المائة بشاة إن آجر نفسه يرعى غيرها فليس ~~لرب الغنم من إجارته شيء إذا لم يدخل على صاحب المائة شاة مضرة في الرعي ~~وإنه لم يشتغل عنها # قلت لابن القاسم فإن قال المستأجر الأول لا أريد إجارته ولكن حطوا عني ~~إجارة هذا اليوم قال أرى ذلك له إن أحب أن يأخذ إجارته تلك التي آجر بها ~~نفسه فذلك له وإن أحب أن يحط عنه إجارة ذلك اليوم ولا يكون له من الذي أخذ ~~الأجير شيء فذلك له # # | في الأجير يستأجره الرجل ليرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانها # قلت أرأيت إن استأجرته على أن يرعى لي مائة بكذا وكذا ولم أقل مائة شاة ~~بأعيانها ولم أشترط عليه إن رعاها فتموتت أن أخلف له مائة أخرى يرعاها قال ~~لا بأس بذلك # قلت لم قال لأنها ليست بأعيانها فهي إذا تموتت كان لك أن ms2002 تأتي بمائة ~~مكانها يرعاها لك لأن الإجارة لم تقع على غنم بأعيانها # قلت فإذا كانت مائة بأعيانها قال قد أخبرتك أن مالكا قال لا تجوز الإجارة ~~في هذا إلا أن يشترط أنها إن تموتت أو باعها أتى بمائة مكانها يرعاها له # # | في الرجل يستأجر الأجير ليرعى له غنمه فيأتي الراعي بعبد يرعى مكانه # قلت أرأيت إن استأجرت أجيرا يرعى لي غنمي هذه فأتاني بغيره يرعى مكانه ~~قال لا يكون له ذلك وإنما رضي أمانته رب الغنم وجزاءه وكفايته إنما استأجره ~~ببدنه # قال سحنون ولو رضي رب الغنم بذلك # # | في الأجير الراعي يسقي الرجل من لبن الغنم # قلت هل يكون للراعي أن يسقي من لبن الغنم التي يرعى للناس أو الإبل أو ~~البقر قال سألت مالكا عن الرجل يمر بالراعي فيستسقيه من لبن الغنم أو الإبل ~~أو البقر # # | في الأجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها # قلت أرأيت إن استأجرته على أن يرعى غنمي هذه بأعيانها واشترطت إن مات ~~PageV11P438 منها شيء جئت ببدله فتوالدت الغنم أيكون على الراعي أن يرعى ~~أولادها معها قال أرى أن ينظر في كراء الناس في ذلك البلد فإن كانت لهم سنة ~~يحملون عليها قد عرفوا ذلك أنها إذا ولدت فأولادها معها رأيت ذلك يلزمه وإن ~~لم تكن لهم سنة يحملون عليها لم أر ذلك يلزمه لأن عليه في ذلك تعبا وزيادة ~~يزدادها عليه في رعايتها # قلت أرأيت إن استأجرت راعيا يرعى لي هذه الغنم بأعيانها وشرطت عليه أن ما ~~مات منها أبدلته أيكون لي أن أزيد فيها قال لا يكون لك أن تزيد فيها في قول ~~مالك # # | في تضمين الراعي # قلت هل كان مالك يرى على الراعي ضمان راعي الإبل أو راعي الغنم أو رعاء ~~البقر أو راعي الدواب قال قال مالك لا ضمان عليهم إلا فيما تعدوا أو فرطوا # قلت وسواء عند مالك إن كان هذا الراعي إنما أخذ من هذا عشرين شاة ومن هذا ~~مائة شاة فجمع أغنام الناس فكان يرعاها أو رجل ms2003 استأجرته على أن يرعى غنمي ~~هذه أهما سواء في قول مالك قال قال مالك نعم هما سواء لا ضمان عليهما إلا ~~فيما تعديا أو فرطا # قلت أرأيت إذا سرقت الغنم هل يكون على الراعي ضمان في قول مالك قال لا ~~إلا أن يكون ضيع أو تعدى # قلت والإبل والبقر والدواب فيما سألتك عنه من أمر الراعي مثل الغنم سواء ~~في قول مالك قال نعم # بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال ليس على الأجير الراعي ~~ضمان شيء من رعيته إنما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك القضاء ~~عندنا # بن وهب عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد أنه قال ليس على أحد ضمان في سائمة ~~دفعت إليه يرعاها إلا يمينه إلا أن يكون باع أو انتحر فإن كان عبدا فدفع ~~إليه شيء من ذلك بغير إذن سيده فليس على سيده فيه غرم ولا في شيء من رقبة ~~العبد # بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ~~وشريح الكندي وبكير مثله # وقال بعضهم إلا أن تقوم بينة بإهلاكه متعمدا # قال بن وهب وسألت مالكا عن الأجير الراعي في المال من الإبل والغنم مما ~~تقل إجارته PageV11P439 وتعظم غرامته قال ما رأيت أحدا يضمن الأجير الحيوان ~~وليس على الراعي ضمان إنما الضمان على الصناع # قال وليس على العبد الراعي ضمان ما دفع إليه من ذلك إلا أن يكون انتحر ~~شيئا مما دفع إليه هذه الآثار لابن وهب # # | في الأجير الراعي يشترط عليه الضمان # قلت أرأيت إن اشترطوا على الأجير الراعي ضمان ما هلك من الغنم قال قال ~~مالك الإجارة فاسدة ويكون له كراء مثله ممن لا ضمان عليه ولا ضمان عليه ~~فيما تلف # قلت فإن كان كراء مثله أكثر مما اكتر به على الضمان قال ذلك له وإن كان ~~أكثر مما سموا له وإن هلكت الغنم فلا ضمان عليه في ذلك وقد قيل إن إجارة ~~مثله إن ms2004 كانت أكثر مما استؤجر به على أنه ضامن أنه لا يزاد على ما رضي به ~~ومع هذا أنه لا يمكن أن تكون إجارة مثله إذا لم يكن عليه ضمان أكثر من ~~إجارة مثله على أنه ضامن # قلت أرأيت الراعي يشترط عليه أرباب الغنم أن ما مات منها أتى الراعي ~~بسمته وإلا فهو ضامن # قال قال مالك إذا اشترطوا على الراعي أن ما مات منها فهو ضامن قال مالك ~~فالإجارة فاسدة ولا ضمان عليه فهذا يشبه مسئلتك ولا ضمان على الراعي فإن لم ~~يأت بسمتها فله أجر مثله # # | في الراعي يذبح الغنم إذا خاف عليها الموت # قلت أرأيت الراعي إذا خاف على الغنم الموت فذبحها أيضمن أم لا في قول ~~مالك قال لا يضمن # قلت ويصدق في أنها كادت أن تموت فتداركها بالذبح قال نعم إذا أتى بها ~~مذبوحة # وقال غيره هو ضامن لما انتحر # # | في دعوى الراعي # قلت هل يكون الراعي مصدقا فيما هلك من الغنم في قول مالك قال نعم # قلت أرأيت إن قال ذبحتها فسرقت مني مذبوحة أيصدق أم لا قال نعم ~~PageV11P440 يصدق لأنه لو قال سرقت مني وهي صحيحة صدقته فكذلك إذا قال ~~ذبحتها فسرقت مني وهذا قول مالك في الراعي يقول سرقت الغنم مني أنه مصدق ~~ولا ضمان عليه # وقال غيره هو ضامن بالذبح # # | في الراعي يتعدى # قلت أرأيت الراعي ينزى على الرمك أو على الإبل والبقر والغنم بغير أمر ~~أربابها فتعطب أيضمن أم لا قال أراه ضامنا # وقال غيره لا ضمان عليه # قلت أرأيت إن اشترطت على الراعي أن لا يرعى غنمي إلا في موضع كذا وكذا ~~فرعاها في سوى ذلك أيضمن أم لا قال أراه ضامنا # قلت أتحفظه عن مالك قال لا # قلت أرأيت إذا خالف الراعي فضمن أي القيمتين تضمنه أقيمتها يوم أخذها أو ~~قيمتها يوم خالف بها قال قال مالك في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى عليها قال ~~مالك تقوم في الموضع الذي تعدى عليها فيه ولا تقوم عليه يوم أخذها فكذلك ~~الغنم ms2005 إنما يكون عليه ضمانها يوم تعدى فيها ويكون له من الأجر بقدر ما ~~رعاها إلى يوم تعدى فيها # # | في استئجار الظئر # قلت أرأيت إن استأجرت ظئرا ترضع في صبيا سنتين بكذا وكذا درهما قال ذلك ~~جائز عند مالك # قلت وكذلك إن اشترطت عليهم طعامها قال نعم # قلت وكذلك إن اشترطت عليهم كسوتها قال هذا جائز كله عند مالك # قلت فهل يكون لزوجها أن يطأها قال قال مالك إذا آجرت نفسها ظئرا بإذن ~~زوجها لم يكن لزوجها أن يطأها # قلت فإن آجرت نفسها ظئرا بغير إذن زوجها أيكون للزوج أن يفسخ إجارتها في ~~قول مالك قال نعم # قلت فأين ترضعه الظئر في قول مالك قال حيث اشترطوا # قلت فإن لم يشترطوا موضعا قال العمل عندنا أنها ترضع الصبي عند أبويه إلا ~~أن تكون امرأة مثلها لا يرضع في بيوت PageV11P441 الناس ومن الناس من هو ~~دنيء الشأن فإن طلب مثل هذا أن ترضع صبيه عنده لم يكن ذلك له لأنه لا خطب ~~له وإنما ينظر في هذا إلى فعل الناس # قلت أتحفظه عن مالك قال لا # قلت أرأيت الظؤرة عليهم عمل الصبيان غسل خرقهم ودق ريحانهم ودهنهم ~~وحميمهم وتطييب الصبي قال إنما يحمل من هذا على ما يعمل الناس بينهم # قلت أسمعته من مالك قال لا ولكن مالكا قال في الأجراء يحملون على عمل ~~الناس بينهم فنرى هذا أيضا يحمل على ما يعرف من أمر الظؤرة عندهم # قلت أرأيت إن حملت هذه المرضع فخافوا على الصبي أيكون لهم أن يفسخوا ~~الإجارة قال نعم # قلت تحفظه عن مالك قال لا ولكنه رأيي # قلت لم يكون لهم أن يفسخوا الإجارة ولا يكن لهم أن يلزموها أن تأتي بمن ~~ترضع هذا الصبي قال لأنهم إنما اكتروها بعينها على أن ترضع لهم # قلت أرأيت إن أرادوا سفرا فأرادوا أن يأخذوا صبيهم أيكون ذلك لهم وتفسخ ~~الإجارة قال لا يكون لهم أن يفسخوا الإجارة وإن أرادوا أخذ صبيهم لم يكن ~~لهم ذلك إلا أن يوفوها الإجارة # قلت ms2006 وهذا قول مالك قال هذا رأيي # قلت فلو مات الصبي قال قال مالك إن مات الصبي انقطعت الإجارة فيما بينهما ~~وكان لها من الأجر بحساب ما أرضعت # قلت ولا يكون لوالد الصبي أنه يؤاجرها ترضع غير ابنه أو يأتي بصبي سوى ~~ابنه ترضعه ويكمل لها الأجرة التي شرط لها قال لا يكون ذلك له ولا لها إن ~~طلبته لأن مالكا قال لو أن رجلا آجر دابته من رجل فركبها إلى سفر من ~~الأسفار فأراد أن يكريها من غيره قال ليس ذلك له # قال فقلت لمالك إنه يكريها ممن يشبهه في خفته وثقله وأمانته قال ليس ذلك ~~له لأن الرجل يكري الرجل دابته لم يعلم من ناحية رفقه وحسن قيامه وقد تجد ~~الرجل لعله مثله في الأمانة والحال لا يكون له من الرفق ما لصاحبه # قال فلم أره يجعله مثل كراء الحمولة ولا الداور ولا كراء السفينة قال في ~~هذا كله يكريه في حمولة مثل حمولته إلى الموضع الذي اكترى إليه والدار له ~~أن يكريها ممن يثق به فيسكن والمرضع عندي مثل من اكترى PageV11P442 ليركب ~~هو نفسه # قلت أرأيت إن كان هذا الذي اكترى هذه الدابة ليركبها هو نفسه وخرج صاحب ~~الدابة مع دابته فأراد المكتري أن يحمل على الدابة من هو أصغر منه وأخف قال ~~إنما سمعت من مالك ما أخبرتك أنه لا يجيزه # قال وقال لي مالك قد كان ها هنا رجل بالمدينة يكريني راحلته زمانا لا ~~يعدوني إلى غيري فيها فليس الناس كالحمولة قال بن القاسم وهو رأيي فإن ~~أكراها لم أفسخه # قلت أرأيت امرأة آجرت نفسها ترضع صبيا لقوم وليس مثلها يرضع لشرفها ~~وغناها أيكون لها أن تفسخ الإجارة في قول مالك أم لا قال ليس لها أن تفسخ ~~هذه الإجارة لأن الإجارة قد لزمتها # قلت لم لا يكون لها أن تفسخ هذه الإجارة وهي ممن لا ترضع ولدها إلا أن ~~تشاء وكيف لا يكون لها أن تفسخ هذه الإجارة وهي ممن لا ترضع تقول إني أستحي ms2007 ~~وليس مثلي يرضع وإن كنت آجرت نفسي قال إذا آجرت نفسها فذلك لها لازم ولا ~~ينظر إلى شرفها في الإجارة # ألا ترى أنها إذا كانت ذات شرف قيل لها ليس مثلك ترضع إلا أن تشائي فإن ~~شئت ذلك لم تمنعي فهي إذا شاءت أن ترضع ولدها كان ذلك لها فكذلك إذا آجرت ~~نفسها فقد شاءت الإجارة فلا تفسخ هذه الإجارة والإجارة لها لازمة # قلت أتحفظه عن مالك قال لا وهو رأيي # قلت أرأيت إن مرضت هذه الظئر أيكون لها أن تفسخ الإجارة قال نعم إذا كان ~~مرضا لا تستطيع معه الرضاع قال فإن صحت في بقية من وقت الإجارة خيرت على أن ~~ترضع ما بقي وكان لها من الأجر بقدر ما أرضعت ويحط من إجارتها بقدر ما لم ~~ترضع # قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في الأجير إذا استؤجر سنة إنه إذا مرض ~~بعض السنة ثم صح في بقية من السنة أنه يخدم تلك البقية وليس عليه أن يخدم ~~ما مرض ولكن يحط عنه من الإجارة بقدر ما مرض وكذلك هذه الظئر عندي فإن مرضت ~~حتى تمضي السنتان التي كانتا وقتا لها فلا تعود إلى الرضاعة لأن وقت ~~الإجارة قد مضى وقال غيره إلا أن يكون فسخ الكراء بينهما فلا تعود إليه # قلت أرأيت إن استأجرت ظئرا ترضع لي صبيين PageV11P443 فأرضعتهما لي سنة ~~ثم مات أحدهما قال يوضع عن الأبوين من الإجارة بقدر ما بقي من رضاع هذا ~~الميت وذلك ربع الإجارة لأن النصف قد أوفتهما في السنة التي أرضعت لهم وبقي ~~نصف الإجارة فمات أحد الصبيين فبطل نصف النصف من الأجرة وهو ربع الجميع ~~وهذا رأيي إلا أن يكون ذلك يختلف فيحمل على رخص الكراء وغلائه في أبان تلك ~~السنتين لعله يكون للشتاء كراء وللصيف كراء وأسواقه مختلفة وللصغير كراء ~~وللصبي إذا تحرك كراء آخر فيحملون على ذلك بحال ما وصفت لك من الكراء أو ~~الإجارة # قلت أرأيت إذا حططت عن هذه المرضع قدر ما أصاب هذا الصبي ms2008 الذي مات أيكون ~~لها أن تأخذ مع صبيهم الباقي صبيا غيره ترضعه بأجرة أم لا قال ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا وأرى ذلك لها # قلت أرأيت إن تأجرت امرأة ترضع لي صبيا فأرادت أن تؤاجر نفسها ترضع صبيا ~~آخر مع صبي أيجوز هذا في قول مالك قال لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا # قلت أرأيت إن استأجرت ظئرين ترضعان صبيا لي فماتت إحداهما فقالت الظئر ~~الباقية لا أرضع وحدي أيكون ذلك لها أم لا قال ذلك لها أن لا ترضع وحدها # قلت لم وقد كان جميع لبنها لهم أرأيت هذه الباقية هل يكون لها أن تأخذ ~~صبيا غير صبيهم ترضعه مع صبيهم قبل موت التي كانت معها أو بعد ذلك قال لا ~~ليس لها أن تأخذ مع صبيهم صبيا غيره فترضعه # قلت فإذا لم يكن لها أن تأخذ مع صبيهم صبيا غيره فقد صار جميع اللبن لهم ~~فلم لا تجبرها على أن ترضع هذا الصبي وحدها بجميع لبنها قال لا يكون ذلك ~~عليها لأنها تقول إنما كنت أنا وصاحبتي فكان لا ينهكني وهو الآن ينهكني ~~وكنا نتعاون في عمله فصار العمل كله الآن علي فلا أرضى # قال وكذلك الأجيران يستأجرهما الرجل يرعيان له غنمه أو يرعيان له إبله ~~سنة فيموت أحدهما فيقول الآخر لا أرعاها وحدي إن ذلك له وكذلك الظئران إذا ~~استأجرهما فماتت إحداهما مثل الأجيرين # قلت أرأيت إن استأجرت ظئرا ترضع لي صبيا فلما كان بعد ما استأجرتها ~~استأجرت معها غيرها فأردت أن أستغزر لولدي اللبن فماتت الثانية PageV11P444 ~~قال على الأولى أن ترضعه لأنه إنما تطوع برضاع الثانية على ابنه فلما ماتت ~~الثانية ثبت الرضاع كما كان على الأولى # قلت فإن ماتت الأولى قال فعليه أن يأتي مع الثانية بمن ترضع معها # قلت أرأيت إن استأجر أبو الصبي ظئرا للصبي فمات الأب وبقيت الظئر ليس لها ~~من يعطيها رضاعها قال أجر الرضاع في مال الصبي لأن مالكا قال لي لو أن رجلا ~~استأجر ظئرا لابنه فقدم ms2009 إليها أجر رضاعها ثم هلك الأب قبل أن يستكمل الصبي ~~رضاعه قال أرى ما بقي من الرضاع يكون بين الورثة وكذلك إن كان الأب تحمل ~~لها بأجر الرضاع فمات الأب فإنما أجر ما بقي من رضاعها في حظ الصبي ومما ~~يبين قول مالك في الرضاع إذا مات الأب قبل أن يستكمل الصبي رضاعه أن ما بقي ~~مما كان قدم إليها أبوه أنه بين الورثة لأن الصبي لو مات في حياة أبيه كان ~~ما دفع الأب إلى المرضع مالا له يرجع إلى الأب ولم ترث أمه منه شيئا فلو ~~كان أمرا يثبت للصبي أو عطية أعطاه إياها لورثت الأم في ذلك ولكنها نفقة ~~للصبي قدمها لم PageV11P445 تكن تلزم الأب إلا ما دام الصبي حيا فلما مات ~~انقطع عنه ما كان يلزمه من أجر الرضاع وكان ما بقي مما لم ترضعه الظئر بين ~~ورثة الميت بمنزلة ما لو لم يقدم لها شيئا كان يكون أجر رضاعها في حظ الصبي ~~وليس تقديم إجارتها مما يستوجبه الصبي أولا ترى لو أن رجلا استأجر أجيرا ~~وضمن له غيره إجارته دينا عليه فقال له اعمل لفلان وحقك علي أو بع فلانا ~~سلعتك وحقك علي ففعلا ذلك جميعا ومات الذي كان ضمن ذلك له كان في ماله ولم ~~يكن على قابض السلعة ولا على الذي عمل له قليل ولا كثير وكذلك قال مالك في ~~السلعة فهذا يدلك على الرضاع ولو كان الرضاع عطية وجبت للابن لكان ذلك ~~للابن ولو لم ينقده عنه بمنزلة السلعة والأجير عند مالك وقد فسرت لك ذلك # قلت أرأيت إن مات أبواه ولم يتركا مالا ولم تأخذ الظئر منه من إجارتها ~~شيئا أيكون لها أن تنقض الإجارة قال نعم # قلت فإن تطوع رجل فقال لها على أجر رضاعك قال فلا يكون لها أن تنقض ~~الإجارة # قلت أرأيت ما أرضعت الصبي قبل أن يموت أبوه ولم تكن أخذت إجارتها ولم ~~يترك الأب مالا أيلزم ذلك الصبي أم لا قال لا يلزمه عند مالك لأن ms2010 نفقة ~~الصبي قبل موت الأب إنما كانت على الأب فهي إن أرضعته أيضا بعد موت الأب ~~ولا مال للصبي فهي متطوعة ولا شيء لها على الصبي إن كبر وأفاد مالا # قلت أرأيت إن مات الأب وترك مالا فأرضعته أتكون أجرتها في حظ الصبي قال ~~نعم # قلت فلو أن الظئر قالت إذا لم يترك أبوه مالا فأنا أرضعه وأتبع الصبي ~~بأجر الرضاع دينا عليه يوما ما قال لا يكون ذلك لها وهي إن أرضعته متطوعة ~~في هذا إذا لم يترك الأب مالا # قلت فما فرق بينهما إذا ترك الأب مالا وإذا لم يترك الأب مالا قال لأن ~~مالكا قال لو أن رجلا أخذ يتيما صغيرا لا مال له فأنفق عليه وأشهد أنه إن ~~أيسر يوما ما أتبعه بذلك كان متطوعا في النفقة ولم تنفعه الشهادة ولا يكون ~~له على الصبي شيء وإن أفاد مالا وإنما النفقة على اليتامى على وجه الحسبة ~~ولا ينفعه ما أشهد # قلت أرأيت إن استأجرت امرأتي ترضع صبيا لي من غيرها قال ذلك جائز ولم ~~أسمعه من مالك لأن ذلك لم يكن يلزمها فلما لم يكن يلزمها جازت PageV11P446 ~~إجارتها في ذلك # قلت وكذلك إجارة خادمها في ذلك قال نعم # قلت وكذلك لو أن رجلا استأجر أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنته أو ~~ذات رحم محرم لترضع له صبيا قال ذلك جائز # قلت أرأيت من التقط لقيطا على من أجر رضاعه عند مالك قال على بيت المال ~~عند مالك # قلت أرأيت اليتامى الذين لا أحد لهم أهم بهذه المنزلة في أجر الرضاع في ~~قول مالك قال نعم # # | في تضمين الأجير ما أفسد أو كسر # قلت أرأيت إن استأجرت حمالا يحمل لي دهنا أو طعاما في مكتل فحمله لي فعثر ~~فسقط فاهراق الدهن أو اهراق الطعام من المكتل أيضمن أم لا قال قال مالك لا ~~ضمان عليه # قلت لم قال لأنه أجيرك عند مالك ولا يضمن أجيرك لك شيئا إلا أن يتعدى # قلت أرأيت إن قلت ms2011 له إنك لم تعثر ولم تسقط ولم يذهب دهني ولا طعامي ولكنك ~~غيبته أيكون القول قولي أم لا في قول مالك قال القول قولك في الطعام ~~والأدام وعلى الأجير البينة أنه عثر واهراق الأدام الطعام وأما في البز ~~والعروض إذا حملها فالقول قوله إلا أن يأتي بما يستدل به على كذبه # قلت فما قول مالك فيمن جلس يحفظ ثياب من يدخل الحمام فضاع منه شيء أيضمن ~~أم لا قال قال مالك لا ضمان عليه # قلت ولم لا يضمنه مالك قال لأنه أنزله بمنزلة الأجير # قلت أرأيت إن استأجرت أجيرا يخدمني شهرا في بيتي فكسر آنية من آنية البيت ~~أو قدرا أيضمن أم لا في قول مالك قال لا يضمن إلا أن يتعدى فإن ما لم يتعد ~~فلا يضمن # قلت ولا يشبه هذا القصار والحداد وما أشبه ذلك من الأعمال قال لا لأن هذا ~~لم يؤتمن على شيء وإنما هذا أجير لهم في بيتهم وحكم الأجير غير حكم الصناع # قلت له وكذلك لو أمرته يخيط لي ثوبا فأفسده لم يضمن إلا أن يكون تعدى قال ~~نعم لأنك لم تسلم إليه شيئا يغيب عليه وإنما هو أجيرك في بيتك والشيء في ~~يديك فلا يضمن إذا تلف الثوب ويضمن إذا أفسد بالعداء # قلت أرأيت أجير الخدمة ما أفسد من طحينهم أو اهراق من لبنهم أو من مائهم ~~أو من نبيذهم PageV11P447 أو ما وطيء عليه من قصاعهم أو كسر من قلالهم أو ~~وطيء عليه من ثيابهم فتخرق أو خبز لهم خبزا فاحترق أيضمن ذلك أم لا قال لا ~~ضمان عليه إلا فيما تعدى وقد أخبرتك به # سحنون وقال غيره ما عثر عليه أو وطىء عليه فهو جناية وما سقط من يده أو ~~عثر به فلا يضمن # بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في رجل استأجر أجيرا ~~يحمل له شيئا فحمل له إناء أو وعاء فخر منه الإناء أو انفلت منه الوعاء ~~فذهب ما فيه # قال فلا أرى عليه غرما ms2012 إلا أن يكون تعمد ذلك # بن وهب وقال لي مالك في رجل حمل على دابته شيئا بكراء فانقطع حبل من ~~أحبله فسقط ذلك الشيء فانكسر أو ربطت الدابة فانكسر أو زاحمت شيئا قال يضمن ~~إن كان يعرف أنه غرر في رباطه أو حرف بالدابة حتى زاحمت أو كان يعرف أن ~~دابته ربوض وإن لم يعرف من ذلك شيئا لم يضمن # بن وهب قال وأخبرني عقبة بن نافع قال قال يحيى بن سعيد الحمال عليه ضمان ~~ما ضيع # # | القضاء في الإجارة # قلت أرأيت الخياطين والقصارين والجزارين والصواغين وأهل الصناعات كلها ~~إذا عملوا للناس بالأجرة ألهم أن يحبسوا ما عملوا حتى يطعوا أجورهم قال قال ~~مالك نعم لهم أن يحبسوا ما عملوا حتى يعطوا أجرهم # قال وكذلك في التفليس هم أحق بما في أيديهم وكذلك في الموت هم أحق بما في ~~أيديهم إذا مات الذي استعمل عندهم وعليه دين # قلت أرأيت إن استأجرت حمالا يحمل لي طعاما أو متاعا أو عروضا إلى موضع من ~~المواضع بأجر معلوم على نفسه أو على دابته أو على إبله أو على سفينته فحمل ~~ذلك حتى إذا بلغ الموضع الذي اشترطت عليه منعني متاعي أو طعامي حتى يقبض ~~حقه قال قال مالك ذلك له وإن فلس رب المتاع كان هذا الحمال أو الكري أحق ~~بما في يديه من الغرماء حتى يستوفي حقه # قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يبني لي دارا أو بيتا على من الماء الذي يعجن ~~به الطين أو على من الدلاء أو على من القفاف والفؤس والمجارف قال يحملون ~~على سنة الناس عندهم فإن لم يكن لهم سنة كان ذلك PageV11P448 على رب الدار ~~ولا أحفظه # قلت أرأيت إن استأجرت رحا أطحن عليها على من نقر إذا عجزت قال لم أسمع من ~~مالك في هذا شيئا وأرى أن يحملوا على ما يتعامل الناس عليه عندهم في نقر ~~أرحيتهم إذا أكروها فيحملان على ذلك فإن لم يكن لهم سنة يحملون عليها فأرى ~~ذلك على رب الرحا وإنما ms2013 النقش عندي بمنزلة متاع الرحا إذا فسد فعلى رب ~~الرحا إصلاحه إذا لم يكن لهم سنة يتعاملون بها فيما بينهم # قلت أرأيت إن استأجرت دارا أو حماما أو رحا ماء فانهدم من ذلك ما أضر ~~بالمستأجر ومنعه من العمل أو السكنى وقال المستأجر أنا أفسخ الإجارة وقال ~~رب هذه الأشياء أنا أبنيها أو أصلحها ولا أفسخ الإجارة القول قول من في قول ~~مالك قال القول قول المستأجر ولا يلتفت إلى قول رب الدار والحمام والرحا # قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يبني لي حائطا ووصفته له فلما بنى نصف الحائط ~~انهدم أيكون على الباني أن يبنيه لي ثانية قال ليس عليه أن يبنيه لك ثانية ~~وله من الأجر بقدر ما عمل # قلت وكذلك إن كان الآجر والطين وجميع ما يبنى به الحائط من عند البناء ~~قال وإن كان لأنه إذا بنى منه شيئا فقد صار لرب الدار ما بنى وقال غيره لا ~~يكون هذا في عمل رجل بعينه ولا يكون إلا مضمونا # قال سحنون فإذا كان مضمونا فإن عليه تمام العمل # قلت وكذلك لو استأجرته يحفر لي بئرا صفتها كذا وكذا فحفر نصفها فانهدمت ~~قال كذلك أيضا يكون له من الأجر بقدر ما عمل قلت فإن حفرها في ملك ربها أو ~~في غير ملك ربها فهو سواء إذا انهدمت قال نعم إذا كانت إجارة فسواء حيث ما ~~حفر له بأمره فانهدمت البئر بعد ما حفرها فله أجره وإن انهدم نصفها فله نصف ~~الأجر إلا أن يكون من وجه الجعل جعل لمن يحفر له بئرا صفتها كذا وكذا كذا ~~وكذا درهما أو جعل لرجل عشرين درهما أن يحفر له بئرا صفتها كذا وكذا فهذا ~~إذا حفرها فانهدمت قبل أن يسلمها إلى ربها فلا شيء له # قلت ومتى يكون هذا قد أسلمها إلى ربها قال إذا فرغ من حفرها كما اشترط رب ~~البئر فقد أسلمها إليه # قلت أتحفظ هذه الأشياء عن مالك قال هذا رأيي وذلك أن PageV11P449 مالكا ~~سئل عن حفار استأجره رجل ms2014 يحفر له قبرا فانهدم قال قال مالك إذا انهدم بعد ~~فراغه فالإجارة للمستأجر لازمة وإن انهدم قبل فراغه فلا إجارة له # قال بن القاسم وهذه الإجارة فيما لا يملك من الأرضين # قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يحفر لي قبرا في موضع من المواضع أو بئرا ~~عمقها في الأرض عشر قامات ووجه الأرض تراب لين بمائة درهم فلما حفر قامة ~~وقع على حجر شديد أو وقع على تربة شديدة قال إن كان استأجره على أرض قد ~~عرفوها واختبروها فلا بأس بالإجارة فيها وإن لم يختبروها فلا خير في هذه ~~الإجارة فيها وهكذا سمعت من مالك # قال وسمعت مالكا وسئل عن حفر قفر النخل يستأجر عليها الرجل يحفرها إلى أن ~~يبلغ الماء قال إن كانت قد عرفت الأرض فلا أرى بذلك بأسا وإن كانوا لم ~~يعرفوها فلا أحب له ذلك # قال بن وهب قال الليث وكتبت إلى ربيعة وأبي الزناد أسألهما عن الرجل ~~يستأجر من يحفر له بئرا فقال أبو الزناد كل من أدركنا يقول حتى يخرج الماء # وقال ربيعة إن كانت الأرض متقاربة ليس بعضها يخرج الماء منها قبل بعض فلا ~~بأس به وإن كان الماء يخرج من بعضها قبل بعض فمذارعة أحب إلي # قلت أرأيت إن استأجرت حفارا يحفر لي قبرا على من يكون حثيان التراب في ~~القبر قال إنما ذلك على ما يتعامل الناس بينهم في مواضعهم تلك يحملون على ~~ذلك # قال وهذا رأيي # قلت أرأيت إن أمرته أن يحفر لي قبرا فحفره فشق فيه فقلت له إنما أردت ~~اللحد ولم أرد الشق قال ينظر أيضا إلى عمل الناس عندهم كيف هو فيحملون على ~~ذلك # قلت أرأيت إن استأجرت أجيرين يحفران لي قبرا بكذا وكذا فمرض أحدهما ~~وحفرها الآخر قال يكون الأجر لهما جميعا للذي مرض ولصاحبه ويقال للمريض ~~أرضه من حقك فإن أرضاه من حقه وإلا لم يكن له شيء ويكون الحافر متطوعا ~~PageV11P450 # | القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها # قلت أرأيت الخياطين والعمال بأيديهم في الأسواق إذا دفع إلى ms2015 أحدهم العمل ~~ليعمله بأجر ولم يشترطا بينهما نقدا ولا غير نقد وقال العامل عجل لي إجارة ~~عملي وقال الذي له العمل لا أدفع إليك حتى تفرغ من عملي قال يحملان على أمر ~~الناس فإن كان ذلك عندهم غير معروف لم يجبر رب العمل على أن يدفع إليه حتى ~~يفرغ من عمله # قلت وهذا قول مالك قال قال مالك لأهل الأعمال سننهم يحملون عليها # قلت فإن خاط الخياط نصف القميص ثم جاء يطلبه بنصف إجارته أيكون ذلك قال ~~لا يكون له ذلك حتى يفرغ من عمله # قلت لم قال لأنه لم يأخذ الثوب على أن يخيط نصفه ويترك نصفه # # | في الدعوى في الإجارة # قلت أرأيت لو أن خرازا أو حدادا أو صائغا أو صيقلا عمل لي عملا فقلت له ~~إنما عملته لي باطلا وقال إنما عملته لك بكذا وكذا درهما قال القول قول ~~العامل إذا أتى بما يشبه أن يكون إجارة ذلك العمل الذي عمل عند الناس وإلا ~~رد إلى إجارة مثله وقال غيره لأن رب الثوب قد أقر له بالعمل وادعى عليه أنه ~~وهب له عمله فهو مدع وعليه البينة فإن لم تكن له بينة فعلى العامل اليمين ~~وله أجرة مثل عمل ذلك الشيء إلا أن يكون ذلك أكثر مما ادعى العامل فلا يكون ~~له إلا ما ادعى # قلت أرأيت لو أن رجلا دبغ جلدا لرجل أو خاط ثوبا لرجل أو صبغ ثوبا لرجل ~~أو صاغ حليا لرجل أو عمل قلنسوة لرجل أو عمل بعض ما يعمل أهل الأسواق لرجل ~~فأتى أرباب الثوب والجلد والفضة والذهب وهذه الأشياء التي قد وصفت لك ~~فقالوا للعامل إنما استودعناك هذه الأشياء ولم نستعملك القول قول من قال ~~القول قول العامل ولا يلتفت إلى قول رب تلك السلع في إنما استودعوها وقال ~~غيره العامل مدع # قلت لابن القاسم ولم جعل مالك القول قول الصناع قال لأنهم يأخذون ولا ~~يشهدون PageV11P451 وهذا أمرهم فيما بينهم وبين الناس فلو جاز هذا القول ~~لرجل لذهبوا بما يعملون له ms2016 باطلا فلا يكون القول قول رب المتاع # قال ولقد سألت مالكا عما يدفع إلى الصناع ليعملوه فيقرون أنهم قد قبضوه ~~وعملوه ودفعوه إلى ربه بعد الفراغ منه والقبض له قال إذا أقر الصانع أنه قد ~~قبض المتاع فهو ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده # قال ولو جاز هذا للصناع لذهبوا بمتاع الناس فقلت له فإن ادعى على أحدهم ~~فأنكر فقال لا يؤاخذون إلا ببينة أن المتاع قد دفع إليهم وإلا احلفوا # قلت أرأيت ان قال رب المتاع سرق متاعي هذا وقال الصانع بل أمرتني أن ~~أعمله لك ولم يسرق منك قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن ~~يتحالفا ثم يقال لصاحب المتاع إن أحببت فادفع إليك أجر عمله وخذ متاعك فإن ~~أبى قيل للعامل ادفع إليه قيمة متاعه غير معمول فإن أبى كانا شريكين في ~~المتاع هذا بقيمة عمله وهذا بقيمة متاعه غير معمول لأن كل واحد منهما مدع ~~على صاحبه # وقال غيره لا يكونان شريكين والعامل مدع # قلت وكذلك لو قال رب المتاع للعامل سرقته مني وقال العامل بل استعملتني ~~قال هذا مثل ما وصفت لك في قول رب المتاع سرق مني فأرى إن كان الصانع من ~~أهل العدالة والفضل وممن لا يشار إليه بالسرقة رأيت أن يعاقب ذلك الذي ادعى ~~ذلك عليه ورماه بالسرقة وإن كان ممن هو على غير ذلك لم أر عليه عقوبة # قلت وكذلك إن ادعيت عليه في قمص عنده أنها كانت ملاحف لي فأقمت البينة ~~أيكون لي أن آخذها مخيطة قال لا إلا أن ترد عليه أجر الخياطة وإلا كان ~~القول بينهما مثل ما وصفت لك في السرقة # قلت أتحفظه عن مالك قال لا ولكني أحفظ عن مالك في يتيم مولى عليه باع ~~ملحفة من رجل فباعها الرجل من آخر ثم باعها الآخر من آخر وترابحوا فيها ~~كلهم ثم إن المبتاع الآخر صبغها لابن له يختنه فيها قال مالك يترادون الربح ~~فيما بينهم ولا يكون على اليتيم شيء ms2017 من الثمن الذي أخذ إذا كان قد أتلف ~~الثمن الذي أخذه وتقوم الملحفة بيضاء بغير صبغ ويقوم الصبغ ثم يكون اليتيم ~~والذي صبغها شريكين PageV11P452 في الملحفة هذا بقيمة الصبغ واليتيم بقيمة ~~الملحفة بيضاء ويبطل الثمن الذي أخذه اليتيم إلا أن يكون قائما بعينه فيرده ~~وهذا يدلك على قول مالك في مسألتك التي سألت عنها قبل هذا لأن هذا مثل ذلك # قال عبد الرحمن بن القاسم وبيع اليتيم عندي بمنزلة ما لم يبع فلذلك ردت ~~الملحفة # قلت أرأيت لو قال رجل لرجل اقلع لي ضرسي هذا ولك عشرة دراهم فلما قلعه ~~قال له المقلوعة ضرسه إنما أمرتك بالضرس التي يليها وقد قلعت ضرسا لم آمرك ~~بها أيكون على القالع شيء أم لا قال لا شيء على القالع لأنه قلعه والمقلوعة ~~ضرسه يعلم ما يقلع منه # قلت فهل يكون للقالع أجره الذي سمي له قال نعم لأن صاحب الضرس مدع إلا أن ~~يصدقه الحجام فلا يكون عليه شيء # قلت تحفظه عن مالك قال لا # وقال غيره الحجام مدع # قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا لت سويقا لي بسمن فقال لي أمرتني أن ~~ألته بعشرة الدراهم وقلت له لم آمرك أن تلته بشيء قال يقال لصاحب السويق إن ~~شئت فاغرم له ما قال وخذ السويق ملتوتا فإن أبى قيل للذي لته اغرم له سويقا ~~مثل سويقه غير ملتوت وخذ هذا الملتوت فإن أبى لم يكن له شيء ويسلم السويق ~~بلتاته إلى ربه # وقال غيره إن أبى أن يعطيه رب السويق ما لته به كان له على اللتات أن ~~يغرم له مثل سويقه غير ملتوت # قلت لابن القاسم ولم لا تجعلهما شريكين إن أبيا ما دعوتهما إليه قال لا ~~يكونان شريكين لأن الطعام لا شركة فيه لأنه يوجد مثله # قلت وهذا قول مالك قال لم أسمعه من مالك وهو رأيي # قلت أرأيت إذا دفعت سويقا إلى اللتان ليلته لي بخمسة الدراهم فلته فقال ~~صاحب السمن أمرتني أن ألته بعشرة الدراهم وقد لتته بعشرة ms2018 الدراهم وقال صاحب ~~السويق إنما أمرتك بخمسة الدراهم قال ينظر في ذلك السويق فإن كان يشبه أن ~~يكون القول قول صاحب السمن يعلم أهل المعرفة أن لتات ذلك السويق يدخله من ~~السمن بعشرة دراهم فالقول قول صاحب السمن اللتات لأنه قد ائتمنه عليه وأقر ~~أنه أمره بالعمل فهو مدع عليه يريد أن يضمنه فعليه البينة وعلى اللتات ~~اليمين PageV11P453 قلت ولم جعلت القول في العشرة كلها ورب السويق يقول ~~إنما أمرته بخمسة الدراهم وقد تعدى علي في الخمسة الأخرى قال قال مالك في ~~الصباغ إذا صبغ الثوب بعشرة الدراهم عصفرا فقال رب الثوب لم آمرك أن تجعل ~~فيه إلا بخمسة الدراهم عصفرا وقال الصباغ أمرتني أن أجعل فيه بعشرة الدراهم ~~عصفرا إن القول قول الصباغ إذا كان ما في الثوب من العصفر يشبه أن يكون ~~بعشرة دراهم مع يمين الصباغ أن رب الثوب أمره أن يجعل فيه بعشرة الدراهم ~~عصفرا ويجبر رب الثوب على أن يغرم فيه العشرة دراهم كلها للصباغ لأنه لما ~~دفع إليه الثوب على أن يصبغ بالإجارة فقد ائتمنه على الصبغ بالإجارة فالقول ~~قول الصباغ في الصبغ والإجارة إلا أن يأتي من ذلك بأمر يستدل به على كذبه ~~فيكون القول قول رب الثوب بحال ما وصفت لك فإن أتيا جميعا بما لا يشبه حملا ~~على إجارة مثله فكذلك مسئلتك في اللتات إذا أقر أنه أمره أن يلته بدراهم ~~فالقول قول صاحب السمن بمنزلة ما وصفت لك في الصباغ لأن صاحب السويق قد ~~ائتمنه على اللتات بالدراهم فالقول قول اللتات فيما أدخل في السويق من ~~السمن والقول قول اللتات أنه أمره بكذا وكذا درهما لأنه قد ائتمنه على ذلك ~~إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه # قال وهذا إذا دفع إليه السويق وغاب عليه اللتات فأما إذا لم يدفع إليه ~~السويق حتى يغيب عليه فالقول PageV11P454 قول صاحب السويق لأن صاحب السويق ~~لم يأتمنه وإنما هو مشتر منه يقول لم أشتر منك إلا بخمسة دراهم فلا يكون ~~لصاحب السمن ms2019 أكثر مما يقوله به وصاحب السمن ها هنا مدع فالقول قول صاحب ~~السويق # قلت فإن نظر أهل المعرفة إلى ذلك السويق فقالوا هذا السمن الذي لت به هذا ~~السويق لا يكون بأقل من عشرة دراهم أيكون القول قول صاحب السمن قال إن أقر ~~صاحب السويق أن جميع ما في هذا السويق من اللتات هو من السمن الذي اشترى من ~~هذا اللتات فالقول قول اللتات لأن صاحب السويق قد تبين كذبه فإن قال صاحب ~~السويق قد كان لي فيه لتات قبل أن يلته هذا السمان فالقول قول صاحب السويق ~~لأنه لم يغب عليه اللتات # قلت أرأيت إن دفع إليه السويق وغاب عليه فقال رب السويق لم آمرك أن تلته ~~إلا بخمسة دراهم ولم تجعل فيه إلا بخمسة دراهم سمنا وقال اللتات أمرتني ~~بعشرة وقد جعلت فيه بعشرة دراهم سمنا فنظر أهل المعرفة فقالوا فيه بعشرة ~~دراهم سمنا فقال رب السويق قد كان لي فيه لتات قبل أن يلته صاحب السمن ~~أيكون القول قوله قال لا يكون القول قوله والقول قول صاحب السمن وكذلك ~~الصباغ إذا صبغ الثوب فاختلفا مثل ما وصفت لك فكان يشبه ما في الثوب من ~~الصبغ ما قال الصباغ فقال رب الثوب إنه قد كان لي فيه صبغ قبل أن يصبغه ~~الصباغ إن القول قول الصباغ ولا يلتفت إلى قول رب الثوب أنه قد كان لي فيه ~~صبغ قبل أن أدفعه إلى الصباغ مع يمين الصباغ لأن الصباغ واللتات جميعا ~~مؤتمنان وإنما أقرا بأنهما قبضا السويق والثوب ولم يقرا بأنهما قبضا صبغا ~~ولا لتاتا والسمن والصباغ واللتات في أيديهما يزعمان أنه لهما فالقول ~~قولهما في الإجارة في الصبغ والسمن إذا كان يشبه ما قالا لأنهما مؤتمنان # قلت وهذا قول مالك قال لم أسمعه من مالك وهذا رأيي # # | في اليتيم يؤاجر نفسه ثم يحتلم قبل ذلك # قلت أرأيت لو أن يتيما في حجري آجرته ثلاث سنين وأنا أظنه لا يحتلم إلى ~~ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة أو سنتين فأراد ms2020 أن ينقض الإجارة حين احتلم أيكون ~~ذلك له أم لا قال لا أرى أن تلزمه الإجارة بعد احتلامه إلا أن يكون الشيء ~~الخفيف نحو الأيام والشهر وما أشبهه ولا يؤاجر الوصي اليتامى بعد احتلامهم # ألا ترى أن الأب إنما تلزمه نفقة ابنه حتى يحتلم فإذا احتلم لم تلزمه ~~النفقة ولم يجز له أن يؤاجره ولا يكون الوصي في هذا أحسن حالا من الأب # قلت أرأيت إن أكريت أرض يتيم في حجري ثلاث سنين أو أربع أو أكريت غلاما ~~له أو دابته أو إبله سنتين أو ثلاثة أو أربعة ثم احتلم الصبي بعد سنة أو ~~سنتين قال إن كان الوصي أكراه هذه السنين وهو يظن أن الصبي PageV11P455 في ~~مثل تلك السنين وذلك ظن الناس أنه لا يحتلم في مثل تلك السنين فعجل به ~~الاحتلام وأنس منه الرشد لم يكن له أن يرد ما صنع الوصي وجاز ذلك عليه لأن ~~الوصي إنما صنع من ذلك ما يجوز له في تلك الحال ولم يتعمد ما لا يجوز فذلك ~~جائز على اليتيم وإن بلغ # وقال غيره لا يلزم ذلك اليتيم إلا فيما قبل # قلت لابن القاسم فإن كان أكراه هذه الأشياء وهو يعلم أن الصبي يحتلم قبل ~~ذلك قال لا يجوز ذلك عليه # قال وكذلك المولى عليه يؤاجر عليه السلطان أو وصيه أو ولي جعله له ~~السلطان أرضه أو دوره أو رقيقه السنة والسنتين أو الثلاث ثم يفيق ويؤنس منه ~~الرشد والخير أن الإجارة لازمة له لأن الوصي إنما فعل في هذه الأشياء ما ~~يجوز له أن يفعله يوم فعله فهذا لزم له # وقال غيره لا يصلح لوصي المولى عليه أن يؤاجر هذه الأشياء السنين الكثيرة ~~وإنما يجوز له من ذلك السنة وما أشبهها لأن هذا يرجى منه الإفاقة كل يوم ~~وكراء السنة وما أشبهها مما يتكارى الناس فيما بينهم والسنين إنما هو أمر ~~خاص ليس هو ما يتكار الناس بينهم فهذا لا ينبغي أن يكرى عليه شيء من أرضه ~~ودوره ورقيقه وإبله إلا ms2021 على مثل ما يتكارى جل الناس فيما بينهم لأن هذا ~~ترجى إفاقته كل يوم فالوصي إن أكرى عليه السنين الكثيرة فأفاق هذا بعد ذلك ~~كان قد حجر عليه ماله بعد إفاقته فلا ينبغي ذلك له وله أن يرد ذلك # قلت والوالد في هذا بمنزلة الوصي عندك في ولده الصغير الذي في حجره فلا ~~ينبغي له أن يكري على ابنه أرضه وماله السنين الكثيرة التي يعلم أن الصبي ~~يحتلم قبل انقضائها قال نعم # # | في جعل السمسار # قلت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك قال نعم سألت مالكا عن البزاز يدفع ~~إليه الرجل المال يشتري له به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ~~ثلاثة دنانير فقال لا بأس بذلك # قلت أمن الجعل هذا أم من الإجارة قال هذا من الجعل # قال وقال مالك ومتى ما شاء أن يترك المال ولا يشتري به فذلك له يرده متى ~~ما شاء # قال وإن ضاع المال فلا شيء عليه # قلت فإن قال له اشتر لي مائة ثوب بمائة PageV11P456 دينار ولم يبين له من ~~أي الثياب هي أكان يكون الجعل فاسدا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا # قال بن القاسم إن كان فوض ذلك إليه واشترى له ما يشبهه في تجارته أو في ~~كسوته رأيت ذلك لازما له # بن وهب قال الليث بن سعد وكتبت إلى ربيعة كيف ترى في رجل دفع إلى صاحب له ~~دنانير يشتري له بها بزا ويعطيه على كل مائة أربعة دنانير إن هو اشترى فإن ~~لم يشتر فليس له شيء قال ربيعة لا بأس به إذا كان هذا شيئا مأمونا من طلبه ~~وحده # بن وهب بلغني عن يحيى بن سعيد في رجل جعل لرجل على كل مائة ثوب يشتريها ~~دينارا قال لا أرى على من أعطى دينارا أو دينارين على شيء يبتاعه له قرب أو ~~بعد بأسا # بن وهب وقال قال لي مالك لا بأس بذلك # # | في الجعل في البيع # قلت أرأيت إن قلت لرجل بع ms2022 لي هذا الثوب ولك درهم قال لا بأس به عند مالك # قلت فإن قال له بع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم قال لا خير فيه إلا أن ~~يشترط أنه متى ما شاء أن يتركه تركه # قلت لم قال لأنه إن لم يبعه اليوم ذهب عناؤه باطلا ولو باعه في بعض اليوم ~~سقط عنه عمل بقية ذلك اليوم ولا يجوز الجعل إلا أن يكون متى ما شاء رده ولا ~~يلزمه ذلك في ثوب يبيعه بعينه ولا يوقت في الجعل يوما أو يومين إلا أن يكون ~~متى ما شاء أن يرده رده # وقد قال بن القاسم في مثل هذا إنه جائز وهذا جل قوله الذي يعتمد عليه # قلت وكل ما يجوز فيه الجعل عندك تجوز فيه الإجارة قال نعم إذا ضرب ~~للإجارة أجلا # قلت والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل عند مالك قال نعم لا يصلح فيه ~~الجعل وتصلح فيه الإجارة عند مالك # قلت والقليل من السلع تصلح فيه الإجارة والجعل جميعا في قول مالك قال نعم # قلت لم كره مالك في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل الرجل بالجعل قال لأن ~~السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يشتري أو يبيع أو يعمل في غيرها فإذا كثرت ~~السلع هكذا حتى تشغل الرجل لم يصلح إلا بإجارة معلومة PageV11P457 قال قال ~~لي مالك والثوب والثوبان وما أشبههما من الأشياء التي لا تشغل صاحبها عن أن ~~يعمل في غيرها فلا بأس بالجعل فيها وهو متى شاء أن يترك ترك والإجارة ليس ~~له أن يتركها متى شاء # قلت أرأيت بيع الغلام والدابة والجارية أهذا عندك من العمل الذي يجوز فيه ~~الجعل قال نعم وكذلك قال مالك فإذا كثرت الدواب والرقيق فلا يصلح فيها ~~الجعل # قلت أرأيت إن قلت لرجل بع لي هذا الثوب بدينار ولك درهم أيجوز هذا في قول ~~مالك وقد وقت له في الثوب ثمنا # قال قال مالك ذلك جائز وقت الثمن أو لم يوقت فذلك سواء # قلت أرأيت إن قلت لرجل بع ms2023 لي هذه العشرة الأثواب ولك درهم أيجوز هذا أم ~~لا في قولك مالك قال قال مالك إذا كثرت الثياب لم يعجبني ذلك ولا أرى أن ~~يعامله في بيعها على الجعل ولكن أرى أن يعامله على الإجارة وإنما جوز مالك ~~من ذلك الثوب والثوبين والشيء اليسير أن يباع بالجعل فإذا كثر ذلك فعلى ~~الإجارة # قال بن وهب وكذلك قال ربيعة إذا لم يضرب لبيعها أمدا فلا خير فيه # # | في جعل الآبق # قلت أرأيت إن قلت لرجل إن PageV11P458 جئتني بعبدي الآبق وهو في موضع كذا ~~وكذا فلك عشرة دنانير قال هذا جائز عند مالك # فإن جاء به فله عشرة الدنانير # قلت وكذلك من قال من جاءني بعبدي الآبق ولم يقل في موضع كذا وكذا وسيده ~~لا يعرف موضعه فانتدب رجلا فجاء به قال ذلك جائز عند مالك فإن جاء به فله ~~ما جعل له السيد # قلت وقوله إن جئتني به يا فلان أو من جاءني به فهو سواء في قول مالك قال ~~نعم # قلت أرأيت إن قال رجل من جاءني بعبدي الآبق فله نصفه قال لا يجوز ذلك عند ~~مالك قال لا يجوز ذلك عند مالك # قال وقال مالك لا خير فيه # قلت لم قال لأنه لا يدري كيف يجد أعور أو أقطع ولا يدري ما جعله # قلت وكل شيء لا يجوز لي أن أبيعه في قول مالك فلا يجوز لي أن أستأجر به ~~ولا أجعله لرجل في شيء من الجعل قال نعم ولو قال رجل لرجل إن جئتني بعبدي ~~الآبق فلك نصفه فعمل على ذلك ثم علم بمكروه ذلك فإن جاء به كان له إجارة ~~مثله وإن لم يأت به فلا جعل له ولا إجارة وهذا الذي سمعت من قول مالك # وقال عبد الرحمن بن القاسم في الذي يجعل لرجل على عبدين أبقاله إن هو أتى ~~بهما فله عشرة دنانير فاتى الذي جعل له ذلك بواحد ولم يأت بالآخر قال الجعل ~~فاسد وينظر إلى عمل مثله على قدر عنائه وطلبه فيكون ms2024 له ذلك في الذي أتى به ~~ولا يكون له نصف العشرة # وقال بن نافع له نصف العشرة # وقال عبد الرحمن بن القاسم في الرجل يجعل للرجلين في عبده وقد أبق له ~~جعلين مختلفين لواحد إن أتى به عشرة وللآخران أتى به خمسة فأتيا به جميعا ~~قال تكون العشرة بينهما أثلاثا لصاحب العشرة سهمان ولصاحب الخمسة سهم وكذلك ~~بلغني عن مالك # وقال غيره بن نافع وغيره يكون لصاحب العشرة نصفها لأنه جاء بنصف العبد ~~ويكون لصاحب الخمسة نصفها لأنه جاء بنصف العبد # # | في الرجل يقول لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه أو جد نخلي ولك نصفه # قلت أرأيت إن قلت لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه قال ذلك جائز عند مالك # قلت فإن قال له جد نخلي هذه ولك نصفها قال ذلك جائز عند مالك # قلت فإن قال القط زيتوني هذا فما لقطت منه من شيء فلك نصفه أيجوز هذا أم ~~لا قال هذا جائز عند مالك # قال غيره إن ذلك ليس بجائز في اللقط # قلت أرأيت إن قال احصد زرعي هذا أو التقط زيتوني هذا فما لقطت أو حصدت ~~منه من شيء فلك نصفه ففعل ذلك أيكون له أن يترك ذلك فلا يعمله في قول مالك ~~قال نعم # قلت فإن قال له احصد زرعي هذا كله ولك نصفه فقال نعم أو قال التقط زيتوني ~~هذا كله ولك نصفه فقال نعم ثم بدا له بعد أن يتركه أيكون ذلك له أم لا قال ~~لا يكون له أن يتركه وذلك لازم له وكذلك قال لنا مالك # قلت لم ألزمه مالك إذا قال احصد كله ولك نصفه قال لأنه يصير أجيرا بنصف ~~هذا PageV11P459 الزرع لأنه لو باع نصف هذا الزرع كان جائزا فلما جعل له ~~نصف جميع الزرع على حصاد جاز وصارت إجارة وأما إذا قال له ما حصدت من شيء ~~فلك نصفه فهذا جعل وهو متى ما شاء خرج لأنه لم يجب له شيء يعرفه # قال فقلت لمالك ولو قال له احصد ms2025 لي اليوم أو التقط لي اليوم فما حصدت أو ~~التقطت اليوم فلك نصفه قال قال مالك لا خير فيه # قال فقلت لم قال من أجل أن الرجل لو قال للرجل أبيعك ما ألقط اليوم بكذا ~~وكذا لم يكن في ذلك خير فلما لم يجز بيعه لم يجز أن يستأجره به ولا يجعله ~~له جعلا في عمل يعمله له في يوم ولا يجوز في الجعل وقت موقت إلا أن يقول ~~متى ما شئت تركته فيكون ذلك جائزا # # | في الذي يقول لرجل انفض زيتوني أو اعصره ولك نصفه # قلت أرأيت إن قال رجل لرجل انفض زيتوني هذا فما نفضت منه من شيء فلك نصفه ~~قال لا يعجبني هذا # قال وقد بلغني أن مالكا كرهه # قلت أرأيت مالكا لم كره النفض في الزيتون أن يقول الرجل للرجل انفض ~~زيتوني هذا فما نفضت منه من شيء فلك نصفه قال لأنه لو قال رجل لرجل حرك ~~شجرتي هذه فما سقط منها من ثمرتها من شيء فلك نصفه فهذا لا يجوز لأنه لا ~~يدري أيسقط منها شيء أم لا إذا نفضها وإنما النفض تحريك وهي إجارة فكأنه قد ~~عمل بما لا يدري ما هو واللقط غير هذا وهو كلما لقط شيئا وجب له نصف ما لقط # قلت وكذلك لو قال له اعصر زيتوني هذا فما عصرت منه من شيء فلك نصفه أو ~~قال اعصر جلجلاني هذا فما عصرت منه من شيء فلك نصفه قال لا خير في هذا عند ~~مالك لأنه لا يعرف ما يخرج ولأن العصر فيه إذا بدأ في شيء من عمله لم يقدر ~~على تركه حتى يخرج زيته ولأنه لو طحنه لم يستطع تركه فلا خير في هذا فأما ~~الحصاد فهو حين يحصده وجب له نصفه وكذلك إذا قال له انقضه كله فهو جائز ~~وصار بقية العمل بينهما والزيتون إذا لقطه صار له نصفه ولرب الزيتون نصفه ~~والذي أخذ الزيتون والجلجلان على أن يعصره على نصف ما يخرج منه قد يكون فيه ~~عمل ms2026 قبل أن يجب لصاحب الجعل فيه حق فإذا وقع عمله PageV11P460 لم يستطع أن ~~يتركه فإن عمل كان يعمل بأجر لا يدري ما هو لأنه لا يدري ما يخرج من ذلك ~~الزيتون والزرع والثمر وما أشبه ذلك في اللقط والحصاد فهو كلما عمل وجب له ~~من جعله بقدر ما عمل وهو إذا شاء ترك ذلك # ألا ترى أنه إذا جمع منه شيئا قليلا ثم بدا له أن يترك ما بقي تركه وأخذ ~~حقه فيما عمل ولم يلزمه ما ترك وذلك أن طحن ولم يعصر ثم أراد أن يترك بطل ~~عمله # قلت فإن قال له احصد زرعي هذا وادرسه على أن لك نصف ما يخرج منه قال مالك ~~لا خير في ذلك لأنه لم يجب له شيء إلا بعد الدراس وهو لا يدري كيف تخرج هذه ~~الحنطة ولا كم تخرج # قلت فلو قال له رجل بعني هذه الحنطة كل قفيز بدرهم وهو زرع قائم قال لا ~~بأس بذلك عند مالك # قلت فما فرق بين هذا وبين الجعل وأنت قد أجزت هذا في البيع عند مالك قال ~~لأن مالكا قال لو أن رجلا قال لرجل بعني قمح زرعك هذا كذا وكذا إردبا ~~بدينار أو قفيزا وذلك بعد ما استحصد وهو سنبل قائم لم يكن به بأس ولو قال ~~له أبيعك زرعي هذا كله وقد وجب لك علي أن على البائع حصاده ودرسه وذريه لم ~~يكن في ذلك خير لأنه إنما باعه قمح ما يخرج من زرعه فلا خير في ذلك # قلت فما فرق بين الذي باعه وهو قائم على أن على ربه حصاده ودراسه جميعا ~~جزافا وبين الذي اشترى منه كل إردبين بدينار على أن يحصده صاحبه ويدرسه ~~وهذا في الوجهين جميعا العمل على رب الزرع قال لأن هذا اشترى بكيل يعلم ما ~~اشترى وهذا اشترى جزافا فلا يعلم ما اشترى فكل شيء اشتراه رجل جزافا لم ~~يصلح له أن يشتريه حتى يعاينه وهذا إنما يعاينه بعد درسه وكل من اشترى كيلا ~~فرأى ms2027 سنبله فلا بأس بذلك لأنه إنما اشترى منه من حنطته هذه التي في سنبله ~~هذا كيلا فلا بأس بذلك # قلت أرأيت إن قال أبيعك حنطتي التي في بيتي كل إردبين بدينار قال لا يجوز ~~ذلك عند مالك حتى يصفه أو يريه منها # قلت فما فرق بين هذا والذي في سنبله قال لأن الذي في سنبله قد عاينه فهذا ~~فرق ما بينهما PageV11P461 # | في جعل الوكيل بالخصومة # قلت أكان مالك يكره أن يوكل الرجل بالوكالة على أن يخاصم فإن أدرك فله ~~جعله وإلا فلا شيء له عليه قال نعم كان يكره هذا ولا يراه من الجعل الجائزا # قلت فإن عمل على هذا أيكون له على صاحبه أجر مثله قال نعم قال سحنون وقد ~~روى أنه جائز PageV11P462 # | كتاب كراء الرواحل والدواب # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي ~~الأمي وعلى آله وصحبه وسلم # # | في الشراء وكراء الراحلة بعينها معا # قلت أرأيت إن اشتريت عبدا واشترطت على بائعه ركوب راحلة بعينها إلى مكة ~~أخذت العبد وكراء الراحلة جميعا صفقة واحدة بمائة دينار أيجوز هذا الشراء ~~والكراء وإن لم أشترط إن ماتت الراحلة أبدلها لي قال الشراء جائز إذا لم ~~يشترط إن ماتت الراحلة أبدلها وإن اشترط إن ماتت الراحلة أبدلها فالشراء ~~فاسد عندي إلا أن يكون كراء مضمونا في أصل الصفقة ولا يكون في راحلة بعينها # ألا ترى لو أن رجلا اكترى راحلة بعينها إلى مكة وشرط على ربها إن ماتت ~~فعليه خلفها إن هذا مكروه إما أن يكون كراء مضمونا وإما أن يكون الكراء في ~~الراحلة بعينها فإن ماتت الراحلة فسخ الكراء بينهما ومما يدلك على هذا لو ~~أن رجلا اكترى راعيا يرعى له مائة شاة بأعيانها سنة فإنه إن لم يشترط إن ما ~~ماتت من الغنم فعليه أن يأتي ببدلها يرعاها له الراعي فالكراء فاسد لأنه لا ~~يدري أتسلم الغنم إلى رأس السنة أم لا فإن اشترط إن مات الراعي فعليه في ~~ماله خلف من الراعي ms2028 فذلك فاسد # وأصل هذا أن ينظر إلى الذي استؤجر أبدا فإذا مات انفسخت الإجارة بموته ~~وإذا استؤجر لشيء يفعله مثل غنم يرعاها أو دواب يقوم عليها فماتت الغنم ~~والدواب فإن الإجارة لا تنتقض # PageV11P463 ولا تنتقض الإجارة بموت الذي استؤجر له وهي الدواب والغنم ~~وإنما تنتقض الإجارة بموت الذي استؤجر نفسه وهو الراعي فعلى هذا فقس كل ما ~~ورد عليك # # | في بيع الدابة واستثناء ركوبها # قلت أرأيت إن اشتريت دابة من رجل واستثنى على ركوبها يوما أو يومين قال ~~البيع جائز عند مالك # قلت فإن تلفت في اليومين قال قال مالك المصيبة من المشتري # قال مالك وكذلك لو اشترط أن يسافر عليها اليوم ثم تلفت منه كان مصيبتها ~~من المشتري # قلت أرأيت إن اشترطت أن أسافر عليها أكثر من اليوم قال لم يكن مالك يحدد ~~فيه حدا إلا أنه كان يقول لا أحب ما يتباعد من ذلك لأن الدابة تتغير فيه ~~ولا يدري مشتريها كيف ترجع إليه فلا يعجبني # قال مالك ولا أرى بأسا في اليوم واليومين والموضع القريب # قال مالك وما تلفت الدابة فيه مما يجوز له أن يشترطه فهو من المشتري وما ~~تلفت فيه مما لا يجوز له أن يشترطه فهو من البائع وما تلفت فيه وهو مما ~~يجوز لهما اشتراطه مثل الموضع القريب فهو من المشتري # # | النقد في الكراء بعينه # قلت أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها إلى مكة أيصلح لي النقد في ذلك أم لا ~~قال إذا كان الركوب إلى اليوم واليومين أو الأمر القريب فلا بأس بذلك أن ~~يعجل الكراء على أن يركبه إلى اليوم واليومين أو أمر قريب # قال فإن تباعد ذلك فلا خير فيه لأنه يصير سلما في كراء راحلة بعينها فلا ~~يجوز ذلك وهذا قول مالك # قلت أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها على أن أركبها بعد يوم أو يومين أيصلح ~~ذلك على أن أنقده # قال قال مالك إذا كان ذلك إلى يوم أو يومين فلا بأس بذلك وإن نقده # قلت فهل يجوز أن أكتري ms2029 راحلة بعينها وأشترط ركوبها بعد شهر أو شهرين في ~~قول مالك قال لا بأس بذلك ما لم ينقده PageV11P464 # | الخيار في الكراء بعينه # قلت أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها إلى مكة ونقدته على أني بالخيار يوما ~~أو يومين قال لا يصلح ذلك في قول مالك أن ينقد إذا كنت بالخيار في كراء أو ~~بيع إلا أن تشترطا الخيار ما دمتما في مجلسكما ذلك قبل أن تتفرقا # # | في الرجل يكتري الدابة ثم يبيعها صاحبها # قلت أرأيت إن تكاريت من رجل دابة بعينها إلى موضع كذا وكذا فباعها ربها ~~أو وهبها أو تصدق بها قبل أن أركبها أتجوز هبته أو صدقته أو بيعه قال لا ~~يجوز من ذلك قليل ولا كثير من الهبة ولا من الصدقة ولا من البيع والكراء ~~أولى من هبته صدقته وبيعه وهو قول مالك لأنه من تكارى دابة أو عبدا ودارا ~~أو ابتاع طعاما بعينه فلم يكله حتى فلس صاحبه الذي أكراه أو مات فإن من ~~تكارى أو استأجر أو ابتاع طعاما فهو أحق بذلك كله من الغرماء حتى يستوفوا ~~حقوقهم # قلت أرأيت إن تكاريت من رجل دواب بأعيانها إلى موضع من المواضع كذا ~~فباعها فذهب بها المشتري فلم أقدر عليها وقدرت على المكري الذي أكرى أيكون ~~لي أن أرجع عليه بشيء أم لا قال لا يكون لك عليه شيء إلا الكراء الذي أديته ~~إليه إن كنت أعطيته الكراء وإلا فلا شيء عليه # قلت وهذا قول مالك قال سمعت مالكا يقول في الراحلة بعينها تكرى فتموت أنه ~~ينفسخ الكراء بينهما فأرى مسئلتك إن فاتت الراحلة بهذه المنزلة # قلت أرأيت إن قدرت على الدابة عند المشتري وقد غاب الذي أكرا أيكون بيني ~~وبين الذي اشتراها خصومة أم لا قال إن كانت لك بينة فأنت أولى بالدابة من ~~المشتري لأن الكراء كان قبل الشراء وهذا قول مالك # قلت أرأيت إن أكريت دابتي ثم بعتها قال الكراء في قول مالك أولى # قلت أرأيت إن قال المشتري أنا أترك المكتري فيها حتى تنقضي ms2030 إجارته ثم ~~آخذها ولا ينتقض البيع بيننا أيكون ذلك له في قول مالك قال نعم ذلك له في ~~قول مالك PageV11P465 إن كان أمرا قريبا يعني إذا كان الضمان من المشتري # # | الشرط في كراء الراحلة بعينها إن ماتت أخلف مكانها # قلت ما قول مالك في الرجل يكتري الراحلة بعينها ولا يشترط أنها إن ماتت ~~أخلف له غيرها قال قال مالك في الراحلة بعينها إذا اكتراها واشترط أنها إن ~~ماتت أخلف له غيرها لم يجز ذلك فإن لم يشترط أنها إن ماتت أخلف له غيرها ~~جاز ذلك # قلت فما فرق بين الغنم وبين والراحلة في قول مالك قال فرق ما بينهما في ~~قول مالك أن الراحلة وقع عليها الكراء بعينها وهي التي اكتريت وأما الغنم ~~فلا تكرى وإنما وقعت الإجارة على الرجل فهذا فرق ما بينهما وهو إن اشترط إن ~~مات هذا الأجير ففي ماله أن يؤتى بغيره فهذا لا يجوز فالرجل موضع الراحلة ~~في هذه المسألة والغنم ليست بمنزلة الراحلة # # | الكراء بالثوب أو بالطعام بعينه # قلت أرأيت إن استأجرت أجيرا يعمل لي شهرا أو اكتريت إلى مكة أو إلى بعض ~~المواضع على حمولة أو على أن يحملني أنا نفسي بثوب بعينه فلما وقع الكراء ~~على هذا أتاني ليقبض الثوب فقلت لا أدفع إليك الثوب حتى أستوفي حمولتي أو ~~تعمل في إجارتك قال إن كان كراء الناس عندهم بالنقد أجبر على النقد وإن كان ~~كراء الناس ليس عندهم بالنقد لم يصلح هذا الكراء ولا هذه الإجارة إلا أن ~~يكون الثوب نقدا فإن لم يكن الثوب نقدا فالكراء باطل لأن مالكا قال من ~~اشترى ثوبا بعينه على أنه إنما يعطيه الثوب بعد شهر لم يجز ذلك وكان البيع ~~مفسوخا # قلت وكذلك لو كانت شاة بعينها أو حيوانا قال نعم # قلت وإن استأجرته بطعام بعينه أو اكتريت بطعام بعينه ليحمل لي حمولتي إلى ~~مكة قال إن كان الكراء عندهم نقدا أجبر على النقد وإن لم يكن كذلك فلا يجوز ~~فيه النقد إلا أن يكون ms2031 الكراء وقع بالنقد فلا بأس ذلك لأن مالكا قال في ~~الرجل يبيع طعاما في الموضع الغائب عنهما وقد رآه المبتاع قبل ذلك ~~PageV11P466 فيشترط إن أدرك الطعام كان للمشتري فإن ضاع قبل أن يدركه كان ~~على البائع مثله # قال مالك لا خير في هذا البيع لأنه لا يدري على أي الطعامين وقع بيعه ~~فالكراء مثل البيع قلت والعروض والطعام عند في هذا سواء قال نعم إلا أن ~~تكون الصفقة على النقد فلا بأس بالكراء # قلت فلو أنه أكرى منه إلى مكة على حمولة أو على نفسه أو اكترى منه إلى ~~مكة أو لمستأجر من داره سنة بهذه الدراهم بعينها أو بهذه الدنانير بعينها ~~فوقع الكراء على هذا فأبى أن ينقده تلك الدنانير أو الدراهم حتى يستوفي ~~الذي له من كرائه أو من عمل الأجير ومن سكنى الدار # قال إن كان الكراء عندهم بالنقد دفع الدنانير على ما أحب أو كره وإن كان ~~الكراء عندهم على غير النقد فلا خير في هذا إلا أن يعجلها لأني سمعت مالكا ~~وسئل عن الرجل يبتاع من الرجل السلعة يقبضها بدنانير له بالمدينة أو ببلد ~~من البلدان عند قاض أو غيره فقال مالك إن كان اشترط في بيعه أن تلفت تلك ~~الدنانير كان عليه أن يعطيه دنانير أخرى مثلها فلا بأس بذلك وإلا فلا خير ~~في البيع ولا يجوز فأرى إن كان الكراء ليس ينقد في مثله فلا أرى الكراء ~~جائزا إلا أن يشترط عليه أن تلفت الدنانير فعليه مثلها فإن اشترط هذا لم أر ~~بذلك بأسا والطعام والعروض لا يصلح هذا الشرط فيها ولا يحل أن يشترط أن ~~تلفت كان عليه أن يعطي مثلها لأن الطعام والعروض سلع في أيدي الناس ولأن ~~مالكا قد كره أن يباع الطعام الغائب على أنه إن تلف أعطاه مثله والدابة ~~والرأس مثل ذلك # قال مالك في ذلك كله لا خير فيه إذا بيع بشرط أن تلف أعطاه مثله مكانه ~~والدنانير إنما هي عين عند الناس ليست بسلع وهي في ms2032 أيدي الناس أثمان للسلع ~~فإن اشترط أنها إن هلكت كان عليه بدلها لم يكن بذلك بأس فإن لم يشترط فلا ~~خير في ذلك لأنه لا يدري أتسلم الدنانير إلى ذلك الأجل أم لا تسلم قال غيره ~~في الدنانير هو جائز وإن تلفت فعليه الضمان PageV11P467 # | فيمن اكترى إلى مكة بطعام بعينة أو بعروض بعينها أو بدنانير بعينها أو ~~الكراء ليس بالنقد عند الناس # قلت أرأيت إن تكاريت منه إلى مكة بهذا الطعام بعينه أو بهذه العروض ~~بعينها أو بهذه الدنانير بعينها والكراء في موضعنا ليس بالنقد عند الناس ~~فقال الجمال وقع كراؤنا فاسدا لأنه وقع على شيء بعينه ولم يشترط فيه النقد ~~وكراء الناس ليس عندنا بالنقد وقال المكتري أنا أعجل السلعة أو الدنانير أو ~~الطعام ولا أفسد الكراء # قال الكراء يفسخ بينهما وإن رضي المتكاري أن يعجل السلعة أو الدنانير أو ~~الطعام لأن صفقته وقعت فاسدة في رأيي # وقال غيره إلا في الدنانير فإنه جائز # قلت أرأيت إن اكتريت بهذا الطعام بعينه أو بهذا العبد بعينه أو أو بهذه ~~الدابة بعينها أو بهذه الثياب بعينها أو بهذه الدنانير بعينها واشترطت عليه ~~أن لا أنقده إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة # قال لا يعجبني ذلك إلا أن يكون لذلك وجه مثل الدابة يكون يركبها الرجل ~~اليوم أو اليومين وما أشبهه قال فلا بأس بذلك وقد قال مالك لا بأس به ~~والجارية تخدمه اليوم واليومين ونحو ذلك فلا بأس به وإن كان من ذلك شيء لا ~~يحبس لركوب ولا لخدمة ولا للبس وإنما يحبسه لغير منفعة له فيه فما كان من ~~ذلك إنما يحبسه على وجه الوثيقة حتى يشهد على الكراء أو يكتب عليه كتابا ~~فلا أرى بذلك بأسا وإن لم يكن في حبسه منفعة إلا هذا فذلك جائز لأن الرجل ~~قد يحبس سلعته حتى يستوثق # قلت فإن كان لا يحبسه ليشهد لأنه قد أشهد ولا يحبسه للبس ولا لركوب ولا ~~لخدمة قال فلا يعجبني أن يشترط حبسه ولا أفسد به ms2033 البيع لأني سألت مالكا عن ~~الرجل يشتري من الرجل بالدنانير الطعام من صبرة بعينها على أن يستوفيه إلى ~~يومين فقال لا بأس بذلك # قال لأن مالكا قال لي لو أن رجلا باع جارية أو سلعة إلى أيام على أنه إن ~~لم يأت بالثمن فلا بيع بينهما فقال لي شرطهما باطل والبيع نافذ لازم لهما ~~أتى به أو لم يأت ويلزم البائع دفعها والمشتري أخذها ويجبر على النقد فهذا ~~يشبه الكراء إذا اشترط حبسه في اليومين والثلاثة PageV11P468 لأنه قد يكون ~~منافع لكل واحد منهما في حبس اليوم واليومين والثلاثة لأن المكري قد يحب أن ~~يكفي مؤنتها اليوم واليومين وقد يحب المكري أن ينتفع بها اليوم واليومين ~~يؤخر سلعته في يده ليركب أو يحضر حمولته فتكون وثيقة # فإذا قرب هذا وما أشبهه فلا أرى أن يفسخ الكراء ولا أحب أن يعقد الكراء ~~على هذا وكذلك قال مالك قلا أحب أن يعقد البيع على إن لم يأت بالثمن إلى ~~أيام فلا بيع بيني وبينك فإن وقع البيع جاز بينهما وفسخ الشرط وأرى الثياب ~~إن كانت مما تلبس إذا أراد صاحبها أن يحبسها حتى يستوثق لنفسه وهو مما يلبس ~~فلا بأس بذلك وهو مثل ما فسرت لك في الدواب والجارية فأما الدنانير فلا ~~يعجبني إلا أن يخرجها من يده فيضعها رهنا أو يكون ضامنا لها إن تلفت كان ~~عليه بدلها وإلا لم يصلح الكراء على هذا # وقال غيره لا يضره وإن لم يخرجها ويضعها رهنا # ألا ترى لو اشترى سلعة بهذه الدنانير بأعيانها فاستحقت الدنانير أن البيع ~~تام وعليه مثل الدنانير لأن الدنانير والدراهم عين وما سوى الدنانير ~~والدراهم عروض وإن تلفت الثياب قبل أن يدفعها المكتري كان ضمانها منه وفسخ ~~الكراء فيما بينهما لأنه من ابتاع ثوبا فحبسه البائع للثمن فهلك كان من ~~بائعه ولأنه من ابتاع حيوانا فاحتبسه البائع للثمن فهلك كان من المشتري ~~فالمتكاري إذا اشترط حبسه للوثيقة أو للمنفعة فهلك فهو من المتكارى لأنه ~~أمر يعرف لهلاكه وليس مغيبه عليه ms2034 معيبا ولأن الدنانير عين لا يصح أن يشترط ~~تأخيرها إلا أن يضمنها إذا ضاعت ولا يجوز أن يشترط ضمان ما ضاع مما بيع إلى ~~يوم أو يومين أو يتكارى به إلا في العين وحده وإنما فسخت الكراء في الثياب ~~إن احتبسها للوثيقة فهلكت لأن الرجل إذا ابتاع الثوب بعينه فهلك قبل أن ~~يدفعه البائع إلى المشتري كان ضمانه من البائع إن لم يقم بينة على تلفه ولم ~~يقل له ائت بثوب مثله وخذ ثمنه ولأن من سلف حيوانا أو ثيابا في سلعة إلى ~~أجل مما يجوز السلف فيه فاعترف الحيوان والثياب بطل السلم ولم يكن له عليه ~~شيء قيمة ولا غيرها لأن مالكا قال في الحيوان غير مرة ورددت عليه فيمن باعه ~~فاحتبسه البائع للثمن حتى يدفع PageV11P469 إليه الثمن فضاع فهو من المشتري ~~ولقد قال لي بن أبي حازم وهو القضاء عندنا ببلدنا لا يعرف غيره وقال غيره ~~الحيوان والثياب وما كان شراؤه على غير كيل أو وزن فاشترط البائع على ~~المشتري أنه يدفعه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك لركوب دابة أو لباس ثوب أو ~~غير ذلك فلا بأس بأن ينقد الثمن في مثل هذا القرية وأنه وإن تلف فهو من ~~المشتري لأنه كأنه قد قبضه وحازه وكان تلفه في يده فكذلك إن باع هذه ~~الأشياء بكراء دابة أو دار وشرط حبسه كما وصفت لك # # | ما جاء في الكراء بثوب غير موصوف # قلت أرأيت إن اكتريت من رجل دابة بثوب مروي إلى موضع كذا ولم اسم رقعته ~~ولا طوله ولا جنسه ولا عرضه أيجوز هذا الكراء أم لا قال لا يجوز هذا الكراء ~~لأن مالكا قال لا يجوز هذا في البيع ولا يجوز في ثمن الكراء إلا ما يجوز في ~~البيع # # | في الكراء على أن على المكتري الرحلة والعلف # قلت أرأيت إن اكتريت راحلة إلى مكة على أن المتكاري رحلتها قال لا بأس ~~بذلك # قلت أرأيت إن استأجرت دابة إلى موضع من المواضع ذاهبا وراجعا بعلفها ~~أيجوز هذا ms2035 الكراء في قول مالك قال نعم ذلك جائز لأن مالكا قال في الأجير ~~بطعامه إنه لا بأس بذلك # قلت أرأيت إن استأجرت إبلا من جمال إلى مكة بكذا وكذا على أن علي طعام ~~الجمال وعلف الإبل قال قال مالك لا بأس بذلك # # | في الكراء على أن على الجمال طعامه # قلت أرأيت إن اكتريت من جمال إلى مكة على أن على الجمال طعامي قال سمعت ~~مالكا وسئل على الرجل يكتري من الرجل ذاهبا أو راجعا إلى الحج وإلى بلد من ~~البلدان على أن على الجمال طعامه قال مالك لا أرى بذلك بأسا قيل له أفنصف ~~النفقة في طعامه قال لا # قلت أرأيت المرأة إذا تزوجت الرجل أيحد PageV11P470 لها النفقة قال مالك ~~ولا يكون بهذا كله قلت وكذلك العبد يستأجر السنة على أن على الذي استأجره ~~نفقته # قال وكذلك لو كان حرا # قال فقلنا لمالك فإن اشترط الكسوة قال لا بأس بذلك # قال فقلنا لمالك فلو أنه استأجره بكسوة وصفها أو بطعام فقط وليس له من ~~الإجارة غير ذلك قال مالك لا بأس بذلك وكذلك إن كان مع الكسوة أو الطعام ~~دنانير أو دراهم أو عروض بعينها قال لا بأس بذلك إذا كانت العروض معجلة لا ~~تكون إلى الأجل لأن العروض إذا كانت بعينها لا تباع إلى أجل فكذلك لا ~~يتكاراها على أنه لا يدفعها صاحبها إلا إلى أجل فإن كانت عروضا بغير عينها ~~لم يكن بذلك بأس أن يكون ذلك مؤخرا إذا سمي له أجلا يريد كأجل السلم # # | في الرجل يكتري الدابة يركبها شهرا أو يطحن عليها # قلت أرأيت إن تكاريت دابة شهرا على أن أركبها في حوائجي متى ما شئت من ~~ليل أو نهار قال إن تكاراها شهرا يركبها في حوائجه كما تركب الدواب فلا بأس ~~بذلك # قلت وهذا قول مالك قال سألنا مالكا عن الرجل يتكارى الدابة شهرا قال لا ~~بأس بذلك # قلت أرأيت إن استأجرت دابة أطحن عليها شهرا بعينه قمحا ولم اسم ما أطحن ~~عليها كل يوم ms2036 من القمح قال ذلك جائز وهذا يشبه كراء الرجل الدابة شهرا ~~يركبها لأن وجه الطحين معروف # قال وهو قول مالك # # | في الرجل يكتري دواب كثيرة صفقة واحدة # قلت أرأيت إن استأجرت دواب كثيرة صفقة واحدة لأحمل عليها مائة إردب ولم ~~اسم ما أحمل على كل دابة قال ذلك جائزا ويحمل على كل دابة بقدر ما تقوى إذا ~~كانت الدواب لرجل واحد # قلت فإن كانت الدواب لرجال شتى والدواب يختلف حملها قال لا يعجبني ذلك ~~لأن كل واحد منهما أكرى دابته بما لا يعلم وقد فسرت لك هذه المسألة في موضع ~~آخر في البيوع والإجارات # قلت وتحفظ عن مالك PageV11P471 في الرجل يتكارى الدواب صفقة واحدة أن ذلك ~~جائز إذا كان رب الدواب واحدا قال نعم # قال مالك ذلك جائز # قلت أتحفظ عن مالك إذا كانت الدواب لأناس شتى أن ذلك غير جائز قال لا # # | ما جاء في الكراء الفاسد # قلت أرأيت إن تكاريت دابة أشيع عليها رجلا ولم أسم موضعا من المواضع قال ~~الكراء فاسد إلا أن تسمي موضعا معروفا # وقال غيره إن كان ذلك التشييع أمرا قد عرف بالبلد كيف هو فلا بأس به # قلت أرأيت إن تكاريت دابتين بأعيانهما واحدة إلى برقة واخرى إلى إفريقية ~~ولم أسم التي إلى برقة ولا التي إلى إفريقية قال لا يجوز هذا الكراء حتى ~~تسمي التي إلى برقة والتي إلى إفريقية # قلت أرأيت إن تكاريت من رجل على إن أدخلني مكة في عشرة أيام فله ثلاثون ~~دينارا وإن أدخلني في أكثر من عشرة أيام فله عشرة دنانير قال قال مالك هذا ~~الكراء فاسد إن أدرك قبل أن يركب فسخ هذا الكراء بينهما فإن ركب يريد سفره ~~كله أعطاه كراء مثله على سرعة السير وإبطائه ولا يلتفت إلى الكراء الأول # قلت أرأيت من اكترى كراء فاسدا فاستوفى الركوب ما يكون عليه في قول مالك ~~قال عليه قيمة الركوب # قلت أرأيت إن تكاريت دابة إلى موضع من المواضع ولم أسم ما أحمل عليها ~~أيكون الكراء ms2037 فاسدا أم يكون جائزا وأحمل عليها مثل ما يحمل على مثلها قال ~~الكراء فاسد إلا أن يكونوا قوما قد عرفوا ما يحملون فإذا كانوا قد عرفوا ~~الحمولة فيما بينهم فإن الكراء لهم لازم على ما قد عرفوا من الحمولة قبل ~~ذلك # وقال غيره إذا كان قد سمى طعاما أو بزا أو عطرا فذلك جائز وله أن يحمل ~~مثل ما تحمل تلك الدابة وإن قال أحمل عليها قدر حمل مثلها مما شئت مما تحمل ~~فلا خير في ذلك لأن من الحمولة ما هو أضر بالدواب وأعطب لظهورها ومنها ما ~~لا يضر فإن اختلفت لم يكن في ذلك خير وكذلك لو اكترى دابة يركبها شهرا إلى ~~أي بلد شاء والبلدان منها الوعرة الشديدة ومنها السهلة وكذلك في الحوانيت ~~والدور فكل ما اختلف PageV11P472 حتى يتباعد تباعدا بينا فلا خير فيه لأن ~~من ذلك ما هو أضر بالجدر ومنها ما لا يضر فإذا اختلف هكذا لم يكن فيه خير # ألا ترى أن من الحمولة ما لو سمى لنقبه لظهر الدابة لم يرض رب الدابة فيه ~~بدينار واحد وآخر لخفة مؤنته على ظهر الدابة يكون كراؤه أقل من ذلك بما ~~يتفاحش ألا ترى أن الرجل يكري دابته تركب يوما في الحضر فيكون غير كرائها ~~تركب يوما في السفر وتكون الأرض الوعرة القليلة الكلأ والأخرى سهلة كثيرة ~~الكلأ فيكون الكراء في ذلك مختلفا وإن رب الدابة والحانوت والمسكن باعوا من ~~منافع الدابة ومنافع المساكن ما لا يدرون ما باعوا لاختلاف ذلك وأن ذلك ~~خارج من أكرية الناس # ألا ترى أنه يكتري ليحمل حنطة فيحمل مكانها شعيرا مثله أو سمسما فلا يكون ~~مخالفا ولا يضمن إن عطبت الدابة وكذلك لو اكتراه على أن يحمل له شطويا فحمل ~~عليها بغداديا أو بصريا أو ما اشبهه في نحوه وخفته وثقله لم يضمن ولو حمل ~~رصاصا أو حجارة بثقل ذلك فعطبت ضمن لاختلاف ما بين ذلك فخذ هذا وما أشبهه ~~على هذا الأصل # قلت أرأيت إن تكاريت من رجل إلى ms2038 مكة بمثل ما يتكارى الناس أيجوز ذلك في ~~قول مالك أم لا قال قال مالك لا يجوز ذلك # قلت أرأيت إن تكاريت إبلا إلى مكة بطعام مضمون ولم أذكر الموضع الذي ~~أنقده فيه الطعام ولم أضرب لذلك أجلا وليس للناس في الكراء عندهم سنة ~~يحملون عليها قال الكراء فاسد إذا كان بحال ما وصفت لك وكذلك لو أكراه ~~بغلام مضمون أو بثوب مضمون وليس لهم سنة يحملون عليها فالكراء فاسد إلا أن ~~يتراضيا فيما بينهما من ذي قبل على أمر حلال فينفذ فيما بينهما # قلت أرأيت إن اكترى قوم مشاة إبلا إلى مكة ليحملوا عليها أزوادهم وشرطوا ~~أن من مرض منهم حمله على الإبل قال هذا الكراء فاسد # قلت أتحفظه عن مالك قال لا ولكنه رأيي # قلت أرأيت إن تكاريت دابة من رجل على أن يبلغني موضع كذا وكذا إلى يوم ~~كذا وكذا وإلا فلا كراء له قال لا خير في هذا عند مالك لأنه شرط شرطا لا ~~يدري ما يكون له فيه من الكراء لأن هذا غرر PageV11P473 لا يدري أيتم له ~~الكراء أم يذهب رأسا فلا يكون له من الكراء شيء # # | في إلزام الكراء # قلت أرأيت دابة تكاروها ليزفوا عليها عروسا لهم بعشرة دراهم فلم يزفوها ~~ليلتهم تلك أيضمنون الكراء أم لا قال عليهم الكراء # قلت أرأيت إن تكاريت دابة أشيع عليها رجلا إلى موضع معلوم فلما قبضت ~~الدابة أو لم أقبضها بدا لفلان في الخروج أيلزمني الكراء أم لا قال قال ~~مالك من اكترى دابة إلى موضع من المواضع ثم بدا له أن لا يخرج إلى ذلك ~~الموضع فإن الكراء له لازم ويكري الدابة إلى ذلك الموضع إن أحب في مثل ما ~~اكتراها فيه فكذلك مسئلتك التي سألتني عنها يكون الكراء عليه ويفعل في ~~الدابة مثل ما وصفت لك # قلت أرأيت لو أني اكتريت من رجل دابة يوما إلى الليل بدرهم فقال رب ~~الدابة هذه الدابة فاقبضها واركبها فلم أقبضها ولم أركبها حتى مضى ذلك ~~اليوم قال إذا ms2039 أمكنه منها فلم يركبها فقد لزمه الكراء وهذا قول مالك # قلت أرأيت لو أن رجلا اكترى إلى مكة ليحج فسقط فاندقت عنقه أو انكسر صلبه ~~أو كان اكترى إلى بيت المقدس أو إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابه ~~ما ذكرته لك أيكون هذا عذرا ويفسخ الكراء فيما بينهما في قول مالك قال لا ~~يفسخ الكراء فيما بينهما وإن مات أيضا لم يفسخ الكراء بينهما ويقال له أو ~~لورثته اكروا هذا الكراء الذي وجب لكم واغرموا الكراء الذي عليكم # قلت وكذلك إن اكتريت دابة إلى مكة فلما كنت في بعض المناهل عرض لي غريم ~~لي فحبسني قال الكراء لك لازم ويقول لك اكر الدابة من مثلك إلى مكة # قلت فإن كانت على الدابة حمولة اكتريتها لأحمل عليها إلى مكة فعرض لي ~~غريم في بعض المناهل فأراد أخذ المتاع قال قال مالك المكري أولى بالمتاع ~~الذي معه على حمولته حتى يقبضه حقه والغرماء أن يكروه في مثل ما حمل إلى ~~الموضع الذي أكرى إليه # بن وهب عن يونس عن بن شهاب في الرجل يكتري من الرجل داره عشر سنين ~~PageV11P474 ثم يموت الذي أكرى ويبقى المستكري قال إن توفي سيد المسكن ~~فأراد أهله إخراج من استأجره منه أو بيعه فلا أرى أن يخرجوهم إلا برضا منهم ~~ولكن إن شاؤوا باعوا مسكنهم ومن استأجره فهو فيه على حقه وشرطه في إجارته # قال بن شهاب وإن توفي المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكنه فأنا نرى أن ~~تكون أجر ذلك المسكن فيما ترك من المال يؤديه الورثة بحصصهم # قال بن وهب وأخبرني مسلمة بن علي أن عبد الله بن عمر قال في رجل سكن رجلا ~~عشر سنين أو آجره ثم مات رب الدار قال الدار راجعة إلى الورثة والسكنى # # | ما جاء في فسخ الكراء # قلت أرأيت إن استأجرت ثورا يطحن لي كل يوم إردبين بدرهم فوجدته لا يطحن ~~إلا إردبا واحدا قال لك أن ترده # قلت أرأيت إن كنت قد طحنت عليه إردبا ms2040 أول يوم ما يكون له علي من الكراء ~~قال نصف درهم لأنه إنما استأجره على طحين إردبين بدرهم # قلت أرأيت إن استأجرت دابة بعينها أو بعيرا بعينه فإذا هو عضوض أو جموح ~~أو لا يبصر بالليل أو دبر تحتي دبرة فاحشة يؤذيني ريحها أيكون هذا مما يفسخ ~~به الكراء فيما بيننا أم لا قال أما ما ذكرت من العضوض والجموح والذي لا ~~يبصر بالليل إن كان ذلك مضرا بالراكب يؤذيه فله أن يقاسمه الكراء إن أحب # قلت وهذا قول مالك قال هو مما يفسخ به الكراء عندنا لأنها عيوب لا يستقيم ~~أن يلزمها الناس في كرائهم إلا أن يرضوا بذلك # قلت أرأيت إن استأجرت عبدا للخدمة فمرض أو دابة اركبها إلى موضع كذا وكذا ~~فاعتلت الدابة أيكون هذا عذرا وأناقضه الكراء قال نعم إلا أن العبد إن صح ~~في بقية من وقت الإجارة عمل لك ما صح فيه من ذلك وكان عليك كراء ما عمل لك ~~ويسقط عنك كراء ما مرض فيه # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قال مالك والدابة عندي ليست بهذه المنزلة لأن الدابة إذا اعتلت وقد ~~تكاراها إلى إفريقية لم يتخلف عليها فهي وإن صحت قبل أن يبلغ صاحبها الذي ~~تكاراها إلى إفريقية لم يلزمه PageV11P475 الكراء لأن الذي اكترى لا يقدر ~~على القيام عليها وهي وإن صحت بعده لم تلحقه وهي أيضا لو لحقته لعله أن ~~يكون قد اكترى غيرها فإن لزمه هذا أيضا فقد دخل عليه في ذلك ضرر وذلك مخالف ~~للخدمة # قلت أرأيت إن قال المكتري أنا أقيم على الدابة حتى تفيق من علتها ثم ~~أركبها وقال ربها لا أقيم عليها وأنا أريد بيعها إذا صارت لا تحمل ولا أقدر ~~على المقام عليها والنفقة قال ينظر في ذلك فإن الأمراض مختلفة إن كان مرضا ~~يرجى برؤه بعد يوم أو يومين والأمر القريب لا يكون فيه ضرر على المكري فهذا ~~يحبس رب الدابة على دابته حتى ينظر إلى ما يصير إليه أمرها وإن كان مرضا ms2041 لا ~~يرجى برؤه إلا بعد زمان ويتطاول أمرها ويكون في ذلك ضرر على صاحبها في ~~إقامته عليها في بلاد لعل السفر فيها يجحف بالمكري ويقطعه عن عياله فلا ~~يصلح الضرر بينهما وإنما ينظر في هذا إلى ما لا ضرر فيه عليهما # بن وهب عن بن لهيعة عن بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن سالم بن ~~عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى أيما رجل تكارى من رجل بعيرا بعينه فهلك ~~البعير فليس للمتكاري على المكري أن يقيم له مكانه غيره وليس عليه في ~~الكراء ضمان # بن وهب عن شمر بن نمير عن حسين بن عبيد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن ~~علي بن أبي طالب أنه قال من تكارى وشرط البلاغ ثم قصرت الدابة استكرى عليه ~~بما قام وإن لم يشترط البلاغ فمن حيث قصرت الدابة حسب لصاحبها بقدره # # | في المكاري يريد أن يردف خلف المكري أو يجعل متاعا # قلت أرأيت إن تكاريت دابة إلى موضع من المواضع فأراد ربها أن يحمل تحتي ~~متاعا أو يحمل معي رديفا أيكون ذلك له أم لا قال ليس ذلك له لأن الرجل يركب ~~الدابة يتكاراها فتصير الدابة كلها له لأنه قد تكاراها كلها بعينها فقد ~~اشترى ركوبها وكذلك السفينة يتكاراها الرجل فليس لصاحبها أن يحمل فيها شيئا ~~لأن ذلك قد صار للمكتري # قلت أرأيت إن تكاريت دابة بعينها إلى موضع كذا وكذا فحمل صاحبها في متاعي ~~متاعا له بكراء أو بغير كراء أيكون لي كراء ما حمل في متاعي PageV11P476 ~~قال إن كان إنما أكراك الدابة فحمل عليها متاعا في متاعك فلك كراء المتاع ~~الذي حمل في متاعك وإن كان إنما أكراك ليحمل لك أرطالا مسماة فحمل لك تلك ~~الأرطال المسماة ثم زاد عليها لم يكن لك كراء تلك الزيادة # وقال غيره إن كان أكراه ليحمله ببدنه أو يحمله ويحمل متاعا معه ثم حمله ~~هو أو حمله وحمل متاعه ثم أدخل المكري متاعا مع متاعه بكراء أو بغير كراء ms2042 ~~هو لرب الدابة لأن رب الدابة قد وفاه شرطه وقد كان للمتكاري إذا تكارى ~~الدابة ليركبها ببدنه أن يمنع رب الدابة من الزيادة عليها # # | في المكرى يكري غيره # قلت أرأيت إن اكتريت دابة فحملت عليها غيري أأضمن أم لا قال لا ضمان عليه ~~إذا حمل عليها من هو مثله في الخفة والأمانة إلا أن يحمل عليها من هو أثقل ~~منه أو غير مأمون فأراه ضامنا وهذا قول مالك # قال بن القاسم إذا أعطبت الدابة فادعى غير المأمون تلفها ولا يعلم ذلك ~~إلا بقوله فالذي اكتراها ضامن للمكتري الأول وليس على المكاري الثاني ضمان ~~إلا أن يأتي من سببه أو يتبين كذبه قال في الرجل يكتري من الرجل على حمولة ~~إلى بلد فيريد أن يصرفها إلى بلد غير البلد الذي اكترى إليه وهو مثل البلد ~~الذي اكتراها إليه في المؤنة والشدة والصعوبة قال لا يكون ذلك للمكتري إلا ~~أن يشاء ذلك المكري # وقال غيره وإن شاء ذلك المكري فليس ذلك بجائز وهذا فسخ الدين في الدين ~~إلا أن يقيله من الكراء الأول إقالة صحيحة ثم يكري إن شاء إلى الموضع الذي ~~أراد # قلت أرأيت إن اكتريت راحلة لأركبها أنا نفسي فأتيت بمن هو مثلي فأردت أن ~~أحمله مكاني أيكون لي ذلك أم لا قال قال لي مالك لا يعجبني ذلك إذا اكترى ~~دابة ليركبها أن يركب غيره وقد يكري الرجل لحاله وحسن ركوبه فأنت تجد آخر ~~لعله أخف منه وهو أخرق في الركوب منه # قال بن القاسم ولكن إن فعل فحمل غيره فعطبت الدابة نظر في ذلك فإن كان ~~مثله في الثقل والحال والركوب لم يضمن # قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي # قلت أرأيت إن مات هذا الذي اكترى الدابة أيكون الكراء لازما ويأتون بمثله ~~فيحملونه ويكون ذلك لورثته PageV11P477 قال نعم # قلت أراك قد أجزت أن يحمل غيره في الموت قال كذلك قال مالك ولا بأس بذلك ~~في الدور والحمولة يكري تلك الإبل من غيره سحنون وقد قال مالك وفي ms2043 الحياة ~~أيضا له أن يكريها من غيره وهو قوله الذي يعرف وأما الذي قال لا يعجبني لم ~~يكن يقف عليه وقوله المعروف أن له أن يكريها من مثله في حاله وخفته وأمانته ~~وقد كتبنا في الكتاب الأول قبل هذا ما يجوز من الربح في الأكرية أكرية ~~الدواب والدور والأرضين وغير ذلك ومن أجازه ومن قاله # # | في المكتري يردف خلفه # قلت أرأيت إن اكتريت دابة لأركبها فحملت معي عليها رديفا فعطبت الدابة ~~قال قال مالك في الرجل يكتري البعير ليحمل عليه كذا وكذا رطلا فزاد عليه ~~أكثر من ذلك قال مالك ينظر في تلك الزيادة فإن كانت تلك الزيادة مما يعطب ~~بها إذا زادها خير رب الدابة فإن أحب فله كراؤه الأول وكراء ما زاد عليها ~~وإن أحب فله قيمة البعير يوم تعدى عليه ولا كراء له وإن كانت الدابة لا ~~تعطب في مثل ما حمل عليها فله الكراء الأول وكراء ما تعدى فيه ولا ضمان ~~عليه فالذي سألت عنه من الرديف بهذه المنزلة إن كان رديفا تعطب الدابة في ~~مثله إذا أردف فهو بهذه المنزلة وإن كان لا تعطب بمثله فهو على ما فسرت لك # قال وسألت مالكا عن كراء الحاج يتكارى على خمسمائة رطل فيكون في زاملته ~~أكثر مما تعطب في مثله قال مالك ليس الحاج كغيرهم لم يزل الحاج يكون لهم ~~الزيادات من السفر والأطعمة لا ينظر في ذلك ولا يعرف المتكاري ما حمل فلا ~~يكون عليهم في ذلك ضمان # قال وقال مالك وذلك إذا كان المكري هو الذي حمله ورآه ورددتها عليه فثبت ~~قوله على هذا # قلت أرأيت إن تكاريت دابة من موضع من مصر إلى موضع آخر إلى رجل ألقاه ~~أسلم عليه فأردف خلفي من يمسك على الدابة إذا دخلت أسلم عليه فعطبت الدابة ~~أو لم تعطب أيكون علي كراء هذا الرديف في قول مالك قال قال مالك في الرجل ~~يكتري الدابة من موضع إلى موضع فيعدل عن طريقه الميل ونحوه قال قال مالك ~~PageV11P478 أراه ضامنا ms2044 بحال ما وصفت لك فكذلك هذا الذي أردف وإن كان ذلك ~~إلى موضع قريب فأراه مثل ما وصفت لك في الضمان يكون رب الدابة مخيرا في ~~الكراء أو الضمان بحال ما وصفت لك من الميل الذي عدل فيه عن طريقه إذا كان ~~الرداف يعطب في مثله إذا علم أن الدابة إنما عطبت من الرديف # # | باب في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى فيحبسها # قال وقال مالك في الرجل يتكارى الدابة من الرجل فيحبسها عنه أنه إن شاء ~~ضمنه قيمتها يوم تعدى عليها وإن شاء أخذ دابته وكراء ما تعدى إليه إلا أن ~~يكون إنما تعدى شيئا يسيرا لم يحبسها فليس له إلا كراء دابته إذا لم تتغير ~~وأتى بها على حالها فقلت فقيمتها يوم تعدى عليها أو قيمتها يوم ركبها قال ~~بل قيمتها يوم تعدى كذلك قال مالك # قلت أرأيت لو أن رجلا اكترى دابة يوما فحبسها شهرا ماذا عليه قال عليه ~~كراء يوم ورب الدابة مخير في التسعة وعشرين يوما إن شاء أخذ كراءها فيما ~~حبسها فيه على قدر ما استعملها أو حبسه إياها بغير عمل وإن شاء أخذ قيمتها ~~من بعد اليوم الذي كان عليه بالكراء # وقال غيره إن كان معه بالمصر فهي عليه بالكراء الأول على حساب ما أكراه ~~لأن رب الدابة حين انقضت وجيبته فلم يردها إليه وهو معه وهو يقدر على أخذها ~~كأنه راض بالكراء الأول وإن كان ذلك في غير مصره فأتى بالدابة على حالها ~~فربها مخير إن شاء أخذ الدابة وكراءها لليوم أو الأكثر من كراء مثلها فيما ~~حبسها إن كان كراء مثلها فيما حبسها أكثر من حساب كراء اليوم كان ذلك لرب ~~الدابة وإن كان كراء ما حبسها على حساب كراء اليوم الذي أكراها أقل كان لرب ~~الدابة على حساب الكراء الأول عمل عليها أم لم يعمل عليها وإن شاء ضمنه ~~قيمتها يوم حبسها ولا شيء له من كرائها إلا كراء اليوم الذي أكراها # قلت لابن القاسم وإن لم تتغير الدابة قال وإن لم ms2045 تتغير فهو مخير وهذا كله ~~قول مالك # قال بن القاسم إلا أن يكون حبسها اليوم ونحوه ثم يردها بحالها لم تتغير ~~في بدنها فيكون عليه كراؤه ولا يضمن وذلك ان مالكا قال في الرجل يتكارى ~~الدابة فيتعدى عليها PageV11P479 الأميال أنه يردها ولا يضمنها ويكون عليها ~~كراء تلك الأميال إذا ردها على حالها # # | ما جاء في التعدي في الكراء # قلت أرأيت إن تكاريت بعيرا لأحمل عليه محملا فحملت عليه زاملة قال ينظر ~~في ذلك فإن كانت الزاملة أثقل من المحمل وأكثر كراء فهو ضامن إن أعطب ~~البعير ويكون عليه كراء ما زاد ورب البعير مخير في ذلك فإن كانت الزاملة ~~دون المحمل فلا شيء عليه # قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في رجل تكارى بعيرا على أن يحمل عليه حمل ~~كتان فحمل عليه حمل صوف فعطب # قال ينظر فإن كان الذي حمل عليه هو أخف وأتعب وربما كان الشيئان وربهما ~~واحد وأحدهما أتعب لجفائه أو لشدة ضمه على جنبي البعير مثل الرصاص والنحاس ~~فإن كان الذي حمل عليه ليست فيه مضرة ولا تعب على الذي اشترط فلا ضمان عليه ~~وإن كان هو أتعب وأضر به فهو ضامن # قال بن القاسم إلا أنه مخير في الضمان فإن أحب كان له كراء فضل ذلك الحمل ~~على تعبه بما يسوى وإن أحب فله قيمة بعيره يوم حمله ولا كراء # قلت وكذلك إن تكاريت بعيرا لأركبه أنا نفسي فحملت عليه غيري قال إن كان ~~مثلك أو دونك فلا ضمان عليك # قلت وهذا قول مالك قال نعم إذا كان هو يكريه في مثل ما اكتراه # قلت أرأيت إن استأجرت رحا على أن لا أطحن فيها إلا الحنطة فجعلت أطحن ~~فيها الشعير والعدس والفول والقطنية والذرة والدخن فانكسرت الرحا قال إن ~~كان طحين الشعير والفول والعدس وما ذكرت ليس بأضر من الحنطة فلا أرى عليه ~~ضمانا وإن كان ذلك أضر فهو ضامن # قلت وهذا قول مالك قال هو رأيي مثل الذي قال مالك في الذي يكتري ms2046 البعير ~~على أن يحمل عليه خمسمائة رطل من بز فحمل عليه خمسمائة رطل من دهن أنه لم ~~يكن الدهن أضر بالبعير من البز فلا ضمان على المكتري إن عطب البعير # قلت أرأيت إن استأجرت دابة لأحمل عليها حنطة فحملت عليها شعيرا أو ثيابا ~~أو دهنا قال إذا حمل عليها ما يكون مثل وزن الذي اكتراها عليه فذلك جائز ~~ولا يضمن لأن مالكا قال له أن يكريها ممن يحمل عليها مثل ذلك وله ~~PageV11P480 أن يحمل عليها خلاف الذي سمى مثل أن يتكاراها يحمل عليها كتانا ~~فلا بأس بذلك أن يحمل عليها من البز بوزن ذلك أو من القطن بوزن ذلك إلا أن ~~يكون من ذلك شيء أضر على الدابة من الذي تكاراها له وإن كان بوزن ذلك لأنه ~~قد يكون شيء أخف على الإبل والدواب أو أضغط لظهورها وإن كان الوزن واحدا ~~مثل الرصاص والحديد ألا ترى أن الزوامل أثقل من جل المحامل في الوزن ~~والزوامل أرفق بالإبل وإذا لم يكن في ذلك اختلاف ولا مضرة فلا بأس أن يحمل ~~عليها خلاف ما سمى # قلت أرأيت إن اكتريت دابة لأحمل عليها عشرة أقفزة من حنطة فحملت عليها ~~أحد عشر قفيزا فعطبت الدابة أأضمن أم لا في قول مالك قال لا ضمان عليك في ~~قول مالك إذا كان القفيز إنما فيه الشيء اليسير الذي لا يفدح الدابة يعلم ~~أن مثله لا تعطب فيه الدابة # قلت أفيكون لرب الدابة أخذ كراء هذا القفيز الزائد قال نعم في قول مالك # قلت فكيف يكون أجره أتجعل أجره مثل قفيز من الأقفزة أم أجرة مثله بالغا ~~ما بلغ قال ينبغي في قول مالك أن يكون له مثل أجر القفيز الزائد ولا يكون ~~مثل قفيز من العشرة لأن مالكا قال إذا تكارى إلى موضع فتعدى عليه إلى أبعد ~~منه كان عليه قيمة كراء ما تعدى وليس على قدر ما تكارى عليه أولا فالقفيز ~~الزائد والتعدي سواء # قال سحنون وقد بينا قول مالك وغيره مثل هذا في أول ms2047 الكتاب # قلت أرأيت إن تكاريت دابة إلى برقة ذاهبا وراجعا فلما بلغت برقة تعديت ~~عليها إلى إفريقية ثم رددتها إلى مصر ما يكون لرب الدابة في قول مالك قال ~~رب الدابة مخير بين أن يكون له كراء من مصر إلى برقة ذاهبا وراجعا ومثل ~~كراء دابته من برقة إلى إفريقية ذاهبا وراجعا إلى برقة فيكون له من مصر إلى ~~برقة ذاهبا وراجعا الكراء الذي سميا بينهما ويكون له من برقة إلى إفريقية ~~ذاهبا وراجعا قيمة كرائها وإن أحب رب الدابة أن يأخذ نصف كراء دابته إلى ~~برقة ذاهبا ويضمنه قيمتها ببرقة يوم تعدى عليها إلى إفريقية ولا يكون له في ~~الكراء في ذهابه بدابته إلى إفريقية ذاهبا وراجعا إلى مصر قليل ولا كثير ~~فذلك له # قلت PageV11P481 ولا يكون له الكراء فيما بين برقة إلى مصر في رجعته قال ~~نعم إذا رضي أن يضمنه قيمة دابته يوم تعدى لم يكن له من الكراء فيما بين ~~برقة إلى مصر في رجعته قليل ولا كثير # قلت أرأيت إن رد الدابة يوم تعدى عليها على مالها أو ردها وهي أسمن وأحسن ~~حالا قال قال مالك رب الدابة بالخيار إن شاء ضمنه وإن شاء أخذ دابته وأخذ ~~الكراء الذي ذكرت لك # قال مالك لأن الأسواق قد تغيرت فسوق هذه الدابة قد تغير وقد حبسها ~~المكتري عن أسواقها وعن منافع فيها # قلت أرأيت إن تكاريت دابة لأحمل عليها خمسمائة رطل من دهن فحملت عليها ~~خمسمائة رطل من رصاص فعطبت الدابة أأضمن أم لا قال ينظر في ذلك فإن كان ~~الرصاص هو أتعب عليها وأضر بها فهو ضامن وإلا فلا ضمان عليه وهذا قول مالك # قال وقال مالك له أن يكريها في مثل ما اكتراها فيه ويحمل عليها غير ما ~~اكتراها عليه إذا كان الذي يحمله عليها ليس فيه مضرة على الذي تكاراها عليه ~~فإذا كان الرصاص في الوزن مثل وزن الدهن وليس هو أكثر من مضرة الدهن فلا ~~شيء عليه # قلت أرأيت إن استأجرت ثورا أطحن ms2048 عليه كل يوم إردبا فطحنت عليه إردبين ~~فعطب الثور قال رب الثور بالخيار إن شاء أخذ كراء إردب وضمن الطحان قيمة ~~ثوره حين ربطه في طحين الإردب الثاني وإن شاء أخذ كراء الإردبين جميعا ولا ~~شيء على الطحان من قيمة الثور # وقال بن القاسم وبن وهب قال مالك إذا تكارى دابته إلى مكان مسمى ذاهبا ~~وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي تكارى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء ~~الأول فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء ولو أن الدابة ~~هلكت حين بلغ البلد الذي تكارى إليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن ~~للمكري إلا نصف الكراء فإن تعدى المتكاري المكان الذي تكارى إليه فرب ~~الدابة بالخيار إن أحب أن يضمن دابته المكتري يوم تعدى بها ضمنه إياها ~~بقيمتها يوم تعدى بها وله الكراء إلى المكان الذي تعدى منه وإن أحب صاحب ~~الدابة أن يأخذ كراء ما تعدى إليه المستكري ويأخذ دابته فذلك له وكذلك ~~الأمر عندنا في أهل التعدي والخلاف لما أخذوا عليه الدابة PageV11P482 قال ~~بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه سأله عن رجل استكرى دابة فجاز ~~بها الشرط أيضمن قال نعم قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن ~~أبي طالب ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح مثله # ثم فسروا بنحو من تفسير مالك في الكراء الأول وكراء التعدي وضمان الدابة # بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء قال له رجل زدت على المكان ~~الذي استكريت إليه قليلا ميلا أو أقل فماتت قال تغرم # قلت لعطاء فزدت على الحمل الذي اشترطت قليلا فماتت قال تغرم # قلت فأكريته من غيري بغير أمر سيد الظهر فحمل عليه مثل شرطي ولم يتعد قال ~~لا يغرم وقال ذلك عمرو بن دينار # سحنون عن بن نافع عن بن أبي الزناد عن أبيه عن سعيد بن المسيب والقاسم بن ~~محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن ms2049 عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن ~~زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع ~~مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه فضل وربما اختلفوا في الشيء فأخذ يقول ~~أكثرهم وأفضلهم رأيا إنهم كانوا يقولون من استكرى دابة إلى بلد ثم جاوز ذلك ~~البلد إلى بلد سواه فإن الدابة إن سلمت في ذلك كله أدى كراءها وكراء ما ~~تعدى بها وإن تلفت في تعديه بها ضمنها وأدى كراءها الذي استكراها به # # | الدابة في الدعوى في الكراء # قلت أرأيت إن تكاريت دابة إلى إفريقية فاختلفنا قبل الركوب أنا وصاحب ~~الدابة فقال إنما أكريتك الدابة إلى برقة بمائة وقلت أنا إنما أكريت منك ~~إلى إفريقية بمائة قال قال مالك يتحالفان ويتفاسخان نقد الكراء أو لم ينقد ~~إذا كان قبل الركوب أو ركوب دور لا يكون فيه ضرر في رجوعهما # وقال غيره إذا انتقد وكان يشبه ما قال فالقول قوله مثل ما لو بلغا إلى ~~برقة فاختلفا فيها لأن النقد المقبوض فوت وصار القابض مقرى بما عليه ~~والمكتري مدع للأكثر ألا ترى لو قال بعتك بهذه المائة التي قبضت منك مائة ~~إردب إلى سنة وقال المشتري بل اشتريت منك مائتي إردب إلى PageV11P483 سنة ~~وكان ما قال البائع يشبه أن القول قوله لأنه مقر والمشتري مدع # قلت لابن القاسم أرأيت إن بلغت برقة فقال رب الدابة اكتريتك إلى برقة ~~بمائة درهم وقلت أنا اكتريني إلى إفريقية بمائة درهم قال قال مالك إن كان ~~قد نقد المتكاري الكراء كان القول قول المكري إذا كان يشبه قوله أن يكون ~~كراء الناس إلى برقة بمائة درهم مع يمينه # قلت فإن كان لا يشبه أن يكون الكراء إلى برقة بمائة درهم ويشبه أن يكون ~~إلى إفريقية بمائة درهم قال يتحالفان ويتفاسخان ويعطي رب الدابة قدر كرائه ~~إلى برقة ولا يكون للمتكاري أن يلزمه الكراء إلى إفريقية بعد يمين رب ~~الدابة # قلت أرأيت إن كان المتكاري لم ينقد وكان يشبه الكراء ms2050 ما قال المكري ~~والمتكاري لأن ذلك مما يتغابن الناس فيه قال يتحالفان ويقسم الكراء على قدر ~~الطريق من مصر إلى إفريقية فيكون لرب الدابة ما يصيب الطريق إلى برقة ولا ~~يلزم رب الدابة الكراء إلى إفريقية بعد إيمانهما وأيهما نكل عن اليمين كان ~~القول قول من حلف # قلت وهذا قول مالك قال نعم هو قوله # قلت أرأيت إن اختلفنا قبل الركوب بمصر فأقمنا البينة جميعا أنا ورب ~~الدابة أو لما بلغنا برقة اختلفنا فأقمنا البينة أنا ورب الدابة قال البينة ~~لأعدلهما إلا أن تتكافأ البينة في العدالة فإن تكافأت البينة في العدالة ~~قبل الركوب تحالفا وتفاسخا لأن مالكا قال إذا اختلفا في الكراء قبل الركوب ~~ولا بينة بينهما تحالفا وانفسخ الكراء بينهما # وقال غيره إن أقاما بينة فالبينة بينة مدعي الفضل وليس هذا من التهاتر ~~وكذلك قال عبد الرحمن في رجل باع من رجل سلعة فاختلفا قبل القبض فقال ~~البائع بعتك بمائة وقال المشتري اشتريت منك بخمسين أنهما يتحالفان ~~ويتفاسخان إلا أن تقوم لهما بينة فإن قامت بينة قضى ببينة البائع لأنه مدع ~~للفضل ولأنها زادت على بينة المشتري فمسألة الكراء تشبه قوله هذا # قلت أرأيت إن تكاريت دابة من مصر إلى مكة بمائة درهم فنقدته المائة أو لم ~~أنقده ثم ركبت حتى إذا أتيت المدينة فقال رب الدابة إنما أكريتك إلى ~~المدينة بمائتي درهم وقلت له أنا إنما تكاريتها إلى مكة بمائة درهم قال إن ~~كان المكتري قد نقده المائة درهم فالقول قول PageV11P484 رب الدابة في ~~المائة الدرهم إلى المدينة إذا كان يشبه ما قال لأنه ائتمنه عليها حين ~~دفعها إليه # قال بن القاسم وعلى المتكاري اليمين بالله في المائة الأخرى التي ادعاها ~~رب الدابة ولم أسمع من مالك في هذه المائة الزائدة التي ادعاها رب الدابة ~~في الكراء شيئا ولكن ذلك عندي مثل البيوع # قال مالك وعلى رب الدابة اليمين بالله أنه لم يكرها منه إلى مكة بمائة ~~درهم # قلت فإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا من ms2051 ذلك فتكافت البينتان فهما ~~كمن لا بينة لهما وإن لم يتكأ البينات فالقول قول أعدلهما بينة قال نعم مثل ~~قول مالك في البيوع # قلت فإن كان لم ينقده الكراء حتى بلغا المدينة فاختلفا كما وصفت لك قال ~~القول قول رب الدابة عند مالك أنه لم يكره إلا إلى المدينة والقول قول ~~المتكاري في غرم الكراء فتقسم المائة الدرهم على ما بين مصر إلى مكة فما ~~أصاب ما بين مصر إلى المدينة كان لرب الدابة وما أصاب ما بين المدينة ومكة ~~حط ذلك عن المتكاري مع أيمانهما جميعا وإن قامت لهما البينة جميعا فبحال ما ~~وصفت لك # وقال غيره وهو مثل قوله وذلك إذا كان ما قالا جميعا يشبه أو قال المتكاري ~~وإن كان ما قال المكري أشبه ولا يشبه ما قال المكتري فالقول قول المكري مع ~~يمينه على دعوى المكتري # وقال غيره وإن أقاما جميعا بينة أخذت بينة كل واحد منهما إذا كانت عدلة ~~لأن كل واحد منهما مدع لفضله أقام عليها بينة فأقضى للمكري بالمائتي درهم ~~وأقضى للمكتري بالركوب إلى مكة وليس هذا من التهاتر وسواء انتقد أو لم ~~ينتقد إذا قامت البينة وهذا أصل قولنا فخذ هذا الباب ونحوه على مثل هذا # قلت أرأيت إن حمل لي المكاري حمولة حتى بلغها الموضع الذي شرطت عليه ~~فاختلفنا فقال رب المتاع قد أديت إليك الكراء وقال الجمال لم آخذ منك شيئا ~~قال قال مالك القول قول الجمال ما دام المتاع في يديه وإذا بلغ به الموضع ~~فأسلمه إلى صاحبه ثم قال من بعد ذلك بيوم أو بيومين أو أمر قريب # قال مالك رأيت القول قوله أيضا وعلى صاحب المتاع البينة أنه قد وفاه وإلا ~~حلف الجمال أنه لم يقبض كراءه وغرم له رب المتاع الكراء # قال لي مالك وكذلك الحاج حاج مصر إذا بلغوا أهليهم فقام الجمال ~~PageV11P485 بعد قدومهم بلادهم بالأمر القريب الذي لا يستنكر فقال لم أنتقد ~~كان القول قول الجمال وعليه اليمين # قال مالك وما تطاول من ذلك ms2052 كله ولم يقم الجمال بحدثان قدومه ولم يطلبه ~~حتى تطاول ذلك فأرى القول قول صاحب المتاع والحاج وعليهم اليمين بالله أنهم ~~قد دفعوا إلا أن تكون للجمال بينة # قال فقلت لمالك فالخياط والصباغ والصائع يدفعون ذلك إلى من استعملهم ثم ~~يأتون يطلبون حقوقهم فقال هم كذلك إذا قاموا بحدثان ما دفعوا المتاع إلى ~~أهله وإن قبضه أهله وتطاول ذلك فأرى القول قول ارباب المتاع وعليهم اليمين # قلت ما قول مالك في رجل اكترى من رجل إبلا من مصر إلى مكة فلما بلغا أيلة ~~اختلفا في الكراء قال قال مالك القول قول المتكاري إذا أتى بما يشبه # قلت وسواء إن كان كراء هذا الرجل إلى مكة في راحلة بعينها أو مضمونا على ~~الجمال لأن المضمون ليس في كراء راحلة بعينها فيكون قابضا للراحلة التي ~~اكترى مثل ما قبض متكاري الدار التي اكترى والمضمون لم يضمن راحلة بعينها ~~وجب له ركوبها بعينها قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه وأراهما عندي ~~سواء كان في راحلة بعينها أو مضمونا في غير راحلة بعينها لأن الجمال إذا ~~حمله على بعير من إبله # قال مالك فليس للجمال أن ينزع ذلك البعير من تحته إلا أن يشاء المتكاري ~~ذلك # قال مالك ولو أفلس الجمال كان كل واحد من هؤلاء أولى بما في يديه من ~~الغرماء ومن أصحابه حتى يستوفي حقه وإن كان الكراء مضمونا لأنه لما قدم له ~~بعيرا فركبه فكان كراءه وقع في هذا البعير بعينه فليس للجمال أن ينزعه إلا ~~برضا المكتري فهذا يدلك على أن الكراء المضمون والذي في الدابة بعينها إذا ~~اختلف المتكاري ورب الإبل في الكراء كان القول فيهما سواء بحال ما وصفت لك # وقال غيره ليس الراحلة بعينها مثل المضمون # قلت أرأيت إن دفعت إلى رجل كتابا من مصر يبلغه إلى إفريقية بكذا وكذا ~~درهما فلقيني بعد ذلك فقال ادفع إلي الكراء فقد بلغت لك الكتاب فقلت له ~~كذبت لم تبلغه أيكون له الكراء أم لا قال مالك ms2053 قد ائتمنه على أداء الكتاب ~~فإذا قال قد أديته في مثل ما يعلم أنه PageV11P486 قد يذهب إلى ذلك الموضع ~~ويرجع فله كراؤه # قلت وكذلك الحمولة والطعام والبز وغير ذلك قال نعم وقال غيره على المكري ~~البينة أنه قد وفاه حمولته وبلغه إلى منتهاه # # | في نقد الكراء # قلت أرأيت إن اكتريت إبلا إلى مكة أو إلى موضع من المواضع فطلب الكراء ~~مني المكري قبل أن يحمل لي شيئا أو طلب الكراء بعد ما سار يوما أو يومين ~~فقلت لا أدفع إليك حتى أبلغ الموضع الذي أكريت إليه قال قال مالك إذا كان ~~للناس كراء معروف وسنة في كرائهم ونقد يتناقدونه بينهم حملوا على عمل الناس ~~وإن كان كراء الناس عندهم إنما نقدهم فيه بعد ما يستوفي المتكاري كراءه ~~حملوا على ذلك وإن كان الناس عندهم إنما يعجلون جميعه إذا اكتروا عجل ~~المتكاري كراءه # قلت فإن لم يكن عندهم أمر معروف من عمل الناس كيف يصنعون قال لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أنه قال في كراء الدور إن لم يكن بينهما شرط ولا سنة لم ~~يعطه إلا بقدر ما سكن فإن كان هذا ليس عندهم كراء للناس معروف رأيته بمنزلة ~~الدور # # | القضاء في نقد الكراء # قلت أرأيت إن اكتريت من رجل إلى إفريقية فلما اكتريت منه عجلت له الكراء ~~من غير شرط ثم أردت أن أرجع فيما عجلت له من الكراء قال ليس لك أن ترجع ~~فيما عجلت له من الكراء # قلت ما قول مالك في رجل اكترى من رجل دابة من مصر إلى الرملة فلما بلغا ~~الرملة تصادقا أنه لم ينقد الكراء فقال المكري لي نقد الرملة وقال المكتري ~~إنما لك على نقد مصر قال قال مالك إنما عليه نقد مصر حيث وقع الكراء بينهما ~~PageV11P487 # | في الرجل يكتري بدنانير فينقد دراهم أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه # قلت أرأيت إن اكتريت من رجل إلى مكة ذاهبا وجائيا بألف درهم فنقدته ~~بالألف درهم مائة دينار مكاني حين أكريت أو خمسين ms2054 دينارا مكاني أو بعد ذلك ~~بيوم أو يومين أو بعد ما ركبت بيوم أو يومين قال قال مالك في الرجل يتكارى ~~إلى مكة بدنانير وأراد أن يفضي في تلك الدنانير ورقا # قال إن كان سنة الكراء النقد فلا بأس بذلك وإلا فلا خير فيه لأنه يدخله ~~الدراهم بالدنانير إلى أجل # قلت أرأيت إن اكتريت راحلة بمائة درهم إلى مكة على أن أدفع إليه الدراهم ~~بمكة فعجلت له بدلها دنانير الساعة أيجوز هذا أم لا قال لا يجوز هذا في قول ~~مالك لأنها ذهب بورق إلى أجل # قلت أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها إلى مكة بدنانير نقدا فنقدته بها دراهم ~~قال ذلك جائز عند مالك # قلت فإن عطبت الراحلة في بعض الطريق بم أرجع عليه قال قال مالك بالدراهم ~~قلت فإن كنت إنما أعطيته بتلك الراحلة وبتلك الدنانير عرضا من العروض بم ~~ارجع عليه إذا ماتت الراحلة في الطريق قال بالدنانير # قلت وهذا قول مالك قال كذلك قال مالك في البيوع ورأيت أنا الكراء مثل ~~البيوع # قلت أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها بدنانير فأردت أن أعطيه في الدنانير ~~دراهم قال هذا مثل ما وصفت لك من قول مالك في الكراء المضمون وهذا وذلك ~~سواء # قلت وكذلك لو كان لي على رجل دنانير إلى أجل فعجل لي منها دراهم نقدا قال ~~لا يصلح ذلك عند مالك # قال ولا يعجل من ذهب إلى أجل فضة نقدا عند مالك ولا من فضة إلى أجل ذهبا ~~نقدا عند مالك لأنه يصير ذهبا بفضة ليس يدا بيد # قلت أرأيت إن اكتريت بعيرا بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح أن أبيعه ~~قبل أن أستوفيه قال إذا كان الطعام الذي بعينه كيلا فلا يصلح أن تبيعه حتى ~~تقبضه وإن كان الذي بعينه مصبرا فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه وأما الذي ~~إلى أجل فلا تبيعه حتى تقبضه # قلت وهذا PageV11P488 قول مالك قال نعم # # | القضاء في الكراء # قلت أرأيت إن اكتريت إبلا إلى مكة فقلت للجمال اخرج ms2055 بي اليوم وقال الجمال ~~لا أخرج بك اليوم لأن في الزمان بقية قال إذا كان في الزمان بقية فللجمال ~~أن يتأخر إلى خروج الناس فإذا كان خروج الناس أجبر الجمال على الخروج # قلت تحفظه عن مالك قال لا # قلت أرأيت إن اكريت زاملة إلى مكة أحمل عليها خمسمائة رطل فانتقصت ~~الزاملة في بعض الطريق فأراد المتكاري أن يتمها وأبى المكري ذلك أو قال ~~نفدت الزاملة فأراد المتكاري أن يتمها وأبى المكري ذلك أو قال المكتري لا ~~آكل منها ولا أحركها حتى أبلغ مكة # قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن يحملوا على ما يعرفون من أمر ~~الناس وحال الناس في ذلك فعليه يحملون ولا ينظر إلى قول واحد منهما # وقال غيره إن لم يكن للناس سنة يحملون عليها فله حملان خمسمائة رطل منتهى ~~كرائه # قلت أرأيت إن اكتريت دابة أو بعيرا من موضع من المواضع إلى الفسطاط فلما ~~بلغني المكري أولها قال لي انزل فقلت له لا أنزل إلا في منزلي ومنزلي أقصى ~~الفسطاط قال له أن يبلغه إلى منزله ولا ينزله في أول الفسطاط إلا أن يريد ~~ذلك وهذا وجه ما يعرف من الذي يتكارى عليه الناس # # | في تضمين الأكرياء # قلت أرأيت ان استأجرت جمالا يحمل لي على إبله أو بغالا يحمل لي على بغاله ~~أو حمارا يحمل لي على حميره استأجرته على أن يحمل لي دهني هذا إلى موضع كذا ~~وكذا فعثرت الدواب فسقطت وانكسرت القوارير فذهب الدهن أو كان طعاما فذهب أو ~~انقطعت الحبال فسقط المتاع ففسد قال قال مالك لا يكون على رب الدابة للكري ~~ولا على رب البعير قليل ولا كثير إلا أن يكون غره من عثارها أو غره من ~~الحبال التي ربط بها متاعه فهذا يضمن إذا كان هكذا # قلت ولم لا يضمنه PageV11P489 إذا عثرت دابته وإن لم تكن عثورة قال لأنه ~~لم يغره من شيء ولأن كل ما يجيء من قبل الدواب فهو هدر لا شيء فيه لأن ~~العجماء جبار ms2056 إلا أن يكون قد ذعرها رجل أو فعل بها رجل شيئا فأسقطت ما ~~عليها بفعل ذلك الرجل بها فيكون ضمانها على الذي فعل ذلك بها # قلت أرأيت إن أكذبه رب المتاع والطعام فقال لم يضع متاعي ولم تعثر الدابة ~~ولكنك غيبته أيكون القول قوله في قول مالك أم لا وقد قال المكاري قد قطع ~~علي الطريق فذهب البز وعثرت الدواب فإنكسرت القوارير وسرق مني الطعام قال ~~قال مالك القول قول الجمال في البز والعروض إذا قال سرق مني أو قطع علي ~~الطريق أو ادعى تلف المتاع والعروض صدق وأما في الطعام والإدام فالقول قول ~~رب الطعام والإدام # قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في رجل استأجر أجيرا ~~يحمل له شيئا فحمل له إناء ووعاء فخر منه الإناء وانفلت منه الوعاء فذهب ما ~~فيه # قال لا أرى عليه غرما إلا أن يكون تعمد ذلك # بن وهب عن عقبة بن نافع قال قال يحيى بن سعيد الجمال عليه ضمان ما ضيع # بن وهب قال وأخبرني يونس عن بن الشهاب عن ربيعة أنه قال قد كان في رأي ~~المسلمين أن يضمنوا الأكرياء ما حملوا من الطعام وكانوا يرون أن يضمنوا ~~الطعام بمنزلة الصناعات فلم يسعهم إلا أن يضمنوا الطعام من حمله والطعام ~~فيما بلغنا يضمنه من حمله ولا يضمن شيئا غيره # وقال ربيعة ذلك رأيي وقال ربيعة ليس للمال والبز وأشباه ذلك بمنزلة ~~الطعام ولا يحل أن يضمن المال ولا يجوز ذلك فيه ولا ينبغي لأحد أن يأخذ ~~مضمانه شيئا # بن وهب عن يونس عن أبي الزناد أنه قال لا يصلح الكراء بالضمان # وأخبرني مخرمة عن أبيه عن بن شهاب وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ونافع ~~مولى بن عمر مثل ذلك # قلت لابن القاسم ولم كان هذا هكذا في الطعام ولم يكن في البز والعروض وما ~~فرق ما بينهما وقد غاب الجمال على جميعه قال لأن الطعام أمر ضمنه أهل العلم ~~ولم يجدوا من ذلك بدا ms2057 وأما البز والعروض فهو أمر ائتمنه عليه # قلت أتجعله أمينه وقد أعطاه رب البز والعروض PageV11P490 على ذلك أجرا ~~قال نعم هو أمينه # قال وكل شيء دفعته إلى أحد من الناس وأعطيته على ذلك أجرا فهو عند مالك ~~مؤتمن إلا الصناع الذين يعملون في الأسواق بأيديهم فإنهم لم يؤمنوا على ما ~~دفع إليهم وفي الطعام والإدام إذا تكاراه على أن يحمله على نفسه أو على ~~سفينته أو على دابته فهو ضامن للطعام والإدام إلا أن يأتي ببينة يشهدون على ~~تلف الطعام والإدام أنه تلف من غير فعل هذا الذي حمله فلا يكون عليه ضمان ~~ان تكاراه على أن يحمل له البز والعروض على إبله أو على سفينته أو على ~~دابته قفال الحمال على نفسه أو على دوايبه أو على سفينته ذلك المتاع ~~والعروض قد ضاع مني أنه يتصدق وهو في المتاع والعروض مؤتمن إلا أن يأتي ~~بأمر يستدل به على كذبه وأما الطعام والإدام فهو ضامن لذلك إلا أن يأتي ~~ببينة على هلاكه # سحنون # عن بن نافع عن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة أنهم كانوا يقولون لا يكون ~~كراء بضمان إلا أنه من اشترط على كري أنه لا ينزل بمتاعه بطن واد ولا يسري ~~بليل ولا ينزل أرض بني فلان وأشباه ذلك من الشروط قالوا فمن تعدى ما اشترط ~~عليه فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي فهو ضامن له وكانوا يقولون ان الغسال ~~والخياط والصواغ والصباغ وأصحاب الصناعات كلهم ضامنون لما دفع إليهم وهم ~~سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو بكر بن ~~عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ~~وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل # بن وهبقال وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب في الاستكراء بالضمان قال بن ~~شهاب قال سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يجوز ~~ذلك # بن وهب ms2058 وأخبرني بن أبي الزناد عن أبيه في رجل استكرى ظهرا أو سفنا تحمل ~~له على أن على الذي حمل له ضمان متاعه ذلك إن أصيب شيء منه # قال لا يصلح ذلك ولا تباعة على من حمل ذلك من الشروط إن أصيب شيء مما ~~يحمل إلا أن يكون اشترط على المكري شرطا فخالفه فإن على المكري إذا تعدى ~~الضمان مثل أن يشترط عليه أن لا ينزل به بطن واد ولا يسري بليل أو نحو هذا ~~PageV11P491 من الشروط فإن تعدى فأصيب المتاع فإنه يغرم # قلت أرأيت إن استأجرت ثورا أو دابة أطحن عليها فلما ربطته في المطحنة كسر ~~المطحنة وأفسد متاع الرحا أيضمن صاحب الثور والدابة شيئا أم لا قال لا يضمن ~~شيئا إلا أن يكون قد علم من الثور ذلك فكتمه فيكون عليه ذلك قال لأن مالكا ~~قال في الذي يكري من الرجل دابته ليحمل عليها وهي ربوض قد علم ذلك فلم ~~يعلمه ذلك أو عثور فلم يعلمه بذلك فحمل عليها فربضت أو عثرت فانكسر ما ~~عليها أنه ضامن وكذلك الثور والدابة في الرحا # قلت أرأيت إن دفعت إلى رجل دهنا يحمله لي فحمله على دابة عثور فعثرت فسقط ~~الدهن فإنكسر فأراد أن يضمنه قيمته أين تضمنه قيمته وقد حمل الدهن من مصر ~~إلى العريش وكان كراؤه إلى فلسطين فانكسر الدهن بالعريش وقيمته هناك ~~بالعريش ضعف قيمته بمصر كيف اضمنه قال قيمته بالعريش قال سحنون وقد قال ~~غيره بل قيمته بالفسطاط إن أراد لأنه لما حمله على ما غره به صار متعديا من ~~حين حمله # قلت أرأيت إن أكريت دابتي أو نفسي لأحمل دهنا أو طعاما فزحمني الناس ~~فانكسرت الآنية التي فيها الدهن أو الطعام ففسد ذلك على من الضمان قال على ~~الذي زحمك # قال لأن مالكا قال في الرجلين يحملان جرتين أو غير ذلك على كل واحد منهما ~~جرة أو غير ذلك فاصطدما في الطريق قال إن انكسرت إحداهما وسلمت الأخرى ضمن ~~الذي سلم للذي لم يسلم وإن انكسرتا جميعا ms2059 ضمن كل واحد منهما لصاحبه # قال مالك وكذلك الفرسان يصطدمان وعليهما راكبان فيموتان جميعا ويموت ~~الفرسان # قال ضمان الفرسين كل واحد منهما في مال صاحبه ودية الرجلين دية كل واحد ~~منهما على عاقلة صاحبه وإن مات واحد وسلم الآخر كان الفرس في مال السالم ~~ودية الميت على عاقلة السالم منهما # قال فقلنا لمالك فالسفينتان تحمل إحداهما على صاحبتها فتصدمها فتكسرها ~~فيذهب من فيها ويغرقها قال مالك لا يشبهان عندي الفرسين وذلك أن الريح هي ~~التي عملت ذلك فالريح تغلب أهل السفينة أن يصرفوها أو يعدلوها فلا أرى عليه ~~شيئا إلا أن يكون يعلم أن النوتي لو شاء أن PageV11P492 يصرفها صرفها فإن ~~لم يصرفها وهو يقدر على ذلك ضمن # قلت فإن كان الفرس في رأسه اعتزام فحمل فارسه فصدم أيكون على فارسه شيء ~~أم لا قال نعم يكون عليه ضمان ما صدمه # قال بن القاسم وذلك أني رأيت من قول مالك أن الفارس إذا جمح به فرسه إنما ~~ذلك من شيء فعله به فارسه إما إذا أذعره أو خاف منه فجمحت به فسبب جمحه من ~~قبل فارسها وهو ضامن لما أصابت إلا أن يكون الفرس إنما هو من شيء مر به في ~~الطريق لم يكن ذلك من سبب فارسه فلا عليه ضمانا وإن كان غيره فعل ذلك ~~بالدابة فجمحت فإن الذي فعل ذلك بالدابة ضامن لما أصابت الدابة والسفينة لا ~~يذعرها من عليها ولا يذعرها شيء ولا يذعرها من عليها ولكن الريح تغلب عليها ~~فهذا الذي فرق به مالك بين السفينة والدواب # قلت أرأيت إن تكاريت سفينة من رجل لأحمل عليها طعاما أو متاعا إلى موضع ~~من المواضع فغرقت السفينة وغرق ما فيها بعد ما بلغ بالطعام أو بالمتاع ثلثي ~~الطريق أو كان تكارى منه إبلا أو دواب أو أكراه نفسه يحمل له ذلك فحمله حتى ~~إذا بلغ ثلثي الطريق جاء أمر من السماء فذهب بالمتاع وبالطعام أيكون على رب ~~الطعام والمتاع من الكراء شيء أم لا قال قال مالك أما ms2060 السفينة فأنه لا كراء ~~لصاحبها ولا ضمان عليه في شيء من ذلك # وقال غيره وهو بن نافع له بحساب ما بلغت السفينة # قلت أليس قد قلت لي يضمن في الطعام والإدام في قول مالك قال إنما يضمن في ~~الطعام والإدام في قول مالك إذا لم يجيء أمر من السماء فإذا جاء أمر من ~~السماء فذهب به لم يضمن والغرق أمر من السماء # قلت فلم قال مالك في السفينة أنه لا يكون له شيء من الكراء قال قاله مالك ~~وأبى أن يرجع عنه وثبت عليه قال كأني أراه إذا أكراه السفينة إنما نكاراها ~~على البلاغ قال وأما الدواب والإبل فإنه عند مالك إذا تلف الطعام أو المتاع ~~بأمر من أمر الله تعالى كان على رب الطعام أن يأتي بطعام مثله أو بمتاع ~~مثله أو يؤاجر له إبله في مثل ذلك ولا يفسخ الكراء بينهما ويكون الكراء ~~للأجير كاملا # قلت أرأيت إن لم يكن مع المكري صاحب المتاع ولا خليفة له قال يرفع ذلك ~~PageV11P493 المتكاري إلى عامل الموضع فيكري له الإبل إن وجد له كراء وإلا ~~فأمامه فيما يتقدم يطلب ذلك فإن وجد شيئا وإلا فالكراء للمتكاري لازم على ~~رب المتاع وإن انطلق بإبله فرغا إذا لم يجد ما يحمل عليها لأن مالكا قال في ~~الرجل يتكارى إلى الحج أو المرأة فتهلك أو يهلك في الطريق إنه يكري للميت ~~شقة ويطلب ذلك في الطريق فإن وجد من يكتري أكرى له وإلا كان على الميت ~~الكراء كله كاملا # قلت أرأيت إن كان رب الطعام مع المكاري فأصاب الطعام تلف من السماء أو من ~~غير السماء قال لا يكون على المكاري شيء عند مالك لأن رب الطعام لم يحله مع ~~الطعام لأنه مع طعامه وطعامه في يديه إذا خرج مع المكاري فما أصاب الطعام ~~فليس على المكاري شيء # قال وهذا قول مالك وكذلك إذا كان في السفينة مع طعامه فنقص قال مالك فلا ~~شيء على صاحب السفينة # قلت أرأيت إن تكاريت على طعام بعينه ms2061 أو متاع بعينه فتلف المتاع أو أصاب ~~الطعام أمر من السماء ذهب به وإنما كنت تكاريته على ذلك الطعام أو المتاع ~~بعينه فأصيب أينقطع الكراء فيما بينهما أو يكون على رب الطعام أو المتاع ~~بعينه أن يأتي بطعام مثله أو بمتاع مثله فيحمله له المكاري إلى الموضع الذي ~~شرط له وإنما تكاراه على ذلك الذي تلف بعينه # قال قال مالك يقال لرب الطعام أو المتاع هلم متاعا مثل متاعك أو طعاما ~~مثل طعامك فإن أتى به قيل للحمال احمل وذلك للحمال لازم # قال وإن أبى رب الطعام أو المتاع أن يأتي بمثل طعامه أو متاعه كان الكراء ~~لازما ولرب المتاع أن يكري الإبل فيحمل عليها مثل حمولته التي كانت وإلا ~~فلا شيء له على الجمال # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت فإن كنت تكاريت منه على نفسي فلما كنت في بعض الطريق مت قال قال مالك ~~يكري للميت شق المحمل كما وصفت لك # قلت والطعام والمتاع والناس عند مالك سواء قال نعم # قلت أرأيت إن غرقت السفينة من مد النواتية أو من حرفهم فيها أو من عتقهم ~~عليها أيضمنون أم لا قال إذا لم يتعدوا فيما صنعوا وإنما صنعوا ما يجوز لهم ~~من المد والعمل فيما لم يضمنوا وإن صنعوا من ذلك ما يعلم أنهم قد تعدوا ~~PageV11P494 في مد أو علاج في السفينة حرفوا فيه ليس كما ينبغي أن يعمل في ~~تلك السفينة فغرقت فهم ضامنون لما ذهب في السفينة # قلت ويضمنون من في السفينة من الناس وما فيها من والمتاع قال نعم إذا ~~ضمنوا ما في السفينة من السلع ضمنوا من في السفينة من الناس # قال وقال مالك كل أجير أو راع أو صانع يعمل لك عملا في منزلك أو بيطار أو ~~طبيب أو غير ذلك ممن يعمل هذه الأشياء أو جمال فكل هؤلاء ضامنون لما تعدوا ~~فيه فالسفينة عندي بهذه المنزلة # قلت أرأيت إن اكتريت إبلا من الشام إلى مكه تحمل لي طعاما بعثت ذلك إلى ~~غلامي ms2062 أو إلى أجيري فلما بلغ إلى مكة أصاب الطعام قد زاد أو نقص قال أما كل ~~زيادة أو نقصان يكون من نقصان الكيل وزيادة الكيل فلا يكون على المكري شيء ~~من ذلك ولا شيء له من الزيادة # وهذا قول مالك ولا كراء له في الزيادة ولا يحط عنه للنقصان من الكراء شيء ~~فإن كانت الزيادة لا تكون من زيادة الكيل وقال الجمال ليس لي من هذه ~~الزيادة شيء ولكنكم غلطتم علي في الكيل وزدتم علي قال فإنه يخير رب الطعام ~~في أن يأخذ الزيادة ويغرم كراء تلك الزيادة وإن أبى وقال لم أغلط لم يصدق ~~الجمال عليه ولم تلزمه الزيادة إذا كانت لا تشبه زيادة الكيل لأن الكراء ~~ربما اغترق الطعام وزيادة على ثمن الطعام فيكون حمل الجمل من الطعام بعشرة ~~دراهم وكراؤه إلى ذلك الموضع بثلاثين درهما فلا يصدق الجمال على رب الطعام ~~في الغلط إلا أن يشاء رب الطعام أن يقبل ذلك ويغرم الكراء # قلت وهذا قول مالك قال لم أسمعه من مالك ولكنه رأيي # قلت أرأيت إن زاد الطعام زيادة يعلم أن تلك الزيادة ليست من زيادة الكيل ~~وقال رب الطعام أنا آخذ طعامي وزيادة الكيل أيكون ذلك له قال ليس له إلا أن ~~يأخذ كيل طعامه ولا يأخذ زيادة الكيل إلا أن تكون زيادة الكيل أمرا معروفا ~~عند الناس كلهم # قلت أتحفظه عن مالك قال أحفظ عن مالك أنه قال كل زيادة تكون في زيادة ~~الكيل يوجد ذلك في الطعام إن ذلك لرب الطعام # قلت أرأيت الحدادين والقصارين والخياطين وأهل الصناعات والحمالين ~~والبغالين وأصحاب PageV11P495 السفن الهؤلاء أن يمنعوا ما عملوا بأجر وما ~~حملوا بكراء يمنعون ما في أيديهم من ذلك حتى يستوفوا كراءهم وأجر عملهم قال ~~قال مالك نعم لهم أن يمنعوا ما في أيديهم من ذلك حتى يستوفوا كراءهم وأجر ~~عملهم # قلت أرأيت إن حبس هذه الأشياء التي سألتك عنها هؤلاء العمال وهؤلاء ~~الحمالون وهؤلاء البغالون وأصحاب السفن فضاع ذلك منهم بعد ما حبسوه # قال ms2063 أما ما ضاع عند أهل الأعمال مثل الصباغين والخياطين ومن ذكرت منهم ~~فلا أجر لهم وعليهم الضمان لازم لهم لأن أصل ما أخذوا عليه هذه الأمتعة على ~~الضمان إلا أن تقوم لهم بينة على الضياع فيبرؤن من الضمان ولا أجر لهم ~~لأنهم لم يسلموا ما عملوا إلى أرباب المتاع # وأما الأمتعة التي حملوها من البز وجميع الأشياء ما خلا ما يؤكل ويشرب ~~فلا ضمان عليهم فيه إن ضاع إلا أن يغيبوا به ويحوزوه عن أصحابه فيكون ~~بمنزلة الرهن ويكونون ضامنين لما في أيديهم وأما ما لم يغيبوا عليه يحوزوه ~~فلا ضمان عليهم فيه ويكون لهم الأجر كاملا إن كان الأكرياء قد بلغوه غايته ~~فضاع في الوجهين جميعا # وأما الطعام إن ضاع فالأكرياء له ضامنون إلا أن يكون لهم بينة على التلف ~~من غير فعلهم أو يكون أرباب الطعام مع الطعام فلا ضمان عليهم ويكون لهم ~~أجرة كاملا إن كانوا قد بلغوه غايته وإن لم يكونوا بلغوه غايته فادعى ~~الأكرياء أنه ضاع بغير بينة لم يصدقوا وقيل لهم عليكم أن تأتوا بطعام مثله ~~إن لم يكن أرباب الطعام معهم وإن كانت لهم بينة قيل لأرباب الطعام هلموا ~~طعاما مثله يحمله لكم الجمال إلى منتهى الغاية وعليكم الكراء كاملا وهذا ~~كله قول مالك إلا ما كان من السفن على البلاغ فإن مالكا قال إذا غرقت ~~السفينة فليس لها كراء وجعل كراء السفن على البلاغ # قال مالك وما استحمل في السوق مما يحمل الرجل على عنقه والبغال التي تحمل ~~فتعثر الدابة أو يعثر الرجل فيسقط فينكسر ما عليه أو يحمله إلى بلد من ~~البلدان فيعثر البعير أو يأتي من سبب الدابة أمر يكون ذهاب ما عليها من ~~سببها فسبيله سبيل السفن لا كراء لهم لأنهم كانوا إنما حملوه على البلاغ ~~فلا كراء لهم وكذلك قال مالك وسبيلهم في الضمان فيما حملوا سبيل ما حمل ~~الحمالون والبغالون من PageV11P496 بلد إلى بلد # قلت وهذا قول مالك قال نعم وقال غيره ليس هذا مثل السفن لا ms2064 ضمان عليهم ~~فيما كان من سبب العثار من الدابة وغيرها ولهم على أرباب المتاع أن يحملوهم ~~حتى يبلغوا الغاية فيعطوا الكراء وما عثرت به الدابة أو غيرها بمنزلة ما ~~يصيبه من حريق أو سيل أو عداء اللصوص فعلى أرباب المتاع أن يحملوهم مثل ذلك ~~وإلا أعطوهم الكراء تاما وذلك إذا لم يغر الأكرياء من العثار فإنهم إذا ~~غروا ضمنوا وقال سحنون وكان بن نافع يقول في السفن لها حساب ما بلغت # قال وقال مالك في الرجل يكتري على رواية من زيت تحمل له من بلد إلى بلد ~~فيعثر البعير فتنشق الرواية فيذهب ما فيها أله كراء فيما حمل قال مالك لا ~~كراء له فيما حمل ولا ضمان عليه إلا أن يكون غره من دابته فيضمن # قال بن القاسم فأرى ما سرق من ذلك ببينة أو غصبه اللصوص فإنه لا يشبه ما ~~عثرت به الدابة لأن سببه لم يأت من قبل ما تكارى عليه وعليه أن يأتي بمثله ~~يحمله له ويكون له أجره كاملا فإن كان الذي كان من سبب الدابة إنما كانت من ~~سبب ما استحمله عليه فليس على المكري غرم وليس على المتكاري أن يأتي بمثله ~~لأن المكري ليس هو الذي أتلفه ووضع عنه ضمانه لأنه لم يتعمد تلفه ولم يغر ~~من شيء إلا أن يكون غر من بعض ما حمل له فيضمن # قلت والطعام والسمن والدهن والقوارير وهذه الأشياء إن انكسرت من سبب ~~البعير أهي بهذه المنزلة قال نعم في رأيي # قال وما يحمل في السفن أو على الإبل أو على الدواب أو على أعناق الرجال ~~من بلد إلى بلد أو في المصر فما تلف شيء من ذلك من قبل ما عليه حمل هذه ~~الأشياء فلا كراء له ولا ضمان عليه # قلت أرأيت إن استأجرته يحمل لي صبيا صغيرا مملوكا إلى موضع من المواضع ~~وأسلمته إليه فساق الدابة فعثرت من سوقه فسقط الصبي فمات # قال لا شيء عليه إلا أن يكون ساقها سوقا عنيفا لا يكون مثل سوق ms2065 الناس لأن ~~مالكا قال في البيطار يطرح الدابة فتعطب إنه لا شيء عليه إذا فعل بها ما ~~يفعل البيطارة وطرحها كما تطرح البيطارة الدواب فإن فعل غير ذلك ضمن ~~PageV11P497 # | ما جاء في تضمين المتكاري # قلت أرأيت إن اكريت دابة من موضع إلى موضع فضربتها وأعبتها من ضربي أو ~~كبحتها فكسرت لحييها قال قال مالك في الرائض يروض الدواب فيضرب الدابة ~~فيفقأ عينها أو يكسر رجلها إنه ضامن لذلك فكذلك المتكاري عندي إذا ضربها ~~فأعابها فهذا متعد إلا أن يكون إذا ضرب ضرب كما يضرب الناس الدواب فلا شيء ~~عليه # قلت أتحفظه عن مالك قال لا إلا ما أخبرتك في الرائض وقال مالك أيضا في ~~الراعي يضرب الكبش أو يرميه فيفقأ عينه أو يصيبه وكل شيء صنعه الراعي ضمن ~~إذا أخذه من غير الوجوه التي لا يجوز له أن يفعله فأصاب الغنم من صنعه عيب ~~فهو ضامن وإن صنع ما يجوز له أن يفعله فعيبت الغنم فلا ضمان عليه # قلت أرأيت إن استأجرت دابة فكحتها أو ضربتها فعطبت أضمن أم لا قال لا ~~ضمان عليك إذا فعلت من هذا ما يجوز لك أن تفعله # بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال ليس على الأجير الراعي ~~ضمان شيء من رعايته إنما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك ~~القضاء عندنا # بن وهب عن يونس عن أبي الزناد قال ليس على أحد ضمان في سائمة دفعت إليه ~~يرعاها إلا يمينه إلا أن يكون باع أو سرق وإن كان عبدا فدفع إليه شيء من ~~ذلك بغير أمر سيده فليس على سيده فيه غرم ولا في شيء من رقبة العبد # بن وهب قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ~~وشريح الكندي وبكير مثله # وقال بعضهم إلا أن يقيم بينة بإهلاكه متعديا هذه الأثار لابن وهب # # | في الكراء من مصر إلى الشام وإلى الرملة ومن مكة إلى مصر أو من إفريقية ~~إلى ms2066 مصر # قلت أرأيت إن اكتريت دابة من مصر إلى الشام ولم أسم كورة من كور الشام ~~ولا مدينة من مدائن الشام أيكون الكراء فاسد أم لا قال يكون الكراء فاسدا ~~أم لا قال الكراء فاسد # PageV11P498 قلت أرأيت إن اكتريت من إفريقية إلى مصر أو من مكة إلى مصر ~~ولم أسم الفسطاط ولا غير ذلك من مدائن مصر قال هذا على كراء الناس لأن كراء ~~الناس من إفريقية إلى مصر إنما هو إلى الفسطاط وليس مصر مثل الشام لأن ~~الشام أجناد وكور ومصر إنما يقع كراء الناس على الفسطاط وكراء الناس من مكة ~~إلى مصر إنما هو إلى الفسطاط قد علموا ذلك # قلت أرأيت إن اكترى من مصر إلى فلسطين ولم يسم إلى أي مدائن فلسطين أيكون ~~الكراء جائزا أم لا قال إنما يحمل الناس من ذلك على ما يكون من كراء الناس ~~فيما يعرفون إن كان كراؤهم أن اكتروا إلى فلسطين من مصر إنما يقع كراؤهم ~~على أنه إلى الرملة فذلك جائز وهو إلى الرملة # قلت وكذلك إن اكتريت من مكة إلى خراسان ولم أسم كورة من كور خراسان ولا ~~مدينة قال هو كما وصفت لك من كور الشام لأن خراسان كور كثيرة مختلفة # # | في الكراء إلى مكة # قلت أرأيت إن استأجرت محملا لأحمل فيه امرأتين أو رجلين أو جاريتين ولم ~~أر الرجال ولا النساء ولا الجواري أيجوز هذا الكراء أم لا قال ذلك جائز إلا ~~أن يأتي برجلين فادحين أو بأمرأتين فادحتين فإذا كان ذلك لم يلزمه كراؤهما ~~لأن هذا أمر خاص وما كان من العام فذلك الكراء لازم # قلت أتحفظه عن مالك قال لا أقوم على حفظه الآن # قلت أرأيت إن اكترى محملا إلى مكة ولم يره وطأ المحمل قال الكراء على هذا ~~جائز وله أن يحمل مثل ما وطأ الناس # قلت أتحفظه عن مالك قال لا أقوم على حفظه الآن # قلت وكذلك الزاملة إذا لم يخبره ما يحمل عليها قال نعم إنما يحملان على ~~ما يحمل الناس ms2067 في الزوامل والكراء جائز # قلت فإن لم يسم لما يحمل على الزوامل من الأرطال قال وإن لم يسم فذلك ~~جائز لأن الزوامل قد عرفت عند الحاج والتجار والناس فإنما يحملان على ما ~~يعرف الناس بينهم # قلت وعليه أن يحمل له المعاليق قال نعم وكل شيء قد عرفه الناس ~~PageV11P499 بينهم في الكراء فذلك لازم للكري # قلت أرأيت إن اشترط على الجمال أن يحمل له من هدايا مكة ولم يذكر له ما ~~يحمل أيجوز هذا الكراء أم لا قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه وأرى ~~إن كان ذلك أمرا قد عرف وجهه فأرى أن لا بأس به وإن كان ذلك أمرا لا يعرف ~~وجهه فلا خير في هذا الكراء # قال وسمعت مالكا وسألناه عن الرجل يستحمله الرجل الثوب أو الثوبين فيحمله ~~له في غيبته ولا يخبر بذلك الجمال قال قال مالك لا بأس بهذا لأن هذا من شأن ~~الناس # قال وهذا أمر قد مضى وجاز في الناس # ولو بين هذه الأشياء وسماها وقدرها ووزن ما كان منها يوزن لكان أحسن # قلت أرأيت إن اكترت امرأة شق محمل فولدت في الطريق أيجبر الجمال على حمل ~~ولدها معها أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون على الجمال ~~حمل الصبي مع أمه لأن النساء يلدن في الأسفار وهن في الكراء فما سمعنا أن ~~امرأة ولدت في الطريق فحال الجمال بينها وبين ولدها أو حمل ولدها المولود ~~على بعير وأمه على غيره # قال وهذا أمر بين الجمالين معروف أن المرأة إذا ولدت في الطريق فولدها ~~معها يحمل في محملها وإن لم يشترطوا ذلك في أصل الكراء وإنما ينظر في هذه ~~الأشياء إلى ما قد استجاز الناس فيما بينهم فيحمل الخاص من أمر الناس على ~~ما استجاز جميع الناس بينهم # قلت أرأيت إن تكاريت شق محمل إلى مكة ذاهبا وراجعا وعقبة الأجير أيجوز ~~هذا الكراء في قول مالك قال ذلك جائز # # | في المكري يهرب # قلت أرأيت إن أكراني إبله ms2068 ثم هرب عني وتركها في يدي فأنفقت عليها أيكون ~~لي على المكري النفقة التي أنفقت عليها قال قال مالك نعم يكون له عليه ما ~~أنفق عليها # قال مالك ويكون له أن يتكارى عليها من يرحلها ويرجع بذلك على الكري # قلت أرأيت إن اكتريت ولم آخذ منه حميلا ثم هرب المكاري فأتيت السلطان ~~أيتكارى لي عليه السلطان قال نعم # قلت وأرجع عليه بما تكاريت عليه قال نعم # قلت أرأيت إن اكتريت دابة بعينها إلى مكة أو كراء مضمونا إلى PageV11P500 ~~مكة وغيرها من البلدان على أن أركب من يومي أو من الغد ففر المكاري فلم ~~أجده إلا بعد ذلك فلما وجدته ألزمني بالركوب وطلب كراءه قال قال مالك كل ~~كراء مضمون فإنه يلزم صاحبه الكراء وإن فر عنه المكري وليس له على المكري ~~إلا حمولته وعليه الكراء لازم له إلا كراء الحاج وحده فإنه يفسخ عنه ويرد ~~كراؤه إن كان قبضه لأن الحج إذا ذهب إبانه فات # قال بن القاسم وأما كراء الدابة بعينها فإني لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~إلا أنه بلغني عن مالك في الرجل يتكارى الدابة يركبها من الغد إلى موضع كذا ~~وكذا فيغيب عنه المكري ثم يأتيه بعد يومين أو ثلاثة قال ليس عليه إلا ركوبه # وقال غيره إن رفع أمره إلى السلطان نظر السلطان في ذلك لما لا يدخل فيه ~~الضرر على واحد منهما فإن رأى فسخ ذلك الكراء فسخه بمنزلة الدابة تعتل أيضا ~~في الطريق ولا يستطيع المكتري الوقوف عليها لما يدخل عليه من فوت أصحابه أو ~~لما يدخل على رب الدابة في طول مقامه عليها ولعلها لا تصح من علتها فيكون ~~عذرا يفسخ الكراء به بينهما # قال بن القاسم فأنا أستحسن أنه إذا كان تكاراها إلى بلد وإن اشترط عليه ~~أن يركبها من الغد فليس له إلا ركوبها وإن أخلفه أصحابه إلى البلد الذي ~~تكاراها إليه فله أن يركبها ممن أحب في مثل ذلك وإن تكاراها أياما بعينها ~~أو شهرا بعينه انتقض الكراء فيما ms2069 بينهما فيما غاب عنه الكري قال لأن مالكا ~~قال في العبد يستأجره الرجل يخدمه أو يعمل له شهرا فيمرض أو يأبق ذلك الشهر ~~فليس على رب العبد أن يدفع إليه العبد يعمل له شهرا آخر والأجير كذلك # قال بن القاسم وكذلك الراحلة بعينها إذا اكتراها ليركبها شهرا بعينه إنما ~~تكارى ركوبها ذلك الشهر أو طحينها فإذا مضت تلك الأيام لم يلزمه الكراء ~~الذي بعد تلك الأيام لأن أصل الإجارة لم تكن دينا مضمونا والمضمون في هذا ~~والذي في الدابة بعينها مختلف # قلت أرأيت إن رفعت إلى السلطان أمري حين هرب المكري أيكتري لي عليه أم لا ~~قال نعم يكتري لك عليه # قلت في كراء مكة وغير كراء مكة قال نعم # قلت وكذلك لو ذهب المتكاري فرفع الجمال PageV11P501 ذلك إلى السلطان ~~أيكري الإبل على المتكاري كان الكراء مكة أو غير مكة قال نعم # قال وأما ما ذكرت من الرفع إلى السلطان في الهرب وكراء السلطان عليهما ~~فهو قول مالك # # | في المتكاري يهرب # قلت أرأيت إن أكرى رجل إبله إلى مكة فهرب المتكاري ماذا يصنع الجمال قال ~~قال مالك يرفع الجمال أمره إلى السلطان فيكري السلطان الإبل من المتكاري # قلت فيقضي السلطان للجمال من كرائه هذا كراءها الذي وجب له على الهارب ~~منه قال نعم # قلت فإن لم يجد السلطان كراء قال قال لنا مالك لو أن رجلا اكترى إبلا ~~فبعث بها مع الجمال على أن يحمل له متاع كذا وكذا من بلد كذا وكذا إلى بلد ~~كذا وكذا وكتب إلى وكيله مع الجمال أن يدفع إلى الجمال ذلك المتاع الذي ~~اكراه على حمولته فقدم الجمال تلك البلد فلم يجد الوكيل قال قال مالك إذا ~~لم يجد الوكيل تلوم له السلطان قدر ما يرى مما لا يكون فيه ضرر على الجمال ~~فإن جاء الوكيل فدفع إليه المتاع فحمله وإلا اكرى عليه السلطان الإبل إلى ~~الموضع الذي اشترط على الجمال أن يحمل إليه المتاع ويكون الكراء للمتكاري ~~فإن لم يجد السلطان كراء إلى ms2070 ذلك الموضع خلى عن الجمال وجعل له الكراء ~~كاملا # قلت فإن لم يقدر على وكيل المتكاري ولم يرفع ذلك إلى السلطان حتى رجع قال ~~إن كان في تلك البلدة سلطان فلم يرفع ذلك إليه فلا يبطل كراؤه ويكون له ~~عليه حمولته ويرجع الثانية يحمل له حمولته # قلت فإن كان ببلد ليس فيه سلطان قال مالك إذا كان ببلد ليس فيه سلطان ~~تلوم وطلب الكراء وانتظر وأشهد فإذا فعل هذا ولم يأت الوكيل ولم يجد كراء ~~رجع وكان الكراء على المتكاري كاملا # قال بن وهب قال مالك في الرجل يتكارى من الرجل الظهر ويواعده يلقاه بها ~~في مكان كذا وكذا فيأتي صاحب الظهر بظهره فلا يجد المتكاري قال أرى أن يدخل ~~على إمام البلد إلا أن يجد كراء فإن انصرف ولم يكر ولم يدخل على امام لم أر ~~له شيئا إذا كان موضعا PageV11P502 فيه الكراء موجودا إلى البلد الذي أكرى ~~إليها فإن لم يكن الكراء موجودا أو جهل أن يدخل على الإمام لم أر أن يبطل ~~عليه عمله ويكون له الكراء # # | الإقالة في الكراء # قال قال مالك من تكارى ظهرا على حمولة إلى بلد من البلدان أو إلى الحج ~~فنقده الكراء أو لم ينقده حتى يبدو للمكري أو للمتكاري فسأل أحدهما صاحبه ~~أن يقيله برأس المال أو بزيادة # قال أما ما لم يبرحا ولم يرتحلا فإن كان لم ينقده فلا بأس بالزيادة ممن ~~كانت من المكري أو من المكتري ويفسخ الأمر بينهما وأما إن كان نقده وتفرقا ~~فلا بأس بالزيادة من المكتري ولا خير فيها من المكرى إن انتقد لأنه يصير ~~كأنه أسلفه مائة في عشرين ومائة وكان القول بينهما في الكراء محللا وإن سار ~~من الطريق ما يتهم في قرية ما يخاف أن يكونا إنما جعلاه لعلته تحليلا ~~بينهما وذريعة إلى الربا فلا خير في أن يزيده المكري فالتهمة بينهما بحالها ~~وإن سارا من الطريق ما يعلم أنهما لم يعزيا ذلك لبعد ما سارا فلا بأس بأن ~~تكون الزيادة من ms2071 قبل المكري وإن كان قد انتقد لأنه لا تهمه فيه وإن زاده ~~أكثر مما أعطاه بكثير ولا يؤخره فإن دخله تأخير كان من الدين بالدين # قال وإن زاده المتكاري فلا بأس بذلك قبل الركوب وبعد الركوب وإن كان إنما ~~سار الشيء القليل فزاده المكري فالتهمة بينهما قال بحالها # قال وهذا الذي وصفت لك من الإقالة في أمر الكراء هو مخالف للبيوع وهذا ~~كله قول مالك # قال وإذا أقاله وقد كان نقده مائة دينار كراءه كله فأقاله على أن يزيده ~~المتكاري عشرة دنانير على أن يرد المكري إلى المتكاري المائة دينار التي ~~أخذها قال فلا يصلح أن يعطيه المتكاري العشرة الدنانير التي يزيده إلا أن ~~يعطيه إياها من المائة الدينار التي يأخذها مقاصه لأنه يدخله دنانير وعروض ~~بدنانير ألا ترى أنه اشترى من المكتري ركوبه وعشرة دنانير بمائة دينار فلا ~~يجوز هذا فإذا رد إليه من المائة عشرة دنانير فهذا لا يدخله البيع إنما هذا ~~رجل أقاله من الكراء الذي كان له على أن وضع المتكاري عن المكري عشرة ~~دنانير فلا بأس بهذا # قال بن القاسم وهذا الذي ذكرته PageV11P503 من أمر الكراء والمتكاري كله ~~عن مالك إلا تفسير إذا زاد المتكاري المكري عشرة دنانير من غير الذهب التي ~~يأخذها فإنه هذا رأيي # وقال غيره لا يزيد المكري المتكاري إذا غاب على النقد قبل الركوب ولا بعد ~~الركوب القليل منه ولا الكثير فإنه لا خير فيه لأنه سلف جر منفعة # # | ما جاء في تفليس المتكاري # قلت أرأيت إن اكريتها لأحمل عليها إلى مكة فعرض لي غريم لي في بعض ~~المناهل فأراد أخذ المتاع قال قال مالك المكري أولى بالمتاع الذي معه على ~~دابته حتى يقبض حقه وللغرماء أن يكروه في مثل ما حمل إلى الموضع الذي أكراه ~~إليه # قلت أرأيت إن قال الغرماء اضرب في هذا المتاع بقدر كرائك إلى هذا الموضع ~~الذي حملته إليه وقال المكري لا ولكن اضرب بجميع الكراء إلى مكة قال ليس ~~ذلك للغرماء والمكري أولى بجميع ما ms2072 حمل حتى يستوفي جميع كرائه إلى مكة وإن ~~لم يكن حمله إلا منهلا واحدا وإن قبض المتاع ولم يحمله فهو سواء وهو أولى ~~من الغرماء وكذلك الخياطون والحدادون والصاغة وأهل الأعمال بأيديهم إذا ~~قبضوا المتاع ففلس رب ذلك المتاع ولم يعطوا فيه شيئا فهم أولى بما في ~~أيديهم حتى يقبضوا منه جميع حقوقهم ويكون العمل عليهم PageV11P504 بسم الله ~~الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ~~وسلم # # | كتاب كراء الدور والأرضين # # | ما جاء في الرجل يكتري الدار وفيها النخل فيشترط النخل # قلت قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن اكتريت دارا وفيها ~~شجرات نخل أو غير ذلك لم تطب ثمرتها أو لا ثمرة فيها فاشترطت ثمر الشجر قال ~~قال مالك إذا كانت شجرات يسيرة فلا بأس بذلك # قلت فهل حد مالك فيها إذا كانت قيمة ثمر الشجر قيمة الثلث من قيمة الكراء ~~فأدنى أنه جائز قال سمعت من يذكر ذلك عن مالك قال وأما أنا فقد وقفت مالكا ~~عليه فأبى أن يبلغ إلى الثلث وقد قال لي غيري أيضا إنه أبى أن يبلغ به ~~الثلث # قلت أرأيت إن اكتريت دارا وفيها نخل كثيرة وليس النخل تبعا للدار فاكتريت ~~الدار واشترطت ما في رؤس النخل من الثمرة قال إن كان ما في رؤس النخل قد حل ~~بيعه فذلك جائز وإن كان ما في رؤس النخل لم يحل بيعه فلا يجوز ذلك والكراء ~~باطل # قلت وإن كان ما في رؤس النخل قد حل بيعه فاكتريت الدار واشترطت ما في رؤس ~~النخل قال ذلك جائز # قلت فإن اكتريت دارا وفيها نخلة أو نخلتان أو نخلات فاستثنيت ثمرة هذه ~~النخل أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك إذا كان النخل تبعا للدار وهو ~~يسير جاز ذلك # قلت فهل كان مالك يرى إذا كانت قيمة ثمر النخل الثلث وكراء الدار الثلثين ~~جعله تبعا أم لا قال بلغني أنه كان يرى ذلك ولقد وقفته على PageV11P505 ذلك ~~فأبى أن ms2073 يحد لي فيه الثلث وأخبرني من أثق به أنه أبى أن يحد له فيه الثلث # قلت وكيف يعرف أن هذه الثمرة التي تكون في رؤس هذه النخل الثلث والكراء ~~الثلثين وليس في النخل يوم اكترى ثمرة قال يقال ما قدر ثمن ثمرة هذه النخل ~~مما قد عرف منها في كل عام بعد عملها ومؤنتها إن كان فيها عمل وما كراء هذه ~~الدار بغير اشتراط ثمرة هذه النخل فإن كان كراء الدار هو الأكثر وثمن ثمرة ~~النخل بعد مؤنتها أقل من الثلث جاز ذلك وتفسير ذلك أنه مثل المساقاة إذا ~~كان معها البياض إذا كان البياض الثلث جازت المساقاة فيه أنه ينظر إلى ثمن ~~ثمرة النخل فيما قد عرف من بيعه فيما قد مضى من أعوامه ثم ينظر إلى ما ينفق ~~فيه فيطرح من ثمن الثمرة ثم ينظر إلى ما بقي من ثمن الثمرة بعد ما أخرجت ~~قيمة المؤنة ثم ينظر إلى كراء الأرض كم يسوي اليوم لو أكريت فإذا كانت قيمة ~~كراء الأرض الثلث من ثمن الثمرة بعد التي أخرجت من نفقة السقي في النخل ~~والمؤنة جاز ذلك ولا ينظر إلى ثمن الثمرة إذا بيعت من غير أن يحسب فيه قيمة ~~مؤنتها لأن النخل قد تباع ثمرتها بثلاثمائة ويكون مؤنتها في عملها وسقيها ~~مائة ويكون كراء الأرض خمسين ومائة فلو لم تحسب مؤنة النخل ومؤنة سقيها ~~جازت فيها المساقاة وإنما ينظر الداخل إلى ما يبقى بعد النفقة وهذا الذي ~~سمعت # قلت أرأيت إن اكتريت دارا وفيها نخل يسيرة فاشترطت نصف ثمرة هذه النخل ~~والنصف لرب الدار قال قال مالك لا خير في هذا # قال بن القاسم وإنما يجوز من هذا أن تكون الثمرة تبعا للدار أو تلغى فأما ~~إذا اشترط المتكاري نصف الثمرة المتكاري فهذا كأنه اشترى نصف الثمرة قبل أن ~~يبدو صلاحها واكترى الدار بكذا وكذا # قال وكذلك لي قال مالك هو بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها # قال بن القاسم وكذلك السيف المحلى يبيعه الرجل بالفضة وفيه من ms2074 الفضة ~~الثلث فأدنى فباعه السيف واشترط البائع نصف فضة السيف قال لا يجوز ذلك لأنه ~~إنما ألغى الفضة وكان تبعا للنصل فإذا لم يلغ جميعه فقد صار بيع الفضة ~~بالفضة وكذلك الخاتم وكل شيء فيه الحلي مما يجوز للناس اتخاذه فهو بهذه ~~المنزلة والنخل إذا PageV11P506 أخذها مساقاة وفيها بياض أنه لا بأس أن ~~يجعلا ما خرج من البياض بينهما إذا كان العمل كله من عند الداخل في الحائط ~~والنخلات تكون في الدار إذا اكتراها الرجل واشترط نصف تلك النخلات فصار ~~صاحب الدار قد وضع عن المتكاري من كراء الدار لمكان ما اشترط من نصف الثمرة ~~فكأنه بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وكذلك قال مالك # قلت فما فرق ما بينهما قال لأن المتكاري أيضا كأنه حين اشترط أن له نصف ~~الثمرة فقد زادت الدار في الكراء لمكان ما اشترط من نصف الثمرة التي اشترط ~~وإذا اشترطها كلها فهي ملغاة # قلت والنخل والبياض هي السنة وكذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل ~~خيبر قال نعم إلا الذي ذكرت لك من نصف فضة السيف ونصف فضة الخاتم فإن ذلك ~~عندي لا يجوز # قلت أرأيت إن اكتريت البياض وفيه سواد هو الثلث فأدنى فاشترطت نصف السواد ~~قال لا يجوز هذا عند مالك # قال بن وهب قال وأخبرني من أثق به عن عثمان بن محمد بن سويد الثقفي عن ~~عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه في خلافته وعثمان على أهل الطائف في بيع ~~الثمرة وكراء الأرض أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها أو ثلثه أو ~~ربعه أو الجزء مما يخرج منها على ما يتراضونه ولا تباع بشيء سوى ما يخرج ~~منها وأن يباع البياض الذي لا شيء فيه من الأصول بالذهب والورق # قال سحنونابن وهب وقال لي من أثق به كان رجال من أهل العلم يقولون في ~~الأرض يكون فيها الأصل والبياض أيهما كان ردفا ألغي وأكريت بكراء أكثرهما ~~إن كان البياض أفضلهما أكريت بالذهب والفضة وإن كان ms2075 الأصل أفضلهما أكريت ~~بالجزء مما يخرج من ثمرها وقد قامت بهذا في السواد سنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في خيبر قالوا أيهما كان ردفا ألغي وحمل كراؤه على كراء صاحبه # قال بن وهب قال مالك وذلك أن من أمر الناس أنهم يساقون الأصل وفيه البياض ~~تبعا ويكرون الأرض البيضاء وفيها الشيء من الأصل فأخبر مالك أنه قد مضى من ~~عمل الناس وأنه الذي مضى من أمرهم والعمل أقوى من الإخبار PageV11P507 # | في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط كنس التراب والمراحيض والقنوات # قلت أرأيت إن اكتريت دارا فاشترطت على رب الدار كناسة الرحاط وكناسة ~~التراب أيجوز هذا أم لا قال لا أرى بهذا بأسا # قلت أرأيت إن اكتريت منك دارا أو حماما واشترطت عليك كنس مراحيض دارك أو ~~غسالة حمامك قال أرى ذلك جائزا وغسالة الحمام وكنس المراحيض سواء فأرى ذلك ~~جائزا إذا اشترطته على رب الدار لأن ذلك وجه قد عرف # قلت تحفظ ذلك عن مالك قال لا # # | في الرجل يكري داره سنة على أنها إن احتاجت إلى مرمة رمها المتكاري من ~~الكراء # قلت أرأيت لو أن رجلا أكرى داره بعشرين دينارا سنة على أنها إن احتاجت ~~الدار إلى مرمة رمها المتكاري من العشرين الدينار قال سألت مالكا عنها فقال ~~لا بأس بذلك # قلت فإن أكراه على أن احتاجت الدار إلى مرمة رمها من العشرين الدينار وإن ~~احتاجت إلى أكثر من ذلك زاد من عنده قال قال مالك لا يعجبني هذا الكراء ولا ~~خير فيه # قلت وإن اكرى على أن ما احتاجت الدار إليه من مرمة أنفق عليها المتكاري ~~من الكراء الذي اكترى الدار به فلا بأس بذلك في قول مالك قل أو كثر قال نعم ~~لا بأس بذلك إذا كان من الكراء بعينه ولم يشترطه من غير الكراء # # | في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط مرمة ما وهى ويشترط دخول الحمام ~~والطلاء # قلت أرأيت لو استأجرت دارا أو حماما على أن علي مرمته أيجوز هذا في قول ~~PageV11P508 مالك قال ms2076 قال مالك لا يجوز إلا أن يشترط المرمة من كراء الدار # قلت أرأيت إن استأجرت دارا على مرمة الدار وكنس الكنيف وإصلاح ما بها من ~~الجدران والبيوت قال على رب الدار # قلت وهذا قول مالك قال سألنا مالكا عن الرجل يكتري الدار ويشترط عليه أنه ~~إن انكسرت خشبة أو احتاجت الدار إلى مرمة يسيرة كان ذلك على المتكاري قال ~~مالك لا خير في ذلك إلا أن يشترطه من كرائها فهذا يدلك على أن المرمة كلها ~~في قول مالك على رب الدار # قلت أرأيت قدر الحمام إذا اختلف فيه رب الحمام ومتكاري الحمام قال هو لرب ~~الحمام وذلك أنه عندي بمنزلة البنيان # قلت أتحفظه عن مالك قال لا أحفظه # قلت أرأيت إن استأجرت حماما كل شهر بكذا وكذا دينارا على أن علي لرب ~~الحمام ما احتاج إليه أهله من الطلاء بالنورة ومن دخول الحمام قال لا خير ~~في هذه الإجارة إلا أن يشترط من الطلاء والدخول أمرا معروفا # قلت أرأيت إن استأجرت دارا على أن علي تطيين البيوت قال هذا جائز إذا ~~سميتم تطيينها كل سنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة فهذا جائز فإن كان ~~إنما قال له إذا احتاجت طينتها فهذا مجهول ولا يجوز # قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي # # | في اكتراء الحمامات والحوانيت # قلت أكان مالك يكره إجارة الحمام أم لا قال قال مالك لا بأس بكراء ~~الحمامات # قلت أرأيت إن استأجرت حمامين أو حانوتين فانهدم أحدهما أيكون لي أن أرد ~~الآخر أم يلزمني بحصته من ثمن الكراء قال إن كان الذي انهدم هو وجه ما ~~اكتريت ومن أجله اكتريت هذا الباقي فالكراء مردود وإن كان ما انهدم ليس من ~~أجله اكتريت هذا الباقي فهو يلزمه بحصته من ثمن الكراء # # | في الرجل يكتري نصف دار أو ربعها مشاعا # قلت أيجوز لي أن أستأجر من رجل نصف دار غير مقسوم أو أستأجر منه نصف عبده ~~أو PageV11P509 نصف دابته قال نعم # قلت وكيف تكون الدابة أو العبد ms2077 إذا وقعت الإجارة على نصفها قال يكون ~~للمستأجر يوما وللذي له النصف الآخر يوما وكذلك الدابة # قلت والدار قال يكون للمستأجر نصف سكناها وللآخر الذي له النصف نصف ~~سكناها # قلت وهذا قول مالك قال لم أسمعه من مالك إلا أني سألت مالكا عن الرجلين ~~يتكاريان الدار فيريد أحدهما أن يكري نصيبه ألصاحبه فيه الشفعة فقال لا وقد ~~أجاز مالك في هذه المسألة كراء نصف الدار غير مقسوم وأرى في الدابة والعبد ~~أن الكراء جائز في النصف من قبل أن البيع في نصف العبد ونصف الدابة جائز ~~فإذا جاز البيع في نصف العبد ونصف الدابة عند مالك جاز الكراء في نصف العبد ~~ونصف الدابة لأن ما جاز فيه البيع جاز فيه الكراء # قال ولقد قال لي مالك في الرجل يستأجر من يحد له الثمرة بنصفها فقال لا ~~بأس بذلك # وقال مالك ما يجوز لك أن تبيع من ثمرتك فلا بأس أن تستأجر به فهذا يدلك ~~على أن مالكا قد جعل كل ما يجوز فيه البيع يجوز أن يكتري به فإذا جاز أن ~~يكتري به # قال سحنون من غير الطعام وكل ما يوزن ويكال فإن ما يوزن ويكال أو يعد مما ~~لا يعرف بعينه يجوز أن يكتري به ولا يجوز أن يكري # قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل تكارى نصف دار مشاعا غير مقسوم # فقال لا بأس بذلك # قلت هل يجوز أن يكري نصف دار أو سدس دار مشاعا غير مقسوم قال هو جائز # قال ولقد سألت مالكا عن الرجلين يكتريان دارا فيريد أحدهما أن يكري نصيبه ~~منها من رجل من غير شريكه أترى لشريكه فيها شفعة فقال مالك لا شفعة له ولا ~~يشبه هذا عندي البيع فهذا من قول مالك يدلك على أن الكراء في نصف الدار وإن ~~كان غير مقسوم أنه جائز وكذلك بلغني عن مالك # # | في الرجل يكري داره ويستثني ربعها بربع الكراء أو بغير كراء # قلت أرأيت إن اكتريت منك مساكن لك واستثنيت ربع المساكن بربع PageV11P510 ~~الكراء أو ms2078 استثنيت ربع المساكن بغير كراء أيجوز هذا في قول مالك قال لا أرى ~~بذلك بأسا وكذلك الرجل يبيع الدار ويستثني ثلثيها أو ثلاثة أرباعها أنه ~~جائز لأنه إنما باع ربعها وهذا قول مالك # وقد أخبرتك بأصل قول مالك أنه إذا صح العمل بينهما لم ينظر إلى لفظهما # # | في الرجل يكتري الدار بسكنى دار له أخرى # قلت أرأيت إن استأجرت منك سكنى دارك هذه السنة بسكنى داري هذه سنة أيجوز ~~هذا في قول مالك قال هو جائز عندي جائز ولا بأس به # # | في الرجل يكتري الدار بثوب موصوف أو غير موصوف لم يضرب لذلك أجلا أو ~~يكتريها بعبد موصوف # قلت أرأيت إن استأجرت دارا سنة بعبد موصوف أو بثوب موصوف ولم أضرب لذلك ~~أجلا أيجوز ذلك قال لا خير في هذا إلا أن يضرب له أجلا وهذا والبيع سواء # قلت أرأيت إن اكتريت هذا البيت شهرا بثوب مروي ولم أصفه أيجوز هذا الكراء ~~في قول مالك قال لا # قلت فإن سكن قال إن سكن فعليه قيمة كراء الدار # # | في الرجل يكتري الدار بثوب بعينه فيتلف قبل أن يقبضه المكري أو يوجد به ~~عيب # قلت أرأيت إن استأجرت دارا شهرا بثوب بعينه وشرطت النقد في الثوب والثوب ~~في بيتي ووصفته فضاع الثوب بعد ما سكنت أياما قبل أن يقبضه رب الدار قال ~~أرى أن يرجع بمثل كراء الدار في الأيام التي سكن لأن الثوب قد تلف وكذلك لو ~~كان المكاري قد قبض الثوب فاستحق من يده بعد ما سكن المتكاري كان لرب الدار ~~أن يرجع على المتكاري بقيمة كراء الدار لا قيمة الثوب ولا بثوب مثله وهذا ~~في الاستحقاق هو قول مالك # قلت أرأيت من آجر داره PageV11P511 سنة بثوب بعينه فلما سكن المتكاري نصف ~~السنة أصاب رب الدار بالثوب عيبا كيف يصنع قال أرى أن يرده وينتقض الكراء ~~فيما بقي ويرجع عليه بقيمة كراء الدار الستة الأشهر التي سكنها # قلت فإن قال رب الدار أنا أقبل الثوب وأرجع عليه بقيمة العيب في ms2079 كراء ~~الدار قال ليس ذلك له وإنما له أن يأخذ الثوب معيبا أو يرده ويكون كما وصفت ~~لك # قال وأرى إن كان العيب الذي أصاب بالثوب خفيفا ليس مما ينقص ثمن الثوب ~~وإن كان ذلك عند البزازين عيبا فليس له أن يرده لأن مالكا قال في الرقيق من ~~اشترى عبدا فأصاب به عيبا إذا كان ذلك خفيفا فليس له أن يرده وإن كان ذلك ~~عيبا عند النخاسين إذا لم ينقصه ذلك من ثمنه # قال مالك مثل الكية والأثر وأشباه ذلك يريد مما لا ينقص ثمن السلعة # قلت أرأيت إن استأجرت داري بثوب ففات الثوب ثم علمت بعيب كان في الثوب أو ~~بعت الثوب ثم علمت بالعيب قال قول مالك في البيوع إنه إن باع فليس له أن ~~يرجع عليه بقليل ولا كثير وإن كان إنما تصدق به أو وهبه # قال مالك يرجع عليه بقيمة العيب في الثمن الذي دفع وأنا أرى اللبس مثل ~~الهبة في البيوع فمسئلتك في الكراء أنه يرجع على صاحبه إذا تصدق أو وهب ~~بقيمة العيب من قدر الكراء وينقص من كراء الدار بقدر قيمة العيب وأنا أرى ~~اللبس مثل الهبة والصدقة وكذلك قال مالك فيمن اشترى ثوبا أو دابة أو عبدا ~~فتصدق به أو وهبته فإنه يرجع بقيمة العيب في الثمن الذي نقد إذا كان الثمن ~~دنانير أو دراهم أو غيرهما فهو فوت مثل الموت والعتق # قلت أرأيت إن اكريت داري سنة بعبد بعينه واشترطت النقد فمات العبد قبل أن ~~أقبضه قال موت العبد بعد وجوب الصفقة من المكري للدار والمتكاري بريء من ~~مصيبته وهذا والبيع سواء # # | في كراء الدور مشاهرة # قلت أرأيت إن استأجرت بيتا شهرا بعشرة دراهم على أني إن سكنت يوما من ~~الشهر فكراء الشهر لي لازم قال إن كنت شرطت أن الكراء لك لازم فلك أن ~~PageV11P512 تكري البيت بقية الشهر إذا خرجت أو تسكنه فهذا جائز لأن هذا ~~لازم لكما وإن لم تشترطاه وإن اشترطوا عليك أنك إن سكنت يوما ثم خرجت ms2080 فليس ~~لك أن تكري البيت والكراء لك لازم فلا خير في هذه الإجارة # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت أرأيت إن قلت أتكارى منك هذه الدار كل شهر بدرهم أيكون لك أن تأخذ ~~مني كلما سكنت يوما بحساب ما يصيب هذا اليوم من الكراء في قول مالك قال نعم ~~إلا أن يكونا اشترطا في الكراء شيئا فيحملان على شرطهما # قلت فما قول مالك في الرجل يؤاجر داره رأس الهلال لكل شهر بدينار فكان ~~الشهر تسعا وعشرين يوما # فقال قول مالك إن الإجارة تتم له إذا هل الهلال إن كان الشهر تسعة وعشرين ~~أو ثلاثين فالإجارة تتم له باستهلال الهلال # قلت أرأيت إن اكترى رجل حانوتا كل شهر بدرهم أو كل شهر بدرهم أو في كل ~~سنة بدرهم أو في كل سنة بدرهم قال قال مالك يخرج المتكاري متى ما شاء ~~ويخرجه رب الدار متى شاء # قال مالك إلا أن يتكارى شهرا بعينه يقول أتكارى منك هذا الشهر بعينه أو ~~يتكارى سنة بعينها يقول أتكارى منك هذه السنة فذلك يلزمهما # قلت أرأيت إن قال أتكارى منك حانوتك كل شهر بدرهم فسكن يوما لم لا يلزمه ~~كراء هذا الشهر قال قول مالك في كل شهر وكل شهر إنما يقع على غير شيء بعينه ~~من الشهور والأيام والسنين ولا أمد له ينتهي إليه الكراء فهذا يدلك على أنه ~~لم يقع الكراء على أيام بأعيانها ولا على شهور ولا على سنين بأعيانها فإذا ~~لم يقع الكراء على شيء بعينه من الأيام أو الشهور أو السنين كان للمتكاري ~~أن يخرج متى ما أحب ويلزمه من الكراء قدر ما سكن وكذلك يكون لرب الدار أن ~~يخرجه متى ما أحب وإذا وقع الكراء على شهر بعينه فليس لواحد منهما أن يفسخ ~~الكراء إلا أن يتراضيا جميعا بفسخه لأن هذا قد وقع على شهر معلوم فإذا وقع ~~الكراء على شهر معلوم أو سنة معلومة فقد اشترى منه سكنى هذا الشهر أو هذه ~~السنة بعينها فهذا فرق ما ms2081 بينهما عند مالك # قال سحنون قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن الرجل ~~يستكري من PageV11P513 الرجل داره عشر سنين ثم يموت الذي أكرى ويبقى ~~المستكري قال إن توفي سيد المسكن فأراد أهله إخراج من استأجره منه أو بيعه ~~فلا أرى أن يخرجوه إلا برضا منهم ولكن إن شاؤوا باعوا مسكنهم ومن استأجره ~~فيه على حقه وشرطه في إجارته # قال بن شهاب وإن توفي المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكنه فإنا نرى ان ~~يكون أجر ذلك المسكن فيما ترك من المال يؤديه الورثة بحصصهم # # | في اكتراء الدار سنة أو سنين # قلت أرأيت إن استأجرت دارا سنة أو سنين ولم أسم متى أسكنها وسميت الأجر ~~أتجوز هذه الإجارة قال ذلك جائز وله أن يسكن الدار ويسكن من شاء ما لم يجئ ~~من ذلك ضرر بين على رب الدار # قلت أرأيت إن أجرت دارا سنة بعد ما مضى عشر أيام من هذا الشهر كيف تكون ~~الإجارة وكيف تحسب الشهور أبالأهلة أم على عدد الشهور قال تحسب هذه الأيام ~~بقية هذا الشهر الذي قد ذهب بعضه ثم تحسب أحد عشر شهرا بعده بالأهلة ثم ~~تكمل مع الأيام التي كانت بقيت من الشهر الأول الذي استأجر الدار فيه ~~ثلاثين يوما فيكون شهرا واحدا من إجارة هذه الدار على الأيام وأحد عشر شهرا ~~على الشهور # قال وهذا مثل ما قال مالك على عدد النساء في الموت والطلاق وفي الإيمان ~~إذا حلف أن لا يكلمه ثلاثة أشهر أو أربعة وهو في بعض الشهر حين حلف # قال مالك في هذا مثل ما وصفت لك في مسئلتك في الكراء # قلت أرأيت إن أكريت دارا لي ثلاث سنين فمنعتها من المكتري سنة ثم خاصمني ~~بعد السنة فقضى له بالكراء بكم يقضي له قال سنتين ويسقط سنة # قلت لم قال لأن الثلاث سنين قد مضت منها سنة وبقيت منها سنتان ويكون لرب ~~الدار أجر سنتين # قلت تحفظه عن مالك قال أحفظه عن مالك في الرجل ms2082 يستأجر الأجير فيمرض أو ~~يأبق أنه لا يكون عليه ما بطل الأجير في حال مرضه أو في حال إباقه فكذلك ~~الذي سألت عنه من كراء الدار إذا منعها ربها # قلت فإن اكريت دارا ثلاث سنين ثم أبيت أن أسكنها سنة وقد أمكنني منها ~~ربها فأبيت PageV11P514 أن آخذها قال إن لم يكن رب الدار ساكنا في الدار أو ~~كان غيره ساكنا فيها ممن أسكنه رب الدار وخلى رب الدار بينه وبين الدار ~~فعليه كراء السنين كلها # قلت وهذا قول مالك قال أحفظه من قول مالك في الإبل والدواب إذا أكراه ~~إبله أو دوابه فأتاه بالإبل أو الدواب ليركب فأبى إن الكراء على المكتري ~~كاملا وكذلك مسألتك في الدور أيضا # # | في الرجل يكري داره ثم يسكن طائفة منها # قلت أرأيت لو أن رجلا اكترى منزلا من رجل ورب الدار في الدار فسكن ~~المتكاري منزلا منها ورب الدار في الدار لم يخرج حتى انقضت السنة فطلب رب ~~الدار كراء الدار كلها وقال المتكاري أعطيك حصة هذا الموضع الذي أنا فيه ~~وأحسب عليك حصة ما أنت فيه قال ذلك له # قلت وكذلك لو أن رجلا سكن طائفة من داري بغير أمري وأنا في الطائفة ~~الأخرى قد علمت به فلم أخرجه ولم أكره فلما مضى شهر أو سنة طلبت منه الكراء ~~قال ذلك لك # قلت وإن كان قد علم به قال وإن كان قد علم به # # | في الرجل يكتري الدار ثم يكريها من غيره # قلت أرأيت إن استأجرت دارا أيكون لي أن أؤاجرها في قول مالك بأكثر مما ~~استأجرتها به ويطيب لي ذلك وأسكنها غيري قال نعم # قلت أرأيت قصارا اكترى حانوتا للقصارة فأكراه من حداد أو طحان أيجوز له ~~ذلك قال إذا كان ذلك ليس بضرر على البنيان أو تكون المضرة في البنيان مثل ~~مضرة القصار في دقة وعمله فكراؤه جائز وإن كان ضرره أكثر من ضرر القصار فلا ~~يجوز ذلك # بن وهب عن مالك ويونس بن يزيد وبن أبي ذئب عن بن شهاب ms2083 أنه سئل عن الرجل ~~يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به فقال بن شهاب لا بأس به # بن وهب عن رجال من أهل العلم عن أبي الزناد ونافع وعطاء بن أبي رباح ~~PageV11P515 مثل ذلك وقال بعضهم مثل ذلك # في الداية والسفينة بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد قال أدركنا جماعة من ~~أهل المدينة ولا يرون بفضل إجارة العبيد والسفن والمساكن بأسا # قال بن وهب قال الليث وسئل يحيى بن سعيد عن رجل تكارى أرضا ثم أكراها ~~بربح # قال يحيى هي من ذلك لابن وهب هذه الأثار # # | في التعدي في كراء الدور # قلت أرأيت إن أكريت داري واشترطت عليهم أن لا يوقدوا في داري نارا ~~فأوقدوا فيها نارا لخبزهم وطبخهم فاحترقت الدار قال أراهم ضامنين إذا ~~احترقت الدار ولم أسمعه من مالك # قلت أرأيت إن أكريت دارا لي من رجل فأكراها الذي اكتراها مني من غيره ~~فهدمها المكتري الثاني أيكون لرب الدار على المكتري الأول ضمان ما هدم هذا ~~الثاني في قول مالك قال قد جوز مالك لهذا المكتري الأول أن يكري من غيره ~~ولم يره إذا أكرى من غيره متعديا فإذا جاز له أن يكري من غيره ولا يكون ~~متعديا فلا أرى لرب الدار عليه شيئا وأرى الضمان على الهادم المتكاري الآخر ~~لأنه هو المتعدي # قلت أرأيت إن اكتريت دارا فربطت دابتي في الدار فرمحت فكسرت حائط الدار ~~أو رمحت فقتلت بن صاحب الدار وهو معي في الدار ساكن أيكون علي شيء أم لا ~~قال لا شيء عليك في قول مالك # قال ولقد قال مالك في الرجل يأتي الحانوت ليشتري السلعة فينزل عن دابته ~~ويوقفها في الطريق ليشتري حاجته من الحانوت فتصيب إنسانا إنه لا ضمان عليه ~~لأنه إنما فعل ما يجوز له فلما فعل ما يجوز له كان ما أصابت العجماء جبارا ~~وكذلك الذي ربط دابته في الدار حيث يجوز له # قال مالك وكذلك عند باب الأمير وباب المسجد # قلت أرأيت إن اكترى رجل دارا فاتخذ ms2084 في الدار تنورا فاحترق من ذلك التنور ~~الدار وبيوت الجيران أيكون على المتكاري ضمان شيء من ذلك أم لا في قول مالك ~~قال إذا فعل من ذلك ما يجوز له أن يفعله فلا شيء عليه PageV11P516 # | في الرجل يكتري الدار فيريد أن يدخل فيها ما أحب # قلت أرأيت إن استأجرت دارا ايكون لي أن أضع فيها ما شئت من الأمتعات ~~وأدخل فيها ما شئت من الدواب والحيوان وهل يجوز لي أن أنصب فيها الأرحية ~~والحدادين والقصارين قال نعم ما لم يكن ضررا بالدار أو تكون دارا لا ينصب ~~ذلك في مثلها لحسنها ولارتفاع بنيانها وشأنها عند الناس تكون مبلطة مجصصة ~~فليس لك أن تدخل في ذلك إلا ما يعلم الناس أن تلك الدار إذا اكتريت يدخل ~~فيها الذي أدخله هذا المتكاري فأمر الدور على ما يعرف الناس فما كان منه ~~ضررا على الدار منع المتكاري منه وما لم يكن فيه ضرر كان ذلك جائزا ~~للمتكاري # قلت وهذا قول مالك قال هو رأيي # قلت أرأيت إن اكريت بيتي من رجل وشرطت عليه أن لا يسكن معه أحدا فتزوج ~~واشترى رقيقا أيكون له أن يسكنهم معه إذا أبي عليه رب البيت ذلك قال ينظر ~~في ذلك فإن كان لا ضرر على رب البيت في سكنى هؤلاء معه فلا يكون له أن ~~يمنعه وإن كان يكون في ذلك على رب البيت فليس له أن يدخلهم عليه وقد يكون ~~الرجل يكري الرجل الغرفة وحده ويشترط عليه أن لا يسكنها معه أحد لضعف خشبه ~~التي تحت الغرفة فإن أدخل عليه غيره خشي رب الغرفة أن تنهدم الغرفة فهذا ~~وما أشبهه ينظر في ذلك # # | في الرجل يكري داره من اليهود والنصارى # قلت أرأيت إن اكريت داري من رجل من اليهود أو من النصارى أو من المجوس ~~أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم ما لم يكريها على أن يبيع فيها الخمر ~~والخنازير # قلت فإن لم يقع الكراء على أن يبيع الخمور والخنازير فجعل النصراني تبيع ~~فيها الخمور ms2085 والخنازير قال الكراء جائز ولكنه يمنعه رب الدار من ذلك # قلت وهذا قول مالك في القرى والمدائن سواء في كراء الدور من النصارى قال ~~نعم هو قول مالك # قال قال لنا مالك أكره أن يكري حانوته ممن يبيع فيها الخمر أو دابته ممن ~~يحمل عليها PageV11P517 الخمر أو ممن يعرف أنه يحمل عليها الخمر فالدور في ~~القرى مثل هذا يكره للمسلم أن يكريها ممن يبيع فيها الخمور والخنازير أو ~~ممن يعلم أنه يبيع فيها الخمور والخنازير # قلت فإن أكراها ممن يعلم أنه يبيع فيها الخمور والخنازير أيجوز الكراء ~~ويكون له أن يمنعه من بيع ذلك في داره أو حمل على دابته قال لا يجوز الكراء ~~في هذا بعينه لأن الصفقة وقعت فاسدة # قلت فإن كان أكراها من نصراني وهو لا يعلم أنه يبيع فيها الخمور ~~والخنازير أكراه داره أو دابته فأراد النصراني أن يبيع الخمر والخنازير على ~~دابته أو في داره أله أن يمنعه من ذلك قال نعم ولا يفسخ الكراء بينهما # قلت أرأيت إن أكريت داري من رجل من النصارى فاتخذ فيها كنيسة يصلي فيها ~~هو وأصحابه قال لك أن تمنعه عند مالك # قلت وكذلك إن أراد أن يضرب في داري بالنواقيس قال ليس له ذلك # # | في امرأة اكترت دارا فسكنتها ثم تزوجت فيها على من يكون الكراء # قلت أرأيت إن تزوجت امرأة وهي في دار بكراء فبنيت بها في تلك الدار ~~فانقضت السنة فطلب الكراء أرباب الدار أيكون للمرأة أو لأرباب الدار على ~~شيء أم لا قال لا إلا أن تكون المرأة بينت لزوجها فقالت إني بكراء فإن شئت ~~فأد وإن شئت فاخرج # قال وهذا عندي بمنزلة أن لو تزوجها وهي في دارها ثم طلبت الكراء من الزوج ~~فلا كراء عليه لها # وقال غيره عليه كراء مثلها إلا أن تكون ما اكترت به المرأة أقل # # | في اكتراء الدار الغائبة # قلت أيجوز لي أن أتكارى دارا بإفريقية وأنا بمصر قال قال مالك لا بأس أن ~~تشتري دارا بإفريقية وأنت بمصر ms2086 فكذلك الكراء عندي ولا بأس بالنقد في ذلك في ~~قول مالك لأن الدار مأمونة # قلت أرأيت لو أن رجلا من أهل المدينة اكترى PageV11P518 دارا بمصر فلما ~~قدم مصر نظر إليها فقال هذه حاشية وهذه بعيدة من المسجد فلا أرضاها قال ~~الكراء لا يصلح إلا أن يكون قد رأى الدار وعرف موضعها أو على صفة الدار ~~وموضعها وإلا فالكراء باطل # # | في اكتراء الدار تسكن إلى أجل والنقد في ذلك # قلت هل يجوز أن أكتري دارا على أن أبتدىء سكناها إلى شهر أو شهرين قال لا ~~بأس بذلك وإن نقدت # قلت والدور والأرضون المأمونة مخالفة للحيوان والرقيق في الكراء في قول ~~مالك قال نعم # # | في الرجل يكتري الدار ولا يسمي النقد والنقد مختلف # قلت أرأيت إن استأجرت دارا بدراهم أو بدنانير ولم أسم أي دنانير هي ولا ~~أي دراهم هي ونقد الناس في البلد مختلف قال ينظر إلى النقد في الكراء عندهم ~~فيحملون على ذلك # قلت فإن كان النقد في تلك البلدة وفي الكراء مختلفا قال أراه كراء فاسدا ~~وأرى أن يعطي كراء مثلها فيما سكن ويفسخ الكراء بينهما فيما بقي # # | في الرجل يكتري الدار عشر سنين ويشترط النقد # قلت فإن اكتريت دارا عشر سنين وشرطوا على أن أعجل لهم كراء العشر سنين ~~كلها أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال قال مالك نعم وفي الغلام أيضا يجوز ~~ذلك وذلك أني سألت مالكا عن الدار تكترى العشر سنين والجارية الحرة أو ~~الأمة أو العبد يكترون عشر سنين على أن يقدم الكراء في هذا كله قال قال ~~مالك لا بأس بذلك # وقال غيره في العبيد لا يؤاجرون الإجارة الطويلة لأن ذلك فيهم خطر وهو ~~قول أكثر الرواة PageV11P519 # | في الرجل يكتري الدار سنة متى يجب عليه الكراء # قلت أرأيت من اكترى دارا سنة متى تجب الأجرة على المتكاري قال سألت مالكا ~~عن ذلك فقال لي إذا لم يكن بينهما شرط دفع إليه بحساب ما سكن مما سكن # قلت فإن كان كراء الدور عندهم ms2087 على النقد قال لم أسمع من مالك في كراء ~~الدور في هذا شيئا إلا أنه قال لي في الإبل تحمل على كراء الناس عندهم إن ~~كان على النقد فعلى النقد فأرى في الدور أيضا إن كان أهل تلك البلد كراؤهم ~~الدور عندهم على النقد خير هذا المتكاري على النقد # # | في إلزام المتكاري الكراء # قلت أرأيت الكراء في الدور والكراء المضمون في الدواب والإبل هل ينتقض ~~بموت أحدهما في قول مالك قال لا قال بن وهب # قال يونس وقال بن شهاب مثله # قلت أرأيت إن أكريت داري من رجل فظهرت منه دعارة وفسق وشرب الخمور أيكون ~~لي أن أخرجه من داري وأنقض الإجارة قال الإجارة بحالها لا تنتقض ولكن ~~السلطان يمنعه من ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار فإن رأى السلطان ~~أن يخرجه عنهم أخرجه عنهم وأكرى له فأما كراء رب الدار فهو عليه لا ينتقض ~~على حال # قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي # قلت والقصارون إذا اتخذوا في دورهم ما لا ينبغي من شربهم الخمور واتخاذهم ~~فيها الخنازير منعهم السلطان ولم تنتقض الإجارة قال نعم # قلت أرأيت لو أن قصارا أو حدادا اكتريا حانوتا فيما بينهما ولم يقع ~~كراؤهما على أن لهذا مقدم الحانوت من مؤخره وصاحبه كذلك لم يقع له موضع من ~~الحانوت في عقدة الكراء واشتجرا فيما بينهما فقال هذا أنا أكون في مقدم ~~الحانوت وقال هذا بل أنا قال الكراء لهما لازم ويقسمان الحانوت فيما بينهما ~~فإن كان لا يحتمل القسمة فأرى أن أن يكري عليها لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وهذا من الضرر وقد لزمهما الحانوت PageV11P520 ~~قلت وكذلك الرجلان يكتريان البيت يسكنان فيما بينهما قال نعم # # | في فسخ الكراء # قلت أرأيت إن تكاريت بيتا من رجل فهطل على البيت في الشتاء أيكون لي أن ~~أخرج أم يجبر رب الدار على تطيين البيت قال إن طينه رب البيت فالكراء لك ~~لازم وإن أبى أن يطينه كان لك أن ms2088 تخرج إذا كان هطله ضررا بينا ولا يجبر رب ~~البيت على أن يطينه إلا أن يشاء # قال سحنون التطيين وكنس المراحيض مما يلزم رب الدار # قلت لابن القاسم ويكون للمتكاري أن يطينه من كرائه ويسكن في قول مالك قال ~~لا ليس له ذلك # قلت أرأيت إن استأجرت دارا فسقط منها حائط أو بيت أو سقطت الدار كلها ~~فقال رب الدار أنا أبني ما سقط منها أو لا أبنيها والذي سقط منها من الحائط ~~قد كشف عن الدار أيكون على رب الدار أن يبنيها في قول مالك أم لا قال ليس ~~على رب الدار أن يبنيها إلا أن يشاء فإن انكشف من الدار ما يكون ضررا على ~~المتكاري قيل للمتكاري إن شئت فاسكن وإن شئت فاخرج ولم يجبر رب الدار على ~~أن يبني إلا أن يشاء ذلك فإن بناها رب الدار في بقية من وقت الكراء وقد خرج ~~متكاري فيها لم يكن عليه الرجوع لاستتمام ما بقي وإن كان ما انهدم منها ما ~~لا يضر بسكنى المتكاري فيها ولم يبن ذلك رب الدار لزم المتكاري أن يسكن ولم ~~يكن له أن ينقض الإجارة ولا يخرج منها ولا يوضع عنه من الإجارة لذلك شيء ~~إلا أن يكون كان له في ذلك سكنى ومرفق فيوضع عنه من الكراء قدر ذلك # قلت فإن كان قد اكترى الدار عشر سنين فلما سكن شهرا واحدا انهدمت الدار ~~أيكون له أن يبنيها من كراء هذه التسع سنين والأحد عشر شهرا التي بقيت وإن ~~اغترق بناء الدار الكراء كله قال لا يكون له أن يبنيها ويقال له إن شئت ~~فاسكن وإن شئت فاخرج إلا أن يشاء رب الدار أن يأذن له بذلك # ولقد سئل مالك عن الرجل يكتري الأرض ثلاث سنين وقد زرع فيها فتغور عينها ~~ويأبى رب الأرض أن ينفق عليها قال للمتكاري أن يعمل في العين بكراء سنته ~~تلك وليس له أن يعمل فيها بأكثر من كراء سنة واحدة فما PageV11P521 عمل في ~~العين بكراء سنة واحدة ms2089 فذلك لرب الأرض الذي أكراها لازم وإن زاد على كراء ~~سنة فهو متطوع في ذلك وليس كذلك الدور # قال قال لي مالك وكذلك المعاملة في الشجر إذا ساقاه سنين مسماة فاستغار ~~ماؤها لم يكن للمساقي أن ينفق فيها إلا قدر ما يصيب صاحب الأرض من الثمرة ~~سنته تلك # قال وقال مالك في الرجل يكتري الأرض فيغور ماؤها أو تنهدم بئرها فيأبى رب ~~الأرض أن ينفق عليها أن للمتكاري أن ينفق عليها من كراء سنته هذه على ما ~~أحب رب الأرض أو كره # قلت أرأيت لو انهدم من الدار التي اكتريت بيت أكان للمتكاري أن يبنيه من ~~كراء السنة كما وصفت لي قال لا # قلت فإن انهدم منها شرافات الدار قال شرافات الدار ليس مما يضر بسكنى ~~المتكاري فلا أرى أن ينفق المتكاري على ذلك شيئا فإن فعل كان متطوعا ولا ~~شيء له # قلت أرأيت إن سقطت الدار أو حائط منها فانكشفت الدار فقال رب الدار لا ~~أبنيها # وقال المتكاري وأنا أيضا لا أبنيها أيكون له أن يناقضه الإجارة في قول ~~مالك قال نعم # قال بن القاسم وإنما فرق بين الأرض والنخل يغور ماؤها وبين الدار تنهدم ~~لأن الأرض فيها زرع الداخل وفي نفقتها إحياء لزرعه ومنفعة لصاحب الأرض ~~وكذلك الثمرة في المساقاة لأنه قد أنفق فيها ماله فلذلك كانت له الثمرة ~~وأمر بالنفقة وأن الدار ليس للمكتري فيها نفقة وليس يرد الساكن به منفعة ~~على صاحب الدار إلا ضررا عليه في نفقته وحبس داره عن أسواقها فهذا فرق ما ~~بين الدور والأرضين التي فيها الزرع # قال بن القاسم ولو انهدمت العين أو البئر قبل أن يزرع ثم أراد أن ينفق ~~فيه كراء سنة لم يكن له ذلك وكان بمنزلة الدار وإنما الذي أمر مالك فيه ~~بالنفقة إذا زرع وسقى المساقي فهذا وجه ما سمعت من مالك فيه وبلغني عنه كما ~~فسرت لك # قال سحنون جميع الرواة على هذا الأصل لا أعلم بينهم فيه اختلافا # قلت أرأيت إن سقطت الدار والذي ms2090 أكراها غائب كيف يصنع الذي اكتراها قال ~~يشهد على ذلك ولا شيء عليه # قلت أرأيت إن اكتريت دارا هل ينقض الكراء فيها شيء من غرر قال ~~PageV11P522 لا إلا أن تنهدم الدار أو ينهدم منها ما يضر بالساكن فيكون ~~للمستأجر أن يتركها إن أحب فإن بناها صاحبها في بقية من وقت الإجارة لم ~~يلزم المتكاري كراء ما بقي من وقت الإجارة وكذلك سمعت # قلت أرأيت دارا استأجرتها فخفت أن تسقط علي أيكون لي أن أناقضه الكراء ~~قال إذا كان البنيان مخوفا فلك أن تناقضه # قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قول مالك # # | في الرجل يكتري الحانوت من الرجل ولم يسم له ما يعمل فيها # قلت أرأيت إن اكتريت حانوتا ولم أسم ما أعمل فيها أيجوز هذا الكراء أم لا ~~قال ذلك جائز # قلت أفيعمل فيها وهو حداد أو قصار أو طحان قال إذا كان ذلك ضررا على ~~البنيان أو فسادا للحانوت فليس له أن يعمله وإن لم يكن ضررا على البنيان ~~فله أن يعمل ذلك في الحانوت وإن كان قد اشترط المتكاري على رب الحانوت أن ~~يعمل في الحانوت قصارا أو حدادا أو طحانا وكان ذلك ضررا على البنيان فله أن ~~يعمل ذلك في الحانوت وليس لرب الحانوت حجة من قبل أنه أكراها منه وقد سمى ~~له المتكاري ما يعمل فيه وقد رضي بذلك # قلت أرأيت إن أكرى حانوتا من رجل فإذا هو حداد أو قصار فنظرنا فإذا هو لا ~~يضر بالبنيان إلا أنه يقذر الحانوت فقال رب الحانوت لا أرضى أن يقذر علي ~~حانوتي قال يمنعه إذا كان عمل المتكاري مما يقذر عليه جدارات حانوته فإن ~~هذا يقع فيه على رب الحانوت ضرر في الحانوت # وقال سحنون إذا كانت الأعمال في الحانوت بعضها أضر من بعض وأكثر كراء فلا ~~يجوز الكراء إلا على شيء معروف يعمل فيه وإن كان لا يختلف فلا بأس به # # | الدعوى في الكراء # قلت أرأيت إن استأجرت دارا سنة فاختلفت أنا ورب الدار فقلت أنا ms2091 استأجرتها ~~بمائة إردب من حنطة وقال رب الدار بل أجرتك بمائة دينار فاختلفنا ~~PageV11P523 قبل أن أسكن الدار أنا ورب الدار قال القول هو قول رب الدار ~~ويتحالفان وهذا مثل البيوع # قلت فإن كان قد سكن المتكاري يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين ثم اختلفا ~~كما ذكرت لك # قال أما اليوم واليومان فهو عندي قريب وهو عندي بمنزلة من لم يتفرقا ~~وبمنزلة من لم يقبض ما اشترى أو من قبض ما اشترى وتفرقا فاختلفا بعد يوم أو ~~يومين والسلعة قائمة بعينها لم تفت فالقول قول رب الدار مع ايمانهما # قلت فإن كان قد سكن شهرا أو شهرين أو أكثر السنة قال يتحالفان ويدفع إليه ~~الساكن على حساب ما سكن من قيمة سكنى مثل الدار ويتفاسخان فيما بقي # قلت فإن قال المتكاري تكاريتها بكذا وكذا لشيء لا يشبه أن يكون كراء ~~الدار سنة # وقال رب الدار أكريت بكذا وكذا بالشيء لا يشبه أن يكون كراء الدار سنة ~~أينفسخ الكراء بينهما أم يرد إلى كراء مثل تلك الدار وهذا يقر بما قد سكن ~~شهرا أو شهرين قال يرد إلى كراء مثلها فيما سكن ويفسخ الكراء بينهما فيما ~~بقي من السنة وهذا كله مثل البيوع # قلت أرأيت لو أن رجلا أسكنته داري فلما مضى شهر قلت له أعطني الكراء فقال ~~إنما أسكنتني بغير كراء # قال يغرم الكراء ولا يصدق أنه بغير كراء ويكون القول في الكراء قول رب ~~الدار إذا أتى بما يشبه أن يكون كراء الدار مع يمينه أنه أسكنه بكراء # وقال غيره يكون على الساكن قيمة ما سكن إلا أن يكون أكثر مما ادعى المكري ~~بعد أيمانهما # قلت أرأيت إن اكتريت من رجل دارا له فلم أسكن حتى اختلفنا في الكراء فقلت ~~أنا اكتريتها منك بمائة إردب حنطة هذه السنة وقال رب الدار بل أكريتك بمائة ~~دينار قال يتحالفان ويتفاسخان الكراء وكذلك البيع إذا اختلفا فيه فهذا مثل ~~ذلك # قلت أرأيت إن كان قد سكن يوما أو يومين أو شهرا أو ms2092 شهرين ثم اختلفا بحال ~~ما وصفت لك قال أرى أن يتحالفا ويفسخ الكراء فيما بينهما ويكون عليه من ~~الكراء بقدر ما سكن من قيمة السكنى وهو بمنزلة ما لو قال اكتريت منك سنة ~~بدينار وقال الآخر بل أجرتك بعشرة دراهم وقالا جميعا ما لا يشبه تحالفا ~~وتفاسخا PageV11P524 وكان عليه من الكراء بقدر ما سكن من قيمة السكنى ~~فاختلاف العدد في الكراء إذا ادعى كل واحد ما لا يشبه في الكراء كاختلافهما ~~في السلعتين # # | دعوى المتكاري في الدار مرمة الدار # قلت أرأيت إن أجرت داري فلما انقضت الإجارة ادعى المتكاري أن فرش الدار ~~له أو خشبة في السقف فقال أنا دخلتها أو جدارا ستره ادعى أنه بناه وأنكر رب ~~الدار ذلك قال القول قول رب الدار في كل شيء هو في بنيان الدار أو فرش ~~الدار أو ما هو من البناء # قال فكل شيء كان في الدار ليس في البنيان من حجر ملقى أو سارية أو خشبة ~~أو باب ملقى فاختلف في ذلك رب الدار والمتكاري قال أرى القول قول المتكاري # قلت تحفظه عن مالك قال هو رأيي # قلت أرأيت إن اكتريت دارا سنة فقال لي رب الدار انفق في مرمة الدار من ~~كراء الدار فلما انقضى الأجل قال المتكاري قد أنفقت من كراء الدار في مرمة ~~الدار كذا وكذا وقال رب الدار لم تفعل القول قول من قال القول قول المتكاري ~~إذا كان في الدار أو بنيان جديد أثر يعرف ويصدق قوله إلا أن يأتي بأمر ~~يستدل به على كذبه وللنفقات وجوه لا تجهل فإذا علم أنه كاذب فيما يقول غرم ~~لرب الدار الكراء # قلت ولم جعلت القول في النفقة قول المتكاري قال لأنه ائتمنه على ذلك # قلت أرأيت إن قال رب الدار قد أمرتك أن تنفق وتبني من كراء الدار فلم ~~تنفق ولم تبن وقال المتكاري قد بنيت هذا البيت # قال ينظر في ذلك البيت فإن كان يعلم أنه جديد وأنه مما يشبه أن يكون من ~~بنيان المتكاري كان ms2093 القول قول المتكاري وإن استدل على كذبه كان القول قول ~~رب الدار وقد قال غيره على الساكن البينة لأن الكراء دين عليه فلا يخرجه من ~~الدين إلا البينة وعلى رب الدار اليمين # # | في نقض المتكاري ما عمر إذا انقضى أجل سكناه # قلت أرأيت إذا انقضى أجل الكراء وقد أحدث المتكاري في الدار بنيانا ~~PageV11P525 أو غير ذلك مما كان ينتفع به كان أحدث ذلك بأمر رب الدار أو ~~بغير أمره فلما انقضت الإجارة قال المتكاري أعطني قيمة بنياني هذا # قال قال مالك ينظر فيما أحدث المتكاري فإن كان له قيمة إن قلعه قيل لرب ~~الدار أعطه قيمته منقوضا وما كان في ذلك البنيان من جص أو طين إذا هو قلعه ~~لم يكن للمتكاري فيه منفعة فلا يقوم ذلك إلا أن يكون له فيه منفعة فيقوم ~~فإن رضي رب الدار أن يأخذه بقيمته منقوضا كان ذلك له ولم يكن للمتكاري أن ~~ينقضه إذا أعطاه رب الدار قيمته منقوضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لا ضرر ولا ضرار فإن أبى رب الدار أن يعطيه قيمته منقوضا كان للمتكاري أن ~~يقلع بنيانه # قلت وهو سواء عند مالك إذا كان أذن له رب الدار أن يحدث ذلك وإن كان لم ~~يأذن له قال نعم ذلك سواء لأن رب الدار يقول لم آذن لك حين أذنت لك وأنا ~~أريد أن أغرم لك شيئا إنما أذنت لك لترتفق فيكون القول كما فسرت لك ورددته ~~على مالك غير عام فقال كما أخبرتك # قلت أرأيت لو أني أكريت داري من رجل فبنى في الدار وعمر من غير أن آمره ~~قال قال مالك ليس على رب الدار شيء ويقال له اقلع بنيانك إن كان لك فيه ~~منفعة إلا أن يشاء رب الدار أن يعطيك قيمة مالك فيه منفعة من بنيانك هذا ~~مقلوعا والخيار في ذلك إلى رب الدار # # | في الرجل يوكل الرجل يكري داره فيتعدى # قلت أرأيت إن وكلت رجلا يكري لي منزلا فأكراه بغير الذهب والفضة أو ms2094 حابى ~~في ذلك قال هذا عندي بمنزلة البيع وقد أخبرتك في البيع أنه إذا باع بغير ما ~~يتبايع به الناس أو حابى في ذلك فلا يجوز # قال ومعنى قول مالك بغير ما يتبايع به الناس أنه على غير الذهب والفضة # قلت أرأيت إن أمرت رجلا أن يكري داري فأعارها أو وهبها أو تصدق بها أو ~~أسكنها أو حابى فيها ثم جئت أطلب الكراء قال إن كان الذي أمرته أن يكريها ~~فتصدق أو وهب أو أعار أو أسكن أو حابى مليا أخذ منه كراء الدار ولم يكن له ~~أن يرجع على ساكنها بما أخذ منه وإن لم يكن مليا أخذ رب الدار الكراء من ~~الساكن في الدار وليس للساكن أن يرجع PageV11P526 على الذي وهبها له أو ~~تصدق بها أو أسكنها إياه أو أعارها له وقد أخبرتك به في غير هذا الموضع ~~أيضا # # | في متكاري الدار يفلس # قلت أرأيت رجلا اكترى منزلا سنة فسكن ستة أشهر ثم فلس قال يكون رب الدار ~~أولى من الغرماء في قول مالك بما بقي من السكنى في نصف الكراء إلا أن يشاء ~~الغرماء أن يدفعوا إلى رب الدار ما يصيب ما بقي من الشهور على وذلك نصف ~~الكراء أو أقل أو أكثر على قدر قيمة ذلك ويكون ما بقي من هذا من السكنى ~~للغرماء يكرونه في دينهم قال سحنون # وإن أبوا أن يعطوا ذلك كان المكري بالخيار إن أحب أن يسلم ما بقي من سكنى ~~الدار ويحاص الغرماء بجميع دينه فعل وإن أحب أن يأخذ ما بقي من السكنى بما ~~يصيبه من الكراء ويضرب بما بقي له مع الغرماء في جميع مال المفلس كان ذلك ~~له وكذلك ذكر بن القاسم وغيره # # | في الرجل يكتري الأرض سنين ليزرعها فيغور بئرها أو تنقطع عينها # قلت أرأيت إن اكتريت أرضا من رجل ثلاث سنين أيجوز هذا الكراء في قول مالك ~~قال نعم # قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يتكارى الأرض ثلاث سنين فيزرعها سنة أو ~~سنتين فتغور بئرها أو ms2095 تنقطع عينها كيف يحاسب صاحبها أيقسم الكراء على ~~السنين سواء إن كان تكاراها ثلاث سنين بثلاثين دينارا ويجعل لكل سنة عشرة ~~عشرة # قال قال مالك لا ولكن يحسب على قدر نفاقها وتشاح الناس فيها # ثم قال لي وليس كراء الشتاء والصيف واحدا قال ورأيته حين فسره لي أن ~~الأرض بمنزلة الدار تتكارى السنة ولها أشهر قد عرف نفاقها في السنة ~~فالمتكاري يعطي الكراء للسنة كلها وإنما جل ما يعطى من الكراء لتلك الأشهر ~~قد عرف ذلك المكري والمتكاري والناس في مثل دور مكة في نفاقها أيام الموسم ~~ومثل فنادق PageV11P527 تكون بالمدينة وبمصر ينزلها الناس أيام الحج وأيام ~~الأسواق بالفسطاط فهذا الذي قال لي مالك في الأرضين كلها حين قلت له أيقسم ~~الكراء على السنين بالسوية فقال لي لا ولكن على تشاح الناس فيها ونفاقها ~~عند الناس # قال مالك وليس ما ينقد فيه كما يستأخر نقده # قال وقال مالك في كراء الأرض ليس كراؤها في الشتاء والصيف واحدا إذا ~~أصيبت بإنقطاع الماء # # | في الرجل يكتري الأرض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزراعة # قلت أرأيت إن استأجرت أرضا لأزرعها فغرق بعضها قبل الزراعة أيكون لي أن ~~أرد ما بقي في قول مالك قال قال مالك في الأرض إذا تكاراها الرجل فيعطش ~~بعضها # قال مالك إن كان الذي عطش منها هو أكثر الأرض وإنما بقي منها التافه ~~اليسير ردها كلها وإن كان الذي عطش منها التافه اليسير ليس هو جل الأرض وضع ~~عنه من الكراء بقدر الذي عطش ولزمه ما بقي من الأرض بحسابه من الكراء فكذلك ~~ما سألت عنه من الأرض إذا غرقت لأن العطش والغرق سواء عند مالك # قلت وكيف يوضع عنه بقدر ذلك في قول مالك أينظر إلى قياسه من الأرض أم ~~ينظر إلى كرمها ورغبة الناس فيها وجودتها عند الناس فيما غرق منها وما بقي ~~فيفض الكراء على كرمها وعلى ردءتها قال نعم إنما ينظر في ذلك إلى كرمها ~~وغير الكرم فيفض الكراء على ذلك عند مالك إذا كانت مختلفة ms2096 # قلت وكذلك إن استحق بعضها وبقي بعضها فهو مثل ما وصفت لي في الغرق إذا ~~استحق القليل منها أو الكثير قال نعم هو رأيي # # | في اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها # قلت أرأيت إن اكتريت أرضا من أرض المطر عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك ~~قال نعم إذا لم ينقد # قلت فإن كانت قد أمكنت للحرث عامها هذا قال فلا بأس بالنقد في هذا العام ~~الواحد الذي قد أمكنت فيه الحرث # قلت PageV11P528 فكم ينقده قال كراء سنة واحدة # قلت أرأيت إن اكتريت أرضا من أرض المطر التي لا يصلح فيها النقد وشرط على ~~صاحبها النقد أيبطل هذا الكراء أم لا في قول مالك قال نعم الكراء باطل عند ~~مالك # قلت أرأيت إن تكاريت منه أرضه هذه السنة وهي من أرض المطر قرب الحرث ونحن ~~نتوقع المطر أيصلح أن أنقد لقرب ما يرجو من المطر قال قال مالك لا يصلح ~~النقد فيها إلا بعد ما تروى ويمكن من الحرث # قال سحنون وقد قال غيره من الرواة لا تكرى الأرض التي تشرب بالمطر التي ~~تروى مرة وتعطش أخرى إلا قرب الحرث ووقوع المطر أجازه الرواة ولم يروا فيه ~~تهمة إذا لم ينقد ولا يجوز كراؤها بنقد حتى تروى ريا متواليا يجزئ ويكون ~~مبلغا له كله أو لأكثره مع رجائه لوقوع غيره من المطر ولا يجوز كراؤها إلا ~~سنة واحدة # ألا ترى أنهم لم يجيزوا كراءها بغير نقد إلا قرب الحرث ووقوع المطر فكيف ~~تجوز السنة بعد السنة إلا أن تكون أرضا مأمونة كأمن النيل في سقيه فلا بأس ~~بكرائها وتعجيل النقد وبغير التعجيل قرب أبان شربها وريها # بن وهب عن الليث وبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وبن أبي جعفر أن عمر بن ~~عبد العزيز كتب أن لا تكرى أرض مصر حتى يجري عليها الماء وتروى # قال الليث لا أرى أن تكرى الأرض التي تشرب بالمطر حتى تروى ولا كل أرض ~~تروى مرة وتعطش مرة حتى تروى إلا أن تكون ms2097 أرضا مأمونة لا يخطئها أن تشرب في ~~كل عام # # | في الرجل يكتري أرض المطر وقد أمكنت من الحرث ثم تقحط السماء ولا يقدر ~~على الحرث # قلت أرأيت إن أمكنتني الأرض من الحرث فتكاريتها ثم قحطت السماء عنها فلم ~~أقدر على الحرث قال قال مالك إن لم يأته من المطر ما يتم به زرعه فلا كراء ~~لرب الأرض وكذلك العين والبئر إذا انهارت قبل أن يتم زرع المتكاري فهلك ~~الزرع لذهاب الماء فلا كراء له فإن كان أخذه الكراء لأمن البئر والعين ~~وكثرة مائها رده PageV11P529 وإن كان لم يأخذه فذلك عنه موضوع # قال مالك ولو جاءها ماء فأقام عليها فلم يستطع أن يزرعها كان بمنزلة ~~القحط الكراء عنه موضوع ولكن إن زرع فجاءه برد فأذهب زرعه كان الكراء عليه ~~ضامنا # قال مالك وهذا بمنزلة الجراد والجليد يصيبه وإنما منع صاحب الأرض الكراء ~~إذا لم يأت من الماء ما يتم به زرع هذا المتكاري ماء السماء كان أو غيره من ~~العيون والآبار # قال فقيل لمالك فإن جاءه ماء كفى بعضه وهلك بعضه # قال مالك إن كان الذي حصد شيئا له قدر ومنفعة أعطى من الكراء بحساب ذلك ~~وإن لم يكن له قدر ولم يكن فيه منفعة لم يكن لرب الأرض من الكراء شيء قال ~~سحنون عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأرض يؤاجرها صاحبها ~~أو يكريها قال حلال إلا أن ينقطع ماؤها أو بعضه أو تكون بعلا فيقحط عنه ~~المطر فلا أرى عليه إذا انقطع الماء الذي عليه اكترى شيئا # # | في أرض المطر تستغدر وفيها الزرع # قلت أرأيت إن زرعها فأصابها مطر شديد فاستغدرت الأرض وفيها الزرع فأقام ~~الماء فيها العشرة الأيام أو العشرين أو الشهر ونحوه فقتل الماء الزرع ~~أيلزم المتكاري الكراء كله ويجعله مالك بمنزلة البرد والجراد والجليد أم ~~يجعل هذا بمنزلة القحط # قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن ذلك إن كان بعد مضي أيام الحرث فهو ~~عندي بمنزلة البرد والجليد ms2098 وإن كانت الأرض إنما استغدرت في أيام الحرث ~~فقتلت زرعه الذي كان زرع فيها فالماء إن انكشف عنها قدر على أن يزرعها ~~ثانية فلم ينكشف الماء عنها حتى مضت أيام الحرث قال فأرى هذا مثل الرجل ~~يتكارى الأرض فتغرق في أيام الحرث فلا كراء عليه وكذلك قال لي مالك إن ~~الأرض إذا اكتراها الرجل فجاءه من الماء ما منعه الزرع أنه لا كراء عليه ~~فهذا الذي سألت عنه وإن كان قد زرعها ثم جاءه الماء فغرق زرعه في أيام ~~الحرث وهو لو أن الماء انكشف عن الأرض كان يقدر على الحرث لأن أبان الحرث ~~لم يذهب فمنعه الماء من أن يعيد زرعه فلا كراء عليه وإن كان أصابها في زمان ~~الحرث فهلك زرعه ثم انكشف الماء في PageV11P530 إبان يدرك فيه الحرث ~~فالكراء له لازم لأنه يدرك أن يزرع وليس هذا بمنزلة ما أصابها بعد ذهاب ~~أيام الحرث وذلك مثل الجراد والجليد والبرد # # | في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث والنقد في ذلك # قلت أرأيت الأرض أيجوز أن أتكاراها قبل أن تطيب للحرث في قول مالك قال ~~قال مالك نعم ذلك جائز فإن كانت الأرض مثل أرض مصر مأمونة فإنها تروى ~~فالنقد في ذلك جائز # قال فقيل لمالك فأرض المطر أيجوز النقد فيها قال قال مالك ليس أرض المطر ~~عندي بينا كبيان النيل فقيل لمالك إنا قد اختبرناها فلا تكاد أن تخلف وهي ~~أرض لم تخلف منذ زمان # قال قال مالك النيل عندي أبين شأنا قال فإن كانت هذه الأرض أرض المطر ~~بحال ما وصفتم فأرجو أن لا يكون به بأس والنيل أبين # قال مالك وإن كانت الأرض تخلف فلا يصلح النقد فيها حتى تروى وتمكن للحرث ~~كانت من أرض النيل أو من غيرها فهي في هذا الباب سواء إلا أن يتكاراها ولا ~~ينقد # قال ولقد سأل رجل مالكا وأنا عنده قاعد عن الرجل يتكارى الأرض ولها بئر ~~قد قل ماؤها وهو يخاف أن لا يكفي زرعه قال ms2099 قال مالك لا أحب لأحد أن يتكارى ~~أرضا لها ماء ليس في مثله ما يكفي زرعه # قال بن القاسم وإنما كرهه من وجه الغرر كأنه يقول هو ما ترى فإن سلمت ~~كانت لك وإن لم تسلم زرعك فلا شيء لك علي كأنهما تخاطرا # قلت وكيف يكون ها هنا الخطار وأنا أقول لصاحب الأرض إن لم يسلم زرع هذا ~~الرجل رددت إليه الكراء في قول مالك # قال لأن الزرع إذا ذهب من قبل الماء رد الكراء على المتكاري قال فذلك ~~يدلك على أنهما تخاطرا لو علم رب الأرض أن في بئره ما يكفي الزرع ما أكراها ~~بضعف ذلك الكراء فذلك يدلك على المخاطرة فيما بينهما وأن الذي اكترى الأرض ~~وفيها الماء المأمون لم يتخاطرا على شيء فإن انقطع ماؤها بعد ذلك أو قل ~~فإنما هي مصيبة نزلت من السماء ومما يبين لك ذلك أن صاحب الكراء الصحيح على ~~الماء PageV11P531 الكثير إن انقطع ماؤها بعد ما زرع بتهور بئر أو بانهدام ~~عين كان له أن يصلحها بكراء تلك السنة التي تكاراها على ما أحب صاحب الأرض # أو كره وإن هذا الآخر ليس له أن يقول أنا أعملها حتى يزداد الماء فأروي ~~زرعي إذا أبى ذلك ربها # قال سحنون وهو من أصل قول مالك لعبد الرحمن بن القاسم وغيره ولم يتهم ~~هذان اللذان تقدما على الماء الكثير المأمون في تعجيل النقد بمثل ما اتهما ~~عليه في تعجيل النقد في الماء الذي ليس بمأمون لما انتفع به من تعجيل نقده ~~في تخفيف الكراء عنه وقد ينال بتعجيل نقده ما طلب إن تم له الماء وإن لم ~~يتم له الماء رد عليه نقده فصار مرة سلفا إن لم يتم ومرة بيعا إن تم فصارا ~~مخاطرين بما حط رب الأرض من كراء أرضه لما انتفع به من تعجيل النقد ولما ~~ازداد الناقد بتعجيل نقده فيما حط عنه من الكراء إن تم له الماء غبن صاحبه ~~وأدخل عليه تعجيل نقده منفعة وإن لم يتم له غبن ورجع ms2100 إليه ماله سلفا ولم ~~يدخل عليه ماله منفعة ولعل ذلك يجر المعاملة بينهما للرفق الذي يأمله منه ~~آخذه وينتفع به ناقده # وهذا الباب كله في كراهته النقد في بيع الخيار وبيع العهدة وبيع المواضعة ~~وشراء السلعة الحاضرة تؤخذ إلى أجل بنقد وفي شراء العبد الغائب البعيد ~~الغيبة وفي إجارة العبد بعينه والراحلة بعينها تؤخذ إلى أجل بعيد والأرض ~~غير المأمونة قبل أن تروى أو بعد ما تروى إذا كان ريا غير مبلغ فخذ هذا ~~الأصل على هذا ونحوه أنه يكون مرة بيعا ومرة سلفا # وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة ونهى عن الخطر فكل ~~هذا قد اجتمع في هذا الأصل وما كان من الماء المأمون من اكترى الأرض ~~المأمونة أو اشتراها أو الدار وإن تأخر قبض ما اشترى أو اكترى أو كان ما ~~اشترى أو اكترى في قرب أو بعد وانتقد فيه لأنه مأمون لم يعمله صاحباه وإن ~~وقع في شيء من ذلك حدث على شيء من الحدث والمخاطرة حتى يزداد به ما ازداد ~~في سلفه ويأخذ به الناقد المشتري في شرائه وصنعه ولا حذر من قدر ولكن شفقة ~~الناس في هذا ليس سواء فخذ هذا الأصل على هذا إن شاء الله تعالى ~~PageV11P532 # | في الرجل يكتري أرض الخراج أو أرض الصلح فتعطش أو تغرق # قلت أرأيت أرض الخراج مثل أرض مصر إذا زرعها الرجل فغرقت أو عطشت أيكون ~~للسلطان أن يأخذ منه الخراج أم لا في قول مالك قال سألت مالكا عن الرجل ~~يتكارى الأرض فتعطش فلا يتم زرعها أو تغرق فيمنعه الماء من العمل قال فلا ~~كراء لصاحبها فكذلك أرض مصر عندي إنما هو كراء من السلطان فإن جاء غرق أو ~~عطش لم أر على من زرع كراء قال سحنون إذا لم يتم الزرع من العطش # قلت فأرض الصلح التي صالحوا عليها إذا زرعوها فعطش زرعهم أترى عليهم خراج ~~أرضهم قال نعم وقال غيره إذا كان الصلح وضيعة عليهم وأما إن كان الصلح ms2101 على ~~أن على الأرض خراجا معروفا فلا شيء عليهم # # | في الرجل يكتري الأرض سنين فيريد أن يغرس فيها # قلت أرأيت إن استأجرت أرضا عشر سنين أيكون لي أن أغرس فيها الشجر قال لم ~~أسمع من مالك فيها شيئا ولكن إن كانت الأرض التي تكاراها إنما هي أرض زرع ~~فأراد أن يغرسها شجرا فإن كان الشجر أضر بالأرض منع من ذلك وإن لم يكن ~~الشجر أضر بالأرض لم يمنع من ذلك لأن مالكا قال في الرجل يتكارى البعير ~~ليحمل عليه الحمل من الصوف أو البز أو الكتان فيريد أن يحمل عليه غير ذلك ~~من الحمولة قال مالك إن كان حمل عليه ما ليس هو أضر من الذي اكترى البعير ~~له لم يمنع من ذلك فإن حمل عليه ما هو أضر به وإن كان في مثل وزنه لم يكن ~~ذلك له وكذلك الأرض عندي # # # | في الرجل يكتري الأرض سنين فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسة أو يكريها ~~غيره فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسة فيكريها كراء مستقبلا # قلت : أرأيت إن استأجرت أرضا سنين مسماة فغرست فيها شجرا فانقضت السنون ~~وفيها شجري فاكتريتها كراء مستقبلا سنين أيضا أيجوز هذا في قول مالك ? قال ~~PageV11P533 قال مالك : نعم لا بأس بذلك قلت : أرأيت إن استأجرت أرضا سنين ~~فأكريتها من غيري فغرس فيها شجرا فانقضت السنون وفيها غرسه فاكتريتها أنا ~~من ربها سنين مستقبلة أيجوز هذا ? قال : نعم قلت : أتحفظه عن مالك ? قال : ~~لا قلت : فكيف أصنع فيما بيني وبين هذا الآخر الذي فيها غرسه ? قال : يقال ~~لرب الغرس : ارض هذا الذي اكترى الأرض أو اقلع غرسك وهذا رأيي وقال غيره : ~~ليس بمستقيم حتى يتعامل رب الأرض ورب الغرس على ما يجوز بينهما ثم تكري ~~أرضه إلا أن يكريه الأرض على أن يقلع عنه الشجر قال سحنون وبه نقول # # | في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي السنون وفيها غرسه وزرعه أخضر فيريد ~~ربها أن يكريها # قلت أرأيت إن كان موضع الغرس زرع أخضر قال لا يشبه الزرع الشجر لأن ms2102 الزرع ~~إذا انقضت الإجارة لم يكن لرب الأرض أن يقلع الزرع وإنما يكون له كراء أرضه ~~وفي الشجر لرب الأرض أن يقلع الشجر فإذا كان فيها زرع بحال ما وصفت فانقضت ~~الإجارة لم يكن لرب الأرض أن يكريها ما دام زرع هذا فيها لأن الأرض قد لزمت ~~هذا الذي زرعه فيها بكرائها إلا أن يكريها إلى تمام الزرع فلا بأس بذلك قال ~~سحنون إذا كانت الأرض مأمونة # # | في الرجل يكري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيها زرع لم يبد صلاحه فيريد ~~صاحب الأرض أن يشتريه # قلت أرأيت إن انقضت السنون وفي الأرض زرع لم يبد صلاحه للذي اكترى الأرض ~~فأراد رب الأرض أن يشتري الزرع قال لا يحل هذا # قلت ما فرق بين هذا وبين الذي اشترى الأرض وفيها زرع لم يبد صلاحه فاشترى ~~الأرض والزرع جميعا لم جوزت هذا قال هذا سنته ولأن الملك في هذا ملك واحد # قلت والأرض إذا بيعت بأصلها وفيها زرع لم يبد صلاحه فبيعت بزرعها قال فهي ~~بمنزلة PageV11P534 النخل إذا بيعت وفيها ثمر لم يبد صلاحه # قلت فالذي يبيع الأرض وفيها زرع لم يبد صلاحه لمن الزرع قال للزارع إلا ~~أن يشترطه مشتري الأرض # قلت وهذا يفارق النخل إذا لم تؤبر قال نعم لأن النخل إذا لم تؤبر فثمرتها ~~للمشتري وإن لم يشترطها وهذه السنة عندنا # وقال غيره وهو مذهب عبد الرحمن وكذلك الأرض المزروعة إذا لم ينبت زرعها ~~كانت مثل النخل التي لم تؤبر وإذا نبت الزرع كانت مثل النخل المأبور ~~سبيلهما واحد وسنتهما واحدة # # | في الرجل يكتري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيها غرس المكتري فيكتريها ~~ربها من المكتري بنصف غرسها # قلت أرأيت إن انقضت السنون وفيها غرس هذا المكتري فقال رب الأرض أنا ~~أصالحك على أن أترك شجرك في أرضي عشر سنين أخرى على أن يكون لي نصف الشجر ~~ولك نصف الشجر قال لا يجوز هذا # قلت لم قال لأنه أكراه هذه الأرض بنصف هذه الشجر على أن يقبض ذلك بعد مضي ~~عشر ms2103 سنين فإنه لا خير في هذا لأنه لا يدري أيسلم الشجر إلى ذلك الأجل أم لا # قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي # قلت أرأيت إن أعطاه نصف الشجر الساعة على أن يقر النصف الآخر للمتكاري ~~قال لا بأس بهذا # وقال غيره لا خير فيه لأنه فسخ دين في دين # # | في الرجل يكري أرضه سنين على أن يغرسها المتكاري فإذا انقضت السنون ~~فالغرس للمكري # قلت أرأيت إن اكتريت أرضا من رجل عشر سنين على أن يغرسها المتكاري شجرا ~~وسمينا الشجر على أن الثمرة للغارس هذه العشر سنين فإذا انقضت كانت الشجر ~~لرب الأرض أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا يجوز هذا عند مالك لأنه ~~إنما أكراها بالشجر ولا يدري أيسلم الشجر إلى ذلك الأجل أم لا ولا يدري بما ~~أكرى أرضه وما يسلم منها مما لا يسلم # وقال غيره يدخله بيع الثمر PageV11P535 قبل أن يبدو صلاحه ويدخله أيضا ~~كراء الأرض بالثمر # # | في الرجل يكتري الأرض كل سنة بمائة دينار ولا يسمي سنين بأعيانها # قلت أرأيت إن استأجرت أرضا لأزرعها كل سنة بمائة دينار أيجوز هذا الكراء ~~في قول مالك قال نعم # قلت أفيكون لكل واحد منهما أن يخرج متى شاء ويترك الأرض قال نعم ما لم ~~يزرع فإن زرع فليس لواحد منهما أن يترك وكراء تلك السنة له لازم ويترك ما ~~بعد ذلك إن شاء # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت فإن زرع المتكاري الأرض فقال له رب الأرض اخرج عني وذلك حين زرع زرعه ~~قال أما إذا زرع فليس له أن يخرجه حتى يرفع زرعه وإن لم يكن زرع فإن أراد ~~رب الأرض أن يخرجه فله ذلك # قلت فإن أراد المتكاري أن يخرج وقد زرع الأرض وقد مضت أيام الحرث فقال ~~أنا أقلع زرعي وأخرج وخذ من الكراء بحساب ما شغلت أرضك عنك # قال ليس ذلك له وقد لزمه كراء تلك السنة لأنه حين زرع فقد رضي بأخذ الأرض ~~سنته # قلت فإن كان ذلك في ms2104 أبان الحرث فقال الزارع أنا أقلع زرعي وأخلي لك أرضك ~~وأنت تقدر على زراعتها # قال نعم لا يكون له ذلك وقد لزمه كراء السنة ومما يبين لك ذلك انه إذا ~~زرع فأراد رب الأرض أن يخرجه فليس لرب الأرض ذلك لأنه إذا لم يكن لأحدهما ~~أن يخرج صاحبه فليس للآخر أن يخرج # # | في الرجل يكتري الأرض وفيها زرع ربها فيقبضها إلى أجل والنقد في ذلك # قلت أرأيت إن تكاريت منك أرضك هذه السنة المستقبلة ولك فيها زرع أيجوز ~~هذا الكراء أم لا في قول مالك قال ذلك جائز إذا كانت الأرض مأمونة مثل أرض ~~مصر فذلك جائز والنقد فيها جائز وذلك لأنها مأمونة وليست بمنزلة الحيوان ~~التي يخاف موتها وإن كانت غير مأمونة فالكراء جائز ولا PageV11P536 يصلح ~~اشتراط النقد فيها # وقال سحنون وقال غيره لا يجوز في غير المأمونة كراء إلا قرب الحرث وإن ~~كان بغير نقد لأن ذلك يدخل على رب الأرض فيما أوجب من الكراء أن لا ينتفع ~~بماله فيما يريد من بيعه وتصريفه بما يجوز لذي الملك في ملكه في غير مدخل ~~يكون للمكتري ينتفع به فهذا موضع الضرر ولا خير في الضرر وكذلك هذا الأصل ~~في كل ما يكترى وإن لم ينقد فيه الكراء إذا كان لا يقبض إلا بعد طول مما ~~يخاف عليه مثل العبد بعينه والدابة بعينها وكل ما هو مخوف # قلت وكذلك لو كنت قد اكتريتها من رجل فزرع فيها زرعه أو لم يزرع ثم ~~اكتريتها السنة المستقبلة من رجل غيره # قال ذلك جائز بحال ما وصفت لك إلا أن تكون من الأرضين التي إنما حياتها ~~بالآبار أو بالعيون المخوفة غير المأمونة فلا خير في النقد في هذا لأنه لا ~~يدري أتسلم العيون إلى ذلك الأجل والآبار لأنها مثل الحيوان فيما إن كانت ~~الآبار والعيون مأمونة فلا بأس بالنقد فيها وقال مالك لا بأس بكراء الدور ~~تقبض إلى سنة والنقد فيها لأنها مأمونة فإن بعد الأجل لم يكن بالكراء بأس ~~ولا أحب النقد ms2105 فيها # قال سحنون وقد وصفنا ما كره من طول مثل هذا وشبهه وإن لم ينقد الكراء # قال بن القاسم فالبئر والعيون بمنزلة هذا إذا لم تكن مأمونة أو كانت ~~مأمونة إلى ذلك الأجل لبعده ولا خير فيه في غير ذلك من العروض والحيوان أن ~~يشتريه الرجل إلى أجل ويشترط أخذه مع النقد لأن هذا بيع العروض بأعينها إلى ~~أجل وهي غير مأمونة فهذا إنما اشترى هذه السلعة بذلك الثمن على أن يضمن له ~~البائع هذه السلعة إلى ذلك الأجل فلا خير في ذلك فكراء الدار إن انهدمت ~~الدار لم يضمنها مكتريها # قلت والسلعة أيضا إن هلكت لم يضمنها أيضا مشتريها قال إنما أجيز هذا في ~~الدور لأنها مأمونة ولا تشبه غيرها من العروض # # | في الرجل يكتري الأرض سنة بعينها فيزرعها ثم يحصد زرعه منها قبل مضي ~~السنة أو بعد مضي # PageV11P537 السنة قلت أرأيت الرجل يتكارى الأرض سنته هذه ثم يحصد زرعه ~~منها قبل مضي السنة لمن تكون الأرض بقية السنة قال لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا ولكن هذا عندي مختلف والأرض إذا كانت على السقي التي تكرى على الشهور ~~والسنين التي يعمل فيها الشتاء والصيف فهي للمتكاري حتى تتم السنة وإذا ~~كانت أرض المطر أو ما أشبهها مما هي للزرع خاصة إنما محمل ذلك عند الناس ~~إنما منتهى سنته رفع زرعه منها فعلى هذا يحمل ويعمل فيه # قلت أرأيت هذا الذي تكارى الأرض من أرض السقي سنة فمضت السنة وفيها زرع ~~أخضر لم يبد صلاحه فقال له رب الأرض اقلع زرعك عني أو كان فيها بقل فقال له ~~رب الأرض اقلع بقلك عني فقال قال مالك لا يقلع ولكن يترك زرعه وبقله حتى ~~يتم ويكون لرب الأرض مثل كراء أرضه # قلت على حساب ما أكراه أم كراء مثلها في المستقبل قال قال مالك له كراء ~~مثلها على حساب ما كان أكراها منه # وقال غيره لم يكن للمتكاري إذا لم يبق له من شهوره ما يتم له زرعه أن ~~يزرع ms2106 فإذا زرع فقد تعدى فيما تقى من زرعه بعد تمام أجله فعليه كراء مثل ~~الأرض فيما زاد إلا أن يكون ذلك أقل مما يكون عليه على حساب ما كان اكراها ~~منه فيكون عليه الأكثر لأنه رض إذا عملها على حساب ما كان اكتراها وليس في ~~يديه ذلك من ربها فيبلغ لربها الأكثر من ذلك # # | في التعدي في الأرض إذا اكتراها ليزرعها ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة # قلت أرأيت إن استأجرت أرضا لأزرعها شعيرا فزرعتها حنطة قال ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا ولكن إن كانت الحنطة أضر بالأرض فليس له ذلك لأن صاحبها يريد ~~أن يحميها # قلت فإن أردت أن أزرعها غير الشعير وإنما تكاريتها للشعير والذي أريد أن ~~أزرعه فيها مضرته ومضرة الشعير سواء هل يجوز ذلك قال نعم ذلك جائز إذا كان ~~الذي يزرعه فيها مضرته بالأرض مثل مضرة الشعير أو أقل فليس لرب الأرض أن ~~يمنعه من ذلك PageV11P538 # | الدعوى في كراء الأرض # قلت أرأيت إن اكتريت أرضا من رجل فاختلفنا في مدة الكراء وفي كراء الأرض ~~قال رب الأرض أكريتك خمس سنين بمائة دينار وقلت أنا بل اكتريتها عشر سنين ~~بخمسين دينارا # قال الذي سمعت أنه إن كان ذلك بحضرة ما تكاراها تحالفا وفسخ الكراء ~~بينهما فإن كان قد زرعها سنة أو سنين ولم ينقد الكراء أعطي رب الأرض كراء ~~السنين التي زرعها المتكاري على حساب ما أقر له به من كراء الأرض على عشر ~~سنين بخمسين دينارا ويحلف إذا كان ذلك يشبه ما يتكارى به الناس فإن لم يشبه ~~ذلك كراء الناس فيما يتغابنون به وكان الذي قال صاحب الأرض يشبه فالقول قول ~~رب الأرض مع يمينه وإن لم يكن ذلك يشبه أيضا حملا في تلك السنين التي عمل ~~فيها المتكاري على كراء مثلها ويفسخ عنه ما بقي من السنين وإنما فسخ عنه ~~كراء ما بقي من السنين التي أقر بها رب الأرض لأن المتكاري ادعاها بأقل مما ~~أقر به رب الأرض وإنما صدق رب الأرض حين ms2107 قال لم أكرك إلا خمس سنين لأن ~~الرجل لو أكترى دابه إلى بلد فقال صاحبها إنما أكريتها إلى المدينة وقال ~~المتكاري بل إلى مكة # كان القول قول صاحب الدابة في الغاية وكذلك قال لي مالك فهذه السنون ~~القول فيها قول رب الأرض مثل ما جعل مالك القول في غاية المسير في الكراء ~~قول رب الدابة لأن الرجل لو اكرى منزله من رجل فقال صاحب الدار إنما ~~اكتريتها سنة وقال المتكاري بل سنتين # كان القول في السنة قول صاحب الدار مع يمينه وقد بلغني هذا القول في ~~الدور عن مالك في الاختلاف في الغاية والكراء وهذا إذا لم يكن نقد # وقال غيره وإذا كان نقد فالقول قول المكري مع يمينه إذا كان يشبه ما قال ~~فإن لم يشبه ما قال وأشبه ذلك ما قال المكتري كان القول قول المكتري فيما ~~سكن على حساب ما أقر به ويرجع ببقية المال على المكري بعد يمينه على ما ~~ادعى عليه ويمين المكتري فيما ادعى عليه من طول المدة وإن لم يشبه ما قال ~~واحد منهما حلفا جميعا وكان على المكتري قيمة ما سكن وإن أشبه ما قالا ~~جميعا فالقول قول رب الدار PageV11P539 المنتقد بعد يمينه على ما ادعى عليه ~~ولم يكن للمكتري أن يسكن إلا ما أقر به المكري # قال سحنون وقد ذكر بن وهب أكثر هذا إذا انتقد عن مالك وهذا أصل فرد إليه ~~كل ما خالفه في الأكرية أكرية الرواحل والعبيد والدور والأرضين وغير ذلك # قلت أرأيت إن زرعت أرضا فقال رب الأرض لم آذن لك أن تزرع أرضي ولم أكركها ~~وادعيت أنا أنه أكراني قال القول قول رب الأرض مع يمينه إلا أن يكون رب ~~الأرض قد علم به حين زرع أرضه فلم يغير عليه وهذا رأيي # قلت فإن لم يعلم به رب الأرض وقد مضت أيام الزراعة قال يكون له أجر مثل ~~أرضه ولا يقلع زرعه لأن أيام الزراعة قد مضت فإن كان قد علم رب الأرض بأن ~~الزارع قد ms2108 زرع في أرضه تقوم عليه بذلك البينة أو يأبى اليمين إذا لم يكن ~~عليه بينة ويدعي صاحبه عليه الكراء فيحلف صاحبه فإنه يكون لرب الأرض في هذا ~~الوجه الكراء الذي أقر به المتكاري إلا أن يأتي المتكاري بأمر لا يشبه ولا ~~يكون له في هذا الوجه إذا علم مثل كراء أرضه إنما له ما أقر به المتكاري ~~إذا أتى بأمر يشبه فيكون القول فيه كما وصفت لك # سحنون وقال غيره له مثل كراء أرضه علم به أو لم يعلم به بعد يمينه على ما ~~ادعى المكتري إلا أن يكون ما أقر به المكتري أكثر فإن شاء رب الأرض أخذه # قلت أرأيت إذا كان ذلك في أبان الزراعة ولم يعلم رب الأرض بذلك ولم تقم ~~للزارع بينة أن رب الأرض علم بذلك أو أكراه الأرض وحلف رب الأرض أنه لم ~~يكره ولم يعلم بما صنع هذا الزارع في أرضه فقال رب الأرض بالخيار إن أخذ ~~منه الكراء الذي أقر له به وقال غيره أو كراء مثل أرضه # قال بن القاسم فإن أبى كان له أن يأمر الزارع أن يقلع زرعه إلا أن ~~يتراضيا على أمر حلال فينفذ بينهما # قلت أرأيت إن قال هذا الذي قضيت عليه بقلع زرعه لا أقلع الزرع وأنا أتركه ~~لرب الأرض أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه ~~جائزا إذا رضي به رب الأرض # قال بن القاسم وإذا لم يكن للزارع في قلعه منفعة لم يكن للزارع أن يقلعه ~~ويترك لرب الأرض إلا أن يأبى رب الأرض أن يقبله فيأمر الزارع بقلعه ~~PageV11P540 # | في تقديم الكراء # قلت أرأيت إن أكريت أرضا من رجل فقبضها مني أيجب لي الكراء حين قبضها أم ~~إذا زرعها أم حين يرفع زرعه منها قال إن كان لأهل البلد سنة في كراء الأرض ~~حملوا على ذلك وإلا نظر فإن كانت الأرض مما تزرع مرة واحدة وقد رويت مثل ~~أرض مصر التي إنما ريها من النيل وليس ms2109 تحتاج إلى المطر فإذا قبض الأرض وقد ~~رويت لزمه نقد الكراء فإن كانت مثل الأرضين التي تحتاج إلى السقي ولا يتم ~~الزرع إلا بالسقي بعد ما يزرع أو من أرض المطر التي لا يتم زرعها إلا ~~بالمطر فيما يستقبل بعد ما زرع لم ينقده الكراء إلا بعد تمام ذلك # وقال غيره إذا كانت من أرض السقي وكان السقي مأمونا وجب له كراؤه نقدا # قال بن القاسم فإن كانت أرضا تزرع بطونا مثل القضب والبقول وما أشبهه ~~أعطاه كل ما سلم بطن منها بقدر ذلك # وقال غيره يعطيه ما ينوب البطن الأول نقدا # قال بن القاسم وإنما خالف كراء الأرض التي تسقى من ماء العيون والآبار ~~والمطر كراء الدور والإبل لأن الدور والإبل إذا تشاحوا في النقد ولم ~~يشترطوا ولم تكن لهم سنة يحملون عليها فإنما يعطيه من الكراء بقدر ما سكن ~~في الدار أو سار من الطريق على الإبل لأنه لو انهدمت الدار أو ماتت الإبل ~~كان المتكاري قد أخذ بعض كرائه فإن الأرض التي تسقى إن انقطع ماؤها أو ~~احتبست عنها السماء فهلك زرع المتكاري لم يكن قابضا لشيء مما اكترى من ~~الأرض ولم يكن عليه شيء من الكراء فمن ها هنا ليس لرب الأرض أن يأخذ من ~~المتكاري كراء حتى يتم بطن فيأخذ منه من الكراء بحال ما وصفت لك وهذا في ~~غير العيون المأمونة لأنه لو نقده الكراء ثم قحطت أرضه من الماء اتبعه بما ~~دفع إليه ولعله لا يجد عنده شيئا وكذلك الإبل والدور وإنما منع من النقد رب ~~الإبل والدور ما لم يسكن المتكاري أو يركب لأنه لم يقبض ذلك كله وإنما يكون ~~قابضا لما سكن أو سار لأنه لو نقده ثم مات البعير أو انهدمت الدار صار ~~يطلبه به دينا PageV11P541 # | في الرجل يكتري الأرض الغرقة والنقد في ذلك # قلت أرأيت إن أكريته أرضي هذه وهي غرقة على أنه إن نضب الماء عنها فهي له ~~بما سمينا من الكراء وإن ثبت الماء فلا كراء بيننا ms2110 قال هذا جائز إن لم ينقد ~~الكراء فإن نقد الكراء لم يصلح لأن هذا غير مأمون لأنها بحال ما وصفت لك ~~غرقة يخاف عليها أن لا ينكشف الماء عنها إلا أن تكون أرضا لا يشك في انكشاف ~~الماء عنها فلا بأس به # وقال غيره إذا خيف أن لا ينكشف الماء عنها لم يجز أيضا بغير نقد لما ~~أعلمتك مما يمنع به الرجل ملكه # # | في إلزام مكتري الأرض الكراء # قلت أرأيت إن اكتريت أرضا أو دارا كراء فاسدا فلم أزرع الأرض ولم أسكن ~~الدار حتى مضت السنة إلا أني قد قبضت ذلك من صاحبه أيكون علي الكراء لصاحبه ~~أم لا في قول مالك قال يلزمك كراء مثل الدار وكراء مثل الأرض عند مالك لأنك ~~حين قبضت ذلك فقد لزمك الكراء وإن لم تزرع وإن لم تسكن وكذلك الدابة إذا ~~اكتريتها كراء فاسدا فاحتبستها # قلت فإن لم أقبض الأرض ولا الدار ولا الدابة من صاحبها لم يكن علي شيء ~~قال نعم لا شيء عليك # قلت أرأيت إن استأجر الرجل أرضا ليزرعها فلم يجد البذر أيكون هذا عذرا له ~~في قول مالك أم لا قال لا يعذر عند مالك بهذا والكراء عند مالك في هذا ~~وغيره لازم وإنما هو عند مالك بيع من البيوع لا ينتقض بما ذكرت ولا بغيره ~~ولا بموت أحدهما ولا بموتهما جميعا ولا ينقض الكراء بشيء من الأشياء # قلت وكذلك لو أخذه السلطان فحبسه في السجن عن زراعتها أيكون عليه الكراء ~~في قول مالك قال نعم في رأيي ولكن ليكرها إن لم يقدر على أن يزرعها هو # # | في اكتراء الأرض كراء فاسدا # قلت أرأيت إن اكتريت أرضا إجارة فاسدا ما علي قال عليك كراء مثلها ~~PageV11P542 عند مالك # قلت وإن كان كراء مثلها أكثر أو أقل مما استأجرتها به قال نعم هذا قول ~~مالك # # | في اكتراء الأرض بالطعام والعلف # قلت أرأيت إن استأجرت أرضا بشيء من الطعام مما لا تنبته الأرض مثل السمن ~~والعسل والجبن واللبن أيجوز هذا في قول ms2111 مالك قال قال مالك لا يجوز ذلك # قلت لم كرهه مالك وليس في هذا محاقلة قال إذا خيف هذا في الكراء أن يكون ~~القمح بالقمح خيف أن يكون أيضا القمح بالعسل والسمن إلى أجل فلا خير في ذلك ~~قال وكذلك فيما بلغني فسره مالك # قلت أرأيت إن تكاريت الأرض بالملح أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز ذلك ~~عند مالك # قلت ولا بأس بالأشربة كلها عند مالك النبيذ وغيره من الأشربة # قال قال مالك لا يجوز بالعسل ولا بالسمن ولا بالتمر ولا بالملح ولا ~~بالصير فالأنبذة عندي بهذه المنزلة # قلت أرأيت إن تكاريت أرضا بزيت الجلجلان أيجوز هذا في قول مالك قال لا ~~يجوز هذا عند مالك لأن هذا طعام # قلت أفيجوز بزيت زريعة الكتان قال قال لي مالك لا يجوز أن يتكارى الأرض ~~بالكتان فرأيت بذلك بزيت زريعته أشد # قلت أفتكره أيضا أن تكرى الأرض بالقطن قال أكرهه لأن القطن عندي بمنزلة ~~الكتان # قلت أفيكره أن يكري الأرض بالأصطبة قال إنما سألنا مالكا عنه مجملا ولم ~~نسأله عن الأصطبة فالأصطبة وغير الأصطبة سواء # قلت لم كره مالك أن تكرى الأرض بالكتان هذا الطعام كله قد علمنا لم كرهه ~~مالك لأنه يدخله الطعام بالطعام عنده فالكتان لم كرهه مالك والكتان لا بأس ~~أن يشتريه الرجل بالطعام إلى أجل قال قال لي مالك أكره أن تكرى الأرض بشيء ~~مما يخرج منها وإن كان لا يؤكل PageV11P543 قال بن القاسم فوجه كراهية مالك ~~ذلك أنه يخاف عليه أن يستأجرها بشيء مما تنبت الأرض فيزرع ذلك فيها فتكون ~~فيه المحاقلة يستأجرها بكتان فيزرع فيها كتانا # قلت أرأيت إن اكترى الأرض بالتبن أو بالقضب أو بالقرط وما أشبهه من ~~العلوفة أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك في الكتان إنه لا يجوز فالقرط ~~والقضب والتبن عندي بهذه المنزلة # قلت وكذلك إن أكراها باللبن والجبن قال نعم لا يجوز ذلك عند مالك # قلت أرأيت إن أكراها بالشاة التي هي للحم أو بالسمك أو بطير ms2112 الماء الذي ~~هو للسكين أيجوز هذا في قول مالك قال لا يعجبني هذا ولا يجوز هذا لأن مالكا ~~قال لا تكرى أرض بشيء من الطعام وأرى هذا من الطعام عندي # قال وقال مالك ولا تكرى الأرض بشيء من الطعام وإنما كان مما لا يخرج منها ~~لأن هذا عندي من الطعام الذي لا يخرج منها # قلت أرأيت الفلفل أهو عندك من الطعام فلا يجوز أن تكرى به الأرض قال قال ~~لي مالك في الفلفل إنه لا يجوز اثنان بواحد لأنه طعام ولا يباع حتى يستوفي ~~لأنه طعام ويجوز أن تكرى به الأرض # قلت فإن أكراها بلبن في ضروع الغنم أيجوز قال قال مالك لا تكرى الأرض ~~بشيء من الطعام فلا يجوز هذا سحنون عن بن وهب عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن ~~سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة ~~والمزابنة اشتراء التمر في رؤس النخل بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع ~~بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة # قال مالك عن بن شهاب وسألت عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به # بن وهب قال وأخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث ~~عن بن شهاب أن رافع بن خديج أتى قومه بني حارثة فقال قد دخلت عليكم اليوم ~~مصيبة قالوا وما ذاك فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ~~قال بن شهاب وسئل رافع بن خديج بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض فقال بشيء من ~~الطعام PageV11P544 مسمى ويشترطون أن لنا ما نبت بماذيانات الأرض وإقبال ~~الجداول بن وهب عم مسلمة بن علي # أنه سمع الأوزاعي يقول سمعت مولى لرافع بن خديج يقول سمعت رافع بن خديج ~~يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقال قال لنا ~~ما تصنعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرها عن الربع والأوسق من التمر والشعير فنهى ~~عن ذلك بن وهب # وأخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سليمان ms2113 بن يسار عن رافع بن خديج ~~بنحو هذا # وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ~~ليزرعها أخاه ولا يكرها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى بن وهب عن هشام ~~بن سعد أن أبا الزبير حدثه قال سمعت جابرا يقول كنا في زمن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث والربع وبالماذيانات فنهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن ذلك بن وهب عن الليث عن ربيعة وإسحاق بن عبد الله عن ~~حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها فسألته عن كرائها بالذهب ~~والورق فقال لا بأس بكرائها بالذهب والورق # # | في اكتراء الأرض بالطيب والحطب والخشب # قلت أرأيت الأرض أيجوز أن أتكاراها بجميع الطيب قال أما بالزعفران فلا ~~يجوز لأنه مما تنبت الأرض فما كان من الطيب مما يشبه الزعفران فلا يجوز ولا ~~يجوز بالعصفر # قلت والعود والصندل وما أشبههما أيجوز وهو مما تنبت الأرض أن أتكارى به ~~الأرض قال لا أرى بأسا بالعود والصندل وما أشبههما # قلت فكذلك إن اكتريت الأرض بالحطب وبالجذوع وبالخشب قال لا أرى به بأسا ~~PageV11P545 قلت أتحفظ هذا الذي سألتك عنه من الطيب والخشب عن مالك قال أما ~~الخشب فهو قول مالك أنه لا بأس به وأما ما سوى هذا فلم أسمعه من مالك ولكن ~~قد قال مالك ما قد أخبرتك أنه لا تكرى الأرض بشيء مما تنبت الأرض وإن كان ~~لا يؤكل بن وهب عن مالك بن أنس والليث وعبد الله بن طريف أبي خزيمة أن ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم عن حنظلة بن قيس الدرقي أنه سأل رافع بن ~~خديج عن كراء المزارع بالذهب والورق فقال لا بأس بكرائها بالذهب والورق # بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر كان يكري أرضه بالدنانير ~~والدراهم بن وهب عن # رجال من أهل العلم ms2114 عن بن المسيب وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وعروة ~~بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وسائر ولده وعمر بن عبد العزيز ~~وبن شهاب وربيعة أنهم كانوا لا يرون بكراء الأرض البيضاء بالدنانير ~~والدراهم بأسا بن وهب عن بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن ~~الزبير بن العوام كان يكري بياض أرضه بن وهب عن مالك بن أنس # قال بلغني أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه حتى مات # قال ابنه فما كنت أرى إلا أنها لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا ~~عند موته بن وهب عن أنس بن عياض وبن أبي الزناد عن هشام بن عروة أن عروة ~~كان يكري أرضا له أربع سنين بثمانين دينارا إلا أن بن أبي الزناد قال بذهب ~~بن وهب # وأخبرني عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه عن محمد بن كعب القرظي أن عبد ~~الرحمن بن عوف أعطى سعد بن أبي وقاص أرضا له زارعه إياها على النصف فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن تأكل الربا ونهاه عنه بن وهب عن بن ~~لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء أنه قال في الرجل يعطي صاحبه الأرض البيضاء ~~على الربع أو النصف فقال لا تصلح لابن وهب هذه الآثار كلها # PageV11P546 # | في اكتراء الأرض بالشجر # قلت أرأيت إن تكاريت منك أرضا بشجر لي على أن لك الشجر بأصولها أيجوز ذلك ~~في قول مالك قال لا بأس بهذا عندي إذا لم يكن في الشجر يوم تكارى الأرض ~~ثمرة فإن كان فيها ثمرة لم يجز لأن مالكا كره شراء الشجر وفيها ثمر بالطعام ~~وإن كان نقدا أو إلى أجل # قال ولأن مالكا كره استكراء الأرض بشيء من الطعام # قال بن القاسم ولو اشترى أصل الأرض التي تكاراها بتلك الشجر وفيها ثمر لم ~~يكن به بأس كذلك قال لي مالك لأنه لو ابتاع أرضا بحنطة لم يكن بذلك بأس إذا ms2115 ~~تعجل الحنطة # قال وإن أخر الحنطة إلى أجل فلا بأس به أيضا ولا بأس أن يشتري الرجل من ~~الرجل نخلا بثمر إلى أجل يستأخر فيه الأجل حتى يثمر فيه النخل وهو مثل ~~اشتراء الشاة التي لا لبن فيها باللبن إلى أجل لأن اللبن يكون فيها بعد ذلك ~~ولو أن رجلا باع كتانا بثوب كتان إلى أجل يمكن أن يكون من الكتان ثوب لما ~~كان فيه خير # قال مالك وهو من المزابنة ولو باع ثوب كتان بكتان إلى أجل لم يكن به بأس ~~لأن الثوب كتان لا يكون منه كتان والكتان يكون منه ثوب ولو باع كتانا بثوب ~~إلى أجل لا يمكن أن يكون من ذلك الكتان ثوب إلى ذلك الأجل لقربه فلا بأس به ~~ومن ذلك الشعير بالقصيل إلى أجل فلا خير فيه لأنه يخرج القصيل من الشعير ~~إلا أن يكون إلى الأجل الذي لا يبلغ إليه القصيل فلا بأس به # قال والقصيل بالشعير إلى أجل لا بأس به بعد الأجل أو قرب # # | في اكتراء الأرض بالأرض # قلت أرأيت إن تكاريت أرضا بأرض أخرى أعطيته أرضي وأعطاني أرضه قال لا بأس ~~بذلك # قلت تحفظه عن مالك قال لا أقوم على حفظه الساعة ولا أرى به بأسا وقد سألت ~~مالكا عن الرجل يكري داره بدار فقال لا بأس بذلك # قلت وكذلك إن أكراني أرضه لا أزرعها العام بأرض لي يزرعها هو العام قال ~~PageV11P547 لا أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي # قلت أرأيت إن استأجرت أرضك هذه أزرعها العام بنفسي بزراعتك أرضي هذه ~~الأخرى بنفسك قابلا أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال ذلك جائز إذا كانت ~~الأرضون مأمونة لأن النقد لا يصلح إلا في الأرضين المأمونة ولأن قبض الأرض ~~نقدا بمنزلة الذهب وكذلك الذي يبيع السلعة الغائبة بسلعة حاضرة ولا يجوز أن ~~ينقد الحاضرة وإن كانت عرضا بمنزلة الذهب والورق وكذلك يقول غير واحد من ~~العلماء # # | في اكتراء الأرض بدراهم إلى أجل # قلت أرأيت إن تكاريت أرضك ms2116 هذه السنة أزرعها بألف درهم أدفعها إليك لي عشر ~~سنين على أن أقبض الأرض منك قابلا فأزرعها قابلا أيجوز هذا في قول مالك قال ~~نعم # قال سحنون وقد بينا هذا ومثله في الكراء قال وقال مالك وكذلك العروض ~~والحيوان وغيرهما والثمار تكون ببلد فيشتريها من صاحبها على أن يأخذها بذلك ~~البلد والثمن إلى أجل معلوم أبعد من ذلك # قال قال مالك فلا بأس بذلك وليس هذا من وجه الدين بالدين # # | في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكانها دنانير # قلت أرأيت إن أكريت أرضا بدراهم إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه مكان ~~الدراهم دنانير يدا بيد قال لا بأس بذلك عند مالك # # | في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكانها طعاما أو ~~إداما # قلت أرأيت إن اكتريت أرضا بدراهم أو بدنانير إلى أجل فلما حل الأجل أخذت ~~مكانها طعاما أو إداما أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز ذلك عند مالك وكل ~~شيء كان لا يجوز لك أن تكري به أرضك فلا يجوز لك أن تصرف فيه PageV11P548 ~~كراء أرضك وما كان يجوز لك أن تكري به أرضك فلا بأس أن تصرف فيه كراء أرضك # # | في الرجل يكري أرضه بدراهم ثم يشترط مكانها دنانير إلى أجل # قلت أرأيت إن آجرت أرضا بدراهم على أن آخذ بها دنانير إلى أجل بكل عشرين ~~درهما دينارا أيجوز هذا الكراء في قول مالك قال نعم هذا جائز عند مالك إذا ~~سمى عدة الدراهم والدنانير فوقعت الصفقة بها # قلت فإن وقعت الصفقة بالدراهم ثم اشترط الدنانير بعد وقوع الصفقة قال ~~الكراء جائز بالدراهم واشتراطه الدنانير بالدراهم باطل إلا أن يأخذ ~~بالدراهم دنانير يدا بيد إذا حل الأجل # قلت فلو كانت الدراهم التي وقع الكراء بها إلى أجل فأخذ بها دنانير معجلة ~~وإنما وقعت صفقة الكراء بالدراهم أيجوز هذا قال لا يجوز هذا # قلت وهذا كله قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن وقعت صفقة بدراهم إلى ms2117 أجل ~~على أن يعجل له بكل عشرين درهما دينارا أيجوز هذا في قول مالك قال نعم # قلت وكل صفقة وقعت في قول مالك فكان في لفظهما ما يفسد الصفقة وفعلهما ~~حلال فإنك تجيز الصفقة ولا يلتفت إلى لفظهما قال نعم كذلك قال لي مالك # # | في الرجل يكري أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة # قلت أرأيت إن اكريت أرضا بدراهم وخمر صفقة واحدة أتجوز حصة الدراهم أم لا ~~قال إذا بطل بعض الصفقة ها هنا بطلت كلها # قلت وهذا قول مالك قال هو قوله # قلت وكل صفقة وقعت بحلال وحرام بطلت الصفقة كلها في قول مالك قال أما في ~~مسئلتك التي سألت عنها فإن الصفقة كلها تبطل عند مالك وأما لو أن رجلا باع ~~عبدا بمائة دينار على أن يقرضه المشتري مائة دينار أخرى فإن هذه الصفقة ~~تبطل جميعها إلا أن يرضى بائع العبد أن يدع السلف ولا يأخذه فإن أبطل سلفه ~~ورضي أن يأخذ المائة في ثمن عبده ويترك القرض الذي PageV11P549 اشترط جاز ~~البيع # قلت فإن قال الذي أكرى أرضه بخمر ودراهم أنا أترك الخمر وآخذ الدراهم قال ~~لا يجوز هذا # قال سحنون ألا ترى أنه لو اكترى الأرض بخمر أن ذلك لا يجوز فكذلك إذا ~~اكترى بخمر ودراهم صارت الخمر مشاعة في جميع الصفقة # # | في اكتراء الأرض بصوف على ظهور الغنم # قلت أرأيت إن آجرت الأرض بصوف على ظهور الغنم أيجوز هذا في قول مالك قال ~~هو جائز عند مالك إذا كان يأخذ في جزازها # قلت فإن كان اشترط أن يأخذ في جزازها إلى خمسة أيام أو عشرة قال هذا جائز ~~لأن هذا قريب # قلت وهذا قول مالك قال قال لي مالك شراء الصوف على ظهور الغنم إلى خمسة ~~أيام أو إلى عشرة أجل قريب فلا أرى به بأسا # # | في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل فسخها في عرض بعينه ~~إلى أجل # قلت أرأيت إن أكريت أرضي هذه بدراهم إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منك ~~ثيابا ms2118 بعينها أقبضها إلى ثلاثة أيام أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا ~~عند مالك إلا أن يقبض الثياب قبل أن يفترقا لأن هذا من وجه الدين بالدين # قلت فلم وإنما هذا شيء بعينه وإنما الدين بالدين ما كان في ذمة الرجل قال ~~هو وإن لم يكن في ذمته فهو يحمل محمل الدين بالدين # قال سحنون وكان البائع وضع له من ثمن الثياب على أن يؤخره بما حل عليه من ~~الدين فصار كأنه سلف جر منفعة فصار ما أخر عنه يأخذ به سلعة بعينها إلى أجل # # | في الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل # قلت أرأيت إن أكريته أرضي بثياب موصوفة ولم أضرب للثياب أجلا أيجوز ذلك ~~أم لا في قول مالك قال الكراء عند مالك بيع من البيوع فلا يجوز PageV11P550 ~~هذا الذي ذكرت حتى يضرب للثياب أجلا لأن الثياب إذا اشتراها الرجل موصوفة ~~ليست بأعيانها لم يصلح إلا أن يضرب لها أجلا عند مالك # # | في الرجل يكتري الأرض أو الرجل يشتري السلعة ويشترط الخيار # قلت أرأيت كل بيع أو كراء كان فيه المشتري بالخيار أو البائع أو كان ~~الخيار بينهما جميعا ولم يضربا للخيار أجلا أتكون هذه صفقة فاسدة قال لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا وأرى البيع جائزا والكراء جائزا ولكن يرفع هذا إلى ~~السلطان فيوقف الذي كان له الخيار فإما أن يأخذ وإما أن يترك إذا كان قد ~~مضى للبيع مدة ما يختبر السلعة التي اشتراها إليه وإن كان لم يختبر ضرب له ~~السلطان أجلا بقدر ما يرى # قلت أرأيت إن اكتريت أرضا أو اشتريت سلعة على أني بالخيار والبائع أيضا ~~معي بالخيار نحن جميعا بالخيار أيجوز هذا الشراء أو الكراء في قول مالك قال ~~نعم # قلت فإن قال أحدهما أنا أجيز وقال الآخر أنا أرد قال القول قول من رد قال ~~وهذا قول مالك # # | في الرجل يكتري الأرض أن زرعها حنطة فكراؤها مائة درهم وإن زرعها شعيرا ~~فكراؤها خمسون درهما # قلت أرأيت إن استأجرت ms2119 من رجل أرضه هذه السنة فإن زرعتها حنطة فكراؤها ~~مائة درهم وإن زرعتها شعيرا فكراؤها خمسون درهما قال لا خير في هذه الإجارة ~~لأن الإجارة وقعت بما لا يعلم ما هي واحد منهما لا المتكاري ولا رب الأرض # قال سحنون وهذا من وجه بيعتين في بيعة # # | في الرجل يكتري الأرض بالشيئين المختلفين أيهما شاء المكري أخذ أيهما ~~شاء والمتكاري أعطى # قلت أرأيت إن استأجرت دارك هذه السنة بعشر أرادب من حنطة أو بعشرين إردبا ~~من شعير على أن تأخذ أيهما شئت أو على أن أعطيك أيهما شئت أنا إن شئت ~~PageV11P551 الحنطة وإن شئت الشعير قال لا يجوز هذا قلت وإن كانت الحنطة أو ~~الشعير حاضرة بعينها أو لم تكن بعينها فذلك سواء ولا يجوز قال نعم ذلك سواء ~~ولا يجوز # قلت أرأيت إن استأجرت أرضا بهذا الثوب أو بهذه الشاة بخيار أحدهما أيجوز ~~هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا عند مالك من وجهين من وجه انه غرر ومن وجه ~~أنه بيعتان في بيعة # قال ولقد سألت مالكا عن الشاة يشتريها الرجل بهذه السلعة أو بهذه الأخرى ~~يختار أيتهما شاء والسلعتان مما يجوز أن تسلف واحدة منهما في الأخرى قال ~~مالك لا يجوز هذا إذا كان ذلك يلزم المشتري أن يأخذ بأحد الثمنين أو يلزم ~~البائع أن يبيع بأحد الثمنين فأما إن كان إن شاء البائع باع وإن شاء ترك ~~وإن شاء المشتري أخذ وإن شاء ترك فلا بأس بذلك # # | في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله عز وجل منها فبينهما ~~نصفين # قلت أرأيت إن أكريت أرضا لي من رجل يزرعها قصيلا أو قضبا أو بقلا أو قمحا ~~أو شعيرا أو بقلا أو قطنية فما أخرج الله منها من شيء فذلك بيني وبينه ~~نصفين أيجوز هذا أم لا قال قال مالك إن ذلك لا يجوز # قلت فإن قال فما أخرج الله منها من شيء فهو بيني وبينك نصفين وعلى أن ~~الأرض بيني وبينك نصفين أيجوز أم ms2120 لا قال قال مالك ذلك غير جائز # قلت فإن قال له اغرسها نخلا أو شجرا فإذا بلغت النخل كذا وكذا سعفه أو ~~الشجر إذا بلغت كذا وكذا فالأرض والشجر بيني وبينك نصفين قال قال مالك ذلك ~~جائز # قلت فإن قال الشجر بيني وبينك نصفين ولم يقل الأرض بيني وبينك نصفين ~~أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال إن كان اشترط أن له موضعها من الأرض فذلك ~~جائز وإن كان لم يشترط أن له موضع أصلها من الأرض وشرط له ترك النخل في ~~أرضه حتى يبلى فلا أرى ذلك جائزا ولم أسمعه من مالك PageV11P552 # | في الرجل يكري أرضه من رجل على أن يزرعها بحنطة من عنده على أن له ~~طائفة أخرى من أرضه # قلت أرأيت إن دفعت إلى رجل أرضا لي يزرعها لي بحنطة من عنده على أن له ~~هذه الطائفة الأخرى من أرضي يزرعها أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا ~~خير في هذا لأن هذا أكرى أرضه بما تنبت الأرض فلا خير في ذلك # قلت فإن قال له اغرس لي أرضي هذه نخلا أو شجرا بهذه الطائفة الأخرى من ~~أرضي أيجوز هذا في قول مالك قال هذا جائز عند مالك # قلت لم أجاز مالك هذا والنخل والشجر مما تنبت الأرض قال ليس هذا طعاما ~~وإنما كره مالك أن تكرى الأرض بشيء مما تنبت الأرض من الطعام أو بشيء مما ~~تنبت من غير الطعام أو بشيء مما لا تنبته من الطعام والأصول عندي بمنزلة ~~الخشب ولا أرى به بأسا أن يكري بها # قلت أرأيت إن دفعت إلى رجل أرضي يزرعها بحب من عندي على أن له طائفة أخرى ~~من أرضي ليس مما يزرع لي قال قال مالك هذا جائز # # | في اكتراء ثلث الأرض أو ربعها أو اكتراء الأرض بالأذرع # قلت أرأيت إن استأجرت ثلث أرض أو ربعها أيجوز هذا قال نعم # قلت أسمعته من مالك قال لا # ولكن الكراء بيع من البيوع فلا بأس أن يكري ربعها ms2121 أو خمسها # قال ولقد بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال في رجل أكرى ربع داره أو ~~خمس داره أنه لا بأس بذلك # قلت أيجوز لي أن أستأجر الأرض بالأذرع قال إن كانت الأرض مستوية فلا بأس ~~بذلك فإن قال له أكريك مائة ذراع من أرضي من موضع كذا وكذا فلا بأس بذلك ~~وإن كانت الأرض مختلفة ولم يسم له موضعا معلوما فلا خير في ذلك # قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي # وقال غيره وإن كانت الأرض مستوية فلا يجوز حتى يسمي له الموضع # PageV11P553 # | في الرجل يكتري الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر # قلت أرأيت إن استأجرت أرضا بيضاء للزرع وفيها نبذ من نخل أو شجر لمن تكون ~~ثمرة تلك الشجر ألرب الأرض أم للمستأجر في قول مالك قال الثمر لرب الشجر ~~إلا أن يكون الشجر الثلث فأدنى فيشترطه المتكاري فيكون ذلك له فإن كان أكثر ~~من الثلث فاشترطه لم يجز ذلك وكان الكراء فاسدا # قلت فإن كانت الثمرة أكثر من الثلث فاشترطها وزرع على هذا قال الثمرة عند ~~مالك لصاحبها ويقوم على المتكاري كراء الأرض بغير ثمرة ويعطي المتكاري أجر ~~ما سقى به الثمرة إن كان له عمل أو سقي # قلت أليس إنما عليه قيمة كراء الأرض التي تزرع قال نعم # قلت أرأيت إن اكتريت أرضا وفيها زرع لم يبد صلاحه أو بقل لم يبد صلاحه ~~وذلك شيء قليل فاشترطته لنفسي حين اكتريت الأرض أيجوز هذا في قول مالك قال ~~إن كان الشيء التافه اليسير جاز ذلك ولست أبلغ به الثلث لأن مالكا قال لي ~~في الرجل يتكارى الأرض أو الدار وفيها النخلات أو السدرة أو الدالية وفيها ~~ثمر لم يبد صلاحه ويشترطه لنفسه أو لا ثمر فيها فاشترط ما يخرج من ثمرها ~~لنفسه قال قال مالك إذا كان الشيء اليسير لم أر به بأسا # قال وقال مالك لا يجوز في هذه المسألة أن يشترط صاحب الأرض ولا صاحب ~~الكراء نصف ما في شجره أو نصف ms2122 ما يخرج منها كما يجوز لمساقي النخل أن يشترط ~~نصف ما يزرع في البياض إذا كان البياض تبعا ولا يجوز في هذا أن يشترط نصف ~~الثمر أو نصف ما يخرج منها # قال مالك لأن ذلك عندي من بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه # # | في الرجل يكري أرضه ويشترط على المكتري تكريبها أو تزبيلها ويشترط عليه ~~حرثها # قلت أرأيت إن أكريتك أرضي هذه السنة بعشرين دينارا واشترطت عليك ~~PageV11P554 أن لا تزرعها حتى تكربها ثلاث مرات فتزرعها في الكراب الرابع ~~وفي هذا منفعة لرب الأرض لأن أرضه تصلح على هذا قال نعم هذا جائز # قلت أرأيت إن أكريته أرضي وشرطت عليه أن يزبلها قال إذا كان الذي يزبلها ~~به شيئا معروفا فلا بأس بذلك لأن مالكا قال لا بأس بالكراء والبيع أن يجمعا ~~في صفقة واحدة # قلت أرأيت إن استأجرت منك أرضا بكذا وكذا على أن على رب الأرض حرثها ~~أيجوز هذا في قول مالك قال نعم يجوز # # | في اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلك # قلت أرأيت إن اكتريت منك دارا ولم أرها أو اكتريت منك أرضا ولم أرها ~~أيجوز هذا الكراء في قول مالك أم لا قال إذا وصفاها فذلك جائز لأن مالكا ~~قال الكراء بيع من البيوع وقال في البيوع لا يجوز بيع السلعة الغائبة إلا ~~أن يكون المشتري قد رآها أو اشتراها على صفة فكذلك الأرض والدور في الكراء ~~إنما يجوز الكراء إذا رآها أو وصفت له # قال وهذا قول مالك في الدور والأرضين # قلت أرأيت إن رأيت أرضا أو دارا منذ عشر سنين فاكتريتها على تلك الرؤية ~~أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال ذلك جائز عند مالك إذا كان بين اكترائه ~~ونظره إليها الأمر القريب # قال بن القاسم وقال لي مالك بن أنس ولو اشترى رجل دارا في بلد غائبة عنه ~~إذا وصف له فذلك جائز والنقد في الدور والأرضين لا بأس به لأنه مأمون عند ~~مالك # # | في الرجل يكري مراعي أرضه # قلت أرأيت الرجل يكري ms2123 مراعي أرضه قال قال مالك لا بأس أن يبيع الرجل ~~مراعي أرضه سنة واحدة ولا يبيعها سنتين ولا ثلاثة ولا يبيع مراعي أرضه حتى ~~تطيب مراعيها ويبلغ الخصب أن يرعى ولا يبيعه قبل أن ينبت خصبها # أشهب PageV11P555 نخالفه في هذا الأصل # # | في الرجل يكري أرض امرأته والوصي يكري أرض يتيمه # قلت أرأيت الرجل يؤاجر أرض امرأته ودورها بغير أمرها أيجوز ذلك أم لا في ~~قول مالك قال لا يجوز # قلت أسمعته من مالك قال لا ولكنه رأيي # قلت أرأيت لو أن يتيما في حجري تكاريت أرضه لأزرعها لنفسي أيجوز هذا في ~~قول مالك قال قال مالك لا أحب للوصي أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه ~~فهذا مثل ذلك # قلت أرأيت إن ترك مثل هذا واكترى الوصي في مسئلتي قال قال مالك إذا اشترى ~~الوصي من مال اليتيم شيئا فأرى أن يعاد في السوق فإن زادوه باعه لنفسه وإلا ~~لزم الوصي بالذي اشترى فكذلك الكراء عندي إلا أن يكون قد فاتت أيام الكراء ~~فتسأل أهل المعرفة فإن كان فيها فضل غرمه الوصي وإن لم يكن فيها فضل كان ~~عليه الكراء الذي اكترى به # # | في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ويحصد زرعه فينتثر من زرعه في أرض رجل ~~فتنبت قابلا # قلت أرأيت إن زرعت أرض رجل شعيرا فحصدت منها شعيرا فانتثر منه حب كثير ~~فنبت قابلا في أرضه لمن يكون ذلك قال أراه لرب الأرض ولا يكون للزارع شيء ~~لأني سمعت مالكا وسئل عن رجل زرع أرضا فحمل السيل زرعه إلى أرض رجل آخر ~~فنبت في أرضه قال مالك لا شيء للزارع وأرى الزرع للذي جره السيل إليه # # | في الرجل يشتري الزرع الذي لم يبد صلاحه على أن يحصده ثم يكتري الأرض ~~بعد ذلك فيريد أن يتركه # قلت أرأيت لو اشتريت زرعا لم يبد صلاحه فاستأذنت رب الأرض PageV11P556 في ~~أن يترك الزرع في أرضه فأذن لي بذلك أو اكتريت الأرض منه أيصلح لي أن أقر ~~الزرع فيها حتى يبلغ في قول مالك ms2124 قال قال مالك لا يجوز # قلت أرأيت لو أني اشتريت زرعا لم يبد صلاحه على أن أحصده ثم اشتريت الأرض ~~أيجوز لي أن أدع الزرع حتى يبلغ قال ذلك جائز عندي ولم أسمعه من مالك # # | في الرجل يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض بعينه فيزرع الأرض ثم ~~يستحق العرض أو العبد أو الثوب # قلت أرأيت إن اكتريت أرضا بعبد أو بثوب فزرعت الأرض واستحق العبد أو ~~الثوب ما يكون علي في قول مالك قال عليك قيمة كراء الأرض # قلت أرأيت إن اكتريته بحديد بعينه أو برصاص بعينه أو بنحاس بعينه فاستحق ~~ذلك الحديد أو النحاس أو الرصاص وقد عرفنا قدره ووزنه أيكون علي مثل وزنه ~~أو يكون علي مثل كراء الأرض قال إن كان استحقاقه قبل أن يزرع الأرض أو ~~يحرثها أو يكون له فيها عمل ان يفسخ الكراء وإن كان بعد ما أحدث فيها عملا ~~أو زرعا كان عليه كراء مثلها # # | في اكتراء الأرض من الذمي # قلت أرأيت النصراني أيجوز لي أن أكتري منه أرضه قال قال مالك أكره كراء ~~أرض الجزية # قال وأما إذا أكرى المسلم أرضه من ذمي فلا بأس بذلك إذا لم يكن الذمي ~~يغرس فيها شجرا يعصر منها خمرا # # | في الرجل يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها من رجل آخر سنة أخرى بعد ~~السنة الأولى # قلت أرأيت إن أكريت رجلا أرضي هذه السنة ثم أكريتها من رجل آخر سنة أخرى ~~بعد الأولى قال ذلك جائز في قول مالك # وقد وصفنا مثل هذا PageV11P557 # | في الرجل يكتري أرضا من أرض الخراج من رجل فيجور عليه السلطان # قلت أرأيت الأرض إذا اكتريتها من رجل فأتاني السلطان فأخذ مني الخراج ~~وجار علي أيكون لي أن أرجع بذلك على الذي أكراني الأرض في قول مالك قال إذا ~~إن كان رب الأرض لم يؤد الخراج إلى السلطان ولم يأخذ منه السلطان شيئا فأرى ~~أن يرجع عليه بخراج الأرض ولا يرجع عليه بما جار عليه السلطان وإن كان ~~السلطان قد ms2125 أخذ منه فلا أرى أن ترجع عليه بشيء وإنما يرجع عليه بالحق من ~~ذلك ولا يلتفت إلى ما زاد السلطان على أصل الخراج من ذلك # # | في متكاري الأرض يفلس # قلت أرأيت إن أكريت رجلا أرضا فزرعها ولم أنتقد الكراء ففلس المتكاري من ~~أولى بالزرع قال قال مالك رب الأرض أولى بالزرع من الغرماء حتى يستوفي ~~كراءه فإن بقي شيء كان للغرماء # قلت ولم قال مالك ذلك قال لأن الزرع في أرضه وهو أولى به # قال وكذلك الرجل يكري داره سنة فيفلس المكتري إن الذي اكترى أولى بسكنى ~~الدار وإن كان لم يسكن فهو أولى بجميع السكنى وكذلك قال مالك في الإبل ~~يتكاراها الرجل يحمل عليها بزه إلى بلد من البلدان فيفلس البزاز أو الجمال ~~أيهما فلس إن فلس الجمال فالبزاز أولى بالإبل حتى يستوفي ركوبه إلا أن ~~يضمنوا الغرماء حملانه ويكتروا له من أملياء ثم يأخذون الإبل فيبيعونها في ~~دينهم وإن أفلس البزاز فالجمال أولى بالبز إذا كان في يديه حتى يستوفي ~~كراءه # قال سحنون معناه إذا كان مضمونا وقد قال غيره لا يجوز أن يضمن الغرماء ~~حملانه # قلت أرأيت إن كان أكراه إلى مكة ففلس البزاز ببعض المناهل كيف يصنع ~~الجمال قال الجمال أحق بالبز حتى يستوفي كراءه إلى مكة ويباع البز ويقال ~~للغرماء اكروا الإبل إلى مكة إن أحببتم في مثل ما كان لصاحبكم وهذا قول ~~مالك # وقال PageV11P558 مالك ولو تكارى من رجل أرضه ثم مات الزارع كان صاحب ~~الأرض أسوة الغرماء وإن أفلس الزارع فصاحب الأرض أولى بالزرع ومن تكارى ~~إبلا فحمل عليها متاعا أو دفع إلى صائغ متاعا يصبغه أو يخيطه أو يغسله كان ~~المكري أو الصانع أولى بما في أيديهم في الفلس والموت من الغرماء # # | في الإقالة في كراء الأرض بزيادة دراهم # قلت أرأيت لو أني اكتريت أرضا من رجل فندمت وطلبت إليه أن يقيلني فأبى ~~فزدته دراهم أيجوز هذا في قول مالك قال نعم لا بأس بذلك عند مالك # والله سبحانه وتعالى أعلم PageV11P559 وصلى ms2126 الله على سيدنا محمد وعلى آله ~~وصحبه وسلم # | كتاب المساقاة # # | العمل في المساقاة # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن أخذت نخلا مساقاة على أن لي جميع ~~ما أخرج الله منها ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( قلت ) لم أجازه مالك ( ~~قال ) لأنه بمنزلة المال يدفعه إليك مقارضة على أن لك ربحه ولأنه إذا جاز ~~أن يترك لك نصف الثمرة بعملك في الحائط جاز أن يترك لك الثمرة كلها ( قلت ) ~~أرأيت أن دفعت إلى رجل نخلا مساقاة منها ما يحتاج إلى السقى ومنها ما لا ~~يحتاج إلى السقى فدفعتها إليه معاملة كلها على النصف صفقة واحدة ( قال ) لا ~~بأس بذلك ( قلت ) أرأيت المساقاة أتجوز على النصف والثلث والربع أو أقل من ~~ذلك أو أكثر في قول مالك ( قال ) نعم وحدث عن بن وهب عن عبد الله بن عمر ~~وغيره عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر ~~بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر ( قال ) مالك فكان بياض خيبر تبعا لسوادها ~~وكان يسيرا بين أضعاف السواد ( سحنون ) عن بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى ~~بن سعيد قال لا بأس أن يعطى الرجل الرجل حائطه يسقيه على النصف أو الثلث أو ~~أقل من ذلك أو أكثر وأما تسمية كيل معروف فلا ( وأخبرني ) بن وهب عن بن ~~سمعان عن عثمان بن محمد بن سويد PageV12P002 الثقفي عن عمر بن عبد العزيز ~~أنه كتب إليه في خلافته وعثمان على الطائف في بيع الثمر وكراء الأرض أن ~~تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها أو ثلثه أو ربعه أو الجزء مما يخرج ~~منها يتراضونه ولا تباع بشيء سوى ما يخرج منها وإن يباع البياض الذي لا شيء ~~فيه من الأصول بالذهب والورق ( قال ) وأخبرني بن سمعان رجل من أهل العلم ~~قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في الأرض يكون فيها الأصل والبياض ~~أيهما كان ردفا ألغي وأكريت بكراء أكثرهما أن كان البياض ms2127 أفضلهما أكريت ~~بالذهب والورق وإن كان الأصل أفضلهما أكريت بالجزء مما يخرج منها من ثمرة ~~وأيهما كان ردفا ألغي وحمل كراؤه على كراء صاحبه # # | مساقاة النخل الغائبة # ( قلت ) أرأيت أن ساقيت رجلا حائطا لي بالمدينة ونحن بالفسطاط أتجوز ~~المساقاة فيما بيننا ( قال ) إذا وصفتما الحائط فلا بأس بالمساقاة فيما ~~بينكما لأن مالكا قال لا بأس أن يبيع الرجل نخلا يكون له في بعض البلدان ~~ويصف النخل إذا باع فان لم يصف النخل إذا باع فلا يجوز البيع فكذلك ~~المساقاة عندي ( قلت ) أرأيت أن خرجت إلى المدينة أريد أن أعمل في الحائط ~~الذي أخذته مساقاة أين نفقتي وعلى من هي ( قال ) عليك نفقتك ولا يشبه هذا ~~القراض لأنه ليس من سنة العامل في الحائط أن تكون نفقته على رب الحائط # # | رقيق الحائط ودوابه وعماله # ( قلت ) أرأيت الرجل يأخذ النخل والشجر مساقاة أيكون جميع العمل من عند ~~العامل في المال في قول مالك ( قال ) نعم ألا أن يكون في الحائط دواب أو ~~غلمان كانوا يعملون في الحائط فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت أن شرطهم المساقى ~~في الحائط وأراد رب المال أن يخرجهم من الحائط أيكون ذلك لرب المال أن ~~يخرجهم في قول مالك قال قال مالك أما عند معاملته واشتراطه فلا ينبغي له أن ~~يخرجهم ولا ينبغي له PageV12P003 أن يقول أنا أدفع الحائط مساقاة على أن ~~أخرج ما فيه من غلماني ودوابي ولكن أن أخرجهم قبل ذلك ثم دفع الحائط مساقاة ~~لم يكن بذلك بأس ( قلت ) ولم كره مالك أن يشترطهم رب الحائط على المساقى ~~إذا دفع إليه حائطه مساقاة ( قال ) لأنه يصير من وجه الزيادة في المساقاة ( ~~قلت ) أرأيت أن أخذت شجرا مساقاة أيصلح لي أن أشترط على رب المال الدلاء ~~والحبال وأجيرا يعمل معي في الحائط أو عبدا من عبيد رب المال يعمل معى في ~~الحائط ( قال ) كل شيء ليس في الحائط يوم أخذت الحائط مساقاة فلا يصلح أن ~~يشترط على رب المال شيء من ذلك إلا أن يكون الشيء ms2128 التافه اليسير مثل الغلام ~~أو الدابة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ولم كره مالك للعامل ~~أن يشترط على رب المال ما ذكرت ( قال ) لأنها زيادة ازدادها عليه ( قلت ) ~~أرأيت التافه اليسير لم جوزته ( قال ) لأن مالكا جوز أيضا لرب المال أن ~~يشترط على المساقى خم العين وسرو الشرب وقطع الجريد وإبار النخل والشيء ~~اليسير يكون في الضفيرة يبنيها ولو عظمت نفقته في الضفيرة لم يصلح أن ~~يشترطه على العامل وقد بلغني أن مالكا سهل في الدابة الواحدة وهو عندي إذا ~~كان الحائط له قدر يكون حائطا كبيرا لأن من الحوائط عندنا بالفسطاط من ~~تجزئه الدابة الواحدة في عمله فإذا كان الحائط هكذا كان قد اشترط على رب ~~الحائط عمل الحائط بمنزلة الحائط الكبير الذي له العمل الكبير فيشترط عمل ~~الحائط على رب الحائط فلا يجوز ذلك عندي والدابة الواحدة التي وسع فيها ~~مالك إنما ذلك في الحائط الكبير الذي يكثر عمله وتكثر مؤنته ( قال ) لي ~~مالك وما مات من دواب الحائط ورقيق الحائط الذين كانوا فيه يوم ساقاه فعلى ~~رب المال أن يخلفهم للعامل لأنه على هذا عمل ( قال ) مالك وإن اشترط رب ~~الحائط على العامل أن ما مات من رقيق الحائط الذين كانوا فيه يوم ساقاه ~~فعلى العامل في الحائط أن يخلفه قال لا خير في ذلك ولا يشبه الحائط الذي ~~ليس فيه دواب ولا رقيق يوم دفعه رب المال مساقاة الحائط الذي فيه الدواب ~~والرقيق يوم يدفعه ربه مساقاة لأن الحائط الذي فيه الدواب PageV12P004 ~~والرقيق على صاحب الحائط أن يخلفهم ولا ينبغي له أن يشترط على العامل أن ~~يخلفهم والحائط الذي ليس فيه رقيق ولا دواب فلا ينبغي أن يشترطهم على رب ~~المال ولا من مات منهم مما ادخل أن يشترط خلفه على رب المال ( قلت ) أرأيت ~~أن أخذ الحائط مساقاة واشترط عليه رب الحائط أن يخرج ما في الحائط من عماله ~~ودوابه ومتاعه فأخرجهم رب الحائط ثم عمل العامل على هذا فأخرج الحائط ثمرا ~~كثيرا ms2129 أو لم يخرجه ما القول في ذلك ( قال ) أرى في هذا أنه أجير له أجرة ~~مثله ولا شيء له في الثمرة بمنزلة ما لو اشترط العامل على رب المال عمالا ~~للنخل لم يكونوا في الحائط ( بن وهب ) عن الليث عن بن أبي جعفر قال يكره أن ~~يكون للرجل الحائط فيه النخل فيعطيه رجلا يسقيه بناضح من عنده ويعالجه على ~~أن لصاحب النخل كذا وكذا من الثمرة وللمساقى ما بقى ( قال ) بن أبي جعفر ~~نهى عنه عمر بن عبد العزيز في خلافته لأنه شبهه بالغرر لأن النخل ربما لم ~~تخرج إلا ما يشترط صاحبها فيذهب سقى المساقي باطلا ( بن وهب ) قال سئل ~~ربيعة عن رجل أعطى لرجل حديقة عنب يعمل فيها وعليه نفقته على النصف أو على ~~الثلث أو نحوه أيجوز هذا ( قال ) نعم وقال الليث مثله ( بن وهب ) قال وسئل ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن رجل أعطى رجلا حديقة عنب له يعمل فيها ونفقته ~~على رب العنب على النصف من ثمرتها أو ثلثيها قال فكره ذلك ( فقيل ) لربيعة ~~أرأيت أن كانت النفقة بينهما ( قال ) لا يكون شيء من النفقة على رب العنب ~~وعلى ذلك كانت مساقاة الناس وقال الليث مثله ( بن وهب ) وسئل يحيى بن سعيد ~~الأنضري أعلى أهل المساقاة عملها من أموالهم خالصا ( قال ) نعم هي عليهم من ~~أموالهم وعلى ذلك كانت المساقاة ( بن وهب ) قال وسألت الليث عن المساقاة ~~فقال لي المساقاة للتي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطى أهل ~~خيبر نخلهم وبياضهم يعملونها على أن لهم شطر ما يخرج منها ولم يبلغنا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانهم بشيء ( بن وهب ) قال الليث وحدثني ~~سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وغيره أن أهل المدينة لم يزالوا يساقون نخلهم ~~PageV12P005 على أن الرقيق الذين في النخل والآلة من الحديد وغيره للذين ~~دفعت إليهم المساقاة يستعينون بهم # هذه الآثار لأبن وهب # # | نفقة رقيق الحائط ودوابه ونفقة المساقي # ( قال ) وقال مالك نفقة الرقيق والدواب كانت ms2130 من العامل أو كانت في الحائط ~~يوم أخذه العامل مساقاة النفقة على العامل ليس على رب الحائط منه شيء ( قلت ~~) أرأيت نفقة العامل نفسه أتكون من ثمرة الحائط أم لا ( قال ) على نفسه ~~نفقته ونفقة العمال والدواب ولا يكون شيء من النفقة في ثمرة الحائط ( قلت ) ~~وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن أخذت نخلا معاملة على أن طعامي ~~على رب النخل ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك ( قال ) ولقد سألت مالكا عن ~~الرجل يساقي الرجل على أن على رب المال علف الدواب ( قال ) لا خير فيه ( ~~قلت ) أرأيت إذا أثمر الحائط أيجوز للمساقى أن يأكل منه ( قال ) لا أحفظ من ~~مالك فيه شيئا ولا أرى أن يأكل منه شيئا # # | جداد النخل وحصاد زرع المساقاة # ( قلت ) أرأيت أن أخذت حائطا مساقاة على من جداد الثمرة في قول مالك ( ~~قال ) على العامل ( قلت ) وإذا أخذت زرعا مساقاة على من حصاده ودراسه ( قال ~~) سألت مالكا عن مساقاة الزيتون على من عصره ( قال ) هو على ما اشترطتما ~~عليه أن كان شرط العصر على العامل في الحائط فلا بأس بذلك وإن كان إنما ~~اشترط أن يقاسمه الزيتون حبا فلا بأس بذلك ورأى مالك هذا كله واسعا ( قال ) ~~ولم أسمع من مالك في الزرع شيئا إلا أني أرى أنه مثل الذي ذكرت في النخل أن ~~جداده على العامل فأرى أن يكون حصاد الزرع ودراسه على العامل لأنهم لا ~~يستطيعون أن يقسموه إلا بعد دراسه كيلا ( قلت ) أرأيت أن اشترط العامل على ~~رب النخل صرام النخل ( قال ) لا ينبغي ذلك لأن مالكا قال الجداد مما يشترط ~~على الداخل PageV12P006 # | في تلقيح النخل المساقاة # ( قلت ) أرأيت المساقى أن اشترط على رب النخل التلقيح أيجوز أم لا ( قال ~~) نعم وهو قول مالك ( قلت ) فان لم يشترطه فعلى من يكون التلقيح ( قال ) ~~التلقيح على العامل لأن مالكا قال جميع عمل الحائط على العامل ( قلت ) أن ~~كان في رؤس النخل ثمر لم يبد صلاحه أتجوز المساقاة فيه ( قال ) نعم هي ms2131 ~~جائزة في قول مالك ( قلت ) وكذلك الشجر كله ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ~~النخل إذا كان فيه ثمر لم يحل بيعه أيجوز فيه المساقاة في قول مالك ( قال ) ~~نعم ( قلت ) وكذلك الثمار كلها التي لم يحل بيعها المساقاة فيها جائزة وإن ~~كان في الشجر ثمرة يوم ساقاه إلا أن بيعها لم يحل ( قال ) نعم المساقاة ~~فيها جائزة ( قلت ) أرأيت أن كان لرجل حائط فيه نخل قد أطعم ونخل لم يطعم ~~أتجوز أن آخذ الحائط كله مساقاة في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك لأن فيه ~~منفعة لرب الحائط يزدادها على العامل في الحائط لأن بيعه قد حل وإن الحائط ~~إذا أزهى بعضه ولم يزه بعضه حل بيعه # PageV12P007 # | في المساقى يعجز عن السقى بعد ما حل بيع الثمرة # ( قلت ) أرأيت العامل في النخل التي يأخذها مساقاة إذا حل بيع الثمرة ~~فعجز المساقى عن العمل فيها أيكون له أن يساقى غيره ( قال ) إذا حل بيع ~~الثمرة فليس للعامل أن يساقي غيره وإن عجز إنما يقال له استأجر من يعمل فان ~~لم يجد إلا أن يبيع نصيبه ويستأجر به فعل ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ~~هذا رأيى ( قلت ) أرأيت أن لم يكن في نصيبه من ثمر النخل ما يبلغ بقية عمل ~~النخل ( قال ) يستأجر عليه في عملها ويباع نصيبه من ثمر النخل فان كان فيه ~~فضل كان له وإن كان نقصان اتبع به إلا أن يرضى صاحب النخل أن يأخذه ويعفيه ~~من العمل فلا أرى به بأسا # # | المساقى يساقى غيره # ( قلت ) أرأيت أن أخذت نخلا أو زرعا أو شجرا معاملة أيجوز لي أن أعطيه ~~غيري معاملة في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك إذا دفعها إلى أمين ثقة ( ~~قلت ) أرأيت أن خالف العامل في الحائط فأعطى الحائط من ليس مثله في الأمانة ~~والكفاية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه إذا دفعه إلى غير أمين ~~أنه ضامن ( قال ) وأخبرني بن وهب عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال ~~المساقى بالذهب والورق مثل ms2132 بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه فلا يصلح الربح في ~~المساقاة إلا في الثمر خاصة يأخذه بالنصف ويساقيه بالثلثين فيربح السدس أو ~~يربح على نحو هذا ومن ربح ذهبا أو ورقا أو شيئا سوى ذلك فإنما ذلك مثل بيع ~~الثمر قبل أن يبدو صلاحه ( قال ) ولا ينبغي للمساقى أن يساقي في النخل إلا ~~ما شرك في ثمره بحساب ما عليه ساقى إلا أن يكون ذلك شيئا لا يأخذ به كل ~~واحد منهما من صاحبه شيئا ليسارته فأما شيء له اسم أو عدد فان ذلك لا يصلح ~~وتفسير ما كره من ذلك أنه كأنه يقول اسق لي هذا الحائط بثلث ما يخرج من ~~الآخر وهو لا يدرى كم يخرج من الآخر وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره على أن ~~يسقى هذا بثمر هذا ولا يدرى كم تأتي ثمرته # PageV12P008 # | المساقى يشترط لنفسه مكيلة من التمر # ( قلت ) أرأيت العامل في النخل إذا اشترط لنفسه مكيلة من التمر مبدأة على ~~رب الحائط ثم ما بقى بعد المكيلة بينهما نصفين أو اشترط رب الحائط مكيلة من ~~التمر معلومة ثم ما بقى بعد ذلك فبينهما نصفين فعمل على هذا وأخرجت النخل ~~تمرا كثيرا أو لم تخرج شيئا ما القول في ذلك ( قال ) العامل أجير وله أجر ~~مثله أخرجت النخل شيئا أو لم تخرجه وما أخرجت النخل من شيء فهو لرب الحائط ~~( قلت ) أرأيت أن دفعت إليه نخلا مساقاة على أن ما أخرج الله منها فبينا ~~وعلى أن نقل رب الحائط العامل نخلة من الحائط جعل ثمرة تلك النخلة للعامل ~~دون رب الحائط ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك لأن العامل قد ازداد ( قلت ) ~~أرأيت لو أخذت حائطا لرجل مساقاة على أن لرب الحائط نصف ثمره البرني الذي ~~في الحائط وما سوى ذلك فللعامل كله أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) لا ~~يجوز هذا لأنه قد وقع الخطار بينهما ( قلت ) أرأيت أن دفعت إليه الحائط على ~~أن جميع الثمرة للعامل أيجوز هذا في قول مالك ( قال ms2133 ) نعم ( قلت ) ولم أجزت ~~هذا وكرهت الأول الذي أخذ الحائط مساقاة على أن لرب الحائط نصف البرني ( ~~قال ) الذي أعطى حائطه مساقاة على أن جميع ثمرته للعامل ليس بينهما خطار ~~وإنما هذا رجل أطعم ثمرة حائطه هذا الرجل سنة وأما الذي جعل نصف ثمره ~~البرنى لرب الحائط وما سوى ذلك فللعامل فهذا الخطار ألا ترى أنه أن ذهب ~~البرني كله كان العامل قد غبن رب الحائط وإن ذهب ما سوى البرني كان رب ~~الحائط قد غبن العامل ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيى في البرنى ( ~~قلت ) أرأيت أن أخذت النخل معاملة على أن أخرج من ثمرة الحائط نفقتى ثم ما ~~بقى فبيننا نصفين ( قال ) لا يصلح هذا عند مالك ( قال سحنون ) وحديث عمر بن ~~عبد العزيز الذي في صدر الكتاب دليل على هذا وقول عبيد الله بن أبي جعفر ~~دليل على هذا # PageV12P009 # | المساقاة التي لا تجوز # ( قلت ) أرأيت المساقى إذا اشترط على رب النخل أن يعمل فيه معه ( قال ) ~~لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يرد إلى مساقاة مثله لأن مالكا قد أجاز ~~فيما بلغنى الدابة يشترطها يعمل عليها والغلام يشترطه يعمل معه إذا كان لا ~~يزول وإن مات أخلفه له ( قال ) ولقد جاءه قوم قد ساقوا رجلا وفي النخل ثمرة ~~قد طابت فساقوه هذه السنة وسنتين فيما بعدها فعمل فقالمالك أرى للعامل في ~~الثمرة الأولى أن يعطى ما أنفق عليها واجارة عمله ويكون في السنتين ~~الباقيتين على مساقاة مثله ( قال بن القاسم ) وهذا عندى مخالف للقراض ألا ~~ترى أن العمل والنفقة والمؤنة كلها على العامل وإنما رب الحائط عامل معه ~~بيده بمنزلة الدابة يشترطها على رب الحائط فهذا الذي سهل فيه مالك فأرى هذا ~~مثله ويكون على مساقاة مثله ( قلت ) أرأيت أن أدرك هذا الذي ساقاه وفي ~~النخل ثمر قد طاب فأخذها العامل مساقاة ثلاث سنين أن أدرك هذا قبل أن يعمل ~~العامل في الحائط أتفسخه في قول مالك أم لا ( قال ) أرى أن يفسخ إذا ms2134 أدرك ~~قبل أن يعمل العامل في الحائط أو بعد ما جد الثمرة لأنه إلى هذا الموضع له ~~نفقته التي أنفق وعمل مثله على رب الحائط ( قال ) وإن عمل في النخل بعد ما ~~جدت الثمرة لم يكن لرب المال أن ينتزعه منه لأن مالكا إنما رده إلى عمل ~~مثله بعد أن عمل سنة ( قال ) ويكمل له ما بقى مما لم يعمله حتى يستكمل ~~السنتين فهو عندي إذا عمل بعد ما جد الثمرة في النخل فليس لهم أن يخرجوه ~~حتى يستكمل السنتين كلتيهما لأنه قد عمل في الحائط لأن النخل قد يخطئ في ~~عام ويطعم في آخر فان أخذه في أول عام ولم يحمل النخل شيئا كنت قد ظلمته ~~وإن كثر حملها في أول عام وأخطت في العام الثاني بعد ما نزعتها من العامل ~~كنت قد ظلمت صاحبها ( قال ) وكذلك القراض إذا قارضه بعرض أنه أن أدرك قبل ~~أن يعمل بعد ما باع العرض فسخ القراض بينهما وكان له فيما عمل أجر مثله ~~فيما باع وإن عمل كان على قراض مثله وكان له فيما باع أجر مثله ( قلت ) ~~أرأيت أن أخذت نخلا معاملة على أن أبني حول النخل حائطا وأزرب حول النخل ~~زربا أو أخرق في PageV12P010 النخل مجرى للعين أو أحفر في النخل بئرا ( قال ~~) لا تجوز هذه المساقاة عند مالك ( قلت ) فان وقعت المساقاة على مثل هذا ~~أتجعل العامل أجيرا أم ترده إلى مساقاة مثله ( قال ) أنظر في ذلك فان كان ~~إنما اشترط رب المال من ذلك شيئا ازداده بالكفاية حط به عنه مؤنته ولم يكن ~~الذي اشترط رب المال قدره يسيرا مثل خم العين وسرو الشرب وسد الحظار جعلته ~~أجيرا وإن كان قدر ذلك شيئا يسيرا مؤنته مثل مؤنة هذا الذي وصفت لك أجزت ~~المساقاة فيه لأن مالكا أجاز أمر هذا الذي ذكرت لك من خم العين ونحوه أن ~~يشترط رب المال على العامل فرأيت أنا الذي أخبرتك به وأجزته لك مثل قول ~~مالك في خم العين وسرو الشرب ( قال ms2135 ) وقد أجاز مالك الدابة والغلام يشترطه ~~العامل على رب المال فهذا يدلك على ما أخبرتك ( قلت ) وما سرو الشرب ( قال ~~) تنقية ما حول النخلة الذي يجعل حول النخلة ليستنقع الماء فيه حولها ( قلت ~~) وما خم العين ( قال ) كنسها ( قلت ) وكذلك أخبركم مالك أن خم العين وسرو ~~الشرب ما ذكرت لي ( قال ) لا ولكن كذلك سمعنا من يفسره ( قال ) ولقد سألت ~~مالكا غير مرة عن الرجل تكون له الحائط فتهور بئرها وله جار له بئر فيقول ~~أنا آخذ منك نخلك مساقاة على أن أسوق مائي إليها أسقيها به ( فقال ) لا بأس ~~بذلك سألناه عنها غير مرة فأجاز هذا على وجه الضرورة ( قال بن القاسم ) ولو ~~لا أن مالكا أجاز هذه المسألة لكرهتها ( قلت ) ولم تكرهها ( قال ) لأن رجلا ~~لو كانت في أرضه عين له يشرب منها فأتاه رجل فقال أنا آخذ منك نخلك هذه ~~مساقاة على أن أسقيها بمائي واصرف أنت ماءك حيث شئت تسقى به ما شئت من مالك ~~سوى هذا لم يجز عندي فالذي أجازه مالك إنما أجازه على وجه الضرورة ( قلت ) ~~ولم كرهت ما ذكرت أنه إذا قال جاره أنا آخذ منك نخلك معاملة على أن أسقيها ~~بمائي وسق أنت ماءك حيثما شئت لم كرهت هذا ( قال ) لأن لرب النخل فيه منفعة ~~في النخل والأرض من الماء قال لأنها زيادة ازدادها رب النخل على العامل حين ~~اشترط الماء من قبل العامل ألا ترى لو أنه اشترط على العامل PageV12P011 ~~دينارا واحدا زيادة يزدادها عليه لم يجز ذلك فالماء قد يكون ثمنه مالا ~~عظيما فلا يجوز أن يشترطه رب النخل على العامل كما لا يجوز أن يشترط فضل ~~دينار ( قلت ) أرأيت أن دفع إلي نخله مساقاة أو زرعه مساقاة على أن أحفر في ~~أرضه بئرا يسقى بها النخل أو الزرع أو أبنى حوله حائطا أيجوز هذا في قول ~~مالك ( قال ) لا ( قال سحنون ) وفيما كتب في صدر هذا الكتاب دليل على هذا # # | المساقى يشترط الزكاة # ( قلت ) أيحل لرب النخل أن ms2136 يشترط الزكاة على العامل في الحائط أو يشترط ~~ذلك العامل على رب الحائط ( قال ) أما أن يشترطه رب الحائط على العامل فلا ~~بأس به لأنه إنما ساقاه على جزء معلوم كأنه قال له لك أربعة أجزاء ولي ستة ~~( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وإن اشترطه العامل على رب ~~الحائط ( قال ) أن اشترط أن الصدقة في نصيب رب الحائط على أن للعامل خمسة ~~أجزاء ولرب الحائط خمسة أجزاء وعلى أن الصدقة في جزء رب المال يخرجه من هذه ~~الخمسة الأجزاء التي هي له فلا بأس بذلك ( قال ) وقال لي مالك في العامل ما ~~أخبرتك إذا اشترط العامل علي رب الحائط وهذا عندي مثله إذا اشترطه في ~~الثمرة بعينها ( قلت ) فان اشترطه في غير الثمرة في العروض أو الداراهم ( ~~قال ) لا يحل شرطهما وهو قول مالك ( قلت ) الزكاة من حصة من تكون ( قال ) ~~يبدأ بالزكاة فتخرج ثم يكون ما بقى بينهما على شرطهما وهذا قول مالك # # | المساقاة إلى أجل # ( قال ) وقال مالك لا تجوز مساقاة النخل أربعة أشهر ولا سنة وإنما ~~المساقاة إلى الجداد ( قلت ) أرأيت أن أخذت شجرا معاملة وهي تطعم في السنة ~~مرتين ولم أسم الأجل الذي أخذت إليه أتكون معاملتي إلى أول بطن أو السنة ~~كلها ( قال ) سمعت مالكا يقول إنما معاملة النخل إلى الجداد وليس يكون فيه ~~أشهر مسماة فهو PageV12P012 عندي على ما ساقاه فان لم يكن له شرط فإنما ~~مساقاته إلى جداده الأول ( قلت ) أرأيت المساقاة أتجوز عشر سنين ( قال ) ~~قال مالك المساقاة السنين جائزة فأما ما تجدد لي إلى عشر سنين أو ثلاثين أو ~~خمسين فلا أدري ما هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا وأما ما لم يكثر جدا فلا ~~أرى به بأسا ( قلت ) أرأيت أن دفعت إليه أرضا على أن يغرسها ويقوم على ~~الشجر حتى إذا بلغت الشجر كانت في يديه مساقاة عشر سنين أيجوز هذا أم لا ( ~~قال ) لا يجوز ذلك عندي ( قلت ) لم ( قال ) لأنه غرر ( قلت ) أرأيت النخل ~~التي ms2137 لم تبلغ أو الشجر أخذها مساقاة خمس سنين وهي تبلغ إلى سنتين أتجوز هذه ~~المساقاة في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك # # | ترك المساقاة # ( قلت ) أرأيت المساقى إذا أخذ النخل مساقاة ثلاث سنين فعمل في النخل سنة ~~ثم أراد أن يترك النخل ولا يعمل ( قال ) ليس ذلك له ( قلت ) وليس لرب النخل ~~أيضا أن يأخذ نخله حتى ينقضى أجل المساقاة ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان رضيا أن يتتاركا قبل مضى أجل المساقاة ( قال ~~) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني لا أرى بأسا أن يتتاركا إذا لم يأخذ ~~أحدهما من صاحبه على المتاركة شيئا لأن مالكا قال في الذي يعجز عن السقى ~~أنه يقال له ساق من أحببت أمينا فان لم تجد أسلم إلى رب الحائط حائطه ولم ~~يكن عليه شيء ولم يكن له شيء لأنه لو ساقاه ذلك جاز ذلك كما جاز في الأجنبي ~~( قلت ) أرأيت المساقاة إذا أخذت الحائط مساقاة فلم أعمل فيه ولم أقبضه من ~~ربه إلا أنا قد فرغنا من شرطنا أيكون لأحد منا أن يأبى ذلك ( قال ) هو بيع ~~من البيوع إذا عقدا ذلك بالقول منهما فقد لزمهما ذلك وهو قول مالك ( قال ~~عبد الرحمن بن القاسم ) والذي أخبرتك به من المساقى ورب الحائط إذا تتاركا ~~بغير جعل أنه لا بأس به أن طعن فيه طاعن فقال هذا بيع الثمرة من قبل أن ~~يبدو صلاحها أن الحجة على من يقول ذلك إن العامل في النخل لا بأس به أن ~~يدفع النخل إلى غيره معاملة فإذا كان لا بأس أن يدفع النخل إلى غيره معاملة ~~فهو إذا تارك PageV12P013 رب النخل فكأنه دفعه إلى رب النخل معاملة بالذي ~~أخذه به فلا بأس بذلك وهو فيما بلغني قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أخذت زرعا ~~مساقاة أو شجرا فأردنا أن نبع الزرع قبل أن يبلغ ممن يحصده قصيلا أو أردنا ~~أن نبيع ثمرة الحائط قبل أن تبلغ اجتمعنا أنا ورب الحائط على ذلك ms2138 ( قال ) ~~ما أرى به بأسا ولا أرى فيه مغمزا وما سمعت فيه شيئا ( قلت ) أرأيت أن ~~اكترى مني رجل دارا أو أخذ حائطى مساقاة فإذا هو سارق مبرح أخاف عليه أن ~~يذهب بثمرة حائطى أو يقطع جذوعى أو يخرب داري ويبيع أبوابها أيكون لي أن ~~أخرجه في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى المساقاة والكراء ~~لازما له وليتحفظ منه أن خاف وليس له أن يخرجه ( قال ) وقال مالك في الرجل ~~يبيع من الرجل السلعة إلى أجل وهو مفلس لا يعلم البائع ذلك أن البيع لازم ~~له فهذا وذلك سواء # # | الاقالة في المساقاة # ( قلت ) أرأيت أن أخذت من رجل نخلا معاملة فندم فسألني أن أقيله وذلك قبل ~~العمل وأبيت أن أقيله فقال أنا أعطيك مائة درهم على أن تقيلني فأقلته أيجوز ~~هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك لا قبل أن يعمل ولا بعد أن ~~يعمل ( قلت ) ولم كرهه مالك ( قال ) لأنه غرر أن تم ثمرة النخل ذلك العام ~~فهذا باع هذه الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وإن لم يتم فقد أخذ مال رب النخل ~~باطلا # # | في سواقط نخل المساقاة # ( قلت ) أرأيت سواقط النخل جرائده وليفه لمن يكون ( قال ) أرى أن يكون ~~ذلك بينهما ( قلت ) على قدر ما يتعاملان به ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ~~الزرع إذا دفعته معاملة لمن التبن ( قال ) أراه بمنزلة سواقط النخل وقد قال ~~مالك سواقط النخل بينهما والتبن عندي بهذه المنزلة ( قلت ) أرأيت ما سقط من ~~الثمار مثل البلح وما أشبهه لمن يكون ( قال ) أراه بمنزلة سواقط النخل ~~PageV12P014 # | في الدعوى في المساقاة # ( قلت ) أرأيت أن تجاحدا ( قال ) القول قول العامل في النخل إذا أتى بما ~~يشبه ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن اختلفا في ~~المساقاة فادعى أحدهما مساقاة فاسدة وادعى الآخر مساقاة جائزة ( قال ) ~~القول عندي قول الذي ادعى الحلال منهما ( قلت ) أرأيت أن وكلت رجلا يدفع ~~نخلى مساقاة فقال قد دفعتها إلى هذا الرجل وكذبه رب ms2139 النخل ( فقال ) أرى ذلك ~~عندي بمنزلة الرجل يأمر الرجل يبيع له سلعة من السلع فيقول المأمور قد ~~بعتها ويكذبه رب السلعة ( قال ) القول قول المأمور فكذلك مسألتك في ~~المساقاة ( قلت ) فلم قال مالك أن بعث معه بمال ليدفعه إلى رجل قد سماه له ~~فقال قد دفعته وأنكر المبعوث إليه بالمال وقال ما دفع إلي شيئا قلت على ~~الرسول البينة أنه قد دفع وإلا غرم ما فرق ما بين هذا وبين المأمور بالبيع ~~جعلت المأمور بالبيع القول قوله وجعلت المأمور بدفع المال القول قول ~~المبعوث إليه بالمال ( قال ) فرق ما بينهما أن المشتري قد صدق البائع فلا ~~قول للامر ها هنا لأن المشتري والمأمور قد تصادقا في البيع ولأن المبعوث ~~إليه بالمال لم يصدق الرسول وقال ما أخذت منك شيئا فهذا فرق ما بينهما ~~ويقال للرسول أقم بينتك أنك قد دفعت إليه لأن المبعوث إليه لم يصدقك وإلا ~~فاغرم # # | في مساقاة الحائطين # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إليه نخلا مساقاة حائطا على النصف وحائطا على ~~الثلث أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك ( قلت ) لم ( ~~قال ) للخطار لأنهما تخاطرا في الحائطين أن ذهب أحدهما غبن أحدهما صاحبه في ~~الآخر ( قلت ) أرأيت أن دفع إليه حائطين له على أن يعملهما كل حائط منهما ~~على النصف أو الثلث أو كل حائط منهما على الربع أيجوز هذا في قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) ولا يكون للخطار ها هنا موضع ( قال ) ليس للخطار ها هنا ~~موضع قال وكذلك ساقى النبي صلى الله PageV12P015 عليه وسلم خيبر كلها على ~~النصف حيطانها كلها وفيها الجيد والرديء ( قال ) وكذلك بلغنى عن مالك أنه ~~قيل له ما فرق ما بين الحائطين يساقيهما الرجل الرجل على النصف في كل حائط ~~وهو يعلم أن أحدهما لو أفرد سوقى علي الثلثين لجودة هذا ورداءة هذا ~~فيأخذهما جميعا علي النصف فيجوز ذلك وقد حمل أحدهما صاحبه وبين أن يساقى ~~أحد الحائطين على الثلث والآخر على النصف ( قال ) قال مالك قد ساقى ms2140 رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خيبر على مساقاة واحدة على النصف فيها الرديء ~~والجيد وهي سنة اتبعت وهذا الآخر ليس مثله ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل ~~حائطا لي مساقاة علي النصف وزرعا لي على الثلث فدفعت ذلك إليه صفقة واحدة ~~أيجوز هذا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى هذا جائزا ( قلت ) ~~أرأيت أن كان لي زرع قد عجزت عنه ونخل لي فدفعتهما مساقاة الزرع على النصف ~~والحائط على النصف والزرع في ناحية والحائط في ناحية أخرى ( قال ) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الحائطين المختلفين إذا أخذهما صفقة ~~واحدة كل حائط منهما علي النصف أنه لا بأس بذلك فكذلك الزرع والحائط عندي ~~لأنهما بمنزلة الحائطين المختلفين ( قلت ) أرأيت أن دفعت إليه الحائط علي ~~النصف على أن يعمل لي حائطى هذا الآخر بغير شيء ( قال ) لا خير في هذا ولم ~~أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا خير فيه لأنه غرر ومخاطرة # # | النخل يكون بين الرجلين يساقى أحدهما الآخر ومساقاة الوصي والمديان ~~والمريض # ( قلت ) أرأيت النخل تكون بين الرجلين أيصلح لي أن آخذ حصة صاحبي مساقاة ~~( قال ) لا أرى بهذا PageV12P016 بأسا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ~~وهو رأيي ( قلت ) أرأيت الوصي أيجوز له أن يعطى حائط الصبيان مساقاة ( قال ~~) نعم لأن مالك قال بيعه للصبيان وشراؤه جائز ( قلت ) أرأيت العبد المأذون ~~له في التجارة أيصلح له أن يأخذ أرضا مساقاة ويعطى أرضه مساقاة ( قال ) لا ~~أرى بذلك بأسا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن كان علي ~~دين محيط بمالي فدفعت نخلى مساقاة أيجوز ذلك ( قال ) قال مالك في الرجل ~~يكون عليه الدين أنه يكرى داره وأرضه ويجوز كراؤه فان قامت الغرماء عليه ~~بعد ذلك لم يكن لهم أن يفسخوا الكراء ( قال ) وهذا عند مالك بيع من البيوع ~~( قال بن القاسم ) وإن قامت الغرماء عليه ثم أكرى وساقى بعد ذلك لم يجز ~~كراؤه ولا مساقاته ( قلت ) أرأيت المريض ms2141 أيجوز له أن يساقى نخله في المرض ( ~~قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأن بيعه وشراءه جائز ما لم ~~تكن محاباة فان كانت فيه محاباة كانت من الثلث ( قلت ) أيصلح للرجلين أن ~~يأخذا النخل مساقاة من رجل ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا ~~رأيى ( قلت ) وكذلك أن كان أصل الحائط لجماعة قوم فدفعوه مساقاة إلى جماعة ~~قوم أيجوز ذلك ( قال ) لا أرى بذلك بأسا # # | في المساقى يموت # ( قلت ) أرأيت العامل في النخل إذا مات ما أنت قائل للورثة ( قال ) يقال ~~للورثة اعملوا كما كان يعمل صاحبكم فان أبوا كان ذلك في مال الميت لازما ~~لهم ( قلت ) أفيسلم الحائط لهم إذا كانوا غير أمناء ( قال ) لا أرى ذلك ~~وأرى أن يأتوا بأمين ( قلت ) أرأيت أن مات رب النخل ( قال ) لا تنتقض ~~المساقاة بموت واحد منهما وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت المساقى أيجوز له أن ~~يعرى من الحائط شيئا ( قال ) كيف يعرى وليس له نخلة بعينها وإنما هو شريك ~~في الثمرة وإنما يعرى النخلة والنخلات فهذا أن ذهب يعرى فليس الذي أعرى له ~~وحده ( قلت ) أفتجوز حصته من النخلات التي أعراها أرأيت أن قال قد أعريتك ~~نصيبي من هذه النخلات ( قال ) نعم أرى هذا جائزا # # | مساقاة البعل # ( قلت ) أرأيت الشجر البعل أتصلح المساقاة فيها مثل شجر أفريقية والشام ~~PageV12P017 والأشجار على غير الماء أتجوز المساقاة فيها ( قال ) قال مالك ~~لا بأس بالمساقاة في شجر البعل ( قلت ) أرأيت مثل زرع مصر وأفريقية أتجوز ~~المساقاة فيه وهو لا يسقى ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن تجوز ~~المساقاة فيه إذا كان ما يحتاج من المؤنة مثل ما يحتاج إليه شجر البعل فان ~~ترك خيف عليه الضيعة فلا بأس به وإن كان بعلا لا مؤنة فيه ولا عمل له فلا ~~تجوز فيه المساقاة إنما يقول له احفظه لي واحصده وادرسه على أن لك نصفه ~~فهذا لا يجوز عندي لأن هذه أجرة ( قلت ) لم أجزته في الشجر والبعل وكرهته ~~في ms2142 الزرع البعل ( قال ) لأن الزرع البعل إنما أجازوا المساقاة فيه على وجه ~~الضرورة فهذا لا ضرورة فيه لأنه لا يخاف موته # # | مساقاة النخلة والنخلتين # ( قلت ) أرأيت أن دفعت نخلة أو نخلتين مساقاة أيجوز ذلك في قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) وكذلك الشجر كلها ( قال ) نعم # # | في مساقاة المسلم حائط النصراني # ( قلت ) أرأيت حائط الذمي أيجوز لي أن آخذه مساقاة ( قال ) كره مالك أن ~~يأخذ المسلم من النصراني مالا قراضا فكذلك المساقاة عندي ( قال ) ولو أخذه ~~لم أره حراما ( قلت ) أرأيت الحائط يكون للمسلم أيجوز له أن يعطيه النصراني ~~مساقاة ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك يريد إذا كان النصراني ممن لا يعصره ~~خمرا # # | المساقى يفلس # ( قلت ) أرأيت أن أخذت نخل رجل مساقاة ففلس رب الحائط أيكون للغرماء أن ~~يبيعوا النخل وتنتقض المساقاة فيما بينهما في قول مالك ( قال ) المساقاة لا ~~تنتقض ولكن يقال للغرماء بيعوا الحائط على أن هذا مساقى كما هو لأن الحائط ~~لا يقدر الغرماء أن يأخذوه من العامل لأنه قد أخذه مساقاة قبل أن تقوم ~~الغرماء على رب الحائط ( قلت ) ولم أجزته ورب الحائط لو أراد أن يبيع ~~الحائط ويستثنى ثمرته PageV12P018 سنين لم يجز له ذلك ( قال ) هذا وجه ~~الشأن فيه لأنه قد ساقاه فان طرأ دين بعد ذلك باعوا النخل على أن المساقاة ~~كما هي وليس هذا عندي استثناء ثمرة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم # وقد قال غيره لا يجوز البيع ويكون موقوفا إلا أن يرضى العامل بتركها ~~فيجوز بيعها وهو أحسن من هذا ( قلت ) وسواء أن فلس قبل أن يعمل المساقى في ~~الحائط أم لا ( قال ) نعم ذلك سواء ولا تنتقض المساقاة ( قال ) وقال لي ~~مالك من استؤجر في زرع أو أصل يسقيه فسقاه حتى فلس صاحبه فهو أولى به من ~~الغرماء حتى يستوفى وإن مات صاحب الأصل أو الزرع فالمساقى فيه أسوة الغرماء ~~وإن استؤجر في ابل يرعاها أو يرحلها أو يعلفها أو دواب فهو أسوة الغرماء في ~~الموت والتفليس جميعا وكل ذي ms2143 صنعة مثل الخياطة والصياغة والصباغ وما أشبههم ~~من الصناع فهم أحق بما في أيديهم من الغرماء في الموت والتفليس جميعا وكل ~~من تكورى على حمل متاع فحمله إلى بلد من البلدان فالمكرى أحق بما في يديه ~~أيضا في الموت والتفليس جميعا من الغرماء ( قلت ) لمالك فالحوانيت يستأجرها ~~الناس يبيعون فيها الامتعات ففلس مكتريها فيقول أربابها نحن أولى بما فيها ~~حتى نستوفى ( قال ) هم أسوة الغرماء وإنما الحوانيت عندي بمنزلة الدور ~~يكتريها ليسكنها فيدخل فيها متاعه ورقيقه وعياله أفيكون صاحب الدار أولى ~~بما فيها من الغرماء إذا فلس ( قال ) ليس كذلك ولكنهم جميعا أسوة الغرماء # # | مساقاة النخل فيها البياض # ( قلت ) أرأيت أن كان في النخل بياض واشترط رب النخل على العامل أن يزرع ~~البياض لرب النخل من عند العامل البذر والعمل وعلى أن الزرع الذي يزرع ~~العامل في البياض كله لرب النخل أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) لا ~~يجوز هذا عند مالك ( قلت ) فان قال رب النخل للعامل خذ النخل معاملة على أن ~~تزرع لي البياض البذر من عندي والعمل من عندك على أن الزرع كله لي ( قال ) ~~لا يصلح هذا عند مالك ( قلت ) ولم ( قال ) لأنه قد استفضل على العامل فهو ~~بمنزلة دنانير زادها العامل لرب PageV12P019 النخل ( قلت ) أرأيت أن قال رب ~~الحائط خذ النخل مساقاة على أن تزرع البياض بيننا على أن البذر من عندك ~~أيها العامل ( قال ) قال مالك نعم هذا جائز ( قال ) قال مالك وأحب إلي أن ~~يلغي البياض فيكون للعامل ( قلت ) ولم أجازه مالك ( قال ) للسنة التي جاءت ~~في خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل السواد والبياض على النصف ( قال ~~) وقال مالك في خيبر وقلت له أكان فيها بياض حين ساقاها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ( قال ) نعم وكان يسيرا فلذلك أجازه مالك إذا اشترط على العامل ~~أن يزرع البياض والبذر من عند العامل والعمل على أن يكون ما يخرج من البياض ~~بينهما ( قال ) مالك وأحب إلي أن يلغى ( قلت ) أرأيت ms2144 أن اشترطا أن البذر ~~الذي يبذره العامل في البياض من عندهما نصفه من عند رب النخل ونصفه من عند ~~العامل والعمل كله من العامل أيجوز أم لا في قول مالك ( قال ) مالك لا يجوز ~~ذلك ( قلت ) ولا يجوز أن يكون شيء من البذر من عند رب النخل في قول مالك ( ~~قال ) نعم لا يجوز ( قلت ) لم كرهه مالك ( قال ) لأنها زيادة ازدادها ~~العامل ( قلت ) أرأيت أن اشترط العامل في النخل على رب الحائط حرث البياض ~~وما سوى ذلك من البذر والعمل فمن عند العامل في النخل ( قال ) قال لنا مالك ~~إذا كان العمل والمؤنة كلها على الداخل فلا بأس بذلك ( قال ) ففي هذا ما ~~يدلك على مسألتك أنه لا يصلح أن يشترط العامل على رب النخل حرث البياض وإن ~~جعلا الزرع بينهما ( قلت ) أرأيت أن أخذ النخل معاملة على أن البياض للعامل ~~( قال ) قال مالك هذا أحله ( قلت ) أرأيت أن ساقى الرجل زرعا وفي وسط الزرع ~~أرض بيضاء لرب الزرع قليلة وهي تبع للزرع فاشترط العامل تلك الأرض لنفسه ~~يزرعها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا مثل النخل ~~والبياض إذا كانت الأرض في الأرض التي فيها الزرع تبعا للزرع ( قلت ) أرأيت ~~أن دفعت إلى رجل نخلا مساقاة خمس سنين وفي النخل بياض وهو تبع للنخل على أن ~~يكون البياض أول سنة للعامل يزرعه لنفسه ثم يرجع البياض إلى رب النخل يعمله ~~رب النخل لنفسه وتكون المساقاة PageV12P020 في الأرض الأربع سنين الباقية ~~في النخل وحدها ( قال ) لا يجوز هذا عندي لأنه خطر ( قلت ) وكذلك لو أن ~~رجلا أخذ حائطين معاملة من رجل على أن يعمل أول سنة الحائطين جميعا ثم يرد ~~أحد الحائطين إلى ربه في السنة الثانية ويعمل الحائط الآخر في السنة ~~الثانية وحده ( قال ) لا يجوز هذا أيضا وهو شبه مسألتك الأولى في النخل ~~والبياض لأن المسئلتين جميعا خطر ولا يجوز ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ~~) لم أسمع من مالك هذا ولكن هذا ms2145 رأيى # # | مساقاة الزرع # ( قلت ) أرأيت المساقاة في الزرع أتجوز ( قال ) قال مالك لا تجوز ~~المساقاة في الزرع إلا أن يعجز عنه صاحبه يعجز عن سقيه فهذا يجوز له أن ~~يساقي ( قلت ) أرأيت الزرع إذا بذره صاحبه ولم يطلع من الأرض أتصلح ~~المساقاة فيه إذا عجز عنه صاحبه في قول مالك ( قال ) لا تصلح المساقاة فيه ~~إلا بعد ما يبدو ويستقل وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إذا أسبل الزرع أتجوز ~~المساقاة فيه ( قال ) نعم ما لم يحل بيعه فالمساقاة فيه جائزة إذا كان ~~يحتاج إلى الماء لأنه لو ترك لمات ( قلت ) أرأيت صاحب الزرع إذا كان له ~~الماء أيجوز له أن يساقي زرعه وتراه عاجزا وله ماء ( قال ) نعم لأن الماء ~~لا بد له من البقر ومن يسقيه والاجراء ( قلت ) وإن كان الماء سيحا أتجعله ~~عاجزا أن عجز عن الاجراء تجيز ومساقاته في ذلك ( قال ) ينظر في ذلك فان علم ~~أنه عاجز جازت مساقاته ( قلت ) تحفظ شيئا من هذا عن مالك ( قال ) إنما قال ~~مالك إذا عجز فانظر أنت إذا كان غيرك عاجزا جازت مساقاته ( قلت ) أرأيت أن ~~دفعت إلى رجل زرعا مساقاة وشجرا متفرقة في الزرع أيجوز هذا ( قال ) لا أرى ~~بهذا بأسا إذا كان تبعا للزرع ولم يكن فيها من الاشتراط خلاف الزرع ( قلت ) ~~أرأيت أن أخذت زرعا مساقاة وفي الزرع شجرات قلائل فاشترط العامل في الزرع ~~أن ما أخرج الله من الثمرة فهي للعامل دون رب الشجر أيجوز هذا في قول مالك ~~( قال ) لا ( قلت ) فان اشترط على أن ما أخرج الله من الشجر بينهما نصفين ~~PageV12P021 أيجوز هذا ( قال ) نعم ( قلت ) فان اشترط رب المال على أن ما ~~أخرج الله من الشجر فهو لرب الشجر ( قال ) هذه مساقاة فاسدة لأنه قد ازداد ~~على العامل سقى الشجر ( قلت ) هذه المسائل قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ~~الشجر التي في الزرع إذا أخذ الزرع مساقاة والشجر الثلث فأدنى مخالف للبياض ~~الذي هو تبع للنخل في المساقاة ( قال ) نعم # # | مساقاة كل ذي ms2146 أصل ومساقاة الياسمين والورد # ( قلت ) أرأيت المساقاة أتجوز في قول مالك في الشجر كلها ( قال ) قال ~~مالك المساقاة جائزة في كل ذي أصل من الشجر ( قال ) وقال لي مالك تجوز ~~المساقاة في الياسمين والورد ( قال ) وقال لي مالك لا بأس بمساقاة الياسمين ~~والورد والقطن # # | مساقاة المقاثى # ( قال ) وسألت مالكا عن المقاثى فقال تجوز فيها المساقاة إذا عجز عنها ~~صاحبها بمنزلة الزرع ( قال ) وأنا أرى البصل مثل المقاثى وقصب السكر بمنزلة ~~واحدة والزرع لأنه جزة واحدة ( قلت ) أرأيت المقاثى أليس قد قال مالك تصلح ~~المساقاة فيها إذا عجز عنها صاحبها وهي إنما يطعم بعضها بعد بعض وقد يحل ~~للرجل أن يشتريها إذا حل بيعها وبشرط ما يخرج منها حتى ينقطع فكيف أجاز ~~المساقاة فيها وبيعها حلال ( قال ) لا تجوز المساقاة في المقاثى إذا حل ~~بيعها وتجوز المساقاة فيها قبل أن يحل بيعها ( قال ) والمقاثى قال لي مالك ~~هي شجرة وإنما هي نبات واحد بمنزلة التين وما أشبهه من الثمار التي يكون ~~طيب بعض ما فيها قبل بعض فكذلك المقاثى لأن المقاثى بمنزلة الشجر وثمرتها ~~بمنزلة ثمرة الشجر ( قلت ) أرأيت المقاثى إذا حل بيعها فعجز صاحبها عن ~~عملها أتجوز فيها المساقاة ( قال ) لا تجوز فيها المساقاة عند مالك لأن ~~بيعها حلال # # | مساقاة القصب والقرط والبقول # ( قلت ) أرأيت المساقاة أتجوز في الزرع والبقول والقصب الحلو وفي البصل ~~وفي PageV12P022 القرط ( قال ) قال مالك لا تجوز المساقاة في الزرع إلا أن ~~يعجز عنه صاحبه يعجز عن سقيه فهذا يجوز أن يساقيه ( قال ) ولقد سألت مالكا ~~عن القصب الحلو أتجوز فيه المساقاة ( قال ) هو عندي بمنزلة الزرع إذا عجز ~~عنه صاحبه جازت المساقاة فيه ( قال ) وأما القصب فليس بثمرة بمنزلة ثمرة ~~المقاثى إنما هي بطون تأتي وإنما تقع المساقاة فيه نفسه وقد حل بيعه ولا ~~تجوز ألا ترى أن الثمرة إذا حل بيعها لم تجز المساقاة فيها وكذلك قال مالك ~~( قال بن القاسم ) وأما القرط والبقل فأنه لا تصلح فيه المساقاة لأنه مثل ~~القصب وقد قال ms2147 مالك لا تصلح المساقاة في القصب لأنها جزة بعد جزة وليست ~~بثمرة تجنى مرة واحدة والذي يريد أن يساقيها فليشترها ويشترط لنفسه خلفتها ~~( قلت ) أرأيت الشجر ذا كانت تثمر في العام الواحد مرتين أتصلح المساقاة ~~فيها في قول مالك ( قال ) نعم لأنه يجوز له أن يساقيها سنين ( قلت ) فما ~~فرق بين هذا وبين القصب الذي ذكرت أن مالكا كرهه ( فقال ) لأن الشجر لا يحل ~~بيع ثمرتها قبل أن يبدو صلاحها ويطيب القصب يحل بيعه وبيع ما يأتي بعده فلا ~~تصلح فيه المساقاة قال وقال مالك لا تصلح المساقاة في البقول ولا في الموز ~~ولا في القصب لأنه يباع بطونا ( فقلت ) لمالك فالزرع ( قال ) إذا عجز عنه ~~صاحبه جازت المساقاة فيه وإن لم يعجز فلا تجوز ( قال ) فقلت لمالك فالمقاثى ~~( قال ) هي مثل الزرع إذا عجز عنه صاحبه ( قال ) فقلنا لمالك فقصب السكر ~~ووصفته له وإنما يسقى سنة فربما عجز عنه صاحبه ( قال ) أراه مثل الزرع إذا ~~عجز عنه صاحبه # # | مساقاة الموز # ( قلت ) أرأيت الموز أتصلح فيه المساقاة ( قال ) قال لي مالك لا تصلح فيه ~~المساقاة هو عندي بمنزلة القصب ( قلت ) أرأيت أن عجز عن عمله وهو شجر ليس ~~فيه ثمر أتصلح فيه المساقاة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا أكثر من أن ~~قال لنا المساقاة في الموز لا تجوز ( قال بن القاسم ) والموز عندي أنه يجز ~~إذا أثمر ثم يخلف ثم يجز إذا أثمر ثم يخلف فهو بمنزلة القصب عندي ولا أرى ~~المساقاة فيه تحل عجز عنه صاحبه PageV12P023 أو لم يعجز ( قال ) مالك وإنما ~~الموز عندي بمنزلة البقل ( قلت ) أرأيت الموز إذا حل بيعه أيجوز لي أن ~~أشتريه وأستثنى بطونا في المستقبل خمسا أو عشرا ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) ~~فان اشتريته حين حل بيعه فقلت له لي ما يطعم هذه السنة ( قال ) هذا جائز ~~أيضا لأن ما يطعم سنة هو معروف ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) ~~وقال مالك لا بأس بأن يشتري الموز السنة والسنة ونصفا إذا ms2148 حل بيعه ( قلت ) ~~أرأيت القضب أهو بهذه المنزلة في قول مالك ( قال ) نعم وأصل قولهم في ~~المساقاة أن كل شيء يجز ثم يخلف ثم يجز ثم يخلف أن المساقاة لا تجوز فيه ( ~~قال ) وكل شيء قائم إنما تجنى ثمرته والأصل ثابت أو غير ثابت إذا كان إنما ~~تجنى ثمرته إذا كانت ثمرته نباتا منها فالمساقاة فيه جائزة ( قلت ) فالقصب ~~والموز إذا عجز عنهما صاحبهما أتجوز فيهما المساقاة ( قال ) لا أرى أن تجوز ~~المساقاة فيهما وإن عجز عنهما صاحبهما ( قلت ) ولم كره مالك المساقاة فيهما ~~وهما من الأصول ( قال ) ليس هما بمنزلة الأصول إنما هما بمنزلة البقول إنما ~~تطعم البقول بطنا بعد بطن ( قلت ) والبقول أتجوز فيها المساقاة في قول مالك ~~إذا عجز عن سقيها صاحبها ( قال ) لا تجوز فيها المساقاة والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # PageV12P024 # | كتاب الجوائح # # | ما جاء في الجوائح # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المقاثى هل فيها جائحة في قول مالك ( قال ) ~~نعم إذا أصابت الثلث فصاعدا وضع عن المشتري ما أصابت الجائحة ( قلت ) أرأيت ~~أن اشتراها وفيها بطيخ وقثاء فأصابت الجائحة جميع ما في المقثأة من ثمرتها ~~وهي تطعم في المستقبل كيف يعرف ما أصابت الجائحة منها ( قال بن القاسم ) ~~تفسير ذلك أنه يكون مثل كراء الأرضين والدور أنه ينظر إلى المقثأة كم كان ~~نباتها من أول ما اشترى إلى آخر ما تنقطع ثمرتها فينظر كم قطف منها وكم ~~أصابت الجائحة منها فإذا كان ما أصابت الجائحة منها ثلث الثمرة نظر إلى ~~قيمة ما قطف منها فان كان قيمته النصف أو أقل من الثلث لم يكن له إلا قدر ~~ذلك لأن حملها في الأشهر ونفاقها مختلف فتقوم ويقوم ما بقي من النبات مما ~~لم يأت بعد في كثرة نباته ونفاقه في الأسواق مما يعرف من ناحية نباته فينظر ~~إلى الذي جده فيقوم على حدته ثم يقوم الذي أصابته الجائحة على حدته فينظر ~~ما مبلغ ذلك من جميع الثمرة فان كانت الثمرة التي أكلها المشتري هو نصف ~~القيمة أو أقل ms2149 من ذلك أو أكثر فربما كان اطعام المقثأة في أوله هو أقله ~~وأغلاه ثمنا تكون البطيخة أو الفقوسة أو القثاة بعشرة أفلس أو بنصف درهم أو ~~بدرهم والبطيخة مثل ذلك وفي آخر الزمان تكون بالفلس والفلسين والثلاثة ~~فيكون القليل الذي كان PageV12P025 في البطن الأول أكثر المقثأة ثمنا ~~لنفاقه في السوق وعلى هذا يقع شراء الناس إنما يحمل أوله آخره وآخره أوله ~~ولو كان إنما يقع الشراء على كل بطن على حدته لكان لكل بطن جزء من الثمن ~~مسمى وإنما تحسب بطون المقثاة التي تطعم فيها بقدر اطعامها من قدر نفاقها ~~في الأسواق من كل بطن ثم يقوم ما أطعمت في كل زمان على قدر نفاقه في ~~الأسواق في كل بطن ثم يقسم الثمن على جميع ذلك فان كان البطن الأول هو ~~النصف أو الثلثين رد بقد ذلك وإن كان البطن الآخر الذي انقطع فيه هو النصف ~~أو الثلثين رد بقدر ذلك ولا يلتفت إلى نباتها في اطعامها فيقسم على قدر ~~كثرته وعدده من غير أن ينظر إلى أسواقه ولكن ينظر إلى كثرته ونفاقه في ~~الأسواق ( قال بن القاسم ) وكذلك الورد والياسمين وكل ما يجنى بطنا بعد بطن ~~فهو على ما فسرت لك في المقثأة وما كان يطيب بعضه بعد بعض فعلى هذا يحسب ~~أيضا مما ينبت جميعا مثل التفاح والخوخ والتين والرمان وما أشبهه من ~~الفاكهة وذلك أن الرمان والخوخ والتفاح وما أشبهه من الفاكهة ومما لا يخرص ~~إنما يشتري إذا بدا أوله لأنه يعجل بيعه فيكون له في أول الزمان ثمن لا ~~يكون لآخره في نفاقه عند الناس وأسواقه وكثرته في اجتماعه في آخر الزمان ~~فإنما يشترى المشترى على ذلك ويعطى ذهبه لأن يكون له آخره مع أوله ولو أفرد ~~ما يطيب كل يوم أو كل جمعة حتى يباع على حدته لاختلفت أثمانها وإنما ~~يشتريها المشترى على أن يحمل الغالي على رخيصه والرخيص على غاليه فإذا ~~أصابت الجائحة منه ما يبلغ الثلث فصاعدا نظر إلى ما قبض ثم نظر ms2150 إلى الذي ~~أصابته الجائحة فان كان الذي أصابته الجائحة ثلث الثمرة التي اشترى وضع عنه ~~ما يصيبها من الثمن كان ذلك في أول الثمرة أو في وسطها أو في آخرها وإن ~~كانت ثلث هذه الثمرة التي أصابتها الجائحة يكون حظها من القيمة تسعة أعشار ~~القيمة وضع عن المشترى تسعة أعشار الثمن وإن لم يكن حظ ثلث الثمرة من الثمن ~~إلا عشر الثمن الذي اشترى به جميع الثمرة وضع عن المشترى عشر الثمن وإنما ~~ينظر في هذا إلى الجائحة إذا أصابت فان أصابت ثلث الثمرة نظر ما كان يصيب ~~هذا الثلث من PageV12P026 الثمن على حال ما وصفت لك من غلائه ورخصه فيوضع ~~عنه ما يصيب ذلك الثلث من الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر فان أصابت ~~الجائحة أقل من ثلث الثمرة وكان حظ ما أصابت الجائحة من الثمر يبلغ تسعة ~~أعشار الثمن لم يوضع عن المشترى قليل ولا كثير ولا يوضع عن المشتري فيما ~~فسرت لك حتى تبلغ الجائحة ثلث الثمرة فإذا بلغت ثلث الثمرة وضع عن المشترى ~~حظها من الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر وهذا تفسير ما وصفت لك ( قال ~~سحنون ) وقد قال غيره إنما ينظر في البطون إلى ما أذهبت الجائحة فان كان ~~يكون قيمة ما يصير له ثلث الثمن وضع وإن كان من الثمرة عشرها وإن كانت قيمة ~~ما أتلفت الجائحة لا يصير له من الثمن ثلثه وإنما يصير له من الثمن أقل لم ~~يوضع عن المشتري شيء وإن كان من الثمرة تسعة أعشارها وإنما تكون مصيبته إذا ~~ذهب مثل ثلث الثمن وليس يلتفت إلى ثلث الثمرة لأنه ربما كان ثلث الثمرة ~~إنما غلته عشر الثمن ولا يكون مصيبة وربما كان عشر الثمرة ويكون لها من ~~الثمن نصف الثمن فيكون مصيبة فلذلك توضع الجوائح إذا وقعت المصائب ( سحنون ~~) وأما البطن الواحد وهو صنف واحد فان ثلث الثمرة بثلث الثمن إذا كان صنفا ~~واحدا من الثمرة فاجتمعت المصيبة من الوجهين جميعا فلذلك وضع ( قال ms2151 بن ~~القاسم ) وما كان مما يخرص مثل الاعناب والنخل وما أشبههما مما لا يخرص مما ~~ييبس ويدخر فإنما ينظر إلى ثلث الثمرة فيوضع من الثمن ثلثه ولا ينظر فيه ~~إلى اختلاف الأسواق لأن هذه أشياء يشتريها المشترى فمنهم من يحبسها حتى ~~يجدها يابسة فيدخرها ومنهم من يتعجل أكلها ومنهم من يدخر بعضها ويبيع بعضها ~~فالبائع حين يبيع إنما يبيع على أن المشتري أن شاء حبس وإن شاء جد فإنما في ~~ثلث الثمرة إذا أصابتها الجائحة ثلث الثمن ( سحنون ) وكذلك إذا كان الثمر ~~صنفا واحدا فان كان الثمر أصنافا مختلفة مثل البرنى والعجوة والشقم وعرق بن ~~زبد فأصابت الجائحة من الثمرة الثلث فان كان الذي أصابت من البرنى والعجوة ~~نظر إلى قيمته وقيمة غيره فيقسم الثمن على القيم لاختلاف الثمرة في القيم ~~فيصير حكمه حكم PageV12P027 البطون في اختلاف أثمانها وإن الرمان والخوخ ~~والتفاح والاترج والموز والمقاثى وما أشبهها إنما يشترى على طيب بعضه بعد ~~بعض ولو ترك من يشتريه أوله لآخره حتى يطيب كله لكان فسادا لأوله ( قال ) ~~وقال لي مالك وإنما جعل الله عز وجل طيب بعضه بعد بعض رحمة ولو جعل طيبه ~~واحدا لكان فسادا فالمشترى حين يشترى ما يطيب بعضه بعد بعض فالبائع يعرف ~~والمشترى أنه إنما يستجنيه كل ما طاب بمنزلة المقاثى وغيرها وإن الذي يخرص ~~ليس كغيره من الثمار ولا ما يقدر على تكره حتى يجد جميعه معا فهذا مثل الذي ~~يخرص سواء فمحملهما في الجائحة سواء ( قال سحنون ) وكل ما يقدر على ترك ~~أوله على آخره ولا يكون فسادا حتى ييبس فهو بمنزلة النخل والعنب وكل ما لا ~~يستطاع ترك أوله على آخره حتى ييبس في شجره فسنته سنة المقاثي ( قال سحنون ~~) فهذا أصل قوله وكل ما في هذا الكتاب فإلى هذا يرجع # # | ما جاء في جائحة القصيل # ( قال ) وكذلك القصيل إذا اشترى جزة واحدة فان أصابت الجائحة منه الثلث ~~وضع عنه ولم ينظر إلى غلاء أوله ولا آخره أو رخصه لأن قصله قصلة واحدة ms2152 أن ~~أراد أن يقصله وقد أدرك جميعه حين اشتراه والفاكهة لم يدرك جميعها ولا ~~المقاثى ولا الياسمين إلا أن يشترى القصيل وخلفته التي بعده فيصاب الأول ~~وينبت الآخر أو يصاب الآخر ويسلم الأول فيحسب كما وصفت لك ينظر كم كان نبات ~~الأول من الآخر في رخص آخره أو غلائه أو في رخص أوله أو غلائه وحال رغبة ~~الناس فيه وغلائه عندهم في أوله وفي آخره إذا كان الذي أذهبت الجائحة منه ~~ثلثه فان كان الأول هو ثلثي الثمن وهو في النبات الثلث رد ثلثي الثمن فبقدر ~~ذلك يرد وإن كان الآخر نصف الثمن أو ثلاثة أرباعه في نفاقه عند الناس ~~وقيمته رد من الثمن بقدر ذلك وكذلك قال مالك في الأرضين تتكارى ثلاث سنين ~~أو أربع سنين ليزرع فيها فيزرعها الرجل السنة أو السنتين فيعطش أولها أو ~~آخرها أو وسطها وقد تكاراها أربع سنين كل سنة بمائة PageV12P028 دينار صفقة ~~واحدة فيعطش سنة منها ( قال ) مالك فتقوم كل سنة بما كانت تساوى من نفاقها ~~عند الناس وتشاح الناس فيها ثم يحمل بعض ذلك على بعض فيقسم الكراء على قدر ~~ذلك ويرد من الكراء بقدر ذلك ويوضع عنه بقدر ذلك ولا ينظر إلى قدر السنين ~~فيقسم الكراء عليها أن كانت أربع سنين لم يقسم الثمن عليها أرباعا ولكن على ~~قدر الغلاء والرخص # # | في الرجل يكترى الدار سنة فتنهدم قبل مضي السنة # ( قال ) قال لي مالك وكذلك الدار تتكارى في السنة بعشرة دنانير فيكون ~~فيها أشهر كراؤها غال وأشهر كراؤها رخيص مثل كراء مكة في ابان الحج وغير ~~ابان الحج والفنادق تتكارى سنة ولها ابان نفاقها فيه ليس كغير ذلك الابان ~~فيسكنها الأشهر ثم تنهدم أو تحترق فإنما يرد من الكراء بقدر ذلك من الأشهر ~~حتى أن الشهر ليعدل الأربعة أشهر والخمسة وجميع السنة ولا ينظر في ذلك إلى ~~السنة فيقسم الثمن على اثنى عشر شهرا ولكن على ما وصفت لك ( قال ) وكل ما ~~فسرت لك من هذه الجوائح هو تفسير ما حملت ms2153 من مالك ( قلت ) والذي شبهه مالك ~~من الفاكهة في جائحته بالنخل مما يخرص أهو مما ييبس ويدخره مثل الجوز ~~واللوز والفستق والجلوز وما أشبه هذه الأشياء ( قال ) نعم ( قلت ) والتين ~~أيضا هو مما ييبس أيضا ويدخر وهو مما يطعم بعضه بعد بعض وهو مما ييبس فكيف ~~يعرف شأنه ( قال ) يسئل عنه أهل المعرفة به ( قلت ) أرأيت أن اشتريت مقثأة ~~فيها بطيخ وقثاء فأصابت الجائحة جميع ما في المقثأة من الثمرة وهي تطعم في ~~المستقبل ( قال بن القاسم ) ينظر إلى هذا البطن الأول الذي أصابته الجائحة ~~فيعرف كم نبات ثمره ويقوم أيضا فيعرف قيمته على غلائه ورخصه وفيما يأتي بعد ~~فيعرف نباته وقيمته في كثرة حمله وينظر إلى قيمته أيضا هكذا يقوم بطنا بعد ~~بطن ويضم بعضه إلى بعض ويعرف النبات فان كان البطن الذي أصابته الجائحة هو ~~الثلث ثلث الثمرة التي اشترى نظر إلى ما كانت قيمة هذا البطن PageV12P029 ~~الذي أصابته الجائحة فيطرح عن المشترى قدرها من الثمن وتفسير ذلك أنه لما ~~أصابت الجائحة البطن الأول فعرف قدر نبات ثمرته وعرف قدر قيمته في غلائه ~~ورخصه ثم نظر إلى ما يأتي من نباتها في المستقبل فيعرف قدر كل بطن وقيمته ~~على غلائه ورخصه فضمت القيمة قيمة كل بطن بعضها إلى بعض ثم نظر إلى البطن ~~الذي أصابته الجائحة ما هو من جميع نبات ثمرة هذه المقثأة فان كان ذلك ~~الثلث ثلث الثمرة وضع عن المشترى من الثمن بقدر قيمته من ذلك البطن الذي ~~أصابته الجائحة فان كان من ذلك نصف جميع نبات ثمرة المقثأة أو ثلثيه أو ~~ثلاثة أرباعة أو أقل أو أكثر طرح من الثمن بقدر ذلك وسواء أن كان الذي ~~أصابت الجائحة منه في أول أو في آخر أو في وسط إنما ينظر فان كان الذي ~~أصابت الجائحة في وسط نظر إلى الذي كان أكل المشتري فعرف قدر نباته وقيمته ~~في غلائه ورخصه وينظر إلى الذي أصابت الجائحة فعرف قدر نباته وقيمته وينظر ~~إلى الذي يأتي بعد حتى ms2154 تنقطع المقثأة فان كان الذي أصابت الجائحة هو ثلث ~~نبات الثمرة قيل كم قيمة الذي أصابته الجائحة من جميع القيمة فان كان ذلك ~~نصف القيمة أو ثلثيها وضع عن المشتري من الثمن نصفه أو ثلثاه لأنك قد عرفت ~~ما أكل المشتري وما أصابت الجائحة وما جاء بعد ذلك فلما كان ذلك ثلث الثمرة ~~وقد كنت أقمت ذلك البطن الذي أصابته الجائحة والذي أكل المشتري والذي جاء ~~بعد ذلك فعرفت قيمة ذلك في قدر غلاء أوله وآخره ورخصه ورغبة الناس فيه ~~فوضعت عن المشتري من الثمن بقدر قيمة الجائحة وتفسير ذلك لو أن رجلا اشترى ~~مقثأة بمائة دينار وخمسين دينارا فأصابت الجائحة منها البطن الأول أو ~~الأوسط أو الآخر أنها أن كان أول البطن الذي أصابت الجائحة عرف قدر نباته ~~أقيم فان كانت قيمته مائة دينار وعرف ناحية نباته نظر إلى الذي يأتي بعد ~~فيقام بطنا بعد بطن على ما فسرت لك من رغبة الناس فيه ورخصة وغلائه فان ~~كانت قيمة هذا البطن الثاني ستين دينارا وقد عرف ناحية نباته أيضا ثم نظر ~~إلى البطن الثالث فأقيم أيضا فان كانت قيمته أربعين دينارا وانقطعت الثمرة ~~فلم يكن فيها إلا ثلاثة بطون PageV12P030 وقد عرفت ناحية البطن الآخر قيل ~~انظروا كم ثمرة كل بطن بعضه من بعض فان قالوا النبات في كل بطن في الثمرة ~~سواء فالذي أصابت الجائحة هو الثلث من الثمرة وقيمته مائة دينار وقيمة ~~البطن الثاني ستون دينارا والآخر أربعون دينارا فذلك مائتا دينار وقد كان ~~الشراء بخمسين ومائة دينار قلنا انظروا إلى مبلغ البطن الذي أصابته الجائحة ~~وهو ثلث الثمرة فإذا هو مائة دينار قلنا فأي شيء مائة دينار من جميع قيمة ~~المقثأة قيل النصف لأن البطن الأول الذي كانت فيه الجائحة قيمته مائة دينار ~~والثاني ستون دينارا والآخر أربعون دينارا فذلك مائتا دينار فقد صارت قيمة ~~الذي أصابته الجائحة من جميع قيمة المقثأة النصف قلنا فارجع على البائع ~~بنصف الثمن أن كنت نقدته الثمن وإن كنت لم تنقده ms2155 الثمن فعلى هذا فقس جميع ~~ما يرد عليك من هذا # # | في الجائحة في التين والخوخ والرمان وجميع الفاكهة # ( قال ) وكذلك الفاكهة التين والخوخ والرمان والتفاح وكل ما يكون بطنا ~~بعد بطن إنما ينظر إلى أوله وآخره فيقوم فيعرف قيمته وقدر ثمرته ثم ينظر ~~إلى الذي أصابته الجائحة فان كان ذلك ثلث الثمرة وكانت قيمة البطن الذي ~~أصابته الجائحة هو نصف جميع الثمن أو ثلثيه طرح عن المشتري من الثمن نصفه ~~أو ثلثاه فعلى هذا يكون هذا ( قال بن وهب ) وأخبرني يزيد بن عياض عن رجل ~~حدثه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتاع المرء الثمرة فأصابتها جائحة فذهبت بثلث ~~الثمرة فقد وجب على صاحب المال الوضيعة ( قال بن وهب ) وأخبرني يزيد بن ~~عياض عن عبد الرحمن بن القاسم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد عن ~~القاسم بن محمد قال إذا أصيب المبتاع بثلث الثمرة فقد وجبت على البائع ~~الوضيعة ( قال سحنون ) وأخبرني أنس بن عياض أن أبا إسحاق مقدم مولى أم ~~الحكم بنت عبد الملك حدثه أن عمر بن عبد العزيز قضى في PageV12P031 ثمر ~~حائط باعته مولاته فأصاب الثمرة كلها جائحة إلا سبعة أوسق وكانت قد استثنت ~~سبعة أوسق فقال لي عمر وخاصمت إليه في ذلك اقرأ على مولاتك السلام وقل لها ~~قد أغناك الله في الحسب والمال عن أن تأكلي ما لا يحل لك لا تجوز الجائحة ~~بين المسلمين وقضى باليمين على المبتاع أن لا يكتم شيئا وعليه ما أكل عماله ~~قال مقدم فما صار لنا إلا سبعة أوسق وهي التي بقيت ( بن وهب ) وأخبرني عبد ~~الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا لا وضيعة في الجائحة ~~فيمادون الثلث إذا أصيب ( وأخبرني ) عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه ~~قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال قال يحيى وذلك في سنة المسلمين ( ~~قال ) وأخبرني عثمان بن الحكم عن بن ms2156 جريج عن عطاء أنه قال الجوائح كل ظاهر ~~مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق ( سحنون ) عن أنس بن عياض عن ~~حنس بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أن علي بن أبي طالب كان يقول ~~الجائحة إذا بلغت الثلث ( قال سحنون ) وحدثني أنس بن عياض عن بن جريج المكي ~~عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لو بعت من أخيك تمرا ثم أصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ثم تأخذ ~~مال أخيك بغير حق # # | في جائحة البقول # ( قلت ) أرأيت البقول والكراث والسلق وما أشبه هذا والجزر والبصل والفجل ~~إذا اشترى الرجل هذه الأشياء التي ذكرت لك وما أشبهها فأصابتها جائحة أقل ~~من الثلث هل يوضع عن المشتري شيء أم لا ( قال ) قال مالك أرى أن يوضع عن ~~المشتري كل شيء أصابت الجائحة منها قل ذلك أو كثر ولا ينظر فيه إلى الثلث # وقد ذكر علي بن زياد عن مالك أن البقل إذا بلغت جائحته الثلث وضع عن ~~المشتري وإن لم تبلغ الثلث لم يوضع منه شيء ( سحنون ) وقد ذكره بن أشرس عن ~~مالك PageV12P032 # | في جائحة الخضر # ( قلت ) أرأيت أن اشتري الفول الأخضر وما أشبهه من القطنية التي تؤكل ~~خضراء واشترط أن يقطعها خضراء ( قال ) قال مالك الشراء جائز ( قلت ) فان ~~أصابته جائحة ( قال ) أرى أن أصابت الجائحة الثلث وضع عنه ثلث الثمن لأن ~~هذا ثمرة ( قلت ) فان اشترى الفول والقطنية التي تؤكل خضراء بعد ما طابت ~~للأكل قبل أن تيبس فاشترط أن يترك ذلك حتى ييبس ( قال ) لا يصلح ذلك عند ~~مالك وهو مكروه # # | جائحة الزيتون # ( قلت ) أرأيت الزيتون عند مالك أهو مما يخرص على أهله ( قال ) ليس يخرص ~~الزيتون عند مالك على أهله ولكن ما أصابت الجائحة منه يحمل محمل ما يخرص ~~لأن مشتريه يقدر على أن يؤخره حتى يجنيه جميعا # # | في جائحة القصب الحلو # ( قلت ) أرأيت القصب الحلو أليس ms2157 هو مما يدخر وييبس إذا أصابته الجائحة ( ~~قال ) لا يوضع منه في الجائحة قليل ولا كثير وذلك أن بيعه إنما هو بعد أن ~~يمكن قطعه وليس هو مما يأتي بطنا بعد بطن فهو عندي بمنزلة الزرع إذا يبس لا ~~يجوز بيعه حتى يطيب ويؤكل ولقد سألت مالكا عن مساقاته فقال هو عندي مثل ~~الزرع تجوز مساقاته إذا عجز عنه صاحبه # وقد قال بن القاسم توضع فيه الجوائح وهو أحسن # # | في جائحة الثمار التي قد يبست # ( قال ) وقال مالك كل ما اشترى من النخل والعنب بعد ما ييبس ويصير زبيبا ~~أو تمرا أو يستجد ويمكن قطافه فليس فيه جائحة وما بيع من الحب من القمح ~~والشعير والفول والعدس والقطنية كلها والسمسم وحب الفجل للزيت وما أشبهه ~~فليس فيه جائحة لأنه إنما يباع بعد ما ييبس فهو بمنزلة ما لو باعه في ~~الأنادر فلا جائحة فيه PageV12P033 وهو قول مالك ( قلت ) وما بيع من النخل ~~والعنب أخضر بعد ما طاب فيبس ثم أصابته الجائحة بعد ذلك فلا جائحة فيه وهو ~~بمنزلة ما اشترى وهو يابس ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن اشتريت ثمرة نخل قد ~~حل بيعها فتركته حتى طاب للجداد وأمكن ثم أصابته جائحة تبلغ الثلث فصاعدا ( ~~قال ) لا يوضع عنه قليل ولا كثير عند مالك لأن الجداد قد أمكنه ( قلت ) ~~ويصير هذا بمنزلة رجل اشترى ما في رؤس النخل وقد أمكنت للجداد ( قال ) نعم ~~كذلك قال مالك يصير بمنزلة الذي اشترى ثمرة قد أمكنت للجداد تيبس فلا جائحة ~~في ذلك # # | في الرجل يشتري أصول النخل وفيها ثمر فتصيبها جائحة # ( قال ) وقال مالك ما اشتري من الأصول وفيها ثمرة قد طابت مثل النخل ~~والعنب وغير ذلك فاشترى بأصله فأصابته جائحة فلا جائحة في ثمره وإنما ~~الجوائح إذا اشتريت الثمار وحدها بغير أصولها ( قلت ) وكذلك لو أني اشتريت ~~رقاب النخل وفيها ثمر لم يطب ولم يحل بيعه ولم يؤبر أو قد أبرت فاشترط ~~المبتاع ثمرة ما قد أبر فأصابت هذه الثمرة جائحة أيوضع عنه ms2158 في قول مالك لما ~~أصابت الجائحة من الثمرة شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا يوضع عنه شيء ( قلت ~~) فهذا قول مالك في الذي يشتري رقاب النخل وفيها ثمرة لم تؤبر فبلغت ~~فأصابتها جائحة أنه لا يوضع عن المشترى شيء هذا قد علمناه أنه لا يوضع عنه ~~شيء لأن الثمرة تبع للنخل لأنها للمشترى وإن لم يشترطها أرأيت كل ثمرة كانت ~~تكون للبائع إذا اشتراها المشترى إلا أن يشترطها المشترى لم لا يكون لها ~~حصة من الثمن ويلغى عنه ما أصابت الجائحة من الثمن إذا بلغ ما أصابت ~~الجائحة ثلث الثمرة ( قال ) لأن مالكا جعل كل ثمرة اشتريت مع الرقاب تبعا ~~للرقاب فلا جائحة فيها ( قال ) وكذلك الرجل يكترى الدار ويشترط ثمرة نخلات ~~فيها وفي النخل ثمرة لم تطب أو طلع فالكراء جائز وما أصابت الجائحة من ذلك ~~الثمر وإن أصابته كله لم يوضع عن المتكاري قليل ولا كثير لأن الثمرة تبع ~~للكراء ولا يقع على الثمرة حصة من الكراء ومما يبين ذلك أن الرجل ~~PageV12P034 يشتري العبد وله مال فيستثني ماله معه ولو لم يستثنه كان ~~للبائع فيشتريه ويشترط ماله فيصاب مال العبد ثم يجد به عيبا أو يستحق فيرجع ~~المشتري بالثمن كله فيأخذه ولا يوضع عن البائع شيء لمال هذا العبد الذي تلف ~~وهو مما لو لم يستثنه كان للبائع وفيه زيادة في الثمن فلا يوضع عنه شيء ~~فالثمرة بمنزلة مال العبد وكذلك سمعت مالكا يقول في الثمرة وفي مال العبد # # | الرجل يشتري الزرع على أن يحصده ثم يشتري الأرض بعد ذلك # ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت زرعا لم يبد صلاحه على أن أحصده ثم اشتريت ~~الأرض أيجوز لي أن أدع الزرع حتى يبلغ ( قال ) ذلك جائز عندي ولم أسمعه من ~~مالك ولكن مالكا قال في الرجل يشتري النخل وفيه نخل قد أبر ولم يشترطه ثم ~~اشتراه بعد ذلك في صفقة أخرى على حدة قبل أن يزهى ويحل بيعه أن اشتراءه ~~جائز فهذا يدلك على مسئلتك أنه جائز له ms2159 أن يترك الزرع لأن مالكا قال في ~~الثمرة كل شيء كان يجوز لك أن تشتريه معه فلم تشتره في الصفقة معه ثم ~~اشتريته بعد ذلك في صفقة على حدة فذلك جائز كما يجوز لك أولا أن تستثنيه ( ~~قلت ) فان أصابت هذه الثمرة جائحة أيقضى فيها بشيء أم لا ( قال ) لا يقضى ~~فيها بشيء لأن مالكا قال من اشترى النخل والثمرة في صفقة واحدة فأصابت ~~الثمرة جائحة فلا شيء على البائع ( قلت ) وإن كانت بلحا أو بسرا أو رطبا أو ~~تمرا يوم اشتراها مع النخل ( قال ) نعم لا جائحة فيها عند مالك لأنه اشترى ~~الأصل معها فكانت تبعا للأصل فكذلك الذي اشترى الأصل ثم اشترى الثمرة فلا ~~جائحة فيها ( قال سحنون ) الجواب صحيح إلا أن الحجة فيها أن البائع إذا باع ~~الثمرة وقد بدا صلاحها في رؤس النخل أن عليه سقى النخل وإذا باع النخل ~~بأصولها وباع منه بعد ذلك ثمرتها أنه لا سقى على البائع PageV12P035 # | في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة # ( قلت ) أرأيت أن اشتريت ثمرة نخلة واحدة فأصابت الجائحة ثلث ما في هذه ~~النخلة أيوضع عنى شيء أم لا ( قال ) أرى أن يوضع عنك أن أصابت الجائحة ثلث ~~ما في رأس النخلة من الثمرة # # | في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه جائحة # ( قلت ) أرأيت رجلا أعرى حائطا له رجلا فأخذ ذلك منه بخرصه فأصابته جائحة ~~أيوضع عنه شيء أم لا ( قال ) قال مالك يوضع عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء ~~سواء # # | في السلف في حائط بعينه فتصيبه جائحة # ( قلت ) أرأيت أن أسلمت في ثمرة حائط بعينه في أبان ثمرة ذلك الحائط ~~فأصابت الحائط جائحة أتت على ثلث الحائط أيلزم المشترى شيء أم لا في قول ~~مالك ( قال ) لا يلزم المشترى شيء ويكون حقه فيما بقى من الحائط ( قلت ) ~~ولا ينتقض من السلم ثلثه لأن ثمرة الحائط قد ذهبت الجائحة بثلثه ( قال ) ~~نعم لا ينتقض من السلم شيء وسلمه فيما بقى من الحائط ( قلت ) وهذا ms2160 قول مالك ~~( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) ولو كنت اشتريت ثمرة هذا الحائط فأصابت ~~الجائحة ثلثه أيوضع عنى الثلث في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وإذا أسلمت ~~في ثمرة هذا الحائط أهو مخالف لشرائي ثمرة هذا الحائط في الجائحة ( قال ) ~~نعم ( قال سحنون ) لأن سلمك في الحائط إنما هو اشتراء مكيلة منه معلومة ~~بمنزلة ما لو اشتريت أقساطا من خابية رجل # # | في الذي اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم تصيبها جائحة # ( قلت ) أرأيت أن اشتريت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على الترك فأصابتها ~~جائحة كلها أو أقل من ثلثها بعد ما بدا صلاحها أيكون على المشترى شيء أم لا ~~( قال ) لا شيء على المشترى وهو من البائع وهذا قول مالك لأنه لم يقبضها ~~وهي في رؤس النخل والبيع فاسد فهي من البائع ما لم يقبضها المبتاع # PageV12P036 # | في الرجل يشتري ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على أن يجدها من يومه ~~فتصيبها الجائحة # ( قلت ) أرأيت أن أشتريت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على أن أجدها من ~~يومى أو من الغد فأصابتها الجائحة قبل أن أجدها أيوضع عنى للجائحة شيء أم ~~لا وهل تكون هذه بمنزلة البقول أو الفاكهة الخضراء في قول مالك ( قال ) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا ولكنى أرى أن يوضع عنه أن أصابت الجائحة الثلث ~~فصاعدا ( قلت ) ولا تراه بمنزلة البقول ( قال ) لا أراه بمنزلة البقول ~~ولكنى أراه بمنزلة الثمار ( قلت ) وكذلك أن اشتري بلح الثمار كلها التين ~~واللوز والجوز والجلوز والفستق على أن يجده قبل أن يطيب فأصابته الجائحة ~~أيوضع عنه أن أصابت الجائحة الثلث فصاعدا وأن لم تصب الثلث لم يوضع عنه شيء ~~( قال ) نعم # # | في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك # ( قلت ) أرأيت الجراد أهو جائحة في قول مالك أم لا ( قال ) الجراد جائحة ~~عند مالك ( قلت ) وكذلك النار في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك البرد ~~والمطر والطير الغالب تأتي فتأكل الثمرة والدود وعفن الثمار في رؤس الشجر ~~والسموم ms2161 تصيب الثمرة والعطش يصيب الثمرة من انقطاع مائها أو السماء احتبست ~~عن الثمرة حتى ماتت أترى هذا من الجوائح ( قال ) قال مالك في الماء إذا ~~انقطع عن الثمرة ماء العيون وضع عن المشتري ما ذهب من الثمرة من قبل الماء ~~قليلا كان أو كثيرا وما بقى فهو للمشتري مما يصيبه من الثمن لأن البائع حين ~~باع الثمرة إنما باعها على الماء فكل ما أصيب من قبل الماء فإنما سببه من ~~قبل البائع ولا يشبه الماء سواه من الجوائح ( قلت ) وماء السماء إذا انقطع ~~عن الثمرة أهو عند مالك بمنزلة ماء العيون ( قال ) لم أسمع من مالك في ماء ~~المطر شيئا إلا أنه قال ما كان من فساد الثمرة من قبل العطش من الماء وضع ~~عن المشتري قليلا كان أو كثيرا فأرى ماء السماء وماء العيون سواء إذا ~~PageV12P037 كان إنما حياتها سقيها ( قال ) وأما ما سألت عنه من عفن الثمرة ~~والنار والبرد والغرق وما سألت عنه كله فان ذلك جائحة من الجوائح توضع عن ~~المشتري أن أصاب الثلث فصاعدا ( قال ) وهو رأيي في جميع ما سألت عنه ( قال ~~) وقال مالك في الجيش يمرون بالنخل فيأخذون ثمرته ( قال ) هو جائحة من ~~الجوائح ( قال بن القاسم ) ولو أن سارقا سرقها كانت جائحة أيضا في رأيي ( ~~قال بن نافع ) ليس السارق بجائحه # # | في جائحة الحائط المساقى # ( قلت ) أرأيت أن دفعت نخلا إلى رجل مساقاة فلما عمل أصابت الثمرة جائحة ~~برد أو جراد أو ريح فأسقطته ما تقول في ذلك وهل سمعت من مالك فيه شيئا ( ~~قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال أراه جائحة توضع عنه ( وذكر ) سعد بن عبد ~~الله عن مالك قال إذا كان الذي أصابه أقل من الثلث لم يوضع عنه سقى شيء من ~~الحائط ولزمه عمل الحائط كله وإذا أصاب الثلث فصاعدا كان بالخيار أن شاء ~~ساقى الحائط كله وإن شاء وضع عنه سقى الحائط كله ولقد تكلم به مالك وأنا ~~عنده قاعد فلم أحفظ تفسيره وكان سعد أقرب إليه مني ms2162 فأخبرني به سعد # # | الرجل يكترى الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحة # ( قلت ) أرأيت أن اكتريت أرضا بيضاء وفيها سواد فاشترطت السواد أيكون ذلك ~~جائزا ( قال ) قال مالك نعم إذا كان السواد الثلث فأدنى فاكترى الأرض ~~واشترط السواد فأثمر السواد فأصابته جائحة أتت على جميع الثمرة أيوضع ~~للمتكارى شيء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يوضع عنه شيء للجائحة ~~لأن السواد إنما كان ملغى وكان تبعا للأرض ( قلت ) وكذلك الدار أيضا ~~يكتريها الرجل وفيها نخلات يسيرة فاشترطها المتكاري فأصابت الثمرة جائحة ~~أنه لا يوضع للمتكارى شيء من الكراء للذي أصابته الجائحة من الثمرة ( قال ) ~~نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ما سألتك عنه من الرجل الذي اكترى الدار ~~فاستثنى النخل وذلك جائز لأن النخل PageV12P038 أقل من الثلث فأثمرت النخل ~~فأصابت الثمرة جائحة أيوضع عنه لذلك شيء من الكراء في قول مالك ( قال ) نعم ~~لا يوضع عنه للجائحة من الكراء قليل ولا كثير ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ~~) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) ولم لا توضع عنه الجائحة وقد وقع الكراء على ~~ثمرة النخل وعلى كراء الدار ( قال ) لأن ثمرة النخل لم يقع عليها من الكراء ~~شيء وإن اشترطت وإنما هي تبع للدار وهي تشترط وليس فيها ثمر فيجوز فهذا ~~يدلك على أنها لغو ( قلت ) أرأيت أن اكتريت دارا وفيها نخل كثيرة وليس ~~النخل تبعا للدار فاكتريت الدار واشترطت ما في رؤس النخل من الثمر ( قال ) ~~أن كان ما في رؤس النخل من الثمر قد طاب للبيع فذلك جائز وإن كان ما في رؤس ~~النخل لم يحل بيعه فلا يجوز ذلك والكراء باطل ( قلت ) فان كان ما في رؤس ~~النخل قد حل بيعه فاكتريت الدار واشترطت ما في رؤس النخل ( قال ) ذلك جائز ~~( قلت ) فان أصابت الثمرة التي في رؤس النخل جائحة وأصابت الجائحة ثلث ثمرة ~~النخل فصاعدا ( قال ) يوضع ذلك عن المتكاري الذي اشترط ثمرة النخل ( قلت ) ~~وكيف يوضع ذلك عن المتكاري ( قال ) ينظر إلى قيمة ثمرة النخل يوم ms2163 اكتري ~~الدار وإلى مثل كراء الدار ثم يقسم الثمن على ذلك فما أصاب الثمرة من ذلك ~~فهو ثمن للثمرة فان أصابت الجائحة ثلث الثمرة وضع عنه ثلث الثمن من حصة ما ~~أصاب الثمرة من جميع ما نقد المتكارى وإن أصابت الجائحة أقل من الثلث لم ~~يوضع عنه من ذلك قليل ولا كثير # PageV12P039 # | كتاب الشركة # # | في الشركة بغير مال # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم هل تجوز الشركة في قول مالك بغير مال من ~~واحد من الشريكين يقول أحدهما لصاحبه هلم نشترك نشتري ونبيع يتفاوضان في ~~ذلك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا فما اشترى هذا فقد فوض هذا إليه وقبل ~~شراءه وضمن معه أن اشترى وما اشترى هذا أيضا كذلك أتجوز هذه الشركة فيما ~~بينهما ( قال ) لا يجوز هذا عندي لأن مالكا قال في رجلين ليس لهما رأس مال ~~أو لهما رأس مال قليل خرج أحدهما إلى بلد من البلدان وأقام الآخر فقال له ~~صاحبه اشتر هنالك وبع فما اشتريت وبعت فأنا له ضامن معك وما اشتريت أنا ~~وبعت فأنت له ضامن معي ( قال ) قال مالك لا تجوز هذه الشركة وأحدهما يجهز ~~على صاحبه وكذلك مسئلتك لا تجوز وإن كانا مقيمين ( قال بن القاسم ) لأن هذا ~~عندي يكره من هذا الوجه لأن هذا يقول له تحمل عني بنصف ما اشتريت على أن ~~أتحمل عنك بنصف ما اشتريت فلا يجوز هذا وإنما الشركة على الأموال أو على ~~الأعمال بالابدان إذا كانت الأعمال واحدة ( قلت ) أرأيت أن اشتركا بغير مال ~~على أن يشتريا الرقيق بوجوههما فما اشتريا فهو بينهما لهما ربحه وعليهما ~~وضيعته ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا تعجبني هذه الشركة مثل ما ~~قال مالك في الشريكين اللذين أخبرتك PageV12P040 بهما يشتريان ويبيعان هذا ~~في بلد وهذا في بلد ولا رأس مال لهما ( قلت ) فان اجتمعا في صفقة واحدة ~~فاشتريا رقيقا بوجوههما وليس لهما رأس مال ( قال ) هذا جائز والشركة في هذا ~~الرقيق إذا اجتمعا في شرائهما في ms2164 صفقة واحدة كانت الرقيق بينهما وهما ~~شريكان في هذه الرقيق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك لأن ~~الرجلين لو اشتريا رقيقا بنسيئة كان شراؤهما جائزا وكان الرقيق بينهما ( ~~قلت ) أرأيت أن اشتريا هذه الرقيق في صفقة واحدة بالدين على أن كل واحد ~~منهما حميل بما على صاحبه أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) لا بأس بذلك ~~عند مالك ( قلت ) فما فرق ما بين هذين اللذين اجتمعا في شراء هذه الرقيق في ~~صفقة واحدة وبين اللذين اشتركا في شراء الرقيق وبيعها على أنهما شريكان في ~~كل ما اشترى كل واحد منهما من الرقيق وباع جوزت الشركة للذين اجتمعا في ~~صفقة واحدة ولم تجوزها لهذين اللذين اشتركا وفوض بعضهما إلى بعض ( قال ) ~~لأن البائع ها هنا إنما وقعت عهدته عليهما جميعا إذا اشتريا في صفقة واحدة ~~ثم رضى على أن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه بعضهما عن بعض وأما اللذان ~~فوض بعضهما إلى بعض فالبائع إنما باع أحدهما ولم يبع الآخر وإنما اشترك ~~هذان اللذان تفاوضا بالذمم وليس تجوز الشركة بالذمم وإنما تجوز الشركة ~~بالأموال أو بالأعمال بالأيدي ( قلت ) أرأيت أن أقعدت رجلا في حانوت وقلت ~~له أتقبل عليك المتاع وتعمل أنت على أن ما رزق الله فبيننا نصفين ( قال ) ~~لا يجوز هذا عند مالك ( قلت ) أرأيت الشركة بغير مال أتجوز ( قال ) لذى ~~سمعت من مالك إنما سمعت أن الشركة لا تجوز إلا على التكافؤ في الأموال وما ~~سمعت منه في الذمم شيئا ( قال ) وقد كره الشركة بالذمم ( قال بن القاسم ) ~~ولا تصلح الشركة إلا في المال والعين والعمل بالأيدي ولا تصلح الشركة ~~بالذمم إلا أن يكون شراؤهما في سلعة حاضرة أو غائبة إذا حضرا جميعا الشراء ~~وكان أحدهما حميلا بالآخر ( قلت ) فان اشتركا بغير مال اشتركا بوجوههما على ~~أن يشتريا بالدين وبيعا فاشترى كل واحد منهما سلعة على حدة أيلزم كل واحد ~~منهما PageV12P041 نصف ما اشترى صاحبه أم لا ( قال ) لا تعجبني هذه الشركة ms2165 ~~( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة وقد أخبرتك في أول ~~مسائل الشركة بما حفظت عن مالك في هذا ( بن وهب ) عن عامر بن مرة الحيصبي ~~عن عمرو بن الحرث عن ربيعة أنه قال في رجلين اشتركا في بيع بنقد أحدهما ~~فقال ربيعة لا يصلح هذا وقال الليث مثله # # | في الصناع يشتركون على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أعمل من صاحبه # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الصباغين أو الخياطين إذا اشتركوا على أن ~~يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أفضل عملا من بعض أتجوز هذه الشركة بينهم ( ~~قال ) قال مالك إذا اشتركوا على أن يعملوا في حانوت واحد فالشركة جائزة ( ~~قال بن القاسم ) والناس في الأعمال لا بد أن يكون بعضهم أفضل عملا من بعض # # | في الصانعين يشتركان بعمل أيديهما # ( قلت ) أرأيت الحدادين والقصارين والخياطين والصواغين والخرازين ~~والسراجين والفرانين وما أشبه هذه الأعمال هل يجوز لهم أن يشتركوا ( قال ) ~~قال مالك إذا كانت الصناعة واحدة خياطين أو قصارين أو حدادين أو فرانين ~~اشتركا جميعا على أن يعملا في حانوت واحد فذلك جائز ولا يجوز أن يشتركا ~~فيعمل هذا في حانوت وهذا في حانوت أو هذا في قرية وهذا في قرية أخرى ولا ~~يجوز أن يشتركا وأحدهما حداد والآخر قصار وإنما يجوز أن يكونا حدادين جميعا ~~أو قصارين جميعا على ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت أن اشتركا على عمل أيديهما ~~وهما قصاران جميعا ولا يحتاجان إلى رأس مال واشتركا على أن على هذا من ~~العمل الثلث وعلى هذا الثلثين على أن لصاحب الثلث من كل ما يصيبان الثلث ~~ولصاحب الثلثين الثلثين وعلى أن على صاحب الثلث ثلث الصباغ وعلى صاحب ~~الثلثين ثلثى الصباغ ( قال ) لا بأس بذلك مثل الشركة في PageV12P042 ~~الدراهم لأنهما إذا اشتركا بعمل أيديهما جعل عمل أيديهما مكان الدراهم فما ~~جاز في الدراهم جاز في عمل أيديهما ( قلت ) وكذلك أن اشترك جماعة قصارون أو ~~جماعة حدادون في حانوت واحد في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن ms2166 ~~احتاج الصباغون إلى رأس مال أو أهل الأعمال ممن سواهم كيف يشتركان ( قال ) ~~يخرجان رأس المال بينهما بالسوية فيشتركان في أعمالهما يعملان جميعا ( قلت ~~) فان أخرج أحدهما من رأس المال الثلثين وأخرج الآخر من رأس المال الثلث ~~على أن يعملا جميعا فما أصابا فهو بينهما نصفين ( قال ) لا تجوز هذه الشركة ~~عند مالك وإن اشتركا فأخرج أحدهما الثلث من رأس المال وأخرج الآخر الثلثين ~~فاشتركا على أن علي صاحب الثلثين من العمل الثلثين وعلى صاحب الثلث من ~~العمل الثلث والربح بينهما على الثلث والثلثين لصاحب الثلث الثلث ولصاحب ~~الثلثين الثلثان فذلك جائز عند مالك # وقد قال مالك في الرجلين يشتركان على أن يخرج أحدهما الثلث من رأس المال ~~ويخرج الآخر الثلثين على أن العمل عليهما نصفين والربح بينهما نصفين ( قال ~~) مالك لا خير في هذه الشركة ( قال ) وإن اشتركا على أن يكون من عند أحدهما ~~ثلثا رأس المال ومن الآخر الثلث على أن صاحب الثلثين ثلثى العمل وعلى صاحب ~~الثلث ثلث العمل والربح بينهما على الثلث والثلثين لصاحب الثلثين الثلثان ~~ولصاحب الثلث الثلث والوضعية بينهما على ذلك ( قال ) مالك هذا جائز وكذلك ~~الشريكان في القصارة والخياطة والصباغة وجميع أهل الأعمال الذين يعملون ~~بأيديهم إذا احتاجوا إلى رأس مال يعملون به مع عملهم بأيديهم ( قال بن ~~القاسم ) ومن الأعمال أعمال لا يحتاجون فيها إلى رأس مال فلا بأس أن ~~يشتركوا في عمل أيديهم # # | في القصارين يشتركان على أن المدقة والقصارى من عند أحدهما والحانوت من ~~عند الآخر على أن ما رزق الله بينهما نصفين # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن قصارين اشتركا على أن المدقة والقصارى ~~ومتاع القصارة من عند أحدهما والحانوت من عند الآخر على أن ما رزق الله ~~بينهما نصفين PageV12P043 ( قال ) لا يعجبني هذا ولم أسمعه من مالك إلا أني ~~سمعت مالكا يقول في الرجل يأتي بالدابة والآخر بالرحا فيعملان كذلك اشتركا ~~على أن ما رزق الله بينهما نصفين أن ذلك غير جائز فأرى مسئلتك مثل هذا أنه ~~غير ms2167 جائز إذا كانت اجارتهم مختلفة ( قلت ) أرأيت أن اشترك قصاران من عند ~~أحدهما المدقة والقصارى وجميع الاداة تطاول بذلك على صاحبه على أن ما رزق ~~الله بينهما نصفين أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا خير في هذه الشركة إذا ~~كان للاداة قدر وقيمة كبيرة لأن مالكا قال في الرجلين يشتركان في الزرع ~~وتكون الأرض لاحدهما لها قدر من الكراء فاشتركا على أن يلغى صاحب الأرض ~~كراءها لصاحبه ويخرجا ما بعد ذلك من العمل والبذر بينهما بالسوية ( قال ) ~~لا خير في ذلك إلا أن يخرج الذي لا أرض له نصف كراء الأرض ويكون جميع العمل ~~والبذر بينهما بالسوية فكذلك الشركة في العمل بالأيدي لا تصلح إلا أن تكون ~~الاداة منهما جميعا ( قلت ) أرأيت أن كانت أداة العمل من عند أحدهما ~~فاستأجر شريكه الذي لا أداة عنده نصف تلك الاداة واشتركا على أن ما رزق ~~الله بينهما نصفين ( قال ) هذا جائز مثل الشريكين في الزرع والأرض من عند ~~أحدهما على أن نصف كراء الأرض على شريكه ( قلت ) أرأيت أن تطاول عليه ~~بالشيء القليل من أداة القصارة مثل المدقة والقصرية ( قال ) أن كان شيئا ~~تافها يسيرا لا قدر له في الكراء فلا أرى به بأسا لأن مالكا قال في ~~الشريكين في الزرع يكون لأحدهما الأرض ولا خطب لها في الكراء فرب بلدان لا ~~يكون للأرض عندهم كبير كراء مثل بعض أرض المغرب وما أشبهها تكون الأرض ~~العظيمة كراؤها الشيء اليسير ( قال ) مالك فلا أرى بأسا أن يلغى كراء تلك ~~الأرض فلا يؤخذ لها كراء إذا كان كراؤها تافها يسيرا ويكون ما بقى بعد كراء ~~هذه الأرض بينهما بالسوية PageV12P044 # | في الرجال يأتي أحدهم بالبيت والآخر بالرحا والآخر بالبغل فيشتركون على ~~أن ما رزق الله بينهم بالسوية # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن اشتركنا ثلاثة نفر لي بيت ولصاحبى الرحا ~~ولصاحبي الآخر البغل على أن ما أصبنا من شيء فهو بيننا سواء وجهلنا أن يكون ~~هذا غير جائز فعملنا على هذا فأصبنا مالا ( فقال ) يقسم ms2168 المال بينهم أثلاثا ~~أن كان كراء البيت والدابة والرحا معتدلا ( قلت ) فان كان مختلفا ( قال ) ~~يقسم المال بينهم أثلاثا لأن رؤس أموالهم عمل أيديهم فقد تكافؤا فيه ويرجع ~~من له فضل كراء في متاعه على أصحابه ( قلت ) فان لم يصيبوا شيئا ( قال ) ~~يترادون ذلك فيما بينهم يرجع بذلك بعضهم على بعض أن لم يصيبوا شيئا بفضل ~~الكراء وهذا عندي مثل ما قال مالك في الرجلين يشتركان يأتي أحدهما بمائة ~~درهم والآخر بخمسين درهما على أن الربح بينهما نصفين قال مالك لا خير فيه ~~ويقتسمان الربح على قدر رؤس أموالهما ويقام لصاحب الخمسين الزائدة عمله في ~~خمسة وعشرين درهما لأن الخمسين الزائدة عملا فيها جميعا فعمل صاحب الخمسين ~~الزائدة في خمسة وعشرين منها وعمل صاحبه في خمسة وعشرين من الخمسين الزائدة ~~فله أجر مثله فيما عمل فان لم يربحا ووضعا كانت الوضيعة عليهما على قدر رؤس ~~أموالهما ويكون لصاحب الخمسين أجر عمله في الخمسة والعشرين الزائدة التي ~~عمل فيها ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يأتي بالرحا ويأتي الآخر بالدابة ~~يعملان جميعا على أن ما اكتسبا فهو بينهما قال مالك لا خير في ذلك فلما قال ~~مالك لاخير في ذلك فسرنا ما سألتنا عنه من المسألة التي كرهها مالك ( قلت ) ~~أرأيت أن اشتركوا على أن الرحا من أحدهم والبيت من آخر والدابة من آخر على ~~أن على رب البغل العمل فعمل على هذا ( قال ) العمل كله لصاحب الدابة الذي ~~عمل وعليه أجر الرحا والبيت ( قلت ) وإن لم يصب شيئا ( قال ) نعم وإن لم ~~يصب شيئا ( قلت ) لم جعلت جميع العمل لهذا الذي اشترطوا عليه العمل ولم ~~تجعل أصحابه معه شركاء في الرحا والبيت وقد أشركت بين الذين عملوا بأيديهم ~~في المسألة الأولى ( قال ) لأن أولئك لم يسلم بعضهم إلى بعض ما في يديه ~~وكأن PageV12P045 بعضهم آجر سلعة بعض على أن اشتركوا في العمل بأيديهم وإن ~~هذا الذي سألت عنه الذي شرط عليه العمل وحده ولم يعمل أصحابه معه أسلم إليه ~~الرحا والبيت ms2169 فعمل بهما فهو كأنه أعطى رحا وبيتا وقيل له اعمل فيه على أن ~~لك نصف ما تكسب ولنا النصف أو الثلث فإنما هو استأجر هذه الأشياء بثلث أو ~~بنصف ما يكسب فيها فالاجارة فاسدة فعليه أجر مثلها ( قال ) وقال مالك في ~~الرجل يدفع إلى الرجل دابته أو سفينته يعمل عليها على نصف ما يكسب عليها ( ~~قال ) ما أصاب على الدابة أو السفينة فهو له ويعطى رب الدابة أجر مثلها ~~فالرحا والبيت عندى مثل الدابة التي يعمل عليها على النصف عند مالك وإنما ~~قسمت المال في هذه المسألة على الابدان وجعلت الابدان رؤس الأموال لأن ما ~~أخرجوا من المتاع له أجرة فقد تكافؤا في عملهم بأيديهم فإذا كانت اجارة ما ~~أخرجوا من المتاع معتدلة فقد أكرى كل واحد منهم متاعه بمتاع صاحبه وكانت ~~الشركة صحيحة ألا ترى لو أن هؤلاء الثلاثة أرادوا أن يشتركوا والمتاع ~~لأحدهم فاكتروا منه ثلثى ما في يديه لجازت شركتهم إذا اعتدلت هذه الأشياء ~~بينهم فكذلك إذا كان لكل واحد منهم شيء على حدة وكراؤه معتدل أن كل واحد ~~منهم كأنه أكرى متاعه بمتاع صاحبه وإن كان مختلفا أعطى من له فضل ما بقى من ~~فضله ولم تكن الدواب رؤس الأموال مثل الدنانير والدراهم إذا اختلفت أن يخرج ~~هذا مائتين وهذا مائة ويكون الربح بينهما بشطرين والوضيعة كذلك فيكون الربح ~~لرأس المال لأنه مما لا يجوز أن يؤاجر والرجال يؤاجرون فيقسم الفضل على ~~المال ويعطى الذين تجوز اجارتهم عمل مثلهم فيما أعانوا من له الفضل في رأس ~~ماله كان في ذلك ربح أو وضيعة أو لا ترى لو أن صاحب المائتين شرط على صاحب ~~المائة العمل لكان فاسدا فان وقع فضل أو كانت وضيعة فعلى المال أو للمال ~~لأنه لا يؤاجر وهو رأس المال وأعطى العامل أجر مثله فيما عمل في مال صاحب ~~المائتين أو لا ترى أن الذين اشتركوا بأبدانهم وأخرجوا الرحا والبيت والبغل ~~لما شرطوا العمل على رب البغل كان الربح له والوضيعة عليه وكان ms2170 عليه أجر ~~الرحا والبيت لأن لهم أجره وصار عمله كأنه رأس المال PageV12P046 وهذا يذهب ~~أصل قول مالك والله سبحانه وتعالى أعلم # # | في الصانعين والشريكين بعمل أيديهما يمرض أحدهما أو يغيب # ( قلت ) أرأيت قصارين أو حدادين وأهل الصناعات كلها اشترك أهل نوع على أن ~~ما رزق الله بينهما فمرض أحدهما وعمل الآخر ( قال ) مالك إذا اشتركا وكانا ~~في حانوت فمرض أحدهما وعمل الآخر فالعمل بينهما لأن هذا أمر جائز بين ~~الشركاء ( قال بن القاسم ) ولكن أن مرض فتطاول به مرضه أو ما أشبهه أو غاب ~~فتطاول ذلك فهذا يتفاحش فان عمل الحاضر والصحيح فأحب أن يجعل نصف العمل ~~لشريكه الغائب أو المريض من غير شرط كان بينهما في أصل الشركة أنه من مرض ~~مثل المرض الطويل أو غاب مثل الغيبة البعيدة فما عمل الآخر فهو بينهما فإذا ~~لم يكن هذا الشرط وأراد العامل أن يعطى المريض أو الغائب نصف ما عمل فلا ~~بأس بذلك وإن كان الشرط بينهما فالشركة فاسدة ( قلت ) اتحفظ هذا عن مالك في ~~المرض الطويل والغيبة الطويلة ( قال ) لا إلا أن مالكا قال لي يتعاون ~~الشريكان في المرض والشغل فحملت أنا ذلك على المرض الخفيف والغيبة القريبة ~~( قلت ) فان كان هذا الشرط بينهما وأفسدت هذه الشركة كيف يصنع بما عملا ( ~~قال ) يكون ما عملا إلى يوم مرض أو غاب بينهما على قدر عملهما وما عمل ~~الصحيح بعد المريض أو الحاضر بعد الغائب فذلك للعامل ولا يكون لصاحبه فيه ~~شيء # # | في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما أيضمن أحدهما ما دفع إلى شريكه يعله # ( قلت ) أرأيت لو أن قصارين اشتركا أو خياطين أيضمن كل واحد منهما ما ~~يقبل صاحبه ( قال ) نعم لأن مالكا قال شركتهما جائزة فأرى ضمان كل واحد ~~منهما جائزا على صاحبه وصاحبه ضامن لما ضمن هذا فأرى أن على كل واحد منهما ~~ضمان ما ضمن صاحبه من عملهما PageV12P047 # | في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما يدفع إلى أحدهما العمل يعمله فيغيب ~~أو يفاصل شريكه أيلزم بما دفع إلى شريكه # ( قلت ms2171 ) أرأيت أن دفعت إلى خياط ثوبا ليخيطه فغاب الذي دفعت إليه الثوب ~~وأصيب شريكه أيكون لي أن ألزمه بخياطة الثوب في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ~~) أرأيت أن افترقا فلقيت الذي لم أدفع إليه الثوب أيكون لي أن ألزمه بخياطة ~~الثوب ( قال ) نعم ( قلت ) لم وقد افترقا ( قال ) لأن عهدتك وقعت عليهما ~~قبل فرقتهما فلك أن تأخذ أيهما شئت بعملك لأن كل واحد منهما ضامن عن صاحبه ~~( قلت ) وكذلك لو أني بعت أحد الشريكين سلعة من السلع بدين إلى أجل ثم ~~افترقا فلقيت الذي لم أبعه شيئا بعد فرقتهما أيكون لي أن آخذه بالدين ( قال ~~) نعم لأن عهدتك وقعت عليهما قبل فرقتهما وكل واحد منهما ضامن لما على ~~صاحبه # # | في شركة الأطباء والمعلمين # ( قلت ) هل تجوز شركة الأطباء يشترك رجلان على أن يعملا في مكان واحد ~~يعالجان ويعملان فما رزق الله بينهما نصفين ( قال ) سألت مالكا عن المعلمين ~~يشتركان في تعليم الصبيان على أن ما رزق الله بينهما نصفين ( قال ) أن كانا ~~في مجلس واحد فلا بأس به ( قال ) وإن تفرقا في مجلس فلا خير في ذلك ( قال ) ~~وكذلك الأطباء عندي إذا كان ما يشتريانه من الأدوية أن كان له رأس مال يكون ~~بينهما جميعا بالسوية # # | في شركة الحمالين على رؤسهما أو دوابهما # ( قلت ) هل تجوز الشركة في قول مالك بين الجمالين والبغالين والحمالين ~~على رؤسهم وجميع الاكرياء الذين يكرون الدواب ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) ~~لم لا يجوز ولم لا تجعل هذا بمنزلة الشركة في عمل الأيدي ( قال ) ألا ترى ~~أن مالكا لم يجوز الشركة في عمل الأيدي إلا أن يجتمعا في حانوت واحد ويكون ~~عملهما نوعا واحدا سراجين أو خياطين أو دواب هذا تعمل في ناحية ودواب هذا ~~تعمل في ناحية فهذا PageV12P048 غير جائز إلا أن يعملا في موضع واحد لا ~~يختلفان مثل أن يتقبلا الشيء يحملانه جميعا ويتعاونان فيه جميعا ألا ترى ~~أيضا أن الشركة لا تجوز بين أهل الصناعات إذا كانت الأداة لأحدهما دون ~~الآخر ولم ms2172 تجز الشركة بينهما أيضا إذا كانت الأداة مختلفة بعضها من هذا ~~وبعضها من هذا إذا كانت الأداة كثيرة لها قيمة مختلفة حتى يكونا شريكين في ~~جميع الأداة فتكون الأداة التي يعملان بها بينهما جميعا فما ضاع أو تلف ~~فمنهما جميعا وما سلم منهما فبينهما جميعا وإن كانت الأداة تافهة يسيرة فلا ~~بأس أن يتطاول بها أحدهما على صاحبه # فهذا أيضا يدلك على أن الشركة بالدواب غير جائزة ولو استأجر الذي لا أداة ~~له من شريكه نصف الأداة واشتركا كان ذلك جائزا على مثل الشركة في الأرض وقد ~~فسرت ذلك لك ( قال سحنون ) وقد روي بن غانم في شركة الحرث عن مالك اختلافا ~~فيما يخرجان من البقر والأداة بينهما فتكون المصيبة منهما جميعا # وروى غيره وهو بن القاسم إذا كان ما يخرج هذا من البقر والأداة ويخرج ~~الآخر من الممسك والأرض مستوية في كرائه أن ذلك جائز بعد أن يعتدلا في ~~الزريعة ( قلت ) فما تقول في الدابة تكون لرجل فيأتيه رجل فيستأجر نصفها ثم ~~يشتركان في العمل عليها فما أصاب فبينهما ( قال ) لا بأس به وما سمعت في ~~هذا شيئا ( قلت ) أرأيت أن كان لي بغل ولصاحبى بغل فاشتركنا على الحمولة ~~التي تحمل على البغلين ( قال ) ما أرى بأسا إذا كانا يحملان جميعا فيحملان ~~على دابتهما لأن هذين يصير عملهما في موضع واحد وهذا مثل أن يتقبلا الشيء ~~يحملانه إلى موضع واحد وإن كان يعمل كل واحد منهما على حدته فلا خير فيه # # | في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا على أنفسهما أو دوابهما # ( قلت ) هل يجوز للشريكين أن يشتركا على أن يحتطبا الحطب فما احتطبا من ~~شيء فهو بينهما نصفين ( قال ) أن كانا يعملان جميعا معا في موضع واحد فلا ~~بأس بذلك وذلك جائز وإن كانا يحتطبان كل واحد منهما على حدة فما حطب هذا ~~فهو بينهما PageV12P049 وما حطب هذا فهو بينهما فهذا لا يجوز مثل قول مالك ~~في الخياطين يعملان هذا في حانوت وهذا في حانوت ( قلت ) وكذلك ms2173 أن اشتركا ~~على أن يحتشا الحشيش أو يجمعا بقل البرية أو ثمار البرية فيبيعانه فما باعا ~~من شيء فهو بينهما أو اشتركا على أنهما إذا جمعا ذلك اقتسماه بينهما ( قال ~~) إذا كانا يعملان ذلك معا فما احتشا اقتسما بينهما أو ما جمعا من الثمار ~~أو ما باعا من ذلك فالثمن بينهما فلا بأس به ( قلت ) أرأيت أن اشتركا على ~~أن يحتطبا على دوابهما أو على غلمانهما أو يحتشا عليهم أو يلقطا الحطب أو ~~الثمار أو يحملاه على الدواب إلى مصر فيبيعان ذلك أتجوز هذه الشركة في قول ~~مالك أم لا ( قال ) إذا كانا جميعا يعملان في عمل واحد لا يفترقان فذلك ~~جائز وهذا بمنزلة ما لو عملا بأيديهما في شيء واحد وقد قال مالك في الزرع ~~يشتركان فيه فيأتي كل واحد منهما بثوره أو بغلامه وما أشبه هذا من أداة ~~الحرث ( قال ) مالك ذلك جائز وهذا بمنزلته ( قلت ) فما تقول في الرجلين ~~يخرجان دابتيهما على أن يكرياهما ويعملا جميعا معا فما رزق الله بينهما ( ~~قال ) لا يعجبني هذا لأن الكراء ربما أكرى أحدهما ولم يكر الآخر وليس هو ~~أمرا يدوم العمل عليهما مثل الرجلين اللذين يعملان بأيديهما ذلك يعملان ~~فيما قل أو كثر مما استعملا ولو أجزت لك هذا لأجزت لك أن يشترك الرجلان على ~~أن يحملا على رقابهما فهذا لا يجوز على أن يكونا حمالين عندي لأن هذا يحمل ~~ألى حارة بني فلان وهذا إلى حارة بني فلان فالعمل مفترق فلا تجوز الشركة ~~فيه وكذلك الدواب هو عندي مفترق ولا أحفظ من مالك فيه شيئا أقوم لك عليه ~~الساعة إلا أن يكونا مجتمعين في كل ما يعملان ولا يفترقان فلا بأس به وإن ~~كان ذلك لا يقدر عليه ولا بد من افتراقهما فلا خير فيه # # | في الرجلين يشتركان في صيد السمك أو الطير في نصب الشرك وصيد البزاة ~~والكلاب # ( قلت ) فان اشتركا على صيد السمك وصيد الطير وصيد الوحش ( قال ) نعم ذلك ~~جائز إذا كانا يعملان بحال ما وصفت ms2174 لك ( قلت ) وكذلك أن اشترك صيادان ~~PageV12P050 يصيدان السمك أو الطير بالشباك أو الشرك أو الوحش فهو على ما ~~وصفت لي ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن اشتركا في نصب الشرك والحبالات للطير ~~والوحش أيجوز ذلك ( قال ) إذا كانا يعملان جميعا فلا بأس به ( قلت ) أرأيت ~~أن اشتركا في صيد البزاة وصيد الكلاب على أن ما صادا ببازيهما أو بكلبيهما ~~فذلك بينهما نصفين أيجوز ذلك ( قال ) لا أرى ذلك إلا أن يكون البزاة ~~والكلاب بينهما أو يكون البازان يتعاونان والكلبان فيكون طلبها واحدا ~~وأخذهما واحدا فلا يفترقان في ذلك # # | في الشركة في حفر القبور والمعادن # ( قلت ) أرأيت أن اشتركا في حفر القبور وحفر المعادن والآبار والعيون ~~وبناء البنيان وعمل الطين وضرب اللبن وطبخ القراميد وقطع الحجارة من الجبال ~~( قال ) ذلك جائز كله عند مالك لأنهما يجتمعان في هذا جميعا معا فان كان ~~يعمل هذا في ناحية وهذا في ناحية فلا يجوز ذلك لأن الشريكين في الأعمال ~~بالأيدي لا يجوز لهما أن يعملا إلا في حانوت واحد فكذلك هذان لا يجوز لهما ~~أن يعملا إلا في موضع واحد ( قلت ) أرأيت أن اشتركا في حفر المعادن ( قال ) ~~ما أرى به بأسا إذا كانا يقبلان جميعا في موضع واحد يحفران فيه ولا يعمل ~~هذا في غار وهذا في غار ( قلت ) فإذا عملا في المعادن جميعا فما أدركا من ~~نيل فهو بينهما في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن مات أحدهما بعد ~~ما أدركا النيل قال قال مالك في المعادن لا يجوز بيعها لأنها إذا مات ~~صاحبها الذي عملها اقطعها السلطان لغيره فلذلك لا يجوز بيعها فأرى المعادن ~~لا تورث إذا مات صاحبها رجعت إلى السلطان فرأى فيها رأيه ويقطعها لمن يرى ~~وينبغي له أن ينظر في ذلك لجميع المسلمين ( وقد سئل ) مالك عما ظهر من ~~المعادن مثل معادن أفريقية ماذا يرى فيها ( قال ) أرى ذلك للامام ينظر ~~للناس فيها يعملونها ولا يراها لاهل البلد ( قلت ) أرأيت أن اشتركا في حفر ~~الكحل والزرنيخ فمات أحدهما ms2175 أيكون للسلطان أن يجعله مثل المعادن في قولمالك ~~أم يجعله لورثة الميت وما كان من معادن النحاس والرصاص والجوهر كله كيف ~~يكون سبيله ( قال ) أرى سبيله مثل PageV12P051 ما وصفت لك في معادن الذهب ~~والفضة إذا مات العامل صنع السلطان فيها مثل ما يصنع في معادن الذهب والفضة # # | في الشركة في طلب اللؤلؤ والعنبر وما يقذف البحر # ( قلت ) أتجوز الشركة في استخراج اللؤلؤ من البحر وطلب العنبر على ضفة ~~البحر وجميع ما يقذف البحر والغوص في البحر ( قال ) لا بأس بذلك إذا كانا ~~يعملان جميعا بمنزلة ما يكون في المركب يركبان جميعا ويقذفان جميعا ~~ويتعاونان جميعا وكذلك الصيادان يخرجان جميعا في المركب فيقذفان جميعا ~~ويصيدان ويتعاونان جميعا فيما يحتاجان إليه ( قال ) فلا بأس بذلك إذا كانا ~~يعملان في موضع واحد مثل ما وصفت لك # # | في الشركة في طلب الكنوز # ( قلت ) فان اشتركا على أن يطلبا الكنوز والركاز وكل ما كان من دفن ~~الجاهلية وغسل ترابهم ( قال ) قال مالك لا يعجبني الطلب في بيوت الجاهلية ~~ولا في قبورهم ( قال ) مالك ولا أراه حراما ولا يعجبني أن يطلب الأموال في ~~قبورهم وآثارهم ( قال بن القاسم ) وغسل ترابهم عندي خفيف وكل ما سألت عنه ~~فلا أرى بذلك بأسا إذا كانا يعملان جميعا بحال ما وصفت لك # # | في الشركة في الزرع # ( قلت ) أرأيت لو كانت الأرض من عندي والبقر من عند شريكي والبذر من ~~عندنا جميعا والعمل علينا جميعا أتجوز هذه الشركة أم لا في قول مالك ( قال ~~) قال مالك إذا كان كراء الأرض وكراء البقر سواء جازت الشركة بينكما ( قلت ~~) أرأيت أن كانت البقر أكثر كراء أو الأرض أكثر كراء أتجوز هذه الشركة فيما ~~بينهما ( قال ) قال مالك لا أحبها حتى يعتدلا ( قال ) وقد كان مالك يقول في ~~الأرض التي لا كراء لها مثل أرض المغرب التي لا تكرى إنما يمنحونها الناس ( ~~قال ) مالك لو أن رجلا أخرج أرضا من هذه الأرض وألغاها وتكافآ فيما بعد ذلك ~~من النفقات والبذر PageV12P052 لم أر بذلك بأسا ms2176 # وأما كل أرض لها كراء ( قال ) مالك فلا يعجبني أن تقع الشركة بينهما إلا ~~على التكافؤ ( قلت ) أرأيت أن اشتركا فأخرج أحدهما البذر من عنده وأخرج ~~الآخر الأرض من عنده وتكافآ فيما سوى ذلك من العمل وكراء الأرض وقيمة البذر ~~سواء ( قال ) مالك لا خير فيه ( قلت ) لم وقد تكافآ في العمل وقيمة كراء ~~أرضه مثل قيمة بذر هذا ( قال ) لأن هذا كأنه اكراه نصف أرضه بنصف بذره فلا ~~يجوز أن يكريه الأرض بشيء من الطعام ( قلت ) ولا تصلح الشركة في الزرع عند ~~مالك إلا أن يكون البذر بينهما ويتكافآ فيما بعد ذلك من العمل ( قال ) نعم ~~كذلك قال مالك إذا أخرجا البذر من عندهما جميعا ثم أخرج أحدهما البقر ~~والآخر الأرض أو كان العمل من عند أحدهما والبقر والأرض من عند الآخر وقيمة ~~ذلك سواء فلا بأس بذلك وإنما كره مالك ما أخبرتك من البذر أن يكون من عند ~~أحدهما والأرض من عند الآخر لأن هذا يصير كراء الأرض بالطعام فأما ما سوى ~~هذا فلا بأس أن يخرج هذا بعض ما يصلحهم من أداة الحرث وهذا بعض ما يصلحهم ~~بعد أن يكون قيمة ما أخرج هذا مثل قيمة ما أخرج هذا ( قلت ) أرأيت أن ~~اكتريا الأرض جميعا من رجل وأخرج أحدهما البذر وأخرج الآخر البقر وجميع ~~العمل وكان قيمة البذر وقيمة كراء البقر وجميع عمل الزرع سواء ( قال ) لا ~~بأس بذلك عند مالك لأنهما قد سلما من أن يكون ها هنا كراء الأرض بالطعام ~~وقد تكافآ بحال ما ذكرت لي ( قلت ) أرأيت أن اشتركا على الثلث والثلثين على ~~أن العمل بينهما كذلك والبذر من عندهما كذلك على الثلثين والثلث أيجوز هذا ~~في قول مالك أم ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك إذا تكافآ على ذلك ( وسئل بن ~~القاسم ) عن الرجل يعطي الرجل الأرض يزرعها ويعطى من البذر للعامل مثل ما ~~يخرج هو لزراعتها على نصفين يعطيه أرضه على ذلك وهي أرض مأمونة لا يكاد ~~يخطئها عام في أن تروى ms2177 من الماء فيعمل العامل فيها من سنته وإنما هي أرض ~~تحرث الآن ليكرمها بالحرث ويتركها فإذا كان قابلا إذا احتاج إلى ~~PageV12P053 زراعتها زرعها ( قال بن القاسم ) إذا كانت أرضا مأمونة لا ~~يخطئها أن تروى في كل عام فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى فان كانت غير ~~مأمونة فلا خير فيه لأنه حين حرث الأرض كان صاحب الأرض قد انتفع بحرث ~~العامل فيها بحرثه اياها وتكريمه لها بالحرث لما يرجو من زراعتها فحين ~~حرثها وتأخر المطر عنها ولم ترو انفسخ العمل فيما بينهما وصار هذا قد انتفع ~~بعمل صاحبه فيها فلا أحبه وأنا أكرهه كراهية شديدة ويكون بمنزلة من تعجل ~~النقد في بيع باعه أو كراء أكراه مما لا يجوز فيه من تعجيل النقد فيكون من ~~تعجل النقد قد انتفع بما وصل إليه بغير شيء أوصله إلى صاحبه فهذا لا يجوز ( ~~قلت ) أرأيت لو أن ثلاثة نفر اشتركوا في زرع فأخرج أحدهم الأرض والآخر ~~البقر والآخر العمل والبذر بينهم أثلاثا ( قال ) هذا جائز عند مالك إذا ~~تكافؤا في العمل وكان البذر بينهم بالسوية ( قلت ) أرأيت أن كان البذر من ~~عند رجلين بالسوية ومن عند الآخر الأرض وجميع العمل ( قال ) لا خير في هذا ~~( قلت ) لمن الزرع ( قال ) لصاحب الأرض ويعطى هذا بذرهما ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) هذا رأيي ( وقد قال غيره ) ويكون الزرع لصاحبى الزريعة ويكون ~~عليهما كراء الأرض وكراء عمل العامل ( وقال غيره ) من الرواة بمنزلة القراض ~~إذا كان العمل فيه فاسدا فيكون الربح للمال ويكون للعامل أجر مثله لأن كل ~~ما لا يؤاجر فالربح له والنماء له والوضيعة عليه ولما يؤاجر أجر مثله والله ~~سبحانه وتعالى أعلم وقد ذكر نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~الزرع لصاحب الزريعة وللآخرين أجر مثلهم قال سحنون وذكر بن غانم عن مالك ~~مثل هذا وهو عندي أعدل وبه أقول أنا في # # | الشركة بالعروض # ( قلت ) هل تجوز الشركة بالعروض تكون عندي ثياب وعند صاحبي حنطة أو دواب ~~فاشتركنا ms2178 في ذلك أتجوز الشركة فيما بيننا في قول مالك أم لا ( قال ) قال ~~مالك نعم لا بأس بذلك ( قال بن القاسم ) وتفسير ذلك عندي إذا اشتركا على ~~قدر قيمة سلعة كل واحد منهما بقدر رأس ماله ويكون عليه من الوضيعة بقدر رأس ~~ماله PageV12P054 ( قلت ) إذا كان رأس مالهما عرضا من العروض وإن كان ~~مختلفا فلا بأس أن يشتركا به على القيمة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ~~وكيف يقومان ما في أيديهما وكيف يكونان شريكين أيبيع هذا نصف ما في يديه من ~~صاحبه بنصف ما في يدى صاحبه إذا كانت القيمة سواء أو يقومان ولا يبيع كل ~~واحد منهما نصف ما في يديه بنصف ما في يدى صاحبه ( قال ) إذا قوما ما في ~~أيديهما وكان قيمة ما في أيديهما سواء وأشهدا على أنهما قد اشتركا بالنصف ~~فقد باعه نصف ما في يديه بنصف ما في يدى صاحبه إذا قوماه وكانت قيمتهما ~~سواء ثم أشهدا على الشركة فقد باعه نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وإن لم يذكر ~~البيع ( قلت ) أرأيت أن اشتركا بسلعتيهما على أن الربح بينهما نصفين ~~والوضيعة عليهما نصفين وعلى أن يكون رأس مال كل واحد منهما بالسوية واشتركا ~~في هاتين السلعتين فلما قوما السلعتين كانت احداهما الثلثين والأخرى الثلث ~~كيف يصنعان وكيف تقع الشركة بينهما في قول مالك ( قال ) أن كانا لم يعملا ~~وأدركت السلعتان ردتا إلى صاحبيهما وفسخت الشركة فيما بينهما وإن فاتت ~~السلعتان كانا على الشركة على ما بلغته كل سلعة ويعطى القليل الرأس المال ~~أجرة في الزيادة التي عمل فيها مع صاحبه وإن كانت وضيعة فضت الوضيعة على ~~جميع المال فما أصاب الكثير كان على صاحب الكثير وما أصاب القليل كان على ~~القليل الرأس المال والربح أن كان فكذلك أيضا لأن رأس مالهما كان على ما ~~بلغته سلعتاهما ولم يكن على ما شرطا ولا يكون على صاحب السلعة القليلة ضمان ~~في فضل سلعة صاحبه على سلعته وليس فضل سلعة صاحبه مما وقع فيه بينهما بيع ms2179 # ومما يبين لك ذلك أن مالكا قال في الرجل يأتي بمائة ويأتي رجل آخر ~~بمائتين فيشتركان على أن الربح بينهما والنقصان عليهما بالسوية والعمل ~~عليهما بالسوية ( قال ) قال مالك الوضيعة على قدر رؤس أموالهما والربح على ~~قدر رؤس أموالهما ويعطى صاحب المائة أجر مثله فيما أعان صاحب المائتين في ~~فضل المائتين ولم يجعلها سلفا وإنما أعطاه اياها على أن يشاركه ولو كانت ~~سلفا لكان له ربح الخمسين التي أعطاه اياها حتى يساويه في رأس PageV12P055 ~~المال ولكان أيضا ضامنا للخمسين وتكون أيضا شركة فاسدة لأنها شركة وسلف ( ~~وقال ) مالك أراه إنما أسلفه الخمسين على أن أعانه بالعمل قال فأراه مفسوخا ~~لا ضمان عليه في الخمسين وضمان الخمسين على صاحب المائتين وربحها له ~~ووضيعتها عليه ويكون عليه لصاحب المائة أجرته فيما أعانه فيها ولو كانت ~~الدنانير تكون ها هنا عند مالك سلفا لكان يكون ضمانها منه أن جاء نقصان ~~ولكان المتاع في الشركة الأولى تبعا يلزم القليل الرأس المال نصف قيمة ما ~~يفضله به صاحبه فلما لم يضمن مالك الشريكين في العين إذا فضل فضل أحدهما ~~ولم يجعله سلفا وأسقط عنه الضمان وجعل له الأجر أسقطت أنا عنه نصف قيمة فضل ~~المتاع وأعطيته بعمله في ذلك مع شريكه نصف عمل مثله ولم أره بيعا ( قلت ) ~~أرأيت أن اشتركا بما يوزن أو يكال مما لا يؤكل ولا يشرب اشتركا بأنواع ~~مختلفة أخرج هذا مسكا وأخرج هذا عنبرا وقيمتهما سواء فاشتركا على أن العمل ~~عليهما بالسوية ( قال ) هذا جائز ( قلت ) ولم وهذا مما يوزن ويكال ( قال ) ~~إنما كره مالك ما يؤكل ويشرب مما يوزن ويكال في الشركة إذا كانا من نوعين ~~وإن كانت قيمتهما سواء لأن محملهما في البيوع قريب من الصرف فكما كره في ~~الدنانير والدراهم الشركة وإن كانت قيمتهما سواء فكذلك كره لي كل ما يؤكل ~~ويشرب مما يكال أو يوزن مما يشبه الصرف قلت أرأيت العروض وما سوى الطعام ~~والشراب مما يوزن ويكال ومما لا يوزن ولا يكال هل يجوز مالك ms2180 الشركة فيما ~~بينهما إذا كان رأس مالهما نوعين مختلفين وقيمتهما سواء والعمل بينهما ~~بالسوية ( قال ) نعم هذا جائز لأني سألت مالكا غير مرة ولا مرتين عن العروض ~~يشتركان بها من نوعين مفترقين إذا كانت القيمة سواء والعمل بالسوية ( قال ) ~~مالك ذلك جائز ( قال ) ولم أسأل مالكا عما يوزن ويكال مما لا يؤكل ولا يشرب ~~ولكن إنما سألته عن العروض فجوزها لي فمسئلتك هذه هي من العروض فأرى الشركة ~~بينهما جائزة ( قلت ) والشركة بالعروض جائزة في قول مالك بحال ما وصفت لي ~~PageV12P056 ( قال ) نعم ( قلت ) وتجوز الشركة في قول مالك بالعروض ~~وبالدنانير بحال ما وصفت لي ( قال ) نعم ( قلت ) وتجوز أيضا بالطعام ~~والدراهم في قول مالك بحال ما وصفت لي ( قال ) نعم ( قلت ) وبالعروض ~~وبالطعام ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت شريكين اشتركا ~~بالعروض شركة فاسدة أو صحيحة فافترقا بعد ما قد عملا كيف يخرج كل واحد ~~منهما رأس ماله أيكون له رأس ماله يوم يقتسمان أو رأس ماله يوم وقعت الشركة ~~فاسدة كانت أو صحيحة ( قال ) أما الصحيحة فعلى قدر رؤس أموالهما على ما ~~قوما به سلعتيهما واشتركا وأما الشركة الفاسدة فيردان إلى ما يبلغ رأس مال ~~كل واحد منهما مما بلغته سلعتاهما في البيع ويقتسمان الربح على قدر ذلك ~~والوضيعة على قدر ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) أما في الصحيحة فنعم ~~هو قول مالك وأما في الشركة الفاسدة فهو رأيي مثل ما قال مالك في الدنانير ~~والدراهم إذا كانت احداهما أكثر من الأخرى إذا اشتركا بها أن لكل واحد ~~منهما رأس ماله يوم وقعت الشركة بينهما والربح على قدر ذلك والوضيعة فكذلك ~~الشركة الفاسدة في العروض ( قلت ) والعروض إذا اشتركا بها شركة فاسدة وقد ~~كانا قوما العروض ( قال ) لا ينظر إلى ما قوما به عروضهما ولكن ينظر إلى ما ~~باعا به العروض فيعطى كل واحد منهما ثمن عرضه الذي بيع به ( قلت ) فان كانت ~~الشركة بالعروض صحيحة وقد قوما عروضهما فباع كل واحد منهما سلعته بأكثر ms2181 مما ~~قوما به سلعته أو بدون ذلك ثم افترقا كيف يأخذ كل واحد منهما رأس ماله ~~أيأخذ القيمة التي قوما بها سلعته أو يأخذ الثمن الذي باعا به سلعتيهما ( ~~قال ) إذا كانت الشركة صحيحة أخذ قيمتها يوم اشتركا إذا افترقا ولا ينظر ~~إلى ما باعا به السلعة لأنهما حين قوما العرضين في الشركة الصحيحة فكأن كل ~~واحد منهما قد باع نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وضمن هذا نصف سلعة هذا وهذا ~~نصف سلعة هذا وفي الشركة الفاسدة لا يقع لكل واحد منهما في سلعة صاحبه قليل ~~ولا كثير فلذلك كان لكل واحد منهما ثمن سلعته الذي باع به سلعته في الشركة ~~الفاسدة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا مثل ما قال مالك في الشركة في ~~الدنانير والدراهم PageV12P057 # | في الشركة بالحنطة # ( قلت ) هل تجوز الشركة بالحنطة أخرج أنا عشرة أرادب حنطة وصاحبى عشرة ~~أرادب حنطة فنشترك والحنطتان في الجودة سواء ( قال ) أرى أن الشركة فيما ~~بينهما جائزة ( قال ) وسألنا مالكا عن ذلك فقال لي لا أرى الشركة جائزة ~~فيما بينهما فأبى مالك أن يجيز هذه الشركة لنا وأنا أرى هذه الشركة جائزة ~~إذا اشتركا على الكيل ولم يشتركا على القيمة ولا يصلح أن يشتركا واحدى ~~الحنطتين أفضل من صاحبتها يشتركان على قيمة الحنطتين أو بكيل الحنطتين يكون ~~لهذا سمراء ولهذا محمولة وأثمانهما مختلفة أو سواء فيشتركان على أن لصاحب ~~السمراء مثل سمرائه إذا افترقا ولصاحب المحمولة مثل محمولته إذا افترقا ( ~~قال ) لا يجوز هذا ( قلت ) فان اشتركا على أنهما إذا افترقا أخذ كل واحد ~~منهما قيمة حنطته وكانت قيمة الحنطتين سواء حين اشتركا ( قال ) لا يجوز ذلك ~~عند مالك لأن رأس مال هؤلاء لم يستو ( قلت ) أرأيت أن اشتركا على قدر قيمة ~~حنطة كل واحد منهما وعلى أن العمل على كل واحد منهما على قدر رأس ماله ( ~~قال بن القاسم ) لا تعجبني هذه الشركة وليست بجائزة بينهما على كيل الحنطة ~~ولا على قيمتها فلا أرى أن تجوز الشركة في الطعام إلا ms2182 على الكيل يتكافآن في ~~الكيل ويتكافآن في الجودة وفي العمل وإلا لم تصلح الشركة ( قال ) ورجع مالك ~~عن اجازة الشركة بالطعام وإن تكافآ لم يجزه لنا مالك منذ لقيناه ( قلت ) لم ~~كرهه مالك ( قال ) ما رأيت له فيه حجة أكثر من أنه كرهه ( قلت ) أرأيت أن ~~اشتركا فأخرج هذا حنطة وأخرج هذا شعيرا فكانت قيمة الحنطة مثل قيمة الشعير ~~فاشتركا فأخرج هذا حنطة وأخرج هذا شعيرا فكانت قيمة الحنطة مثل قيمة الشعير ~~فاشتركا على ذلك أو باع هذا نصف شعيره من هذا بنصف حنطة هذا واشتركا على أن ~~الربح بينهما نصفين والوضيعة كذلك وعلى أن العمل عليهما نصفين هل تجوز هذه ~~الشركة في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) له لم لا تجوز هذه الشركة في قول ~~مالك ( قال ) لأن الشركة لا تصلح عند مالك على الدنانير والدراهم إذا كانت ~~الدنانير من عند هذا والدراهم من عند هذا وإن كانت قيمة الدنانير مثل قيمة ~~الدراهم لم تصلح هذه الشركة عند مالك PageV12P058 أو كانت القيمة سواء ~~وكذلك الطعامان إذا اختلفا تمر وشعير أو تمر وزبيب أو حنطة وشعير أو سمن ~~وزيت فإنما محمل هذا محمل الذهب والفضة ( قلت ) لم كره مالك الشركة في ~~الطعام وجوزه في العروض ( قال بن القاسم ) لأن الطعام عند مالك بمنزلة ~~الصرف والعروض إنما هو بيع فلا بأس به ( قلت ) ولا تجوز الشركة في قول مالك ~~بالطعام والشراب على حال ما كان نوعا واحدا أو أنواعا مختلفة ( قال ) نعم ~~لا تجوز الشركة عند مالك في الطعام على حال إذا كان من عند هذا الطعام ومن ~~عند هذا الطعام نوعا واحدا كان أو مختلفا ( قلت ) وأصل قول مالك في الشركة ~~أن كل ما يوزن ويكال مما يؤكل ويشرب لا يصلح أن يشتركا به في قول مالك وإن ~~كان رأس مالهما نوعا واحدا أو مختلفا وجوزته أنت إذا كان رأس مالهما نوعا ~~واحدا في الطعام والشراب ( قال ) نعم ( قلت ) فان كانا اشتركا بالطعام شركة ~~فاسدة فعملا ثم افترقا كيف يخرجان ms2183 رؤس أموالهما أيعطى كل واحد منهما مكيلة ~~طعامه أو قيمة طعامه يوم وقعت الشركة بينهما فاسدة ( قال ) لا أقوم علي حفظ ~~قول مالك إلا أني أرى أن يعطى كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع ( قلت ) ولم ~~أعطيت كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع ولم لا تعطيه مثل مكيلة طعامه ( قال ~~) لأن هذين إنما يعطى كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع لأن كل واحد منهما ~~كان ضامنا لطعامه حتى باعه فلما كان ضامنا لطعامه حتى باعه لم يعط إذا ~~افترقا إلا الثمن الذي بيع به طعام كل واحد منهما ( قلت ) فان كانا قد خلطا ~~طعامهما قبل أن يبيعاه ثم باعاه ( قال ) يعطى كل واحد منهما قيمة طعامه يوم ~~خلطاه # # | في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية # ( قلت ) أرأيت أن أخرجت ألف درهم وأخرج رجل آخر ألفى درهم فاشتركنا على ~~أن الربح بيننا والوضيعة بيننا نصفين ( قال ) قد أخبرتك أن هذه الشركة ~~فاسدة عند مالك ( قلت ) فان عملا على هذه الشركة وربحا ( قال ) قد أخبرتك ~~أن الربح بينهما على قدر رؤس أموالهما عند مالك ويكون للقليل الرأس المال ~~على صاحبه من الأجر PageV12P059 بحال ما وصفت لك ( قلت ) فان عملا فوضعا ~~نصف رأس المال الذي في أيديهما ( قال ) الوضيعة عند مالك عليهما على قدر ~~رؤس أموالهما لأن الفضل الذي يفضله به صاحبه على رأس ماله إنما كان ذلك ~~الفضل في ضمان صاحبه الذي الفضل له ولم يضمن له شريكه من ذلك الفضل شيأ ألا ~~ترى أن ربح ذلك الفضل إنما هو للذي له الفضل فهذا يدلك على أن المصيبة في ~~الفضل من الذي له الفضل ( قلت ) فان ذهب رأس المال خسارة وركبهما ثلاثة ~~آلاف دينار أو ركبهما من تجارتهما بعد وضيعتهما رأس المال كله كيف تكون هذه ~~الوضيعة عليهما والشركة فاسدة على ما وصفت لك وقد كان شرطهما أن الوضيعة ~~بينهما نصفين ( قال ) أرى أن الدين الذي لحقهما من تجارتهما يكون عليهما ~~على قدر رؤس أموالهما فيكون ms2184 على صاحب الألف ثلث هذا الدين ويكون على الذي ~~كان رأس ماله ألفين ثلثا هذا الدين لأن الشركة إنما وقعت بينهما بالمال ليس ~~بالابدان فما لحقهما من دين فض على المال الذي وقعت به الشركة بينهما وهو ~~رأس مالهما فيكون على الذي رأس ماله ألف من الدين الذي لحق الثلث وعلى الذي ~~رأس ماله ألفان الثلثان ولا يلفت إلى الشرط الذي شرطاه بينهما لأن الشرط ~~كان فاسدا ( قال ) وهذا الآخر لم أسمعه من مالك ولكنه رأيي مثل ما قال لي ~~مالك من الوضيعة في رأس المال # # | في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر # ( قلت ) هل يجوز أن أخرج أنا ألف درهم ورجل آخر ألف درهم فنشترك على أن ~~الربح بيننا نصفين والوضيعة علينا نصفين على أن يعمل أحدنا دون صاحبه ( قال ~~) قال مالك لا تجوز هذه الشركة بينهما إلا أن يستويا في رأس المال وفي ~~العمل ( قلت ) فان أخرج أحدهما ألف درهم والآخر ألفي درهم فاشتركا على أن ~~الربح بينهما نصفين والوضيعة عليهما نصفين أو اشترطا أن الوضيعة والربح على ~~قدر رؤس أموالهما على أن يعمل صاحب الألف بجميع المال وحده ويكون عليه ~~العمل وحده ( قال ) قال مالك لا خير في هذه الشركة ( وقال بن القاسم ) يصنع ~~فيها إذا عمل صاحب الألف بجميع PageV12P060 المال فربحا كما وصفت لك في ~~الشركة الفاسدة يأخذ صاحب الألفين رأس ماله ألفين وصاحب الألف رأس ماله ~~ألفا ثم يقتسمان الربح على قدر رؤس أموالهما والوضيعة على قدر رؤس أموالهما ~~وللعامل الذي عمل في المال من الأجر بحال ما وصفت لك ( قال ) وأصل هذا أن ~~الشركة لا تجوز عند مالك إلا أن يجتمعا في العمل يتكافآن فيه على قدر رؤس ~~أموالهما ( قلت ) أرأيت صاحب الألف الذي عمل في جميع المال في ألفه وألفى ~~شريكه على أن الربح بينهما أو على أن له ثلثى الربح لم لا تجعله مقارضا في ~~الألفين اللذين أخذهما من صاحبه وتجعل للعامل صاحب الألف ثلث الربح للألف ~~التي هي ms2185 رأس ماله وتجعله كأنه أخذ الألفين من شريكه مقارضة بالسدس لأنه شرط ~~نصف ربح الألف فكان ثلث الربح له بألفه وسدس ربح الجميع بما عمل في رأس مال ~~صاحبه ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك لأن هذا لم يأخذ الألفين على القراض ~~إنما أخذهما على شركة فاسدة فيحمل محمل الشركة الفاسدة ولا يجتمع أيضا عند ~~مالك شركة وقراض ( قال ) مالك لا يصلح أن يقول أقارضك بألف على أن تخرج من ~~عندك ألف درهم أو أقل أو أكثر على أن يخلطها بألفي هذه يعمل بهما جميعا ~~فكره مالك هذه الشركة فهذا يدلك على أن مسئلتك لا تكون مقارضة ( قال بن ~~القاسم ) لو أن رجلين اشتركا على أن يخرج أحدهما ربعا والآخر ثلاثة أرباع ~~والعمل بينهما على قدر رؤس أموالهما فتطوع صاحب الربع فاشترى بجميع المال ~~تجارة لم يكن له في عمله ذلك أجر # # # | في الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون المال على يديه دون صاحبه # ( قلت ) أتجوز الشركة بين الشريكين ورأس مالهما سواء وعلى أن الربح على ~~المال والوضيعة على أن يكون المال في يد أحدهما دون الآخر ( قال ) لا أقوم ~~على حفظ قول مالك في هذه الساعة وأرى أن كان هذا الذي اشترط أن يكون المال ~~على يديه هو الذي يشترى ويبيع دون صاحبه فأرى الشركة على هذا الشرط غير ~~جائزة لأن الشركة PageV12P061 تكون على الأموال والأمانة أيضا وهذا لم ~~يأتمن صاحبه حين اشترط أن يكون المال عنده دون صاحبه وهو الذي يشتري ويبيع ~~دون صاحبه فان كانا جميعا هما اللذين يبيعان ويشتريان غير أن أحدهما الذي ~~يكون المال في يديه دون صاحبه فلا أرى بهذا بأسا وأراها شركة صحيحة # # | في الشريكين بالمالين بالسوية يفضل أحدهما صاحبه في الربح # ( قلت ) أرأيت أن اشتركا ورأس المال سواء وفضل أحدهما صاحبه بالربح أتجوز ~~هذه الشركة في قول مالك أم لا ( قال ) لا تجوز هذه الشركة عند مالك # # | في الشركة بالمال الغائب # ( قلت ) هل تجوز الشركة بالمال الغائب ( قال ) سئل مالك عن رجلين ms2186 اشتركا ~~فأخرج هذا ألفا وخمسمائة درهم وأخرج صاحبه خمسمائة وقال لي ألف درهم في ~~مكان كذا وكذا فأقام أحدهما وهو الذي له ألف وخمسمائة وخرج الذي كانت ألفه ~~غائبة إلي الموضع التي فيه الألف التي زعم أنها له هنالك ليجهز جميع المال ~~على صاحبه فلم يقدر على ألفه التي زعم أنها هناك فاشترى بالألفين تجارة ( ~~قال ) قال مالك أرى لكل واحد من الربح قدر رأس ماله ولم ير لصاحب الألف ~~الغائبة في الشركة إلا قدر الخمسمائة التي أخرج ( قلت ) فهل جعل له مالك ~~أجر عمله ( قال ) لا ما علمت أنه جعل له أجر عمله ( قلت ) لم ( قال ) لأن ~~هذا عندي متطوع بعمله لأنه لو أن رجلا اشترك هو ورجل على الربع لهذا ثلاثة ~~أرباع المال ولهذا ربع المال على أن العمل بينهما على قدر رؤس أموالهما ~~فتطوع صاحب ربع المال فخرج فاشترى بجميع المال تجارة لم يكن له في عمله ذلك ~~أجر فكذلك هذا ( قال ) فمسئلتك التي سألتني عنها من الشركة في المال الغائب ~~أن ذلك جائز في رأيي أن أخرج ذلك المال # # | في الشريكين بالمالين المختلفى السكة # ( قلت ) أرأيت أن اشتركنا أخرجت أنا مائة دينار هاشمية وأخرج صاحبى مائة ~~PageV12P062 دينار دمشقية وللهاشمية صرف غير صرف الدمشقية ( قال ) لا أقوم ~~على حفظ هذا الساعة عن مالك إلا أنه لا يعجبني إذا كان للهاشمية صرف غير ~~صرف الدمشقية وكان لها قدر وقيمة كبيرة فلا يعجبني هذا وإن كان فضل صرف ~~الهاشمية شيئا قليلا لا قدر له وليس لها كبير فضل صرف فلا أرى بالشركة بأسا ~~فيما بينهما ( قلت ) ولم كرهته إذا كان للهاشمية فضل كبير ( قال ) لأن ~~الهاشمية إذا كان لها فضل كبير فاشتركا على أن العمل عليهما نصفين والربح ~~بينهما نصفين فقد يفضل أحدهما على صاحبه في رأس المال وذلك الفضل هو في ~~العين الذي يزيد دنانيره الهاشمية على دنانير صاحبه الدمشقية فلا تجوز ~~الشركة على أن يكون أحدهما أكثر رأس مال من صاحبه إلا أن يكون الربح على ~~قدر ms2187 رؤس أموالهما والعمل عليهما على قدر رؤس أموالهما فهما أن أرادا أيضا ~~أن يشتركا على قيمة الدنانير الهاشمية والدمشقية ويكون الربح بينهما على ~~قدر قيمة دنانير كل واحد منهما والوضيعة عليهما على قدر ذلك لم يجز ذلك ~~أيضا لأن الدنانير لا يصلح أن يشتركا بها على القيمة وإنما تجوز الشركة ~~الذهب بالذهب والفضة بالفضة على الوزن ولا تجوز على القيمة في قول مالك ( ~~قلت ) أرأيت أن اشتركا على أن رأس مال أحدهما ألف يزيدية ورأس مال الآخر ~~ألف محمدية ( قال ) إذا كان لفضل العين قيمة كبيرة لم تصلح الشركة وإن كان ~~تافها فلا بأس بذلك وقد فسرت لك ذلك في غير هذا الموضع ( قلت ) أرأيت أن ~~اشتركا ورأس مال هذا ألف دينار هاشمية ورأس مال هذا ألف دينار دمشقية وهما ~~في الصرف يوم اشتركا سواء ( قال ) الشركة جائزة ( قلت ) فإذا افترقا وقد ~~حال الصرف ورخصت الدمشقية ما يكون لصاحب الدمشقية في رأس ماله وما يكون ~~لصاحب الهاشمية في رأس ماله ( قال ) لا ينظر إلى ما حال أليه الصرف ولكن ~~إذا أرادا الفرقة اقتسما ما في أيديهما بالسوية عرضا كان أو طعاما أو عينا ~~لأن ما في أيديهما إذا اشتركا على السوية في رؤس أموالهما فقد صار ما في ~~أيديهما بينهما وكذلك في العروض على القيمة إذا استوت القيمتان وكذلك إذا ~~كانا شريكين على الثلث والثلثين PageV12P063 في رؤس أموالهما ( قلت ) وهذا ~~قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة أنه قول مالك ولكن هذا رأيي # # | في الشركة بالدنانير والدراهم # ( قال بن القاسم ) قال مالك في الشريكين يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير ~~ثم يشتركان أنه لا خير في ذلك ( قلت ) ولا تجوز الشركة في قول مالك ~~بالدراهم من عند هذا والدنانير من عند هذا ( قال ) نعم لا تجوز عند مالك ( ~~قلت ) وأصل قول مالك في الشركة أنها لا تجوز إلا أن يكون رأس مالهما نوعا ~~واحدا من الدنانير والدراهم ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين اشتركا ~~جاء هذا بمائة دينار وهذا ms2188 بألف درهم جهلا ذلك فعملا على هذا حتى ربحا مالا ~~كيف يصنعان في رأس مالهما ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال يكون لكل واحد ~~منهما رأس ماله ويضرب له ربحه على قدر الدنانير للعشرة أحد عشر والدراهم ~~مثله والوضيعة كذلك ( قال ) وبلغني عن مالك في الدنانير والدراهم إذا ~~اشتركا أنه لا خير فيه فان فات كان لكل واحد منهما رأس ماله ويضرب له الربح ~~على رأس ماله ( قلت ) فان كان المتاع قائما بعينه ( قال ) ذلك سواء كان ~~قائما بعينه أو لم يكن قائما بعينه يباع ويقتسمانه فيأخذ هذا بقدر ألف درهم ~~وهذا بقدر مائة دينار فان كان فضل كان للعشرة دراهم درهم وللعشرة دنانير ~~دينار وإن كانت وضيعة فعلى هذا أيضا يكون # والذي بلغنى عن مالك أنه قيل له فان اشتركا على هذا كيف يكون ( قال ) ~~يكون لهذا رأس ماله من الذهب ولهذا رأس ماله من الدراهم ثم يقتسمان الربح ~~للعشرة أحد عشر للدراهم للعشرة دراهم درهم وللدنانير للعشرة دنانير دينار ( ~~قال سحنون ) وقد قال غيره أن عرف ما اشترى بالدنانير وعرف ما اشترى ~~بالدراهم فليس لواحد منهما شركة في سلعة صاحبه إلا أن تكون رؤس أموالهما لا ~~تعتدل فيكون لصاحب القليل الرأس المال على صاحب الكثير الرأس المال اجارة ~~مثله فيما أعانه وإن لم يعلم ذلك وفي المال فضل أو نقصان قسم الفضل على قدر ~~الدراهم من الدنانير أن كانت الدراهم من الدنانير يوم اشتركا النصف اقتسماه ~~على النصف وإن كان PageV12P064 الثلث فعلى ذلك ويرجع القليل الرأس المال ~~على الكثير الرأس المال بأجرة مثله فيما أعانه لأنه قد علم أن السلع بينهما ~~على قدر رأس مال كل واحد منهما من صاحبه وإنما مثل ذلك مثل الطعام إذا ~~اشتركا به شركة فاسدة فلم يعلم به حتى خلطاه واشتركا واشتريا به فانهما ~~يقتسمان الربح على قدر قيمة قمح كل واحد منهما من قمح صاحبه على ما في صدر ~~الكتاب ( قلت ) أرأيت أن أخرجت أنا ألف درهم وأخرج صاحبى مائة دينار فبعته ms2189 ~~خمسمائة درهم بخمسين دينارا فاشتركنا أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا يجوز هذا ~~عند مالك ( قلت ) لم ( قال ) لأن هذا صرف وشركة فلا تجوز وكذلك قال لي مالك ~~لا يجوز ولا خير في ذلك ( قلت ) فان أخرج رجل خمسين دينارا وخمسمائة درهم ~~وأخرج صاحبه خمسين دينارا وخمسمائة درهم فاشتركا جميعا أتجوز هذه الشركة في ~~قول مالك أم لا ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) فما فرق ما بين هذا ~~وبين المسألة الأولى ( قال ) لأن في الأولى مع الشركة صرفا وهذه ليس فيها ~~صرف ( قلت ) وكان مالك يجيز أن يشتركا من عند هذا ذهب وفضة ومن عند صاحبه ~~ذهب مثل ذهب هذا وفضة مثل فضة هذا ( قال ) نعم # # | في الشركة بالدنانير والطعام # ( قلت ) أرأيت أن كان من عند أحدهما حنطة ومن عند الآخر دراهم بعد أن ~~تكون قيمة الحنطة والدراهم سواء أترى بأسا أن يشتركا على ذلك ويكون العمل ~~عليهما والنقصان والربح والعمل بالسوية في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ~~فان كانت الدراهم الثلثين وقيمة الحنطة الثلث فاشتركا على أن على صاحب ~~الدراهم ثلثي العمل وعلى صاحب الحنطة ثلث العمل والربح على قدر رؤس ~~أموالهما فذلك جائز في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك أن كانت قيمة ~~الحنطة الثلثين والدراهم الثلث فاشتركا على قدر رؤس أموالهما وعلى أن على ~~كل واحد منهما من العمل على قدر رأس ماله وربحه ( قال ) ذلك جائز أيضا عند ~~مالك ( قلت ) وإن كان من عند أحدهما دنانير ومن عند الآخر عروض وقيمتهما ~~سواء أو قيمتهما مختلفة فذلك جائز أيضا في قول مالك PageV12P065 ممثل ما ~~وصفت لي في الدراهم والحنطة ( قال ) نعم ( قلت ) وبالعروض وبالدنانير ~~وبالدراهم جائز أيضا في قول مالك بحال ما وصفت لي ( قال ) نعم ( قلت ) لم ~~جوز مالك الشركة إذا كان من عند أحدهما طعام ومن عند الآخر دراهم والدراهم ~~الثلثان وقيمة الطعام الثلث إذا كان العمل على قدر رؤس أموالهما والربح على ~~ذلك ( قال ) لأن هذا لم يدخله قرض وشركة ألا ترى ms2190 أن مالكا قد جوز أن يكون ~~من عند أحدهما ألفان ومن عند الآخر ألف على أن الربح بينهما على قدر رؤس ~~أموالهما والعمل على قدر رؤس أموالهما فالطعام والدراهم بهذه المنزلة ~~والعروض والدراهم بهذه المنزلة وكذلك العروض والطعام إذا زادت قيمة أحدهما ~~بحال ما وصفت لك فذلك جائز إذا اشترط العمل عليهما على قدر رؤس أموالهما ~~والربح على قدر رؤس أموالهما والوضيعة على قدر رؤس أموالهما # # | في الشركة بالمالين يضيع أحد المالين # ( قلت ) أرأيت أن اشترك رجلان من عند كل واحد منهما ألف درهم وأخرج كل ~~واحد منهما ألفه فصرها وجعل كل واحد منهما ألفه عنده ولم يخلطاها حتى ضاعت ~~احدى الألفين ( قال ) سئل مالك عنها فقال إذا كان في يد كل واحد منهما ~~دراهمه ولم يخلطاها فضاع منها شيء فهو من صاحبه الذي ضاع منه لأن هذين لم ~~يخلطا المال الذي اشتركا به ( قال ) مالك فلو كانا قد صرا كل ألف في خرقة ~~على حدة ثم جمعاهما عند أحد الشريكين أو جعلاهما في خرج أحدهما فضاعت من ~~أحدهما كانت المصيبة منهما جميعا وإن كانت كل واحدة منهما في خريطتها لم ~~يخلطاها ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجلين يشتركان بمائتي دينار يخرج أحدهما ~~مائة دينار عتقا وهذا مائة دينار هاشمية فاشتركا ثم ضاعت احدى المائتين وقد ~~كانت كل واحدة منهما في خريطة ( قال ) أن كانت كل واحدة منهما مع صاحبها ~~فمصيبتها منه وإن كانا قد جمعاها في خرج PageV12P066 أحدهما أو مع أحدهما ~~إلا أن كل واحدة منهما مصرورة على حدة فأصيبت أحداهما ( قال ) مالك المصيبة ~~منهما جميعا إذا جعلاها عند أحدهما أو جمعاها في خرج أحدهما فلو كان هذا ~~عند مالك مكروها لقال لنا لا خير في هذه الشركة ولكان ينبغي في قوله أن كان ~~هذا مكروها أن يجعل المصيبة فيه من الذي ذهبت دنانيره ( قال ) وإنما جوزه ~~مالك عندي لأنه لا فضل فيما بين العتق والهاشمية في العين وعلى هذا حمله ~~مالك أنه لا فضل بينهما ( قلت ) أرأيت شريكين اشتركا ms2191 ورأس مال كل واحد ~~منهما ألف درهم على أن يشتريا جميع التجارات وألف كل واحد منهما معه لم ~~يخلطاها حتى اشترى أحدهما بألفه جارية على الشركة وتلفت الألف التي لشريكه ~~قبل أن يشتري بها سلعة ( قال ) أرى أن الجارية بينهما ومصيبة الألف من صاحب ~~الألف لأن مالكا قال لي غير مرة في الرجلين يشتركان بمالين ورأس مال كل ~~واحد منهما ألف وهي في يد صاحبها قال مصيبة مال كل واحد منهما من نفسه إلا ~~أن يخلطا ذلك أو يجمعا ذلك في خرج واحد # وإن كانت كل ألف مصرورة على حدة فضاعت ألف أحدهما بعد ما فعلا ما وصفت لك ~~قال مالك فالمصيبة منهما جميعا والذي ذكرت أنهما لم يخلطا فهذا لما اشترى ~~الجارية فقد فعل في ألفه ما أمره صاحبه فمصيبة الجارية منهما جميعا وضياع ~~الألف التي لم يفعل فيها صاحبها شيئا من صاحبها ( قال سحنون ) وقد قال غيره ~~لا تنعقد بينهما شركة لأن الشركة لا تكون إلا بخلط المال ألا ترى أن صاحب ~~المائة التي اشترى بها يقول لم أرض أن يكون له معي في مالي نصيب إلا أن ~~يكون لي معه نصيب في ماله فإذا كان لم ينعقد لي في ماله شركة فلا شيء له في ~~مالي أو لا ترى أن مالكا قد قال لي في الذي أخرج مائتين وأخرج الآخر مائة ~~فاشتركا على أن الربح بينهما والنقصان عليهما ففعلا واشتريا على ذلك لم يكن ~~فعلهما بالذي يوجب لصاحب القليل الرأس المال في مال صاحبه الكثير الرأس ~~المال نصفه وقد فعلا على الرضا منهما ولم يكن فعلهما أن وقعت وضيعة أن يضمن ~~القليل الرأس المال من مال صاحبه الكثير الرأس المال شيئا فلا تكون شركة ~~إلا ما خلطا وجمعا والله سبحانه وتعالى أعلم # PageV12P067 # | في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف تكون نفقتهما # ( قلت ) أرأيت أن اشتركنا بمال كثير وهو في بلد وأنا في بلد يجهز علي ~~وأجهز عليه ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) أتحفظه عن مالك ms2192 ( قال ) نعم هذا ~~قول مالك ( قلت ) أرأيت المتفاوضين كيف يصنعان في نفقتهما ( قال ) سألنا ~~مالكا عن الشريكين يكونان في بلدين يجهز أحدهما على صاحبه وأسعارهما مختلفة ~~فينفق هذا ها هنا وينفق هذا ها هنا أترى أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق ( ~~قال ) مالك لا أرى ذلك وأرى أن تلغى نفقة هذا ونفقة هذا جميعا إلا أن يكون ~~الرجل المنفرد ببدنه لا عيال له ولا ولد له وللآخر عيال وولد فإذا كان هذا ~~هكذا رأيت أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق وإن لم يكونا على ذلك رأيت أن ~~تلغى النفقة بينهما فإذا ( قلت ) أرأيت إن كانا في بلد واحد قال قال مالك ~~أذا كانا في بلدين فاختلفت الأسعار أن النفقة تلغى بينهما فإذا كانا في بلد ~~واحد فذلك أحرى أن تلغى النفقة بينهما لا شك في هذا إذا كان لهما عيال # # | الشركة في المفاوضة # ( قلت ) هل كان مالك يعرف شركة عنان ( قال ) ما سمعته من مالك ولا رأيت ~~أحدا من أهل الحجاز يعرفه ( قال بن القاسم ) وما اشتركا فيه أن كان في جميع ~~الأشياء فقد تفاوضا وإن كانا إنما اشتركا في أن اشتريا نوعا واحدا من ~~التجارات مثل الرقيق والدواب فقد تفاوضا في ذلك النوع فأما العنان فلا يعرف ~~ولا نعرفه من قول مالك إلا ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت أن اشتركا في شراء ~~الرقيق وحدها أتراهما متفاوضين في شراء الرقيق ( قال ) نعم لأن هذا جائز ~~إذا اشتركا على أصل مال ( قلت ) أرأيت أن أقام البينة أنه مفاوضة على الثلث ~~أو على الثلثين أيجوز هذا في قول مالك ويكونان متفاوضين ( قال ) نعم لأن ~~هذا جائز أن يشتركا عليه عند مالك # PageV12P068 # | في مال المتفاوضين # ( قلت ) هل يكونان متفاوضين ولأحدهما مال دون صاحبه عرض أوناض ( قال ) ~~نعم ( قلت ) ولا تفسد المفاوضة بينهما إذا كان لأحدهما دراهم أو دنانير أو ~~عرض دون صاحبه ( قال ) نعم لا يفسد ذلك المفاوضة بينهما ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ms2193 أقام على رجل البينة أنه ~~مفاوضه في جميع ماله أيكون جميع ما في يدي الذي قامت عليه البينة بينهما ~~وجميع ما في يدي الذي أقام البينة بينهما إلا ما أقاما عليه البينة أنه ~~ورثه أحدهما دون صاحبه أو وهب له أو تصدق به عليه أو كان له من قبل أن ~~يتفاوضا وأنه لم يفاوض عليه عليه ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ~~) ما سمعت هذا من مالك ولكن هذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن كان لأحدهما فضل مال ~~دنانير أو دراهم ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه أتنقطع المفاوضة بينهما في ~~قول مالك أم لا ( قال ) لا تنقطع المفاوضة بينهما لذلك ويكون ما ورث أو وهب ~~له أو تصدق به عليه له خاصة دون صاحبه # # | في المتفاوضين يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه من الشراء والبيع ~~والمداينة # ( قلت ) أرأيت ما اشترى أحد المتفاوضين من البيع الفاسد أيلزم شريكه ذلك ~~أم لا ( قال ) ذلك لازم لشريكه ( قال ) وليس كل الناس فقهاء يعرفون ما ~~يشترون وما يبيعون ( قال بن القاسم ) فذلك لازم لشريكه إذا فات كما كان ~~يلزمه وحده لو لم يكن معه شريك ( قلت ) أرأيت ما اشترى أحد الشريكين من ~~طعام أو كسوة لنفسه أو لعياله أيكون لبائع الطعام والكسوة أن يأخذ الثمن من ~~أي الشريكين قدر عليه ( قال ) نعم لأن مالكا قال لي ما اشتريا من طعام أو ~~نفقة أنفقاها عليهما وعلى عيالهما كان ذلك في مال التجارة لأنه يلغى ذلك ~~بينهما إذا كانا جميعا لهما عيال فلما قال مالك تلغى النفقة علمنا أن ما ~~أنفقا إنما هو من مال التجارة والكسوة لهما ولعيالهما إنما هو أيضا من مال ~~التجارة تلغى الكسوة لأن مالكا قال تلغى النفقة والكسوة من PageV12P069 ~~النفقة إلا أن تكون كسوة ليس يلتذ لها العيال وإنما هي كسوة مثل الفضى ~~والشطوى والوشى وما أشبه ذلك فان مثل هذا لا يلغى ( قلت ) أرأيت ما اشترى ~~أحد الشريكين أيكون للبائع أن يأخذ بالثمن الشريك الآخر الذي ms2194 لم يشتر منه ~~شيئا ( قال ) قال مالك إذا كانا متفاوضين لزم كل واحد منهما ما اشترى صاحبه ~~( قلت ) أرأيت الدين يكون على الرجل لأحد المتفاوضين فيقبضه شريكه ( قال ) ~~ذلك جائز عند مالك # # | في مفاوضة الحر والعبد # ( قلت ) هل تجوز مفاوضة الحر والعبد في قول مالك ( قال ) لا أرى به بأسا ~~وذلك أن مالكا قال لا بأس بأن يفاوض العبد الحر إذا كان العبد مأذونا له في ~~التجارة فلا بأس أن يدفع ماله مفاوضة ( قلت ) وشركة العبيد في قول مالك ( ~~قال ) جائزة في رأيي إذا أذن لهم في التجارة # # | في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة # ( قلت ) هل تصلح شركة النصراني المسلم واليهودي المسلم في قول مالك ( قال ~~) لا إلا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شيء في شراء ولا بيع ولا ~~قبض ولا صرف ولا تقاضي دين إلا يحضره المسلم معه فإذا كان يفعل هذا الذي ~~وصفت لك وإلا فلا ( قلت ) هل تجوز الشركة بين النساء والرجال في قول مالك ( ~~قال ) ما علمت من مالك في هذا كراهية ولا ظننت أن أحدا يشك في هذا ولا أرى ~~به بأسا ( قلت ) وكذلك شركة النساء مع النساء ( قال ) نعم ( بن وهب ) قال ~~وأخبرني أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عباس وسأله رجل هل يشارك اليهود ~~والنصراني قال لا تفعل فانهم يربون والربا لا يحل لك ( بن وهب ) وبلغنى عن ~~عطاء بن أبي رباح مثله قال إلا أن يكون المسلم يشتري ويبيع ( وقال ) الليث ~~مثله PageV12P070 # | في الشريكين يتفاوضان على أن يتشريا ويبيعا ويتداينا # ( قلت ) أرأيت أن أخرج أحدهما مالا وأخرج الآخر مالا مثله ثم اشتركا ~~وتفاوضا على أن يشتريا بهذا المال وبالدين أيضا ويبيعا بالدين فما رزقهما ~~الله في ذلك فهو بينهما ( قال ) لا يعجبني أن يتفاوضا على أن يشتريا بأكثر ~~من رؤس أموالهما لأنه لا تجوز الشركة إلا على الأموال فان فعلا فاشتريا ~~بالدين كان ما اشتريا بينهما أيضا وقد أخبرتك بهذه في رسم الشريكين اللذين ~~لم يخلطا وهذه التي تحتها ms2195 مثلها ( قلت ) فان اشترى هذا سلعة على حدة بالدين ~~بأكثر من رؤس أموالهما واشترى صاحبه كذلك أيكون ما اشترى كل واحد منهما ~~بينه وبين صاحبه أو يكون ما اشترى كل واحد منهما له خاصة لأن الشركة على أن ~~يشتريا بالدين بأكثر من رؤس أموالهما لا يعجبك ذلك ( قال ) لا بل أرى كل ما ~~اشترى كل واحد منهما بينه وبين صاحبه لأن صاحبه قد أمره أن يشتري عليه فأرى ~~كل ما اشترى كل واحد منهما بينهما يصير نصفه على صاحبه ونصفه عليه ( قلت ) ~~أرأيت أن تفاوض رجلان بمال أخرجاه على أن يشتريا الرقيق ويبيعا أو على أن ~~يشتريا جميع السلع ويبيعا تفاوضا ولم يذكرا بيع الدين في أصل شركتهما فباع ~~أحدهما بالدين فأنكر ذلك شريكه وقال لا أجيز لك أن تبيع علي بالدين أيجوز ~~بيعه على شريكه بالدين أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى ذلك ~~جائزا على شريكه # # | في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاما من الشركة # ( قلت ) فان تفاوضا في شراء التجارات كلها بمال اشتركا فيه وليس لأحدهما ~~مال دون صاحبه فاشترى أحدهما جارية للوطء فقال شريكه هي بيني وبينك وقال ~~المشتري إنما اشتريتها لنفسي دونك ( قال بن القاسم ) هي بينهما ولا يقبل ~~قوله لأنه إنما اشتراها بما في أيديهما من المال الذي اشتركا فيه ولو أنه ~~أشهد حين اشتراها أنه إنما يتشريها لنفسه ما جاز ذلك له ولكان شريكه عليه ~~بالخيار لأنهما قد تفاوضا في جميع PageV12P071 ما في أيديهما مما يملكان من ~~أموالهما ( قلت ) أرأيت أن تفاوضا ولأحدهما مال دون صاحبه ثم اشترى أحدهما ~~جارية للوطء أو للخدمة بمال من شركتهما أتكون الجارية له أم تكون من مال ~~الشركة لأنه اشتراها من مال الشركة ( قال ) سمعت مالكا وسأله رجل من أهل ~~المدينة من أصحابه في رجلين اشتركا متفاوضين كانا يشتريان الجوارى ويشتريان ~~من مال الشركة فيشتري هذا الجارية فيطؤها فإذا باعها رد ثمنها في رأس المال ~~ويفعل شريكه كذلك ( قال ) مالك لا خير ms2196 في هذا ( قال ) فقلت لمالك أنه قيل ~~لهما لا خير في هذا فكيف يفعلان بما في أيديهما من الجواري مما قد اشتريا ~~على هذا الشراء ( قال ) مالك أرى أن يتقاوماها فيما بينهما فان اشتراها ~~الذي هي عنده كانت عليه برأس مال قد عرفه والآخر مثل ذلك فيحل له حينئذ أن ~~يطأها ( قلت ) ولم لا يكون المشتري من هذين المتفاوضين حين اشترى الجارية ~~من مال هو بينهما اشتراها للوطء أو للخدمة ألا يجعله مالك غاصبا للدنانير ~~حين اشترى بها جارية لغير التجارة ويجعل الجارية جاريته ويجعل عليه مثل نصف ~~تلك الدنانير وقد قال مالك في رجل غصب من رجل دنانير فاشترى بها جارية أن ~~على الغاصب مثل تلك الدنانير ولا تكون الجارية للذي غصبت منه الدنانير وإن ~~قال المغصوب أنا آخذ الجارية لأنها إنما اشتريت بدنانيري لم يكن له ذلك فما ~~فرق ما بين هاتين المسألتين ( قال ) فرق ما بينهما أن المفاوض مأمور لأنه ~~كأنه رجل أبضع معه بضاعة أمر أن يشترى بها سلعة فخالف فرب المال مخير في أن ~~يأخذ ما اشترى المبضع معه أو يسلمها ويأخذ رأس ماله فهذا إنما اشترى بمال ~~الشركة يرى أن ذلك جائز له فشريكه مخير أن شاء أنفذها له بما اشتراها به ~~المشترى وإن شاء قاومه اياها ( قال ) ولم أسمع من مالك أن شاء أنفذها له ~~بالثمن ولكن هذا رأيي ( قلت ) فان قال الشريك لا أقاومه ولا أنفذها له ~~ولكني أرد الجارية في الشركة ( قال ) ليس ذلك له لأن مالكا قال يتقاومانها ~~وقد قال غيره ذلك له ( قلت ) لابن القاسم فهذا خلاف المبضع معه لأن المبضع ~~معه رب المال مخير في قول مالك أن شاء أخذها وإن شاء ضمنه ماله ( قال ) نعم ~~هو مخالف له وأما PageV12P072 هذا المشترى المفاوض فقد وطىء جارية هي ~~بينهما وقال مالك لو أن جارية بين رجلين وطئها أحدهما ولم تحمل منه أنها ~~تقوم عليه يوم وطئها فهذا المفاوض لما وطىء لم يكن لهما بد من أن يتقاوماها ~~لأنه إنما ms2197 أخذ مالا بينهما فاشترى به وهو يرى أن ذلك له جائز وأن المبضع ~~معه إنما اشترى لنفسه ليستأثر بالربح وليقطع عن صاحبه منفعة ما أبضع معه ~~فيه وإنما قلت لك هذا لأن التعدي ليس كله واحدا ألا ترى لو أن رجلا استودع ~~مالا ثم اشترى به جارية لم يكن لصاحب الوديعة من الجارية قليل ولا كثير ~~فهذا أيضا في هذا الوجه مخالف للبضاعة والقراض وقد كانا جميعا أمينين فيما ~~في أيديهما مصدقا قولهما فيما في أيديهما من ذلك فلكل متعد غاصب سنة يحمل ~~عليها فمن غصب دنانير من رجل فاشترى بها سلعة لم يكن للمغصوب منه إلا مثل ~~دنانيره # ومن استودع دنانير فاشترى بها سلعة لم يكن لرب الدنانير إلا مثل دنانيره ~~أيضا ومن أبضع معه أو قورض فخالف كان رب المال بالخيار وإنما حمل الشريكان ~~على أن الجارية التي اشتراها للوطء من مال الشركة أنها بينهما فلذلك أمرهما ~~مالك أن يتقاوماها ( قلت ) والذي ذكرت لي من أمر الغصب والوديعة والقراض ~~والبضاعة إذا تعدوا أهو قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أن أحدهما ~~اشترى طعاما ليأكله أو لبيته فطلب صاحبه أن يشاركه في ذلك الطعام ( قال ) ~~لا أرى ذلك له ولا أرى هذا من ذلك لأن كل واحد منهما قد عرف حين اشتركا أن ~~كل واحد منهما ينفق في منزله فليس كل من اشترى طعاما لمنزله ليأكله من قمح ~~أو سمن أو لحم أو ما أشبه ذلك أو كسوة مما يعرف أنه إنما اشتراه لعياله ~~ابتغى لصاحبه أن يشاركه ويدخل عليه في ذلك فليس له ذلك # # | في أحد المتفاوضين يبع ويؤخر بالدين ويضع من ثمن السلع طلب الفضل ~~والاستعذار # ( قلت ) أرأيت متفاوضين باع أحدهما سلعة بالدين إلى أجل فلما حل الأجل ~~أخره الشريك الآخر أو أخره الشريك الذي باعه السلعة هل يجوز تأخير أحدهما ~~على صاحبه ( قال ) قال مالك في الوكيل يكون للرجل في بعض البلدان يبيع له ~~متاعه PageV12P073 ويقتضى له الثمن فباع بعض متاعه إلى أجل فلما حل ms2198 الأجل ~~أخر الوكيل المشتري بالثمن ( قال ) إذا كان تأخيره اياه على وجه النظر لرب ~~المتاع إنما أخره ليستألفه في الشراء منه ولم يؤخره لمعروف صنعه الوكيل به ~~فذلك جائز لأن تأخير الوكيل هذا إنما هو نظر لرب المتاع وإنما هو من ~~التجارة وإن أخره طلب معروف صنعه الوكيل بالمشترى فهذا لا يجوز لأنه لا ~~يجوز للوكيل أن يصنع المعروف في مال رب المتاع إلا بأمره فكذلك الشريكان ~~اللذان سألتني عنهما لا يجوز لأحدهما أن يصنع المعروف في مال صاحبه إلا ~~بأمره وما كان من وجه التجارة فذلك جائز على صاحبه فإذا أخره ارادة استئلاف ~~المشترى ليشتري منه فذلك جائز ( قلت ) وكذلك أن وضع أحدهما للمشترى من رأس ~~المال بعد ما وجب البيع ( قال ) قال مالك في الوكيل الذي وصفت لك أنه إذا ~~وضع عن المشترى ارادة الاستعذار في المستقبل لرب المتاع واستئلاف المشترى ~~فذلك جائز على رب المتاع فكذلك الشريكان المتفاوضان أيضا يجوز عليهما عندي ~~ما جوز مالك على رب المتاع فيما وضع الوكيل عن المشترى # # | في أحد المتفاوضين يضع من ثمن السلع ويؤخر بالدين ارادة المعروف # ( قلت ) أرأيت أن وضع الوكيل أو الشريك عن المشتري ارادة المعروف أن ~~يصنعه ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) أرأيت الشريكين إذا وضع أحدهما عن ~~المشترى على وجه المعروف أو أخر المشترى على وجه المعروف أيجوز ذلك في حصته ~~أم لا يجوز ( قال ) ذلك جائز في حصته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا ~~أقوم على حفظه الساعة ( قلت ) أرأيت ما صنع الوكيل على وجه المعروف من ~~التأخير والوضيعة أيكون ذلك جائزا للمشترى ( قال ) لا يجوز ( قلت ) ويرد ~~المشترى ما صنع الوكيل به من ذلك ( قال ) نعم لرب المتاع أن يرد ما صنع ~~الوكيل في ماله من ذلك ( قلت ) فان ضاع ما صنع الوكيل في مال رب المتاع ~~أيضمن الوكيل ذلك ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا الذي سألتك عنه من أمر الوكيل ~~هو قول مالك كله ( قال ) نعم PageV12P074 # | في أحد الشريكين يبيع الجارية بثمن إلى أجل ms2199 ثم يشتريها الآخر بثمن أقل ~~قبل الأجل # ( قلت ) أرأيت لو أن جارية بين شريكين باعها أحدهما بثمن إلى أجل أيصلح ~~لشريكه أن يشتريها بأقل من ذلك الثمن قبل الأجل نقدا ( قال ) لا يصلح له ~~ذلك ولا يصلح له أن يشتريها إلا بما يصلح لبائعها أن يشتريها به # # | في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما # ( قلت ) أرأيت أن أبضع أحد المتفاوضين مع رجل دنانير من مال الشركة يشتري ~~بها سلعة من السلع فمات أحد الشريكين وعلم بذلك المبضع معه ( قال ) أن كان ~~قد علم أن المال الذي أبضع معه من شركتهما فلا يشتري به شيئا ويرده على ~~الباقي وعلى الورثة ( قلت ) وسواء أن كان هذا الذي دفع البضاعة هو الميت أو ~~هو الحي منها ( قال ) نعم ذلك سواء ( قلت ) ولم نهيته أن يشتري بها والذي ~~أبضع ذلك معه هو حي ( قال ) لأن الشركة قد انقطعت بين الحي والميت وصار ~~المال للورثة ( قلت ) فان لم يكن مات واحد منهما ولكن افترقا وعلم بذلك ~~المبضع معه ( قال ) يشتري بما أبضع معه ولا يشبه افتراقهما في الشركة موت ~~أحدهما لأنهما إذا افترقا فإنما يقع ما اشترى المبضع معه معه لهما وفي ~~الموت إنما يقع للورثة والورثة لم يأمروه بذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ~~) لم أسمعه من مالك ولكن هذا أحسن ما سمعت # # | في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركة # ( قلت ) أرأيت المتفاوضين هل يجوز لهما أن يبضع أحدهما دون صاحبه أو ~~يقارض دون صاحبه في قول مالك ( قال ) نعم إذا كانا تفاوضى كما وصفت لك قد ~~فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا وقال كل واحد منهما لصاحبه اعمل بالذي ترى ( ~~قلت PageV12P075 وجائز له أن يستودع ( قال ) إذا احتاج إلى أن يستودع جاز ~~له ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هو رأيي وذلك أنا سألنا مالكا عن ~~الرجل يستودع الرجل الوديعة فيستودعها غيره فتهلك هل عليه ضمان ( قال ) أن ~~كان رجلا أراد سفرا أو كان بيته معورا أو ms2200 ما أشبه هذا من العذر فأرى أن لا ~~ضمان عليه وإن كان ليس له عذر من هذا فأراه ضامنا ( قال ) فقلنا لمالك ~~فالمسافر يدفع إليه الرجل البضاعة في سفره يدفعها له فيدفعها إلى غيره ( ~~قال ) مالك هو ضامن ولم يجعله مثل الحاضر لأن المسافر قد عرف ناحيته وأنه ~~في سفر فالشريك الذي سألتني عنه إذا نزل البلد فخاف على ما معه فاستودعها ~~رجلا لأن التجار منازلهم في الغربة ما علمت إنما هي الفنادق والمواضع التي ~~يتخوفون فيها فلا ضمان عليه إذا كان بهذه الحالة وإن لم يكن على شيء من هذه ~~الحال فاستودعها رأيته ضامنا ( قلت ) أرأيت أن دفع إلى أحد المتفاوضين ~~وديعة من مال الشركة فرددتها على شريكه أيكون علي الضمان أم لا ( قال ) لا ~~ضمان عليك إذا صدقك بذلك ( قلت ) أرأيت أن أودعني أخد المتفاوضين وديعة من ~~مال الشركة أو باعني فرددت الوديعة على شريكه أو دفعت الثمن إلى شريكه بغير ~~أمره وبغير بينة فكذبني شريكه وقال لم تدفع إلي شيئا فقال أنت ضامن إلا أن ~~يكون لك بينة على هذا الشريك أنه قد قبض منك ذلك الدين أو تلك الوديعة لأن ~~مالكا قال في رجل دفع إلى رجل مالا وأمره أن يدفعه إلى وكيله بموضع كذا ~~وكذا فقال هذا المبعوث معه المال قد دفعت المال إلى وكيلك وأنكر الوكيل ذلك ~~( قال ) قال مالك على الرسول البينة على أنه قد دفع المال إلى الوكيل والا ~~ضمن ( قلت ) والمفاوض إذا قال لشريكه قد أخذت من فلان الوديعة التي أودعته ~~أو ثمن السلعة التي بعتها منه كان فلان ذلك بريئا مما استودع ومما اشترى ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن استودع أحد المتفاوضين وديعة من تجارتهما عند ~~رجل فقال الرجل المستودع قد دفعتها إليك وكذبه الذي أودعه أيضمن أم لا ( ~~قال ) لا ضمان عليه عند مالك لأن مالكا قال القول قول المستودع إذا قال قد ~~رددتها إلى الذي أودعني إلا أن يكون قد استودعه PageV12P076 ببينة فلا يبرأ ~~بقوله قد رددتها إلا ms2201 ببينة إلا أن يقول قد هلكت فيكون القول قوله وإن كان ~~قد دفعها إليه ببينة ( قلت ) فلو أن رجلا استودع رجلا وله شريك مفاوض ~~فاستودع ذلك الرجل ما استودع شريكه ( قال ) هو ضامن إلا أن يكون له عذر كما ~~وصفت لك من عورة بيت أو سفر أراده على مثل ما يجوز له في غير شريكه فان كان ~~كذلك والا فهو ضامن ( قلت ) أرأيت لو أني أودعت أحد المتفاوضين وديعة وهما ~~متفاوضان في جميع الأشياء ليس لأحدهما مال دون صاحبه أتكون الوديعة عندهما ~~جميعا أو عند الذي أودعته ( قال ) لا تكون إلا عند الذي استودعتها اياه ( ~~قلت ) فان مات هذا الذي استودعتها اياه ولا تعرف بعينها ( قال ) تكون دينا ~~في مال هذا الميت المستودع وحده ولا يكون شيء من هذه الوديعة في مال شريكه ~~المفاوض ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يستودع الوديعة ~~فتهلك ولا تعرف بعينها عنده أنه ضامن لها في ماله فالشريك المستودع في قول ~~مالك ضامن إذا لم تعرف بعينها وإنما جعلتها في ماله دون صاحبه لأن الوديعة ~~ليست من التجارة ( قلت ) أرأيت أن استودعت رجلا وديعة أو أبضعت معه بضاعة ~~أو قارضته بمال فمات ولا يعلم ما صنع بتلك الأشياء ويكون له مال أتكون هذا ~~الأشياء دينا في ماله أم لا ( قال ) قال مالك ذلك كله دين في ماله وإن كان ~~على الميت دين ضرب صاحب هذه الأشياء مع الغرماء ( قلت ) أرأيت لو أن أحد ~~المتفاوضين استودع وديعة فعمل فيها وتعدى وربح أيكون لشريكه من ذلك شيء أم ~~لا ( قال ) أن كان شريكه قد علم بما تعدى صاحبه في تلك الوديعة ورضى بأن ~~يتجربها بينهما فالربح بينهما وهما ضامنان للوديعة وإن لم يعلم بذلك فلا ~~ضمان على شريكه الذي لم يعلم بذلك ويكون الربح للمتعدي وعليه الضمان ولا ~~يكون على شريكه ضمان ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا ~~شيئا وهو رأيي ( قال سحنون ) وقال غيره إذا رضى الشريك وعمل ms2202 معه فإنما له ~~أجر مثله فيما أعانه وهو ضامن معه وإن رضى ولم يعمل معه شيئا فلا شيء له ~~ولا ضمان عليه لأن رضاه إذا لم يقبضها ويغب عليها ويقلبها فليس PageV12P077 ~~رضاه بالذي يضمنه ولا يكون له بالرضا ربح ما لم يعمل ولا اجارة ما لم يعمل ~~إلا من وجه أن الرجل إذا قال للرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة فطلع فيها ~~ربح فله أن يقوم عليه فيأخذه ما لم يمت أو يفلس أو يذهب # # | في أحد المتفاوضين يشارك رجلا أو يقارضه من مال الشركة أو يأخذ مالا ~~قراضا # ( قلت ) أرأيت لو أن شريكين متفاوضين شارك أحدهما شريكا آخر فاوضه بغير ~~أمر شريكه أيجوز ذلك على شريكه أم لا ( قال ) أن كان إنما شاركه شركة ليست ~~بشركة مفاوضة مثل السلعة يشتركان فيها أو ما أشبه ذلك فذلك جائز لأن ذلك ~~تجارة من التجارات وإن كان إنما شاركه شركة مفاوضة حتى يكون شريكا لهم في ~~أموالهم وتجاراتهم يقضى في ذلك فلا يجوز ذلك له إلا بإذن شريكه ( قلت ) ~~أرأيت المتفاوضين هل يجوز لهما أن يقارض أحدهما دون صاحبه في قول مالك ( ~~قال ) نعم إذا كانا قد تفاوضا كما وصفت لك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا ~~يعمل بالذي يرى ( قلت ) أرأيت أحد المتفاوضين أن أخذ مالا قراضا أيكون ~~لصاحبه في هذا المال شيء أم لا ( قال ) لا أرى على صاحبه شيئا من ضمان هذه ~~المقارضة أن تعدى أحدهما ولا أرى له من ربحها شيئا إلا أن يكون أحدهما مع ~~صاحبه لأن المقارضة ليست من التجارة وإنما هو أجير آجر نفسه فيها فلا يكون ~~لشريكه فيها شيء # # | في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمنانها جميعا أم ~~لا # ( قلت ) أرأيت ما استعار أحد المتفاوضين من شيء ليحمل عليه شيئا من ~~تجارتهما فيتلف أو لغير تجارتهما فتلف أيضمنان له جميعا أم يكون الضمان على ~~الذي استعار وحده ( قال ) الضمان على الذي استعار وحده ولا يكون على شريكه ~~من ذلك ms2203 شيء لأن شريكه يقول إنا لم آمرك بالعارية إنما يجوز لك أن تستأجر ~~علي لأنك إذا استأجرت PageV12P078 على لم أضمن فأما ما يدخل علي فيه الضرر ~~فليس ذلك من التجارة وليس ذلك لك فيكون القول ما قال ( قال بن القاسم ) لأن ~~الرجل يستعير الدابة قيمتها مائة دينار أو السفينة أيضا قيمتها كذلك ولو ~~تكاراها كان كراؤها دينارا فهذا يدخل على صاحبه الضرر فلا يجوز ذلك على ~~صاحبه ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة ( وقد قال ~~غيره ) وهذه الدواب عارية لا تضمن إلا أن يتعدى المستعير ولو استعاراها ~~جميعا فتعدى أحدهما لم يضمن إلا المتعدى في مصابته ولا يضمن صاحبه لأن ~~المتعدى جان وصاحبه لا يضمن جنايته ( قلت ) أرأيت أن استعار أحد المتفاوضين ~~دابة ليحمل عليها طعاما من تجارتهما فخالفه شريكه فحمل عليها بغير أمره ~~طعاما من تجارتهما فعطبت الدابة أيضمن في قول مالك أم لا ( قال ) لا أقوم ~~على حفظ قول مالك في هذا ولكن لا أرى عليه الضمان لأن هذا قد فعل ما كان ~~يجوز لشريكه أن يفعل وإنما استعارها شريكه ليحمل عليها سلعة من تجارتهما ~~فإنما حمل عليها هذا ما استعارها فيه صاحبه فلا شيء عليه ولا أحفظه عن مالك ~~ولكنه رأيي ( سحنون ) ولأن أحدهما إذا استعار شيئا لمصلحة تجارتهما فعمله ~~الآخر فكأنه وكيل له على أن يعمله له ( قلت ) أرأيت أن استعار رجل دابة ~~ليحمل عليها غلاما له إلى موضع من المواضع فربطها في الدار فأتى انسان فحمل ~~عليها ذلك الغلام الذي استعارها سيده له فعطبت الدابة ( قال ) لم أسمع من ~~مالك في هذا شيئا وأراه ضامنا لأنه حمل على دابة رجل بغير أمره وبغير وكالة ~~من المستعير ( وقال أشهب ) لا ضمان عليه # # | في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة # ( قلت ) هل يجوز للشريك أن يعير شيئا من متاع الشركة ( قال ) لا يجوز ذلك ~~إلا أن يكون قد وسع له في ذلك شريكه أو يكون ذلك في الشيء الخفيف مثل ~~الغلام ms2204 يأمره أن يسقى الدابة لرجل فهذا أرجو أن لا يكون به بأس والعارية ~~إنما هي معروف فلا يجوز لواحد منهما أن يفعل المعروف في مال الشركة إلا ~~بإذن صاحبه إلا أن يكون أراد به استئلافا ( قلت ) أرأيت المتفاوضين ما صنع ~~أحدهما أو ما أعار PageV12P079 أو وهب ( قال ) فذلك أيضا لا يجوز عندي إلا ~~أن يكون إنما يصنع ذلك ليجتر به في الاشتراء والاستعذار في سلعته التي يبيع ~~فلا بأس بذلك ولا يكون عليه الضمان فيما وضع لأن هذا يصير من تجارتهما وأما ~~أن وضع ذلك لغير التجارة وإنما صنعه معروفا منه فلا يجوز ذلك على شريكه ~~ويضمن حصة شريكه من ذلك عند مالك إلا ما اجتر به في تجارته منفعة ( قلت ) ~~أرأيت أن باع أحد الشريكين جارية من شركتهما ثم وهب الثمن أيجوز ذلك في قول ~~مالك أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك إلا في حصته ( قال سحنون ) وقال غيره لا ~~يجوز له أن يعطى شيئا من المال لا من حصته ولا من غير ذلك لأنه ينقص من ~~المال ويدخل على شريكه الضرر لأنه إذا وهب لرجل من حصته ثم وضع لآخر في ~~البيع فقد أضر بصاحبه وأدخل عليه الضعف في رأس المال فلا أرى ذلك يجوز فعله ~~وتبقى الشركة ولكن فعله جائز عليه فيما وهب أو وضع وتفسخ الشركة بينهما # # | في أحد المتفاوضين يكاتب العبدين من تجارتهما أو يأذن له في التجارة # ( قلت ) أرأيت عبدا بيني وبين رجل من شركتنا ونحن متفاوضان أذن له أحدنا ~~في التجارة أيجوز ذلك أم لا ( قال ) ذلك غير جائز ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( ~~قال ) لا وهو رأيي أنه لا يجوز ( قلت ) أرأيت أن كاتب أحد المتفاوضين عبدا ~~من تجارتهما أيجوز ذلك على شريكه ( قال ) لا أرى ذلك جائزا لأنه لا يجوز له ~~أن يعتقه على مال يأخذه منه مما في يد العبد فكذلك الكتابة عندي ولو أن ~~رجلا دفع إليه مالا على أن يعتقه ولم يكن ذلك أقل من قيمته لرأيت ذلك جائزا ms2205 ~~لأنه لو باعه اياه بذلك الثمن ولم يكن في ذلك الثمن وضيعة عن قيمته لكان ~~ذلك جائزا والعتق لم يزد فيه إلا خيرا وإنما هو بيع من البيوع # # | في كفالة أحد المتفاوضين وغصبه وجنايته أتلزم شريكه أم لا # ( قلت ) أتلزم كفالة أحد المتفاوضين شريكه أم لا ( قال ) لا يلزم ذلك ~~شريكه لأن PageV12P080 هذا معروف ( قلت ) أرأيت ما أغتصب أحد المتفاوضين أو ~~عقر دابة أو أحرق ثوبا أو تزوج امرأة أو آجر نفسه فعمل الطين والطوب أو حمل ~~على رأسه أو نحو هذه الأشياء أو جنى جناية أيلزم من ذلك شريكه شيء أم لا ( ~~قال ) لا شيء على شريكه في شيء من هذا ولا يكون له فيما أصاب شيء ( قلت ) ~~تحفظه عن مالك ( قال ) لا ولكن هذا رأيي # # | في أحد الشريكين يبيع الجارية فيجد بها المشتري عيبا فيريد أن يردها ~~على الشريك الآخر # ( قلت ) أرأيت أن باع أحد الشريكين جارية من شركتهما فأصاب المشترى بها ~~عيبا أيكون للمشترى أن يردها على الشريك الذي لم يبعه ( قال ) نعم إلا أن ~~يكون صاحبه معه مقيما أو غاب غيبة قريبة فينتظر حتى يأتى لعل له حجة إذا ~~كان إنما غيبته اليوم ونحوه وإن كان بعيدا فأقام المشترى البينة أنه اشترى ~~بيع الإسلام وعهدة الإسلام نظر في العيب فان كان عيبا قديما لا يحدث مثله ~~ردها وإن كان يحدث مثله قيل له أقم البينة أن العيب كان بها عند البائع ~~وإلا حلف شريك البائع بالله ما علمت أن هذا العيب كان بها عندنا ويبرأ وإن ~~نكل عن اليمين قيل للمشترى احلف ما حدث هذا عندك ثم ردها عليه # # | في المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يفترقان فيقضى ~~المشترى أحدهما الثمن أو يكون لهما الدين فيتقاضاه أحدهما # ( قلت ) أرأيت لو أن شريكين متفاوضين باع أحدهما عبدا من تجارتهما بدين ~~إلى أجل ثم افترقا فعلم المشتري بافتراقهما فقضى الثمن الذي باعه العبد ~~أيضمن للشريك الآخر شيئا أم لا ( قال ) نعم هو ضامن لما استحق الشريك ms2206 الذي ~~لم يبعه العبد من الثمن ( قلت ) فان لم يعلم بافتراقهما فقضى الذي لم يبعه ~~العبد ( قال ) فلا ضمان عليه إذا قضاه وهو لا يعلم بافتراقهما وذلك سواء ~~قضى الذي باعه أو الذي لم يبعه لا يضمن إذا PageV12P081 قضى واحدا منهما ~~وهو لا يعلم ( قال بن القاسم ) ولو أن رجلا كان وكيلا لرجل قد فوض إليه ~~تجارته وبيعه وشراءه وبأن يقتضى دينه وأشهد له بذلك ثم حجر عليه وتبرأ من ~~وكالته أو أخرجه من وكالته بشهادة الشهود ولم يعلم ذلك جميع غرمائه فلقى ~~الوكيل غريما من غرماء الذي كان وكله فقضاه الغريم أن ذلك لا يبرئه من دين ~~صاحبه ولو كان الوكيل هو الذي باعه فقضاه الغريم ولم يعلم بأنه قد أخرجه من ~~الوكالة كان ذلك دينا من الدين لا يبرأ منه أيضا وهو رأيي ( قلت ) أرأيت ~~الرجل يكون عليه الدين لأحد المتفاوضين فيقتضيه شريكه الآخر أذلك جائز عند ~~مالك ( قال ) نعم وقد قال غيره أن كان الوكيل قد علم بأنه قد فسخ أمره ~~فاقتضى بعد هذا والذي قضاه يعلم أولا يعلم فان الغريم ضامن فان كان لم يعلم ~~الوكيل فقضاه الغريم وهو لا يعلم فلا تباعة عليه وإن كان الغريم يعلم بفسخ ~~الوكالة والوكيل لا يعلم فالغريم ضامن # # | في أحد الشريكين يبتاع من شريكه العبد من تجارتهما # ( قلت ) أرأيت أن اشترى أحد الشريكين عبدا من تجارتهما من شريكه أيجوز ~~شراؤه ( قال ) نعم شراؤه جائز ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي مثل ~~ما قال مالك في الجارية التي تكون بينهما فيطؤها أحدهما أنهما يتقاومانها ~~حتى تصير لأحدهما فهذا يدلك على أن مالكا يجيز شراء أحد الشريكين السلعة ~~فيشتريها من شريكه وهي من تجارتهما ( قلت ) وسواء عندك أن اشتراها من شريكه ~~للتجارة أو ليقنيها ( قال ) نعم ذلك سواء عندي # # | في أحد المتفاوضين يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد أن يقبله ويأبى ذلك ~~شريكه أيجوز ذلك أم لا # ( قلت ) أرأيت أن اشترى أحد الشريكين عبدا من تجارتهما فأصاب به عيبا ~~فقبله ms2207 بعد ما اشتراه المشتري به بعيبه أيجوز ذلك على الشريك أم لا ( قال ) ~~ذلك جائز ( قلت ) فان أصاب المشترى به عيبا فقبله الشريك الذي لم يشتره ( ~~قال ) ذلك جائز ( قلت PageV12P082 فان قال المشترى أنا أرده أو قد رددته ~~بعيبه وقال صاحبه قد قبلته ( قال ) ذلك جائز لأن المشتري لو رده بعيبه ثم ~~اشتراه شريكه الآخر وقد علم بالعيب وبالرد لزم ذلك شريكه فكذلك مسئلتك ( ~~قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذه الساعة # # | في أحد المتفاوضين يولى أو يقيل من الشركة # ( قلت ) أرأيت ما باع أحد المتفاوضين أو ولى أو أقال أليس ذلك جائزا على ~~شريكه وإن كان بغير أمره ( قال ) نعم في قول مالك على ما وصفت لك ( قلت ) ~~أرأيت إذا باع أحد الشريكين جارية من شركتهما فأقاله شريكه الآخر أتجوز ~~الاقالة ( قال ) أن كان جاباه في الاقالة يعلم الناس أن اقالته محاباة لا ~~بضاع ثمنها وكثرة ما باعها به صاحبه من الثمن وإن صاحبها الذي اشتراها مليء ~~بالثمن فلو شاء أن يأخذ الثمن أخذه فأقاله فهذا لا يجوز ولا يجوز له إلا ~~قدر حصته ولا يجوز له أن يصنع المعروف في مال شريكه إلا ما يعلم أنه إنما ~~أراد بذلك التجارة وما يجر به إلى التجارة والمعروف كله لا يجوز لمن يصنعه ~~في مال شريكه وهو يجوز عليه هو من ذلك قدر حصته ولو كان إنما أقاله لعدم به ~~خاف أن يذهب الثمن كله فأقاله على وجه النظر لنفسه ولشريكه فذلك جائز على ~~شريكه لأن هذا ليس من المعروف وهذا شراء حادث ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) ~~هذا رأيي # # | في اقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابة أو لغيره # ( قلت ) أرأيت أن أقر أحد الشريكين لابيه أو لامه أو لولده أو لزوجته إذا ~~كان أمرهما قريبا أو لجده بدين أو لجدته من شركتهما أيجوز ذلك على شريكه أم ~~لا في قولمالك ( قال ) أرى أنه لا يجوز ( قلت ) ويجوز أن يقر بدين من ~~تجارتهما لابيه ms2208 ( قال ) لا يجوز ذلك عندي ولا يجوز أن يقر بدين من تجارتهما ~~لصديق ملاطف ولا لكل من يتهم فيه ( قلت ) فان أقر لاجنبي بدين ( قال ) ذلك ~~جائز PageV12P083 عندي عليهما جميعا إذا أقر لاجنبي بدين من تجارتهما ( قلت ~~) أرأيت لو أن متفاوضين في تجارة أقر أحدهما بدين من تجارتهما ( قال ) يلزم ~~صاحبه اقراره إذا كان الذي أقر له بالدين ممن لا يتهم عليه ( قلت ) أرأيت ~~لو أن شريكين في دار أو متاع أو غير ذلك من العروض أقر أحدهما لرجل أجنبي ~~بنصف ذلك الذي في أيديهما ( قال ) يحلف المقر له مع اقرار هذا المقر ويستحق ~~حقه لأنها شهادة ولأن مالكا قال في أحد الورثة إذا أقر بالدين على الميت أن ~~المقر له يحلف مع اقرار هذا ويستحق ذلك على جميع الورثة # # | القضاء في أحد الشريكين يموت # ( قلت ) أرأيت إذا مات أحد الشريكين ( قال ) إذا مات أحدهما لم يكن ~~للباقي منهما أن يحدث في المال الباقي ولا في السلع قليلا ولا كثيرا إلا ~~برضا الورثة لأن الشركة حين مات أحدهما انقطعت فيما بينهما وصار نصيب الميت ~~للورثة وهذا رأيي # # | الدعوى في الشركة # ( قلت ) أرأيت لو أن شريكين اشتركا شركة صحيحة فادعى أحدهما أنه قد ابتاع ~~سلعة وضاعت منه وكذبه شريكه ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن ~~يصدق في قوله الذي قال اشتريت وضاع مني لأن الشركة إنما وقعت بينهما على أن ~~يأتمن كل واحد منهما صاحبه ( قلت ) أرأيت لو أن متفاوضين مات أحدهما وقال ~~الباقي منهما قد رهنا متاعا كذا وكذا وهو من شركتنا عند فلان فقالت ورثة ~~الهالك لم ثرهناه ولكنك أعطيته هذا المتاع بعد موت صاحبنا ( قال ) أرى أن ~~يكون للذي في يديه المتاع حصة الذي أقر له أنه قد رهن وهو الحي منهما ويقال ~~للذي في يديه المتاع الرهن احلف لأن لك شهادة هذا واستحق النصف الذي للميت ~~أنه رهن في يديك لأن مالكا قال في رجل هلك وترك أولادا فأقر بعض ولده بدين ~~على ms2209 PageV12P084 أبيه وأنكر البقية ( قال ) أن أحب صاحب الدين أن يحلف مع ~~الذي أقر له لأنه شاهد حلف واستحق دينه كله من مال الميت كله وإن أبى أخذ ~~حصته من نصيب المقر له ولم يكن له أن يأخذ دينه كله من حصة هذا الشاهد وحده ~~( قلت ) أرأيت لو أن شريكين متفاوضين جحد أحدهما صاحبه أن يكون شريكا له ~~وأقام الآخر عليه البينة فتلف المال الذي في يد الجاحد أيضمن حصة صاحبه من ~~ذلك أم لا ( قال ) هو ضامن لذلك لأنه لما جحد كان مانعا لحصة صاحبه من ذلك ~~فلا يبرأ من حصة صاحبا حتى يدفع ذلك إليه ( قال ) فان هلك قبل أن يدفعه ~~إليه فهو ضامن له لأنه لما جحده صار مانعا متعديا ( قلت ) أرأيت الشريك إذا ~~مات فأقام صاحبه البينة أن مائة دينار من الشركة كانت عنده فلم يجدوها ولم ~~يعلموا لها مسقطا ( قال ) أرى أن كان موته قريبا من أخذها فيما يظن أن مثله ~~لم يشغلها في تجارة فأرى ذلك في حصته في ماله وأما تطاول من ذلك فلا شيء ~~عليه لأن كل واحد منهما يقتضي عن صاحبه ويشتري عليه ويقضي عنه فلا شيء له ~~في مثل هذا أرأيت لو أقام عليه البينة أنه قبض مالا منذ سنة وهما يبيعان ~~ويشتريان أكان يكون ذلك في ماله # PageV12P085 # | كتاب القراض # # | القراض بالدنانير والدراهم والفلوس # ( قال سحنون ) قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك لا تصلح المقارضة إلا ~~بالدنانير والدراهم ( قلت ) فهل تصلح بالفلوس ( قال ) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا ولا أراه جائرا لأنها تحول إلى الكساد والفساد فلا تنفق وليست الفلوس ~~عند مالك بالسكة البينة حتى تكون عينا بمنزلة الدنانير والدراهم ولقد ~~أخبرني عبد الرحيم بن خالد أن مالكا كان يجيز شراءها بالدنانير والدراهم ~~نظرة ثم رجع عنه منذ أدركناه فقال أكرهه ولا أراه حراما كتحريم الدراهم فمن ~~ها هنا كرهت القراض بالفلوس ( قال سحنون ) وأخبرني عبد الله بن وهب أن يونس ~~بن يزيد أخبره عن ربيعة بن أبي عبد ms2210 الرحمن أنه قال المقارضة التي عليها أصل ~~المقارضة أن تقارض من قارضته مالا على أن رأس مالك الذي يدفع إليه عينا ما ~~دفعت إليه ووزن ذلك وضربه يبتغى فيه صاحبه ما ابتغى ويدير ما أدار منه على ~~ما يكون فيه من نفقة أو زكاة حتى إذا حضرت المحاسبة ونض القراض فما وجدت ~~بيده أخذت منه رأس مالك وما كان فيه من ربح تقاسمتماه على ما تقارضتما عليه ~~من أجزاء الربح شطرين كانا أو غيره ولا يحل لواحد منهما أن يضمن لصاحبه ~~ربحا يأتيه به ولا يحل قراض على ضمان ( قال PageV12P086 سحنون ) قال بن وهب ~~وبن نافع وأنس بن عياض قال عبد العزيز بن أبي سلمة القراض لا يكون إلا في ~~العين من الذهب والورق ( سحنون ) وعن الحسن وبن سيرين أنهما قالا لا تكون ~~مقارضة إلا بذهب أو فضة ( وكيع ) عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره ~~البز مضاربة # # | المقارضة بنقار الذهب والفضة # ( قلت ) أرأيت النقر من الذهب والفضة أيجوز القراض بها ( قال ) سألت ~~مالكا عنها وذلك أن بعض أصحابنا أخبرنا أن مالكا سهل فيها وكان الليث يقول ~~لا يجوز القراض بها وكان يكرهه كراهية شديدة ويقول لا يجوز القراض إلا ~~بالدنانير والدراهم فسألت مالكا عن ذلك فقال لي مالك لا يجوز القراض بنقر ~~الذهب والفضة # # | المقارضة بالحنطة والشعير # ( قلت ) أرأيت القراض بالحنطة والشعير أيجوز في قول مالك ( قال ) لا ( ~~قلت ) أرأيت أن جهلا فأخذا الحنطة قراضا فباعها وعمل فربح ( قال ) يعطى أجر ~~مثله في بيعه الحنطة ويرد إلى قراض مثله يوم ينض المال فيما عمل بعد ذلك ( ~~قلت ) أرأيت أن كان شرط له نصف الربح ( قال ) لا ينظر إلى ذلك ولكن يرد إلى ~~قراض مثله ( قلت ) لم ( قال ) لأن أصله كان فاسدا ( قلت ) أرأيت القراض بما ~~يوزن ويكال لم كرهت ذلك ( قال ) لأنه خطر يأخذ الحنطة أو الشعير وقيمته يوم ~~أخذه مائة درهم فيعمل به فتصير قيمته يوم يرده ألف درهم فيغترق ربحه أو ~~يكون قيمتها يوم يردها خمسين ms2211 درهما فيكون قد ربح فيها ( وقال ) بن وهب وأنس ~~بن عياض قال عبد العزيز بن أبي سلمة القراض لا يكون إلا في العين من الذهب ~~والورق ولا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا مالا على كذا وكذا من الربح وزيادة ~~كذا وكذا من الورق والذهب وبشيء مسمى أو غير ذلك من الزيادات ( قال عبد ~~العزيز ) ولا تشترط أيها المقارض الذي لك المال أنك تعينه بنفسك ولا تبيع ~~منه ولا تبتاع منه ولا تعينه PageV12P087 بغلام فان ذلك بمنزلة الدراهم ~~تزيده اياها مع ما يسمى لك من الربح ولا تخلطن مال القراض بغيره وليس ~~القراض بأن تدفع تدفع إلى صاحبك بزا أو سلعة أو غيرها ما كانت ثم تسمى له ~~ما قام به عليك وتقول ما كان فيه من ربح بعد ذلك فهو بيني وبينك وليس هذا ~~القراض ولكن هذا باب من الاجارة لا يصلح ( قال ) وتفسيره أنك كأنك استاجرته ~~يبيع لك سلعتك وله نصف ما كان فيها من ربح فان لم يربح ذهب عمله باطلا ~~وموضع الحق من ذلك إذا كان يحسب له من يبصر ذلك اجارته بقدر ما عمل ويكون ~~ما كان في سلعتك من ربح أو نقصان لك أو عليك # # | القراض بالوديعة والدين # ( قلت ) أرأيت لو كان لي عند رجل وديعة فقلت له اعمل بها قراضا على النصف ~~أيجوز هذا ( قال ) قال مالك في المال إذا كان دينا على رجل فقال له رب ~~المال اعمل بالدين الذي لي عليك قراضا ( قال ) لا يجوز هذا إلا أن يقبض ~~دينه ثم يعطيه بعد ما يقبضه فأرى الوديعة مثل هذا لأني أخاف أن يكون قد ~~أنفق الوديعة فصارت عليه دينا ( قلت ) فان قلت له اقتض ديني الذي لي على ~~فلان واعمل به قراضا ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك ( قلت فان اقتضاه وعمل ~~على هذا فربح أو وضع ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يعطيه أجر ~~مثله في تقاضيه ويرد إلى قراض مثله ( قلت ) أرأيت دينا لي على رجل امرته ms2212 أن ~~يعمل به قراضا أيجوز ذلك أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك ( قلت ) لم ( ~~قال ) خوفا أن يكون إنما اعتزى أن يؤخره بالدين ويزيده في دينه # # | في المقارض يدفع الدراهم إلى العامل ويقول صرفها دنانير واعمل فيها ~~قراضا # ( قلت ) أرأيت فان أعطاه دراهم فقال صرفها دنانير واعمل بها قراضا ( قال ~~) لا يعجبني هذا لأن في هذا منفعة لرب المال وهي مثل الأولى التي فوقها ~~فيما وصفت لك من PageV12P088 العمل فيه إذا وقع وعمل به # # | في المقارض يدفع إليه المال يشتري به جلودا يعملها خفافا بيده أو نعالا ~~أو سفرا ويبيعها على النصف # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا على أن يشتري به جلود أفيعملها ~~بيده خفافا أو نعالا أو سفرا ثم يبيعها فما رزق الله فيها فهو بينهما نصفين ~~( قال ) لا خير في هذا عند مالك ( وقال عبد الرحمن ) في رجل دفع إلى رجل ~~مالا والمدفوع إليه صائغ على أن يصوغ ويعمل فما ربح في المال فبينهما ~~واشترط صياغة يده في المال ( قال ) مالك لا خير فيه قال فان عمل رأيته ~~أجيرا وما كان في المال من ربح أو وضيعة فلصاحب المال ( قال بن وهب ) ~~وأخبرني بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال سألت بن القاسم وسالما عن ~~المقارضة والبضاعة يكون ذلك بشرط فقالا لا يصلح من أجل الشرط الذي كان فيه ~~( قال بن وهب ) وأخبرني يونس عن أبي الزناد أنه قال لا يصلح أن تدفع إلى ~~الرجل مالا مضاريه وتشترط من الربح خاصة لك دونه ولو كان درهما واحدا ولكن ~~تشترط نصف الربح لك ونصفه له أو ثلث الربح لك وثلثيه له أو أكثر من ذلك أو ~~أقل مادام لك في كل شيء منه شرك قليل أو كثير فان كل شيء من ذلك حلال وهو ~~قراض المسلمين ( قال غيره ) فكيف بمن يشترط عمل العامل بيده فذلك أعظم ~~الزيادة وأنه خارج من قراض المسلمين # # | في المقارضة على الأجزاء # ( قلت ) أرأيت المقارضة على النصف أو الخمس ms2213 أو السدس أو أقل من ذلك أو ~~أكثر ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) أرأيت أن أعطيته مالا قراضا على ~~أن الربح كله للعامل ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يعطى الرجل المال يعمل به ~~على أن الربح للعامل كله ولا ضمان على العامل ( قال ) قال مالك قد أحسن ولا ~~بأس به ( قال ) وقال مالك في الرجل يعطى الرجل النخل مساقاة على أن جميع ~~الثمرة للعامل PageV12P089 قال مالك لا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى ~~رجل مالا قراضا ولم أسم ثلثا ولا ربعا ولا نصفا ولا أكثر من أن قلت له خذ ~~هذا المال قراضا فعمل به فربح وتصادق العامل ورب المال على ذلك ( قال ) يرد ~~إلى قراض مثله ( قلت ) فان دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف فلقيته بعد ~~ذلك فقلت له اجعله على أن الثلثين لي والثلث لك أو الثلثان للعامل ولرب ~~المال الثلث وقد عمل بالمال ففعل ( قال ) لا أرى به بأسا ولم أسمعه من مالك # # | في المقارض يدفع إلى الرجلين المال قراضا على أن النصف للمقارض والثلث ~~للآخر والسدس للآخر # ( قلت ) فان دفعت إلى رجلين مالا قراضا على أن نصف الربح لي وثلث الربح ~~لأحدهما وسدس الربح للآخر ( قال ) لا يجوز هذا لأن العاملين في المال لو ~~اشتركا على مثل هذا لم يجز وإنما يجوز هذا إذا عمل العاملان على مثل ما ~~يجوز في الشركة بينهما ألا ترى أن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شيء ( ~~قلت ) أو ليس قد يجوز لصاحب المال أن يدفع المال قراضا على النصف أو أقل أو ~~أكثر ( قال ) نعم ( قلت ) فلم لا يجوز لهذين العاملين ولم لا تجعلهما كأن ~~رب المال جعل لأحدهما السدس وللآخر السدس وزاد أحدهما السدس ( قال ) ليس ~~هذا هكذا ولكن هذا كأن رب المال قال للعامل الذي عمل بالثلث اعمل مع هذا ~~على أن لك ربح بعض عمل هذا # # | في المقارضين يختلفان في أجزاء الربح # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إليه المال قراضا على الثلثين ولم ms2214 أبين لمن ~~الثلثان ألرب المال أم للعامل ( قال ) قال مالك في العامل ورب المال إذا ~~اختلفا فقال رب المال إنما عملت على أن الثلث لك وقال العامل بل عملت على ~~أن لرب المال الثلث والثلثين لي ( قال ) القول ما قال العامل إذا كان يشبه ~~قراض مثله فأرى أن مسألتك القول قول العامل PageV12P090 أن الثلثين له ~~والثلث لرب المال لأنهما إذا اختلفا كان القول قول العامل إذا كان يشبه عمل ~~مثله وإلا رد إلى قراض مثله ( قال ) وأرى المساقاة في هذا مثل القراض وما ~~سمعت من مالك في المساقاة شيئا ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا ~~فاختلفنا فقلت إنما دفعت إليك المال على أن الثلث لك وقال العامل بل دفعت ~~إلي على أن الثلثين لي وذلك قبل أن يعمل في المال ( قال ) قال مالك يترادان ~~إلا أن يرضى أن يعمل على ما قال رب المال ( قلت ) لم قال مالك القول قول ~~العامل إذا اختلف العامل ورب المال في الربح ( قال ) لأنه بمنزلة رجل دفع ~~إلى خياط ثوبا فاختلفا في أجر الخياطة قال الخياط اجارتي درهمان وقال رب ~~الثواب اجارتك درهم ( قال ) فالقول قول العامل إذا أتى بأمر يشبه فكذلك ~~المقارض القول قوله إذا أتى بأمر يشبه ( قلت ) أرأيت لو أني دفعت إلى رجل ~~مالا قراضا فادعيت أني دفعت إليه المال على مائة درهم وعلى أن ثلث الربح ~~للعامل وقال العامل بل دفعت إلي المال على النصف ( قال ) القول قول العامل ~~إذا أتى بأمر يشبه لأن مالكا قال إذا اختلفا في الربح فالقول قول العامل ~~إذا أتى بأمر يشبه فهذا من قول مالك في الحلال فكيف أن قلت في الحرام فذلك ~~أحرى أن يكون القول قول العامل إذا أتى بأمر يشبه فان كان العامل هو الذي ~~ادعى الثلث ومائة درهم وأنكر ذلك رب المال وقال بل قارضتك على الثلث أو ~~النصف فالقول قول مدعى الحلال منهما إذا أتى بأمر يشبه # # | في المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين # ( قلت ) أرأيت ms2215 المتقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين ~~أيجوز ذلك ( قال ) نعم ( قلت ) فهل يرجعان فيما جعلا من ذلك ( قال ) لا ~~وليس يقضى بذلك عليهما ولا أحب لهما فيما بينهما وبين الله تعالى أن يرجعا ~~فيما جعلا # # | في المقارض يكون له شرك في المال # ( قلت ) أرأيت أن قال له اعمل في هذا المال على أن لك شركا أيرد إلى قراض ~~PageV12P091 مثله ( قال ) نعم لأن هذا بمنزلة من أخذ مالا قراضا ولم يسم ~~ماله من الربح ولا مالرب المال فعمل فهؤلاء يردون إلى قراض مثلهم ( قال ~~سحنون ) وقد قال غيره إذا قال لك شرك في المال ولم يسم شيئا وتصادفا فذلك ~~النصف # # | في أكل العامل من مال القراض # ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) إنما يأكل العامل من مال القراض إذا شخص في ~~المال من بلده وليس حين يشتري ويتجهز في بلده ولكن حين يخرج إذا توجه ( ~~وقال ) للعامل إذا سافر النفقة ذاهبا وراجعا وإن لم يشتر شيئا عند مالك وله ~~أن يرد ما بقى بعد النفقة إلى صاحبه ( قلت ) أرأيت أن سافر سفرا قريبا ~~أيأكل من مال القراض ( قال ) قال مالك نعم يأكل منه ذاهبا وراجعا فإذا رجع ~~إلى مصره لم يأكل منه شيئا ولم يكتس من مال القراض إذا كان سفرا قريبا إلا ~~أن يكون مقيما بموضع اقامة يحتاج فيه إلى الكسوة ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى ~~رجل غريب قدم الفسطاط مالا قراضا على أن يتجر به بالفسطاط يقيم بها لأنه ~~غريب وبالفسطاط أعطيته المال إلا أنه غريب أيكون له أن ينفق منه ( قال ) لا ~~أحفظ قول مالك في هذا وإنما الذي قال مالك في الذي لا ينفق من المال حتى ~~يظعن من هو في أهله بالفسطاط أو من هو من أهل الفسطاط وليس له بها أهل فأما ~~الغرباء الذين احتبسوا على العمل بمال هذا الرجل فاني أرى أن ينفقوا إلا أن ~~يكون رجل يسكن البلد وإن لم يكن له بها أهل أو قدم يسكن فلا أرى له نفقة ( ~~قلت ) أرأيت ms2216 لو أن رجلا ظعن إلى المدينة في مال قراض أخذه ليتجر به فلما ~~قدم المدينة تزوج بها وأوطن بها أتكون نفقته على نفسه حين أوطنها ( قال ) ~~نعم ( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا بالفسطاط ولى أهل بالمدينة وأهل ~~بالفسطاط فكنت أتجر فيما بين المدينة وبين الفسطاط ( قال ) قد أخبرتك أن ~~مالكا قال من أخذ مالا قراضا في بلد ليس فيه أهله ثم خرج إلى البلد الذي ~~فيه أهله فتجر هناك ( قال ) قال مالك لا نفقة له في ذهابه إلى أهله ولكن له ~~النفقة في رجوعه فأرى في مسألتك أن لا يكون لهذا نفقة لا في ذهابه ~~PageV12P092 ولا في رجوعه لأنه ذهب إلى أهله ورجع إلى أهله ( قال بن وهب ) ~~وأخبرني بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن المقارض ~~أيأكل من القراض ويركب أو من ماله فقالا يأكل ويكتسى ويركب من القراض إذا ~~كان ذلك في سبب القراض وفيما ينبغي له بالمعروف ( قال بن وهب ) وأخبرني ~~الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال ذلك إذا كان المال يحمل ذلك ثم يقتسمان ما ~~بقى بعد الزكاة والنفقة ( قال بن وهب ) وأخبرني بن لهيعة عن ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن أنه كان يقول لولا أن المقارض يأكل من المال ويكتسى لم يحل له ~~القراض ( وقال ) مالك إذا كان المال كثيرا فإنما يكون طعام العامل وكسوته ~~ونفقته من المال في غير سرف ذا كان المال يحمل ذلك ولا يحسب ذلك في ربح ~~العامل ولكن يلغى ( وقال ) الليث مثله إذا سافر بالمال وإن كان حاضرا ~~بالبلد يشتري ويبيع فلا يستنفق إلا أن يشتغل في السوق يبيع ويشتري ولا ~~ينقلب إلى أهله فلا بأس أن يتغدى بالافلس ( قال بن وهب ) وأخبرني بشر ~~ومسلمة أنهما سمعا الاوزاعي يقول سألت رجلا من أهل العلم عن الرجل يأخذ ~~المال مضاربة ما يصلح له أن يأكل منه ( قال ) مثل الذي يأكل في أهله في غير ~~اسراف ولا يضر بنفسه ولا يهدى منه هدية ولا يصنع ms2217 منه طعاما يدعو إليه # # | في المقارض يستأجر الاجراء والبيوت من القراض # ( قلت ) أرأيت المقارض أله أن يستأجر الاجراء يعملون معه في المقارضة ~~ويستأجر البيوت يجعل فيها متاع المقارضة أو يستأجر الدواب يحمل عليها متاع ~~القراض ( قال ) نعم عند مالك هذا جائز ( قلت ) أرأيت أن استأجر أجيرا يخدمه ~~في سفره أتكون اجارة الاجير من القراض ( قال ) إذا كان مثله ينبغي له أن ~~يستأجر والمال يحمل ذلك فذلك له وقال لي مالك وجه القراض المعروف الجائز ~~بين الناس أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه فيه ~~ونفقة العامل في المال وطعامه وكسوته في سفره وما يصلحه بالمعروف بقدر ~~المال إذا شخص في المال وكان المال يحمل ذلك فان كان مقيما في أهله فلا ~~نفقة له من المال ولا كسوة وإن للعامل أن يستأجر من PageV12P093 المال إذا ~~كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤنته ومن الأعمال أعمال لا ~~يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها فله أن يستأجر من المال إذا كان ~~كثيرا لا يقوى عليه ولا ينبغي للعامل أن يهب منه شيئا ولا يولى منه ولا ~~يعطى منه أحدا ولا يكافئ فيه أحدا فأما أن يجتمع هو وقوم فيأتون بطعام ~~ويأتي بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إن شاء الله تعالى إذا لم يتعمد أن ~~يتفضل عليهم فان تعمد ذلك بغير إذن صاحبه فعليه أن يتحلل منه فان حلله فلا ~~بأس وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثله إذا كان ذلك الشيء له مكافأة ~~وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا ( وقال ) الليث مثله # # | في التاجر الحاج يأخذ مالا قراضا # ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) قلنا لمالك أن عندنا تجارا قد عرفوا أيام ~~الموسم يأخذون المال قراضا فيشترون البغال والرقيق وغير ذلك فيخرجون بها ~~فيشهدون بها الموسم ولولا ذلك ما خرجوا إلى الموسم فيما يظن بهم أفترى لهم ~~نفقة في مال القراض ( فقال ) مالك لا أيخرج حاجا وتكون نفقته من مال القراض ~~فأبى ذلك ms2218 وقال لا نفقة له ولا للغازى ( قال ) فقلنا لمالك في رجوعه ( قال ) ~~ولا في رجوعه إلى بيته لا يكون له نفقة ( قال ) فقلنا له فالرجل يقدم من ~~بلده إلى بلد آخر فيأخذ المال قراضا فيسير به إلى بلده وفيها التجارة التي ~~يريد أن يتجر فيها ( قال ) مالك لا نفقة له في ذهابه ولا في اقامته في أهله ~~( قال ) مالك وله النفقة في رجوعه ولم يجعله مثل الحاج ولا الغازى ( قال ) ~~ولقد سألت مالكا عن الرجل يتجهز بمال أخذه قراضا وأراد سفرا فتكارى به ~~واشترى ثيابا لنفسه وطعاما من مال القراض فلما كانت الليلة التي أراد ~~الخروج أتاه رجل بمال فقال له خذ هذا قراضا فكيف ترى أن تكون له النفقة أمن ~~المال الأول أم نفقته على المالين جميعا ( قال ) بل نفقته على المالين ~~جميعا على قدرهما # # | في المقارض ينفق على نفسه من ماله في القراض حتى يقدم # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أخذ مالا قراضا فخرج به فأنفق من عند نفسه في ~~PageV12P094 سفره ليقتضيه من مال القراض فأنفق ثم ضاع المال ( قال ) قال ~~مالك في رجل اشترى بالمال القراض سلعا فاكترى لها دواب فحملها عليها فاغترق ~~الكراء السلع وزاد قال مالك ليس له على رب المال في الزيادة شيء فكذلك ~~مسألتك ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى المقارض بجميع ~~المال ثيابا ثم صبغ الثياب أو قصرها بمال من عنده أيرجع به في ثمن الثياب ~~إذا باع الثياب أم كيف يصنع ( قال ) قال مالك في المقارض إذا اشترى سلعا ~~بمال القراض فزاد في ثمنها من عنده على صاحب المال ( قال ) قال مالك رب ~~المال بالخيار أن أحب أن يدفع إليه ما زاد وتكون السلع كلها على القراض وإن ~~كره رب المال ذلك كان العامل شريكا PageV12P095 لرب المال بما زاد من ماله ~~( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى بجميعه بزا ثم اكترى على ~~البز من ماله أي شيء يكون للعامل في القراض أيكون شريكا بالكراء أم ms2219 ماذا ~~يكون أم تراه دينا في مال القراض ( قال ) أراه دينا في مال القراض يستوفيه ~~من المال وإن لم يبق منه شيء فلا شيء له ولا يكون العامل شريكا لرب المال ~~بهذا الكراء ( قلت ) فان صبغ البز بمال من عنده وقد كان اشترى بجميع مال ~~القراض بزا ( قال ) أما الصبغ فيقال لرب المال ادفع إليه المال الذي صبغ به ~~والا كان شريكا معك بما صبغ من الثياب ( قال ) والذي يبين لك الفرق فيما ~~بين الصبغ والكراء أن الصبغ رأس مال يحسب للصبغ رأس ماله وربحه مثل ما يحسب ~~لرأس المال في المال ربحه إذا باعه مرابحة ولم يجعل للكراء ربح إلا أنه قال ~~يحمل الكراء على المال ولا يجعل للكراء ربح فإذا لم يكن للكراء في المرابحة ~~ربح لم يكن به شريكا لأنه غير سلعة قائمة في البز وإنما تكون الشركة بينهما ~~في سلعة قائمة يكون فيها النماء والنقصان والصبغ سلعة قائمة بعينها والكراء ~~ليس بسلعة قائمة وإنما الكراء ها هنا سلف أسلفه العامل رب المال فان رضى رب ~~المال بذلك أداه والا قيل للعامل اقبضه من مال القراض وقد قال مالك في ~~الرجل يدفع إلى الرجل ألف دينار قراضا فيبتاع بألفي دينار على رب المال أن ~~رب المال بالخيار أن أحب أن يدفع إليه ألف دينار والا كان المبتاع شريكا ~~وجعل مالك في الذي يشترى المتاع بمال قراضا فيتكارى له من عنده ثم يبيعه ~~أنه يرجع بالكراء في المال القراض إلا أن يكون الكراء أكثر من قيمة المتاع ~~فلا يكون له على رب المال شيء أكثر من ثمن المتاع فعلى هذا رأيت لك أيضا ~~الكراء وعلى قول مالك في الكراء في المرابحة حين لم يجعله بمنزلة الشيء ~~القائم بعينه ( قال سحنون ) وقال غيره أن دفع رب المال إلى العامل قيمة ~~الصبغ لم يكن الصبغ على القراض ( قال ) فان أراد أن يضمنه قيمة الثياب ضمنه ~~إلا أن يكون فيها فضل فيكون له من القيمة قدر رأس المال وربحه وإن أبى ms2220 أن ~~يضمنه كان شريكا بقيمة الصبغ من قيمة الثياب وإنما لم ير أن أعطاه قيمة ~~الصبغ أن يكون على القراض الأول لأنه لا يجوز للرجل أن يدفع إلى الرجل مالا ~~قراضا PageV12P096 فيشتري به سلعا ثم يدفع إليه أيضا مالا آخر قراضا على أن ~~يخلطه بالمال لأول فلذلك لا يجوز أن رضى رب المال أن يعطيه قيمة الصبغ على ~~أن تكون على القراض لأن الصبغ مشترى بعد ما اشترى بالمال الأول الثياب ~~والمال الأول ربما ربح فيه وربما خسر فيه فلما لم يجز في الابتداء أن يعطيه ~~رب المال مالا ثانيا بعد ما شغل المال الأول على أن يخلطه فلذلك لم يجز أن ~~يجاز فعل العامل بعد ما شغل المال الأول بأن يخلط الثاني بالأول والله أعلم ~~ولا يشبه هذا مسألة مالك التي قال في الرجل يعطى الرجل مالا على القراض ~~فيزيد العامل من عنده مالا قبل أن يشتري شيئا فيشتري بجميعه سلعة يريد بما ~~زاد سلف رب المال لأن المالين جميعا حين اشترى بهما صفقة واحدة بمنزلة ما ~~لو أن صاحب المال زاد العامل قبل أن يشتري شيئا لم يكن بذلك بأس ( قلت ) ~~أرأيت لو اشتريت بزا بجميع مال القراض ثم اكتريت لنفسي من مالي وأنفقت على ~~نفسي من مالي أيكون لي كرائي وما أنفقت من مالي على نفسي دينا أرجع به في ~~ثمن المتاع ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) أو ليس قد قلت لي في الذي ~~يخرج وينفق من عنده أنه يحسب نفقة مثله في مال القراض فيفض ذلك على المال ~~القراض وعلى نفقة مثله ( قال ) إنما قال ذلك مالك إذا أراد أن يخرج في حاجة ~~نفسه ويجهز ثم أتاه رجل فدفع إليه مالا قراضا فخرج في حاجة نفسه وفي القراض ~~وهذا إنما خرج في القراض وحده # # | في الرجل يأخذ من الرجل مالا قراضا كيف تكون نفقته # ( قلت ) أرأيت المقارض إذا أخذ ألف درهم قراضا فسافر بها وبعشرة آلاف من ~~عنده أو بعشرة آلاف قراضا فسافر فيها وفي ms2221 ألف درهم من ماله كيف النفقة التي ~~ينفقها على نفسه في سفره ( قال ) على قدر المالين تفض النفقة على المالين ~~فينفق على نفسه بحساب ذلك من العشرة آلاف عشرة أجزاء ومن الألف جزأ واحدا ( ~~قلت ) أرأيت أن دفع رجل ألى رجل مالا قراضا فتجهز وابتاع بزا يريد به ~~الخروج إلى بعض البلدن فأتاه رجل آخر فدفع إليه أيضا مالا قراضا كيف تكون ~~نفقته ( قال ) لم أسمع من مالك PageV12P097 إلا الذي أخبرتك أني سألته عن ~~رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجهز به في جهاز نفسه وسفره وتكارى يريد أن ~~يخرج به إلى بلد من البلدان يشتري هنالك متاعا فأتاه رجل في تلك الليلة ~~فدفع إليه مالا قراضا على من ترى نفقته ( قال ) مالك نفقته من المالين ~~جميعا فأما مسألتك فقد تجهز بالمال واشترى وتكارى على البز فهذا كله على رب ~~البز وحده وأما نفقة العامل وكراؤه فهو على المالين جميعا مثل الذي أخبرتك # # | في زكاة القراض # ( قال ) وقال مالك لا يخرج العامل زكاة القراض إلا بحضرة رب المال وإن ~~كانت الزكاة قد وجبت منذ قبضها العامل فان ربح فيها العامل وحال الحول عنده ~~فانه لا يخرج شيئا من زكاة رأس المال ولا من ربحه حتى يحضر رأس المال ويحضر ~~رب المال لأنه عند مالك لا ربح له حتى يستوفى رب المال رأس ماله وقال إنما ~~تخرج الزكاة عند المقاسمة ( قال ) فقلت لمالك أفيزكيه مرة واحدة لما مضى من ~~السنين أم لكل سنة مضت زكاة ( قال ) بل لكل ما مضى من السنين زكاة وإنما ~~ذلك عندي في الذي يدار إذا كان العامل يديره وإنما يزكى لكل سنة قيمة ما ~~كان في يده من المتاع كل سنة أن كان أول سنة قيمة المتاع مائة والسنة ~~الثانية مائتين والسنة الثالثة ثلاثمائة فإنما يزكي كل سنة قيمة ما كان ~~يسوى المتاع فإنما يزكى أول سنة مائة والسنة الثانية مائتين والسنة الثالثة ~~ثلاثمائة إلا ما تنقصه الزكاة كل سنة ( قلت ) فلو ربح العامل دينارا واحدا ms2222 ~~في المال والمال تسعة عشر دينارا وإنما عمل في المال يوما واحدا فربح هذا ~~الدينار فبدا له أن يرد القراض وقد كانت أقامت التسعة عشر دينارا عند ربها ~~سنة أيكون على المقارض في نصف ديناره هذا الذي ربحه في عمل يومه ذلك فصار ~~له في حصته زكاة ( قال ) لا لأن رب المال ليس في رأس ماله وربحه زكاة وربح ~~العامل ليس هو لرب المال فليس على واحد منهما زكاة ( قال ) وقال مالك في ~~رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وقد زكى ماله ذلك ومضى لماله ذلك بعد ما زكاه ~~ستة أشهر فعمل العامل به أربعة أشهر ثم اقتسما فأخذ رب المال رأس ماله ~~وحصته من PageV12P098 الربح وأخذ العامل حصته من الربح ثم مضت السنة من يوم ~~زكى رب المال ماله ( قال ) رب المال يزكى ما بقى في يديه من رأس ماله وربحه ~~الذي صار في حصته وليس على العامل أن يزكى ما صار له في ربحه إلا أن يحول ~~الحول على ما صار له من يوم اقتسما وأخذ حصته وفي يديه عشرون دينارا فصاعدا ~~من ربح ومن مال كان له قبل ربحه أن ضمه إلى ربحه وجبت فيه الزكاة فعليه ~~الزكاة إذا حال على المال الحول وربحه من يوم افاده لأنه إنما تضم الفائدة ~~التي كانت في يديه قبل ربحه إلى الربح فيستقبل به حولا وهذا قول مالك # # | في القراض يتلف بعضه ثم يعمل بما بقى فيربح فيه # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فلم يعمل بالمال حتى ضاع ~~منه خمسمائة درهم ثم عمل فربح أكثر من رأس المال ( قال ) قال مالك يجبر رأس ~~المال من الربح وإن لم يعمل بالمال حتى ضاع منه ( قلت ) فلو أن رجلا عمل في ~~المال فخسر فأتى إلى رب المال فقال قد وضعت في المال فقال له رب المال اعمل ~~بما بقى في يديك فعمل فربح أيجبر رأس المال ( قال ) نعم ( قلت ) فان قال ~~العامل لا أعمل به حتى تجعل هذا ms2223 الباقي رأس مالك وتسقط عني ما قد خسرت فقال ~~رب المال نعم اعمل بهذا وقد أسقطت عنك ما خسرت ( قال ) أرى أنه على قراضه ~~أبدا ما لم يدفع إلى رب المال ماله ويفاصله وهو رأيي ولا ينفعه قوله إلا أن ~~يدفع إليه ويتبرأ منه ثم يدفع إليه الثانية أن أحب ( قال بن القاسم ) ولو ~~أحضره وحاسبه ما لم يدفعه إليه فهو على القراض الأول حتى يقبضه وكذلك سمعت ~~عن مالك ( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا فذهبت اللصوص بنصف رأس المال أو ~~سقط مني نصف رأس المال قبل أن أعمل في المال ثم عملت في النصف الباقي فربحت ~~فيه مالا كيف يكون هذا في قول مالك قال مالك يتم رأس المال الذي أخذت ~~اللصوص والذي ضاع من الربح ويكون بعدذلك الربح بينهما على ما اشترطا ولا ~~يكون في المال PageV12P099 @ 101 ربح حتى يتم رأس المال ( قلت ) ما فرق ما ~~بين هذا وبين الذي أكله العامل في المال ( قال ) لأنه إذا أكله فقد ضمنه ~~وإذا سقط فلا ضمان عليه فيه وكذلك إذا أخذته اللصوص فلا ضمان عليه فيه فان ~~ربح في بقية المال كان عليه أن يجبر رأس المال فإذا أكله فهو ضامن لما أكل ~~والذي ضمان هو تمام رأس المال إلا أنه لا ربح للذي ضمن لأنه لم يعمل به ( ~~قال ) وما أخذ العاشر منه ظلما فهو بمنزلة ما أخذت اللصوص ( قال ) وقال ~~مالك ما أخذت اللصوص من القراض فهو من مال القراض وليس على على العامل شيء ~~( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فأكل خمسمائة منها ثم تجر في ~~المال فربح كيف يكون هذا ( قال ) قال مالك في رجل دفع إليه رجل مالا قراضا ~~فتسلف منه مالا ثم عمل بما بقى قال مالك هو ضامن لما تسلف منه وما بقى في ~~يديه يعمل به فهو الذي فيه القراض وليس الذي تسلف منه على القراض فمسألتك ~~أرى الخمسمائة التي عمل بها هي رأس مال القراض فربحها على ms2224 ما اشترطا ~~والعامل ضامن للخمسمائة التي أكلها ولا يحسب لها ربحا ولا شيء على العامل ~~فيها إلا أن يخرجها فقط ( قلت ) فان أخذ مالا قراضا فتجر في المال فربح ~~ألفا أخرى فأكل ألف درهم منها ثم تجر في الألف الباقية التي في يديه فأصاب ~~مالا ( قال ) هو ضامن للألف التي أكل وما بقى في يديه وما ربح بعد ذلك فهو ~~بينهما على ما اشترطا ( قلت ) فان ضاع ما في يديه فلم يبق في يديه إلا ~~الألف التي أكلها ( قال ) هو ضامن لتلك الألف لرب المال ويجعل تلك الألف ~~رأس المال لأنه لا ربح في المال إلا بعد ما يستوفي رب المال رأس ماله وهذا ~~قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أنى اشتريت عبدا من مال القراض بألف درهم وهو ~~جميع المال وقيمة العبد ألفا درهم فجنى رب المال على العبد جناية تنقص ~~العبد ألفا وخمسمائة فباع العامل العبد بعد ما جنى عليه رب المال بخسمائة ~~فعمل بالخمسمائة فربح فيها ربحا كثيرا أو وضع أيكون ما صنع السيد بالعبد ~~اقتضاء لرأس ماله وربحه ( قال ) لا يكون اقتضاء إلا أن يفاصله ويحاسبه ~~فيحسب ذلك عليه فان لم يفعل وعمل بما بقى عنده فهذا الذي بقى عنده وعمل فيه ~~فهو على PageV12P101 القراض كما كان وما صنع السيد فذلك دين عليه ولا أقوم ~~على حفظه عن مالك # # | في المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد القراض قد تلف ~~أو قطع عليه الطريق # ( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا على أن أعمل به على النصف فاشتريت به ~~عبدا أو سلعة فجئت لأنقد البائع فوجدت المال قد ضاع ( قال ) يقال لرب المال ~~أن أحببت فادفع الثمن وتكون السلعة قراضا على حالها وإن أبى لزم المقارض ~~إذا ثمنها وكانت له فان لم يكن له مال بيعت عليه وكان عليه النقصان وله ~~الربح ( قلت ) فان نقد رب المال المال في ثمن السلعة كم يكون رأس ماله ~~أيكون رأس ماله المال الذي تلف وهذا المال الذي نقد ( قال ms2225 ) لا يكون رأس ~~ماله عند مالك إلا المال الآخر الذي نقد رب المال في ثمن السلعة هو رأس ~~ماله فقط ( قلت ) أرأيت أن اشتريت بالمال القراض سلعة فضاعت السلعة وضاع ~~الثمن قبل أن أنقد الثمن ( قال ) لا شيء على رب المال ويغرم المقارض ( قلت ~~) أرأيت أن اشتريت جارية فأردت أن أنقد الثمن فقطع علي الطريق فذهب المال ~~أهذا وضياع المال سواء ( قال ) نعم فان كان في المال بقية فعمل بعد ذلك جبر ~~به رأس المال وإن لم يكن في المال بقية قيل لرب المال ادفع الثمن أن شئت ~~وتكون الجارية على القراض وإن كرهت فلا شيء عليك فان دفع أليه الثمن كان ~~رأس مال القراض المال الذي يدفع رب المال إلى رب السلعة فإن لم يدفع لزم ~~الثمن المشتري العامل وكانت السلعة له وربحها له وعليه نقصانها # # | في المقارض يخلط ماله بالقراض # ( قال ) بن القاسم قلت لمالك أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل المال القراض ~~فيعمل به ولنفسه مال يتجر به فيتخوف أن قدم ماله وأخر مال الرجل وقع الرخص ~~في أول أو يخاف أن يقدم مال الرجل ويؤخر ماله فيقع الرخص في آخر فكيف تأمره ~~أن يفعل ( قال ) الصواب من ذلك أن يخلطهما ثم يشتري بهما جميعا ( قال ) ~~مالك ولكن PageV12P102 لا يصلح له أن يقارضه على أن يخلط المقارض ماله بمال ~~القراض قال مالك هذا لا يجوز ( قلت ) أرأيت أن لم يشترط رب المال أن يخلط ~~مالي بماله فخلطت ماله بمالي أأضمن له ( قال ) قال مالك لا تضمن له ( قلت ) ~~أرأيت أن اشتريت بمال القراض وبمال من عندي من غير أن يكون اشترط على رب ~~المال أن أخلطه بمالي أيجوز هذا ( قال ) لا بأس بذلك كذلك قال لي مالك ( ~~قال ) وتكون السلعة على القراض وعلى ما نقدت فيها فتكون حصة القراض رأس مال ~~القراض وتكون حصتك أنت ما نقدت فيها من مالك # # | في المقارض يشارك بمال القراض # ( قال ) وقال مالك لا يجوز للمقارض أن يشارك أحدا وإنما سألنا مالكا عن ms2226 ~~المقارض يأتي بألف درهم ويأتي رجل بألف فيعملان بهما ( قال ) مالك أن شارك ~~فهو ضامن قال وإن عملا جميعا فهو ضامن ( قلت ) أرأيت أن دفع رجل إلى رجل ~~مالا قراضا ودفع رب المال إلى رجل آخر مالا قراضا أيجوز لهما أن يشتركا ~~بالمالين فيعملا ورب المالين إنما هو واحد ( قال ) لا يعجبني هذا ولم أسمع ~~من مالك فيه شيئا لأنه لا يجوز عند مالك أن يستودع المال الذي أخذ المال ~~قراضا إلا على ما وصفت لك من الخوف فهذا أن شارك فيه فكأنه قد استودعه غيره ~~فلا يجوز ولا يجوز لك أيضا أن تستودع مالا قد استودعكه رجل أن تذهب ~~فتستودعه رجلا آخر وإن كان لرب المال الذي استودعك عند هذا الرجل ودائع لأن ~~رب المال لم يأذن لك في ذلك # # | في المقارض يبضع من القراض # ( قال بن القاسم ) من قول مالك أن أبضع المقارض فهو ضامن ( قلت ) فان دفع ~~إلى رجل مالا قراضا فلما أخذت المال منه طلبت إليه أن يأذن لي أن أبضعه ~~فأذن لي أيجوز ذلك أم لا ( قال ) لا أحفظه عن مالك وأرجو أن لا يكون به بأس ~~إذا لم يأخذه على أن يبضع به ( قال ) ولا يجوز لك أن تبضع مع عبد لرب المال ~~اشترطته في القراض PageV12P103 لأنه إنما أعانك بغلامه ولم يأذن لك أن تبضع ~~معه بالمال # # | في المقارض يستودع غيره من مال القراض # ( قلت ) أرأيت المقارض إذا أذنت له أن يبيع بالنقد وبالنسيئة أيكون له أن ~~يستودع غيره ( قال ) لا إلا على خوف مثل ما يجوز لصاحب الوديعة الذي ~~استودعها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في الوديعة أنه أن ~~استودعها غيره فهو ضامن إلا من عذر من خراب منزل أوارادة سفر أولا يكون ~~منزله حرزا أو لا يكون عنده من يثق به فيستودعه فلا ضمان عليه فمسألتك مثله ~~( قلت ) أرأيت العامل ألة أن يستودع المال القراض ( قال ) لا يكون له ذلك ~~إلا أن يكون ذلك على وجه خوف أو إنما فعله ms2227 نظرا لخوف تخوفه بمنزلة الوديعة ~~تكون عند الرجل ومنزله معور ( قال ) مالك في مثل هذا إذا استودعه غيره من ~~خوف دخل عليه قال مالك فلا ضمان عليه أن استودعه إذا كان بهذه الحالة ~~والقراض عندي بمنزلة الوديعة # # | في المقارض يقارض غيره # ( قال ) وقال مالك ولا يكون للعامل أن يقارض غيره إلا بأمر رب المال ( ~~قال ) وكذلك أيضا لا يجوز للعامل أن يشارك بالقراض إلا بأمر رب المال لأنه ~~إذا جاز له أن يقارض بإذن رب المال جازت له الشركة ( قال ) وإذا دفع إلى ~~العامل المال قراضا على النصف فيدفعه العامل إلى غيره قراضا على الثلثين ~~فهو ضامن عند مالك فان عمل الثاني به فربح فان رب المال أولى بربح نصف جميع ~~المال ويكون للمقارض الآخر النصف أيضا ويرجع المقارض الآخر على المقارض ~~الأول بمثل سدس الربح يأخذه منه ضامنا عليه لأنه جعل له ثلثين فلم يتم له ~~ثلثين فعليه أن يتم له ثلثى الربح ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن رجل ساقى ~~رجلا حائطا له على النصف فساقى المساقى رجلا آخر على الثلثين ( قال ) قال ~~مالك للمساقى الأول النصف يأخذه من حائطه ويتبع المساقى الآخر المساقى ~~الأول بالسدس الذي بقى له فيأخذه منه فالقراض PageV12P104 مثله ( قلت ) فان ~~هلك بعض رأس المال قبل أن يدفعه إلى المقارض الآخر وربح الآخر ولم يكن علم ~~بذلك ( قال ) رب المال أولى برأس ماله الذي مع المقارض الآخر حتى يستوفى ~~رأس ماله وربحه مما بقى بعد ذلك ثم يتبع المقارض الآخر المقارض الأول بما ~~كان يصيبه من الربح على حساب المال الذي دفعه إليه # وتفسير ذلك أن يكون رأس المال ثمانين دينارا فضاع منها عند المقارض الأول ~~أربعون وبقى أربعون فدفعها إلى غيره قراضا فعمل فيها فصارت مائة فان رب ~~المال يأخذ منها رأس ماله ثمانين ثم يأخذ نصف ما بقى من ربحه وهي عشرة ~~دنانير أن كان قراضهما على النصف ويبقى للعامل الثاني في يديه عشرة ثم يرجع ~~العامل الثاني على الأول بعشرين لأن ربح ms2228 المال كان ستين دينارا له منها ~~ثلاثون فلم يبق في يديه إلا عشرة وبقيت له عشرون وهذا تفسير ما وصفت لك ( ~~وقد قال أشهب ) بل رأس المال في يد هذا الثاني أربعين ولا يحسب عليه ما لم ~~يكن أخذ فإنما يأخذ رب المال منه ما دفع إليه وهو أربعون دينارا ونصف الربح ~~وهو ثلاثون ويرجع رب المال على الأول فان كان الأول أتلف الأربعين الأولى ~~تعديا رجع رب المال عليه بتمام عشرة ومائة إلى ما أخذ وإن كانت الأربعون ~~الأولى إنما تلفت بغير تعد منه رجع رب المال عليه بعشرين وفي يدى رب المال ~~سبعون فقد استوفى رأس ماله وربحه عشرة ولا يرجع بهذه العشرين على العامل ~~الثاني فيظلم عمله ولكن يرجع بها على الذي صيرها له لأنه لو عمل في المال ~~لكان ما صار إلى العامل الثاني يجبر به رأس المال ولأن كل شيء يجلبه المال ~~فالمال أولى به حتى يستوفى رأس ماله ولكن العامل الثاني لا يظلم عمله ولا ~~يؤخذ منه ويكون الرجوع على المتعدى وهو الأول # # | في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف # ( قلت ) أرأيت مقارضا وكل وكيلا يتقاضى له دينا من مال القراض فتقاضاه ~~فتلف منه أيجوز هذا أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا ~~قال إذا قار على المقارض بغير إذن رب المال ضمن فهذا أراه ضامنا أن تلف ~~المال في يد الوكيل ألا PageV12P105 ترى أنه لو استودع من غير خوف ضمن # # | في المقارض يستأجر غلاما بمال القراض # ( قلت ) أرأيت المقارض إذا أرسل عبده إلى بلد من البلدان ببعض مال القراض ~~يتجر له فيه أو يشتري هناك بعض السلع أيضمن في قول مالك ( قال ) هو ضامن ~~لأنه ليس له أن يبضع إلا أن يأذن له رب المال بذلك # # | في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر رب المال # ( قلت ) أرأيت لو أن مقارضا باع سلعة من مال القراض فأخره رب المال أيجوز ~~ذلك ( قال ) نعم ذلك جائز في حظ رب ms2229 المال ولا يجوز في حظ المقارض ( قلت ) ~~وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه منه قال وإن نوى حظ رب المال وقد اقتضى ~~العامل في المال حقه لم يكن لرب المال أن يرجع عليه بشيء ( قلت ) وكذلك أن ~~وهب ( قال ) نعم يجوز ذلك في حظه # # | المأذون له يأخذ مالا قراضا # ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يأخذ مالا قراضا ~~( قال ) سمعت مالكا وسئل عن العبد المأذون له في التجارة إذا أخذ مالا ~~قراضا فتلف فقال مالك لا ضمان عليه فهذا يدلك على أنه لا بأس به ( قلت ) ~~ويعطي مالا قراضا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة ~~أيجوز له أن يأخذ مالا قراضا أو يعطيه ( قال ) قال مالك لا بأس أن يأخذ ~~العبد المأذون له في التجارة المال قراضا ولم أسمع منه في أن يعطى هو المال ~~قراضا شيئا ولا بأس به عندي أيضا لأنه يبيع بالدين ويشتري # # | في المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضا # ( قلت ) أرأيت أن أخذ رجل مالا قراضا من رجل أيكون له أن يأخذ مالا آخر ~~PageV12P106 من رجل آخر قراضا ( قال ) قال مالك نعم له أن يأخذ من غير ~~الأول إذا لم يشغله عن قراض الأول لكثرة مال الأول فإذا كان المال كثيرا ~~فلا يكون له أن يأخذ من آخر حينئذ شيئا ( قلت ) ويكون له أن يخلط المالين ~~إذا أخذهما وهو يحتمل العمل بها ( قال ) نعم إذا أخذ المالين من غير شرط من ~~الثاني الذي يدفع إليه أن يخلطهما خلطهما ولا ضمان عليه # # | في الرجل يقارض عبده أو أجيره # ( قلت ) أرأيت أن دفع الرجل إلى عبده مالا قراضا ( قال ) ذلك جائز عند ~~مالك ( قلت ) أرأيت أن استأجرت أجيرا للخدمة فدفعت إليه مالا قراضا أيجوز ~~ذلك ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال لا بأس أن يدفع الرجل إلى عبده مالا ~~قراضا فان كان الأجير مثل العبد فذلك جائز ( قال سحنون ) ليس الأجير مثل ~~العبد ويدخله في الأجير فسخ دين في دين ms2230 # # | في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام # ( قال ) وقال مالك لا أحب للرجل أن يقارض رجلا إلا رجلا يعرف الحلال ~~والحرام وإن كان رجلا مسلما فلا أحب له أن يقارض من يستحل شيئا من الحرام ~~في البيع والشراء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سعيد بن ~~المسيب قال لا يصلح أن يقارض الرجل اليهودي والنصراني ( قال الليث ) وقال ~~ربيعة لا ينبغي له أن يقارض رجلا يستحل في دينه أكل الحرام # # | في العبد والمكاتب يقارضان بأموالهما # ( قلت ) أرأيت المكاتب أيجوز له أن يبضع أو يأخذ مالا قراضا أو يعطى مالا ~~قراضا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا حدا أحده إلا أنه يجوز للمكاتب كل ما ~~كان على وجه الفضل فهذا كله جائز له في أخذ المسلم المال من النصراني قراضا ~~( قال بن القاسم ) وسألنا مالكا وبن أبي حازم عن الرجل المسلم أيأخذ من ~~النصراني المال قراضا فكرها PageV12P107 ذلك جميعا ( قال ) وما أظنهما كرها ~~ذلك إلا أنهما كرها للمسلم أن يؤاجر نفسه من النصراني لئلا يذل نفسه ~~فأظنهما من هذا الوجه كرهاه ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يدفع الرجل المسلم ~~إلى النصراني كرمه مساقاة إذا لم يكن النصراني يعصر حصته خمرا ( قال ) ولم ~~أسمع من مالك في المسلم يأخذ من النصراني مساقاة شيئا إلا أن مالكا قال ~~أكره للمسلم أن يأخذ من النصراني المال قراضا ولا أرى أن يأخذ المسلم من ~~النصراني مساقاة بمنزلة ما كره مالك من القراض ( قال بن القاسم ) ولو أخذه ~~لم أره حراما # # | في القراض الذي لا يجوز # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مائتي دينار قراضا على أن يعمل بكل مائة ~~منهما على حدة على أن ربح مائة منهما بيننا وربح المائة الأخرى للعامل ~~أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا لأنهما قد تخاطرا ألا ترى أنه ~~أن لم يربح في المائة التي جعل ربحها بينهما وربح في الأخرى كان قد غبن ~~العامل رب المال وإن ربح في ms2231 المائة التي أخذها بينهما ولم يربح في الأخرى ~~كان رب المال قد غبن العامل فيه فقد تخاطرا على هذا ( قال بن القاسم ) وأرى ~~أنه أجير في المائتين ويكون له أجر مثله ( قلت ) أرأيت أن دفعت إليه ألف ~~درهم قراضا على أن ما رزق الله في خمسمائة منها بعينها فذلك للمضارب وما ~~رزق الله في خمسمائة منها بعينها فذلك لرب المال فعمل بكل مائة على حدة ( ~~قال ) لا خير في هذا لأني سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المائتي ~~دينار على أن أحداهما على النصف والأخرى على الثلث فعمل بهذه على حدة وبهذه ~~على حدة ( قال ) مالك لا خير في هذا قال مالك وكذلك الحائطان لا يصلح أن ~~يأخذهما مساقاة هذا على النصف وهذا على الثلث يساقيهما جميعا صفقة واحدة ~~إلا أن يكونا جميعا على النصف أو جميعا على الثلث ( قلت ) ولم كره مالك هذا ~~في المساقاة وفي القراض ( قال ) قال مالك لأن فيه خطرا لأن الحائطين ربما ~~قل ثمر هذا وكثر ثمر هذا فكانما خاطره وقال له أعمل لي هذا الحائط بثلث ما ~~يخرج منه فقال له لا أعمل لك بالثلث في هذا الحائط إلا أن تعطيني حائطك هذا ~~الآخر أعمل فيه بالنصف فقد PageV12P108 تخاطرا أن أخرج هذا الحائط الذي ~~بالثلث وأثمر كان العامل قد غبن رب الحائط في الحائط الذي أخذه منه بالنصف ~~وإن لم يخرج الحائط الذي أخذه على الثلث كان رب المال قد غبنه فيه # # | في المقارض يشترط لنفسه من الربح شيئا خالصا له دون العامل # ( قلت ) أرأيت أن أخذ المال على أن لرب المال درهما واحدا من الربح وما ~~بقى بعد ذلك فهو بينهما فعمل على ذلك فربح أو وضع ( قال ) يكون الربح لرب ~~المال والنقصان عليه ويكون للعامل أجر مثله ( قلت ) ويكون العامل أحق بربح ~~المال من غرماء صاحبه أن فلس حتى يستوفي أجر عمله ( قال ) لا وهو أسوة ~~غرماء المفلس بأجرته في المال الذي كان في يديه من رأس ماله وفي جميع مال ms2232 ~~المفلس ( قلت ) فان ضاع المال كله بعد ما عمل أيكون للعامل على رب المال ~~أجر مثله أيضا ( قال ) نعم ( قال سحنون ) قد كتبنا شرط الزيادة في أول ~~الكتاب ومن قاله # # | في المقارض يشترط لنفسه سلفا أو يشترط على نفسه الضمان # ( قال ) وقال مالك في الذي يعطى الرجل المال قراضا على أن يسلفه رب المال ~~سلفا قال مالك فللعامل أجر مثله وجميع الربح لرب المال ( قال ) وسألت مالكا ~~عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا على أن العامل ضامن للمال ( قال ) قال ~~مالك يرد إلى قراض مثله ولا ضمان عليه ( قال ) وكذلك أن أعطاه مالا قراضا ~~إلى سنة رده أيضا إلى قراض مثله ( قلت ) لم قال مالك إذا كان في القراض شرط ~~سلف أنه يرد إلى اجارة مثله وقال في القراض إذا اشترط على العامل الضمان ~~أنه يرد إلى قراض مثله وقال مالك أيضا فيه إذا كان إلى أجل سنة أنه يرد إلى ~~قراض مثله فما فرق ما بينهما قال في بعضه يرد إلى قراض مثله وفي بعضه إلى ~~اجارة مثله ( قال ) لأن سلفه زيادة ازدادها أحدهما في القراض ولأن الأجل في ~~القراض لم يزدده فرد إلى قراض مثله والضمان أمر قد ازداده ولكنه أمر إنما ~~كان في المال لم تكن منفعته خارجة PageV12P109 منه في ربح ولا سلف فحملوا ~~على سنة القراض وفسخ ما اشترطا في ذلك من غير سنته وردوا إلي قراض مثلهم ~~ممن لا ضمان عليهم كما يرد من شرط الضمان وهذا وجه ما استحسنت مما سمعت من ~~مالك ( قال سحنون ) وقد ذكر الليث بن سعد أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان ~~يقول في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ليتجر فيه سنة ثم يتحاسبان فيكون الربح ~~بينهما ( قال ) لا يحل أن يضرب للمقارض أجلا ولا يشترط في ربحه خاصة مضمونا ~~لأحدهما دون صاحبه ( قال ) ومن وضع القراض على غير الذي وضع القراض عليه ~~فلا يصلح فيه شرط إلا أن يشترط أن لا يوضع ماله في شيء يخشى ms2233 غرره فان ذلك ~~مما كان يشترط في القراض وقد قال بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه قال ~~سألت القاسم وسالما عن القراض والبضاعة يكون ذلك بشرط فقالا لا يصلح ذلك من ~~أجل الشرط الذي دخلا فيه # # | في المقارض يشترط عليه أن يخرج من عنده مثل القراض يعمل فيهما # ( قلت ) لم كره مالك أن أدفع إلى الرجل ألف درهم قراضا وأشترط عليه أن ~~يخرج من عنده ألفا أخرى فيعمل بهما جميعا على أن لي ربح ما ربح في جميع ~~المال ( قال ) لأنه إذا اشترط ذلك عليه اغتريا كثرة البيع والشراء فلا يجوز ~~هذا لأنه يدخل في ذلك منفعة لرب المال فلا يجوز أن يقارض بماله ويشترط ~~منفعة لنفسه من غير ربح المال ( قال ) وقال مالك لا يصلح أن يقول أقارضك ~~بألف درهم على أن تخرج من عندك ألف درهم أو أقل أو أكثر على أن تخلطها ~~بألفى هذه تعمل بهما جميعا فكره مالك هذا ( قلت ) ولم كره مالك هذا أن يدفع ~~الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا على أن يخرج المقارض ألفا من عنده فيخلطها ~~بها يعمل بهما جميعا ( قال ) لاستغزار الشراء ألا ترى أنه إذا كان المال ~~كثيرا كان أعظم لتجارته وأكثر لشرائه وأحرى أن يقدر على ما يريد من الشراء ~~وأكثر لربحه وفضله فيصير الذي دفع المال قراضا قد جر إلى نفسه منفعة مال ~~غير ماله بقراضه ماله فهذا لا يجوز أن يجر إلى نفسه منفعة غير ماله ~~PageV12P110 # | في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به مع رب المال # ( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا على أن يعمل معي رب المال في المال ( ~~قال ) قال مالك لا خير في هذا ( قلت ) فان نزل هذا ( قال ) يرد العامل إلى ~~أجر مثله عند مالك ( قلت ) فان عمل رب المال بغير شرط ( قال ) قد أخبرتك أن ~~مالكا كره ذلك إلا أن عمل عملا يسيرا وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أخذت ~~مالا قراضا فاشتريت منه جواري فأخذ رب المال ms2234 جارية فباعها ( قال ) ليس له ~~أن يبيعها وبيعه فيها باطل إلا أن يجيزه العامل وهو قول مالك ( قال سحنون ) ~~وقد كتبنا ما كره عبد العزيز من اشتراط عون رب المال في أول الكتاب # # | في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه # ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يشترط العامل على رب المال الغلام يعينه في ~~المال إذا لم يشترط أن يعينه في غيره وكذلك الدابة ( قال بن القاسم ) ~~فالدابة عندي مثله ولم أسمعه من مالك ولكن بلغني عنه ذلك في الدابة أنه ~~أجازها في المساقاة وهي عندي في القراض والمساقاة إذا اشترطها جائزة ( قلت ~~) أرأيت أن اشترط رب المال على العامل في المال عون دابته أو غلامه أيصلح ( ~~قال ) لا يصلح وقد قال الليث مثل قول مالك في اشتراط العامل على رب المال ~~الغلام يعينه أنه لا بأس به # # | في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إلى بلد يشتري به # ( قلت ) فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا على أن يخرج بالمال إلى بلد من ~~البلدان يشتري في ذلك الموضع تجارة ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال لا خير ~~فيه ( قال ) مالك يعطيه المال ويقوده كما يقود البعير ( قال ) وإنما كره ~~مالك من هذا أنه يحجر عليه أنه لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك البلد PageV12P111 # | في المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان بعينه ثم يبيعه ~~فيبتاع بثمنه بعد ما شاء # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف على أن يشتري عبد ~~فلان ثم يشتري بعد ما يبيع عبد فلان بثمنه ما شاء من السلع ( قال ) أما ~~قوله اشتر عبد فلان فهذه أجرة ليس فيها قراض عند مالك وأما ما كان بعد ذلك ~~فهو قراض بمنزلة الرجل يقارض الرجل بالعرض يكون له أجر مثله في بيعه العروض ~~ويقاضيه الثمن ثم يكون بعد ذلك فيما عمل على قراض مثله ولا يلتفت إلى ما ~~شرطا من الشرط فيما بينهما نصفا ولا ثلثا ولا غير ذلك ms2235 لأن العقدة التي كان ~~بها القراض كانت فاسدة لأنه لا يقارض بالعروض فلذلك ردا إلى قراض مثلهما ~~ولم يلتفت إلى ما شرطا فيما بينهما وجعل له فيما باع أجر مثله فكذلك مسألتك ~~( ولقد ) سمعت مالكا يقول في الرجل يدفع إلى الرجل نخلا مساقاة وفيها ~~ثمرتها قد طابت على أن يسقيها فتكون في يد العامل سنين مساقاة على أن هذا ~~الثمر الذي في رؤس النخل مساقاة بينهما ( قال ) مالك يقام للعامل قيمة ما ~~أنفق في هذه الثمرة وأجر عمله فيها وتكون الثمرة كلها لصاحبها ( قال ) فقيل ~~لمالك أيكون له أجر مثله أن عمل ( قال ) مالك لا ولكن يكون على مساقاة مثله ~~فيما بعد ذلك ( قال سحنون ) وقد أخبرتك بالشرط الذي كرهه القاسم وسالم ~~وربيعة فهذا من تلك الشروط # # | في المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا أمينا عليه ~~أو ابنه ليبصره بالتجارة # ( قلت ) هل يجوز لرب المال أن يحبس المال عنده ويقول للعامل اذهب اشتر ~~وأنا أنقد عنك واقبض السلع أنت فإذا بعت قبضت الثمن وإذا اشتريت نقدت الثمن ~~( قال ) لا يجوز هذا القراض عند مالك وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال ~~إليه ( قال ) وقال لي مالك ولو ضم إليه رجلا جعله يقتضي المال وينقد ~~والعامل يشتري ويبيع ولا PageV12P112 يأمن العامل وجعل هذا عليه أمينا قال ~~لا خير في هذا ( ولقد ) سألت مالكا عن الرجل يدفع المال قراضا إلى رجل له ~~أمانة وبصر ويضم ابنه معه ولا بصر لابنه ولا أمانة وإنما يدفع إلى الرجل ~~المال لأن يضم ابنه إليه ولولا ذلك لم يدفع إليه قراضا لأن ابنه لا بصر ~~عنده ولا يأمن ابنه ( قال ) فقال لي مالك لا خير في هذا القراض ( قال ) ~~وإنما كرهه مالك لأن لرب المال فيه المنفعة يخرج له ابنه ويعلمه ( قلت ) ~~فلو كان مكان ابنه رجل أجنبي ليس قبله بصر بالتجارة فجعله رب المال مكان ~~ابنه ( قال ) فاني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك فان كان لرب ms2236 ~~المال فيه المنفعة مثل ما كانت في ابنه أن يكون صديقا له أراد أن ينفعه في ~~تخريجه وتعليمه فلا أرى ذلك جائزا وهذا مما يفسد من اشتراط الزيادة والشرط ~~في القراض # # | في المقارض يدفع إليه ألف على النصف فيربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب ~~المال بألف أخرى على أن يخلطهما على النصف # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا بالنصف فعمل بها فربح ألفا ~~أخرى ثم أتاه رب المال فقال هذه ألف درهم أخرى خذها قراضا بالنصف واخلطها ~~بالمال الأول أيجوز هذا أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن هذا ~~لا يجوز من قبل أنه حين قال له اخلطهما وفي المال ربح فكأنه قال اخلطها ~~بالمال الأول فان وضعت في هذا المال الثاني جبرته من الربح الذي في يديك من ~~المال الأول فهذا لا يجوز ( ولقد ) سألت مالكا عن رجل دفع إليه رجل مالا ~~قراضا فابتاع به سلعة ثم دفع إليه بعد ذلك المال مالا آخر فابتاع به سلعة ~~أخرى ثم بيعت السلعتان جميعا فربح في أحداهما وخسر في الأخرى فقال قال مالك ~~كل مال منهما على قراضه ولا يجبر نقصان هذا المال من ربح هذا المال ( قلت ) ~~فان دفعت إليه مالا قراضا على النصف فلم يعمل به حتى دفعت إليه مالا آخر ~~قراضا بالثلث على أن يخلط المالين جميعا أيجوز هذا ( قال ) قد أخبرتك أني ~~سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المائتى الدينار على أن واحدة من ~~المائتين قراض على الثلث والأخرى قراض على PageV12P113 النصف ( قال ) مالك ~~لا خير فيه إذا كان لا يخلطهما ( قال سحنون ) وإذا كان على أن يخلطهما فهو ~~جائز لأنه يرجع حسابه إلى جزء معروف وكذلك الذي دفع مالا بعد مال ( قلت ) ~~فان دفع إليه مالا قراضا على النصف فاشترى به سلعة من السلع ثم أتاه بعد ~~ذلك بمال آخر فدفعه إليه قراضا بالنصف على أن يخلطه بالمال الأول أيجوز هذا ~~( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ms2237 ولا يعجبني هذا لأنه خطر بين ألا ترى أنه ~~أن نقص في المال الآخر وربح في المال الأول جبر بربح المال الأول وقد كان ~~ربحهما للعامل وإن نقص في المال الأول وربح في المال الآخر ربحا كان كذلك ~~أيضا ( قلت ) فان لم يكن في قيمة السلعة فضل عن رأس المال الأول ( قال ) ~~هذا لا يعرف لأن الأسواق تتحول ولا يعجبني على حال ( قلت ) فان دفع رجل إلى ~~رجل مالا قراضا فلم يعمل به حتى زاده مالا آخر قراضا على أن يخلطه بالمال ~~الأول ( قال ) لا أرى بهذا بأسا وهذا كأنه دفعه إليه كله جملة ( قال ) ولم ~~أسمعه من مالك وأنا أرى أنه لا بأس به ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا ~~قراضا بالنصف فاشترى به سلعة ثم جئته فقلت له خذ هذا المال قراضا أيضا ~~واعمل به على حدة بالثلث أو بالنصف أيجوز هذا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا ولا أرى به بأسا ( قلت ) وكذلك أن باع السلعة ولم يأمره أن يخلطه ~~بالمال الأول قبض في يديه المال الأول وفيه خسارة أو ربح أو مثل رأس ماله ~~سواء فجاءه رب المال بمال آخر فقال خذ هذا قراضا ( قال ) أن كان باع برأس ~~المال سواء فلا بأس أن يدفع إليه على مثل قراضه المال الأول لا زيادة ولا ~~نقصان وإن كان باع بربح أو وضيعة فلا خير في أن يدفع إليه مالا على مثل ما ~~قارضه ولا بأدنى ولا بأكثر ( قلت ) فان اشترط عليه أن يخلطه بالمال الأول ~~لم يعجبك أيضا ( قال ) هذا بين الفساد لا خير فيه إذا كان قد خسر في المال ~~الأول أو ربح ( وقد قال غيره ) لا بأس أن يدفع إليه مالا آخر على مثل قراض ~~الأول نقدا لا يخلطه بالأول إذا كان فيه ربح ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إذا ~~دفعته إليه على أن يعمل بكل مال على حياله وقد اشترى بالمال الأول سلعة من ~~السلع ( قال ) هذا PageV12P114 جائز وإن باع السلعة ونض في ms2238 يديه ثمنها فجاء ~~رب المال بمال آخر على أن يعمل به قراضا وقد نض في يديه ربح أو وضيعة ( قلت ~~) لا يجوز هذا إذا اشترط أن يخلطه بالمال الأول أو اشترط أن لا يخلطه قلت ~~فيه أنه لا يصلح على حال لم كرهته ( قال ) لأن مالكا قال في الرجل إذا دفع ~~إلى الرجل مالا قراضا فابتاع به سلعة ثم دفع إليه مالا آخر بعد ذلك فابتاع ~~به سلعة أخرى قال مالك كل مال على حدة ولم ير مالك بهذا بأسا ( قال ) وهكذا ~~قال لنا مالك في الرجل يدفع المالين قراضا على أن يكون كل مال على حدة وربح ~~هذا على النصف وربح هذا على الثلث ولا يخلطهما أن ذلك مكروه ولو كان المال ~~الأول قد صرفه في عرض من العروض كان للعامل أن يمنعه من رب المال حتى يبيعه ~~فإذا نض المال الأول وكان عينا في يد العامل ثم زاده مالا آخر فلا بأس بذلك ~~إذا لم يكن في رأس المال الأول زيادة ولا نقصان فان كان فيه زيادة أو نقصان ~~لم يصلح حتى يقبض ماله فيقاسمه رب المال ثم يدفع إليه ويزيده من عنده ما ~~شاء فيكون قراضا مبتدأ # # | في المقارض يؤمر أن لا يبيع إلا بالنسيئة فيبيع بالنقد # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا وأمرته أن لا يبيع إلا ~~بالنسيئة فباع بالنقد أيضمن أم لا ( قال ) لا يكون هذا القراض جائزا ولم ~~أسمع من مالك فيه شيئا ولا أراه جائزا ( وقال غيره ) هو متعد وإنما ذلك مثل ~~ما لو أن رجلا أعطى رجلا مالا قراضا على أن لا يشتري إلا صنف كذا لصنف غير ~~موجود كان قراضا لا يجوز ولو اشترى غير ما أمره به ضمن لأنه متعد ويكون ~~الفضل أن كان فيه فضل لرب المال وإن كانت وضيعة فعليه ولا أجر له في ~~الوضيعة ويعطى من الفضل أن كان في السلعة على قراض مثله لأني أن ذهبت أعطيه ~~أجر مثله وقد تعدى فلعل أجر مثله ms2239 يذهب بالفضل وبنصف رأس المال فيكون قد نال ~~بتعديه وجه ما طلب وأراد وقد قال ربيعة في المتعدى في القراض أن وضع ضمن ~~وإن ربح أدب بأن يحرم الربح الذي أراد ويعطى منه على قدر شرطه فالمتعدى في ~~القراض الفاسد PageV12P115 كذلك إن شاء الله تعالى # # | في المقارض يبيع بالنسيئة # ( قال ) وقال مالك لا يجوز للمقارض أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب المال ~~وهو ضامن أن باع بنسيئة بغير أمره # # | في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله إلا سلعة كذا وكذا # ( قال ) وقال مالك إذا أمره أن لا يعدو البز يشتريه بمقارضته فلا يعدوه ~~إلى غيره ( قال ) وقال مالك ولا ينبغي له أن يقارضه على أن لا يشتري إلا ~~البز إلا أن يكون البز موجودا في الشتاء والصيف ( قلت ) أرأيت أن أمره أن ~~لا يشتري إلا البز فاشتراه فأراد أن يبيع البز بالعروض أيجوز ذلك له أم لا ~~( قال ) لا أرى أن يجوز له ذلك لأنه إذا جاز له ذلك فقد صار له أن يشتري ~~غير البز ( قلت ) فان دفعت إلى رجل مالا قراضا فجئته قبل أن يصرفه في شيء ~~فقلت له لا تتجر إلا في البز ( قال ) ذلك لك إذا كان المقارض لم يصرفه في ~~شيء وكان البز موجودا لا يخلف في شتاء ولا صيف ( بن وهب ) قال وأخبرني بن ~~لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم ~~بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا ينزل به ~~بطن واد ولا يشتري بليل ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فان فعل شيئا ~~من ذلك فقد ضمن المال ( قال ) وإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك ( قال سحنون ~~) وكان السبعة يقولون ذلك وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن ~~محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وأبو ~~بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مع مشيخة سواهم ms2240 من نظرائهم أهل فقه ~~وفضل # من حديث بن نافع # # | في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله سلعة كذا وكذا # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فنهيته عن أن يشتري سلعة من ~~السلع PageV12P116 فاشترى ما نهيته عنه أيكون ضامنا في قول مالك أم لا ( ~~قال ) قال مالك هو ضامن أن كنت إنما دفعت إليه المال حين دفعته على النهي ~~تنهاه عن تلك السلعة ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن كنت إنما نهيته بعد ما ~~دفعت إليه المال قبل أن يشتري به أنه ضامن أيضا ( قلت ) أرأيت أن اشترى ما ~~نهاه عنه كيف يصنع ( قال ) قال مالك أن أحب أن يضمنه ماله ضمنه وإن أحب أن ~~يقره على القراض فذلك له وإن كان قد باع ما اشترى فان كان فيما باع فضل كان ~~على القراض وإن كان فيه نقصان كان ضامنا لرأس المال ( قلت ) ولم قال مالك ~~هذا ( قال ) لأنه قد فر بالمال من القراض حين تعدى ليكون له ربحه ( قلت ) ~~أرأيت لو أني دفعت إلى رجل مالا قراضا ونهيته أن لا يشتري حيوانا فاشترى ~~فكانت قيمة الحيوان أقل من رأس المال أو تجر بما تعدى فخسر فجاءني ومعه سلع ~~ليس فيها وفاء برأس مالي أو جاء ومعه دنانير أو دراهم أقل من رأس مالي ~~فأردت أن أضمنه وآخذ ما وجدت في يديه من مال القراض واتبعه بما بقى من رأس ~~مالي وقامت الغرماء على العامل فقالوا نحن وأنت في هذا المال سواء إذا ~~ضمنته فلست بأولى بهذه السلعة منا ولا هذه الدنانير ولا هذه الدراهم وأنت ~~أولى بها منا لو لم تضمنه ( قال ) مالك أما الدنانير والدراهم فرب المال ~~أحق بها وإن كان باع واشترى لأن مالكا قال في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ~~فاستسلفه العامل مالا فاشترى به سلعة لنفسه ( قال ) أن باع وربح فلصاحب ~~المال ربحه على شرطه وإن نقص كان ضامنا لما نقص من رأس المال فأراه أولى ~~بالدنانير والدراهم وأما السلع فان أتى بالسلعة ms2241 لم يبعها خير رب المال ( ~~قال ) مالك فان أحب أن يشركه فيها وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ رأس المال ~~أي ذلك شاء فعل فأرى في السلع أن شاء خلى بينه وبينها أنه أسوة الغرماء ~~فيها ( بن وهب ) قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن عطاء بن أبي رباح ويحيى ~~بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد ونافع أنهم قالوا إذا خالف ~~ما أمرته فهلك ضمن وإن ربح فلهم ( قال ) يحيى بن سعيد قد كان الناس يشترطون ~~على من قارضوا مثل هذا ( وقال ) عطاء بن أبي رباح الربح بينك وبينه ~~PageV12P117 لأنه عصى ما قارضته عليه والضمان عليه # # | في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمال # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجلا مالا قراضا وأمرته أن لا يخرج به من أرض ~~مصر فخرج به إلى افريقية وتعدى إلا أنه لم يشتر بالمال شيئا ولم يحركه حتى ~~رجع إلى أرض مصر فتجر في المال في أرض مصر فخسر أو ضاع منه لما رجع إلى أرض ~~مصر قبل أن يتجر ( قال ) لا شيء ليه لأنه قد رده إلى الموضع الذي لو تلف ~~فيه لم يضمن ألا ترى لو أن وديعة استودعها رجل رجلا بمصر لم يكن للمستودع ~~أن يخرجها من مصر فان أخرجها كان ضامنا لها أن تلفت وإن لم تتلف حتى يردها ~~إلى الموضع الذي استودعه فيه رب المال سقط عنه الضمان وكذلك قال لي مالك في ~~الرجل يستودع الرجل المال فيأخذ منه بعضه فينفقه أو يأخذها كلها فينفقها ثم ~~يردها كلها مكانها فتضيع أن الضمان من رب المال وإنه حين ردها سقط عنه ~~الضمان فكذلك القراض الذي سألت عنه وكذلك الوديعة التي خرج بها بغير أمر ~~ربها ثم ردها ( قلت ) فلو أن رجلا دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى العامل به ~~متاعا وجهازا يريد به بعض البلدان فلما اشتراه أتاه رب المال فنهاه عن أن ~~يسافر به ( قال ) ليس لرب المال أن يمنعه عند مالك لأنه قد اشترى وعمل ms2242 فليس ~~لرب المال أن يفسد ذلك ويبطل عليه عمله ألا ترى أنه عند مالك أيضا أنه أن ~~اشترى سلعا ثم أراد رب المال أن يبيع على العامل السلع مكانه أنه ليس ذلك ~~لرب المال ولكن ينظر السلطان في ذلك فان كان إنما اشتراها لسوق يرجوه فليس ~~ذلك لرب المال أن يجبره على بيع تلك السلع ولكن يؤخرها إلى تلك الأسواق ~~التي يرجوها لئل يذهب عمل هذا العامل باطلا ( بن وهب ) وقال الليث مثله إلا ~~أن يكون طعاما يخاف عليه السوس أو ما أشبهه فيتلف رأس المال فانه يؤمر ~~حينئذ بالبيع ( قلت ) فان كان قد تجهز العامل واشترى متاعا يريد به بعض ~~البلدان فهلك رب المال أيكون للعامل أن يخرج بهذا المتاع ( قال ) نعم ~~PageV12P118 # | في المقارض يسافر بالقراض إلى البلدان # ( قلت ) فان دفعت إلى رجل مالا قراضا ولم أقل له اتجر به ها هنا ولا ها ~~هنا دفعت إليه المال وسكت عنه أيكون له أن يتجر به في أي المواضع أحب ويخرج ~~به إلى أي البلدان شاء فيتجر به ( قال ) نعم عند مالك أن يسافر به ( قلت ) ~~أرأيت المقارض أله أن يسافر بالمال إلى البلدان ( قال ) نعم إلا أن يكون قد ~~نهاه وقال له رب المال حين دفع إليه المال بالفسطاط لا تخرج من أرض مصر ولا ~~من الفسطاط # # | في المقارض يدفع إليه المال على أن يجلس بمال القراض في حانوت أو ~~قيسارية أو يزرع به أو لا يشتري إلا من فلان أو إلا سلعة بعينها # ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا على أن يجلس به ~~في حانوت من البزازين والسقاطين أو ما أشبه ذلك يعمل فيه ولا يعمل في غيره ~~قال مالك لا خير فيه ( قال بن القاسم ) فان وقع ذلك كان فيه أجيرا يقام له ~~أجر عمل مثله وما كان في ذلك من ربح أو نقصان فعلى رب المال وله وهو بمنزلة ~~ما لو قال على أن تشتري سلعة فلان أولا تشتري إلا من فلان ms2243 وإنما قال اجلس ~~في هذا الحانوت وأعطيك مالا تتجر فيه فما ربحت فيه فلك نصفه فهذا أجير ( ~~قال ) فقلنا لمالك فان دفع إليه وهو يعلم أنه إنما يجلس به في حانوت ولم ~~يشترط ذلك عليه ( قال ) مالك لا بأس به إذا لم يشترطه ( قال ) ولقد بلغني ~~عن مالك في الذي يأخذ المال قراضا ويشترط عليه أن يزرع به ( قال ) مالك لا ~~خير في ذلك ( قلت ) فان أخذ المال قراضا من غير شرط فزرع به أيكون قراضا ~~جائزا ( قال ) لا أرى به بأسا إنما هي تجارة من التجارات إلا أن يكون زرع ~~به في ظلم بين يرى أنه قد خاطر به في ظلم العامل فأرى أنه ضامن فأما أن ~~يزرع على وجه يعرف وعلى وجه عدل وأمر بين فلا أرا ضامنا ( قلت ) أرأيت ما ~~كره مالك من الشرط في القراض أنه يزرع به ويعمل PageV12P119 كيف يصنع ( قال ~~) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه وأرى أن يرد إلى اجارة مثله ويكون جميع ~~الزرع لرب المال وهو عندي بمنزلة الرجل يقول للرجل خذ هذا المال قراضا ولا ~~تشتر به إلا من فلان أو لا تشتر به إلا دابة فلان أو لا تشتر إلا سلعة كذا ~~وكذا لسلعة غير موجودة ولا مأمونة فهذا والذي اشترط عليه أن يزرع بالمال ~~القراض سواء وهؤلاء كلهم أجراء ( قلت ) فان أعطاه مالا قراضا وقال له اقعد ~~في القيسارية اشتر وبع فما ربحت فبيننا ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا كره ~~الحانوت فالقيسارية والحانوت عندي سواء ( قال ) وقال مالك لا ينبغي أن ~~يقارض الرجل الرجل بمال ويقول له على أن لا تشتري إلا من فلان ( قال بن ~~القاسم ) فان نزل كان أجيرا # # | في المقارض يزرع بالقراض أو يساقى به # ( قلت ) فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى به أرضا أو اكتراها واشترى ~~زريعة وأزواجا فزرع فربح أو خسر أيكون ذلك قراضا ويكون غير متعد ( قال ) ~~نعم إلا أن يكون خاطر به في موضع ظلم أو عدو يرى أن مثله ms2244 قد خاطر به فيضمن ~~وأما إذا كان في موضع أمن وعدل فلا يضمن ( قلت ) أو ليس مالك قد كره هذا ( ~~قال ) إنما كرهه مالك إذا كان يشترط إنما يدفع إليه المال القراض على هذا ( ~~قلت ) أرأيت أن أعطيته مالا قراضا فذهب فأخذ نخلا مساقاة فأنفق عليها من ~~مال القراض أيكون هذا متعديا أم تراه قراضا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا ولا أراه متعديا وأراه يشبه الزرع # # | في المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري سلعة أخرى بمثل القراض على ~~القراض # ( قلت ) أرأيت لو دفع إلي رجل ألف درهم قراضا فاشتريت سلعة من السلع بألف ~~درهم ولم أنقد حتى اشتريت سلعة أخرى بألف درهم على القراض أتكون السلعة ~~الثانية على القراض أم لا وإنما في يدي من المال القراض ألف درهم ( قال ) ~~سألت PageV12P120 مالكا عن قوم يدفعون إلى أقوام مالا قراضا فيجلسون بها في ~~الحوانيت فيشترون بأكثر مما دفع إليهم فيضمنون ذلك ثم يعطون الذين قارضوهم ~~من ربح جميع ذلك ( قال ) قال مالك لا خير في هذا فأرى مسألتك تشبه هذا وليس ~~من سنة القراض فيما سمعت من مالك أن يشتري على القراض بدين يكون العامل ~~ضامنا للدين ويكون الربح لرب القراض فلا يجوز ذلك # # | في المقارض يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو ألف نقدا وألف إلى ~~أجل # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل ألف درهم مقارضة فذهب فاشترى عبدين صفقة ~~واحدة بألفين ( قال ) يكون شريكا مع رب القراض يكون نصفها على القراض ~~ونصفها للعامل عند مالك ( وقال عبد الرحمن بن القاسم ) في رجل دفع إلى رجل ~~مائة دينار قراضا فاشترى سلعة بمائتى دينار فنقد مائة ومائة إلى سنة ( قال ~~) أرى أن تقوم السلعة بالنقد فان كانت قيمتها خمسين ومائة كان لرب المال ~~الثلثان من السلعة وكان للعامل الثلث فهذا يشبه مسألتك التي فوق هذه إلا أن ~~مسألتك شراؤه بالنقد ( قال سحنون ) إنما تقوم المائة الآجلة وتفض قيمة ~~السلعة عليها وعلى المائة النقد # # | في الرجل يبتاع السلعة فيقصر ms2245 ماله عنها فيأخذ عليها قراضا يدفعه في ~~ثمنها # ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يبتاع السلعة فيصر ماله عنها فيأتي إلى رجل ~~فيقول له ادفع إلي مالا قراضا وهو يريد أن يدفع ماله في ثمن بقية تلك ~~السلعة التي اشترى ويجعله قراضا ( قال ) مالك أني أخاف أن يكون قد استغلاها ~~فيدخل مال الرجل فيه فلا أحب هذا ( قال ) مالك ولو أن رجلا ابتاع سلعة فأتى ~~إلى رجل فقال ادفع إلي مالا أدفعه في ثمنها ويكون قراضا ( قال ) مالك لا ~~خير في هذا فان وقع لزم صاحب السلعة رد المال إلى صاحبه ويكون له ما كان ~~فيها من الربح وعليه ما كان فيها من وضيعة وأراه بمنزلة رجل أسلف رجلا مائة ~~دينار فنقدها في سلعة اشتراها على أن له نصف ما ربح فيها PageV12P121 # | في المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة ~~العيب أو أقل # ( قلت ) أرأيت المقارض إذا باع سلعة فطعن عليه بعيب فحط من الثمن أكثر من ~~قيمة العيب أو أقل أو اشترى من أبيه أو من ولده أيجوز هذا على المال القراض ~~( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن إنما ينظر في هذا فكل شيء فعله ~~من هذا على وجه النظر وليس فيه محاباة فأراه جائزا # # | في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المال # قلت فلو دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فاشترى بها عبدا ثم أصاب العامل به ~~عيبا ينقصه مائة درهم فأراد رد العبد وأبى ذلك رب المال قال لا أرى لرب ~~المال ها هنا قولا لأن العامل يقول إن أنا أخذته وقيمته تسعمائة ثم علمت به ~~كان علي أن أجبر رأس المال لأنه لا ربح لي إلا بعد رأس المال فهذا يدخل على ~~العامل الضرر لا أن يقول رب المال للعامل إن أبيت فاترك القراض واخرج لأنك ~~إنما تريد رده وأنا أقبله فذلك له قلت فلو أن مقارضا اشترى عبدا به عيب لم ~~يعلم به ms2246 ثم علم بالعيب بعد ذلك فقبل العبد أيكون العبد على المقارضة أو ~~تراه متعديا قال إن حابى فهو متعد وإن قبله على وجه النظر فهو على القراض ~~وقال مالك # | في المقارض يبيع القراض ويحتال بالثمن # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أخذ مالا قراضا فاشترى به وباع فلما باع بعض ~~السلع احتال بالثمن على رجل ملىء أو معسر إلى أجل أتراه ضامنا ( قال ) قال ~~مالك إذا باع العامل بالدين من غير أن يأمره رب المال بذلك فهو ضامن فأراه ~~إذا احتال بذلك إلى أجل ضامنا كمن باع بالدين PageV12P122 # | في المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضها جحده رب السلعة ~~الثمن # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة من السلع فنقد ~~المال رب السلعة فأراد قبض السلعة فجحده رب السلعة أن يكون قبض منه الثمن ~~أيكون عليه شيء أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وأراه ضامنا ~~لأنه أتلف مال رب المال حين لم يشهد على البائع حين دفع إليه الثمن ( قلت ) ~~فلو وكلت وكيلا ودفعت إليه دنانير ليشتري لي بها عبدا بعينه أو بغير عينه ~~فاشترى لي عبدا فدفع الثمن فجحده البائع وقال لم آخذ الثمن أيكون على ~~الوكيل شيء أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا أيضا وأراه ~~ضامنا لأنه أتلف مال رب المال حين لم يشهد ( قلت ) فان علم رب المال أنه قد ~~دفع إليه الثمن باقرار البائع عنده أو بغير ذلك ثم جحد البائع أن يكون قبض ~~شيئا أيطيب لرب المال أن يغرم الوكيل أو المقارض الثمن بما أتلف عليه ماله ~~وهل يقضي له بذلك وإن كان يعلم ذلك ( قال ) نعم يقضى له بأن يغرمه الثمن ~~ويطيب له لأنه هو الذي أتلف عليه ماله حين لم يشهد إلا أن يدفع ذلك الوكيل ~~بحضرة رب المال فلا يكون عليه ضمان ( قال ) وقال مالك في رجل دفع إلى رجل ~~مالا ليدفعه إلى فلان فقال المأمور قد دفعت ms2247 المال إلى فلان الذي أمرتني أن ~~أدفعه إليه وجحده الرجل فقال ما دفع إلي شيئا ( قال ) مالك المأمور ضامن ~~إلا أن يأتي بالبينة أنه قد دفع إليه المال لأنه أتلف على رب المال ماله ~~حين دفعه إليه بغير بينة فهذا يدلك على مسألتك في الوكالة وفي القراض ( قال ~~) وسألت مالكا عن رجل أمر رجلا أن يشتري له سلعة فاشتراها ثم دفع رب المال ~~ثمنها إلى المأمور بعد ما اشترى المأمور السلعة ودفعها إلى الآمر فدفع إليه ~~الثمن ليدفعه إلى البائع ثم تلف قبل أن يوصله المأمور إلى البائع أن الآمر ~~الذي اشترى له يغرم المال ثانية ( قال ) وذلك أن بعض المدنيين قالوا لا ~~يغرم رب المال لأنه قد دفعه إليه فضاع وإنما هو بمنزلة ما لو اقتضى فقال ~~مالك يغرم الآمر ولا يغرم المأمور لأنه رسول وهو مؤتمن PageV12P123 # | في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف ودفعت إلى آخر مالا ~~قراضا على النصف فباع أحدهما سلعة من صاحبه فحاباه فيها ( قال ) لا يجوز ~~ذلك لأن الذي حابى إذا لم يكن فيما في يديه فضل في المال فلا يجوز له أن ~~يحابي في رأس المال لأن للمحاباة حصة فيما حاباه به هذا وإن كان هذا ~~المحابى إنما حاباه من فضل في يديه على رأس المال فلا يجوز ذلك أيضا لأنه ~~أن وضع فيما يستقبل جبر رأس المال بذلك المال الذي حاباه فيه لو كان في ~~يديه وهو حين حاباه فلم يجعله كله لرب المال # # | في المقارض يشتري من رب المال سلعة # ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا فهل للعامل أن ~~يشتري من رب المال سلعة أن وجدها عنده ( قال ) ما يعجبني ذلك لأنها أن صحت ~~من هذين الرجلين فأخاف أن لا تصح من غيرهما ممن يقارض فلا يعجبني أن يعمل ~~به ووجه ما كره من ذلك مالك أن يشتري المقارض من صاحب المال سلعة وإن ms2248 صح ~~ذلك بينهما خوفا من أن يرد إليه رأس ماله ويصير إنما قارضه بهذا العرض ( ~~قال سحنون ) ذلك أصل جيد وكل مسألة توجد من هذا النوع فردها إلى هذه # # | في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده # أو ولد نفسه أو والده ( قلت ) أرأيت أن اشترى العامل ولد رب المال أو ~~والده أو ولد نفسه أو والده علم بذلك أو لم يعلم والمقارض معسر أو موسر ( ~~قال ) أن اشترى والد نفسه أو ولد نفسه وكان موسرا وقد علم رأيت أن يعتقا ~~عليه ويدفع إلى رب المال رأس ماله وربحه أن كان فيه ربح على ما قارضه وإن ~~لم يكن علم وكان فيهم فضل يكون للعامل فيهم نصيب عتقوا عليه ويرد إلى رب ~~المال رأس ماله وربحه على ما قارضه وإن لم يكن فيهم فضل بيعوا وأسلم إلى رب ~~المال رأس ماله ولم يعتق عليه منهم شيء وإن كان لا مال للعامل وكان فيهم ~~فضل بيع منهم بقدر رأس المال وربح رب المال فدفع إلى رب المال وعتق ~~PageV12P124 منهم ما بقى علم أو لم يعلم إذا لم يكن له مال ( قلت ) له فان ~~اشترى أبا صاحب المال أو ابنه وهو يعلم أو لا يعلم ( قال ) أن لم يكن يعلم ~~عتقوا على رب المال فان كان فيهم ربح دفع إلى العامل من مال صاحب المال ~~بقدر نصيبه على ما قارضه عليه وإن كان قد علم العامل وله مال رأيت أن ~~يعتقوا عليه ويؤخذ من العامل ثمنهم فيدفع إلى رب المال والولاء لرب المال ~~لأنه قد علم حين اشتراهم أنهم يعتقون على رب المال فأراه ضامنا إذا ابتاعهم ~~بمعرفة منهم وإن لم يكن له مال بيعوا فأعطى رب المال رأس ماله وربحه وعتق ~~منهم حصة العامل وحده ( قال سحنون ) وهذه مسألة قد اختلف فيها وهذا أحسن ما ~~سمعت واخترت لنفسي # # | في المقارض يعتق عبدا من مال القراض # ( قلت ) أرأيت لو اشترى العامل عبدا بمال القراض قيمته مثل مال القراض أو ~~أقل من ذلك ms2249 أو أكثر فأعتقه العامل وهو موسر أو معسر ( قال ) لا أحفظ عن ~~مالك فيه شيئا ولكن الذي حفظنا عن مالك في العامل يشتري الجارية فيطؤها ~~فتحمل منه أنه أن كان له مال أخذ منه قيمتها فجبر به رأس المال وأما في ~~مسألتك في العتق فاني أرى أن كان العامل موسرا عتق عليه وغرم لرب المال رأس ~~ماله وربحه أن كان فيه فضل وإن كان معدما لا مال له لم يجز عتقه وبيع منه ~~بقدر رأس مال رب المال وربحه أن كان فيه فضل ويعتق منه نصيب العامل ( قلت ) ~~فان أعتقه رب المال ( قال ) يجوز عتقه ويضمن للعامل ربحه أن كان في قيمته ~~فضل عن الثمن الذي اشتراه به وهو رأيي ( وقد قال غيره ) كل من جاز له أن ~~يبيع شيئا أطلقت له يده فيه فباعه من نفسه وأعتقه فالأمر بالخيار أن أجاز ~~فعله فقد تم عتقه وإن رد فعله لم يجز عتقه إلا المقارض فأنه أن كان في ~~العبد فضل نفذ عتقه للشرك الذي له فيه ( قال سحنون ) والأب في ابنه الصغير ~~أن فات العبد بعتق لزمته القيمة أن كان له مال وإن اشتراه لنفسه وكان نظرا ~~منه لولده ثم أعتقه نفذ عتقه ولزمه الثمن PageV12P125 # | في المقارض يبتاع عبدا من مال القراض فيقتل العبد عبد رجل عمدا # ( قلت ) أرأيت أن قتل عبد من مال المقارضة عمدا قتله عبد رجل فأراد رب ~~المال أن يقتص وقال العامل أنا أعفو على أن آخذ العبد أو قال العامل أنا ~~أقتل وقال رب المال أنا أعفو على أن آخذ العبد ( قال ) القول قول من عفا ~~منهما على الرقبة ولا يلتفت إلى الذي يريد القصاص ولا أحفظه عن مالك ( قلت ~~) فمن عفا منهما على أن يأخذه أيكون هذا العبد على القراض كما كان العبد ~~المقتول ( قال ) نعم وكذلك أن قتله سيده فقيمة العبد في القراض ( قلت ) ~~أرأيت أن لم يكن في العبد فضل عن رأس المال فقال سيده أنا أقتص وأبى ذلك ~~العامل ( قال ) لم ms2250 أسمع من مالك فيه شيئا وأرى القول لرب المال وإنما ذلك ~~في القتل # # | في المقارض والعبد المأذون له يبتاعان الجارية بثمن إلى أجل ويبتاعها ~~رب المال أو السيد بأقل قبل الأجل # ( قلت ) أرأيت لو أن مقارضا باع جارية بألف دينار إلى سنة وقد أذن له رب ~~المال أن يبيع بالدين فاشتراها رب المال بمائة دينار قبل الأجل أو عبدا ~~مأذونا له في التجارة باع سلعة بمائة دينار إلى أجل ألسيده أن يشتريها قبل ~~الأجل بخمسين دينارا نقدا ( قال ) أما مسألتك هذه في العبد فلا بأس بذلك ~~وذلك إذا كان العبد إنما يتجر بمال نفسه فان كان إنما يتجر بمال سيده فلا ~~يصلح وكذلك المقارض لا خير فيه ( قال سحنون ) وذلك لأن العبد ماله له دون ~~سيده ( وقال غيره ) ألا ترى أن العبد أن جنى أسلم بماله وإن عتق تبعه ماله ~~إلا أن يستثنيه سيده أو لا ترى أن الرجل يحنث في العتق في عبيده فلا يعتق ~~بذلك عليه عبيد عبيده ويبقون في يدي عبيده الذين عتقوا عبيدا لهم أو لا ترى ~~أن العبد ليس عليه في ماله الزكاة مع نظائر له كثيرة # # | الدعوى في القراض # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فقال المدفوع إليه أودعتني ~~وقال PageV12P126 رب المال أقرضتك المال قراضا ( قال ) القول قول رب المال ~~لأن مالكا قال لي في الرجل يدفع إلى الرجل مالا فيقول المدفوع إليه إنما ~~أخذته قراضا وقال رب المال إنما أعطيتك المال قراضا ( قال ) مالك القول قول ~~رب المال مع يمينه ( قلت ) فان ادعى العامل أنه قراض وقال رب المال بل ~~أبضعته معك لتعمل به لي ( قال ) القول قول رب المال بعد أن يحلف وعليه ~~للعامل اجارة مثله إلا أن تكون اجارة مثله أكثر من نصف ربح القراض فلا يعطى ~~أكثر مما ادعى وإن نكل كان القول قول العامل مع يمينه إذا كان ممن يستعمل ~~مثله في القراض ( وقال بن القاسم ) في رجل دفع إلى صباغ ثوبا فقال صاحبه ~~استودعتك أياه لم ms2251 آمرك بالعمل وقال الصباغ بل استعملتنيه ( قال ) القول قول ~~الصباغ وأما في القراض إذا قال رب المال هو قرض وقال الآخر بل هو قراض قال ~~مالك فالقول قول رب المال ( قال بن القاسم ) لأنه قال أخذت مني المال على ~~ضمان وقال العامل إنما أخذته منك على غير ضمان فقد أقر له بمال قبله فيدعي ~~أنه لا ضمان عليه فالقول قول رب المال إلا أن يأتي العامل بالمخرج من ذلك ( ~~قلت ) أرأيت أن قال رب المال استودعتك وقال العامل بل أخذته منك قراضا ( ~~قال ) القول قول رب المال لأن العامل مدع يريد طرح الضمان عن نفسه أيضا ( ~~قلت ) فان قال رب المال أعطيتك المال قراضا وقال العامل بل سلفا ( قال ) ~~القول قول العامل لأن رب المال مدع ها هنا في الربح فلا يصدق وهذا رأيي ( ~~قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل لك عندي ألف درهم قراضا وقال رب المال بل ~~هي عندك سلفا القول قول من ( قال ) قال مالك القول قول رب المال ( قلت ) ~~فهل يلتفت إلى قول هذا أخذت منك أو أخذت مني ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن ~~اختلفا في رأس المال العامل ورب المال فقال رب المال رأس مالي ألفا درهم ~~وقال العامل رأس مالك ألف درهم ( قال ) القول قول العامل لأنه مدعى عليه ~~وهو أمين ( قلت ) فان دفعت إلى رجل مالا قراضا فعمل فخسر فقلت له قد تعديت ~~وإنما كنت أمرتك بالبز وحده وقال العامل لم أتعد ولم تنهنى عن شيء دون شيء ~~( قال PageV12P127 القول قول العامل ( قلت ) أرأيت أن قال رب المال لم أقتض ~~منك رأس مالي وقال العامل قد دفعته إليك وهذا الذي معي ربح ( قال ) أرى ~~القول قول رب المال مادام في المال ربح حتى يستوفى رأس ماله وعلى العامل ~~البينة ( قلت ) ولم وأنت تجعل القول قول العامل في الذي يدعى أنه عمل على ~~الثلثين وخالفه رب المال فلم لا تجعل القول قول العامل في مسألتي أنه قد ~~دفع المال وأن هذا الذي معه ms2252 ربح ( قال ) ليس من ها هنا أخذته لأن هذا المال ~~هو رأس المال أبدا حتى يستيقن أنه قد دفع رأس المال لأن هذا كله مال واحد ~~وهو مدعى عليه حين يقول قد دفعته إليك فلا يصدق إلا ببينة ( قلت ) أرأيت أن ~~دفعت إلى رجل مالا قراضا فسافر به ثم قدم ومعه ربح ألف درهم إلا أنه قال ~~أنفقت من مالي مائة درهم في سفري على أن آخذها من مال القراض أو جاء برأس ~~المال وحده وقال لم أربح وقد أنفقت مائة درهم على أن أرجع بها في مال ~~القراض ( قال ) سألت مالكا عن هذا كله فقال لي ذلك له وهو مصدق ويرجع بما ~~قال أنفقته في مال القراض إذا كان يشبه ما قال نفقة مثله ( قال بن القاسم ) ~~ولو دفع ذلك إليه وقاسمه ثم جاء بعد ذلك يدعى ذلك لم يكن له شيء ولم يقبل ~~قوله # # | في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده # ( قلت ) أرأيت ما لم يعمل المقارض بالمال أيكون لرب المال أن يأخذ ماله ( ~~قال ) سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا ثم يريد أن يأخذه ~~منه قال إذا كان المال على حاله أخذه منه وإن كان المقارض قد اشترى بالمال ~~أو تجهز بالمال يخرج به إلى سفر فليس لرب المال أن يرده ( قلت ) أرأيت أن ~~كان قد مضى في بعض سفره فقال له رب المال ارجع ورد علي مالي وأنا أنفق عليك ~~في رجعتك حتى تبلغ ( قال ) ليس ذلك له لأنه قد خرج به ( قلت ) أرأيت أن ~~اشترى العامل بالمال سلعة فنهيته عن العمل في القراض بعد ما اشترى فقلت له ~~اردد علي مالي أيكون لي أن أجبره على بيع ما بقى في يديه من السلع وآخذ ~~الثمن في قول مالك ( قال ) ليس ذلك لك عند PageV12P128 مالك ولكن ينظر فيما ~~في يديه من السلع فان رأى السلطان وجه بيع باع فأوفاك رأس مالك وكان ما بقى ~~من الربح على ما اشترطتما وإن ms2253 لم ير السلطان وجه بيع أخر السلع حتى يرى وجه ~~بيع ( قلت ) وما الذي تؤخر له السلع ( قال ) السلع لها أسواق تشترى إليها ~~في ابان شرائها وتحبس إلى ابان أسواقها فتباع في ذلك الابان بمنزلة الحبوب ~~التي تشترى في ابان الحصاد فيرفعها المشتري إلى ابان النفاق ومثل الضحايا ~~تشترى قرب أيام النحر فيرفعها إلى أيام النحر رجاء نفاقها وما أشبهه ( قلت ~~) فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا فبعثت إليه قبل أن يشترى بالمال شيئا فقلت ~~له لا تشتر بالمال شيئا ورده علي فتعدى فاشترى به سلعة فربح فيها ( قال ) ~~ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن هذا ليس بفار من القراض وأراه ~~ضامنا للمال والربح له وإنما هذا بمنزلة رجل عنده وديعة فتعدى فاشترى بها ~~سلعة فربح فيها فالربح له وهو ضامن للوديعة وإنما يكون فارا من القراض إذا ~~قال له لا تشتر كذا وكذا فذهب فاشتراه فهذا الذي فر من القراض إلى هذه ~~السلعة التي نهاه عنها ليذهب بربح المال فجعل مالك الربح على قراضهما ~~والوضيعة على العامل بتعديه # # | في المقارض يبدو له في ترك القراض والمال على الرجال أو في السلع # ( قلت ) فان باع العامل واشترى وقد أذن له رب المال أن يبيع بالنقد ~~وبالنسيئة فاشترى وباع حتى صار جميع مال القراض دينا على الناس وفيه وضيعة ~~فقال العامل لرب المال أنا أحيلك عليهم ولا أقتضى ولا أعمل فيه ( قال ) ~~يجبر على ذلك ولا يكون له أن يقول لا أقتضى ولا أقبض إلا أن يرضى رب المال ~~بالحوالة وهو قول مالك ( قلت ) فان كان فيه ربح وقد صار كله دينا فقال لا ~~أقتضيه أيجبره السلطان على الاقتضاء في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن يشاء ~~أن يسلم جميع ذلك ويرضى بذلك رب المال ( قلت ) وإن كان المال دينا ببلد ~~فجبرته على أن يقتضيه وقد خسر فيه أتجعل نفقته إذا سافر ليقتضيه في المال ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن اشترى سلعا بجميع المال يرجو بها ms2254 الأسواق فقال ~~رب المال للعامل أنا آخذ قيمة رأس مالي من هذه السلع PageV12P129 وأقاسمك ~~ما بقى على ما اشترطنا من الربح وأبى ذلك العامل ( قال ) ذلك إلى العامل ~~لأنه يقول أنا أرجو في هذه السلعة التي يأخذها رب المال بقيمتها اليوم أن ~~أزداد فيها إذا جاءت أسواقها لأني سمعت مالكا يقول في العامل يريد بيع ما ~~معه فيقول رب المال أنا آخذها بما تسوى ( قال ) مالك هو وأجنبي من الناس ~~سواء # # | في المقارض يموت أو المقارض # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجلين مالا قراضا فهلك الرجلان وقد عملا ( قال ~~) قال مالك في الرجل يدفع إليه المال قراضا فيعمل فيه فيموت المقارض ( قال ~~) أن كان ورثته مأمونين قيل لهم تقاضوا هذا المال وبيعوا ما بقى في يدى ~~صاحبكم من السلع وأنتم على الربح الذي كان لصاحبكم وإن كانوا غير مأمونين ~~فأتوا بأمين ثقة كان ذلك لهم وإن لم يأتوا بأمين ثقة ولم يكونوا مأمونين ~~أسلم المال الدين والعرض وجميع المال القراض إلى رب المال ولم يكن لورثة ~~الميت من الربح قليل ولا كثير فالذي سألت عنه يقال لورثة الميت منهما ما ~~قيل لورثة هذا ( قلت ) فان مات رب المال ( قال ) فهؤلاء على قراضهم بحال ما ~~كانوا أن أراد الورثة ذلك فان أراد الورثة أخذ مالهم كانوا بمنزلة ما وصفت ~~لك في الرجل إذا قارض رجلا فاشترى سلعة ثم أراد أخذ ماله وهذا قول مالك ( ~~قلت ) أرأيت أن مات رب المال والمال في يدى المقارض ولم يعمل به بعد ( قال ~~) قال مالك لا ينبغي أن يعمل به ويؤخذ منه ( قلت ) فان لم يعلم العامل بموت ~~رب المال حتى اشترى بالمال بعد موت رب المال ( قال ) هو على القراض حتى ~~يعلم بموته # # | في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون # ( قال ) وقال مالك في رجل هلك وقد كان أخذ مالا قراضا وعنده ودائع للناس ~~وعليه ديون ولم يوجد القراض ولا الودائع عنده بعينها ولم يوص بشيء ( قال ) ~~قال مالك يتحاص أهل القراض وأهل الودائع ms2255 وأهل الدين فيما ترك ( قال بن وهب ~~) وأخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج أن عطاء بن أبي رباح قال له رجل كان ~~عنده PageV12P130 قراض لرجل فأفلس ( قال ) للقراض هيئة ليست لما سواه لا ~~يحاص الغرماء بقراضه ولكن يستوفيه أن كان الدين الذي عليه للناس قبل القراض ~~أو معه أو بعده ( قال ) نعم إذا لم يكن الدين في القراض وقاله الليث بن سعد # # | في اقرار المريض في مرضه بالوديعة والقراض # ( قلت ) أرأيت أن أقر بدين في مرضه ثم أقر بوديعة أو بمال قراض بعينه بعد ~~ما أقر بالدين ( قال ) كل شيء من هذا أقر به بعينه فلا أبالي كان اقراره ~~قبل الدين أو بعد الدين أصحابه أولى به لأنه لا يتهم في هذا وكل شيء من هذا ~~أقر به بغير عينه فهو والدين سواء وهذا رأيي لأن مالكا قال إذا أقر بوديعة ~~بعينها أو بمال قراض في مرضه وعليه دين في صحته ببينة أن اقراره جائز بما ~~أقر به ويأخذ أهل الوديعة وديعتهم وأهل القراض قراضهم ( بن وهب ) عن الليث ~~بن سعد ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل كان قبله قراض وعليه ~~دين فأخذه غرماؤه ( قال يحيى ) صاحب القراض أن عرف ماله فهو أولى به ( قال ~~) يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد وإن لم يعرف ماله بعينه وتقوم عليه البينة ~~فهو أسوة الغرماء PageV12P131 # | كتاب الاقضية # ( قال سحنون ) قلت لابن القاسم ما قول مالك في الخصمين إذا أتيا إلى ~~القاضي فتبين للقاضي الحق لأحدهما فأراد أن يحكم على الذي اتضح الحق عليه ( ~~قال ) سمعت مالكا وهو يقول من وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان ~~بحجتهما وفهم القاضي عنهما فأراد أن يحكم بينهما أن يقول لهما أبقيت لكما ~~حجة فان قالا لا فصل بينهما وأوقع الحكم فان أتيا بعد ذلك يريدان نقض ذلك ~~الحكم لم يقبل منهما إلا أن يأتيا بأمر يرى أن لذلك وجها ( قلت ) فما معنى ~~قول مالك يرى أن لذلك وجها ( قال ms2256 ) معناه أنه أن أتى بشاهد عند من لا يرى ~~الشاهد واليمين وقال الخصم لا أعلم لي شاهدا آخر فوجه القاضي عليه الحكم ثم ~~قدر على شاهد آخر بعد ذلك أنه يقضي لهذا الآخر وما أشبه هذا مما قال مالك ~~يعرف به وجه حجته ( قلت ) أرأيت إذا هلك الرجل في السفر وليس معه من أهل ~~الإسلام أحد أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه أن أوصى بوصية ( قال ) لم يكن ~~مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفر في حضر ولا سفر ولا أرى أن تجوز ( قلت ) ~~أرأيت أن سمع رجل رجلا يقول لفلان على فلان كذا وكذا أو يقول رأيت فلانا ~~قتل فلانا أو يقول سمعت فلانا قذف فلانا أو يقول سمعت فلانا طلق فلانة ولم ~~يشهده إلا أنه مر به فسمعه وهو يقول هذه المقالة أيشهد بها وإنما مر فسمعه ~~وهو يتكلم ولم يشهده ( قال ) لا يشهد بها ولكن أن PageV12P132 مر فسمع رجلا ~~يقذف رجلا أو سمع رجلا يطلق امرأته ولم يشهداه ( قال ) مالك فهذا الذي يشهد ~~به وإن لم يشهداه ( قال ) ويأتي من له الشهادة عنده فيعلمه أن له عنده ~~شهادة ( قال ) وسمعت هذا من مالك في الحدود أنه يشهد بما سمع من ذلك إذا ~~كان معه غيره ( قال ) فأما قوله الأول فاني سمعت مالكا وسئل عن الرجل يمر ~~بالرجلين وهما يتكلمان في الشيء فلم يشهداه فيدعوه أحدهما إلى الشهادة أترى ~~أن يشهد ( قال ) لا قال بن القاسم إلا أن يكون قد استوعب كلامهما لأنه أن ~~لم يستوعب كلامهما لم يجز له أن يشهد إلا أن يكون قد استوعب كلامهما لأنه ~~أن لم يستوعب كلامهما لم يجز له أن يشهد لأن الذي سمع لعله قد كان قبله ~~كلام يبطله ( قلت ) أرأيت شهادة النساء في القتل الخطا أتجوز في قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن ادعيت قبل رجل القصاص أو أنه ضربني بالسوط أو ~~ما أشبه هذا أتستحلفه لي أم لا في قول مالك ( قال ) لا ولا يستحلف لك إلا ms2257 ~~أن تأتي بشاهد عدل فيستحلف لك ( قلت ) أرأيت أن ادعى رجل قبل رجل أنه قطع ~~يده عمدا وأقام عليه شاهدا واحدا ( قال ) قال لي مالك يحلف مع شاهده يمينا ~~واحدة وتقطع يد القاطع ( قال بن القاسم ) فان نكل المقطوعة يده عن اليمين ~~استحلف له القاطع فان حلف والا حبس حتى يحلف ( قلت ) فان أقام عليه شاهدا ~~واحدا أنه قتل وليه أيحلف مع شاهده هذا ( قال ) إذا كان عدلا أقسم هو وبعض ~~عصبة المقتول الذين هم ولاته خمسين يمينا ويقتل ( قلت ) وهذا قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) ولم قلت يقسم هو وآخر ( قال ) لأن القسامة في العمد لا ~~تكون بأقل من اثنين ( قلت ) لم لا يكون له أن أقام شاهدا واحدا أن يحلف في ~~العمد مع شاهده يمينا واحدة ويقتل كما يحلف في الحقوق وهل اليمين إلا موضع ~~الشاهد ( قال ) قال مالك مضت السنة أنه لا يقسم في القسامة في القتل وإن ~~كان على القاتل شاهد واحد عدل إلا أن يقسم مع الشاهد رجلان فصاعدا يقسمان ~~خمسين يمينا ( قال بن القاسم ) والشاهد العدل في القسامة إنما هو لوث ليست ~~شهادة لأنهما إذا كانا اثنين قد أقسما فإنما هما بموقع الشهادة التامة ~~وبالقسامة تمت الشهادة وأما قبل ذلك فإنما هو لوث وكذلك إذا قال ~~PageV12P133 دمي عند فلان وأما في الحقوق فإنما جاءت السنة بشاهد ويمين ~~فالشاهد في الحقوق قد تمت به الشهادة إلا أن معه يمين طالب الحق وجعل في ~~القسامة لا يقسم أقل من اثنين لأنهما جعلا جميعا موقع الشهادة واللوث الذي ~~كان قبل ذلك لم يكن شهادة فهذا فرق ما بين اليمين في القسامة وبين اليمين ~~في الحقوق ( قال ) وقال مالك لا يقسم في الدم إلا مع شاهد عدل أو أن يقول ~~المقتول دمي عند فلان ولا يقسم بالشاهد إذا كان غير عدل ( قلت ) أرأيت أن ~~كان المقتول أبي وليس له وارث غيري من يقسم معي ( قال ) يقسم معك عمك أو بن ~~عمك أو رجل من عصبته الذين يكونون ولاته ms2258 لو لم يكن هو حيا أن لم يكن أحد من ~~الأعمام أو بني الأعمام حضورا ( قلت ) فان كان الأعمام وبنو الأعمام حضورا ~~معه فأبوا أن يحلفوا أيكون لي أن أحلف مع رجل من العشيرة ( قال ) لا ولا ~~يقسم معه في العمد إلا عصبة المقتول الذين يقومون بالدم ويكونون هم ولاته ~~لو لم يكن هو حيا وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أقام رجل شاهدين على حق ~~له على رجل فقال المشهود عليه أحلفه لي مع شاهديه ( قال ) قال مالك لا يحلف ~~له وليس عليه يمين إذا أقام شاهدين إلا أن أن يدعى أنه قد قضاه فيما بينه ~~وبينه فأرى أن يحلف الطالب على ذلك فان نكل حلف المطلوب وبرئ ( قلت ) أرأيت ~~القاضي كيف يستحلف المدعى عليه أيستحلفه بالله الذي لا اله إلا هو أم يزيد ~~على هذا الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ( قال ) قال ~~مالك يستحلف بالله الذي لا اله إلا هو لا يزيد على ذلك وعلى هذا العمل وبه ~~مضى أمر الناس ( قلت ) وكذلك الذي يأخذ بيمينه مع شاهده ويستحق حقه فإنما ~~يحلف بالله الذي لا إله إلا هو في قول مالك قال نعم كذلك قال لنا مالك قلت ~~فأين يحلفان الذي ادعى قبله والذي يستحق بيمينه مع شاهده أين يستحلفهما في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك كل شيء له بال فانه يستحلف فيه هذان جميعا في ~~المسجد الجامع ( فقيل ) لمالك عند المنبر ( قال ) مالك لا أعرف المنبر إلا ~~منبر النبي عليه الصلاة والسلام فأما مساجد الآفاق فلا أعرف المنبر فيها ~~ولكن للمساجد مواضع هي أعظم PageV12P134 من بعض فأرى أن يستحلفوا في ~~المواضع التي هي أعظم ( قال ) مالك وعندنا بالمدينة لا يستخلف عند المنبر ~~إلا في ربع دينار فصاعدا ( قال ) فقلت له فالقسامة أين يستحلف فيها ( قال ) ~~قال مالك في المساجد وعلى رؤس الناس وفي دبر الصلوات ( قلت ) واللعان ( قال ~~) قال مالك في المسجد وعند الامام ( قلت ) ولم يذكر لكم مالك أنهما يلتعنان ~~في ms2259 دبر الصلاة ( قال ) ما سمعته يذكر أنهما يلتعنان في دبر صلاة وإنما ~~سمعته يقول في المسجد وعند الامام ( قال ) فقلت لمالك فالنصرانية تكون تحت ~~المسلم أين تلتعن ( قال ) مالك في كنيستها وحيث تعظم وتحلف بالله فقط ( قلت ~~) فهل ذكر لكم مالك أن النصراني والنصرانية يحلفان في شيء من أيمانهما أو ~~في دعواهما أو إذا ادعي عليهما أو في لعانهما بالله الذي أنزل الانجيل على ~~عيسى ( قال ) ما سمعته يقول يحلفون إلا بالله فقط ( قلت ) واليهود هل سمعته ~~يقول إنهم يحلفون بالله الذي أنزل التوراة على موسى ( قال ) اليهود ~~والنصارى عند مالك سواء ( قلت ) فهل يحلف المجوس في بيت نارهم ( قال ) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يحلفوا إلا بالله حيث يعظمون ( قال بن ~~القاسم ) سألت مالكا عن القسامة في أهل القرى أين يحلفون فقال أما أهل مكة ~~والمدينة وبيت المقدس فأرى أن يجلبوا إليها فيقسموا فيها ( قال ) وأما أهل ~~الآفاق فاني أرى أن يستحلفوا في مواضعهم إلا أن تكون مواضعهم من المصر ~~قريبا عشرة أميال أو نحو ذلك فأرى أن يجلبوا إلى المصر فيحلفوا في المسجد ( ~~قلت ) أرأيت ما ذكر مالك من أنهم يجلبون إلى هذه المساجد الثلاثة مكة ~~والمدينة وبيت المقدس في القسامة من أين يجلبون إلى هذا أو من مسيرة كم من ~~يوم يجلبون أمن مسيرة عشرة أيام ( قال ) لم أوقف عليه مالكا على هذا ولم ~~أشك أن أهل عمل مكة حيثما كانوا يجلبون إلى مكة وأهل عمل المدينة حيثما ~~كانوا يجلبون إلى المدينة وأهل عمل بيت المقدس حيثما كانوا يجلبون إلى بيت ~~المقدس ( قلت ) أرأيت الحالف هل يستقبل به القبلة في قول مالك ( قال ) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك عليه ( قلت ) أرأيت النساء العواتق ~~PageV12P135 وغير العواتق والعبيد والاماء وأمهات الأولاد والمكاتبين ~~والمدبرين أيحلفون في المساجد ( قال ) إنما سألت مالكا عن النساء أين يحلفن ~~قال أما كل شيء له بال فانهن يخرجن فيه إلى المساجد فان كانت امرأة تخرج ~~بالنهار أخرجت ms2260 نهارا وأحلفت في المسجد وأن كانت ممن لا تخرج أخرجت ليلا ~~فأحلفت فيه ( قال ) وإن كان الحق إنما هو شيء يسير لا بال له أحلفت في ~~بيتها إذا كانت ممن لا تخرج وأرسل القاضي إليها من يستحلفها لطالب الحق ~~فأما ما سألت عنه من المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد فسنتهم سنة الاحرار ~~إلا أني أرى أن أمهات الأولاد بمنزلة الحرائر منهن من تخرج ومنهن من لا ~~تخرج ( قلت ) فهل يجزئ في هذه المرأة التي تستحلف في بيتها رسول واحد من ~~القاضي يستحلفها ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يجزئ ( قلت ) ~~أرأيت الصبيان هل عليهم يمين في شيء من الأشياء يحلفون إذا ادعى عليهم أو ~~يحلفون إذا كان لهم شاهد واحد في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلف ~~الصبيان في شيء من الأشياء إذا ادعوا أو ادعى عليهم حتى يبلغوا ( قال ) ~~وقال مالك في الرجل يهلك ويترك أولادا صغارا فيوجد للميت ذكر حق فيه شهود ~~فيدعى الحي أنه قد قضى الميت حقه ( قال ) قال مالك لا ينفعه ذلك ( قال ) ~~فقيل لمالك أفيحلف الورثة ( قال ) مالك أن كان فيهم من قد بلغ ممن يظن أنه ~~قد علم بالقضاء أحلف والا فلا يمين عليهم ( قلت ) فان نكل هذا الذي يظن أنه ~~قد علم بالقضاء عن اليمين أيسقط الدين كله في قول مالك ( قال ) لا يسقط ~~الدين كله ولكن يسقط من الدين قدر حقه إذا حلف الذي عليه الحق أنه قد قضى ~~الميت ( قلت ) أرأيت الطلاق أيحلف فيه في قول مالك إذا ادعته المرأة على ~~زوجها ( قال ) قال مالك لا يحلف لها إلا أن تأتي بشاهد واحد فيحلف لها فان ~~أبى قال مالك آخر ما قال يسجن حتى يحلف وثبت على هذا القول ( قال ) وقد كان ~~مرة يقول لنا يفرق بينهما إذا أبى أن يحلف ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن ~~أبى أن يحلف وطال حبسه أن يخلى سبيله ويدين في ذلك ( قال ) وقد بلغني ذلك ~~عن مالك ( قلت ) أرأيت لو ms2261 أن رجلا بيني وبينه خلطة ادعيت عليه حقا من ~~PageV12P136 الحقوق فاستحلفته ( قال ) قال مالك أن حلف بريء ( قلت ) فان ~~أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك ( قال ) قال مالك إذا أبى أن يحلف لم ~~يقض للمدعى بالحق أبدا حتى يحلف المدعى على حقه ولا يقضى القاضي للمدعي ~~بالحق إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حتى يحلف المدعى فان لم يطلب المدعى ~~عليه يمين الطالب فان القاضي لا يقضى للطالب بالحق إذا نكل المطلوب عن ~~اليمين حتى يستحلف الطالب وإن لم يكن يدعى المطلوب يمين الطالب ( قال بن ~~القاسم ) وقال لي بن أبي حازم ليس كل الناس يعرف هذا أنه إذا نكل المطلوب ~~عن اليمين أن اليمين على الطالب ( قلت ) أرأيت أن نكل المدعى عليه عن ~~اليمين ونكل المدعى أيضا عن اليمين ( قال ) قال مالك يبطل حقه إذا لم يحلف ~~( قلت ) أرأيت أن ادعيت قبل رجل حقا فاستحلفته فحلف ثم أصبت عليه بينة بعد ~~ذلك أيكون لي أن آخذ حقي منه في قول مالك ( قال ) قال لي مالك نعم له أن ~~يأخذ حقه منه إذا كان لم يعلم ببينته ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال إذا ~~استحلفه وهو يعلم ببينته تاركا لها فلا حق له ( قلت ) فان كانت بينة الطالب ~~غيبا ببلاد أخرى فأراد أن يستحلف المطلوب وهو يعلم أن له بينة في بلاد أخرى ~~فاستحلفه ثم قدمت بينته أيقضى له بهذه البينة ويرد يمين المطلوب التي حلف ~~بها أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى ~~أنه إذا كان عارفا ببينته وإن كانت غائبة عنه فرضي باليمين من المطلوب ~~تاركا لبينته لم أر له حقا وإن قدمت بينته ( قلت ) وما معنى قول مالك تاركا ~~للبينة أرأيت أن قال لي بينة غائبة فأحلفه لي فان حلف فقدمت بينتي فأنا على ~~حقي ولست بتارك لبينتي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى ~~للسلطان أن ينظر في ذلك فان ادعى بينة ms2262 بعيدة وخاف على الغريم أن يذهب أو أن ~~يتطاول ذلك رأيت أن يحلفه له ويكون على حقه إذا قدمت بينته ( قلت ) وإن ~~كانت البينة ببلاد قريبة ( قال ) فلا أرى أن يستحلف له إذا كانت بينته ~~قريبة اليوم واليومين والثلاثة ويقال له قرب بينتك والا فاستحلفه على ترك ~~البينة ( قلت ) فأين يستحلف النصراني واليهودي PageV12P137 ( قال ) قال ~~مالك في كنائسهم حيث يعظمون ( وقال ) مالك ولا يحلفوا إلا بالله ( قلت ) ~~أرأيت شهادة الرجل هل تجوز للصديق الملاطف ( قال ) قال مالك شهادة الرجل ~~تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمولاه فالصديق الملاطف بهذه المنزلة ( قال ) ~~مالك إلا يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه فلا تجوز شهادتهم له ( قال بن ~~القاسم ) ولا تجوز شهادة السائل ولا الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبزرا ~~في العدالة وإنما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال في الشيء الكثير مثل ~~الأموال وما أشبهها وأما الشيء التافه اليسير فهو جائز إذا كان عدلا وأما ~~الأجير فان كان في عياله فلا تجوز شهادته له وإن لم يكن في عياله جازت ~~شهادته إذا كان عدلا ( قلت ) أرأيت المحدود في القذف هل تجوز شهادته أن تاب ~~في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت شهادة المغنية والمغني والنائحة ~~أتقبل ( قال ) سألنا مالكا عن الشاعر أتقبل شهادته قال أن كان ممن يؤذي ~~الناس بلسانه ويهجوهم إذا لم يعطوه ويمدحهم إذا أعطوه فلا أرى أن تجوز ~~شهادته ( قال ) مالك وإن كان لا يهجو وهو أن اعطى شيئا أخذ وليس يؤذى أحدا ~~بلسانه وإن لم يعط لم يهج فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا وأما النائحة ~~والمغنية والمغني فما سمعت فيهم شيئا إلا أني أرى أن لا تجوز شهادتهم إذا ~~كانوا معروفين بذلك ( قلت ) أرأيت الشاة إذا باعها الرجل أو البعير أو ~~البققرة واستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو استثنى جلدها أو رأسها أو ~~فخذها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو أكارعها أو استثنى بطونها كلها أو ~~استثنى منها أرطالا مسماة قليلة أو ms2263 كثيرة أيجوز هذا البيع كله في قول مالك ~~أم لا ( قال ) أما إذا استثنى ثلثا أو ربعا أو نصفا فلا بأس بذلك عند مالك ~~وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها فانه أن كان مسافرا فلا بأس بذلك وأما أن ~~كان حاضرا فلا خير في ذلك ( قلت ) لم أجازه في السفر وكرهه في الحضر ( قال ~~) السفر إذا استثنى فيه البائع الرأس والجلد فليس لذلك عند المشتري ثمن ( ~~قال ) مالك وأما في الحضر فلا يعجبني لأن المشتري إنما يطلب بشرائه اللحم ( ~~قلت ) أرأيت أن قال المشتري إذا اشترى في السفر واستثنى PageV12P138 البائع ~~رأسها وجلدها فقال المشتري لا أذبحها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ~~أن مالكا قال في الرجل يبيع البعير الذي قد قام عليه بيعه من أهل المياه ~~ويستثنى البائع جلده ويبيعهم أياه لينحروه فاستحيوه ( قال ) مالك أرى لصاحب ~~الجلد شروى جلده ( قال ) فقلت لمالك أو قيمة الجلد ( قال ) مالك أو قيمة ~~الجلد كل ذلك واسع ( قال ) قلت وما معنى شروى جلده عند مالك ( قال ) جلد ~~مثله ( قال ) فقيل لمالك أرأيت أن قال صاحب الجلد أنا أحب أن أكون شريكا في ~~البعير بقدر الجلد ( قال ) قال مالك ليس ذلك له يبيعه على الموت ويريد أن ~~يكون شريكا في الحياة ليس ذلك له وليس له إلا قيمة جلده أو شرواه فمسألتك ~~في المسافر مثل هذا ( قال ) وأما إذا استثنى فخذها فلا خير ذلك ( قلت ) ~~وهذا قول مالك في الفخذ ( قال ) نعم فأما إذا استثنى كبدها ( قال ) مالك لا ~~خير في البطون والكبد من البطون وأما إذا استثنى صوفها أو شعرها فان هذا ~~ليس فيه اختلاف أنه جائز ( قال ) وأما الأرطال إذا استثناها فان مالكا قال ~~أن كان الشيء الخفيف الثلاثة الأرطال أو الأربعة فذلك جائز ( قلت ) أرأيت ~~أن استثنى أرطالا مما يجوز فقال المشتري لا أذبح ( قال ) أرى أن يذبح على ~~ما أحب أو كره ( قلت ) أرأيت لو أن عبدي شهد لي على شهادة وهو عبد ثم ~~أعتقته فشهد لي ms2264 بها أتجوز ( قال ) قال مالك شهادة المولى لمولاه جائزة إذا ~~كان عدلا فأرى شهادته جائزة للذي قال مالك من شهادة المولى لمولاه ( قلت ) ~~أرأيت شهادة رجل وامرأتين أتجوز على شهادة رجل في القصاص ( قال ) لا تجوز ~~لأن مالكا قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ~~ولا في النكاح ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة عندي في شيء من هذه الوجوه ~~وتجوز شهادتهن على شهادة إذا كان معهن رجل في الأموال وفي الوكالات على ~~الأموال وكذلك قال لي مالك ولا تجوز شهادتهن وإن كثرن على شهادة امرأة ولا ~~رجل إذا لم يكن معهن رجل كذلك قال مالك وإنما تجوز من النساء إذا شهدت ~~امرأتان على مال مع يمين صاحب الحق فإذا كانت الشهادتان على شهادة كانتا ~~بمنزلة الرجل يشهد على PageV12P139 شهادة رجل فلا تجوز إلا ومعه غيره فكذلك ~~هما لا يجوزان إلا ومعهما رجل وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما كثر منهن ~~بمنزلة واحدة لا تجوز إلا ومعهن رجل إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق فيكن ~~بمنزلة الرجل مع اليمين وهذا كله قول مالك ( قلت ) أرأيت ما لا تراه الرجال ~~هل تجوز فيه شهادة امرأة ( قال ) قال مالك لا يجوز في شيء من الشهادات أقل ~~من شهادة امرأتين لا تجوز شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء ( قلت ) ~~أرأيت استهلال هلال رمضان هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك لا تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا ( قلت ) فشهادة رجلين ( ~~قال ) جائزة في قول مالك ( قلت ) أرأيت هلال شوال ( قال ) كذلك أيضا لا ~~يجوز فيه أقل من شهادة شاهدين وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين كذلك ~~قال مالك ( قلت ) أرأيت العبيد والاماء والمكاتبين وأمهات الأولاد هل تجوز ~~شهادتهم في هلال رمضان أو شوال ( قال ) ما وقفنا مالكا على هذا وهذا مما لا ~~يشك فيه أن العبيد لا تجوز شهادتهم في الحقوق ففي هذا أبعد أن لا تجوز فيه ms2265 ~~( قال ) وقال مالك في الذين قالوا أنه يصام بشهادة رجل واحد قال مالك أرأيت ~~أن اغمى عليهم هلال شوال كيف يصنعون أيفطرون أم يصومون أحدا وثلاثين فان ~~أفطروا خافوا أن يكون ذلك اليوم من رمضان ( قلت ) أرأيت هلال ذي الحجة ( ~~قال ) سمعت مالكا يقول في الموسم أنه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين ( ~~قلت ) أرأيت القاضي إذا أخذ شاهد زور كيف يصنع به وما يصنع به ( قال ) قال ~~مالك يضربه ويطوف به في لمجلس قال بن القاسم حسبت أنه قال يريد به المجالس ~~في المسجد الأعظم ( قلت ) له وكم يضربه ( قال ) قدر ما يرى ( قال بن القاسم ~~) وبلغني عن مالك أنه قال ولا تقبل له شهادة أبدا وإن تاب وحسنت حاله وهو ~~رأيي ( قلت ) أرأيت أن أقمت شاهدا على مائة وآخر على خمسين ( قال ) أن أردت ~~أن تحلف مع شاهدك الذي شهد لك بمائة وتستحق المائة فذلك لك وأن أبيت أن ~~تحلف وإردت أن تأخذ خمسين فذلك PageV12P140 لك ( قلت ) أرأيت أن أقمت شاهدا ~~واحدا على حق لي وأبيت أن أحلف ورددت اليمين على الذي لي عليه الحق فأبى أن ~~يحلف ( قال ) يغرم عند مالك ( قلت ) وتغرمه ولا ترد اليمين علي ( قال ) نعم ~~إذا أبيت أن تحلف مع شاهدك ورددت اليمين عليه فان أبى أن يحلف غرم ولم يرجع ~~اليمين عليك وهو قول مالك ( قال ) وهذا مخالف للذي لم يأت بشاهد لأن اليمين ~~إنما كانت مع الشاهد للمدعى فإذا لم يحلف ردت على المدعى عليه فان حلف والا ~~غرم ولأن اليمين في الذي لا شاهد له إنما كانت على المدعى عليه فان حلف ~~والا ردت اليمين على المدعي فان حلف والا فلا شيء له قال وهذا قول مالك ( ~~قلت ) أرأيت الأجير هل تجوز شهادته لمن استأجره ( قال ) قال مالك لا تجوز ~~شهادة من في عيال الرجل للرجل فأرى الأجير بهذه المنزلة إلا أن يكون أجيرا ~~لا يكون في عياله ولا في مؤنته ( قلت ) أرأيت إن شهد رجلان أن لهما ولفلان ~~معهما ms2266 على فلان ألف درهم أتجوز شهادتهما لفلان بحصته من الدين ( قال ) لا ~~تجوز ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال في رجل إذا شهد لرجل في ذكر حق له فيه ~~شيء لم تجز شهادته له ولا لغيره وهذا مخالف للوصية ولا أعلمه إلا من قول ~~مالك لو شهد رجل على وصية قد أوصى له فيها فان كان الذي أوصى له به شيئا ~~تافها لا يتهم عليه جازت له ولغيره وإن كان شيئا كثيرا يتهم عليه لم تجز له ~~ولا لغيره والحقوق ليست كذلك إذا ردت شهادته في حقه وإن قل لم تجز لغيره ~~وذلك أنه لا ينبغي أن يجاز بعض الشهادة ويرد بعضها ولو أن رجلا شهد على ~~وصية رجل وفيها عتق ووصايا لقوم لم تجز شهادته في العتق وجازت للقوم مع ~~أيمانهم وإنما ترد شهادته إذا شهد لغيره إذا كان يشهد لنفسه ولذلك الرجل في ~~حق فهذا الذي ترد شهادته له ولغيره وهذا أحسن ما سمعت ( قلت ) لابن القاسم ~~فان أحلفتهم مع الشاهد في الوصية وفيها العتق والثلث لا يحمل ( قال ) إنما ~~يكون لهم بأيمانهم ما فضل عن العتق ( قلت ) أرأيت أن مات عندنا ميت فأتى ~~رجل فأقام البينة بأنه بن الميت ولم تشهد الشهود بأنهم لا يعلمون له وارثا ~~غيره أتجيز شهادتهم وتعطى هذا الميراث أم لا تعطيه من PageV12P141 الميراث ~~شيئا وهل تحفظ قول مالك في هذا ( قال ) وجه الشهادة عند مالك في هذا أن ~~يقولوا أنه ابنه لا يعلمون له وارثا غيره ( قال بن القاسم ) فإذا لم تشهد ~~الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا غيره فأرى أن ينظر السلطان في ذلك ويسأل ~~وينظر ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة على دار أنها دار أنها دار جدي ولم ~~تشهد الشهود أن جدي مات وتركها ميراثا لأبي وإن أبي مات وتركها ميراثا ~~لورثته لم يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك ( قال ) سألنا مالكا عنها فقال ~~ينظر في ذلك فان كان المدعى حاضرا بالبلد التي الدار بها وقد حيزت دونه ~~السنين يراهم ms2267 يسكنون ويحوزون بما تحاز به الدور فلا حق له فيها وإن كان لم ~~يكن بالبلد الذي الدار به وإنما قدم من بلاد أخرى فأقام البينة على أنها ~~دار أبيه ودار جده ( قال سحنون ) وحددوا المواريث حتى صار ذلك إليه قال بن ~~القاسم قال مالك يسئل من الدار في يديه فان أتى ببينة على أصل شراء أو ~~الوجه الذي صارت به إليه والا فسماع من جيرانه أو من غير جيرانه أن جده أو ~~والده كان اشترى هذه الدار أو هو نفسه إذا طال الزمان فقالوا سمعنا أنه ~~اشتراها فها هنا عندنا دور يعرف لمزاولها تقادم الزمان وليس على أصل الشراء ~~بينة وإنما هو سماع من الناس أن فلانا اشترى هذه الدار ( قلت ) أرأيت أن ~~أتى الذي الدار في يديه ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه ~~الدار اشترى هذه الدار أو اشتراها والده أو اشتراها جده إلا أنهم قالوا ~~سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو ( قال ) لم أسمع ~~من مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من ~~فلان أبي هذا المدعى أو جده ( قلت ) أرأيت الحيازة هل وقت فيها مالك سنين ~~مسماة عشرا أو أقل أو أكثر ( قال ) لا لم يوقت لنا مالك في الحيازة أكثر من ~~أن قال على قدر ما يعلم أنها حيازة إذا حازها السنين ( قال ) وقال مالك إذا ~~طرأ الرجل على قوم من بلاد ولا يعرفونه به فقال أنا رجل من العرب فأقام ~~بينهم أمرا قريبا فقال له رجل لست من العرب ( قال ) قال مالك لا يضرب هذا ~~الذي قال له لست من العرب الحد إلا أن يتطاول زمانه PageV12P142 مقيما بين ~~أظهرهم الزمان الطويل يزعم أنه من العرب فيولد له أولاد وتكتب شهادته ويجوز ~~نسبة ثم يقول له بعد ذلك رجل إنك لست من العرب ( قال ) فهذا الذي يضرب من ~~قال له لست من العرب الحد لأنه قد جاز نسبه هذا الزمان ms2268 كله ولا يعرف إلا به ~~( قلت ) أرأيت كل من التقى هو وعصبته إلى حد جاهلي أيتوارثون بذلك أم لا ( ~~قال ) قال مالك في كل بلاد افتتحت عنوة وكانت دارهم في الجاهلية ثم سكنها ~~أهل الإسلام ثم أسلم أهل الدار أنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في ~~الجاهلية وهم على أنسابهم التي كانوا عليها يريد بذلك كما كانت العرب حين ~~أسلمت ( قال ) وأما قوم تحملوا فان كان لهم عدد كثير توارثوا به وكذلك ~~الحصن يفتح فأنهم يتوارثون بأنسابهم وأما النفر اليسير يتحملون مثل العشرة ~~ونحو ذلك فلا يتوارثون بذلك إلا أن تقوم لهم بينة عادلة على الأصل مثل ~~الاسارى من المسلمين يكونون عندهم فيخرجون فيشهدون لهم فأنهم يتوارثون ( ~~قال بن القاسم ) قال لي مالك في شهادة السماع في الولاء أنه جائز ( قلت ) ~~أرأيت لو أن دارا في يدي ورثتها من أبي فأقام بن عمي البينة أنها دار جدي ~~وطلب مورثه ( قال ) هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك ( قال ) وسمعت مالكا ~~واختصم إليه في أرض احتفر فيها رجل عينا فادعى فيها رجل دعوى فاختصموا إلى ~~صاحب بعض تلك المياه فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى المدينة فأتى صاحب العين الذي ~~كان عملها فشكا ذلك إلى مالك فقال مالك قد أحسن حين أوقفها ورآه قد أصاب ( ~~قال ) فقال له صاحب الأرض اترك عمالي يعملون فان استحق الأرض فليهدم عملي ( ~~قال ) لا أرى ذلك وأرى أن يوقفها فان استحق حقه والا ثبتت ( قلت ) فهل يكون ~~هذا بغير بينة وبغير شيء توقف هذه الأرض ( قال بن القاسم ) لا أرى أن توقف ~~إلا أن يكون لقول المدعى وجه فتوقف عليه الأرض ( قلت ) أرأيت أن شهدا على ~~نسب ثم رجعا عن شهادتهما أتثبت النسب أم ترده ( قال ) كل شيء قضى به القاضي ~~ثم رجعا عن شهادتهما فيه فالقضاء نافذ ولا يرد ( قلت ) أرأيت الشاهد بما ~~يجرح في قول مالك ( قال ) يجرح إذا أقاموا البينة أنه شارب خمر أو آكل ربا ~~أو صاحب قيان أو كذاب في غير شيء PageV12P143 واحد أو ms2269 نحو هذا ( قلت ) ~~أرأيت أن اختلط دينار لي بمائة دينار لك ( قال ) سمعت أن مالكا قال يكون ~~شريكا له أن ضاع شيء فهما شريكان هذا بجزء من مائة جزء وجزء وصاحب المائة ~~بمائة جزء وكذلك بلغني عن مالك وأنا أرى أن لصاحب المائة تسعة وتسعين ~~دينارا ويقسم صاحب المائة وصاحب الدينار الدينار الباقي نصفين لأنه لا يشك ~~أحد أن تسعة وتسعين منها لصاحب المائة فكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن ~~أنه لا شيء له فيه وكذلك بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة # # | كتاب القضاء # ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يرى للقاضي إذا قضى بقضية ثم تبين له أن ~~غير ما قضى به أصوب مما قضى به أن يرد قضيته ويقضى بما رأى بعد ذلك وإن ~~كانت قضيته الأولى مما قد اختلف فيها العلماء ( قال ) إنما قال مالك إذا ~~تبين له أن الحق في غير ما قضى به رجع فيه وإنما الذي لا يرجع فيما قضت به ~~القضاة مما اختلف الناس فيه ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره للقاضي ~~إذا دخله هم أو ضجر أو نعاس أن يقضى وقد دخله شيء من هذه الأشياء ( قال ) ~~سمعت مالكا يقول لا ينبغي للقاضي أن يكثر جدا اذن تخلط يريد بهذا أن لا ~~يحمل على نفسه ( قلت ) لابن القاسم هل سمعت مالكا يقول أين يقضى القاضي أفي ~~داره أم في المسجد ( قال ) سمعت مالكا يقول القضاء في المسجد من الحق وهو ~~الأمر القديم ( قال ) وقد كان بن خلدة وقاضي عمر بن عبد العزيز يقضيان في ~~المسجد ( وقال ) مالك هو إذا كان في المسجد رضي بالدون من المجلس ووصل إليه ~~الضعيف والمرأة وإذا احتجب لم يصل إليه الناس ( قال ) فقلنا لمالك أفيضرب ~~القاضي في المسجد ( قال ) أما الأسواط اليسيرة مثل الأدب فلا بأس وأما ~~الحدود وما أشبهها فلا ( قلت ) هل سمعت مالكا يقول يضرب القاضي الخصم على ~~اللدد ( قال ) قال مالك نعم يضربه إذا تبين أنه قد ألد وأنه ظالم ( قلت ) ~~هل ms2270 كان مالك يقول لا يقضى القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم ( قال ) قال ~~مالك نعم يسأل عنهم في السر ( قلت ) فهل يقبل تزكية واحد PageV12P144 ( قال ~~) قال مالك لا يقبل في التزكية أقل من رجلين ( قال ) وقال مالك ومن الناس ~~من لا يسأل عنهم وما يطلب منهم التزكية لعدالتهم في الناس وعند القضاة ( ~~قلت ) ويزكي الشاهد وهو غائب ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا زكوا في السر ~~أو في العلانية أيكتفي بذلك مالك ( قال ) نعم إذا زكاه رجلان أجزأه ( قلت ) ~~هل كان مالك يقيل الشاهد إذا جاء يستقيل شهادته ( قال ) أما إذا كان بعد أن ~~يحكم بشهادته فلا يقيله إلا أنه كان يقول لا تجوز شهادته فيما يستقبل وأما ~~إذا استقال قبل أن يقضي بشهادته فاني لم أسمع أحدا يشك في أنه يقال ولا ~~يفسد ذلك شهادته إذا ادعى الوهم والشبهة إلا أن يعرف منه كذب في شهادته ~~فيرد شهادته في هذه وفيما يستقبل أبدا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا رأى خطة في ~~كتاب وعرف أنه خطه وفيه شهادته بخطه نفسه فعرف خطه نفسه ولا يذكر شهادته ~~تلك ( قال ) قال مالك لا يشهد بها حتى يستيقن الشهادة ويذكرها ( قلت ) فان ~~ذكر أنه هو خط الكتاب ولم يذكر الشهادة ( قال ) هكذا سألت مالكا أنه يذكر ~~الكتاب ويعرفه ولا يذكر الشهادة ( قال ) قال مالك فلا يشهد بها ولكن يؤديها ~~هكذا كما علم ( قال ) فقلت لمالك أتنفعه هذه الشهادة إذا أداها هكذا ( قال ~~) لا ( قلت ) أرأيت إذا عزل القاضي أو مات وقد شهد الشهود عند المعزول أو ~~الميت وأثبت ذلك في ديوانه أينظر هذا الذي ولى القضاء في شيء من ذلك ويجيزه ~~( قال ) لا يجيز شيئا من ذلك إلا أن تقوم عليه البينة فان لم تقم عليه بينة ~~لم يجز شيء من ذلك وأمرهم هذا القاضي المحدث أن يعيدوا شهودهم ( قلت ) فان ~~قال القاضي المعزول كل شيء في ديواني قد شهدت به الشهود عندي ( قال ) لا ~~أرى أن يقبل قوله ولا أراه شاهدا وكذلك بلغني ms2271 أن مالكا قاله ( قلت ) أفيكون ~~له على المشهود عليه اليمين بالله الذي لا إله إلا هو ما هذه الشهادة التي ~~في ديوان القاضي مما شهدت به الشهود عليك ( قال ) نعم يلزمه اليمين فان نكل ~~عن اليمين أمضيت عليه تلك الشهادات ( قال ) وإذا نكل عن اليمين أحلف ~~المشهود له الطالب وثبت له الشاهدان وينظر فيه القاضي المحدث بحال ~~PageV12P145 ما كان المعزول ينظر فيه ( قال ) وما سمعت هذا من مالك ( قلت ) ~~أرأيت كل حكم يدعى القاضي المعزول أنه قد حكم به أيكون شاهدا ويحلف المحكوم ~~له مع القاضي أم لا ( قال ) قال مالك لا تقبل شهادته في هذا لأنه هو الحاكم ~~بهذا ( قلت ) أرأيت القاضي أيكره له مالك أن يتخذ كاتبا من أهل الذمة ( قال ~~) سمعت مالكا يقول لا يستكتب أهل الذمة في شيء من أمور المسلمين ( قلت ) ~~أرأيت إذا كتب قاض إلى قاض فمات الذي كتب قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي ~~المكتوب إليه أو عزل # أو مات المكتوب إليه أو عزل وولى القضاء غيره أيقبل هذا الكتاب في قول ~~مالك أم لا وإنما كتب بالكتاب إلى غيره ( قال ) سمعت مالكا يقول ذلك جائز ~~ولا أدري موت أيهما ذكر موت الذي كتب أو موت المكتوب إليه وهذا كله جائز ~~عند مالك من عزل منهما أو مات فالكتاب جائز ينفذه هذا الذي ولى وإن كان ~~الكتاب إنما كتب إلى غيره ( قلت ) أرأيت كتب القضاة أتجوز في قول مالك في ~~الحدود والقصاص ( قال ) قال مالك شهادة الشهود على الحدود وغيرها جائزة ففي ~~هذا ما يدلك أن كتب القضاة في ذلك جائزة في رأيي ( قلت ) أرأيت أن أقمت ~~البينة بحق لي على رجل غائب فقدم بعد ما أوقعت البينة عليه وهو غائب ثم قدم ~~أيأمرني القاضي باعادة بينتي أم لا في قول مالك ( قال ) قال قال مالك يقضى ~~القاضي على الغائب فلما قال لنا مالك يقضى القاضي على الغائب رأيت أن لا ~~يعيد البينة وهذا رأيي أن لا يعيد البينة ولكنه يعلم الخصم أنه ms2272 قد شهد عليه ~~فلان وفلان فان كانت عنده حجة والا حكم عليه ( قلت ) أرأيت مثل والى ~~الاسكندرية أن استقضى قاضيا فقضى بقضاء أو قضى والى الاسكندرية نفسه بقضاء ~~أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) كانوا يأتون إلى مالك يسألونه عن ~~أشياء قد قضت بها ولاة المياه فرأى مالك أن يجوز ذلك إلا أن يكون جوارا ~~بينا ( قلت ) أرأيت ما حكم به الوالى والى الفسطاط أمير الصلاة أيجوز وينفذ ~~كما تجوز أحكام القضاة في قول مالك ( قال ) نعم ألا أن يكون جوارا بينا ~~فيرده القاضي ( قال ) ولقد سئل مالك عن PageV12P146 رجلين حكما بينهما رجلا ~~فحكم بينهما ( قال ) قال مالك أرى للقاضي أن يمضى قضاءه بينهما ولا يرده ~~إلا أن يكون جوارا بينا ( قلت ) أرأيت ما ذكرت لي من قول مالك في الذي ~~يشتري الدابة فتعترف في يديه فأراد أن يطلب حقه ( قال ) تخرج قيمتها فتوضع ~~قيمتها على يدى عدل ويدفع إليه الدابة بطلب حقه ( قلت ) أرأيت أن رددت ~~الدابة وقد حالت أسواقها أو تغيرت بزيادة أو نقصان بين أيكون له أن يردها ~~ويأخذ القيمة التي وضعها على يدى عدل ( قال ) قال مالك أن أصابها نقصان فهو ~~لها ضامن يريد بذلك مثل العور والكسر والعجف وأما حوالة الأسواق فله أن ~~يردها عند مالك ( قلت ) أرأيت هذا هل هو في الاماء والعبيد مثله في الدابة ~~( قال ) قال مالك نعم إلا أني سمعت مالكا يقول في الامة أن كان الرجل أمينا ~~وقعت إليه الجارية والا فعليه أن يستأجر لها رجلا أمينا يخرج بها ( قال ) ~~مالك ويطبع في أعناقهم ( قال ) فقلت ذلك ولم قلت ويطبع في أعناقهم ( قال ) ~~لم يزل ذلك من أمر الناس القديم ( قلت ) أرأيت أن كانت ثيابا أو عروضا ~~أيمكنه منها ويأخذ القيمة ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت أجر القسام ~~على عدد الانصباء أم على عدد الرؤس ( قال ) كان مالك يكرهه وأنا أرى أن وقع ~~ذلك أن يكون ذلك على عدد الرؤس أن لم يشترطوا بينهم شيئا ( قلت ) أرأيت ms2273 ~~القسام إذا شهدوا أنهم قسموا هذه الدار بينهم ( قال ) ما سمعت فيه شيئا ولا ~~أرى أن يجوز ذلك وإنما ذلك بمنزلة شهادة القاضي لأنهم يشهدون على فعل ~~أنفسهم ليجيزوه ( قلت ) أرأيت أن قسموا فادعى بعضهم الغلط في القسمة أيقبل ~~قوله في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك فيمن باع ثوبا فادعى الغلط يقول ~~أخطأت به أو باعه مرابحة فيقول أخطأت أنه لا يقبل قوله إلا ببينة أو أمر ~~يستدل به على قوله أن ثوبه ذلك لا يؤخذ بذلك الثمن فأرى القسمة بهذه ~~المنزلة لأن القسمة بمنزلة البيوع ( قلت ) أرأيت لو أن القاضي دفع مالا إلى ~~رجل وأمره أن يدفعه إلى فلان فقال المبعوث معه المال قد دفعته إلى الذي ~~أمرني به القاضي وأنكر الذي أمر القاضي أن يدفع إليه أنكر أن يكون قبض ~~المال ( قال ) أرى أن هذا ضامن إلا أن يقيم البينة ( قلت ) أرأيت القاضي ~~أينبغي له أن يتخذ قاسما من أهل PageV12P147 الذمة أو عبدا أو مكاتبا ( قال ~~) لا ينبغي له ذلك لأن مالكا قال في كتاب أهل الذمة ما قد أعلمتك ( قال بن ~~القاسم ) ولا ينبغي له أن يتخذ من المسلمين إلا العدول المرضيين وهذا رأيي ~~( قال ) وقال مالك كان خارجة بن زيد ومجاهد يقسمان في زمانهما ولا يأخذان ~~على ذلك أجرا ( قلت ) أرأيت القاضي إذا رأى رجلا يزني أو يسرق أو يشرب ~~الخمر أيقيم عليه الحد أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا وجد السلطان ~~أحدا من الناس على حد من حدود الله رفع ذلك إلى الذي هو فوقه ( قلت ) أرأيت ~~أن رآه السلطان إلا على الذي ليس فوقه سلطان ( قال ) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا ولكن أرى أن يرفعه إلى القاضي ( قلت ) أرأيت مثل أمير مصر أن رأى أحدا ~~على حد من حدود الله أيرفعه إلى القاضي أم إلى أمير المؤمنين ( قال ) يرفعه ~~إلى القاضي ويكون الأمير شاهدا ( قلت ) أرأيت أن سمع القاضي رجلا يقذف رجلا ~~أيقيم عليه حد الفرية أم لا ms2274 ( قال ) بلغني أن مالكا قال أن سمع السلطان ~~رجلا يقذف رجلا فانه لا يجوز فيه العفو ( قال بن القاسم ) وذلك إذا كان مع ~~السلطان شهود غيره فانه لا يجوز فيه العفو إلا أن يكون المقذوف يريد سترا ~~يخاف أن لم يجز عفوه عن القاذف أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك ( فقيل ) ~~لمالك فكيف يعرف ذلك ( قال ) يسأل الامام في السر ويستحسن فإذا أخبر أن ذلك ~~أمر قد سمع أجاز عفوه ( قلت ) أرأيت أن رأى القاضي بعد ما ولى القضاء رجلا ~~يأخذ مال رجل أو يغصبه سلعة من السلع أيقضى بذلك وليس عليه شاهد غيره ( قال ~~) لا أرى أن يقضى به إلا ببينة تثبت أن أنكر من فعل ذلك لأن مالكا سئل عن ~~الخصمين يختصمان إلى القاضي وليس عنده أحد فيقر أحدهما بالشيء ثم يأتيان ~~بعد ذلك فيجحد وقد أقر عنده قبل ذلك أترى أن يقضى بما أقر به ( قال ) مالك ~~هو عندي مثل الحد يطلع عليه فلا أرى أن يقضى به إلا ببينة تثبت سواه عنده ~~أو يرفعه إلى من هو فوقه فيكون شاهدا وذلك أن أهل العراق فرقوا بين ما أقر ~~به عند القاضي قبل أن يستقضى وبعد ما يستقضى فسئل مالك عن ذلك فرآه واحدا ~~ورأى أن لا يقضي به PageV12P148 ورآه مثل الحد الذي يطلع عليه أو الفرية ~~إلا أن يرفعه إلى من هو فوقه فيكون شاهدا ( وأخبرني ) بهذه عن مالك من أثق ~~به ( قلت ) أرأيت القاضي إذا باع مال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في الدين ~~أو باع مال ميت ورثته غياب على من العهدة ( قال ) قال مالك في الوصى أنه لا ~~عهدة عليه فكذلك القاضي لا عهدة عليه ( قلت ) فعلى من عهدة المشتري إذا باع ~~الوصي تركة الميت ( قال ) في مال اليتامى ( قلت ) فان ضاع الثمن وضاع مال ~~اليتامى ولا مال لليتامي غير ذلك واستحقت السلعة التي باع ( قال ) بلغني عن ~~مالك أنه قال لا شيء عليهم ( قال ) وأخبرني بذلك عن مالك من أثق به ms2275 ( قلت ) ~~أرأيت إذا عزل القاضي عن القضاء وقد حكم على الناس بأحكام فادعوا أنه قد ~~جار عليهم في تلك الأحكام ( قال ) لا ينظر فيما قالوا وما حكم به القاضي ~~جائز عليهم فليس بينهم وبين القاضي خصومة ولا غير ذلك إلا أن يرى القاضي ~~الذي بعده من قضائه جورا بينا فيرده ولا شيء على القاضي الأول ( قلت ) ~~أرأيت إذا ولى الرجل القضاء أينظر في قضاء القضاة قبله ( قال ) قال مالك لا ~~يعرض لقضاء القضاة قبله إلا أن يكون جورا بينا ( قلت ) فهل كان مالك يكره ~~أن يلى القضاء من ليس بفقيه ( قال ) ذلك كان رأيه لأنه ذكر لنا مالك ما قال ~~عمر بن عبد العزيز وكان يعجبه فيما رأيت منه قال قال عمر بن عبد العزيز لا ~~ينبغي للرجل أن يلى القضاء حتى يكون عارفا بآثار من مضى مستشيرا لذوى الرأى ~~( قلت ) هل كان مالك يكره للرجل أن يفتى حتى يستبحر في العلم ( قال ) بلغني ~~أنه قال لعبد الرحيم أنه لا ينبغي لمن طلب العلم أن يفتى الناس حتى يراه ~~الناس أهلا للفتيا فإذا رآه الناس أهلا للفتيا فليفت ( قال ) مالك ولقد أتى ~~رجل فقال لأبن هرمز أن هذا السلطان قد استشارني أفترى أن أفعل ( قال ) فقال ~~له بن هرمز أن رأيت نفسك أهلا لذلك ورآك الناس أهلا لذلك فافعل PageV12P149 # | كتاب الشهادات # # | في شهادة الأجير # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الأجير هل تجوز شهادته لمن استأجره ~~( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل ( قال بن القاسم ~~) إلا أن يكون أجيرا لا يكون في عياله ولا في مؤنته قال عبد الرحمن بن ~~القاسم لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبرزا في العدالة وهو ~~قول مالك وإذا كان الأجير في عياله فلا تجوز شهادته وإن كان ليس في عياله ~~جازت شهادته ( قال سحنون ) وإنما رددت شهادته إذا كان في عياله لأنه يجر ~~إليه وجره إليه جر إلى نفسه ألا ترى أن الأخ إذا كان ms2276 في عيال أخيه لم يجز ~~شهادته لجره إليه لأن جره إليه جر إلى نفسه فإذا لم يكن في عياله وكان ~~مبرزا في العدالة جازت شهادته له في الأموال والتعديل وقد قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه ( بن وهب ~~) عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن بن سيرين عن شريح أنه قال لا أجيز ~~شهادة القريب ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمن استأجره ولا العبد لسيده ~~ولا الخصم ولا دافع المغرم PageV13P152 # | في شهادة السؤال # ( قال بن القاسم ) ولا تجوز شهادة السؤال وهذا قول مالك وإنما الذي لا ~~تجوز فيه شهادة السؤال في الشيء الكثير الأموال وما أشبهها وأما الشيء ~~التافه اليسير فهي جائزة إذا كان عدلا ( قال بن وهب ) وأخبرني بعض أهل ~~العلم قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون لم يكن السلف الذين مضوا يجيزون ~~شهادة القانع ( قال بن وهب ) وكان بعض من مضى لم يكن يجيز شهادة السائل # # | في شهادة الشاعر والمغني والمغنية والنائحة # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت شهادة المغني والمغنية والنائحة والشاعر أتقبل ~~شهادتهم ( قال ) سألت مالكا عن الشاعر أتقبل شهادته فقال أن كان ممن يؤذي ~~الناس بلسانه ويهجوهم إذا لم يعطوه ويمدحهم إذا أعطوه فلا أرى أن تقبل ~~شهادته ( قال ) مالك وإن كان ممن لا يهجو الناس وهو ممن إذا أعطى شيئا أخذه ~~وليس يؤذي بلسانه أحدا وإن لم يعط لم يهجهم فأرى أن تقبل شهادته إذا كان ~~عدلا وأما النائحة والمغنية والمغني فما سمعت فيه شيئا إلا أني أرى أن لا ~~تقبل شهادتهم إذا كانو معروفين بذلك # # | في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت اللاعب بالشطرنج والنرد أتقبل شهادته في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك في الذي يلعب بالشطرنج المدمن عليها فلا تقبل شهادته ~~( قال ) فان كان إنما هو المرة بعد المرة فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا ~~( قلت ) وكان مالك يكره أن يلعب بالشطرنج قليلا كان ذلك أو ms2277 كثيرا ( قال ) ~~نعم كان يراها أشد من النرد ( قال ) وسألت مالكا عن هذا كله فأخبرني بما ~~أخبرتك # # | في شهادة المولى لمولاه # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدي شهد لي على شهادة وهو عبد ثم أعتقته فشهد لي ~~بها PageV13P153 أتجوز شهادته ( قال ) قال مالك شهادة المولى لمولاه جائزة ~~إذا كان عدلا وأرى شهادته جائزة للذي قال مالك من شهادة المولى لمولاه ( ~~سحنون ) إذا كان ما شهد له به لا يجر به إلى نفسه شيئا ولا يدفع به عنها ~~شيئا # # | في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت شهادة الرجل لعبد ابنه أتجوز ( قال ) قال مالك ~~لا تجوز شهادة الرجل لابنه فعبده بمنزلته ( قلت ) أرأيت لو أن أمة شهد لها ~~بالعتق زوجها ورجل أجنبي ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا ~~المرأة لزوجها ( قال ) ولو شهد زوج لامرأته ورجل أجنبي أن سيدها أعتقها كان ~~أحرى أن لا تقبل شهادته ( قال سحنون ) وقد بينا هذا أسفل # # | في شهادة الصبي والنصراني والعبد # ( قلت ) أرأيت الصبي إذا شهد بشهادة وهو صغير فردها القاضي أو العبد أو ~~النصراني إذا شهدوا فرد القاضي شهادتهم فكبر الصبي وأعتق العبد وأسلم ~~النصراني ثم شهدوا بها بعد أن ردت ( قال ) فانها غير جائزة وإن لم تكن ردت ~~قبل ذلك فهي جائزة ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب عن عثمان بن عفان أنه قضى في شهادة المملوك والصبي والمشرك أنها ~~جائزة إذا شهد بها المملوك بعد عتقه والصغير بعد كبره والمشرك بعد اسلامه ~~إلا أن يكونوا ردت عليهم قبل ذلك ( بن وهب ) قال بن شهاب فهي مردودة أبدا ( ~~بن وهب ) وقاله أبو الزناد ومكحول وقال الحسن مثله ( وقال إبراهيم النخعي ) ~~في المشرك مثل قول عثمان بن عفان # # | في شهادة ذوى القربى بعضهم لبعض # ( قلت ) أرأيت أن شهد لي أبي أو ابني أن فلانا هذا الميت أوصى إلي أتجوز ~~PageV13P154 شهادتهم أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة ms2278 ~~الأب لابنه ولا شهادة الابن لابيه ( قلت ) تحفظ عن مالك في شهادة ولد الولد ~~لجدهم أو شهادة الجد لولد الولد ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة ولا أرى ~~أن يجوز ( قلت ) فهل تجوز شهادة الرجل لمكاتبه ( قال ) لا أقوم على حفظ قول ~~مالك فيه ولا أراها جائزة ( قلت ) أرأيت شهادة الزوج لامرأته وشهادة المرأة ~~لزوجها ( قال ) قال مالك لا تجوز ( قلت ) أتجوز شهادة الأم لابنها أو الابن ~~لأمه في قول مالك ( قال ) لا ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال لم ~~يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا ~~الأخ لأخيه ولا الرجل لامرأته ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت ~~الولاة على اتهامهم فتركت شهادة من اتهم إذا كانت من قرابة وكان ذلك من ~~الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان ( بن ~~وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد مثله ( قال بن وهب ) وأخبرني من أثق ~~به عن شريح الكندي وغيره من أهل العلم من التابعين مثل قول بن شهاب في ~~الوالد والولد والزوجين والأخ ( بن مهدي ) عن شيبان بن عبد الرحمن عن جابر ~~عن الشعبي عن شريح قال هؤلاء دافعو مغرم فلم يكن يجيز شهادتهم الولد ~~والوالد والزوج والمرأة # وقد قال في الشهادات وما لا يجوز منها لذوى القرابات وغيرهم فقال يرجع ~~ذلك كله إلى جر المرء إلى نفسه ودفعه عنها أنه لا تجوز شهادة ولد لوالد ولا ~~والد لولده ولا زوج لامرأته ولا امرأة لزوجها # من ذلك شهادته له بالمال وشهادته له بالتعديل وجرحته عند من شهد عليه وهو ~~من دفعه عنه ودفعه عنه جر إلى نفسه وذلك يرجع إلي المرء فيمن كان بهذه ~~المنزلة منه كأنه يدفع عن نفسه ويجر إليها والدفع عنها جر إليها لأنه إذا ~~جر إلى أبيه وابنه وأمه وزوجته فانه يدفع عنهم ودفعه عنهم جر إليهم وجره ~~إليهم لموضعهم منه جر إلى نفسه # لابن وهب # PageV13P155 # | في ms2279 شهادة الصديق والأخ والشريك # ( قلت ) أرأيت شهادة الرجل هل تجوز للصديق الملاطف ( قال ) قال مالك ~~شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمولاه فالصديق الملاطف بهذه المنزلة ~~( قال ) مالك إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه فلا تجوز شهادته له ~~( قلت ) أرأيت الشريكين المتفاوضين إذا شهد أحدهما لصاحبه بشهادة من غير ~~التجارة أتجوز شهادته ( قال ) ذلك جائز إذا كان لا يجر إلى نفسه بذلك شيئا ~~( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة ( بن مهدي ) وإن ~~عمر بن عبد العزيز وشريحا وإبراهيم النخعي والحسن قالوا تجوز شهادة الأخ ~~لأخيه قال عمر بن عبد العزيز إذا كان عدلا ( قال بن وهب ) قيل للشعبي ما ~~أدنى ما يجوز من شهادة ذوى الأرحام فقال الأخ لأخيه ( قال بن وهب ) وسمعت ~~مالكا يقول لا تجوز شهادة الأب لابنه ولا الابن لأبيه ولا الزوج لامرأته ~~ولا المرأة لزوجها فأما الأخ إذا كان غناه له غنى أن أفاد شيأ أصابه منه ~~شيء أو كان في عياله فاني لا أرى شهادته له جائزة وأما إذا كان منقطعا منه ~~لا تناله صلته ولا فائدته قد استغنى عنه ولا بأس بحاله رأيت شهادته له ~~جائزة ( فقيل ) لمالك أفرأيت الرجل ذا الود للرجل المصافي له يصله ويعطف ~~عليه ( فقال ) لا أرى شهادته له جائزة وإذا كان لا يناله معروفه ولا صلته ~~فأرى شهادته له جائزة # # | في شهادة الكافر للمسلم # ( قلت ) أرأيت الرجل إذا هلك في السفر وليس معه أحد من أهل الإسلام أتجوز ~~شهادة أهل الكفر الذين معه أن أوصى بوصية ( قال ) لم يكن مالك يجيز شهادة ~~أحد من أهل الكفر لا في سفر ولا في حضر ولا أرى أن تجوز شهادتهم ( قال بن ~~وهب ) وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال لا تجوز شهادة اليهودي ولا ~~النصراني فيما بين المسلمين حتى يسلموا ( قال يونس ) وقال ربيعة ليس لأهل ~~PageV13P156 الكفر على المسلمين شهادة ولا يجتمع حكم يكون بين مسلم وبين ~~كافر إلا كان ذلك على ms2280 الإسلام وإمر أهل الإسلام ولا تجوز شهادة نصراني في ~~أمر الإسلام ولا في أمر أهل الإسلام # # | في شهادة الكافر # على الكافر ( قلت ) أرأيت أهل الذمة هل تجوز شهادتهم بعضهم على بعض في ~~شيء من الأشياء في قول مالك ( قال ) لا ( بن وهب ) عن الحرث بن نبهان عن ~~محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال لا تجوز شهادة ~~أهل الملل بعضهم على بعض وتجوز شهادة المسلمين عليهم ولا تجوز شهادته على ~~المسلمين ( بن وهب ) وقال عطاء بن أبي رباح مثله ( يونس ) وقال بن شهاب لا ~~تجوز شهادة يهودي على نصراني ولا نصراني على يهودي وقاله يحيى بن سعيد ( بن ~~وهب ) وقال الحسن لا تجوز شهادة النصراني واليهودي والمجوسي بعضهم على بعض ~~( وقال الشعبي ) لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين فانها جائزة على ~~من سواهم # من حديث بن وهب # # | في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال # ( قلت ) لابن القاسم هل تجوز شهادة نساء أهل الذمة في الولادة في قول ~~مالك ( قال ) لا ولا شهادة رجالهم لا تجوز في شيء من الأشياء وكيف تجوز ~~شهادة نسائهم وقد رد شهادة أهل الذمة غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم والتابعين # # | في شهادة النساء في الاستهلال # ( قلت ) أرأيت شهادة النساء في الاستهلال أتجوز أم لا في قول مالك ( قال ~~) قال مالك شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة ( قلت ) كم تقبل في الشهادة ~~على الولادة PageV13P157 من النساء ( قال ) قال مالك شهادة امرأتين ( بن ~~وهب ) وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن تجوز شهادتهن على الاستهلال وذلك أن ~~الاستهلال سنة ومما يكون أنه لا يشهد المرأة عند النفاس إلا النساء وقد رأى ~~الناس أن قدتم أمره وكمل جسده إلا الاستهلال والاستهلال لا يبقى كما يبقى ~~الجسد فيرى ويشهد عليه فشهادة من حضر النفاس من النساء جائزة على الاستهلال # # | في شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال # ( قلت ) أرأيت ما لا يراه الرجال هل تجوز فيه شهادة امرأة ms2281 واحدة ( قال ) ~~قال مالك لا يجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين لا تجوز شهادة ~~امرأة واحدة في شيء من الأشياء ( قلت ) ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على ~~الولادة ( قال ) قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما ~~تجوز فيه شهادة النساء وحدهن فانه لا يقبل فيه أقل من امرأتين ( بن مهدي ) ~~عن سفيان بن عيينة عن بن جريج عن عطاء قال تجوز شهادة النساء فيما لا ينظر ~~إليه الرجال أربع نسوة ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن منصور عن الحكم بن ~~عتبة قال امرأتان ( بن مهدي ) وقال الشعبي تجوز شهادة أربع نسوة فيما لا ~~يراه الرجال ( قال سحنون ) فكيف بمن يريد أن يجيز شهادة امرأة واحدة وكان ~~زيد بن أسلم يحدث أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وإن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رضاع المرأة فتبسم وقال فكيف وقد قيل ( ~~بن مهدي ) عن حفص بن غياث النخعي عن حلام العبسي عن رجل من بني عبس قال ~~سألت عليا وبن عباس عن رجل تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما ~~فقالا أن تتنزه عنها فهو خير لك وأما أن يحرمها عليك أحد فلا # # | في شهادة المحدود في القذف # ( قلت ) أرأيت المحدود في القذف هل تجوز شهادته في قول مالك أن تاب ~~PageV13P158 في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت المحدود في القذف هل ~~تجوز شهادته في الطلاق ( قال ) قال مالك نعم تجوز شهادته إذا ظهرت منه توبة ~~وحسنت حاله ( قال ) وأخبرني بعض اخواننا أنه قيل لمالك فالرجل الصالح الذي ~~هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما يقذف أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته وقد ~~كان من أهل الخير قبل ذلك ( قال ) إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها ~~( قال ) مالك ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا ها هنا رجلا صالحا عدلا ~~فلما ولى الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه ~~فكذلك هذا ms2282 ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أجاز عمر بن الخطاب ~~شهادة من تاب من الذين جلد المغيرة بن شعبة ( بن وهب ) وإن سعيد بن المسيب ~~وسليمان بن يسار وبن قسيط وبن شهاب وشريحا وعطاء قالوا تجوز شهادة المحدود ~~في القذف إذا تاب ( بن مهدي ) عن بن المبارك عن بن جريج عن عمران بن موسى ~~قال شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف مع آخر معه ( بن مهدي ) عن ~~محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ~~استتاب الثلاثة فتاب الاثنان وأبى أبو بكرة فجازت شهادة اللذين تابا ولم ~~تجز شهادة أبى بكرة # # | في الشهادة على الشهادة # ( قلت ) لابن القاسم أتجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود ~~والفرية ( قال ) قال لي مالك الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والفرية ~~والطلاق وكل شيء من الأشياء الشهادة على الشهادة فيه جائزة كذلك قال مالك ( ~~قلت ) أرأيت الشهادة على الشهادة أتجوز في الولاء في قول مالك ( قال ) نعم ~~قال مالك وشهادة الرجلين تجوز على شهادة عدد كثير PageV13P159 # | في شهادة الشاهد على الشاهد # ( قلت ) وتجوز شهادة الشاهد على الشاهد في قول مالك ( قال ) لا يجوز إلا ~~شاهدان على شاهد ( قلت ) ولا يجوز أن يشهد شاهد على شاهد واحد ويحلف المدعى ~~مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده ( قال ) لا يحلف لأنها ليست ~~بشهادة رجل تام إنما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعى ( قال سحنون ) ~~وإنما يجوز اليمين مع الشاهد في المال وإن حلفه مع الشاهد على الشاهد ليس ~~بمال فلذلك لا يجوز ( سحنون ) كل موضع تجوز فيه اليمين مع الشاهد فشهادة ~~النساء فيه جائزة ( وقال غيره ) ألا ترى أنه لو جاز حتى يثبت له الشاهد لم ~~يصل إلى قبض ذلك المال إلا بيمين ثانية فصارت عليه يمينان وإنما جاءت السنة ~~عن رسول الله صلى الله عليه ms2283 وسلم في اليمين مع الشاهد واليمين واحدة ولا ~~يكون يمينين # # | في شهادة النساء على الشهادة # ( قلت ) أرأيت شهادة رجل وامرأتين أتجوز على شهادة رجل في القصاص ( قال ) ~~لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح ~~ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه ( قال ) وتجوز ~~شهادتهن على الشهادة إذا كان معهن رجل في الأموال وفي الوكالات على الأموال ~~وكذلك قال لي مالك ولا تجوز شهادتهن ولو كن عشرين امرأة على شهادة امرأة ~~ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل كذلك قال مالك وإنما يجوز من النساء إذا شهدت ~~امرأتان على مال مع يمين صاحب الحق فإذا كانت الشاهدتان على شهادة كانتا ~~بمنزلة الرجل يشهد على شهادة رجل فلا يجوز إلا ومعه غيره فكذلك هما لا ~~يجوزان إلا ومعهما رجل وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما كثر منهن سواء ~~بمنزلة واحدة لا تجوز إلا ومعهن رجل إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق فيكن ~~بمنزلة الرجل مع اليمين وهذا قول مالك ( وقال ) أشهب بن عبد العزيز مثل قول ~~بن القاسم في شهادتهن PageV13P160 على الشهادة ( قال سحنون ) وقد كان كبار ~~أصحاب مالك يقولون أن شهادتهن لا تجوز على شهادة ولا على وكالة في مال وهو ~~أن شاء الله عدل من القول ولا تجوز تزكية النساء في وجه من الوجوه لا فيما ~~تجوز فيه شهادتهن ولا في غير ذلك ولا يجوز للنساء أن يزكين النساء ولا ~~الرجال قال مالك وليس للنساء من التزكية قليل ولا كثير ولا تقبل تزكيتهن ~~على مال ولا على غير ذلك # # | في شهادة النساء في قتل الخطا # ( قلت ) أرأيت شهادة النساء في قتل الخطا أتجوز في قول مالك ( قال ) نعم ~~لأنه مال وشهادتهن في المال جائزة ( قال سحنون ) وإنما تجوز شهادتهن في ~~الخطا إذا بقى البدن قائما وشهدت البينة عليه أنهم رأوه قتيلا فأما أن يشهد ~~النساء على القتل خطأ وقلن رأينا فلانا قتيلا قتله فلان خطأ وقد ms2284 دفن ولم ~~تقم بينة على البدن فان الشهادة لا تجوز لأن شهادة النساء إنما جازت على ~~وجه الضرورة لأن القتل لا يبقى وإن البدن يبقى فليس فيه ضرورة ( قال سحنون ~~) وكذلك تجوز شهادتهن على الاستهلال إذ بقى بدن الصبي وشهد العدول أنهم ~~رأوه ميتا لأن الاستهلال لا يبقى والبدن يبقى فيرى وكذلك قال ربيعة في ~~الاستهلال ( قلت ) أرأيت شهادة النساء في الجراحات الخطا أجائزة في قول ~~مالك ( قال ) نعم # # | في شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والانساب ~~والولاء والمواريث # ( قلت ) أرأيت أن شهد رجل وامرأتان أتجوز على شهادة رجل في القصاص ( قال ~~) لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في ~~النكاح ولا تجوز شهادتهن على شهادة غيرهن عندي في شيء من هذه الوجوه ( قلت ~~) أرأيت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم أتجوز أم لا ( قال ) لا ~~تجوز شهادتهن على العفو عن الدم ( قلت ) لم ( قال ) لأن شهادتهن لا تجوز في ~~دم العمد PageV13P161 فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم ( قلت ) أرأيت شهادة ~~النساء هل تجوز في المواريث والانساب في قول مالك ( قال ) قال مالك شهادة ~~النساء جائزة في المواريث وفي الأموال ولا تجوز في الانساب ( سحنون ) وإنما ~~جازت في اختلافهم في المال في الميراث لأنه مال والنسب معروف بغير شهادتهن ~~( قلت ) لابن القاسم أرأيت شهادة النساء أتجوز على الولاء في قول مالك ( ~~قال ) قال مالك لا تجوز شهادة النساء على الولاء ولا على النسب ( قلت ) ~~أرأيت أن شهدن على السماع في الولاء أتجوز شهادتهن في قول مالك ( قال ) ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غيره في الولاء ~~ولا في النسب لأنه لا تجوز شهادتهن في الدعوى ولا في النسب على حال من ~~الحالات ( بن وهب ) عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن بن شهاب أنه ~~قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومن الخليفتين من بعده ms2285 ~~أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح ولا في الطلاق ولا في الحدود ( سحنون ) ~~قال بن وهب وذكره أيضا الليث بن سعد عن عقيل عن بن شهاب أنه قال مضت السنة ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة ~~النساء في الطلاق والنكاح والحدود إلا أن عقيلا لم يذكر الخليفتين ( بن وهب ~~) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال لا تجوز شهادة النساء ~~في الحدود ولا في الطلاق ولا في القتل قال بن شهاب مضت السنة بذلك بأن لا ~~تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في القتل والنكاح والطلاق والحدود ( بن وهب ) ~~عن عبد الجبار عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لا تجوز شهادة النساء في ~~القتل والحدود والطلاق والنكاح والعتاقة ( قال بن شهاب ) من حديث مالك ولا ~~في العتاقة ( بن وهب ) عن سفيان عن مكحول قال لا تجوز شهادتهن إلا في الدين ~~وقاله مالك لا تجوز إلا حيث ذكرها الله فيه في الدين أو ما لا يطلع عليه ~~أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك ( بن مهدي ) عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال ~~لا تجوز شهادة النساء في الحدود والطلاق والطلاق من أشد الحدود PageV13P162 ~~( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة ~~النساء في الفرقة والنكاح ( وقال الحسن ) لا تجوز في الحدود والطلاق من ~~الحدود # # | في شهادة الصبيان بعضهم على بعض # ( قال بن القاسم ) سئل مالك عن غلامين لم يبلغا الحلم اقتتلا فقتل أحدهما ~~صاحبه فقال الميت فلان قتلني وشهد على لسانه واعترف القاتل الحي أنه فعل ~~ذلك به أترى أن يؤخذ بقول الميت ويقسم عليه أو باعتراف القاتل الحي لصاحبه ~~فقال مالك لا ينفعك هذا إلا بالشهود ولا ينفعك قول الميت ولا اقرار الحي ( ~~فقال ) له صاحبه لا يكون في هذا قسامة ( قال ) لا أرى ذلك ( قلت ) أرأيت ~~قول مالك يجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا أو ms2286 يدخل بينهم ~~كبير أو يخببوا في أي شيء كان ذلك ( فقال ) في الجراحات والقتل إذا شهد فيه ~~اثنان فصاعدا قبل أن يتفرقوا وكان ذلك بعضهم في بعض صبيان كلهم ولا تجوز ~~فيه شهادة واحد ولا تجوز شهادة الاناث أيضا من الصبيان في الجراحات فيما ~~بينهم ولا تجوز شهادة الصبيان لكبيران كانوا شهدوا له على صبي أو على كبير ~~وليس في الصبيان قسامة فيما بينهم بعضهم لبعض إلا أن يقتل رجل كبير صبيا ~~ويشهد رجل على قتله فتكون القسامة على ما يشهد به الشاهد من عمد أو خطإ ( ~~سحنون ) وقد قال غير واحد من كبار أصحاب مالك أنه لا تجوز شهادتهم في القتل ~~ولا تجوز شهادة الاناث وقد قال كبير من أصحاب مالك وهو المخزومي أن الاناث ~~يجزن وإن شهادة الصبيان في القتل جائزة ( قال سحنون ) قال بن نافع وغيره في ~~الصبي يشهد عليه صبيان أنه ضرب صبيا أو جرحه ثم نزا في جرحه فمات فان ~~أولياء الدم يقسمون لمن ضربه مات ويستحقون الدية ( وذكر بن وهب ) أن علي بن ~~أبي طالب وشريحا وعبد الله وعروة بن الزبير وبن قسيط وأبا بكر بن حزم ~~وربيعة أنهم كانوا يجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا وينقلبوا ~~إلى أهليهم أو يختلفوا ويؤخذ بأول أقوالهم ( قال ) بعضهم ولا تجوز على ~~غيرهم ( بن مهدي ) عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستجيزون ~~PageV13P163 شهادة الصبيان فيما بينهم وكان إبراهيم لا يجيزها على الرجال # وقاله الحسن البصري من حديث بن مهدي عن بن المبارك عن فضالة عن الحسن # وقاله الشعبي من حديث بن مهدي عن اسرائيل عن عيسى بن أبي عزة وقال أبو ~~الزناد أنها السنة وقاله عمر بن عبد العزيز # # | في شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت # ( قلت ) أرأيت الوصيين إذا شهدا بدين على الميت أتجوز شهادتهما أم لا في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك تجوز شهادة الوصي على الميت ( قلت ) أرأيت أن ~~شهد وارثان على الميت بدين أو شهد وارث واحد أيجوز في ms2287 قول مالك ( قال ) نعم ~~وإن كان إنما شهد له واحد حلف مع شاهده واستحق حقه إذا كان عدلا وإن نكل ~~وأبى أن يحلف معه أخذ من شاهده قدر الذي يصيبه من الدين فان كان سفيها لم ~~تجز شهادته ولم يرجع عليه في حظه بقليل ولا كثير # # | في شهادة الوصيين أو الوارثين بوصي آخر # ( قلت ) أرأيت أن أوصي إلى رجلين فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى ~~إلى فلان أيضا معنا أيجوز أم لا ( قال ) قال مالك نعم يجوز ( سحنون ) وقال ~~غيره يجوز أن ادعى ذلك الوصي الثالث إذا لم يكن لهما فيما أدخلاه به على ~~أنفسهما منفعة لهما لأنه لا يجوز شهادة أحد يجر ألي نفسه وكذلك شهادة ~~الوارثين مثل شهادة الوصيين ( قلت ) أرأيت أن شهد رجلان من الورثة أن ~~أباهما أوصى إلى فلان ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأن ~~مالكا قال لو شهد الوارثان على نسب يلحقاه بأيهما أو بوصية لرجل بمال أو ~~بدين على أبيهما جاز ذلك فكذلك الوصية ( قال ) ولقد سئل مالك عن الوارثين ~~يشهدان على عتق ومعهما أخوات ( قال ) أن كان من الرقيق الذين لا يتهمون على ~~جر الولاء إليهم في دناة الرقيق وضعتهم جاز ذلك وعتق الرقيق من رأس المال ~~وإن كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم ويتهمون علي جر PageV13P164 ولاء ~~هؤلاء العبيد دون أخواتهم أو امرأة أبيهم أو ما أشبه ذلك لم يجز ذلك ( قلت ~~) أرأيت أن شهد النساء للوصي أنه أوصى إليه هذا الميت أتجوز شهادتهن مع ~~الرجل ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك ولكن أن كان في شهادتهن عتق وابضاع ~~النساء فلا أرى أن تجوز ( سحنون ) وقال غيره وقد أخبرتك قبل هذا أن شهادة ~~النساء على غير المال ليست بجائزة وإن الوصي الذي يثبت أو الوكيل ليس بمال ~~ألا ترى أنهما إذا ثبتا فاستحقا من المال شيئا يكون لهما به شاهد واحد ~~أنهما لا يحلفان معه لأن المال ليس لهما وأن الذي يحلف غيرهما وهو صاحب ms2288 ~~المال وإنما جازت شهادة النساء في الأموال لمن يستحق المال بشهادتهن # # | في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث # ( قلت ) أرأيت أن شهد الوصي بدين للميت على الناس أيجوز ذلك في قول مالك ~~( قال ) لا ( قلت ) لم قال ذلك لا يجوز ( قال ) لأنه يجر إلى نفسه ( قلت ) ~~أرأيت أن كان الورثة كلهم كبارا أتجوز شهادة الوصي ( قال ) إن كان الورثة ~~عدولا وكان لا يجر بشهادته شيئا يأخذه فشهادته جائزة ( قلت ) أرأيت أن شهد ~~الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد من الناس أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ~~) قال مالك لا يجوز ذلك لأنه هو الناظر لهم ( قلت ) أرأيت أن كان الورثة ~~كبارا ( قال ) إذا كانوا كبارا وكانوا عدولا يلون أنفسهم فأرى شهادته لهم ~~جائزة لأنه ليس يقبض لهم الوصي شيئا إنما يقبضون لأنفسهم إذا كانت حالهم ~~مرضية # # | في اليمين مع شهادة المرأتين # ( قلت ) أرأيت أن شهدت امرأتان أنه أوصى لهذا الرجل بكذا وكذا أتجوز ~~شهادتهما في قول مالك ( قال ) نعم جائزة فان لم يكن غيرهن حلف معهن واستحق ~~حقه ( قال ) وامرأتان ومائة امرأة في ذلك سواء يحلف معهن ويستحق حقه ( قلت ~~) ويحلف مع المرأة الواحدة في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) فان شهدت ~~امرأتان لعبد أو PageV13P165 لامرأة أو لصبي أيحلفون ويستحقون ( قال ) أما ~~العبد والمرأة فنعم يحلفون ويستحقون وأما الصبي فلا يحلف حتى يكبر وهو قول ~~مالك ( قلت ) فان كان في الورثة كبير واحد أو كبيران أيحلفان ( قال ) من ~~حلف منهم فإنما استحق مقدار حقه ولا يستحق للأصاغر شيئا وإنما يستحق كل من ~~حلف مقدار حقه من ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان نكل ~~إلا كابر عن اليمين وبلغ الأصاغر كان لهم أن يحلفوا ويستحقوا حقهم في قول ~~مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الذمي إذا شهد له امرأتان بحق من الحقوق ~~على رجل مسلم أيحلف الذمي مع شهادة هؤلاء النساء ويستحق حقه في قول مالك ( ~~قال ) نعم قال مالك سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول شهادة ms2289 المرأتين ~~جائزة في الدين يستحلف مع شهادتهما صاحب الحق ( قال بن وهب ) وقاله يحيى بن ~~سعيد # # | شهادة الرجل والمرأتين على السرقة # ( قلت ) أرأيت إذا شهد رجل وامرأتان على السرقة أتضمنه المال ولا تقطعه ~~في قول مالك ( قال ) نعم هو قول مالك أن يضمن المال ولا يقطع لأن مالكا قال ~~في العبد يقتل العبد عمدا أو خطأ ويأتي سيده بشاهد واحد أنه يحلف يمينا ~~واحدة ويستحق العبد ولا يقتله وإن كان عمدا لأنه لا يقتل بشاهد واحد وأرى ~~في الرجل يشهد وحده بالسرقة على الرجل أنه لا يقطع بشهادة الشاهد الواحد ~~ويحلف المسروق منه المتاع مع شاهده ويستحق متاعه ولا يقطع وكل جرح لا يكون ~~فيه قصاص فإنما هو مال فلذلك جازت فيه اليمين مع الشاهد مثل جرح الجائفة ~~والمأمومة ومثلهما مما لا قود فيه مما هو مخوف ومتلف ( قال سحنون ) وكل جرح ~~فيه قصاص فشهادة رجل ويمين الطالب يقتص بهما لأن الجراح لا قسامة فيها وفي ~~النفس القسامة فلما كانت النفس تقتل بشاهد واحد مع القسامة فلذلك اقتص ~~المجروح بشهادة رجل مع يمينه إذا كان عدلا وليس في السنة في الجراح قسامة ( ~~بن وهب ) وقد قال عمر بن عبد العزيز وقضى باليمين مع الشاهد الواحد في ~~الجراح في العمد والخطأ PageV13P166 ذكر ذلك أبو الزناد # # | الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين # ( قلت ) أرأيت أن أقمت شاهدا على مائة وآخر على خمسين ( قال ) قال مالك ~~أن أردت أن تحلف مع شاهدك الذي يشهد لك بمائة وتستحق المائة فذلك لك وأن ~~أبيت أن تحلف وأردت أن تأخذ الخمسين بغير يمين فذلك لك ( سحنون ) عن بن وهب ~~عن عبد الجبار بن عمر عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يقولون كلهم في ~~الرجلين يختلفان في الشهادة على الحق فشهد هذا بمائة دينار وشهد هذا بخمسين ~~دينارا أنه يقضى له بخمسين لأن شهادتهما قد اجتمعت على الذي هو أدنى # # | في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية ms2290 # ( قلت ) أرأيت أن شهدا أن فلانا تكفل لأبيهما ولفلان لرجل أجنبي بألف ~~درهم أتجوز شهادتهما في قول مالك ( قال ) لا تجوز شهادتهما عندي لأن ~~الشهادة كلها باطل ( قال سحنون ) ولأن فيها جرا إلى أبيهما ( قلت ) أرأيت ~~أن شهد رجلان أن لهما ولفلان معهما على فلان ألف درهم أتجوز شهادتهما لفلان ~~بحصته من الدين في قول مالك ( قال ) لا ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال في ~~الرجل إذا شهد لرجل في ذكر حق له فيه شيء لم تجز شهادته لا له ولا لغيره ~~وهذا مخالف للوصية لو شهد رجل على وصية قد أوصى له فيها بشيء فان كان الذي ~~أوصى له به شيئا تافها يسيرا لا يتهم عليه جازت شهادته له ولغيره وذلك أنه ~~لا ينبغي أن يجاز بعض الشهادة ويرد بعضها بالتهمة ولو أن رجلا شهد على وصية ~~رجل وفيها عتق ووصايا لقوم لم تجز شهادته في العتق وحده للشبهة وجازت في ~~الوصايا للقوم مع أيمانهم وإنما ترد شهادته إذا شهد له ولغيره في كتاب ذكر ~~حق وله فيه حق فهذا الذي ترد شهادته له ولغيره وهذا أحسن ما سمعت ( قلت ) ~~فان أحلفتهم مع الشاهد في الوصية وفيها العتق والثلث لا يحمل ذلك ( قال ) ~~فانما يكون لهم بأيمانهم ما فضل عن العتق ( قال ) وقال مالك في رجل هلك ~~فشهد له رجل أنه أوصى لقوم بوصايا وأوصى للشاهد منها بوصية وأوصى إلى ~~الشاهد وهو يشهد على PageV13P167 جميع ذلك فسمعت مالكا يقول إذا كان الذي ~~يشهد به لنفسه أمرا تافها لا يتهم على مثله رأيت شهادته جائزة ( قال ) ~~وأخبرني بعض من أثق به أن مالكا قال لا تجوز شهادته هذه له ولا لغيره إذا ~~كان يتهم لأنه إذا ردت شهادته في بعض حتى يكون فيها متهما ردت في كلها ( ~~قال سحنون ) وقد روي في هذا الأصل اختلاف عن مالك وغيره وسأذكره ( قال بن ~~وهب ) وقال يحيى بن سعيد في رجل شهد في وصية رجل وقد أوصى له ببعض الوصية ~~قال أن كان ms2291 وحده ليس معه شاهد في الوصية غيره لم تجز شهادته لنفسه وإن كان ~~معه شاهد آخر يشهد له جازت شهادته لنفسه ولغيره وإن كان وحده جازت شهادته ~~لمن شهد له وردت شهادته عن نفسه ( قال بن وهب ) وسألت عنها مالكا فقال لا ~~تجوز شهادته لنفسه ولا تجوز شهادة الموصى له ولا لغيره ( بن وهب ) عن يحيى ~~بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه سئل عن رجال كانوا من قبائل شتى كانوا في سفر ~~فتوفى أحدهم فأوصى لقوم بوصية من ماله ليس لهم من يشهد على ما أوصى إليهم ~~به إلا بعضهم لبعض فقال أنه لا تجوز شهادة بعضهم لبعض إلا أن يشهد لهم من ~~ليس له في الوصية حق أو يشهدوا غيرهم ( بن وهب ) وقال مالك لا تجوز شهادة ~~الموصى له وإن كان طالب الحق غيره ولا الموصى إليه لصاحبه لأن شهادته جر ~~إلى نفسه ولو جازت شهادته لجاء رجلان قد شهدا على الوصية فشهدا أنه قد أوصى ~~لهما فيثبت حق كل واحد منهما بشهادة صاحبه مع يمينه ففي هذا بيان من هذا ~~وغيره # # | في المال يكون بيد الرجل فيشهد أن صاحبه قد تصدق به على رجل حاضر أو ~~غائب # ( قلت ) أرأيت لو أني أقررت أن فلانا دفع إلي ألف درهم وأنها لفلان لرجل ~~آخر ( قال ) يحلف هذا الذي زعمت أنها له ويستحق حقه لأن اقرارك هذا له إنما ~~هي شهادة إذا كان المقر له حاضرا فان كان غائبا لم تجز شهادتك له لأنك تقر ~~بشيء يبقي في يديك فتتهم ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال في الرجل يشهد في ~~الشيء قد جعل على يديه المال PageV13P168 أو غيره أن فلانا الذي وضعه على ~~يديه قد تصدق به على فلان ورب المال ينكر ( قال ) مالك أن كان الذي يشهد له ~~حاضرا فأرى شهادته جائزة وأن كان غائبا لم أر أن تجوز شهادته لأنه يتهم ها ~~هنا لأن المال يبقى في يديه ( قال بن القاسم ) وذلك إذا كان المشهود له ~~غائبا إنما ms2292 هي الغيبة التي ينتفع فيها بالمال # # | في شهادة السماع في القذف والقتل والطلاق # ( قلت ) أرأيت أن سمع رجل رجلا يقول لفلان على فلان كذا وكذا أو يقول ~~رأيت فلانا قتل فلانا أو يقول سمعت فلانا يقذف فلانا أو يقول سمعت فلانا ~~طلق فلانة ولم يشهده إلا أنه مر فسمعه وهو يقول هذه المقالة أيشهد بها ~~وإنما مر فسمعه يتكلم بها ولم يشهده ( قال ) لا يشهد بها ولكن أن كان مر ~~فسمع رجلا يقذف رجلا أو سمع رجلا يطلق امرأته ولم يشهداه قال مالك فهذا ~~الذي يشهد به وإن لم يشهداه قال ويأتي من له الشهادة عنده فيعلمه أن له ~~عنده شهادة ( قال ) وسمعت هذا من مالك في الحدود أنه يشهد بما سمع من ذلك ~~وأما قول مالك الأول فانما سمعت مالكا وسئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما ~~يتكلمان في الشيء ولم يستشهداه فيدعوه بعضهما إلى الشهادة أترى أن يشهد ( ~~قال ) لا ( قال بن القاسم ) إلا أن يكون استوعب كلامهما لأنه أن لم يستوعبه ~~لم يجز له أن يشهد لأن الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله أو بعده ( بن ~~وهب ) وقد قال أن السماع شهادة إبراهيم النخعي والشعبي وبن مهدي ( قال ~~سفيان ) وقال بن أبي ليلى إذا قال سمعت فلانا يقول لفلان علي كذا وكذا ~~أخذته له منه وإذا قال سمعت فلانا يقول لفلان على فلان كذا وكذا لم أقبله ~~وبه يأخذ سفيان وكان رأي سفيان أن السماع شهادة # # | في شهادة السماع في الولاء # ( قلت ) أرأيت أن شهدا على أنهما سمعا أن هذا الميت مولى فلان هذا لا ~~يعلمون له وارثا غير هذا ( قال ) قال مالك إذا شهد شاهدان على السماع أو ~~شهد شاهد واحد PageV13P169 على أنه مولاه أعتقه ولم يكن إلا ذلك من البينة ~~فان الامام لا يعجل في ذلك حتى يتثبت أن جاء أحد يستحق ذلك والا قضى له ~~بالشاهد الواحد مع يمينه ( قال ) وقال لنا مالك وقد نزل هذا ببلدنا وقضى به ~~قال مالك وكذلك لو ms2293 لم يكن الا قوم يشهدون على السماع فانه يقضى له بالمال ~~مع يمين الطالب ولا يجر بذلك الولاء ( قلت ) فان كان شاهدا واحدا على ~~السماع أيحلف ويستحق المال في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ~~وأرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ولا يستحق به من المال شيئا ~~لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة فلا تجوز شهادة رجل واحد ~~على شهادة غيره # # | في الشاهدين يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق # ( قلت ) أرأيت أن مات رجل فشهد رجلان على أن هذا الميت مولى هذا الرجل لا ~~يعلمان للميت وارثا غير مولاه هذا ولا يشهدان على عتقه اياه ( قال ) لا ~~تجوز هذه الشهادة على الولاء حتى يشهدا أن هذا الرجل أعتق الميت أو يشهدا ~~أنه أعتق أبا هذا الميت وأنهما لا يعلمان للميت وارثا غير هذا أو يشهدان أن ~~الميت أقر أن هذا مولاه أو يشهدان على شهادة آخر أن هذا مولاه فأما أن ~~يقولا هو مولاه ولا يشهدا على عتقه اياه ولا على اقراره ولا على شهادة أحد ~~فلا أرى ذلك شيئا ولا تجوز هذه الشهادة # # | في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء # ( قلت ) أرأيت أن شهد بنو أعمامي على رجل مات أنه مولى أبي وأن أبي أعتقه ~~( قال ) سمعت مالكا وسئل عن ابني عم شهدا على عتق لابن عمهما فقال مالك أن ~~كانا ممن يتهمان على قرابتهما أن يجرا بذلك الولاء فلا أرى ذلك يجوز وإن ~~كانا من الأباعد ممن لا يتهمان أن يجرا بذلك ولاء مواليه ولعل ذلك يرجع ~~إليهما يوما ما ولا يتهمان عليه اليوم قال مالك فشهادتهما جائزة ( قال بن ~~القاسم ) ففي مسئلتك أن كان إنما هو مال يرثه وقد مات مولاه ولا ولد لمولاه ~~ولا موالى فشهادتهما جائزة لأنهما لا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما شيئا ~~يتهمان عليه فان كان للمولى الميت ولد وموال يجر PageV13P170 هؤلاء الشهود ~~بذلك إلى أنفسهم شيئا يتهمون عليه لقعددهم لمن يشهدو له ms2294 لم أر شهادتهم تجوز ~~في الولاء # # | في شهادة السماع في الاحباس والمواريث # ( قلت ) أرأيت أن شهد شاهد واحد على السماع شهد أن هذا الميت مولى فلان ~~لا يعلم له وارثا غيره أيحلف ويستحق المال في قول مالك ( قال ) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ولا يستحق به ~~من المال شيئا لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة فلا تجوز ~~شهادة شاهد واحد على شهادة غيره ( قال ) مالك والاحباس يكون من شهد عليها ~~قوما قد ماتوا ويأتي قوم من بعدهم يشهدون على السماع بأنهم لم يزالوا ~~يسمعون أنها حبس وإنها كانت تحاز بما تحاز به الاحباس فتنفذ في الحبس ويمضي ~~وإن لم يكن الذين شهدوا على الحبس أحياء ( قال ) مالك وليس عندنا أحد ممن ~~شهد على أحباس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على السماع ( قال بن ~~القاسم ) ونزلت بالمدينة وأنا عند مالك فقضى بها ( قلت ) وسواء عند مالك ~~إذا شهدوا على السماع فقالوا سمعنا أنها حبس ولم يشهدوا على قوم أشهدوهم ~~ولا على قوم بأعيانهم إلا أنهم قالوا بلغنا ذلك أنها حبس ( قال ) ذلك جائز ~~قال والذي سألنا مالكا عنه إنما سألناه عن السماع ولم نسأله عن شهادة قوم ~~على قوم بأعيانهم إلا أنهم قالوا بلغنا أنها حبس فقال مالك ذلك جائز ولو ~~كانت شهادة على شهادة قوم عدول أشهدوهم لم يكن ذلك سماعا وكانت شهادة ( ~~وسئل مالك ) عن دار لم يزالوا يسمعون أنها حبس ولم يزل الناس يعرفون أن ~~الرجل من ولده يهلك ولا ترث امرأته من الدار شيئا وتهلك ابنته ولها زوج ~~وولد فلا يرث ولدها ولا زوجها من الدار شيئا ولا يشهدون على أصل الحبس ~~بعينه إلا على السماع أنا لم نزل نسمع أنها حبس ويشهدون على الذي كان من ~~ترك الميت في نسائهم وولد بناتهم وأزواج البنات ( قال ) مالك أراها حبسا ~~ثابتا وأن لم يشهدوا على أصل الحبس ( قلت ) أرأيت أن شهدوا على ms2295 السماع ولم ~~يشهدوا على PageV13P171 شيء مما وصفت لي مما ذكرت من المواريث أيكون حبسا ~~أم لا ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال شهادة السماع شهادة جائزة في الاحباس ~~مثل ما وصفت لك من أحباس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قد حيزت عن ~~نسائهم وعمن لا حق له في الحبس فإذا جاء من ذلك من السماع ما يستدل به جازت ~~شهادة السماع في ذلك # # | في شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها # ( قلت ) أرأيت أن كانت الدار في يد رجل قد أنسئ له في العمر أقام فيها ~~خمسين سنة أو ستين سنة ثم قدم رجل فادعاها وأثبت الأصل فقال الذي في يده ~~الدار اشتريتها من قوم قد انقرضوا وانقرضت البينة وجاء بقوم يشهدون على ~~السماع أنه اشتراها ( قال ) سمعت مالكا يقول إذا جاء بقوم يشهدون على ~~السماع أنه اشترى ولم يقل لي مالك من صاحبها الذي ادعاها كان أو من غيره ~~وقد أخبرتك بالذي سمعت منه وليس وجه السماع الذي يجوز على المدعي والذي ~~حملنا عن مالك إلا أن يشهدوا على سماع شراء من أهل هذا المدعى الذي يدعى ~~الدار بسببهم فيكون في ذلك قطع لدعوى هذا المدعى بمنزلة سماع الاحباس فيما ~~فسر لنا مالك ( قال ) ومعنى قول مالك حتى يشهدوا على سماع يكون فيه قطع ~~لدعوى هذا المدعى إنما هو أن يشهدوا أنا سمعنا أن هذا الذي الدار في يديه ~~أو أباه أو جده اشترى هذه الدار من هذا المدعى أو من أبيه أو من جده أو من ~~رجل يدعى هذا المدعى أنه ورث هذه الدار من قبله ( قال ) نعم أو اشترى ممن ~~اشترى من جد هذا المدعى وقد بينت لك ذلك من قول مالك ( قال ) وقال مالك ها ~~هنا دور تعرف لمن أولها بالمدينة قد تداولها قوم بعد قوم في الاشتراء وهي ~~اليوم لغير أهلها فإذا كان على مثل هذا فالسماع جائز على ما وصفت لك وإن لم ~~تكن شهادة قاطعة ( قال بن القاسم ) وكان مالك يرى الشهادة ms2296 على السماع أمرا ~~قويا ( قلت ) أرأيت أن أتى الذي الدار في يديه ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن ~~هذا الرجل الذي الدار في يديه اشترى هذه الدار أو اشتراها جده أو اشتراها ~~والده إلا أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه ~~من هو ( قال ) لم PageV13P172 أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك يجوز حتى ~~يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبى هذا المدعى أو جده # # | في الشهادة على السماع في الدور القريب حيازتها # ( قلت ) أرأيت أن أتى رجل فادعى دارا في يد رجل وثبت ذلك فقال الذي الدار ~~في يديه أنا آتى بقوم يشهدون على السماع أن أبى اشتراها منذ خمس سنين أو ما ~~أشبه ذلك أتقبل البينة في تقارب مثل هذا على السماع ( قال ) لا أرى أن ينفع ~~السماع في مثل هذا ولا تنفع شهادة السماع إلا أن تقوم بينة تقطع على الشراء ~~وإنما تكون شهادة السماع جائزة فيما كثر من السنين وتطاول من الزمان ( ولقد ~~) قالمالك في الرجل يقر لقوم أن أباهم كان أسلفه مالا وأنه قد قضاه والدهم ~~قال مالك أن كان الذي ادعى من ذلك أمرا حديثا من الزمان والسنين لم يتطاول ~~ذلك لم ينفعه قوله قد قضيت إلا ببينة قاطعة على القضاء وإن كان قد تطاول ~~زمان ذلك أحلف المقر وكان القول قوله فهذا يدلك أيضا على تطاول الزمان في ~~شهادة السماع أنها جائزة وما قرب من الزمان أنها ليست على الغائب بقاطعة ~~لأنه غائب لم يجز عليه شيء دونه فتكون الحيازة دونه إلا أن مالكا قال في ~~الذي يقر بالدين فيما بلغني عنه ولم أسمعه منه لو كان اقراره ذلك على وجه ~~الشكر مثل ما يقول الرجل للرجل جزى الله فلانا خيرا قد جئته مرة فأسلفني ~~وقضيته فالله يجزيه خيرا على نشر الجميل والشكر له لم أر أن يلزمه في هذا ~~شيء مما أقر به قرب زمان ذلك أم بعد # # | في الرجل يقيم شاهدا واحدا على الرجل بكفالة ms2297 # ( قلت ) أرأيت أن أقمت شاهدا واحدا على أن فلانا تكفل لي بمالي على فلان ~~أحلف مع شاهدي واستحق الكفالة قبله في قول مالك ( قال ) نعم لأن الكفالة ~~بالمال إنما هي مثل الجرح الذي لا قصاص فيه إنما هو المال # PageV13P173 # | في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين # ( قلت ) أرأيت أن أقام رجل على رجل شاهدين بدين له عليه وأقمت أنا عليه ~~شاهدا واحدا بدين لي عليه فحلفت مع شاهدي أيثبت حقي كما يثبت حق صاحب ~~الشاهدين ونتخلص في مال هذا الغريم بمقدار ديني ومقدار دينه ( قال ) نعم # # | في الرجل تجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه فينكل # ( قلت ) أرأيت أن أقمت شاهدا واحدا على حق لي وأبيت أن أحلف ورددت اليمين ~~على الذي عليه الحق فأبى أن يحلف ( قال ) يغرم ( قلت ) وتغرمه ولا ترد ~~اليمين علي ( قال ) نعم إذا أبيت أن تحلف مع شاهدك ورددت اليمين عليه فأبى ~~أن يحلف غرم ولم ترجع اليمين عليك وهذا قول مالك ( قال ) وهذا مخالف للذي ~~لم يأت بشاهد لأن اليمين إنما كانت مع الشاهد للمدعي فإذا لم يحلف رددت ~~اليمين على المدعى عليه فان حلف والا غرم ولأن اليمين في الذي لا شاهد له ~~إنما كانت على المدعى عليه فان حلف والا رددت اليمين على المدعى فان حلف ~~والا فلا شيء له وهذا قول مالك # # | في الرجل يدعى قبل الرجل حقا نعير شاهد فتجب اليمين على المدعى عليه ~~فيأباها ويردها على المدعى فينكل # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا بيني وبينه خلطة ادعيت عليه حقا من الحقوق ~~فاستحلفته ( قال ) مالك أن حلف بريء ( قلت ) فان أبى أن يحلف وقال أنا أرد ~~اليمين عليك ( قال ) قال مالك إذا أبى أن يحلف لم يقض على المدعى عليه ~~بالحق أبدا حتى يحلف المدعى على حقه وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب ~~فان القاضي لا يقضي للطالب بالحق إذا نكل المطلوب حتى يستحلف الطالب وإن لم ~~يطلب المدعى عليه يمين الطالب ( قال عبد الرحمن بن ms2298 القاسم ) وقال بن أبي ~~حازم وليس كل الناس يعرف هذا أنه إذا نكل عن اليمين أن اليمين ترد على ~~الطالب ( قلت ) أرأيت إذا نكل المدعى عليه ونكل المدعي أيضا عن اليمين ( ~~قال ) قال مالك يبطل حقه إذا أبى PageV13P174 أن يحلف ( سحنون ) قال بن وهب ~~وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برد اليمين على المدعي وإن شريحا رد ~~اليمين على المدعى والشعبي # من حديث بن مهدي # # | في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة # ( قلت ) أرأيت أن ادعيت قبل رجل حقا فاستحلفته فحلف ثم أصبت البينة عليه ~~بعد ذلك أيكون لي أن آخذ حقي في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم له أن يأخذ ~~حقه منه إذا كان لم يعلم ببينته ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال إذا ~~استحلفه وهو يعلم ببينته تاركا لها فلا حق له ( قلت ) فان كانت بينة الطالب ~~غائبة ببلد آخر فأراد أن يستحلف المطلوب وهو يعلم أن له بينة ببلد آخر ~~فاستحلفه ثم قدمت بينته أيقضى له بهذه البينة وترد يمين المطلوب التي حلف ~~بها أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى ~~إذا كان عارفا ببينته وإن كانت غائبة عنه فرضي باليمين من المطلوب تاركا ~~لبينته لم أر له حقا وإن قدمت بينته ( قلت ) وما معنى قول مالك تاركا ~~لبينته أرأيت أإن قال لي بينة غائبة فأحلفه لي فان حلف فقدمت بينتي فأنا ~~على حقي ولست بتارك لبينتي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى ~~للسلطان أن ينظر في ذلك فان ادعى بينة بعيدة وخيف على الغريم أن يذهب أو ~~يتطاول ذلك رأيت أن يحلفه له ويكون على حقه إذا قدمت بينته فان كانت البينة ~~ببلد قريب فلا أرى أن يستحلف له إذا كانت بينة قريبة اليوم اليومين ~~والثلاثة ويقال له قرب بينتك والا فاستحلفه على ترك البينة ( بن مهدي ) قال ~~سفيان الثوري وكان بن أبي ليلى يقول إذا أحلفته فليس لك ms2299 شيء # # | في الرجل يدعى قبل الرجل كفالة ولا خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا # ( قلت ) أرأيت الرجل يدعي قبل الرجل الكفالة ولا خلطة بينهما أتكون له ~~عليه PageV13P175 اليمين في قول مالك ( قال ) سئل مالك عن رجلين ابتاعا من ~~رجل سلعة فقضاه أحدهما نصف الحق ثم لقى الآخر فقال له اقض ما عليك وأراد ~~سفرا فقال قد دفعته إلى فلان لصاحبه الذي اشترى معه السلعة ثم مضى الرجل ~~إلى سفره ثم لقى الطالب صاحبه الذي اشترى مع الذاهب فقال له ادفع إلي ما ~~دفع إليك فلان فقال ما دفع إلي شيئا قال فاحلف لي فأتوا إلى مالك فسألوه عن ~~ذلك فقال لا أرى هذه خلطة ولا أرى عليه اليمين فأرى الكفالة عندي على هذا ~~الوجه لا يمين عليه ( قلت ) أرأيت أن ادعيت قبل رجل دينا أو استهلاك متاع ~~أو غصبا أيأخذ لي السلطان منه كفيلا أم يحلفه لي ( قال ) إنما ينظر السلطان ~~في هذا إلى الذي ادعي عليه فان كان يعرف بمخالطة في دين أو تهمة فيما ادعي ~~قبله نظر السلطان في ذلك فأما أحلفه وأما أخذ له كفيلا حتى يأتي ببينة وأما ~~في الدين فان كانت بينهما خلطة والا لم يعرض له السلطان ( قال ) ولقد قال ~~لي مالك في المرأة تدعي أن رجلا استكرهها بأنه أن كان ممن لا يشار إليه ~~بالفسق جلدت الحد وإن كان ممن يشار إليه بالفسق نظر السلطان في ذلك وإن عمر ~~بن عبد العزيز لم يكن يحلف من ادعي عليه إلا أن تكون خلطة ( وذكر ) بن أبي ~~الزناد عن أبيه عن السبعة مع مشيخة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في شيء ~~فأخذ بقول أكثرهم أنهم كانوا يقولون لا يعلق اليمين إلا أن تكون خلطة وهم ~~سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ~~وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود وسليمان بن يسار # # | في الرجل يدعى قبل ms2300 الرجل أنه اكترى منه دابة # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أتى إلى رجل ادعى أنه اكترى منه دابته وأنكر رب ~~الدابة أتحلفه ( قال ) لهذا وجوه أن كان رب الدابة مكاريا يكرى دابته من ~~الناس رأيت عليه اليمين وإن كان ليس بمكار ولا مثله يكرى لم أر عليه اليمين ~~وإن كان هو PageV13P176 المكارى ادعى أنه أكرى دابته من رجل وأنكر المدعى ~~عليه ذلك فلا يمين للمكارى عليه لأن هذه الوجوه لا يشاء رجل فيها أن يستحلف ~~رجلا بغير حق إلا استحلفه # PageV13P177 # | كتاب الدعوى # # | في المرأة تدعي أن زوجها طلقها فتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المرأة تدعي طلاق زوجها فتقيم عليه بينة ~~امرأتين أيحلف لها أم لا ( قال ) قال مالك أن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه ~~أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج والا لم يحلف ( قلت ) أرأيت أن أقامت ~~شاهدا واحدا على الطلاق ( قال ) قال مالك يحال بينها وبينه حتى يحلف ( قلت ~~) فان أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف أتطلق عليه ( قال ) لا ولكن أرى أن يسجن ~~حتى يحلف أو يطلق ( فقلنا ) لمالك فان أبى أن يحلف ( قال ) فأرى أن يحبس ~~حتى يحلف أو يطلق ورددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى ( قال ) وقد ~~بلغني عنه أنه قال إذا طال ذلك من حبسه خلى بينه وبينها وهو رأيي وإن لم ~~يحلف ( قال ) وقال مالك وإذا شهد رجل لعبد أن سيده أعتقه أو لامرأة أن ~~زوجها طلقها أحلف السيد أو الزوج أن شاآ وإن أبيا فان لم يحلفا سجنا حتى ~~يحلفا وقد كان مالك يقول في أول قوله أن أبى أن يحلف طلق عليه وعتق عليه ثم ~~رجع فقال لنا يسجن حتى يحلف وقوله الآخر أحب إلي وأنا أرى أن طال حبسه أن ~~يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق عليه ( بن مهدي ) عن سفيان عن ~~عطاء بن السائب قال أتينا إبراهيم في رجل شهد عليه نسوة ورجل في طلاق فلم ~~يجز شهادتهم واستحلفه ما ms2301 طلق PageV13P178 # | في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ولا بينة لها # ( قلت ) أرأيت أن ادعت المرأة أن زوجها طلقها وقالت استحلفه لي ( قال ) ~~قال مالك لا يحلف لها إلا أن تقيم المرأة شاهدا واحدا ( قلت ) أرأيت أن لم ~~يكن لها شاهد أتخليها واياه في قول مالك ( قال ) نعم # # | في الرجل يدعي على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لا # ( قلت ) أرأيت لو أني ادعيت على رجل أنه والدي أو ولدي فأنكر أيكون عليه ~~اليمين ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه يمينا # # | في الرجل يدعى قبل المرأة النكاح ولا يقيم شاهدا أو يقيم شاهدا واحدا ~~أتحلف له المرأة أم لا # ( قلت ) أرأيت أن ادعى رجل قبل امرأة النكاح وأنكرت المرأة أيكون له ~~عليها اليمين وأن أبت اليمين جعلته زوجها ( قال ) لا أرى إباءها اليمين مما ~~يوجب له النكاح عليها ولا يكون النكاح إلا ببينة لأن مالكا قال في المرأة ~~تدعى على زوجها أنه قد طلقها قال لا أرى أن يحلف إلا أن تأتي بشاهد واحد ~~فلما أبى مالك أن يحلف الزوج إذا ادعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتي ~~المرأة بشاهد واحد فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحا لم أر له عليها ~~اليمين ( قلت ) أرأيت أن أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته ~~وأنكرت المرأة ذلك أيستحلفها له مالك ويحبسها كما يصنع بالزوج في الطلاق ( ~~قال ) لا أحفظه عن مالك ولا أرى أن تحبس ولا أرى أباءها اليمين وأن أقام ~~الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب النكاح عليها إلا بشاهدين والله سبحانه وتعالى ~~أعلم # # | في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا واحدا أيحلف له أم لا # ( قلت ) أرأيت العبد أن ادعى أن مولاه أعتقه أيحلفه له مالك ( قال ) قال ~~مالك PageV13P179 لا إلا أن يأتي العبد بشاهد ( قال ) ولو جاز هذا للنساء ~~والعبيد لم يشأ عبد ولا امرأة إلا أوقفت زوجها وأوقف العبد سيده كل يوم ~~فأحلفه ( قال ) فقلنا لمالك فان شهدت امرأتان في الطلاق أترى ms2302 أن يستحلف ~~الزوج ( قال ) أن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه رأيت أن يحلف يريد بذلك أن ~~لا يكونا من أمهاتها أو بناتها أو اخواتها أو جداتها أو ممن هن منها بظنة ( ~~قلت ) وكذلك هذا في العتق ( قال ) نعم مثل ما قال لي مالك في الطلاق ( قلت ~~) أرأيت لو أن عبدا ادعى أن مولاه كاتبه أو دبره أيكون على السيد اليمين ~~إذا أنكر ( قال ) لا لأنه لو ادعى العتاقة عند مالك لم يستحلف له السيد إلا ~~أن يقيم شاهدا وكذلك الكتابة والتدبير # # | في الأمة تدعى أنها ولدت من سيدها وينكر السيد ذلك أيحلف لها أم لا # ( قلت ) أرأيت أن قالت أمة لسيدها قد ولدت منك وأنكر السيد اتحلفه لها أم ~~لا ( قال ) لا أحلفه لها لأن مالكا لم يحلفه في العتق فكذلك هذه لا شيء لها ~~إلا أن تقيم رجلين على اقرار السيد بالوطء ثم تقيم امرأتين على الولادة ~~فهذه إذا أقامت صارت له أم ولد وثبت نسب ولدها أن كان معها ولد إلا أن يدعى ~~السيد استبراء بعد الوطء فيكون ذلك له ( قلت ) فان أقامت شاهدا واحدا على ~~اقرار السيد بالوطء أو امرأتين ( قال ) رأيت أن يحلف السيد كما يحلف في ~~العتاق ( قلت ) فان أقامت شاهدين على اقرار السيد بالوطء وأقامت امرأة ~~واحدة على الولادة أيحلف السيد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ~~يحلف لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة فهي إذا أقامت امرأة ~~واحدة على الولادة رأيت اليمين على السيد # # | في الرجل يدعى عبدا أنه له ويقيم شاهدا واحدا # ( قلت ) أرأيت أن ادعيت أن هذا الرجل عبدي فأردت أن استحلفه أيكون لي ذلك ~~( قال ) ليس ذلك لك ( قلت ) فان أقمت شاهدا واحدا أحلف مع شاهدي ويكون عبدي ~~في قول مالك ( قال ) نعم ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قد ~~PageV13P180 قال في كتبه في الرجل يعتق العبد فيأتي الرجل بشاهد يشهد بحق ~~له على الرجل الذي أعتقه أن صاحب الحق يحلف ويثبت ms2303 حقه ويرد عتق العبد فإذا ~~كان هذا عند مالك هكذا رأيته يسترقه باليمين مع الشاهد ( قال سحنون ) وقال ~~غيره إذا كان معروفا بالرق # # | في الرجلين يشهدان على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه ففعلا فأنكر التزويج ~~وأقر بالوكالة # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين شهدا أن هذا الرجل أمرهما أن يزوجاه فلانة ~~وأنهما قد زوجاه فلانة وهو يجحد ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادتهما لأنهما ~~خصمان ( قلت ) وكذلك أن شهدا أنه أمرهما أن يبتاعا له بيعا وأنهما قد فعلا ~~والرجل ينكر ذلك ( قال ) نعم لا تجوز شهادتهما عليه في قول مالك لأنهما ~~خصمان ( قلت ) أرأيت أن قال قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان وأنهما لم ~~يفعلا وقالا قد فعلنا قد ابتعناه لك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~والقول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك ~~فالقول قولهما # # | في القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده والعبد والسيد جميعا ينكران # ( قلت ) أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه أعتق عبده هذا والعبد ينكر ~~والسيد ينكر ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهو حر لأنه ليس له ~~أن يرق نفسه # # | في الشاهدين يشهدان على الرجل أنه أعتق عبده فيرد القاضي شهادتهما ~~فيشتريه أحدهما # ( قال ) وقال مالك إذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فرد القاضي ~~شهادتهما عنه ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك أنه يعتق عليه حين اشتراه ~~PageV13P181 # | في الرجل يدعى على الرجل أنه قذفه ويدعى بينة قريبة # ( قلت ) أرأيت الرجل يدعي قبل رجل حدا من الحدود فيقدمه إلى القاضي ويقول ~~بينتي حاضرة أجيئك بها غدا أو العشية أيحبس السلطان هذا أم لا يحبسه ( قال ~~) أن كان ذلك قريبا أوقفه ولم يحبسه إذا رأى السلطان لذلك وجها وكان امرا ~~قريبا إلا أن يقيم الطالب عليه شاهدا واحدا فيحبسه له ولا يأخذ به كفيلا ~~وكذلك القصاص في الجراحات وفيما يكون في الأبدان لا يؤخذ به كفيل # # | في الرجل يدعي عبدا قد مات بيد ms2304 رجل ويقيم البينة أنه عبده # ( قلت ) أرأيت لو أقمت البينة على عبد في يد رجل وقد مات في يديه أنه ~~عبدي أيقضى لي بشيء عليه في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء على ~~الذي مات العبد في يديه إلا أن يقيم المدعي بينة أنه غصبه لأنه يقول ~~اشتريته من سوق المسلمين فمات في يدي فلا شيء عليه # # | في الرجل يدعى عبدا غائبا ويقيم البينة أنه عبده # ( قلت ) أرأيت العبد يكون في يد الرجل فيسافر العبد أو يغيب فيدعيه رجل ~~والعبد غائب فيقيم البينة على ذلك العبد أنه عبده أيقبل القاضي بينته على ~~العبد وهو غائب وكيف هذا في المتاع والحيوان إذا كان بعينه أيقبل القاضي ~~البينة على ذلك أم لا ( قال ) نعم يقبل البينة إذا وصفوه وعرفوه ويقضي له ~~بذلك # # | في اليمين مع الشاهد الواحد على الاقرار # ( قال بن القاسم ) لو أن رجلا شهد على رجل أنه أقر أن لفلان عليه كذا ~~وكذا ثم جحد كان للذي أقر له بذلك أن يحلف مع الشاهد على الاقرار ويستحق ~~حقه وهذا مخالف عندي للدم الخطأ أو العمد وهو رأيي ( قال سحنون ) وقد قضى ~~باليمين مع الشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بذلك علي بن أبي طالب ~~وقال رسول الله PageV13P182 صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل من عند الله ~~يأمرني بالقضاء باليمين مع الشاهد # وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز وكتب بذلك إلى عماله أن يقضى باليمين مع ~~الشاهد وكان السلف يقولون ذلك ويرون القضاء باليمين مع الشاهد العدل في ~~الأموال والحقوق وكانوا يقولون لا يكون اليمين في الفرية مع الشاهد ولا في ~~الطلاق ولا في العتاق ولا في أشباه ذلك وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ~~والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد ~~الله وسليمان بن يسار # # | في الرجل يدعى العبد في يدى رجل ويقيم شاهدا واحدا أو لا يقيم شاهدا # ( قلت ) أرأيت لو أني ادعيت قبل رجل ms2305 عبدا وأقمت شاهدا واحدا فأردت أن آخذ ~~بالعبد كفيلا حتى آتى بشاهد آخر ( قال ) قال مالك إذا أقام شاهدا واحدا ~~عدلا دفع إليه العبد إذا وضع قيمته يذهب به إلى موضع بينته أن أراد وأخذ من ~~يدي الذي هو في يديه ( قال ) فقلت لمالك فان لم يقم شاهدا وادعى بينة قريبة ~~بمنزلة اليوم واليومين والثلاثة فقال ادفعوا إلي العبد حتى أذهب به إلى ~~بيتي وأنا أضع قيمته ( قال ) مالك لا أرى ذلك له ولكن أن أتى بشاهد أو ~~بسماع رأيت أن يدفع إليه العبد بعد أن يضع قيمته ويذهب بالعبد حيث يشهد ~~عليه بينته ( قال ) فقلت عند من تشهد تلك البينة ( قال ) عند السلطان الذي ~~يكون في ذلك الموضع ( قال ) مالك ولو جاز ذلك للناس بغير بينة أو سماع ~~اعترضوا أموال الناس ورقيقهم ودوابهم ( قال ) مالك ولكن أن أقام شاهدا ~~واحدا وأتى بسماع قوم يشهدون أنهم قد سمعوا به أنه قد سرق له مثل ما يدعي ~~فانه يدفع إليه إذا وضع قيمته وأن لم يكن شهادة قاطعة كذلك قال مالك ( قال ~~) مالك وأن لم يأت بسماع ولا بشهادة لم يدفع إليه ( قلت ) أرأيت أن قال ~~أوقفوا العبد حتى آتى ببينتي ( قال ) ليس ذلك له إلا أن يقول للقاضي أن ~~بينتي حضور أو سماع يثبت له به دعوى فان القاضي يوكل بالعبد ويوقفه حتى ~~يأتيه بالبينة أو بما يثبت له به دعوى فيما قرب من يومه وما أشبهه فان أتى ~~على PageV13P183 ذلك برجل أو بسماع ثم سأل أن يوقف له العبد حتى يأتي ~~ببينته فان ادعى بينة بعيدة وفي ايقافه مضرة على المدعى عليه استحلف المدعى ~~عليه وخلى سبيله ولا يؤخذ عليه كفيل وأن ادعى شهودا حضورا على حقه رأيت أن ~~يوقف له ما بينه وبين الخمسة ألى الجمعة وهذا التحديد في الوقف ليس لابن ~~القاسم ( قال بن القاسم ) ثم يوقف له لأن مالكا حين قال يدفع إليه رأيت ~~الوقف له إذا قال الطالب أنا آتي ببينتي إذا كان قد أثبت ms2306 بسماع قد سمعوا أو ~~جاء بشاهد ( قال ) فقلت لمالك فان أوقفته فعلى من النفقة أعلى الذي هو في ~~يديه أم على الطالب ( قال ) على الذي يقضى له به ( وقال غيره ) إنما توقف ~~هذه الاشياء لأنها تحول وتزول وإنما يشهد على عينها وكذلك هذا في كل ما ~~ادعى بعينه من الرقيق والحيوان والعروض ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن كانت ~~دورا أو أرضين أو نخلا وما يكون له الغلة لمن الغلة التي تغتل منها في قول ~~مالك وهل توقف هذه الأشياء ( قال ) الغلة للتي كانت في يديه حتى يقضى بها ~~للطالب لأنها لو هلكت كان ضمانها من المطلوب ( قال سحنون ) وهذا إذا كان ~~المطلوب مشتريا أو صارت إليه من مشتر ( قال بن القاسم ) وإنما الوقف فيما ~~يزول فأما الرباع التي لا تزول ولا تحول فليست مثل ما يزول ولكن توقف وقفا ~~يمنع من الأحداث فيها ( سحنون ) وقال غيره إذا كلف المدعى عليه ما ينتفع به ~~بما يثبت المدعى وقفت هذه الأشياء حتى يقضي بها أولا يقضي بها ( وقال غيره ~~) فان ادعى عليه دينا أو شيئا مستهلكا وسأل القاضي أن يأخذ له منه كفيلا ~~فان القاضي يسأل الطالب هل له بينة على مخالطة أو حق أو معاملة أو ظنة فان ~~قال نعم رأيت أن يسأله أحضور هم أم غيب فان قال هم حضور فان كانوا على ~~المخالطة والمعاملة والظنة رأيت أن يوكل بالرجل حتى يأتيه بالبينة على ما ~~استحق به اللطخ فيما قرب من يومه وما أشبهه فان أتى بهم وغيبة شهوده على ~~الحق غيبة تبعد رأيت أن يستحلف القاضي المدعى عليه ولا يأخذ عليه كفيلا فان ~~ادعى شهودا حضورا على حق رأيت أن يأخذ له به كفيلا بنفسه ما بينه وبين ~~الخمسة PageV13P184 أيام والسبعة إلى الجمعة فان قال المدعى للقاضي خذ لي ~~منه حميلا بالمال أن قضيت لي به عليه لم يأخذ منه كفيلا بذلك المال إنما ~~يأخذ الكفيل ويوقف بالحيوان والعروض لأنه يحتاج إلى حضوره ليشهد عليه ~~الشهود بعينه فلذلك أخذ ms2307 منه كفيلا كما يأخذ كفيلا بنفسه ليحضر فشهد عليه ~~الشهود فأما ما لم يحتج الشهود إلى حضوره ليشهدوا عليه فان القاضي لا يأخذ ~~منه كفيلا وإن كان الذي ادعى المدعي ما لا يبقى ويسرع إليه الفساد مثل ~~الفاكهة الرطبة واللحم وأقام لطخا لم يوجب به ايقافه أو بينة لم يعرفها ~~القاضي واحتاج إلى المسألة عنهم فقال الجاحد للقاضي وهو البائع أو المشتري ~~وهو المدعي أنا أخاف فساده وأن لم يقولاه أن ترك حتى يزكى البينة فان كان ~~إنما يشهد للمدعى شاهد واحد وأثبت لطخا وقال لي بينة حاضرة فان القاضي يؤجل ~~المدعى باحضار شاهده إذا قال عندي شاهد فلا أحلف أو بينة ما لم يخف الفساد ~~على ذلك الذي ادعى به عليه أو اشترى فان أحضر ما ينتفع به والا خلى بين ~~المدعى عليه وبين متاعه أن كان هو البائع ونهي المشتري أن يعرض له وإن كان ~~أقام شاهدين فكان القاضي ينظر في تعديلهما وخاف عليه الفساد أمر أمينا ~~فباعه وقبض ثمنه ووضع الثمن على يدى عدل فان زكيت بينته قضى للمشترى بالثمن ~~أن كان هو المدعي وأخذ من المشترى الثمن الذي شهدت له به الشهود فدفع إلى ~~البائع كان أقل أو أكثر ويقال للبائع أنت أعلم بما زاد ثمن المشتري الذي ~~جحدته البيع على ثمن سلعتك التي بعت فان لم تزك البينة على الشراء أخذ ~~القاضي الثمن فدفعه إلى البائع لأن بيع القاضي إنما كان نظرا منه فطاب ~~للبائع وأن ضاع الثمن قبل أن يقضى به لواحد منهما فهو لمن يقضي له به ومنه ~~مصيبته كان تلفه قبل الحكم أو بعد الحكم # # | في الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء يقولان قد اقتضينا أو قبضنا وينكر ~~ذلك المعطى # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا بعثت به معه إلى رجل بعينه فقال قد ~~دفعته إليه وكذبه المبعوث إليه المال أو بعثت به معه صدقة أو هبة إلى رجل ~~بعينه PageV13P185 فقال المبعوث معه المال قد دفعت المال وكذبه المتصدق ~~عليه بالمال ( قال ) قال ms2308 مالك على الرسول البينة في الوجهين جميعا والا غرم ~~( قلت ) له فان قال له تصدق به على المساكين فقال قد فعلت وكذبه رب المال ( ~~قال ) القول قول المأمور في هذا الوجه إذا قال له تصدق به على المساكين ( ~~قلت ) له وما فرق ما بين هاذ وبين ما قبله في قول مالك ( قال ) لأن ~~المساكين أمر لا يشهد عليهم فيما يتصدق به عليهم وقد رضى بأمانته في الصدقة ~~على المساكين وأما إذا بعث بالمال إلى قوم بأعيانهم صدقة لهم أو هبة لهم ~~فهذا المبعوث معه هذه الأشياء عليه البينة أنه قد دفع ذلك والا غرم له لأنه ~~لم يأمره بأن يتلف ماله وفي الصدقة على المساكين قد أمره بتفرقتها فلا غرم ~~عليه ( قلت ) أرأيت أن كان لي على رجل دين فأمرته أن يدفع ذلك الدين إلى ~~رجل بعينه فقال المأمور قد دفعت ذلك الدين إلى الذي إمرتني وكذبه الذي أمره ~~أن يدفعه إليه ( قال ) عليه الغرم عند مالك إلا أن تكون له بينة ( قال ) ~~وقال مالك ولو أقر بالقبض الذي أمر أن يدفع إليه المال وقال قد قبضت وضاع ~~مني لم يصدق الذي كان له عليه إلا أن تكون له بينة أنه قد دفعه إليه والا ~~غرم المال ( قلت ) أرأيت أن وكلت رجلا يقبض مالا لي على فلان فقال قد قبضته ~~وضاع مني وقال الذي عليه المال قد دفعته ( قال ) قال مالك يقيم الذي عليه ~~المال البينة والا غرم ( قلت ) أرأيت أن وكلت وكيلا يقبض مالا لي على فلان ~~فقال الوكيل قد قبضت المال أو قال قد بريء إلي من المال أيبرىء الذي عليه ~~الحق بقول الوكيل في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يبرأ إلا أن تقوم بينة ~~أن الذي عليه الأصل قد دفع المال إليه أو يأتي الوكيل بالمال ( قال ) قال ~~مالك إلا أن يكون وكيلا يشتري له ويبيع ويقبض ذلك مفوض إليه # أو وصيا فهو مصدق وإنما الذي لا يصدق أن يوكله على أن يقبض له مالا على ms2309 ~~أحد فقط # # | في الرجلين يدعيان السلعة وهي في يد أحدهما ويقيمان جميعا البينة # ( قلت ) أرأيت لو أن سلعة في يد رجل ادعى رجل أنها له وأقام البينة وادعى ~~الذي هي في يديه أنها له وأقام البينة لمن هي ( قال ) للذي هي في يديه عند ~~مالك إذا PageV13P186 تكافأت البينتان في العدالة ( قال بن القاسم ) وعليه ~~اليمين ( قلت ) فان كانت السلعة في يد رجل يدعيها لنفسه وهي دار فأقمت ~~البينة أنها لي وأقام رجل آخر البينة أنها له وتكافأت بينتي وبينته ( قال ) ~~لا تؤخذ الدار من الذي هي في يديه لأن بينة هذين قد أكذبت كل واحدة منهما ~~صاحبتها وجرحتها فسقطتا ( وقال غيره ) ليس هذا تجريحا ولكنهما لما تكافأت ~~البينة صارا كأنهما لم يأتيا بشيء وبقيا على الدعوى # # | في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة # ( قلت ) أرأيت لو أن سلعة في يدي ادعى رجل أنها له وأقام البينة وادعيت ~~أنا أنها لي وهي في يدي وأقمت البينة ( قال ) قال لي مالك هي للذي في يديه ~~إذا تكافأت البينة ( قال بن القاسم ) وعليه اليمين ( قلت ) فان كانت السلعة ~~ليست في يده واحد منهما فادعي رجل أنها له وقام البينة على ذلك وادعى رجل ~~آخر أنها له وأقام البينة على ذلك ( قال ) بلغني عن مالك أنه سئل عن الرجل ~~يدعي الشيء ويأتي غيره يدعيه وليس هو في يد واحد منهما فيأتي هذا ببينة ~~وهذا ببينة ( قال ) قال مالك ينظر إلى أعدل البينتين وإن قلوا فيقضى بالحق ~~لصاحبهم فان كانوا سواء وكان الذي شهدوا فيه مما يرى الامام منعهم إياه ~~منعهم حتى يأتوا ببينة أعدل منها ( قال ) وإن كان مما لا ينبغي للامام أن ~~يقره ويرى أنه لأحدهما قسمه بينهما بعد أيمانهما كالشيء الذي لم يكن لهما ~~فيه شهادة فان كان ما ادعيا شيئا قد اختاره أحدهما دون صاحبه فهو له ( قال ~~) وبلغني عن مالك في القوم يتنازعون عفوا من الأرض فيأتي هؤلاء ببينة ويأتي ~~هؤلاء ببينة فانه ينظر في ذلك ms2310 إلى الثقة بالبينة والعدالة الظاهرة ويحلف ~~أصحابها مع شهادتهم وإن كانوا أقل عددا فان لم يكن إلا تكافيا وتكاثرا لم ~~أرها شهادة وكانت الأرض كغيرها من عفو بلاد المسلمين حتى تستحق بأثبت من ~~هذا ( قلت ) وما معنى قول مالك حتى تستحق بأثبت من هذا ( قال ) حتى يأتي ~~أحدهما ببينة هي أعدل من الأولى PageV13P187 # | في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالة # ( قلت ) أرأيت التكافؤ في البينة أهو في العدد عند مالك أم في العدالة ( ~~قال ) ذلك عند مالك في العدالة وليس في العدد ( قلت ) فرجلان عدلان في هذه ~~الشهادة ومائة رجل سواء عند مالك إذا كانت عدالة الرجلين وعدالة المائة ~~سواء ( قال ) نعم ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن تميم بن ~~طرفة الثعلبي قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ~~فجاء هذا بشاهدين وجاء هذا بشاهدين فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بينهما ( قال بن وهب ) قال يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه إذا كان ~~الشاهدان في العدالة سواء ليس لبعضهم على بعض فضل استحلفا جميعا على ما ~~ادعيا ثم جعله بينهما # وإنما قاله يحيى بن سعيد في رجلين أتيا جميعا يمسكان برأس دابة ( بن مهدي ~~) عن حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ~~الزناد أن رجلين ادعيا فرسا فأقام كل واحد منهما بينة ذوى عدل على أنها ~~فرسه فقضى بها بينهما نصفين # # | في تكافؤ البينتين # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أقام البينة على دور في يدى أو عروض أو عبيد أو ~~دراهم أو دنانير أو غير ذلك من الأشياء أنها له وأقمت أنا البينة أنها لي ~~من أولى بذلك في قول مالك قال قال مالك إذا تكافأت البينتان في العدالة ~~بحال ما وصفت لك فالذي هي في يديه أولى بذلك في قول مالك ( قال ) ولا ينظر ~~مالك في ذلك إلى كثرة العدد إنما العدالة ms2311 عنده أن يكون هؤلاء وهؤلاء عدولا ~~وهم في العدالة عند الناس سواء وإن كانت بينة أحدهما اثنين والآخر مائة ~~فكان هذان في العدالة وهؤلاء المائة سواء فقد تكافأت البينتان فهي للذي في ~~يديه ( قلت ) أرأيت لو أن أحدهما أقام رجلا وامرأتين وأقام الآخر مائة شاهد ~~وكانت المرأتان والرجل في العدالة مثل المائة الرجل أليس قد تكافأتا في قول ~~مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا والبينتان قد تكافأتا عندي إذا كانت ~~الشهادة فيما تجوز فيه شهادة النساء ( قلت ) أرأيت أن PageV13P188 أقمت ~~البينة على دار في يد رجل أني اشتريتها من فلان وأنه كان يملكها يوم ~~باعنيها وأقام الذي الدار في يديه البينة أنها داره لمن يقضى بها في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك إذا أقام الذي في يديه الدار البينة أنها داره وأقام ~~رجل آخر البينة أنها له فالذي في يديه الدار أولى بها فهذا يدلك على مسئلتك ~~أن رب الدار أولى بها ألا ترى أن الذي أقام البينة عليه هذا المدعي أنه ~~اشتراها منه وأنه كان يملكها يوم باعها أن لو كان هو المدعي وأقام البينة ~~عليها كان رب الدار الذي هي في يديه أولى بها فهذا يدلك على مسئلتك أن رب ~~الدار أولى بها ( قلت ) أرأيت أن أقام البينة أنه اشترى هذه الدار من فلان ~~وأنه كان يملكها يوم باعها وكانا ممن تجوز شهادتهما أيضا على الذي باعها ~~وقال الذي هي في يديه الدار هي داري ولم يقم البينة ( قال ) يقضى بها ~~للمدعي إلا أن يكون الذي في يديه الدار قد حازها وهذا حاضر فهذا يكون قطعا ~~لحجة المدعي إذا كان قد حازها هذا الذي في يديه بمحضر من هذا المدعي بحال ~~ما وصفت لك في الحيازة ( قلت ) أرأيت أن أقمنا جميعا البينة على النتاج أنا ~~والذي الدابة في يديه لمن تكون ( قال ) للذي الدابة في يديه ( قلت ) أرأيت ~~النسج أهو مثل النتاج عند مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أمة ليست في يد ~~واحد منا أقمت البينة ms2312 أنها سرقت مني وأنهم لا يعملون أنها خرجت من ملكي ~~وأقام آخر البينة أنها أمته وأنها ولدت عنده لا يعلمون أنه باع ولا وهب ( ~~قال ) أقضى بها لصاحب الولادة ( قال ) ولم أسمع من مالك فيه شيئا ( وقال ~~غيره ) إذا كانت بينة النتاج عدولا فان كان بينة الآخر أعدل فهي لصاحب ~~النتاج وليس هذا من التهاتر وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقيم البينة أنها له ~~منذ سنة وأقام الآخر البينة أنها له منذ عشرة أشهر وبينة صاحب العشرة أشهر ~~أعدل من بينة صاحب السنة إلا أن بينة صاحب السنة عدول أيضا فتكون لصاحب ~~الوقت الأول وكذلك لو كانت في يدى صاحب الوقت الآخر إلا أن يكون الآخر ~~يحوزها بمحضر من الأول بما تحاز به الحقوق من الوطء لها والاستخدام ~~والادعاء لها بمحضر من الأول فينقطع حقه منها بالحيازة عليه ( بن وهب ) قال ~~وأخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه PageV13P189 كان يقول في رجل ~~نتجت عنده دابة فيما يقول فجاء مدع فادعاها فأقام الذي في يديه الدابة ~~شاهدين على أنها دابته نتجت عنده وشاهداه من أهل الفضل وجاء الذي ادعاها ~~بأربعة شهداء أو أكثر فشهدوا أنها دابته قال يحيى يرى أن يستحلف الذي في ~~يديه الدابة لحيازته اياها مع شاهديه ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل ~~العلم عن شريح الكندي وطاوس اليماني أن الدابة للذي هي عنده وقال شريح ~~النتاج أحق من العراف فأما شريح فذكر حديثه ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن ~~أيوب عن محمد بن مهدي عن المغيرة عن إبراهيم النخعي في فرس شهد شاهدان أن ~~الفرس لفلان نتج عنده وشهد شاهد أن الفرس لفلان نتج عنده فقال هو للذي هو ~~في يديه ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا أقمت أنا عليه البينة أنه عبدي وأقام رجل ~~آخر البينة أنه عبده وتكافأت البينتان أيقسم العبد بينهما في قول مالك ( ~~قال ) إذا تكافأت البينتان ولم تكن السلعة في يد واحد منهما ورأى الامام أن ~~يقسمها بينهما قسمها إذا رأى ms2313 الامام ذلك وإنما معنى قوله أن رأى الامام ذلك ~~إذا لم تكن لأحدهما حجة قد استنفد الامام حجتهما ولم تبق لهما حجة قسمها ~~بينهما ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ادعى زرعا في أرض وادعى الآخر ذلك الزرع ~~وأقاما البينة ورب الأرض لا يدعى الزرع لمن تجعل هذا الزرع ( قال ) قد ~~أخبرتك بقول مالك في مثل هذا أنه لا يقضى بالزرع لواحد منهما حتى يشتري ذلك ~~ولكن يسألهما يزيدانه بينة ( قال ) والذي سمعت عنه أن كل ما تكافأت فيه ~~البينتان وليس هو في يد واحد منهما أن ما كان من ذلك مما لا يخاف عليه مثل ~~الدور والأرضين ترك حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه فيقضى له به ~~إلا أن يطول زمان ذلك ولا يأتي واحد منهما بشيء غير ما أتيا به أولا فيقسم ~~بينهما # وكذلك كل ما كان يخاف عليه مثل الحيوان والعروض والطعام فانه يستأنى به ~~قليلا لعله أن يأتي أحدهما بأثبت مما أتى به صاحبه فيقضى له به فان لم يأت ~~واحد منهما بشيء وخيف عليه قسمته بينهما وكذلك مسئلتك في الزرع ورأيي في ~~الدور والأرضين على ما أخبرتك إذا لم يكن في يد واحد منهما شيء من ذلك ولم ~~PageV13P190 يأت واحد منهما بأثبت مما أتى به صاحبه فيقسم ذلك بينهما لأن ~~ترك ذلك ووقفه يصير إلى ضرر ( قلت ) فلو كان رب الأرض يدعي الزرع أيترك ~~الزرع في يد رب الأرض ( قال ) نعم ( قلت ) فان كان الزرع في يد واحد منهما ~~كان أولى بذلك إذا أقام البينة ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أن دارا ليست ~~في يدي ادعيت أنها دراي وأقمت البينة وادعى رجل آخر أنها داره وأقام البينة ~~أنها داره أيقضى بها بيننا نصفين وهل يخرجها من يدى هذا الذي هي في يديه في ~~قول مالك ( قال ) لا يقضى بها لواحد منهما حتى يستبرأ ذلك لأن مالكا قال في ~~الرجلين يدعيان السلعة وليست في يد واحد منهما وتكافأت بينتهما ( قال ) قال ~~مالك لا أقضى بها ms2314 لواحد منهما وآمرهما أن يزيدا بينة ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا هلك وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر نصراني فادعى المسلم أن أباه مات ~~مسلما وقال الكافر بل مات أبي كافرا القول قول من وكيف أن أقاما جميعا ~~البينة على دعواهما وتكافأت البينتان ( قال ) كل شيء لا يعرف لمن هو يدعيه ~~رجلان فانه يقسم بينهما فأرى هذا كذلك إذا كانت بينة المسلم والنصراني ~~مسلمين ( قلت ) لابن القاسم أو ليس هذا قد أقام البينة أن والده مات مسلما ~~صلى عليه ودفن في مقبرة المسلمين فكيف لا يجعل الميراث لهذا المسلم ( قال ) ~~ليست الصلاة شهادة ( قال ) وأما المال فأقسمه بينهما # وأما إذا لم تكن لهما بينة وعرف أنه كان نصرانيافهو على النصرانية حتى ~~يقيم المسلم البينة أنه مات على الإسلام لأن أباه نصراني يعرف الناس أن ~~أباه كان نصرانيا فهو على النصرانية حتى يقيم بينة أنه مات على الإسلام ~~لأنه مدع إلا أن يقيما جميعا البينة كما ذكرت لك وتتكافأ البينتان فهو ~~بينهما ( وقال غيره ) يكون المال للمسلم بعد أن يحلف على دعوى النصراني لأن ~~بينة المسلم زادت حين زعمت أنه مسلم # # | في الشهادة على الحيازة # ( قلت ) أرأيت أن شهدوا على دار أنها في يد رجل منذ عشر سنين يحوزها ~~ويمنعها ويكريها ويهدم ويبني وأقام آخر البينة أن الدار داره أيجعل مالك ~~الذي أقام PageV13P191 البينة على الحيازة وهي في يديه بمنزلة الذي يقيم ~~البينة وهي في يديه أنها له فيكون أولى بها في قول مالك ويجعل مالك الحيازة ~~إذا شهدوا له بها بمنزلة الملك ( قال ) قال مالك بن أنس إذا كان حاضرا يراه ~~يبني ويهدم ويكرى فلا حجة له وإن كان غائبا سئل الذي الدار في يديه فان أتى ~~ببينة أو بسماع قد سمعوا أن أباه أو جده قد اشترى هذه الدار إذا كان أمرا ~~قد تقادم فأراها له دون الذي أقام البينة أنها له ( قال ) مالك لأن ها هنا ~~دورا قد عرف لمن أولها قد بيعت وتداولتها المواريث وحيزت منذ زمان فلو ms2315 سئل ~~أهلها البينة على أصل الشراء لم يجدوا إلا السماع فإذا كان مثل ما وصفت لك ~~في تطاول الزمان فأتى بالسماع مع الحيازة فأراها كذلك قال مالك وإن لم يأت ~~بالسماع ولا بالشهادة وكان الذي يطلب الدار غائبا فقدم فأقام البينة أنها ~~له رأيتها له ( قال ) مالك وإن كان حاضرا إذا حازها هذا المشتري دونه فلا ~~شيء للذي يدعيها ( قلت ) هل كان مالك يوقت في الحيازة عشر سنين ( قال ) ما ~~سمعت مالكا يحد عشر سنين ولا غير ذلك ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد حازها ~~دون الآخر فيما يكري ويهدم ويبني ويسكن ( قلت ) أرأيت الدواب والثياب ~~والعروض كلها والحيوان كله هل كان مالك يرى أنها إذا حازها رجل بمحضر من ~~رجل فادعاها الذي حيزت عليه أنه لا حق له فيها لأن هذا قد حازها دونه وهل ~~كان يقول في هذه الأشياء مثل ما يقول في الدور والحيازة ( قال ) لم أسمع من ~~مالك في هذا شيئا إلا أن ذلك عندي مثل ما قال مالك في الدور إذا كانت ~~الثياب تلبس وتمتهن والدواب تكرى وتركب ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر عن ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال من حاز شيئا عشر سنين فهو له ( قال عبد الجبار ) عن ~~ربيعة أنه قال إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره فمضت عليه عشر سنين ~~وهو على ذلك كان المال للذي هو في يديه لحيازته اياه عشر سنين إلا أن يأتي ~~الآخر بالبينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار PageV13P192 عارية أو صنع شيئا ~~من هذا والا فلا شيء له ( قال ربيعة ) ولا حيازة على غائب # # | ما جاء في الشهادة على المواريث # ( قلت ) أرأيت أن مات عندنا ميت فأتي رجل فأقام البينة بأنه بن الميت ولم ~~يشهد الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا غيره أتجيز شهادتهم وتعطى هذا الميراث ~~أم لا تعطيه من الميراث شيئا وهل ms2316 تحفظ قول مالك في هذا ( قال ) وجه الشهادة ~~عند مالك في هذا أن يقولوا أنه ابنه وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره فأرى أن ~~تبطل الشهادة في ذلك ويسئل وينظر ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة أن هذه ~~الدار دار أبي أو جدي ولم يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لي أيقضى لي بها ~~السلطان في قول مالك أم لا ( قال ) لا حتى يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لا ~~يعلمونه أنه أحدث فيها شيئا ولا خرجت من يده وجل الدور تعرف لمن كان أولها ~~ثم قد تداولها أقوام بعد ذلك فهم أن شهدوا شهدوا بحق ولا علم لهم بما كان ~~فيها فلا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لا يعلمون له ~~وارثا غيره إذا شهدوا أن هذا وارث جده أو وارث أبيه ( قلت ) أرأيت أن شهدوا ~~أن هذا وارث أبيه وجده ومعه ورثة أخرون ( قال ) لا يعطى هذا إلا حظه ( قلت ~~) فحظوظ أخوته أتؤخذ من يد هذا الذي هي في يديه فيضعها السلطان على يدي عدل ~~( قال ) أرى أن لا يعطى منها لهذا الا مقدار حظه وما استحق من ذلك ويترك ~~السلطان ما سوى ذلك في يدى المدعى عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من ~~يديه ( قال سحنون ) وقد كان غيره يقول هذا ( وروى ) أشهب عن مالك أنه قال ~~ينزع من يد المطلوب ويوقف ( قلت ) أرأيت لو أن قوما شهدوا على أن هذه الدار ~~دار جدي وأن هذا المولى مولى جدي ولم يحددوا المواريث لم يشهدوا أن جدي مات ~~فورثه أبي وأن أبي مات فورثته أنا ( قال ) سأل مالكا بعض أصحابنا وسمعته ~~يسأل عن الرجل يقيم البينة أن هذه الدار دار جده ويكون فيها PageV13P193 ~~رجل قد حازها منذ سنين # قال مالك أما إذا كان الرجل المدعى حاضرا فلا أرى له فيها حقا لأجل ~~حيازته اياها إذا كان قد حازها سنين ذوات عدد وأما إذا كان المدعى غائبا ~~وثبتت المواريث حتى صارت له فاني أرى أن يسئل الذي هي في ms2317 يديه من أين صارت ~~له فان أتى ببينة على شراء أو سماع على الاشتراء ولم يكن أحد يشهد على ~~معاينة الشراء وليس من يشهد على البتات إلا على السماع فأرى الشهادة جائزة ~~للذي هي في يديه بالسماع بالاشتراء وإن لم يكن في أصل الشهادة شهادة تقطع ~~على البيع ( قال ) مالك لأن ها هنا دورا يعرف لمن أولها قد بيعت ولا يوجد ~~من يشهد على أصل الاشتراء إلا بالسماع ثم قال لنا مالك منها هذه الدار التي ~~أنا فيها قد باعها أهلها وليس أحد يشهد على أصل الشراء إلا بالسماع # فإذا أتى الذي في يديه الدار بأصل الشراء أو بقوم يشهدون على سماع ~~الاشتراء فذلك ( قلت ) فان لم يأت الذي في يديه الدار بشيء من هذا لا بقوم ~~يشهدون على الساع ولا بقوم يشهدون على الشراء أتجعلها للذي أقام البينة ~~أنها لجده على ما ثبت في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم تكون للذي أقام ~~البينة أنها لجده إذا كان غائبا ( قلت ) وشهادة السماع ها هنا إنما هي أن ~~يشهدوا أنهم قد سمعوا أن هذا اشترى هذه الدار من جد هذا المدعى ( قال ) إذا ~~تقادم ذلك جازت شهادتهم على السماع وإن كان المشترى حيا لأن الرجل يشترى ~~ويتقادم ذلك حتى يكون اشتراؤه هذا منذ أربعين سنة أو ستين سنة أو نحو ذلك ~~ولم أوقف مالكا على أنه هو اشتراه بعينه إلا أن الذي ذكر لي مالك إنما هو ~~في الشراء الذي يتقادم ( قال ) وأما الذي في الولاء فان مالكا قال أقضى ~~بالسماع إذا شهدت الشهود على السماع أنه مولاه بالمال ولا أقضى له بالولاء ~~( قلت ) أرأيت أن أقام البينة أن الدار دار أبيه وقالت البينة لا نعرف كم ~~الورثة أيقضى له بشيء من الدار في قول مالك وكيف أن قال الابن إنما أنا ~~وأخي ليس معنا وارث غيرنا أو قال أنا وحدي الوارث ليس معي وارث غيري أيصدق ~~أم لا في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في ms2318 هذا ولا أرى أن ~~يقضى له السلطان بشيء PageV13P194 حتى يقيم البينة على عدة الورثة ( قلت ) ~~أرأيت أن أقمت البينة على دار أنها دار جدي ولم يشهد الشهود أن جدي مات ~~وتركها ميراثا لأبي وأن أبي مات وتركها ميراثا للورثة ولم يحددوا المواريث ~~بحال ما وصفت لك ( قال ) سألنا مالكا عنها فقال ينظر في ذلك فان كان المدعى ~~حاضرا بالبلد التي الدار فيها وقد حيزت دونه السنين يراهم يسكنون ويحوزون ~~بما تحازبه الدور فلا حق له فيها وإن كان لم يكن بالبلد التي الدار بها ~~وإنما قدم من بلد آخر فأقام البينة على أنها دار أبيه ودار جده وثبتت ~~المواريث سئل الذي الدار في يديه فان أتى ببينة على أصل شراء أو الوجه الذي ~~صارت به إليه أو أتى بالسماع من جيرانه أو من غير جيرانه أن والده أو جده ~~كان اشترى هذه الدار أو هو بنفسه إذا طال الزمان فقالوا سمعنا أنه اشتراها ~~وها هنا دور يعرف لمن أولها وقد تقادم الزمان وليس على أصل الشراء بينة ~~وإنما هو سماع من الناس أن فلانا اشترى هذه الدار وإن لم يثبت لم يسئل الذي ~~الدار في يديه عن شيء ( قلت ) أرأيت أن أتى الذي الدار في يديه ببينة ~~يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار اشترى هذه الدار أو ~~اشتراها جده أو اشتراها والده إلا أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم ~~نسمع بالذي اشتراها منه من هو ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ~~ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبى هذا المدعى أو جده # # | في ايقاف المدعى عليه في الأرض عن العمل فيها # ( قلت ) أرأيت لو أن دارا في يدي ورثتها عن أبي فأقام بن عمي البينة أنها ~~دار جده وطلب مورثه ( قال ) هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك ( قال ) وسمعت ~~مالكا واختصم إليه في أرض حفرت فيها عين فادعى فيها رجل دعوى فاختصموا إلى ~~صاحب بعض تلك المياه فأوقفهم ms2319 حتى يرتفعوا إلى المدينة فأتى صاحب العين الذي ~~كان عملها فشكا ذلك إلى مالك فقال مالك قد أحسن حين أوقفها وأراه قد أصاب ( ~~قال ) فقال له صاحب تلك الأرض أترك عمالي يعملون فان استحق الأرض فليهدم ~~عملي ( فقال ) مالك لا أرى ذلك وأرى أن يوقف فان استحق حقه والا بنيت ( قلت ~~) لابن PageV13P195 القاسم وهل يكون هذا بغير بنية وبغير شيء توقف هذه ~~الأرض ( قال ) لا توقف إلا أن يكون لدعوى هذا المدعي وجه # # | في الرجل يدعي دارا في يد رجل ويقيم بينة غير قاطعة فيريد المدعى عليه ~~أن يبيع أو يهب # ( قلت ) أرأيت رجلا ادعى دارا في يد رجل فانشب الخصومة فيما بينه وبينه ~~وأقام البينة إلا أن بينته لم تقطع فأراد الذي الدار في يديه أن يبيع الدار ~~أو يهبها أيمنع من ذلك في قول مالك للذي أوقع صاحبه عليه من البينة والذي ~~أنشب من الخصومة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن له أن يبيع أو ~~يتصدق أو يهب ما لم يقض عليه بذلك لأن بيعه ليس مما يبطل حجة هذا ولا تبطل ~~بينته التي أوقع فهذا رد المسألة الأولى في الوقف ( وقال غيره ) ليس له أن ~~يبيع لأن البيع غرر وخطر # # | في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب # ( قلت ) أرأيت لو أني ادعيت عبدا بيد رجل فأقمت عليه البينة أنه عبدي ~~أيحلفني القاضي بالله أني ما بعت ولا وهبت ولا خرج من يدي بوجه من الوجوه ~~مما يخرج به العبد من ملك السيد ( قال ) نعم كذلك قال لي مالك ( قلت ) ~~أرأيت كل شيء ادعيته بيد رجل عبدا أو أمة أو حيوانا أو عروضا أو طعاما أو ~~غير ذلك فأقمت البينة أنه لي أكان مالك يأمر القاضي أن يحلفه مع بينته ~~بالله الذي لا إله إلا هو ما خرج هذا الشيء من يديه ببيع ولا بهبة ولا بوجه ~~مما يسقط ملكه عنه ( قال ) سمعت مالكا غير مرة يقول في الذي ms2320 يدعي العبد أو ~~الأمة أو الدابة أو الثوب أنها سرقت منه ويقيم عليها البينة أنه شيئه لا ~~يعلمه باع ولا وهب ( قال ) مالك فاذا شهد الشهود بهذا استوجب ما ادعي ( قال ~~) فقيل لمالك فلو أن شهودا شهدوا على البتات أنه ما باع ولا وهب ( قال ) ~~مالك هؤلاء شهدوا على ما لا يعلمون فهذه الشهادة الغموس قال وأراهم قد ~~شهدوا بباطل ( قال ) مالك وأرى أن يحلف الامام الذي شهدوا له بالله الذي ~~PageV13P196 لا إله إلا هو ما باع ولا وهب ولا أخرجه من يديه بشيء مما يخرج ~~به من ملكه فأرى كل ما سألت عنه مثل هذا ( قلت ) أرأيت الذي يعرف دابته عند ~~رجل أيلزم الذي اعترفها أن يأتي ببينة يشهدون أنها دابته لا يعلمون أنه باع ~~ولا وهب ( قال ) نعم كذلك قال مالك قال مالك ولا يلزمه أن يأتي ببينة ~~يشهدون على البتة أنه ما باع ولا وهب ( قال ) مالك فان شهدت البينة على ~~البتة فأراهم شهود زور ( قال ) مالك ويحلف رب الدابة إذا قضى له بها بالله ~~الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب ولا أخرجها من يده بوجه من الوجوه يحلف ~~على البتة ( قلت ) فان قال أعرتها أو استودعتها أيكون هذا خروجا من ملكه في ~~قول مالك ( قال ) لا يكون هذا خروجا من ملكه ويأخذ دابته ( قلت ) أرأيت أن ~~أقام شاهدا واحدا في هذا أيحلف مع شاهده ويستحق دابته ( قال ) نعم # # | في الرجل يقضى له القاضي بالقضية هل يأخذ منه كفيلا # ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة أو هذه الدار دار أبي أو جدي أو أن هذا ~~المتاع متاع أبي مات وتركه ميراثا لا وارث له غيري فقضى لي القاضي به هل ~~كان مالك يأمر القاضي أن يأخذ مني كفيلا إذا أراد أن يدفع إلي ذلك الشيء في ~~قول مالك ( قال ) أن الكفيل الذي يأخذه القضاء في هذا إنما هو جور وتعد ~~وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفلاء ( قلت ) وهذا قول مالك ( ~~قال ) نعم بل ms2321 يعطون حقوقهم بغير كفالة # # | في الاستحلاف على البتات # ( قلت ) أرأيت لو أني بعت من رجل سلعة فاقتضيت الثمن وجحدته الاقتضاء ~~فادعيت قبله الثمن وأردت أن أستحلفه على أنه لم يشتر مني سلعة كذا وكذا ~~بكذا وكذا وقال أنا أحلف لك أنه لا حق لك على ( قال ) سألت مالكا عنها فقال ~~لا تقبل منه اليمين حتى يبين أنه ما اشترى منه سلعة كذا وكذا بكذا وكذا لأن ~~هذا PageV13P197 يريد أن يورك فلا أرى ذلك له ( قلت ) له ما معنى قول مالك ~~يريد أن يورك ( قال ) الألغاز فيما نوى # # | في الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده فيريد أحدهما أن يستحلفه ~~فيحلف على الكل ثم يريد الشريك الآخر أن يستحلفه الثانية على مصابته # ( قلت ) أرأيت لو أن متفاوضين ادعي أحدهما قبل رجل دينا من شركتهما فجحده ~~الرجل ذلك فأراد المفاوض أن يستحلفه فقال الرجل المستحلف أنا أحلف لك على ~~حصتك ولا أحلف لك علي حصة صاحبك ( قال ) أرى أن يحلف على حصته وحصة صاحبه ~~لأنه في حصة صاحبه موكل بالقبض مفوض إليه أن يشتري ويبيع ويقبض الثمن في ~~حصة صاحبه ( قلت ) أرأيت أن حلف لهذا ثم أتى صاحبه فأراد أن يستحلفه أيضا ~~على حصته أيكون له ذلك أم لا ( قال ) لا يكون له ذلك لأنه قد حلف لشريكه ~~فلا يكون للوالي أن يستحلفه ( قلت ) وكذلك لو وكلت وكيلا يقبض مالي على ~~فلان فجحد فلان المال فقدمه وحلف له ثم لقيته بعد ذلك لم يكن لي أن أستحلفه ~~لأن وكيلي قد استحلفه ( قال ) نعم # # | في استحلاف مدعى الحق إذا ادعى قبله القضاء # ( قلت ) أرأيت أن أقام رجل شاهدين على حق له فقال المشهود عليه أحلفه لي ~~مع شاهديه ( قال ) قال مالك لا يحلف وليس عليه يمين إذا أقام شاهدين إلا أن ~~يدعي أنه قضاه فيما بينه وبينه فأرى أن يحلف الطالب على ذلك فان نكل أحلف ~~المطلوب وبرئ # # | في استحلاف المدعي عليه # ( قلت ) أرأيت القاضي كيف يحلف المدعى عليه أيحلفه بالله الذي لا ms2322 إله إلا ~~هو أم يزيد على هذا الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ( ~~قال ) قال مالك PageV13P198 يستحلف بالله الذي لا إله إلا هو ولا يزيد على ~~ذلك كذلك قال لنا مالك ( بن مهدي ) عن سلام بن سليمان عن عطاء بن السائب عن ~~أبي يحيى عن بن عباس قال جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعى ~~أحدهما على الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي أقم بينتك على حقك ~~فقال ليست لي بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للآخر احلف بالله الذي لا ~~إله إلا هو ماله عندك شيء فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء ( ~~قلت ) فأين يحلف الذي يدعى قبله والذي يستحق بيمينه مع شاهده أين يستحلفهما ~~في قول مالك ( قال ) قال مالك كل شيء له بال فانهما يستحلفان فيه هذان ~~جميعا في المسجد الجامع ( فقيل ) لمالك أعند المنبر ( فقال ) مالك لا أعرف ~~المنبر إلا منبر النبي صلى الله عليه وسلم وأما مساجد الآفاق فلا أعرف ~~المنبر فيها ولكن للمساجد مواضع هي أعظم من بعض فأرى أن يستحلفه في المواضع ~~التي هي أعظم ( قال ) مالك وعندنا بالمدينة لا يستحلف عند المنبر إلا في ~~ربع دينار فصاعدا ( قلت ) أرأيت الحالف هل يستقبل به القبلة في قول مالك ( ~~قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك عليه ( بن وهب ) عن بن لهيعة ~~عن يزيد بن أبي حبيب قال الاستحلاف عند المنبر لم يزل يعمل به منذ بدا ~~الإسلام وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف عند منبرى بيمين ~~كاذبة فليتبوأ مقعده من النار ( قال ) مالك وأن عمر بن الخطاب أمر أن يجلب ~~إليه إلى الموسم الذي قال لامرأته حبلك على غاربك فكل عظيم من الأمر يحلف ~~في أعظم المواضع وأن عمر بن الخطاب كانت بينه وبين رجل خصومة فرتب عليه ~~عثمان اليمين على المنبر فاتقاها فافتدى منها وقال أخاف أن أوافق قدرا ~~وبلاء فيقال ms2323 بيمينه ( قال ) مالك وقد اتقاها زيد بن ثابت حين حكم عليه ~~باليمين عند المنبر وجعل يحلف مكانه ( سحنون ) ولو أن زيدا كان الحلف عنده ~~على المنبر من الباطل لقالها لمروان ( قال ) مالك ألا ترى أنه دخل على ~~مروان فقال أتحل بيع الربا يا مروان فقال مروان أعوذ بالله قال فالناس ~~يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضوها فبعث مروان حرسا يردونها فلو لم تكن اليمين ~~على زيد PageV13P199 بن ثابت في الموضع الذي قال له مروان لقال له ما هذا ~~علي وقد قال له أشد من هذا ولقد اجتبذه أبو سعيد الخدري بردائه في صعوده ~~المنبر قبل الصلاة في العيد ولقد قيل له وقد أراد أن يقطع سارقا في ثمر أو ~~كثر فقال له كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر فخلى عن السارق # فما كانوا ليتركوا حقا يحضرونه إلا قالوا به أولا ترى أن العظيم من الأمر ~~مثل اللعان أنه يكون بحضرة الناس وبعد الصلاة لاجتماع الناس وشهرة اليمين ~~أولا ترى أن بن عباس أمر بن أبي مليكة بالطائف أن يحبس الجارية بعد العصر ~~ثم يقرأ عليها أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ففعل فاعترفت ~~من حديث ( بن مهدي ) # # | في استحلاف النساء والعبيد في المسجد # ( قلت ) أرأيت النساء العواتق وغير العواتق والعبيد والاماء وأمهات ~~الأولاد والمكاتبين والمدبرين أيحلفون في المساجد ( قال ) إنما سألنا مالكا ~~عن النساء أين يحلفن فقال أما كل شيء له بال فانهن يخرجن فيه إلى المساجد ~~فان كانت امرأة تخرج بالنهار أخرجت بالنهار وأحلفت في المسجد وإن كانت ممن ~~لا تخرج بالنهار أخرجت ليلا فأحلفت فيه ( قال ) وإن كان الحق إنما هو شيء ~~يسير لا بال له أحلفت في بيتها إذا كانت ممن لا تخرج وأرسل إليها القاضي من ~~يستحلفها لصاحب الحق # فأما ما سألت عنه من المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد فسنتهم سنة الأحرار ~~إلا أني أرى أن أمهات الأولاد بمنزلة الحرائر منهن ms2324 من تخرج ومنهن من لا ~~تخرج ( قلت ) هل يجزئ في هذه المرأة التي تستحلف في بيتها رسول واحد من ~~القاضي يستحلفها ( قال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا وأرى أن يجزئ # # | في استحلاف الصبيان # ( قلت ) أرأيت الصبيان هل عليهم يمين في شيء من الأشياء يحلفون إذا ادعى ~~PageV13P200 عليهم أو يحلفون إذا كان لهم شاهد في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك لا يحلف الصبيان في شيء من الأشياء حتى يبلغوا # # | في استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميت # ( قال ) وقال مالك في الرجل يهلك ويدع أولادا صغارا فيوجد للميت ذكر حق ~~فيه شهود فيدعى الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت حقه ( قال ) قال مالك لا ~~ينفعه ذلك ( قال ) فقلنا لمالك أفتحلف الورثة ( قال ) قال مالك أن كان فيهم ~~من قد بلغ ممن يظن أنه قد علم بالقضاء أحلف والا فلا يمين عليهم ( قلت ) ~~فان نكل هذا الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين أيسقط الدين كله في قول ~~مالك ( قال ) لا يسقط الدين كله ولكن يسقط من الدين قدر حقه أن لو حلف عن ~~الذي عليه الحق # # | في استحلاف اليهودي والنصراني والمجوسي # ( قلت ) هل ذكر لكم مالك أن النصراني أو النصرانية يحلفان في شيء من ~~أيمانهما في دعواهما أو إذا ادعى عليهم أو في لعانهم أنهم يحلفون بالله ~~الذي أنزل الانجيل على عيسى ( قال ) سمعته يقول لا يحلفون إلا بالله فقط ( ~~قلت ) واليهود هل سمعته يقول يحلفون بالله الذي أنزل التوراة على موسى ( ~~قال ) اليهود والنصارى عند مالك سواء ( قلت ) فهل يحلف المجوس في بيت نارهم ~~( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يحلفوا بالله حيث يعظمون ( قلت ) ~~فأين يحلف اليهود والنصارى ( قال ) قال مالك في كنائسهم حيث يعظمون ( وقال ~~) مالك لا يحلفون إلا بالله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عطاء بن دينار أن ~~عمر بن عبد العزيز نهى أن يستحلف النصراني بغير الله ( قال بن وهب ) ~~وأخبرني بعض أهل ms2325 العلم عن رجال من أهل العلم بذلك ( بن مهدي ) عن اسرائيل ~~عن سماك بن حرب عن الشعبي أن أبا موسى الأشعري أحلف يهوديا بالله قال ~~الشعبي لو أدخله الكنيسة لغلظ عليه ( بن مهدي ) عن PageV13P201 سفيان ~~الثوري عن أيوب عن محمد بن سيرين أن كعب بن سوار كان يحلف بالله وكان يضع ~~على رأسه الانجيل في المذبح ( قال سحنون ) وإن كنا لا نقول بوضع الانجيل ~~على رأسه في المذبح ولكنه نزع من يزعم أنه لا يحلف إلا في أعظم مواضعه ( بن ~~مهدي ) عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق أنه كان يحلف أهل ~~الكتاب بالله ويقول أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن أحكم بينهم ~~بما أنزل الله وأنزل الله أن لا تشركوا به شيئا ( بن مهدي ) عن قيس بن ~~الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه خاصم إليه رجل رجلا من أهل ~~الكتاب فحلفه بالله حيث يكره # # | في تعديل الشهود # ( قلت ) هل كان مالك يقول لا يقضى القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم في ~~السر ( قال ) نعم ( قلت ) فهل يقبل تزكية واحد ( قال ) قال مالك لا يقبل في ~~التزكية أقل من رجلين ( قال ) وقال مالك ومن الناس من لا يسئل عنهم ولا ~~يطلب منهم التزكية لعدالتهم عند القاضي ( قلت ) ويزكى الشاهد عند القاضي ~~وهو غائب ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا زكوا في السر أو العلانية أيكتفى ~~بذلك عند مالك ( قال ) نعم إذا زكاه رجلان أجزأه # # | في تجريح الشاهد # ( قلت ) أرأيت الشاهد بم يجرح في قول مالك ( قال ) يجرح إذا أقاموا ~~البينة عليه أنه شارب خمر أو آكل ربا أو صاحب قيان أو كذاب في غير شيء واحد ~~ونحو هذا ولا يجرحه إلا اثنان عدلان ( بن وهب ) قال يونس بن يزيد وسألت ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن صفة الذي لا تجوز شهادته فقال ربيعة ترد شهادة ~~الخصم الذي يجر إلى نفسه والظنين والمغموص عليه في خلائقه وشكله ومخالفته ~~أمر العدول في سيرته ms2326 وإن لم يوقفه على عمل يظهر به فساده وترد شهاد العدو ~~الذي لا يؤمن على PageV13P202 ما شهد عليه في كل أمر لا يبقى عليه فيه # # | في شهادة الزور # ( قلت ) أرأيت القاضي إذا أخذ شاهد الزور كيف يصنع فيه وما يصنع به في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك يضربه ويطوف به في المجالس ( قال بن القاسم ) ~~حسبت أنه يريد به في المجالس في المسجد الأعظم ( قلت ) وكم يضربه ( قال ) ~~على قدر ما يرى الامام ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال ولا تقبل له شهادة ~~أبدا وأن تاب وحسنت حاله ( بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن مكحول ~~والوليد بن أبي مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام إذا أخذتم شاهد ~~زور فاجلدوه أربعين وسخموا وجهه وطوفوا به حتى يعرفه الناس ويطال حبسه ~~ويحلق رأسه وبعضهم يزيد الحرف ( وقال بن شهاب ) أرى أن ينكل بعقوبة موجعة ~~وأن يسمع به حتى يجعلوا أحاديث وينكل بهم ويهاب شهود الزور مثل الذي وقع ~~بهم PageV13P203 # | كتاب المديان # # | في حبس المديان # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت القاضي هل يحبس في الدين في قول ~~مالك بن أنس ( قال ) قال مالك لا يحبس الحر ولا العبد في الدين ولكن يستبرئ ~~أمره فان اتهم أنه قد أخفى مالا وغيبه حبسه وإن لم يجد له شيئا ولم يخف ~~شيئا لم يحبسه وخلى سبيله فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإن كان ذو ~~عسرة فنظرة إلى ميسرة إلا أن يحبسه قدر ما يتلوم له من اختباره ومعرفة ما ~~له وعليه أو يأخذ حميلا ( قلت ) فان عرفت له أموال قد غيبها أيحبسه السلطان ~~أم لا ( قال ) نعم يحبسه أبدا حتى يأتي بماله ذلك ( قلت ) أرأيت الدين هل ~~يحبس فيه مالك ( قال ) قال مالك بن أنس إذا تبين للقاضي الالداد من الغريم ~~حبسه ( قلت ) فما قول مالك في الالداد ( قال ) قال مالك إذا كان له مال ~~فاتهمه السلطان أن يكون قد غيبه قال مالك أو مثل هؤلاء التجار الذين ms2327 يأخذون ~~أموال الناس فيقعدون عليها فيقولون قد ذهبت منا ولا يعرف ذلك إلا بقولهم ~~وهم في مواضعهم لا يعلم أنه سرق مالهم ولا احترق بيتهم ولا مصيبة دخلت ~~عليهم ولكنهم يقعدون على أموال الناس فهؤلاء الذين يحبسون حتى يوفوا الناس ~~حقوقهم ( قلت ) هل لحبس هؤلاء عند مالك حد ( قال ) لا ليس لحبس هؤلاء عند ~~مالك حد ولكنه يحبسهم أبدا حتى يوفوا الناس حقوقهم أو يتبين للقاضي أنه لا ~~مال لهم فإذا تبين له PageV13P204 أنه لا مال لهم أخرجهم ولم يحبسهم ( قلت ~~) فإذا أخرجهم من بعد ما تبين للقاضي افلاسهم أيكون للطالب أن يلزمهم ~~ويمنعهم من الخروج يبتغون من فضل الله ولا يفارقهم أو يوكل من يلزمهم في ~~قول مالك ( قال ) ليس ذلك له عند مالك أن يلزمهم ولا يمنعهم من الخروج ~~يبتغون من فضل الله ولا يوكل بهم من يلزمهم ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عبيد ~~الله بن أبي جعفر أن عمر بن عبد العزيز كان لا يسجن الحر في الدين يقول ~~يذهب فيسعى في دينه خير من أن يحبس وإنما حقوقهم في مواضعها التي وضعوها ~~فيها صادفت عدما أو ملاء ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن عبد الملك بن عبد ~~العزيز بن جريج المكي أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب كانا يستحلفان ~~المعسر الذي لا يعلم له مال ما أجد له قضاء في قرض ولا عرض ولئن وجدت له ~~قضاء حيث لا نعلم لنقضينه ( بن وهب ) قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف ~~فيه أن الحر إذا أفلس لا يؤاجر لقول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة ~~فنظرة إلى ميسرة # # | في حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين والديه والزوجين كل واحد ~~منهما في دين صاحبه والأجداد والحر والعبد # ( قلت ) أرأيت الوالد هل يحبس في دين الولد أو المرأة هل تحبس في دين ~~الزوج أو الزوج في دين المرأة أو الولد في دين الوالد أو في دين الجد أو ~~الجدة أو الجد في دين ms2328 ولد الولد أو العبد هل يحبس في الدين ( قال ) قال ~~مالك الحر والعبد في الحبس في الدين سواء إذا تبين للقاضي الالداد فالولد ~~أراه يحبس في دين الوالد لا أشك فيه ولا أقوم على حفظ قول مالك فيه وأما ~~الوالد فلا أرى أن يحبس في دين الولد وأما الزوج والمرأة فانهما يحبسان ~~بعضهما لبعض في الدين وكذلك من سوى الوالد والوالدة فانه يحبس بعضهم لبعض ~~في الدين إذا تبين الالداد للسلطان من المطلوب ( قال بن القاسم ) ولا ينبغي ~~للسلطان وإن لم يحبس الوالد والوالدة في دين الولد أن يظلم الولد لهما ~~وإنما رأيت أن لا يسجنا له لأن مالكا قال فيما بلغني في الابن PageV13P205 ~~يريد أن يستحلف أباه في شيء قال لا أرى أن يحلف له فإذا لم يحلف له فالحلف ~~أيسر من السجن ( قلت ) أرأيت أهل الذمة في الدين والتفليس مثل المسلمين ~~سواء في الحبس ( قال ) قال مالك ذلك في الحر والعبد سواء والنصراني عندي ~~بتلك المنزلة # # | في حبس النساء والعبيد في الدين وفي القصاص # ( قلت ) أرأيت النساء والرجال في ذلك سواء في قول مالك والعبيد والاماء ~~والمكاتبين والمدبرين وأمهات الأولاد ( قال ) نعم كلهم سواء عندنا مثل ~~الأحرار وهو قول مالك في العبيد ( قلت ) أرأيت النساء هل يحبسن في القصاص ~~والحدود في قول مالك ( قال ) نعم # # | الحر يؤاجر في الدين # ( قلت ) أرأيت الحر هل يؤاجر في الدين إذا كان مفلسا أو يستعمل أو يشتغل ~~( قال ) قال مالك لا يؤاجر ( قال بن القاسم ) ولا يستعمل مثل قول مالك في ~~الدين إذا كان مفلسا # # | في حبس سيد المكاتب لمكاتبه في دين مكاتبه عليه # ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا كان له على سيده دين أيحبس له السيد في دينه ( ~~قال ) قال مالك دين المكاتب إذا كان له على سيده دين من الديون قال عبد ~~الرحمن بن القاسم فالمكاتب وغيره في هذا سواء ( قال ) وأرى أن يحبس أن ~~ألدبه # # | في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه # ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا عجز عن ms2329 نجم من نجومه أيحبسه السلطان لمولاه في ~~السجن في قول مالك ( قال ) إنما قال مالك في المكاتب يتلوم له ولم يقل يسجن ~~( قال بن القاسم ) ولا أرى أن يحبس ( سحنون ) لأن الكتابة ليست بدين في ~~ذمته إنما الكتابة جنس من الغلة PageV13P206 # | في الوصى أو الورثة يقضون بعض دين الميت دون بعض علموا بدين الميت أو ~~لم يعلموا # ( قلت ) أرأيت رجلا هلك وترك مالا وترك ديونا للناس عليه وليس في ماله ~~هذا الذي ترك وفاء لحق واحد من الغرماء فأخذ الوصي المال أو أخذته الورثة ~~فقضوه رجلا واحدا وهم لا يعلمون بالذين لهم الدين أو كانوا يعلمون فقضوا ~~واحدا من الغرماء دون بقيتهم ( قال ) إذا لم يعلموا ببقية الغرماء ولم يكن ~~الميت موصوفا بالدين فلا شيء على الوصي ولا على الورثة فان علموا أو كان ~~موصوفا بالدين فعليهم ما يصيب هؤلاء إذا تحاصوا ويتبع الورثة أو الوصي الذي ~~اقتضى المال بما غرموا لهؤلاء الغرماء وإن كانوا لم يعلموا فإنما يتبع ~~الغرماء الذين استوفوا المال ولا يكون على الوصي ولا على الورثة شيء ( قلت ~~) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله # # | في الوصى يقضي بعض غرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلف المال قبل أن ~~يقبض من بقى دينهم # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ديونا للناس عليه وفي ماله وفاء ~~بالدين فقضى الوصي بعض الغرماء ثم تلف ما بقى من المال ( قال ) ليس لهؤلاء ~~أن يتبعوا الذي اقتضى حقه بشيء مما اقتضى لأنه قد كان في المال فضل فيه ~~وفاء لحقوق هؤلاء ( قلت ) فان كان في المال فضل ليس فيه وفاء لحقوق هؤلاء ( ~~قال ) ينظر إلى قدر ما بقى من حقوقهم بعد فضلة هذا المال فيتبعون الغرماء ~~بذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فهل ذكر مالك إذا كان ~~هؤلاء الغرماء الذين لم يقبضوا حضورا أم غيبا ( قال ) لم أسأله عن ذلك ~~وإنما قال لنا ذلك مبهما ولم يفسر لنا حاضرا من غائب ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا هلك ms2330 وترك عليه ديونا للناس فباع الورثة ماله وقضوا أهل دينه وفضلت في ~~يد الورثة فضله من تركته فاقتسموها فقدم رجل فأقام البينة على الميت بدين ~~له عليه وقد توى ما أخذ الورثة من تركته وأصاب الورثة PageV13P207 عدما ~~أيكون له أن يتبع الغرماء الذين أخذوا دينهم من الورثة في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك ليس له أن يتبع الغرماء ولكن يتبع الورثة إذا كان الذي بقى من ~~تركة الميت في يد الورثة كفافا لدينه وإن كان دينه أكثر مما بقى في يدى ~~الورثة رجع على الغرماء بما يصير له عندهم أن لو كان حاضرا فحاصهم # وتفسير ذلك أن يكون على الميت دين ثلاثمائة دينار لثلاثة رجال وتركة ~~الميت مائتان وخمسون دينارا فقضى الورثة غريمين مائتين ولم يعلم بالآخر ~~وبقيت في يد الورثة خمسون فهو يحاص الغرماء بجميع دينه فيصير لكل واحد من ~~الغرماء ثلاثة وثمانون وثلث فالخمسون التي في يد الورثة هي للغريم الذي ~~أحيا دينه يتبع الورثة بها ويتبع اللذين اقتضيا مائة مائة يتبع كل واحد ~~بسبعة عشر إلا ثلثا فذلك ثلاثة وثلاثون وثلث فيصير له ثلاثة وثمانون وثلث ~~بالخمسين التي في يد الورثة ويصير لكل واحد من الغرماء ثلاثة وثمانون وثلث ~~لأنه رجع على كل واحد بسبعة عشر إلا ثلثا ( قلت ) فان لم يترك إلا مقدار ~~الدين الذي أخذته الغرماء من تركة الميت الذي دفعه إليهم الورثة ( قال ) ~~قال مالك يرجع على الغرماء فيحاصهم بمقدار دينه ( قلت ) ولا يرجع على ~~الورثة بشيء من ذلك أن أصاب الغرماء عدما ( قال ) إذا قضت الورثة الغرماء ~~دينهم وهم لا يعلمون بدين هذا الرجل الذي طرأ عليهم فليس عليهم شيء وإن ~~كانوا يعلمون بدينه فان أصاب الغرماء عدما لا مال عندهم كان له أن يرجع على ~~الورثة بحصته من الدين ويتبع الورثة الغرماء الأولين بمقدار ما غرموا لهذا ~~الغريم الذي طرأ ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأنهم أتلفوا حقه ~~وهم يعلمون بذلك # # | في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء ms2331 # ( قلت ) أرأيت أن باع الورثة تركة الميت فأكلوها واستهلكوها ثم قدم قوم ~~فأقاموا البينة على دين لهم على الميت ( قال ) قال مالك أن كان الرجل الميت ~~معروفا بالدين فبادر الورثة الغرماء فأخذوا ماله فباعوه واقتسموه وأكلوه ~~كان للغرماء أن يأخذوا مال الميت حيثما وجدوه ولا يجوز بيع الورثة واتبع ~~الذين اشتروا الورثة PageV13P208 وإن كان الرجل الميت لا يعرف بالدين ~~فباعوا على مثل ما يبيع الناس تركة ميتهم اتبع الغرماء الورثة ولم يكن لهم ~~على من اشترى منهم سبيل ولا يأخذون من الذين اشتروا ما في أيديهم ( قال بن ~~القاسم ) أخبرني بهذا عن مالك غير واحد من أصحابنا وهو رأيي ( سحنون ) عن ~~بن وهب قال مالك في الرجل يهلك وهو مديان أو غير مديان معروف كلاهما في ~~حالة ثم يبيع الورثة أمواله فيقسمونها ثم يأتي دين على هذا الميت فيوجد ~~المال بأيدي الناس الذين اشتروا ( قال ) أما الذي يعرف بالدين ولا يجهل ~~أمره فان الغرماء يأخذون ما وجدوا بأيدي الناس الذين اشتروا ويتبع الذين ~~اشتروا الورثة بأموالهم وأما الذي لا يعرف بالدين ولا يظن به الدين فانما ~~يتبع غرماؤه الورثة بثمن ما باعوا كان فيه وفاؤهم أو لم يكن # # | في المريض يقضى بعض غرمائه دون بعض # ( قلت ) أرأيت إذا مرض الرجل أيكون له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض ( قال ~~) لا لأن قضاءه الساعة إنما هو على وجه التوليج وكذلك قال مالك ( قلت ) ~~أرأيت أن قضى بعض غرمائه دون بعض في مرضه أيجوز ذلك ( قال ) لا يجوز ذلك له ~~إذا كان الدين يغترق ماله لأن ذلك في وجه التوليج ( قال سحنون ) وقال غيره ~~المريض لم تحجر عليه في التجارة وهو كالصحيح في تجارته وفي اقراره بالدين ~~لمن لا يتهم عليه # # | في المديان يرهن بعض غرمائه # ( قلت ) أرأيت من رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله إلا أن الغرماء لم ~~يقوموا عليه أيجوز ما رهن ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يتاجر الناس فيكون ~~عليه الدين فيقوم رجل عند حلول الأجل بحقه فيلزمه بحقه ms2332 فيرهنه في ذلك رهنا ~~أتراه له دون الغرماء ( قال ) قال مالك نعم ما لم يفلسوه ( قال ) وقد كان ~~روى مرة عن مالك خلاف هذا أنهم يدخلون معه وليس هذا بشيء والقول الأول الذي ~~سمعت منه وقال لي هو PageV13P209 الذي عليه جماعة الناس وهو أحق به فانما ~~الرهن بمنزلة القضاء أن لو قضى أحدا منهم قبل أن يقوموا عليه ويفلسوه ~~فقضاؤه جائز ولا أبالي بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره إذا كان قائما يبيع ~~ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز ( قال بن وهب ) وقال الليث مثل قول مالك # # | في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته # ( قلت ) أرأيت لو أن لرجلين على رجل دينا أخره أحدهما بحصته أيجوز هذا أم ~~لا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) أرأيت أن توى ما على الغريم من ~~حصة هذا الذي أخره وقد اقتضى صاحبه أيكون له فيما اقتضى صاحبه شيء في قول ~~مالك أم لا ( قال ) لا # # | في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه # ( قلت ) أرأيت لو أن دينا لي ولرجل آخر على رجل بأفريقية فخرجت في اقتضاء ~~نصيبي وأقام شريكي أيكون لشريكي أن يتبعني بشيء في قول مالك ( قال ) نعم ~~وإنما لا يكون له فيما اقتضيت أنت شيء إذا كنت قد عرضت على شريكك الخروج ~~فأبى # # | القضاء في الدين # ( قلت ) أرأيت لو أن والدنا هلك وعليه دين مائة دينار فعزلنا المائة ~~دينار من ميراثه واقتسمنا ما بقى فضاعت المائة ممن ضياعها ( قال ) ضياعها ~~عليكم والدين بحاله ( قلت ) أسمعته من مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) وإن ~~كان السلطان قبضها للغائب وقسم ما بقى من ميراث الميت فضاعت فهي في مال ~~الغريم وهو قول مالك # # | الرجلان يكون لهما الدين فيبيع أحدهما نصيبه من المديان فيريد شريكه في ~~الدين أن يتبعه بنصيبه # ( قلت ) أرأيت لو أن دينا لي ولرجل آخر بكتاب واحد على رجل بعت نصيبي من ~~ذلك الدين للذي عليه الدين بعرض أيكون لشريكي أن يتبعني بشيء أم لا ms2333 ( قال ~~PageV13P210 نعم أرى أن يرجع عليك فيأخذ نصف ما بعت به فإذا استوفى حقه ~~رجعت فأخذت منه مقدار ما أخذ منك ومضى الصلح عليك وذلك أنه يأخذ منه مما ~~اقتضى نصف قيمة العرض الذي أخذ منه يوم أخذ ذلك من الذي عليه الدين وإنما ~~ذلك عندي بمنزلة ما لو أن أحد الشريكين اقتضى خمسة وكان حقهما عشرين دينارا ~~لكل واحد عشرة فاقتضى أحدهما خمسة وترك خمسة فأنه يأخذ الشريك الذي لم يدع ~~شيئا من الذي أخذ الخمسة دينارين ونصف دينار ثم إذا اقتضى صاحبه العشرة رجع ~~عليه بالدينارين ونصف فأخذهما منه ولو كان إذا أخذ منه نصف ما اقتضى وجب له ~~بذلك نصف حق صاحبه الذي بقى لكان إذا اقتضى صاحبه منه العشرة أخذ منه خمسة ~~وإنما دفع إليه دينارين ونصفا فهذا لا يستقيم ( قال سحنون ) وقد قيل أنه ~~إذا أخذ أحد الغريمين في نصيبه عرضا أن الشريك بالخيار أن شاء جوز له ما ~~أخذ واتبع الغريم بجميع حقه وأن شاء شارك صاحبه فيما أخذ فكان له نصفه بنصف ~~حقه واتبعا جميعا الغريم بما بقى لهما وهو نصف جميع الحق فاقتسماه إذا ~~اقتضياه والذي صالح على خمسة دنانير أن صاحبه يرجع عليه ويأخذ منه دينارين ~~ونصفا ويتبعان الغريم جميعا ثم يتبعه المصالح عن عشرة بخمسة بدينارين ونصف ~~الذي أخذ منه شريكه ويتبع الشريك الذي لم يصالح بسبعة دنانير ونصف # # | في الرجل يموت وبينه وبين رجل خلطة فيدعى بعض ورثته أن له على الخليط ~~دينا # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وقد كانت بينه وبين رجل خلطة فادعى ولد ~~الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذي كانت بينه وبين أبيهم خلطة دينا فأقر ~~أو أنكر فصالحه أحدهم على حقه فدفع إليه دراهم أو دنانير أو دفع إلى أحدهم ~~عرضا من العروض على إنكار من الذي يدعى قبله أو على اقرار أيكون لأخويه أن ~~يدخلوا معه في الذي أخذ من هذا الرجل ( قال ) قال لي مالك كل ذكر حق كان ~~لقوم بكتاب ms2334 واحد فاقتضى بعضهم دون بعض فان شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتضوا ~~PageV13P211 وإن كان كتب كل إنسان منهم ذكر حقه على حدة وإن كانت صفقة ~~واحدة فان من اقتضى من حقه شيئا لا يدخل معه الآخرون بشيء ( قال ) وقال ~~مالك وإن كان لقوم ذكر حق واحد على رجل وهو غائب فأراد بعضهم أن يخرج إليه ~~في حقه فأبى الآخر ( قال ) يعرض الذي أراد الخروج على المقيم الخروج فان ~~وكل معه وكيلا أو خرج كانوا شركاء فيما اقتضوا وإن أبى أشهد عليه وخرج وكان ~~ما اقتضى له دون شريكه فهذا يدلك على مسألتك التي سألت عنها ( قلت ) فان ~~كان لي ولصاحبي دين على رجل في ذكر حق واحد فأخذت أنا بذكر حقي عرضا من ~~العروض أيكون لشريكي أن يدخل معي في هذا العرض والدين إنما كان دراهم ( قال ~~) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى ذلك له أن أراد # # | في المريض يؤخر غرماءه في مرضه # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا مريضا وكان ماله كله دينا على رجل فأوصى المريض ~~أن يؤخروا ذلك الدين عنه إلى أجل مسمى فمات فقالت الورثة لا نجيز إلا الثلث ~~فانا نؤخر الثلث عنك إلى ذلك الأجل وأما الثلثان فعجله لنا وقال الموصى له ~~بالتأخير بل أخروني بجميع المال أو ابرؤا إلي بجميع ثلث المال ( قال ) أن ~~لم يفعلوا ويؤخروه بجميع المال برئوا إليه من ثلث مال الميت بتلا في قول ~~مالك لأن مالكا سئل عن الرجل يوصى للرجل بمائة دينار ولا يملك غيرها يعمل ~~بها سنة فيقول الورثة لا نجيز ( قال ) أما أمضوا ذلك له وأما قطعوا له ~~بثلثها بتلا # # | في المريض يقرأنه قبض دينه من غريمه # ( قلت ) أرأيت أن أقر في مرضه أنه قد قبض دينه الذي كان له على فلان ~~أيجوز أم لا ( قال ) أن كان وارثا وكان ممن يتهم أن يكون إنما أراد أن يولج ~~ذلك إليه لم يقبل قوله وإن كان من الأجنبيين الذين لا يتهم عليهم جاز ذلك ( ~~قلت ) أرأيت ms2335 أن كان الصداق على الزوج ببينة أنه مؤخر عنه فأقرت المرأة في ~~مرضها أنها قد قبضت PageV13P212 صداقها ( قال ) لا يقبل قولها ( قلت ) وهذا ~~قول مالك ( قال ) بلغني ذلك عنه # # | في اقرار المريض لوارث بدين # ( قلت ) أرأيت أن أقر لوارث بدين في مرضه الذي مات فيه أيجوز ذلك في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز ذلك إلا ببينة ( قال ) فقيل له فالرجل يقر ~~لامرأته في مرضه بالمهر يكون عليه أو بالدين ( قال ) ينظر في ذلك فان كان ~~لا يعرف منها إليه ناحية ولا انقطاع وله ولد من غيرها جاز ذلك وإن كان يعرف ~~منه انقطاع إليها ومودة وقد كان الذي بينه وبين ولده متفاقما ولعل لها ~~الولد الصغير قال مالك فلا أرى أن يجوز ذلك ( قلت ) أرأيت الورثة أهم بهذه ~~المنزلة على ما وصفت لي من أمر المرأة يكون بعضهم له إليه الانقطاع والمودة ~~وآخر قد كان يعرف منه إليه البغضاء أيكونون بحال ما وصفت لي في المرأة ( ~~قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يجوز ذلك وإنما رأى ذلك مالك في ~~المرأة وقال لا يتهم إذا لم يكن له منها ولد ولا ناحية مودة يعرف أنه يقر ~~بماله من ولده إلى غيرهم فأما الولد أو الأخوة كلهم إذا كانوا هم ورثته فلا ~~أرى ذلك ولو كان يترك ابنته ويترك عصبة يرثونه بولاء أو قرابة يلقونه فأقر ~~لهم بمال لم يتهم أن يقر إلى العصبة دون ابنته ويترك عصبة يرثونه بولاء أو ~~قرابة ( قال بن القاسم ) وأصل ما سمعت من مالك بن أنس إنما يريد بذلك ~~التهمة فإذا لم تقع التهمة لقرار يقر به إليه دون من يرثه معه لم يتهم وجاز ~~فهذا يجزيك من ذلك كله ( سحنون ) عن بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن ~~سعيد أنه قال ايما امرئ قال لفلان في مالي كذا وكذا مال يسميه دينا عليه ~~قال أن كان وارثا بطل ( وقال ) يحيى بن سعيد من ذكر عند الموت أنه تصدق ms2336 ~~بصدقة من ماله ولو كان عدلا أو غير عدل لم يجز ذلك إلا أن يجيزه الورثة فان ~~شاؤوا ردوها وإن شاؤوا أجازوها ( وقال ) شريح الكندي لا يجوز اقرار الميت ~~بدين لوارث ( قال بن وهب ) وقال إبراهيم النخعي لا يجوز إلا ببينة ~~PageV13P213 # | في المديان يقر في مرضه بدين لوارث # ( قلت ) أرأيت أن هلك رجل وعليه دين لرجل ببينة فأقر في مرضه بدين لصديق ~~ملاطف أو لامرأته والدين الذي عليه ببينة يغترق ماله ( قال ) قال مالك لا ~~يقبل قوله ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه دين وأقر لاخت له بدين ~~عليه قال مالك لا يجوز ذلك إلا أن يكون لها بينة على الدين ( فقيل ) لمالك ~~أنها قد كانت تقتضيه منه في حياته ( قال ) أن كانت لها بينة أنها كانت ~~تقتضي ( سحنون ) معنى قول مالك أن ذلك لها ويلزمه الاقرار لها بالدين # # | في اقرار الوارث بدين على الميت # ( قلت ) أرأيت أن هلك أبي وترك ألفي درهم وتركني وأخا لي فأقر أحدنا أن ~~لهذا الرجل على أبينا ألف درهم وأنكر الأخ الآخر ( قال ) قال مالك يحلف مع ~~هذا الذي أقر له ويستحق حقه إذا كان الذي أقر له عدلا ويكون الميراث فيما ~~بقى بعد حقه ( قال ) مالك وأن أبى أن يحلف أخذ من حق هذا الذي أقر له نصف ~~دينه وهو خمسمائة درهم لأن الذي أقر بما أقر إنما إقر أن دينه في حقه وحق ~~أخيه # # | في اقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لفلان على بضعة عشر درهما كم البضع عند ~~مالك ( قال ) ما بين الثلاث إلى التسع ( قال ) مالك فان اختلفوا في البضع ~~لم يعط إلا ثلاثة دراهم إذا زعم ذلك المقر له بها # # | في الشهادة على الميت بدين # ( قلت ) أرأيت أن شهد وارثان بدين على الميت أو شهد واحد أيجوز ذلك في ~~قول مالك ( قال ) نعم وإن كان إنما شهد له شاهد واحد حلف مع شاهده واستحق ~~حقه إذا كان عدلا وإن نكل أن ms2337 يحلف معه أخذ من شاهده قدر الذي PageV13P214 ~~يصيبه من الدين فان كان سفيها لم تجز شهادته ولم يرتجع عليه في حظه بقليل ~~ولا كثير ( قلت ) أرأيت أن أقام رجل على رجل شاهدين بدين له عليه وأقمت أنا ~~عليه شاهدا واحدا بدين لي عليه فحلفت مع شاهدي أيثبت حقي كما يثبت حق صاحب ~~الشاهدين ونتحاص في مال هذا الغريم بمقدار ديني ومقدار دينه ( قال ) نعم # # | في الرجل يأمر الرجل بأن يدفع عنه مالا إلى رجل صلة من الآمر للمأمور ~~له ثم يموت الآمر قبل أن يدفع وليس له قبل المأمور بالدفع دين # ( قلت ) أرأيت أن قال رجل لرجل ادفع إلى فلان مائة درهم صلة مني له فقال ~~نعم وليس للذي وصل قبل الذي أمره بأن يدفع دين فمات الذي أمر قبل أن يدفع ~~المأمور الصلة إلى المأمور له بالصلة ( قال ) قال مالك في الرجل يبعث ~~بالهدية إلى الرجل فيموت الباعث قبل أن تصل الهدية إلى المبعوث إليه قال ~~مالك أن كان الذي بعث بها أشهد عليها حين بعث بها إليه فهي للذي بعث بها ~~إليه وإن مات الذي بعث بها قبل أن تصل إلى المبعوث إليه ( قال ) وقال لي ~~مالك في الرجل يتصدق على الرجل بالدين يكون له على رجل ويشهد له بذلك ثم ~~يموت الذي تصدق قبل أن يقبض الذي تصدق به عليه قال مالك هي للمتصدق عليه ~~وإن مات الذي تصدق بها قبل أن يقبضها فهي للمتصدق بها عليه # وهذا في مسألتك أن كان قد أشهد على هذه الصلة ورضي بأن تكون سلفا عليه من ~~قبل المأمور بالدفع وأشهد بذلك فهي حيازة جائزة من الذي وصل بها وما قبل ~~هذا يدلك على هذا # ومن ذلك أيضا أن مالكا قال في الرجل يزوج الرجل ويصدق عنه فيموت الذي ~~أصدق عنه قبل أن تقبض المرأة صداقها أن ذلك في رأس ماله دينا عليه وإن لم ~~تقبض المرأة مهرها حتى مات فهو دين في جميع ماله ( سحنون ) وقال غيره إذا ~~مات الذي ms2338 وصل قبل أن يقبضها الذي وصل بها فتصير دينا على الذي وصل بها فليس ~~للذي وصل بها شيء PageV13P215 # | الرجل يستقرض الرجل دراهم فيأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه ~~قرضا منه له فيعطيه مكان الدراهم دنانير بم يرجع عليه # ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل دراهم فأتاني رجل فقال أقرضني دراهم ~~فأمرت الذي لي عليه الدراهم أن يدفعها إليه قرضا مني فأعطاه مكان الدراهم ~~التي كانت لي عليه دنانير أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فبم ~~يرجع عليه الذي اقرض رب الدين ( قال ) اختلف قول مالك في هذا وأحب ما فيه ~~إلي أن يأخذ منه الدراهم لأنه إنما أقرضه دراهم فباعها قبل أن يقبضها ~~بدنانير ولو أراد المقرض أن يمنعه أن يبيع تلك الدراهم التي أقرضه من الذي ~~أمره أن يدفعها إليه لم يكن ذلك للمقرض بعد أن أسلفها اياه ( قلت ) وكذلك ~~لو أنه أخذ بها بيعا ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ~~أتاني فقال لي أقرضني خمسة دنانير فأمرت رجلا لي عليه خمسة دنانير أن ~~يدفعها إلى هذا المستقرض مني ولهذا الرجل الذي أمرته أن يدفع الخمسة ~~الدنانير على هذا المستقرض مني مائة درهم فقال له الذي أمرته أن يدفع إليه ~~الخمسة الدنانير أقاصك بالمائة الدرهم التي لي عليك أيصلح هذا في قول مالك ~~( قال ) هذا جائز إذا كانت المائة التي على المستقرض الدنانير قد حلت للذي ~~أمر أن يعطيه الدنانير # # | في الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دراهم فيبيعه بها جارية فيريد ~~أن يرجع عليه بم يرجع عليه # ( قلت ) أرأيت لو أني أمرت رجلا أن ينقد عنى فلانا ألف درهم فباعه بها ~~جارية أو عرضا من العروض أو شيئا مما يكال أو يوزن غير الورق والدنانير ~~فأراد أن يرجع علي بم يرجع علي ( قال ) ليس له إلا مثل ما أمرته به في جميع ~~ذلك كان الذي دفع إلى المأمور ورقا أو كان ذهبا أو عرضا أو غير ذلك لأنه ms2339 قد ~~اسلفه الذي أمر PageV13P216 بالدفع سلفا منه للذي أمره ( سحنون ) وقد ذكر ~~عن مالك فيه اختلاف أنه لا يربح في السلف ( قال سحنون ) وهو بيع حادث لو ~~شاء الذي أمرته أن لا يأخذ إلا الدنانير أخذها على ما أحب أو كره ( قال ~~سحنون ) قال لي بن القاسم وهذا أحسن ما سمعت # # | الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمة دينا ثم يموت القائل قبل أن يأخذ ~~الغريم دينه # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم فمات القائل ~~قبل أن يأخذ فلان المال ( قال ) قال مالك في الرجل يقول للرجل ادفع إلى ~~فلان عنى مائة دينار فأنعم له بذلك ( قال ) أن كان أهل الدين اقتعدوا على ~~موعد من الذي قال له الميت ادفع عنى قرضى بدلك ورضوا به وانصرفوا على موعد ~~منه لزمه الغرم لهم فكذلك مسألتك ( سحنون ) وهذه حمالة # # | الرجل يعجل دينه قبل محله # ( قلت ) أرأيت لو أن لرجل على رجل دينا من دراهم أو دنانير أو عرضا من ~~العروض إلى أجل من الآجال من قرض أو من ثمن بيع فأراد الذي عليه الدين أن ~~يعجله قبل محل أجله وقال الذي له الدين لا أقبله حتى يحل الأجل ( قال ) قال ~~مالك إذا كان الدين عينا فانه يجبر الذي له الدين على أخذه وإن لم يحل أجله ~~من قرض كان الدين أو من بيع ( قال ) مالك وإن كان الدين عرضا من قرض طعاما ~~أو حيوانا أجبر على أخذه قبل الأجل وإن كان الدين من بيع ابتاعه وهو عرض أو ~~طعام أو حيوان إلى أجل لم يجبر الذي له الدين على أن يأخذه قبل محل الأجل ( ~~قال ) وهذا الذي ذكرت إذا كان عرضا من قرض أو طعاما أو حيوانا فأداه قبل ~~محل الأجل فانه لا يجبر على أخذه وهو أيضا قول مالك وإنما بلغني عن مالك ~~PageV13P217 # | في الرجل يموت وعليه دين فيأتي رجل فيضمن دينه ثم يريد أن يرجع به فيما ~~ترك أو يبدو له فيما ضمن # ( قلت ms2340 ) أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين وله مال أو لا مال له فقال رجل ~~أنا ضامن لدينه أيكون له أن يرجع في مال الميت إذا أدى دين الميت وكيف أن ~~لم يكن للميت مال فقال لا أدفع ما ضمنت أيلزمه ذلك في قول مالك أم لا ( قال ~~) أما إذا كان للميت مال فله أن يرجع في مال الميت إذا قال إنما أديت لأرجع ~~في ماله فان لم يكن له مال فان ذلك لازم له وليس له أن يأبى الاداء ( قلت ) ~~وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك إذا كان له مال ( قال ) ولو ضمن ~~ذلك عن الميت ولا مال للميت وهو عالم بذلك ثم بان للميت مال بعد ذلك لم ~~يرجع فيه بشيء ورأيته غرما غرمه على وجه الحسبة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ~~مات وعليه دين فقال رجل أنا ضامن لدينه ثم قال بعد ذلك قد بدا لي أيلزمه ~~ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لازم عند مالك ألا ترى أن المعروف إذا ~~أشهد به الرجل على نفسه عند مالك لازم له ( سحنون ) عن بن وهب وسمعت عبد ~~الملك بن عبد العزيز بن جريج يحدث أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال الحميل غارم # # | الرجل يقول للرجل أنا أقضيك دينك الذي لك على فلان فقضاه ولم يكن ~~المديان أمره فيريد أن يرجع به على المديان # ( قلت ) أرأيت لو أتى رجل إلي رجل فقال أنا أؤدى إليك دينك الذي لك على ~~فلان فأدى له عن فلان ولم يكن فلان الذي عليه الدين أمره بذلك فأراد أن ~~يرجع على الذي كان عليه الدين بما أدى عنه أيجوز له ذلك في قول مالك أم لا ~~( قال ) سمعت مالكا وسئل عن رجل ابتاع دينا على رجل وقد كان بين المشترى ~~وبين الذي عليه الدين عداوة ( قال ) أن علم أنه إنما أراد بذلك ضرره وتعبه ~~وعنته في ذلك فلا أرى أن يمكن من ذلك فهذا يشبهه عندي ms2341 أن علم أنه إنما أداه ~~عنه من غير أمره PageV13P218 يريد بذلك ضرره وعنته وسجنه وانه لا شيء عنده ~~منع من ذلك وإن كان ذلك منه على وجه المرفق بالذي عليه الدين فذلك جائز ( ~~قال بن القاسم ) إذا علم أنه إنما أراد ضرره لم يجز ذلك البيع ورد ( قلت ) ~~وكذلك أن قال رجل لامرأة أنا أؤدى المهر الذي لك على زوجك وقد دخل بها أو ~~لم يدخل بها أهو مثل هذا ( قال ) نعم هو عندي مثله لا يجوز ذلك إذا عرف أنه ~~يريد عنته # # | في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أن قد قبض الدين وضاع منه # ( قلت ) أرأيت أن وكلت رجلا يقبض مالا لي على فلان فقال قد قبضته وضاع ~~مني وقال الذي عليه الدين قد دفعته ( قال ) قال مالك يقيم الذي عليه الدين ~~البينة والاغرم ( قلت ) أرأيت أن وكلت رجلا يقبض مالي على فلان فقال الوكيل ~~قد قبضت المال أو قال قد بريء إلى من المال أيبرأ الذي عليه الأصل بقول ~~الوكيل في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يبرأ إلا أن تقوم بينة أن الذي ~~عليه الأصل قد دفع المال إليه أو يأتي الوكيل بالمال ( قال ) وقال مالك بن ~~أنس لا يبرأ إلا أن يكون وكيلا يشتري ويبيع ويقبض ذلك مفوض إليه فهو مصدق ~~وإنما الذي لا يصدق أن يوكله يقتضى مالا له على أحد فقط # # | الوصى يدعى أنه قد قبض دين الميت # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى إلى رجل وللميت على الناس دين فقال الوصى ~~للغرماء قد برئتم إلي من المال وقد قبضت المال ثم كبر اليتامي فقالوا ~~للغرماء هلم ما دفعتم من المال أيبرأ الغرماء من الدين بقول الوصي ( قال ) ~~نعم ( قال بن القاسم ) وأخبرني بن أبي حازم عن بن هرمز أنه سئل عن رجل أوصى ~~إليه رجل وله ديون على الناس فتقاضى الوصي من الغرماء فقالوا قد دفعناها ~~إليك وأنكر فأراد الغرماء أن يحلفوه ( قال ) لهم أن يحلفوه فان نكل عن ~~اليمين ضمن المال ms2342 وذلك رأيي فان أقر PageV13P219 الوصي بالقبض سقط الدين عن ~~الغرماء ( قال ) وسألت مالكا عنها فقال لي أن كان الشيء اليسير فالوصى ضامن ~~أن نكل عن اليمين فأما إذا كثر المال قال مالك لا أدري ( قال بن القاسم ) ~~ورأيي مثل قول بن هرمز كل ذلك عندي سواء قل أو كثر فان لم يحلف ضمن ( قلت ) ~~لم هرب مالك فقال لا أدري إذا كثر المال ( قال ) خوفا من أن يبطل أموال ~~اليتامى قال وخوفا من أن يضمن الوصي لأنه أمين لهم فوقف عنها وقال لا أدري ~~( قلت ) ففي مسألتي إذا قال قد قبضت فسقط الدين عن الغرماء بقوله أرأيت أن ~~قال مع ذلك قد قبضته من الغرماء وضاع أيصدق ( قال ) نعم # # | في الوصى يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة # ( قلت ) أرأيت أن أوصى رجل إلى رجل وعليه للناس ديون فباع الوصي تركته ~~وأوفى الغرماء مالهم على الميت بغير بينة فجحدوه ما قبضوا وطلبوا دينهم ~~والوصي يقول قد قبضت أيضمن الوصي لأنه قد دفع بغير بينة ( قال ) أن لم يقم ~~الوصي البينة غرم لأنه أتلف أموالهم حين لم يشهد ( قال ) وسألت مالكا عن ~~الوصي يقتضي من غرماء الميت دينا للميت عليهم فيزعمون أنهم قد دفعوا إليه ~~وينكر الوصي فيقولون له احلف فيأبى أن يحلف أترى أن يضمن ( قال ) قال مالك ~~أما الشيء الكثير فاني لا أدري ما هو ووقف عنه قال وإن كان الشيء اليسير ~~فأراه ضامنا أن لم يحلف ( قال بن القاسم ) وأخبرني بن أبي حازم عن بن هرمز ~~أنه قال يضمن ذلك كله القليل والكثير أن لم يحلف ( قال بن القاسم ) وأرى أن ~~يضمن القليل والكثير وهو رأيي # # | اليتيم يحتلم ولم يؤنس منه الرشد يبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق # ( قلت ) أرأيت قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا ~~النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أرأيت أن احتلم الغلام ~~أو حاضت الجارية ولم يؤنس منهما الرشد ( قال ) قال مالك لو خضب بالحناء ولم ~~يؤنس ms2343 منه الرشد لم يدفع PageV13P220 إليه ماله ولا يجوز له في ماله بيع ولا ~~شراء ولا هبة ولا صدقة ولا عتق حتى يؤنس منه الرشد وما وهب أو تصدق أو أعتق ~~قبل أن يؤنس منه الرشد ثم أنس منه الرشد فدفع إليه ماله قال مالك لا يلزمه ~~ذلك العتق ولا تلك الصدقة ولا تلك الهبة بقضاء ولكنه أن فعل ذلك ممن قبل ~~نفسه فأجاز ما كان صنع فذلك جائز ( قال ) وأنا أرى أن الصدقة والهبة لغير ~~الثواب بمنزلة العتق في هذا أستحب له أن يمضيه ولا أجيره في القضاء على ذلك ~~( سحنون ) عن بن وهب أنه سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ما صفة السفيه وما ~~يجوز عليه من نكاح أو غيره ( قال ) الذي لا يثمر ماله في بيعه ولا ابتياعه ~~ولا يمنع نفسه لذتها وإن كانت سرفا لا يبلغه قوامه يسقط في المال سقوط من ~~لا يعد المال شيئا وهو الذي لا يرى له عقل في مال ( قال يونس ) قال بن شهاب ~~يجوز طلاقه ولا يجوز نكاحه إلا بإذن وليه ( وأخبرني ) بن أبي ذئب أن سفيها ~~طلق امرأته وأراد أن يأخذ ماله وكان القاسم بن محمد وليه فأجاز القاسم عليه ~~الطلاق ومنعه ماله ( قال يونس ) عن ربيعة أما العتاقة فلا تجوز إلا أن تكون ~~ولدت منه السرية وذلك أن السفيه يولى عليه ماله ومن ولى عليه ماله فلا ~~عتاقة له ولا بيع ولا هبة وأما كل شيء ليس للسفيه منه إلا المتعة من زوجة ~~أو أم ولد فرأى السفيه فيه جائز طلاقه جائز وعتقه أم ولده جائز # لابن وهب # # | مال المحجور عليه ما وهب له وما استفاد يحجر عليه # ( قلت ) أرأيت ما وهب للمحجور عليه من مال أيدخل ذلك المال في المال ~~المحجور عليه فيه ( قال ) نعم لأن مالكا قال لو أن سفيها تجر فأصاب مالا ~~يحجر عليه فيه ولقد سألنا مالكا عن المولى عليه يدفع إليه وليه المال ليتجر ~~به يختبره ويخلى بينه وبين التجارة فيركبه الدين أنه لا ms2344 يلزمه من ذلك الدين ~~شيء لا فيما في يديه ولا في غيره مما يحجب عنه ( قال ) فقلنا لمالك أنه قد ~~خلى بينه وبين التجارة ( قال ) هو مولى عليه ولا يجوز عليه شيء من ذلك ~~الدين PageV13P221 # | في اشتراء المحجور عليه طعامه وما يصلحه # ( قلت ) أرأيت المحجور عليه أيجوز أن يشتري اللحم بالدرهم والبقل والخبز ~~لبنيه أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأنه يشتري هذا ~~ومثله لأنه يسير وهو يدفع إليه نفقته فيشتري بها ما يصلحه # # | استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها # ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أرادت أن تتجر فمنعها السيد من ذلك أيكون ذلك ~~للسيد أم لا ( قال ) ذلك للسيد عند مالك لأن مالكا قال للسيد أن ينزع مال ~~أم ولده فلما كان له أن ينزع مالها كان له أن يمنعها من التجارة ( قلت ) ~~أرأيت امرأة رجل أرادت أن تتجر فأراد زوجها أن يمنعها من ذلك ( قال ) مالك ~~ليس له أن يمنعها من التجارة ولكن له أن يمنعها من الخروج # # | في مداينة المولى عليه واستخباره # ( قال ) وسألنا مالكا عن الوصي يحتلم الغلام الذي قد أوصى به إليه ويرى ~~منه بعض ما يريد أن يختبر في حالاته فيدفع إليه الخمسين الدينار أو الستين ~~الدينار ليتجر بها فيرهقه في ذلك الدين أترى أن يكون ذلك الدين عليه ( قال ~~) قال مالك لا أرى أن يتبع المولى عليه بشيء من ذلك الدين الذي لحقه لا مما ~~في يديه من الستين الدينار التي أعطاه وصيه يتجربها ولا في ماله الذي في ~~يدي الوصي ( قال ) فقيل له يا أبا عبد الله أنه قد أمكنه وصيه من بعض ماله ~~ودفعه إليه وأمره أن يتجر وأذن له أن يتاجر الناس بها ( قال ) مالك هو مولى ~~عليه حيث لم يدفع إليه ماله وليس ذلك الاذن باذن ( قال بن القاسم ) والعبد ~~مخالف لهذا لو أن السيد دفع إليه مالا ليتجر به كان مأذونا له ولا يشبه ~~الوصي ( سحنون ) وقال غيره ms2345 في اليتيم أنه يلحق الدين المال الذي في يديه ~~الذي أعطاه وليه يختبره به PageV13P222 # | في الوصى يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة # ( قلت ) أرأيت الصبي إذا كان يعقل التجارة فأذن له أبوه أو وصية في ~~التجارة أيجوز ذلك أم لا ( قال ) لا أرى ذلك جائزا لأن الصبي مولى عليه ~~فإذا كان مولى عليه فلا أرى الاذن له في التجارة ادنا ( قلت ) لم لا يجوز ~~عليه الشراء والبيع إذ أذن له وليه والعبد المحجور مولى عليه فإذا أذن له ~~سيده جاز ذلك عليه ( قال ) لأن العبد ليس بسفيه إلا أن ملكه بيد غيره فانما ~~منع التجارة لأن ملكه بيد غيره كما منع النكاح وغير ذلك من الأشياء فإذا ~~أذن له سيده جاز ذلك عليه والصبي ليس ملكه بيد أحد ولقد سئل مالك عن يتيم ~~قد بلغ واحتلم لا يعلم منه وليه إلا خيرا فأعطاه ذهبا بعد احتلامه ليختبره ~~بها وأذن له في التجارة ليختبره بذلك أو ليعرف حاله فداين الناس فرهقه دين ~~( قال ) مالك لا أرى أن يعدى عليه في شيء من ماله لا فيما في يده ولا في ~~غير ذلك ( قال ) فقيل لمالك أنه قد أمكنه وأذن له في التجارة أفلا يكون ذلك ~~على ما في يديه ( قال ) لا لم يدفع إليه ماله المال المحجور عليه وإن كان ~~دفعه إليه ليختبره به فهو محجور عليه فالصبي إذا أذن له في التجارة عندي ~~أضعف شأنا من هذا # # | فيمن دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به ~~للرجل الدافع # ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى عبد رجل أجنبي محجور عليه مالا وأمرته أن يتجر ~~لي به أو إلى يتيم محجور عليه ففعل ثم لحق العبد دين أو اليتيم أيكون ذلك ~~في ذمتهما ( قال ) قال مالك أنه لا يكون ذلك في ذمتهما ( قلت ) ويكون ذلك ~~في المال الذي دفع إليهما ( قال ) نعم يكون ذلك في المال الذي دفع إليهما ~~يتجران به ولا يكون إلا في ذلك المال فما ms2346 زاد على ذلك المال فهو باطل لا ~~يكون في ذمتهما ولا يكون في مال من دفع إليهما المال ولا ذمة من دفع إليهما ~~المال وأمرهما أن يتجرا به إلا أن يكون مال PageV13P223 لليتيم دفعه إليه ~~وصيه ليختبره به فرهقه دين فلا يكون على اليتيم فيما في يديه مما دفع إليه ~~يختبره به ولا فيما في يدي وصيه من ذلك الدين قليل ولا كثير ( قال ) فقلت ~~لمالك أنه قد دفعه إليه ليختبره وليتجر به ( قال ) لم يؤمن على ماله وهو ~~مولى عليه فلا أرى ذلك يلزمه فيما في يديه مما اختبره به ولا في ماله الذي ~~في يدى وصية ولا في ذمته ( قال ) وهذا قول مالك # # | في الحجر على المولى عليه # ( قلت ) أرأيت الذي يحجر عليه من الأحرار ممن لا يحجر عليه من هم صفهم لي ~~( قال ) هم الذين لا يحرزون أموالهم ويبذرونها في الفسق والشراب وغير ذلك ~~من السرف قد عرف ذلك منهم فهؤلاء الذين يحجر عليهم وأما من كان يحرز ماله ~~وهو خبيث فاسق إلا أنه ليس بسفيه في تدبير ماله فان هذا لا يحجر عليه وإن ~~كان له مال عند وصي أبيه أخذه منه ( قال سحنون ) وقد كتبنا آثار هذا وقول ~~ربيعة فيه ( قلت ) لابن القاسم هل يحجر على السفيه في ماله في قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) وإن كان شيخا كبيرا ( قال ) نعم ( قلت ) فان أعتق هذا ~~السفيه أيجوز عتقه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز عتقه إلا في أم ~~ولده وحدها ( قلت ) لم جوز مالك عتق أم ولده وحدها ( قال ) لأنها ليست بمال ~~له ( قلت ) أفيجوز بيعه وشراؤه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز بيعه ~~ولا شراؤه ( بن وهب ) عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن ~~هرمز أن نجدة كتب إلى بن عباس يسأله عن خمس خلال فكتب إليه بن عباس كتبت ~~إلي تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري أن الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف ~~الأخذ ms2347 لنفسه ضعيف الاعطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ~~انقطع عنه اليتم ( قال ) وأخبرني بن وهب عن بن جريج قال كتب نجدة إلى بن ~~عباس يسأله عن هذه الأشياء فقال بن عباس لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما ~~كتبت إليه ولا نعمة عين وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فإذا بلغ النكاح ~~وإنس منه الرشد ودفع إليه ماله فقد PageV13P224 انقضى يتمه ( قلت ) أرأيت ~~صاحب الشرط وما أشبهه أيجوز حجره ( قال ) الذي سمعت من مالك أن القاضي هو ~~الذي يجوز حجره ( قلت ) فرأيك ( قال ) القاضي أحب ألي ( قلت ) أيجوز حجر ~~الرجل على ولده وولده رجل ( قال ) قال مالك من أراد أن يحجر على ولده فليأت ~~به إلى السلطان حتى يوقفه السلطان ويدور به في الأسواق والمواضع والمساجد ( ~~قال بن وهب ) وسمعت مالكا يقول في الرجل يريد أن يحجر على ولده ( قال ) لا ~~يحجر عليه إلا عند السلطان فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس أو يسمع به ~~في مجلسه ويشهد على ذلك فمن باع أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود # # | في رجل دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت لي عليه سلفا وقال ~~الدافع إليه بل أسلفتك اياها # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل ادفع إلى فلان عنى ألف درهم أو لم يقل ~~عني فدفعها كما أمره ثم جاء يطلبه بها فقال الآمر كانت لي عليك دينا وقال ~~المأمور لم يكن له علي شيء ولكن دفعتها سلفا عليك ( قال ) القول قول ~~المأمور ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي والله سبحانه وتعالى أعلم ~~تم كتاب المديان من المدونة الكبرى ويليه كتاب التفليس # PageV13P225 # | كتاب التفليس # # | في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن كان لرجل على رجل مال فقام عليه ~~فأراد أن يفلسه ( قال ) ذلك له عند مالك ( قلت ) فان قال الذي عليه الدين ~~أن علي أموالا لقوم غيب ( قال ) لا يصدق إذا لم يكن أقر بذلك قبل ms2348 التفليس ~~فان كان أقر بذلك بعد التفليس لم يصدق إلا ببينة فان قامت له بينة بما قال ~~عزل حظ الغيب من ماله ولم يأخذ هذا الحاضر من مال هذا الغريم إلا قدر ~~المحاصة أو يكون قد أقر له قبل التفليس فيلزمه ذلك ويحاص به المقر له ( قال ~~) وسألت مالكا عن الرجل يفلس فيقوم عليه غرماؤه فتباع أمواله ثم يقتسمون ~~بالحصص ثم يأتي غريم لم يحاصهم كيف يرجع عليهم ( قال ) يرجع عليهم بقدر حقه ~~فمن وجد منهم غنيا أخذ منه بقدر ذلك ومن وجد منهم قد أعدم ولا شيء عنده لم ~~يكن له أن يأخذ من هذا الغني إلا ما أخذ منه مما يصيبه واتبع هذا المفلس في ~~ذمته والموت والتفليس في هذا بمنزلة واحدة ( قلت ) والواحد إذا قام ~~بالتفليس كان ذلك له ( قال ) لم أسمع مالكا يقول في الرجل الواحد إذا قام ~~أنه يفلس له ولكن الرجل الواحد والجماعة في ذلك عندي بمنزلة سواء أنه يفلس ~~له ( وقال ) عبد الرحمن وغيره من الرواة إذا قام به رجل أوقف وضرب على يديه ~~واستقصى أمره ثم يباع له ماله وهو والميت سواء إذا كان معروفا PageV13P226 ~~بالدين لم يعجل بقضاء من حضر ووقف حتى يستبرأ أمره ويجتمع أهل دينه أو ~~يعرفوا فيضرب لهم بحقوقهم فهذا أعدل روايتهم عن مالك ( بن وهب ) وقال مالك ~~بن أنس في الذي يغيب في بعض المخارج فيهلك فيأتي رجل فيذكر حقا على الميت ~~فيريد أخذ حقه ويقول الورثة نخشى أن يكون عليه دين سوى هذا ( قال ) أن كان ~~الميت رجلا ليس معروفا بالدين قضى هذا حقه ولم ينتظر به وإن كان ممن يعد ~~مديانا في ظاهر معرفة الناس ويخاف كثرة دينه لم يعجل بقضاء هذا حتى يستبرأ ~~أمره ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن كان معه في المصر غرماؤه ففلس هذا ~~المديان بعض غرمائه ولم يقم عليه من بقى من الغرماء وهم في المصر قد علموا ~~به حين فلس المديان فقاموا بعد ذلك على الذين اقتضوا حقوقهم أيكون لهم ms2349 أن ~~يتبعوهم فيحاصوهم في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن مالكا ~~قال في الرجل يعتق عبده وعليه دين يغترق ماله فلا يقومون عليه إلا بعد ذلك ~~وقد علموا بالعتق فلم يقوموا عليه حين أعتق فانه لا يرد لهم العتق بعد ذلك ~~لأنهم تركوا القيام عليه حين أعتق عبده وقد علموا بذلك وكذلك مسألتك لأنهم ~~حين تركوا أن يقوموا عليه عند ما فلس وهم حضور وقد علموا بالتفليس فقد رضوا ~~أن يكون حقهم في ذمة الغريم في المستقبل ورضوا أن يتركوا المحاصة مع هؤلاء ~~الذين أخذوا المال ( قال سحنون ) وقد قيل أنه يوقف لهم حقوقهم لأنه قد ضرب ~~على يديه وأوقف ليقسم ماله والحاضر والغائب سواء إلا أن يتبين من الحاضر ~~أنه تارك لحقه في ذمه الغريم وراض باقتضاء هؤلاء حقوقهم # # | في المفلس يقر بالدين لرجل # ( قلت ) أرأيت أن كان على رجل دين في الصحة ببينة أو باقرار منه ثم أقر ~~في مرضه بدين لوارث أو غير وارث أيتحاصون في ماله ( قال ) أن أقر في مرضه ~~بدين لوارث أو لذى قرابة أو لصديق ملاطف لم يقبل قوله إلا ببينة وإن كان ~~إنما أقر في مرضه لأجنبي من الناس فانه يحاص الغرماء الذين ديونهم ببينة ~~والذين أقر لهم في الصحة وهو قول مالك ولو فلس ولقوم عليه حقوق ببينة ثم ~~أقر بعد التفليس بدين PageV13P227 لم يقبل اقراره إلا أن تكون لهم بينة ولو ~~أقر لقوم قبل التفليس تحاص الذين لهم عليه الدين ببينة ( قلت ) أرأيت أن ~~قام عليه الغرماء ففلسوه فأقر لرجل فقال له علي مائة دينار ولا يعلم ذلك ~~إلا بقوله ( قال ) إذا لم يكن اقراره هذا قبل التفليس فلا شيء للذي أقر له ~~بالدين إلا أن تكون له بينة ( قلت ) ويتحاص أهل الدين في ماله هذا دون هذا ~~المقر له ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان أفاد ~~بعد ذلك مالا وقد بقى لأهل الدين بقية من دينهم أيضرب المقر له معهم لأنه ms2350 ~~ليس ها هنا موضع تهمة إنما كانت التهمة في المال الأول ( قلت ) فان أفاد ~~مالا بعد ما فلسوه فلم يقم الغرماء ولا هذا المقر له على ما أفاد من المال ~~حتى أقر لرجل آخر بدين أيجوز اقراره له بالدين أم لا ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا وأرى اقراره لهذا بالدين بعد التفليس جائزا إذا أقر قبل أن ~~يقوم عليه الغرماء الأولون الذين لهم الدين ببينة والذين أقر لهم المفلس ~~أولا على ما في يديه فيفلسونه ثانية لأن هذا الآخر الذي أقر له بعد التفليس ~~أولى بما في يديه من الغرماء الأولين لأن ما في يديه مال حادث ( سحنون ) ~~وذلك إذا كان قد عومل بعد التفليس الأول وباع واشترى وقد قال مالك في ~~المفلس إذا داين الناس بعد التفليس ثم فلس ثانية فالذين داينوه بعد التفليس ~~أولى بما في يديه من الغرماء الأولين لأن هذا ما لهم فاقراره فيما أفاد بعد ~~ما فلس بدين فذلك جائز عليه بمنزلة ما ثبت بالبينة وإن كان ما أفاد من ~~المال بعد التفليس الأول من صلة أو ميراث أو جناية جنيت عليه ضرب أهل ~~التفليس الأول بما بقى لهم ومن أقر له في المال المفاد ( قلت ) ولم أجزت ~~اقراره وأنت لا تجيز هبته ولا صدقته ( قال ) ألا ترى أن الرجل المديان ما ~~لم يفلس أن تصدق أو وهب أو اعتق لم يجز ذلك في قول مالك فان أقر لرجل بدين ~~وعليه دين ببينة فاقراره جائز وكذلك قال مالك فيما أقر به قبل التفليس ما ~~لم يفلس فكذلك إذا فلس ثم أقر بدين لرجل بعد التفليس قبل أن يفلس الثانية ~~فاقراره جائز بمنزلة ما لو كان ببينة ولا تجوز صدقته ولا هبته ولا عطيته ~~ولا عتقه وهو بحال ما وصفت لك من الرجل المديان إذا PageV13P228 كان لا ~~وفاء له ( قلت ) أرأيت إذا سجنه السلطان فأقر في السجن بدين لرجل أيجوز ~~اقراره في قول مالك ( قال ) إذا صنع به هذا غرماؤه ورفعوه إلى السلطان ~~وقاموا ms2351 عليه حتى سجنوه فهذا وجه التفليس ولا يجوز اقراره بالدين لأن مالكا ~~قال إذا فلس لم يجز اقراره بالدين وكذلك قال مالك إذا قام غرماؤه عليه على ~~وجه التفليس فلا يجوز اقراره بالدين إلا أن تقوم بينة لمن أقر له بالدين ( ~~قلت ) ويبيع السلطان ما ظهر له من مال إذا رفعوا أمره إلى السلطان فيتوزعه ~~الغرماء فيما بينهم بالحصص ويسجنه في الذي بقى عليه من أموالهم إذا عرف منه ~~وجه الالداد الذي وصفت لي في قول مالك ( قال ) نعم ( بن وهب ) وأخبرني ~~إسماعيل بن عياش قال كان إبراهيم النخعي يقول في الحر يفلس أنه لا يجوز له ~~بيع ولا عتاقة ولا صدقة ولا اعتراف بدين ولا بشيء يفعله ( وقال ) الليث بن ~~سعد مثله ( وقال ) إسماعيل بن عياش وكان شريح يقضى به ( وقال الليث بن سعد ~~) وإن قضى بعض غرمائه وترك بعضا جاز له وإن رهن رهنا جاز له ذلك ما لم يقم ~~به غرماؤه وكان بن أبي سلمة يقول هو قول مالك الأول إذا تبين فلسه ولم يقم ~~به غرماؤه فليس له أن يقضى بعض غرمائه أو يرهنه # لابن وهب # # | الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب # ( قلت ) أرأيت إذا أفلس الرجل ولقوم غيب عليه دين أيعزل القاضي أنصباءهم ~~أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يعزل القاضي انصباءهم عند مالك ( قلت ) فان ~~ضاع أنصباء الغيب بعد ما عزلها القاضي لهم كان ضياعها منهم ( قال ) قال لي ~~مالك نعم ( قال ) وقال لي مالك ولو كان له غريم لم يعلم به ثم قدم رجع ~~عليهم جميعا بقدر حصته فأخذ من كل رجل بقدر الذي أخذ من نصيبه الذي يصير له ~~في المحاصة # وتفسير ذلك لو أن رجلا أفلسه رجلان لكل واحد منهما مائة درهم ولرجل غائب ~~عليه مائة درهم أيضا ولم يعلم بالغائب ففلسوا هذا الغريم فلم يجدوا له إلا ~~مائة درهم فقسمت المائة بين هذين الرجلين فأخذ هذا خمسين وأخذ هذا خمسين ثم ~~قدم الغائب وأثبت PageV13P229 دينه فانه يصير له في المحاصة ms2352 من المائة ~~ثلاثة وثلاثون وثلث وقد أخذ كل واحد منهما خمسين فقد أخذ صاحباه فضلا على ~~حقهما سبعة عشر درهما إلا ثلث درهم فيصير له على كل واحد سبعة عشر درهما ~~إلا ثلثا فيقال لهما ادفعا إليه كل واحد منكما سبعة عشر درهما إلا ثلث درهم ~~ما استفضلتماه به وهو مقدار حصته في المحاصة فان أصاب أحدهما عديما لم يكن ~~له قبل هذا الذي أصاب مليا إلا سبعة عشر درهما إلا ثلثا لأن بقية حقه إنما ~~أتلفه الآخر ويكون ذلك دينا على الذي أتلفه يتبعه به وهذا قول مالك ( وقال ~~بن القاسم ) في الرجل يمرض فيقر في مرضه بدين لأجنبي من الناس وبدين لابن ~~له وقد ترك بنين سواه وترك مائة دينار فأقر أن للأجنبي عليه مائة دينار ~~ولابنه عليه مائة دينار ولا مال له غير المائة دينار الابن والأجنبي ~~يتحاصان في المائة الدينار فما صار للأجنبي أخذه وما صار للوارث فان أجازه ~~له الورثة كان أولى به والا كان ميراثا بينهم وإنما يحاص الوارث الأجنبي من ~~قبل أنه لا تهمة في اقراره للوارث حين لم يترك إلا المائة لأنه لو شاء أن ~~لا يقر للأجنبي لفعل فليس للأجنبي ها هنا حجة على الميت أن يقول فر عنى ~~بالمائة الدينار وإنما الحجة له أن لو كان دينه ببينة فأدخل عليه من يتهم ~~عليه فيكون له حينئذ حجة وهذا الذي سمعت من قول مالك # # | في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه ويأبى بعضهم حبسه وتفليسه # ( قلت ) أرأيت أن قال بعضهم نحن نسجنه وقال بعضهم لا نسجنه ولكنا نخيله ~~يطلب الفضل حتى يقضينا حقوقنا ( قال ) إذا تبين الالداد للسلطان وطلب واحد ~~من الغرماء أن يسجنه له سجنه فان شاء أولئك الذين لم يريدوا أن يسجنوه أن ~~يقوموا على حقوقهم فيحاصوا هذا الغريم الذي سجنه في مال المسجون المطلوب ~~فذلك لهم فان شاؤوا أخذوه وإن شاؤوا أقروه في يدي المطلوب ولا يكون للغريم ~~الذي سجنه وأخذ حقه أن يأخذ هذا الذي رده أصحابه ms2353 في يدى المطلوب وأقروه إلا ~~أن يفيد مالا غيره أو يكون فيه ربح فيأخذ حقه من ذلك ويكون هو وهم في ذلك ~~المال الذي يفيده PageV13P230 أسوة فيما بقى من دينهم ( قلت ) وهذا كله قول ~~مالك ( قال ) هو قوله لي إلا قولى لك إو يربح فيما أقر في يديه فانه رأيي ( ~~قلت ) أرأيت الذي ذكرت من المحبوس في الدين إذا طلبه واحد من الغرماء بحقه ~~فسجنه وقال بقية الغرماء نحن نخليه ( قال ) يحاصون هذا الغريم الذي سجنه أن ~~أحبوا ثم أن أرادوا ردوا ما صار لهم في المحاصة في يد المطلوب فكان في يديه ~~ولا يكون للغريم الذي لم يرد إليه ما اقتضى من حقه في هذا الذي رده هؤلاء ~~على المطلوب شيء إلا أن يفيد مالا ( قلت ) أرأيت أن أفاد مالا والذي رد ~~عليه الغرماء قائم في يده فأراد الذي لم يرد عليه شيئا أن يقتضى حقه مما ~~أفاد ( قال ) يقتضى حقه مما أفاد ولا يقبض مما رد عليه أصحابه شيئا ويحاصه ~~أصحابه في الذي أفاده المطلوب ( قلت ) أفيحسب عليهم هذا الغريم الذي لم يرد ~~على المطلوب ما في يد الغريم المطلوب من دينهم الذي أخذوه وردوه إليه ثم ~~يحاصهم بما بقى لهم بعد ذلك في هذا الذي أفاد هذا المطلوب إن كان هذا الذي ~~ردوا قائما بعينه ( قال ) نعم كذلك هؤلاء يحاسبونه بما ردوا إليه فان كان ~~ذلك نصف حقوقهم وكان كفافا اليوم لما ردوا إليه ذلك اليوم لأن ردهم إليه ~~المال الذي أخذوا منه كأنه بيع حادث بايعوه فينظر إلى مبلغ الذي ردوا ما هو ~~اليوم من حقوقهم التي ردوا فان كان أقل ضربوا بما نقص وبما بقى لهم قبل ذلك ~~في هذه الفائدة ( سحنون ) ويحاصهم الأول الذي لم يرد إليه شيئا في ذلك بما ~~بقى له من دينه الأول وكذلك لو ذهب ما ردوا إليه جميعه ثم أفاد مالا حاصوا ~~الذي لم يرد إليه شيئا في هذه الفائدة بجميع دينهم ويضربون هم فيها بجميع ~~دينهم ما ردوا ms2354 إليه وما بقي لهم قبل ذلك ويضرب فيها الذي لم يرد إلى ~~المطلوب شيئا مما بقى من جميع دينه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) رأيي ( ~~قال ) قال لنا مالك من شاء أن يقر حقه في يد المفلس أقره ومن شاء أن يأخذه ~~أخذه ( قال ) مالك وليس للذين اقتضوا أن يرجعوا فيما ترك هؤلاء في يد ~~المفلس مما حاصوهم لأنهم بمنزلة ما داينوه به بعد التفليس ألا ترى لو أن ~~مفلسا داينه قوم بعد التفليس أن الذين داينوه بعد التفليس أولى بما في يديه ~~من الذين فلسوه إلا أن يكون فيما في PageV13P231 يديه فضل عن حقوق الذين ~~داينوه بعد التفليس الأول فكذلك الذين ردوا إليه حصصهم هم أحق بما في يديه ~~حتى يقبضوا ما ردوا إليه إلا أن يفضل فضله فيتحاص فيها من لم يرد ومن رد ~~بما بقي لهم عند التفليس الأول # ومما يبين لك ذلك لو أن ما رد الذين ردوا على المفلس نقص ذلك بعد ما ردوه ~~إليه حاصوا الغرماء بما نقص مما ردوا وبما بقي لهم من حقوقهم في المحاصة ~~الأولى في فائدة إن كانت من هبة أو صدقة أو ميراث والهبة والصدقة والجرح ~~والميراث في هذا بمنزلة واحدة سواء ( قال ) وما كان من فائدة فالذين فلسوه ~~والذين داينوه في ذلك أسوة الغرماء فيما لهم عليه من الدين قال وهذا قول ~~مالك ( قال ) فهذا أيضا يدلك على ذلك كله ( قلت ) أرأيت أن تجر المفلس في ~~هذا المال الذي رده عليه غرماؤه وربح فيه أيكون هذا الربح بمنزلة الفائدة ~~يشرع فيه جميع الغرماء ( قال ) نعم لأن مالكا قال ما داينه الآخرون بعد ~~الأولين فالآخرون أولى به إلا أن يفضل من دينهم فضله فيكون الأولون ~~والآخرون يتحاصون فيه بقدر ديونهم فما أقر هؤلاء في يده بمنزلة ما لو داينه ~~غيرهم بعد التفليس وما بقى في يديه بعد الذي أقروا في يديه فهو بمنزلة ما ~~لو فضل في يديه بعد مداينة هؤلاء الذين داينوه بعد التفليس ( قلت ) وإنما ~~ينظر إلى ms2355 ما بقى في يديه فيقيمه قيمة أن كان عرضا فما كان فيه من فضل عن ~~الدين الذي تركوا في يديه فذلك الفضل الذي يشرع فيه الغرماء بما بقى لهم ~~يوم فلسه هؤلاء جميعا في قول مالك ( قال ) نعم ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد ~~عن بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن معاذ بن جبل وهو أحد ~~قوم بني سلمة كثر دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله ( بن وهب ) عن بن ~~لهيعة عن عمارة بن غزية ويزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب قال مضت سنة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في معاذ بن جبل أن خلعة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من ماله ولم يأمر ببيعه وفي رسول الله أسوة حسنة ( بن وهب ) عن عمرو ~~بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن الأشج PageV13P232 عن عياض بن عبد الله ~~عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه ~~فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ~~ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ( قال ) مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن ~~الحر إذا فلس لا يؤاجر لقول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ~~ميسرة ( بن وهب ) عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع عن عمر بن عبد الرحمن ~~بن دلاف المزنى عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغلى بها ثم ~~يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقام عمر فقال ~~أما بعد أيها الناس فان إلا سيفع أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال ~~سبق الحاج ألا وانه قد ادان معرضا فأصبح قد دين به فمن ms2356 كان له عليه دين ~~فليأتنا بالغداة حتى نقسم ما له بين غرمائه بالغداة ثم قال اياكم والدين ~~فان أوله هم وآخره حرب ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر ~~بن عبد العزيز قضى في رجل غرق في دين أن يقسم ماله بين الغرماء ويترك حتى ~~يرزقه الله ( الليث بن سعد ) عن يحيى بن سعيد مثل ذلك ( سحنون ) عن بن وهب ~~عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال إذا فلس الرجل وتحاص غرماؤه ماله فمن ~~بايعه بعد ذلك فانما بايعه في غير أموال الغرماء الذين فلسوه وإنما بايعوه ~~في ذمته وفيما يستقبل من رزق الله وافادته فان أعدم الثانية فالذين بايعوه ~~بعد عدمه الأول أحق بماله فيتحاصون فيه دون الغرماء الأولين إلا أن يكون ~~عقل في ذمة أو ميراث ورثه فأما كل عمل أداره أو كان مما رجعت عليه به إلا ~~رزاق فهو للذين بايعوه بعد عدمه لأن ذلك لهم خاصة لما خرجت فيه أموالهم ~~لأنه لم يكن يستطيع أن يبلغ في الناس إلا بمعايشة من عايشه ومداينة من ~~داينه وابتغائه الرزق من ربه بالادارة والتجارة فأما الذين يفلسون غريمهم ~~فان حقوقهم تدخل في فضول أن كانت بيديه بعد قضاء حقوق الآخرين PageV13P233 # | في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا عليه دين ولغلامه عليه دين وليس على العبد دين ~~فقامت الغرماء عليه ففلسوه أيضرب العبد مع الغرماء بدينه ( قال ) لا لأن ~~العبد يباع في دين السيد فلا يضرب مع الغرماء وسيده أحق بماله منه لأن ماله ~~له ألا ترى الحديث الذي جاء من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن ~~يشترطه المبتاع ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك # # | الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لأجنبي أيضرب مع الغرماء # ( قلت ) أرأيت أن كان لي عبد له علي دين وعلى عبدي دين لأجنبي فقامت ~~غرمائي علي ففلسوني أيضرب عبدي مع غرمائي بدينه الذي له علي ( قال ) نعم ~~ويكون ms2357 غرماء العبد أولى بما ضرب به العبد وبما بقى في يديه من مال حتى ~~يستوفوا حقوقهم وتكون رقبة العبد لغرماء السيد حتى يباع لهم في ذلك ويكون ~~ما بقى على العبد من دين في ذمته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا ~~قوله ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت جارية من رجل قيمتها خمسمائة بخمسمائة درهم ~~أسلفتها اياه ثم جاءني بعد ذلك فقال أسلفني خمسمائة درهم أخرى فقلت لا ألا ~~أن ترهنني جاريتك فلانة الأخرى بجميع الألف وقيمتها ألف درهم ( قال ) مالك ~~لا خير فيه لأنه سلف جر منفعة ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه الأول ~~ذهبا ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا أتى إلى رجل له عليه دين فقال له أنا أقرضك ~~أيضا على أن ترهنني رهنا بجميع حقي الأول والآخر ( قال ) قال مالك لا خير ~~فيه # # | في الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين أحدهما بالسلف الأول والآخر بالسلف ~~الأول والثاني # ( قلت ) أرأيت الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين أحدهما بالسلف الأول ~~PageV13P234 والآخر بالسلف الأول والثاني فوقع هذا بحال ما وصفت لك فاسدا ~~جهلوا ذلك حتى قامت الغرماء ففلسوا المستسلف أو مات وقامت الغرماء أيكون ~~هذا الرهن الثاني الذي كان فاسدا رهنا أم لا ويكون المرتهن أولى به حتى ~~يستوفى حقه في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا أراه ~~رهنا إلا بالسلف الآخر ولا يكون الرهن في شيء من السلف الأول لأنه سلف جر ~~منفعة ( وقال ) أشهب مثله # # | الرجل يجنى جناية فيرهن رهنا ثم يفلس # ( قلت ) أرأيت أن جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة فرهنه بتلك ~~الجناية رهنا وعليه دين يحيط بماله وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء فقامت ~~عليه الغرماء ففلسوه فقال الغرماء أن هذا الرهن الذي رهنته من صاحب الجناية ~~إنما هو أموالنا وإنما دين صاحب الجناية مني غير بيع ولا شراء ولا قرض ولا ~~يكون له الرهن دوننا ونحن أولى به فهل تحفظ من مالك فيه شيئا ( قال ) قال ~~مالك في ms2358 الرجل يجنى جناية لا تحملها العاقلة ثم يقوم الغرماء عليه فيفلسونه ~~أن صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء فأرى الرهن جائزا للمرتهن المجنى ~~عليه على مثل هذا القول # # | في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجل # ( قلت ) أرأيت المفلس إذا كانت عليه ديون إلى أجل وعليه ديون قد حلت ~~ففلسه الذين قد حلت ديونهم أيكون للذين لم تحل ديونهم عليه أن يدخلوا في ~~قول مالك ( قال ) نعم ولكن ما كان للمفلس من دين إلى أجل على الناس فهو إلى ~~أجله ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت المفلس إذا كانت ~~عليه ديون للناس إلى أجل أتحل إذا فلس في قول مالك أم لا ( قال ) إذا فلس ~~فقد حلت ديونهم عند مالك ( قلت ) أرأيت أن فلس هذا المفلس وله ديون على ~~الناس أتباع ديونه الساعة نقدا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أفلا ينتظر ~~به ويتلوم له حتى يقبض دينه ويوفيهم ( قال ) قد حل دين الغرماء فذلك إلى ~~الغرماء أن شاؤوا أخروه وإن شاؤوا لم يؤخروه PageV13P235 ( قال بن وهب ) ~~قال مالك من مات أو فلس فقد حل دينه وإن كان إلى أجل ( قال بن وهب ) ~~وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله ( قال بن وهب ) ~~وأخبرني يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل كان عليه دين إلى أجل فمات قال بن ~~شهاب مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات ولأنه لا يكون ميراث إلا بعد قضاء ~~الدين ( بن وهب ) عن يونس وعبد الجبار عن ربيعة أنه قال من مات فقد حل ~~الدين الذي عليه ولا يؤخر الغرماء بحقوقهم إلى ذلك الأجل ( بن وهب ) وعن ~~شريح الكندي وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين مثله # # | في الرجل يفلس وله زرع مرهون # ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) ولو فلس رجل أو مات وقد ارتهن منه رجل زرعا ~~لم يبد صلاحه قال يحاص الغرماء بجميع دينه في مال المفلس أو الميت واستوفى ~~بالزرع فإذا حل بيعه بيع ونظر إلى ms2359 قدر الدين وثمن الزرع فان كان كفافا رد ~~ما أخذ في المحاصة وكان بين الغرماء وإن كان ثمن الزرع لا يبلغ دينه نظر ~~إلى ما بقي من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع وإلى دين الميت أو المفلس فضرب به ~~مع الغرماء في جميع مال المفلس أو الميت من أوله فيما صار في يديه وأيدي ~~الغرماء فما كان له في المحاصة أخذه ورد ما بقى فصار بين الغرماء بالحصص ( ~~قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله فيما بلغني # # | في المفلس يريد أن يتزوج بعد ما فلس # ( قلت ) أرأيت المفلس أيكون له أن يتزوج بعد ما فلسوه ( قال ) أما في ~~المال الذي فلسوه فيه فلا يكون له أن يتزوج فيه وأما فيما يفيد بعد ذلك فله ~~أن يتزوج فيه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( سحنون ) وقد بينا ~~آثار هذا قبل هذا # PageV13P236 # | باب الموهوب له الهبة يفلس والهبة بعينها في يده قد تغيرت بزيادة أو ~~نقصان # ( قلت ) أرأيت أن وهبت هبة للثواب فتغيرت الهبة في يد الموهوب له بزيادة ~~بدن أو نقصان ففلس الرجل والهبة عنده فقام عليه الواهب فقال أنا أولى بهبتي ~~( قال ) ذلك له في قول مالك بن أنس إلا أن يرضى الغرماء أن يعطوه قيمة ~~الهبة فيكونون أولى بها # # | فيمن باع سلعة من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته بعينها ولم يدع ~~الميت مالا سواها # ( قلت ) أرأيت من مات وعليه دين وقد اشترى سلعة وهي قائمة بعينها أيكون ~~الغرماء وهذا الرجل الذي باع هذه السلعة أسوة الغرماء في هذه السلعة إذا لم ~~يدع الميت مالا سواها ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ~~) وإنما يكون أولى بسلعته إذا أدركها من الغرماء في التفليس لا في الموت في ~~قول مالك ( قال ) نعم ( بن وهب ) عن مالك والليث وعمرو بن الحارث عن يحيى ~~بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد ~~الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة ms2360 يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما ~~رجل فلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره ( قال بن وهب ) وأخبرني ~~مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض ~~الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فان مات المشترى فصاحب ~~المتاع أسوة الغرماء ( قال بن وهب ) وسمعت من أرضي به يقول سمعت من أدركت ~~من علمائنا يقولون من باع سلعة من رجل فأفلس المبتاع فصاحب السلعة أحق بها ~~إذا وجدها قائمة بعينها إلا أن يعطى ثمن سلعته كاملا ليس له النماء ( وقال ~~بن وهب ) وسمعت الليث يقول ذلك PageV13P237 # | في الرجل يبتاع الجارية أو الشاة من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الأم ~~ويفلس المشتري # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع من رجل جارية فولدت عنده أولادا فماتت الأم ~~ثم أفلس الرجل ( قال ) مالك أن أحب أن يأخذ ولدها بجميع ماله كان ذلك له ~~وأن أبي أسلمهم وكانوا أسوة الغرماء وأن أراد أخذهم فقالت الغرماء نحن نؤدي ~~الدين الذي لك عليه من ثمن هذه الجارية كله ونأخذ الولد فذلك لهم ( قلت ) ~~أرأيت أن بعت من رجل غنما فولدت عنده أولادا أو حلب منها فاتخذ سمونها ~~وجبنها وجز أصوافها ثم أفلس فجاء صاحب الغنم البائع فقال أنا آخذها وما جز ~~من أصوافها وما اتخذ من لبنها وآخذ أولادها ( قال ) قول مالك أن أصوافها ~~وألبانها غلة ليس للبائع من ذلك شيء وأما أولادها فله أن يأخذها مع الأمهات ~~لأن مالكا قال لي في الزكاة أن أصواف الغنم فائدة ( قال ) بن القاسم ~~والأولاد عند مالك ليست بفائدة وهي مثل رقاب الأمهات ألا ترى لو أن رجلا ~~اشترى وليدة فولدت عنده ثم أصاب بها عيبا ردها وولدها وما استغل منها لم ~~يكن عليه أن يرده ولو أنه آجرها ترضع فأخذ لذلك أجرا لم يكن عليه أن يرده ms2361 ~~معها إذا أصاب بها عيبا فاللبن في جميع ما وصفت لك والصوف فائدة إلا ما كان ~~على ظهور الغنم إذا كان الصوف قد تم على ظهورها يوم اشتراها وكذلك الثمرة ~~تكون في رؤس النخل حين اشترى النخل قد أبر فيوجد بالنخل عيب فيريد ردها وقد ~~جد الثمرة فليس له أن يرد النخل دون الثمرة ( سحنون ) وقال أشهب في النخل ~~إذا جد الثمرة فهي غلة وليس عليه ردها وقال في الصوف كذلك # # | في المساقى والراعي والصناع يفلس من استعملهم # ( قال ) وقال مالك كل من استؤجر في زرع أو نخل أو أصل يسقيه فسقاه ثم فلس ~~صاحبه فساقيه أولى به من الغرماء حتى يستوفى حقه وإن مات رب الأصل أو الزرع ~~PageV13P238 فالمساقى أسوة الغرماء ( قال ) مالك ومن استؤجر في ابل يرعاها ~~أو يرحلها أو دواب فهو أسوة الغرماء في الموت والتفليس جميعا وكل ذي صنعة ~~مثل الخياط والصباغ والصائغ وما أشبههم فهم أحق بما في أيديهم من الغرماء ~~في الموت والتفليس جميعا وكل من تكورى على حمل متاع فحمله إلى بلد من ~~البلدان فالمكرى أحق بما في يديه من الغرماء في الموت والتفليس جميعا ( قال ~~) فقلت لمالك فحوانيت يستأجرها الناس يبيعون فيها الامتعات فيفلس مكتريها ~~فيقول أهل الحوانيت نحن أحق بما فيها حتى نستوفي كراءنا ويقول الغرماء بل ~~أنتم أسوة ( قال ) هم أسوة الغرماء وإنما كراء الحوانيت عندي بمنزلة رجل ~~تكارى دارا ليسكنها فأدخل فيها متاعه وعياله ورقيقه أفيكون صاحب الدار أولى ~~بما فيها من المتاع من الغرماء أو لا يكون أولى وليس هذا بشيء وهو أسوة ~~الغرماء ( قلت ) أرأيت أن أكرى رجل ابله فأسلم الإبل إلى المتكارى فمات ~~المتكارى أو فلس ولم يدع مالا إلا حمولته التي حمل على الابل أيكون الجمال ~~أسوة الغرماء أم يكون أولى بها ( قال ) الجمال أولى بها ( قلت ) لم ولم ~~يسلم إلى الجمال المتاع وإنما كان الذي أسلم إليه المتاع أولى به لأنه ~~بمنزلة الرهن في يديه ( قال ) ليس الذي قال لنا مالك إنما هو من ms2362 أجل أنه ~~أسلم المتاع إليه إنما هو من أجل أنه إنما بلغ إلى ذلك الموضع على ابله ( ~~قال بن القاسم ) ألا ترى أن الجمال بعينه لو كان في الابل وكان معه رب ~~المتاع أو الجمال أولى به حتى يستوفى حقه فهذا يدلك على مسألتك ( قال ) ~~مالك والجمال بمنزلة الصناع غاب رب المال أو حضر ( بن وهب ) عن الليث بن ~~سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال إذ أفلس الرجل وله حلي عند صائغ قد صاغه له ~~كان هو أولى بأجره ولم يحاصه الغرماء بمنزلة الرهن في يديه # # | الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون لهم أموال فيريد الغرماء أخذ أموالهم # ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون ولهم ~~أموال أفتري أن يجبره الغرماء على أخذ أموالهم ( قال ) مالك ليس ذلك لهم أن ~~يجبروه على PageV13P239 أخذ أموالهم في أداء دينه حين أفلس ولا يكون ذلك ~~للغرماء ( قال ) مالك ولو أراد أن يأخذ أموالهم على غير هذا الوجه أخذها ~~وإن أراد أن يأخذها لنفسه فان ذلك له ( قال ) مالك ولو أراد أن يأخذه هو ~~فيقضى دينه من غير أن يجبره الغرماء على ذلك لم أمنعه من ذلك ( قلت ) أرأيت ~~أم الولد إذا كان لها مال أيكون لسيدها أن يأخذ ذلك المال منها وقد قلتم في ~~قول مالك أنه ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع منها ببضعها ( قال ) قال مالك ~~نعم له أن يأخذ مالها ما لم يمرض أو يفلس لغريم فليس للغرماء أن يأخذوا ~~مالها ولا يجبر السيد على أخذه والمدبر والمدبرة بتلك المنزلة ( قال ) ~~فقلنا لمالك فالمعتق إلى سنين ألسيده أن يأخذ ماله ( قال ) نعم ما لم ~~يتقارب ذلك ( قال ) فقلت لمالك فان بقيت سنة ( قال ) له أن يأخذه ما لم ~~يتقارب ذلك أو يمرض ولم ير السنة قريبا ( قلت ) ما حجة مالك في هذا حين قال ~~إذا مرض فلا يأخذ مال أم ولده ولا مدبرته ( قال ) قال مالك لأنه يأخذه ~~لغيره إنما يأخذه لورثته وقد أشرف هؤلاء ms2363 على عتقهم والذي يفلس فلا يجبر ~~الغرماء السيد على أن يأخذ مالهم لغيره ولو أراد أن يأخذه من غير أن يجبره ~~الغرماء على أخذه فان أراد ذلك كان ذلك له يأخذه ويقضى به دينه وإنما الذي ~~لا يكون له ذلك إن أراد الغرماء أن يلزموه ذلك فليس ذلك لهم وكذلك قال مالك ~~( قلت ) أرأيت أن مرض ففلس وهو مريض أيأخذ مال المدبر الغرماء أم لا وانه ~~لو مات سيده ولم يدع مالا يعتقه وماله للغرماء ( قال ) لا أرى أن يأخذ ماله ~~إلا أن يموت سيد المدبر فيباع بماله لأن مالكا قال لي لا يؤخذ مال هذا ~~المدبر للغرماء فالصحة والمرض عندي سواء # # | في العبد يفلس ولسيده عليه دين # ( قال ) وقال مالك يجوز مبايعة الرجل عبده المأذون له في التجارة ويكون ~~دين السيد دينا يحاص به الغرماء ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا مات وعليه دين ~~للناس ودين لسيده أيكون للسيد أن يضرب مع الغرماء بدينه ( قال ) قال مالك ~~أن كان دينه من غير كتابته فانه يضرب بذلك الدين مع الغرماء وإن كان دينه ~~من الكتابة لم PageV13P240 يضرب به مع الغرماء # # | في دين المرتد # ( قلت ) أرأيت أن ارتد الرجل وهرب إلى دار المشركين ولرجل عليه دين فغزا ~~المسلمون تلك الدار فقاتل ذلك الرجل مع المشركين فقتل فظهر المسلمون على ~~ماله فقام الغريم يطالب بحقه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى دينه ~~في مال الغريم المرتد المقتول ولا يقع في المقاسم حتى يستوفى هذا الغريم ~~حقه فإذا استوفى حقه كان ما بقى بعد ذلك في المقاسم PageV13P241 # | كتاب المأذون له في التجارة # # | في المأذون له في التجارة # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن أذنت لعبدي في نوع من أنواع ~~التجارة أيكون له أن يتجر في غير ذلك النوع ( قال ) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا الا أنه إذا خلى بينه وبين الشراء والبيع فهذا يلزمه ما داين الناس به ~~من جميع أنواع التجارات في ذمته وهذا يتجر فيما شاء لأنه قد أقعده ms2364 للناس ~~فيما يدرى الناس لأي أنواع التجارات أقعده فيلزمه ما داين الناس به من جميع ~~أنواع التجارة في ذمته ( قلت ) أرأيت أن أقعده قصارا أو أمره أن يعمل ~~القصارة أيكون مأذونا له في التجارة في جميع التجارات ( قال ) ليس بمأذون ~~له ولا يشبه هذا البزازين لأن هذا عامل بيديه وقد عرف الناس حال هذا وأن ~~هذا لم يأمر الناس بمداينته # # | في العبد المأذون له يبيع بالدين # ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا باع سلعة ثم أخر بالثمن ~~أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يكون ببعض البلدان يجهز إلى ~~عبده ببلد أخرى فيبيع العبد ( قال ) قال مالك إذا باع فوضع من الثمن عن ~~المشتري أن لهذا وجوها فأما العبد المفوض إليه الذي يريد بذلك استئلاف ~~الناس إليه في تجارته مثل ما تصنعون فيخفف PageV13P242 عنهم أو لا يربحون ~~فيربحهم يريد بذلك استئلاف الناس إليه أن ذلك جائز وأما ما كان على غير هذا ~~ولا يعرف له وجه فان ذلك لا يجوز ( قال ) مالك وكذلك الوكيل ( قال ) فقيل ~~لمالك الرجل يوكل الرجل يبيع بعيره في السوق أو جاريته فيجب البيع ثم ~~يسألونه الوضيعة فيضع ( قال ) مالك ليس ذلك له ولم يره مثل ما وصفت لك ~~فالعبد المأذون له الذي سألت عنه إذا صنع ما يصنع التاجر فان ذلك جائز عندي # # | في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه أو يعير شيئا من ماله # ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا دعا إلى طعامه أو أعار ~~بعض ثيابه أو أعار دابته أيجوز هذا له أم لا ( قال ) سئل مالك عن العبد ~~يكون له المال الواسع من الرقيق أو غير ذلك فيولد له فيريد أن يعق عن ابنه ~~ويصنع له صنيعا ويطعم عنه أترى ذلك له ( قال ) لا الا أن يكون يعلم أن أهله ~~لا يكرهون ذلك ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أو غير المأذون ~~له في التجارة إذا كان لهما مال أيجوز لهما أن يعيرا شيئا ms2365 من أموالهما بغير ~~إذن السيد في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز للعبد أن يعطى شيئا من ~~ماله بغير إذن سيده مأذونا له في التجارة أو غير مأذون له في التجارة فأرى ~~العارية بهذه المنزلة ( قلت ) ولا يجوز للعبد أن يصنع طعاما فيدعو إليه ~~الناس ( قال ) نعم لا يجوز له ذلك في قول مالك الا أن يأذن سيده الا أن ~~يكون عبدا مأذونا له في التجارة فيصنع ذلك ليجتر به إليه المشتري منه فيكون ~~ما صنع إنما يطلب بذلك منفعة في شرائه وبيعه فيكون هذا من التجارة فهذا هو ~~جائز عندي # # | في المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة # ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا استودعه الرجل وديعة ~~فاستهلكها أيكون ذلك دينا عليه ( قال ) قال مالك ذلك في ذمته ( قلت ) وليس ~~للسيد أن يسقط ذلك من ذمته ( قال ) نعم ليس له أن يسقط ذلك من ذمته والدين ~~لازم له PageV13P243 في ذمته ( قلت ) ولم وهذا إنما استودعته والوديعة ليست ~~من التجارة ( قال ) كذلك قال مالك أنها في ذمته ( قلت ) أرأيت عبد الرجل ~~إذا استدان دينا ولم يؤذن له في التجارة ( قال ) لا يتبعه بشيء من ذلك الا ~~أن يعتق يوما ما فيتبعه في ذمته الا أن يكون سيده قد فسخ ذلك عنه وأعلن به ~~لأن مالكا قال في العبد ما استودعه الناس وائتمنوه عليه وكل ما أتاه الناس ~~فيما بينهم وبينه طائعين فان ذلك يكون في ذمته ولا يكون في رقبته إذا كان ~~مأذونا له في التجارة وليس للسيد أن يفسخ ذلك عنه والمحجور أولى أن يكون ~~ذلك الا في ذمته الا أن يفسخ ذلك السيد لأن الدين إذا ثبت في الذمة فهو عيب ~~وليس من داينه بغير إذن سيده أن يوجب في رقبته عيبا وهو الذي أضاع ماله # # | في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه # ( قلت ) أرأيت العبد التاجر إذا ولدت منه أمته ولدا أيكون ابنه ملكا له ~~ولا يباع في دينه ( قال ) أما ولده فلا ms2366 يباع في دينه وأما أم ولده فانها ~~تباع في دينه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ولم لا يباع ابنه ~~في دينه ( قال ) لأنه ليس بملك له وإنما هو بمنزلته ( قال ) ولقد شدد علي ~~مالك في أم ولد العبد المأذون له في التجارة فقلت أله أن يبيعها فقال لي ~~وان أذن له سيده فلم يزدنى على هذا ( قال ) وقال مالك الولد ليس بملك للعبد ~~التاجر ولا للمكاتب ألا ترى أن المدين عند مالك إذا اتخذ جارية فولدت أن ~~ولده بمنزلته فهذا يدلك على أنه ليس بملك له ولو كان ملكا له لم يكن ~~بمنزلته ( قلت ) أرأيت أم ولد العبد التاجر لم بعتها في دينه ( قال ) لأنها ~~مال له ( قلت ) فكيف تكون مالا له وأنت تقول في أم ولد الحر أنها ليست بمال ~~له ولا يبيعها في دينه ( قال ) أم ولد الحر في هذا لا تشبه أم ولد العبد ~~وإنما لم تبع أم ولد الحر في دين الحر للعتق الذي دخلها ولسيدها أن يطأها ~~لأنه قد بقى له فيها المتعة إلى الموت وأم ولد العبد التاجر لم يدخلها ~~عتاقة بعد فلذلك تباع في دين العبد وله أن يطأها مثل ما للحر أن يطأ أم ~~ولده ولو قلت أنها للسيد حين صارت أم ولد له لنهيته عن وطئها فهو ~~PageV13P244 يطؤها وتباع في دينه وأم ولد العبد لم يدخلها عتاقة بعد ( قلت ~~) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت العبد يشتري ولده وعليه دين ~~أيباعون في دينه ( قال ) نعم ( قلت ) ولم وهم ليسوا بملكه ( قال ) لأنه ~~يتلف أموال غرمائه فليس له ذلك وهم في هذا الموضع ملكه # # | في صدقة العبد والمكاتب وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهم # ( قلت ) أرأيت المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد إذا تصدقوا بصدقة أو ~~وهبوا هبة فاستهلكها المتصدق عليه أو الموهوب له ثم علم بذلك السيد فرد ~~صدقتهم أو هبتهم كيف يصنع بالمتصدق عليه والموهوب له ( قال ) تكون قيمة ذلك ~~لهؤلاء دينا على المتصدق عليه أو الموهوب له ms2367 الا أن يكون ذلك من السيد ~~انتزاعا من أم الولد والمدبر والعبد فيكون ذلك لسيدهم فان مات السيد أو ~~أفلس قبل أن ينتزعه وقد كان رد ذلك وأقره لهم على حال ما كان قبل ذلك فذلك ~~لهم ( قلت ) فان أعتقهم السيد قبل أن يقبض ذلك من المتصدق عليه أو الموهوب ~~له أيكون ذلك دينا لهؤلاء عليهم ( قال ) نعم إذا كان قد رده وأقره لهم كما ~~هو ولم ينتزعه وان كان رده واستثناه لنفسه كان ذلك للسيد الا في المكاتب ~~فانه للمكاتب ليس للسيد فيه شيء لأنه لا يجوز له أن ينتزع ماله منه وهو ~~يجوز للسيد أن ينتزع مال عبده ومدبره وأم ولده ما لم يمرض فان مرض لم يجز ~~له أن ينتزع مال أم ولده ولا مال مدبره فان كان إنما رد ذلك في مرضه فهو ~~لأم الولد والمدبر لا ينتزعه السيد منهم ( قال ) وهذا رأيي في هبة العبد ~~وصدقته إذا ردها السيد قبل أن يعتق العبد # # | في دين العبد المأذون له وتفليسه # ( قلت ) أرأيت أن كان مع العبد مال للسيد قد دفعه إليه يتجر به وأذن له ~~في التجارة فلحق العبد دين أيكون ذلك الدين الذي لحق العبد في مال العبد ~~ومال السيد الذي دفعه إلى العبد يتجر به في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ~~يكون الدين الذي لحق العبد PageV13P245 في مال السيد الذي دفعه إلى العبد ~~يتجر به وفي مال العبد ولا يكون في رقبة العبد ويكون بقية الدين في ذمة ~~العبد ولا يكون في ذمة السيد من ذلك الدين شيء ( قلت ) أرأيت أن داينه ~~السيد أيضرب بدينه مع الغرماء ( قال ) قال مالك نعم يحاص به الغرماء إذا ~~داينه مداينة صحيحة ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا داينه ~~سيده أيلزم العبد ذلك ويكون ذلك لسيده على عبده ويضرب به مع الغرماء ( قال ~~) قال مالك نعم ما لم يحاب العبد به سيده ( قلت ) أرأيت السيد أيضرب مع ~~الغرماء بدينه في مال العبد وفي ماله الذي ms2368 في يد العبد الذي كان دفعه إليه ~~يتجر به وقد جعلته أنت للغرماء أم لا يضرب الا في مال العبد وحده ( قال ) ~~لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يحاص الغرماء فيما في يد العبد من ماله ~~ومال سيده ألا ترى أن السيد لو منع من المحاصة لذهب مال السيد الذي باعه أو ~~أسلفه اياه فهذا يدلك على ذلك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إذا أمرته بالتجارة ~~ودفعت إليه مالا يتجر به فتجر فركبه الدين ( قال ) الدين في ذمته وفي المال ~~الذي في يديه من مال سيده لأنه أمره أن يداين الناس عليه حين أذن له أن ~~يتجر به ( قال ) وقال مالك في العبد يستتجره سيده ثم يفلس وعليه دين للناس ~~أن سيده لا يحاص الغرماء بما كان في يد العبد من ماله الذي استتجره به الا ~~أن يكون إنما أسلفه سلفا أو باعه بيعا فانه يحاص به الغرماء وان كان رهنه ~~رهنا فهو أولى برهنه وان كان باعه بيعا لا يشبه البيع في كثرة ما زاد العبد ~~من الثمن الذي باعه به السيد ويعلم أنه إنما أراد العبد أن يولج إلى السيد ~~وأراد السيد أن يجر المال إلى نفسه فالغرماء إذا كان كذلك أولى بما في يد ~~العبد الا أن يبيعه بيعا يشبه البيع مال العبد وهو يحاص به الغرماء ( قلت ) ~~أرأيت لو أذنت لعبدي في التجارة فاغترقه الدين فوهب للعبد مال من أولى بما ~~وهب للعبد أسيده أم الغرماء ( قال ) الغرماء أولى به ( قلت ) وهذا قول مالك ~~( قال ) نعم لأن دينه في ذمته والمال قد صار ملكا للعبد وإنما يكون سيده ~~أولى بعمله وبكسبه فأما ما وهب له من الأموال فالغرماء أولى بذلك ( قلت ) ~~أرأيت أن أذنت لعبدي في التجارة فلحقه PageV13P246 الدين فوهب للعبد هبة أو ~~جرح العبد جرحا له أرش لمن يكون الأرش والهبة في قول مالك ( قال ) الهبة ~~للغرماء والأرش للسيد وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في ~~التجارة إذا اغترته الدين فقتل فأخذ ms2369 السيد قيمته أيكون للغرماء في قيمته ~~شيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا شيء لهم من قيمة العبد عند مالك ( قلت ) ~~أرأيت كل ما لزم ذمة العبد أيكون للغرماء أن يأخذوا ذلك من العبد بعد ما ~~يأخذ السيد خراجه من العبد أن كان عليه دين ( قال ) قال مالك ليس لهم من ~~خراج العبد شيء ( قال بن القاسم ) ولا من الذي يبقى في يد العبد بعد خراجه ~~قليل ولا كثير ( قال ) مالك وإنما يكون لهم ذلك في مال أن وهب للعبد أو ~~تصدق به عليه أو أوصى له به فقبله العبد فأما ما عمله فليس لهم فيه قليل ~~ولا كثير وإنما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد أن طرأ ~~للعبد مال يوما ما بحال ما وصفت لك وان عتق العبد يوما ما كان ذلك الدين ~~عليه يتبع به وهذا قول مالك وكل دين لحق العبد وهو مأذون له في التجارة ~~فهذا الذي يكون في المال الذي في يديه أو كسبه من تجارة بحال ما وصفت لك ~~وليس لهم من عمل يديه وخراجه قليل ولا كثير وان كان للسيد عليه دين ضرب ~~بدينه مع الغرماء ( وقد حدثني ) بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن أنه قال يصير في مال سيد العبد ما ادان لسيده من تجارة يستدين ~~فيها بمال سيده ويداين فيها بماله وكل ذلك يديره لسيده قد علم ذلك وأقر له ~~به ( قال ) وما تحمل به سيده عنه فهو على سيده قال ويصير في مال العبد وفي ~~عمله ما خلى بين العبد وبين التجارة فيه لنفسه ( وأخبرني ) بن وهب عن الليث ~~بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا استتجر الرجل عبده ثم أدان لم يكن على ~~سيده غرم شيء من دينه ويأخذ الغرماء كل ما وجدوه في يد العبد فيجعل بينهم ( ~~قال بن وهب ) وبلغنى عن زيد بن أسلم أنه قال ليس على السيد شيء الا أن يكون ~~تحمل ms2370 به فان وجد للعبد مال أخذ منه ( وأخبرني ) بن وهب عن إسماعيل بن عياش ~~قال كان الحكم بن عتيبة يقول إذا أفلس العبد فلا يقضى دينه الا PageV13P247 ~~بشهود ( قال بن وهب ) وسألت الليث فقال مثل ذلك # # | في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه # ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة لو باعه مولاه سلعة بعينها ثم ~~فلس العبد والسلعة قائمة بعينها في يدى العبد ( قال ) السيد أحق بذلك الا ~~أن يرضى الغرماء أن يدفعوا إلى السيد الثمن ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ~~نعم ( قلت ) أرأيت أن أسلمت إلى رجل مائة دينار في ألف أردب من حنطة أو إلى ~~عبدى مائة دينار في ألف أردب حنطة وهو مأذون له في التجارة فقام الغرماء ~~على العبد ففلسوه أو قام على الرجل غرماؤه ففلسوه والدنانير التي أسلمت ~~إليه في يديه بعينها قائمة يشهد الشهود عليها أنها هي بعينها ( قال ) أن ~~شهد الشهود أنهم لم يفارقوه وأن الدنانير هي بعينها فصاحبها أولى بها من ~~الغرماء ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم فيما بلغني ( سحنون ) روى بن ~~وهب عن مالك في رجل اشترى من رجل روايا زيت ثم انطلق بها فصبها في جرار له ~~فيها زيت كثير ومعه شهود ينظرون حتى أفرغها في زيته ثم جاءه رجل يطلبه بحق ~~بان فيه افلاسه فقام الرجل يريد أن يأخذ زيته فقال غرماؤه ليس هو زيتك ~~بعينه قد خلطه بزيت غيره ( قال ) أرى أن يأخذ زيته وهو عندي بعينه ليس خلطه ~~اياه بالذي يمنعه أن يأخذ زيته ومثل ذلك مثل رجل وقف على صراف فدفع إليه ~~مائة دينار فصبها في كيسه والناس ينظرون إليه ثم بان فلسه مكانه أو البز ~~يشتريه الرجل فيرقمه ويخلطه ببز غيره ثم يفلس فليس هذا وأشباهه بالذي يقطع ~~عن الناس أخذ ما وجدوا من متاعهم إذا فلس من ابتاعه إذا كانوا على هذا ( ~~وكان ) أشهب بن عبد العزيز يقول ليس العين مثل العرض ليس له على العين سبيل ~~وهو ms2371 فيه أسوة الغرماء وهو أحق بالعرض إذا وجده من الغرماء # # | في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين # ( قلت ) أرأيت المأذون له في التجارة إذا أقر بدين أيلزمه ذلك ( قال ) ~~قال مالك PageV13P248 هو في اقراره بمنزلة الحر إذا قام عليه الغرماء لم ~~يجز اقراره كما لا يجوز اقرار الحر إذا قام عليه غرماؤه وفلسوه وكذلك العبد ~~هو بمنزلة الحر في مداينة الناس ( قال ) مالك الا أن يكون اقراره قبل ~~التفليس فيكون اقراره جائزا عليه يحاص به الغرماء أن فلسوه بعد ذلك ( قلت ) ~~أرأيت العبد إذا أذنت له في التجارة ثم حجرت عليه وفي يديه مال وأقر بدون ~~للناس أيجوز اقراره بما في يديه من المال ( قال ) نعم ( قال ) وسمعت مالكا ~~وسئل عن العبد التاجر يقر للناس بدين أيجوز ذلك ( قال ) نعم قد وضعه في ~~موضع ذلك إذا أقر لمن لا يتهم عليه ولم أسمع في مسألتك شيئا ( قلت ) أرأيت ~~العبد المأذون له في التجارة إذا أقر في مرضه بدين أيجوز ذلك أم لا ( قال ) ~~قال لي مالك إذا كان ممن لا يتهم عليه جاز اقراره له ( قال ) لي مالك ~~والعبد في هذا والحر بمنزلة سواء # # | في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة # ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيكون على سيده من عهدة ما ~~يشترى العبد ويبيع شيء أم لا ( قال ) لا الا أن يكون قال للناس بايعوه وأنا ~~له ضامن فانه يلحقه ذلك ويكون ذلك في ذمة السيد وفي ذمة العبد أيضا ويباع ~~العبد أن لم يوف السيد عن العبد ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم # # | في الرجل يستتجر عبده النصراني # ( قلت ) أرأيت العبد النصراني أيجوز لسيده أن يأذن له في التجارة ( قال ) ~~قال مالك لا أرى لمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره ببيع شيء لقول ~~الله تبارك وتعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه # # | في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة # ( قلت ) أرأيت عبدا بيني وبين شريكي أذنت له في التجارة دون شريكي ms2372 ( قال ~~) لا يجوز أن يأذن أحدهما بالتجارة دون صاحبه ( قلت ) أرأيت العبد بين ~~الرجلين PageV13P249 هل يجوز لأحدهما أن يأذن له في التجارة أم لا ( قال ) ~~لا يجوز ذلك لأن مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين له مال فأراد أحدهما ~~أن يقاسم صاحبه مال العبد وأبى الآخر ( قال ) ليس له أن يقاسمه إلا أن يرضى ~~شريكه بذلك لأن ذلك يكسر ثمن العبد لأن صاحبه يقول أنا أريد أن أترك مال ~~العبد في يدى العبد يتجر به ولا آخذه منه لأني إذا أخذته منه كان كسرا ~~لثمنه فكان ذلك قولا وحجة ( قلت ) فان أنت منعت هذا من القسم أتجبرهما على ~~البيع أم لا ( قال ) أن تداعيا إلى البيع أو دعا أحدهما إلى البيع أجبر على ~~البيع إلا أن يتقاوماه فيما بينهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا ~~قول مالك # # | الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة # ( قلت ) أرأيت أن قال عبدي المأذون له في التجارة لمال في يديه هذا مالي ~~وقال السيد بل هو مالي وعلى العبد دين يحيط بماله ( قال ) فالقول قول العبد ~~في رأيي ( قلت ) فان كان محجورا عليه ( قال ) القول قول السيد لأني سمعت ~~مالكا يقول في عبد كان معه ثوب فقال فلان استودعني اياه وقال السيد بل ~~الثوب ثوبي ( قال ) مالك القول قول السيد الا أن يقيم الذي أقر له العبد ~~البينة أن الثوب ثوبه # # | في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده # ( قلت ) هل سمعت مالكا يقول في الحجر كيف يحجر السيد على عبده المأذون له ~~في التجارة ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال في الرجل يريد أن يحجر على وليه ~~( قال ) قال مالك لا يحجر على وليه الا عند السلطان فيكون السلطان هو الذي ~~يوقفه للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد ~~ذلك فهو مردود ( بن وهب ) قال مالك في عبد لرجل إذا كان أذن له في التجارة ~~ثم أراد أن يحجر عليه دون السلطان ( قال ms2373 ) لا حتى يكون السلطان هو الذي ~~يوقفه للباس ( قال ) مالك ومن ذلك أن يأمر به السلطان فيطاف به حتى يعلم ~~ذلك منه ( قلت ) أرأيت PageV13P250 المحجور عليه أيجوز له أن يبيع شيئا من ~~ماله بغير إذن سيده ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن آجر عبده هذا المحجور عليه ~~أيجوز ( قال ) لا يجوز للمحجور عليه أن يؤاجر عبده ولا يبيع شيئا من ماله ( ~~قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في ~~التجارة إذا لحقه دين يغترق ماله ألسيده أن يحجر عليه في قول مالك ويمنعه ~~من التجارة ( قال ) نعم لسيده أن يمنعه ودينه في ماله وليس للسيد في ماله ~~شيء الا أن يفضل عن دينه شيء أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء ( قلت ~~) فهل للغرماء أن يحجروا عليه والسيد لم يحجر عليه ( قال ) إنما لهم أن ~~يقوموا عليه فيفلسوه وليس لهم أن يحجروا عليه وهو بمنزلة الحر في هذا وهذا ~~رأيي PageV13P251 # | كتاب الكفالة والحمالة # # | في الحميل بالوجه يغرم المال # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن تكفل رجل بوجه رجل أيكون هذا ~~كفيلا بالمال أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك من تكفل بوجه رجل إلى رجل ~~فان لم يأت به غرم المال ( قلت ) أرأيت أن تكفل له بوجهه إلى أجل فمضى ~~الأجل ورفعه إلى السلطان أيغرمه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يتلوم ~~له السلطان فان أتى به والا أغرمه المال ( قلت ) أرأيت أن تكفلت لرجل بوجه ~~رجل إلى أجل فغاب لما حل الأجل ( قال ) أن كان سافر سفرا بعيدا غرم وان كان ~~قريبا اليوم وما أشبهه تلوم له كما يتلوم له في الحاضر فان أتى به بعد ~~التلوم له والا غرم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت ~~أن تكفلت بوجه رجل إلى أجل فلما حل الأجل لم آت به فغرمت المال ثم وجدته ~~بعد ذلك وأتيت به أيكون لي أن أرجع على الذي أخذ مني المال ( قال ) لا ولكن ~~تبتع ms2374 الذي عليه الدين الذي تحملت به ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا ~~قول مالك ( قلت ) أرأيت أن تكفلت بوجه رجل إلى أجل فأتيت به إلى ذلك الأجل ~~أيكون علي شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليك ( قلت ) ولا يكون علي من دينه شيء ~~وان كان عديما ( قال ) نعم لا شيء PageV13P252 عليك لأنك قد أتيت به ( قلت ~~) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن أخذت بنفسه كفيلا إلى غد ثم ~~أتى به من الغد أيبرأ من المال في قول مالك ( قال ) نعم يبرأ من المال في ~~رأيي ( قال بن وهب ) وسمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يحدث أنه بلغه ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحميل غارم # # | في الحميل بالوجه لا يغرم المال # ( قلت ) أرأيت أن قال أنا أتكفل بوجهه إلى أجل كذا وكذا فان لم آت به ~~فعلي طلبه حتى آتى به فأما المال فلا أضمنه أيكون عليه من المال شيء أن مضى ~~الأجل ولم يأت به في قول مالك ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ويكون كما ~~اشترطه ( قلت ) أرأيت أن تكلفت لرجل لوجه رجل إلى أجل كذا وكذا فان لم ~~أوافه به إلى ذلك الأجل فلا شيء له علي من المال ولكني حميل له بوجهه أطلبه ~~له حتى آتيه به ( قال ) قال مالك هو على شرطه الذي اشترطه ليس له عليه شيء ~~الا طلب وجهه هو شرط لنفسه ما ذكرت ( وقال غيره ) وإذا تحمل الرجل بالرجل ~~أو بالحق أو بعينه فقال الحمالة لازمة كالدين وذلك كله سواء الا أنه إذا ~~تحمل بالرجل أو بالعين ولم يقل بالمال فجاء بالرجل فقد بريء من جميع حمالته ~~وان لم يأت به أغرم الحميل كما يغرم من تحمل بالمال فالحمالة بنفس الرجل ~~وبالمال سواء إذا لم يأت بالرجل وحميل المال لا يبرئه أن يأتى بالرجل ومن ~~اشترط في الحمالة بالوجه أني لست من المال في شيء فانه لا يكون عليه من ~~المال شيء جاء بالرجل ms2375 أو لم يأت به لأن المحمول له لم يؤكد ما ينتفع به الا ~~أن يكون الذي اشترط لنفسه أني لست من المال في شيء كان قادرا على الاتيان ~~بالرجل الذي تحمل به ففرط في ذلك وتركه وهو يمكنه حتى غاب فيكون قد غرم ولم ~~يؤخذ لذلك وإنما أخذ ليجمعه على صاحبه وليس هذا من شروط المسلمين وان تحمل ~~بعين الرجل فلم يأت به إلى الأجل الذي تحمل به إليه فطلبه منه المحمول له ~~ورفعه إلى الحاكم فلم يقض عليه بالمال حتى أتى به فقد بريء من المال ومن ~~عين الرجل وان حكم عليه بالمال حين لم يأت بالرجل على قدر ما رآه السلطان ~~فقد لزمه المال ومضى الحكم وان حبس PageV13P253 الغريم المحمول بعينه في ~~الحبس وقد كفل له رجل فأخذ به فدفعه إليه وهو في السجن فقد بريء الحميل ~~لأنه يقدر على أخذه في السجن فيسجن له في حقه وان كان قد انقضى ما سجن فيه ~~فهو يحبس له في حقه وكذلك إذا أمكنه منه في موضع حكم وسلطان فانه يبرأ وان ~~دفعه في موضع لا يستطيع حبسه ولا يبلغ به سلطانا لأنه موضع لا سلطان فيه أو ~~في أو في حال فتنة أو في مفازة أو في موضع يقدر الغريم على الامتناع لم ~~يبرأ منه حتى يدفعه حيث تمضي الأحكام ويكون السلطان وان كان غير بلده لأنه ~~إنما تحمل له بنفسه فقد أمكنه من نفسه في السجن أو حيث تجوز الأحكام وكذلك ~~لو مات الغريم لأنه إنما تحمل له بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت وإنما تحمل ما ~~كان حيا وان أخذ الحميل بالغريم والغريم غائب فحكم على الحميل وأغرم المال ~~ثم طلعت للحميل بينة أن الغريم كان ميتا قبل أن يحكم على الحميل ارتجع ماله ~~لأنه لو علم أنه ميت حين أخذ به الحميل لم يكن عليه شيء لأنه إنما تحمل ~~بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت وإنما تقع الحمالة بالنفس ما كان حيا ولو كان ~~الغريم أمكن الطالب من ms2376 نفسه وأشهد أني دفعت نفسي إليك من حمالة فلان لي وفي ~~موضع يقدر عليه لم يبرئه ذلك وكان كأنه دفعه إليه رجل أجنبي ليس بوكيل ~~للحميل ولا يبرأ الحميل حتى يدفعه هو أو وكيله وان أبى الطالب أن يقبل ذلك ~~فأشهد عليه الحميل أو وكيل الحميل فقد بريء الحميل وقد ثبت أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال الحميل غارم # وقال أيضا الزعيم غارم والزعيم هو الحميل فإذا قال أنا ضامن لك أو حميل ~~لك أو قبيل لك أو زعيم لك أو هو لك عندي أو هو إلي أو هو لك علي أو هو لك ~~قبلي فهذا كله ضمان لازم والضمان حمالة والحمالة لازمة كالدين وان كان في ~~هذه الوجوه كلها يريد الحق فهو لازم وان كان يريد الرجل فهو لازم فخذ هذا ~~على هذا # # | في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول الرجل أنا ضامن ~~بوجهه إلى غد فان جئتك به والا فأنا ضامن للحق # ( قلت ) أرأيت أن ادعى رجل قبل رجل حقا والمدعي عليه ينكر فقال رجل ~~PageV13P254 للطالب أنا كفيل لك بوجهه إلى غد فان جئتك به والا فأنا ضامن ~~للمال فلم يجيء به للغد ( قال ) يقال لهذا الطالب أثبت حقك وأقم البينة على ~~حقك والا فلا شيء لك ولا يكون له أن يأخذ من الكفيل شيئا الا أن يقيم ~~البينة على حقه ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا # # | في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى قبله ينكر فيقول أجلنى اليوم فان ~~لم أوفك غدا فالحق الذي تدعى قبلى حق # ( قلت ) أرأيت أن ادعى رجل قبل رجل حقا فأنكر ثم قال أجلنى اليوم فان لم ~~أوفك غدا فالحق الذي تدعيه علي هو لك قبلى ( قال ) لا أقوم على حفظ قول ~~مالك في هذا وأرى هذا مخاطرة ولا شيء عليه # # | في الرجل يقول لي على فلان ألف درهم فيقول له رجل أنا حميل لك بها ثم ~~ينكر ذلك فلان # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لي ms2377 على فلان ألف درهم فقال له رجل أنا لك ~~بها كفيل فجاء فلان فأنكر أن يكون عليه شيء ( قال ) لا شيء على الكفيل الا ~~أن يقيم البينة على حقه لأن الذي عليه الحق قد جحده ( قلت ) أتحفظه عن مالك ~~( قال ) لا # # | في الصبي يدعى رجل قبله حقا فيتكفل به رجل فيقضى على الصبي بذلك الحق ~~فيؤخذ من الحميل فيريد الحميل أن يرجع علي الصبي # ( قلت ) أرأيت الصبي يدعى رجل قبله حقا فيتكفل به رجل فقضى بذلك الحق على ~~الصبي وأخذه الطالب من الكفيل أيكون للحميل أن يرجع بذلك على هذا الصبي أم ~~لا في قول مالك ( قال ) يرجع به في مال الصبي لأن مالكا قال لو أن رجلا أدى ~~عن رجل مالا كان عليه بغير أمره أن له أن يرجع بذلك على الذي كان عليه ~~المال فهذا يدلك على أصل قول مالك في مسألتك في هذا الوجه كله إذا كان ذلك ~~حقا ( قلت ) أرأيت لو أن صبيا أفسد متاعا لرجل فألزمه بقيمة ذلك المتاع ~~PageV13P255 فأدى عنه رجل بغير أمر الصبي وبغير أمر الولي فأراد أن يتبع ~~الصبي بذلك أيكون ذلك له أم لا ( قال ) نعم يلزمه ذلك في رأيي لأن مالكا ~~قال ما أفسد الصبي أو كسر أو اختلس فهو ضامن عليه # # | القضاء والدعوى في الكفالة # ( قلت ) أرأيت لو أن لرجل على رجل ألف درهم من قبل كفالة وألفا من قبل ~~قرض فدفع إليه ألف درهم فقال الألف الذي دفعتها إليك من القرض وقال الآخر ~~بل هي من الكفالة ( قال ) قال مالك يقسم بينهما فيكون نصفها من الكفالة ~~ونصفها من القرض ( وقال غيره ) من الرواة القول عندنا قول المقتضى مع يمينه ~~لأنه مدعى عليه وقد أئتمنه حين دفع إليه وقد كان قادرا على أن يتوثق مما ~~دفع ويتبرأ مما عليه وكذلك الورثة أيضا لا قول لورثة الذي قضى مع المقتضى ~~الا مثل الذي كان للذي ورثهم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن مات الدافع ~~فاختلف ورثته والمدفوع إليه المال ( فقال ) ورثته ms2378 عندي بمنزلته يقسم المال ~~بين القرض والكفالة ولم أسمع من مالك في الورثة شيئا # # | في أخذ الحميل بالحق والمتحمل به مليء غائب أو حاضر # ( قلت ) أرأيت أن تحملت برجل أو بمال على رجل أيكون للذي له الدين أن ~~يأخذني بالحق الذي تحملت به وصاحبي الذي تحملت به ملي بالذي عليه في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك ليس ذلك له ولكن يأخذ حقه من الذي عليه الدين فان ~~نقص شيء من حقه أخذه من مال الحميل الا أن يكون الذي عليه الحق مديانا ~~وصاحب الحق يخاف أن قام عليه خاصة الغرماء أو غائبا عنه فله أن يأخذ الحميل ~~ويدعه وقد كان مالك يقول قبل ذلك للذي له الحق أن يأخذ أن شاء الحميل وان ~~شاء الذي عليه الحق ثم رجع إلى هذا القول الذي أخبرتك وهو أحب ما فيه إلى ~~وكذلك روى بن وهب ( قلت ) أرأيت أن كان الذي عليه الحق مليا غائبا والحميل ~~حاضر PageV13P256 أيكون للذي له الدين أن يأخذ الحميل والذي عليه الدين ملي ~~إلا أنه غائب ( قال ) نعم كذلك قال لي مالك الا أن يكون للذي عليه الدين ~~أموال حاضرة ظاهرة فانها تباع أمواله في دينه ( وقال غيره ) الا أن يكون في ~~تثبيت ذلك وفي النظر فيه بعد فيؤخذ من الحميل ولمثل هذا أخذ وما أشبهه # # | في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الحق # ( قلت ) أرأيت أن تكفلت لرجل بماله على رجل إلى أجل فمات الكفيل أو مات ~~المكفول به ( قال ) قال لي مالك إذا مات الكفيل قبل محل الأجل كان لرب الحق ~~أن يأخذ حقه من مال الكفيل ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه ~~الحق شيئا حتى يحل أجل المال ( قال ) مالك وان مات الذي عليه الحق قبل ~~الأجل كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله فان لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ ~~الكفيل بالحق حتى يحل الأجل ( قلت ) أرأيت أن مات الكفيل قبل محل أجل ~~الكفالة وعلى الكفيل دين ms2379 يغترق ماله أيكون للمكفول له أن يضرب مع الغرماء ~~بمقدار دينه ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله إذا ~~لم يكن عليه دين وقال مالك ما أخبرتك وقال فان كان عليه دين ضرب مع الغرماء # # | في المتحمل به يموت قبل أجل الحق والمتحمل له وارثه # ( قلت ) أرأيت لو أني تكفلت عن رجل بمال أو أحاله علي رجل بمال فمات ~~المطلوب الغريم والطالب وارثه ( قال ) أن مات ولا مال له فالكفيل ضامن ~~للمال وان مات وله مال فيه وفاء فلا شيء على الكفيل لأنه أن رجع الطالب على ~~الكفيل رجع الكفيل في مال المطلوب الهالك والطالب وارثه فقد صار له المال ~~فصار ذلك قصاصا وأما في الحوالة فان كان الميت أحال الطالب وله دين على هذا ~~الذي أحال عليه فهي حوالة وليست بحمالة وللطالب أن يرجع بها على هذا الذي ~~أحيل عليه كان للميت مال أو لم يكن له مال ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ~~لم أسمعه من مالك ولكنه رأيي PageV13P257 # | في المتحمل لرجلين يغيب أحدهما ويقوم الآخر فيأخذ بحقه ثم يقدم الغائب ~~فيريد أن يرجع بحصته # ( قلت ) أرأيت لو أني تكفلت لرجلين بحق لهما فغاب أحدهما وحضر الآخر فأخذ ~~مني الحاضر حصته من الدين فقدم فلان الغائب أيكون له أن يرجع على الذي أخذ ~~حصته فيما أخذ ( قال ) قال مالك في الدين يكون بين الرجلين في صك واحد على ~~رجل واحد فيقتضى أحدهما نصيبه من الدين دون صاحبه قال مالك يشاركه صاحبه ~~فيما اقتضى إذا كان ذكر الحق واحدا فكذلك مسألتك الا أن يكون الشريك رفع ~~ذلك إلى السلطان فاستعدى عليه وأمره أن يخرج معه في اقتضائه أو يوكل فأبى ~~فأذن له في ذلك السلطان أو يكون قد أشهد عليه وان لم يأت السلطان بأن يخرج ~~أو يوكل فلا يفعل فيخرج على ذلك فيقتضى فهذا لا يرجع معه فيه وهذا قول مالك ~~( قلت ) فلو رفع ذلك إلى السلطان والشريك الآخر غائب فقضى السلطان بأن يأخذ ~~حقه فأخذه ms2380 وقبل الغريم وفاء لحق صاحبه وأعدم الغريم بعد ذلك ثم قدم الغائب ~~فطلب شريكه بنصف ما أقتضى ( قال ) لا يكون ذلك له ( قال ) ولو قام عليه ~~الحاضر ولم يجد عنده الا قدر حقه فقط أخذ الحاضر من ذلك ما ينوبه في ~~المحاصة لو كان صاحبه معه فان جهل السلطان وقضى له بأخذ حقه فان قدم الغائب ~~طالب الحاضر بنصف ما اقتضى لأنه بمنزلة التفليس لأنه قد بيع ماله وخلع منه ~~كله ( وقال غيره ) إذا لم يكن عنده الا مقدار حق أحد الرجلين فقضى له بما ~~ينوبه في الحصاص أو قضى له بجميع حقه فهو سواء إذا قدم الغائب طالب شريكه ~~بما ينوبه لأنه بمنزلة التفليس # # | في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل وهو يخاصم رجلا في طلب حق له فقال ~~الرجل للطالب ما ذاب لك على فلان الذي تخاصمه فأنا كفيل لك به فاستحق ~~PageV13P258 قبله مالا أيكون هذا الكفيل ضامنا له في قول مالك ( قال ) نعم ~~وكذلك كل من تبرع بكفالة فانها له لازمة وهذا له لازم في مسألتك ( قال ) ~~ولقد سئل مالك عن رجل قال لرجل وهو يدعى قبل أخيه حقا فقال له الآخر ما ~~تصنع بأخي احلف أن حقك حق وأنا ضامن لك ثم قال بعد ذلك إنما قلت لك قولاولا ~~أفعل ولا أضمن إنما تبرعت به ( قال ) قال مالك يحلف ولا ينظر إلى رجوع هذا ~~فاذا حلف ضمن ولم ينفعه رجوعه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال اشهدوا بأني ~~ضامن بما قضى لفلان على فلان وهما غائبان جميعا أو قال أنا كفيل لفلان بما ~~على فلان وهما غائبان جميعا أيلزمه ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك ~~في رجل قال لرجل مالك ولأخي احلف أن الدين الذي تدعيه قبله حق وأنا أغرم لك ~~فرضى المدعى بذلك فنزع الذي قال احلف وأنا أضمن ( قال ) مالك ليس ينفعه ~~نزوعه ويحلف هذا ويستحق ويغرمه فكذلك مسألتك وسواء أن كان ms2381 أحدهما حاضرا أو ~~كانا غائبين جميعا أو حاضرين لأن مالكا يلزم المعروف من أوجبه على نفسه ~~والكفالة معروف وهي حمالة وهي لازمة كالدين فهذا قد وجب عليه ما أوجب على ~~نفسه من الكفالة والضمان وهذا رأيي ( قال بن القاسم ) ولو مات الضامن كان ~~ذلك في ماله # # | في الرجل يتحمل عن الرجل بحمالة وهو غائب عنه # ( قلت ) أرأيت لو أن لرجل على رجل حقا فقال رجل غائب عنهما من غير أن ~~يخاطبه أحد اشهدوا أني كفيل لفلان بماله على فلان أيلزمه هذا في قول مالك ( ~~قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك وأراه لازما له # # | في الرجل يتحمل عن الرجل بحمالة ثم يموت الحميل قبل أن يستحق قبل ~~المتحمل له شيء ثم استحق قبله الحق بعد موت الحميل # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل ما ذاب لك قبل فلان فأنا كفيل به فمات ~~الذي قال أنا كفيل به قبل أن يستحق هذا قبل فلان شيئا ثم استحق قبله الحق ~~PageV13P259 بعد موت الذي قال أنا كفيل أيكون ذلك في ماله أم لا ( قال ) ~~نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا الا أن ~~هذا رأيي # # | في الرجل يقول للرجل داين فلانا فما ذاب لك قبله من حق فأنا له حميل # ( قلت ) أرأيت أن قلت لرجل بايع فلانا فما بايعته به من شيء فأنا ضامن ~~للثمن أيلزمني ذلك الضمان أم لا ( قال ) نعم يلزمك هذا إذا ثبت ما بايعته ~~به من شيء ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) نعم ( وقال غيره ) وإنما يلزم من ~~ذلك كل ما كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به # # | في الرجل يقول للرجل داين فلانا وأنا لك حميل ثم يرجع قبل المداينة # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل داين فلانا فما داينته به من شيء فأنا ~~ضامن لك فلم يداينه حتى أتاه فقال له لا تفعل فانه قد بدا لي أيكون ذلك له ~~أم لا ( قال ) نعم وما سمعت ms2382 من مالك فيه شيئا ( قلت ) أليس قد قال مالك في ~~الذي قال احلف وأبا ضامن للحق الذي تدعيه على أخي ثم قال بعد ذلك لا تحلف ~~فاني لا أضمن قال مالك هذا لا ينفعه ( قال بن القاسم ) لأن هذا حق قد لزمه ~~( قال ) وهذا لا يشبه مسألتك # # | في الرجلين يتحملان بالحمالة ثم يغيب أحدهما والمتحمل به فيؤدى الحاضر ~~المال ثم يقدم المتحمل والذي عليه الحق فيريد الحميل أن يتبع صاحبه بما أدى ~~عنه وصاحب الحق مليء # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين كفيلين تكفلا عن رجل بألف درهم وكل واحد كفيل ~~ضامن فغاب الذي تكفلا عنه وغاب أحد الكفيلين فلزم الكفيل الحاضر فأدى المال ~~ثم قدم الذي عليه الأصل والكفيل الآخر وكلاهما مليء فأراد الكفيل أن يتبع ~~الكفيل بنصف ما أدى أيكون ذلك له والذي عليه الأصل مليء ( قال ) نعم ( قلت ~~) ولم وقد قال مالك في الذي عليه الأصل إذا كان مليا لم يكن للطالب أن ~~PageV13P260 يأخذ الكفلاء بالمال ( قال ) لا يشبه الكفيلين ها هنا الذي ~~عليه الأصل لأن الكفيلين إذا أدى أحدهما عن صاحبه وكل واحد منهما كفيل ضامن ~~بما على صاحبه فانه يرجع على أيهما شاء على صاحب الأصل أو على الكفيل الذي ~~تكفل معه لأنه حين أدى صار دينا له عليهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ~~هذا رأيي # # | في القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ من ~~وجد من الحملاء بجميع الحق # ( قلت ) أرأيت أن تكفل لي ثلاثة رجال بمالي على فلان فأعدم فلان الذي ~~عليه الحق أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء الثلاثة بجميع ~~حقي في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تأخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء ~~الا بثلث الحق لأنهم كفلاء ثلاثة ( قلت ) فان قال حين تكفلوا له بعضكم كفيل ~~عن بعض ( قال ) قال مالك إذا جعلهم كفلاء بعضهم ببعض أخذ من قدر عليه منهم ~~بجميع الحق ( قلت ) أرأيت أن غرم المال أحد الكفلاء ثم لقى الذي ms2383 غرم ذلك ~~أحد الكفيلين بم يرجع عليه أبالنصف أم بالثلث ( قال ) أرى أن يرجع عليه ~~بالنصف ( قال ) ولو أنه حين تكفلوا له شرط عليهم أيكم شئت أن آخذ بحقي ~~أخذته ولم يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض فأخذ من وجد منهم لم يكن لمن أخذ منه ~~أن يرجع بما أخذ على صاحبه لأنهما لم يتكفلا للغارم بشيء وإنما كان الشرط ~~لصاحب الدين أيهم شاء أخذ بحقه وكذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت أن تكفل ~~ثلاثة رجال لرجل بحقه الذي له على فلان أيكون له أن يأخذ من لقى منهم بجميع ~~الحق ( قال ) لا الا أن يكونوا تحملوا بذلك الحق وبعضهم أيضا حملاء عن بعض ~~واشترط أن يأخذ من شاء منهم بحقه فان كانوا هكذا أخذ من لقى منهم بجميع ~~الحق وان لم يكن بعضهم حميلا عن بعض لم يكن له أن يأخذ من لقى منهم إلا ~~بثلث المال ( قال بن القاسم ) فإذا اشترط عليهم أن شاء أن يأخذ منهم من شاء ~~بحقه فأخذ منهم بالحق رجلا لم يكن لهذا الذي أخذه بجميع الحق أن يرجع على ~~من تحمل معه الا أن يكونوا اشترطوا PageV13P261 عند الحمالة أن بعضهم حملاء ~~عن بعض واشترط الذي له الحق أن يأخذ من شاء بالجميع فأخذ بذلك أحدهم فانه ~~ها هنا يرجع من غرم منهم على صاحبيه بثلثي ما غرم إذا كان في أصل الحمالة ~~بعضهم حملاء عن بعض ( قال بن القاسم ) ولو كان الحملاء كلهم حضورا وكلهم ~~موسر لم يكن له أن يأخذ من كل واحد الا ثلث الحق وهذا بمنزلة الحميل والذي ~~عليه الأصل إذا كان الذي عليه الأصل موسرا لم يؤخذ الحميل وان كان معدما ~~أخذ الحميل وان كان بعض الحملاء معدما وبعضهم موسرا أخذ الذي له الحق حقه ~~من الذي وجده منهم مليا الا أن يكون شرط عليهم في الحمالة أنه يأخذ من شاء ~~منهم بحقه فيكون له أن يأخذ بعضهم بالجميع وان كانوا كلهم مياسير ( قال بن ~~وهب ) وقال مالك أن من ms2384 أمر الناس الجائز عندهم أن الرجل يكتب حقه على ~~الرجلين فيشترط أن حيكما عن ميتكما أو مليكما عن معدمكما وإنما ذلك بمنزلة ~~الحمالة يتحمل بها أحدهما عن صاحبه ( قال بن وهب ) وأخبرني الثقة عن عطاء ~~بن أبي رباح أنه قال نحو ذلك ( سحنون ) وقال غيره إذا كان لرجل ستمائة ~~دينار على ستة رجال على أن بعضهم حملاء عن بعض بجميع المال أو قال على أن ~~كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميع المال أو قال على أن كل واحد منهم حميل ~~بجميع المال ولم يذكر أصحابه بشيء أو قال على أن كل واحد منهم حميل عن ~~صاحبه بجميع المال فأيهم شاء أن يأخذ بجميع حقه أخذ قال في ذلك كله ولا ~~براءة لواحد منهم حتى يوفى جميع هذا المال أو لم يقله فهو سواء كله وله أن ~~يأخذ من لقى منهم بجميع الحق فان لقي واحدا منهم أو لقيهم جميعا كانوا ~~مياسير كلهم أو بعضهم وان لم يكن شرط فأيهم شاء أن يأخذ بحقه أخذه فانه أن ~~لقى واحدا منهم فله أخذه بجميع الحق وان لقيهم جميعا وهم مياسير فليس له أن ~~يأخذ بعضهم ببعض لأن الحميل لا يؤخذ بالذي على المديان إذ كان المديان ~~حاضرا مليا وإنما له أخذه إذا كان المديان عديما أو غائبا أو يكون مديانا ~~أو ملدا ظالما فان لقى الغريم واحدا من الستة فأخذ منه المال كله ثم لقى ~~المأخوذ منه المال كله أحد الستة بعد ذلك فانه يأخذ منه مائة أداها عنه ~~خاصة PageV13P262 ويأخذ منه مائتين لأنهما حميلان عن الأربعة وقد كان أدى ~~عن نفسه مائة لا يرجع بها على أحد وأخذ من هذا الذي لقي مائة أداها عنه ~~وبقيت أربعمائة أداها عن الأربعة الباقين فله أن يرجع على هذا بنصف ~~الاربعمائة لأنهما حميلان عن الأربعة فإذا أخذ منه مائتين فقد استويا في ~~الغرم فان لقى أحدهما أحد الأربعة الباقين فانه يأخذه بخمسين دينارا قضاها ~~عنه خاصة من الدين الذي عليه ويرجع عليه بنصف ms2385 ما أدى عن الثلاثة وقد أدى عن ~~الثلاثة بالحمالة خمسين ومائة فيرجع عليه بنصفها فيكون جميع ذلك مائة وخمسة ~~وعشرين خمسون عنه خاصة أداها عنه وخمسة وسبعون أداها عنه بالحمالة عن ~~الثلاثة وكذلك إذا لقى الرابع المأخوذ منه المال الثالث من الباقين فانه ~~يأخذه بما أدى عنه من أصل الدين وبنصف ما أدى عن أصحابه فان لقى الرابع ~~المأخوذ منه الآخر من الأولين الذي لم يرجع على الرابع فانه يرجع عليه بما ~~أدى عنه من أصل الدين وذلك خمسون دينارا وينظر ما بقى مما أداه بالحمالة ~~عنه فإذا هي مائة وخمسون دينارا وقد أدى الرابع بالحمالة خمسة وسبعين ~~دينارا فيرجع عليه الذي أدي خمسين ومائة بسبعة وثلاثين ونصف حتى يعتدلا بما ~~أديا في الحمالة عن الثلاثة فيصير كل واحد قد أدى مائة واثنى عشر ونصفا ~~فعلى هذا يكون إذا لقي بعضهم بعضا حتى يؤدي كل واحد منهم مائة لأن كل واحد ~~كان عليه من أصل الدين مائة فخذ هذا على هذا ونحوه ولو أن هؤلاء الستة ~~الذين عليهم ستمائة دينار تحمل بها بعضهم عن بعض على أن كل اثنين منهم ~~حميلان بجميع المال أو قال على أن كل اثنين حميلان عن أصحابهما بجميع الدين ~~أو كل اثنين حميلان عن اثنين منهم بجميع المال أو على أن كل اثنين ضامنان ~~عن واحد بجميع المال على ما وصفت لك في صدر المسألة فهذا كله سواء فان لقى ~~رب المال اثنين منهم أخذ منهما الجميع ثلاثمائة وان لقى واحدا منهم أخذه ~~بثلاثمائة وخمسين مائة منها عليه من أصل الدين وخمسون ومائتان من الكفالة ~~لأنه كفيل بنصف ما بقى فان أخذ ذلك منه ثم لقي المأخوذ منه رجلا من الستة ~~كان له أن يأخذ منه خمسين أداها لدينه خاصة ثم يأخذه بنصف PageV13P263 ~~المائتين اللتين أدى عن الحمالة لأن المؤدي الأول أدى عن نفسه مائة لا يرجع ~~بها على أحد وأدى خمسين ومائتين عن أصحابه عن كل واحد منهم خمسين خمسين ~~فإذا لقى واحدا منهم ms2386 أخذ منه خمسين أداها عنه عن أصل دينه ثم يشاركه فيما ~~بقى مما أدى عن أصحابه فذلك مائتنا لأن كل اثنين حميلان بجميع المال وهذا ~~بمنزلة ستة رجال عليهم ستمائة درهم ضمنوها لصاحبها على أن كل واحد منهم ~~ضامن لنصف جميع المال فإذا لقى صاحب الدين واحدا منهم أخذه بحصته من الدين ~~وذلك مائة وبنصف ما على أصحابه فهذا والاول سواء فان لقى صاحب الدين واحدا ~~منهم أخذ منه ثلاثمائة وخمسين ثم أن لقى المأخوذ منه أحدا من أصحابه أخذه ~~بخمسين أداها عنه وبمائة درهم مما أدى عنه وعن أصحابه وان لقى المؤدى ~~الثاني أحدا من الأربعة الباقين أخذه بخمسة وعشرين أداها عنه عن خاصة نفسه ~~وبنصف ما بقي من المائة حتى يستووا في الغرم عن أصحابهم وذلك نصف خمسة ~~وسبعين درهما وكذلك من لقوا من أصحابهم على ما وصفت لك فخذ هذا على هذا ولو ~~كانت الستمائة على ستة رجال على أن كل ثلاثة حملاء عن ثلاثة بجميع المال أو ~~على أن كل ثلاثة حملاء عن صاحبهم أو عن أصحابهم أو عن واحد بجميع المال أو ~~على أن كل واحد حميل بثلث المال فهذا كله سواء فان لقى ثلاثة أخذهم بجميع ~~المال وان لقى واحدا أخذه بمائة وبثلث ما بقي وذلك مائة وستة وستون وثلثان ~~فان لقي اثنين أخذ منهما مائتين ما عليهما خاصة وثلثى ما بقى مما تحملا به ~~ليس له أخذهما بغير ذلك وذلك مائتان وستة وثلاثون فان لقى ثلاثة أخذهم ~~بجميع المال فان أخذه منهم ثم لقى واحد منهم أحد الثلاثة الذين لم يؤدوا ~~فانه يأخذه بما أدى عنه خاصة بثلاثة وثلاثين درهما وثلث لأنه أدى مائتين ~~مائة منهما عليه خاصة ومائة أداها عن الثلاثة أدى عن كل واحد منهم ثلثها ~~فيأخذ منه ثلث المائة التي أدى عنه عن خاصة نفسه وبقى ما أدى عن الاثنين ~~وذلك ستة وستون وثلثان فيرجع عليه بنصفها حتى يستووا في الغرم عن الاثنين ~~فان أخذ منه ثم لقى الثالث الذي ms2387 أخذ من صاحبه ما أخذ أحد الاثنين اللذين ~~أديا معه PageV13P264 لما جمع ما أديا جميعا عن الثلاثة فجعل عليهما نصفين ~~فرجع الأول الذي لم يأخذ من الثالث شيئا على الذي أخذ بالفضل حتى يكونا في ~~الغرم سواء فان اقتسما ذلك ثم لقيا الباقي الذي أدى معهم المال تراجعوا ~~الفضل أيضا حتى يصير ما أخذ من الثالث بينهم أثلاثا لأنهم في الكفالة سواء ~~فان لقى واحد منهم أحدا ممن لم يؤد فأخذه بشيء على حساب ما يقع عليه فلا بد ~~من أن يشارك فيه من بقي من الاثنين اللذين أديا معه المال حتى يكون ما أخذ ~~كل واحد منهم بينهم بالسوية لأنهم حملاء عن أصحابهم ثم يفعل هكذا فيهم # ولو كانت الستمائة على ستة فضمنوها على أن كل واحد منهم حميل عن ثلاثة ~~بجميع المال أو عن خمسة أو عن واحد أو عن جميعهم فهذا أصل واحد وكل واحد ~~حميل بجميع الستمائة لأنه قد قال في أول الحمالة على أن كل واحد منهم حميل ~~بجميع المال فلا يضره قال عن ثلاثة أو عن أقل أو أكثر فكل واحد منهم حميل ~~بجميع المال فخذ هذا على هذا # # | في الغريم يؤخذ منه حميل # بعد حميل ( قلت ) أرأيت أن كان لي على رجل ألف درهم فأخذت منه كفيلا ~~بالألف ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر بتلك الألف أيكون لي أن أخذ ~~أيهما شئت بجميع الألف إذا أعدم الذي عليه الأصل ( قال ) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا وأرى ذلك لك ولا يشبه هذا الكفيلين إذا تكفلا في صفقة واحدة ولم ~~يجعل بعضهما كفيلا عن بعض ( قلت ) أرأيت أن تحمل رجل لرجل بماله على فلان ~~ثم لقي الذي له الحق الذي عليه الحق فأخذ منه كفيلا آخر أيكون لرب الحق أن ~~يأخذ أي الحميلين شاء وقدر عليه بجميع الحق ( قال ) نعم ذلك له لأنهما لم ~~يتحملا في صفقة واحدة وإنما تحمل كل واحد منهما على حدة ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) هذا رأيي ms2388 ( قلت ) أولا ترى أن أخذه الحميل الثاني من الذي ~~عليه الحق ابراء للحميل الأول ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن أخذت من فلان ~~كفيلا بمالي عليه ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر أتسقط الكفالة في ~~الأول أو تسقط كلها أو PageV13P265 يسقط نصفها ( قال ) لا يسقط منها شيء ( ~~قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي وهما جميعا كفيلان كل واحد بالجميع # # | باب في الحميل يؤخذ منه الحميل # ( قلت ) أرأيت أن تكفل لي رجل بحق لي على رجل فأخذت من الكفيل كفيلا آخر ~~أيلزم كفيل الكفيل الكفالة أم لا ( قال ) نعم تلزمه ( قلت ) تحفظه عن مالك ~~( قال ) لا ( وقال غيره ) وكذلك لو تحمل رجل بنفس رجل أو تحمل آخر بنفس ~~الحميل أن ذلك جائز وكذلك لو تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل وكل واحد منهم حميل ~~عن صاحبه فهو جائز ومن جاء به منهم فقد برئوا كلهم لأن الحمالة وكالة وان ~~كانوا تحملوا بوجهه وليس بعضهم حملاء عن بعض فان جاء به أحدهم بريء هو وحده ~~ولم يبرأ صاحباه لأنه لم يتحمل عنهما وإذا تحمل بعضهم ببعض فأتى به أحدهم ~~فيكون إذا جاء به أحدهم كأن كلهم أتى به لأن كل واحد منهم وكيل لصاحبه على ~~الاتيان به ( قال سحنون ) فخذ هذا الباب على هذا ونحوه # # | في الغريم يؤخذ منه الحميل فاذا حل الأجل أخر طالب الحق الغريم أيكون ~~ذلك تأخيرا عن الحميل # ( قلت ) أرأيت أن كان لي على رجل حق وقد أخذت منه كفيلا فلما حل الأجل ~~أخرت الذي عليه الأصل أيكون هذا تأخيرا عن الكفيل أيضا وكيف أن أخرت الكفيل ~~أيكون ذلك تأخيرا للذي عليه الأصل ( قال ) أما إذا أخر الغريم فهو تأخير ~~للكفيل إلا أنه إذا أخر الذي عليه الأصل فقال الحميل لا أرضى لأني أخاف أن ~~يفلس ويذهب ماله كان ذلك له ويكون صاحب الحق فيه بالخيار أن أحب أن يؤخر ~~الذي عليه الحق ولا حمالة له على الحميل فذلك له وان أبى لم يكن له ذلك الا ms2389 ~~أن يرضى الحميل وان سكت الحميل وقد علم بذلك فالحمالة له لازمة وان لم يكن ~~له علم حتى يحل أجل ما أخره إليه حلف صاحب الحق بالله ما أخره ليبرأ الحميل ~~من حمالته وكانت PageV13P266 حمالته عليه لازمة وأما إذا أخر الحميل فاني ~~أراه تأخيرا عن الذي عليه الأصل إلا أن يحلف صاحب الحق بالله الذي لا إله ~~إلا هو ما كان ذلك مني تأخيرا للحق عن صاحبه ولا كان ذلك مني الا للحميل ~~فان حلف كان له أن يطلب صاحب الحق وان أبى أن يحلف لزمه التأخير وذلك لو ~~أنه وضع عن الحميل حمالته لكان له أن يتبع صاحب الحق إذا قال إنما أردت وضع ~~الحمالة واتباع غريمي فالتأخير بمنزلته ( سحنون ) وقال غيره إذا أخر الغريم ~~وهو مليء موسر تأخيرا بينا فالحمالة ساقطة عن الحميل وان أخره ولا شيء عنده ~~فلا حجة للكفيل وله القيام على الكفيل وله أن يقف عنه # # | باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم # ( قلت ) أرأيت أن تكفلت بألف دينار هاشمية ورضى صاحب الحق بألف دينار ~~دمشقية فقضيته ذلك بم أرجع على صاحبى الذي لي عليه الأصل ( قال ) ترجع عليه ~~بألف دينار دمشقية لأنك كذلك أديت ( قلت ) أرأيت لو أني تكفلت عن رجل بألف ~~درهم فغاب ولزمني الذي تكفلت له فأعطيته بألف درهم دنانير أو عرضا من ~~العروض أو طعاما ثم قدم الذي عليه الأصل بم أرجع ( قال ) الذي عليه الأصل ~~بالخيار أن أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل إليه أن كان عرضا أو حيوانا ~~فذلك له وان كان طعاما فمكيلته وان أحب الألف التي كانت عليه فان هو دفع ~~الذهب من الورق الذي تحمل بها فلا يحل ذلك ولا يجوز ويفسخ ذلك ويرجع الكفيل ~~الذي دفع الذهب إلى صاحب الدين فيأخذ منه ذهبه ويكون الورق على الذي عليه ~~الأصل وعلى الحميل كما هي ( قال بن القاسم ) والمأمور إذا دفع دراهم من ~~دنانير خلاف هذا ولا يشبه الكفيل وهو بيع ms2390 حادث وقد فسرت لك ذلك ( قلت ) ~~أرأيت لو أن رجلا تكفل عن رجل بألف درهم فقال الكفيل للذي عليه المال ادفع ~~إلي هذا الثوب وأنا أدفع الألف عنك فدفع الثوب إليه ثم أن الذي له الدين ~~لزم الذي عليه الأصل فغرم المال بم يرجع الذي عليه الأصل على الكفيل ~~أبالثوب أم بالألف ( قال ) يرجع بالألف ( قلت ) لم ( قال ) لأنه باعه الثوب ~~بألف وأمره أن PageV13P267 يدفعها إلى فلان ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ~~لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهذا رأيي ( قال سحنون ) وقد قال هو وغيره ~~في هذا الأصل في المأمور بالدفع والكفيل بالدفع وذكر كثيرا منه عن مالك إذا ~~دفعوا دنانير من دراهم أو طعام أو عروض فالآمر والغريم المكفول عنه بالخيار ~~أن شاء دفع ما دفع عنه لأنه قد تعدى عليه بما لم يأمره به وان شاء دفع ما ~~أمرهم أن يدفعوا عنه لأنهم إنما قضوا عنه ( سحنون ) وهذا الأصل التنازع فيه ~~كثير ( قلت ) أرأيت لو أن كفيلا تكفل لي بمائة دينار على رجل فأبرأت الكفيل ~~من خميسن دينارا على أن دفع إلي الخمسين الدينار بم يرجع الكفيل على الذي ~~عليه الأصل ( قال ) بما أدى وهي الخمسون الدينار ( قلت ) ويكون للذي له ~~الدين أن يرجع على الذي عليه الدين بالخمسين الباقية ( قال ) نعم لأنه لم ~~يبرئ الذي عليه الأصل منها إنما أبرأ الكفيل من الكفالة ولم يبرئ الذي عليه ~~الأصل فلهما جميعا أي للكفيل وللذي له الدين أن يرجعا على الذي عليه الأصل ~~كل واحد منهما بخمسين خمسين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ~~) أرأيت لو أن كفيلين تكفلا بألف درهم عن رجل فقال أحدهما لصاحبه ادفع إلي ~~مائة درهم وأنا أدفع الألف كلها عني وعنك ( قال ) أن كان قد حل الحق وصاحب ~~الحق حاضر وإنما يأخذ منه فيدفعها مكانه فذلك جائز وان كان إنما اغتزى سلفا ~~ينتفع به أو كان صاحب الحق غائبا أو لم يحل الحق فهذا لا يجوز وهو رأيي ( ~~قال ms2391 سحنون ) وقال غيره وان أعطاه في موضع يجوز ذلك لقرب دفعه عنه ثم أن ~~الذي قبض المائة من صاحبه صالح الغريم على خمسين فان الصلح جائز ولا يكون ~~على الغريم الا خمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين ~~ويتبعان الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين وان صالح ~~PageV13P268 الكفيل الذي أخذ المائة من صاحبه على خمسين ومائة فان الصلح ~~جائز ولا يكون على الغريم الا مائة وخمسون ويرجع الذي أعطى المائة على ~~صاحبه بخمسة وسبعين ويتبعان الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة ~~وعشرين وان صالح الكفيل الذي أخذ المائة من صاحبه على خمسين ومائة فان ~~الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا مائة وخمسون ويرجع الذي أعطى المائة ~~على صاحبه بخمسة وعشرين ويتبعان الغريم بمائة وخمسين يتبعه كل واحد منهما ~~بخمسة وسبعين وان صالح الذي أخذ المائة من صاحبه الغريم على مائتين أو على ~~خمسمائة فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا ما قبض من الكفيل ويتبعان ~~الغريم بمائتين بمائة مائة وان كان الصلح بخمسمائة اتبعاه بما أديا عنه ~~أحدهما بمائة والآخر بأربعمائة فان أعدم الذي عليه الدين لم يكن للكفيل ~~الذي أدى أربعمائة أن يرجع على صاحبه الذي كان صالحه بالمائة بقليل ولا ~~كثير ويتبعان جميعا الغريم بما أديا عنه # # | في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويتحمل له رجل بما أدركه فيها من درك # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية فتكفلت له بما أدركه فيها من درك ~~أتكون هذه كفالة وأكون ضامنا بما أدركه في الجارية من درك في قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أني بعت من رجل بيعا وأعطيته كفيلا بما أدركه ~~من درك أتجوز هذه الكفالة أم لا ( قال ) أن كان أعطاه كفيلا بما أدركه فقال ~~أن أدركك فيها درك فعلي أن أرد الثمن فالكفالة في هذا جائزة وان كان إنما ~~أعطاه على أنه أن أدركه فيها درك فعليه أن يخلصها له بالغة ما بلغت ~~فالكفالة في هذا باطل ms2392 لأن هذا لا يلزم البائع ( قال ) والكفالة لا تلزم ~~أيضا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قوله وهو رأيي ( وقال غيره ) لا ~~يخرج من الكفالة لما رضي أن يلزمه نفسه وهو الذي أدخل المشترى في دفع ماله ~~للثقة منه به فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم يستحق أو الثمن الذي أعطى الا ~~أن يكون الغريم موسرا حاضرا فلا يكون عليه شيء وخذ هذا الأصل على هذا في ~~مثل هذا وما أشبهه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من باع بيعا واشترط المشترى ~~على البائع الخلاص وأخذ منه بالخلاص كفيلا أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( ~~قال ) لا يحل وذلك عندي بمنزلة ما لو أن رجلا باع دارا PageV13P269 ليست له ~~فقال للمشترى اشترها مني فان لم يسلم لك ذلك صاحبها فعلي خلاصها لك فهذا لا ~~يجوز وهذا قول مالك والبيع فيها مردود ولولا أن الناس اشترطوا هذه الشروط ~~في البيع الأول على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص إنما كتبوه على وجه الثقة ~~والتشديد لنقضت البيع به ولو عمد رجل فاشترط فقال أن أدركني درك في الدار ~~فعليك أن تتخلص لي الدار بما يكون من مالك أو تتخلصها بما بلغت وعلى ذلك ~~اشترى وبه عقد بيعه لكان هذا فاسدا لا يحل ولنقضت به البيع # # | في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب # ( قلت ) أرأيت ما كان بعينه مما اشتريته أيجوز أن أخذ به كفيلا ( قال ) ~~لا يجوز ذلك عندي ولم أسمعه من مالك الا أن مالكا قال لا يجوز أن يشترط أن ~~يكون ضامنا إذا باع سلعة بعينها أن يكون ضامنا لها أن تلفت فعليه شرواها ~~فكذلك الكفالة ( وقال غيره ) هذا من الأصل الذي بينته لك قبله ( قلت ) ~~أرأيت أن اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة وأخذت منه كفيلا بها ( قال ) لا ~~يكون في هذا كفالة لأنه إنما اشترى منه غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت ~~الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ولا يصلح النقد فيه ( قلت ) فان كانت ~~غيبة قريبة مما ms2393 يصلح النقد فيها لم تصلح الكفالة فيه أيضا ( قال ) نعم # # | في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال حميلا # ( قلت ) أرأيت أن أعتقت عبدي على ألف درهم وأخذت منه بها كفيلا أيجوز هذا ~~أم لا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك وإنما الذي لا تجوز ~~الكفالة فيه كتابة المكاتب # # | في الكفالة بكتابة المكاتب # ( قلت ) أرأيت الكفالة لرجل بكتابة مكاتبة أتجوز أم لا ( قال ) قال مالك ~~لا تجوز ( قلت ) أرأيت أن كاتبت عبد على مال فأتى رجل فقال لي عجل عتقه ~~وأنا كفيل PageV13P270 لك بكتابته ففعلت أتلزمه الكفالة أم لا في قول مالك ~~( قال ) الكفالة له لازمة لأن مالكا قال لو أن رجلا أعتق عبده على مال على ~~أن تكفل بذلك المال رجل أن ذلك جائز لازم للكفيل فكذلك مسألتك ( قلت ) ~~أرأيت هذا الكفيل الذي أدى عن المكاتب هذا المال أيكون له أن يرجع بذلك على ~~المكاتب ( قال ) نعم في رأيي ولم أسمعه من مالك # # | في الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن ~~يؤخر إلى أبعد من الأجل # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعطى غريمه حميلا قبل محل أجل دينه على أن ~~يؤخره إلى أبعد من الأجل ( قال ) قال مالك لا يصلح ذلك ( قال ) وان حل حقه ~~فلا بأس أن يأخذ منه حميلا ويؤخره إلى أبعد من الأجل ( قال ) مالك وكذلك لو ~~رهنه قبل الأجل على أن يؤخره فلا يصلح وان رهنه بعد ما حل الأجل على أن ~~يؤخره فلا بأس به ( وقال غيره ) وإذا كان الرهن أو الحميل قبل محل الحق على ~~أن يؤخره إلى أبعد من الأجل فهذا لا يجوز وهذا لا يكون الرهن به رهنا وان ~~كان مقبوضا ولا يكون قبضه له قبضا أن فلس الغريم أن يكون أحق به من الغرماء ~~ولا يكون على الحميل شيء أيضا لأنه لم يخرج بما ارتهن ولا بما أخذ له ~~الحميل شيء مبتدأ إنما كان دين في ذمته لم ms2394 يكن يجوز له أخذه فلا يجوز أن ~~يبقى في يديه الوثيقة منه لأنه يشبه سلفا جر منفعة وهو باق في لذمة كما كان ~~( قلت ) أرأيت أن حط عنه بعض ماله عليه قبل الأجل على أن أعطاه حميلا ورهنا ~~ببقية الحق ( قال ) هذا لا بأس به ( قال ) وقال مالك كل من كان له حق على ~~رجل إلى أجل من الآجال فأخذ منه حميلا قبل محل الأجل أو رهنه رهنا إلى أبعد ~~من الأجل فلا خير فيه ( قال بن القاسم ) لأن ذلك عنده كأنه سلف أسلفه على ~~أن يزداد في سلفه ( قال ) وإذا حل الأجل فلا بأس به ( قال بن القاسم ) لأن ~~ذلك حينئذ بمنزلة من أسلف سلفا عن ظهر يد وأخذ به حميلا ( قال ) مالك ~~والرهن مثله إذا رهنه قبل محل الأجل على أن يؤخره إلى أبعد من محل الأجل ~~فلا يجوز PageV13P271 ولا يحل وان كان بعد محل الأجل فلا بأس به # # | في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل # ( قلت ) أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل على أن يوفيني قبل محل ~~الأجل ( قال ) لا بأس بذلك لأنه لا تهمة ها هنا وكذلك الرهن ( قلت ) وكذلك ~~أن أعطاني حميلا أو رهنا قبل محل الأجل على أن يعطيني حقي عند محل الأجل ~~أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا بأس به ( قلت ) أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل ~~محل الأجل وكان ديني عليه محله إلى سنة فأعطاني كفيلا بحقي إلى ستة أشهر ( ~~قال ) هذا لا بأس به لأن هذا لاتهمه فيه ألا ترى أنه عجل الدين الذي عليه ~~قبل محل الأجل وزاد مع ذلك حمالة هذا الرجل فلا بأس بذلك # # | في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال # ( قلت ) أرأيت أن قلت لرجل أنا كفيل لك بفلان إلى غد فان لم أوافك به ~~فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به ( قال ) ~~يقيم البينة أنه قد ms2395 وافاه به والاغرم المال ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ~~هذا رأيي ( قلت ) فان وافاه بعد الغد قبل أن يحكم السلطان عليه ( قال ) ذلك ~~له جائز ويبرأ من المال ولا يكون عليه غرم ( سحنون ) وكذلك يقول غيره من ~~الرواة # # | في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلب قبل رجل حقا وقد كانت بينهما خلطة في ~~معاملة فقال الطالب للمطلوب أعطني كفيلا حتى أقيم بينتي عند القاضي ( قال ) ~~لا أرى ذلك عليه ولكن يطلب بينته ( قلت ) وليس له أن يأخذ عليه كفيلا بوجهه ~~حتى يثبت حقه ( قال ) لا ( وقال غيره ) إذا ثبتت المعاملة بينهما فله عليه ~~كفيل بنفسه ليوقع البينة PageV13P272 على عينه ( قلت ) فان قال أعطني وكيلا ~~بالخصومة حتى أقيم بينتي ( قال ) لا أرى أن يعطيه وكيلا بالخصومة إذا لم ~~يرد المطلوب أن يوكل لأنا نقبل بينة هذا الطالب على المطلوب وان كان غائبا ~~فلا يلزم المطلوب أن يقيم وكيلا إلا أن يشاء المطلوب أن يوكل من يدفع عنه # # | في الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا # ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو دار جدي أو أن هذا ~~المتاع متاعى أو متاع أبي مات وتركه ميراثا لا يعلم له وارث غيري فقضى لي ~~القاضي هل كان مالك يأمر القاضي أن يأخذ مني كفيلا إذا أراد أن يدفع إلي ~~ذلك الشيء في قول مالك ( قال ) أن الكفيل الذي تأخذه القضاة في هذا إنما هو ~~جور وتعد وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفلاء بل يعطون حقوقهم ~~بغير كفالة # # | في الرجل يكون له على الرجل الطعام إلى أجل فيأخذ به منه كفيلا فيصالحه ~~الكفيل قبل الأجل أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود # ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل طعاما إلى أجل من سلم أو قرض أخذت منه ~~كفيلا فلما حل الأجل أعطاني الكفيل بعض طعامي على أن تركت له بعضا أو قبل ~~أن يحل الأجل أعطاني ms2396 بعض الطعام على أن تركت له بعض الطعام ( قال ) لا يصلح ~~ذلك إذا لم يحل الأجل لأنه يدخله ضع عني وتعجل فأما إذا حل الأجل فلا بأس ~~بذلك ولا يرجع الكفيل على الذي عليه الحق إلا بما أدى إلى الطالب لأن مالكا ~~قال في الذي عليه الحق لو أخذ بعض حقه منه على أن ترك له ما بقى قبل الأجل ~~لم يجز هذا لأنه وضع وتعجل فاذا حل الأجل فلا بأس بذلك وكذلك الكفيل عندي ~~مثل الذي عليه الأصل ( قلت ) أرأيت الكفيل إذا صالح الذي له الحق على حنطة ~~مثل كيل حنطته قبل أن يحل الأجل الا أنها أجود من شرط الطالب أو أدنى من ~~شرطه ( قال ) لا يجوز ذلك لأن مالكا قال لا يجوز أن يصالح الذي عليه ~~PageV13P273 الحق الطالب قبل محل الأجل على حنطة مثل كيل حنطته إذا كانت ~~أجود من حنطته أو أدنى ( قلت ) فان حل الأجل ( قال ) لا خير في ذلك إذا حل ~~الأجل أن يصالحه الكفيل على مثل كيل حنطته أو أجود إذا كانت من صنفها أو ~~أدنى منها إذا كانت التي عليه سمراء كلها أو محمولة كلها وان أخذ أيضا أجود ~~من حنطته وأدنى من كيلها فلا خير فيه وان كانت من صنف واحد وإذا أخذ مثل ~~كيل طعامه فلا خير في أن يأخذ أجود إذا كانت من الصنف أو أدنى منه ولا بأس ~~أن يصالح الطالب إذا حل الأجل الذي عليه الحق على مثل كيل حنطته أو أجود ~~منه أو أدنى والكفيل إذا صالح بأجود أو أدنى صار يتبع بغير ما أعطى فصار في ~~التسليف بيع الطعام قبل استيفائه والذي عليه الأصل ليس كذلك لأن ذلك يصير ~~بدلا وتبرأ ذمته وإذا أعطى الكفيل غير ما تحمل به كان الذي عليه الدين ~~بالخيار أن شاء أعطاه مثل ما أعطى الكفيل وان شاء أعطاه مثل ما كان عليه ~~فصار بيع الطعام قبل الاستيفاء ولا بأس على الكفيل أن يعطى أجود أو أدنى من ~~الصنف في ms2397 القرض مثل المكيلة إذا حل الأجل وان لم يحل الأجل فلا خير في أن ~~يعطى في القرض أجود أو أدنى # # | في الرجل يدرك قبل الطالب حقا أيدفع إليه ولا يأخذ منه حميلا # ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة على رجل غائب بحق لي وللغائب مال حاضر ~~أيبيعه القاضي ويوفيني حقي من غير أن يأخذ مني كفيلا ( قال ) الذي كنا نسمع ~~من قول مالك أنه كان ينكر أن يأخذ منه كفيلا بحقه الذي حكم له به وأما ما ~~ذكرت من مال الغائب فانه يباع لهذا إذا ثبت حقه ( قلت ) رباعا كانت أمواله ~~أو غير رباع فانها تباع في قول مالك ( قال ) نعم # # | الدعوى في الحمالة # ( قال سحنون ) وسألت بن القاسم عن ثلاثة نفر اشتروا سلعة من رجل وكتب ~~عليهم PageV13P274 أيهم شئت أخذت بحقي وكل واحد حميل بما على صاحبه فمات ~~أحد الثلاثة فادعى ورثة الهالك أنه قد دفع المال كله إلى بائع السلعة ~~وأقاموا شاهدا واحدا ( قال ) يحلفون مع شاهدهم ويبرؤن ويرجعون على الشريكين ~~الباقيين بما أدى صاحبهما عنهما ( قلت ) فان أبي الورثة أن يحلفوا أترى ~~للشريكين أن يحلفا ( قال ) لا لأنهما يغرمان الا أن يقولا نحن أمرناه ~~ووكلناه بالدفع عنه وعنا ودفعنا ذلك إليه وإنما هو حق علينا وإنما الشاهد ~~لنا فيحلفان ويبرآن ( قلت ) أرأيت أن قلت أنا كفيل لك بفلان إلى غد فان لم ~~أوافك به فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به ( ~~قال ) يقيم البينة أنه قد وافاه والا غرم المال ( قلت ) وهذا قول مالك ( ~~قال ) هذا رأيي # # | في الحمالة في الحدود # ( قلت ) أرأيت الحدود أفيها كفالة ( قال ) لا كفالة في الحدود ( قلت ) ~~لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا شتمني ولم يقذفني فأخذت منه كفيلا بنفسه فهرب ~~الرجل ( قال ) هذا إنما هو أدب ولا تجوز الكفالة في هذا ولم أسمع من مالك ~~فيه شيئا الا أن هذا رأيي أنه لا كفالة في الحدود ولا في التعزير ( بن وهب ~~) وأخبرني مخرمة عن أبيه قال ms2398 يقال لا تقبل حمالة في دم ولا زنا ولا في سرقة ~~ولا في شرب خمر ولا في شيء من حدود الله وتقبل فيما سوى ذلك # # | في كفالة الأخرس # ( قلت ) هل تجوز كفالة الأخرس في قول مالك أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ ~~قول مالك الا أن الذي بلغنا عن مالك أنه قال ما أثبتت البينة أن الأخرس قد ~~فهمه من طلاقه وشرائه أن ذلك جائز عليه وكذلك مسألتك # # | في الرجل يقر في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث # ( قلت ) أرأيت أن هو أقر أنه تكفل في مرضه أتجوز الكفالة في ثلثه ( قال ) ~~نعم إذا كان أجنبيا لأن المعروف إنما يجوز للمريض في ثلثه للأجنبي ولا يجوز ~~للوارث PageV13P275 من ذلك شيء ( قلت ) أرأيت أن كان هذا الذي أقر له ~~بالكفالة في مرضه أنه تكفل له في مرضه صديقا ملاطفا أيجوز له الاقرار في ~~ثلث الميت ( قال ) نعم ذلك جائز لأن الوصية له جائزة في الثلث كذلك قال ~~مالك الا أن يكون عليه دين يغترق ماله فلا تجوز وكذلك إذا أقر له بدين ~~فانما يرد إذا كان عليه دين يغترق ماله ولا يرد إذا كان يورث بغير دين لأنه ~~لو أوصى له مع الورثة جازت وصيته ولو أوصى له مع الدين الذي يغترق ماله لم ~~تجز فلذلك اتهم إذا كان صديقا ملاطفا إذا أقر له مع الدين لأنه لا تجوز له ~~وصية ولا يتهم إذا أقر له من غير دين وكان يورث بولد أو كلالة فالوصية له ~~جائزة في الثلث وهذا أحسن ما سمعت ( قلت ) فان كان الورثة أباعد إنما هم ~~عصبة ( قال ) نعم الوصية له جائزة في مسألتك هذه في قول مالك ( قلت ) أرأيت ~~أن أقر في مرضه فقال قد كنت أعتقت عبدي في مرضي هذا أيجوز هذا في ثلثه ( ~~قال ) كل ما أقر به أنه فعله في مرضه فهو وصية وما أقر به في الصحة فهو ~~خلاف ما أقر به في مرضه فان قام الذي أقر له بذلك وهو ms2399 صحيح أخذ ذلك منه وان ~~لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شيء لهم وان كانت لهم بينة إلا العتق والكفالة ~~فانه أن أقر به في الصحة وقامت على ذلك بينة أعتق في رأس ماله وان كانت ~~الشهادة إنما هي بعد الموت أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث ~~لأنه دين قد ثبت في ماله في صحته ( قلت ) أرأيت من أقر في مرضه بكفالة أو ~~قال قد كنت تكفلت في الصحة عن هذا الرجل بكفالة والرجل وارث أو غير وارث ( ~~قال ) قال مالك اقراره لوارث بالدين في مرضه لا يجوز منه شيء ( قال ) وقال ~~مالك في الرجل يقر في مرضه فيقول قد كنت تصدقت على فلان بداري أو بدابتي في ~~صحتي أو كنت حبست في صحتى خادمي أو داري على فلان أو قد كنت أعتقت عبدي في ~~صحتي ( قال ) قال مالك لا يكون هذا في ثلث ولا غيره واقراره هذا باطل كله ( ~~قال ) مالك وان كان أوصى كانت الوصايا في ثلث ما بقى بعد ذلك الشيء فان قصر ~~الثلث عن وصيته لم يكن لأهل الوصايا في ذلك شيء ولم تدخل PageV13P276 ~~الوصايا في شيء من ذلك الذي أقر به وإنما الوصايا فيما بعد ذلك لأنا قد ~~علمنا أنه لم يرد أن تكون وصيته فيما أقر به وذلك الذي أقر به يرجع إلى ~~الورثة ميراثا ( قلت ) ولا تكون وصيته لمن أقر له بذلك ( قال ) نعم لا تكون ~~له وصية # # | في كفالة المريض # ( قلت ) أرأيت المريض إذا تكفل بكفالة اتجوز كفالته ( قال ) ذلك جائز في ~~ثلثه ألا ترى أن مالكا قد قال في المرأة تكون تحت الزوج فتتكفل بكفالة أن ~~ذلك في ثلثها إذا لم تجاوز الثلث لأنها محجورة عن جميع مالها وكذلك المريض ~~قد حجر عليه جميع ماله وإنما يجوز له من ماله الثلث والكفالة معروف فانما ~~يجوز ذلك في ثلثه كما يجوز للمرأة ذات الزوج معروفها في ثلثها عند مالك ( ~~قلت ) أرأيت أن تكفل في مرضه بكفالة وداين الناس ms2400 بعد الكفالة حتى اغترق ~~الدين ماله أتسقط الكفالة ولا يحاص به الغرماء في قول مالك ( قال ) هكذا ~~ينبغي لأن الدين أولى من الكفالة لأن الكفالة في الثلث والدين من رأس المال ~~وكل شيء يكون في جميع المال فالذي يكون في جميع المال أولى بذلك ألا ترى لو ~~أن رجلا أوصى لرجل بثلث ماله فركبه دين اغترق ماله أن الوصية تبطل في قول ~~مالك فكذلك الكفالة لأنها معروف من المريض في مرضه ( قلت ) أرأيت أن تكفل ~~في مرضه لوارث أو لغير وارث فصح من مرضه ذلك أتلزمه الكفالة أم لا في قول ~~مالك ( قال ) نعم تلزمه الكفالة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ~~لأنه لو تصدق على وارث في مرضه بأمر بتله له ثم صح لزمته الصدقة إذا لم يكن ~~على وجه الوصية وهو قول مالك # # | في الرجل يستأجر الأجير بخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا # ( قلت ) أرأيت أن استأجرت رجلا يخدمني شهرا وأخذت منه كفيلا بالخدمة ( ~~قال ) لا خير في هذا عند مالك ( قال ) لأني سألت مالكا عن الغلام يستأجر ~~سنة فيموت فيريد أن يأخذ مكانه غلاما يعمل له عمله ويقول سيد الغلام أنا ~~أدفع إليك PageV13P277 غلاما يعمل لك مكانه ( قال ) مالك لا خير في هذا ~~لأنه من قبل الدين بالدين لأنك تفسخ دينك في دين لا تستوفيه مكانك فالحمالة ~~في مثل هذا لا تجوز لأنه لو مات الغلام لم يكن على الحميل أن يأتي بغلام ~~آخر يخدمه # # | في الرجل يستأجر الخياط يخيط ويأخذ منه بالخياطة حميلا # ( قلت ) أرأيت أن دفعت ثوبا إلى خياط وشرطت عليه أن يخيطه هو نفسه أيجوز ~~في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت أن أخذت منه ~~حميلا بالعمل ( قال ) أن كنت أخذت منه حميلا بالعمل أن مات الخياط أو عاش ~~فلا خير في ذلك وان كنت أخذت منه حميلا على الحياة حتى يعمله لك فلا خير في ~~ذلك وهو مثل الحميل بالخدمة ( قال سحنون ) وقد بينا هذا الأصل قبل هذا ms2401 # # | في الرجل يكترى الراحلة بعينها ويأخذ من الكرى حميلا بالحمولة # ( قلت ) أرأيت أن استأجرت راحلة بعينها وأخذت من ربها حميلا بالحمولة ~~أيجوز أم لا ( قال ) الحمالة بالحمولة لا تجوز في كراء الراحلة بعينها وأما ~~أن أعطاه حميلا بالكراء أن ماتت الراحلة رد عليه ما بقي له فالحمالة جائزة ~~وان كانت الحمالة في كراء مضمون فذلك جائز عند مالك ( قال سحنون ) وكذلك ~~أجير الخياطة والخدمة # # | في الرجل يكترى كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة # ( قلت ) أرأيت أن كانت الحمالة في كراء مضمون أيجوز ذلك ( قال ) ذلك جائز ~~عند مالك ( قلت ) أرأيت أن اكتريت من رجل كراء مضمونا إلى مكة وأخذت منه ~~حميلا بالحمولة ففر المكارى وأخذت الحميل فاكترى لي ابلا إلى مكة فحملني ~~عليها بضعف ما اكتريت من صاحبي الذي فر ثم رجع صاحبي فقدر عليه الحميل بم ~~يرجع عليه ( قال ) يرجع عليه الحميل بما اكترى الحميل ولا ينظر إلى الكراء ~~الأول والكراء الأول للكري الهارب وعلى الهارب أن يرد إلى الحميل المال ~~الذي كترى به الحميل للمتكاري ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في ~~PageV13P278 الكري إذا هرب اكترى عليه ولزمه ما اكترى عليه به فهذا يدلك ~~على الذي سألت عنه من قول مالك ( قلت ) أرأيت أن اكتريت ولم آخذ منه حميلا ~~ثم هرب المكاري فأتيت السلطان أيتكارى لي عليه السلطان ( قال ) نعم ( قلت ) ~~وأرجع عليه بما تكاريت به عليه ( قال ) نعم # # | في كفالة العبيد بغير اذن ساداتهم # ( قلت ) أرأيت العبد التاجر والمكاتب هل تجوز كفالتهم ( قال ) لا تجوز ~~كفالتهم ولا أحفظ من مالك في هذا شيئا ( قلت ) أرأيت أن تكفل عبد أو مكاتب ~~أو أم أو لد أو مدبر بغير أمر سيده بكفالة أتجوز أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك ~~( قلت ) فان لم يعلم السيد بذلك حتى عتقوا ( قال ) فالكفالة لازمة لهم ( ~~قلت ) فان فسخ السيد الكفالة قبل أن يعتقوا ثم أعتقهم ( قال ) فلا كفالة ~~عليهم لأن مالكا قال لا تجوز صدقتهم ولا هبتهم فان أعتقهم السيد جاز ذلك ~~الا ms2402 أن يكون السيد رد ذلك قبل أن يعتقهم فيكون ذلك مردودا وانظر كل معروف ~~صنعه هؤلاء من كفالة أو حمالة أو صدقة أو هبة أو عطية أو نحل أو عتق أو غير ~~ذلك من الأشياء مما هو معروف عند الناس فان ذلك إذا رده السيد قبل أن يعتق ~~العبد فانه مردود وان أعتقه السيد بعد ما رده فليس يلزم العبد من ذلك قليل ~~ولا كثير وان كان لم يرده السيد حتى أعتقه أو لم يعلم به فان ذلك جائز على ~~العبد علم بذلك السيد أو لم يعلم ( قلت ) أرأيت العبد أتجوز كفالته أم لا ~~تجوز ( قال ) لا يجوز ذلك وان كان مأذونا له في التجارة الا بإذن سيده أو ~~يكون عليه دين يغترق ماله فلا يجوز وان أذن له سيده # # | في كفالة العبيد باذن سادتهم # ( قلت ) أرأيت حمالات العبيد ووكالاتهم في الخصومات أو غير ذلك باذن ~~ساداتهم أجائزة هي في قول مالك ( قال ) نعم لأني سمعت مالكا وسئل عن الرجل ~~يوكل عبده بقضاء دينه فيأتي العبد بشاهد واحد أنه قد قضاه قال مالك يحلف ~~العبد PageV13P279 ويبرأ السيد ولا يحلف السيد ( قال ) مالك والعبد عندي في ~~هذه الوكالة بمنزلة أن لو كان حرا فهذا يدلك على مسئلتك ( قلت ) أرأيت ما ~~تحمل به العبد من دين باذن سيده أين يكون ذلك أفي ذمته أم في رقبته ( قال ) ~~أن كان تحمل لسيده فأفلس السيد أو مات بيع العبد أن طلب صاحب الدين دينه ~~قبل السيد وان رضى أن يترك السيد ويتبع العبد كان ذلك له في ذمة العبد وان ~~كان إنما تحمل بالدين عن أجنبي بأمر السيد كان في ذمته ولا يكون ذلك في ~~رقبته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( وقال غيره ) ليس ذلك له ~~وإنما يكون على العبد ما عجز عنه مال سيده فيكون في ذمته يتبع بذلك الدين ~~حيث كان ( قلت ) فان أذن له السيد بذلك ( قال ) ذلك جائز لأن ذلك معروف ~~منهم والمعروف من المكاتبين والعبيد وأمهات الأولاد ms2403 والمدبرين جائز إذا أذن ~~لهم ساداتهم ( وقال غيره ) لا يجوز أن يجاز معروف المكاتب لأن ذلك داعية ~~إلى رقه وليس له أن يرق نفسه بهبة ماله وليس ذلك لسيده ( قلت ) فان تكفل ~~هؤلاء بسيدهم أيجوز ذلك ( قال ) نعم ذلك جائز لأن معروف هؤلاء جائز إذا أذن ~~لهم سيدهم فان تكفلوا به فان ذلك جائز عليهم لأن ذلك بأمره ( قلت ) ويجبرهم ~~سيدهم على أن يتكفلوا به ( قال ) لا ليس ذلك عليهم ولا يجبر أحد من هؤلاء ~~على أن يتحمل به الا أن يرضوا بذلك وان تكفلوا به على استكراه منهم لم ~~يلزمهم # # | في كفالة العبد المديان باذن سيده # ( قلت ) أرأيت العبد يكون عليه دين يغترق ماله فيأمره سيده فيتكفل بكفالة ~~أيلزمه ذلك أم لا وهل لسيده أن يدخل على أهل الدين ما يضرهم في دينهم في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك في الحر يكون عليه دين يغترق ماله أنه لا يجوز ~~عتقه ولا هبته ولا صدقته ولا كفالته لأن هذا معروف والكفالة عنده من ~~المعروف فلا يجوز أيضا فأرى العبد بهذه المنزلة مثل الحر إذا كان الدين ~~الذي على العبد قد اغترق ماله PageV13P280 # | في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لعبده أكفل عني بهذا المال فقال العبد لا ~~أكفل فقال السيد اشهدوا أني قد جعلته كفيلا بهذا المال أيلزم العبد ذلك أم ~~لا والعبد يقول لا أرضى لأنه يقول أن عتقت لزمتني هذه الكفالة فلا أرضى ( ~~قال ) ذلك عندي غير لازم للعبد ( قال ) وقال مالك في الرجل يعتق عبده على ~~أن عليه مائة دينار أن ذلك لازم للعبد وان كره العبد ذلك # # | في السيد يكفل عن عبده بالكفالة # ( قلت ) أرأيت الرجل يبيع من عبده سلعة من السلع بدين إلى أجل أو يتكفل ~~عن عبده بكفالة فيؤدي السيد ذلك المال عن عبده فيعتقه أيكون ذلك المال دينا ~~على العبد يتبعه به سيده أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يكون ذلك دينا عليه ~~يتبعه به ms2404 لأن مالكا قال لي في عبد باعه سيده وعلى العبد دين لسيده الذي ~~باعه فأراد أن يتبعه بذلك الدين فقال المشترى ليس ذلك لك إنما هو دينك قد ~~بعتنيه ولم تبينه لي ( قال ) قال مالك الدين لازم للعبد يتبعه به البائع ~~فان رضى المشترى أن يقبل العبد وعليه دين فذلك له وان كره رد العبد وأخذ ~~الثمن # # | في السيد يكون له على العبد الدين فيأخذ منه كفيلا # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كان له على عبده دين أخذ منه بذلك الدين كفيلا ~~أيلزم ذلك الكفيل في قول مالك ( قال ) يلزم في قول مالك لأن مالكا قال يحاص ~~السيد غرماء العبد إذا أفلس العبد # # | في الحمالة إلى غير أجل # ( قلت ) أرأيت أن قال أن لم يوفك فلان حقك فهو علي ولم يضرب لذلك أجلا ~~متى يلزم الكفيل ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنني أرى أن يتلوم ~~له السلطان على قدر ما يرى ثم يلزمه المال الا أن يكون الذي عليه المال ~~حاضرا مليا PageV13P281 # | في الحمالة إلى موت المتحمل عنه # ( قلت ) أرأيت أن قلت ان لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو على أيكون له أن ~~يأخذ مني شيئا قبل موت فلان ذلك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~وأرى أنه ليس له ذلك الا بعد موت فلان لأن هذا بمنزلة الأجل يضربه لنفسه # # | في الحمالة إلى خروج العطاء # ( قلت ) أرأيت أن قال أنا كفيل بما لك على فلان إلى خروج العطاء ( قال ) ~~سألت مالكا عن الذي يبيع إلى العطاء قال مرة كان ذلك جائزا لأن العطاء كان ~~معروفا ثم تحول فلا يعرف ولا يعجبني ثم سمعته بعد ذلك يقول فيه مرفق للناس ~~ولا يجوز أعجب إلي أن يكون معروفا وأما الحمالة فلا بأس به وان لم يكن ~~العطاء معروفا إذا لم يكن على أصل بيع إنما هو سلف أو دين أنظر به بعد بيعه ~~وقد كانت عقدة البيع صحيحة فلا بأس بذلك # # | في الرجل يريد ms2405 أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه # ( قلت ) أرأيت أن تكفلت بمال على رجل أيكون لي أن آخذ منه قبل أن يؤخذ ~~مني المال يقضى لي بذلك عليه ( قال ) لا يقضى لك عليه ولكن أن تطوع بذلك ~~فذلك جائز ولم أسمعه من مالك وذلك لأنه لو أخذ منه ثم أعدم الحميل أو أفلس ~~كان للذي له الحق أن يتبع الذي عليه الأصل # # | في الحميل يقتضى من المتحمل عنه ثم يضيع منه # ( قلت ) أرأيت لو أن كفيلا تكفل بمال علي فدفعته إلى الكفيل فضاع من ~~الكفيل أيكون الكفيل فيه مؤتمنا أم يكون ذلك اقتضاء ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا قال وأرى إذا كان ذلك من الكفيل على وجه الاقتضاء منه له ~~فأراه من الكفيل ( قلت ) عروضا كانت الكفالة أو ذهبا أو ورقا أو غير ذلك ~~فكل ذلك سواء ( قال ) نعم PageV13P282 # | في كفالة المرأة التي قد عنست ورضي حالها # ( قلت ) أرأيت الجارية البكر التي قد بلغت وعنست في أهلها تكفلت بكفالة ~~أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال مالك في هبتها وصدقتها لا تجوز إذا كانت بكرا ~~وان كانت عنست فكذلك كفالتها في هذا ( قلت ) لم لا تجوز ذلك ( قال ) لأن ~~بضعها بيد أبيها ( قلت ) أليس قد كان مالك مرة يقول إذا عنست جاز أمرها ( ~~قال ) لم أسمعه أنا قط # # | في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرضى حالها # ( قلت ) أرأيت الجارية البكر في بيت أبيها أتجوز كفالتها ( قال ) لا تجوز ~~كفالتها ولا بيعها ولا صدقتها ولا عتقها ( قلت ) أرأيت أن أجاز الوالد ~~كفالة الجارية البكر أتجوز في قول مالك ( قال ) لا يجوز معروف الجارية ~~البكر وان أجازه الوالد لم ينبغ للسلطان أن يجيزه وكذلك كفالتها وهذا قول ~~مالك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت الجارية البكر تتكفل بكفالة باذن والدها وذلك ~~بعد ما حاضت أتجوز كفالتها أم لا في قول مالك ( قال ) هي عندي بمنزلة الصبي ~~وبمنزلة المولى عليه ولا يجوز هذا عند مالك لأن الصبي لو تكفل ms2406 بكفالة عن ~~رجل باذن الوالد لم يجز ذلك لأن الوالد ليس له أن يهب مال الولد الصغير ولا ~~مال الجارية التي قد حاضت فكذلك لا تجوز كفالتهم وان كانت باذن الوالد لأن ~~الكفالة ها هنا معروف فلا يجوز ذلك وان كان باذن الوالد ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) نعم هذا قوله ( قلت ) فان كانت بكرا في بيت أبيها فأعطت ~~الوالد أو الوالدة من مالها شيئا أيجوز ذلك لهما ( قال ) لا يجوز لهما من ~~ذلك شيء وهما في ذلك بمنزلة الأجنبيين فإذا أعطت الأجنبيين وهي بكر في بيت ~~أبيها لم تجز عطيتها فكذلك والدتها ووالدها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ~~نعم ( قال ) والبكر لا تجوز كفالتها لأنه لا يجوز لها أن تصنع المعروف في ~~مالها وإنما الكفالة معروف وهي أيضا لا يجوز لها قضاء في مالها PageV13P283 # | في كفالة المرأة ذات الزوج بغير اذن زوجها # ( قلت ) هل تجوز كفالة المرأة ذات الزوج ( قال ) قال مالك تجوز كفالتها ~~فيما بينها وبين ثلث مالها ( قلت ) أرأيت كفالة المرأة أتجوز أم لا في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك أن كان لها زوج جازت الكفالة في ثلث مالها وان لم ~~يكن لها زوج فذلك جائز عليها بمنزلة الرجل ( قلت ) وان كانت بكرا ( قال ) ~~لا تجوز كفالتها لأنها لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة ~~معروف ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تكفلت بكفالة ولها زوج أيجوز ذلك أم لا ( ~~قال ) قال مالك يجوز ما بينها وبين ثلثها لأن كل معروف تصنعه المرأة ذات ~~الزوج فهو في ثلثها والكفالة عند مالك من وجه الصدقة لأن مالكا قال في بيع ~~المرأة ذات الزوج دارها أو خادمها أو دابتها جائز على ما أحب زوجها أو كره ~~إذا كانت مرضية في حالها وأصابت وجه البيع ( قال ) مالك وأرى أن كان فيه ~~محاباة كان في ثلث مالها ( قال ) وان تصدقت وهي مرضية الحال لم يجز لها الا ~~ما بينها وبين ثلث مالها عند مالك ( قال ) مالك وان تصدقت أو وهبت ms2407 أكثر من ~~الثلث لم يجز من ذلك شيء لا قليل ولا كثير ( قلت ) فهل يجوز بيع المرأة ذات ~~الزوج وشراؤها ( قال ) قال مالك يجوز شراؤها وبيعها في مالها كله وان كره ~~ذلك زوجها ( قلت ) فان حابت في بيعها ( قال ) تجوز محاباتها في بيعها فيما ~~بينها وبين ثلثها عند مالك ( قلت ) لم لا يجيز مالك كفالتها الا في ثلثها ~~ويجيز بيعها وشراءها في جميع مالها ( قال ) لأن كفالتها معروف ( قلت ) ~~والمحاباة في الكفالة معروف في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وان كانت غير ~~مرضية الحال ( قال ) ان كانت سفيهة ضعيفة في عقلها لم يجز لها من الذي صنعت ~~شيء في هبة ولا شراء ولا غير ذلك أجاز ذلك زوجها أو لم يجزه # # | في كفالة المرأة بغير اذن زوجها بأكثر من ثلثها # ( قال ) وقال مالك الحمالة معروف من المرأة ذات الزوج فلا يجوز لها إذا ~~زادت على PageV13P284 الثلث قليل ولا كثير لا ثلث ولا غيره وإنما تجوز ~~الكفالة أن لو كانت الثلث فأدنى إذا كانت ذات زوج وكانت لا يولى عليها ( ~~قلت ) وكل ما فعلته المرأة ذات الزوج من معروف في مالها أو وهبت أو تصدقت ~~أو أعتقت أو تكفلت فكان ذلك أكثر من الثلث لم يجز منه قليل ولا كثير في قول ~~مالك ( قال ) نعم الا أن تكون إنما زادت الدينار أو الشيء الخفيف فهذا يعلم ~~أنها لم ترد به الضرر فهذا يمضى ( قلت ) أرأيت هذا الدينار الذي زادته على ~~ثلثها أتمضيه في قول مالك أم ترده وتمضى الثلث ( قال ) بل يمضى وإنما ~~أمضيته لأنه ليس على وجه ضرر تعمدته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ~~ولقد كتب رجل من القضاة إلى مالك يسأله عن رجل أوصى في جارية له أن وسعها ~~الثلث أن تعتق وان لم يسعها الثلث فلا تعتق فماذا ترى فيها قال أرى فيها ~~كما قال الا أن يكون الذي خس من ثمنها غير الثلث الدينار والدينارين فلا ~~أرى أن تحرم العتق ( قال بن القاسم ) وإرى أن الذي ms2408 زاد على الثلث الشيء ~~اليسير أن تغرمه الجارية وان لم يكن ذلك عندها اتبعت به دينا تؤديه إلى ~~الورثة ( قلت ) ولم قال مالك إذا تصدقت المرأة بثلثها فأدنى جاز ذلك إذا ~~كانت ذات زوج وان زادت على ثلثها أبطل جميع ذلك ( قال ) لأنه إذا كان الثلث ~~فأدنى لم يكن ذلك عنده ضررا وان كان أكثر من الثلث رآه ضررا أبطل جميعه ولم ~~يجز منه شيء ( قال ) ولقد سئل مالك عن امرأة حلفت بعتق رقيقها في شيء أن لا ~~تفعله وهي ذات زوج ففعلته قال مالك أراها قد حنثت وان كان الرقيق يحملهم ~~الثلث عتقوا وان كانوا جل مالها فلزوجها أن يرد جميع ذلك ولا يعتق منهم ~~قليل ولا كثير ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال أن مات زوجها أو فارقها رأيت ~~أن يعتقهم ولا يسترقهم ( قال ) وهو رأيي ولا تجبر على ذلك بقضاء ( قلت ) ~~أرأيت ولدها ووالدها أهي في عطيتها اياهم بمنزلة الأجنبيين في قول مالك ( ~~قال ) نعم إذا كان لها زوج # # | في كفالة المرأة ذات الزوج باذن زوجها # ( قلت ) أرأيت أن أجاز الزوج كفالة امرأته أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) ~~نعم PageV13P285 يجوز ذلك عند مالك إذا كانت مرضية # # | في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير اذن زوجها # ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تكفلت عن زوجها بما يغترق فيه جميع مالها ولم ~~يرض الزوج أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ~~أن يجوز لا ثلث ولا غيره ( قلت ) الثلث لم لا تجيزه ( قال ) لأن مالكا قال ~~ما تصدقت به المرأة ذات الزوج أو أعتقت أو وهبت مما هو أكثر من الثلث فلا ~~يجوز منه ثلث ولا غيره ( قال ) مالك والحمالة معروف من المرأة ذات الزوج ~~فلا يجوز لها إذا زادت على الثلث قليل ولا كثير لا ثلث ولا غيره وإنما يجوز ~~أن لو كانت الكفالة الثلث فأدنى ( قال سحنون ) لأنها إذا جاوزت ما أذن لها ~~فيه صارت كالمحجور عليه والمضروب ms2409 على يديه وكانت في حالها كحال المولى عليه # # | في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها باذن زوجها # ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل بزوجها ( قال ) قال مالك عطية ~~المرأة للزوج المال جائز عليها وان أحاط ذلك بمالها كله وكفالتها في جميع ~~مالها وان أعطته أكثر من ثلثها فذلك جائز وان بلغت جميع مالها ( قال ) مالك ~~وكذلك كفالة المرأة لزوجها إذا كانت مرضية ( قلت ) أرأيت مالكا لم جوز ~~عطيتها للزوج المال كله وجعله خلاف غيره من الناس إذا لم تكن سفيهة في ~~حالها ( قال ) لأن الرجل إنما يتزوج المرأة لمالها ويرفع في صداقها لمالها ~~فهو خلاف غيره في هذا إنما أعطاها اياه على بضعها ومالها ( سحنون ) ألا ترى ~~أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لامرأة عطية الا باذن ~~زوجها أو لا ترى أن شهادة الزوج لا تجوز لها ومالها غير ماله ورأى أهل ~~العلم من أهل الحجاز أن تبلغ بعطيتها الثلث بغير أمر الزوج ( وكان المخزومي ~~) يقول فان جاوزت الثلث لم يبطل الثلث كالمريض يوصى بأكثر PageV13P286 من ~~ثلثه فجوز من ذلك الثلث ( وقال ) غير المخزومي ليست كالمريض أجاز عمر بن ~~الخطاب وصية غلام يفاع وأجاز ذلك أبان بن عثمان وأجازه الناس وليس يجوز ~~عطيته في صحته في قليل من ماله ولا كثير فحكم المريض غير حكم الصحة فاتبعنا ~~في هذا أثر من مضى من أئمة الهدى الذي مضى العمل به ببلد الرسول صلى الله ~~عليه وسلم من أئمة الهدى # # | في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعى أنه أكرهها # ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل بزوجها ثم قالت بعد ذلك أكرهني ~~أيقبل قولها أم لا ( قال ) قال مالك عطية المرأة لزوجها المال جائز عليها ~~وان أحاط ذلك بمالها كله وكفالتها في جميع مالها وان أعطته أكثر من ثلثها ~~فذلك جائز وان بلغت جميع مالها ( قال ) مالك وكفالة المرأة لزوجها إذا كانت ~~مرضية حالها فهي جائزة وان ادعت الاكراه في العطية إذا أعطته زوجها ms2410 لم تصدق ~~فكذلك الكفالة الا أن يعلم ذلك وتقوم عليه بينة فيسقط عنها كما سقطت عطيتها ~~على الاضرار # # | في كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج # ( قلت ) أرأيت كفالة المرأة أتجوز في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك ~~إذا لم يكن لها زوج فذلك جائز عليها بمنزلة الرجل ( قال ) وقال مالك في ~~التي ليس لها زوج تجوز كفالتها في جميع مالها ( قلت ) أرأيت أن كانت المرأة ~~أيما لا زوج لها فتكفلت بكفالة أيجوز ذلك عليها ( قال ) نعم عند مالك لأن ~~معروفها جائز إذا كانت لا يولى عليها PageV13P287 # | كتاب الحوالة # # | في الرجل المحتال يموت وعليه دين فيريد الذي أحيل أن يرجع على الذي ~~أحاله بحقه # ( قلت ) أرأيت الحوالة أيكون للذي احتال بحقه على رجل أن مات هذا المحتال ~~عليه فلم يجد عنده شيئا أيكون للذي له الحق أن يرجع على الذي أحاله بحقه أم ~~لا في قول مالك ( قال ) قال مالك أن كانت احالة الذي أحاله وله على المحتال ~~عليه دين ولم يغره من فلس عليه من غريمه الذي أحاله عليه فلا يرجع عليه ( ~~قال ) قال مالك وان كان غره أو لم يكن له عليه شيء فانه يرجع عليه إذا ~~أحاله وليس له على الذي أحال عليه دين فانما هي حمالة ( بن وهب ) قال مالك ~~وبن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع ( بن وهب ) ~~عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال إذا أحال الرجل رجلا بحق له على رجل فرضي ~~أن يحتال عليه فليس له أن أفلس المحتال عليه قبل الذي أحاله شيء ( بن وهب ) ~~عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قالفي رجل أحال على رجل فلم يحل الحق حتى ~~أفلس قال بن شهاب إذا إحاله فأبرأه فليس له شيء مفلسا كان أو مليا ~~PageV13P288 # | في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه ms2411 ~~فيريد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه # ( قلت ) أرأيت الرجل يحيل الرجل على أحد بماله عليه وللرجل الذي أحال ~~عليه دين فمات الذي أحال وعليه دين من قبل أن يقتضى المحتال دينه أيكون ~~لغرماء الذي أحال في هذا الدين الذي على المحتال عليه شيء أم يكون الرجل ~~الذي احتال به أولى من غرماء المحيل وان لم يكن قبضه ( قال ) إذا أحاله على ~~رجل وله على المحتال عليه دين فالمحال أولى بما على المحتال عليه لأنه قد ~~صار يشبه البيع ألا ترى أنه لا يرجع على الذي كان عليه الأصل بدينه أن توى ~~ما على المحتال عليه فهو أولى به من غرماء الميت لأن الذي أحاله حين أحاله ~~سقط ما كان له على المحتال عليه من دين وصار ذلك الدين للذي أحيل عليه ~~وحازه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم # # | في الرجل يحبل الرجل على الرجل وليس له عليه دين فيرضى المحتال أن ~~يبرئه من الدين # ( قلت ) أرأيت أن أحالني غريم لي على رجل وليس للغريم على هذا المحتال ~~عليه مال وشرط الذي عليه الأصل أنه بريء من المال الذي عليه أو قال الذي له ~~الحق أحلني على فلان وأنت بريء من المال الذي عليك ( قال ) لم أسمع من مالك ~~فيه الا ما أخبرتك في الحوالة إذا لم يكن على المحتال عليه للذي أحال عليه ~~دين فانما هي حمالة والحوالة عند مالك تبرئه إذا كان له على الذي أحال عليه ~~دين فأرى في مسألتك أنه إذا علم أنه ليس له عليه دين فرضى بأن يحتال عليه ~~وأبرأه من ذلك أنه لا يرجع عليه ويؤخذ هذا بما أقر به وان كان لم يعلم فله ~~أن يرجع ( وقال بن وهب ) عن مالك في رجل كان له على رجل حق فلزمه فتحمل له ~~رجل من الناس فقال أنا لك بمالك فحرق ذكر الحق عنه واطلبني بما عليه من غير ~~أن يكون تحول عليه بحق كان للغريم حمالة فشق PageV13P289 صحيفته وأشهد عليه ~~وصار ms2412 يطلبه بحقه حتى أفلس أو مات ولم يترك وفاء ( قال ) يرجع صاحب الحق إلى ~~غريمه الأول لأن المتحمل إنما هو رجل وعد رجلا أن يسلفه ويقضي عنه فهو لا ~~يثبت له على صاحبه حتى يقضي غريمه عنه # ومما يبين لك ذلك أن غرماء المفلس الحميل لو قالوا للذي تحمل عنه هلم هذا ~~الذي تحمل به صاحبنا عنك نقسمه لم يكن لهم ذلك ولم يكن على هذا الذي تحمل ~~عنه أن يؤخذ ماله بغير شيء أخذه ولا قضى عنه فكل شيء كان من الحمالة فهو ~~يرجع ولكن ما كان من الحول فهو الذي يثبت وذلك أن يكون للرجل على الرجل ذهب ~~ويكون للذي عليه الذهب على رجل آخر ذهب مثل تلك الذهب فيحيل الذي عليه ~~الذهب غريمه الذي يطلبه على الذي عليه الحق فيحتال صاحب الحق على غريم ~~صاحبه فيفلس فذلك الذي لا يرجع ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن أحالني على ~~رجل ليس له علي ذلك الرجل الذي أحالني عليه دين أيكون لي أن آخذ الذي ~~أحالني عليه بحقي أو آخذ الذي احتلت عليه ( قال ) قال مالك كل من أحال على ~~رجل ليس له على الذي أحال عليه دين فانما هي حمالة سبيله سبيل ما وصفت لك ~~في الحمالة # # | في الرجل يكترى الدار بعشرة دنانير ويحيله بها على رجل ليس له عليه دين # ( قلت ) أرأيت أن استأجرت دارا سنة بعشرة دنانير على أن أحيله بها على ~~رجل ليس لي عليه دين ( قال ) لا بأس بهذا عند مالك لأن الحوالة ها هنا إنما ~~هي حمالة لأن كل حوالة لا يكون فيها للمحيل على المحال عليه دين قبل ذلك ~~فليست بحوالة وإنما هي حينئذ حمالة فلا بأس أن يكريه الدار على أن يتحمل له ~~فلان بالكراء فهو أن أخذ الكراء من الذي أكرى منه الدار والا رجع به على ~~الحميل أن أفلس متكارى الدار ( قلت ) ولا يكون له أن يرجع على الحميل الا ~~أن يفلس المتكارى أو يموت ولا يترك شيئا ( قال ) نعم ms2413 ( قلت ) وهذا قول مالك ~~( قال ) نعم PageV13P290 # | في الرجل يكترى الدار من رجل بعشرة دنانير نقدا ثم يحيله بالكراء قبل ~~أن يسكن # ( قلت ) أرأيت أن استأجرت دارا من رجل سنة بعشرة دنانير نقدا ثم أحلته ~~بالكراء قبل أن أسكن ( قال ) لا بأس بذلك # # | في الرجل يكتري الدار بعشرة دنانير ولا يشترطوا النقد ثم يحيله بها على ~~رجل له عليه دين # ( قلت ) أرأيت أن اكتريتها بعشرة دنانير ولم يشترط أنها نقد وأحلته بها ~~على رجل لي عليه دين ( قال ) لا خير في ذلك لأنه يفسخ دينا عليه لم يحل في ~~دين قد حل أو لم يحل ولو كان كراؤهم بالنقد وان لم يذكروه كان بمنزلة ما ~~اشترطوا فيه النقد ويجوز ذلك # # | في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه ~~دين # ( قلت ) أرأيت أن تكاريت دارا بدين لي على رجل أيصلح ذلك ( قال ) سألت ~~مالكا عن الرجل يتكارى الأجير يعمل له سنة بدين له على رجل يحيله عليه يكون ~~ذلك الدين اجارته ( قال ) لا بأس به وقد كان بعض أصحابنا أخبرنا عنه أنه ~~يجيزه وذلك إذا كان الذي عليه الحق حاضرا وأحاله عليه كان الدين الذي على ~~الرجل حالا أو إلى أجل إذا شرع في السكنى # # | في الرجل يبيع عبده ويحيل غريما له على المشترى ثم يستحق العبد قبل أن ~~يغرم المشترى الثمن # ( قلت ) أرأيت أن بعت عبدا لي بمائة دينار ولرجل علي مائة دينار فأحلت ~~الذي له علي الدين علي هذا الذي اشترى العبد مني فاستحق العبد أيكون على ~~المشترى PageV13P291 أن يغرم المائة للذي أحلته عليه بها ( قال ) نعم ~~يغرمها ويرجع بها عليك لأن العبد قد استحق من يديه ( قلت ) ولم جعلته ~~يغرمها وقد استحق العبد من يديه ( قال ) لأنها صارت دينا للطالب حين أحاله ~~عليه المطلوب ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) كذلك بلغني عن مالك # # | في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له # ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا لي أحالني على مكاتب له بالكتابة التي لي ms2414 على ~~مكاتبي أتجوز هذه الحوالة أم لا ( قال ) لا أراها حوالة إلا أن يكون السيد ~~بت عتق مكاتبه ورضى بذلك منه فانه يعتق وان عجز مكاتب مكاتبه رجع مملوكا ~~لسيد المكاتب الأعلى ولم يكن له أن يرجع على المكاتب الأعلى لأن الحوالة ~~كالبيع وتمت حرية المكاتب الأعلى وان كان لم يبت عتقه وانما أحاله مكاتبه ~~على مكاتبه فالحوالة ها هنا باطل # # | في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي # ( قلت ) أيجوز لي أن أحتال بكاتبة مكاتبي على رجل أجنبي أو أكاتبه على أن ~~يضمن لي كتابته عنه غيره في قول مالك ( قال ) قال مالك كل حوالة يحتال بها ~~رجل على رجل وكان للمحيل على المحتال عليه دين فان الحوالة جائزة وهي حوالة ~~وان لم يكن له عليه دين فأحاله فانما هي حمالة وليست بحوالة وان أفلس هذا ~~الذي أحيل عليه رجع على الذي أحاله بدينه فالمكاتب إذا أحال سيده على رجل ~~أجنبي فان كان للمكاتب على ذلك الرجل دين فالحوالة جائزة وان لم يكن له ~~عليه دين فانما هي حمالة ولا تجوز الحمالة لسيد المكاتب بكتابة مكاتبه وهي ~~باطل عند مالك لأنه لم يتحمل للسيد بأصل دين له لأن كتابه المكاتب ليست ~~بدين للسيد على المكاتب ألا ترى أنه لا يضرب بالكتابة مع غرماء المكاتب ( ~~قلت ) فان كان للمكاتب على هذا الذي أحال سيده عليه دين فرضى سيده بالحوالة ~~عليه أيعتق المكاتب مكانه أم لا ( قال ) لا تجوز الحوالة إذا كانت الكتابة ~~لم تحل ( وقال غيره ) يعتق مكانه وتجوز الحوالة PageV13P292 لأن ما على ~~المكاتب ليس بدين ثابت وانما هو كأنه قال لمكاتبه وعليه دنانير إلى أجل ~~فعجل له عتقه على دراهم إلى أجل أو حالة فكأنه لم يكن له على مكاتبه شيء ~~وانما صار عتيقا بالذي أخذ منه ألا ترى لو أن رجلا قال لعبده أن جئتني بألف ~~درهم فأنت حر ثم قال له أن جئتني بمائة درهم فأنت حر أو قال له أن جئتني ~~بعشرة دنانير فأنت حر فان ms2415 جاء بها كان حرا ولم يقل له فسخت دينا كان لك في ~~أقل منه أو بعت دراهم بدنانير انما هذا رجل أعتق عبده بما أخذ منه ( قلت ) ~~لابن القاسم فان كانت الكتابة قد حلت فأحاله بذلك على رجل للمكاتب عليه دين ~~لم يحل بعد ( قال ) ذلك جائز وأري أن يعتق مكانه ( قلت ) أرأيت إذا كان نجم ~~المكاتب لم يحل وللمكاتب دين على أجنبي قد حل فأحال سيده بذلك لم لا يجوز ~~والمكاتب لو عجل كتابته قبل حلول الأجل جاز ذلك ( قال ) انما يجوز لو ~~اقتضاه فأوفاه السيد فأما إذا أحاله ولم يقبضه فانه لا يجوز لأن هذا ذمة ~~بذمة ( قال سحنون ) وربابين السيد ومكاتبه ألا ترى لو أن رجلا كان عليه دين ~~لم يحل فأحال غريمه على رجل عليه دين قد حل أن ذلك لا يجوز فكذلك المكاتب ~~وأما إذا كانت الكتابة قد حلت والدين الذي للمكاتب لم يحل فأحال سيده بذلك ~~فهو جائز فان كان هذا الذي أحال به السيد إنما هو نجم من نجوم المكاتب كان ~~المكاتب بريئا من هذا النجم إذا كان النجم الذي على المكاتب قد حل فان كان ~~النجم الذي أحاله به المكاتب هو آخر نجومه وكان للمكاتب على الذي أحاله ~~عليه دين فالمكاتب حر مكانه ( قلت ) ولم كرهت للسيد أن يحتال بكتابة مكاتبه ~~على رجل للمكاتب عليه دين إذا لم تحل الكتابة ( قال ) لأن مالكا كره للسيد ~~أن يبيع كتابة مكاتبه من رجل أجنبي بعرض أو بغير ذلك إلى أجل من الآجال ~~وإنما وسع في هذا فيما بين السيد وبين مكاتبه فلما كره مالك هذا بين سيد ~~المكاتب وبين الأجنبي من قبل أنه دين بدين كرهنا الحوالة أيضا إذا كانت ~~الكتابة لم تحل لأنه دين بدين ( وقال غيره ) إنما كره من قبل الربا بين ~~السيد وبين مكاتبه لأن المكاتب لم يأخذ بذلك في نفسه عتقا تعجله الا ما ~~أراد من الربح في بيع ذمة بما عليه PageV13P293 مما لم يحل عليه ( قال ) ~~وقال مالك وسمعت ms2416 بعض أهل العلم يقول الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين فهذا ~~إنما ترك ذمة مكاتبه على أن جعل دينه في ذمة هذا الأجنبي ( قال ) وقد ~~أخبرتك أن مالكا كره أن يكاتب الرجل عبده بطعام ثم يبيعه من أجنبي من الناس ~~قبل أن يستوفى الطعام ( قال ) فقلت لمالك أيبيعه من المكاتب ويؤخره بالثمن ~~بعرض أو بغير عرض ( قال ) نعم ( قال ) مالك فكل ما كان بين المكاتب وسيده ~~من هذا فليس هو دينا بدين وما كان بين السيد وبين أجنبي من بيع كتابة ~~مكاتبه بثمن لا يتعجله فهو وجه الدين بالدين إذا كان مما يجوز بيعه به من ~~الأجنبي وان تعجله من الأجنبي فهو جائز وأما من المكاتب إذا تعجل عتقه فلا ~~بأس بما باعه به أن كانت كتابته دراهم لم تحل فباعها بدنانير نقدا أو إلى ~~أجل أو كانت كتابته بطعام فباعه بعرض أو بدنانير أو بدراهم أو بطعام غيره ~~نقدا أو إلى أجل فلا بأس به PageV13P294 # | كتاب الرهن # # | في الرهن يجوز غير مقسوم # ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في الرهن أيجوز غير مقسوم أم لا يجوز ~~إلا مقسوما مقبوضا ( قال ) يجوز غير مقسوم إذا قبضه صاحبه وحازه مع من له ~~فيه شرك وكان يكريه ويليه مع من له فيه شرك فهو جائز وان كان غير مقسوم ~~وهذا قول مالك # # | فيمن ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن وفي رهن مشاع ~~غير مقسوم من العروض والحيوان # ( قلت ) أرأيت أن رهنت رجلا رهنا فلم يقبضه منى حتى قامت علي الغرماء ~~أيكون أسوة الغرماء أم يكون أولى بالرهن في قول مالك ( قال ) قال مالك هو ~~أسوة الغرماء ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت من رجل سدس دار أو سدس حمام أو نصف ~~سيف أو نصف ثوب أيجوز وكيف يكون قبضى لذلك ( قال ) قال مالك ذلك جائز وقبضه ~~أن يحوزه دون صاحبه ( قال بن القاسم ) في رجل ارتهن نصف دار من رجل وتكارى ~~الراهن النصف الآخر من شريكه ( قال ) أرى رهنه فاسدا حين ms2417 سكن فيه الراهن ~~لأنه إذا لم يقم المرتهن بقبض نصف الدار وتقاسمه لأنه قد صار ساكنا في نصف ~~الدار والدار غير مقسومة فصار المرتهن غير حائز لما ارتهن ( قال بن القاسم ~~PageV14P296 ولو قال الشريك الذي لم يرهن إنما أكرى نصيبي من الراهن وأبى ~~الا ذلك لم يمنع من ذلك وقسمت الدار بينهما فحاز المرتهن نصيب الراهن وأكرى ~~الشريك نصيبه ممن شاء ولم يفسخ ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت نصف دابة كيف يكون ~~قبضى لها ( قال ) بقبض جميعها # # | فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب # ( قلت ) فان كانت الدابة بين الراهن ورجل آخر ( قال ) يقبض حصة الراهن ( ~~قلت ) فان شاء جعله على يدي شريك الراهن فذلك جائز ( قال ) نعم ( قلت ) ~~وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت نصف ثوب ~~فقبضته كله أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان ضاع الثوب عندي ~~أأضمن نصفه أم كله في قول مالك ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولكن أرى ~~أن لا يلزمه إلا نصفه لأن مالكا سئل عن رجل كان يسأل رجلا نصف دينار فأعطاه ~~دينارا يستوفى منه نصفه ويرد إليه النصف الباقي فزعم أنه قد ضاع ( قال ) ~~قال مالك النصف من المقتضى والنصف الآخر هو فيه مؤتمن ( قلت ) وعليه اليمين ~~أن اتهمه ( قال ) أن كان متهما أحلف والا لم يحلف # # | فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم # ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت دابة أو دارا أو ثيابا فاستحق نصف ما في يدى من ~~الرهن والرهن مشاع غير مقسوم ( قال ) يكون ما بقى في يديك رهنا بجميع حقك ~~عند مالك ( قلت ) فان كان ثوبا فاستحق نصفه فقال المستحق أنا أريد أن أبيع ~~حصتي ( قال ) يقال للمرتهن وللراهن بيعا معه ثم يكون نصف الثمن رهنا في يد ~~المرتهن ( قلت ) فان قال الذي استحق لا أبيع وأنا أدعه بحالة بيننا فضاع ~~الثوب كم يذهب من الدين ( قال ) أن كان في يد المرتهن حتى ضاع ضمن ms2418 نصف ~~قيمته PageV14P297 للراهن ( قال ) وان كان الراهن والمرتهن قد وضعاه على ~~يدى المستحق أو على يدى غيره فلا ضمان على المرتهن والدين كما هو بحالة على ~~الراهن ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت ثوبا من ~~رجل فجعلناه على يدى عدل أنا والراهن فضاع الثوب ممن ضياعه ( قال ) من ~~الراهن عند مالك ( قلت ) أرأيت أن استحق رجل نصف الثوب وهو رهن فأراد البيع ~~لمن يقال بع معه أللراهن أم للمرتهن ( قال ) إنما يقال ذلك للراهن ويقال ~~للمرتهن لا تسلم رهنك وهو في يديك حتى يباع فنقبض نصف الثمن فيكون رهنا ~~بجميع حقك ويوضع على يدى من كان الثوب على يديه وهذا رأيي # # | في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر # ( قلت ) أرأيت الحيوان كله إذا ارتهنه الرجل فضل أو أبق أو مات أو عمى أو ~~أصابه عيب ممن ضمان ذلك ( قال ) من الراهن عند مالك ( قلت ) أرأيت ما يغيب ~~عليه المرتهن إذا ضاع ضياعا ظاهرا أيكون ذلك من الراهن ( قال ) كل شيء ~~يصيبه من أمر الله عز وجل يقوم على ذلك بينة لم يأت من سبب الذي هو على ~~يديه فهو من الراهن ( قلت ) فان شهدت الشهود للمرتهن أن رجلا وثب على ~~الثياب فأحرقها فهرب ولم يوجد ممن مصيبة ذلك ( قال ) من الراهن عند مالك ( ~~قال ) وكل شيء يصيب الرهن تقوم عليه بينة أن هلاكه كان من غير سبب المرتهن ~~فلا ضمان على المرتهن في ذلك ( قلت ) فان أحرقه رجل فغرم قيمته أتكون ~~القيمة رهنا مكانه في قول مالك ( قال ) أحب ما فيه إلي أن أتى الراهن برهن ~~ثقة مكانه أخذ القيمة والا جعلت هذه القيمة رهنا # # | في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره # ( قال ) وقال مالك إذا رهن الرجل رهنا فباعه الراهن بغير إذن المرتهن ( ~~قال PageV14P298 فلا يجوز بيعه وان أجازه المرتهن جاز البيع وعجل للمرتهن ~~حقه ولم يكن للراهن أن يأبى ذلك إذا باع الرهن بغير إذن المرتهن ms2419 فأجاز ذلك ~~المرتهن ( قال سحنون ) إنما يكون للمرتهن أن يجيز البيع أو يرد إذا باعه ~~الراهن بأقل من حق المرتهن فأما إذا باعه بمثل حق المرتهن أو أكثر فلا خيار ~~له لأن المرتهن أخذ حقه فلا حجة له ( قال ) مالك فان باعه باذن المرتهن ~~فقال المرتهن لم آذن للراهن في البيع ليأخذ الراهن الثمن ( قال ) يحلف فان ~~حلف فأتى الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن ووقف له رهنا ~~وأخذ الراهن الثمن فان لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول تكون قيمته مثل قيمة ~~الرهن الأول وقف هذا الثمن إلى محل أجل دينه ولم يعجل للمرتهن الدين ( قلت ~~) وما ذكرت من أن المرتهن إذا أذن للراهن في البيع لم يكن ذلك نقضا للرهن ~~إنما ذلك إذا باع الراهن والرهن في يد المرتهن لم يخرج من يده ( قال ) نعم ~~( قلت ) فان أمكن المرتهن الراهن من الرهن ليبيعه وأخرجه من يده إليه أيكون ~~الرهن قد خرج من الرهن ( قال ) نعم أراه قد نقض رهنه حيث أسلمه إلى الراهن ~~وأذن له فيما أذن له فيه من البيع ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو ~~قول مالك # # | فيمن ارتهن طعاما مشاعا # ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت نصف هذا الطعام من الراهن والطعام بين الراهن ~~وبين غيره ( قال ) إذا ارتهنته فحزته فذلك جائز عند مالك ( قلت ) فان أراد ~~شريك الراهن في الطعام البيع ( قال ) يقتسمونه فيكون نصفه رهنا في يدى ~~المرتهن ( قلت ) ومن يقاسمه ( قال ) أن كان الراهن حاضرا أمر أن يحضر ~~فيقاسم شريكه والرهن كما هو في يد المرتهن لا يخرجه من يده فتكون حصته إذا ~~قاسم شريكه رهنا ويدفع النصف إلى شريكه فان شاء باع وان شاء حبسه ( قلت ) ~~وهذا قول مالك ( قال ) هذا قول مالك ( قلت ) فان لم يكن رب الرهن حاضرا ( ~~قال ) يرفعه إلى السلطان PageV14P299 فيقاسمه السلطان أو يأمر بذلك # # | فيمن ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها أو زرعا لم يبد ~~صلاحه # ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت ms2420 ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها أو بعد ما بدا ~~صلاحها أيجوز في قول مالك أم لا ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك إذا حزته ~~وقبضته وكنت أنت تسقيه أو جعلته على يدى رجل باذن الراهن يسقيه ويليه ~~ويحوزه لك ( قلت ) فأجر السقى على من يكون ( قال ) على الراهن ( قلت ) وهذا ~~قول مالك في أجر السقى على الراهن ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قال ) وقال ~~مالك في الدابة والعبد والوليدة إذا كانوا رهنا أن نفقتهم وعلوفتهم وكسوتهم ~~على أربابهم فكذلك النخل ( قلت ) وكذلك الزرع الذي لم يبد صلاحه إذا ارتهنه ~~الرجل ( قال ) الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها محمل ~~واحد عند مالك ( قلت ) أرأيت الذي ارتهن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها أيأخذ ~~النخل معها ( قال ) نعم لا يقدر على قبض الثمرة الا بقبض النخل والنخل ليست ~~رقابها برهن ولكنه لا يقدر على حوز الثمرة وسقيها إلا والنخل معها لأن ~~الثمرة في النخل فان فلس الراهن وقد حازها المرتهن بما وصفت لك من سقيها ~~والقيام عليها فالثمرة له دون الغرماء والنخل للغرماء ( قلت ) فالزرع الذي ~~لم يبد صلاحه مثل ما وصفت لي في النخل لا يكون قبض الزرع الا مع الأرض التي ~~الزرع فيها ( قال ) نعم وليس الأرض برهن مع النخل فيكون الأمر فيه كما وصفت ~~لك في النخل ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله # # | فيمن ارتهن شجرا هل تكون ثمرتها رهنا معها أو دارا هل تكون غلتها رهنا ~~معها # ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت نخلا وفيها ثمر يوم ارتهنتها قد أزهى أو لم يزه ~~أو PageV14P300 أبر أو لم يؤبر أتكون الثمرة رهنا مع النخل أم لا ( قال ) ~~قال مالك لا تكون الثمرة رهنا مع النخل إلا أن يشترط ذلك المرتهن ( قلت ) ~~وكذلك كل ثمرة تخرج في الرهن بعد ذلك فليست برهن إلا أن يشترطها المرتهن ~~فان اشترط ذلك المرتهن فان الثمرة تكون رهنا مع النخل كانت في رؤس النخل أو ~~لم تكن أو خرجت بعد ms2421 ذلك ( قال ) نعم وهذا قول مالك ( قلت ) لم قال مالك في ~~الثمرة لا تكون رهنا مع النخل وهو يقول في الولادة أنها رهن مع الام فما ~~فرق ما بينهما ( قال ) لأنه من باع جارية حاملا في بطنها ولد فهو لمن اشترى ~~الجارية ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه ~~المبتاع فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) والثمرة وكراء الدور في الرهن بمنزلة ~~واحدة في قول مالك وكذلك اجارة العبيد كل ذلك للراهن ولا يكون في الرهن إلا ~~أن يشترطه المرتهن ( قال ) نعم # # | في الكفالة واعطاء الكفيل رهنا بغير أمر المكفول به أو باذنه # ( قلت ) أرأيت أن تكفلت لرجل بكفالة وأعطيته بذلك رهنا أيجوز ذلك أم لا ( ~~قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ) فان كنت قد رهنته بغير أمر الذي عليه ~~الدين أو بأمره والرهن أكثر قيمة من الدين فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه ~~المرتهن ( قال ) إذا ضاع عند المرتهن وكنت قد رهنته بأمر الذي عليه الدين ~~فلك أن ترجع بقيمة رهنك كله على الذي عليه الدين وان شئت اتبعت المرتهن ~~بفضل قيمة رهنك على الدين ورجعت على الذي كان عليه الدين بالدين ويكون ~~الخيار في ذلك إليك وتتبع بفضل قيمة رهنك على الدين أيهما شئت وأما مبلغ ~~الدين من رهنك فانما ترجع به على الذي أمرك بذلك وتبطل حق المرتهن فان أنت ~~رجعت بفضل قيمة رهنك على الذي أمرك رجع الذي أمرك بذلك على المرتهن فأخذه ~~منه لأن المرتهن كان ضامنا لجميع الرهن حين قبضه ولم يكن في دينه وفاء ~~لجميع قيمة الرهن فلما هلك الرهن عنده قص له من الرهن مقدار دينه وغرم ~~البقية وان كان رهنه بغير أمر الذي عليه الدين وقيمته أكثر من الدين فضاع ~~الرهن عند المرتهن فان الذي رهن بغير أمر الذي PageV14P301 عليه الدين له ~~أن يرجع بالدين على الذي عليه الدين ويرجع بفضل قيمة رهنه على المرتهن الذي ~~له الدين وليس له أن يرجع بالفضل من قيمة رهنه ms2422 على الذي عليه الدين لأنه لم ~~يأمره بذلك وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن كان رهن الكفيل قد ضاع عند المرتهن ~~( قال ) إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء وكان مما يغيب عليه المرتهن فقد ~~استوفى المرتهن حقه لأن الضياع منه إذا كانت الصفة كما وصفت لك ويكون ~~للكفيل أن يرجع على الذي عليه الحق بقيمة رهنه لأن قيمة الرهن والدين سواء ~~( قلت ) فان كنت إنما تكفلت بهذا الحق بغير أمر الذي عليه الحق وأعطيته ~~الرهن بغير أمره فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن وكان قيمة الرهن ~~والدين سواء أيكون لي أن أرجع على الذي عليه الدين بالدين الذي عليه ( قال ~~) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي وهذا مخالف للمسألة التي ~~فوقها في القضاء لأنه لا يرجع ها هنا على الراهن ويرجع بها على المرتهن لأن ~~رهنه قد تلف عنده # # | في الكفالة بالدم الخطا والرهن فيه وفي العارية # ( قلت ) أرأيت الدم الخطأ أتجوز فيه الكفالة ( قال ) سمعت مالكا وسأله ~~رجل عنه وقد كان تكفل لرجل بدم خطا فأعطاه بعض الدية ثم سأل عن ذلك مالكا ~~فقال لا تلزمه الكفالة ويتبعون به العاقلة ( قلت ) فهل يجوز الرهن في القتل ~~الخطا ( قال ) لا يجوز عند مالك أن كان رهنه وهو يظن أن الدية لازمة له ~~وحده وان كان إنما رهنه عن قتيله وهو يعلم أن الدية تجب على القتيل فالرهن ~~جائز عندي ( قلت ) أرأيت أن استعرت دابة ورهنته بها رهنا أيجوز ذلك أم لا ( ~~قال ) قال مالك من استعار دابة فمصيبتها من ربها فأرى الرهن فيها لا يجوز ( ~~قلت ) أيجوز أن يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه أيجوز هذا في قول ~~مالك أم لا ( قال ) أرى أنه PageV14P302 لا يضمن لأن مالكا قال في الرجل ~~يرتهن من رجل رهنا مما يغيب عليه ويشترط أنه مصدق فيه فلا ضمان عليه فيه ~~فيقول بعد ذلك قد ضاع مني ( قال ) قال مالك شرطه باطل وهو ضامن ( قلت ) ~~أرأيت المتاع أستعيره وأعطيه به رهنا أيجوز ms2423 ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) ~~نعم يجوز ذلك عند مالك لأنه ضامن ( قلت ) أرأيت أن استأجرت عند رجل وأعطيته ~~بالاجارة رهنا أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم عند مالك # # | فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن # ( قلت ) أرأيت أن أعرته دابتي وأخذت بها منه رهنا مما أغيب عليه فضاع ~~الرهن عندي ( قال ) أراك ضامنا للرهن لأن أصل ما أخذته عليه على الضمان ولم ~~تأخذه على وجه الأمانة # # | في رجل ادعى قبل رجل بألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن وقد أقر ~~المدعى أنه لا حق له فيما كان ادعى قبله # ( قلت ) وكذلك لو ادعيت قبل رجل بألف درهم فرهنني بها رهنا مما أغيب عليه ~~فضاع الرهن عندي فتصادقنا أن الدين الذي ادعيت قبله كان باطلا وكنت قد ~~اقتضيته ولم أعلم بذلك ( قال ) أنت ضامن لقيمة الرهن لأنك لم تأخذه على وجه ~~الأمانة ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل كان يسأل رجلا دنانير فتعلق به فيدفع ~~إليه دراهم حتى يصارفه بها فأتاه فقال قد ضاعت الدراهم مني ( قال ) مالك هو ~~ضامن لها لأنه لم يعطها اياه على وجه الائتمان له ( قال ) وقال مالك في ~~الرجل يدفع إلى الرجل الصائغ الخاتم يعالج له فصه أو شيئا يصلحه له فيه أو ~~القلادة يصلح فيها الشيء بغير حق على وجه المعروف ( قال ) مالك هو ضامن وان ~~لم يأخذ عليها أجرا ( قلت ) وكذلك جميع الصناع كلهم في قول مالك الخياطين ~~والصباغين وغيرهم من أهل الصناعات ما دفع إليهم بغير أجر فقالوا قد ضاع ~~أيضمنون ( قال ) نعم يضمنون ذلك عند مالك ( قلت ) وكذلك لو دفع إلى خياط ~~قميصا ليرفعه له فضاع القميص PageV14P303 عند الخياط ( قال ) نعم هو ضامن ~~له كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل رهنا فقلت له هذا لك رهنا ~~بكل ما أقرضت فلانا من شيء أيجوز هذا ( قال ) نعم # # | فيما ولدت الأمة المرهونة وفي أصواف الغنم وألبانها وأولادها وسمونها ~~إذا رهنت # ( قلت ) أرأيت الأمة إذا ارتهنها رجل ms2424 وهي حامل فولدت ثم ولدت بعد ذلك ~~أيضا أتكون أولادها رهنا معها ( قال ) قال مالك نعم ما ولدت من ولد بعد ~~الرهن فولدها رهن معها ( قلت ) أرأيت أصواف الغنم وألبانها وسمونها ~~وأولادها أيكون ذلك رهنا معها ( قال ) أما أولادها فهم رهن مع الأمهات عند ~~مالك وأما الأصواف والألبان والسمون فلا تكون رهنا معها عند مالك إلا أن ~~يكون صوفا كان عليها يوم ارتهنها فأراه رهنا معها إذا كان يومئذ قد تم ألا ~~ترى لو أن رجلا ارتهن دارا أن غلتها لا تكون رهنا معها أو ارتهن غلاما أن ~~خراجه لا يكون رهنا معه ولو اشتراهما كانت غلتهما له فالرهن لا يشبه البيوع # # | في الرهن يجعل على يدى عدل أو يكون على يدي المرتهن فإذا حل الأجل باعه ~~العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان # ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت رهنا فجعلناه على يدى عدل أو على يدى المرتهن ~~إلى أجل كذا وكذا فان جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل والا فالذي على يديه ~~الرهن مسلط على بيعه ويأخذ المرتهن من ذلك حقه ( قال ) قال مالك لا يباع ~~الرهن وان اشترط ذلك كان على يدى المرتهن أو على يدى عدل إلا بأمر السلطان ~~( قال بن القاسم ) قال مالك وان لم يشترط أنه يبيعه إذا حل الأجل فانه إذا ~~حل الحق رفعه المرتهن إلى السلطان فان أوفاه حقه والا باع له الرهن فأوفاه ~~حقه PageV14P304 # | فيمن ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن من الرسول ~~ممن ضياعه # ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت رهنا فبعثت وكيلا لي يقبض الرهن فضاع الرهن وهو ~~مما يغيب عليه المرتهن أيكون الضياع من الراهن لأن الوكيل قبضه وتجعله ~~بمنزلة الرهن إذا كان على يدى عدل أو تجعل ضياعه من المرتهن لأن وكيله قبضه ~~فقبض الوكيل كقبض المرتهن ( قال ) أرى أن قبض الوكيل إذا وكله المرتهن ~~فانما هو كقبض المرتهن فضياعه من المرتهن وانما يكون العدل الذي يتراضيان ~~به جميعا المرتهن والراهن أن يجعلا الرهن على يديه فهذا الذي ms2425 يكون عدلا ~~ويكون ضياع الرهن فيه من الراهن فأما رسول المرتهن فليس يكون بمنزلة العدل ~~في هذا # # | فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات # ( قلت ) أرأيت أن رهنت عبدا عند رجل فمات عند المرتهن على من كفنه ودفنه ~~( قال ) على الراهن عند مالك ( قال ) مالك ونفقته وكفنه ودفنه على الراهن # # | في الرهن يجعل على يدى عدل فيدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن # ( قلت ) أرأيت الرهن إذا كان على يدى عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو إلى ~~المرتهن فضاع وهو مما يغيب عليه أيضمن أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يضمن ~~أن دفعه إلى الراهن ضمن للمرتهن وإن دفعه إلى المرتهن ضمن ذلك للراهن لأن ~~الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتهن فان كان الرهن كفافا لحق المرتهن ~~سقط بذلك حق المرتهن إذا تلف الرهن في يديه وان كان في قيمته فضل غرم ذلك ~~العدل للراهن لأن الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتهن PageV14P305 # | في الرهن يجعل على يدى عدل فيموت العدل فيوصى إلى رجل هل يكون الرهن ~~على يديه وفي المرتهن يرفع الرهن إلى السلطان فيأمر السلطان رجلا ببيعه ~~فيضيع الثمن من المأمور # ( قلت ) أرأيت إذا مات العدل والرهن على يديه وأوصى إلى رجل أيكون الرهن ~~على يدى الوصي ( قال ) لا ولكن يتراضيان الراهن والمرتهن بينهما كيفما أحبا ~~( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأن هذا ليس له أن يوصي فيه لأن ~~أربابه أحياء قيام وهم أملك لشيئهم ( قلت ) أرأيت لو أن المرتهن رفع رهنه ~~إلى السلطان وقد حل الأجل فأمر السلطان رجلا يبيع الرهن حتى يدفع إلى ~~المرتهن حقه فباع ذلك الرجل الذي أمره السلطان ببيع الرهن فضاع الثمن من يد ~~المأمور الذي أمره السلطان ممن يكون ضياعه وهل يكون على المأمور شيء أم لا ~~( قال ) لا ضمان على المأمور عند مالك والقول في الضياع قوله فان اتهم كانت ~~عليه اليمين # # | في المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ms2426 ضياعه # ( قال ) وقال مالك في المفلس أنه إذا باع السلطان للغرماء ماله فضاع ~~الثمن بعد ما باع السلطان ماله أن الضياع من الغرماء وكذلك مسألتك في الرهن ~~أن ضياع الثمن من المرتهن لأنه قد باعه السلطان للمرتهن فلما وقع البيع كان ~~الثمن للمرتهن فضمانه منه أن ضاع قبل أن يقبضه ( قال أشهب ) عن مالك مصيبة ~~الثمن من الراهن حتى يصل إلى المرتهن وكذلك التفليس ( قلت ) أرأيت لو أن ~~الذي أمره السلطان بالبيع وأن يدفع إلى المرتهن حقه باع الرهن فقال قد دفعت ~~إلى المرتهن حقه وكذبه المرتهن وقال لم آخذه ( قال ) القول قول المرتهن لأن ~~مالكا يقول في رجل دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى غيره فقال قد دفعته إليه لم ~~يصدق إلا ببينة فكذلك هذا PageV14P306 # | فيمن ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم ~~استحق الرهن رجل وقد فات من يد المشترى # ( قلت ) أرأيت الرجل إذا ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفع ذلك إلى السلطان ~~فباعه له وأوفاه حقه ثم أتاه رجل فاستحق الرهن وقد فات عند المشترى وغاب ~~المشتري ولا يدري أين هو ( قال ) أرى أن هذا الذي استحق الرهن أن أجاز ~~البيع أخذ الثمن من المرتهن ورجع المرتهن على الراهن بحقه لأنه ثمن شيئه ~~وكذلك قال مالك في البيوع إذا باع رجل سلعة فاستحقها صاحبها وقد دارت في ~~أيدي رجال أنه يأخذ الثمن من أيهم شاء # # | في الرهن إذا كان على يدى عدل فقال بعته بمائة وقضيتك اياها أيها ~~المرتهن وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين # ( قلت ) أرأيت العدل إذا باع بأمر السلطان الرهن فقال بعته بمائة وقضيتك ~~أياها أيها المرتهن وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين ( فقال ) أرى ~~أن العدل ضامن للخمسين لأنه قد أقر أنه باع بمائة وهذه الخمسون منها قد ~~تبين موضعها وخمسون منها هو ضامن لها لأنه لا يعلم لها موضع ألا ترى لو أن ~~رجلا دفع إلى رجل مائة دينار يدفعها إلى رجل من حق له ms2427 عليه فقال قد دفعتها ~~إليه وقال الذي أمر بأن يدفعها إليه لم تدفع إلي إلا خمسين دينارا أنه ضامن ~~للخمسين وهذا قول مالك وكذلك مسألتك # # | في اختلاف الراهن والمرتهن في الأجل # ( قلت ) أرأيت أن قال المرتهن قد حل أجل المال وقال الراهن لم يحل أجل ~~المال ( قال ) القول قول الراهن لأن المرتهن قد أقر أن الحق إلى أجل وهذا ~~إذا أتى الراهن بأمر لا يستنكر ادعى أجلا يشبه أن يكون القول قوله لا يدعى ~~أجلا بعيدا يستنكر فان ادعى من ذلك ما لا يشبه لم يصدق ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) أخبرني PageV14P307 بعض من أثق به أنه سأل مالكا عن الرجل ~~يبيع من الرجل السلعة فتفوت عنده السلعة فيقتضيه ثمنها فيقول الذي عليه ~~الحق ثمنها إنما هو إلى أجل كذا وكذا ويقول الذي له الحق دينى حال ( قال ) ~~مالك أن ادعى الذي عليه الحق أجلا قريبا لا يستنكر رأيته مصدقا وان ادعى ~~أجلا بعيدا لم يقبل قوله ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن لا يصدق المبتاع في ~~الأجل ويؤخذ بما أقر به من المال حالا إلا أن يكون أقر بأكثر مما ادعى ~~البائع فلا يكون للبائع الا ما ادعى فهذا لم يزعم أنه باع إلى أجل فقد جعل ~~مالك القول قول مدعى الأجل إذا أتى بأمر لا يستنكر ففي مسألتك أحرى أن يكون ~~القول قول من ادعى الأجل ( قال سحنون ) إنما معنى قول مالك أن ادعى أجلا ~~قريبا يريد بذلك ما يرى أن تلك السلعة قد تباع بذلك إلى ذلك من الأجل الذي ~~ادعى ومعنى قوله أن ادعى أجلا بعيدا لم يقبل قوله إنما يريد بذلك أن ادعى ~~أنه ابتاع إلى أجل يرى أن تلك السلعة لا تباع إلى ذلك من الأجل فهذا لا ~~يقبل قوله لأنه قد ادعى ما لا يمكن بمنزلة ما يدعى الرجل في السلعة فيقول ~~اشتريتها بخمسة دراهم ومثلها لا يبتاع بخمسة دراهم وهي ثمن عشرة دنانير أو ~~خمسة عشر فهذا لا يقبل قوله فهكذا هذه ms2428 المسألة التي وصفت لك # # | في تعدى المأمور وبيعه السلعة بما لا تباع به # ( قلت ) أرأيت أن أمر الامام رجلا أن يبيع رهن هذا الراهن ويوفيه حقه ~~فباع المأمور الرهن بحنطة أو شعير أو عرض من العروض أيجوز ذلك في قول مالك ~~( قال ) لا يجوز ذلك في رأيي ألا ترى أن الرجل يوكل الرجل ببيع السلعة ~~فيبيعها بعرض أو حيوان فيتلف ما باع به فينكر صاحب السلعة فان البائع ضامن ~~ولو باعها بدنانير فتلفت لم يكن عليه ضمان فهذا يشبه مسألتك ( قلت ) أرأيت ~~أن أمرت رجلا يبيع لي سلعة بنقد فباعها بنسيئة أيجوز أم لا ( قال ) لا يجوز ~~ذلك عند مالك ( قلت ) أفيرد البيع أم لا ( قال ) يرد البيع أن أدرك وان لم ~~يدرك بيع الدين أن كان مما يباع قبل أن يستوفى فان كان فيه ما سمى أن كان ~~سمى له ثمنا أو قيمته أن كان فوض إليه أو PageV14P308 أكثر أسلم ذلك إلى ~~صاحبها وان كان أقل من ذلك ضمن ما أمره به كما سمى وغرم قيمتها وان كان مما ~~لا يباع حتى يستوفى ترك وأخذ من المأمور ما أمره به من الثمن أو قيمتها أن ~~كان فوض إليه فدفع إلى صاحبها ثم استؤنى بالطعام فإذا حل استوفاه ثم ببيع ~~فان كان فيه فضل عما سماه له أو عن قيمتها أن كان فوض إليه دفع إلى صاحبها ~~وان كان نقصانا كان على البائع بما تعدى وهذا قول مالك # # | في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو باجارة # ( قلت ) أيجوز للرجل أن يرتهن رهنا فيقبضه ثم يجعله على يدى الراهن ( قال ~~) لا يجوز ذلك عند مالك لأنه إذا رده إليه بوديعة أو أجرة من الراهن أو ~~بوجه من الوجوه حتى يكون الراهن هو الحائز له فقد خرج من الرهن # # | في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن # ( قلت ) أرأيت أن ارتهن الرجل رهنا فلم يقبضه حتى مات الراهن أيكون أسوة ~~الغرماء في الرهن في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن ms2429 كان الحق إلى ~~أجل فأخذ به رهنا فمات الراهن قبل حلول أجل المال ( قال ) يباع الرهن ويقضي ~~المرتهن حقه لأنه إذا مات الذي عليه الدين فقد حل المال وهذا قول مالك ( ~~قلت ) أرأيت لو أني رهنت ثوبا بألف وقيمته ألف فلقيني المرتهن فوهب لي دينه ~~ذلك ثم رجع ليدفع إلي الثوب فضاع الثوب ( قال ) هو ضامن لقيمة الثوب ( قلت ~~) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا رهن امرأته رهنا قبل ~~البناء بها بجميع الصداق أيجوز أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا عقد ~~النكاح فقد وجب لها الصداق كله إلا أن يطلقها قبل البناء بها فهذه إنما ~~أخذت الرهن بمال جميعه لها عند مالك وهو جائز ( قلت ) أرأيت أن طلقها الزوج ~~قبل البناء بها فأراد أن يرجع عليها فيأخذ منها نصف الرهن أيجوز ذلك أم لا ~~في قول مالك ( قال ) لا يأخذ منها من الرهن شيئا حتى يوفيها نصف الصداق وقد ~~صار جميع PageV14P309 الرهن رهنا بنصف الصداق في رأيي ألا ترى لو أن رجلا ~~رهن رجلا رهنا بألف درهم فقضاه خمسمائة منها أو وهبها له ثم أراد أن يرجع ~~فيأخذ نصف الرهن لم يكن ذلك له حتى يوفيه جميع حقه وهذا قول مالك ( قلت ) ~~أرأيت أن ضاع الرهن كم يضمن ( قال ) قيمته كله أن كان مما يغيب عليه عند ~~مالك # # | فيمن رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله # ( قلت ) أرأيت من رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله إلا أن الغرماء لم ~~يقوموا عليه أيجوز ما رهن ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يتاجر الناس فيكون ~~عليه الدين فيقوم رجل عند حلول الأجل بحقه فيلزمه بحقه فيرهنه في ذلك رهنا ~~أتراه له دون الغرماء ( قال ) نعم ما لم يفلسوه ( قال بن القاسم ) وقد كان ~~روى مرة عن مالك خلاف هذا أنهم يدخلون معه وليس هذا بشيء والقول الذي سمعت ~~منه وقال لي هو الذي عليه جماعة الناس وهو أحق به وإنما الرهن بمنزلة ~~القضاء أن لو قضى أحدا ms2430 منهم قبل أن يقوموا عليه ويفلس فقضاؤه جائز ولا ~~أبالي كان بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره إذا كان قائما يبيع ويتاجر الناس ~~فقضاؤه وبيعه جائز # # | فيمن كان له قبل رجل مائتا دينار فارتهن منه بمائة منها رهنا ثم قضاه ~~مائة دينارا ثم أدعى أن الرهن إنما كان بالمائة التي قضى وادعى المرتهن أن ~~الرهن إنما هو عن المائة التي بقيت # ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل مائتي دينار فرهنني بمائة منها رهنا ~~وبقيت عليه مائة أخرى لا رهن فيها فقضاني مائة دينار ثم قام عليه الغرماء ~~بعد ذلك أو لم يقوموا فقال لي أعطني الرهن فان المائة التي قضيتك إنما هي ~~المائة التي فيها الرهن وقال المرتهن بل المائة التي قضيتني إنما هي المائة ~~التي كانت لي عليك بغير رهن القول قول من ( قال ) قال مالك تقسم المائة ~~التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن وبين المائة التي لا رهن فيها فيكون ~~نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن هذه ( قال سحنون ) القول قول المرتهن لأن ~~الراهن قد ائتمنه على قبضها حين دفعها ولم يشهد والراهن مدع وهو قول أشهب ~~PageV14P310 # | فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا # ( قلت ) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام إلى أجل وأخذت منه بذلك رهنا ~~فلما حل الأجل تقايلنا أو قبل حلول الأجل تقايلنا أو بعد حلوله والرهن في ~~يدي المرتهن أتجوز الاقالة من غير أن يقبض رأس المال لمكان الرهن الذي في ~~يد الذي أسلم في الطعام ( قال ) لا تجوز الاقالة إلا أن يعطيه رأس المال ~~مكانه قبل أن يتفرقا والا فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام ~~أيصلح لي أن أبيعه قبل أن أقبضه ( قال ) لا يصلح عند مالك أن تبيعه قبل أن ~~تقبضه إلا أنه لا بأس بأن توليه أو تقيل صاحب الطعام أو تشرك فيه وتقبض رأس ~~المال قبل أن تفارق الذي وليته ms2431 أو أقلته أو أشركته في ذلك ( قلت ) فإذا ~~جوزت لي التولية والشركة والاقالة في ذلك فلا بأس أن أؤخره برأس المال ( ~~قال ) لأنك إذا أخرته برأس المال دخله بيع الطعام قبل استيفائه لأنه قد صار ~~في التأخير معروفا فإذا دخله المعروف فليس هذا بتولية ولا اقالة ولا شرك ~~وإنما التولية والاقالة والشرك أن يأخذ منه مثل رأس ماله بغير معروف يصطنعه ~~ويدخله أيضا عند مالك بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه إذا أخره برأس المال ~~وقبض المشترى الطعام فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى # # | في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن # ( قلت ) أرأيت أن صرفت عند رجل دراهم بدنانير فقبضت الدراهم وأعطيته ~~بالدنانير رهنا فضاع الرهن عنده بعد ما افترقنا وهو مما يغاب عليه وجهلنا ~~السنة في ذلك أيكون عليه ضمان الرهن ( قال ) نعم في رأيي ألا ترى أن من ~~اشترى بيعا فاسدا ضمن ذلك أن ضاع عنده عند مالك فكذلك الرهن والرهن أيضا لم ~~يقبضه الا على الضمان فعليه غرمه ( قلت ) وأي شيء يكون غرم هذا الرهن ~~الدنانير التي وجبت عليه PageV14P311 في الدراهم التي أخذ أو قيمة الرهن ~~وترد الدراهم ( قال ) أن كان قيمة الرهن والدراهم سواء فلا شيء عليه وان ~~كان في الدراهم فضل أو في قيمة الرهن ترادا الفضل بينهما ( قلت ) أرأيت لو ~~أن لي على رجل دينا فأخذت به منه رهنا فأوفاني حقي فضاع الرهن عندي بعد ما ~~أوفاني حقي ممن الضياع ( قال ) أنت ضامن للرهن عند مالك حتى ترده ( قلت ) ~~أرأيت الرهن في قول مالك أهو بما فيه ( قال ) لا ولكن المرتهن ضامن لجميع ~~قيمة الرهن ( قلت ) أرأيت أن رهنت رهنا قيمته مائة دينار فقال المرتهن ~~ارتهنته بمائة دينار وقال الراهن بل رهنتكه بخمسين دينارا ( قال ) مالك ~~القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن ( قلت ) فان ادعى أكثر من ~~قيمة الرهن ( قال ) لا يصدق المرتهن وعلى الراهن اليمين فان حلف بريء مما ~~زاد على قيمة الرهن وأدى قيمة رهنه وأخذ رهنه أن أحب والا ms2432 فلا سبيل له إلى ~~رهنه ( قلت ) فان ضاع الرهن عند المرتهن فاختلفا في قيمة الرهن ( قال ) ~~يتواصفانه ويكون القول في الصفة قول المرتهن مع يمينه ثم يدعى لتلك الصفة ~~المقومون فيكون القول فيما رهن به الرهن قول المرتهن إلى مبلغ قيمة هذه ~~الصفة وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن ادعيت أن هذه السلعة التي في يدى رهن ~~وقال ربها بل أعرتكها ( قال ) قال مالك القول قول رب السلعة # # | في العبد المرتهن يجنى جناية # ( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت عبدا لحق لي على رجل فجنى العبد جناية على ~~رجل ( قال ) قال مالك يقال لرب العبد افتد عبدك فان افتداه كان على رهنه ~~كما هو وان أبى أن يفتديه قيل للمرتهن افتده لأن حقك فيه فان افتداه فأراد ~~سيده أخذه لم يكن له أخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع دينه فان ~~أبى سيده أن يأخذه بيع فبدىء بما فداه به المرتهن من الجناية فان قصر ثمنه ~~عن الذي أدى فيه المرتهن من الجناية لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شيء ~~الا الدين الذي ارتهنه به وحده لأنه افتداه بغير أمره وان زاد ثمنه على ما ~~افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين عن PageV14P312 الراهن وهذا ~~قول مالك ( قال بن القاسم ) ولا يباع حتى يحل أجل الدين ولم أسمع من مالك ~~في الأجل شيئا ( قلت ) أرأيت أن قالا جميعا الراهن والمرتهن نحن نسلمه ~~فأسلماه أيكون دين المرتهن بحالة في قول مالك كما هو ( قال ) نعم هو قول ~~مالك ( قلت ) أرأيت أن أبى الراهن أن يفتديه وقال للمرتهن افتده لي ( قال ) ~~قال لي مالك إذا أمره أن يفتديه اتبعه المرتهن بالجناية وبالدين جميعا ( ~~قال ) مالك وان أسلماه جميعا وله مال كان ماله مع رقبته في جنايته وان ~~افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ولا يزاد على ما كان في ~~يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد رهنا معه أولا # # | في ارتهان فضلة ms2433 الرهن وازدياد الراهن على الرهن # ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت من رجل رهنا بدين لي عليه ولقيته بعد ذلك فقال ~~أقرضني مائة درهم أخرى على الرهن الذي لي عندك ففعلت أيكون هذه المائة التي ~~أقرضته في الرهن أيضا في قول مالك ( قال ) قال مالك في رجل ارتهن عبدا ~~قيمته مائة دينار بخمسين دينارا فأتى رب العبد إلى رجل من الناس فقال ~~أقرضني خمسين دينارا أو أكثر من ذلك أو أقل فقال له الرجل لا أقرضك إلا على ~~أن ترهنني فضل العبد الرهن الذي في يدى فلان ( قال ) مالك أن رضى فلان الذي ~~في يديه العبد بذلك فان ذلك جائز وان لم يرض لم يجز ويكون الفضل الذي في ~~العبد عن رهن الأول رهنا للمقرض الثاني فكذلك مسألتك إذا جاز هذا ها هنا ~~فهو في مسألتك أجوز ( قلت ) ويكون المرتهن الأول حائزا للمرتهن الثاني ( ~~قال ) نعم إذا رضى بذلك وكذلك قال مالك ( قلت ) فان ضاع الرهن عند المرتهن ~~الأول بعد ما ارتهن المرتهن الثاني فضلة الرهن والرهن مما يغيب عليه ~~المرتهن وليس هو عبدا كيف يكون ضياع الرهن وممن يكون ( قال ) يضمن الأول من ~~الرهن قيمة مبلغ حقه ويكون فيما بقى مؤتمنا لأنه كان لغيره رهنا ويرجع ~~المرتهن الآخر بدينه على صاحبه لأن فضله الرهن هي على يدي عدل والعدل ها ~~هنا هو المرتهن الأول PageV14P313 # | في النفقة على الرهن باذن الراهن أو بغير اذنه # ( قلت ) أرأيت ما أنفق المرتهن على الرهن باذن الراهن أو بغير اذنه أتكون ~~تلك النفقة في الرهن في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك النفقة على الراهن ~~قال بن القاسم فان كان أنفق المرتهن بأمر الراهن فانما هو سلف ولا أراه في ~~الرهن إلا أن يكون قال له أنفق على أن نفقتك في الرهن فان قال له ذلك ~~رأيتها له في الرهن وله أن يحتبسه بنفقته وبما رهنه فيه إلا أن يكون له ~~غرماء فلا أراه بأحق بفضلها عن دينه لأجل نفقته أذن له في ذلك أو ms2434 لم يأذن ~~له إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي ينفقها الرهن به أيضا ( قلت ) أرأيت ~~الضالة أليس له ما أنفق عليها وليس لصاحبها أن يأخذها حتى يعطيه نفقتها في ~~قول مالك ويكون أولى بها من الغرماء حتى يقبض نفقته وقد أنفق بغير أمر ربها ~~فلم قال مالك في الضالة هو أولى بها وفي نفقة الراهن لم لا يكون أولى بها ~~أيضا ( قال ) لأن الضالة لا يقدر على صاحبها ولا بد له من أن ينفق على ~~الضالة ونفقة الرهن ليس هي على المرتهن فلو شاء طلب صاحبه فان لم يكن صاحبه ~~حاضرا رفع ذلك إلى السلطان # # | في الوصى يرهن مال اليتيم أو يعمل به قراضا أو يعطيه غيره # ( قلت ) أرأيت الوصي أيجوز له أن يرهن رهنا من متاع اليتيم لليتيم في ~~كسوة اشتراها لليتيم أو في طعام اشتراه لليتيم ( قال ) قال مالك يستلف ~~الوصي لليتيم حتى يبيع له بعض متاعه فيقضيه فذلك جائز على اليتيم وكذلك ~~الرهن عندي ( قلت ) فهل يجوز للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة هو نفسه في ~~قول مالك ( قال ) لا إحفظ قول مالك فيه ولا يعجبني ذلك إلا أن يتجر لليتيم ~~فيه ويقارض له من غيره فيتجر له ( قلت ) أفيعطى مال اليتيم مضاربة ( قال ) ~~نعم ( قلت ) أيجوز للرجل أن يعطى مالا مضاربة ويأخذ به رهنا في قول مالك ( ~~قال ) لا خير في هذا عند مالك ( قلت ) أرأيت أن ضاع هذا الرهن ( قال ) أراه ~~ضامنا لأنه لم يأخذه على وجه الأمانة PageV14P314 # | فيما رهن الوصي لليتيم # ( قلت ) أرأيت الوصي أيجوز له أن يرتهن مالا لليتيم بدين يقرضه اليتيم في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك في الوصي يجوز له أن يسلف اليتيم مالا ينفقه ~~عليه أو يجعله في مصلحة له إذا كان لليتيم عروض ثم يبيع ويستوفى فان لم يكن ~~لليتيم مال فقال أنا أسلفه وأنفق عليه فان أفاد اليتيم مالا اقتضيت منه فما ~~أنفق عليه إذا لم يكن لليتيم عروض وأموال فنفقته عليه على وجه الحسنة ولا ~~يتبعه ms2435 بشيء منه فان أفاد اليتيم بعد ذلك مالا لم يلزمه ما أسلفه على هذا ~~الشرط إلا أن يكون له مال حين أسلفه وأما ما سألت عنه من الرهن أن الوصي ~~يرتهن لنفسه عروض اليتيم فليس ذلك له إلا أن يكون تسلف مالا لليتيم من غيره ~~أنفقه عليه ولا يكون أحق بالرهن من الغرماء لأنه لا يحوز لنفسه من نفسه دون ~~الغرماء وهو والغرماء ها هنا فيه سواء ( قال سحنون ) وقال غيره ليس ذلك له ~~وليس للوصي أن يقبض من نفسه لنفسه # # | نذر صيام # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فصام أول يوم ~~أيجزئه البيات بعد ذلك ولا يحتاج إلى أن يبيت كل ليلة الصوم ( قال ) نعم ~~يجزئه ولقد سئل مالك عن رجل شأنه صيام الاثنين والخميس فمر به وهو لا يعلم ~~حتى يطلع عليه الفجر أيجزئه صيامه ( قال ) نعم لأنه قد كان على بيات من ~~صومه هذا قبل الليلة ( قلت ) أرأيت الوصيين أيجوز لأحدهما أن يرتهن متاعا ~~لليتيم دون صاحبه في قول مالك أو يبيع أحدهما متاعا لليتيم دون صاحبه ( قال ~~) قال مالك لا يجوز انكاح أحد الوصيين الا باجتماع منهما فان اختلفا في ذلك ~~نظر السلطان في ذلك فأرى البيع والرهن بهذه المنزلة PageV14P315 # | في الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقى فيضيع ما ~~عزلوا وفي الراهن يستعير من المرتهن الرهن وفي رهن الرجل مال ولده الصغار # ( قلت ) أرأيت لو أن والدنا هلك وعليه مائة دينار دينا فعزلنا مائة دينار ~~من ميراثه واقتسمنا ما بقى فضاعت المائة ممن ضياعها ( قال ) ضياعها عليكم ~~والدين بحالة ( قلت ) سمعت هذا من مالك ( قال ) لا أقوم علي حفظه وهذا رأيي ~~( قال ) وان كان السلطان قبضها للغائب وقسم ما بقي من ميراث الميت فضاعت ~~فهي من مال الغريم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن زوجت أمتي من رجل فأخذت ~~جميع مهرها قبل أن يبني بها زوجها فأعتقتها ثم طلقها زوجها قبل البناء بها ~~وقد كان السيد ms2436 استهلك المهر ولا مال للسيد غير الأمة ( قال ) لا أرى أن يرد ~~عتقها لأن السيد يوم أعتقها لم يكن عليه دين وإنما وجب الدين عليه حين طلق ~~الزوج امرأته ( قال ) وقال مالك وليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا ~~جهاز ولكن يجهزها به مثل الحرة ألا ترى أن مهرها في جهازها ( قلت ) أرأيت ~~أن رهنت رهنا فاستعرته من المرتهن أتراه خارجا من الرهن ( قال ) هو خارج من ~~الرهن عند مالك ( قلت ) أفيكون له أن يرده بعد ذلك وللمرتهن أن يقوم على ~~الرهن فيأخذه منه ويرده في الرهن ( قال ) لا إلا أن يكون أعاره على ذلك فان ~~أعاره على ذلك فاستحدث دينا أو مات قبل أن يقوم عليه كان أسوة الغرماء ( ~~قلت ) أرأيت أن استدنت دينا فرهنت به متاعا لولد لي صغار ولم أستدن الدين ~~على ولدى أيجوز عليهم ذلك أم لا ( قال ) لا أراه جائزا ( قلت ) لم أليس ~~بيعه جائزا عليه ( قال ) إنما يجوز بيعه عليهم على وجه النظر لهم ( قلت ) ~~وكذلك الوصى ( قال ) نعم ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه ~~الساعة عن مالك ولكنه رأيي لأن مالكا قال ما أخذ الوالد من مال ولده على ~~غير حاجة فلا يجوز ذلك له ( قلت ) أرأيت إذا اشترى الرجل من مال ابنه وهو ~~صغير لابن PageV14P316 له صغير أيجوز هذا الشراء ( قال ) نعم ولا أقوم على ~~حفظه عن مالك ( قلت ) أرأيت الوصي أهو بهذه المنزلة ( قال ) نعم # # | في اشتراط المرتهن الانتفاع بالرهن واجارة الرجل نفسه فيما لا يحل # ( قلت ) أرأيت المرتهن هل يجوز له أن يشترط شيئا من منفعة الرهن ( قال ) ~~أن كان من بيع فذلك جائز وان كان الدين من قرض فلا يجوز ذلك لأنه يصير سلفا ~~جر منفعة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم إلا أن مالكا قال لي إذا باعه ~~وارتهن رهنا فاشترط منفعة الرهن إلى أجل فلا أرى به بأسا في الدور والأرضين ~~( قال ) مالك وأكرهه في الحيوان والثياب ( قال بن القاسم ) ولا بأس به ms2437 في ~~الحيوان وغيره إذا ضرب لذلك أجلا ( قلت ) لم كرهه مالك في الحيوان والثياب ~~( قال ) لأنه يقول لا أدري كيف ترجع إليه الدابة والثوب ( قال بن القاسم ) ~~وليس هذا بشيء لا بأس به في الحيوان والثياب وغير ذلك إذا ضرب لذلك أجلا ~~ألا ترى أنه يجوز له أن يستأجره إلى أجل ولا أدري كيف يرجع وإنما باع سلعته ~~بثمن قد سماه وبعمل هذه الدابة أو لباس هذا الثوب إلى أجل فاجتمع بيع وكراء ~~فلا بأس به # # | في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر الرهن أو يعيره بأمر الراهن # ( قال بن القاسم ) قال مالك فيمن ارتهن رهنا فباعه أو رهنه فانه يرده حيث ~~وجده فيأخذه ربه ويدفع ما عليه فيه ويتبع الذي اشتراه الذي غره فيلزمه بحقه ~~( قلت ) أرأيت لو أن المرتهن أجر الرهن بأمر الراهن إلا أن المرتهن هو الذي ~~ولى الاجارة أيكون الرهن خارجا من المرتهن في قول مالك ( قال ) لا يكون ~~خارجا في قول مالك ( قلت ) وكذلك لو أعاره بأمر الراهن إلا أن الذي ولى ~~العارية إنما هو المرتهن ( قال ) نعم هو في الرهن على حالة لأن الذي ولى ~~ذلك هو المرتهن ( قلت ) فان ضاع عند المستأجر هذا الرهن وهو مما يغيب عليه ~~( قال ) الضياع من الراهن لأن ضياعه عند الذي استأجره إذا كان بأمر الراهن ~~بمنزلة الرهن على يدي عدل ( قلت ) أرأيت PageV14P317 الرجل أيحل له أن ~~يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك ( قال ) لا يجوز له لأن مالكا قال لا ~~يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله عز وجل ( قال ) مالك ولا يكرى داره ~~ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة ( قال ) مالك ولا يكرى دابته ممن يركبها إلى ~~الكنائس # # | في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ولدها # ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت أمة فولدت أولادا وماتت الأم فقامت الغرماء على ~~الولد ( قال ) الولد رهن بجميع الدين وهذا قول مالك # # | في الرجل يرهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما أو مصحفا # ( قلت ) هل ms2438 يجوز أن أرتهن في قول مالك دنانير أو دراهم أو فلوسا ( قال ) ~~قال مالك أن طبع عليها والا فلا ( قلت ) أرأيت الحنطة والشعير وكل ما يكال ~~أو يوزن أيصلح أن يرهن ( قال ) لا بأس بأن يرهن عند مالك ويطبع عليه ويحال ~~بين المرتهن وبين أن يصل إلى منفعته كما يفعل بالدنانير والدراهم وكذلك ~~سمعته عن مالك ( قلت ) والحلى يرهن ( قال ) نعم عند مالك ( قلت ) أفلا يخاف ~~أن ينتفع بلبسه ( قال ) لا لأن هذا يدخل فيه إذا الثياب وغير ذلك فلا بأس ~~بهذا ( قلت ) فما فرق ما بين منفعة الحلى في الرهن ومنفعة الطعام والدراهم ~~( قال ) الطعام والدراهم يأكله وينفق الدراهم ثم يأتي بمثله والثياب والحلى ~~ليس يأتي بمثله إنما هو بعينه وليس يأتي بمثله ( قلت ) أرأيت المصحف أيجوز ~~أن يرتهن في قول مالك ( قال ) نعم ولا يقرأ فيه ( قلت ) فان لم يكن في أصل ~~الرهن شرط أن يقرأ فيه فتوسع له رب المصحف أن يقرأ فيه بعد ذلك ( قال ) قال ~~مالك لا يعجبني ذلك ( قلت ) أرأيت أن كان هذا الرهن من قرض أو من بيع ( قال ~~) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه سواء من قرض كان أو من بيع PageV14P318 # | في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلى ذهب أو فضة # ( قلت ) أرأيت المسلم أيجوز له أن يرتهن من ذمي خمرا أو خنزيرا ( قال ) ~~لا يجوز ذلك ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت ~~خلخالين فضة أو سوارين فضة بمائة درهم وقيمة السوارين أو الخلخالين مائة ~~درهم فاستهلكت الخلخالين أو السوارين ( قال ) عليك قيمتهما من الذهب تكون ~~رهنا مكانهما ( قلت ) فان كسرتهما ولم أستهلكهما ( قال ) عليك قيمتهما ~~مصوغين من الذهب ( قلت ) أليس قد قلت إذا كسرهما رجل ولم يتلفهما فانما ~~عليه ما نقص الصياغة ( قال ) هذا القول أحب إلي وإليه أرجع وأرى أن يضمن ~~قيمتهما من الذهب مصوغا أستهلكهما أو كسرهما فهو سواء ويكونان له ( قلت ) ~~فان ضمن قيمتهما من الذهب أتكون القيمة رهنا أم يقبض هذا الذهب ms2439 من حقه قبل ~~محل الأجل وحقه دراهم ( قال ) لا أرى أن يقبضه من حقه ولكن تكون هذه القيمة ~~رهنا ويطبع عليها وتوضع على يدى عدل فإذا حل حقه فان أوفاه الراهن حقه أخذ ~~هذه الذهب والا صرفت له فاستوفى منها حقه ( قال سحنون ) قال بعض أصحابنا ~~أنه يطبع على القيمة ويحال بينه وبينها حتى يحل الأجل تأديبا له لئلا يعدو ~~الناس على ما ارتهنوا فيستعجلوا التقاضى ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال ~~مالك فيمن استهلك سوارين أن عليه فيمتهما يوم استهلكهما أن كانا من الذهب ~~فعليه قيمتهما من الفضة ( قال ) ولم أسمع منه في الكسر شيئا ( قلت ) أرأيت ~~لو أني ارتهنت سوارى ذهب بدراهم فأتلفتهما وقيمتهما مثل الدين سواء وقد ~~استهلكتهما قبل محل الأجل أتكون القيمة رهنا أم تجعله قصاصا ( قال ) أرى ~~القيمة رهنا حتى يحل الأجل فيأخذه منه في حقه إذا حل الأجل ( قلت ) لم ( ~~قال ) لأن مالكا قال لي في الراهن إذا باع الرهن بغير أمر المرتهن فأجاز ~~المرتهن البيع عجل للمرتهن حقه ( قال ) مالك وإذا باع الراهن بأمر المرتهن ~~وقال المرتهن لم آذن لك في البيع لأن تخرجه من الرهن ولكن أذنت لك في البيع ~~لاحياء الرهن وما يشبه هذا ولم يمكن المرتهن الراهن من البيع وحده ولكن ~~PageV14P319 السلعة بقيت في يد المرتهن حتى باعها الراهن وقبضت من يدى ~~المرتهن وقبض الثمن المرتهن أحلف في هذا أنه لم يأذن له في البيع إلا لما ~~ذكر وكان القول قوله ويجعل الثمن رهنا مكان الرهن حتى يحل الأجل إلا أن ~~يعطيه الراهن رهنا مكان الثمن فيه ثقة من حقه فيجوز ذلك حتى إذا حل الأجل ~~قضاه الراهن حقه وأخذ ما بقى في يدى المرتهن من رهنه فكذلك مسألتك ألا ترى ~~أن مالكا قد قال ها هنا لا أعجل له حقه من الثمن حتى يحل الأجل فكذلك ~~مسألتك # # | في الراهن يقول للمرتهن أن جئتك إلى أجل كذا وكذا والا فالرهن لك بما ~~لك علي # ( قلت ) أرأيت أن رهنته رهنا وقلت ms2440 له أن جئتك إلى أجل كذا وكذا والا ~~فالرهن لك بما أخذت منك ( قال ) قال مالك هذا الرهن فاسد وينقض هذا الرهن ~~ولا يقر ( قال ) مالك من قرض كان أو من بيع فانه لا يقر ويفسخ وان لم يفسخ ~~حتى يأتى الأجل الذي جعله الراهن للمرتهن بما أخذ من المرتهن إلى ذلك الأجل ~~فانه لا يكون للمرتهن ولكن الرهن يرد إلى ربه ويأخذ المرتهن دينه ( قلت ) ~~أفيكون للمرتهن أن يحتبس هذا الرهن حتى يوفيه الراهن حقه ويكون المرتهن أن ~~أفلس هذا الراهن أولى بهذا الرهن من الغرماء في قول مالك ( قال ) نعم وإنما ~~معنى قوله أنه يفسخ أنه أن كان أقرضه إلى سنة على أن ارتهن به هذا المتاع ~~فان حل الأجل ولم يوفه فالسلعة للمرتهن بما قبض منه الراهن فان هذا يفسخ ~~قبل السنة ولا ينتظر بهما السنة فهذا معنى قول مالك أنه يفسخ فأما ما لم ~~يدفع إليه الراهن حقه فليس له أن يخرجه من يده والمرتهن أولى به من الغرماء ~~وكذلك لو كان إنما رهنه من بيع فهو والقرض سواء ( قال ) وقال لي مالك في ~~هذه المسألة فان مضى الأجل والرهن في يدى المرتهن أو قبضه من أحد جعله على ~~يديه بما شرط من الشرط في رهنه قال مالك فان أدرك الرهن بحضرة ذلك رد وان ~~تطاول ذلك وحالت أسواقه أو تغير بزيادة بدن أو نقصان بدن لم يرده ولزمته ~~القيمة في ذلك يوم حل الأجل وضمنه ( قال سحنون PageV14P320 إنما تلزمه ~~بالقيمة السلعة أو الحيوان لأنه حين أخذها على أنه أن لم يأت بالثمن فهي له ~~بالثمن فصار أن لم يأت رب السلعة بما عليه فقد اشتراها المرتهن شراء فاسدا ~~فيفعل بالرهن ما يفعل بالبيع الفاسد ( قال بن القاسم ) وقاصه بالدين الذي ~~كان للمرتهن على الراهن من قيمة السلعة ويترادان الفضل ( قال ) مالك وهذا ~~في السلع والحيوان وأما الدور والأرضون قال مالك فليس فيهما فوت وان حالت ~~أسواقهما وطال زمانهما فانها ترد إلى الراهن ويأخذ دينه ( قال ms2441 ) وهذا مثل ~~البيع الفاسد كذلك قال مالك ( قلت ) فان انهدمت الدار أو بنى فيها ( قال ) ~~هذا فوت وكذلك قال مالك الهدم فوت والبنيان فوت والغرس فوت ( قلت ) فان ~~هدمها هو أو انهدمت من السماء فذلك سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ~~وهذا في البيع الحرام مثل هذا في قول مالك ( قال ) نعم ويلزمه قيمتها يوم ~~حل الأجل وهو يوم قبضها وهذا بيع حرام # # | فيمن أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف أو اشترى بفلوس ~~إلى أجل # ( قلت ) أرأيت أن أسلفت رجلا فلوسا وأخذت بها رهنا ففسدت الفلوس ( قال ) ~~قال مالك ليس لك إلا فلوس مثل فلوسك فإذا جاء بها أخذ رهنه لأن مالكا قال ~~من أسلف فلوسا أو اشترى بفلوس إلى أجل فانما له نقد الفلوس يوم اشتري ولا ~~يلتفت إلى فسادها ولا إلى غير ذلك ( قلت ) أرأيت أن أتيت إلى رجل فقلت له ~~أسلفني درهم فلوس ففعل والفلوس يومئذ مائة فلس بدرهم ثم حالت الفلوس ورخصت ~~حتى صارت مائتا فلس بدرهم ( قال ) إنما يرد مثل ما أخذ ولا يلتفت إلى ~~الزيادة ( قال ) وقال مالك الشرط باطل وإنما عليه مثل ما أخذ # # | فيمن ارتهن رهنا من غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن هل يكون ~~الراهن أولى بما عليه من الغرماء # ( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت من رجل رهنا مما أغيب عليه في طعام أسلفته ~~اياه PageV14P321 أو في دراهم أسلفتها اياه أو في ثياب أسلفتها اياه أو في ~~حيوان أو كان ذلك من شيء بعته منه إلى أجل فضاع الرهن عندي ولا مال لي غير ~~الدين الذي لي عليه من سلم أو من قرض فقامت الغرماء علي وقال الذي لي عليه ~~الحق أنا أولى بماله علي من قبل أن رهنى قد ضاع في يديه وأنا حائز لما علي ~~وأنا أولى بقيمة رهنى أستوفيه من هذا الدين الذي له علي فان فضل عن ديني ~~شيء كان لكم ( قال ) أراه أسوة الغرماء لأنه دين كان له عليه ولم يكن ms2442 هو ~~رهنا عن شيء دفعه إليه فأرى له أن يرجع بقيمته والغرماء فيما عليه من الدين ~~يتحاصون ويتبعونه بما بقى ولقد سئل مالك عن الرجل يستلف من الرجل مائة ~~دينار فيبتاع الذي أسلف من الذي استسلف سلعة بمائة دينار ولم يسم أنها في ~~ثمن سلعتنه فيفلس أحدهما قال مالك هو دين له يحاص الغرماء أيهما أفلس فليس ~~له أن يقول لي عليه مثله فأنا أحق به فكذلك مسألتك # # | في المتكفل يأخذ رهنا # ( قلت ) أرأيت الرجل يتكفل عن الرجل بحق عليه ويأخذ بذلك رهنا من الذي ~~تكفل عنه أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) نعم هذا جائز لأنه إنما تكفل ~~بالحق # # | الدعوى في الرهن # ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت رهنا قيمته مائتا دينار فقلت ارتهنته بمائتي ~~دينار وقال الراهن بل رهنتكه بمائة ولك علي مائتا دينار إلا أن مائة منهما ~~لم أرهنك بها رهنا ( قال ) القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن ~~مثل ما قال مالك إذا ارتهن رهنا بحق له وأنكر الراهن وقال هو رهن بأقل من ~~قيمتها فكذلك إذا أقر له الراهن بما قال المرتهن من الدين وأقر بأن السلعة ~~رهن إلا أنه قال لم أرهنها إلا ببعض دينك الذي علي ولم أرهنكها بجميع دينك ~~فالقول قول المرتهن أنه إنما ارتهنها بجميع دينه ولا يصدق الراهن ( قلت ) ~~فان قال المرتهن ارتهنتها بألف درهم أقرضتكها وقيمة السلعة خمسمائة درهم ~~وأقر له الراهن بأن له عليه ألف درهم وقال ما رهنتكها إلا بخمسمائة درهم ~~PageV14P322 وهذه خمسمائة درهم فخذها وأعطني رهني وأجل الألف الدين لم يحل ~~بعد وقال المرتهن لا أعطيكها إلا أن آخذ الألف كلها ( قال ) القول فيها قول ~~الراهن لأنه لا يتهم إذا أعطى قيمتها وعليه اليمين ووجه الحجة فيه أنه لو ~~قال له لم أرهنكها إلا بخمسمائة كان القول قوله وكان المرتهن مدعيا في ~~الخمسمائة الأخرى فكما لا يجوز قوله إذا ادعي أنها له قبله دينا فكذلك لا ~~يجوز قوله إذا ادعى أنها رهن إذا كان الرهن ms2443 إنما يساوي خمسمائة ( قلت ) ~~أرأيت أن ارتهنت من رجل سلعة قيمتها ألف درهم ثم حالت أسواق السلعة فصارت ~~تساوي ألفى درهم فتصادقا على قيمتها الراهن والمرتهن أن قيمتها يوم قبضها ~~ألف درهم وان أسواقها حالت بعد ذلك فصارت تساوي ألفي درهم أو نمت السلعة في ~~يديهما حتى صارت تساوي ألفي درهم وادعى الراهن أنه إنما كان رهنها بألف ~~درهم وقال المرتهن بل ارتهنتها بألفي درهم والمرتهن مقر أنه يوم ارتهنها ~~إنما كانت قيمتها ألف درهم بكم تجعلها رهنا والقول قول من ( قال ) قال مالك ~~إنما ينظر إلى قيمة الرهن يوم يحكم فيها فالقول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة ~~الرهن يوم يحكم فيها ولا ينظر إلى قيمتها يوم قبضت ولم أسمعه يقول في ~~قيمتها إنهما تصادقا ولم يتصادقا ولكن أن تصادقا في ذلك أو لم يتصادقا فان ~~القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمتها يوم يحكم عليهما ألا ترى أن مالكا ~~لم يقل فيهما إذا اختلفا في القيمة أنه ينظر إلى قيمتها يوم قبضها فيسئل ~~أهل المعرفة عن قيمتها يومئذ فلو كان ينظر إلى قولهما إذا تصادقا على ~~القيمة يوم قبضها لقال ينظر في قيمتها يوم قبضها إذا اختلفا # # | الدعوى في قيمة الرهن # ( قلت ) أرأيت لو رهنت رجلا ثوبين بمائة درهم فضاع أحدهما فاختلفا في ~~قيمة الذاهب القول قول من ( قال ) قال مالك القول قول المرتهن في قيمة ~~الرهن إذا هلك بعد الصفة مع يمينه ويذهب من الرهن مقدار قيمة الثوب الذاهب ~~( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك القول قول المرتهن في قيمة الرهن ~~إذا هلك والرهن بعد الصفة مع يمينه فذهاب بعضه كذهابه كله PageV14P323 # | في الرجل يبيع السلعة على أن يأخذ رهنا بغير عينه أو رهنا بعينه # ( قلت ) أرأيت أن بعت سلعة من رجل على أن آخذ عبده ميمونا رهنا بحقي ~~فافترقنا قبل أن أقبض ميمونا أيفسد الرهن بافتراقنا قبل القبض ( قال ) لا ( ~~قلت ) فان قمت عليه بعد ذلك كان لي أن آخذ منه الغلام رهنا أم لا ( قال ms2444 ) ~~نعم ( قلت ) فان قامت الغرماء عليه قبل أن آخذه منه أكون فيه أسوة الغرماء ~~( قال ) نعم ( قلت ) فان باعه قبل أن أقبضه منه ( قال ) بيعه جائز ( قلت ) ~~أفيلزمه أن يعطيني رهنا مكانه ( قال ) لم أسمع من مالك فيه أنه يعطيك رهنا ~~مكانه إلا أن مالكا قال أن أمكنه من الرهن فباعه فبيعه جائز وليس له إلى ~~الرهن سبيل فهو حين تركه في يده ولم يقبضه منه حتى باعه فقد تركه ( قلت ) ~~وكل هذه المسائل التي سألتك عنها في ميمون هذا الرهن هو قول مالك ( قال ) ~~نعم ( قلت ) لم أجزت بيع الراهن لهذا العبد الذي قد شرط هذا المرتهن حين ~~باعه السلعة أنه يأخذه رهنا ولماذا أجزت بيع الراهن للعبد لم لا تفسخ البيع ~~بينهما لأن البائع شرط في عقدة البيع أنه يأخذ ميمونا رهنا بحقه ( قال ) ~~لأنك تركته في يده حتى باعه فكأنك تركت الرهن الذي كان لك ( قال سحنون ) ~~وهذا إذا كان تركه في يد المولى تركا يرى أن تركه رضا منه باجازة البيع بلا ~~رهن ( قلت ) أرأيت أن بعت رجلا سلعة إلى سنة على أن يعطيني رهنا فيه وثيقة ~~من حقي فمضيت معه فلم أجد عنده رهنا ( قال ) أنت أعلم أن أحببت أن تمضي ~~البيع بلا رهن وان شئت أخذت سلعتك ونقضت البيع ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ~~) لا أقوم على حفظه # # | اختلاف الراهن والمرتهن # ( قلت ) أرأيت أن قال رجل لرجل عبداك هذان اللذان عندي هما جميعا رهن ~~عندي بألف درهم لي عليك فقال له الرجل أما ألف درهم لك علي فقد صدقت أن ~~PageV14P324 لك عندي ألف درهم وأما أن أكون رهنتك العبدين جميعا فلم أفعل ~~إنما رهنتك أحدهما واستودعتك الآخر فقال القول قول رب العبدين ولم أسمع من ~~مالك فيه شيئا الا أني سألت مالكا عن الرجل يكون في يديه عبد الرجل فيقول ~~ارتهنته ويقول سيده لا بل أعرتكه أو استودعتكه ( قال ) مالك القول قول رب ~~العبد ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل ثوبين أحدهما نمط والآخر ms2445 جبة فقال ~~المدفوع إليه الثوبان أما النمط فكان وديعة وقد ضاع وأما الجبة فرهن وهي ~~عندي وقال رب الثوبين بل كان النمط رهنا والجبة وديعة القول قول من في قول ~~مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى هذه المسألة مثل المسألة ~~الأولى القول قول الراهن في أن الثوب الباقي ليس برهن ولا تكون دعوى ~~المرتهن شيئا ها هنا الا ببينة ولا يلزم المرتهن من ضياع الثوب الذاهب شيء ~~لأنه قال إنما كان وديعة عندي وكل واحد منهما مدع على صاحبه ( قال سحنون ) ~~فليس يصدق صاحب الثوبين فيما ادعى أن الثوب الذاهب كان رهنا وليس على الذي ~~كان في يديه من غرمه شيء وليس يصدق الذي في يديه الثوب أن الباقي هو الرهن ~~وليس هو برهن ولكن يأخذ صاحب الثوب ثوبه ويبرأ هذا من ضمان الثوب الذي ذهب ~~لأنه زعم أنه إنما كان وديعة ويتبعه بدينه الذي له عليه # # | في ارتهان الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها # ( قلت ) هل يجوز في قول مالك أن ارتهن مالا يحل بيعه ( قال ) نعم مثل ~~الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها ( قلت ) فان كان الدين ~~إلى أجل فارتهنت به ثمرا لم يبد صلاحه أو زرعا لم يبد صلاحه فمات الراهن ~~قبل حلول الأجل والذي في يدي من الرهن لم يبد صلاحه أيكون ديني قد حل في ~~قول مالك حين مات الراهن ( قال ) نعم ( قلت ) ويباع لي هذا الرهن قبل أن ~~يبدو صلاحه ( قال ) لا ولكن أن كان للراهن مال أخذت حقك ورددت عليهم رهنهم ~~وان لم يكن للميت مال انتظرت فإذا حل بيعه بعته وأخذت حقك وهو قول مالك لأن ~~مالكا ( قال ) في PageV14P325 الديون إذا مات الذي عليه الدين فقد حل الدين ~~وقال في الزرع والثمار لا تباع حتى يبدو صلاحها ( قال بن القاسم ) ولو فلس ~~رجل أو مات وقد ارتهن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه حاص الغرماء بجميع دينه في ~~مال المفلس ms2446 أو الميت واستؤنى بالزرع فإذا حل بيعه بيع ونظر إلى قدر الدين ~~وثمن الزرع فان كان كفافا رد ما أخذ في المحاصة فكان بين الغرماء وكان له ~~ثمن الزرع إذا كان كفافا وان كان فيه فضل رد ذلك الفضل مع الذي أخذ في ~~المحاصة إلى الغرماء وان كان ثمن الزرع أقل من دينه رد ما أخذ في المحاصة ~~ثم نظر إلى ما بق من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع وإلى دين الميت أو المفلس ~~فضرب به مع الغرماء في جميع مال المفلس أو الميت من أوله فيما صار في يديه ~~وأيدي الغرماء فما كان له في المحاصة أخذه ورد ما بقى فصار بين الغرماء ~~بالحصص ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله فيما بلغني # # | في رهن الحيوان وتظالم أهل الذمة في الرهون ورهن المكاتب والمأذون له # ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت عبدا فادعيت أنه أبق مني ( قال ) القول قولك عند ~~مالك ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت حيوانا فادعيت أنها قد ضلت مني ( قال ) القول ~~قولك ودينك كما هو على الراهن ( قلت ) أرأيت الرهون إذا تظالم أهل الذمة ~~بها فيما بينهم أيحكم بينهم في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت المكاتب ~~إذا رهن أو ارتهن أيجوز في قول مالك ( قال ) نعم إذا أصاب وجه الرهن لأنه ~~جائز الشراء والبيع ( قال سحنون ) إذا ارتهن في مال أسلفه فليس بجائز لأنه ~~لا يجوز له أن يصنع المعروف فان ارتهن في مال أسلفه فهو جائز ( قلت ) أرأيت ~~أن وجد السيد مع المكاتب مالا قبل حلول أجل الكتابة فيه وفاء من الكتابة أو ~~أقل من الكتابة أيكون له أن يأخذه أو لا في قول مالك ( قال ) ليس له ذلك ( ~~قلت ) أرأيت أن رهنني رجل بكتابة مكاتبي رهنا أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ~~) لا تجوز الحمالة PageV14P326 للسيد بكتابة مكاتبه عند مالك فكذلك الرهن ~~عندي لا يجوز مثل الحمالة ( قلت ) أرأيت العبد التاجر أيجوز ما رهن أو ~~ارتهن في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت المكاتب أيجوز ms2447 له أن يرهن ~~ولده أو أم ولده في قول مالك ( قال ) قال مالك أن خاف العجز جاز له أن يبيع ~~أم ولده وليس له أن يبيع ولده وان خاف العجز فأراه أن خاف العجز جاز له أن ~~يرهن أم ولده وليس له أن يرهن ولده مثل قول مالك في البيع # # | في الرجل يرهن أمته فيعتقها أو يكاتبها أو يدبرها أو يطؤها فيولدها # ( قلت ) أرأيت أن رهنت أمتي فأعتقتها وهي في الرهن أو كاتبتها أو دبرتها ~~( قال ) قال مالك أن أعتقها وله مال أخذ المال منه فدفع إلى المرتهن وعتقت ~~الجارية والتدبير جائز وتكون رهنا بحالها لأن الرجل يرهن مدبره عند مالك أن ~~أحب وأما الكتابة فهي عندي بمنزلة العتق أن كان للسيد مال أخذ منه ومضت ~~الكتابة ( قال سحنون ) والتدبير بمنزلة العتق سواء ويعجل له حقه كذلك قال ~~مالك ذكره بن وهب عن مالك وكذلك الكتابة أن كان له مال إلا أن يكون في ثمن ~~الكتابة إذا بيعت وفاء للدين فتكون الكتابة جائزة ( قلت ) فان وطئها الراهن ~~فأحبلها ( قال ) قال مالك أن كان وطئها باذن المرتهن أذن له في الوطء أو ~~كانت مخلاة تذهب في حوائج المرتهن وتجيء فهي أم ولد للراهن ولا رهن للمرتهن ~~فيها وان كان وطؤه اياها على وجه الاغتصاب لها والتسور عليها بغير اذنه ~~فكان له مال أخذ منه المال فدفع إلى المرتهن وكانت الجارية أم ولد للراهن ~~وان لم يكن له مال بيعت الجارية بعد أن تضع ولم يبع ولدها فان نقص ثمن ~~الجارية عن حق المرتهن اتبع السيد بذلك ولم يبع الولد واتبع الولد أباه ( ~~قال سحنون ) وان كانت تذهب وتجيء في حوائج المرتهن إذا لم يأذن له المرتهن ~~في الوطء فهو كالمتسور عليها لأنه وطىء بغير إذن ولا أمر من المرتهن ( قلت ~~) أرأيت أن أعتق السيد الجارية وهو موسر ودين المرتهن لم يحل بعد أتأمره أن ~~يخرج رهنا فيجعله مكانها ثقة من حق المرتهن أم تأمر الراهن أن يقضى ~~PageV14P327 المرتهن حقه قبل حلول ms2448 الأجل في قول مالك ( قال ) قال مالك يعجل ~~له حقه وتعتق الجارية # # | فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن # ( قلت ) أرأيت أن أعتقت العبد الذي رهنت وأنا معسر أيكون العبد رهنا على ~~حاله إلى محل الأجل في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان أفدت مالا قبل محل ~~الأجل ( قال ) يؤخذ منك الدين ويخرج العبد حرا مكانه وهذا قول مالك ( قلت ) ~~أرأيت لو أن رجلا أعتق عبده ولا مال له وعلى السيد دين فأراد الغرماء بيع ~~العبد فقال العبد خذوا دينكم مني ولا تردوني في الرق أو قال لهم أجنبي من ~~الناس خذوا دينكم مني ولا تردوا العبد في الرق ( قال ) قال مالك في العبد ~~يجنى الجناية فيعتقه سيده بعد ما جنى فيريد أهل الجناية أن يأخذوا السيد ~~بالجناية ليأخذوا منه قيمة الجناية فيقول السيد ما أردت ذلك وما ظننت أن ~~ذلك علي وما أردت أن أتحمل الجناية ويحلف على ذلك ( قال ) قال مالك يرد عتق ~~العبد الا أن يكون للعبد مال فيدفعه العبد في ذلك أو يجد أحدا يؤدي ذلك عنه ~~يعجل ذلك فانه يخرج حرا ولا يكون لهم أن يردوه في الرق فكذلك مسألتك # # | في الرجل يستعير السلعة ليرهنها # ( قلت ) أرأيت الرجل يستعير السلعة ليرهنها أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ~~) نعم ( قلت ) أرأيت أن استعرتها لأرهنها فرهنتها فضاعت عند المرتهن وهي ~~مما يغيب عليه المرتهن ( قال ) قال مالك في رجل يرهن متاعا لغيره وقد أعيره ~~ليرهنه أن الراهن أن لم يؤد الدين باعه المرتهن في حقه إذا حل الأجل واتبع ~~المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعته دينا ( عليه وقال ) مالك في ~~ضمانها أنها أن هلكت أن للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينا عليه قال ~~وأما كل مالا يغيب عليه فانه لا ضمان على من استعاره ليرهنه فرهنه ولا على ~~من كان في يديه ولا يتبع من أعاره الذي استعاره منه بشيء من قيمته ~~PageV14P328 # | فيمن رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجنى جناية ms2449 # ( قلت ) أرأيت أن رهنت عبدا فأقررت أنه لغيري أيجوز في قول مالك أم لا ( ~~قال ) لا يجوز اقرارك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الآن ~~( قلت ) أرأيت ما جنى العبد عند المرتهن أيلزم المرتهن من ذلك شيء في قول ~~مالك أم لا ( قال ) لا يلزم المرتهن من ذلك شيء عند مالك ( قلت ) فان كان ~~موسرا فأقره الذي أقر له رهنا فهو بحاله إلى أجله وان أبى الا أخذه أخذه ~~وعجل للمرتهن حقه ( قال ) نعم وان كان المقر معسرا لم يجز اقراره على ~~المرتهن وكان المقر له بالخيار أن شاء ضمن الراهن قيمته واتبعه بها وان شاء ~~وقف فان أفاد الراهن مالا أخذ عبده وقضى المرتهن حقه وان لم يفد مالا حتى ~~يحل الأجل ويباع في الدين ويقضي المرتهن ثمنه فان شاء أخذه من الراهن أو ~~قيمته يوم نقد وان شاء أخذ منه ثمنه الذي قضى عن نفسه أن أفاد يوما مالا # # | فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن # ( قلت ) أرأيت رجلا رهن عند رجل رهنا جعله هذه السنة رهنا فإذا مضت السنة ~~خرج من الرهن أيكون هذا رهنا أم لا ( قال ) لا يعرف هذا من رهون الناس ولا ~~يكون هذا رهنا ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن قال ~~الرجل لعبده أد الغلة إلي أيكون هذا مأذونا له في التجارة في قول مالك ( ~~قال ) لا يكون مأذونا له بهذا # # | فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن # ( قلت ) أرأيت لو استعرت عبدا لأرهنه فرهنته فأعتقه سيده وهو موسر أيجوز ~~عتقه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك أنه إذا رهن عبد نفسه ولم يستعره ~~فأعتقه وهو موسر كان عتقه جائزا فأرى في مسئلتك أن عتق المعير جائز إذا كان ~~موسرا ويقال للمعير قد أفسدت الرهن على المرتهن فأد الدين وخذ عبدك الا أن ~~تكون قيمة PageV14P329 العبد أقل من الدين فلا يكون عليه إلا قيمته لأنها ~~كانها هو فان ms2450 كان الدين قد حل رجع المعير بما أدى على المستعير وان كان ~~الدين لم يحل لم يرجع به المعير على المستعير حتى يحل الدين فإذا حل الدين ~~رجع عليه بالدين # # | في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا مأذونا له في التجارة اشترى أبا مولاه أو ابنه ~~أيعتق أم لا ( قال ) قال مالك إذا ملك العبد من لو ملكهم سيده عتقوا على ~~سيده فانهم يعتقون في مال العبد ( قلت ) فلو أن العبد اشتراه وهو يعلم أنه ~~أبو مولاه أو ابنه أو هو لا يعلم ذلك أهو سواء يعتقون عليه إذا ملكهم العبد ~~أم لا والبائع يعلم أو لا يعلم ( قال ) أرى أن باعه البائع وهو يعلم أو لا ~~يعلم فذلك سواء وينفذ البيع ويعتقون على العبد وليس على البائع أن يعلمه ~~ذلك ولا يخبره لأنه لو باع رجل رجلا أبا نفسه أو ابنه لم يكن عليه أن يعلمه ~~وسواء علم السيد أو لم يعلم فانهم يعتقون فان كان العبد قد علم بذلك ~~فاشتراه على ذلك وهو يعلم فان ذلك لا يجوز وإنما ذلك بمنزلة أن لو أعطاه ~~سيده مالا يشتري له عبدا فاشترى أبا مولاه فان ذلك لا يجوز على سيده وليس ~~له أن يتلف مال سيده ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل سلعة يبيعها لي فباعها ~~وأخذ بثمنها رهنا أيجوز ذلك علي أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك عليك لأنه لا ~~يجوز له أن يبيع سلعتك بالدين لأنك لم تأمره بالدين ( قلت ) وهذا قول مالك ~~( قال ) نعم في الدين وليس له أن يبيعها بدين ( قلت ) أرأيت أن أمره أن ~~يبيع بالدين فباع وأخذ رهنا أيجوز ذلك الرهن على الآمر أم لا ( قال ) الآمر ~~بالخيار أن شاء قبل ذلك وكان ضمانه منه أن تلف والا رد الرهن إلى ربه ولم ~~يلزمه ويكون البيع على حاله وان تلف قبل أن يعلم به الآمر فلا ضمان عليه ~~والضمان على المأمور ولا يقاص المأمور الآمر بشيء من ms2451 حقه الذي على المشترى ~~PageV14P330 # | فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ارتهن عصيرا فصار خمرا كيف يصنع ( قال ) يرفعها ~~إلى السلطان فيأمر السلطان بها فتهراق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال ~~مالك في الرجل يوصي إلى الرجل فتكون في تركته خمر ( قال ) مالك أرى أن ~~يهريقها الوصي ولا يهريقها إلا بأمر السلطان خوفا من أن يتعقب بأمر من يأتي ~~يطلبه فيها فكذلك مسألتك ( قال ) مالك وإذا ملك المسلم خمرا أهريقت عليه ~~ولم يترك أن يخللها ( قلت ) فان أصلحها فصارت خلا ( قال ) قد أساء ويأكله ~~كذلك قال مالك # # | فيمن رهن جلود السباع والميتة # ( قلت ) أرأيت جلود الميتة إذا دبغت أو جلود السباع إذا كانت ذكية أيجوز ~~أن يرهنها الرجل ( قال ) أما جلود الميتة فلا يجوز أن يرهنها الرجل لأنه لا ~~يجوز بيعها عند مالك وان دبغت وأما جلود السباع إذا كانت ذكية فلا بأس ~~ببيعها عند مالك فأرى أنه لا بأس برهنها ( قلت ) إذا كانت جلود السباع ذكية ~~جاز البيع فيها والرهن دبغت أو لم تدبغ ( قال ) نعم وكذلك قال مالك في ~~الصلاة بها فالبيع عندي والرهن مثل ذلك ( قلت ) لم لا تجيز جلود الميتة في ~~الرهن وان كنت لا تجيز بيعها بمنزلة ما أجزت في الزرع قبل أن يبدو صلاحه ~~والثمرة قبل أن يبدو صلاحها في الرهن في قول مالك ومالك لا يجيز هذا في ~~البيع فما فرق ما بين جلود الميتة وهذا ( قال ) لأن الثمرة والزرع قد يحل ~~بيعهما يوما ما إذا ارتهنت وجلود الميتة لا يحل بيعها عند مالك على حال من ~~الحالات فهذا فرق ما بينهما # # | في المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول وفي ~~الرجل يرهن الجارية فيطؤها المرتهن # ( قلت ) أرأيت المقارض أيجوز له أن يشتري بالدين على المقارضة في قول ~~مالك ( قال ) لا ( قلت ) فان اشترى بجميع مال المقارضة عبدا ثم اشترى عبدا ~~آخر بألف PageV14P331 درهم فرهن العبد الذي اشتراه بمال المقارضة مكان هذا ~~العبد أيجوز إم لا ms2452 وهل ترى أنه اشترى بالدين لأن جميع مال المضاربة قد نقده ~~في العبد الأول ( قال ) لا أرى أن يجوز ذلك ( قلت ) أرأيت أن قال له رب ~~المال اشتر على المقارضة بالدين أيجوز هذا ( قال ) مالك هذه مقارضة لا تحل ~~( قال بن القاسم ) ولا ينبغي له هذا لأنه لو جاز هذا جاز أن يقارض الرجل ~~الرجل بغير مال ألا ترى أنه لما قال له ما اشتريت به من دين فهو على القراض ~~فهو كرجل قارض بغير مال فهذا لا يجوز ( قلت ) أرأيت أن أعرت رجلا سلعة ~~ليرهنها فأمرته أن يرهنها بكذا وكذا درهما فرهنها بطعام ولم يرهنها بدراهم ~~أتراه مخالفا وتراه ضامنا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت ~~أمة فوطئتها فولدت مني أيقام علي الحد في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ~~ويكون الولد رهنا معها في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ولا يثبت نسب الولد ~~من المرتهن في قول مالك ( قال ) نعم لا يثبت نسبه عند مالك ( قلت ) أرأيت ~~السيد هل يكون له على المرتهن مهر مثلها في قول مالك مع الحد الذي عليه أن ~~كانت طاوعته الجارية أو أكرهها ( قال ) إنما على الرجل في قول مالك إذا ~~أكره جارية رجل فوطئها ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا ( قلت ) أرأيت هذا الذي ~~وطىء الأمة فولدت وهي رهن عنده أن اشتراها واشترى ولدها أيعتق عليه ولدها ~~في قول مالك أم لا ( قال ) لا يعتق عليه لأنه لم يثبت نسبه منه # # | فيما وهب للامة وهي رهن # ( قلت ) أرأيت ما وهب لأمة وهي رهن أيكون رهنا معها في قول مالك ( قال ) ~~لا لا يكون ذلك رهنا معها عند مالك ويكون ذلك موقوفا إلا أن ينتزعه السيد ( ~~قلت ) أرأيت لو رهنها ولها مال أيكون مالها رهنا معها في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك لا يكون مالها رهنا معها إلا أن يشترطه المرتهن ( قلت ) أرأيت أن ~~اشترط مالها رهنا معها والمال مجهول أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) ~~نعم لأن مالكا ms2453 أجازه في البيع PageV14P332 # | فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر # ( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت زرعا لم يبد صلاحه ببئره أو نخلا في أرض ~~ببئرها فانهارت البئر وقال الراهن لا أنفق على البئر فأراد المرتهن أن ينفق ~~ويصلح رهنه ويرجع بما أنفق على الراهن ( قال ) ليس له أن يرجع على الراهن ~~بشيء ولكن يكون ما أنفق في الزرع وفي رقاب النخل أن كان إنما أنفق عليها ~~خوفا من أن تهلك حتى يستوفى ما أنفق ويستوفى دينه ويبدأ بما أنفق قبل دينه ~~ثم يأخذ دينه بعد ذلك فان بقى شيء كان لربه لأن مالكا قال في الرجل يستكرى ~~الأرض يزرع فيها فتهور بئرها أو تنقطع عينها أو يساقى الرجل الرجل فتتهور ~~البئر وتنقطع العين ( قال ) أن أحب المساقى أو المستكرى أن ينفق في العين ~~أو في البئر حتى تتم الثمرة فيبيعها ويستوفى ما أنفق من حصة صاحب النخل في ~~المساقاة ويقاص المستكرى من كراء تلك السنة التي تكاراها بما أنفق وان ~~تكاراها سنين فليس له أن ينفق إلا كراء سنة واحدة يقاصه بكراء سنة فان فضل ~~فضل مما أنفق لم يبلغه كراء السنة أو حصة صاحبه في المساقاة لم يكن له أن ~~يتبعه بأكثر من ذلك فأرى في مسألتك إذا خاف هلاك الزرع أو النخل فأنفق رأيت ~~ذلك له ويبدأ بما أنفق فان فضل فضل كان في الدين بمنزلة الزرع الذي يرهنه ~~الرجل فيخاف الهلاك فيعرض الراهن على المرتهن أن ينفق فيه فيأبى فيأخذ مالا ~~من رجل آخر فينفقه فيه فيكون الآخر أحق بهذا الزرع حتى يستوفى حقه من ~~المرتهن الأول فان فضل فضل كان للمرتهن الأول ( قلت ) أرأيت أن لم يخرج ~~الزرع إلا تمام دين الآخر أين يكون دين المرتهن الأول ( قال ) يرجع الأول ~~بجميع دينه على الراهن ( قلت ) أرأيت الثمرة أتكون رهنا مع النخل إذا كانت ~~في النخل يوم يرتهنها أو أثمرت بعد ما ارتهنها في قول مالك ( قال ) لا تكون ~~رهنا وان كانت في ms2454 النخل يوم ارتهنها أو أثمرت بعد ما ارتهنها بلحا كانت أو ~~غير بلح ولا ما يأتي بعد من الثمرة إلا أن يشترطه المرتهن ( قال ) وهذا قول ~~مالك ( قلت PageV14P333 أرأيت لو أن رجلا رهن أرضا فيها نخل ولم يسم النخل ~~في الرهن أيكون النخل مع الأرض في الرهن أم لا في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك في رجل أوصى لرجل بأصل نخل فقال الورثة إنما أوصى له بالنخل والأرض ~~لنا ( قال ) مالك الأصل من الأرض والأرض من الأصل فكذلك مسألتك في الرهن ~~إذا رهنه الأصل فالأرض مع الأصل وإذا رهنه الأرض فالنخل مع الأرض ( قال ) ~~ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا اشترى نخل رجل أن الأرض مع النخل ( قلت ) ~~أرأيت أن ارتهنت أرضا فأتاني السلطان فأخذ مني خراجها أيكون لي أن أرجع على ~~ربها بذلك ( قال ) لا إلا أن تكون حقا والا فلا ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( ~~قال ) هذا رأيي # # | فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤاجرها وفي الرهن يرتهنه ~~رجلان على يدى من يكون # ( قلت ) أرأيت أرضا ارتهنتها فأذنت للراهن أن يزرعها فزرعها أتكون خارجة ~~من الرهن أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) فان زرعها ربها ولم يخرجها من يدى ( ~~قال ) إذا زرعها ربها فليست في يديك وانما ذلك بمنزلة الدار يرتهنها ثم ~~يسكنها ربها أو العبد يرتهنه ثم يخدم العبد ربه فهذا كله خروج من الرهن ~~وهذا قول مالك ( قلت ) فان اكراها الراهن بأمر المرتهن ( قال ) هذا خروج من ~~الرهن وهذا إسلام من المرتهن إلى الراهن ( قلت ) أرأيت أن ارتهنا ثوبا أنا ~~وصاحب لي على يدى من يكون ( قال ) إذا رضيتما ورضى الراهن معكما أن يكون ~~على يدى أحدكما فذلك جائز والذي ليس في يديه شيء حصته من ذلك في الضياع على ~~الراهن وحصة الذي الثوب على يديه في الضياع منه وهذا رأيي ( قلت ) فان ~~ارتهنا الثوب ولم يجعله الراهن على يدى أحدهما كيف يصنع به هذان وعند من ~~يكون ( قال ) يجعلانه حيث شاآ وهما ضامنان له ms2455 PageV14P334 # | في الرجلين يكون لهما دين مفترق دين أحدهما من سلم والآخر من قرض أو ~~دين أحدهما دراهم والآخر شعير فأخذ بذلك رهنا # ( قلت ) أرأيت أن كان لرجلين على رجل دين مفترق دين أحدهما من سلم ودين ~~الآخر من قرض أو دين أحدهما دراهم ودين الآخر شعير فاخذا بذلك رهنا واحدا ~~أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) هذا جائز عند مالك إلا أن يكون أحدهما أقرضه ~~قرضا على أن يبع الرجل الآخر بيعا ويأخذا بذلك جميعا رهنا فهذا لا يجوز لأن ~~هذا قرض جر منفعة وأما أن كان الدين قد وجب من بيع ومن قرض ولم يقع بينهما ~~شيء من هذا الشرط فلا بأس بما ذكرت وان كانا أقرضاه جميعا معا واشترطا على ~~أن يرهنهما فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت أن قضى أحدهما دينه أيكون له أن ~~يأخذ حصته من الرهن أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجلين يكون ~~بينهما الدار فيرهنانها بمائة دينار فيأتى أحدهما بحصته من الدين يريد أن ~~يفتك نصيبه من الدار ( قال ) قال مالك ذلك له فمسئلتك مثل هذا إلا أن في ~~مسئلتك أن كتبا كتابا بذكر حق واحد وكان دينهما واحدا فليس لواحد منهما أن ~~يقتضى حصته دون صاحبه ( قال ) وان كان دينهما مفترقا شيئين مثل أن يكون ~~لأحدهما دنانير وللآخر قمح كان لكل واحد منهما أن يقتضى حقه ولا يدخل معه ~~صاحبه فيما اقتضاه وكذلك لو كتبا عليه ذكر حق بأمرين مختلفين كان لكل واحد ~~منهما أن يقتضى حقه دون صاحبه وإنما الذي لا يكون لأحدهما أن يقتضي حقه دون ~~صاحبه أن يكتبا كتابا بينهما جميعا بشيء واحد يكون ذلك الشيء بينهما أو ~~يكون الرهن لهما من شيء واحد وان لم يكتبا بذلك كتابا فليس لأحدهما أن ~~يقتضي دون صاحبه مثل أن تكون دنانير كلها أو قمحا كله أو شيئا واحدا أو ~~نوعا واحدا كله فليس لأحدهما أن يقتضى دون صاحبه # # | في الرجل يجنى جناية فيرهن بذلك رهنا # ( قلت ) أرأيت أن جنى ms2456 رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة فرهنه بتلك ~~الجناية PageV14P335 رهنا وعليه دين يحيط بماله وهذا قبل أن تقوم عليه ~~الغرماء فقامت عليه الغرماء ففلسوه فقالت الغرماء أن هذا الرهن الذي ~~ارتهنته من صاحب الجناية إنما هي أموالنا وإنما دين صاحب الجناية من غير ~~بيع ولا شراء ولا قرض فلا يكون له الرهن دوننا ونحن أولى به هل تحفظ من ~~مالك فيه شيئا ( قال ) قال مالك في الرجل يجنى جناية لا تحملها العاقلة ثم ~~تقوم عليه الغرماء فيه فيفلسونه أن صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء ( ~~قال بن القاسم ) فالرهن جائز للمرتهن المجني عليه مثل هذا القول ( قلت ) ~~أرأيت لو أن رجلا رهن عبدين عند رجل فقتل أحدهما صاحبه بكم يفتك الراهن ~~الباقي ( قال ) بجميع الدين لأن مصيبة العبد من الراهن # # | فيمن رهن رهنا فأقر الراهن أنه جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند ~~المرتهن # ( قلت ) أرأيت أن رهن رجل عبدا له فأقر الراهن أن عبده هذا الرهن قد جنى ~~جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن والسيد موسر أو معسر ( قال ) أن كان ~~معسرا لم يصدق على المرتهن وان كان موسرا قيل للسيد ادفع أو افد فان قال ~~أنا أفديه فداه وان كان رهنا على حاله وان قال لا أفتدى وأنا أدفع العبد لم ~~يكن له أن يدفع حتى يحل الأجل فإذاحل الأجل أدى الدين ودفع العبد بجنايته ~~التي أقر بها وان أفلس قبل أن يحل الأجل كان المرتهن أولى به من الذين أقر ~~لهم بالجناية ولا يشبه اقراره ها هنا البينة إذا قامت على الجناية ( قلت ) ~~وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه ولكن قد قالمالك في جناية العبد ~~إذا كان رهنا فقامت البينة على الجناية ما قد أخبرتك وهو رأيي # # | في الرجل يحبس على ولده الصغار دارا أو يتصدق عليهم بدار وهو فيها ساكن ~~حتى مات # ( قلت ) أرأيت أن حبست دارا لي على ولدى وهم صغار أو تصدقت عليهم وهم ~~صغار في حجري بدار لي وأشهدت ms2457 لهم إلا أني فيها ساكن حتى مت أيجوز ذلك ~~PageV14P336 في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يهب لولده الصغار ~~وهم في حجره دارا أو يتصدق بها عليهم أو يحبسها عليهم أن حوزه لهم حوز ~~وصدقتهم وهبتهم والحبس عليهم ثابت جائز إلا أن يكون يسكن فيها كلها حتى مات ~~فان كان ساكنا فيها كلها حتى مات فهي مورثة على فرائض الله تبارك وتعالى ~~وان كان كانت دارا كبيرة فسكن القليل منها وجلها الأب يكريه فحوزه لهم فيما ~~سكن وفيما لم يسكن حوز كله وتجوز الهبة والصدقة والحبس في الدار كلالها إذا ~~كان إنما سكن الشيء الخفيف منها ( قال ) مالك وان كانت دارا يسكن جلها ~~والذي يكرى منها القليل لم يجز للولد منها قليل ولا كثير لا ما أكرى ولا ما ~~سكن ( قال ) والاحباس والهبة والصدقة كلها سواء ( قال ) وقال مالك وان حبس ~~ذلك في دور مفترقة فسكن في دار منها ليست تلك الدار التي سكن جل حبسه ولا ~~أكثره وهي في هذه الدور التي حبس خفيفة رأيت الحبس جائزا للولد فيما سكن من ~~ذلك وفيما لم يسكن ( قال ) مالك وإذا كانت الدار التي يسكن هي جل الدور ~~وأكبرها ( قال ) مالك فلا يجوز ها هنا من الدور للولد قليل ولا كثير لا ما ~~سكن ولا ما لم يسكن ( قال سحنون ) الكبار غير الصغار لأنه يسكن القليل ~~للصغار فيحوز الباقي لهم فيكون حاز الحوز وأما إذا كانوا كبارا يلون أنفسهم ~~فقبضوا لأنفسهم وبقي يسكن من ذلك المعظم فان ذلك غير جائز ( قال بن القاسم ~~) وسمعت مالكا يقول في حيازة الدار إذا حبسها الرجل على ولده الصغار وسكن ~~منها المنزل وهي ذات منازل فحاز الكبار سائر الدار أو كانوا صغارا فكانت ~~الدار في يديه إلا أنه ساكن في منزل منها كما ذكرت لك ( قال ) مالك أن عبد ~~الله بن عمر وزيد بن ثابت حبسا جميعا داريهما وكانا يسكنان فيهما حتى ماتا ~~منزلا منزلا منها ( قال ) مالك فنفذ حبسهما ما سكنا وما ms2458 لم يسكنا ( قال ) ~~مالك فإذا كان الشيء على ما وصفت لك إذا سكن من حبسه أقله جاز ذلك كله فإذا ~~كان سكن أكثرها أو كلها لم يجز منها قليل ولا كثير PageV14P337 # | في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجنى عنده أو يرتهن عبدا فيعيره # ( قلت ) أرأيت أن غصبني رجل عبدا فجنى عنده جناية ثم رده علي وفي رقبته ~~الجناية ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن سيد العبد مخير ~~أن أحب أن يسلمه ويأخذ قيمته من الغاصب فذلك له وان أحب أن يفتكه بدية ~~الجناية فذلك له ولا يتبع الغاصب من ذلك بشيء مما دفعه فيه ( قال سحنون ) ~~قال أشهب أن افتكه السيدإليه رجع على الغاصب بالأقل من قيمة العبد أو ~~جنايته ( قال سحنون ) وقول بن القاسم أحسن وهو أحب إلي ( قلت ) أرأيت لو ~~أني ارتهنت من رجل عبدا فأعرته رجلا بغير أمر الراهن فمات العبد عند المعار ~~أيضمن المرتهن قيمته أم لا ( قال ) أن لم يعطب في عمل استعمله المستعير فيه ~~فلا ضمان على واحد منهما وإذا مات من أمر الله فلا ضمان عليهما لا على ~~المرتهن ولا على المستعير ( قلت ) لم أو ليس هذا المرتهن عاصيا حين أعار ~~العبد بغير أمر سيده ( قال ) لا ( قلت ) تحفظه عن مالك أن المرتهن لو ~~استودعه رجلا بغير أمر الراهن لم يضمن ( قال ) لا وهو رأيي إلا أن يكون ~~الذي استودعه أو استعاره استعمله عملا أو بعثه مبعثا يعطب في مثله فيضمن ( ~~قال سحنون ) إذا عطب عند المستعير ضمنه لأنه متعد كان العمل مما يعطب فيه ~~أولا يعطب فيه # # | في الرجل يرهن أمته ولها زوج أيجوز أن يطأها أو بزوج أمته وقد رهنها ~~قبل ذلك أو يرهن جارية عبده # ( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت جارية لها زوج أيكون لي أن أمنع زوجها من ~~الوطء في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس له أن يمنع زوجها من الوطء ( قال ) ~~وقال مالك أرأيت لو باعها أيكون للمشتري أن يمنع زوجها من الوطء ms2459 أي ليس له ~~أن يمنعه فكذلك المرتهن ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا رهن جارية عبد له لم ~~يكن لسيدها PageV14P338 هذا العبد أن يطأها ( قال ) مالك وكذلك لو رهنهما ~~جميعا عبده وأمته لم يكن للعبد أن يطأها ( قال أشهب ) أن وطىء العبد جاريته ~~بأمر المرتهن فقد أفسد رهنه ( قلت ) أرأيت أن افتكهما السيد وتكون الجارية ~~للعبد كما هي في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وسواء أن كان رهنها السيد ~~وحدها ثم افتكها أو رهنها هي وسيدها العبد ثم افتكهما أهما سواء وتكون ~~الجارية للعبد ( قال ) قال مالك أنه إذا افتكها السيد رجعت إلى العبد بحال ~~ما كانت قبل الرهن وكذلك إذا رهنهما جميعا فافتكهما هو أبين منه حين رهنها ~~دونه ( قلت ) أرأيت أن زوج أمته وقد رهنها قبل ذلك أيجوز هذا التزويج في ~~قول مالك ( قال ) لا يجوز تزويجه اياها لأن التزويج عيب يلحق الجارية فليس ~~للسيد أن يدخل في الرهن ما ينقصه إلا أن يرضى بذلك المرتهن فان رضى بذلك ~~جاز PageV14P339 # | في الرهن بالسلف # ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت من رجل جارية قيمتها خمسمائة درهم بخمسمائة درهم ~~أسلفته اياها ثم جاءني بعد ذلك فقال أسلفني خمسمائة أخرى فقلت لا إلا أن ~~ترهنني جاريتك فلانة الأخرى بجميع الألف وقيمتها ألف درهم ( قال ) مالك لا ~~خير في هذا لأن هذا قرض جر منفعة ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه ~~الأول رهنا ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا أتى إلى رجل له عليه دين فقال أنا ~~أقرضك أيضا على أن ترهنني رهنا بجميع حقي الأول والآخر قال مالك لا خير فيه ~~( قلت ) أرأيت أن وقع هذا بحال ما وصفت لك فاسدا جهلوا ذلك حتى قامت ~~الغرماء ففلسوا المستسلف أو مات وقامت الغرماء أيكون الرهن الثاني الذي صار ~~فاسدا رهنا أولا ويكون المرتهن أولى به حتى يستوفى حقه في قول مالك أم لا ( ~~قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا يكون رهنا إلا بالسلف الآخر ولا ~~يكون الرهن في شيء ms2460 من السلف الأول لأنه سلف اجتر به منفعة PageV14P340 # | في ارتهان الدين يكون على الرجل # ( قلت ) لابن القاسم هل يجوز في قول مالك أن يرتهن الرجل الدين يكون له ~~على رجل ويبتاع من رجل بيعا أو يستقرض منه قرضا فيقرضه ويرتهن منه الدين ~~الذي له على ذلك الرجل ( فقال ) قال مالك نعم له أن يرتهن ذلك فيقبض ذكر ~~الحق ويشهد ( قلت ) فان لم يكن كتب ذكر حق ( قال ) يشهد وتجزئه ( قلت ) فان ~~كان لرجل علي دين فبعته بيعا وارتهنت منه الدين الذي له علي أيجوز ذلك في ~~قول مالك ( قال ) نعم وهو أقواهما ( قال ) وقال مالك فيمن ارتهن دينا على ~~غيره أن ذلك جائز فهذا جائز لما عليه # # | كتاب الغصب # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أني كسرت صحفة لرجل كسرا فاسدا ~~صيرتها فلقتين أو كسرتها كسرا غير فاسد أو كسرت له عصا كسرا فاسدا أو غير ~~فاسد أو شققت له ثوبا فأفسدت الثوب شققته نصفين أو شققته شقا قليلا ( قال ) ~~قال مالك في رجل أفسد لرجل ثوبا قال أن كان الفساد يسيرا رأيت أن يرفوه ثم ~~يغرم ما نقصه بعد الرفو وان كان الفساد كثيرا فانه يأخذ الثوب ويغرم قيمته ~~يوم أفسده لرب الثوب وكذلك المتاع مثل ما قال لي مالك في الثوب فكل الذي ~~سألت عنه هو عندي على مثل هذا المحمل ( قلت ) فان قال رب الثوب لا أسلم ~~الثوب وقد أفسده فسادا فاحشا فقال لا أسلمه ولكني أتبعه بما أفسده من ثوبي ~~( قال ) هو مخير في ذلك أن أحب أن يسلمه ويأخذ قيمته فعل وان شاء احتبسه ~~وأخذ ما نقصه وإنما فرق ما بينه إذا أفسده فسادا كثيرا وإذا أفسده فسادا ~~يسيرا أن اليسير لا مضرة على صاحبه فيه فكذلك لم يكن له خيار ولم يلزم من ~~فعل ذلك به وأنه حين أفسده فسادا كثيرا فصاحبه يحتج يقول أبطل علي ثوبي ~~فكذلك يخير ( قال ) ولقد كان مالك دهره يقول لنا في الفساد يغرم ما نقصه ~~ولا يقول ms2461 يسير ولا كثير ثم وقف بعد ذلك فقال هذا القول في الفساد الكثير ~~وهو أيضا لا مضرة فيه على الذي أفسده لأنه إنما يطرح عنه بقدر الذي بقى في ~~يدى صاحب الثوب وهو قيمته PageV14P341 التي كان يغرم وليس هذا بيعا من ~~البيوع يخير فيه إنما هذه جنايات فالمجنى عليه هو الذي يخيركما وصفت لك # # | فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اغتصب جارية من رجل وقيمتها ألف درهم فزادت ~~عنده حتى صارت تساوي ألفين ثم باعها الغاصب بعد ذلك بألف وخمسمائة أو وهبها ~~أو قتلها أو تصدق بها ففاتت الجارية ما يكون على الغاصب وهل يكون رب ~~الجارية مخيرا في هذا في أن يضمنه قيمتها يوم غصبها أو قيمتها يوم باعها أو ~~وهبها أو تصدق بها أو يجيز بيعه هل يكون مخيرا في هذا كله في قول مالك أم ~~لا ( قال ) أما إذا فاتت الجارية عنده وقد زادت قيمتها فليس عليه في ~~الزيادة عند مالك شيء ولكن عليه قيمتها يوم غصبها وأما إذا باعها فرب ~~الجارية بالخيار أن شاء ضمنه قيمتها يوم غصبها وان شاء أجاز بيعه وأخذ ~~الثمن وأما أن قتلها الغاصب وقد زادت عند الغاصب فليس عليه الا قيمتها يوم ~~غصبها ألا ترى أنها لو نقصت لكان ضامنا لقيمتها يوم غصبها فكذلك إذا زادت ~~ولا يشبه الأجنبي إذا قتلها عند الغاصب فليس على الأجنبي إلا قيمتها يوم ~~قتلها وتكون القيمة لصاحب الجارية إلا أن تكون القيمة أقل من قيمتها يوم ~~غصبها الغاصب فيكون على الغاصب تمام قيمتها يوم غصبها # # | فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل جارية فباعها من رجل فماتت عند ~~المشتري وأتى سيدها ما يكون له في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس لسيدها ~~على هذا الذي اشتراها قليل ولا كثير لأنها قد ماتت ويكون لسيدها على الذي ~~اغتصبها قيمتها يوم غصبها أن أحب وان ms2462 أراد أن يمضى البيع ويأخذ الثمن الذي ~~باعها به الغاصب فذلك له ( قلت ) أفهل يكون له أن يضمن الغاصب قيمة الجارية ~~يوم باعها في قول PageV14P342 مالك ( قال ) لا ( قلت ) ولم أجزت له أن يجيز ~~بيع الغاصب الجارية بعد موتها وإنما يقع البيع الساعة حين يجيز سيدها البيع ~~والجارية ميتة وبيع الموتى لا يحل ( قال ) ليس هذا بيع الموتى إنما هذا رجل ~~أخذ ثمن سلعته ولا يلتفت في هذا إلى حياتها ولا إلى موتها إذا رضى أن يأخذ ~~الثمن الذي بيعت به وهو قول مالك # # | فيمن اغتصب جارية من رجل فباعه فاشتراها رجل وهو لا يعلم بالغصب فقتلت ~~عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل جارية فباعها في سوق المسلمين ~~فاشتراها رجل وهو لا يعلم أنها مغصوبة فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم ~~سيدها فاستحقها ( قال ) سيدها مخير في قول مالك أن شاء أخذ قيمتها من ~~الغاصب يوم غصبها وان شاء أخذ ثمنها الذي باعها به الغاصب ( قال بن القاسم ~~) وأنا أرى أن لسيدها أيضا أن شاء أن يأخذ من المشترى العقل الذي أخذه من ~~الذي قتل الجارية ويرجع المشترى أن أخذ السيد منه ذلك العقل على البائع ~~بالثمن ( قلت ) فان كان المشترى هو نفسه قتلها فأراد سيد الجارية حين ~~استحقها أن يضمنه قيمة جاريته لأنه هو الذي قتلها ( قال ) ذلك له وما سمعته ~~من مالك ( قلت ) فان ضمنه قيمتها لقتله اياها أترده على بائعه بالثمن ( قال ~~) نعم ( قال ) وإنما قلت لك أنه يضمن لأن مالكا قال فيمن ابتاع طعاما في ~~سوق المسلمين أو ثيابا فأكل الطعام أو لبس الثياب فاستحق ذلك رجل أن ~~المستحق يأخذ من المشترى طعاما مثله ويأخذ منه قيمة الثياب وكذلك قتله ~~الجارية وإنما يوضع عنه موتها لأنه أمر من أمر الله تعالى يعرف والثياب ~~والطعام كذلك أيضا لو جاءه أمر من أمر الله تعالى يعرف فهلك لم يضمن ~~المشتري قليلا ولا كثيرا PageV14P343 # | فيمن اشترى جارية في سوق ms2463 المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل # ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية في سوق المسلمين فقطعت يدها أو فقأت عينها ~~فاستحقها رجل أيكون له أن يأخذ الجارية ويضمنني ما نقصها في قول مالك ( قال ~~) قال مالك في الثوب يشتريه الرجل في سوق المسلمين فيلبسه فيتغير من لبسه ~~ثم يستحقه رجل أنه يأخذه ويضمن المشتري ما نقصه اللبس إلا أن يشاء أن يمضى ~~البيع فذلك له فكذلك مسألتك في هذا مثل الثوب له أن يأخذ جاريته ويضمنك ما ~~نقصها جنايتك ( قلت ) أرأيت مشتري الثوب إذا أخذ رب الثوب الثوب وأخذ منه ~~ما نقصه اللبس أيرجع بالثمن على البائع في قول مالك ( قال ) نعم # # | فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء # ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية مغصوبة من سوق المسلمين ولا علم لي ~~فأصابها عندي أمر من السماء ذهاب عين أو ذهاب يد أيكون لسيدها إذا استحقها ~~أخذها ويضمننى ما نقصها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ولكن له أن يأخذها ~~أن شاء ناقصة ولا شيء له على الغاصب وان شاء أن يأخذ الثمن الذي باعها به ~~الغاصب ويسلمها وهذا قول مالك في الثمن وان شاء أن يضمن الغاصب قيمتها يوم ~~غصبها وهذا أيضا قول مالك ( قلت ) ولم لا تجعله يأخذ جاريته ويأخذ ما نقصها ~~العيب الذي حدث بها عند المشتري من الغاصب ( قال ) لأن الغاصب لو لم يبعها ~~وكانت الجارية عنده فذهبت عينها من أمر من السماء لم يكن لرب الجارية أن ~~يأخذ جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها عنده إلا أن يأخذها معيبة ولا شيء له أو ~~يضمنه قيمتها يوم غصبها ( قلت ) فلم قلت إذا باعها الغاصب فحدث بها عند ~~المشترى عيب أنه يأخذ جاريته ولا شيء له على الغاصب ولا على المشترى مما ~~نقصها العيب ( قال ) أما المشتري فلا شيء عليه من PageV14P344 العيب الذي ~~أصابها عنده من السماء لأنه اشترى في سوق المسلمين وأما الغاصب فانما ~~امتنعت من أن أجعل عليه ما نقص الجارية ms2464 العيب الذي أصابها عند المشترى لأني ~~لو جعلت ذلك عليه لم يكن لي بد من أن أجعل الغاصب يرد الثمن على المشترى ~~إذا أخذت منه الجارية فإذا رد الثمن وجعلت له على الغاصب أيضا قيمة العيب ~~الذي أصابها عند المشترى فيكون الغاصب رد الجارية وأغرم قيمة العيب الذي ~~أصابها عند المشترى وهو لا يستطيع أن يرجع بقيمة ذلك العيب على المشترى لأن ~~المشترى لا يضمن عند مالك ما أصابها عنده من عيب من السماء إذا استحقها ~~مستحق فلا أرى لربها إذا أصابها عند المشترى أمر من الله إلا أن يأخذها ~~ناقصة البدن أو يضمن الغاصب قيمتها يوم غصبها أو يجيز البيع ويأخذ الثمن # # | فيمن غصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها ~~رجل # ( قلت ) أرأيت لو أني اغتصبت من رجل دابة أو جارية فبعتها من رجل فأتى ~~ربها فاستحقها وهي عند المشترى بحالها لم تحل عن حالها فأراد أن يضمنني ~~قيمتها ( قال ) ليس ذلك له عند مالك إنما له أن يأخذها أو يجيز البيع لأنها ~~لم تتغير عن حالها ألا ترى أنها لو كانت عند الغاصب لم تتغير عن حالها ~~فأراد المستحق أن يضمنه قيمتها يوم غصبها لم يكن ذلك له وليس له إلا جاريته ~~أو دابته أو ثمنها أن أجاز البيع يأخذه من الغاصب ( قال ) وقال لي مالك في ~~الدابة إلا أن يكون استعملها فأعجفها أو أدبرها أو نقصها فله أن يأخذ من ~~الغاصب قيمة دابته يوم غصبها ( فقلت ) له أفله أن يأخذها ويأخذ كراء ما ~~استعملها ( قال ) لا إنما له أن يأخذها أن وجدها على حالها أو يأخذ قيمتها ~~يوم غصبها أن كان دخلها نقص ولا شيء له من عملها ( قال ) وكذلك إذا خرجت من ~~يده إلى غيره ببيع باعها فلم تتغير فليس لربها إذا وجدها بحالها إلا سلعته ~~أو الثمن الذي باعها به الغاصب ولا ينظر في هذا وان حالت الأسواق وكذلك قال ~~لي مالك في المسألة الأولى في حوالة الأسواق في الغصب ms2465 أنه لا يلتفت إلى ذلك ~~PageV14P345 # | فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد ثم جاء ربها أو ولدت عنده فأتى ربها # ( قلت ) أرأيت أن غصبنى رجل جارية أو عبدا فأصابها عنده عيب قليل غير ~~مفسد فاستحقها ربها فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها وقال الغاصب ليس ذلك ~~لك إنما لك أن تأخذ جاريتك وأضمن لك ما نقصها العيب لأن العيب غير مفسد ما ~~القول في هذا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك ليس له إلا جاريته إلا أن ~~تنقص في بدنها ولم يقل لي نقصان قليل ولا كثير وذلك عندي سواء أن نقصت ~~قليلا أو كثيرا أن أحب أن يأخذها معيبة على حالها وان أحب أن يضمنه قيمتها ~~يوم غصبها فذلك له ( قلت ) أرأيت أن غصبني رجل جارية فولدت عنده أولادا ~~فمات الأولاد عنده أيضمنهم لي في قول مالك ( قال ) قال لي مالك لا ضمان ~~عليه فيمن مات منهم ( قلت ) أرأيت أن قتلهم أيضمنهم ( قال ) نعم ( قلت ) ~~أرأيت لو أن رجلا قطع يد عبدي أو يد أمتي أو فقأ أعينهما أو قطع أيديهما أو ~~قطع أرجلهما جميعا أو قطع يدا أو رجلا ما يكون عليه في قول مالك ( قال ) ~~يضمن الجاني على العبد قيمة العبد كلها إذا كانت جنايته عليه قد أفسدته ~~بمنزلة ما أفسد من العروض ونحن نقول أنه إذا كان فسادا لا منفعة في العبد ~~حتى يضمنه من تعدى عليه عتق عليه وكان بمنزلة من مثل بعبده وهو رأيي ورأى ~~من أرضى من أهل العلم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قطع يد دابتي أو رجلها أو ~~فقأ عينها أو قطع أذنيها أو ذنبها ( قال ) الدابة بمنزلة الثوب إذا كان ~~الذي أصابها عيبا مفسدا أفسد الدابة حتى لا يكون فيها كبير منفعة أخذها ~~الجاني عليها وغرم جميع قيمتها لربها بحال ما وصفت لك في الثوب وان كان ~~عيبا يسيرا غرم ما نقصها مثل ما قلت لك في الثوب وهذا قول مالك ( قلت ) ~~والغنم والبقر والابل إذا أصابها رجل بعيب ( قال ms2466 ) هذا كله مثل الثوب وهذا ~~قول مالك PageV14P346 # | فيمن اغتصب جارية صغيرة فكبرت ثم ماتت أو غصبها صغيرة فهرمت أو اختلفت ~~أسوافها # ( قلت ) أرأيت أن اغتصب رجل جارية صغيرة فكبرت عنده حتى نهدت فماتت ~~وقيمتها يوم اغتصبها مائة دينار وقيمتها اليوم حين ماتت ألف دينار ( قال ) ~~لا أرى أن يضمن إلا قيمتها يوم غصبها ولا يضمن الزيادة ( قلت ) أتحفظه عن ~~مالك ( قال ) ما أحفظه الساعة عن مالك ( قلت ) أرأيت أن غصبني رجل جارية ~~شابة فكبرت عنده حتى صارت عجوزا ثم أقمت عليه البينة فأردت أن أضمنه قيمتها ~~يوم غصبها مني وقال الغاصب هذه جاريتك خذها ( قال ) الهرم فوت ولك القيمة ~~عند مالك لأنه لو غصبها فأصابها عند الغاصب عيب مفسد كان لربها أن يضمنه ~~جميع قيمتها يوم غصبها عند مالك وكذلك الهرم فهو بمنزلة العيب المفسد وكذلك ~~قال مالك في الهرم أنه في البيوع فوت وكذلك هو في الغصب عندي # # | فيمن أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جاريته وأقام شاهدا آخر أنه ~~أقر أنه غصبها # ( قلت ) أرأيت أن أقمت شاهدا واحدا على أن هذا الرجل غصبنى هذه الجارية ~~وأقمت رجلا آخر أنه أقر أنه غصبنيها ( قال ) هذه الشهادة جائزة ( قلت ) ~~وكذلك لو أني أقمت شاهدا واحدا على أنه غصبنيها وأقمت آخر على أنها جاريتي ~~( قال ) لا أراهما شهادة واحدة فان كان دخل الجارية نقص حلف مع الذي شهد له ~~أنه غصبها وأخذ قيمتها أن شاء وقد كان قال أرى أن شهادتهما جائزة ( قال ) ~~ولقد سئل مالك عن رجل أقام شاهدا واحدا علي أرض أنها له وأقام آخر أنها ~~حيزه ( قال ) قال مالك أراها له لأن حيزه تركته وأراهما قد اجتمعا على ~~الشهادة ( قلت ) لابن القاسم ما معنى حيزه ( قال ) كقولك هو حيز فلان وهذا ~~حيز فلان PageV14P347 # | فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع أيكون على ~~الغاضب شيء أم لا # ( قلت ) أرأيت أن غصبنى رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجزت البيع ~~أيكون على الغاصب شيء من ms2467 الثمن أم لا في قول مالك ( قال ) نعم عليه الثمن ~~لأن مالكا قال أن أراد أن يجيز البيع فذلك له ويأخذ الثمن من الغاصب ( قلت ~~) أو لا تراه إذا أجاز البيع قد جعل الغاصب مؤتمنا في الثمن ( قال ) لا لأن ~~الغاصب لم يزل ضامنا للجارية حين غصبها أو للثمن حين باعها أن أراد رب ~~الجارية أن يجيز البيع فلا يبرئه من ضمانه الذي لزمه الا الأداء # # | فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشترى فأتى ربها فأجاز البيع # ( قلت ) أرأيت أن غصب جارية من رجل فباعها فولدت عند المشترى فأتى ربها ~~فأجاز البيع أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز لأن مالكا قال ~~إذا باعها الغاصب فان أراد بها أن يجيز البيع كان ذلك له ولست ألتفت إلى ~~ولادتها عند المشترى ألا ترى أنها لو ماتت هي نفسها فأجاز سيدها البيع أخذ ~~الثمن وكان ذلك جائزا ولست ألتفت إلى نقصان الجارية ولا إلى زيادتها إذا ~~أجاز البيع لأنه إنما يجيز اليوم أمرا قد كان قبل اليوم فإذا أجاز اليوم ~~فالجارية لم تزل للمشترى من يوم اشتراها فنماؤها له ونقصانها على المشترى ~~وله من يوم اشتراها إذا أجاز رب الجارية البيع # # | فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصبنى جارية وبعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب ~~البياض عند المشتري فجاء ربها فأجاز البيع ثم علم بعد ذلك أن البياض قد ذهب ~~من عينها وقال إنما أجزت البيع ولم أعلم بذهاب البياض من عينها وأنا الآن ~~لا أجيز ( قال ) لا يلتفت إلى قوله والبيع جائز ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( ~~قال ) قال مالك في PageV14P348 رجل اكترى من رجل دابة فتعدى عليها فضلت منه ~~في تعديه فضمنه رب الدابة قيمتها ثم أصابها بعد ذلك المتعدى فأراد ربها ~~أخذها ( قال ) قال مالك لا شيء له فيها وهي للمتعدى لأنه قد ضمن قيمتها ( ~~قال ) قال مالك ولو شاء صبر ولو لم يعجل حتى ينظر أيجدها ms2468 أم لا ( قلت ) ~~فمسألتي لا تشبه هذا ( قال ) أجل ولكن لو شاء رب الجارية استثبت قبل أن ~~يجيز البيع ( قلت ) أرأيت أن اشتراها رجل من الغاصب فأعتقها ثم جاء ربها ~~فأجاز البيع أتكون حرة بالعتق الذي أعتقها المشترى قبل أن يجيز ربها البيع ~~في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فمتى جاز البيع أقبل العتق أم بعد العتق ( ~~قال ) لم يزل البيع جائزا فان أراد رد البيع ربها فهو مردود وان أجازه فلم ~~يزل جائزا لأن العتق إنما وقع يوم وقع البيع فصار بيعا جائزا إلا أن يرده ~~المستحق فلذلك جاز العتق وصار نماؤه ونقصانه من المشتري ( قلت ) أرأيت أن ~~أعتقها المشترى ثم ثم أتى سيدها فاستحقها أيكون له أن يأخذ جاريته ويردها ~~في الرق في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان كانت قد نقصت أو زادت فهو ~~سواء وله أن يأخذها ويبطل العتق في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك # # | فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من فلان أيصدق على المشترى # ( قلت ) أرأيت أن بعت جارية ثم أني أقررت أني قد كنت اغتصبتها من فلان ~~أأصدق على المشترى أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ~~أني أرى أن لا يصدق عليه وأراه ضامنا لقيمتها للمغصوب منه يوم غصبها إلا أن ~~يشاء المغصوب أن يأخذ الثمن الذي باعها به فذلك له ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت ~~جارية من رجل فبعتها من رجل ثم لقيت الذي اغتصبتها منه فاشتريتها منه ثم ~~أردت أن آخذها من المشترى الذي اشتراها منى ( قال ) لا أرى لك ذلك وأرى ~~بيعك فيها جائزا وان كان البيع قبل اشترائك اياها لأنك إنما تحللت صنيعك في ~~الجارية من الذي اغتصبتها منه فكأنه أخذ منك قيمة الجارية حين اشتريتها منه ~~ولست أنت في هذا كغيرك وأرى البيع الذي كان فيما بينك وبين مشتري الجارية ~~منك جائزا ليس لك أن تنقضه وليس لأحد أن PageV14P349 ينقض بيعك إلا المغصوب ~~منه الجارية أو مشتريها منك أن أراد ms2469 أن يردها عليك إذا علم أنها غصب وكان ~~المغصوب منه غائبا لأن رب الجارية أن أحب أخذ جاريته فذلك له ويكون هذا ~~نقضا للبيع الذي باعها به الغاصب ولأن المشتري إذا كان رب الجارية بعيدا ~~فقال أنا أردها ولا أضمنها فيكون ربها علي بالخيار إذا جاء فيكون ذلك له ~~وهو رأيي وان وجدها ربها عند رجل فباعها من رجل قد رآها وعرف شأنها أيضا من ~~غير الغاصب ومن غير الذي اشتراها من الغاصب فهو أيضا نقض لبيع الغاصب لأن ~~الذي اشتراها من ربها له أن يأخذها من الذي اشتراها من الغاصب ( قلت ) فان ~~علم المشتري أن الجارية مغصوبة وأتى ربها فقال قد أجزت البيع وقال المشترى ~~لا أقبل الجارية لأنها غصب ( قال ) يلزمه البيع ( قال ) ولقد سئل مالك عن ~~الرجل يفتات على الرجل فيبيع سلعته وهو غائب فيعلم بذلك المشترى فيريد ردها ~~ويقول بائعها أنا أستأنى رأي صاحبها فيها ( قال ) مالك ليس ذلك له وله أن ~~يردها قال فان كان المغصوب منه غائبا كان بحال من افتيت عليه وان كان حاضرا ~~فأجاز البيع فليس للمشترى أن يأبى ذلك إذا جاءه رب السلعة وإنما كان له أن ~~يرد إذا كان رب السلعة غائبا لأنه يقول لا أوقف جارية في يدى أنفق عليها ~~وصاحبها علي بالخيار فيها وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة على رجل ~~أنه غصبنى جارية والجارية مستهلكة ولا يعرف الشهود ما قيمتها أيقال لهم ~~صفوها فيدعى لصفتها المقومون ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن قالوا نشهد أنه ~~غصب منه جارية ولا يدرى الجارية أهي للمغصوبة منه أم لا ( قال ) إذا شهدوا ~~أنه غصبها منه فهي عندنا له وقال أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه نزع ~~هذا الثوب من هذا الرجل غصبه اياه الساعة وقالوا لا ندري الثوب للمغصوب منه ~~أم لا أما كنت ترده عليه فالأمة بهذه المنزلة # # | فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها أو قال هلكت فاختلفا في صفتها # ( قلت ) أرأيت أن غصبنى رجل جارية ms2470 فادعى أنه قد استهلكها أو قال هلكت ~~PageV14P350 الجارية فاختلفنا في صفتها أنا والغاصب ( قال ) القول قول ~~المغصوب منه الجارية في الصفة مع يمينه ( قلت ) فان ضمنه قيمتها ثم ظهرت ~~الجارية عند الغاصب بعد ذلك أيكون للمغصوب منه أن يأخذها ويرد القيمة ( قال ~~) أن علم أن الغاصب قد أخفاها عن المغصوب منه فله أن يأخذ جاريته وان لم ~~يعلم ذلك فليس له أن يأخذها إلا أن يكون الغاصب حلف على صفتها وغرم قيمة ~~تلك الصفة فظهرت الجارية بعد ذلك مخالفة لتلك الصفة خلافا بينا فيكون ~~للمغصوبة منه الجارية أن يرد ما أخذ ويأخذ جاريته وان شاء تركها وحبس ما ~~أخذ من القيمة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( وقال ) أيضا أرى ~~أن يأخذ من الغاصب تمام القيمة لأنه إنما جحده بعض قيمتها فلذلك رجع عليه ~~بالذي جحده ( قال ) ولقد سئل عن رجل انتهب من رجل صرة دنانير وناس ينظرون ~~إليه فادعى الذي انتهب منه أن فيها كذا وكذا وقال الذي انتهبها إنما فيها ~~كذا وكذا أقل من العدد الذي ادعى المنهوب منه ( قال ) مالك القول قول ~~المنتهب مع يمينه فكذلك هذا # # | فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره # ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة على رجل أنه غصبنى هذه الجارية وقد ولدت من ~~الغاصب أولادا أو من غير الغاصب أيقضى بها وبولدها للذي استحقها في قول ~~مالك ( قال ) نعم ويقام على الغاصب الحد إذا أقر بوطئها ولا يثبت نسب ولدها ~~منه وأما ولدها من غيره فان كان بتزويج أو شراء فانه يثبت نسبه من الذي ~~تزوجها أو اشتراها ويكون الولد في التزويج رقيقا لسيد الجارية ويكون في ~~الشراء على أبيهم قيمتهم يوم يحكم فيهم إلا أن يكون الذي تزوجها تزوجها على ~~أنها حرة فيكون عليه قيمتهم بمنزلة التي تقر من نفسها بأنها حرة ( قلت ) ~~أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين فأعتقها أو ولدت منه أولادا ~~فأتاه رجل فأقام البينة أنها ms2471 له سرقت منه أو غصبت منه أو أقام البينة أنها ~~له ولم يشهدوا على سرقة ولا غصب أيأخذ الجارية في قول مالك PageV14P351 أم ~~لا ( قال ) أما في العتق فله أن يأخذها عند مالك ويردها رقيقا وأما إذا ~~ولدت من المشترى فقد اختلف قول مالك فيها وأحب قوليه إلى أن يأخذها ويأخذ ~~قيمة ولدها ( قلت ) أرأيت أن ماتت بعد ما ولدت من المشترى قبل أن يأتي ~~سيدها فأتى سيدها فاستحقها وهي ميتة أيضمن المشترى قيمتها أم لا ( قال ) لا ~~يضمن قيمتها إلا أن يدركها حية فيأخذها ويأخذ قيمة ما أدرك من ولدها حيا ( ~~قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا قضيت على المشترى بقيمة ~~الولد أيقضى له على بائعه بتلك القيمة أم لا ( قال ) لا أقضي عليه بقيمة ~~الولد ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وما سمعت مالكا يذكر أنه يقضي على ~~البائع بقيمة الولد # # | فيمن غصب من رجل أمة وقيمتها ألف درهم فزادت قيمتها فباعها الغاصب بألف ~~وخمسمائة فذهب بها # ( قلت ) أرأيت أن اغتصب رجل من رجل أمة وقيمتها يوم اغتصبها منه ألف درهم ~~فزادت قيمتها حتى صارت تساوي ألفين فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها ~~المشترى فلم يعلم بموضعها أيكون لربها أن يضمن الغاصب أي القيمتين شاء وان ~~شاء أجاز البيع وأخذ الثمن في قول مالك ( قال ) ليس له إلا قيمتها يوم ~~غصبها أو الثمن ( قال ) وقال مالك في رجل غصب من رجل ثوبا فباعه فاشتراه ~~رجل في سوق المسلمين فلبسه المشترى حتى أبلاه ثم جاء ربه فاستحقه فانه أن ~~شاء ضمن المشترى قيمة الثوب يوم لبسه وان شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب يوم ~~غصبه اياه لأن الثوب قد تلف وان شاء أجاز البيع وأخذ الثمن فالغاصب لا يشبه ~~من اشترى لأن الغاصب لو أصابه عنده أمر من أمر الله لكان ضامنا والمشترى أن ~~أصابه عنده أمر من أمر الله لم يكن له ضامنا فليس على الغاصب أكثر من قيمته ~~يوم غصبه أو ثمنه # ولو كان يكون ms2472 عليه أكثر من قيمتها يوم غصبها لكان عليه قيمتها يوم ماتت ~~إذا كانت أكثر من قيمتها يوم غصبها فليس عليه إذا ماتت في يديه أو فاتت إلا ~~قيمتها يوم غصبها أو ثمنها أن كان أخذ لها ثمنا PageV14P352 # | فيمن اغتصب من رجل طعاما أو اداما فاستهلكه # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل طعاما أو اداما فاستهلكه ماذا ~~عليه في قول مالك ( قال ) عليه مثله في موضعه الذي أخذه منه فيه ( قال ) ~~مالك وان لقيه في غير الموضع الذي غصبه فيه فليس له أن يأخذ منه في الموضع ~~الذي لقيه فيه شيئا ( قلت ) ولا يكون له أن يأخذ منه في الموضع الذي لقيه ~~فيه قيمة الطعام أو الادام الذي استهلكه له أو يأخذ منه قيمته في بلاده حيث ~~غصبه ( قال ) لا إنما له قبله طعام أو ادام في الموضع الذي غصبه فيه منه ~~وليس له قبله قيمة عند مالك # # | فيمن استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن # ( قلت ) أرأيت أن استهلك له ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا ~~يوزن ( قال ) عليه قيمته عند مالك ( قلت ) فان لقيه بغير البلد الذي اغتصبه ~~فيه ( قال ) عليه قيمته يوم اغتصبه قيمته في البلاد التي اغتصبه فيها ~~ويأخذه بالقيمة حيثما وجده ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) إنما ~~تجعل عليه قيمته يوم اعتصبه ولا يلتفت إلى قيمته أن كانت قد زادت بعد ذلك ~~أو نقصت ( قال ) قال مالك من اغتصب حيوانا فانما عليه قيمته يوم اغتصبه ~~ولست ألفت إلى نقصان قيمة الحيوان أو زيادته بعد ذلك # # | فيمن استهلك لرجل سمنا أو عسلا # ( قلت ) أرأيت أن استهلكت لرجل سمنا أو عسلا في بعض المواضع فلم أجد له ~~في الموضع الذي استهلكته فيه سمنا ولا عسلا أيكون علي قيمته أم لا ( قال ) ~~ليس عليك إلا مثله تأتي به ذلك لك لازم إلا أن تصطلحا على شيء لأن مالكا ~~قال لي إنما عليه مثل ما استهلك في الموضع الذي ms2473 استهلكه فيه PageV14P353 # | فيمن غصب جارية فأصابها عنده عور أو عمى ثم استحقها ربها فأراد أخذ ~~الجارية # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل جارية فأصابها عنده عور أو عمى أو ~~ذهاب يد من السماء ثم استحقها ربها فأراد سيدها أن يأخذ الجارية ويأخذ من ~~الغاصب ما نقصها العيب ( قال ) ليس ذلك له إنما له أن يأخذها بعينها ولا ~~شيء له أو يأخذ قيمتها من الغاصب يوم اغتصبها ويسلم الجارية ( قلت ) لم ( ~~قال ) لأن الغاصب كان ضامنا لها يوم غصبها فما أصابها بعد ذلك من أمر من ~~السماء فليس الغاصب بضامن لذلك وإنما هو ضامن للقيمة التي كان لها ضامنا ~~بالغصب لأن الذي أصابها ليس من فعله وإنما يضمن قيمتها أن لو ماتت فأما إذا ~~أصابها عيب من ذهاب عين أو يد أو رجل أو ما أشبه هذا من العيوب فانه يقال ~~لربها خذ قيمتها يوم غصبها أو خذ جاريتك ولا شيء لك غير ذلك ( قلت ) فان ~~قال الغاصب لا أغرم جميع قيمتها وهذه الجارية فخذها مني وخذ مني ما نقصها ~~العيب عندي أيكون ذلك له أم لا ( قال ) لا لأنه قد ضمن قيمتها يوم غصبها ~~إلا أن يردها صحيحة بحال ما أخذها ( قلت ) فان كانت صحيحة يوم يستحقها ~~سيدها إلا أن الأسواق قد حالت والجارية لم تتغير بزيادة بدن ولا نقصان بدن ~~أيضمن قيمتها إذا جاء ربها ( قال ) لا ولا يلتفت في هذا إلى حوالة الأسواق ~~ويقال لرب الجارية خذ جاريتك ولا شيء لك غيرها وهذا كله قول مالك ( قلت ) ~~أرأيت أن كان الغاصب هو الذي قطع يدها أيكون لربها أن يضمنه ما نقصها القطع ~~ويأخذ جاريته في قول مالك ( قال ) نعم لأن قطعة يدها جناية منه وان أحب أخذ ~~قيمتها يوم غصبها ( قلت ) أرأيت أن قطع يدها أجنبي من الناس فهرب فلم يقدر ~~عليه فأتى ربها فاستحقها أيكون له أن يأخذ جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها ( ~~قال ) لا ليس له إلا أن يأخذ جاريته ويتبع الجاني أن أحب ms2474 أو يأخذ قيمتها ~~يوم غصبها من الغاصب ويتبع الغاصب الجاني بما جنى عليها PageV14P354 # | فيمن اغتصب رجلا نخلا أو شجرا أو ابلا أو غنما فأثمرت النخل وتوالدت ~~الغنم # ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل نخلا أو شجرا أو غنما أو ابلا فأثمرت ~~النخل وتوالدت الغنم عندي أو الابل فجززت أصوافها وشربت ألبانها وأكلت ~~سمونها وجبنها ثم قام ربها فاستحقها أله أن يضمنني ما أكلت من ذلك ويأخذها ~~مني بأعيانها في قول مالك ( قال ) نعم إلا ما كان من ذلك يؤكل أو يوزن ~~فعليه مثل كيله أو وزنه ( قلت ) فان كانت قد ماتت أله أن يضمنني قيمتها ~~وقيمة ما أكلت منها في قول مالك ( قال ) لا لأنه بلغني عن مالك أنه قال لو ~~أن رجلا اغتصب رجلا جارية أو دابة فولدت عنده أولادا ثم هلكت الأم فأراد ~~ربها أن يأخذ ولدها وقيمة الأم منه لم يكن ذلك له وإنما له قيمة الأم ويسلم ~~الأولاد أو يأخذ الأولاد ولا قيمة له في الأمهات فكذلك ما باع أو أكل إذا ~~ماتت أمهاتها فانما له قيمة أمهاتها أو الثمن الذي باع به أو قيمة ما أكل ~~بمنزلة ما لو وجد أولادها وقد هلكت أمهاتها فما أكل أو باع فهو بمنزلة ~~الأولاد إذا وجدهم وهو رأيي الذي آخذ به ألا ترى لو أن الغاصب باعها من رجل ~~فولدت عنده ثم هلكت أمهاتها فأتى ربها لم يكن له أن يأخذ أولادها وقيمة ~~الأم من المغتصب وإنما له أن يأخذ أولادها ويتبع المشترى الغاصب بالثمن أو ~~يأخذ الثمن من الغاصب أو قيمتها يوم غصبها ويترك الولد في يد المشترى ولا ~~يجتمع على المغتصب قيمتها ويتبع بالثمن فالمغتصب في موت أمهاتها ومن ماتت ~~عنده ممن اشتراها من المغتصب بمنزلة سواء إذا ماتت أمهاتها وهو الذي سمعت ~~وبلغني من قول مالك ممن أثق به ( قلت ) وهذه النخل وهذه الشجر وهذه الحيوان ~~التي اغتصبت وأكلت ثمرته أن كنت قد سقيته وعالجته وعملت فيه ورعيت الغنم ~~وأنفقت عليها في رعايتها ومصلحتها أيكون ms2475 ما أنفقت في ذلك لي ( قال ) لا شيء ~~لك فيما أنفقت على النخل ولا في رعاية الغنم ولكن يكون ذلك لك فيما عليك من ~~قيمة الغنم إلا أن يكون ما أنفقت أكثر مما اغتللت ألا ترى لو أن رجلا سرق ~~دابة فحلبها أشهرا PageV14P355 وأنفق عليها ثم أتى ربها فاستحقها أنه لا ~~شيء له فيما علف وسقى وكذلك الغاصب ( قلت ) تحفظ عن مالك ( قال ) لا ولكن ~~هذا رأيي # # | في الدور والعبيد إذا غصبها رجل زمانا والارضين فاستحق ذلك # ( قلت ) أرأيت الدور والعبيد إذا غصبهم رجل زمانا والارضين فأكرى ذلك كله ~~أو زرع أو سكن أو لم يسكن ولم يكر ولم يزرع الأرض فأتى رجل فاستحق أنه ~~غصبها منه منذ كذا وكذا سنة أيكون له على الغاصب كراء هذه الدور وهذه ~~الارضين وهؤلاء العبيد هذه السنين في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك في ~~الرجل يغتصب الرجل الدابة فتقيم عنده أشهرا فيستعملها أنه لا كراء عليه ~~فيها فكذلك العبيد عندي بمنزلة الحيوان ( قال سحنون ) وقد روى علي بن زياد ~~عن مالك أنه يرجع بالغلة وقاله أشهب ( قال بن القاسم ) وأما الدور والارضون ~~فان كان زرعها أو سكنها فان عليه كراءها وان لم يسكن ولا اكرى ولا زرع فلا ~~شيء عليه من الكراء وهو قول من أرضى من أهل العلم وان كان أكراها غرم ما ~~أخذ من الكراء بمنزلة ما لو سكن أو زرع ( قلت ) أرأيت العبد إذا كان ~~استخدمه أيكون عليه كراؤه في قول مالك ( قال ) لا كراء عليه ( قلت ) أرأيت ~~العاقلة هل تحمل دية العبد إذا قتله رجل عمدا كان أو خطأ ( قال ) قال مالك ~~لا تحمل العاقلة دم العبد خطأ كان أو عمدا عند مالك # # | فيمن اغتصب دارا فلم يسكنها وانهدمت من غير سكنى # ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت دارا فلم أسكنها فانهدمت من غير سكناى أأضمن ~~قيمتها في قول مالك أم لا ( قال ) نعم تضمن قيمتها لأن مالكا قال فيمن غصب ~~دابة أو غلاما فمات عنده بعد يوم أو ms2476 يومين فهو ضامن لقيمته فكذلك الدار ( ~~قلت ) أفيكون علي كراء الدار للسنين التي اغتصبتها في قول مالك ( قال ) لا ~~( قال ) وسألت مالكا عن السارق يسرق الدابة فيستعملها فيريد ربها أن يأخذها ~~منه ويأخذ كراء PageV14P356 ما استعملها فيه ( قال ) مالك لا أرى ذلك له ~~ولا أرى له إلا دابته إذا كانت على حالها فان كان قد أعجفها وأنقصها فربها ~~مخير أن أحب أن يأخذ قيمتها فذلك له وان أحب أن يأخذها معيبة فذلك له ( قال ~~) فقلت له فان كانت أسواقها قد اختلفت وهي على حالها فأراد أن يضمنه قيمتها ~~يوم سرقها ( قال ) ليس له ذلك إذا وجدها على حالها فليس له إلا دابته # # | فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها # ( قلت ) أرأيت أن استعارها منى إلى موضع من المواضع فتعدى عليها أيكون لي ~~كراء ما تعدى إليه في قول مالك وآخذ دابتي منه ( قال ) قال مالك نعم أن كان ~~تعديه ذلك تعديا بعيدا كان رب الدابة بالخيار في قيمة الدابة يوم تعدى ~~عليها وفي كراء ما تعدى فيه ويأخذ دابته ( قلت ) فان ردها بحالها أو أحسن ~~حالا ( قال ) قال مالك وان ردها بحالها أو أحسن حالا فذلك له لأنه قد حبسها ~~عن أسواقها ومنافعها ( قلت ) وكذلك الكراء إذا تعدى فيه في قول مالك ( قال ~~) الكراء والعارية إذا تعدى فيهما فهما سواء القول فيهما واحد عند مالك ( ~~قال ) فقلت لمالك إذا كان تعديه في الكراء مثل الأميال أو البريد وما أشبهه ~~ثم أتى بها وهي على حالها فأراد ربها أن يلزمه قيمتها ( قال ) لا أرى ذلك ~~له إلا أن تعطب فيه وليس له إلا كراء ما تعدى عليها إذا أتى بها على حالها ~~( قلت ) فان أصابها في ذلك البريد الذي تعدى فيه عيب أيكون لرب الدابة أن ~~يضمنه قيمة الدابة ( قال ) نعم إذا كان عيبا مفسدا وان كان العيب اليسير ~~فأرى ذلك مثل من تعدى على بهيمة رجل فضربها وان كان عيبا يسيرافعليه ما نقص ~~من ثمنها وان كان عيبا مفسدا لزمه ms2477 جميع قيمتها وأخذها لأن مالكا لم ير ~~البريد وما أشبهه تعديا يضمن بتعديه بذلك قيمتها إذا ردها على حالها وانما ~~ضمنه إذا عطبت في ذلك التعدي فهو في هذا البريد إذا تعدى فاصابها فيه عيب ~~بمنزلة رجل تعدى على دابة رجل فنقرها أو ضربها لأنه حين تعدى هذا البريد لم ~~يضمن قيمتها بالتعدي ساعة تعدى وانما يضمن ما حدث فيها من عيب PageV14P357 ~~( قلت ) فما الفرق ما بين الغاصب والسارق يسرق الدابة فيستعملها ويريد ربها ~~أن يأخذها منه ويأخذ كراء ما استعملها فيه ( قال ) مالك لا أرى ذلك وليس له ~~إلا دابته إذا كانت على حالها فإذا كان أعجفها أو نقصها فربها مخير أن أحب ~~أن يأخذ قيمتها فذلك له وان أحب أن يأخذها نغيبلا فذلك له ( قال ) فقلت له ~~فما الفرق بين الغاصب والسارق وبين المستعير والمتكارى ( قلت ) في المستعير ~~والمتكارى أنه إذا رد الدابة وقد تعدى عليها فأصابها العيب أن رب الدابة ~~مخير في أن يأخذ الدابة بعينها ويأخذ كراءها وفي أن يضمن المتكارى أو ~~المستعير قيمتها يوم تعدى عليها وان ردها صحيحة وكان تعديه ذلك ليس ببريد ~~وما أشبهه ولكن أكثر من ذلك فله أن يضمنه أن شاء قيمتها يوم تعدى وان شاء ~~أخذ دابته وأخذ كراءها ( وقلت ) في السارق والغاصب لا يضمن الكراء إنما لرب ~~الدابة أن يأخذ دابته إذا وجدها بعينها وليس له غير ذلك إذا كانت بحالها ~~يوم غصبت أو يوم سرقت وان كانت أسواقها قد حالت فليس له إلا دابته معينة أو ~~قيمتها يوم غصبها أو سرقها ولا كراء له وليس على الغاصب ولا على السارق في ~~واحد من الوجهين كراء ( قال بن القاسم ) لأن مالكا قال في المتكارى إذا ~~حبسها عن أجلها الذي تكاراها إليه جاز عليه كراء ما حبسها فيه وان كان لم ~~يركبها وهي على حالها قائمة على مداودها وان حبسها عن أسواقها فلربها أن ~~يضمنه قيمتها يوم حبسها ( قال ) وقال مالك في السارق إذا سرقها فحبسها عن ~~أسواقها ومنافعها فوجدها ms2478 صاحبها على حالها لم يكن له على سارقها قيمة ولا ~~كراء ولم يكن له إلا دابته بعينها فهذا فرق ما بينهما عند مالك والمغتصب ~~بمنزلة السارق والمستعير بمنزله المتكارى ولولا ما قال مالك لجعلت على ~~السارق مثل ما أجعل على المتكارى من كراء ركوبه اياها وأضمنه قيمتها إذا ~~حبسها عن أسواقها ولكني أخبرتك بقول مالك فيها وهو الذي آخذ به ولقد قال جل ~~الناس أن السارق والمستعير والمتكارى والغاصب بمنزلة واحدة ولا كراء عليهم ~~وليس عليهم إلا القيمة أو يأخذ دابته فكيف يجعل على المغتصب والسارق ~~PageV14P358 كراء ( قلت ) أرأيت الأرض والدور أليس قد قال مالك في الدار ~~إذا اغتصبها رجل فزرعها أن عليه كراءها ويردها ( قال ) نعم ( قلت ) والدور ~~عند مالك بتلك المنزلة ( قال ) نعم إذا سكنها الذي اغتصبها فعليه كراء ما ~~سكن ( قلت ) فالدابة إذا سرقها فركبها لم قلت لا كراء عليه فيها في قول ~~مالك فما فرق ما بين الدابة وبين الدور والارضين ( قال ) كذلك سمعت من مالك ~~لأن الدابة لو أن رجلا سرقها فحبسها حينا فأنفق عليها وكبرت الدابة ~~والجارية والغلام بهذه المنزلة فاستحقهم صاحبهم أنه يأخذهم بزيادتهم ولا ~~نفقة لمن أنفق عليهم في طعامهم ولا كسوتهم ولا علوفة الدواب وان الدور لو ~~أحدث فيها عملا والأرض ثم جاء صاحبها فاستحقها أخذ الغاصب ما كان له فيها ~~ولهذه الأشياء وجوه تنصرف إليها # # | فيمن سرق دابة من رجل فأكراها # ( قلت ) أرأيت أن سرق رجل دابة من رجل فأكراها فاستحقها ربها بعد ما ~~ركبها المتكارى وأخذ السارق الكراء أيكون لرب الدابة أن يأخذ دابته ويأخذ ~~كراءها في قول مالك وكيف أن كان السارق حابى في الكراء أيضمن ما حابى فيه ~~أم لا ( قال ) سألنا مالكا عن السارق يسرق الدابة فيجدها صاحبها عنده وقد ~~نقصها واستعملها فما ترى له فيها ( قال ) أرى له قيمتها يوم سرقها ( قال ) ~~فقلت لمالك فان أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه ( قال ) ليس ذلك له ~~وأرى أن يأخذ دابته ولا كراء له إذا كانت ms2479 الدابة لم تتغير عن حالها وان ~~كانت قد نقصت كان على السارق قيمتها يوم سرقها ولا كراء لصاحب الدابة فيما ~~أكراها به السارق لأني لو جعلت لصاحبها كراء لجعلت له فيما استعملها السارق ~~كراء لأنه كان ضامنا لها وجعلت للسارق في قيامه عليها على ربها كراء ~~وأعطيته نفقته التي أنفق عليها ولا يشبه الحيوان الدور ولا الأرضين فيما ~~سكن أو زرع وإنما الدور والأرضون فيما سكن أو زرع بمنزلة ما أكل الغاصب أو ~~لبس وهذا رأيي في السارق والسارق والغاصب مخالفان للمتكارى والمستعير وقد ~~وصفت لك ذلك PageV14P359 # | فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها # ( قلت ) أرأيت أن اكتريت دابة رجل أو استعرتها إلى موضع من المواضع ~~فتعديت عليها فنفقت الدابة ( قال ) قال مالك رب الدابة مخير في أن يأخذ منك ~~قيمة دابته يوم تعديت عليها أو يأخذ منك كراء ما تعديت به عليها ولا شيء له ~~من قيمة الدابة فإذا كان إنما أكراها منه فتعدى عليها فماتت فان رب الدابة ~~مخير في أن يأخذ منه قيمتها يوم تعدى عليها أو الكراء من الموضع الذي ركب ~~منه إلى الموضع الذي تعدى فيه ولا يكون عليه فيما ركبها في حال التعدى قليل ~~ولا كثير وان أحب أن يأخذ منه كراءها إلى الموضع الأول الذي تعدى فيه وكراء ~~ما تعدى ولا شيء له من قيمة الدابة فذلك له ( قال ) ولقد سأل رجل مالكا ~~وأنا عنده عن رجل استعار دابة ليشيع عليها الحاج إلى ذي الحليفة فلما أتى ~~ذا الحليفة ننحي قريبا من ذي الحليفة فنزل ثم رجع فنفقت الدابة في رجوعه ( ~~قال ) قال مالك أن كان الموضع الذي ننحي إليه منزلا من منازل الناس التي ~~ينزلونها من ذي الحليفة فلا شيء عليه وان كان تعدى من منازل الناس فأراه ~~ضامنا # # | فيمن وهب لرجل طعاما أو ثيابا أو اداما فأتى رجل فاستحق ذلك وقد أكله # ( قلت ) أرأيت أن وهبت لرجل طعاما أو ثيابا أو اداما فأتي رجل فاستحق ذلك ~~وقد أكله الموهوب له أو ms2480 لبس الثياب فأبلاها فضمنه المستحق قيمة ما أبلى أو ~~أكرى أيكون للموهوب له أن يرجع على الواهب بشيء من ذلك لأنه غره في قول ~~مالك ( قال ) إنما يكون للمستحق أن يرجع على الموهوب له في هذه الأشياء ~~أبدا إذا كان الواهب عديما لا شيء له أو لا يقدر على الواهب فأما إذا كان ~~الواهب مليا يقدر عليه فلا ضمان على الموهوب له وإنما للمستحق أن يضمن ذلك ~~الواهب ( قلت ) فان كان الواهب عديما فضمن المستحق الموهوب له أيكون ~~للموهوب له أن يرجع PageV14P360 على الواهب بذلك في قول مالك ( قال ) لا ~~أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولا أرى ذلك له # # | فيمن استعار من رجل ثوبا شهرين فلبسه شهرين فنقصه اللبس فأتى رجل ~~فاستحقه # ( قلت ) أرأيت أن استعرت من رجل ثوبا شهرين لالبسه فلبسته شهرين فنقصه ~~لبسى فأتى رجل فاستحق الثوب والذي أعارني الثوب عديم لا شيء له أيكون للذي ~~استحقه أن يضمننى ما نقصه لبسى الثوب ( قال ) نعم في رأيي مثل ما قال مالك ~~في الاشتراء ( قلت ) فان ضمننى أيكون لي أن أرجع بذلك على الذي أعارني في ~~قول مالك ( قال ) لا أرى لك أن ترجع عليه بشيء لأن الهبة معروف ولأنه لم ~~يأخذ لهبته ثوابا فيرجع عليه بالثواب ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك ( قلت ) ~~أرأيت أن كنت استأجرت الثوب فلبسته فنقصه لبسي فأتى رب الثوب أيكون له أن ~~يضمننى ( قال ) نعم مثل ما قال مالك في شراء الثوب أنه إذا لبسه وقد اشتراه ~~فنقصه لبسه أنه ضامن لما نقص لبسه وكذلك الاجارة عندي هي مثل البيع ( قلت ) ~~فهل يرجع على الذي آجره الثوب بما أخذ منه من الاجارة ( قال ) نعم كما يرجع ~~في البيع بالثمن ألا ترى أنه إذا لبس الثوب وقد اشتراه فنقصه اللبس فضمن ~~مالك المشترى ما نقص اللبس الثوب وأخذ ثوبه أنه يرجع على البائع بجميع ~~الثمن فكذلك هذا في الاجارة وهو في البيوع في قول مالك وفي الاجارة رأيي # # | فيمن ادعى قبل رجل ms2481 أنه غصبه ألف درهم # ( قلت ) أرأيت لو أني ادعيت قبل رجل أنه غصبني ألف درهم أيكون لي أن ~~أستحلفه في قول مالك ( قال ) قال مالك في امرأة ادعت أن فلانا استكرهها على ~~نفسها قال مالك أن كان الرجل لا يشار إليه بشيء من هذا رأيت على المرأة ~~الحد وان كان ممن يشار إليه بالفسق رأيت أن ينظر السلطان في ذلك فكذلك ~~الغصب في PageV14P361 الأموال إذا ادعى رجل قبل رجل غصبا فان السلطان ينظر ~~في ذلك فان كان المدعى عليه ممن لا يتهم في شيء من هذا رأيت أن يؤدب ~~السلطان الذي ادعى ذلك وان كان ممن يتهم بذلك نظر السلطان في ذلك وأحلفه ( ~~قلت ) أرأيت لو أن هذا الغاصب كان ممن يتهم بذلك فاستحلفه فأبى أن يحلف ~~أيقضى عليه بالمال أم حتى يحلف المدعي ( قال ) لا يقضى عليه حتى يحلف ~~المدعي لأن مالكا يرى أن ترد اليمين على المدعى في الحقوق إذا نكل المدعى ~~عليه عن اليمين فكذلك هذا في مسئلتك لأن هذا من حقوق الناس # # | فيمن اغتصب من رجل ثوبا فادعى الغاصب والمغصوب منه خلقا وقال المغصوب ~~منه غصبته جديدا # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل ثوبا وادعي الغاصب أنه غصبه منه ~~خلقا وقال المغصوب منه غصبتنيه جديدا ( قال ) القول قول الغاصب مع يمينه ( ~~قلت ) فان استحلفه المغصوب منه فحلف وأخذ المغصوب منه الثوب خلقا ثم وجد ~~بعد ذلك بينة يشهدون أنه غصبه منه جديدا أتجيز بينته بعد اليمين في قول ~~مالك ( قال ) نعم إذا لم يكن علم ببينته يوم استحلفه لأنه بلغني عن مالك ~~أنه قال في رجل ادعى قبل رجل حقا وله بينة يعلم بها فاستحلفه ورضى بيمينه ~~عند السلطان أو عند غير السلطان ثم أراد أن يقيم البينة عليه بعد ذلك قال ~~فلا شيء له لأنه قد ترك البينة ورضى بيمينه ( قال ) وسمعت مالكا يقول في ~~رجل له على رجل دين فجحده فاستحلفه وهو لا يعلم أن له بينة فحلف المدعى ~~قبله ثم أصاب ms2482 عليه بعد ذلك بينة يشهدون له ( قال ) قال مالك تقبل بينته ~~ويقضي له بحقه لأن هذا لم يعلم ببينته يوم استحلفه فمسألتك مثل هذا ~~PageV14P362 # | فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن فأتى رجل فاستحق ذلك السويق # ( قلت ) أرأيت لو أني اغتصبت من رجل سويقا فلتته بسمن فأتى رجل فاستحق ~~ذلك السويق ( قال ) تضمن له سويقا مثل ذلك السويق ( قلت ) فان غصب رجل من ~~رجل ثوبا فصبغه أحمر أو أصفر أو أسود فأتى رجل فاستحقه ( قال ) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا وأراه مخيرا بين أن يدفع إلى الغاصب قيمة صبغه ويأخذ ثوبه ~~وبين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ قيمته يوم غصبه ( قلت ) أرأيت أن غصبت من ~~رجل حنطة فطحنتها دقيقا ( قال ) أحب ما فيه إلي أن يضمن له حنطة مثل حنطته # # | فيمن سرق من رجل دابة فنقصها # ( قال بن القاسم ) سألت مالكا عن السارق الذي يسرق الدابة فيجدها صاحبها ~~عنده وقد نقصها واستعملها فماذا ترى له ( قال ) أرى له قيمتها يوم سرقها ( ~~قال ) فقلت فان أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه ( قال ) ليس ذلك له ( ~~قلت ) لابن القاسم فان أكراها السارق فنقصها أيكون لربها أن يأخذها وبأخذ ~~الكراء في قول مالك ( قال ) لا ليس له إلا أن يأخذها ولا كراء له ولا شيء ~~أو يضمنه القيمة أن تغيرت أو نقصت # # | فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكه ماذا عليه ( ~~قال ) قال مالك عليه قيمته مصوغا من الفضة ( قلت ) فيصلح له إذا ضمنه قيمته ~~أن يؤخره في قول مالك ( قال ) لا بأس به وإنما هو حكم من الاحكام وانما هو ~~بمنزلة رجل غصب ثوبا من رجل فحكم عليه بقيمته دراهم فلا بأس أن يؤخره ( قال ~~) فان قال قائل ليس هو مثله لأن الثياب بالدراهم إلى أجل لا بأس بها والذهب ~~بالورق إلى PageV14P363 أجل لا خير فيه فقد أخطأ لأنه حين استهلكه لم يكن ~~عليه ذهب إنما كان ms2483 عليه ورق فما كان يكون عليه في القضاء فلا بأس به أن ~~أخره أو عجله لأنه ليس ببيع وإنما هو حكم من الاحكام # # | فيمن كسر لرجل سوارين من فضة # ( قلت ) أرأيت أن كسرت لرجل سوارين من فضة ( قال ) أرى عليك قيمة ما ~~أفسدت ويكون السواران لربهما وإنما عليك قيمة صياغتهما ( قلت ) تحفظه عن ~~مالك ( قال ) لا وإنما رأيت هذا الذي قلت لك لأنه إنما أفسد له صياغته فليس ~~عليه إلا تلك الصياغة ألا ترى لو أن رجلا كسر لصائغ سوارين من ذهب قد ~~صاغهما لرجل بكراء كان عليه قيمة الصياغة وليس عليه غير ذلك وليس فساد ~~الصياغة تلفا للذهب كما يكون في العروض إذا أفسدها فسادا فاحشا أخذها ويضمن ~~قيمتها # # | فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له # ( قلت ) أرأيت السلعة تكون عند الرجل وديعة أو عارية أو باجارة فيغيب ~~ربها ثم يدعيها رجل ويقيم البينة أنها له أيقضي له بها وربها غائب في قول ~~مالك ( قال ) نعم يقضى على الغائب وهذا بعد الاستيناء والاستبراء وكذلك قال ~~مالك إلا أن يكون ربها بموضع قريب فيتلوم له القاضي ويأمر أن يكتب إليه حتى ~~يقدم # # | فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما أو خشبة فجعلها في بنيانه # ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطتهما ما علي ( ~~قال ) عليك حنطة مثل الحنطة لصاحب الحنطة وشعير مثل الشعير لصاحب الشعير ( ~~قلت ) أرأيت أن اغتصب رجل من رجل خشبة فجعلها في بنيانه ( قال ) بلغني أن ~~مالكا قال يأخذها ربها ويهدم بنيانه ( قلت ) والحجر إذا أدخله في بنيانه ( ~~قال ) هو PageV14P364 بمنزلة الخشبة كذلك ( قال ) مالك يأخذه ربه # # | فيمن غصب من رجل خشبة فعمل بها مصراعين # ( قلت ) أرأيت أن اغتصب من رجل خشبة فعمل منها مصراعين ( قال ) هذا يكون ~~لرب الخشبة قيمتها ( قال ) ولم أسمع هذا من قول مالك ( قلت ) وما فرق ما ~~بين هذا وبين الذي أدخلها في بنيانه ( قال ) الذي أدخلها في بنيانه قد ~~بلغني عن مالك ما أخبرتك وفرق ما ms2484 بينهما أنه لم يغير الخشبة التي أدخلها في ~~البنيان وهذا الذي عمل منها مصراعين قد غيرها وصار له ها هنا عمل فلا يذهب ~~عمله باطلا وإنما عليه قيمتها لأنه أن ظلم فلا يظلم # # | فيمن اغتصب من رجل فضة فضربها دراهم أو صاغ منها حليا # ( قلت ) أرأيت أن اغتصب من رجل فضة فضربها دراهم أو صنع منها حليا ( قال ~~) عليه فضة مثلها وما أحفظ أني سمعت من مالك فيه شيئا ( قلت ) أرأيت أن ~~اغتصبت من رجل ترابا فجعلته ملاطا لبنياني ماذا له علي ( قال ) عليك مثله ( ~~قلت ) أرأيت لو أني اغتصبت من رجل وديا من النخل أو شجرا صغيرا فقلعتها ~~وغرستها في أرضي فكبرت فأتى ربها ( قال ) يأخذها ( قلت ) يأخذها بعد ما ~~صارت كبارا ( قال ) نعم ( قلت ) فلو غصبت من رجل حنطة فزرعتها فأخرجت حنطة ~~كثيرة ( قال ) أرى عليك قمحا مثله ( قلت ) أرأيت النخلة الصغيرة إذا غصبها ~~فصارت نخلة كبيرة لم قلت يأخذها ربها ( قال ) ألا ترى أنه إذا غصبه دابة ~~صغيرة فكبرت عنده أن ربها يأخذها فكذلك النخلة # # | في مسلم غصب مسلما خمرا فخللها أو غصب من رجل جلد ميتة غير مدبوغ ~~فأتلفه # ( قلت ) أرأيت أن غصب مسلم مسلما خمرا فخللها فأتى ربها أيكون له أن ~~يأخذها PageV14P365 خلا في قول مالك ( قال ) قال مالك في مسلم كان عنده خمر ~~قال أرى أن يهريقها فان اجترأ فلم يهرقها حتى صيرها خلافا يأكلها فأرى أنها ~~للمغصوبة منه ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فاتلفته ~~أيكون علي شيء أم لا في قول مالك ( قال ) عليك قيمته ( قلت ) لم قلت عليك ~~قيمته وقد قال مالك لا تباع جلود الميتة ( قال ) ألا ترى أن مالكا قال لا ~~يباع كلب الزرع ولا كلب الماشية ولا كلب الصيد ولا يحل ثمنها ومن قتلها كان ~~عليه قيمتها كذلك قال مالك في الكلاب فجلود الميتة بهذه المنزلة ( قلت ) ~~أكان مالك يكره الصلاة في جلود الميتة وعليها وبيعها وان دبغت ( قال ) نعم ~~( قلت ) ولا تلبس وان ms2485 دبغت ( قال ) نعم في قول مالك لا تلبس وان دبغت ( قال ~~) ولكن يقعد عليها إذا دبغت وتفرش وتمتهن للمنافع ولا يصلى عليها ولا تلبس ~~قال فقلت لمالك أفيستقى بها ( قال ) أما أنا فاتقيها في خاصة نفسي وما أحب ~~أن أضيق على الناس وغيرها أحب إلي منها ( قال ) ولا يؤكل ثمنها وان دبغت ( ~~قلت ) فجلود السباع إذا ذكيت أيحل بيعها إذا دبغت أو قبل أن تدبغ ( قال ) ~~بلغني عن مالك أنه قال في جلود السباع إذا ذكيت أنه لا بأس بالصلاة عليها ~~فإذا قال لا بأس بالصلاة عليها فلا بأس بلبسها ولا بأس ببيعها ( قلت ) فهل ~~كان مالك يوقت في أثمان الكلاب في كلب الزرع فرق من طعام وفي كلب الماشيئة ~~شاة من الضأن وفي كلب الصيد أربعون درهما ( قال ) لا لم يكن يوقت هذا ولكن ~~كان يقول على قاتله قيمته # # | في الغاصب يكون محاربا # ( قلت ) أرأيت الغاصب هل يكون محاربا في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس ~~كل غاصب يكون محاربا أرأيت السلطان إذا غصب رجلا متاعا أو دارا أيكون هذا ~~محاربا ( قال ) لا يكون هذا محاربا في قول مالك إنما لمحارب من قطع الطريق ~~أو دخل على رجل في حريمه فدافعه على شيئه وكابره فهذا المحارب أو لقيه في ~~الطريق فضربه أو دفعه عن شيئه بعصى أو بسيف أو بغير ذلك فهؤلاء المحاربون ~~في قول مالك PageV14P366 ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين للناس ~~وترك دنانير ودراهم فأنى قوم فشهدوا لرجل أنه اغتصب منه هذه الدنانير وهذه ~~الدراهم بأعيانها من هذا الرجل أيكون أحق بها من الغرماء ( قال ) أن عرفوها ~~بأعيانها وشهدوا عليها فهو أحق بها من الغرماء في رأيي # # | فيمن اغتصب سلعة فاستودعها رجلا فتلفت عنده فأتى ربها # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل سلعة فاستودعها رجلا فتلفت عنده ~~فأتى ربها فاستحقها أيكون له على المستودع شيء أم لا في قول مالك ( قال ) ~~لا شيء عليه إلا أن تتلف من فعله # # | منع الامام الناس الحرس ms2486 إلا باذن # ( قال بن القاسم ) فقلت لمالك يا أبا عبد الله أنا نكون في ثغورنا ~~بالاسكندرية فيقولون لنا أن الامام يقول لا تحرسوا إلا باذني ( قال ) مالك ~~ويقول أيضا لا تصلوا إلا باذني # أي ليس قوله هذا بشيء وليحرس الناس ولا يلتفتوا إلى قوله هذا # # | فيمن أقر أنه غصب من رجل ثوابا فجعله ظهارة لجبته # ( قلت ) أرأيت لو أني أقررت أني غصبت من رجل ثوبا فجعلته ظهارة لجبتي هذه ~~أيكون علي قيمته أم يكون لربه أن يأخذه مني ( قال ) لربه أن يأخذه منك مثل ~~الخشبة التي أدخلها في البنيان أو يضمنك قيمة الثوب ( قلت ) أرأيت لو أقررت ~~لرجل أني غصبته هذا الخاتم ثم قلت بعد ما أقررت به أن لي فصه أأصدق أم لا ( ~~قال ) لا تصدق إلا أن يكون الكلام نسقا متتابعا ( قلت ) وكذلك الجبة إذا ~~أقربها ثم قال بعد ذلك البطانة لي ( قال ) هذا والخاتم سواء ( قلت ) أتحفظه ~~عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) وكذلك الدار عند مالك إذا أقر بها أنه غصبها ثم ~~قال بعد ذلك البنيان أنا بنيته ( فقال ) هذا مثل الخاتم سواء PageV14P367 # | فيمن اغتصب أرضا فغرسها أو شيئا مما يوزن أو يكال فأتلفه # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب أرضا فغرس فيها شجرا فاستحقها ربها ( قال ) ~~يقال للغاصب اقلع شجرك إلا أن يشاء رب الأرض أن يأخذها بقيمتها مقلوعة ~~وكذلك البنيان إذا كان للغاصب في قلعه منفعة فانه يقال له اقلعه إلا أن ~~يشاء رب الأرض أن يأخذه بقيمته مقلوعا وأما ما ليس للغاصب فيه منفعة فليس ~~له أن يقلعه وليس له في حفر حفرة في بئر في الأرض أو تراب ردم به حفرا في ~~الأرض أو مطامير حفرها فليس له في ذلك شيء لأن هذا مما لا يقدر الغاصب على ~~أخذه وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل حديدا أو نحاسا أو ~~رصاصا أو ما أشبه هذا مما يوزن أو يكال فأتلفته أيكون علي مثله ( قال ) قال ~~مالك من اشترى بيعا جزافا مثل ms2487 ما سألت عنه فأتلفه فعليه مثله وكذلك الغصب ~~هو بمنزلة هذا ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل حديدا أو نحاسا فصنعت منه ~~قدرا أو سيوفا أيكون للمغصوب منه أن يأخذ ذلك أم لا ( قال ) لا أرى له إلا ~~وزنا مثل نحاسه أو حديده # # | الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا # ( قلت ) أرأيت أهل الذمة إذا تظالموا فيما بينهم في الخمر يأخذها بعضهم ~~من بعض أو يفسدها بعضهم لبعض أيحكم فيما بينهم أم لا ( قال ) نعم يحكم فيما ~~بينهم في الخمر لأنها مال من أموالهم ( قلت ) أليس قد قال مالك إذا تظالموا ~~بينهم حكمت بينهم ودفعتهم عن الظلم أفليس الخمر من أموالهم التي ينبغي أن ~~يدفع بعضهم عن ظلم بعض فيها ( قال ) بلى كذلك أرى أن يحكم بينهم فيها ( قال ~~) قال مالك ولا يحكم بينهم في الربا إذ تظالموا بينهم في الربا وتحاكموا ~~إلينا لم أحكم بينهم ( قلت ) أرأيت إذا رضوا أن يحكم بينهم في الخمر ~~PageV14P368 والربا ظالمهم ومظلومهم أيحكم بينهم ويردهم إلى رؤس أموالهم ( ~~قال ) سمعت مالكا وسأله رجل عن الحكم بين النصارى فقال يقول الله تبارك ~~وتعالى في كتابه في الحكم بين النصارى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ( قال ) ~~والترك أحب إلي فان حكم حكم بالعدل ثم قال مالك أرأيت لو أربي بعضهم على ~~بعض أكان يحكم بينهم استنكارا أن يفعل ذلك فلا أرى أن يحكم بينهم في شيء من ~~الربا ( قلت ) أرأيت مسلما غصب نصرانيا خمرا ( قال ) عليه قيمتها في قول ~~مالك ( قلت ) ومن يقومها ( قال ) يقومها أهل دينهم ( قلت ) أرأيت الرجل ~~والمرأة إذا دفنا في قبر واحد من يقدم في قول مالك ( قال ) الرجل ( قلت ) ~~أفيجعل بينهما حاجز من الصعيد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه ~~قال يقدم الرجل ( قلت ) أفيدفنان في قبر واحد من غير ضرورة ( قال ) ما سمعت ~~من مالك فيه إلا ما أخبرتك ( قلت ) من يدخل قبر المرأة في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك أبوها وأخوها وعصبتها أولى بالصلاة عليها ms2488 وزوجها أولى بادلائها في ~~قبرها وغسلها من أبيها وابنها ( قال ) وأرى أن يدخل ذو محارمها دون الأجنبي ~~فان اضطروا إلى الأجنبي فلا بأس أن يدخل القبر في رأيي ولم أسمع من مالك ~~فيه شيئا # # | فيمن استحق أرضا وقد عمل المشترى فيها عملا # ( قلت ) أرأيت أن اشترى رجل أرضا فحفر فيها مطامير أو آبارا أو بنى فيها ~~ثم أتى PageV14P369 ربها فاستحقها ما يكون له في قول مالك ( قال ) يقال ~~للذي استحقها ادفع قيمة العمارة والبناء إلى هذا الذي اشتراها وخذ أرضك وما ~~فيها من العمارة وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك في الرجل يشتري الأرض ~~فيعمرها بأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها فيها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا ~~فيريد أن يأخذ بالشفعة ( قال ) لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر ~~فان أعطاه كان أحق بشفعته والا فلا حق له فيها ( قال ) وقال مالك في الأرض ~~الموات إذا أتى رجل إلى أرض فأحياها وهو يظن أنها موات وأنها ليست لأحد ثم ~~استحقها رجل ( قال ) مالك في قضاء عمر بن الخطاب أنا آخذ به وأرى أنه إذا ~~أبى هذا وأبى هذا أنهما يكونان شريكين بقدر ما أنفق هذا من عمارته وبقدر ~~قيمة الأرض يكونان شريكين في الأرض والعمارة جميعا وهذه المسألة قد اختلف ~~فيها وهذا أحسن ما سمعت وأحب ما فيه إلي وأنا أري أن الذي اشترى الأرض فبنى ~~فيها إذا أتى الذي استحقها أن يغرم له قيمة ما أنفق ويأخذها أو يقال للذي ~~اشتراها اغرم له قيمة بقعته وحدها واتبع من اشتريت منه بالثمن فان أبى كانا ~~شريكين صاحب العرصة بقيمة عرصته والمشترى بقيمة ما أحدث يكونا شريكين فيهما ~~على قدر مالهما فيقسمان أو يبيعان # وكذلك الذي يريد أن يأخذ بالشفعة فيما استحق أنه يقال للمستحق ادفع إليه ~~قيمة ما عمر وخذ بالشفعة فان أبى قيل للمشترى ادفع إليه نصف قيمة البقعة ~~التي استحق فان فعل كان ذلك له ورجع على البائع بنصف الثمن فان أبى أن يدفع ms2489 ~~قيمة ما استحق وأبى المستحق أن يدفع إليه قيمة ما عمل ويأخذ بالشفعة نظر ~~إلى نصف الدار التي اشترى المشترى وإلى نصف ما أحدث فيكون له ثم ينظر إلى ~~قيمة ما أحدثه في حصة المستحق وينظر إلى قيمة حصة المستحق فيكونان شريكين ~~في ذلك لصاحب البنيان بقدر نصف قيمة البنيان الذي بني في حصة المستحق فيكون ~~للمستحق قدر نصيبه فيما استحق فيكونان شريكين في ذلك النصف بقدر ما لكل ~~واحد منهما من القيمة فيكون للمشترى النصف الذي اشتراه ونصف جميع قيمة ما ~~أحدثه من البنيان وهذا أحسن ما سمعت وتكلمت فيه مع PageV14P370 من تكلمت ~~ولم أوقف مالكا فيهما على أمر أبلغ فيه حقيقته ألا ترى أنه مما يبين لك هذا ~~أن المستحق يستحق الدار أو المستحق للنصف بالشفعة إذا لم يجد ما يعطى أكان ~~يذهب حقه فيقال له اتبع من باع ولعله أن يكون معدما وليس ذلك كذلك فلا بد ~~له من أخذ حقه فإذا لم يأخذ أسلم وإذا أبى المشتري أن يأخذ حملا على الشركة ~~على ما فسرت لك وهذا أحسن ما سمعت والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب # # | فيمن غصب ثوبا فصبغه أحمر # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب ثوبا فصبغه أحمر ثم جاء رب الثوب فاستحقه ( ~~قال ) يقال له خذ ثوبك وادفع إليه قيمة الصبغ أو خذ قيمة ثوبك لأن الغاصب ~~قد غيره عن حاله ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) ولا ~~يكونان شريكين إذا أبى أن يأخذ الثوب ويدفع قيمة الصبغ وأبى أن يقبل قيمة ~~الثوب ( قال ) لا يكونان شريكين إذا أبى أن يأخذ الثوب وليس إلا واحد من ~~هذين أما أن يأخذ وأما أن يعطى ( قلت ) فان كان عديمين لا يقدران على شيء ~~الغاصب ورب الثوب ( قال ) يقال لرب الثوب اختر أن شئت أخذت الثوب على أن ~~تعطى الغاصب قيمة الصبغ أو خذ الثوب وبع وأعط الغاصب قيمة الصبغ وان أحببت ~~أن تضمن الغاصب قيمة الثوب بع الثوب وأعط الغاصب قيمته فان لم يبع ms2490 بقيمته ~~يوم غصبته كان ما بقى دينا لك عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ~~إلا أن مالكا قال لا يكونان شريكين في الغصب وإنما يكونان شريكين فيما كان ~~على وجه شبهة # PageV14P371 # | كتاب الاستحقاق # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن استأجرت من رجل أرضه سنين على أن ~~أسكن فيها وأبني وأغرس ففعلت فبنيت وغرست وزرعت ثم استحق الأرض رجل قبل ~~انقضاء أجل الاجارة ( فقال ) لا شيء على الذي آجره أن كان الذي آجره الأرض ~~إنما كان اشترى الأرض فالكراء له لأن الكراء له بالضمان إلى يوم استحق ما ~~في يديه من السكنى وان كانت للزرع فاستحق وقد فات ابان الزرع فليس للمستحق ~~من كراء تلك السنة شيء وهو مثل ما مضى وفات ( قلت ) وان كان قد مضى من ~~السنين شيء وان كان إبان الزرع لم يفت فالمستحق أولى بكراء تلك السنة وان ~~كانت من الأرض التي يعمل فيها السنة كلها فهي مثل السكنى إنما يكون له من ~~يوم يستحق وما مضى فهو للأول ويكون المستحق بالخيار فيما بقى من السنين أن ~~شاء أجاز الكراء إلى المدة وان شاء نقض فان أجاز إلى المدة فله أن شاء إذا ~~انقضت المدة أن يأخذ النقض والغرس بقيمته مقلوعا وان شاء أمر صاحبه بقلعه ~~وان أبى أن يخير وفسخ الكراء لم يكن له أن يقلع البناء ولا يأخذه بقيمته ~~مقلوعا ولكنه بالخيار أن شاء أن يعطيه قيمته قائما وان أبى قيل للباني أو ~~الغارس أعطه قيمة الأرض فان أبيا كانا شريكين وكذلك هذا الأصل في البنيان ~~والغرس وأما الأرض التي تزرع مرة في السنة فليس له فسخ كراء تلك السنة التي ~~استحق الأرض فيها لأنه قد PageV14P372 وجب له كراؤها وان كانت أرضا تعمل ~~السنة كلها فله من يوم يستحقها فان أراد الفسخ لزمه تمام البطن التي هو ~~فيها على حساب السنة ويفسخ ما بقى لأن المكترى ليس بغاصب ولا متعد وإنما ~~زرع على وجه الشبهة ومما يجوز له وان كان رجل ورث ms2491 تلك الأرض فأتى رجل ~~فاستحقها أو أدرك معه شركا فانه يتبع الذي أكراها بالكراء لأنه لم يكن ~~ضامنا لشيء إنما أخذ شيئا ظن أنه له فأتى من هو أحق به منه مثل الأخ يرث ~~الأرض فيكريها فيأتي أخ له لم يكن عالما به أو علم به فيرجع على أخيه بحصته ~~من الكراء أن لم يكن حابى في الكراء فان حابى رجع بتمام الكراء على أخيه أن ~~كان له مال فان لم يكن له مال رجع على المكترى ( وغير بن القاسم ) يقول ~~يرجع على المكترى ولا يرجع على الأخ بالمحاباة كان للأخ مال أو لم يكن له ~~مال إلا أن لا يكون للمكترى مال فيرجع على أخيه وهذا إذا علم بأن له أخا ~~فان لم يعلم فانما يرجع بالمحاباة على المكترى ( قال بن القاسم ) وان كان ~~إنما يسكنها ويزرعها لنفسه وهو لا يظن أن معه وارثا غيره فأتى من يستحق معه ~~فلا كراء عليه فيها لأني سألت مالكا عن الأخ يرث الدار فيسكنها فيأتي أخ له ~~بعد ذلك فقال أن كان علم أن له أخا أغرمته نصف كراء ما سكن وان كان لم يعلم ~~فلا شيء وكذلك في السكنى ( وقد قال ) عبد عبد الرحمن بن القاسم وأما الكراء ~~عندي فهو مخالف للسكنى له أن يأخذ منه نصف ما أكراها به علم أو لم يعلم ~~لأنه لم يكن ضامنا لنصيب أخيه ونصيب أخيه في ضمان أخيه ليس في ضمانه وإنما ~~أجيز له السكنى إذا لم يعلم على وجه الاستحسان لأنه لم يأخذ لأخيه مالا ~~وعسى أنه لو علم لم يسكن نصيب الأخ ولكان في نصيبه من الدار ما يكفيه ( ~~سحنون ) وقد روى علي بن زياد عن مالك أن له نصف كراء ما سكن # # | في الرجل يكترى الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل في أيام الحرث وغير أيام ~~الحرث # ( قلت ) أرأيت أن اكتريت من رجل أرضا سنة واحدة بعشرين دينارا لازرعها ~~PageV14P373 فلما فرغت من زراعتها وذلك في أيام الحرث بعد فأتى رجل ~~فاستحقها أيكون ms2492 له أن يقلع الزرع في قول مالك أم لا ( قال ) ليس له أن يقلع ~~زرع هذا الزارع إذا كان الذي أكراه الأرض لم يكن غصبها وكان المكترى لم ~~يعلم بالغصب لأنه زرعها بأمر كان يجوز له ولم يكن متعديا ( قلت ) ولم لا ~~يكون لهذا الذي استحق أن يقلع زرع هذا الزارع وقد صارت الأرض أرضه ( قال ) ~~قد أخبرتك لأن الزارع لم يزرع غاصبا وإنما زرع على وجه شبهة وقد قال مالك ~~فيمن زرع على وجه شبهة أنه لا يقلع زرعه ويكون عليه الكراء ( قلت ) فلمن ~~يكون هذا الكراء وقد استحقها هذا الذي استحقها في ابان الحرث وقد زرعها ~~المتكارى ( قال ) إذا استحقها في ابان الحرث فالكراء للذي استحقها كذلك قال ~~لي مالك لأن مالكا قال من زرع أرضا بوجه شبهة فأتى صاحبها فاستحقها في بن ~~الحرث لم يكن له أن يقلع الزرع وكان له كراء الأرض على الذي زرعها فان ~~استحقها وقد فات ابان الزرع فلا كراء له فيها وكراؤها للذي اشتراها أو ~~ورثها وهو بمنزلة ما استعمل قبل ذلك أو زرع أو سكن وان كان غصبها الزارع ~~قلع زرعه إذا كان في ابان تدرك فيه الزراعة وانما يقلع من هذا ما كان على ~~وجه الغصب فأما ما كان على وجه شبهة فليس له أن يقلعه وإنما يكون للذي ~~استحق الكراء ( قلت ) فان مضى ابان الحرث وقد زرعها المكترى أو زرعها الذي ~~اشترى الأرض فاستحقها رجل آخر أيكون له من الكراء شيء أم لا ( قال ) لا ~~يكون له من الكراء شيء لأن الحرث قد ذهب ابانه ( قلت ) وتجعل الكراء للذي ~~أكراها ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم فيما بلغني إذا لم ~~يكن غصبها ( قال ) وهذا بمنزلة الدار يكريها فيأخذ غلتها ويسكن هذا ~~المتكارى حتى ينقضى أجل السكنى ثم يستحقها مستحق بعد انقضاء السكنى فيكون ~~الكراء للذي اشترى الدار وأكراها لأنه قد صار ضامنا للدار فالأرض إذا ذهب ~~ابان الحرث بمنزلة ما وصفت لك في كراء الدار إذا انقضى ms2493 أجل السكنى فاستحقها ~~رجل كذا سمعت إذا لم يكن غاصبا ( قلت ) أرأيت أن كان هذا الذي أكرى لا يعرف ~~أنه اشتراها فأكراها PageV14P374 أو زرعها المتكارى فأتى رجل فاستحقها في ~~ابان الحرث ( قال ) هو بمنزلة ما لو أنه اشتراها حتى يعلم أنه غصبها لأن ~~مالكا قال من زرع على وجه شبهة فليس لمن استحق الأرض أن يقلع زرعه ( قلت ) ~~أرأيت أن كان إنما ورث الأرض عن أخيه فأتى رجل فادعى أنه بن أخيه وأثبت ذلك ~~وذلك في ابان الحرث أيكون له أن يقلع الرزع ويكريه الكراء ( قلت ) فان كان ~~قد مضى ابان الحرث فاستحق الأرض لمن يكون الكراء ( قال ) أما في الموارثة ~~فأرى الكراء للذي استحق الأرض كان في ابان الحرث أو غير ابان الحرث لأن ~~ضمانها إنما كان من الذي استحق الأرض لأن الأرض لو غرقت أو كانت دارا ~~فانهدمت أو احترقت لم يضمنها هذا الذي كانت في يديه وإنما كان ضمانها من ~~الغائب الذي استحقها فلذلك كان له الكراء لأن ضمانها كان في ملكه وان الذي ~~اشترى الدار أو ورثها من أبيه فاستحقها رجلا بغير وراثة دخل معه فانما له ~~الكراء من يوم استحقها على ما وصفت لك ولا كراء له فيما مضي وإنما الذي ~~يرجع على الورثة في الكراء والغلة الذي يدخل بسبب مع من كانت في يديه يكون ~~هو وأبوهم ورثوا دارا فأما أن يستحقها بوراثة وقد كانت في يدى غيره بغير ~~وراثة فانه لا حق له إلا من يوم استحق إلا أن يعلم أنه كان غاصبا وهو الذي ~~سمعت واستحسنت وفسر لي # # | في الرجل يكترى الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب أو ~~بحديد أو برصاص أو نحاس بعينه ثم يستحق ذلك # ( قلت ) أرأيت أن اكتريت أرضا بعبد أو بثوب فزرعت الأرض فاستحق العبد أو ~~الثوب ما يكون علي في قول مالك ( قال ) عليك قيمة كراء الأرض ( قلت ) أرأيت ~~أن اكتريتها بحديد بعينه أو برصاص بعينه أو بنحاس بعينه فاستحق ذلك الحديد ~~أو النحاس ms2494 أو الرصاص وقد عرفنا وزنه أيكون علي مثل وزنه أو يكون مثل ~~PageV14P375 كراء الأرض ( قال ) أن كان استحقاقه قبل أن يزرع الأرض أو ~~يحرثها أو يكون له فيها عمل أو زرع انفسخ الكراء وان كان بعد ما أحدث فيها ~~عملا أو زرع كان عليه مثل كراء تلك الأرض ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل ~~يبتاع من الرجل الطعام بعينه فيفارقه قبل أن يكتاله فيتعدى البائع على ~~الطعام فيبيعه ( قال ) قال مالك للمبتاع على البائع أن يأتيه بطعام مثله ( ~~قال ) فقلت لمالك فان قال المشترى أما إذا بعت طعامي فاردد لي دنانيري ( ~~قال ) قال مالك ليس له ذلك أن يكون عليه بالخيار أن شاء طعامه وان شاء ~~دنانيره وإنما عليه أن يأتيه بطعام مثله ( قال ) مالك ولكن لو أصابه أمر من ~~أمر الله من نار أهلكت الطعام أو سارق أو سيل أو ما أشبه هذه الوجوه فهذا ~~ينتقض البيع فيه بينهما ويرد عليه دنانيره وليس على البائع أن يأتيه بطعام ~~مثله وليس للبائع أن يقول أنا آتيك بطعام مثله # # | في الرجل يكرى داره سنة يسكنها المكترى ستة أشهر ولم يقبض منه الكراء ~~ثم يستحقها رجل # ( قلت ) أرأيت أن أكريت الدار سنة بمائة دينار ولم أقبض الكراء حتى سكن ~~المتكارى نصف سنة ثم استحق رجل الدار لمن يكون كراء الشهور الماضية في قول ~~مالك ( قال ) للمكرى الذي استحقت الدار من يديه وللذي استحق الدار أن يخرجه ~~وينتقض الكراء فان أحب الذي استحق الدار أن يمضى الكراء أمضاه ولم يكن ~~للمتكارى أن ينقض الكراء وان رضى امضاء ذلك الكراء مستحق الدار ( قلت ) ولم ~~يكن للمتكارى أن ينقض الكراء وهو يقول إنما كانت عهدتي على الأول فلا أرضى ~~أن تكون عهدتي عليك أيها المستحق ( قال ) يقال له ليس ذلك لك ولا ضرر عليك ~~في عهدتك اسكن فان انهدمت الدار وجاء أمر لا تستطيع السكنى معه من هدم ~~الدار أو ما أشبهه فأد من الكراء بقدر ما سكنت واخرج ( قلت ) فان كان ~~المتكارى قد نقد الكراء ms2495 كله فاستحقها هذا الرجل بعد ما سكنها هذا المتكارى ~~نصف سنة ( قال ) يرد نصف النقد إلى المستحق وان كان غير مخوف عليه فان لم ~~يكن وجد خوف PageV14P376 أن يكون الرجل كثير الدين ونحو هذا دفع إليه بقية ~~الكراء ولم يرد ما بقى من الكراء على سكنى الدار ولزمه الكراء وهذا إذا رضى ~~بذلك مستحق الدار وهو رأيي # # | في الرجل يكرى داره من رجل فيهدمها المتكارى تعديا أو المكرى ثم ~~يستحقها رجل # ( قلت ) أرأيت لو أني أكريت داري سنة من رجل فهدمها المتكارى تعديا وأخذ ~~نقضه فاستحقها رجل ( قال ) تكون الدار للمستحق ويكون قيمة ما هدم المتكارى ~~للمستحق ( قلت ) فان كان المكرى قد ترك قيمة الهدم للمتكارى قبل أن يستحقها ~~هذا المستحق ( قال ) يرجع المستحق بقيمة الهدم على المتكارى الذي هدمها ( ~~قلت ) فان كان معدما أيرجع على المكرى بالقيمة التي ترك له ( قال ) لا إنما ~~هو بمنزلة عبد اشتراه رجل في سوق المسلمين فسرق منه فترك قيمته للسارق ثم ~~استحق فلا يكون لمستحقه على الذي وهبه شيء إنما يتبع الذي سرقه لأنه هو ~~الذي أتلفه وإنما عمل هذا المشترى ما كان يجوز له ولم يتعد ( قال ) ولو كان ~~المكترى باع نقض الدار بعد هدمه إياها فان المستحق بالخيار أن شاء أخذ قيمة ~~النقض من المكتري الذي هدم الدار وان شاء أخذ الثمن الذي باع به النقض هو ~~في ذلك بالخيار ( قلت ) فان كان المكرى هو الذي هدم الدار ثم استحقها هذا ~~المستحق ( قال ) فلا شيء له على المكترى إلا أن يكون هو الذي باع نقضها فان ~~كان باع نقضها أخذ منه ثمن ما باع به وان كان إنما هدم منها شيئا قائما ~~عنده أخذه منه ( قلت ) والذي سألتك عنه من أمر المكرى الذي ترك الهدم ~~للمتكارى أهو قول مالك ( قال ) هو رأيي # # | في الرجل يكرى الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها # ( قلت ) أرأيت أن اكتريت دارا فاستحق بعضها أو بيت منها ( قال ) قال مالك ~~في رجل ابتاع دارا فاستحق بيت ms2496 منها أو بعضها ( قال ) أن كان البيت الذي ~~استحق منها هو أيسر الدار شأنا فأرى أن يلزم البيع ويرد من الثمن مبلغ قيمة ~~ذلك البيت من الثمن PageV14P377 ( قال ) مالك ورب دار لا يضرها ذلك تكون ~~دارا وفيها من البيوت بيوت كثيرة ومساكن رجال فلا يضرها ذلك والنخل كذلك ~~يستحق منها الشيء اليسير النخلات فلا يفسخ ذلك البيع إذا كان النخل لها عدد ~~وقدر وان كان الذي استحق منها نصفها أو جلها أو كان أقل من نصفها ما يكون ~~ضررا على المشترى فان أحب أن يردها كلها ردها وأخذ الثمن كان ذلك له وان ~~أحب أن يتماسك بما لم يستحق منها على قدر قيمته من الثمن أن كان الصنف رد ~~إليه النصف من الثمن وان كان استحق الثلث فذلك له فأرى الدار إذا تكاراها ~~رجل فاستحق منها شيء مثل قول مالك في البيوع ( وقال غيره ) لا يشبه الكراء ~~البيوع في مثل هذا إذا كان الذي استحق النصف أو الجل لم يكن للمتكارى أن ~~يتماسك بما بقى لأن ما بقى مجهول # # | في الرجل يشترى الدار أو يرثها فيستغلها زمانا ثم يستحقها رجل # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا أو ورثها فاستغلها زمانا ثم استحقها ~~رجل ( قال ) الغلة للذي كانت الدار في يديه وليس للمستحق من الغلة شيء ( ~~قلت ) لم ( قال ) لأن الغلة بالضمان وإنما هذا ورث دارا أو غلمانا لا يدري ~~بما كانوا لأبيه ولعله ابتاعهم فكان كراؤهم له بالضمان ( قلت ) فان كانت ~~الدار والغلمان إنما وهبوا لأبيه ثم يبتاعهم أبوه فورثهم عن أبيه ثم استحق ~~جميع ذلك رجل أتكون عليه غلة الغلمان والكراء فيما مضى من يوم وهبوا لأبيه ~~إلى يوم استحقه المستحق له ( قال ) أن علم أن الواهب لأبيه هو غصب هذه ~~الأشياء من هؤلاء الذي استحقوا هذه الدار هذه الغلة وهؤلاء الغلمان أو غصب ~~هذه الأشياء من رجل هذا المستحق وارثه فجميع هذه الغلة والكراء للمستحق ( ~~قلت ) ولم قلت في الواهب إذا كان لا يدري أغاصبا أم لا ms2497 ( قال ) لأني لا ~~أدري لعل هذا الواهب اشترى هذه الأشياء من سوق المسلمين ألا ترى لو أن رجلا ~~اشترى في سوق المسلمين دارا أو عبدا فاستعملهم ثم استحق ذلك رجل لم يكن له ~~من الغلة شيء ( قلت ) فان كان الذي باعها في السوق هو الذي PageV14P378 غصب ~~هذه الأشياء أتكون الغلة للمشترى في قول مالك أم لا ( قال ) نعم إذا لم ~~يعلم المشترى بالغصب ( قلت ) فان وهبها هذا الغاصب لرجل وهو لا يعلم بالغصب ~~أو علم به فاغتل هذه الأشياء الموهوبة له أو أخذ كراءها ثم استحقها رجل ( ~~فقال ) الكراء للذي استحقها أن كان الموهوب له علم بالغصب كانت الغلة التي ~~اغتل مردودة إلى الذي استحقها وان كان لم يعلم بالواهب له أنه غصب هذه ~~الأشياء نظر فان كان الغاصب الذي غصب هذه الأشياء مليا كان غرم ما اغتل هذا ~~الموهوبة له هذه الأشياء على الغاصب إذا كان مليا وإذا لم يكن للواهب مال ~~كان علي الموهوب له أن يرد جميع الغلة بمنزلة ما لو أن رجلا اغتصب ثوبا أو ~~طعاما فوهبها لرجل فأكله أو لبس الثوب فأبلاه أو كانت دابة فباعها وأكل ~~ثمنها ثم استحقت هذه الأشياء فان كان عند الواهب مال أغرم وأسلم للموهوب له ~~هبته إذا لم يعلم بأن الواهب كان غاصبا وهذا إذا فاتت في يد الواهب وان لم ~~يكن للواهب مال أغرم الموهوب له وهذا مثل الأول ألا ترى أن الغاصب نفسه لو ~~اغتل هذا العبد أو أخذ كراء الدار كان لازما له أن يرد جميع الغلة والكراء ~~إلى مستحق الدار فلما وهب هذه الأشياء فأخذها هذا الموهوب له بغير ثمن ~~فكأنه هو الغاصب نفسه في غلتها وكرائها إذا لم يكن للواهب مال ألا ترى لو ~~أن الغاصب مات فتركها ميراثا فاستغلها ولده كانت هذه الأشياء وغلتها ~~للمستحق فكذلك الموهوبة له هذه الأشياء لا يكون أحسن حالا من الوارث فيها ~~إذا لم يكن للغاصب الواهب مال أو لا ترى لو أن رجلا ابتاع قمحا أو ثيابا ms2498 أو ~~ماشية فأكل القمح ولبس الثياب فأبلاها وذبح الماشية فأكلها ثم استحقها رجل ~~أنه يغرم المشترى ثمن ذلك كله ولا يوضع عنه لاشترائه في سوق المسلمين وإنما ~~يوضع عنه ما كان من الحيوان مما هلك في يديه أو دارا احترقت أو انهدمت لأنه ~~كان ضامنا لثمنها ومصيبتها منه وان كانت هذه الحنطة والثياب لم يأكلها ولم ~~يبلها حتى أتت عليها جائحة من السماء فذهبت بها وله على ذلك البينة فلا شيء ~~عليه فكما كان من اشترى في سوق المسلمين طعاما أو ثيابا أو ماشية فأكلها أو ~~لبسها لم يضع الشراء عنه الضمان فكذلك PageV14P379 الموهوب له حين وهب له ~~ما ليس هو لمن وهبه له إنما اغتصبه فاستغلها الموهوب له لم يكن عليه ضمان ~~لثمن أخرجه فيه كان عليه أن يؤدي ما استغل إذا لم يكن للغاصب الواهب مال ~~لأنه أخذ هذه الأشياء بغير ثمن # ومما يبين لك ذلك أن الغلة للذي استحق هذه الأشياء أن كان وهبها هذا ~~الغاصب ولو أن عبدا نزل بلدا من البلدان فادعى أنه حر فاستعانه رجل فبنى له ~~دارا أو بيتا أو وهب له مال فأتى سيده فاستحقه أنه يأخذ قيمة عمل غلامه في ~~تلك الدار والبيت إذا كان الشيء له بال إلا أن يكون الشيء الذي لا بال له ~~مثل سقى الدابة وما أشبهه ويأخذ جميع ماله الذي وهب له أن كان أكله الموهوب ~~له أو باعه فأخذ ثمنه فعليه غرمه إلا أن تكون هذه الأشياء تلفت من يد ~~الموهوب له من غير فعله قد علم ذلك فلا غرم عليه ( قلت ) ولم لا يكون على ~~الموهوب له هذه الأشياء إذا تلفت عنده وقد جعلت أنت الغلة للمستحق لأنك قلت ~~الموهوب له في الغلة بمنزلة الغاصب إذا لم يكن للواهب مال لأن الغاصب لو ~~اغتل هذه الأشياء أخذ الغلة المستحق منه لهذه الأشياء فجعلت الموهوبة له ~~بمنزلة الغاصب في الغلة إذا لم يكن للواهب مال فلم لا يكون الموهوبة له هذه ~~الأشياء بمنزلة الغاصب إذا ms2499 لم يكن للغاصب مال في التلف لأنك تقول في الغاصب ~~لو تلفت هذه الأشياء عنده يموت أو تلفت من غير فعله كان عليه الضمان فلم لا ~~يكون ذلك على الموهوب له هذه الأشياء إذا لم يكن للغاصب مال ( قال ) لأن ~~الموهوبة له هذه الأشياء لم يتعد والغاصب قد تعدى حين غصبها إلا أن يكون ~~الموهوبة له هذه الأشياء قد علم بالغصب فقبلها وهو يعلم بالغصب فتلفت عنده ~~أنه يضمن لأنه مثل الغاصب أيضا ( قلت ) أرأيت ما شتريت من الدور والأرضين ~~والحيوان والثياب وجميع ما يكرى وله الغلة أو نخل فأثمرت عندي فاستحق جميع ~~ذلك مني رجل أقام البينة أن البائع غصبه ما قول مالك فيه ( قال ) قال مالك ~~الغلة للمشترى بالضمان ( قلت ) وجعل مالك ثمر النخلة بمنزلة غلة الدور ~~والعبيد جعل ذلك للمشترى ( قال ) نعم ( قلت ) فان وهب الغاصب هذه الأشياء ~~هبة فاغتلها هذا الموهوبة له أتكون غلتها للمستحق PageV14P380 ( قال ) نعم ~~ولا تطيب الغلة له لأنه لم يؤد في ذلك ثمنا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) ~~لا أقوم على حفظه في الهبة الساعة ولا أشك أن الغلة للمستحق إذا كانت في ~~يدي هذا بهبة من الغاصب بحال ما وصفت لك ويعطى هذا الموهوبة له هذه الأشياء ~~قيمة عمله فيها وعلاجه ( قلت ) ما فرق ما بين الهبة وبين البيع ( قال ) لأن ~~في البيع تصير له الغلة إلى الضمان والهبة ليس فيها الضمان ( قلت ) وما ~~معنى الضمان ( قال ) معنى الضمان أن الذي اشترى هذه الأشياء وان اشتراها من ~~غاصب إذا لم يعلم أنه غاصب أن هذه الأشياء إذا تلفت في يدى المشترى بشيء من ~~أمر الله كانت مصيبتها من المشترى وتلف الثمن الذي أعطى فيها والموهوب له ~~ليس بهذه المنزلة أن تلفت هذه الأشياء من يديه لم يتلف له فيها شيء من ~~الثمن فانما جعلت الغلة للمشترى بالثمن الذي أدى في ذلك وكانت الغلة له ~~بالضمان بما أدى منها والموهوب له لا تطيب له الغلة لأنه لم يؤد في ذلك ~~شيئا إذا ms2500 لم يكن للغاصب مال # # | الرجل يبتاع السلعة بثمن إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكان الدنانير ~~دراهم ثم يستحق رجل تلك السلعة # ( قلت ) أرأيت أن بعت سلعة بدنانير إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه ~~بالدنانير دراهم فاستحقت السلعة التي بعتها بم يرجع علي صاحبها ( قال ) قال ~~مالك لي في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بثمنها دراهم ثم يجد بها ~~عيبا فيردها بم يرجع على صاحبها ( قال ) بالدراهم ( قال ) فقلنا له فان أخذ ~~بها عرضا ماذا له عليه إذا ردها ( قال ) له عليه مائة دينار ( قال ) ورأيته ~~يجعله إذا أخذ العين من العين الدنانير من الدراهم أو الدراهم من الدنانير ~~لا يشبه عنده ما إذا أخذ من العين الذي وجب له عرضا فمسألتك التي سألت عنها ~~مثلها سواء لأنه لما أخذ بمائة دينار كانت له عليه من ثمن سلعة ألف درهم ~~فلما استحقت السلعة من يدى المشترى رجع على البائع بالذي دفع إليه وذلك ألف ~~درهم لأن مالكا جعل العين بعضه من بعض فإذا كان إنما باعه سلعة بمائة دينار ~~فأخذ منه بالمائة الدينار سلعة من السلع دابة أو غير ذلك ثم استحقت الدابة ~~أو السلعة PageV14P381 التي أخذ في ثمن الدنانير من يده رجع على صاحبه ~~بمائة دينار لأنه إنما أخذ السلعة التي استحقت من يديه بمائة دينار كانت له ~~على صاحبه ولم تكن هذه ثمنا للسلعة الأخرى وإنما هي عندي بمنزلة ما لو قبض ~~الذهب ثم ابتاع بها من صاحبها سلعة أخرى فاستحقت السلعة من يده فانما يرجع ~~عليه بالذهب # # | الرجل يشتري الجارية ثم يستحقها رجل # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشتري جارية في سوق المسلمين فوطئها فاستحقها ~~رجل أنها أمة أو استحقت أنها حرة وقد وطئها السيد المشترى أيكون عليه للوطء ~~شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ( قلت ) أرأيت من اشترى جارية ~~فوطئها فافتضها أو كانت ثيبا فوطئها فاستحقت أنها حرة أو استحقها رجل أنها ~~أمته ( قال ) قال مالك لا شيء على الواطئ بكرا ms2501 كانت أو ثيبا # # | الرجل يشتري الجارية فتلد منه ولدا فيقتله رجل خطأ أو عمدا ثم يستحقها ~~سيدها # ( قلت ) أرأيت الرجل يشتري الجارية في سوق المسلمين فتلد منه ولدا عند ~~السيد فيقتله رجل خطأ أو عمدا ثم يأتي رجل فيستحق الأمة وقد قضى على القاتل ~~بالدية أو القصاص أو لم يقض عليه بعد بذلك ( قال ) أما الدية فان مالكا قال ~~في ديته أنها لأبيه كاملة لأنه حر ويكون على أبيه قيمته لسيد الأمة إلا أن ~~تكون القيمة أكثر من الدية فلا يكون على الأب أكثر مما أخذ وأما في العمد ~~فهو حر وفيه القصاص ولا يضع القصاص عن القاتل استحقاق هذه الأمة لأنه حر ( ~~قلت ) وكذلك أن جرح ( قال ) نعم كذلك أن جرح أو لم يجرح لأنه حر وهو قول ~~مالك ( قلت ) أرأيت الأب إذا اقتص من قاتل ابنه هذا ثم أتى سيد الأمة هل ~~يغرم له الأب شيئا أم لا ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت الولد إذا كان قائما عند ~~والده أيكون لمستحق الأمة على والده قيمته بالغة ما بلغت وان كانت أكثر من ~~ديته ( قال ) كذلك قال لي مالك PageV14P382 إنما يغرم قيمته أن لو كان عبدا ~~يباع على حالته التي هو عليها يومئذ ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قطع يده خطأ ~~وقيمة الولد أكثر من ألف دينار فأخذ الأب نصف دية ولده ثم استحق رجل أمه ( ~~قال ) يقوم والده قيمة الولد أقطع اليد يوم يحكم له فيه ويقال ما قيمته ~~صحيحا وقيمته أقطع اليد يوم جنى عليه فينظركم بينهما فان كان بين قيمته ~~صحيحا وقيمته أقطع اليد الخمسمائة التي أخذها الأب غرمها الأب وان كان أقل ~~منها غرم الأب ما بين قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد وكان الفضل للأب وان ~~كان فيما بين قيمته صحيحا وبين قيمته أقطع اليد أكثر مما أخذه الأب لم يكن ~~على الأب أكثر مما أخذ وهو مثل القتل إذا قتل فأخذ أبوه الدية ( قلت ) ~~أرأيت لو أن الولد مات صحيحا أيكون على الوالد من قيمة ms2502 شيء أم لا في ~~قولمالك ( قال ) لا شيء على والدهم فيهم إذا ماتوا ( قلت ) فان ضرب رجل بطن ~~هذه الأمة وفي بطنها جنين من سيدها فطرحته فاستحقها رجل وقد كان أخذ سيدها ~~الغرة أو لم يأخذها بعد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن ~~الضارب يغرم غرة فتكون لأبيه ثم ينظر إلى قيمة أمه كم قيمتها يوم ضرب بطنها ~~فينظر إلى ما أخذ الأب فان كان ما أخذ الأب أكثر من عشر قيمتها يوم جنى ~~عليها غرم الأب عشر قيمتها وان كان أقل من عشر قيمتها لم يكن على الأب إلا ~~ما أخذ لأن مالكا قال لي ذلك فيه إذا أخذ دية ابنه من القاتل ( قلت ) أرأيت ~~مالكا هل كان يغرم سيدها لهذا الذي استحقها ما نقصتها الولادة أم لا ( قال ~~) أرى أن يأخذ جاريته ولا يكون عليه فيما نقص الحمل منها لأنها لو ماتت لم ~~يكن عليه قيمتها لأنه اشتراها في سوق المسلمين # # | الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل # ( قلت ) أرأيت الرجل تكون عنده الجارية قد اشتراها فتلد منه فيأتي رجل ~~فيقيم البينة أنها أمته ( قال ) يأخذ المستحق الجارية وقيمة ولدها من ~~والدهم وهذا قول مالك وهو أحب قوليه إلي والذي آخذ به وعليه جماعة الناس ~~وقد كان مالك مرة يقوله ثم رجع عنه وقال يأخذ قيمة الجارية لأن في ذلك ضررا ~~على المستكرى لأنها PageV14P383 إذا ولدت منه فأخذت كان ذلك عارا على سيدها ~~الذي ولدت منه وعلى ولدها وفي قوله الآخر أنه أن أخذها فإنه يأخذ معها قيمة ~~الولد أيضا فهذا هو الضرر ويمنع من ذلك ( قلت ) فهل يرجع مشتري الجارية على ~~البائع بقيمة الولد الذي غرم في قوله هذا ( قال ) لا ( قلت ) تحفظه عن مالك ~~( قال ) لا إلا أن مالكا قال في رجل باع من رجل عبدا سارقا دلس له فأدخله ~~بيته فسرق العبد مال المشترى أنه لا يرجع بما سرق له على البائع ( قلت ) ~~أرأيت أن أقام هذا المستحق البينة أن الذي ms2503 ولدت منه الجارية غصبها له ( قال ~~) يأخذها ويأخذ ولدها ويحد غاصبها ( قلت ) أرأيت الذي يشتري الجارية فتلد ~~منه ثم يستحقها رجل فيقوم الأب قيمة الولد على ما أخبرني من أثق به من قول ~~مالك في القول الأول أيرجع بما أدى من قيمة الولد على الذي باعه الجارية ~~بتلك القيمة في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه رجوعا ولا غير ~~ذلك ولا أرى ذلك له ولو كان له أن يرجع على البائع بقيمة الولد لسمعناه من ~~مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج أمته رجلا غره منها وزعم أنها حرة ~~فاستحقها رجل وقد ولدت من الزوح ( قال ) يأخذها السيد ويأخذ قيمة الولد من ~~أبي الولد ويرجع الزوج على الذي غره بالصداق الذي دفعه إليها ( قلت ) ولا ~~يرجع الزوج على الذي غره منها بقيمة الولد عند مالك ( قال ) لا ( قلت ) فلم ~~جعلته يرجع بالصداق ولا يرجع بقيمة الولد ( قال ) لأنه غره منها فلذلك يرجع ~~بالصداق ولو كانت هي التي غرته لم يرجع الزوج عليها بقليل ولا بكثير إلا أن ~~يكون ما أعطاها أكثر من صداق مثلها فيرجع عليها بالفضل ( قلت ) أرأيت أن ~~رجع بالصداق على الذي غره أيترك له قدر ما استحل به فرجها ( قال ) لا ( قلت ~~) تحفظه عن مالك ( قال ) إنما قال لنا مالك يرجع بالصداق على الذي غره ولم ~~يقل لنا مالك يترك له شيئا وأصل قول مالك إنما يرجع بالصداق على الذي غره ~~لأنه كأنه باعه بضعها فاستحق من يده البضع فيرجع بالثمن الذي دفعه في البضع ~~وهو الصداق ولا يرجع بقيمة الولد لأنه لم يبعه الولد فهذا أصل قولهم ( قلت ~~) أرأيت أن اشتريت عبدا PageV14P384 فأعتقته أو أمة في سوق المسلمين ~~فاتخذتها أم ولد فأتى رجل فاستحق رقابهما أيرد البيع ويفسخ عتق العبد وتصير ~~الأمة أم ولد لهذا الرجل أو أمة لهذا المستحق ( قال ) قال مالك أما في ~~العبد فيفسخ عتقه ويرد رقيقا ( قال ) مالك وأمات الجارية فأنها ترد ما لم ~~تحمل فإذا حملت كان ms2504 على سيدها الذي حملت منه قيمتها للذي استحقها ( قال بن ~~القاسم ) وقد قال لي قبل ذلك يأخذها ويأخذ قيمة ولدها من الأب قيمتهم يوم ~~يحكم فيهم ( قال بن القاسم ) وهذا أحب قوليه إلي # # | الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يستحقها رجل والسيد عديم والولد قائم ~~موسر # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين فولدت ولدا من ~~السيد فاستحقها رجل والسيد المشترى عديم ( قال ) يأخذ جاريته وتكون قيمة ~~ولدها دينا على الأب عند مالك ( قلت ) فان كان الأب موسرا فأدى قيمة الأبن ~~أيكون له أن يرجع على الابن بقيمته التي أدى عنه في قول مالك يبيعه بها ( ~~قال ) لا ( قلت ) فان كان موسرين أتؤخذ قيمة الابن من مال الأب أم من مال ~~الابن ( قال ) بل من مال الأب ( قلت ) فيرجع بها الأب في مال الولد إذا كان ~~الولد موسرا أو بنقصه أو بشيء منه ( قال ) لا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ~~) نعم ( قلت ) فان كان الأب عديما والولد موسرا تؤخذ القيمة من مال الابن ( ~~قال ) نعم ( وقال غيره ) لا يكون على الابن شيء وذلك على الأب في اليسر ~~والعدم ( قال سحنون ) وهذا أحسن ( قلت ) لابن القاسم أفيرجع به الابن على ~~الأب ( قال ) لا ( قلت ) أفتؤخذ قيمة الأم من مال الولد إذا كان الأب عديما ~~والولد موسر ( قال ) لا تؤخذ قيمة الأم من الولد على حال ( بن وهب ) عن ~~يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل ابتاع وليدة مسروقة أو آبقة فتلد منه ثم ~~يأتي سيد الجارية فيقبضها ويريد أخذ ولدها قال بن شهاب نراها لسيدها الذي ~~أبقت منه أو سرقت ونرى ولدها لابيهم الذي ابتاع أمهم بقيمة عدل يؤدي قيمتهم ~~إلى سيد الجارية ( سحنون ) عن بن وهب عن PageV14P385 الليث بن سعد عن يحيى ~~بن سعيد أنه قال ما رأيت الناس يرون الا أن الرجل إذا أدرك وليدته وأقام ~~البينة أنها مسروقة يأخذ وليدته ويكون الولد لوالدهم بالقيمة يؤدي الثمن ~~إلى سيد الوليدة ولا نري عليه غير ذلك ms2505 ولو أخذ السارق كان أهلا للعقوبة ~~الموجعة والغرامة والناس لا يرون في الحيوان من الماشية إذا أخذت في ~~الصحراء قطعا ولا في الرقيق قطعا # # | الرجل يبنى داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا بنى داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها أيكون له ~~أن يهدم المسجد في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يعتق عبدا له فيأتي ~~رجل فيستحق العبد أن العتق يرد وأنه يرجع رقيقا فكذلك المسجد له أن يهدمه ~~مثل العتق له أن يرده # # | في الرجل يشترى سلعا كثيرة أو يصالح على سلع كثيرة ويأتي رجل فيستحق ~~بعضها # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى من رجل سلعا كثيرة أو صالحته من دعوى ~~ادعيتها على سلع كثيرة فقبضت السلع أو لم أقبضها حتى استحق رجل بعضها ( قال ~~) ينظر فان كان ما استحق منها ذلك الرجل وجه ذلك البيع كان له أن يرد جميع ~~ذلك فان لم يكن وجه ذلك لزمه ما يفى بحصته من الثمن كذلك قال مالك وسواء أن ~~كان قبض أو لم يقبض كذلك قال مالك في الاستحقاق والعيوب جميعا ( قال ) مالك ~~ولو أن العيوب والاستحقاق وجدت في عيون ذلك فرضي البائع والمبتاع أن يسلما ~~ما ليس فيه عيوب بما يصيبه من جملة الثمن كله لم يحل ذلك لواحد منهما وكان ~~مكروها لأن الصفقة قد وجب ردها كلها فكأنه باعهم بثمن لا يدري ما يبلغ ~~أثمانهم من الجملة ( قلت ) أرأيت أن اشتريت حنطة أو شعيرا أو عروضا كثيرة ~~صفقة واحدة فاستحق بعض ذلك الشيء قبل أن أقبضه أو بعد ما قبضته فأردت أن ~~أرد ما بقى أيجوز PageV14P386 لي ذلك في قول مالك ( قال ) قول مالك أن كان ~~ما استحق منه الشيء اليسير التافه أخذ ما بقي بحصته من الثمن ( قال ) وان ~~كان إنما استحق منه جل ذلك الشيء فله أن يرده ولا يأخذه ( قلت ) أرأيت أن ~~اشتريت سلعا كثيرة صفقة واحدة متى يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن أحين ~~وقعت الصفقة أم ms2506 حين يقبض ( قال ) حين وقعت الصفقة وقع لكل سلعة منها حصة من ~~الثمن ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم # # | الرجل يتزوج المرأة على جارية فيستحقها رجل # ( قلت ) أرأيت أن تزوجت امرأة على جارية فاستحقت الجارية أنها حرة أو ~~أصابت المرأة بها عيبا ( قال ) تردها وتأخذ قيمة الجارية من زوجها ( قلت ) ~~ولم لا تأخذ منه مهر مثلها إذا استحقت الجارية أنها حرة أو أصابت بها عيبا ~~فردتها ( قال ) لا وليس هذا الوجه يشبه البيوع في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك ولو أن امرأة تزوجت بشقص من دار فأتى الشفيع ليأخذها بشفعته فقلت ~~لمالك فأي شيء يكون للمرأة إذا أخذ الشفيع الدار بالشفعة أصداق مثلها أم ~~قيمة الشقص ( قال ) بل قيمة الشقص ( قلت ) وكذلك أن خالعها زوجها على عبد ~~دفعته إليه فأصاب به عيبا رده وأخذ قيمة العبد في قول مالك ( قال ) نعم # | الرجل يشتري الصبر من القمح والشعير بالثمن الواحد فيستحق بعضها # قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى صبرة شعير وصبرة قمح صفقة واحدة بمائة دينار ~~على أن كل صبرة منهما بخمسين دينارا فنقد الثمن واكتال الشعير والحنطة ثم ~~استحقت الحنطة أو الشعير بم يرجع على بائعه أيرجع عليه بخمسين ثمن صبرة ~~الشعير إن كان الذي استحق الحنطة أو الشعير # قال لا ولكن يقسم الثمن على قيمة الحنطة وقيمة الشعير فيوضع عن المشترى ~~من الثمن مقدار ما استحق من ذلك لأنها PageV14P387 صفقة واحدة وكذلك لو ~~اشترى رقيقا أو ثيابا صفقة واحدة على أن كل واحد من الرقيق وكل واحد من ~~الثياب بدينار دينار فاستحق بعض ذلك أنه لا ينظر إلى ما سميا إن لكل ثوب ~~دينارا ولكل عبد دينارا ولكن يقسم الثمن على جميع الصفقة فما أصاب الذي ~~استحق من الصفقة من الثمن وضع عن المشتري # قلت وهذا قول مالك قال نعم # قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى صبرة شعير وصبرة حنطة صفقة واحدة كل قفيز ~~بدرهم فنقد الثمن فاكتال القمح والشعير ثم استحقت الحنطة أو الشعير فبم ~~يرجع على بائعه ms2507 أيرجع بدرهم لكل قفيز كان الذي استحق شعيرا أو حنطة # قال أصل هذا البيع لا يحل ولا يجوز # قال ومن اشترى رقيقا وثيابا صفقة واحدة كل واحد من العبيد وكل واحد من ~~الثياب بدينار دينار فاستحق بعض ذلك أنه لا ينظر إلى ما سميا من أن لكل عبد ~~دينارا أو لكل ثوب دينارا ولكن يفض الثمن على جميع الصفقة فما أصاب الذي ~~استحق من الثمن وضع عن المشتري وهو قول مالك # قلت أرأيت إن اشتريت عبدين صفقة واحدة فلم أقبضهما أو قبضتهما فاستحق ~~أحدهما أنه حر # قال قال مالك ينظر إلى الحر المستحق فإن كان هو وجه العبدين ومن أجله ~~اشتريا رد الباقي وإن كان ليس من أجله اشتريا ولا هو وجههما لزمه الباقي ~~بحصته من الثمن # قلت ويقوم هذا الحر المستحق قيمته أن لو كان عبدا في قول مالك قال نعم # قلت وكذلك إن كان المستحق مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد في قول مالك قال نعم # | الرجلان يصطلحان على الاقرار أو على الانكار يستحق ما في يد أحدهما # ( قلت ) أرأيت أن اصطلحا على الاقرار فاستحق ما في يد المدعى أيرجع على ~~صاحبه بالذي أقر له به ( قال ) نعم أن كان قائما لم يفت وكان عرضا أو ~~حيوانا فان فات بزيادة أو نقصان أو حوالة أسواق رجع عليه بقيمة ما أقر له ~~به # ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) إنما الصلح بيع عند مالك فهذا والبيع سواء ~~( قلت ) أرأيت أن اصطلحا على PageV14P388 الانكار فاستحق ما في يدى المدعى ~~عليه أيرجع على المدعى بشيء أم لا ( قال ) نعم يرجع عليه بقيمة ما دفع إليه ~~أن كان ما دفع إليه عروضا أو حيوانا قد فاتت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق ~~وان كان قائما بعينه لم يفت رجع عليه فأخذه منه ( قلت ) أرأيت لو أن لي على ~~رجل ألف درهم فصالحته على أن حططت عنه خمسمائة درهم على أن يعطيني ~~بالخمسمائة الباقية عبده ميمونا أيجوز هذا في قول مالك وكيف أن استحق ms2508 العبد ~~بم يرجع عليه في قول مالك أبالخمسمائة أم بالألف كلها ( قال ) شراء العبد ~~جائز وفي الاستحقاق يرجع بالألف كلها ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن ~~مالكا قال إذا باع الرجل سلعة بشيء من الأشياء على أن يعطى بتلك السلعة ~~سلعة أخرى كانت السلعة الأخرى نقدا أو إلى أجل فانما وقع البيع بملك السلعة ~~الأخرى كان ذلك ذهبا أو ورقا أو طعاما أو عرضا وكان الكلام الذي كان قبل ~~ذلك حشوا ( قال ) مالك إنما ينظر في ذلك إلى الفعل ولا ينظر إلى الكلام ~~فإذا صح الفعل لم يضرهم قبح كلامهم ( قلت ) أرأيت الرجل يكون له على رجل دم ~~عمد فيصالحه من الدم العمد على عبد أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( ~~قلت ) فان استحق العبد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى له أن يرجع ~~بقيمة العبد ولا سبيل له إلى القتل ألا ترى أن مالكا قال في رجل تزوج امرأة ~~بعبد فاستحق العبد أنه في النكاح ترجع المرأة بقيمة العبد على الزوج ولا ~~سبيل للمرأة على نفسها وهي زوجته على حالها وكذلك القتل العمد هو بهذه ~~المنزلة مثل ما قال في النكاح ( قلت ) فالخلع هو بتلك المنزلة عند مالك ( ~~قال ) نعم # # | الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيصالح من العيب على عبد آخر فيستحق ~~أحد العبدين # ( قلت ) أرأيت أن اشتريت عبدا فأصبت به عيبا ثم صالحته من العيب على عبد ~~دفعه إلي أيجوز أم لا ( قال ) ذلك جائز لأن مالكا جوز ذلك بالدنانير ( قلت ~~) فان استحق أحد العبدين ( قال ) يفض الثمن عليهما ثم يكون سبيلهما سبيل ما ~~وصفت PageV14P389 لك فيمن اشترى عبدين صفقة واحدة فأصاب بأحدهما عيبا أو ~~استحق أحدهما فذلك جائز فهذا جائز لأن مالكا قال الصلح بيع من البيوع # # | العبد يشتريه الرجل بعرض فيموت العبد ويستحق العرض # ( قال ) وقال مالك إذا اشترى الرجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق العرض ~~فانه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية بعبد ~~فولدت ms2509 الجارية عندي أولادا ثم استحق العبد أيكون علي أن أرد الجارية ~~وأولادها في قول مالك ( قال ) لا لأنها قد تغيرت وفاتت عندك فليس عليك الا ~~قيمتها يوم قبضتها والنماء والنقصان لك وعليك ( قلت ) أرأيت أن اشتريت ~~جارية بعبد فزوجت الجارية من يومى أو من العبد فاستحق العبد أو أصاب به ~~صاحبه عيبا أيكون هذا في الجارية فوتا أم لا وكيف أن كان أخذ للجارية مهرا ~~أو لم يأخذه ( قال ) أرى أن تزويج الجارية عيب فأراه فوتا وأرى عليه القيمة ~~أخذ لها مهرا أو لم يأخذه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) سألت مالكا عن ~~الرجل يشتري الجارية فيزوجها ثم يجد بها عيبا ( قال ) يردها وما نقص النكاح ~~منها والنكاح لا شك عند الناس نقصان ( قلت ) وان كانت من وخش الرقيق ( قال ~~) نعم وان كان من وخش الرقيق ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية بعبد فاستحق ~~العبد أنه حر أينتقض البيع فيما بيننا وقد حالت الأسواق في الجارية أم لا ( ~~قال ) لا ينتقض البيع فيما بينكما ويكون عليه قيمة الجارية يوم الصفقة ( ~~قلت ) فان استحق أنه حر أو عبد فهو سواء عند مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا ~~الذي سألتك عنه أهو قول مالك ( قال ) نعم # # | الرجل يكاتب عبده على حيوان موصوفة فيؤدي ذلك إلى سيده فيعتق ثم يستحق ~~الحيوان # ( قلت ) أرأيت أن كاتبت عبدي على حيوان موصوفة أو ثياب موصوفة أو طعام ~~موصوف فأداه إلي فاستحق من يدي الذي أدى إلي من ذلك أيرد المكاتب في ~~PageV14P390 الكتابة أم قد عتق ويكون ذلك دينا عليه ( قال ) أحب إلي أن لا ~~يرد ويكون ذلك دينا عليه يتبع به لأن حرمته قد ثبتت ويرجع عليه بمثل ما ~~استحق منه لأن ما كاتبه عليه بمنزلة ما صالحه عليه ( قلت ) فان أعتقه على ~~شيء مما ذكرت بعينه وهو عبد غير مكاتب فاستحق ذلك من يدي ( قال ) يمضى عتقه ~~ولا يرد وهذا بين لا شك فيه لأنه كأنه ماله انتزعه منه وأعتقه # # | الرجل يهب الهبة للرجل فيعوضه من هبته ms2510 فتستحق الهبة أو العوض # ( قلت ) أرأيت أن وهب رجلا هبة فعوضه فاستحقت الهبة أيكون له أن يرجع في ~~عوضه في قول مالك ( قال ) نعم وهذا بمنزلة البيع ( قلت ) أرأيت أن استحق ~~العوض أيكون لي أن أرجع في هبتي آخذها منه ( قال ) نعم في قول مالك إلا أن ~~يعوضك عوضا آخر يكون قيمة الهبة أو أكثر فليس لك أن ترجع في الهبة أن أعطاك ~~عوضا مكان العوض الذي استحق ( قلت ) أرأيت أن وهبت لرجل هبة فعوضني منها ~~عوضا ضعف قيمة الهبة ثم استحق هذا العوض فأردت أن أرجع في هبتي فقال ~~الموهوب له أنا أعطيك قيمة الهبة عوضا من هبتك فقلت لا أرضى إلا أن تعطيني ~~قيمة العوض وقيمة العوض الذي استحق من يدى ضعف قيمة الهبة ( قال ) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا ولا أرى له إلا قيمة الهبة لأن الذي زاده أولا في عوضه ~~على قيمة هبته إنما كان ذلك معروفا منه تطاول به عليه فلما استحق لم يكن له ~~إلا قيمة الهبة ( قلت ) أرأيت لو أني بعت سلعة لي من رجل بسلعة أخرى ~~فاستحقت احدى السلعتين أو قامت البينة أنها حرة واستحقها رجل وقد تغيرت ~~السلعة الأخرى بحوالة الأسواق أو بزيادة أو نقصان ( قال ) قال لي مالك أن ~~استحقت احدى السلعتين أنها حرة أو استحقها رجل وقد تغيرت السلعة الأخرى ~~بزيادة بدن أو نقصان بدن أو بحوالة أسواق فليس له على الذي تغيرت السلعة في ~~يديه إلا قيمة هذه السلعة يوم قبضها لأنها قد فاتت ولو لم تفت أخذها فلما ~~فاتت صار له قيمتها يوم قبضها لأنه لا يجتمع لأحد في قول مالك الخيار في ~~الضمان أو في أخذ سلعته في مثل هذا ( قلت ) وكذلك PageV14P391 أن وهبت لرجل ~~هبة على العوض فعوضنني من الهبة التي وهبت له ثم استحقت الهبة وقد زاد ~~العوض في يدي أو نقص أو حالت أسواقه فانما للموهوب قيمة عوضه يوم قبض عوضه ~~ولا يجتمع له في قول مالك أن يكون له الخيار في ms2511 أخذ سلعته وفي أن يضمنني ~~قيمتها ( قال ) نعم هذا قول مالك # # | الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام ثم يستحق نصف الجارية # ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية بغلام فتقابضنا ثم أعتقت الغلام واستحق ~~نصف الجارية وذلك بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام قبل أن تحول أسواق ~~الجارية ( قال ) قال مالك الذي استحقت الجارية في يديه بالخيار أن شاء رد ~~إليه الذي بقي في يديه من الجارية وأخذ جميع قيمة الغلام من الذي أعتق هذا ~~الغلام يوم قبضه وان شاء حبس الجارية ورجع على صاحبه بنصف قيمة الغلام ( ~~قلت ) وسواء أن كان الغلام هو الذي استحق نصفه أو الجارية هي التي أعتقت في ~~قول مالك ( قال ) نعم ذلك سواء في قول مالك على ما فسرت لك # # | الرجل يهلك فيوصى بوصايا فتنفذ وصاياه ويقسم ماله فيستحق رجل رقبته # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك فأوصى أن يحج عنه فأنفذ الوصى ذلك ثم أتي ~~رجل فاستحق رقبة الميت هل يضمن الوصى أو الحاج عن الميت المال وكيف بما قد ~~بيع من مال الميت فأصيب قائما بعينه ( قال ) أرى إذا كان الميت حرا عند ~~الناس يوم يباع ماله فلا يضمن له الوصى شيئا ولا الذي حج عن الميت ويأخذ ما ~~أدرك من مال الميت وما أصاب مما باعوا من مال الميت قائما بعينه فليس له أن ~~يأخذه إلا بالثمن ويرجع هو على من باع تلك الأشياء فيأخذ منه ثمن ما باع من ~~مال عبده لأن مالكا قال في رجل شهد عليه أنه مات فباعوا رقيقه ومتاعه ~~وتزوجت امرأته PageV14P392 ثم أتى الرجل بعد ذلك فقال أن كان شهدوا عليه ~~بزور ردت عليه امرأته وأخذ رقيقه حيث وجدهم أو الثمن الذي بيعوا به أن أحب ~~ذلك ( قال ) وقال مالك وان كانوا شبه عليهم وكانوا عدولا ردت عليه امرأته ~~وما وجد من متاعه ورقيقه لم يتغير عن حاله وقد بيع أخذه بعد أن يدفع الثمن ~~إلى من ابتاعه وليس له أن يأخذ ذلك حتى يدفع الثمن إلى ms2512 من ابتاعه وما تحول ~~عن حالة ففات أو جارية وطئت فحملت من سيدها أو أعتقت فليس له إلا الثمن على ~~بائع الجارية وأرى أن يفعل في العبد مثل ذلك ( قال بن القاسم ) وأرى ~~التدبير والعتق والكتابة فوتا فيما قال مالك والصغير إذا كبر فوتا أيضا ~~فيما قال لي مالك لأن مالكا قال إذا لم تتغير عن حالها فهذه قد تغيرت عن ~~حالها والذي أراد مالك تغيير بدنها تغيير بدنها ( قلت ) وكيف يتبين شهود ~~الزور ها هنا من غير شهود الزور وكيف نعرفهم في قول مالك ( قال ) إذا أتوا ~~بأمر يشبه أن يكونا إنما شهدوا بحق مثل ما لو حضروا معركة فصرع فنظروا إليه ~~في القتلى ثم جاء بعد ذلك أو طعن فظنوا أنه قد مات فخرجوا على ذلك ثم جاء ~~حيا بعدهم أو أشهدهم قوم على موته فشهدوا بذلك عند القاضي فهو لا يعلم أنهم ~~لم يتعمدوا الزور فهذا وما أشبهه # وأما الزور في قول مالك فهو إذا لم يأتوا بأمر يشبه وعرف كذبهم ( قال ) ~~مالك إذا شهدوا بالزور أنه يرد إليه جميع ماله حيث وجده ( قال بن القاسم ) ~~فأرى إذا كانوا شهدوا بالزور أن يرد إليه ما أعتق وما دبر وما كوتب وما كبر ~~وأم الولد وقيمة ولدها أيضا ( قال ) مالك ويأخذ أم الولد ويأخذ المشترى ~~ولده بالقيمة وكذلك قال لي مالك في الذي يباع عليه بشهود زور أنه يأخذها ~~وقيمة ولدها إذا كانوا شهدوا على سيدها بالزور أنه مات فباعوها في السوق ~~وقد قال مالك في الجارية المسروقة أن صاحبها يأخذها ويأخذ قيمة ولدها وهو ~~أحب قوليه إلي ( قال ) وقال مالك وإنما يأخذ قيمة ولده يوم يحكم فيهم وما ~~مات منهم فلا قيمة فيه # PageV14P393 # | الرجل يسلف الدراهم والسلعة في الطعام فتستحق السلعة أو الدراهم أو ~~الطعام بم قبضه # ( قلت ) أرأيت أن سلفت دراهم في طعام فاستحقت الدراهم بعد ما قبضها ~~المسلف إليه أيبطل السلف أم يرجع عليه بدراهم مثلها ويكون السلف على حاله ( ~~قال ) يرجع عليه بدراهم مثلها ms2513 عند مالك ويكون السلف على حاله ( قلت ) فان ~~كان إنما أسلفه سلعة بعينها دابة أو عبدا أو ثوبا أو جارية أو ما سوى هؤلاء ~~من السلع في حنطة موصوفة إلى أجل معلوم فاستحقت السلعة التي سلفتها في ~~الطعام أو وجد بها عيبا قبل أن يقبض الطعام أو بعد ما حل الأجل وقبض الطعام ~~( قال ) ينتقض السلف ويرجع عليه بمثل طعامه أن كان استهلك الطعام وان كان ~~الطعام قائما بعينه أخذه منه ( قلت ) فما فرق ما بين السلعة إذا كانت رأس ~~مال السلم وبين الدراهم في قول مالك وقد قلت في الدراهم إذا كانت رأس مال ~~السلم فاستحقت قبل أن يقبض ما سلف فيه أو بعد ما قبض ما سلف فيه أنه يرجع ~~بدراهم مثلها ولا ينتقض السلف وقلت في السلعة إذا استحقت انتقض السلف ورجع ~~بطعامه أو بمثل طعامه ( قال ) لأن الدراهم إنما هي عين وأثمان ألا ترى لو ~~أن رجلا اشترى سلعة بعينها بدراهم بعينها فاستحقت الدراهم من يده أنه يرجع ~~بدراهم مثلها ولا ينتقض البيع ولو اشترى سلعة بسلعة فاستحقت احدى السلعتين ~~بحضرة ذلك رجع صاحب السلعة الباقية التي لم تستحق في سلعته وان تطاول ذلك ~~قبل أن تستحق ثم استحقت بعد ذلك وكانت السلعة الباقية التي لم تستحق قد ~~دخلها تغيير في بدنها بزيادة أو نقصان أو تغير أسواق أو غلا سعر تلك السلعة ~~أو رخص عما كان عليه يوم تبايعاها مضى البيع فيما بينهما ورجع عليه بقيمة ~~سلعته التي تغيرت لأن البيع قد تم وليس تشبه السلع في هذه الدراهم ~~والدنانير فكذلك هذه أيضا في السلم # ومما يبين لك ذلك أيضا فرق ما بين الدراهم والسلع في الاثمان أن من باع ~~سلعة بسلعة إنما يقع ذلك على سلعة بعينها ومثل من باع سلعة بدراهم فانما ~~يقع البيع على السلعة بعينها وعلى دراهم ليست بأعيانها فلذلك لما استحقت ~~PageV14P394 الدراهم رجع بدراهم مثلها ولم ينتقض السلم ( قلت ) أرأيت أن ~~أسلفت سلعه في طعام إلى أجل فلما حل الأجل ms2514 قبضت الطعام فاستحق الطعام من ~~يدي أينتقض السلف وأرجع في سلعتي أم يكون لي طعام مثل طعامي ولا ينتقض ~~السلف في قول مالك ( قال بن القاسم ) يكون لك طعام مثل طعامك ترجع به على ~~الذي كان عليه السلف ولا ينتقض السلف والسلف إنما كان عليك دينا اقتضيته ~~فلما استحق رجعت بدينك عليه ولم ينتقض ما كان بينكما من السلف فهذا ~~والدراهم إذا كانت ثمنا فاستحقت سواء ( قلت ) أرأيت أن أسلفت شيئا مما يكال ~~أو يوزن مما يؤكل ويشرب أو مما لا يؤكل ولا يشرب أو دنانير أو دراهم أو ~~فلوسا في سلعة من السلع موصوفة إلى أجل معلوم فاستحق رأس المال أيبطل السلم ~~أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أن السلم جائز إذا كان رأس المال دراهم أو ~~دنانير أو فلوسا ( قال ) وأما أن كان رأس المال طعاما مما يكال أو يوزن أو ~~طعاما لا يوزن ولا يكال فان السلم ينتقض ولا يرجع عليه بمثل كيله ولا وزنه # ومما يدلك على ذلك أنه لو اشترى طعاما كيلا أو وزنا فتلف قبل أن يقبضه لم ~~يكن على البائع أن يأتي بمثله فكذلك هو في السلم إذا كان رأس المال طعاما ~~أن استحق لم يكن للمشتري أن يلزم البائع مثله يأتيه به # # | الرجل يبتاع السلعة على أن يهب له البائع هبة فتستحق السلعة وقد فاتت ~~الهبة # ( قلت ) أرأيت أن اشتريت من رجل سلعة على أن يهب لي هبة أو يتصدق علي ~~بصدقة ( قال ) لا بأس بذلك إذا كان الذي يهب لك أو الذي يتصدق به عليك شيئا ~~معروفا ( قلت ) فان استحقت السلعة وقد فاتت الهبة ( قال ) يقسم الثمن عند ~~مالك على الهبة والسلعة التي اشتريت فيرجع المشتري على البائع بحصته من ~~الثمن عند مالك ( قلت ) والهبة والصدقة ها هنا إذا قال أشترى منك هذه ~~السلعة على أن تتصدق علي بكذا وكذا أو تهب لي كذا وكذا فانما وقع البيع في ~~هذا على السلعة التي اشترى وعلى ما اشترط من الهبة والصدقة ms2515 في قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن PageV14P395 قال أبيعك عبدي هذا بخمسة أثواب ~~موصوفة ألى أجل أيهما رأس المال في قول مالك ( قال ) العبد ( قلت ) فان قال ~~لي رجل اشترى منك عبدك بعشرة أثواب موصوفة لى أجل أيهما رأس المال في قول ~~مالك ( قال ) العبد رأس المال في قول مالك وإنما ينظر في هذا إلى فعلهما ~~ولا ينظر إلى لفظهما وهو حين قال اشترى منك عبدك هذا بعشرة أثواب موصوفة ~~إلى أجل إنما هذا سلم وإنما أخطآ في اللفظ ورأس المال ها هنا إنما هو العبد ~~( قلت ) فان استحق العبد ها هنا وقد قال أشترى منك عبدك هذا بعشرة أثواب ~~موصوفة إلى أجل أتبطل الأثواب أم لا ( قال ) تبطل الأثواب عند مالك لأن ~~العبد هو رأس المال فلما استحق العبد بطلت الأثواب ( قلت ) أرأيت أن أسلمت ~~ثوبا في عشرة أرادب حنطة إلى شهر وعشرة دراهم إلى شهر آخر فأسلمت الثوب في ~~هذه الأشياء كلها وجعلت آجالها مختلفة كما ذكرت لك ( قال ) لا بأس بذلك ~~مختلفة جعلت آجالها أو مجتمعة ( قلت ) أرأيت أن استحق نصف هذا الثوب الذي ~~أسلفت في جميع هذه الأشياء ( قال بن القاسم ) المسلم إليه هذا الثوب مخير ~~في أن يرد إليه النصف الباقي الذي بقي في يديه ويبطل جميع السلم كله وفي أن ~~يقبل النصف الباقي الذي لم يستحق بنصف الذي أسلم الثوب فيه ( قلت ) وعلى ~~ماذا قلته ( قال ) لأن مالكا قال لي لو أن رجلا ابتاع غلاما أو ثوبا بثمن ~~فاستحق نصف ذلك فان المبتاع بالخيار أن شاء أن يرده كله وان شاء أن يكون له ~~نصفه بنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن فيأخذ ذلك منه وليس للبائع أن ~~يأبى ذلك فهذا عندي مثله ( قلت ) وسواء في قول مالك هذا استحق نصف الثوب ~~عند الذي أسلم في هذه الأشياء قبل أن يدفع الثوب أو بعد ما دفعه ( قال ) ~~نعم ذلك سواء ( قلت ) فان أسلمت ثوبين في فرس موصوف إلى أجل معلوم فاستحق ~~أحد الثوبين ms2516 ( قال ) لا أحفظه من قول مالك ( قال ) وأرى أن كان الثوبان ~~متكافئين أو كان المستحق هو وجه ما اشترى وفيه الفضل انتقض السلم وان كان ~~تافها ليس من أجله اشترى ولا فيه رجاء الفضل كان عليه قيمة ما استحق وثبت ~~السلم ( قال بن القاسم ) والسلم في هذا وما اشترى يدا بيد بعضه ببعض فهو ~~PageV14P396 سواء ما يفسخ في بيع يدا بيد ينفسخ في السلم أمرهما واحد وكذلك ~~قال مالك فيمن اشترى يدا بيد في هذه المسألة فيما استحق أو يوجد به عيب ~~فمسئلتك في السلم عندي مثل هذا ( قلت ) أرأيت ما أسلمت فيه من الحيوان إلى ~~أجل فقبضته ثم زاد في يدي ثم استحقه رجل بم أرجع على الذي أسلمته إليه ~~بقيمته يوم استحق في يدى أم بصفته التي أسلمت فيها ( قال ) بصفته التي ~~أسلمت فيها ولا ترجع بالزيادة التي زاد عندك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ~~هذا قوله # # | الرجل يشتري الحلى بذهب أو بورق ثم يستحق # ( قلت ) أرأيت أن اشتريت من رجل أباريق من فضة بدنانير أو بدراهم فاستحقت ~~الدراهم أو الدنانير أينتقض البيع فيما بيننا في قول مالك وتجعله صرفا ( ~~قال ) نعم أراه صرفا وينتقض البيع بينكما ( قال ) وكان مالك يكره هذه ~~الأشياء التي تجعل من الفضة مثل الأباريق ( قال ) وكان مالك يكره هذا من ~~الفضة والذهب ومجامير الفضة والذهب وسمعت ذلك منه والاقداح واللجم ~~والسكاكين المفضضة وان كانت تبعا فلا أرى أن تشتري ( قلت ) أرأيت أن صرفت ~~دراهم بدنانير فاستحقت الدراهم بعينها أينتقض الصرف أم لا ( قال ) أرى ~~الصرف منتقضا ( قلت ) فان استحقت ساعة صارفه فقال له صاحبهما خذ مثلها ~~مكانها أيصلح ذلك أم لا ( قال ) أن كان ذلك مكانه ساعة صارفه فلا أرى به ~~بأسا وان تطاول ذلك وافترقا انتقض الصرف ( قلت ) أرأيت أن اشتريت خلخالين ~~من رجل بدنانير أو بدراهم فاستحقها رجل في يدي بعد ما افترقنا أنا وبائعي ~~فقال الذي استحق الخلخالين أنا أجيز البيع وأتبع الذي أخذ الثمن ( قال ) لا ~~يصلح هذا لأنه ms2517 صرف فلا يصلح أن يعطى الخلخالين ولا ينتقد الثمن ( قلت ) فان ~~كانا لم يتفرقا مشترى الخلخالين وبائعهما حتى استحقهما رجل فقال المستحق ~~أنا أجيز بيع الخلخالين وآخذ الدنانير ( قال ) ذلك جائز إذا أجاز المستحق ~~البيع والخلخالان حاضران وأخذ الدنانير مكانه فذلك جائز ( قلت ) فان كان ~~الخلخالان قد بعث بهما مشتريهما إلى البيت ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) ولا ~~ينظر PageV14P397 في هذا إلى افتراق البائع والمشتري بعد ما اشترى ~~الخلخالين إذا استحقهما رجل والخلخالان حاضران حين استحقهما وأجاز البيع ~~فقال له مشترى الخلخالين أو بائعهما أنا أدفع إليك الثمن حين أجزت البيع ~~وكان ذلك معا ( قال ) نعم ذلك جائز ولا ينظر في هذا إلا إلى حضور الخلخالين ~~والنقد مع اجازة المستحق البيع فإذا كان هكذا جاز والا فلا ( قلت ) أتحفظه ~~عن مالك ( قال ) لا PageV14P398 # | كتاب الشفعة الأول # ( قيل ) لابن القاسم هل لأهل الذمة شفعة في قول مالك ( فقال ) سألت مالكا ~~عن المسلم والنصراني تكون الدار بينهما فيبيع المسلم نصيبه هل للنصراني فيه ~~شفعة ( قال ) نعم أرى ذلك له مثل ما لو كان شريكه مسلما ( قلت ) فلو كان ~~الذميان شريكين في دار فباع أحدهما أيكون لصاحبه الشفعة أم لا ( قال ) أن ~~تحاكما إلى المسلمين حكم بينهما بالشفعة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) أن ~~تراضيا فأرى أن يحكم بينهما بالشفعة # # | تشافع أهل السهام # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ثلاثة بنين اثنين منهم لأب وأم وآخر ~~لأب وحده وترك دارا بينهم فلم يقتسموا فباع أحد الأخوين اللذين لأب وأم ~~حصته أيكون لأخيه لأبيه وأمه الشفعة دون الأخ للأب في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك الشفعة لأخيه لأبيه وأمه ولأخيه لأبيه جميعا ليست الشفعة لأحدهما دون ~~الآخر ( قلت ) فان كان هذا الأخ لم يبع ولكن ولد لأحدهم أولاد ثم مات الذي ~~ولد له فباع واحد من أولاد هذا الميت حصته ( قال ) قال مالك الشفعة لأخوته ~~أولاد هذا الميت دون أعمامهم لأن هؤلاء قد صاروا أهل وراثة دون أعمامهم ( ~~قلت ) وكل قوم PageV14P399 ورثوا رجلا ms2518 وبعض الورثة أقعد ببعضهم من بعض ~~وإنما قعددهم من قبل أن بعضهم أقرب بأم وهم أهل سهم واحد أولاد علات أو ~~أخوة مختلفين فباع رجل منهم حصته فالشفعة لجميعهم في قول مالك ولا تكون ~~الشفعة للذي هو أقعد بهذا البائع من صاحبه ( قلت ) وان كان ولد لأحدهم ولد ~~ثم مات فباع أحد ولده أينتقل هذا الأمر ويصيرون شفعاء بعضهم لبعض دون أهل ~~السهم الأول في قول مالك ( قال ) نعم لأن هؤلاء قد انتقلوا من حال السهم ~~الأول إلى وراثة بعد ذلك فبعضهم أولى بشفعة بعض فان سلم هؤلاء شفعتهم ~~فالشفعة لأعمامهم عند مالك فان باع بعض الأعمام فالشفعة بين جميعهم أخوته ~~وولد أخوته جميعا من قبل أن والدهم كان في ذلك السهم الذي ورثه الأعمام لأن ~~والدهم كان في ذلك السهم وليس الأعمام معهم في شفعتهم لأنهم قد صاروا أهل ~~وراثة دون الأعمام وهو قول مالك ( قلت ) فلو أن رجلا هلك وترك ابنتين ~~وأختين وترك دارا فلم تقسم الدار حتى باعت احدى الابنتين حصتها من الدار ( ~~قال ) قال مالك الشفعة لأختها دون عمتيها لأنها وأختها أهل سهم دون عمتيهما ~~وإنما عمتاهما ها هنا عند مالك عصبة ( قلت ) فان لم تبع الأبنة ولكن باعت ~~احدى الأختين حصتها ( قال ) فالشفعة لأختها وللابنتين وكذلك قال مالك ( قيل ~~) ولم جعل مالك الشفعة للبنات دون الأخوات وجعل شفعة الأخوات للبنات ~~والأخوات جميعا ( قال ) لأن مالكا قال إذا كان أهل سهام ورثوا رجلا وورث ~~معهم عصبتهم فباع بعض أهل السهم حصته فأهل السهم أحق بالشفعة من عصبته وان ~~باع أحد من العصبة حصته فأهل السهم والعصبة في الشفعة جميعا لأن أهل السهم ~~هو شيء لهم مسمى في كتاب الله والعصبة ليس لهم ذلك مسمى وليس هو سهما مسمى ~~( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك نصف دار له شركة بينه وبين شريكه في ~~الدار مشاعة غير مقسومة فورثه عصبته فباع رجل من العصبة حصته من الدار ~~أتكون الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار في قول مالك ms2519 ( قال ) قال مالك ~~نعم الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار فان PageV14P400 سلم العصبة الشفعة ~~فالشفعة لشركائهم ( قلت ) لم والعصبة ها هنا ليسوا أهل سهم مسمى ( قال ) ~~لأنهم أهل وراثة واحدة وان لم يكن لهم سهم مسمى ( قلت ) فلو هلك رجل وترك ~~ابنتين وعصبة وترك نصف دار شركته فيها مشاعة غير مقسومة فباعت احدى الأختين ~~حصتها فسلمت أختها الشفعة PageV14P401 أتكون الشفعة للعصبة دون الشركاء في ~~قول مالك ( قال ) نعم لأن العصبة والبنات أهل وراثة دون الشركاء ( قيل ) ~~فالجدتان إذا ورثتا السدس أتجعلهما أهل سهم وتحملهما محمل أهل سهام أم ~~تجعلهما بمنزلة العصبة في قول مالك ( قال ) قال مالك هذا بمنزلة أهل السهام ~~الشفعة لهما دون من ورث الميت معهما لأن الجدتين أهل سهم ( قلت ) ولا وارث ~~في قول مالك أكثر من الجدتين ( قال ) نعم لا يرث في قول مالك أكثر من جدتين ~~( قلت ) فان كان أخوات لأم معهن وارثة سواهن فباعت احدى الأخوات للأم حصتها ~~من الدار ( قال ) فالأخوات للأم أحق بالشفعة لأنهن أهل سهم دون من سواهن من ~~الورثة ( قلت ) فالأخوات للأب إذا أخذت الأخت للأب والأم النصف وأخذت ~~الأخوات للأب السدس تكلمة الثلثين فباعت احدى الأخوات للأب حصتها فطلبت ~~الأخت للأم والأب أن تدخل معهن في الشفعة وقال الأخوات للأب الشفعة لنا ~~دونك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الشفعة للأخت للأب والأم مع ~~الأخوات للأب لأنهم أهل سهم واحد ألا ترى أن السدس الذي صار للأخوات للأب ~~إنما هو أمر تكملة الثلثين فانما هو سهم واحد # # | باب اقتسام الشفعة # ( قلت ) ما قول مالك في الشفعة أتقسم على عدد الرجال أو على قدر الانصباء ~~( قال ) قال مالك إنما الشفعة على قدر الانصباء وليس على عدد الرجل ( قال ~~بن القاسم ) وأخبرني بن الدراوردي عن سفيان الثوري عن علي بن أبي طالب أنه ~~قال الشفعة على قدر الانصباء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن قوما اقتسموا ~~دارا بينهم فعرف كل رجل منهم بيوته ومقاصيره إلا أن الساحة بينهم لم ms2520 ~~يقتسموها أتكون الشفعة بينهم أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا شفعة ~~بينهم إذا اقتسموا ( قلت ) وان لم يقتسموا الساحة وقد اقتسموا البيوت فلا ~~شفعة بينهم في قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) وقيل لمالك أرأيت إذا كانت ~~الساحة واسعة فأرادوا أن يقتسموا فيأخذ كل إنسان منهم قدر حصته يحوزه إلى ~~منزلة فيرتفق به ( فقال ) إذا كانت كذلك ولم تكن ضررا رأيت أن يقسم ( قلت ) ~~أرأيت السكة غير النافذة تكون فيها دار لقوم فباع بعضهم داره أيكون لأصحاب ~~السكة الشفعة أم لا في قول مالك ( قال ) لا شفعة لهم عند مالك ( قلت ) ولا ~~تكون الشفعة في قول مالك بالشركة في الطريق ( قال ) نعم لا شفعة بينهم إذا ~~كانوا شركاء في طريق ألا ترى أن مالكا قال لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار ~~وان كانت الساحة بينهم لم يقتسموها # # | ما لا تقع فيه الشفعة # ( قلت ) أرأيت ما سوى الدور والأرضين والنخل والشجر أفيه الشفعة في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخل والشجر ( قيل ~~) والشجر ( قال ) الشجر بمنزلة النخل ( قال ) وجعل مالك في الثمر الشفعة ( ~~قلت ) ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بز ولا طعام ولا في شيء من ~~العروض ولا سارية ولا حجر ولا في شيء من الأشياء سوى ما ذكرت لي كان مما ~~يقسم أو لا يقسم في قول مالك ( قال ) نعم لا شفعة في ذلك ولا شفعة إلا فيما ~~ذكرت لك # # | الشفعة في النقض # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أذن لرجلين في أن يبنيا في عرصة له فبنيا بأمره ~~فباع أحدهما حصته من النقض أيكون في ذلك شفعة أم لا في قول مالك ولمن تكون ~~الشفعة ( قال ) قال مالك في رجل أذن لرجل أن يبني في عرصته فأراد الخروج ~~منها ويأخذ نقضه ( قال ) مالك صاحب العرصة عليه بالخيار أن أحب أن يدفع ~~إليه قيمتها نقضا ويأخذها فذلك له وان أبى أسلمها إلى صاحبها بنقضها ( قال ~~) وسئل مالك عن PageV14P402 قوم ms2521 حبست عليهم دار فبنوا فيها ثم أن أحدهم مات ~~فأراد بعض ورثة الميت أن يبيع نصيبه من ذلك البنيان فقال أخوته نحن نأخذ ~~بالشفعة أفترى لهم في مثل هذا شفعة ( قال ) مالك ما الشفعة إلا في الأرضين ~~والدور وان هذا الشيء ما سمعت فيه بشيء وما أرى إذا نزل مثل هذا إلا ولهم ~~في ذلك الشفعة ونزلت بالمدينة فرأيت مالكا استحسن أن يجعل في ذلك الشفعة ~~فمسألتك أن أحب صاحب الدار أن يأخذ نقضه بالقيمة أخذ ذلك ولم ينظر في ذلك ~~إلى ما باع به صاحب النقض أن كان أكثر من قيمته لأنه لو أراد أن يأخذ النقض ~~ويدفع إلى رب النقض قيمة نقضه كان ذلك له إلا أن تكون قيمة النقض أكثر مما ~~باع به فيكون لصاحب الأرض أن يأخذ النقض بهذا الثمن الذي باع به وان كان ~~أقل من قيمته لأن البائع قد رضي بذلك فان أبى رب الأرض أن يأخذ فالشريك ~~أولى من المشتري لأن مالكا قال في الشركاء الذين بنوا في حبسهم فباع بعضهم ~~أنه رأى لهم الشفعة لأن ذلك يدخل على الباقين منهم إذا تركه صاحب الأرض ~~مضرة إذا صار يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد ( قال ) وإنما أصل الشفعة ~~أنها جعلت للمضرة # # | شفعة العبيد وشفعة الصغير # ( قلت ) هل للعبيد شفعة في قول مالك ( قال ) نعم لهم الشفعة عند مالك ( ~~قلت ) أرأيت لو أن صبيا وجبت له الشفعة من يأخذ له بشفعته ( قال ) الوالد ( ~~قيل ) فان لم يكن له والد ( قال ) فالوصي ( قيل ) فان لم يكن له وصي ( قال ~~) فالسلطان ( قلت ) فان كان في موضع لا سلطان فيه ولا أب له ولا وصي ( قال ~~) فهو على شفعته إذا بلغ ( قال ) وهذا كله قول مالك ( قلت ) فان كان لهذا ~~الصغير والد فلم يأخذ له بالشفعة ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك عشر ~~سنين أيكون الصبي على شفعته إذا بلغ أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا ولا ms2522 أرى للصغير فيه شفعة لأن والده بمنزلته ألا ترى أن ~~الصغير نفسه لو كان بالغا فترك أن يأخذ شفعته عشر سنين لكان ذلك قطعا ~~لشفعته وكذلك مسألتك لأن والده بمنزلته PageV14P403 # | باب أجل شفعة الحاضر والغائب # ( قلت ) أرأيت لو أن شفيعا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة أيكون على ~~شفعته ( قال ) وقفت مالكا على السنة فلم يره كثيرا ولم ير السنة مما نقطع ~~به الشفعة وقال التسعة إلا شهر والسنة قرب ولا أرى فيها قطعا للشفعة ( قال ~~) فقلت لمالك فلو كان هذا الشفيع قد كتب شهادته في هذا الاشتراء ثم قام ~~يطلب شفعته بعد ذلك ( قال ) مالك وان كان قد كتب شهادته فلا أرى في ذلك ما ~~تقطع به شفعته ( قال ) ولم أسأله عما وراء السنة ( قال ) مالك وأرى أن أراد ~~أخذ الشفعة أن يستحلف ما كان وقوفه تركا للشفعة إذا كان تباعد هكذا # # | شفعة الجد لابن ابنه والمكاتب وأم الولد # ( قلت ) أرأيت الجد أيأخذ لابن ابنه بالشفعة للصبي إذا لم يكن للصبي والد ~~ولا وصي في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني أرى أن يرفع ~~ذلك إلى السلطان فينظر في ذلك ( قلت ) فالمكاتب وأم الولد ألهما الشفعة في ~~قول مالك ( قال ) نعم ألا ترى أن العبيد لهم الشفعة عند مالك # # | اختلاف المشترى والشفيع في الثمن # ( قلت ) أرأيت إذا اختلف الشفيع والمشترى في الثمن الذي اشتريت به الدار ~~القول قول من في قول مالك ( قال ) القول قول المشترى إلا أن يأتي بما لا ~~يشبه فلا يصدق عندي إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار لضيق ~~داره فيثمنها فالقول قوله إذا أتى بما يشبه ( قلت ) وما معنى قوله إذا أتى ~~بما يشبه ( قال ) يشبه أن يكون ثمنها فيما يتغابن الناس فيه ( قلت ) أرأيت ~~أن أقاما جميعا البينة ( قال ) إذا تكافأت البينتان في العدالة فالقول قول ~~المشترى في الثمن وهما بمنزلة من لا بينة بينهما لأن الدار في يده وهذا ~~رأيي PageV14P404 # | باب عهدة الشفيع # ( قلت ms2523 ) أرأيت أن اشتريت شقصا في دار فلم أقبض الشقص ولم أدفع الثمن حتى ~~قام الشفيع على شفعته فأراد أن يأخذها ممن يأخذ الدار أو إلى من يدفع الثمن ~~وعلى من تكون عهدته في قول مالك ( قال ) قال مالك من أخذ شقصا من دار بشفعة ~~فانما عهدته على المشترى وليس على البائع ( قال ) ولم يختلف عند مالك قبض ~~أو لم يقبض ولقد سمعت عنه ولم أسمعه منه أن من حجته في أن عهدته على ~~المشترى أن الشفيع يقول قد عرفت أنه يبيع ولكنه رجل يسيء المخالطة ولم أدر ~~ما يلحق الدار أو قال هو مديان أو ما أشبهه فأحببت أن تكون تباعتي على ثقة ~~فرأى مالك أن هذا له حجة وأنه جعل تباعة هذا الشفيع على المشترى ( قلت ) ~~فان كان هذا المشتري لم ينقد الثمن ولم يقبض الدار وغاب المشترى كيف يصنع ~~هذا الشفيع ( قال ) ينظر فيه السلطان ( قلت ) أرأيت أن اشترى منه ولم ينقده ~~أيكون للبائع أن يمنعه من قبض الدار في قول مالك حتى ينتقد الثمن ( قال ) ~~نعم ( قلت ) فان قال الشفيع هذا الثمن ويدفعواإلي الدار وقال رب الدار لا ~~أدفع الدار حتى انتقد الثمن كيف يصنع بهذا الثمن والمشترى لم يدفع إلى ~~البائع ( قال ) لا تؤخذ الدار عند مالك من بائعها حتى يقبض الثمن فان أحب ~~الشفيع أن يدفع ثمنا إلى البائع دفع وقبض الدار وتكون عهدته على المشتري ~~لأن دفعه الثمن ها هنا إنما هو قضاء عن المشترى عندي في قول مالك ( قلت ) ~~فان كان على المشتري للدار دين كبير ولم يقبض الدار ولم يدفع الثمن فقال ~~الشفيع أنا آخذ بالشفعة وقال الغرماء نحن نريد ديننا وقال رب الدار لا أدفع ~~الدار حتى أستوفى ثمنها ( قال ) يقال للشفيع ادفع الثمن إلى رب الدار قضاء ~~عن المشترى واقبض الدار ولا يكون للغرماء ها هنا شيء لأن بائع الدار له أن ~~يمنع الدار حتى يقبض الثمن ولأن الشفيع يقول لا أدفع الثمن إلى المشترى ~~لأني أخاف أن يستهلكه وإنما ms2524 أدفع الثمن لأقبض الدار بشفعتي فلا يكون ~~للغرماء ها هنا شيء ولأن الشفيع لو أسلمها بيعت الدار فأعطى صاحب الدار ~~الثمن الذي بيعت به الدار وكان أحق بذلك PageV14P405 الثمن من الغرماء إلا ~~أن يقوم عليه الغرماء ويفلسوه فيكون رب الدار أولى بداره إلا أن يضمن له ~~الغرماء الثمن وهذا قول مالك فهذا يدلك على ما ذكرت لك ويبين لك # # | في طلب الشفيع الشفعة والمشترى غائب # ( قيل ) أرأيت لو أن المشتري غاب وحضر الشفيع أيقضى له بالشفعة والمشترى ~~غائب في قول مالك ( قال ) نعم ولا يلتفت إلى مغيب المشترى لأن القضاء جائز ~~عند مالك على الغائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ( قلت ) أرأيت أن ~~اشتريت شقصا من دار بثمن إلى أجل من الآجال فقال الشفيع أنا آخذ الدار ~~وأنقد الثمن لمن يكون هذا الثمن أللمشترى إلى أجل أم للبائع والمشترى يقول ~~إنما الثمن علي إلى أجل فلا أعجله فلمن يكون هذا الثمن قبل الأجل في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يبتاع الشقص من الدار إلى أجل أن الشفيع أن ~~كان مليا فله أن يأخذها إلى ذلك الأجل وان لم يكن مليا وأتى بحميل ثقة ملى ~~فذلك له فأرى فيما سألت عنه أنه إنما يدفع الثمن إلى المشتري ليس إلى ~~البائع لأن الثمن قد وجب للبائع على المشتري وإنما يجب الثمن للمشترى على ~~الشفيع ألا ترى أن الشفيع إنما وجب عليه الثمن للمشترى والمشترى قد وجب ~~عليه الثمن للبائع وقد قبض المشترى الدار وهو أن لم يكن قبض فليس للبائع أن ~~يمنعه قبض الدار ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن بائع شقص الدار الذي باع ~~إلى أجل قال للمشترى أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى أجل ( قال ) لا ~~يجوز ذلك عند مالك لأن الثمن قد وجب للبائع على المشترى فلا يصلح أن يفسخه ~~بدين على رجل آخر فيصير هذا دينا بدين وذمة بذمة # # | اشتراك الشفعاء في الشفعة # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من ms2525 دار لها شفيعان فقال ~~أحد الشفيعين أنا آخذ بالشفعة وقال الآخر أنا أسلم الشفعة فقال المشترى ~~للشفيع الذي قال أنا آخذ خذ الجميع أو دع وقال الشفيع لا آخذ إلا حصتي ( ~~قال ) قال مالك يأخذ PageV14P406 الشفيع الجميع أو يترك وليس للشفيع الآخر ~~أن يأخذ إلا الجميع إذا ترك ذلك صاحبه فقد صارت الشفعة كلها له فليس له أن ~~يأخذ بعضها دون بعض ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى حظوظ ثلاثة رجال من دار ~~مشتركة صفقة واحدة وشفيعها رجل واحد فقال شفيعها أنا آخذ حظ رجل واحد منهم ~~وأسلم حظوظ الاثنين منهم وقال المشترى خذ الجميع أو اترك ( قال ) قال مالك ~~يقال للشفيع خذ الجميع أو اترك وليس له أن يأخذ بعض ذلك دون بعض لأنها صفقة ~~واحدة ( قلت ) فان كان إنما اشترى منهم صفقات مختلفات اشترى من كل واحد ~~منهم حظة على حدة في صفقة على حدة فقال الشفيع أنا آخذ حظ واحد منهم نظر ~~إليه فان كان إنما أخذ حظ أول صفقة اشتراها المشترى فلا شفعة للمشتري معه ~~فيها لأن صفقتيه الباقيتين إنما وقعنا بعد هذه الصفقة ( قال ) وقال مالك ~~وان أخذ الشفيع الصفقة الثانية كان للمشترى معه الشفعة أيضا بقدر صفقته ~~الأولى ولا يكون له الشفعة بصفقته الآخرة لأنها إنما كانت بعد الصفقة ~~الثانية ( قال ) مالك وان أخذ الآخرة كان المشترى شفيعا مع الشفيع ~~بالصفقتين الأوليين كلتيهما وهذا قول مالك ( قلت ) وكان مالك يقول لو أني ~~اشتريت شقصا من دار وأنا شفيع هذا الشقص قبل اشترائي اياه ولهذا الشقص معي ~~شفيع آخر ألي الشفعة فيما اشتريت مع الشفيع ( قال ) قال مالك لهما الشفعة ~~بينهما على قدر حظوظهما ولا يخرجه من الشفعة اشتراؤه الشقص وله الشفعة فيما ~~اشترى عند مالك # # | اشتراء شقص وعروض صفقة واحدة # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار وعروضا صفقة واحدة فقال ~~الشفيع أنا آخذ الشقص من الدار ولا آخذ العروض وقال المشترى خذ الجميع أو ~~دع ( قال ) قال مالك ذلك للشفيع أن ms2526 يأخذ الدار ويدع العروض لا يأخذها ويقسم ~~الثمن على قيمة الشقص من الدار وعلى قيمة العروض فيأخذ الشفيع الشقص بما ~~أصابه من الثمن ( قلت ) ومتى يقوم هذا الشقص أيوم يقوم الشفيع للأخذ ~~بالشفعة أم PageV14P407 يوم اشترى المشترى ( قال ) قال مالك يقوم هذا الشقص ~~يوم وقع الاشتراء ولا يقوم اليوم ( قلت ) أرأيت أن كان المشترى قد سكن هذا ~~الشقص حتى أبلى المساكن فانهدمت لسكناه ( قال ) قال مالك لو هدمها هذا ~~المشتري ثم أراد الشفيع أخذها بالشفعة لم يكن له أن يأخذها إلا بجميع ما ~~اشتراها به المشتري فكذلك هذا الذي اشتري الشقص والعروض في صفقة واحدة إذا ~~أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة فانما يقوم الشقص قيمته يوم وقع الاشتراء ~~فيأخذه بحصته من الثمن # # | باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد # ( قلت ) أرأيت أن كان بائع الشقص رجلا واحدا والمشترى رجلين فقال الشفيع ~~أنا آخذ حصة أحدهما وقال المشتري بل خذ الجميع أو دع ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا الا أني أرى أنه ليس للشفيع الا أن يأخذ الجميع أو يدع وليس ~~له أن يأخذ حصة أحدهما ويترك الآخر لأن الصفقة وقعت واحدة فكل صفقة وقعت ~~واحدة فليس له أن يأخذ بعضها ويدع بعضها لأن الصفقة واحدة وان اشتراها ~~رجلان # # | باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه اياها # ( قلت ) أرأيت أن أخبر الشفيع أن المشترى اشترى بكذا وكذا درهما فسلم ~~الشفيع فنظر فإذا هو قد اشترى بأقل من ذلك فطلب شفعته ( قال ) له عند مالك ~~أن يأخذ بالشفعة ويحلف بالله ما سلم الشفعة إلا لمكان الثمن الكبير فأما ~~إذا كان بهذا الثمن فأنا آخذ لأن مالكا سئل عن رجل باع شقصا له في دار فقال ~~شريكه أشهدكم بالله أني قد أخذت ثم بدا له أن لا يأخذ فقال أن كان علم بما ~~بيعت به الدار فذلك يلزمه حتى يباع فيها ماله وان كان لم يعلم فقال إنما ~~قلت أنا آخذ فان كان بهذا الثمن فلا آخذ ( قال ) قال مالك فذلك له ms2527 فلذلك ~~رأيت الأول مثل ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت أن أسلم الشفعة قبل الاشتراء ~~فأتاه رجل فقال أنا أريد أن أشتري الحصة التي أنت شفيعها فقال اشتر فاني قد ~~أسلمت لك شفعتي فلما اشترى المشتري قال الشفيع أنا PageV14P408 آخذ بشفعتي ~~( قال ) قال مالك ذلك له يأخذ بشفعته # # | باب اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن # ( قلت ) أرأيت أن كان المشترى يقول اشتريتها بمائة دينار ويقول الشفيع بل ~~اشتريتها بخمسين وقال البائع بل بعت بمائتي دينار ( قال ) أن كانت الدار في ~~يد البائع أو في يد المشتري ولم تفت بطول زمان أو بهدم من الدار أو بتغيير ~~المساكن أو ببيع أو بهبة أو بصدقة أو بما تخرج به من ملك المشترى فالقول ~~قول البائع وان تغيرت الدار بما ذكرت لك وهي في يدى المشترى فالقول قول ~~المشترى وهذا قول مالك في البيوع ثم يأخذ الشفيع على مثل ذلك ( قلت ) أرأيت ~~لو أن رجلا اشترى شقصا من دار بألف درهم ثم جاء الشفيع فأخذها بالشفعة فوضع ~~البائع عن المشتري تسعمائة درهم بعد ما أخذها الشفيع بالشفعة ( قال ) ينظر ~~في قيمة الدار فان كانت تشبه أن يكون ثمنها عند الناس مائة درهم إذا ~~تغابنوا بينهم أو اشتروا بغير تغابن قيل للمشتري أنت لم تشتر بألف درهم ~~ولكن هذه ذريعة فيما بينكما وإنما أردتما قطع الشفعة عن هذا الشفيع فلا ~~يكون لكما ذلك وان كانت قيمة الدار عند الناس لا تشبه أن تكون بهذه المائة ~~فالذي ترك البائع للمشتري هبة فلا يرجع الشفيع بشيء من ذلك على المشترى ( ~~قلت ) وكذلك أن كان البائع ترك ذلك للمشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة ( قال ) ~~نعم هو سواء ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك هذا ولكنه رأيي ~~( قيل ) أرأيت أن قال المشتري اشتريتها بألف وقال البائع بعتها بألفين ~~فأنكر ذلك المشتري وتحالفا وفسخ البيع بينهما ثم جاء الشفيع فقال أنا آخذ ~~الشفعة بألفين ( قال ) قال مالك في رجل وهب لرجل شقصا له في دار له للثواب ~~فلم ms2528 يثبه الموهوب له فأراد الشفيع أن يأخذها بالثواب فقال مالك لا شفعة له ~~حتى يئيب الموهوب له رب الدار فمسألتك تشبه هذا فلا شفعة له فيه ( قلت ) ~~ولم أجاز مالك الهبة لغير الثواب المسمى ( قال ) أجازه الناس وإنما هو على ~~وجه التفويض في النكاح وفي القياس لا ينبغي أن يكون جائزا ولكن قد أجازه ~~الناس فمسألتك أيضا في PageV14P409 الشراء لا أرى فيها الشفعة مثل ما قال ~~مالك ( قال ) مالك في الهبة حتى يأخذ المشترى ويجب له الاشتراء لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال في البيعين إذا اختلفا فالقول قول البائع أو ~~يترادان فقد رده النبي صلى الله عليه وسلم فصار غير بيع فلا شفعة فيه إلا ~~بعد البيع وإنما يكتب آخذ الشفعة العهدة على المشترى وها هنا لم تقع العهدة ~~على المشترى لأنه منكر والبائع إنما رضى أن تكون العهدة عليه للمشترى ولم ~~يرض أن يكون للشفيع عليه عهدة ولم يرد مبايعة # # | باب فيمن اشترى شقصا فقاسم شركاءه أو وهبه أو باعه أو تزوج به ثم قدم ~~الشفيع # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار مشتركة ولها شفيع غائب فقاسم ~~شركاءه ثم قدم الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة وأرد القسمة ( قال ) ذلك له لأن ~~المشترى لو كان باع لكان للشفيع أن يرد بيعه فكذلك مقاسمته ( قلت ) وهذا ~~قول مالك ( قال ) قول مالك أنه يرد البيع الثاني فإذا كان للشفيع أن يرد ~~البيع الثاني فله أن يرد المقاسمة ( قلت ) أرأيت أن كان المشترى قد وهب ما ~~اشترى من الدار فقدم الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة لمن يكون هذا الثمن ~~أللموهوب له أو للمشتري في قول مالك ( قال ) للموهوب له ولا يشبه هذا ما ~~استحق ولا ما كان حرا من العبيد لأن هذا حين وهبه قد علم أنه يؤخذ منه ~~بالشفعة فكأنه إنما وهب له الثمن والذي استحق إنما وهبه بعينه ولم يرد أن ~~يهب له الثمن والحرية كذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار ~~مشتركة ms2529 فباعها من غيره وباعها المشترى الثاني من غيره ثم قدم الشفيع أيكون ~~له أن يأخذها بأي الاثمان شاء في قول مالك ( قال ) نعم له عند مالك أن ~~يأخذها بأي الاثمان شاء أن شاء بما اشتراها المشترى الأول ويفسخ ما كان بعد ~~ذلك من بيوعهما وان شاء أخذها بالبيع الثاني ويفسخ البيع الثالث وان شاء ~~أخذها بالبيع الثالث وثبتت البيوع كلها بينهم ( قلت ) وكذلك لو أن المشتري ~~تصدق بما اشترى فجاء الشفيع فقال أنا آخذها بالشفعة أتفسخ الصدقة في قول ~~مالك PageV14P410 ويأخذ بالشفعة ( قال ) نعم والثمن للمتصدق عليه ( قلت ) ~~أرأيت أن كان المشترى قد تزوج بما اشترى ثم جاء الشفيع فأخذ بالشفعة بم ~~ترجع المرأة على زوجها في قول مالك ( قال ) ترجع عليه بقيمة ما أخذ منها ~~يوم نكحها به # # | باب اشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع منه # ( قلت ) أرأيت أن اشتريت شقصا من دار مشتركة ثم أتاني البائع فقال ~~استرخصت فزدني في الثمن فزدته ثم جاء الشفيع ليأخذ بالشفعة ( فقال ) يأخذ ~~بالثمن الأول ولا يلتفت إلى الزيادة لأن هذا حق قد وجب ( قلت ) تحفظه عن ~~مالك ( قال ) لا إلا أن مالكا قال لو اشترى منه شقصا من دار ثم أقاله كانت ~~الشفعة للشفيع وكانت الاقالة باطلا إلا أن يسلم الشفيع الشفعة فتكون ~~الاقالة جائزة ( قلت ) ولا تكون الاقالة بيعا من البيوع فيكون للشفيع أن ~~يأخذ بعهدة الاقالة ( قال ) ليست الاقالة في هذا الموضع في قول مالك بيعا ~~من البيوع ( قيل ) فالاقالة عند مالك بيع من البيوع ( قال ) نعم الاقالة ~~عند مالك بيع من البيوع حادث إلا أن مالكا قال لي في الاقالة في الشفعة ما ~~أخبرتك ( قلت ) أرأيت البائع ما حط عن المشترى قبل أخذ الشفيع بالشفعة أو ~~بعد ما أخذ ( قال ) إذا وضع عنه ما يرى أن مثل ذلك مما يوضع في البيوع فتلك ~~الوضيعة توضع عن الشفيع وان كان شيئا لا يوضع مثله فتلك الوضيعة هبة فلا ~~يوضع عن الشفيع من ذلك شيء ms2530 ( قلت ) أرأيت أن اشتريت امرأة شقصا من دار ~~مشتركة فخالعت زوجها بذلك الشقص فأتى الشفيع فأخذ من الزوج بالشفعة على من ~~تكون عهدته ( قال ) تكون العهدة للشفيع أن شاء على المرأة وان شاء على ~~الزوج ( قلت ) فان أراد أن يأخذ من المرأة ( قال ) يأخذ بالثمن الذي اشتريت ~~به أولا ( قلت ) فان أخذ من الزوج ( قال ) يأخذ بقيمة الشقص يوم خالعته ~~المرأة عليه ويكون عهدته على الزوج قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في ~~الرجل يشترى الشقص من الدار فيتزوج به امرأة فيقدم الشفيع أن الشفيع مخير ~~أن شاء فسخ عنه عطية الزوج المرأة الدار في صداقها فأخذ الدار بما اشتراها ~~وكانت عهدته PageV14P411 على الزوج وان شاء أجاز عطية الزوج امرأته الشقص ~~في صداقها وأخذ الشفعة بقيمة الشقص يوم أعطيت المرأة ذلك في الصداق وتكون ~~عهدته على المرأة وكذلك مسألتك في الخلع # # | باب تلوم السلطان للشفيع في الثمن وأخذ الشفعة من الغائب # ( قلت ) أرأيت أن أراد الشفيع الأخذ بالشفعة ولم يحضره نقده أيتلوم له ~~القاضي في قول مالك ( قال ) قال مالك رأيت القضاة عندنا يؤخرون الأخذ ~~بالشفعة في النقد اليوم واليومين والثلاثة ورأيت مالكا استحسنه وأخذ به ~~ورآه ( قلت ) أرأيت أن اشتريت شقصا من دار مشتركة فقام الشفيع فأخذ بالشفعة ~~فلم يقبض منى الشقص حتى انهدم فقال أنا أترك ولا آخذ لأن الدار قد انهدمت ~~أيكون له ذلك في قول مالك أم لا في قول مالك ( قال ) لا يكون للشفيع أن ~~يترك عند مالك لأنه قد أخذ وقد وجبت له الشفعة فما أصاب الدار من شيء فهو ~~من الشفيع ( قلت ) وكذلك هذا في البيع إذا انهدمت الدار بعد الصفقة قبل أن ~~يقبض المشترى ما أصاب الدار من المشتري ليس من البائع في قول مالك ( قال ) ~~نعم ( قلت ) أرأيت أن اشتريت شقصا من دار لرجل غائب أيكون للشفيع أن يأخذ ~~بالشفعة في قول مالك ( قال ) نعم له أن يأخذ لأن مالكا يرى أن يقضى على ~~الغائب ( قلت ) فلا يجوز أن أوكل ms2531 من يأخذ لي بشفعتي وأنا غائب أو حاضر في ~~قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن قيل لي أن فلانا قد اشترى نصف نصيب ~~شريكك فسلمت شفعتي ثم قيل أنه قد اشترى جميع نصيبه فقلت قد أخذت بالشفعة ~~أيكون ذلك لي أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى ذلك لك ( قلت ) ~~أرأيت أن اشتريت شقصا من دار فأصابها هدم أو غرق أو حرق فأراد الشفيع الأخذ ~~بالشفعة ( قال ) قال مالك يأخذها بجميع الثمن أو يدع ( قلت ) وان اشتريت ~~شقصا من دار فهدمتها فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة ( قال ) قال مالك يأخذها ~~مهدومة بجميع الثمن ويأخذ هذا النقض مهدوما ولا يكون له على المشترى قليل ~~ولا كثير PageV14P412 ( قال ) قال مالك وان هدمها المشترى ثم بناها قيل ~~للشفيع خذها بجميع ما اشترى وقيمة ما عمر فيها فان أبى لم يكن له شفعة # # | باب اشترى دارا فباع بعضها ثم استحق نصفها # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا من رجل فهدمها فباع نقضها ثم قدم ~~رجل فاستحق نصف الدار كيف يصنع ( قال ) أن لم يجز البيع فانه يأخذ نصف ما ~~استحق من الدار ونصف الثمن الذي باع به النقض لأنه قد استحقه ثم أن أراد ~~الأخذ بالشفعة فانه يقسم الثمن على ما باع منها وما بقي يوم وقعت الصفقة ~~ولا ينظر إلى ثمن ما باع منه فان كانت قيمة النقض الذي باع يوم وقعت الصفقة ~~هي الثلثين والذي بقي من الدار ثلث الثمن فيدفع نصف الثلث ويأخذ العرصة ~~بالشفعة ويكون له نصف ثمن النقض الذي بيع من حصته لأنه هو له لأنه كان له ~~نصف الأرض ونصف البنيان وأما النصف الآخر من النقض فهو للمشترى ولا يرجع ~~عليه فيه بشيء لأنه بيع قد جاز له لم يكن للآخذ بالشفعة فيه شيء وفات البيع ~~فانما يرجع على ما بقي على ما فسرت لك وهذا الذي بلغني عمن أثق به من قول ~~مالك ( قال ) وانما كان له نصف ثمن النقض لأن المبتاع باع ms2532 شيئا نصفه للآخذ ~~بالشفعة وانما أجيز بيع نصف النقض الذي اشترى المشتري لأنه باع شيئا هو له ~~لم يكن للآخذ بالشفعة فيه حق إلا أن يدركه لم يفت فلما فات رجع إلى العرصة ~~فأخذها بحصتها مما بقى وقد فسرت لك ما بلغني ( قال ) وان لم يكن المشتري ~~باع من النقض شيئا قيل للمستحق أن شئت خذ نصف الدار مهدمة ونصف هذا النقض ~~فليس لك على هذا المشتري الهادم من قيمة البناء الذي هدم قليل ولا كثير ~~لأنه إنما هدم على وجه الشبهة ووجه الاشتراء وهو لم يبع من النقض شيئا ~~فيكون لك أن تتبعه بما باع من النقض فان أبى أن يأخذ ما استحق منها مهدوما ~~قيل له لا شيء لك واتبع الذي باع فخذ منه الثمن الذي باع به حصتك أن أحببت ~~( قلت ) فان أخذ حصته التي استحق وقال أنا آخذ بالشفعة ( قال ) ذلك له ( ~~قلت ) فهل يبيع المشترى إذا أخذ بالشفعة بشيء مما هدم من الحظ الذي ~~PageV14P413 يأخذه هذا المستحق بالشفعة ( قال ) لا يضمن له شيئا مما هدم ( ~~قلت ) فان كان المشترى قد باع من الهدم شيئا ( قال ) يضمن له نصف ما باع من ~~ذلك إذا أخذ المستحق بالشفعة ( قلت ) فالمشترى إذا باع مما نقض شيئا أخذ ~~المستحق نصفه ذلك منه باستحقاقه نصف الدار ونصفه بالشفعة ( قال ) نعم إذا ~~كان ما باع من النقض حاضرا لم يفت ( قلت ) فان فات النقض فليس له أن يرجع ~~عليه بما يصيبه من الثمن وإنما له أن يأخذ البقعة بما يقع عليها من الثمن ( ~~قال ) نعم ( قلت ) وما لم يبع من ذلك لم يضمن له شيئا من ذلك ( قال ) لا ~~يضمن له ما هدم من حظ النصف الذي استحقه المستحق ولا يضمن له حظ النصف الذي ~~يأخذ المستحق بالشفعة ( قال ) نعم لا يضمن شيئا من هذا الا أن يبيع شيئا من ~~ذلك فيضمن له بحال ما وصفت لك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم # # | ما جاء فيمن اشترى أنصباء # ( قلت ) أرأيت لو ms2533 أن رجلا اشترى نصيبا في دارين صفقة واحدة وشفيعهما واحد ~~فقال الشفيع أنا آخذ احدى الدارين وأسلم الأخرى وقال المشترى خذ الجميع أو ~~دع ( قال ) قال مالك يقال للشفيع خذ الجميع أو دع ( قلت ) فان كان المشترى ~~اشترى هذين النصيبين من رجلين مختلفين صفقة واحدة ( قال ) قال مالك ليس ~~للشفيع أن يأخذ حظ أحد الرجلين دون الآخر لأن الصفقة واحدة والمشترى واحد ~~فأما أن يأخذ الجميع وإما أن يدع ( قلت ) وكذلك أن كانوا ثلاثة رجال لأحدهم ~~نخل وأرض وللآخر قرية وللآخر دور فباعوا جميع ذلك كله صفقة واحدة من رجل ~~وشفيع هذه القرية وهذه النخل وهذه الدور رجل واحد فقال الشفيع أنا آخذ هذه ~~النخل بحصتها من الثمن ولا أريد القرية ولا الدور وقال المشترى خذ الجميع ~~أو دع ( فقال ) سألت مالكا عن الشريكين في الدور والأرضين والنخل وذلك ~~مفترق يبيع أحدهما نصيبه من ذلك كله فيأتي الشفيع فيقول أنا آخذ بعض ذلك ~~دون بعض ( فقال ) مالك ليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يدع وليس له أن يختار ~~PageV14P414 عليه أن يأخذ ما يحب ويدع ما يكره ( قال بن القاسم ) لأن ~~الشفعة تكون فيه وهو كله مما تجرى فيه الشفعة وكذلك مسألتك في الثلاثة نفر ~~ليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يدع لأنها صفقة واحدة ومشتريها رجل واحد ~~وشفيعها رجل واحد ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يبتاع من النفر الثلاثة أو ~~الأربعة حظوظهم في صفقة واحدة فيأتي شفيع في ذلك كله فيريد أن يأخذ حظ ~~أحدهم فقال ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يسلمه فمسألتك مثل هذا أيضا ( ~~قلت ) فان كانوا ثلاثة رجال اشتروا من ثلاثة رجال دارا وأرضا ونخلا وشفيع ~~هذه الدار والنخل والأرض رجل واحد فأتى الشفيع فقال أنا آخذ حظ أحدهم وأسلم ~~حظ الاثنين ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وليس ذلك له إلا أن يأخذ ذلك ~~كله أو يتركه وذلك إذا كان ذلك كله في صفقة واحدة ( قلت ) أرأيت أن اشتريت ~~شقصا ms2534 من دارين صفقة واحدة وشفيع كل دار على حدة فسلم لي أحدهما الشفعة ~~وأراد الآخر الأخذ بالشفعة فقلت له خذ الصفقة كلها أو دع فقال لا آخذ إلا ~~الذي أنا فيه شفيع أيكون له ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك للشفيع ~~أن يترك تلك التي لا شريك له فيها لأنه ليس بشفيع لها ويأخذ التي له فيها ~~شرك لأنه شفيعها # # | ما جاء فيمن اشترى شقصا فوهبه ثم استحق أو غير ذلك # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا فوهبها لرجل فهدمها أو وهب نقضها ~~لرجل يهدمه ثم أتى رجل فاستحق نصف الدار ( فقال ) هذا والبائع سواء ألا ترى ~~أن المشترى لو باع من غيره فهدمها المشتري الآخر أنه لا شيء للشفيع عليه من ~~قيمة البناء إلا أن يكون الهادم باع شيئا من ذلك فيبيعه على ما فسرت لك ~~فيمن باع نقضا وكذلك الهبة في هذا لأن الموهوب له لم يكن غاصبا إنما هدم ~~على وجه الهبة والاشتراء فلا شيء عليه إلا أن يكون باع شيئا من ذلك فيكون ~~بحال ما وصفت لك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال لي مالك ذلك في المشترى ~~والموهوب له مثله PageV14P415 ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا فوهبها ~~لرجل فأتى رجل فاستحق نصفها وأخذ النصف الباقي بالشفعة لمن يكون ثمن هذا ~~النصف الذي يأخذه المستحق بالشفعة أللواهب أم للموهوب له ( قال ) للواهب ( ~~قلت ) لم ( قال ) لأنه إنما وهب له الدار ولم يهب له الثمن ( قلت ) وهذا ~~قول مالك ( قال ) هو قوله وأما الذي سمعت أنا منه في رجل وهب لرجل جارية ثم ~~هلك الموهوب له ثم استحقت بحرية فقيل لمالك لمن ترى هذا الثمن الذي أخذ من ~~بائعها ألورثة الموهوب له أم للمشترى الواهب فقال مالك بل للواهب وليس ~~للموهوب له ولا لورثته شيء ( قال ) وقد بلغني أنه كان يقول في الاستحقاق ~~أيضا أن الثمن للواهب إذا وهب عبدا فاستحق العبد أنه مسروق ( قلت ) أرأيت ~~أن اشترى رجل شقصا من دار ms2535 فوهبها لرجل فأتى شفيعها فأخذ بالشفعة لمن يكون ~~الثمن ( قال ) إذا وهبها وهو يعلم أن للذي وهب من الدار شفيعا يأخذ ذلك أن ~~شاء أو يترك فأرى الثمن للموهوب له ( قلت ) ما فرق ما بين هذه المسألة وبين ~~المسألة التي قبلها في الذي اشترى جميع الدار فوهبها فاستحق نصف الدار فقلت ~~فيه الثمن للواهب وقلت ها هنا الثمن للموهوب له ( فقال ) لأن الواهب إنما ~~وهب الدار كلها ولم يهب الثمن وان الذي وهب الشقص من الدار قد عرف أن لها ~~شفيعا إنما وهبها وقد عرف أن الشفيع أن شاء أخذ وان شاء ترك فليس له من ~~الثمن شيء # # | الرجوع في الشفعة بعد تسليمها وأخذ الشفعة بالبيع الفاسد # ( قلت ) أرأيت أن اشترى رجلان حصة رجل فأخبر الشريك أن حصة صاحبك قد ~~اشتراها فلان لأحدهما ولم يذكر له أن الآخر قد اشترى مع الذي ذكر له فقال ~~قد سلمت له الشفعة فقيل له بعد ذلك أنه لم يشتر هو وحده إنما اشترى هو ~~وفلان فقال فأنا آخذ بالشفعة وقال الذي أسلم الشفعة قد سلمت لي فلا أعطيك ~~حصتي ( فقال ) أرى أن يأخذهما جميعا حصة الذي سلم له الشفعة وحصة الآخر ~~الذي لم يسلم له الشفعة لأن الرجلين إذا اشتريا من رجل حصته لم يكن للشفيع ~~إلا أن يأخذ PageV14P416 الشفعة كلها أو يترك البيع ( قلت ) أرأيت البيع ~~الفاسد أفيه شفعة أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان لم ~~يفت البيع الفاسد رد بعينه وان فات حتى تصير الدار على المشترى بالقيمة ~~رأيت الشفعة للشفيع ( قلت ) أرأيت حوالة الأسواق أهي في الدور فوت أم لا في ~~قول مالك ( قال ) ليست بفوت ( قيل ) فتغيير البناء من غير هدم ( قال ) لا ~~أعرف هذا وإنما أعرف الفوت في البناء إذا كان الهدم فهذا فوت عند مالك ( ~~قلت ) ويكون المشترى قد بنى فيها بنيانا من البيوت والقصور فهذا فوت أيضا ( ~~قال ) والغرس أيضا فوت أو يشتريها وفيها غرس فيموت الغرس فهذا أيضا فوت ms2536 ( ~~قلت ) أرأيت البيع الفاسد إذا ولاه الرجل أيجوز أم لا ( فقال ) قال لي مالك ~~أن ولاه فقال أوليك كما اشتريت فهذا لا يصلح وينقض أيضا لأنه أن كان ~~المشترى الأول وقع في صفقته بيع وسلف فقال للذي ولاه أوليك هذه الشفعة كما ~~شتريتها فهذا لا يصلح لأن هذا الثاني أيضا قد وقع مثل ما وقع فيه الأول في ~~بيع وسلف فلا يجوز ( قلت ) فان قال قامت علي هذه السلعة بمائة دينار وإنما ~~أبيعكها بذلك ( قال ) هذا قد كذب لم تقم عليه بمائة دينار لأنه أن كان ~~أخذها بمائة دينار على أن أسلف عشرة دنانير وقيمة السلعة خمسون دينارا فلم ~~تقم عليه السلعة بمائة فهذا قد كذب فيكون المشتري بالخيار أن أحب أن يأخذ ~~بالمائة دينار أخذ وان أحب أن يرد رد فان فاتت في يدى المشترى قبل أن يختار ~~قومت السلعة فان بلغت من القيمة أكثر من المائة لم يزد عليها لأنه قد رضى ~~بها أولا وان كانت أقل من المائة فله ذلك ( قلت ) فان اشتراها بيعا فاسدا ~~وباعها بيعا صحيحا ( قال ) هذا فوت أيضا في البيع الفاسد وله أن يأخذ ~~بالبيع الصحيح وليس له أن يأخذ بالبيع الفاسد ( قلت ) أرأيت الشفعة هل تورث ~~في قول مالك ( قال ) نعم # # | تنازع الغرماء والشفعاء في الدار # ( قلت ) أرأيت الرجل يشتري شقصا من دار مشتركة فيموت وعليه دين أو يقوم ~~عليه الغرماء ولم يمت فيأتي الشفيع بحضرة ذلك فيريد الأخذ بالشفعة وفي قيمة ~~الدار PageV14P417 فضل عما اشتراها به وقال الغرماء نحن نأخذ الدار لأن ~~فيها فضلا عما اشتراها به ( قال ) الشفيع أولى من الغرماء ( قال ) ولقد سئل ~~مالك عن رجل عليه دين وله شريك في دار فباع شريكه حصته فقام عليه غرماؤه ~~فقالوا له خذ شفعتك فان فيها فضلا وقال لا آخذ فقال له الغرماء أنت مضار ~~ونحن نأخذ إذا كانت لك الشفعة فان فيها فضلا نستوفيه ( قال ) مالك ذلك ~~للشفيع أن شاء أن يأخذ وان شاء أن يترك وليس للغرماء ها هنا ms2537 حجة ( قلت ) ~~أرأيت أن أسلم الشفيع الشفعة بمال أخذه من المشترى أيجوز ذلك في قول مالك ~~أم لا ( قال ) قال مالك إذا أسلم الشفعة بعد وجوب الصفقة بمال أخذه فذلك ~~جائز وان أسلم شفعته قبل وجوب البيع للمشترى بمال أخذه فذلك باطل لا يجوز ~~لأنه لم تجب له الشفعة بعد وهو مردود وهو على شفعته ها هنا أن أحب أن يأخذ ~~شفعته أخذ وان أحب أن يترك ترك ( قال بن القاسم ) وكذلك أن أسلمها بمال قبل ~~الوجوب فهو كذلك ويرد ما أخذ ( قلت ) أرأيت أن اشتريت شقصا من دار مشتركة ~~فأتى رجل إلى الشفيع فقال خذها بشفعتك ولك مائة دينار ربحا أربحك فيها ( ~~قال ) قال مالك لا خير في هذا ولا يجوز ( قلت ) أرأيت لو أن شفيعا وجبت له ~~الشفعة فباع قبل أن يأخذ شفعته أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ~~يجوز ذلك ( قلت ) هل تحفظه عن مالك ( قال ) هو قول مالك # # | شفعة الغائب # ( قلت ) أرأيت الغائب إذا علم بالشراء وهو شفيع ولم يقدم يطلب الشفعة حتى ~~متى تكون له الشفعة ( قال ) قال مالك لا تقطع عن الغائب الشفعة بغيبته ( ~~قلت ) علم أو لم يعلم ( قال ) ليس ذلك عندي إلا فيما علم وأما فيما لا يعلم ~~فليس فيه كلام ولو كان حاضرا ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت من رجل شقصا من ~~دار بافريقية وأنا بمصر وشفيعها معي بمصر فأقام معي زمانا من دهره لا يطلب ~~الشفعة ثم خرجنا إلى افريقية فطلب شفعته أيكون ذلك له لا زمانه في قول مالك ~~أو طلب بمصر قبل أن يخرج إلى افريقية أيكون ذلك له في قول مالك أم لا ( قال ~~) لا أحفظ قول PageV14P418 مالك فيها وأرى الدار الغائبة والحاضرة سواء أن ~~ذلك له قام بمصر أو بافريقية فذلك له ما لم يطل ذلك حتى يرى أنه تارك ~~للشفعة وفي مسألتك التي ذكرت أنه مقيم معك زمانا من دهره ولا يطلب ذلك فلا ~~أرى له شفعة إذا كان تاركا لذلك بعد ms2538 علمه به حتى يطول ويكون أكثر من السنة ~~فيما يرى أنه تارك لها والدار الحاضرة والغائبة في ذلك عندى سواء # # | الدعوى في الدار # ( قلت ) أرأيت أن وكلت رجلا يشتري لي شقصا من دار وهو شفيعها أو وكلته أن ~~يبيع لي شقصا من دار وهو شفيعها فباع أو اشترى أتكون له الشفعة في الوجهين ~~جميعا أم لا ( قال ) نعم ولا أقوم على حفظ سماعي من مالك فيه ( قلت ) أرأيت ~~أن كانت دار في يدى رجل فأقام البينة رجل أنه اشترى هذه الدار من هذا الذي ~~الدار في يديه وأقام الذي الدار في يديه البينة أنه اشتراها من هذا المدعى ~~( قال ) إذا تكافأت البينتان في العدالة فهي للذي في يديه وان لم تتكافآ في ~~العدالة قضى بها لأعدل البنتين ( قلت ) أرأيت أن اشتريت دارا فبنيت فيها ~~بيوتا أو قصورا أو وهبتها أو بعتها ثم اختلفنا أنا والبائع في الثمن القول ~~قول من ( قال ) هذا فوت والقول قول المشترى عند مالك ( قلت ) أرأيت أن ~~اشتريت شقصا من دار لها شفيعان فسلم لي أحدهما الشفعة وقال الآخر أنا آخذ ~~جميع الشفعة وقال المشترى خذ الجميع وقال الشفيع لا آخذ إلا حصتي لم يكن ~~ذلك له أما أن يأخذ الجميع وأما أن يدع وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا اشتري شقصا من دار مشتركة لها شفعاء وكلهم غيب إلا واحدا حاضرا فقال ~~الحاضر أنا آخذ الجميع بشفعتي وقال المشترى لا أدفع إليك حظوظ الغيب أو قال ~~المشترى خذ الجميع وقال الشفيع لا آخذ إلا قدر حصتي من الشفعة ( قال ) قال ~~مالك يأخذ هذا الحاضر جميع ذلك أو يترك في الوجهين جميعا ( قلت ) فان قدم ~~الغائب وقد أخذ هذا الحاضر الجميع بالشفعة ( قال ) يدخلون معه جميعا أن ~~أحبوا كلهم فيأخذون بقدر ما كان لهم من شفعتهم فان أخذ PageV14P419 بعضهم ~~وأبى بعضهم لم يكن للآخذ أن يأخذ بقدر حصته ويدع ما بقى وليس له إلا أن ~~يكون شريكا يقاسمه جميع ما اشترى فيأخذ أو يدع ms2539 ( قال ) وقال لي مالك ولو أن ~~هذا الحاضر أبى أن يأخذ الجميع وقال لا آخذ إلا قدر حصتي فترك أن يأخذ ~~الجميع لم يكن له شيء فان قدم الغيب كان لهم أن يأخذوا جميع ذلك بالشفعة ~~فان أخذوا ذلك بالشفعة لم يكن لذلك الحاضر فيما أخذ الغيب شفعة لأنه قد ترك ~~ذلك أولا فلا يكون له في ذلك شيء ولهؤلاء الذين قدموا أن يأخذوا جميع ذلك ~~أو يتركوا ( قال ) قال مالك وليس لهذا الحاضر أن يقول أنا آخذ بقدر حصتي من ~~الشفعة وأترك حصص أصحابي حتى يقدموا فان أخذوا شفعتهم والا أخذت ذلك ( قال ~~) مالك ليس ذلك له ولكن أما أن يدع وأما أن يأخذ واذا قدم هؤلاء الغيب فترك ~~جميعهم الشفعة إلا واحدا منهم قيل له خذ الجميع أو دع # # | باب الكفالة في الدور # ( قلت ) أرأيت أن بعت دارا وأخذ مني المشتري كفيلا بما أدركه من درك فبنى ~~في الدار ثم استحقها مستحق أيكون للمشترى على الكفيل من قيمة ما بنى شيء أم ~~لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى على الكفيل إلا ما ضمن له ~~أولا ولا يكون عليه من قيمة ما بنى المشترى في الدار قليل ولا كثير ولكن ~~يقال للمستحق ادفع إلى هذا المشتري قيمة ما بنى أو خذ قيمة دارك فان دفع ~~إليه قيمة ما بنى وأخذ داره رجع المشتري على البائع بالثمن أو على الحميل ~~بالثمن والمشترى في ذلك مخير وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال ~~اشهدوا أني قد أخذت بشفعتي ثم قال قد بدا لي ( قال ) قال مالك إذا كان قوله ~~ذلك بعد الشراء وقد علم بالثمن فقد لزمه ذلك وان كان لم يعلم بالثمن فله أن ~~يترك أن أحب ( قلت ) أرأيت أن اشتريت شقصا في دار بعبد فمات العبد في يدي ~~قبل أن أدفعه ( قال ) قال مالك المصيبة من رب الدار لأن العبد قد وجب له ( ~~قلت ) أفيأخذ الدار الشفيع بشفعته بقيمة العبد ( قال ) نعم عند ms2540 مالك ( قلت ~~) وتكون عهدة الشفيع على رب الدار الذي باعها ( قال ) لا ولكن تكون ~~PageV14P420 العهدة على المشترى ( قيل ) فمتى تجب للشفيع الشفعة في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك أن الشفعة تجب للشفيع ساعة تقع الصفقة نقد أو لم ~~ينقد قبض الدار أو لم يقبض # | أخذ الشفيع الشفعة بالبيع الفاسد # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار بيعا فاسدا فأخذ الشفيع ذلك ~~بالشفعة ثم علم بفساد البيع ( قال ) ترد الدار إلى البائع ولا يأخذها ~~الشفيع ولا المشترى لأن البيع فاسد # # | باب باع شقصا من دار بعبد فأخذ الشقص بالشفعة ثم أصيب بالعبد عيب # ( قلت ) أرأيت أن اشتريت شقصا من دار بعبد ثم أخذها الشفيع بالشفعة فأصاب ~~بائع الدار بالعبد عيبا ( قال ) يرده ويأخذ قيمة الدار من المشتري للدار ~~وقد مضت الدار للشفيع بالشفعة ( قلت ) ولم أمضيت الدار للشفيع بالشفعة ها ~~هنا ( قال ) لأن هذا المشترى إذا دفعها إلى الشفيع فهو بمنزلة ما لو باعها ~~من غيره ( قلت ) فلم لا تجعله في البيع الفاسد بهذه المنزلة ( قال ) لأن ~~البيع الفاسد كان مردودا من الآخر والأول ألا ترى لو أن رجلا باع بيعا ~~فاسدا ثم باع من آخر بيعا فاسدا ردا جميعا إلا أن يتطاول أو بتغير بالابدان ~~أو بالأسواق فيكون في ذلك القيمة ولا يرد فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) وهذا ~~كله قول مالك ( قال ) منه قوله ومنه رأيي ( قلت ) أرأيت أن اشتريت شقصا من ~~دار بعبد فأخذ الشفيع ذلك الشقص بشفعته ثم استحق العبد من يد بائع الدار ( ~~قال ) قد مضت الدار للشفيع ويرجع بائع الدار على المشتري بقيمة الشقص ( قلت ~~) أرأيت أن كانت قيمة العبد ألفا وقيمة الشقص ألفين فرجع بائع الشقص على ~~المشترى بألفين وإنما أخذ المشترى من الشفيع ألفا فأراد المشترى أن يرجع ~~على الشفيع بألف آخر لأنه قد صارت الدار على المشترى بألفين وهو قيمتها ~~وإنما أخذها الشفيع منه بألف ( قال ) لا يرجع المشترى على الشفيع بقليل ولا ~~كثير PageV14P421 لأن الأخذ بالشفعة إنما هو بيع ms2541 من البيوع وكذلك لو كانت ~~قيمة العبد ألفي درهم وقيمة الشقص ألف درهم فلما أخذها الشفيع بقيمة العبد ~~وهي ألفا درهم استحق العبد فرجع البائع على المشترى بألف درهم فليس للشفيع ~~أن يرجع على المشتري بالألف التي فضلت عنده ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ~~لا أحفظه عن مالك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت أن اشتريت شقصا من دار بعرض من ~~العروض فمضى لذلك زمان والعرض قائم بعينه عند بائع الدار أو مستهلك فاختلف ~~المشترى والشفيع في قيمته أينظر إلى قيمة العرض أن كان قائما بعينه اليوم ~~أم لا ( قال ) إنما ينظر إلى قيمته يوم وقع الشراء ولا ينظر إلى قيمته ~~اليوم ( قلت ) فان كان مستهلكا ( قال ) فالقول قول المشترى مع يمينه ( قلت ~~) فان أتى بما لا يشبه ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن رأيي أنه مثل ~~البيوع أنه أن أتى بما لا يشبه لم يقبل قوله وكان القول قول الشفيع إذا أتى ~~الشفيع بما يشبه فان أتى أيضا بما لا يشبه قيل للذي استهلكه وهو المشترى صف ~~العرض ويحلف على الصفة ثم يقوم على صفته بعد يمينه ثم يقال للشفيع خذ أو ~~اترك ( قيل ) فان نكل المشترى عن اليمين على الصفة التي وصف ( قال ) يقال ~~للشفيع صف واحلف فإذا وصف وحلف أخذها بقيمة تلك الصفة وهذا مثل البيوع # # | باب اشترى شقصا بحنطة فاستحقت الحنطة # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار بحنطة بعينها فاستحقت الحنطة ~~أيرجع بائع الشقص فيأخذ الشقص أم يأخذ حنطة مثل الحنطة التي استحقت في يده ~~وهل فيه شفعة ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن لو أن رجلا اشترى حنطة ~~بعينها ثم استحقت الحنطة لم يكن على صاحب الحنطة أن يأتي بحطنة مثلها عند ~~مالك فأرى في مسألتك أن أخذها الشفيع بالشفعة قبل أن يستحق الطعام أن لا ~~يرد ويغرم له قيمة الشقص الذي اشترى وان كان إنما استحق قبل أن يأخذ الشفيع ~~الشفعة فلا شفعة للشفيع ( قال ) وكذلك الرجل يشتري الدار ms2542 بعبد فيستحق ~~PageV14P422 العبد قبل أن يقوم الشفيع فلا شفعة له فيه لأنه لم يتم البيع ~~وترد الدار إلى صاحبها وينفسخ البيع ولو أخذت بالشفعة ثم استحق العبد رجع ~~بقيمة الدار ولم يؤخذ من الشفيع ما أخذ ( قال ) وشراء الطعام بالدراهم ~~والدنانير سواء إذا استحق أنه يرجع بالدنانير ولا بيع بينهما والدار عندي ~~بمنزلته # # | ما جاء في البائع يقر بالبيع وينكر المشترى فيريد الشفيع أن يأخذ ~~بالشفعة باقرار البائع # ( قلت ) أرأيت أن أقر البائع بالبيع وجحد المشترى البيع وقال لم أشتر ~~شيئا ثم تحالفا وتفاسخا البيع فقام الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة بما أقررت ~~لي أيها البائع ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى فيه شفعة لأن ~~عهدته على المشترى فإذا لم يثبت للمشترى ما اشترى فلا شفعة له # # | فيمن باع عبدا بشقص ودراهم ثم جاء الشفيع ليأخذ الشقص # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع عبده بشقص من دار وبألف درهم فأتى الشفيع ~~ليأخذ بالشفعة وقيمة العبد ألف درهم وقيمة الشقص ألف درهم فبكم يأخذها ~~الشفيع ( قال ) يأخذها الشفيع في قول مالك بخمسمائة درهم لأن ثمن العبد وهو ~~الألف درهم يقسم على ثمن الشقص وهو ألف درهم وعلى الألف درهم فيصير نصف ها ~~هنا ونصف ها هنا فيأخذ الشفيع الشقص بنصف قيمة العبد وذلك خمسمائة درهم # # | ما لا شفعة فيه من السلع # ( قلت ) أرأيت سفينة بيني وبين رجل أو خادما بيني وبين رجل بعت حصتي من ~~ذلك أيكون شريكي أولى بذلك في قول مالك أم لا ( قال ) لا يكون شريكك أولى ~~بذلك عند مالك إنما يقال لشريكك بع معه أو خذ بما يعطى فأما إذا باع ورضى ~~بأن يبيع وحده فليس لشريكه فيه شفعة وهذا قول مالك PageV14P423 # | باب الشفعة في العين والبئر # ( قلت ) أرأيت لو أن أرضا بيني وبين رجل ونخلا وعينا لهذه الأرض والنخل ~~قاسمت شريكي في الأرض والنخل ثم بعت حصتي من العين ( قال ) قال مالك لا ~~شفعة لشريكك فيما بعت من العين ( قلت ) فان هو لم ms2543 يقاسمه الأرض والنخل ~~ولكنه باع نصيبه من العين ولم يبع نصيبه من الأرض ( قال ) قال مالك فلشريكه ~~الشفعة في العين ما دامت الشركة في الأرض والنخل ( قال ) قلت لمالك أرأيت ~~الحديث الذي جاء لا شفعة في بئر ما هو ( قال ) هو إذا قسم أصحابه الأرض ~~والنخل ثم باع حصته من العين أو البئر قال مالك فهذا الذي جاء فيه الحديث ~~لا شفعة في بئر ( قال ) وان هو لم يقسم كانت فيه شفعة باع حصته من الأرض ~~والبئر أو باع البئر أو العين وحدها ففيها الشفعة ( قلت ) أرأيت العين هل ~~يقسم شربها في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يقسم بالقلد ( قلت ) أرأيت أن ~~اشتريت شقصا من الأرض فزرعتها أو غرستها فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة ( قال ) ~~قال مالك له أن يأخذ بالشفعة والزرع للزارع ( قلت ) فهل يكون للشفيع من ~~الكراء شيء أم لا ( قال ) لا يكون له من الكراء شيء ( قلت ) فإذا كان قد ~~غرسها نخلا أو شجرا ( قال ) إذا غرسها نخلا أو شجرا فانه يقال للشفيع أن ~~شئت فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس قائما فان أبى لم يكن له شفعة وهذا ~~قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا بينه وبين شريك له أرض ونخل فاقتسما ~~النخل وتركا الأرض لم يقتسماها فباع أحدهما ما صار له من النخل أيكون ~~لشريكه الشفعة أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول في النخلة تكون للرجل في ~~الحائط فيبيعها أنه لا شفعة لرب الحائط فيها وكذلك مسألتك لأن كل ما قسم ~~فلا شفعة فيه عند مالك ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت أرضا من رجل يزرعها قبل ~~أن يبدو صلاحها بمائة دينار فأتى رجل فاستحق نصف الأرض فطلب الأخذ بالشفعة ~~كيف يصنع فيما بينهما في قول مالك ( قال ) إذا استحق نصف الأرض PageV14P424 ~~بطل البيع في النصف الذي استحق هذا المستحق فيما بين البائع والمشترى في ~~الأرض وفي الزرع لأن نصف الزرع الذي صار في نصف الأرض التي استحقت صار بيع ~~الزرع قبل أن يبدو صلاحه ms2544 فيرجع ذلك النصف من الزرع إلى بائع الأرض ويرد على ~~مشترى الأرض نصف الثمن لأن نصف الأرض ونصف الزرع قد بطل البيع فيهما وبقى ~~نصف الأرض ونصف الزرع والبيع فيهما صحيح ثم يبدأ الشفيع فيخير في الشفعة ~~فان اختار الأخذ بالشفعة كانت له الشفعة في نصف الأرض وليس له في نصف الزرع ~~شفعة ( قال ) وان ترك المستحق الشفعة فالمشتري مخير أن شاء تماسك بما بقي ~~في يديه وان شاء رد ذلك لأنه قد استحق منها ماله البال والقدر وعليه قيمة ~~المضرة فله أن يرد ذلك أن شاء ويرجع بجميع الثمن ( قلت ) ولم بدأت الشفيع ~~بالخيار في الأخذ بالشفعة والمشترى يقول لا أريد التماسك وأنا أريد الرد ~~لأن ما استحق منها عيبا فيها شديدا فأنا أريد الرد ولا أحب أن يكون للشفيع ~~علي عهدة إذا كان لي أن أرد ( قال ) ليس ذلك له وله الشفعة عليه ( قال ) ~~وقال مالك في رجل باع حائطا فأتى رجل فاستحق بعض الحائط فأراد أن يأخذ ~~بالشفعة وفيه ثمر لم يبد صلاحها كيف يصنع ( فقال ) قال مالك يدفع الشفيع ~~إلى المشترى قيمة ما أنفق في النخل في سقيها وعلاجها وتكون له الثمرة كلها ~~وذلك أن بعض المدنيين قالوا أن الثمرة للمشتري حين لم يدركها الشفيع حتى ~~أبرت النخل فقال مالك ما أخبرتك ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا ابتاع أرضا ~~فزرع فيها ثم أتى رجل فاستحقها لم يكن له من الزرع قليل ولا كثير وإنما له ~~كراء مثلها إذا كان زرع الأرض لم يفت ولو لم يكن فيها زرع لزرعها المستحق ~~ولو كان فيها زرع وقد فاتت زراعة الأرض لم يكن له من كراء الأرض قليل ولا ~~كثير وكان بمنزلة ما لو زرعها وهي في يديه قبل ذلك لما مضى من السنين ( قلت ~~) فان استحق بعضها وأخذ البقية بالشفعة أيكون له فيما أخذ بالشفعة كراء أم ~~لا ( قال ) أما الذي استحقه فله فيه كراء مثله على ما وصفت لك وأما الذي ~~يأخذ بالشفعة فلا كراء له ms2545 لأنه لم تجب له الأرض إلا بعد ما أخذها ~~PageV14P425 وقد زرعها صاحبها قبل ذلك والذي استحق قد كان وجبت له قبل ~~الزرع فله فيه الكراء على ما وصفت لك ما لم يفت ( قلت ) أرأيت لو أني ~~اشتريت من رجل أرضا بمائة دينار وللبائع في الأرض زرع لم يبد صلاحه ثم ~~اشتريت الزرع أيضا في صفقة واحدة أخرى بمائة دينار فأتى رجل فاستحق الأرض ~~كلها ( قال ) إذا استحق رجل الأرض كلها بطل شراء المشتري في الزرع لأنه ~~إنما جاز له أن يشتري الزرع قبل أن يبدو صلاحه إذا كانت له الأرض فيشتري ~~الزرع بعدها أو يشتري الأرض والزرع جميعا معا فيجوز ذلك فأما إذا اشترى ~~الزرع مع الأرض أو بعد الأرض في صفقة على حدة فاستحقت الأرض بطل البيع في ~~الزرع إلى البائع ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قيل ) فان ~~اشتريت الزرع في صفقة والأرض في صفقة أخرى أو اشتريت الزرع والأرض جميعا في ~~صفقة واحدة فبعت الأرض وبقى الزرع في يدي أيبطل الشراء في الزرع لأنه لم ~~يبد صلاحه أم لا ( قال ) لا يبطل الشراء فيه لأنك قد صرت فيه بمنزلة رب ~~الأرض إذا زرع أرضه فباع أرضه وترك زرعه فذلك جائز له لأن الأرض ها هنا لم ~~يستحقها مستحق فيبطل شراؤك في الأرض وإنما أنت رجل بعت الأرض وشراؤك اياها ~~صحيح فمن ها هنا جاز لك شراء الزرع وطاب ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم # # | ما جاء في الشفعة في الثمرة # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى نخلا وفي النخل طلع لم يؤبر فأتى رجل ~~فاستحق نصفه وطلب النصف الباقي بالشفعة ( قال ) أن أتى الشفيع يوم باعه ~~البائع أخذ النصف الذي استحق ورجع المشترى على البائع بنصف الثمن وأخذ ~~النصف الباقي بشفعته أن أحب بما فيها ( قلت ) فان لم يأت حتى عمل المشترى ~~في النخل وسقى وأبرت النخل وصارت بلحا ( قال ) يقال للشفيع خذ النصف ~~بالاستحقاق وخذ النصف الباقي إن أحببت بالشفعة واغرم للمشترى عمله فيما سقى ms2546 ~~وعالج في جميع ذلك فيما استحققت وفيما أخذت بالشفعة فان أبى أن يأخذ ~~بالشفعة كان له نصف PageV14P426 الحائط ونصف الثمرة ويكون عليه نصف قيمة ما ~~عمل المشترى في ذلك وسقى أن كان له فيه عمل فان أبى أن يغرم ذلك لم يكن له ~~أن يأخذ نصف ما استحق ورجع على البائع بنصف الثمن ( قلت ) وان لم يأت هذا ~~المستحق ولم يستحق إلا بعد ما أزهى هذا الطلع ( قال ) يأخذ نصف النخل ونصف ~~الثمرة بالاستحقاق ويغرم نصف العمل كما وصفت لك ويأخذ النصف الباقي أن أحب ~~بالشفعة بنصف ثمن الجميع ويكون له ثمرة هذا النصف الذي يأخذه بالشفعة إذا ~~أزهى ما بينها وبين أن تيبس فإذا يبست فلا حق للشفيع فيهما وكذلك قال مالك ~~في الرجلين تكون بينهما الثمرة أن باع أحدهما حظة منها بعد أن أزهت أن ~~للشريك أن يأخذ بالشفعة ما لم تيبس وتستجد فإذا يبست واستجدت فباع بعد ذلك ~~فلا شفعة له فيها فمسألتك عندي مثلها ( قال بن القاسم ) والذي يشتري النخل ~~ثم يسقيها حتى تثمر ثم يفلس وفي النخل ثمرة أن البائع أحق بالنخل وبالثمرة ~~ما لم تجد الثمرة إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه الثمن ويكون لهم ~~النخل والثمرة وهذا عندي مخالف للشفعة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى نخلا ~~وفي النخل ثمر قد أزهى وحل بيعه فأتى رجل فاستحق نصف تلك النخل ( قال ) ~~يأخذ نصف النخل وما فيها من الثمرة ويرجع المشترى على البائع بنصف الثمن ~~ويغرم المستحق للمشتري نصف قيمة ما عمل أن كان عالج في ذلك شيئا وسقى ( قلت ~~) فان أراد أن يأخذ بالشفعة أيكون له يأخذ الثمرة والنخل جميعا بالشفعة ( ~~قال ) نعم لأن مالكا قال في قوم شركاء في ثمرة كان الأصل لهم أو كانت النخل ~~في أيديهم مساقاة أو كانت نخلا حبسا على قوم فأثمرت النخل وحل بيعها فباع ~~أحد من سميت لك من أهل الحبس أو أحد من المساقين أو ممن كان النخل بينهم ~~فباع حصته من الثمرة ولم ms2547 يبع الرقاب فان شركاءه في الثمرة كان لهم الأصل أو ~~لم يكن لهم الأصل يأخذون الذي باع شريكهم في الثمرة بالشفعة بما باع به ~~فلذلك رأيت للمستحق أن يأخذ النخل والثمر جميعا بالشفعة وان كانت الصفقة ~~إنما هي بعد أن أزهت الثمرة فله أن يأخذ PageV14P427 بالشفعة لأن البائع لو ~~باع الثمرة وحدها بغير أصل كان هذا الذي استحق نصف النخل شفيعا في الثمرة ~~عند مالك فلذلك كان هذا له أن يأخذ النخل والثمرة ( قال ) وقال مالك في ~~الحائط اشتراه رجل ولا ثمرة فيه ففلس مشترى الحائط وفيه ثمر قد طاب وحل ~~بيعه أن الثمرة لصاحب الحائط ما دامت في رؤس النخل وان أزهت ألا أن يدفع ~~إليه الغرماء الثمن ( قلت ) أرأيت أن اشترى هذه النخل وفيها ثمرة قد أبرت ~~ولم تزه فاستثناها البائع ثم أزهت عند المشترى وقام الغرماء ( قال ) فلا ~~شيء للغرماء في النخل ولا في الثمرة ويقال للبائع خذ حائطك بثمرته إلا أن ~~يشاء الغرماء أن يدفعوا إليك الثمن الذي بعت به ويكونون أولى بالنخل ~~وبثمرته فذلك لهم ( قلت ) أرأيت إذا اشترى أرضا وفيها زرع قد بدا صلاحه ~~اشترى الأرض والزرع جميعا فأتى رجل فاستحق نصف الأرض فأخذها أيكون له ~~الشفعة في النصف الآخر في الزرع ( قال ) قال مالك في الشريكين في الزرع ~~يبيع أحدهما نصيبه بعد ما ييبس ويحل بيعه أنه لا شفعة له في الزرع إذا حل ~~بيعه ( قلت ) فلم قال مالك في الثمرة إذا طابت فاشتراها رجل مع النخل أن ~~فيها الشفعة ( قال ) لا أدري الا أن مالكا كان يفرق بينهما ويقول أنه لشيء ~~ما علمت أنه قاله في الثمرة أحد من أهل العلم قبلى أن فيها شفعة ولكنه شيء ~~استحسنته ورأيته فأرى أن يعمل به وقال الزرع لا يشبه الثمرة عندي ( قال بن ~~القاسم ) وبلغني عنه وهو رأيي أنه قال ما بيع من الثمار مما فيه الشفعة من ~~الثمر والعنب والثمار كلها سوى الزرع مما ييبس في شجره فباع نصيبه إذا يبست ~~واستجدت فيبيع ms2548 فلا شفعة في ذلك مثل الزرع وذلك أن ما بيع من الثمار بعد ما ~~يبس واستجد فلا جائحة فيه وكذلك الزرع لا جائحة فيه وأمرهما واحد ( قلت ) ~~أرأيت أن اشتريت نخلا فأكلت ثمرتها سنين ثم جاء الشفيع يطلب الشفعة فقال أن ~~كان اشتراها وليس فيها ثمرة يوم اشتراها ثم أثمرت بعد ذلك فأكلها سنين فان ~~مالكا قال لا شيء للشفيع من ذلك لأن الشفيع إنما صارت له النخل الساعة حين ~~أخذها فما كان قبل ذلك مما أثمرت النخل وهي في غير ملك PageV14P428 الشفيع ~~فلا شيء للشفيع من ذلك ( قلت ) فان كان المشترى اشترى النخل وفي رؤس النخل ~~ثمر يوم اشتراها ( قال ) قد وصفت لك ذلك أن كانت لم تزه فأزهت عند المشترى ~~أخذ الشفيع النخل والثمرة بالثمن وان كان المشترى اشترى النخل وفيها ثمرة ~~قد طابت وحل بيعها فلم يأخذ الشفيع بالشفعة حتى صرم المشترى النخل فان ~~الثمن يقسم على قيمة النخل وعلى قيمة الثمرة يوم وقعت الصفقة فأخذ الشفيع ~~بالشفعة النخل بما أصاب النخل من الثمن ويوضع عن الشفيع ما أصاب الثمرة من ~~الثمن لأن الصفقة حين وقعت وقع للثمرة حصة من الثمن ( قال ) وهذا قول مالك ~~( قلت ) فان أدرك الشفيع النخل والثمرة قبل أن يجدها المشترى وقد كان ~~اشتراها المشترى بعد ما أزهت وطابت ( قال ) يأخذ النخل والثمرة جميعا عند ~~مالك بالشفعة ( قال ) وقال مالك وان أدرك الشفيع النخل وفيها ثمرتها لم تزه ~~بعد أخذ الشفيع النخل والثمرة بالثمن بعد أن يدفع إليه قيمة ما أنفق ( قلت ~~) أرأيت لو أني اشتريت نخلا وأرضا فأكريت الأرض وأثمرت النخل عندي فأكلت ~~ذلك فأردت أن أبيع الأرض والنخل مرابحة ( قال ) قال مالك في الثياب ~~والحيوان إذا حالت أسواقه عند المشترى فلا يبيعه مرابحه حتى يبين أنه ~~اشتراه في زمان كذا وكذا فأرى النخل والأرض عندي بتلك المنزلة ( قلت ) ~~أرأيت لو أني اشتريت نخلا صغارا وديا فلم يأت الشفيع ليأخذ بالشفعة حتى ~~صارت نخلا كبارا بواسق فجاء الشفيع يطلب الشفعة ( قال ) يغرم ms2549 قيمة ما عمل ~~المشترى ويأخذ الشفيع النخل وان كانت قد كبرت ( قيل ) أرأيت أن اشتريت أرضا ~~وزرعا لم يبد صلاحه صفقة واحدة ثم جاء الشفيع فاستحق بالشفعة بعد ما طاب ~~الزرع أيكون للشفيع في الزرع شفعة أم لا ( قال ) لا شفعة له في الزرع ( قلت ~~) فبم يأخذ الأرض الشفيع أبجميع الثمن أم يوضع عن الشفيع للزرع شيء أم لا ~~وهل وقع للزرع حصة من الثمن في الصفقة أم لا ( قال ) قد وقع للزرع حصة من ~~الثمن فيقسم الثمن على قيمة الأرض وقيمة الزرع PageV14P429 يوم اشتراه ~~المشترى بين الرجاء والخوف ثم يوضع عن الشفيع ما أصاب الزرع من الثمر ويأخذ ~~الأرض بما أصابها من الثمن ( قلت ) لم كان هذا في الزرع هكذا وقد قلت في ~~الطلع أنه إذا استحق الشفيع في النخل الشفعة وقد انتقل الطلع إلى حال ~~الاثمار واليبس أنه يأخذ النخل بالشفعة ولا يوضع عن الشفيع للثمرة شيء ولا ~~حصة للثمرة من الثمن يوم وقعت الصفقة ( قال ) لأن الثمرة حبل ما كانت في ~~رؤس النخل ألا ترى أن النخل لو باعها بائع وفيها طلع لم يؤبر فاستثنى ~~البائع الطلع لم يجز استثناؤه وان باع أرضا وفيها زرع لم يبد صلاحه كان ~~الزرع للبائع فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) فان النخل إذا أبرت فباعها ربها ~~فالثمرة للبائع الا أن يشترطها المبتاع فقد صار للثمرة بعد الابار حصة من ~~الثمن إذا جاء الشفيع فاستحق بالشفعة وقد انتقلت الثمرة إلى حال اليبس ~~والاثمار فلم لا تجعل للثمرة حصة كما جعلت للزرع حصة من الثمن ولأن الأرض ~~قد يبيعها صاحبها ويبقي الزرع لصاحبها فكذلك النخل إذا كانت الثمرة قد أبرت ~~فان صاحبها يبيعها وتكون له الثمرة فما فرق بين هذين ( قال ) سمعت مالكا ~~يقول في الشفيع إذا جاء ليأخذ وقد أبرت النخل أنه يدفع إلى المشترى ما أنفق ~~في السقى والعلاج ويأخذ الثمرة بالشفعة ( قال ) ومما يبين لك أيضا فرق ما ~~بينهما أن الثمرة نصفها للآخذ بالشفعة وان الزرع ليس للآخذ بالشفعة منه ms2550 ~~قليل ولا كثير لأن الثمرة ولادة وليس الزرع بولادة فهذا الذي سمعت من قول ~~مالك وبلغني عنه ( قال ) وأما إذا اشترى النخل وفيها ثمرة قد أبرت فاستثنى ~~ثمرتها ثم جاء الشفيع ليأخذ بالشفعة وقد يبست الثمرة ( قال ) الشفيع لا ~~يأخذ الثمرة ولكن يقسم الثمن على قيمة الثمرة وقيمة النخل فيوضع عن الشفيع ~~ما أصاب الثمرة من الثمن ويأخذ النخل بما أصابها من الثمن وهذا والزرع سواء ~~ليس بينهما فرق وإنما الذي قلت لك لا حصة له من الثمن إذا يبست الثمرة ~~فانما ذلك إذا اشترى النخل وفيها طلع لم يؤبر ولم يكن في النخل فهذا الذي ~~إذا يبست الثمرة فأخذ الشفيع النخل PageV14P430 بالشفعة فلا شيء له من ~~الثمرة ولا يكون للثمرة حصة من الثمن لأن هذه الثمرة ها هنا بمنزلة النخل ~~ألا ترى أنه لا يجوز لصاحب النخل أن يبيع النخل ويستثنى ذلك PageV14P431 # | كتاب الشفعة الثاني # # | الشفعة في الارحاء # ( قلت ) أرأيت الرحا رحا الماء هل فيها شفعة في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك لا شفعة في الارحية ( قلت ) أرأيت أن كانت الأرض التي نصب فيها البيت ~~فيما بين الشريكين والنهر يخرق تلك الأرض وجعلا الرحا فيه ( قال ) إذا باع ~~البيت مع الرحا والأرض فأرى في الأرض والبيت الشفعة وأما الرحا فلا شفعة ~~فيها ( قلت ) ولا ترى الرحا من البنيان ( قال ) لا لأن مالكا قال لا شفعة ~~في رحا الماء وإنما هي عندي بمنزلة عرصة بين رجلين نصبا فيها رحا فكانا ~~يعملان فيها فباع أحدهما نصيبه من العرصة مع الرحا فليس في الرحا شفعة ~~وليست الرحا من البنيان إنما هي بمنزلة حجر ملقى في الدار ( قال سحنون ) ~~والرحا في الأرض ما كان يجره الماء أو الدواب فهو بمنزلة واحدة لا شفعة ~~فيها وإنما الشفعة في الأرض # # | الشفعة في الحمام والعين والنهر والبئر # ( قلت ) أرأيت الحمام هل فيه شفعة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ~~النهر والبئر والعين إذا اشترى الرجل شقصا منه هل فيه شفعة ( قال ) قال ~~مالك لا الا ms2551 أن يكون لها أرض لم تقسم أو يبيعها وأرضها فتكون الشفعة فيهما ~~جميعا في العين PageV14P432 والبئر والنهر والأرض فان اشترى الماء وحده ولا ~~بياض معه ولا نخل فلا شفعة فيه وكذلك قال لي مالك كل بئر لا بياض معها ولا ~~نخل فان كانت مما يسقى بها الزرع والنخل فلا شفعة فيها والعين والنهر مثلها ~~إنما تكون بينهم فيه الشفعة إذا كانت الأرض معه وهذا لم يختلف قول مالك فيه ~~قط ( قال ) وقال لي مالك لو أن بئرا كانت بين رجلين ولها بياض ونخل فباع ~~أحدهما نصيبه من الماء وترك نصيبه من النخل ولم يقاسم صاحبه النخل كان ~~شريكه في النخل أحق بشفعته في هذا الماء إذا كان البائع باع أصل الماء إذا ~~كانت النخل والأرض لم تقسم ( قلت ) وان اقتسموا النخل والأرض ثم باع بعد ~~ذلك حظه من الماء فلا شفعة له ( قال ) نعم لأنه لو باع حصته من الماء ~~والنخل لم يكن لشريكه فيه شفعة بعد أن يقاسمه وكذلك لو كان لهما بياض بغير ~~نخل كان مثل ما وصفت لك في النخل لأن النخل قد قسم # # | باب اشترى شربا فغار بعض الماء # ( قلت ) هل يجوز في قول مالك أن أشترى شرب يوم أو يومين من هذا النهر ~~لأسقى به زرعي ولم أشترط أصل الماء ( قال ) قال مالك لا بأس به ( قال ) ~~وقال مالك فان اشترى رجل شرب يوم أو يومين أو شهر أو شهرين يسقى به زرعه في ~~أرض نفسه فغار الماء فعلم أن الذي غار من الماء هو ثلث الشرب الذي اشترى أو ~~أقل أو أكثر فانه يوضع عن المشتري ما قل منه أو كثر ( قال ) وان كان أدنى ~~من الثلث إذا كان ما غار من الماء يضر به في سقيه وجاء من نقصانه ضرر بين ~~فانه يوضع عنه ولا ينظر إلى الثلث إذا كان ما غار من الماء يضربه في سقيه ( ~~قال بن القاسم ) وأرى أن كان ما كثر من الماء حتى قطع ذلك سقيه وضع عنه ms2552 لأن ~~مالكا قال لي ما أصيب من الثمار من قبل الماء وان كان أقل من الثلث رأيت أن ~~يوضع ولم ير ما هلك من الماء مثل ما يصيبه من أمر الله من الجراد والبرد ~~وأشباه ذلك ( وقال ) أرى الماء من سبب ما باع به البائع فأرى أن يوضع عنه ~~وان كان أقل من الثلث فكذلك الماء عندي إذا أتاه منه ما يضره ويقطع عنه بعض ~~ما اشتراه له الا أن يكون الذي فسد من ذلك PageV14P433 الشيء التافه اليسير ~~الذي لا خطب له # # | فيمن اشترى أرضا وفيها زرع أو نخل لم يشترطه # ( قلت ) أرأيت أن اشتريت أرضا وفيها زرع ولم أذكر الزرع لمن يكون الزرع ( ~~قال ) الزرع زرع البائع الا أن يشترطه المبتاع ( قلت ) فان اشترى أرضا ~~وفيها نخل ولم يشترط النخل ولم يذكر النخل لمن يكون النخل ( فقال ) إذا ~~اشترى رجل أرضا وفيها شجر فالشجر تبع للأرض وهي للمشترى الا أن يقول البائع ~~أبيعك الأرض بغير شجر ألا ترى أن الرجل إذا اشترى الدار كان جميع ما في ~~الدار من البنيان للمشترى وان لم يسموا البنيان في الشراء ألا ترى لو اشترى ~~كرما أما كان يكون له ما فيه من الشجر من رمانه أو تفاحه أو أترنجه أو غير ~~ذلك وكذلك اشتراء الأرض ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأني سمعت ~~مالكا يقول لو أن رجلا تصدق على رجل بأصل حائط له كانت الأرض تبعا للأصل ~~ولو تصدق عليه بأرض وفيها نخل كانت النخل تبعا للأرض ( قال ) مالك الأرض من ~~الأصل والأصل من الأرض فكذلك البيع # # | باب اشترى أرضا بعبد فاستحق ثم أتى الشفيع # ( قلت ) أرأيت أن اشتريت أرضا بعبد فاستحق نصف الأرض من يومى أو من الغد ~~قبل أن تحول أسواق العبد فقال مشترى الأرض أنا آخذ عبدي وأرد البيع ( قال ) ~~ذلك له عند مالك ( قلت ) فان قال المستحق أنا آخذ بالشفعة ( قال ) قال مالك ~~ذلك له ( قلت ) وعلى من تكون عهدة الشفيع ( قال ) على المشترى ( قلت ) ولم ms2553 ~~يأخذ النصف بالشفعة ( قال ) بنصف قيمة العبد ( قلت ) أرأيت لو اشتريت نخلا ~~لها شفيع أو شقصا من دار أو شقصا من أرض فأتى الشفيع فاكترى الأرض مني أو ~~عاملني في النخل أو اكترى الدار مني أو ساومني بجميع ذلك ليشتريه مني ثم ~~طلب بعد ذلك الشفعة أتكون له الشفعة في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك ~~الشفيع على PageV14P434 شفعته حتى يترك أو يأتي من طول الزمان ما يعلم أنه ~~تارك لشفعته ( قال ) فقلت لمالك فالستة الأشهر والسبعة الأشهر والسنة ( قال ~~) أما ما هو دون السنة فلم نشك فيه أن له أن يأخذ بالشفعة ( قال ) مالك ~~السنة ما هو عندي بكثير فأرى ما سألت عنه من قول مالك أنه اكترى منه أو ~~ساقاه أو ساومه بذلك بهذا تسليم منه لشفعته ولا أرى له الشفعة ( قلت ) ~~أرأيت أن اشتريت نخلا لا قلعها ثم اشتريت الأرض بعد ذلك فأقررت النخل فيها ~~ثم أتى رجل فاستحق نصفها وأراد أخذ ما بقى له بالشفعة فقلت له إنما اشتريت ~~النخل لأقلعها ثم اشتريت الأرض فتركتها فأما إذ ضرب بأخذ الشفعة فخذ الأرض ~~فأما النخل فاني أقلعها ( قال ) لا يستطيع أن يقلع النخل لأن المستحق قد ~~صار شريكا لك في جميع النخل فان رضى الشفيع أن يأخذها بالشفعة أخذ جميع ~~الأرض والنخل وان أبى أن يأخذ الا حصته التي استحق كان المشترى مخيرا أن ~~أحب أن يأخذ نصف الأرض ونصف النخل كان ذلك له وان أحب الرد رد وإذا أخذ ~~الشفيع شفعته في نصف الأرض ونصف النخل أخذه بما يقع عليه من الثمن الأول ~~الذي اشتراه به المشترى # # | باب اشترى نقض شقص والشريك غائب # ( قلت ) أن اشترى نقض شقص في دار والشريك غائب أيجوز ذلك أم لا أو اشترى ~~نصيب رجل في نخل وشريكه فيها غائب على أن يقلع النخل ( قال ) لا يجوز هذا ~~الشراء لأن الصفقة وقعت غير صحيحة لأنه لا يستطيع أن يقلع ما اشترى لأن ~~للشريك فيه النصف ألا ترى أن البائع نفسه ms2554 لو أراد أن يقلع حصته بغير أمر ~~شريكه لم يكن له ذلك فإذا لم يكن له ذلك فلا يجوز له أن يبيع ما ليس له ألا ~~ترى أيضا أنه لو أراد أن يقاسم شريكه النخل وحدها على أن يقلعها لم يكن له ~~ذلك فإذا لم يكن له ذلك الا أن يقاسمه الأرض والنخل جميعا فيصنع في نخله ما ~~شاء فأما أن يقاسمه النخل وحدها ويترك الأرض بينهما فيقلع نخلة أو يترك نخل ~~صاحبه في الأرض فهذا لا يصلح ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ~~) أرأيت PageV14P435 أن اشتريت نقض دار على أن أقلعه ثم أتى رجل فاستحق نصف ~~الدار أيكون لمشترى النقض أن يرد ما بقى في يديه من النقض مما لم يستحق على ~~البائع ( قال ) نعم ( قلت ) فإذا رده أيكون للمستحق في هذا النقض الشفعة أم ~~لا ( قال ) لا لأن المستحق ليست له شفعة ولأن البائع لم يبع الأرض إنما باع ~~النقض وحده والأرض أرضه فلا تكون الشفعة في النقص وأن الذي يكون للمستحق أن ~~يأخذ النقض بالقيمة إنما ذلك في رجل باع نقض داره كله على أن يقلعه المشترى ~~فأتى رجل فاستحق الأرض دون البناء وقال المشترى أنا أقلع فقال المستحق أنا ~~أعطيك قيمة بنيانك أن ذلك للمستحق ويعطيه قيمة بنيانه ولا يأخذه منه بالثمن ~~الذي اشتراه به ولكنه يعطيه قيمته وليس هذا من وجه أنه شفيع في هذا ولكنه ~~من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار فإذا دفع إليه ~~قيمة نقضه فليس على المشتري الذي أراد أن يقلع النقض ضرر ولا يكون له أن ~~يمتنع من ذلك وكذلك هذا في النخل والأرض ولو أن رجلا باع نخلا له في أرضه ~~على أن يقلعه المشتري فأني رجل فاستحق الأرض دون النخل كان له أن يدفع إلى ~~مشترى النخل قيمة النخل مقلوعا والبيع جائز فيما بين مشتري النخل وبين ~~بائعه ويقال للمستحق ادفع قيمة النخل إلى المشتري فان أبى قيل للمشتري اقلع ~~نخلك ms2555 فهذا والنقض في هذا الوجه سواء وهذا رأيي لأن مالكا قال لو أن رجلا ~~غرس في أرض رجل نخلا لا يظنها الا له فاستحقها أو اكترى أرضا سنين فأنقضت ~~سنوه كان مستحق الأرض ورب الأرض الذي اكراها بالخيار أن شاء دفع إليه قيمة ~~شجره الا أنه في الكراء يدفع إليه قيمة شجره مقلوعا وفي الذي غرس ولا يظنها ~~الا له يدفع إليه قيمته غير مقلوع لأنه غرس على وجه الشبهة ألا ترى أنه أن ~~لم يرض هذا المستحق أن يدفع إليه قيمة شجره قيل له أسلم أرضك بقيمتها فان ~~أبى هذا أن يأخذ الشجر بقيمتها غير مقلوعة وأبى هذا أن يأخذ الأرض بقيمتها ~~كانا شريكين هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة شجره وهذا قول مالك # PageV14P436 # | الرجل يشتري الدار فيهدمها أو يهدمها رجل تعديا ثم تستحق # ( قلت ) أرأيت أن اشتريت دارا فهدمتها ثم بنيتها أو هدمها رجل أجنبي من ~~الناس أو انهدمت من أمر من السماء ثم أتى رجل فاستحق نصفها أيكون له على ~~المشترى شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء على المشترى فيما هدم المشتري ~~مما أراد أن يبنيه أو أراد أن يتوسع به ( قال بن القاسم ) وان كان هدم فباع ~~النقض فان له نصف ثمن النقض وبعض الثمن الذي اشترى به المشترى على قيمة ~~النقض الذي باع وعلى قيمة قاعة الدار فينظر إلى الذي باع كم هو من الدار ~~ثلث أو ربع أو نصف فيكون له فيما بقى أن يأخذ بالشفعة بما يصيبه من حصة ~~الثمن وينظر إلى قيمة النقض وقيمة العرصة كم كان منها فيفض الثمن عليها ثم ~~يأخذ العرصة بالذي يصيبها من حصة الثمن ( قال ) وهذا رأيي وقد بلغني عن ~~مالك ( قال بن القاسم ) وان هدمها إنسان ظلما فلم يأخذ المشترى منه ثمنها ~~حتى استحق هذا نصف الدار فض الثمن على ما هدم منه وما بقى ثم أخذ العرصة ~~بما يصيبها من حصة الثمن ثم اتبع المشترى الغاصب بنصف قيمة ما قلع وكان له ~~وكان بمنزلة ms2556 ما باع واتبعه المستحق مثل ذلك ( قلت ) فان كان المشترى قد كان ~~ترك للهادم قيمة ما هدم ثم استحق هذا ( قال ) فللمستحق على الهادم نصف قيمة ~~ذلك وتسقط عنه حصة المشترى ( قلت ) فلو كان عديما أيرجع المستحق على ~~المشترى بذلك ( قال ) لا ( قال ) وليس ما انهدم بأمر من أمر الله مما لا ~~شيء للمشتري فيه بمنزلة ما هدم فباعه أو غصبه غاصب أو هدمه هادم على وجه ~~الظلم فقد صار ما هدم ضامنا للمشترى فجرى عندي مجرى البيع ( قلت ) أرأيت لو ~~أن رجلا اشترى عبدا في سوق من أسواق المسلمين فوهبه لرجل ثم جاء رجل ~~فاستحقه ( قال ) يقال للمستحق أن شئت فاتبع البائع بالثمن والا فاطلب العبد ~~فان وجدته أخذته ولا شيء لك على المشترى الواهب ( قلت ) والنصف الذي استحق ~~والنصف الذي يأخذ بالشفعة سواء عندك في مسألتي الأولى ( قال ) نعم ذلك سواء ~~لأنه لم يهدم ما هدم من ذلك على وجه التعدى لا في النصف PageV14P437 الذي ~~استحق ولا في النصف الذي أخذ المستحق بالشفعة لأنه هدم جمع ذلك على وجه أنه ~~مالك له وليس بغاصب ولا متعد # # | باب الشفعة فيما وهب للثواب # ( قلت ) أرأيت أن وهبت شقصا لي في دار على عوض أو تصدقت به على عوض أو ~~أوصيت به على عوض أتكون فيه الشفعة في قول مالك أم لا ( قال ) نعم هذا كله ~~بيع عند مالك وفيه الشفعة ( قال ) مالك ومن تصدق على عوض فهو بيع ( قلت ) ~~ويأخذها الشفعة في جميع ذلك بقيمة العوض في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ~~أرأيت أن كانت الدار في يدى الواهب لم يدفعها بعد أيكون للشفيع أن يأخذها ~~بالشفعة ( قال ) إن كان وهب الدار على عوض قد سماه فللشفيع أن يأخذها ~~بالشفعة بقيمة ذلك العوض أن كان عرضا أو كان دنانير أو دراهم أو ورقا أو ~~ذهبا أخذها بذلك وان كان اشتراه بحنطة أو شعير أو زيت أو ما يشبه هذا من ~~الطعام أو الادام أخذه بمثل ذلك بمثل كيله مثل صنفه ms2557 فقبض الموهوب له هبته ~~أو لم يقبض لأن هذا بيع ( قال ) وان كان إنما وهب الدار على عوض يرجوه ولم ~~يسمه فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة الا بعد العوض ( قلت ) وهذا قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن وهبت شقصا في دار على ثواب أرجوه أيكون لرب ~~الدار أن يأخذ الدار ويرجع فيها من قبل أن يثاب أم لا في قول مالك ( قال ) ~~إذا أثابه الموهوب له قيمتها لم يكن له أن يرجع فيها وان هو أثابه أقل من ~~قيمتها كان له أن يرجع فيها فيأخذها قال وهذا قول مالك ( قال ) وان كانت ~~الدار على حالها لم تتغير بنماء أو نقصان فلرب الدار أن يأخذها إذا لم يثبه ~~الموهوب له بقيمتها وليس على الذي وهبت له أن يجبر على ثواب إذا كانت الدار ~~لم تتغير عن حالها ( قال ) وان كانت الهبة غير الدار فوهب حيوانا أو غيره ~~فهو أيضا سواء مثل ما وصفت لك وإنما يقال لصاحب الدار خذها أن شئت ولا شيء ~~لك غير ذلك الا أن يقبل ما أثابك به أن كان أثابه بأقل من القيمة وان كان ~~لم يثبه بشيء لم يجبر الموهوب له على ثواب الا أنه يجبر على رد الهبة أن ~~كانت لم تتغير فان PageV14P438 كانت قد تغيرت بنماء أو نقصان لم يكن لرب ~~الدار أن يأخذها ولا لرب الهبة فان كانت تغيرت الدار أجبر الموهوب له على ~~قيمتها يوم قبضها على ما أحب أو كره ويقال للشفيع خذ الآن بالشفعة أو دع ~~إذا قضى على الموهوب له بقيمتها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ~~أرأيت أن وهبها له رجاء ثواب فتغيرت الدار في يدى الموهوب له ثم أثابه ~~الموهوب له بأكثر من قيمة الدار أضعافا ( قال ) يقال للشفيع خذ بجميع ذلك ~~أو دع أو يأخذها الشفيع بقيمتها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى ~~أن يأخذها بجميع ما أثابه به لأن الناس إنما يهبون الهبات للثواب رجاء أن ~~يأخذوا أكثر منها ms2558 من قيمة ما أعطوا وإنما رجعوا إلى القيمة حين تشاحوا بعد ~~تغيير السلعة ألا ترى أن الهبة لو كانت على حالها لم تتغير ردت الا أن ~~يضمنها الواهب بغير شيء ولو كانت عند الناس هبة الثوب إنما يطلبون بها كفاف ~~الثمن لما وهب أحد للثمن ولحملها على وجه السوق فانتقد الثمن ولكنهم رجوا ~~الفضل في ذلك عند أهل الفضل ( قلت ) أرأيت أن وهبت شقصا في دار رجاء الثواب ~~فقال الشفيع أنا آخذ الساعة بالقيمة أيكون ذلك للشفيع ( قال ) قال مالك من ~~وهب هبة رجاء الثواب لم يكن للشفيع أن يأخذها بالشفعة الا بعد الثواب ( قلت ~~) أرأيت أن أوصيت أن يباع شقص لي من داري من فلان بكذا وكذا درهما فلم يقبل ~~الموصى له بالبيع ذلك أتكون للشفيع الشفعة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا الا أني أرى له الشفعة وانما ذلك عندي بمنزلة ما لو قال لرجل اشهدوا ~~أني قد بعت شقصى هذا من فلان بكذا وكذا درهما أن قبله فيقول لا أقبل فلا ~~تكون للشفيع الشفعة ومما يبين ذلك أن مالكا قال في رجل باع رجل شقصا في دار ~~على أن المشترى بالخيار أنه لا شفعة لشريكه في ذلك حتى يأخذ المشترى أو يدع ~~( قلت ) وكذلك أن كان الخيار للبائع ( قال ) الخيار إذا كان للبائع فهذا لا ~~شك فيه أنه لا شفعة # # | باب الهبة لغير الثواب # ( قلت ) أرأيت أن وهبت هبة لغير الثواب ولا رجاء الثواب فعوضنى منها ~~فقبلت PageV14P439 عوضه أيكون هذا بيعا وتجب الشفعة فيه أم لا ( قال ) أن ~~كانت هبته هذه على وجه صلة رحم أو على وجه صدقة لا يريد بها ثوابا ثم أتى ~~به صاحبه بعد ذلك بأمر لم يكن يلزم الموهوب له فيه قضاء من قاض فلا شفعة ~~فيه ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قد قال في رجل تصدق على رجل ~~بصدقة فأثابه الذي تصدق عليه بثواب ثم أتى الرجل بعد ذلك يطلب ثوابه وقال ~~أني ظننت أن ذلك ms2559 يلزمني فأما إذا كان لا يلزمني فأنا أرجع فيه ( قال ) مالك ~~أن أدرك ذلك بعينه فله أن يأخذ ذلك وان فات لم أر على صاحبه شيئا فهذا يدلك ~~أنه إذا كان له أن يأخذ ثوابه إذا وجده فان مسئلتك أنه إنما هو شيء تطوع به ~~الموهوب لم يكن يلزم الموهوب له فيه ثواب ( قلت ) أرأيت أن وهبت شقصا من ~~دار كان لابني وابني صغير في عيالي على عوض أتجوز هذه الهبة وتكون فيه ~~الشفعة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن حابى الأب الموهوب له ~~أتجوز محاباته عند مالك في مال ابنه وذلك أنه أخذ من العوض أقل من قيمة ~~الشقص الذي وهب من مال ابنه ( قال ) لا تجوز محاباته هذه عند مالك لأن ~~مالكا قال لا تجوز هبته في مال ابنه ( قيل ) وكيف يصنع بهذا الشقص الذي وهب ~~من مال ابنه الذي حابى فيه الأب أيجوز منه شيء أم لا ( قال ) لا يجوز منه ~~شيء ويرد كله ( قلت ) ولم رددته كله ( قال ) لأنه ليس بيعا وإنما يجوز بيع ~~الأب مال ابنه على وجه النظر له وابتغاء الفضل له فإذا كان على غير ذلك لم ~~يجز ذلك وكذلك سمعت مالكا ( قلت ) أسمعته من مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز ~~ما وهب ولا ما حابى ولا ما تصدق من مال ابنه ولا ما أعتق الا أن يكون الأب ~~موسرا في الثمن فان كان موسرا جاز ذلك على الأب وضمن قيمته في ماله ولا ~~يجوز في الهبة وان كان موسرا ( قلت ) أرأيت لو أن القاضي وهب شقصا في دار ~~الصبي أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ينبغي للوصي أن ~~يبيع رباع اليتامي الا أن يكون لذلك وجه مثل السلطان يكون جارا له أو الرجل ~~الموسر يكون جارا لهذا اليتيم فيعطيه بنصيبه من الدار أو بداره أو بقريته ~~أو بحائطه PageV14P440 أكثر من ثمنها مما يعرف أن بيعها غبطة في ذلك ونظر ~~للصبي أو يكون ليس في غلتها ms2560 ما يحمله فيجوز ذلك عليه وما كان على غير هذا ~~الوجه فليس بجائز فمسئلتك أن كان الذي وهب له على عوض على مثل هذا فهذا ~~جائز للشفيع فيه الشفعة وما كان على غير هذا الوجه فليس يجوز ( قلت ) أرأيت ~~أن وهب المكاتب شقصا له في الدار على ثواب أيجوز ذلك أم لا ( قال ) هذا بيع ~~وهو جائز إذا لم يحاب عند مالك ويكون للشفيع الشفعة كما وصفت لك ( قلت ) ~~وكذلك العبد المأذون له في التجارة ( قال ) نعم إذا كان هذا بيعا فهو من ~~التجارة ( قلت ) أرأيت أن اشتريت شقصا من دار على أني بالخيار ثلاثة أيام ~~فبيع الشقص الآخر بيعا بتله بائعه بغير خيار لمن الشفعة ( قال ) ما سمعت ~~فيه شيئا الا أني أرى الشفعة للمشتري الأول الذي كان له الخيار أن قبل ~~البيع وكان أولى بالشفعة فيما اشترى صاحبه فان رد أيضا الذي كان له الخيار ~~البيع كان بائعه أولى بالشفعة فيما باع صاحبه ( قلت ) أرأيت أن اشتريت دارا ~~على أني بالخيار ثلاثا فانهدمت في أيام الخيار أيكون لي أن أردها أم لا في ~~قول مالك ( قال ) نعم لك أن تردها عند مالك ولا يكون عليك فيما انهدم منها ~~شيء ( قال ) ولا يكون للشفيع فيها شفعة ( قال ) نعم لا شفعة فيها ولو ردها ~~وهي قائمة عند مالك فكيف إذا انهدمت فردها فلا شفعة فيها أيضا ( قلت ) ~~أرأيت أن تزوجت على شقص من دار أو خالعت امرأتي على شقص من دار أيكون في ~~ذلك الشفعة في قول مالك ( قال ) نعم مثل النكاح والخلع ( قلت ) فبماذا يأخذ ~~الشفيع في الخلع والنكاح والصلح في دم العمد الشقص ( قال ) أما في النكاح ~~والخلع فقال لي مالك يأخذ الشفيع الشقص بقيمته وأرى الدم العمد مثله يأخذه ~~بقيمته ( قلت ) فان كان الدم خطأ فصالح من ذلك بشقص له في دار ( قال ) ~~يأخذها الشفيع بالدية لأن الذي أخذها به هذا الذي وجب له الدم إنما أخذ ~~الطقص بما قد وجب له وهي الدية ( قلت ) وهذا قول ms2561 مالك ( قال ) هو رأيي مثل ~~ما قال مالك في الشفعة إذا اشتريت الدار بالدراهم فكذلك هذا إنما أخذها ~~بالدية والدية دراهم أو دنانير الا أني أرى PageV14P441 أن كان الذين وجبت ~~عليهم الدية من أهل الدية من أهل الأبل أخذ الشفيع الدار بقيمة الأبل وان ~~كانوا من أهل الذهب أخذ بالذهب وان كانوا من أهل الورق أخذ بالورق ويقطع ~~على الشفيع نحو ما كانت تقطع الدية على العاقلة أن كانت الدية كاملة ففي ~~ثلاث سنين وان كانت الثلثين ففي سنتين وان كانت ثلث دية ففي سنة وان كانت ~~نصف دية فان مالكا قال لي أرى اجتهاد الامام في ذلك على قدر ما يرى ( فقلنا ~~) له ألا تكون في سنتين ( فقال ) ما أجد فيه حدا ولكن أرى اجتهاد الامام ~~يسعه فأرى للشفيع أن يأخذ بمثل ما وجبت عليهم الدية على اجتهاد الامام إذا ~~كان النصف ( قال بن القاسم ) فأنا آخذ بقوله الأول يقطع نصف الدية في سنتين ~~( قلت ) أرأيت أن استأجرت ابلا إلى مكة يشقص لي في دار فأراد الشفيع الأخذ ~~بالشفعة بم يأخذها ( قال ) قال مالك يأخذها بمثل كراء الابل إلى مكة ( قلت ~~) ويكون في مثل هذا شفعة ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن تكفلت بنفس رجل فغاب ~~المكفول به فطلبني الذي تكفلت له به فلم أقدر عليه فصالحته من الكفالة التي ~~تكفلت له على شقص في دار ( قال ) إذا علم الدين الذي على المكفول به فالصلح ~~جائز لأن مالكا قال كل من تكفل بنفس رجل وان لم يذكر المال فهو ضامن للمال ~~وهذا حين تكفل بنفس هذا الرجل فهو ضامن للمال فإذا صالح وقد عرفا المال ~~الذي على المكفول بنفسه فالصلح جائز ويأخذ الشفيع الدار بالدين الذي كان ~~للمكفول له على المكفول به لأنه قد أخذ الشقص بالدين الذي كان له ( قلت ) ~~وبم يرجع الذي دفع الشقص على الذي تكفل عنه ( قال ) ذلك إلى المكفول عنه أن ~~شاء دفع إليه ما كان عليه من المال وان شاء دفع إليه قيمة الدار ms2562 الآخرة الا ~~أن تكون قيمة الدار أكثر من الثمن فلا يكون عليه الا الدين لأن الكفيل إنما ~~غرم عنه هذا فقط فالمكفول عنه مخير في ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ~~لم أسمعه من مالك وهو رأيي وان لم يعرف ماله عليه فلا يصلح الصلح فيه ( قلت ~~) أرأيت أن تكفلت بنفس رجل ولم يذكر ما على المكفول عنه من المال أتجوز هذه ~~الكفالة PageV14P442 في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان غاب المكفول عنه ~~وطلب المكفول له هذا الكفيل بما كان له على المكفول عنه كيف يصنع ( قال ) ~~يقيم البينة على ما كان له عليه من الدين فان أقام البينة أخذ منه ( قلت ) ~~فان لم تقم البينة فادعى أن له على المكفول عنه ألف درهم فأراد أن يستحلف ~~الكفيل على علمه أيكون له أن يستحلفه ( قال ) نعم ( قلت ) فان نكل عن ~~اليمين هذا الكفيل ( قال ) يحلف المكفول له ويستحق حقه ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن صالحت من قذف لرجل على شقص لي في ~~دار فدفعته إليه أيجوز هذا الصلح وتكون فيه الشفعة ( قال ) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا ولا أرى الصلح في هذا جائزا لأن الحدود التي هي لله لا عفو فيها ~~إذا بلغت السلطان ولا يصلح فيها الصلح على مال قبل أن تنتهي إلى السلطان ~~إنما فيها العفو قبل أن تبلغ السلطان فان بلغت السلطان أقيم الحد ولا يعرف ~~في هذا أكثر من هذا وكذلك المحارب إذا أخذه قوم ولهم قبله دم قتل وليهم ~~فأخذوه قبل أن يتوب فليس عفوهم عفوا ولا يجوز أن يصالحوه من الدم على مال ~~فالصلح ها هنا باطل والمال مردود لأنه لا عفو لهم في ذلك وان بلغوا السلطان ~~( قلت ) تحفظ هذا عن مالك ( قال ) لم أسمعه منه ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت ~~أن شجنى رجل موضحتين واحدة عمدا وأخرى خطأ فصالحته من ذلك على شقص له في ~~دار فأراد الشفيع الأخذ بالشفعة ( قال ) يأخذ الشقص بديه موضحة خطأ وبنصف ms2563 ~~قيمة الشقص لأني قسمت الشقص على الموضحتين فصار نصف ها هنا ونصف ها هنا ~~فصار ما صار للخطأ من ذلك مالا وما صار من ذلك العمد فللشفيع أن يأخذه ~~بقيمة الشقص وإنما صار للعمد نصف الشقص وهذا مثل ما أخبرتك من قول مالك في ~~النكاح لأن مالكا قال في قتل العمد وفي جراح العمد ليس فيه دية إنما هو ما ~~اصطلحوا عليه فلما قال لي مالك ليست فيه دية إنما هو ما اصطلحوا عليه كان ~~فيما صار للعمد قيمة ذلك الشيء بمنزلة النكاح PageV14P443 # | باب البيع الفاسد # ( قلت ) أرأيت البيع الفاسد هل فيه شفعة في قول مالك ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال يفسخ البيع الفاسد في الدور وغير ذلك وقال ~~في الدور لا أرى الفوت فيها وان تطاول سنتين أو ثلاثا فوتا وإنما الفوت في ~~الدور الهدم والبنيان فإذا تفاوتت بهدم أو بنيان كانت على المشتري القيمة ~~يوم قبضها ولا يستطيع ردها فأرى الآن للشفيع أن يأخذها بما لزم المشترى من ~~القيمة يوم قبضها لأنها صارت الآن بيعا لا يقدر على ردها وان كان المشترى ~~أحدث فيها بناء لم يأخذها حتى يدفع إليه قيمة ما أنفق مع القيمة التي وجبت ~~للبائع على المشترى وان كانت قد انهدمت لم يوضع للشفيع من قبل الهدم شيء ~~وقيل له خذ قيمتها التي وجبت على المشترى أو دع وان كانت لم تفت فسخ البيع ~~وليس للشفيع أن يأخذ لأن البيع فاسد فلا يستطيع أن يدفع إلى الشفيع شفعته ~~لأنه إنما صفقته مثل صفقة المشترى وصفقة المشتري وقعت فاسدة فكذلك تقع صفقة ~~الشفيع فكما ترد صفقة البائع فكذلك أيضا ينبغي أن ترد صفقة المشتري ( قلت ) ~~فلو اشتراها مشتر بيعا فاسدا ثم باعها من غيره بيعا صحيحا ( قال ) فللشفيع ~~أن يأخذها أن شاء بالبيع الثاني وهو البيع الصحيح وليس له أن يأخذ بالبيع ~~الفاسد فان قال أنا آخذ بالبيع الفاسد قلنا فليس ذلك لك إنما له أن يأخذ ~~بالبيع الصحيح أو ms2564 يدع لأن بيع المشتري الاشتراء الفاسد فوت فلذلك جاز البيع ~~الثاني وكان للشفيع أن يأخذ بالشفعة بالبيع الثاني ( قلت ) وهذا قول مالك ( ~~قال ) قال مالك في الأشياء كلها من باع بيعا حراما كان لا يقر على حال ~~ويفسخ قبل أن يتفاوت بشيء من الأشياء فان باعه المشتري قبل أن يتفاوت في ~~يديه بيعا حلالا قال مالك البيع الثاني ينفذ ولا يرد ويترادان البائع الأول ~~والمشتري الأول الثمن فيما بينهما ويلزمه البيع بالقيمة يوم قبض فعلى هذا ~~رأيت مسألتك في الشفعة وإنما رأيت للشفيع الأخذ بالبيع الأول لأنه أن أخذ ~~بالبيع الأول كان ذلك مفسوخا فيرد حينئذ إلى البائع الأول ويفسخ بيع الآخر ~~الصحيح فلا يكون للشفيع شفعة أن طلب PageV14P444 أن يأخذ بالبيع الفاسد ~~وإنما له أن يأخذ بالبيع الصحيح أو يدع ويترادان الأول لأن القيمة فيما ~~بينهما ولم أسمع من مالك فيه شيئا لا أني استحسنت هذا ( قال بن القاسم ) ~~وهذا إذا كانت الدور الأرض بعينها لم تفت ببناء ولا هدم فان فاتت بالبناء ~~أو الهدم فان الشفيع يأخذ أن شاء بالقيمة التي لزمت المشترى وان شاء أخذها ~~بالثمن الذي بيعت به في البيع الصحيح وهي إذا فاتت فانما كان للشفيع أن ~~يأخذها بالقيمة لأنها ترد بالبيع الفاسد وقد لزمته القيمة فيها حتى كأنه ~~بيع صحيح ( قلت ) أرأيت أن ترادا البيع فيما بينهما البائع الأول والمشتري ~~الأول والشقص من الدار في يد المشترى الثاني الذي اشترى شراء صحيحا فقدم ~~الشفيع بعد ما ترادا الثمن فيما بينهما وغرم المشترى الأول القيمة للبائع ~~فقدم الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة ( فقال ) ذلك للشفيع يأخذ بأي ذلك شاء ~~ألا تري أن المشترى الثاني الذي اشترى الدار اشتراء صحيحا لو أصاب بالدار ~~عيبا بعد ما تراد البائع الأول والمشترى الأول الثمن فيما بينهما وتراجعا ~~إلى القيمة بقضاء قاض أو بغير قضاء فأراد هذا المشترى الثاني أن يرد الدار ~~على المشترى الأول بالعيب كان ذلك له فان ردها عليه بالعيب فأراد المشترى ~~الأول أن يردها على ms2565 البائع الأول بالبيع الفاسد لم يكن ذلك له لأن البيع قد ~~صح فيما بينهما بالقيمة التي تراجعا إليها الا أن يكون إنما يردها بالعيب ~~فيكون له أن يردها بالعيب الذي ردت عليه به ويرجع على البائع الأول بالقيمة ~~التي كان أخذها منه ( قال ) وقال لي مالك ولو أن رجلا اكترى دابة إلى موضع ~~من المواضع فتعدى ذلك الموضع فضلت منه الدابة فضمنه رب الدار قيمة الدابة ~~وقبض القيمة ثم أصاب المتعدى بعد ذلك الدابة بحالها لم تتغير فأراد ربها أن ~~يستردها ويرد الثمن على المتعدى ( قال ) قال مالك ليس ذلك له لأنه قد ضمن ~~القيمة ونقد ذلك بينهما فليس له أن يستردها لأن ذلك بيع قد تم بينهما فكذلك ~~ما فسرت لك من البيع الفاسد إذا تراجعا إلى القيمة ( قلت ) أرأيت ما كان من ~~الآجام والغياض أتكون في ذلك الشفعة ( قال ) إذا كانت الأرض بينهما ففيها ~~الشفعة عند مالك لأن مالكا قال في الأرض كلها الشفعة PageV14P445 ( قلت ) ~~أرأيت أن اشتريت شقصا في أرض وشقصا في عين من رجل والعين لتلك الأرض تشرب ~~تلك الأرض من تلك العين أو كان موضع العين بئرا تشرب منها فاشتريت شقصا من ~~الأرض وبئرها فغار ماء البئر أو ماء العين ثم أتى الشفيع ليأخذ بالشفعة ( ~~قال ) يقال للشفيع خذ بجميع الثمن أو دع لأن مالكا قال في البنيان ما قد ~~أخبرتك لو احترق أو انهدم أو هدمه المشترى ببينة فان الشفيع يأخذ بالشفعة ~~بجميع الثمن أو يدع فكذلك هذا ( قلت ) أرأيت أن اشتريت دارا فهدمتها ثم ~~بنيتها فأتى رجل فاستحق نصفها فأراد الأخذ بالشفعة ( قال ) يقال له ادفع ~~إليه قيمة بنيانه والا فلا شفعة لك وأما في النصف الذي استحق فيقال للمستحق ~~ادفع قيمة بنيانه أيضا فان أبى قيل للمشترى الذي بنى ادفع إليه قيمة نصف ~~الدار بغير بنيان أن كان هدم البنيان كله فان أبى كانا شريكين ولا يكون ~~عليه شيء لما هدم لأنه هدم على وجه الشبهة وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن قال ms2566 ~~رجل يا فلان اشتر هذا النصيب من هذه الدار فقد سلمت لك شفعتي وأشهد له بذلك ~~فاشتراها ثم طلب شفعته وقد كان سلمها له قبل الاشتراء ( قال ) قال مالك له ~~أن يأخذ بالشفعة وليس تسليمه وان أشهد في ذلك قبل الاشتراء بشيء ولا ذلك ~~مما يقطع شفعته ( قال ) وقال مالك ولو أنه أخذ من المشترى مالا على أن يسلم ~~له الشفعة وذلك قبل عقد البيع كان هذا المال مردودا فلا يحل له هذا المال ~~ويكون على شفعته ( قال ) وقال مالك في رجل اشترى دارا فأتى رجل فأدرك فيها ~~شقصا فأراد أن يأخذ الدار بالشفعة ( قال ) قال مالك ذلك له فقيل لمالك ~~فانهم اصطلحوا على أن يسلم المشترى للمستحق الذي يريد أن يأخذ بالشفعة بيتا ~~من الدار بما يصيبه من قدر الثمن على ما اشترى به الدار ( قال ) تقوم الدار ~~جميعها ويقسم الثمن عليها فما أصاب ذلك البيت من شيء كان له أن يأخذ ذلك ( ~~قلت ) أرأيت أن وكلت وكيلا يطلب شفعتي فيسلمها أيكون تسليمه جائزا في قول ~~مالك ( قال ) أن كان إنما فوض إليه على وجه النظر له أن رأى غبطة أخذ له ~~وان رأى غير ذلك سلم فيسلم الشفعة فذلك جائز وان كان إنما أمره أن يأخذ ~~شفعته PageV14P446 ولم يفوض إليه أن ينظر له وإنما أمره بالأخذ فقط فسلم ~~الشفعة فذلك غير جائز ( قلت ) أرأيت شفعة الصغير أن سلمها الأب أو الوصي ~~أيجوز ذلك على الصغير في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان لم يكن له وصي ( ~~قال ) القاضي ينظر له ( قلت ) فان سلم القاضي شفعته ( قال ) إذا رأى القاضي ~~أن يسلم شفعته فذلك جائز على الصغير في رأيي ( قلت ) أرأيت أن اشترك شريكان ~~شركة مفاوضة في شراء الدور وبيعها فباع أحدهما دارا قد اشترياها فطلب شريكه ~~الشفعة ( قال ) لا أعرف المفاوضة في الدور فان نزل هذا وتفاوضا في شراء ~~الدور وبيعها فباع أحدهما فليس لصاحبه أن يأخذ بالشفعة مثل ما قال مالك في ~~المتفاوضين في الاشتراء والبيع لأن ms2567 أحد المتفاوضين إذا باع جاز بيعه على ~~شريكه وليس لشريكه أن يرد فهذا إذا باع فقد باع صاحبه أيضا لأن بيعه جائز ~~على صاحبه ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فأتى إلى شقص من دار ~~أنا فيها شريك فاشترى ذلك الشقص فأردت أن آخذ بالشفعة ( قال ) ذلك لك لأن ~~مالكا قال لو أن رجلا اشترى شقصا من دار والمشترى نفسه شفيعها ورجل آخر ~~فطلب ذلك الرجل الآخر الأخذ بالشفعة فان للمشترى أن يأخذ بالشفعة مع ذلك ~~الرجل أيضا يضرب المشترى والرجل الآخر كل واحد منهما فيما اشترى المشترى ~~بقدر ما لكل واحد منهما في الدار ولا يضرب المشترى بما اشترى ولكن يضرب ~~بقدر ما كان له من الدار قبل الاشتراء فيما اشترى ( قلت ) أرأيت رب المال ~~أيجوز له أن يبيع شيئا مما في يدى المقارض بغير أمر المقارض في قول مالك ( ~~قال ) لا يجوز ذلك عند مالك ( قلت ) أرأيت لو أن مضاربا اشترى شقصا من دار ~~بمال المضاربة وهذا المضارب شفيع في الدار التي اشترى فأراد الأخذ بالشفعة ~~فقال رب المال ليس لك أن تأخذ بالشفعة لأنك أنت اشتريت وفيه فضل فلا شفعة ~~لك في ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى له أن يأخذ بالشفعة ألا ~~ترى لو كان مع هذا المقارض رجل آخر شريك في الدار لم يبع فأراد أن يأخذ ما ~~اشترى هذا المقارض بالشفعة كان ذلك له ولم يكن لرب PageV14P447 المال أن ~~يدفعه عن ذلك فان أخذ بالشفعة شاركه هذا المقارض شفيعا معه فإذا كان له أن ~~يأخذ مع شريكه بالشفعة وهو المشترى فان له الشفعة وان لم يكن معه شريك وان ~~كان هو المشترى فان ذلك لا يبطل شفعته عندي # # | باب شفعة المكاتبين والعبيد # ( قلت ) أرأيت العبد هل له شفعة في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان مأذونا ~~له في التجارة ( قلت ) فان كان غير مأذون له في التجارة ( قال ) سيده أولى ~~أن أحب أن يأخذ لعبده بالشفعة أخذ وان أحب ms2568 أن يترك ترك ( قال ) وهذا قول ~~مالك ( قلت ) أرأيت أن كان مأذونا له في التجارة فبعت الأرض وهذا المأذون ~~له في التجارة شفيعها فطلب العبد الأخذ بالشفعة وسلم المولى الشفعة ( قال ) ~~أرى أن كان على العبد دين فأراد العبد أن يأخذ ذلك لدين عليه ولفضل قد تبين ~~في الذي يأخذ بالشفعة فليس تسليم السيد ها هنا شيئا لأن ذلك ضرر على العبد ~~وعلى الغرماء لأن الدين يبقى في ذمته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا ~~رأيي وان لم يكن عليه دين فأراد الغرماء تسليم السيد كان ذلك جائزا عليه ( ~~قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن اشتريت أرضا ~~والمأذون له في التجارة شفيعها فسلم شفعته وطلب سيده الأخذ بالشفعة ( قال ) ~~تسليمه جائز وكذلك سمعت مالكا يقول في الغريم إذا سلم الشفعة وفيها فضل ~~فيأبى ذلك الغرماء وليس في ماله وفاء قال ليس ذلك للغرماء وتسليمه جائز ( ~~قلت ) أرأيت المكاتب أله الشفعة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن ~~أسلم شفعته وقال مولاه أنا آخذ أيكون ذلك له ( قال ) ليس له ذلك في قول ~~مالك لأن المكاتب أحق بماله من سيده ( قال ) ولقد سمعت من مالك فيما هو ~~أقوى من هذا فلم يرفيه الشفعة وذلك في رجل عليه دين وقعت له شفعة مربحة ~~كثيرة الفضل فقال غرماؤه خذ بالشفعة فان لنا فيها فضلا ودينه كثير يغترق ~~ماله وقال الغريم لا أريد الشفعة فقال مالك يجبر على ذلك وليس للغرماء ها ~~هنا حجة أن شاء أخذ وان شاء ترك فهذا يبين لك أمر المكاتب والعبد ( قلت ) ~~أرأيت أن PageV14P448 أسلمت المرأة شفعة وجبت لها وأبى زوجها ذلك ( قال ) ~~تسليمها جائز عند مالك لأنها تقول لا أشتري وهي أحق بمالها أن لا تشتري به ~~شيئا ( قال ) وقال مالك واشتراؤها وبيعها جائز رضى ذلك الزوج أو لم يرض الا ~~أن تحابى في بيعها واشترائها فيأبى ذلك زوجها فيكون في ثلثها ( قلت ) أرأيت ~~أن كانت غير مولى عليها ولا سفيهة في عقلها ms2569 فباعت واشترت فحابت أيكون لأحد ~~من الناس والد أو غيره أن يرد محاباتها ما خلا زوجها ( قال ) قال مالك ليس ~~ذلك لأحد الا للزوج وحده فانه يرده ويكون ذلك في ثلث جميع مالها فان كان ~~ذلك أكثر من الثلث لم يجز منه قليل ولا كثير وردت جميعه وهذا قول مالك ( ~~قال ) وان أعطت المرأة زوجها مالها كله جاز ذلك لزوجها إذا كانت غير سفيهة ~~وإنما يرد من عطية الزوجة عطيتها لغير زوجها ( قلت ) أرأيت الشفعة هل تورث ~~في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت من أعمر العمرى على عوض أيجوز هذا ~~وهل تكون الدار لمن أعمرها ولورثته ويأخذ الشفيع بالشفعة في قول مالك ( قال ~~) لا ولا يجوز هذا ويفسخ لأن هذا كراء أكرى حصته من الدار حياة هذا ~~المتكارى فلا يجوز هذا عند مالك لأن العمرى عند مالك مرجعها إلى الذي ~~أعمرها ( قال ) فان كان استغلها هذا المعمر رد ما استغل لأن الضمان كان من ~~صاحبها وكانت الأجرة فاسدة ويكون عليه اجارة ما سكن وهذا قول مالك ( قال ) ~~وقال مالك ولو أن رجلا تصدق على رجل بدار على أن ينفق عليه حياته فلم يعلم ~~ذلك الا بعد سنين أن الذي أنفق عليه يغرم ما أنفق عليه وما استغل الذي قبض ~~الدار فهو له ولا يقاصه صاحب الدار بشيء من ذلك لأنه كان ضامنا للدار فصار ~~الكراء له بالضمان ( قال بن القاسم ) وتفسير قول مالك في الصدقة ها هنا ~~إنما هي بمنزلة البيع الفاسد وإنما مسألتك في العمرى فلا يجوز لأن العمرى ~~ضمانها من ربها الذي أعمرها لأنها لم تجب للذي أعمرها ( قلت ) أرأيت ~~المتصدق عليه بالدار على أن ينفق على هذا الرجل حياته أن أنفق عليه سنين ثم ~~غرقت الدار أو احترقت أو غلب عليها الماء فصارت بحرا كيف يصنعون ( قال ) ~~يرجع بما أنفق على رب الدار فيأخذ رب الدار PageV14P449 من هذا المتصدق ~~عليه قيمة داره يوم قبضها هذا المتصدق عليه لأنها قد فاتت في يديه بمنزلة ~~الاشتراء الفاسد ألا ms2570 ترى لو أنه اشترى اشتراء فاسدا فانهدمت في يديه أو ~~احترقت كان ضامنا لقيمتها ورجع بالثمن الذي دفع على بائعه وهذا قول مالك ~~وكذلك هذا في البيوع الفاسدة كلها ( قلت ) أرأيت الهبة أتجوز غير مقسومة في ~~قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن اشترى رجل في صفقة واحدة أرضا ونخلا ~~وقرى وشفيعها واحد وهي في بلدان مختلفة ( قال ) سألت مالكا عنها فقال يأخذ ~~الشفيع الجميع أو يدع ولم أذكر له اختلاف البلدان فلو كان هذا إذا كان في ~~بلدان مختلفة كان له أن يأخذ ما شاء من ذلك لكان له أيضا أن يأخذ النخل دون ~~الدور لأن هذا مختلف هذا يقسم على حدة وهذا يقسم على حدة ( قلت ) أرأيت ~~الشفعة في دور القرى ودور المدائن هي سواء عند مالك ( قال ) ما اختلف هذا ~~فيما علمنا عند مالك وكل هذا عندنا محمل واحد فيه الشفعة ( قلت ) أرأيت أن ~~اشتريت شقصا من دار بافريقية وكانت صفقة الاشتراء بمصر وشفيعها معي بمصر ~~فأقمنا زمانا لا يطلب شفعته أيكون هذا قطعا لشفعته ( قال ) نعم لأن مالكا ~~قال الغائب على شفعته إذا قدم لا تنقطع عنه الشفعة لطول غيبته وهذا ليس ~~بغائب ( قلت ) فان هذا لما قدم افريقية طلب بالشفعة فقال إنما تركت أن آخذ ~~بالشفعة بمصر لأني لم أرد أن أنقد مالي إلا حيث أقبض الدار ( قال ) لا يكون ~~قوله في هذا شيئا لأن النقد في الدور جائز وان كانت الدور غائبة وهذا أن ~~كان الأول نقدا لم يكن له أن يأخذ وان كانت الدار غائبة حتى ينقد وان كان ~~صاحبه لم ينقد وكان الثمن إلى أجل أخذ بمثل ما أخذ به صاحبه أن كان مليا ~~وان كان غير ملي أتى بحميل ملي أن كان لم ينقد ( قلت ) أرأيت أن وكلت وكيلا ~~يقبض شفعتي فأقر الوكيل أني قد سلمت شفعتي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وأرى هذا ها هنا شاهدا يحلف المشتري معه ويسلم بما اشترى ولا يكون ~~للشفيع الشفعة ( قلت ) أرأيت ms2571 أن نكل المشتري عن اليمين أيحلف الآخذ بالشفعة ~~أنه ما أسلمها ويأخذ شفعته ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن ادعى PageV14P450 ~~أن فلانا وكله أن يطلب شفعته في هذه الدار والمشتري غائب أيجوز ذلك ويمكن ~~من الوكالة والأخذ بالشفعة والمشتري غائب في قول مالك ( قال ) إذا أقام ~~البينة على الوكالة أمكن من ذلك ولم يلتفت إلى مغيب المشتري عند مالك ( قلت ~~) أرأيت أن قال رجل قد اشتريت هذا الشقص من هذه الدار من فلان وفلان صاحب ~~ذلك الشقص غائب فقام الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة وأبى هذا أن يدفع إليه ~~ذلك أترى أن يحكم القاضي عليه بالشفعة في قول مالك ولا يعلم أنه اشترى الا ~~بقول المشتري ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى له أن يحكم ~~بالشفعة لأن هذا الذي ادعى الشراء أن أتى رب الدار فقال لم أبعه الدار كان ~~له أن يأخذ كراء ما سكن ويأخذ داره وان قضى لهذا بالشفعة فأتى رب الدار ~~فقال لم أبع داري لم يكن له أن يأخذ من هذا الذي قضى له بالشفعة شيئا من ~~الكراء فيما سكن لأنه سكن على وجه الشبهة ولا يكون لرب الدار أن يأخذ كراء ~~ما سكن هذا الذي أخذ بالشفعة من الذي ادعى الاشتراء أيضا فهذا القاضي إذا ~~قضى بالشفعة ها هنا كان قد أبطل حقا لرب الدار في كراء ما سكن هذا الذي ~~ادعى الشراء في الدار بالضمان الذي يضمنه فلا تكون له شفعة الا أن يقيم ~~بينة على الاشتراء ( قلت ) أرأيت شهادة ابني أو أبي أو زوجي أو ابنتي أو ~~جدي أتجوز شهادة هؤلاء على وكالتي إذا أنا وكلت أو وكلني غيري ( قال ) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا وأما أنا فلا أرى شهادتهم جائزة بما وكله غيره ~~وأراها جائزة إذا وكل هو غيره ( قلت ) هل تجوز شهادة النساء في الوكالة في ~~طلب الشفعة ( قال ) قال مالك كل موضع تجوز فيه شهادتهن في الأموال تجوز فيه ~~شهادتهن في الوكالة على ذلك الشيء ms2572 الذي لو شهدن عليه أنفسهن جازت شهادتهن ~~فيه ( وقال ) مالك لا تجوز شهادة النساء على الوكالة في شيء لو شهدن على ~~ذلك الشيء لم تجز شهادتهن فيه مثل أن يشهدن على عتق أو طلاق أو قتل لم تجز ~~شهادتهن عليه فهن إذا شهدن على الوكالة في ذلك لم تجز شهادتهن عليه وأما في ~~الشفعة فشهادتهن جائزة على الوكالة على الأخذ بالشفعة عند مالك لأنهن لو ~~شهدن على أنه شفيع جاز PageV14P451 ذلك أو شهدن على أنه سلم شفعته جاز ذلك ~~أو شهدن على المشترى أنه قد أقر بأن هذا شفيع هذه الدار جاز ذلك ( قال ) ~~وقال مالك ولا تجوز تزكية النساء في وجه من الوجوه ولا فيما تجوز فيه ~~شهادتهن ولا في غير ذلك ولا يجوز للنساء أن يزكين النساء ولا الرجال ( قال ~~) مالك وليس للنساء من الزكية ولا كثير ولا تقبل تزكيتهن في شهادة على مال ~~ولا غير ذلك ( قلت ) أرأيت أن بعت دارا أنا شفيعها فأردت أن آخذ بالشفعة ~~لغيري أيجوز ذلك ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال في رجل باع حصته من دار ~~فقام شريكه يريد أن يأخذ شفعته لغيره ( قال ) مالك لا أرى ذلك له الا أن ~~يريد لنفسه فأما لغيره فلا فهذا يشبه عندي ما سألت عنه ( قلت ) هل يجوز لي ~~أن أوكل من يطلب شفعتي وأنا حاضر في قول مالك ( قال ) نعم لأن مالكا قال ~~يجوز للرجل أن يوكل من يخاصم عنه وهو حاضر ( قال ) فقيل لمالك فلو أن رجلا ~~خاصم رجلا حتى ينظر القاضي في أمرهما ويوجه أمرهما وتحاجا عند القاضي ثم ~~حلف أحدهما أن لا يخاصم صاحبه وأراد أن يوكل ( قال ) ليس ذلك له إلا أن ~~يكون له عذر مثل أن يكون شتمه أو أمرع عليه أو ما أشبه ذلك ( قال بن القاسم ~~) وأنا أرى أنه أن مرض أو أراد سفرا أو غزوا أو حجا ولم يكن ذلك منه الدادا ~~لصاحبه ولا قطعا له في خصومته رأيت له أن يستخلف ( قلت ) ويكون هذا ms2573 ~~المستخلف على حجة الأول ( قال ) نعم ويحدث من الحجة ما شاء ( قلت ) وهذا ~~الذي يوكل ما أقام من بينته الذين شهدوا على الذي وكل هذه الوكالة جائزة ~~وكل ما كان أوقع من حجته على خصمه الأول قبل أن يوكل هذا ذلك جائز على هذا ~~الموكل عليه عند مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن وكلت وكيلا على خصومتي ~~وأنا حاضر فقال خصمي لا أرضى ( قال ) ذلك جائز عند مالك له أن يوكل وان لم ~~يرض خصمه الا أن يكون الذي يوكل إنما يوكل ليضر بهذا الخصم ولعداوة بينهما ~~( قال ) مالك فلا يجوز ذلك ( قلت ) فكل وكالة كانت ممن يتوكل بها أو يوكل ~~هذا اضرارا فلا يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ولقد سئل مالك عن رجل كان ~~PageV14P452 له على رجل دين فأراد أن يبتاعه وهو يعلم أنه إنما دعاه إلى ~~ذلك لعداوة بين المشترى وبين الذي عليه الدين ويعلم أنه إنما أراد بذلك ~~عنته ( قال ) مالك إذا علم ذلك رأيت أن لا يمكن من ذلك ( قلت ) أرأيت أن ~~باع شقصا له في دار ولها شفعاء بعضهم غيب وبعضهم صغار وكلهم عبيد الا رجلا ~~واحدا حاضرا من الشفعاء فطلب أن يأخذ بالشفعة ( قال ) قال مالك يأخذ جميع ~~الشفعة أو يدع ( قلت ) فان قال البائع لا أدفع إليه الا قدر حصته من الشفعة ~~( قال ) قال مالك ليس ذلك له إذا طلب الشفيع وأراد أخذ جميع ذلك فذلك له ~~وليس لهذا أن يمنعه وليس للذي طلب الشفعة أن يأخذ بعض ذلك دون بعض إذا أبى ~~ذلك المشترى ( قيل ) فان أخذ جميع الشفعة فقدم واحد من الغيب ( قال ) يقال ~~له خذ ما في يد صاحبك من الشفعة وتكون الشفعة بينكما والا فلا شفعة له ( ~~قلت ) وكل من قدم من الغيب يدخل معهم فيكون معه في الشفعة ( قال ) نعم وليس ~~له أن يقول أنا آخذ قدر حصتي من الشفعة وأسلم بقية الشفعة فان أبى الا أن ~~يأخذ بقدر حصته من الشفعة فلا شفعة له وهو ms2574 قول مالك ( قلت ) أرأيت الوصي ~~أيأخذ بالشفعة للحبل في قول مالك أم لا ( قال ) لا يأخذ له بشفعة حتى يولد ~~لأنه لا ميراث له الا بعد الولادة فكذلك لا شفعة له الا بعد الولادة ~~والاستهلال صارخا ( قلت ) أرأيت لو أن دارا بين رجلين مسلم ونصراني هما ~~شريكان في الدار فباع المسلم حصته من مسلم أو نصراني أيكون لشريكه النصراني ~~فيه شفعة أم لا ( قال ) قال مالك لشريكه الشفعة وان كان نصرانيا ( قلت ) ~~أرأيت العبد النصراني ومولاه نصراني أسلم العبد وسيده غائب أيباع على سيده ~~أم ينتظر سيده حتى يقدم ( قال ) ان كانت غيبة السيد قريبة نظر الامام في ~~ذلك ولم يعجل بيعه لعل سيده يكون قد أسلم فيكون العبد له على حاله عبدا وان ~~كان بعيدا باعه السلطان ولم ينتظره وكذلك أن كانت أمة لأن مالكا قال في ~~نصراني تزوج نصرانية فأسلمت النصرانية وزوجها غائب قبل أن يبنى بها زوجها ( ~~قال ) مالك ينظر السلطان في ذلك فان كان موضع الزوج قريبا استؤنى بالمرأة ~~وكتب إلى ذلك الموضع لعله يكون قد أسلم قبل PageV14P453 المرأة فان كان قد ~~أسلم قبلها فهو أحق بها وان كانت غيبة بعيدة لم يأمرها أن تنتظره ولها أن ~~تنكح مكانها أن أحبت ( قلت ) أرأيت أن تزوجت ولم تنتظره لبعد غيبته فقدم ~~الزوج وقد كان أسلم في مغيبه قبلها ( قال ) إذا أدركها قبل أن يبنى بها ~~زوجها فهو أحق بها وان بنى بها زوجها الثاني فلا نكاح بينهما لأن مالكا قال ~~في التي تسلم وزوجها غائب وقد كان دخل بها أن كانت غيبته قريبة سئل عنه وان ~~كانت غيبته بعيدة انتظرت فيما بينها وبين أن تنقضى عدتها فان قدم زوجها وقد ~~تزوجت ودخل بها زوجها الثاني وقد كان اسلامه قبل اسلامها أو في عدتها فلا ~~سبيل له إليها وان أدركها قبل أن يدخل بها وقد كان اسلامه على ما وصفت لك ~~فهو أحق بها ( قلت ) ولم قال ذلك مالك ( قال ) أراه مثل قول عمر بن الخطاب ~~في التي ms2575 يطلقها زوجها فتعلم بطلاقها ثم يراجعها ولا تعلم برجعته حتى تنكح ~~زوجا غيره أنه أن أدركها قبل أن يبنى بها زوجها هذا الثاني فهو أحق بها وان ~~أدركها بعد ما بنى بها زوجها الثاني فلا سبيل للأول عليها فكذلك هذه في ~~اسلامها ( قلت ) أرأيت أن اشتريت شقصا من دار فقاسمت شريكي ثم بنيته مسجدا ~~ثم جاء الشفيع فأراد رد قسمتي وأن يأخذ بالشفعة ويهدم المسجد أله ذلك أم لا ~~عند مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن ذلك له لأنه حين بيع هذا ~~الشقص كان له الأخذ بالشفعة فلا تبطل شفعته بما أحدث المشترى في ذلك ( قلت ~~) أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار وهو مديان فقام عليه غرماؤه فباعوا ~~ما اشترى أو مات فباع ذلك ورثته للغرماء ثم أتى الشفيع فأراد أن يأخذ ~~بالصفقة الأولى أيكون ذلك له ( قال ) قال مالك في الرجل يشترى الشقص من ~~الدار فيبيعها من غيره ويبيعها ذلك أيضا من غيره ثم يأتي الشفيع أن له أن ~~يأخذ أي صفقة شاء من ذلك فكذلك مسألتك ( قيل ) أرأيت من بنى مسجدا على ظهر ~~بيت له أو على غير ظهر بيت أو على أرضه ولم يبنه على بيت أيجوز له أن يبيعه ~~( قال ) لا يجوز له أن يبيعه لأن هذا عندي بمنزلة الحبس أرأيت من حبس عرصة ~~له أو بيتا له في المساكين أو على المسلمين أيجوز له أن PageV14P454 يبيعه ~~( قال ) مالك لا يجوز له أن يبيعه وكذلك المسجد عندي مثل ما قال مالك في ~~الحبس لا يجوز بيعه إذا كان بناؤه اياه على وجه الصدقة والاباحة للناس ( ~~قلت ) أرأيت لو أن جدارا بيني وبين رجل الجدار بين داري وداره أنا وهو في ~~الجدار شريكان بعت نصيبي منه أيكون شريكي فيه شفيعا في قول مالك أم لا ( ~~قال ) نعم هو شفيع ( قيل ) فان كان الجدار جداري وإنما له عليه مواضع خشب ~~فبعت الجدار أيكون شفيعا بمواضع الخشب أم لا في قول مالك ( قال ms2576 ) قال مالك ~~لا شفعة له الا في الشركة في أصل الأرض وهذا ليس بشريك فلا شفعة له ( قلت ) ~~أرأيت أن بعت عوالي وتحته سفلى لغيري أو بعت سفليا وتحته عوال لغيري أيكون ~~لبعضنا الشفعة فيما باع صاحبه في قول مالك ( قال ) لا شفعة لهم لأن هؤلاء ~~قد عرف كل واحد منهم حقه ما هو وحيث هو ( قلت ) أرأيت أن اشترى مسلم من ذمي ~~أرض خراج وشفيعها مسلم أيجوز هذا البيع وتكون فيه شفعة في قول مالك أم لا ( ~~قال ) قال مالك لا تباع أرض الذمي إذا كانت الأرض أخذت عنوة ( قلت ) فان ~~كانت الأرض أرض صلح عليها خراج باع أرضه رجل من أهل الذمة من مسلم أو من ~~نصراني وشفيعها مسلم أيجوز هذا البيع وتكون له الشفعة في قول مالك أم لا ( ~~قال ) قال مالك لا يعجبني هذا البيع ولا أراه جائزا أن اشترط البائع على ~~المشترى خراجا يؤديه للأرض وان اشترى بلا خراج عليه لم يكن بذلك بأس وأرى ~~فيها حينئذ الشفعة ولا ينبغي في قول مالك أن يبيع رجل من رجل أرضا على أن ~~المشترى عليه كل عام شيء يدفعه ( قال بن القاسم ) قال مالك في أهل الصلح أن ~~لهم أن يبيعوا أرضهم فان كان المشترى انما يبيعه البائع على أن عليه خراجا ~~يتبع به فلا يحل وان كان يكون الخراج على البائع ويسقط عن المشترى فلا بأس ~~به وأصل هذا فيما سمعنا من قول مالك أن أهل الصلح يبيعون أرضهم ممن أحبوه ~~بمنزلة أموالهم ولا جزية على من اشترى ذلك منهم لأنه لو أسلم سقطت الجزية ~~عنه وعن أرضه وهو يتبع PageV14P455 بما صالح عليه فانما عليه ما صالح عليه ~~ولا يبيع من أرضه ومن ماله ما شاء وهذا قول مالك فأما أن يبيعه علي أن على ~~المشترى خراجها فلا يحل ( قلت ) أرأيت أن اشتريت أرضا ونخلا صفقة واحدة ~~فاستحق نصف النخل أيكون لي أن أرد جميع صفقتي والأرض أرض النخل ( قال ) ~~ينظر في ذلك فان كان الذي ms2577 استحق من النخل شيئا يسيرا تافها لم يكن له أن ~~يرد شيئا منها مما اشترى فكذلك قال مالك ويوضع عنه من الثمن ما يصيب الذي ~~استحق من النخل ويقسم الثمن على جميع ما اشترى فيوضع عنه من الثمن ما صار ~~لهذا الذي استحق من يديه وان كان الذي استحق من النخل شيئا كثيرا كان له أن ~~يرد جميع ذلك أو يتماسك بما بقى في يديه ويأخذ من الثمن بقدر ما استحق وهذا ~~قول مالك ( قيل ) له فان كانت الأرض على حدة والنخل على حدة فاشترى الأرض ~~والنخل صفقة واحدة فاستحق بعض النخل ( قال ) ينظر في الذي اشترى فان كان ~~الذي استحق من النخل هو وجه ما اشترى وفيه كان يرجو الفضل ولمكان هذا الذي ~~استحق اشترى جميع صفقة الأرض وما بقى من النخل فله أن يرد ذلك وان لم يكن ~~ذلك وجه ما اشترى ولا فيه طلب الفضل كان له أن يرد جميع النخل وحدها بما ~~يصيب النخل من الثمن إذا كان الذي استحق من النخل هو أكثر النخل وان كان ~~النخل الشيء التافه الذي استحق من النخل كان له أن يرجع بما يصيب ذلك من ~~الثمن ولم يفسخ البيع # # | باب اشترى دارين صفقة واحدة فاستحق من احداهما شيء # ( قلت ) أرأيت أن اشتريت دارين صفقة واحدة فاستحق شيء من احدى الدارين ~~والدار التي استحق بعضها ليست وجه ما اشتريت ( قال ) ينظر فيما استحق من ~~الدار فان كان شيئا تافها لا ضرر فيه لم يكن له أن يرد شيئا من اشترائه ~~وكان له أن يرجع بحصة ما استحق من الدار في الثمن وان كان ما استحق من ~~الدار هو أكثر PageV14P456 تلك الدار وفيه ضرر رد تلك الدار وحدها ورجع في ~~الثمن بحصة تلك الدار ولم يكن له أن يرد الدار الأخرى لأن التي استحق ~~أكثرها ليست وجه ما اشترى فان استحق من احدى الدارين التي هي جل ما اشترى ~~ولها اشترى الدار الأخرى وفيها الفضل جلها أو ما فيه الضرر فان ms2578 له أن يرد ~~الدارين جميعا يرد جميع بيعه ويرجع بالثمن وهذا قول مالك ( قال ) وان كان ~~الذي استحق منها شيئا تافها لا ضرر فيه وذلك الذي استحق منها فقط رجع بقدر ~~ذلك من الثمن ولم يكن له أن يرد بقية الدار ولا الدار الأخرى وهو قول مالك ~~( قلت ) أرأيت أن اشتريت دارا وشفيعها حاضر فغاب الشفيع فأقام في غيبته ~~سنين عشرا أو أكثر من ذلك ثم قدم يطلب الشفعة أيكون له ذلك ( قال ) أن كان ~~خروجه بحدثان اشترائه وفيما لو قام كانت له فيه الشفعة نظر فان كانت غيبته ~~قد علم أنه لا يأتي إلا في مثل ما تنقطع فيه الشفعة فلا شفعة له وان كان ~~سفرا يرجع في مثله فيدرك فيه شفعته فعاقه أمر من الله بعد ذلك رأيته على ~~شفعته ويحلف بالله ما كان في ذلك تاركا لشفعته لأن مالكا قال لا تنقطع شفعة ~~الغائب لغيبته وهذا يقول إنما خرجت إلى سفري ولم تنقطع شفعتي في الأيام ~~التي خرجت فيها وخرجت وأنا أرجو أن أرجع وخرجت ولست بتارك لشفعتي فأنا في ~~مغيبي على شفعتي ويكون ذلك له لأن شفعته لم تنقطع عندنا إلى اليوم الذي طلب ~~فيه على حال من الحال ( قلت ) ولا يبالي أشهد حين خرج في سفره أنه على ~~شفعته أو لم يشهد هو عندك سواء وهو على شفعته ( قال ) نعم ذلك سواء ( قلت ) ~~أرأيت أن ادعيت في دار دعوى فصالحني الذي ادعيت في داره هذه الدعوى على ~~مائة درهم دفعها إلي ولم أسم دعواي ما هي ثلث ولا ربع ولا نصف أيجوز هذا ~~الصلح ويكون في الدار الشفعة أم لا ( قال ) لا يجوز هذا الصلح لأن مالكا قد ~~جعل الصلح بمنزلة البيع لا يجوز فيه المجهول كما لا يجوز في البيع المجهول ~~إذا كان يعرف ما يدعى من الدار فلا بد من أن يسميه ثم يصطلحان بعد تسمية ~~ذلك على ما أحبا فان لم يفعلا فالصلح فاسد ولا شفعة فيه لأنه غير جائز الا ~~أن ms2579 يكونا يعرفان ذلك فيجوز الصلح ( قال PageV14P457 بن القاسم ) ولقد سألت ~~مالكا عن الرجل يهلك ويترك دورا ورقيقا وماشية وغير ذلك من العروض فيريد ~~ورثته أن يصالحوا المرأة على ميراثها من ذلك ( قال ) قال مالك أن كان ما ~~ترك الميت قد عرفته المرأة وعرفه الورثة فلا بأس بذلك وان كان مجهولا لا ~~يعرف فالصلح فيه غير جائز وانما هو بمنزلة البيع ولا يجوز في الصلح من هذا ~~الوجه الا ما يجوز في البيع ( قلت ) أرأيت أن استأجرت أجيرا سنة بحظي من ~~هذه الدار أيكون في هذه الدار شفعة أم لا في قول مالك ( قال ) فيها الشفعة ~~( قلت ) فبكم يأخذها الشفيع ( قال ) يأخذها بقيمة الاجارة ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) نعم الاجارة عند مالك بيع من البيوع فإذا كانت بيعا من البيوع ~~فالشفعة فيها إذا اشتريت الدار فالاجارة بمنزلة الشراء والبيع بالأموال ~~والعروض تكون في الدور الشفعة بقيمة الاجارة ( قال ) وهذا كله قول مالك ( ~~قيل ) وكذلك أن بعت حظي من هذه الدار بسكنى دار أخرى أيكون فيها الشفعة ( ~~قال ) نعم له الشفعة عند مالك ( قلت ) أرأيت أن ادعيت في دار سدسا وذلك حظ ~~رجل في تلك الدار وجحدني فصالحته على أن سلمت له شقصا لي في دار أخرى على ~~أن يسلم لي هذا السدس الذي ادعيته في يديه أيكون فيهما جميعا شفعة أم لا في ~~قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن أرى الشفعة في ~~الشقص الذي لم يكن فيه دعوى وأما السدس الذي كانت فيه دعوى المدعى فلا أرى ~~فيه الشفعة لأن هذا المدعى يقول انما أخذت حقا كان لي ولم أشتره فيؤخذ مني ~~بالشفعة ويكون في الشقص الذي لم يكن فيه دعوى الشفعة ويأخذ الشفيع الشقص ~~بقيمة السدس الذي كانت فيه الدعوى لأن الذي أخذ الشقص من الدار دفع هذا ~~السدس إلى الذي كانت فيه الدعوى وهو مقر بأن السدس الذي دفع ثمن لهذا الشقص ~~الذي في يديه من هذا الشقص لأنه مقر أنه قد ms2580 اشتراه وثمنه السدس الذي دفع ~~فبه وأما مدعى السدس الذي أخذه فيقول أنا لم أشتر هذا السدس انما أنا رجل ~~أخذت حقي وظلمت في شقصى الآخر لما جحدننى هذا السدس فافتديته بهذا الشقص ~~الذي PageV14P458 دفعته من مالي فلا يكون فيما في يديه من السدس شفعة لأنه ~~لا يقر بشراء هذا السدس ( قلت ) أرأيت أن ادعيت على رجل أنه قتل دابتي ~~فصالحته من ذلك على شقص له في دار فأتى الشفيع يطلب بالشفعة بم يأخذها ( ~~قال ) بقيمة الدابة ( قلت ) فالقول قول من في قيمة الدابة ( قال ) القول ~~قول رب الدابة ( قيل ) ولا يقال له ها هنا صف الدابة ( قال ) لا لأن مالكا ~~قال في الذي يشترى الدار بالعرض فيفوت العرض أن القول فيه قول المشترى ~~ويقال للشفيع خذ بذلك أو دع ولم يقل مالك يقال له صف ( قيل ) فان قال قيمة ~~ذلك العرض ما يعلم الناس أنه فيه كاذب ليس ذلك قيمة ذلك العرض ( قال ) لا ~~يصدق وإذا أتى بما لا يشبه كان القول قول الشفيع إذا أتى بما يشبه ( قلت ) ~~أرأيت اللقيط إذا تصدق عليه بصدقة أو وهبت له هبة أيكون الذي هو في حجره ~~القابض له ولم يجعله السلطان وصيا ولا ناظرا ( قال ) نعم لأن مالكا قال في ~~الرجل يتصدق على الرجل بصدقة والمتصدق عليه غائب فيقول هذا الذي تصدق لرجل ~~أجنبي اقبض لفلان صدقته فيدفعها إليه ويحوزها هذا الأجنبي لذلك الرجل ~~الغائب ولم يعلم الغائب بما تصدق هذا عليه ولا بما حاز له هذا الرجل ( قال ~~) قال مالك ذلك جائز وكذلك اللقيط عندي هو بمنزلة هذا ( قلت ) أرأيت أن ~~أخذت عبدا لرجل غصبته اياه فاشتريت به شقصا في دار أيكون فيه الشفعة أم لا ~~( قال ) أما ما كان العبد قائما بعينه ولم يفت ولم يتغير فلا شفعة في الدار ~~فإذا فات العبد حتى تجب على آخذه قيمته فالشفعة للشفيع بقيمة العبد يوم ~~اشترى به الدار لأن البيع قد تم بينهما حين لزم المتعدى القيمة ( قلت ) ~~أرأيت أن اشتريت ms2581 شقصا في دار بألف درهم غصبتها من رجل يعلم ذلك ثم طلب ~~الشفيع الشفعة ( قال ) له الشفعة والشراء جائز وانما عليه ألف درهم مثلها ~~ولربها الذي استحقها أن يأخذها من بائع الدار أن كانت الدراهم قائمة بعينها ~~لأن الدراهم والدنانير في هذا لا تشبه العروض ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ~~) لا ( قال بن القاسم ) إذا أقام البينة على دراهمه بعينها أخذها ورجع ~~البائع على المشترى بمثل تلك الدراهم ولا ينتقض البيع PageV14P459 بينهما ( ~~قلت ) أرأيت لو أني أشتريت شقصا من دار بألف درهم فأتى الشفيع يطلب بالشفعة ~~فقال المشترى بنيت في هذا البيت وهذا البيت وكذبه الشفيع ( قال ) القول قول ~~الشفيع لأن المشترى مدع فيما بنى فلا يصدق الا ببينة ( قيل ) وهذا قول مالك ~~( قال ) لا أحفظ عن مالك الساعة شيئا ( قلت ) أرأيت أن اشتريت عرصة دار ~~فيها بنيان على أن النقض لرب الدار ولم أشتر منه النقض ثم اشتريت بعد ذلك ~~النقض أو اشتريت منه النقض أولا ثم اشتريت العرصة بعد ذلك فطلب الشفيع ~~الشفعة أيكون له شفعته في العرصة والنقض جميعا ( قال ) نعم تكون شفعة ~~الشفيع في النقض والعرصة جميعا في رأيي ( قلت ) أرأيت أن وهب لي رجل شقصا ~~له في دار لا يعلم ذلك الا بقوله أيكون القول قوله أنه لم يهب للثواب ( قال ~~) سئل مالك عن رجل تصدق على رجل بشقص له في دار فقال الشفيع لمالك أني أخاف ~~أن يكون قد باعه في السر أو أعطاه ثوابا وأشهد له بالصدقة ليقطع شفعتي فأنا ~~أريد أن أحلف المتصدق عليه ( قال ) مالك أن كان رجل صدق لا يتهم على مثل ~~هذا فلا يمين عليه وان كان يتهم على مثل هذا حلف له وكذلك الهبة ( قلت ) ~~أرأيت أن اشتريت شقصا من دار من رجل فتصدقت به على رجل ثم قدم الشفيع فأراد ~~الأخذ بالشفعة أتنتقض الصدقة ويأخذ شفعته بصفقة البيع أم لا في قول مالك ( ~~قال ) نعم تنتقض الصدقة ويأخذ بالشفعة بصفقة البيع ( قلت ) أرأيت لو أن ~~دارا بيني ms2582 وبين رجل غير مقسومة بعت أنا طائفة منها بغير إذن شريكي فقدم ~~شريكي والذي بعت أنا من الدار هو نصف الدار الا أن الذي بعت هو نصف بعينه ( ~~قال ) قال مالك أن أحب شريكه أن يأخذ ما باع ويدفع إلى المشترى نصف الثمن ~~الذي اشترى به المشتري فذلك له وهذا النصف الثمن الذي يدفع انما هو ثمن حصة ~~شريكه لأن البيع انما يجوز في حصة شريكه ولا يجوز في حصته هو الا أن يجيزه ~~( قال ) فقلت لمالك أفلا يقاسم هذا الذي لم يبع شريكه الذي باع فان صار هذا ~~النصف الذي باعه البائع في حظه جاز عليه البيع وان صار في حظ صاحبه بطل ~~البيع ( قال ) مالك لا يكون PageV14P460 هذا هكذا ولكن الذي لم يبع يأخذ ~~حصة شريكه الذي باع بشفعته ويأخذ حصته من ذلك ولا يجوز فيه البيع إذا لم ~~يجزه هو ويرجع المشترى على البائع بنصف الثمن لأن الشريك الذي أخذ شفعته قد ~~دفع إلى المشترى نصف ثمنه وهو حصة البائع ويقاسمه النصف الباقي من الدار أن ~~شاء ( قلت ) أرأيت لو أن نخلة بيني وبين رجل بعت نصيبي منها أيكون لصاحبي ~~الشفعة فيها أم لا ( قال ) مالك لا شفعة فيها # PageV14P461 # | كتاب القسمة الأول # # | ما جاء في بيع الميراث # ( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أني بعت مورثي من هذه ~~الدار ولم أسم ما هو أخمس أو ربع أو عشر أو نصف أيجوز هذا البيع ( قال ) لا ~~خير في هذا البيع عند مالك ( قلت ) فان تصدق بميراثه من هذه الدار أو وهبه ~~ولم يخبر ما هو أثلث أو ربع أيجوز هذا ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ~~) أرأيت أن ورثنا دارين ونحن أشراك كثير فبعت نصيبي من هذه الدار من أحد ~~الورثة بنصيبه من الدار الأخرى ولم أسم عند البيع ما نصيبي ولا سماه هو لي ~~أيضا الا أن كل واحد منا قد عرف نصيبه ما هو وعرف نصيب صاحبه أيجوز هذا في ~~قول مالك ms2583 أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك أن ورثت في دار سدسا أو ربعا أو ~~خمسا فبعت مورثي من الدار من رجل ولم أسم عند عقدة البيع أن ذلك ربع ولا ~~خمس ولا سدس وقد عرف البائع والمشتري ما ميراث البائع من الدار ( قال ) ذلك ~~جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت أن عرف المشترى ما مورث البائع ولم يعرف ~~البائع ما مورثه من الدار ( قال ) قال مالك إذا جهل أحدهما كم ذلك من الدار ~~فلا خير في ذلك البيع # # | ما جاء في التهايؤ في القسم # ( قلت ) أرأيت لو أن دارا بيني وبين رجل اقتسمناها على أن أخذت أنا الغرف ~~PageV14P462 وأخذ هو الاسافل أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك جائز ~~( قلت ) أرأيت لو أن دارا بين ثلاثة رجال رضوا بأن يأخذ أحدهم بيتا من ~~الدار على أن تكون للآخرين بقية الدار أيجوز هذا عند مالك ( قال ) نعم ( ~~قلت ) أليس قد قال مالك لا يجمع بين رجلين في القسم ( قال ) انما قال ذلك ~~مالك في القرعة بالسهام # # | ما جاء في شراء الممر وقسمة الدار على أن الطريق على أحدهم # ( قلت ) أرأيت لو أن دارا بيني وبين رجل قاسمته الدار فأخذ طائفة وأخذت ~~أنا طائفة على أن الطريق لي الا أن له في الطريق الممر فصار الطريق لي وله ~~الممر فيه أيجوز هذا القسم أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) ~~أرأيت أن اشترى رجل من رجل ممرا في دار من غير أن يشترى من رقبة البنيان ~~شيئا أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز لهما # # | ما جاء في قسمة الدار وأحدهما يجهل حظه # ( قلت ) أرأيت لو أن دارين ورثهما رجلان أحدهما قد عرف مورثه من الدارين ~~والآخر يجهل مورثه منهما فرضيا بأن يأخذ أحدهما بمورثه من احدى الدارين ~~النصف ومن الأخرى الثلث فسلم بقيتها لصاحبه أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) ~~لا يجوز هذا عند مالك لأن مالكا قال في المرأة تصالح على مورثها من الدار ms2584 ~~ولا تعرف ما هو قال الصلح باطل # # | في الرجوع في القسم # ( قلت ) أرأيت لو أن دارا بيني وبين رجل تراضينا في أن جعلت له طائفة من ~~الدار على أن جعل لي طائفة أخرى فرجع أحدنا قبل أن تنصب الحدود بيننا ( قال ~~) ذلك لازم لهما ولا يكون لهما أن يرجعا عند مالك لأن هذا بيع من البيوع ( ~~قلت ) أرأيت لو أن أقرحة متباينة بين قوم شتى أرادوا أن يقتسموا قال بعضهم ~~PageV14P463 اقسم لنا في الاقرحة كلها وقال بعضهم بل اجمع لنا نصيب كل واحد ~~منا في موضع واحد ( قال ) أن كانت الأرض بعضها قريبة من بعض وكانت في الكرم ~~سواء قسمت كلها وجمع نصيب كل واحد منهم في موضع واحد وان كانت الاقرحة ~~مختلفة وكانت قريبة قسم كل قريح على حدة وان كانت الاقرحة في الكرم سواء ~~الا أنها متباينة متباعدة مسيرة اليوم واليومين قسم كل قريح على حدة أيضا ~~لأن مالكا قال في القوم يرثون الحوائط والدور ويكون بينهم اليوم واليومان ( ~~قال ) أرى أن تقسم الحوائط والدور كل واحد على حدته # # | قسمة القرى # ( قلت ) وكذلك أن كانت القرى بينهم ورثوها أو اشتروها فأرادوا أن ~~يقتسموها فقال بعضهم اجمع نصيب كل واحد منا في موضع واحد وقال بعضهم اقسم ~~لنا في كل قرية منها وأعط كل واحد منا في موضع حظه من كل قرية ( قال ) ان ~~كانت القرى متقاربة وهي في رغبة الناس فيها ونفاقها عند الناس سواء جمعت ~~تلك القرى كلها في القسم فقسم لكل واحد منهم حصته في موضع واحد منها ( قلت ~~) أرأيت أن كانت القرى متباعدة متباينة مسيرة اليوم ونحوه واليومين وهي في ~~رغبة الناس فيها سواء وفي حرص الناس عليها وفي نفاقها عند الناس سواء ( قال ~~) أرى أن تقسم كل قرية على حدة كما قال مالك في الدور التي أخبرتك # # | ما جاء في قسمة الدور بين ناس شتى # ( قلت ) فان كانت قرية بين قوم شتى فأرادوا أن يقسموا الدور فقال بعضهم ~~اقسم حظي في كل دار من ms2585 القرية وقال بعضهم بل اجمع نصيب كل واحد منا في موضع ~~واحد ( قال ) ينظر في ذلك فان كانت الدور سواء في نفاقها عند الناس ورغبة ~~الناس فيها وفي موضعها قسمت وجمع لكل انسان حظه في موضع واحد وان كانت ~~الدور متفاوتة مختلفا نفاقها عند الناس وموضعها كذلك جمع القاسم كل دار ~~منها PageV14P464 إذا كانت صفقتهما واحدة في رغبة الناس فيها ونفاقها ~~وموضعها فتقسم هذه كلها قسما واحدا فينظر إلى ما اختلف من الدور فيقسم ذلك ~~على حدة يعطى لكل إنسان حظه من ذلك وان اتفقت داران على صفة واحدة جمعتهما ~~في القسم وهذا قول مالك # # | ما جاء في قسمة القرى وفيها دور وشجر # ( قلت ) أرأيت لو ورثنا أنا وأخ لي قرية من القرى فيها دور وشجر وأرض ~~بيضاء فأردنا أن نقسم كيف نقسم ذلك بيننا ( قال ) أما دور القرية فتقسم كما ~~وصفت لك في قسمة الدور وأما الأرض البيضاء فتقسم كما وصفت لك في قسم الأرض ~~البيضاء ( قلت ) وكيف وصفت لي في قسمة الأرض البيضاء ( قال ) ينظر إلى ما ~~كان من الأرض التي يشبه بعضها بعضا في الكرم والنفاق عند الناس وتقارب موضع ~~بعضه من بعض جمع له هذا كله فجعل نصيب كل إنسان في موضع واحد وان اختلفت ~~الأرض اختلافا بينا أعطى كل إنسان منهم حظه في كل أرض على حدة وهذا مثل ~~الدور والنخل ( قلت ) وما حد قرب الأرض بعضها من بعض ( قال ) لا يحد لنا ~~مالك فيه حدا ( قال بن القاسم ) وأرى الميل وما أشبهه قريبا في الحوائط ~~والأرضين ( قلت ) أرأيت الشجر التي في هذه القرية بين هذين الأخوين كيف ~~يقسمها مالك بينهما وهي من أنواع الأشجار تفاح ورمان وخوخ وأترج وأنواع ~~الفاكهة مختلطة في جنان واحد أو كانت الاجنة كل نوع على حدة ( قال ) لم ~~أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا ولكني أرى أن كانت الأشجار مختلطة في حائط ~~واحد كما وصفت لي قسم الحائط وجمع نصيب كل واحد منهما في موضع واحد على ~~القيمة ms2586 وان كانت الاجنة التفاح جنان على حدة والرمان جنان على حدة وكل نوع ~~جنان على حدة وكل واحد منها يحتمل أن يقسم بينهم قسم بينهم كل جنان على حدة ~~على القيمة وأعطى لكل واحد منهم حظه من كل واحد منها وهذا مثل قول مالك في ~~النخل يكون في الحائط منه البرنى والصيحانى واللون والجعرور وأنواع التمر ~~رأيته يقسم على القيمة ويعطى كل واحد منهم يجمع له حظه في موضع واحد من ~~الحائط ولا PageV14P465 يلتفت إلى ما يصير في حظ هذا من ألوان التمر وما ~~يصير في حظ هذا من ألوان التمر ( قلت ) أرأيت لو أن دارا في يد رجل غائب ~~أتى رجل فادعى أنه وارث هذه الدار مع الغائب أيقبل القاضي منه البينة والذي ~~كانت الدار في يده غائب أم لا ( قال ) لا أحفظه عن مالك الا أني سمعت من ~~يذكر هذا عن مالك أن الدور لا يقضى على أهلها فيها وهم غيب وهو رأيي ( قال ~~بن القاسم ) الا أن تكون غيبته تطول فينظر في ذلك السلطان مثل من يغيب إلى ~~الاندلس أو طنجة فيقيم في ذلك الزمان الطويل فأرى أن ينظر في ذلك السلطان ~~ويقضى به ( قلت ) أرأيت أن أقام البينة أنهم ورثوا هذه الدار عن أبيهم وان ~~ذلك الغائب الذي هذه الدار في يديه لا حق له فيها ( قال ) لم أسمع من مالك ~~في هذه الا ما أخبرتك أنه بلغني فأرى أنه أن كانت الغيبة مثل ما يسافر ~~الناس ويقدمون كتب الوالي إلى ذلك الموضع بذلك أن يستخلف أو يقدم فيخاصمهم ~~وان كانت غيبته بعيدة يعلم أن الذين طلبوا لا يقدرون علي الذهاب إلى ذلك ~~الغائب الذي في يده الدار ولا يوصل إليه لبعد البلاد رأيت أن يقضى لهم ~~بحقوقهم ( قلت ) هل يقيم القاضي وكيلا لهذا الغائب يقوم له بحجته ( قال ) ~~لا أحفظ في هذا شيئا ولا أعرفه من قول مالك أنه يستخلف للغائب ولكن يقضى ~~عليه ولا يستخلف له خليفة ( قلت ) وكذلك أن كان الذي في يديه ms2587 الدار صبيا ~~صغيرا وادعى رجل أن الدار داره وأقام البينة هل يستخلف القاضي لهذا الصبي ~~خليفة ( قال ) ما علمت أن مالكا ولا أحدا من أهل المدينة ولا رأيته في شيء ~~من مسائل مالك قال أنه يستخلف له القاضي خليفة ولا أرى ذلك # # | ما جاء في قسمة الثمار # ( قلت ) أرأيت أن كانت أرض وشجر ونخل وفي الشجر والنخل ثمار فأرادوا أن ~~يقتسموا الأرض والنخل والثمار ( قال ) قال مالك لا تقسم الثمار مع الأصل ~~وكذلك الزرع لا يقسم مع الأرض ولكن تقسم الأرض والشجر وتقر الثمرة والزرع ~~حتى يحل بيعهما فإذا حل بيعهما فان أحبوا أن يبيعوا الثمرة والزرع ثم ~~يقتسموا الثمن على PageV14P466 فرائض الله تعالى فذلك لهم ولا يقسمون الزرع ~~فدادين ولا مزارعة ولا قتا ولا يقسم الا كيلا # وأما التمرة من النخل والعنب فان مالكا قال فيه إذا طاب وحل بيعه واحتاج ~~أهله إلى قسمته ( قال ) مالك إن كانوا يريدون أن يجدوا كلهم فلا أرى أن ~~يقتسموه وان كانوا يريدون أن يأكلوه رطبا كلهم أو يبيعوه رطبا كلهم فلا أرى ~~أيضا أن يقتسموه كذلك وان كان بعضهم يريد أن يبيع وبعضهم يريد أن يتمر ~~وبعضهم يريد أن يأكل فاختلفت حوائجهم أو أراد بعضهم أن يبيع وبعضهم أن يتمر ~~رأيت أن يقسم بينهم بالخرص إذا وجدوا من أهل المعرفة من يعرف الخرص ( قلت ) ~~لمالك فالفاكهة والرمان والفرسك وما أشبهه ( قال ) لا يقسم بالخرص وان ~~احتاج أهله إليه لأن هذا مما ليس فيه الخرص من عمل الناس وانما مضى الخرص ~~في النخل والعنب ( قال بن القاسم ) وذلك أنه ذكر بعض أصحابنا أن مالكا أرخص ~~في قسم الفواكه بالخرص فسألناه عنه فقال لا أرى ذلك ( قال ) ولقد سألته عنه ~~غير مرة فأبى أن يرخص لي فيه # # | ما جاء في قسمة البقل # ( قلت ) أرأيت أن ورثنا بقلا أيصلح لنا أن نقسمه ( قال ) لا يعجبني ذلك ~~ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن مالكا كره قسم الثمار بالخرص وقال هو مما ~~لو كان شيء ms2588 يجوز فيه الخرص لجاز في الثمار والبقل أبعد من الثمار في الخرص ~~ولا أرى أن يقسم حتى يجد ويباع فيقتسمون ثمنه وذلك أن جل الثمار من التفاح ~~والفرسك والخوخ والرمان والأترج والموز وما أشبهه لا بأس به اثنين بواحد ~~يدا بيد والقرط لا بأس به اثنين بواحد يدا بيد فلما لم يجوز لي مالك فيما ~~يجوز من الثمار اثنين بواحد يدا بيد أن يقسم ذلك بالخرص كرهت أن يقسم البقل ~~القائم بالخرص وانما هذه الفاكهة الخضراء عند أهل العلم بمنزلة البقل في ~~أثمانها في الزكاة لأنه لا زكاة فيها وفي تفاضلها سهل اثنان بواحد ( قلت ) ~~هل يجوز بيع فدان كراث بفداني كراث أو سريس أو خس أو PageV14P467 سلق ( قال ~~) لا خير فيه عند مالك الا أن يجزا ذلك مكانهما ويقطعا ذلك قبل أن يتفرقا ~~وذلك أني سألت مالكا عن الرجل يشتري الثمرة قد طابت بقمح يدفعه إليه أو ~~بثمرة يابسة يكتالها له من غير صنفها أو ثمرة في رؤس النخل بثمرة في رؤس ~~شجر سوى النخل وكل قد طابت ( قال ) مالك لا يحل ذلك الا أن يجدا ما في رؤس ~~الشجر من ذلك قبل أن يتفرقا ( قلت ) أرأيت أن جد أحدهما وتفرقا قبل أن يجد ~~الآخر ( قال ) لا يجوز ذلك وكذلك لو اشترى ما في رؤس النخل بحنطة فدفع ~~الحنطة وتفرقا قبل أن يجد ما في رؤس النخل لم يجز ذلك عند مالك فكذلك البقل ~~عندي مثل هذا والذي أخبرتك من الثمار هو قول مالك # # | ما جاء في قسمة الأرض ومائها وشجرها # ( قلت ) أرأيت لو أن ثلاثة نفر ورثوا قرية لها ماء وشجر ومجرى ماء ورثوا ~~أرضها وماءها وشجرها وشربها لأحدهم الثلث وللآخر السدس وللآخر النصف ~~فأرادوا أن يقتسموا ( قال ) تقسم الأرض عند مالك على قدر مواريثهم منها ~~ويكون لهم في شربهم من الماء على قدر مواريثهم منه وكل قوم كانوا أشراكا في ~~قلد من الاقلاد فباع أحدهم نصيبه من ذلك فشركاؤه دنية أحق بالشفعة من سائر ~~شركائه في الماء ms2589 ( قلت ) والدنية في قول مالك هم أهل وراثة يتوارثون دون ~~شركائهم ( قال ) نعم ( قلت ) وان كانت الأرض قد قسمت الا أنهم لم يقسموا ~~الماء فباع رجل حظه من الماء ولم يبع الأرض كانت فيه الشفعة في قول مالك ( ~~قال ) سألت مالكا عن نخل بين قوم اقتسموها ولها بئر وتركوا البئر على حالها ~~ليسقوا بها فباع أحدهم حظه من الأرض وترك حظه من البئر لم يبعه معه ثم باعه ~~بعد ذلك من إنسان فقال شريكه في البئر أنا آخذ بالشفعة ( قال ) قال لي مالك ~~لا شفعة له فيها ( قال ) فقلت لمالك البئر التي لا شفعة فيها ما هي ( قال ) ~~هي هذه التي إذا قسمت النخل وتركت البئر فلا شفعة فيها فالعيون بهذه ~~المنزلة ( قلت ) فان لم تقسم النخل فإذا باع رجل حظه من الماء أن له الشفعة ~~( قال بن القاسم ) سمعت مالكا يقول في رجل له شرك في نخل يسيرة PageV14P468 ~~حظة فيها يسير ولهم نبع ماء فأراد أحدهم أن يبيع حظه من الماء من رجل وهو ~~القليل الحظ ولا يبيع النخل ( قال ) أرى شركاءه في الماء أحق بالشفعة # # | ما جاء في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه # ( قلت ) أرأيت هل يقسم الورثة الزرع في قول مالك من قبل أن يبدو صلاحه ~~على أن يحصد كل واحد منهم حصته مكانه ( قال ) إذا كان ذلك يستطاع أن يعدل ~~بينهما بالتحري في القسم جاز ذلك بينهما بمنزلة غيره من الأشياء التي تقسم ~~على التحري ( قلت ) أرأيت أن اقتسماه على أن يحصداه فحصد أحدهما وترك الآخر ~~نصيبه حتى صار حبا ( قال ) تنتقض القسمة أيضا فيما بينهما ويكون على الذي ~~حصده قيمة ما حصد من الزرع ويكون هذا الزرع الذي استحصد بينهما يقتسمانه ~~بينهما حبا ويقتسمان القيمة أيضا بينهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ~~انما قال مالك في القصب والتين إذا قسم على التحري فذلك جائز فرأيت قسمة ~~هذا الذي ذكرت لك على التحري جائزا في رأيي فإذا ترك أحدهما نصيبه حتى يصير ~~حبا فقد ms2590 فسدت القسمة بينهما لأن القسمة ها هنا بيع من البيوع ولا يصلح ~~لأحدهما أن يبيع حصته من هذا الزرع قبل أن ييبس على أن يتركه مشتريه حتى ~~يصير حبا فلما كان هذا في البيع لا يجوز عند مالك كان أيضا في القسمة غير ~~جائز وكذلك أن اقتسماه على التحري على أن يحصداه وهو بقل ثم تركاه جميعا ~~حتى صار حبا فان القسمة تنتقض ويصير جميع ذلك بينهما يقتسمانه كيلا وهذا ~~رأيي مثل ما قال مالك في البيوع # # | ما جاء في قسمة البلح الكبير والبسر والرطب في رؤس النخل # ( قلت ) أرأيت أن أردنا أن نقتسم بلحا في رؤس النخل ورثناه أو اشتريناه ( ~~قال ) أن كان البلح كبيرا واختلفت حاجتهما في ذلك أراد أحدهما أن يأكل ~~البلح وأراد الآخر أن يبيع البلح فلا بأس أن يقتسماه على الخرص يخرص بينهما ~~إذا اختلفت حاجتهما إليه لأن مالكا كره البلح الكبار واحدا باثنين ( قال ) ~~ولا أرى أن يباع البلح PageV14P469 إذا كان كبيرا الا مثلا بمثل ( قال ) ~~وكذلك في البسر والرطب وقال مالك في البسر والرطب لا بأس أن يقتسما ذلك على ~~الخرص فيما بينهما إذا اختلفت حاجتهما إليه وجعل مالك البلح الكبير في ~~البيع مثل البسر والرطب فكذلك ينبغي أن يكون البلح الكبير في القسمة مثل ~~الرطب والبسر ( قلت ) أرأيت أن اقتسما هذا البلح الكبير بالخرص وخرص بينهما ~~على أن يأخذه أحدهما ليأكله وأراد الآخر أن يبيعه أما يخشى أن يكون هذا بيع ~~الطعام بالطعام ليس يدا بيد ( قال ) إذا اقتسماه في رؤس النخل وخرص بينهما ~~إذا كانت حاجتهما إليه مختلفة وعرف كل واحد منهما الذي له من ذلك وقد قبض ~~كل واحد منهما الذي له فلا بأس بهذا القسم وان لم يجد الذي حاجته إلى الأكل ~~الا بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ما لم يتركه حتى يزهى وقسمتها ~~بالخرص إذا اختلفت حاجتهما قبض والخرص فيه بمنزلة الكيل وكذلك الذي حاجته ~~إلى البيع لأن مالكا قال في الرطب إذا اختلفت حاجتهما ms2591 إلى ذلك فلا بأس أن ~~يقتسماه بالخرص ثم يأخذ كل واحد منهما من الرطب كل يوم مقدار حاجته من ذلك ~~فكذلك البلح الكبار في رأيي ( قلت ) أرأيت أن اقتسما هذا البلح الكبير ~~بالخرص وكانت حاجتهما إلى البلح مختلفة فجد أحدهما وترك الآخر حصته حتى ~~أزهى أو تركا جميعا حصتهما حتى أزهى النخل أتنتقض القسمة فيما بينهما أو ~~تكون القسمة جائزة ( قال ) تنتقض القسمة فيما بينهما أن تركاه جميعا حتى ~~أزهى أو تركه أحدهما وجد الآخر ( قلت ) ولم نقضت القسمة فيما بينهما ( قال ~~) لأنه بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ألا ترى أن أحدهما ابتاع نصف نصيب ~~صاحبه بنصف ما كان له من البلح فلا يصلح أن يبتاع النخل وان كان كبيرا على ~~أن يترك حتى يزهي ( قلت ) أرأيت أن اقتسماه بعد ما أزهى وحاجتهما إلى ما في ~~رؤس النخل مختلفة فتركاه حتى أثمر أتنتقض القسمة فيما بينهما أم لا ( قال ) ~~لا بأس بذلك ولا تنتقض وكذلك قال لي مالك إذا اختلفت حاجتهما فيه بثمن واحد ~~ويجد آخر ويبيع آخر لأن الرجل لو اشترى رطبا في رؤس النخل ثم تركه حتى ~~يتتمر لم ينتقض البيع PageV14P470 فيما بينهما عند مالك وكذلك القسمة أيضا ~~عندي ( قلت ) أرأيت مثل تمر افريقية فانهم يجدونه بسرا إذا بدا قبل أن يرطب ~~ثم يتركونه حتى يتتمر على ظهور البيوت وفي الا نادر أرأيت أن اقتسماه بعد ~~ما جداه أيجوز ذلك فيما بينهما ( قال ) نعم ذلك جائز إذا اقتسماه كيلا ( ~~قلت ) ولا يخشى أن يكون هذا التمر بالتمر ليس مثلا بمثل لأنه إذا جف وانتقض ~~لا يدري أيكون ذلك سواء أم لا ( قال ) لا بأس بهذا لأن ذلك الرطب كله شيء ~~واحد فان اقتسماه فلا أشك أن نقصان ذلك كله شيء واحد ( قلت ) ويصلح الرطب ~~بالرطب كله مثلا بمثل ( قال ) نعم لا بأس بذلك عند مالك فلما قال مالك هذا ~~رأيت أنا أنه جائز إذا اقتسماه ثم جف بعد ذلك نصيب كل واحد منهما وصار تمرا ~~فذلك جائز ms2592 ( قال ) ولو كان ذلك يختلف أيضا ما كان به بأس لأنه الرطب بالرطب ~~( قلت ) أرأيت أن اقتسماه بلحا صغارا أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) ~~لا بأس بذلك إذا اقتسماه على التحري واجتهدا حتى يخرجا من وجه المخاطرة ( ~~قال ) مالك وانما البلح الصغير علف ( قال بن القاسم ) وهو بقل من البقول ( ~~قال ) مالك وان اقتسماه وفضل أحدهما صاحبه فلا بأس بذلك إذا عرف أنه قد ~~فضله بذلك ( قال بن القاسم ) لا بأس ببلح نخلة ببلح نخلتين على أن يجداه ~~مكانهما إذا كان البلح صغارا ( قلت ) ويجوز قسمتهما هذا البلح وحاجتهما في ~~ذلك سواء ( قال ) نعم يجوز ذلك وان كانت حاجتهما إلى البلح سواء لأن هذا لا ~~يشبه الرطب بالرطب وانما هو بمنزلة البقل والعلف ( قلت ) فان اقتسما هذا ~~البلح فلم يجداه حتى صار بلحا كبارا لا يشبه الرطب أتنتقض القسمة فيما ~~بينهما وأحدهما قد فضل صاحبه في القسمة ( قال ) نعم ( قلت ) فان لم يكونا ~~اقتسماه على تفاضل ( قال ) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن كانا ~~اقتسماه بينهما على غير تفاضل وكان إذا كبر يتفاضل في الكيل فأراه مفسوخا ~~والا لم أره مفسوخا الا أن يزهى قبل أن يجداه أو قبل أن يجد أحدهما أو ~~يكونا قد جدا الا أن أحدهما قد بقى له في رؤس النخل شيء لم يجده حتى أزهى ( ~~قال ) وإذا أكل أحدهما جميع ما صار له في PageV14P471 القسم وأكل الآخر نصف ~~قيمة ما صار له أينقض القسم في نصف ما أكل الذي أكل جميع ما صار له فعليه ~~أن يخرج نصف قيمة ما صار له فيكون ذلك بينهما ويكون هذا الذي أزهى فيما ~~بينهما أيضا ( قال ) وكذلك الزرع إذا اقتسماه بقلا على أن يحصداه فتركاه ~~حتى أفرك أو ترك بعضه حتى أفرك ( قلت ) أرأيت قول مالك في الرطب والبسر حين ~~يقول يقتسمانه بالخرص إذا وجد من يخرص ذلك بينهما إذا كانت حاجتهما إلى ذلك ~~مختلفة وقال ذلك في العنب أيضا لم ms2593 قاله ولم فرق ما بين هذا إذا كانت ~~حاجتهما إليه سواء أو مختلفة ( قال ) لأن الخرص عند مالك كيل إذا اختلفت ~~حاجتهما إليه فإذا اتفقت حاجتهما إلى ذلك الرطب لم يقتسماه الا كيلا لأن ~~حاجتهما إلى هذا الرطب حاجة واحدة وان كانت حاجتهما إلى أن يبيعا ذلك جميعا ~~قيل لهما بيعا ثم اقتسما الثمن وإذا اختلفت حاجتهما إلى ذلك لم يكن لهما بد ~~من أن يقتسماه بالخرص ويجعل الخرص بينهما بمنزلة الكيل فلا يكون الخرص في ~~القسمة بينهما بمنزلة الكيل إذا كانت حاجتهما واحدة لأنه إذا كانت حاجتهما ~~إلى ذلك واحدة كان بمنزلة الطعام الموضوع بينهما فلا يقتسمانه الا بالصاع # # | ما جاء في قسمة العبيد # ( قلت ) أرأيت العبيد هل يقتسمون وان أبى ذلك بعضهم في قول مالك ( قال ) ~~نعم إذا كان ذلك ينقسم # # | ما جاء في قسمة اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم # ( قلت ) فهل يجوز أن يقسم اللبن في ضروع الماشية مثل غنم بيني وبين شريكي ~~نقتسمها للحلب يحلب وأحلب ( قال ) لا يجوز هذا لأن هذا من المخاطرة وقد كره ~~مالك القسمة على المخاطرة ( قلت ) أرأيت أن فضل أحدهما صاحبه حتى يتبين ذلك ~~( قال ) إذا كان ذلك منه على وجه المعروف وكانا أن هلكت الغنم التي في يد ~~أحدهما رجع على صاحبه فيما بقى في يديه فلا بأس بذلك لأن هذا رجل ترك فضلا ~~PageV14P472 لصاحبه على غير وجه المقاسمة ( قال سحنون ) لا خير في هذا ~~القسم لأنه الطعام بالطعام ( قلت ) هل يقسم الصوف على ظهور الغنم بين ~~الشركاء ( قال ) نعم لا بأس بذلك إذا كانا يجزانه بحضرتهما أو إلى أيام ~~قريبة يجوز أن يشتريه إليها فان تباعد ذلك لم يكن فيه خير # # | في قسمة الجذع والمصيراعين والخفين والنعلين والثياب # ( قلت ) أرأيت الجذع يكون بين الرجلين فدعا أحدهما إلى قسمته إلى أن يقطع ~~بينهما وأبى ذلك صاحبه ( قال ) لا يقسم بينهما كذلك قال مالك ( قال ) وقال ~~مالك في الثوب لا يقسم بينهما الا أن يجتمعا على ذلك وكذلك الجذع ms2594 ( قلت ) ~~وكذلك الباب ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك المصراعان والنعلان والخفان هو مثل ~~ما ذكرت في الثوب والخفين والنعلين والمصراعين انما هو شيء واحد ( قال ) ~~نعم ( قلت ) وكذلك هذه الثياب الملفقة مثل العرقى والمروى والملفق أهو عندك ~~سواء ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الساعدين والساقين والذراعين ( قال ) لا ~~تقسم ( قلت ) أرأيت الرحا هل تقسم آخذ أنا حجرا وصاحبي حجرا ( قال ) لا الا ~~أن يتراضيا بذلك فان أبى أحدهما لم تقسم ( قلت ) وكذلك الفص والياقوتة ~~واللؤلؤة والخاتم ( قال ) نعم هذا كله سواء لا يقسم عند مالك ( قلت ) أرأيت ~~هذا الذي سألتك عنه إذا اجتمع من كل صنف منه شيء كثير يحتمل القسمة أتجمعه ~~كله بعضه إلى بعض فتقسمه بينهم أم تجعل كل صنف على حدة بينهم ( قال ) يجعل ~~كل صنف على حدة إذا كان ذلك يحمل القسمة فيقسم بينهم ( قلت ) أرأيت المتاع ~~إذا كان خزا أو حريرا أو قطنا أو ديباجا أو كتانا أو صوفا أتجمعه في القسمة ~~أم لا وكيف أن كان كل نوع منها كثيرا يحمل القسمة على حدة ( قال ) هذه ثياب ~~كلها تجمع في القسمة إذا كانت لا تحمل أن يقسم كل صنف منها على حدة ( قلت ) ~~وكذلك لو كان مع هذا المتاع فراء ( قال ) الفراء عندي بمنزلة الثياب ( قلت ~~) وكذلك لو كان معها بسط ووسائه ( قال ) لا أرى أن يجمع هذا مع الثياب ~~والبز لأن هذا المتاع سوى البز ( قال ) والبز PageV14P473 أيضا كل أن كان ~~في كل صنف مما سألت عنه ما يحمل القسمة على حدة قسمة على حدة ( قال ) ولا ~~أقوم على حفظه وهو رأيي ( قلت ) أرأيت الغرارتين أيقسمان بين الشريكين ( ~~قال ) أن كان ذلك فسادا إذا قسم لم أقسمه وان كان ليس فسادا قسمته مثل ~~النعلين والخفين ( قلت ) أرأيت الحبل هل يقسم إذا أبى أحدهما ذلك ( قال ) ~~لا يقسم ( قلت ) وكذلك الخرج ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت المحمل هل يقسم إذا ~~أبى أحدهما ذلك ( قال ) ينظر فيه إلى المضرة ونقصان الثمن فان كان فيه ~~نقصان الثمن ومضرة على ms2595 أحدهما لم يقسم الا أن يجتمعا # # | في قسمة الجبنة والطعام # ( قلت ) أرأيت الجبنة بين الرجلين أتقسم بينهما أم لا ( قال ) نعم تقسم ~~وان أبى أحدهما لأن هذا مما ينقسم وقد قال مالك في الطعام أنه يقسم فأرى ~~هذه الجبنة بمنزلة الطعام # # | في قسمة الأرض والعيون # ( قلت ) أرأيت قوما ورثوا أرضين وعيونا كثيرة فأرادوا قسمة ذلك فقال ~~بعضهم تجمع لكل واحد منا نصيبه في موضع واحد من العيون والأرضين وقال بعضهم ~~بل أعطني نصيبي من كل عين ومن كل أرض ( قال ) إذا استوت العيون في سقيها ~~الأرض واستوت الأرض في الكرم وكانت قريبة بعضها من بعض حتى لا يكون اختلافا ~~بينا شديدا قسمت لكل واحد منهم حصته في موضع واحد وان اختلفت العيون في ~~سقيها الأرض وغزرها واختلفت الأرض في كرمها قسمت كل أرض وعيونها على حدة ~~بمنزلة ما وصفت لك في الدور والأرضين عند مالك # # | في بيع النخل بالنخل وفيها ثمر قد أزهى أو لم يزه # ( قلت ) أيجوز لي أن أبيع نخلا لي فيها ثمر قد أزهى أو لم يزه أو هو طلع ~~بنخل لرجل فيه ثمر قد أزهى أو لم يزه أو هو طلع بعد ( قال ) سألت مالكا عن ~~الجنانين PageV14P474 أو الحائطين يبيع أحدهما جنانه أو حائطه من النخل ~~بجنان صاحبه أو بحائط صاحبه من النخل ( قال ) قال مالك إذا لم يكن فيها ~~ثمرة فلا بأس بذلك ( قال ) مالك وان كان فيها ثمر فلا خير في ذلك ( قال بن ~~القاسم ) وان كان في أحدهما ثمرة وليس في الأخرى ثمرة فلا بأس بذلك ( قلت ) ~~وسواء أن كانت ثمرة الحائطين بلحا أو طلعا أو بسرا أو رطبا أو تمرا في قول ~~مالك ( قال ) نعم ذلك كله سواء وهو مكروه إذا اشترطا الثمرة مع الأصل ( قال ~~) لأن مالكا سئل عن الرجل يبيع الحائط وفيه ثمرة لم تؤبر بعد بقمح نقدا أو ~~إلى أجل ( قال ) مالك لا خير فيه فإذا اشترطا الثمرة مع الأصل فلا خير في ~~ذلك وان تبايعا الأصلين بغير ثمرتهما ms2596 فلا بأس بذلك إذا كانت ثمرتهما قد ~~أبرت أو كانت بلحا أو بسرا أو رطبا وان كانت ثمرتهما لم تؤبر فلا خير في أن ~~يتبايعاهما على حال لا أن كانت ثمرة كل واحد من الحائطين لصاحبه ولا أن ~~كانت تبعا للأصل لأنها أن كانت تبعا للأصل فهو بيع ثمرة لم تبلغ بثمرة وهو ~~التمر بالتمر إلى أجل وإذا لم يكن تبعا لم يجز لأنه لا يجوز لأحد أن يبيع ~~حائطا وفيه ثمر لم يؤبر ويستثنى ثمره فإذا لم يجز له أن يستثنى لم يجز له ~~أن يبايع صاحبه حائطه بحائطه ويحبس ثمرته لأنه استثنى وان كانت ثمرة أحدهما ~~قد أبرت وثمرة الآخر لم تؤبر فلا بأس أن يبيع أحداهما بصاحبتها إذا كانت ~~التي قد أبرت لصاحبها فان استثناها صاحب الثمرة التي لم تؤبر فلا يحل ( قلت ~~) فأصل ما كره مالك من هذا أن النخل إذا كان فيها طلع أو بلح أو رطب أو تمر ~~لم يصلح أن تباع تلك النخل بما في رؤسها بشيء من الطعام ويجوز بالدراهم ~~وبالعروض كلها ( قال ) نعم الا أن يجدا ما في رؤس النخل ويتقابضا قبل أن ~~يتفرقا فيجوز ذلك بالطعام وغيره # # | ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر # ( قلت أرأيت ) أن ورثنا نخلا أو شجرا وفيها ثمر قد بدا صلاحه أو لم يبد ~~صلاحه وهو طلع بعد فأردنا أن نقسم النخل وما في رؤسها أو الشجر وما في ~~رؤسها ( قال بن القاسم ) يقسم الشجر على حدة ولا يقسم ما في رؤسها ( قلت ) ~~أرأيت أن قالا PageV14P475 نحن نريد أن نقسم النخل وما في رؤسها من الرطب ~~بيننا وقد اختلفت حاجتهما إلى الرطب ( قال ) يقسم إذا بينهما إذا كان بحال ~~ما وصفت لك يقسم الأصل على القيمة وما في رؤس النخل بالخرص وعلى كل واحد ~~منهما سقى نخله وان كانت ثمرتها لصاحبه لأنه من باع ثمرا كان على صاحب ~~النخل سقى الثمرة فكذلك إذا كانت ثمرتي في حائطك كان سقى الأصل عليك فيجمع ~~من الأصل لكل ms2597 رجل حقه في موضع ويكون حقه في الثمرة حيث وقع وان كان وقع ذلك ~~له في نصيب صاحبه ( قلت ) فان ورثا نخلا فيها بلح أو طلع فأرادا أن يقتسما ~~النخل والبلح ( قال ) أما البلح والطلع فلا يقسم على حال الا أن يجداه ~~ويقتسما الرقاب بينهما ويترك البلح والطلع حتى يطيب ثم أن أرادا أن يقتسماه ~~إذا طاب اقتسماه وكذلك قال مالك في هذا الطلع ( قلت ) ولم كره مالك أن ~~يقتسما البلح في النخل ( قال ) أرأيت الزرع أيصلح أن يقتسماه مع الأرض إذا ~~ورثا الزرع والأرض جميعا قلت لا ( قال ) فالأرض والزرع بمنزلة النخل والبلح ~~عند مالك ( قلت ) فإذا كانت في رؤس النخل لم قسمه مالك بينهما بالخرص ( قال ~~) ألا ترى أن الزرع إذا حصد وصار حبا قسماه بينهما بالكيل والخرص في ثمرة ~~النخل بمنزلة الكيل لأن الزرع ليس فيه خرص والنخل فيها الخرص فإذا طاب قسم ~~بينهما بالخرص # # | ما جاء في قسمة الفواكه # ( قلت ) أرأيت الشجر في غير النخل هل يقسم بالخرص ما في رؤسها إذا طاب ~~وقد ورثناها وما في رؤسها ( قال ) سألت مالكا عن هذه غير مرة فقال لا يقسم ~~بالخرص ( قال ) مالك لا يقسم بالخرص الا العنب والنخل لأن الخرص ليس في شيء ~~من الثمار الا فيهما جميعا فجعل مالك الخرص فيهما إذا طابا بمنزلة الكيل في ~~غيرهما من الثمار وان لم يطب النخل والعنب فلا يقسم بينهما بالخرص وانما ~~يقسم أن أرادا ذلك بأن يجداه ثم يقتسماه كيلا ( قلت ) أرأيت أن هلك رجل ~~وترك ورثة وترك دينا على رجال شتى وترك عروضا ليست بدين فاقتسما فأخذ ~~أحدهما الدين على أن يتبع الغرماء وأخذ PageV14P476 الآخر العروض أيجوز هذا ~~( قال ) إذا كانت الغرماء حضورا وجمع بينه وبينهم فذلك جائز وان كانوا غيبا ~~فهو غير جائز ( قال ) وهذا قول مالك في البيوع أنه قال لا خير في أن يشتري ~~دينا على غريم غائب إذا كان بحال ما وصفت لك ( قلت ) هل يقسم الدين على ~~الرجال في قول مالك ( قال ms2598 ) قال مالك يقسم ما كان على كل رجل منهم ولا يقسم ~~الرجال لأن هذا يصير ذمة بذمة وهو قول مالك وبلغني عن مالك أنه قال سمعت ~~بعض أهل العلم يقول الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين # # | ما جاء في اقتسام أهل الميراث ثم يدعى أحدهم الغلط # ( قلت ) أرأيت إذا اقتسم أهل الميراث فادعى أحدهم الغلط وأنكر الآخرون ( ~~قال ) لا يقبل منه قوله إذا ادعى الغلط الا أن يأتي بمر يستدل به على ذلك ~~ببينة تقوم أو يتفاحش ذلك حتى يعلم أنه غلط لا شك فيه لأن مالكا قال في ~~الرجل يبيع الثوب مرابحة ثم يأتي البائع فيدعى وهما على المشترى أنه لا ~~يقبل ذلك منه الا أن تكون له بينة أو يأتي من رقم الثوب ما يستدل به على ~~الغلط فيحلف البائع ويكون القول قوله فكذلك من ادعى الغلط في قسم الميراث ( ~~قلت ) أرأيت أن اقتسموا فادعى بعضهم الغلط بعد القسمة أيقبل قوله في قول ~~مالك أم لا قال ( قال ) مالك فيمن باع ثوبا فادعى الغلط يقول أخطأت أو باعه ~~مرابحة فيقول أخطأت أنه لا يقبل الا ببينة أو أمر يستدل به على قوله أن ~~ثوبه ذلك لا يؤخذ بذلك الثمن فان تلك القسمة بهذه المنزلة لأن القسمة ~~بمنزلة البيوع ( قلت ) أرأيت أن ادعى أحدهم الغلط في قسم الميراث وأنكر ~~الآخرون ذلك أتحلفهم له أم لا ( قال ) نعم # # | في الرجلين يقتسمان الثياب فيدعى أحدهما ثوبا بعد ما قسم # ( قلت ) أرأيت أثوابا ورثناها فاقتسمناها فأخذت أنا أربعة أثواب وأخذ ~~صاحبى ستة ثم ادعيت أن ثوبا منها لي في قسمي وأنكر صاحبي ذلك أتنتقض القسمة ~~بيننا أم تحلفه وتكون القسمة جائزة ( قال ) أحلفه وتكون القسمة جائزة ( قلت ~~) ولم PageV14P477 ( قال ) لأن الذي ادعى الثوب الذي في يدى صاحبه قد أقر ~~بالقسمة وهو يدعي ثوبا مما في يدى صاحبه فلا يصدق والقسمة جائزة إذا كانت ~~تشبه ما يقاسم الناس وحلف شريكه على الثوب فلا شيء له ( قلت ) ولم جعلت ~~القول قول من في يديه ms2599 الثوب مع يمينه وأنت تقول لو أني بعت عشرة أثواب من ~~رجل فلما قبضها جئته فقلت له انما بعتك تسعة أثواب وغلطت بالعاشر فدفعته ~~إليك وقال المشتري بل اشتريت العشرة كلها والأثواب قائمة بأعيانها أن البيع ~~ينتقض بينهما بعد ما يحلف كل واحد منا فالقسمة لم لا تجعلها بهذه المنزلة ( ~~قال ) لا لا تكون القسمة بهذه المنزلة لأن القسمة إذا قبض كل واحد منهما ما ~~صار له وحازه لم يجز قول شريكه على ما في يديه ولو كان هذا يجوز لم يشأ رجل ~~بعد ما يقاسم أصحابه أن يفسخ القسمة فيما بينهما الا فعل ذلك والبيع يجوز ~~أن يقول بعتك نصفها أو ربعها وكذلك في الجارية وكذلك في الثياب والقسمة إذا ~~تحاوزا فالقول في الذي حاز كل واحد منهما قوله ولا يلتفت إلى قول صاحبه في ~~ذلك ( قلت ) أرأيت أن أقمنا البينة على الثوب الذي ادعيته أقمت أنا البينة ~~أنه صار لي في القسمة وأقام صاحبي أيضا البينة على مثل ذلك لمن يكون ( قال ~~) إذا تكافأت البينتان كان القول قول من في يديه الثوب في رأيي ( قلت ) ~~والغنم بمنزلة ما ذكرت لك من الثياب إذا اقتسماها فادعى أحدهما غلطا ( قال ~~) نعم ذلك سواء # # | ما جاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدعى أحدهما بيتا بعد القسم # ( قلت ) أرأيت أن اقتسمنا دارا فاختلفنا في بيت من الدار وليس ذلك البيت ~~في يد واحد منا فادعاه كل واحد منا ( قال ) أن لم يكن لواحد منهما بينة ~~تحالفا وفسخت القسمة كلها بينهما وان كانت لأحدهما بينة أو كان قد حاز ذلك ~~البيت كان القول قوله مع يمينه وان أبى اليمين واحد منهما جعل البيت لصاحبه ~~الآخر بعد أن يحلف ولا يكون له البيت إذا أبى صاحبه اليمين الا بعد ما يحلف ~~وهذا قول مالك وأما ما أخبرتك به في رد اليمين فاني سمعت مالكا يقول في ~~الرجل يدعى على الرجل PageV14P478 مالا وقد كانت بينهما مخالطة فيقال ~~للمدعى عليه احلف وابرأ فينكل عن اليمين أيقضى بالمال ms2600 عليه أم يقول السلطان ~~للمدعى احلف والا لم يقض له بشيء والمدعى عليه لم يرد اليمين على صاحبه ( ~~قال ) مالك لا ينبغي للسلطان أن يقضى بذلك على المدعى عليه حتى يحلف المدعي ~~وان لم يطلب ذلك المدعى عليه لأنه ليس كل من ادعى عليه يعرف أن له رد ~~اليمين على صاحبه الذي ادعى عليه فهذا يشبه ما أخبرتك به من اختلافهما في ~~البيت من تلك الدار في القسمة # # | ما جاء في الاختلاف في حد القسمة # ( قلت ) أرأيت أن اختلفا في الحد فيما بينهما في الدار فقال أحدهما الحد ~~من ها هنا ودفع عن جانبه إلى جانب صاحبه وقال صاحبه بل الحد من ها هنا ودفع ~~عن جانبه إلى جانب صاحبه ( قال ) أن كانا قسما البيوت على حدة والساحة على ~~حدة تحالفا إذا لم يكن لهما بينة وفسخت القسمة بينهما في الساحة ولم تفسخ ~~القسمة في البيوت لأن اختلافهما إنما هو في الحد والساحة وهذا كله مثل قول ~~مالك في البيوع وان كانا اقتسما البيوت والساحة قسما واحدا تراضيا بذلك ~~فسخت القسمة بينهما كلها لأنها قسمة واحدة اختلفا فيها # # | في قسمة الوصي مال الصغار # ( قلت ) أرأيت الوصي هل يقسم مال الصغار فيما بينهم إذا لم يترك الميت ~~الا صبيانا صغارا وأوصى بهم وبتركتهم إلى هذا الرجل ( قال ) لا أرى أن يقسم ~~الوصي ما لهم بينهم ولا يقسم مال الصغار بينهم إذا كانوا بحال ما وصفت الا ~~السلطان أن رأى ذلك خيرا لهم ( قال ) وسمعت مالكا يقول لا يقسم بين الاصاغر ~~أحد الا السلطان ( قلت ) أرأيت إذا أوصى رجل إلى رجل وترك صبيانا صغارا أو ~~أولادا كبارا أليس يجوز للوصي أن يقاسم الورثة الكبار للصغار بغير أمر قاض ~~( قال ) أحب إلي أن يرفع ذلك إلى القاضي لأني سمعت مالكا وسئل عن امرأة ~~حلفت لتقاسمن PageV14P479 أخوتها فأرادوا أن يقاسموها فقال مالك أحب إلي أن ~~يرفعوا ذلك إلى القاضي حتى يبعث من يقسم بينهم ( قال بن القاسم ) فان قاسم ~~الوصي والقاضي الكبار للصغار على ms2601 وجه الاصابة والاجتهاد فذلك جائز ( قلت ) ~~أرأيت إذا قاسم الوصي أو القاضي هؤلاء الكبار للصغار فوقعت سهمان الاصاغر ~~كل واحد منهم على حدة فأخذ الكبار حظهم وبقى حظ الاصاغر كل واحد منهم على ~~حدة فهل يجمع ذلك بينهم أم لا ( قال ) لا يجمع ذلك بينهم ويكون سهم كل صغير ~~منهم حيث وقع لأن مالكا قال لا يجمع حظ اثنين في القسم # # | ما جاء في قسمة الوصي على الكبير الغائب # ( قلت ) أرأيت قسمة الوصي على الكبير الغائب إذا كان في الورثة صغار ~~وكبار أتجوز على هذا الغائب ( قال ) لا تجوز قسمة الوصي على الغائب ولا ~~يقسم لهذا الغائب الا السلطان فان قسم لهذا الغائب الوصي لم يجز ذلك عليه ( ~~قلت ) هل يجوز بيع الوصي العقار على اليتامى أم لا ( قال ) قال مالك لا أحب ~~له أن يبيع الا أن يكون لذلك وجه مثل أن يكون الملك يجاوره فيعطيه الثمن ~~الكثير المرغوب فيه وقد أضعف له في الثمن أو نحو ذلك أو يكون ليس فيما يخرج ~~منها ما يحمل اليتيم في نفقة اليتيم فإذا كان هذا وما أشبهه رأيت للوصي أن ~~يبيع ويجوز ذلك على اليتيم أن كبر ( قلت ) أرأيت نصيب الغائب إذا قسم ~~السلطان له كيف يصنع بنصيبه وفي يد من يتركه ( قال ) ينظر في ذلك السلطان ~~للغائب لأني سمعت مالكا يقول في الوصي ينظر بالدين وفي الورثة كبار ( قال ) ~~إذا كان الورثة كبارا فلا يجوز عليهم فهذا مثله ليس للوصي في حظ الكبار شيء ~~أن يقول أترك نصيب هذا الكبير الغائب في يدي حتى يقدم وانما ينظر للغائب ~~السلطان # # | في المسلم إذا أوصى إلى الذمي وقسمة مجرى الماء # ( قلت ) أرأيت المسلم إذا أوصى إلى الذمى أتجوز وصيته في قول مالك ( قال ~~) قال PageV14P480 مالك كل من أوصى إلى من لا يرضى حاله والموصى إليه مسخوط ~~لم تجز وصيته فهو ممن لا يرضى ( قلت ) هل يقسم مجرى الماء في قول مالك ( ~~قال ) لم أسمع مالكا يقول يقسم مجرى الماء وما علمت أن ms2602 أحدا أجازه وما أحفظ ~~من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يقسم مجرى الماء ( قلت ) أرأيت أن اقتسموا ~~أرضا بينهم على أنه لا طريق لواحد منهم في أرض صاحبه وبعضهم إذا وقعت ~~القسمة على هذا تبعا لا طريق له إلى أرضه ( قال ) لا يجوز هذا ولا أرى هذا ~~من قسمة المسلمين وقد بلغني أن مالكا كره ما يشبه هذا # # | فيمن كانت له نخلة في أرض رجل فقلعها وأراد أن يغرس مكانها نخلتين # ( قلت ) أرأيت لو أن لي نخلة في أرض رجل قلعها الريح أو قلعتها أنا بنفسي ~~فأردت أن أغرس مكانها نخلة أخرى ( قال ) قال مالك وسأله عنها أهل المغرب ~~فقال ذلك له ( قلت ) فان أراد أن يغرس مكانها زيتونة أو جوزة أو يغرس في ~~موضع أصل تلك النخلة نخلتين أو شجرتين من سوى النخيل أيجوز ذلك له أم لا ( ~~قال ) إنما يجوز له أن يغرس في موضع نخلته ما يعلم أنه مثل نخلته كائنا ما ~~كان من الأشجار وليس له أن يزيد على أصل تلك النخلة وليس له أن يغرس ما ~~يعلم الناس أنه يعظم حتى يكون أكثر انتشارا وأضر بالأرض من نخلته ولم أسمع ~~ذلك من مالك ولكن ذلك رأيي لأن مالكا جعل للرجل أن يغرس في موضع نخلته ~~مثلها ( قلت ) أرأيت لو أن نخلة لي في أرض رجل فأردت أن أجدها فقال رب ~~الأرض لا أتركك تتخذ في أرضي طريقا ( قال ) لا أرى أن يمنعه من الذهاب إلى ~~نخلته ليجدها أو ليصلحها ( قلت ) فان كان رب الأرض قد زرع أرضه كلها فأراد ~~أن يخرق زرعه إلى نخلته أيكون له ذلك قال لا أرى أن يمنع الممر إلى نخلته ~~ولا أرى أن يضر صاحب النخلة برب الأرض في الممر إلى نخلته أن له أن يمر ~~ويسلك إلى نخلته هو ومن يجد له ويجمع له وليس له أن يجمع نفرا من الناس ~~يفسدون عليه فيما يتوطؤن به من الذهاب إلى نخلته والرجوع PageV14P481 ( قال ~~) ولقد سئل مالك عن الرجل تكون ms2603 له الأرض في وسط أرض الرجل فيزرع الرجل ما ~~حول أرض صاحبه من أرضه فأراد صاحب الأرض الوسطى أن يمر في أرض هذا الرجل ~~إلى أرضه ببقره وماشيته ليرعى الخصب الذي في أرضه ( قال ) مالك لا أرى له ~~ذلك فأرى أن يمنع من مضرة صاحبه لأنه أن سلك بماشيته في أزرع هذا إلى أرضه ~~أفسد عليه زرعه ( قال بن القاسم ) وأرى له أن يدخل يحش خصب أرضه ولا يمنع ~~من ذلك ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت لو أن نهرا لي يمر في أرض قوم ~~فأرادوا أن يغرسوا حافيتى النهر من أرضهم فأردت أن أمنعهم من ذلك ( قال ) ~~لا أرى أن يمنعهم من ذلك ولم أسمع فيه شيئا ( قلت ) فان غرسوا واحتاج صاحب ~~النهر إلى أن يلقى طينته أيكون له أن يلقى طينه في حافتى النهر في أرض هذا ~~الرجل وان يطرح ذلك على شجره ( قال ) أن قدر أن يطرح ذلك على حافيتي النهر ~~من غير أن يطرح ذلك على الشجر منع من أن يطرح ذلك على الشجر وان كان لا ~~يقدر على طرحه الا على الشجر لكثرة الطين وكثرة الشجر بحافتى النهر ولا ~~يكفيه القاء الطين فيما بين الشجر رأيت أن يطرح على الشجر ولم أسمع هذا من ~~مالك وذلك إذا كانت الأنهار عندهم انما يلقى طينها على حافتى النهر ( قال ) ~~ولكل أهل بلد سنة في هذا وانما يحمل أهل كل بلد على سنتهم عندهم # # | ما جاء في الميت يلحقه دين بعد قسمة الميراث # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وعليه دين وترك دورا ورقيقا وصاحب الدين ~~غائب فاقتسم الورثة مال الميت جهلوا أن الدين يخرج قبل القسمة وقبل الميراث ~~أو جهلوا أن عليه دينا حين اقتسموا ثم علموا أن عليه دينا ( قال ) أرى أن ~~ترد القسمة حتى يخرجوا الدين أن أدرك مال الميت بعينه لأن مالكا قال في رجل ~~مات وترك دارا ودينا قال أرى أن يباع من الدار مقدار الدين ثم يقتسم الورثة ~~ما بقى من الدار ms2604 الا أن يخرج الورثة الدين من عندهم فتكون الدار دارهم ولا ~~تباع عليهم ويقتسمونها بينهم ( قلت ) أرأيت الورثة الذين جهلوا أن الدين ~~يخرج قبل الميراث أو جهلوا PageV14P482 أن على الميت دينا أن كانوا قد ~~اقتسموا الميراث فأتلف بعضهم ما صار له وبقى في يد بعضهم الذي أخذ من ~~الميراث فقدم صاحب الدين كيف يأخذ دينه وقد أراد أن يأخذ جميع دينه من ~~الميراث الذي أدرك في يد هذا الوارث الذي لم يتلف ما بقى في يده من ذلك ( ~~قال ) قال مالك للغريم أن يأخذ جميع ما أدرك في يد هذا الوارث الا أن يكون ~~حقه أقل مما في يد هذا الوارث فليأخذ مقدار دينه من ذلك ويطرح هذا الدين ~~فلا يحسب من مال هذا الميت وينظر إلى ما بقى من مال هذا الميت مما بقى في ~~يد هذا الذي أخذ الغريم منه ما أخذ وما أتلف الورثة مما أخذوا فيكون هذا ~~كله مال الميت فينظر إلى ما بقى في يد هذا فيكون له ويتبع جميع الورثة بما ~~بقى له من تمام حقه من ميراثه من مال الميت بعد الدين أن بقى له شيء ويضمن ~~الورثة ما أكلوا واستهلكوا مما كان في أيديهم وما مات في أيديهم من حيوان ~~أو رقيق أو غير ذلك وما كان بقى في أيديهم من العروض والامتعات أصابتها ~~الجوائح من السماء فلا ضمان عليهم في ذلك وكذلك قال مالك في هذا فهذا يدلك ~~على أن القسمة كانت باطلا إذا كان على الميت دين لأن مالكا قد جعل في قوله ~~هذا المال مال الميت على حاله وجعل القسمة باطلا لما قال ما أصابت الجوائح ~~من الأموال التي في أيديهم وما مات مما في أيديهم فضمانه من جميعهم علمنا ~~أنه لم يجز القسمة فيما بينهم للدين الذي كان على الميت ( قلت ) أرأيت ما ~~جنى عليه مما في أيديهم بعد القسمة قبل أن يلحق الدين ثم لحق الدين ( قال ) ~~يتبعون جميعا صاحب الجناية لأنه كان لجميعهم يوم جنى عليه ms2605 عند مالك وكانت ~~القسمة فيه باطلا ولأن مالكا قال فيما باعوا مما قبضوا من قسمتهم مما لم ~~يحابوا فيه فانما يؤدون الثمن الذي باعوا به ولا يكون عليهم قيمة تلك ~~السلعة يوم قبضوها ( قلت ) أرأيت إذ أعطى القاضي أهل الميراث كل ذي حق حقه ~~أترى أن يأخذ منهم كفيلا مما يلحق الميت في هذا المال ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يأخذ منهم كفيلا ويدفع اليهم حقوقهم بلا كفيل ( ~~قلت ) أرأيت أن قسم القاضي بينهم ثم لحق الميت دين أتنتقض القسمة فيما ~~بينهم بحال ما وصفت لك في قول مالك ( قال PageV14P483 أرى أن القسمة تنتقض ~~لأن قسمة القاضي بينهم بمنزلة ما لو قسموا هم أنفسهم بغير أمر قاض وهم رجال # # | في الوارث يلحق بالميت بعد قسمة الميراث # ( قلت ) أرأيت لو أن قوما ورثوا رجلا فاقتسموا ميراثه بينهم ثم قدم عليهم ~~رجل فأقام البينة أنه وارث هذا الميت معهم وقد أتلف بعضهم ما أخذ من مال ~~الميت وأدرك بعضهم وفي يديه ما أخذ من مال الميت أو بعض ما أخذ من مال ~~الميت ( قال ) قال مالك يتبع هذا الوارث الذي قدم فأقام البينة أنه وارث ~~الميت جميعهم ويأخذ من كل واحد قدر ما يصير عليه من ميراثه وليس له على هذا ~~الذي بقى في يديه مال الميت الا مقدار ما يصيبه من ميراثه إذا فضضت ميراثه ~~على جميع الورثة فيأخذ من هذا الذي لم يتلف ما في يديه مقدار ما يلزمه من ~~ذلك ويتبع بقية الورثة بما يصير عليهم من ذلك أملياء كانوا أو عدما ( قال ) ~~مالك وليس له إلا ذلك # وكذلك قال مالك في رجل هلك وترك عليه دينا فقسم ماله بين الغرماء ثم قدم ~~قوم فأقاموا البينة على دين لهم على هذا الميت وقد أعدم بعض الغرماء ~~الأولين الذين أخذوا دينهم ( قال ) مالك يكون لهؤلاء الذين قدموا فأحيوا ~~على هذا الميت دينا أن يتبعوا كل واحد من الغرماء بما يصير عليه من دينهم ~~إذا فض ms2606 دينهم على جميع الغرماء الذين قبضوا دينهم ويكون ذلك على المحاصة في ~~مال الميت وليس لهؤلاء الذين أحيوا على هذا الميت دينا أن يأخذوا ما وجدوا ~~في يد هذا الغريم من مال الميت الذي لم يتلف ما اقتضى من دينه ولكن يأخذون ~~من هذا مقدار ما يصير عليه من ذلك ويتبعون بقية الغرماء بقدر ما يصير لهم ~~على كل رجل منهم مما اقتضى من حقه وكذلك أبدا انما ينظر إلى مال الميت الذي ~~أخذه الغرماء وينظر إلى دين الغرماء الأولين ودين هؤلاء الذين أحيوا دينهم ~~على هذا الميت فيقسم بينهم مال الميت بالحصص فما صار لهؤلاء الذين أحيوا ~~على الميت الدين كان لهم أن يتبعوا أولئك الغرماء الذين قبضوا دينهم قبل أن ~~يعلموا بهؤلاء ولا يتبعون كل واحد منهم الا بما أخذ من الفضل على حقه في ~~المحاصة وليس لهم أن يأخذوا ما وجدوا من ذلك بعينه فيقسموه PageV14P484 ~~بينهم ولكن يأخذون منه مثل ما وصفت لك ويتبعون العديم والملى بما يصير ~~عليهم من الفضل الذي أخذوا حين وقعت المحاصة بينهم وبين هؤلاء الذين أحيوا ~~دينهم وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا وترك ورثة ~~وترك عليه دينا فأخذ الغرماء دينهم واقتسم الورثة ما بقى بعد الدين ثم أتى ~~قوم فأحيوا على الميت دينا وقد أتلف الورثة جميع ما قبضوا من مال الميت ~~وأعدموا أيكون لهؤلاء الذين أحيوا هذا الدين على الميت أن يتبعوا هؤلاء ~~الغرماء الذين أخذوا حقهم من مال الميت والذي أخذه الغرماء الأولون من مال ~~الميت في أيديهم لم يستهلكوه ( قال ) قال مالك ليس لهم أن يتبعوا الغرماء ~~الأولين إذا كان ما أخذه الورثة بعد الدين فيه وفاء لهذا الدين الذي أحيا ~~هؤلاء الآخرون لأن دينهم يجعل فيما أخذ الورثة ولا يجعل دينهم فيما اقتضى ~~الغرماء من مال الميت لأن ها هنا فضل مال وانما يكون لهؤلاء الذين أحيوا ~~هذا الدين أن يتبعوا الورثة عدماء كان الورثة أو أملياء فليس لهم غير ذلك ( ~~قال ms2607 ) مالك وان كان ليس فيما أخذت الورثة بعد الدين وفاء بهذا الدين الذي ~~أحيا هؤلاء الغرماء رجع هؤلاء الذين أحيوا هذا الدين على الغرماء الأولين ~~بما زاد من دينهم على الذي أخذت الورثة فيحاصون الغرماء بما يصير لهم في يد ~~كل واحد من الغرماء بحال ما وصفت لك # وتفسير ذلك أنه ينظر إلى هذا الغريم كم كان يدرك أن لو كان حاضرا في ~~محاصتهم فيما في أيديهم وفيما في أيدي الورثة فينظر إلى عدد الذي كان يصيبه ~~في محاصته ثم ينظر إلى الذي في يد الورثة فيقاص به فيتبعهم به ويرجع بما ~~بقى له على الغرماء فيأخذه منهم على قدر حصصهم يضرب بذلك في نصيبهم ولا ~~يحاص له بجميع دينه فيما أخذ ولكنه يحاص بما فسرت لك ( قلت ) لم جعل مالك ~~لهؤلاء الغرماء الأولين الذين اقتضوا حقوقهم ما قبضوا دون الغرماء الآخرين ~~الذين أحيوا الدين على الميت إذا كان ورثته قد أتلفوا ما في أيديهم وكان ~~فيما بقى في أيدي الورثة وفاء لديون الآخرين ( قال ) لأنه يقال للغرماء ~~الآخرين ليس مغيبكم إذا لم يعلم بدينكم مما يمنع به هؤلاء الحضور من قضاء ~~ديونهم فلما كان لهم أن يقبضوا PageV14P485 ديونهم إذا لم يعلموا بكم دونكم ~~جاز ذلك وكان ذلك لهم دونكم لأنه كأنه حكم فلا يرد إذا وقع # # | في اقرار الوارث بالدين بعد القسمة # ( قلت ) أرأيت لو أن ورثة الميت اقتسموا مال الميت فأقر أحدهم بدين على ~~الميت فقال المقر له بالدين أنا أحلف وآخذ حقي ( قال ) قال مالك ذلك له ( ~~قلت ) ولا ترى أن هذا يريد أن يبطل القسمة باقراره لهذا بالدين ولا تتهمه ~~على أنه انما أراد أن يبطل القسمة باقراره لهذا بالدين لأنه إذا ندم في ~~القسمة أقر بعشرة دراهم أو بمثل ذلك يريد به ابطال القسمة لعله أن يجر إلى ~~نفسه بذلك منفعة كبيرة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يقال ~~للورثة إذا حلف هذا المقر له أن شئتم فادفعوا إليه ما استحق باقرار ms2608 هذا مع ~~يمينه أنتم وهذا المقر بالدين فينفذ قسمكم والا أبطلنا القسمة وأعطينا هذا ~~دينه ثم قسمنا ما بقى بينكم ( قلت ) أرأيت أن قالت الورثة نحن نخرج ما ~~يصيبنا من هذا الدين وقال هذا الذي أقر لا أخرج أنا دينه ولكن انقضوا ~~القسمة وبيعوا حتى توفوه حقه ( قال ) يقال للورثة اخرجوا هذا الذي يصير ~~عليكم من حق هذا فإذا فعلوا ذلك قيل للذي أقر أعط حصتك والا بيع عليك ما ~~أخذت من ميراثك ( قال ) ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنه قال يحلف المقر ~~له ويستحق حقه ( قلت ) أرأيت أن أقر أحد الورثة بدين قبل القسمة فحلف المقر ~~له ( قال ) لا يجوز لهم أن يقتسموا حتى يأخذ هذا المقر له حقه لأنه قد ~~استحق حقه # # | ما جاء في الوصية تلحق الميت بعد القسمة # ( قلت ) أرأيت أن اقتسموا دورا ورقيقا وأرضين وحيوانا وغير ذلك فأتى رجل ~~وأقام البينة أن الميت قد أوصى له بالثلث أو أتى رجل فأقام البينة أنه وارث ~~معهم ( قال ) أن كانت دراهم ودنانير وعروضا فانما لهذا الموصى له ولهذا ~~الوارث الذي لحق أن يتبع كل واحد منهم بما صار في يده من حقه إذا كان ما ~~أخذ كل واحد منهم PageV14P486 يقدر على أن يدفع إلى هذا الموصى له أو إلى ~~هذا الوارث حقه مما في يديه وينقسم ذلك وأما الدور والأرضون فان كانوا ~~اقتسموا كل دار على حدة ولم يجمعوا الدور في القسم فأعطى كل إنسان حقه في ~~موضع واحد والأرضون كذلك اقتسموها والاجنة كذلك اقتسموها فأرى أن تنقض ~~القسمة حتى يجمع له حقه في كل دار أو أرض أو جنان كما يجمع لهم ولا يأخذ من ~~كل إنسان منهم قدر نصيبه فيتفرق ذلك عليه ويكون ذلك به ضررا بينا وكذلك لو ~~اقتسموا الدور فلم يقطع لكل إنسان منهم نصيبه في كل دار ولكن جمع له فانه ~~أيضا لا يأخذ من كل إنسان حقه فيتفرق ذلك عليه ولكنهم يقتسمون الثانية ~~فيجمعون نصيبه كما جمع لهم ( قلت ms2609 ) أرأيت أن كان ترك دورا أو عقارا أو ~~عروضا ولم يترك دراهم ولا دنانير فأقام رجل البينة بعد ما اقتسم الورثة أن ~~الميت أوصى له بألف درهم أتنتقض القسمة فيما بينهم أم لا ( قال ) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا الا أني أرى أن يقال للورثة اصطلحوا فيما بينكم وأخرجوا ~~وصية هذا الرجل وأقروا قسمتكم بحالها أن أحببتم فان أبوا ردت القسمة وبيع ~~من مال هذا الميت مقدار وصية هذا الرجل إذا كان الثلث يحمل ذلك ثم يقسم ~~الورثة ما بقى وانما جعلنا الورثة ها هنا بالخيار أن أحبوا أن يؤدوا الدين ~~الذي لحق من الوصية في مال الميت والا ردوا ما أخذوا من مال الميت فباعوا ~~منه مقدار دين هذا الميت واقتسموا ما بقى بينهم لأنهم يقولون هذا مال الميت ~~الذي ورثناه فأخرجوا منه الدين ولا نخرج نحن الدين من أموالنا # وكذلك أن قال ذلك واحد منهم كان ذلك له ولا يجبر على أن يخرج حظه من ~~الدين من مال نفسه فان قال بعضهم نحن نخرج الدين من أموالنا وقال أحدهم لا ~~أخرج الدين من مالي ولكن ردوا القسمة وبيعوا فأوفوا الوصية ثم اقتسموا ما ~~بقى فيما بيننا ( قال ) القول قول هذا الذي أبى وتنتقض القسمة ويدفعون إلى ~~هذا المستحق حقه من الوصية ثم يقتسمون ما بقى وذلك أنه ليس لهم إذا أبى ~~صاحبهم أن يشتروا ما في يديه بغير رضاه لأن الدين لما لحق دخل في جميع ما ~~في أيديهم فلو جوزنا لهم ما قالوا لقلنا لهذا الذي أبى بع مما في يديك وأوف ~~الغرماء أو هذا الموصى له حصتك من PageV14P487 ذلك ولعل ذلك الذي لحقه ~~يغترق ما في يديه ولعل قسمتهم إنما كانت على التغابن فيما بينهم أو لعله قد ~~أتت جائحه من السماء على ما في يديه فأتلفته ثم لحق الدين أو الوصية فلا ~~يكون عليه لذلك شيء فهذا يدلك على إبطال القسمة فيما بينهم إذا أبى هذا ~~الواحد وقال لا أخرج حتى ولا يجوز شراء ms2610 ما في أيديهم بحصتهم من الدين لأن ~~هذا الذي أبى لو تلف ما في يديه مما كان أخذ من مال الميت بجائحه أتت من ~~السماء لم يضمن فلا تتم الوصية ولا يتم الدين ولم أسمع هذا بعينه من مالك ~~الا أنه رأيي لأن مالكا قال إذا لحق الميت دين وقد اقتسمت الورثة أخذ الدين ~~مما في أيديهم وما تلف بأمر من السماء مما كان في أيديهم لم يلزم واحدا ~~منهم ما تلف في يديه من ذلك فلما قال مالك هذا علمت أن القسمة تنتقض فيما ~~بينهم ( قلت ) أرأيت أن لحق دين أو وصية في مال هذا الميت وقد اقتسم الورثة ~~الدور والرقيق وجميع ما ترك الميت فيما بينهم فقال الورثة كلهم ننقض القسمة ~~ونبيع فنوفى هذا الرجل حقه أو وصيته والوصية دراهم أو كيل من الطعام فقال ~~واحد منهم لا أنقض القسمة ولكن أنا أو في هذا الرجل دينه أو وصيته من مالي ~~ولا أتبعكم بشيء وذلك لأنه مغتبط بحظه من ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وأرى ذلك ولا تنتقض القسمة # # | في قسم القاضي العقار على الغائب # ( قلت ) أرأيت أن كانت قرية بين أبي وبين رجل من شراء أو ميراث ورثاها ~~فغاب الرجل وهلك والدي فأردنا أن نقسم ( قال ) قال مالك يرفعون ذلك إلى ~~القاضي فيقسم ذلك بينهم ويعزل نصيب الغائب ( قلت ) وسواء أن كانت شركة أبي ~~مع هذا الغائب من شراء أو ميراث في قول مالك ( قال ) قال مالك القسمة في ~~الدور والرقيق وجميع الأشياء إذا كانت بينهم من شراء أو ميراث فهو سواء ~~ويقسم ذلك بينهم ( قال ) والذي قال مالك في الغائب يدعى عليه في الدور ~~والأرضين انما قال مالك لا يقضي عليه ولكن يستأنى به وأما أهل القسم فيقسم ~~عليهم وان كان غائبا ( قلت ) وكذلك أن كان شريك أبيهم حاضرا وبعض ورثة ~~الميت غيب أيقسمها القاضي بينهم أم لا ( قال PageV14P488 قال لي مالك ~~يقسمها القاضي بينهم ويعزل نصيب الغائب ( قلت ) فلو أن قوما ورثوا ms2611 دورا ~~ورقيقا فرفعوا أمرهم إلى صاحب الشرط وفي ورثة الميت قوم غيب فسمع من بينتهم ~~فقسم ذلك بينهم أيجوز ذلك على الغائب أم لا ( قال ) قال مالك لا تجوز قسمته ~~الا بأمر القاضي ولا أرى أن يجوز ذلك # # | ما جاء في قسمة الأرض والشجر المفترقة # ( قلت ) أرأيت الأرض التي فيها الشجر المفترقة ها هنا شجرة وها هنا شجرة ~~ورثوها فأرادوا أن يقتسموها كيف يقتسمون هذه الشجر ( قال ) أرى أن يقتسموا ~~الأرض والشجر جميعا لأنهم أن اقتسموا الأرض على حدة والشجر على حدة لصار ~~لهذا شجرة في أرض هذا ولهذا شجرة في أرض هذا فأفضل ذلك أن يقسموا الأرض ~~والشجر جميعا فيكون الشجر لمن تصير له الأرض ( قلت ) أرأيت لو أن قوما ~~ورثوا دورا ورقيقا وعروضا وحيوانا فأرادوا أن يقتسموا بالسهام فجعلوا البقر ~~حظا واحدا والحيوان والرقيق حظا واحدا والعروض حظا واحدا والدور حظا واحدا ~~على أن يضربوا بالسهام ( قال ) لا خير في هذا لأنه خطر وانما تقسم هذه ~~الأشياء كل نوع على حدة وهو قول مالك أنه يقسم كل نوع على حدة البقر على ~~حدة والغنم على حدة والعروض على حدة الا أن يتراضوا على شيء بينهم بغير ~~سهام # # | ما جاء في قسمة ما لا ينقسم # ( قلت ) أرأيت أن كان الميراث عبدا واحدا أو دابة واحدة أو ثوبا واحدا أو ~~سرجا أو تورا أو طستا واحدا فأرادوا أن يقتسموا ( قال ) قال مالك أن هذا لا ~~ينقسم ولكن يباع عليهم جميع هذا لأن هذا مما لا يقسم كل نوع منه على حدة ~~الا أن يتراضوا على شيء فيكون لهم ما تراضوا عليه فأما بالسهام فلا يجوز أن ~~يقتسموه # # | ما يجمع في القسمة من البز والماشية # ( قلت ) أرأيت أن هلك رجل وترك بزا فيه الخز والحرير والقطن والكتان ~~والأكسية PageV14P489 والجباب أيجعل هذا كله في القسمة نوعا واحدا أم يقسم ~~كل نوع على حدة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يجمع البز ~~كله في القسمة فيجعل نوعا واحدا فيقسم ms2612 على القيمة مثل الرقيق لأن الرقيق ~~عند مالك نوع واحد وفيهم الكبير والصغير والهرم والجارية الفارهة فهذا كله ~~نوع واحد وهو يتفاوت في الأثمان بمنزلة البز أو أشد فقد جعله مالك نوعا ~~واحدا والبز عندي بهذه المنزلة والرجل يهلك ويترك قمصا وجبابا وأردية ~~وسراويلات فلم أسمع مالكا يقول تجعل السراويلات قسما على حدة والجباب قسما ~~على حدة ولكن هذا كله نوع واحد يجمع في القسمة على القيمة ( قلت ) وكذلك لو ~~كانت الابل من صنوف الابل والبقر من صنوف البقر جمعتها كلها في القسمة على ~~القيمة في قول مالك بحال ما وصفت لي في الرقيق ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ~~الخيل والبغال والحمير والبراذين أتجمع مع هؤلاء في القسمة ( قال ) لا يجمع ~~هؤلاء في القسمة بالسهام ولكن يقسم كل صنف منها على حدة البغال على حدة ~~والحمير على حدة والخيل والبراذين صنف واحد على حدة ولم أسمع هذا من مالك ~~ولكنه رأيي # # | ما جاء في قسمة الحلى والجوهر # ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة هلكت وتركت زوجها وأخاها وتركت حليا كثيرا ~~ومتاعا من متاع النساء مختلفا كيف يقتسمه الزوج والأخ في قول مالك ( قال ) ~~أما الحلى فلا يقسم الا وزنا وأما متاع جسدها أو متاع بيتها فبالقيمة ( قلت ~~) أرأيت الحلى إذا كان فيه الجوهر واللؤلؤ والذهب والفضة فكان قيمة ما فيه ~~من الجوهر واللؤلؤ الثلثين والذهب والفضة الثلث فأدنى أيصلح أن يقسم على ~~القيمة أم لا والسيوف المحلاة التي ورثناها فيها من الحلى الثلث فأدنى ~~وقيمة النصول الثلثان فصاعدا أيصلح أن تقسم السيوف على القيمة أم لا ( قال ~~) لا بأس بالقسمة في هذا بالقيمة لأن السيف إذا كان فيه من الفضة الثلث ~~فأدنى فلا بأس به بالفضة كان أقل مما في السيف أو أكثر إذا كان يدا بيد عند ~~مالك ولا بأس بالفضة والعروض بهذا السيف ألا ترى PageV14P490 لو أن رجلين ~~أتيا بسيفين فضتهما أقل من الثلث أو فضة أحدهما أقل من الثلث والآخر أكثر ~~من الثلث فتبايعا السيفين يدا بيد لم يكن ms2613 بذلك بأس فكذلك القسمة أيضا وان ~~كان في كل سيف من تلك السيوف أكثر من الثلث فلا خير في القسمة فيه بالقيمة ~~وكذلك الحلي مثل ما وصفت لك في السيوف # # | ما جاء في قسمة الأرض والزرع الأخضر # ( قلت ) أرأيت أن ورثا أرضا فيها زرع فأراد أن يقتسماها ( قال ) قال مالك ~~يقتسمان الأرض على حدة ويتركان الزرع لا يقسم ( قلت ) ولم كره مالك أن ~~يقتسما الأرض والزرع جميعا وقد جوز مالك بيع الأرض والزرع جميعا قبل أن ~~يطيب الزرع لليبع فقد جوز مالك بيعه فلم لم يجز مالك القسمة فيه ( قال ) ~~انما جوز مالك بيع الأرض والزرع جميعا بالدنانير والدراهم كان الزرع أقل من ~~ثلث قيمة الأرض أو أكثر ولم يجوز بيع ذلك بالطعام وهذان إذا اقتسماه فقد ~~صار أن اشترى كل واحد منهما نصب ما في يديه من الزرع والأرض بنصف ما صار ~~لصاحبه من الأرض والزرع فصار بيع الأرض والزرع بالأرض والزرع فلا يجوز هذا ~~( قلت ) فلو أن قوما ورثوا رجلا فقسم القاسم بينهم الرقيق والابل والدور ~~والعروض فجعل السهام على عدة الفرائض فأفرع بينهم فخرج سهم رجل منهم ~~والورثة عشرة رجال فقال بعض من بقى لا نجيز القسمة أو قالوا ما عدلت في هذا ~~القسم فاردده أو قالوا دع هذا السهم الذي خرج لصاحبه واخلط هذا الذي بقى ~~فاقسمه بيننا فانك لم تعدل فيه ( قال ) لا ينظر إلى قول الذين أبوا وقالوا ~~ازدد القسمة ولكن يقرع بينهم وينظر القاضي في ذلك فان كان قد عدل في القسمة ~~أمضاه بينهم والا أبطله وذلك أن مالكا قال لو أن القاضي بعث رجلا يقسم بين ~~ورثة ما ورثوا من دور أو غير ذلك فادعى بعضهم أن القاسم قد جار عليهم قال ~~مالك ينظر القاضي في ذلك فان كان قد جار عليهم أو غلط رد القسمة ( قال ) ~~ولم ير مالك قسم القاسم بمنزلة حكم الحاكم ( قلت ) أرأيت ثوبا بين اثنين ~~دعا أحدهما إلى القسمة وأبى الآخر ( قال ) قال مالك لا يقسم ويقال ms2614 لهما ~~تقاوماه PageV14P491 فيما بينكما أو بيعا فان لم يتقاوماه وأرادا بيعه فإذا ~~استقر على ثمن فان شاء الذي كره البيع أن يأخذه أخذه والا بيع ( قلت ) ~~أرأيت لو أن رجلين ورثا دارا أو عروضا أو اشتريا ذلك فقسم ذلك القاسم ~~بينهما ثم أقرع بينهما فلما خرج سهم أحدهما قال لا أرضى أو كانوا جميعا ~~فلما خرج منهم أحدهم قال لا أرضى هذا لأني لم أظن أن هذا يخرج لي هل ترى ~~هذا من المخاطرة أو يلزمه السهم الذي خرج له أم لا يلزمه ( قال ) ذلك لازم ~~له عند مالك ( قلت ) لم ألزمه مالك بهذا وأنت لا تجيز هذا في البيوع وتجعله ~~مخاطرة لأن رجلا لو أتى بعشرة أثواب أو بثوبين فباع أحدهما بعشرة دراهم على ~~أن يقرع على الثياب فأيها خرج السهم عليه فهو لازم للمشترى فهذا عند مالك ~~غرر ومخاطرة فلم جوزه في القسمة ( قال ) لأن القسمة عند مالك بالقرعة ليست ~~من البيوع والقسمة تفارق البيوع في بعض الحالات عند مالك وفي القسمة عند ~~مالك قد كان هؤلاء شركاء وفي البيع لم يكن المشتري شريكا للبائع # # | ما جاء في قسمة المواريث على غير رؤية # ( قلت ) فلو أنا ورثنا كرما أو نخلا ولم ير واحد منا الكرم والنخل ~~فتراضينا أنا وصاحبي على أن أعطيته الكرم وأخذت النخل أيجوز هذا في قول ~~مالك ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك الا بعد الرؤية أو يكونان قد عرفا الصفة ~~فيقتسمان على الصفة فلا بأس أن يتراضيا بعد معرفتهما بالصفة على ما أحبا من ~~ذلك ( قلت ) وكذلك لو كان أحدهما قد عرف الكرم والنخل أو عرف صفة ذلك ولم ~~يعرف ذلك الآخر ( قال ) كذلك أيضا لا يجوز لأن الذي لم ير ولم يعرف الصفة ~~لا يدري ما يأخذ ولا ما يعطى فهذا لا يجوز عند مالك الا أن يكونا قد رأيا ~~ذلك أو وصف لهما فيجوز على ما تراضيا من ذلك # # | ما جاء في القسمة على الخيار # ( قلت ) أرأيت لو أنا اقتسمنا دارا وعروضا ms2615 ورقيقا على أن أحدنا بالخيار ~~ثلاثة أيام أو PageV14P492 نحو ذلك ( قال ) قال مالك ذلك جائز إذا كانت تلك ~~السلع مما يجوز فيها الخيار عدد الأيام التي اشترط الخيار فيها لنفسه فهذا ~~مثل ما قال مالك في البيع ( قلت ) أرأيت أن جعلت الخيار لهذا الذي اشترط ~~الخيار لنفسه أيكون لصاحبه من الخيار في الرد الذي لم يشترط شيء أم لا ( ~~قال ) لا خيار له في ذلك وقد لزمته القيمة وانما الخيار لصاحبه ( قلت ) ~~أرأيت أن أحدث هذا الذي اشترط لنفسه الخيار بناء في الدار أو هدم فيها شيئا ~~أو ساوم بها أتلزمه القسمة ويبطل خياره أم لا ( قال ) نعم كذلك قال مالك في ~~البيوع إذا اشترط المشترط الخيار فصنع من ذلك ما يبطل به خياره فهو بمنزلة ~~ما صنع هذا في القسمة # # | في قسمة الأب أو وصية على ابنه الصغير وهبته ماله # ( قلت ) هل يجوز أن يقاسم على الصغير الدور أو العقار أبوه أو وصى أبيه ( ~~قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) وكذلك العروض وجميع الأشياء ( قال ) نعم ~~ذلك جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت لو أن صبيا صغيرا في حجر أبيه ورث من أمه ~~مورثا أو من غير أمه مورثا فقاسم الأب لابنه الصغير فحابى أيجوز ذلك على ~~الصغير وقد حابى الأب شركاءه ( قال ) قال مالك لا تجوز هبة الأب مالا لابنه ~~الصغير ولا يتصدق بمال ابنه الصغير فكذلك المحاباة أيضا لا تجوز عند مالك ( ~~قلت ) فان أدركت هذه المحاباة وهذه الصدقة وهذه الهبة ردت بعينها وإن فاتت ~~ضمن ذلك الأب للابن في ماله ( قال ) نعم إذا كان الأب موسرا فان فاتت ضمن ~~الأب ذلك في ماله ( قلت ) أرأيت أن كان هذا الموهوب له من مال الصبي أو ~~المتصدق عليه من مال الصبي أو المحاباة في مال الصبي الذي ذكرت مما فعله ~~الأب في مال ابنه أن كان المتصدق عليه والمحابى والموهوب له قد أتلف الصدقة ~~والمحاباة والهبة بعينها وهو ملي أيكون للأب إذا غرم ذلك للصبي أو للصبي أن ~~يرجع ms2616 عليه في ماله فيأخذ منه قيمة ما أتلف من ذلك في ماله وكيف أن كان ~~عديما وقد استهلك تلك الصدقة والهبة والمحاباة فأراد الأب أو الابن أن ~~يتبعا بقيمة ما استهلك من ذلك أيكون ذلك لهما في قول مالك أم لا ( قال ~~PageV14P493 إذا كان الأب موسرا يوم يختصمون لم يكن للأب ولا للابن أن يتبع ~~المتصدق عليه ولا المحابى ولا الموهوب له وإنما يكون ذلك للابن على الأب ( ~~قلت ) فان كانا عديمين الأب والمتصدق عليه يوم يختصمون ( قال ) يتبع الصبي ~~أيهما أيسر أولا الأب أو المتصدق عليه وللابن أن يتبع أولهما يسرا بقيمة ~~ماله ذلك أن كان الأب اتبعه وان كان المتصدق عليه أتبعه ولم أسمع هذا من ~~مالك ولكنه رأيي ألا ترى أن مالكا قال إذا تصدق الأب بشيء من مال الابن ~~والابن صغير وان كان الأب موسرا لم يجز ورد فان فات ضمن وللابن أن يتبعه ~~إذا أيسر أو يتبع المتصدق عليه إذا أيسر يتبع أيهما شاء الا أن يوسر الأب ~~أولا فيقول الابن أنا أتبع الأجنبي ولا أتبع أبي فلا يكون له ذلك لأن الأب ~~لو كان موسرا يوم يختصمون لم يكن للابن أن يتبع المتصدق عليه ويترك الأب ( ~~قال ) وقال مالك ولو أعتق الأب غلاما لابن له صغير في حجره جاز إن كان ~~موسرا يوم أعتق وكان عليه الثمن في ماله وان لم يكن موسرا يوم أعتق لم يجز ~~عتقه ورد ( قال ) وقال لي مالك الا أن يتطاول زمان ذلك وينكح الحرائر وتجوز ~~شهادته فلا أرى أن يرد ويتبع الأب بقيمته ( قلت ) فان أيسر الأب أولهما غرم ~~ذلك للابن أيكون له أن يتبع المتصدق عليه ( قال ) لا ( قيل ) فان أيسر ~~المتصدق عليه أولا فغرم ذلك للأبن أيكون له أن يتبع الأب بذلك أم لا ( قال ~~) ليس له أن يتبعه بذلك # # | ما جاء في وصى الأم ومقاسمته # ( قلت ) فلو أن امرأة هلكت وتركت ولدا صغيرا يتيما لا وصى له فأوصت الأم ~~بالصبي وبمالها إلى رجل ولها ورثة ms2617 سوى الصبي فقاسم وصي الأم لهذا الصبي ~~الذي أوصت به الأم إليه أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا ~~يجوز من وصية الأم شيء ولا يجوز شيء مما صنع وصي الأم وليس وصي الأم بوصي ~~وهو كرجل من الناس فلا يجوز على الصبي شيء من صنيعه ( قلت ) فهل يترك مال ~~المرأة في يديه وقد أوصت إليه أم لا ( قال ) قال مالك إذا كان الذي تركت ~~المرأة تافها يسيرا جاز ذلك وذلك أن مالكا سئل عن امرأة هلكت وأوصت إلى رجل ~~بمالها قال مالك كم PageV14P494 تركت قالوا له خمسين دينارا أو ستين ( قال ~~) هذا يسير وجوزه في اليسير ( قلت ) أرأيت أن هلكت امرأة وأوصت بثلثها أن ~~ينفذ وأوصت بذلك إلى رجل أن ينفذه ( قال ) فهو وصي في ثلثها وذلك إليه تكون ~~وصيتها إلى هذا الرجل في ثلثها وينفذه وذلك جائز عند مالك ( قلت ) فان تركت ~~أختها وأخاها صغيرين وأوصت إلى رجل بهما وبمالها ولا وارث لها غيرهما ( قال ~~) أرى وصيتها غير جائزة الا أن يكون مالها الذي تركت قليلا مثل الذي ذكرت ~~لك فيجوز ذلك إلى الملك خاصة ولا يكون لهما وصيا بذلك في انكاحهم وشرائهم ~~والمصالحة عليهم ( قلت ) أرأيت أن هلك رجل وترك بن أخ له صغيرا وهو وارثه ~~ومعه وارث غيره أيضا كبير وأوصى العم بهذا الصبي إلى رجل أيكون وصيه وتجوز ~~مقاسمته له أم لا في قول مالك أو كان الجد أبا الأب أو كان أخا لهذا الصبي ~~فهلك فأوصى إلى رجل بحال ما وصفت لك ( قال ) لا يجوز من وصية هؤلاء قليل ~~ولا كثير وليس لواحد من هؤلاء من الوصية قليل ولا كثير لأن الميت نفسه لم ~~يكن يجوز أمره ولا صنيعه في مال الصبي قبل موته فكذلك وصية أيضا لا يكون ~~أحسن حالا منه نفسه ( قلت ) ولا تجوز وصيته في الشيء القليل مثل ما أجاز ~~مالك وصية الأم في الشيء القليل ( قال ) لا أرى أن تجوز وصيته لهذا في قليل ~~ولا كثير ms2618 ( قلت ) وما فرق ما بين هؤلاء وبين الأم ( قال ) انما استحسن مالك ~~في الأم وليست الأم كغيرها من هؤلاء لأن الأم والدة وليست كغيرها وهو مالها ~~وهذا ليس بماله الذي يوصي به لغيره وما هو بالقياس ولكنه استحسان ألا ترى ~~أن الأم تعتصر ما وهبت لابنها أو ابنتها وتكون بمنزلة الأب والجد والأخ لا ~~يعتصران فهذا يدلك أيضا على الفرق فيما بينهم ( قلت ) فما يصنع بهذا المال ~~الذي أوصى به إلى هذا الوصي الذي لا يجيز وصيته ( قال ) ذلك إلى السلطان ~~عند مالك يرى فيه رأيه وينظر فيه للصغار ويجوزه عليهم وعلى الغائب ~~PageV14P495 # | ما جاء في قسمة الكافر على ابنته البالغ # ( قلت ) أرأيت الكافر أيجوز له أن يقاسم على ابنته الكبيرة التي لم تتزوج ~~وقد أسلمت وهي في حجره في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس له أن يزوج ابنته ~~الكبيرة إذا أسلمت فلما قال مالك ليس له أن يزوج ابنته الكبيرة إذا أسلمت ~~رأيت أن لا تجوز عليها قسمته # # | في قسمته الأم أو الأب على الكبار الغيب ومقاسمة الأم على ولدها # ( قلت ) فالوصي هل يجوز أن يقاسم على الغيب الكبار في قول مالك ( قال ) ~~لا يجوز ذلك لأن مالكا قال لي في الوصي يؤخر الدين وفي الورثة كبار وصغار ~~فيؤخر ذلك على الغريم على وجه النظر ( قال ) مالك يجوز ذلك على الصغار ولا ~~يجوز على الكبار فلما قال مالك لا يجوز على الكبار رأيت أن لا تجوز مقاسمته ~~على الغيب إذا كانوا كبارا ( قلت ) فالأب هل يقاسم على ابنه الكبير إذا كان ~~غائبا في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) أيجوز للأم أن تقاسم على ابنها ~~الصغير ( قال ) لا يجوز من مقاسمة الأم على الصغير قليل ولا كثير الا أن ~~تكون الأم وصية # # | في قسمة وصى اللقيط للقيط # ( قلت ) فلو أن لقيطا في حجر رجل أوصى له بوصية أيجوز لهذا الرجل الذي ~~اللقيط في حجره أن يقاسم لهذا اللقيط ( قال ) أرى ذلك جائزا له ولو أن رجلا ~~أخذ بن أخ ms2619 له أو بن أخته وهو صغير في حجره لا مال له واحتسب فيه فأوصى له ~~بمال فقام فيه وقاسم له وباع له لم أر ذلك يجوز له ولا يجوز له أن يعمد إلى ~~أخ له يموت فيثب على ماله وولده فيقبض ذلك بغير خلافة من السلطان فيبيع فيه ~~ويشتري فهذا بمنزلة الغاصب # # | ما جاء في قضاء الرجل في مال امرأته # ( قلت ) أرأيت أن زوج رجل ابنته وهي صبية صغيرة فماتت أمها فورثت الصبية ~~PageV14P496 مالا فقال الزوج أنا أقبض ميراثها وأقلسم لها وقال الأب أنا ~~أقبض ميراثها ( قال ) قال مالك الأب أحق بمال الصبية ما لم تدخل بيتها ~~ويؤنس منها الرشد لأن مالكا قال لو أن رجلا تزوج جارية قد بلغ مثلها ولها ~~عند الوصي مال لم تأخذ مالها وان دخلت منزلها حتى يرضى حالها فلما قال لي ~~مالك في الوصي هذا الذي أخبرتك كان الأب والوصي أحق من الزوج بقبض ميراثها ~~من الزوج والزوج أيضا لا حق له في قبض مال امرأته ألا ترى أنها إذا دخلت ~~ولم يؤنس منها الرشد لم يدفع إليها مالها وانما يدفع إليها مالها إذا أونس ~~منها الرشد وان كانت عند الزوج فهذا يدلك على أن الزوج لا يقبض مال امرأته ~~والأب والوصي الناظران لها والحائزان لها وان تزوجت ودخلت منزلها ما لم يرض ~~حالها ويجز أمرها وليس للزوج قضاء في مال امرأته قبل دخوله بها ولا بعده ( ~~قلت ) أرأيت هذه الصبية أن هلك والدها ولم يوص ثم هلكت أمها وقد تركت مع ~~هذه الصبية ورثة فأرد الزوج أن يقاسم لامرأته وليس لها وصي ولا أب أيجوز له ~~ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجوز إلا بأمر القاضي PageV14P497 # | كتاب القسمة الثاني ما جاء في الشريكين يقتسمان فيجد أحدهما بحصته عيبا ~~أو ببعضها # ( قلت ) فلو أن شريكين اقتسما دورا أو رقيقا أو أرضا أو عروضا فأصاب ~~أحدهما بعبد من العبيد عيبا أو ببعض الدور أو ببعض العروض التي صارت في حظه ~~عيبا كيف يصنع ms2620 في قول مالك ( قال ) أرى ذلك مثل البيوع والدور ليس فيها فوت ~~فان كان الذي وجد به العيب هو وجه ما أخذ في نصيبه وكثرته رد ذلك كله ورجع ~~على حقه وردت القسمة الا أن يفوت ما في يد صاحبه ببيع أو هبة أو حبس أو ~~صدقة أو هدم أو يكون قد هدم داره فبناها فهذا عند مالك كله فوت ( قال ) فان ~~فاتت في يد هذا وأصاب الآخر عيبا فانه يردها ويأخذ من الذي فاتت الدار في ~~يده نصف قيمة الدور يوم قبضها وتكون هذه الدور التي ردها صاحبها بالعيب ~~بينهما وان كانت لم تفت ردت وكانت بينهما على حالها واختلاف الأسواق ليس ~~بفوت في الدور عند مالك ( قلت ) وان كان الذي وجد به العيب أقل مما في يده ~~من الذي صار له رده ( قال ) قال مالك إذا كان الذي وجد به العيب أقل مما في ~~يده من ذلك وليس من أجله اشترى رده ونظر إليه كم هو مما اشترى فان كان ~~السبع أو الثمن رجع إلى قيمة ما في يد أصحابه فأخذ منهم قيمة نصف سبع ذلك ~~أو نصف ثمنه ذهبا أو ورقا ولم يرجع في شيء مما في أيديهم ( قال ) مالك في ~~الرجل يبيع PageV14P498 الدار ثم يجد المشترى بها عيبا أو يستحق منها شيء ( ~~قال ) أن كان الذي وجد به العيب أو استحق من الدار الشيء التافه مثل البيت ~~يكون في الدار العظيمة والنخلات تكون في النخل الكثيرة فان ذلك يرجع بحصته ~~من الثمن ويلزمه البيع فيما بقى وان كان جل ذلك رده فكذلك القسمة والدار ~~الواحدة والدور الكثيرة إذا أصاب بها عيبا سواء على ما فسرت لك أن كان الذي ~~أصاب العيب يسيرا رد ذلك الذي أصاب به العيب بحصته من الثمن ويلزمه ما بقى ~~ويرجع على صاحبه بالذي يصيبه من قيمة ما في يديه ولا يرجع عليه في شيء مما ~~في يديه فيشاركه فيه وانما له قيمة ذلك ذهبا أو ورقا كان حظ صاحبه قائما أو ms2621 ~~فائتا ( قلت ) وكذلك لو اقتسماه فأخذ أحدهما في حظه نخلا ودورا ورقيقا ~~وحيوانا وأخذ الآخر في حظه بزا وعطرا وجوهرا وتراضيا بذلك فأصاب أحدهما في ~~بعض ما صار له عيبا أصاب ذلك في الجوهر وحده أو في بعض العطر أيكون له أن ~~يرد جميع ما صار له في نصيبه أم يرد هذا الذي أصاب به العيب وحده ( قال ) ~~ينظر في ذلك فان كان الذي أصاب به العيب هو وجه ما صار له رد جميعه بحال ما ~~وصفت لك وان لم يكن ذلك رد ذلك وحده بعينه بحال ما وصفت لك # # | ما جاء في الحنطة يقتسمانها فيجد أحدهما بحنطته عيبا # ( قلت ) فان كان قمح بين اثنين ورثاه فاقتسماه فطحن أحدهما حنطته ثم ظهر ~~على عيب في حنطته من عفن أو غير ذلك فأراد أن يرجع على صاحبه كيف يرجع عليه ~~( قال ) يرد صاحبه الذي لم يطحن حنطته أن كانت لم تفت وان كانت قد فاتت ~~أخرج مكيلتها ويخرج هذا الذي طحن حنطته قيمة حنطته التي طحن فتكون بينهما ( ~~قلت ) ولم لا يخرج هذا الذي طحن حنطته حنطة مثلها معفونة معيبة فتكون ~~بينهما نصفين ( قال ) لأن الأشياء كلها إذا وجد بها المشتري عيبا وقد فاتت ~~ولا يجد مثلها لم يخرج مثلها ولأن من اشترى حنطة بدراهم فأتلفها فظهر على ~~عيب كان عند البائع فانه يرجع في دراهمه بقدر العيب ولا يقال له رد حنطة ~~مثلها معفونة معيبة لأن PageV14P499 المشترى لو أراد أن يأتي بحنطة مثلها ~~معفونة معيبة لم يحط بمعرفة ذلك والعروض كلها والحيوان كذلك وهذا الذي قاسم ~~صاحبه حنطته فطحنها فظهر على عيب بعد طحنه أن أراد أن يرجع في حصة صاحبه من ~~الحنطة بنصف العيب لم يصلح ذلك لأنها تصير حنطة بحنطة وفضل فلا يصلح ذلك ~~فلما كان هذا لا يصلح لم يكن له بد من أن يخرج قيمة الحنطة التي طحنها وليس ~~عليه أن يخرج مثلها لأن من اشترى سلعة من السلع كائنة ما كانت طعاما أو ~~غيره فوجد ms2622 بها عيبا وقد فاتت عنده لا يكون له أن يقول أنا أخرج مثلها لأنه ~~لا يحاط بمعرفته ولو كان يحاط بمعرفة ذلك لرأيت أن يكون له ذلك أن يخرج ~~مثلها فيما يكال أو يوزن ( قلت ) أرأيت الطعام العفن بالطعام العفن أيصلح ~~أن يكون هذا مثلا بمثل ( قال ) أن كان ذلك العفن يشبه بعضه بعضا فلا بأس به ~~وان كان العفن متفاوتا فلا خير في ذلك وكذلك القمحان يكون فيهما من التبن ~~والتراب الشيء الخفيف فلا بأس به مثلا بمثل ولو كان أحدهما كثير التبن أو ~~التراب حتى يصير ذلك إلى المخاطرة فيما بينهما أو يكون أحدهما نقيا والآخر ~~مغشوشا كثير التبن والتراب فلا خير في ذلك الا أن يكونا نقيين أو يكون ~~فيهما من الغلث الشيء اليسير فان كان ذلك كثيرا صار إلى المخاطرة وإلى طعام ~~بطعام ليس مثلا بمثل وليس هذا يشبه ما اختلف من الطعام مثل البيضاء ~~والسمراء أو الشعير والسلت بعض هذه الأصناف ببعض لأن هذين الصنفين اختلفا ~~جميعا فتبايعا به ولأن هذا مغشوش فلا يصلح ذلك ( قلت ) وكذلك لو كانت سمراء ~~مغلوثة بشعير مغلوث أيصلح ذلك أم لا ( قال ) لا خير في ذلك الا أن يكون ~~شيئا خفيفا بحال ما وصفت لك ( قال ) وليس حشف التمر بمنزلة غلث الطعام لأن ~~الحشف من التمر والغلث انما هو من غير الطعام وهذا كله رأيي ( قلت ) أرأيت ~~هذا الطعام المغلوث إذا كان صبرة واحدة أيجوز أن يقتسماه بينهما ( قال ) ~~نعم لا بأس بذلك إذا كان من صبرة واحدة فان كان من صبرتين مختلفتين لم يصلح ~~ذلك لأنه لا يدري ما وقع غلث كل واحدة منهما من صاحبتها والواحدة إذا كانت ~~PageV14P500 مغلوثة غلثها شيء واحد لا يدخله من خوف الاختلاف والمخاطرة ما ~~يدخل الصبرتين إذا كانتا مختلفتين ( قال ) ولقد سألت مالكا عن غربلة القمح ~~في بيعه فقال هو الحق الذي لا شك فيه وأرى أن يعمل به والذي أجيز من القمح ~~بالقمح أو القمح بالشعير أن يكونا نقيين أو يكونا ms2623 مشتبهين ولا يكون أحدهما ~~مغلوثا والآخر نقيا ولا يكون الا مثلا بمثل وهذا الذي سمعته ( قلت ) أرأيت ~~أن اقتسمنا دارا بيننا فبنيت حصتي أو هدمتها فأصبت عيبا كان في حصتي قبل أن ~~أهدم أو قبل أن أبنى ( قال ) قد أخبرتك بهذا أنه إذا هدم أو بنى ثم أصاب ~~عيبا فهو فوت ويرجع بقيمة نصف العيب فيأخذ ذلك دنانير أو دراهم على ما فسرت ~~لك قبل هذا فينظر ما قيمة العيب فيرجع بنصفه دنانير أو دراهم وهذا مثل ما ~~قال مالك في البيوع # # | في الرجل يشتري عبدا فيستحق # ( قلت ) فلو أن رجلا اشترى عبدا فباع نصفه من يومه ذلك ثم استحق رجل ربع ~~جميع العبد أيكون للمشتري أن يرد نصف هذا العبد أم لا ( قال ) قال مالك من ~~اشترى عبدا فاستحق بعضه نصفه أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك فان المشتري ~~بالخيار أن شاء رد الجميع وان شاء حبس ما بقى من العبد بعد الذي استحق منه ~~ويرجع على بائعه في ثمن العبد بقدر ما استحق من العبد ( قلت ) أرأيت هذا ~~الذي اشترى من المشتري الأول إذا استحق ربع جميع العبد أيكون عليه في النصف ~~الذي اشترى بشيء أم لا ( قال ) نعم يأخذ المستحق الربع منهما جميعا ويرجع ~~هذا المشتري الثاني على بائعه بقدر ما استحق من العبد من حصته أن شاء أو ~~يرد أن شاء ويكون للمشتري الأول على بائعه مثل ما وصفت لك في هذا يكون ~~مخيرا ( قال ) وهذا رأيي ( قلت ) فلو أن رجلا اشترى عبدا أو ثوبا فباع نصفه ~~مكانه ثم ظهر على عيب فرضى المشتري الثاني بالعيب وقبل العبد وقال المشتري ~~الأول أنا أرد أيكون له أن يرد نصف العبد في قول مالك أم لا ( قال ) قال ~~مالك له أن يرد الا أن البائع الأول بالخيار ويقال له اردد الآن أن أحببت ~~نصف قيمة العيب إلى الذي باع نصف العبد ولا يرد لك من نصف الذي باعه من ~~العيب PageV14P501 شيئا أو خذ نصف العبد وادفع إليه ms2624 نصف الثمن ( قلت ) فان ~~أقتسمت أنا وصاحبي عبدين بيننا فأخذت أنا عبدا وهو عبدا فاستحق نصف العبد ~~الذي صار لي ( قال ) إنما كان قبل القسمة لكل واحد منكما نصف كل عبد فلما ~~أخذت جميع هذا العبد وأعطيت شريكك العبد الآخر كنت قد بعته نصف ذلك العبد ~~الذي صار له بنصف هذا العبد الذي صار لك فلما استحق نصف العبد الذي صار في ~~يدك قسم هذا الاستحقاق على النصف الذي كان لك وعلى النصف الذي اشتريته من ~~صاحبك فيكون نصف النصف الذي استحق من نصيبك ونصف النصف من نصيب صاحبك فترجع ~~على صاحبك بربع العبد الذي في يده لأنه ثمن لما استحق من العبد الذي في يدك ~~من نصيب صاحبك فترجع على صاحبك إذا كان العبد لم يفت في يد صاحبك وان كان ~~العبد قد فات في يد صاحبك كان لك عليه ربع قيمته يوم قبضه ولا تكون بالخيار ~~في أن ترد نصف العبد على صاحبك فتأخذ نصف عبدك لأن مالكا قال في الدار ~~والأرض يشتريها الرجل فتستحق منها الطائفة ( قال ) أن كان الذي استحق منها ~~يسيرا رأيت أن يرجع بقيمته من الثمن ولا ينتقض البيع فيما بينهما ( قال ) ~~قال مالك وأرى البيت من الدار الجامعة والنخلة من النخل الكثيرة والشيء ~~اليسير من الأرض الكثيرة ليس ذلك إذا استحق بفساد لها فأرى أن يلزم المشترى ~~البيع فيما بقى في يديه ويرجع في الثمن بقدر الذي استحق وان كان الذي استحق ~~هو جل الدار وله القدر من الدار رأيت المشتري بالخيار أن أحب أن يحبس ما ~~بقى في يديه بعد الاستحقاق من الدار ويرجع في الثمن بقدر الذي استحق فذلك ~~له وان أحب أن يرد ما بقي في يديه بعد الاستحقاق ويأخذ الثمن كله فذلك له ( ~~قال ) فقيل لمالك فالغلام أو الجارية يشتريها الرجل فيستحق منه أو منها ~~الشيء اليسير ( قال ) قال مالك لا يشبه العبد أو الأمة عندي الدور والأرضين ~~ولا النخل لأن الغلمان والجواري يريد أهلهم أن يظعنوا بهم ويطأ ms2625 الرجل ~~الجارية ويسافر الرجل بالغلام فهو في الغلام والجارية إذا اشترى واحدا ~~منهما فاستحق منه الشيء اليسير كان بالخيار أن أحب أن يتماسك بما بقى ويرجع ~~في PageV14P502 الثمن بقدر ما استحق منه كان ذلك له وان أحب أن يرده كله ~~فذلك له فمسألتك في القسمة في العبدين عندي تشبه الدور ولا تشبه العبيد لأن ~~كل واحد منهما كان له في كل عبد نصفه فكان ممنوعا من الوطء أن كانتا ~~جاريتين وكان ممنوعا من أن يسافر بهما أن كانا عبدين فلما قاسم صاحبه فأخذ ~~كل واحد منهما نصف عبده ونصف عبد صاحبه فاستحق نصف عبد صاحبه فاستحق من نصف ~~صاحبه ربعه لم يكن له أن يرد نصف صاحبه كله ولكنه يرجع بذلك الربع الذي ~~استحق منه في العبد الذي صار لصاحبه أن كان لم يفت فان كان قد فات رجع عليه ~~بربع قيمة العبد الذي صار لصاحبه يوم قبضة ( قال ) وقال مالك والفوت في ~~العبيد في مثل هذا النماء والنقصان والبيع واختلاف الأسواق ألا ترى أن ~~مالكا قال في الرجل يشتري السلع فيجد ببعضها عيبا أو يستحق منها الشيء ( ~~قال ) أن كان الذي وجد به عيبا أو استحق ليس هو جل ذلك ولا كثرته ولا من ~~أجله اشترى رده بعينه ولزمه البيع فيما بقى فكذلك هذا العبد ليس الربع جل ~~ما اشترى أحدهما من صاحبه ولا فيه طلب الفضل فلما قال مالك هذا في هذا وقال ~~في العبد إنما كان له أن يرده إذا اشتراه كله من رجل لأن للمشترى أن يسافر ~~به ولأن له في الجارية أن يطأها إذا اشتراها فإذا استحق منها القليل ردها ~~أن أحب ولم يكن للبائع حجة أن يقول لا أقبلها لأنها إنما استحق منها الشيء ~~اليسير لأن هذا قد انقطعت عنه المنفعة التي كانت في الوطء والأسفار وما ~~أشبه هذا وأما الذي قاسم صاحبه فأخذ في نصف عبده الذي كان له نصف عبد صاحبه ~~الذي كان معه شريكا فاستحق الربع من نصيب كل واحد منهما ms2626 فليس له أن يرد ما ~~بقى في يديه من حظ شريكه لأن العبد والجارية إنما يردهما في هذا إلى الحال ~~الأولى وقد كان في العبد والأمة في الحال الأولى قبل القسمة لا يقدر على أن ~~يسافر بهما ولا يطأ الجارية فالعبيد إذا كانوا بين الشركاء فاقتسموهم ثم ~~استحق من بعضهم بعض ما في يديه إنما يحملون محمل السلع والدور إذا اشتريت ~~فاستحق بعضها أن كان ذلك الذي استحق كثيرا كان له أن يرد الجميع وان كان ~~PageV14P503 تافها يسيرا لا قدر له لم يرد ما بقى ويرجع بما يصيبه على ما ~~فسرت لك وهذا في القسمة في العبيد كذلك سواء ألا ترى أن من قول مالك لو أن ~~رجلا اشترى عبدين وهما في القيمة سواء لا تفاضل بينهما فاستحق منهما واحد ~~لم يرد الباقي منهما لأنه لم يشتر أحدهما لصاحبه فكذلك النصف حين اشترى لم ~~يشتر الربع الذي استحق للربع الآخر الذي لم يستحق فتكون له حجة يرده بها أو ~~يقول كنت أسافر بالعبد أو أطأ الجارية فلا أحب أن يكون معي شريك فتكون له ~~حجة فلما لم تكن له في هذا الوجه ولا في هذا الوجه الآخر حجة لم يكن له أن ~~يرد ما بقي في يديه من نصيب صاحبه بعد الاستحقاق ولكن يرجع على صاحبه بربع ~~العبد أن كان لم يفت وان كان قد فات فبحال ما وصفت لك # # | ما جاء في استحقاق بعض الصفقة # ( قلت ) أرأيت أن اشتريت عشرة أعبد بألف دينار قيمة كل عبد مائة دينار ~~فاستحق من العبيد تسعة أعبد وبقي عندي منهم عبد واحد فأردت رده أيكون ذلك ~~لي أم لا ( قال ) قال مالك نعم يرد إذا استحق جل السلعة التي فيها كان يرجى ~~الفضل والربح أو كثرته ولا ينظر في ذلك إلى استواء قيمة المتاع ولا تفاوت ~~في ذلك ( قلت ) فان كانت هذه الصفقة دارا أو عبدا أو دابة وثوبا وجوهرا ~~وعطرا فأصاب بأكثر هذه الصنوف عيبا أو أستحق أكثرها وكل صنف منها في ms2627 الثمن ~~قريب من صاحبه وليس من هذه الصنوف شيء اشترى الصنف الآخر لمكانه ولا فيه ~~طلب الفضل ولكن يطلب الفضل في جميع هذه الأشياء أيكون له أن يرد ( قال ) ~~نعم له أن يرد ما بقى في يده بعد الاستحقاق إذا كان انما استحق من ذلك أكثر ~~المتاع أو الذي فيه يرجى النماء والفضل ( قلت ) فلو أن دارا بيني وبين ~~صاحبي اقتسمناها فأخذت أنا ربعها من مقدمها وأخذ صاحبي ثلاثة أرباعها من ~~مؤخرها أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز في قول مالك لأن هذا ~~يجوز في البيع فإذا جاز في البيع جاز في القسمة ( قلت ) فان استحق من يدي ~~PageV14P504 هذا الذي أخذ الربع نصف ما في يديه كيف يرجع على صاحبه ( قال ) ~~يرجع على الذي أخذ ثلاثة أرباع الدار من مؤخر الدار بقيمة ربع ما في يديه ~~وكذلك أن استحق من صاحب الثلاثة الأرباع نصف ما في يديه أو ثلثه فعلى هذا ~~يعمل فيه وهذا مثل قول مالك في البيوع ( قلت ) ولا تنتقض القسمة فيما ~~بينهما في هذا الاستحقاق في قول مالك ( قال ) القسمة لا تنتقض فيما بينهما ~~إذا كان ما استحق من يد كل واحد منهما تافها يسيرا فان كان ما استحق من يد ~~كل واحد منهما هو جل ما في يديه فأرى أن القسمة تنتقض فيما بينهما لأن ~~القسمة انما تحمل محمل البيع ولأنه لا حجة لمن استحق في يديه شيء أن يقول ~~انما بعتك نصف ما في يديك بنصف ما في يدى لأنه ليس بيعا انما هي مقاسمة ~~فإذا استحق من ذلك الشيء التافه الذي لا يكون ضررا لما يبقى في يديه ثبتت ~~القسمة فيما بينهما ولا تنتقض ويرجع بعضهم على بعض بحال ما وصفت لك وان كان ~~ذلك الذي استحق من الدار ضررا لما يبقى في يديه من نصيبه رده كله ورجع ~~يقاسم صاحبه الثانية الا أن يفوت نصيب صاحبه فيخرج القيمة بحال ما وصفت لك ~~( قلت ) هذا الذي أسمعك تذكر عن مالك إذا ms2628 استحق القليل لم تنتقض القسمة ~~وإذا استحق الكثير انتقضت القسمة ما حد هذا ( قال ) قال مالك في الرجل يبيع ~~الدار فيستحق النصف منها في يد المشترى فللمشترى أن يرد النصف الباقي ( قلت ~~) فان استحق من الدار الثلث ( قال ) لم يجد لنا مالك في الثلث شيئا أحفظه ~~ولكني أرى الثلث كثيرا وأرى أن يرد الدار إذا استحق منها الثلث لأن استحقاق ~~ثلث الدار فساد على المشترى # # | ما جاء في قسمة الغنم بين الرجلين بالقيمة # ( قلت ) فان ورثنا أنا وأخي عشرين شاة فأخذت أنا خمس شياه تساوي مائة ~~وأخذ أخي خمسة عشر شاة تساوي مائة أيصلح هذا في قول مالك ( قال ) نعم لا ~~بأس بذلك أن تقسم الغنم على القيمة إذا كان بالسهام الا أن يتراضوا على أمر ~~فيكون ذلك على ما تراضوا عليه ( قلت ) فان استحق مما في يد أحدهما شاة ~~أتنتقض القسمة فيما PageV14P505 بينهما أم لا ( قال ) لا أرى أن تنتقض ~~القسمة فيما بينهما ولكن ينظر فان كانت هذه الشاة المستحقة هي خمس ما في ~~يديه رجع هذا على أخيه بنصف قيمة خمس ما في يديه ( قلت ) وكذلك أن استحق جل ~~ما صار لأحدهما من الغنم ( قال ) نعم تنتقض القسمة إذا كان الذي استحق من ~~يدي أحدهما هو جل حصته وفيه رجاء الفضل والنماء ( قال بن القاسم ) قال لي ~~مالك في القوم يرثون الحائط من النخل يقتسمونه بينهم أنه لا يجوز أن ~~يقتسموا التمر فيفضل بعضهم في الكيل لرداءة ما يأخذ من التمر ولا أن يأخذ ~~مثل مكيلة ما يأخذ أصحابه من التمر الا أن تمر أصحابه أجود فيأخذ هو لموضع ~~جودة ثمرة أصحابه دراهم ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا ولكن يتقاومون الأصل ~~كل صنف منها فيما بينهم ثم يترادون هذا الفضل أن كان بينهم فضل وقال مالك ~~ولو أن رجلا أتى بحنطة ودراهم وأتى آخر بحنطة ودراهم فتبادلا بها وان كان ~~الكيل واحدا ووزن الدراهم واحدا فلا خير فيه # # | ما جاء في قسمة الحنطة والدراهم بين الرجلين # ( قلت ms2629 ) فان ورثت أنا وأخي ثلاثين أردبا من حنطة وثلاثين درهما ~~فاقتسمناها فأخذت أنا عشرين أردبا من الحنطة وأخذ أخي عشرة أرادب من الحنطة ~~وثلاثين درهما أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) أن كان القمح مختلفا ~~سمراء ومحمولة أو نقية ومغلوثة فلا خير فيه وهو مثل ما وصفت لك في التمر ~~وان كان الطعام من صبرة واحدة ونقاوة واحدة وصنف واحد لا يؤخذ أوله للرغبة ~~فيه ويهرب من رداءة آخره فلا بأس بذلك لأنه إنما أخذ عشرة أرادب وأعطى أخاه ~~عشرة أرادب ثم بقيت عشرة أرادب بينهما وثلاثون درهما فأخذ بحصته من ~~الثلاثين درهما حصة أخيه من هذه العشرة أرادب فلا بأس بهذا لأنه لم يأت هذا ~~بطعام وهذا بطعام ودراهم فيكون فاسدا وانما كان هذا القمح بينهما فكأنه قال ~~له خذ هذه الدراهم وآخذ أنا هذا القمح أو قال خذ هذه الدراهم من نصيبك هذا ~~من القمح ربعه أو نصفه فلا بأس بهذا وهذا فيما فضل بعد حصته من الحنطة بيع ~~من البيوع فلا بأس به ( قلت PageV14P506 فلو ورثنا أنا وأخ لي مائة أردب من ~~حنطة ومائة أردب من شعير فأخذت أنا ستين أردبا من حنطة وأربعين أردبا من ~~شعير وأخذ أخي ستين أردبا من شعير وأربعين أردبا من حنطة أتجوز هذه القسمة ~~فيما بينهما أم لا في قول مالك ( قال ) لا بأس بهذا في قول مالك لأن الحنطة ~~التي أخذها أحدهما هي مثل ما أخذ شريكه وما زاد على الذي أخذ شريكه فانما ~~هو بدل بادله ألا ترى أن مالكا قال لا بأس بالشعير بالحنطة مثلا بمثل إذا ~~كان يدا بيد ( قال ) وقد سألت مالكا عن القوم يرثون الحلي من الذهب فيقول ~~أحدهم اتركوا لي هذا الحلى وأنا أعطيكم وزن حظكم من هذا الحلي ذهبا ( قال ) ~~قال مالك إذا وزن ذلك لهم يدا بيد فلا بأس بذلك ( قلت ) وكذلك لو ورثنا ~~حنطة وقطنية فاقتسمنا ذلك أنا وأخي أخذت أنا الحنطة وأعطيت أخي القطنية ~~أيجوز هذا في قول ms2630 مالك ( قال ) قال مالك لا بأس بهذا إذا كان ذلك يدا بيد ~~فان كان زرعا قد بلغ وطاب للحصاد فلا خير في ذلك الا أن يحصده كله مكانه ~~فان كان كذلك فلا بأس به إذا كان حنطة وقطنية وان كان صنفا واحدا فلا يصلح ~~أن يقتسماه زرعا حتى يحصداه ويدرساه ويقتسماه بالكيل # # | ما جاء في القوم يقتسمون الدور فتستحق حصة أحدهم وقد بنى # ( قلت ) فان اقتسمنا دارا فيما بيننا فبنى أحدنا في نصيبه البنيان ثم ~~استحق نصف نصيب الذي بنى بعينه ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال إذا بنى ~~أحدهما في نصيبه فذلك فوت ( قلت ) وكذلك أن كان انما استحق نصف نصيب الآخر ~~الذي لم يبن في نصيبه شيئا كان ذلك فواتا في قول مالك ( قال ) نعم ويقال ~~للذي بني أخرج قيمة ما صار لك ويرد هذا كل ما في يديه ثم يقتسمان القيمة ~~وما بقي من الأرض بينهما نصفين إذا كان الذي استحق كثيرا وان كان قليلا ~~تركت القسمة ورجع بنصف قيمة ذلك في قيمة نصيب صاحبه وان كان الذي استحق ربع ~~ما في يديه رجع بثمن قيمة نصيب صاحبه الذي بنى نصيبه وكان نصيبه فوتا ( قلت ~~) والداران والدار الواحدة في ذلك سواء ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك أن كانت ~~أرضا واحدة PageV14P507 فاقتسموها فاستحق بعضها أو أرضين مختلفتين فهما ~~سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان اقتسمنا أرضين فأخذت أنا أرضا ~~وأخذ صاحبي أرضا أخرى فغرس أحدنا في أرضه وبنى ثم أتى رجل فاستحق بعض الأرض ~~التي صارت لهذا الذي غرس وبنى ( قال ) يقال لهذا المستحق ادفع إلى هذا الذي ~~غرس قيمة غراسته وبنيانه في الأرض التي استحققتها والا دفع إليك قيمة أرضك ~~براحا لأنه لم يبن في أرضك غاصبا وانما بنى على وجه الشبهة ثم ينظر فيما ~~بينه وبين شريكه الذي قاسمه فان كان انما استحق من أرضه الشيء التافه ~~القليل لم يكن له أن ينقض القسمة ولكن أن كان استحق ربع ما في يديه رجع ~~بقيمة ثمن ms2631 ما في يدى صاحبه ولا يرجع بذلك في الدار كانت قائمة لم تفت أو قد ~~فاتت ( قال بن القاسم ) وانظر أبدا إلى ما يستحق فان كان كثيرا كان له أن ~~يرجع بقدر نصف ذلك فيما في يدي صاحبه يكون به شريكا له فيما يديه إذا لم ~~تفت وان كان الذي استحق تافها يسيرا رجع بنصف قيمة ذلك دنانير أو دراهم ولا ~~يكون بذلك شريكا لصاحبه وهذا قول مالك ( قلت ) فالدار إذا اقتسماها فبني ~~أحدهما في نصيبه ثم استحق نصيبه وقد بناه أو نصفه يقال للمستحق أن شئت ~~فادفع إلى هذا قيمة بنيانه أو خذ منه قيمة أرضك براحا في قول مالك ( قال ) ~~نعم قال بن القاسم والعبيد والدور بمنزلة واحدة إذا استحق جل ما في يديه رد ~~الجميع وان استحق الأقل مما في يديه لم يرد الا ما استحق وحده بما يقع عليه ~~من حصة الثمن فالقسمة إذا استحق من يد أحدهما جل نصيبه رجع بقدر نصف ذلك ~~فشارك به صاحبه وان كان الذي استحق تافها يسيرا رجع بنصف قيمة ذلك كما وصفت ~~لك ولا يشارك به صاحبه في حصته التي في يديه وهذا كله قول مالك وتفسيره لأن ~~مالكا قال في الرجل يشتري مائة أردب من حنطة فيستحق خمسون منها ( قال ) ~~مالك يكون المشترى بالخيار أن أحب أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن فذلك له ~~وان أحب أن يرد فذلك له فكذلك الداران ( قال ) مالك وإذا أصاب بخمسين أردبا ~~منها عيبا أو ثلث ذلك الطعام أو ربعه لم يكن له أن يأخذ PageV14P508 ما وجد ~~من طيبه ويرد ما أصاب فيه العيب انما له أن يأخذ الجميع أو يرد الجميع ~~وكذلك قال مالك # # | في قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من يد أحدهما # ( قلت ) أرأيت أن كانت عشرون دارا تركها والدي ميراثا بيني وبين أخي ~~فاقتسمناها فأخذت أنا عشرة دور في ناحية وأخذ أخي عشرة دور في ناحية أخرى ~~تراضينا بذلك واستهمنا على القيمة فاستحقت دار من الدور التي صارت ms2632 لي ( قال ~~) قال مالك في البيوع أن كانت هذه الدار التي استحقت من نصيبه أو أصاب بها ~~عيبا هي جل ما في يديه من هذه الدور وأكثر هذه الدور ثمنا ردت القسمة كلها ~~وان كانت ليس كذلك ردها وحدها ورجع على شريكه بحصتها من نصيب صاحبه ( قلت ) ~~وكيف يرجع في نصيب صاحبه أيضرب بذلك في كل دار ( قال ) لا ولكن تقوم الدور ~~فينظر كم قيمتها ثم ينظر إلى الدار التي استحقت كم كانت من الدور التي كانت ~~في يدي الذي استحقت منه فان كانت عشرا أو ثمنا أو تسعا رجع فأخذ من صاحبه ~~قيمة نصف عشر ما في يد صاحبه وان كان انما أصاب عيبا بدار منها قسمت هذه ~~المعيبة وما يأخذ من صاحبه بينهما نصفين ( قلت ) والدار الواحدة في هذا ~~مخالفة في القسمة في قول مالك للدور الكثيرة ( قال ) نعم لأن الدار الواحدة ~~يدخل فيها الضرر عليه فيما يريد أن يبني أو يسكن فلذلك جعل له في الدار ~~الواحدة أن يرد بمنزلة العبد الواحد يشتري فيستحق نصفه فله أن يرد جميعه ~~وإذا كانت دورا كثيرة فانما تحمل محمل الشراء والبيع في جملة الرقيق وجملة ~~الدور وجملة المتاع إذا استحق من ذلك بعضه دون بعض الا أن يكون ما استحق من ~~هذه الدار لا مضرة فيه على ما بقي فيكون مثل الدار ( قلت ) فلو أن جاريتين ~~بيني وبين رجل من شراء أو ميراث أخذت أنا واحدة وأعطيته أخرى فوطئ صاحبي ~~جاريته فولدت منه ثم أتى رجل فاستحقها بعد ما ولدت منه ( قال ) يأخذ ~~الجارية ويأخذ قيمة ولدها ويرجع هذا الذي استحقت في يديه على PageV14P509 ~~صاحبه فيقاسمه الجارية الأخرى الا أن تكون قد فاتت فان فاتت بنماء أو نقصان ~~أو اختلاف أسواق أو شيء مما يفوت به كان له عليه نصف قيمتها يوم قبضها # # | الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل # ( قال بن القاسم ) وقد قال مالك إذا وجد رجل جاريته عند رجل وقد ولدت منه ~~وقد كانت سرقت منه فثبتت ms2633 له البينة على ذلك فله أن يأخذها وقيمة ولدها يوم ~~يستحقها ثم قال بعد ذلك ليس له أن يأخذها ولكن يأخذ قيمة ولدها الا أن يكون ~~عليه في ذلك ضرر # والذي أخذ به أنا أنه يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ( قلت ) فلو أن رجلا باع ~~جارية في سوق المسلمين فاستحقها رجل من المسلمين بعد ما فاتت بنماء أو ~~نقصان أو حوالة أسواق في يد هذا المشتري أيكون المستحق بالخيار أن شاء أخذ ~~من المشتري قيمة الجارية لأنها قد فاتت في يديه وان شاء أخذ ثمنها من ~~البائع ( قال ) لا يكون للمستحق الا أن يأخذ جاريته بعينها وان كانت قد ~~حالت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق فليس له غيرها أو يأخذ ثمنها من بائعها ~~هو بالخيار في هذا ( قلت ) فان كان ثمنها عروضا أو حيوانا قد حال بالأسواق ~~أو بنماء أو نقصان ( قال ) فان له أن يأخذ العروض من يدى بائع الجارية زادت ~~العروض أو نقصت ولا حجة للبائع في زيادة العروض ولا نقصانها لأنها ثمن ~~جاريته لأن مالكا قال لو أن رجلا باع سلعة بسلعة فوجد أحد الرجلين بالسلعة ~~التي أخذ من صاحبه عيبا فردها وقد حالت الأسواق في التي وجد بها العيب وفي ~~الأخرى كان له أن يرد التي وجد فيها العيب ولم يكن له أن يأخذ الأخرى ولكن ~~يأخذ قيمتها وكذلك قال مالك ( قلت ) ولم قال مالك ذلك ( قال ) لأن الذي لم ~~يجد بجاريته عيبا كان ضامنا لها فعليه نقصانها وله نماؤها والذي وجد ~~بجاريته عيبا ولم يرض بها فله أن يردها للعيب الذي أصاب بها فإذا ردها فليس ~~له أن يأخذ ما زاد في الجارية الأخرى التي في يد صاحبه فلما كانت الزيادة ~~التي في الجارية التي في يد صاحبه لصاحبه كان عليه النقصان أيضا ( قلت ) ~~فقول مالك الذي يؤخذ به في مستحق الجارية التي قد ولدت عند PageV14P510 ~~سيدها لم قال مالك لا يأخذها ولكن يأخذ قيمتها وقد قال مالك في الجارية ~~التي قد حالت بنماء أو ms2634 نقصان أو حوالة أسواق ثم استحقها رجل أن للمستحق أن ~~يأخذها بعينها فما فرق ما بينهما ( قال ) لأن الولادة إذا ولدت الجارية من ~~سيدها أن أخذت من سيدها الذي ولدت منه كان ذلك عارا على سيدها الذي ولدت ~~منه وعلى ولدها وهذا الذي استحقها إذا أعطى قيمتها فقد أعطى حقه فان أبى ~~فهذا الضرر ويمنع من ذلك ( قال ) وهذا تفسير قول مالك الآخر فأنا آخذ بقوله ~~القديم يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ( قلت ) فان قال لا أريد الجارية وأنا آخذ ~~قيمتها وقال سيد الجارية التي ولدت عنده لا أدفع إلى هذا المستحق شيئا ولكن ~~يأخذ جاريته أيجبره مالك على أن يدفع قيمتها أم لا ( قال ) نعم يجبره مالك ~~على أن يدفع إليه قيمتها وقيمة ولدها وذلك رأيي إذا أراد ذلك المستحق فان ~~المشتري يجبر على دفع قيمتها وقيمة ولدها في القولين جميعا قول الأول ~~والآخر ( قلت ) وكيف يأخذ قيمة جاريته في قول مالك إذا ولدت عنده أيوم ~~اشتراها أو يوم حملت أو يوم استحقها ( قال ) قال مالك يوم استحقها لأنها لو ~~ماتت قبل أن يستحقها مستحقها لم يكن للمستحق أن يتبع الذي ولدت عنده ~~بقيمتها دينا ولو كان له أن يتبعه أن هي هلكت بقيمتها ما كان له في ولدها ~~قيمة فليس له الا قيمتها يوم يستحقها وقيمة ولدها يوم يستحقهم وليس له من ~~قيمة ولدها الذين هلكوا شيء ( قلت ) فهذا المستحق الجارية التي ولدت أيكون ~~له على الواطئ من المهر شيء أم لا ( قال ) لا يكون له من المهر قليل ولا ~~كثير ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم # # | في الرجل يوصي للرجل بثلث ماله فيأخذ في وصيته ثلث دار فيستحق من يده ~~بعد البناء # ( قلت ) فلو أوصى رجل لرجل بثلث ماله فأخذ في وصيته ثلث دار الميت فبنى ~~ذلك ثم استحق ذلك من يده مستحق ( قال ) يقال للمستحق ادفع قيمة بنيان هذا ~~الموصي له أو خذ قيمة أرضك براحا ( قلت ) فان دفع إليه قيمة بنيانه وقد ~~أنفق PageV14P511 الموصي له في ms2635 بنيانه أكثر من القيمة التي أخذ لأن أسواق ~~البنيان حالت أيكون له أن يرجع بما خسر في قيمة البنيان على ورثه الميت ~~لأنهم أعطوه في ثلثه ما ليس لهم فغروه ( قال ) لا يكون له أن يرجع على ورثة ~~الميت من ذلك بقليل ولا كثير ( قلت ) فتنتقض القسمة فيما بينهم ( قال ) نعم ~~تنتقض القسمة في الدور ويقتسمون ثانية ويأخذ الموصي له بالثلث ثلث دور ~~الميت بعد الذي استحق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا مثل قول مالك في ~~البيوع الا أن تفوت الدور في أيدي الورثة ببيع أو بنيان فيرجع عليهم ~~بالقيمة يوم أعطوا الدور في القسمة فيقسمون القيمة فيما بينهم على قدر ~~الوصية والمواريث فيما بينهم ( قلت ) فان كانت الدور قد فاتت في أيدي ~~الورثة بهدم ( قال ) يقال للموصي له خذ ثلث هذه الدور مهدومة وثلث نقضها ~~ولا يكون عليهم فيما نقض الهدم شيء الا أن يكونوا قد باعوا من النقض شيئا ~~فيكون له ثلث ما باعوا به ولا يكون له عليهم شيء غير ذلك لا قيمة ولا غيرها ~~لأن مالكا قال في رجل اشترى دارا فهدمها فاستحقها رجل فقال لي مالك أن أحب ~~مستحقها أن يأخذها مهدومة بحالها فذلك له وان أبى كان له أن يتبع البائع ~~بالثمن وليس له على المشتري قيمة ولا غيرها فيما تقدم ( قال بن القاسم ) ~~وأنا أرى أن كان هذا المشتري الذي هدم باع من نقضها شيئا فأراد المستحق أخذ ~~الدار مهدومة كان له ثمن الذي باعه المشتري لأنه ثمن شيئه ( قلت ) فان ~~اشترى رجل جارية فعميت عنده ثم استحقها رجل أيكون للمستحق أن يضمن المشتري ~~قيمتها ( قال ) لا يكون له ذلك عند مالك انما له أن يأخذها بحالها أو يأخذ ~~من البائع ثمنها هو مخبر في ذلك ( قال ) ولقد قال لي مالك لو أن رجلا ابتاع ~~دارا فاحترقت ثم أتى صاحبها فاستحقها أو أدرك رجل فيها شفعة لم يكن له على ~~صاحبها الذي احترقت في يديه قليل ولا كثير الا أن يأخذها أو ms2636 يسلمها ويتبع ~~البائع بالثمن وللشفيع أن يأخذها بجميع الثمن محترقة أو يدعها لا شيء له ~~غير ذلك PageV14P512 # | ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة لهما فيقتسمانه # ( قلت ) فلو أن نقضا بين رجلين والعرصة ليست لهما فأرادا أن يقتسما نقضها ~~على القيمة ثم يستهما أو يتراضيا على شيء أيكون ذلك لهما في قول مالك ( قال ~~) أرى أن ذلك جائز لأن هذا بمنزلة العروض ( قلت ) فان أراد أحدهما قسمة ~~النقض وأبى صاحبه أيجبر على القسمة أم لا ( قال ) نعم يجبر على ذلك وانما ~~هو بمنزلة العروض ( قلت ) فان أرادا أن يهدما النقض وصاحب الدار غائب أيكون ~~لهما أن يهدماه أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أني أرى أن ~~أرادا أن يهدماه وصاحب الدار غائب أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر السلطان ~~للغائب فان كان أفضل للغائب أن يعطيهما قيمة النقض ويأخذ النقض له فعل ذلك ~~وان رأى أن يخليهما ونقضهما خلاهما وذلك وما صنع السلطان فهو جائز على ~~الغائب ( قلت ) فمن أين ينقد الثمن أن رأى أن يأخذ له ( قال ) ينظر السلطان ~~في ذلك والسلطان أعلم ( قلت ) فان نقضا ولم يرفعا ذلك إلى السلطان أيكون ~~عليهما لذلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليهما ويقتسمانه بينهما ( قلت ) فان ~~أذنت لرجل يبني في عرصة لي ويسكن ولم أوقت له كم يسكن سنة ولا شهرا أيجوز ~~هذا في قول مالك أم لا ( قال ) نعم لا بأس بذلك ( قلت ) فان بنى فلما فرغ ~~من بنيانه قال رب العرصة أخرج عني ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال ليس له ~~ذلك أن كان على هذا الوجه الا أن يدفع إليه ما أنفق وان كان قد سكن ما يرى ~~من طول السنين ما يكون سكنى في مثل ما أذن له ثم أراد أن يخرجه دفع إليه ~~قيمة ذلك منقوضا أن أحب أو قال له خذ بنيانك ولا شيء لك غير ذلك ( قلت ) ~~فان كان قد سكن السنة والسنتين أو العشر سنين فقال ms2637 رب العرصة أخرج عني ( ~~قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أنه إذا سكن الأمر الذي يعلم أنه ~~انما أذن له في البنيان ليسكن مقدار هذه السنين لكثرة ما أنفق في بنيانه ~~كان ذلك له ( قلت ) فإذا أخرجه أيعطيه قيمة نقضه أم لا ( قال ) قال مالك رب ~~العرصة مخير في أن يدفع إلى صاحب النقض قيمة نقضه اليوم حين يخرجه منقوضا ~~أو في أن يأمره PageV14P513 أن يقلع نقضه وليس لصاحب النقض إذا قال له صاحب ~~العرصة أنا أدفع إليك قيمة نقضك أن يقول لا أقبل ذلك ولكني أقلع وانما ~~الخيار في ذلك إلى رب العرصة ( قلت ) فإذا أذن رجل لرجلين في أن يبنيا عرصة ~~له ويسكناها فبنياها فأخرج أحدهما بعد ما قد سكن مقدار ما يعلم أنه إذا ~~إعطاه العرصة ليبني فيسكن مقدار ما سكن كيف يخرجه رب العرصة أيعطيه قيمة ~~نصف النقض أم يقول رب العرصة اقلع نصف النقض أم لا يكون رب العرصة في هذا ~~مخيرا لأن صاحب النقض لا يقدر على أن يقلع نقضه لأن له فيه شريكا ( قال ) ~~أن كان يستطاع أن يقسم النقض بين الشريكين فيكون نصيب هذا على حدة ونصيب ~~هذا على حدة قسم بينهما ثم يقال للذي قال له رب العرصة أخرج عني يقال له ~~اقلع نقضك الا أن يشاء رب العرصة أن يأخذه بقيمته فان كان لا يستطاع القسمة ~~في هذا النقض قيل للشريكين لا بد من أن يقلع هذا الذي قال له رب العرصة ~~اقلع نقضك فليتراض الشريكان على أمر يصطلحان عليه بينهما إما أن يتقاوماه ~~بينهما أو يبيعاه وان بلغ الثمن فأحب المقيم في العرصة أن يأخذه كان ذلك له ~~بشفعته وقد سمعته من مالك في رجلين بنيا في ربع ليس لهما فباع أحدهما حصته ~~من ذلك النقض فأراد شريكه أن يأخذ بشفعته ( قال ) مالك أرى ذلك له ( قال ) ~~مالك وما هو بالأمر الذي جاء فيه شيء ولكني أرى ذلك له فالشريكان عندي بهذه ~~المنزلة # # | ما جاء في ms2638 قسمة الطريق والجدار # ( قلت ) هل يقسم الطريق في الدار إذا أبى ذلك بعضهم ( قال ) لا يقسم ذلك ~~عند مالك ( قلت ) والجدار بين الشريكين هل يقسم إذا طلب ذلك أحدهما وأبى ~~الآخر ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني أرى أن كان لا يدخل في ذلك ~~ضرر وكان ينقسم رأيت أن يقسم ذلك بينهما ( قلت ) فان كان لهذا عليه جذوع ~~ولهذا عليه جذوع قال إذا كانت جذوع هذا من ها هنا وجذوع هذا من ها هنا كيف ~~يقتسه هذان لا يستطيعان قسمة هذا الحائط فإذا كان هذا هكذا رأيت أن ~~PageV14P514 يتقاوماه بمنزلة ما لا ينقسم من العروض والحيوان # # | ما جاء في قسمة الحمام والآبار والمواجل والعيون # ( قلت ) فالحمام أيقسم إذا دعا أحد الشريكين إلى القسمة وأبى ذلك شريكه ~~قال قال مالك ذلك يقسم قلت فما فرق ما بين الحمام والطريق والحائط إذا كان ~~في ذلك ضرر عليهما ومالك يقسم الحمام وفيه ضرر ولا يقسم الطريق والحائط ~~وفيه ضرر قال لأن الحمام عرصة والطريق والحائط ليست لهما كبير عرصة فإنما ~~يقسمان على غير ضرر فإذا وقع الضرر لم يقسما إلا أن يتراضيا جميعا الورثة ~~إن كانوا ورثوا ذلك على قسم ذلك فيكون ذلك لهم قال بن القاسم وأنا أرى أيضا ~~في الحمام إن كان في قسمته ضرر أن لا يقسم وأن يباع عليهم قلت فهل يقسم ~~الآبار في قول مالك قال لا قلت فهل تقسم المواجل في قول مالك قال أما في ~~قول مالك فنعم وأما أنا فلا أرى ذلك لأن في ذلك ضررا إلا أن لا يكون في ذلك ~~ضرر إن اقتسماه ويكون لكل واحد منهما ما جل على حدة ينتفع به فلا أرى به ~~بأسا ( قلت ) فهل تقسم العيون في قول مالك قال ما سمعت أن العيون تقسم أو ~~الآبار إلا على الشرب يكون لكل قوم حظهم من الشرب معلوم فأما قسمة أصل ~~العيون أو أصل البئر فلم أسمع أن أحدا قال يقسم ولا أرى أن تقسم إلا ms2639 على ~~الشرب # # | ما جاء في قسمة النخلة والزيتونة # ( قلت ) أرأيت لو أن نخلة وزيتونة بين رجلين هل يقسمانهما بينهما ( قال ) ~~إذا اعتدلنا في القسمة وتراضيا بذلك قسمتهما بينهما يأخذ هذا واحدة وهذا ~~واحدة فان كرها لم يجبرا على ذلك وان كانتا لا تعتدلان في القسمة تقاوماهما ~~بينهما أو يتبايعانهما وانما الشجرتان عندي بمنزلة الشجرة بين اثنين أو ~~ثلاثة والشجرة بمنزلة الثوب أو العبد وقد قال مالك في الثوب بين النفر أنه ~~لا يقسم ( قلت ) فان كان لا يقسم وقال أحدهما أنا أريد أن أبيع وقال صاحبه ~~لا أبيع ( قال ) قال مالك يجبر الذي لا يريد البيع على البيع PageV14P515 ~~فاذا قامت السلعة على ثمن قيل للذي لا يريد البيع أن شئت فخذ وان شئت فبع ~~مع صاحبك والنخلة كذلك فان باع فلا شفعة لصاحبه فيها # # | ما جاء في قسمة الأرض القليلة والدكان بين الشركاء # ( قلت ) فإذا كانت الأرض قليلة بين أشراك كثير أن اقتسموها فيما بينهم لم ~~يصرفى حظ أحدهم الا القليل الذي لا ينتفع به أتقسم بينهم هذه الأرض أم لا ~~في قول مالك ( قال ) قال مالك تقسم بينهم وان كره بعضهم ومن دعا إلى القسم ~~منهم قسمت الأرض بينهم وان لم يدع إلى ذلك الا واحد منهم ( قلت ) وكذلك أن ~~كان دكان في السوق بين رجلين دعا أحدهما إلى القسمة وأبى صاحبه ( قال ) إذا ~~كانت العرصة أصلها بينهم فمن دعا إلى القسمة قسم بينهما عند مالك ( قلت ) ~~فلو أن دارا في جوف دار الدار الداخلة لقوم والخارجة لقوم آخرين ولأهل ~~الدار الداخلة الممر في الخارجة فأراد أهل الخارجة أن يحولوا باب دراهم في ~~موضع سوى الموضع الذي كان فيه وأبى عليهم أهل الدار الداخلة ذلك أيكون ذلك ~~لهم ( قال ) لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا وأرى أن كانوا أرادوا أن أن يحلوه ~~إلى جنب باب الدار الذي كان وليس في ذلك ضرر على أهل الدار الداخله رأيت أن ~~لا يمنعوا من ذلك وإن أرادوا أن يحولوا بابهم إلى ms2640 ناحية من الدار ليس في ~~قرب الموضع الذي كان فيه باب الدار فليس لهم ذلك أن أبى عليهم أهل الدار ~~الداخلة ( قلت ) فان أراد أهل الدار الخارجة أن يضيقوا باب الدار وأبى ~~عليهم أهل الدار الداخلة ( قال ) ليس لهم أن يضيقوا الباب ولا أحفظه عن ~~مالك ( قلت ) فلو أن دارا بيني وبين رجل أنا وهو شريكان فيها لم تقسم وإلى ~~جانبها دار لي فأردت أن أفتح باب الدار التي لي في الدار التي بيني وبين ~~شريكي وأبى شريكي ذلك ( قال ) ذلك له أن يمنعك ( قلت ) لم ( قال ) لأن ~~الموضع الذي تريد أن تفتح فيه باب دارك هو بينك وبين شريكك وان كان في يديك ~~لأنكما لم تقتسماها بعد ( قلت ) فان أردنا أن نقسم فقلت اجعلوا نصيبي في ~~هذه الدار إلى جنب داري حتى أفتح فيه بابا ( قال ) سألت مالكا عن هذا بعينه ~~فقال لا يلتفت إلى قوله هذا PageV14P516 ولكن تقسم الدار على القيمة كما ~~وصفت لك ثم يضرب بينهما بالسهام فان صار له الموضع الذي إلى جنب داره فتح ~~فيه بابه أن شاء كما وصفت لك وان وقع نصيبه في الموضع الآخر أخذه ولم يكن ~~له غير ذلك ( قلت ) فلو أن دارا بين قوم اقتسموها على أن يأخذ هذا طائفة ~~وهذا طائفة فوقعت الاجنحة في حظ رجل منهم أتكون الأجنحة له ( قال ) إذا ~~وقعت الأجنحة في حظ رجل منهم فذلك له ( قلت ) ولم جعلت الأجنحة للذي صارت ~~له تلك الناحية والأجنحة إنما هي في هواء الأفنية فلما أخذ كل واحد منهم ~~ناحية كان فناء هذه الدار بينهما على حاله والأجنحة انما هي في الفناء ( ~~قال ) الأجنحة إذا كانت مبنية فهي من الدار وقد خرجت من أن تكون من الفناء ~~وصارت خزائن للدار فلما اقتسموا على أن أعطوا كل واحد منهم طائفة من الدار ~~كانت الأجنحة للذي أخذ تلك الناحية التي فيها الأجنحة وانما الأجنحة خزائن ~~لحصته وقد خرجت من أن تكون فناء وهذا رأيي # # | في الرجلين يقتسمان الجدار على أن ms2641 يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو سلعة ~~نقد أو إلى أجل # ( قلت ) أرأيت لو أن دارا بين رجلين اقتسماها فيما بينهما فأخذ هذا طائفة ~~وأعطى صاحبه طائفة على أن أعطى أحدهما صاحبه عبدا أو أعطاه دراهم أو عروضا ~~نقدا أو إلى أجل وكيف أن لم يضرب للذي يعطيه أجلا إذا لم يكن بعينه ( قال ) ~~ذلك جائز إذا كان بعينه وإذا كان دينا موصوفا فلا يصلح الا أن يضرب لذلك ~~أجلا يجوز من هذا ما يجوز في البيع ويفسد من هذا ما يفسد في البيع ( قال ) ~~وهذا رأيي لأن مالكا قال لا بأس أن يأخذ أحدهما طائفة من الدار والآخر ~~طائفة من الدار على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير ( قلت ) وكذلك أن اقتسما ~~فيما بينهما فأخذ هذا طائفة وهذا طائفة على أن يتصدق أحدهما على صاحبه ~~بصدقة معروفة أو يهب له هبة معروفة ( قال ) قال مالك ذلك جائز ( قلت ) فلو ~~اشترى رجل من رجل ممره في داره من غير أن يشتري من رقبة الدار شيئا أيجوز ~~ذلك ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت PageV14P517 ما قول مالك في البيت ~~الصغير يكون بين القوم فيكون في نصيب أحدهم ما لا ينتفع به إذا قسم أيقسم ~~أم لا ( قال ) قال مالك يقسم وان كان في نصيب أحدهم ما لا ينتفع به يقسم ~~بينهم لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ~~فالقليل النصيب في هذا والكثير النصيب في هذا سواء يقسم عليهم إذا طلبوا ~~القسمة ولا يلتفت إلى قليل النصيب ولا إلى كثير النصيب ( قلت ) فإذا دعا ~~واحد من الشركاء إلى القسمة وشركتهم من ميراث أو شراء وأبى بقيتهم القسمة ( ~~قال ) قال مالك من دعا منهم إلى القسمة وكان ما في أيديهم مما يقسم قسم من ~~رقيق أو دواب أو غير ذلك قال لي مالك كان ذلك من شراء أو ميراث فانه يقسم # وان كان مما لا ينقسم وقال أحدهم أنا لا أبيع وقال بقيتهم نحن نبيع ( قال ~~) يباع ms2642 عليه وعليهم جميع ذلك على ما أحبوا أو كرهوا الا أن يريد الذين ~~كرهوا البيع أن يأخذوا ذلك بما يعطون به فيكون ذلك لهم # # | ما جاء في أرزاق القضاة والعمال والقسام وأجرهم على من هو # ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره أرزاق القضاة والعمال ( قال ) أما ~~العمال فكان يقول إذا عملوا على حق فلا بأس بأرزاقهم وأما أرزاق القضاة فلم ~~أر مالكا يرى بذلك بأسا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت قسام المغانم أيصلح أن ~~يأخذوا عليها أجرا ( قال ) قال مالك في قسام القاضي لا أرى أن يأخذوا على ~~القسم أجرا فقسام المغانم عندي لا ينبغي لهم أن يأخذوا على ذلك أجرا ( قلت ~~) لم كره مالك أرزاق القسام وجوز أرزاق العمال ( قال ) لأن أرزاق القسام ~~انما يؤخذ ذلك من أموال اليتامى وأرزاق العمال انما تؤخذ من بيت المال ( ~~قلت ) أفرأيت أن جعل للقسام أرزاقا من بيت المال ( قال ) لا بأس بذلك ( قال ~~) مالك وكذلك أشياء من أمور الناس مما ينوبهم يبعث فيها السلطان انما ذلك ~~على السلطان يرزقون من بيت مال المسلمين ( قلت ) أرأيت أن استأجر قوم قاسما ~~فقسم بينهم دراهم ( قال ) لا أرى بذلك بأسا ( قال ) ولقد سئل مالك عن القوم ~~يكون لهم عند الرجل المال فيستأجرون رجلا يكتب بينهم الكتاب ويستوثق لهم ~~جميعا على من ترى جعل ذلك ( قال ) أراه بينهم PageV14P518 ( فقيل ) له ~~أفترى على الذي على يديه المال شيأ وانما المال لهؤلاء ( قال ) نعم لأنه ~~يستوثق له وانما هذا عندي بمنزلة الدار تكون بين قوم فيطلب بعضهم القسم ولا ~~يطلب بعضهم القسم فيستأجرون الرجل فيكون ذلك على من طلب وعلى من لم يطلب ~~وانما وجه ما رأيت مالكا كره من ذلك أن يجعل القاضي للقاسم أرزاقا من أموال ~~الناس ( قلت ) أرأيت أن قال أهل المغنم نحن نرضى أن نعطى هذا القاسم على أن ~~يقسم بيننا ( قال ) لا أرى بذلك بأسا وأرجو أن يكون خفيفا ( قال ) وانما ~~رأيت مالكا كره ذلك أن يأخذ ذلك الامام من أموال الناس بمنزلة ms2643 صاحب السوق ~~ويرزقه من أموال الناس فهذا الذي كرهه وقال انما يحمل هذا الامام فأما أن ~~رضوا ن يعطوا من يقسم بينهم مغنمهم فلا بأس بذلك # # | فيمن دبر في الصحة والمرض والعتق في المرض # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبيدا له في مرضه لا يحملهم الثلث ( قال ) ~~قال مالك يقرع بينهم ( قال ) فقلت لمالك فان دبرهم جميعا ( قال ) مالك ما ~~دبر في الصحة وفي المرض عتق منهم مبلغ الثلث وما دبر منهم جميعا في مرض أو ~~في صحة في كلمة واحدة لم يكن تدبير بعضهم قبل بعض فانه يعتق منهم جميعا ما ~~حمل الثلث لا يبدأ أحد منهم قبل صاحبه أن عتق منهم أنصافهم عتق منهم ~~أنصافهم كلهم أو ثلثهم أو ثلاثة أرباعهم ويبقى ما بقى منهم رقيقا وعلى هذا ~~يحسبون وما دبر بعضهم قبل بعض في صحة كان أو في مرض بدئ بالأول فالأول يبدأ ~~بالمدبر في الصحة الأول فالأول فكل ما كان في الصحة على ما كان في المرض ~~ويبدأ بما دبر في المرض الأول فالأول ( قال ) مالك ولا يشبه العتق التدبير ~~في القرعة ( قلت ) أرأيت من أعتق ثلاثة أعبد له والثلث يحمل منهم عبدين ~~ونصفا ( قال بن القاسم ) يعتق ما حمل الثلث منهم بالسهام ( قال ) مالك ~~ويقومون ثم يضرب بينهم بالسهام ( قال ) وقال مالك تقسم الأشياء كلها بينهم ~~على القيمة ثم تضرب بالسهام فينظر إلى الذي خرج السهم عليه فان كان هو وحده ~~كفاف الثلث رق الاثنان الباقيان وان كان هو أكثر من الثلث عتق منه ما حمل ~~الثلث ورق منه ما بقى PageV14P519 ورق صاحباه جميعا وان كان الذي خرج السهم ~~عليه هو أقل من الثلث عتق جميعه ثم ضرب السهم في الاثنين الباقيين فان كان ~~الذي يقع عليه السهم هو أقل من بقية الثلث عتق كله وعتق من الآخر الباقي ~~تمام الثلث ورق منه ما بقى وان كان الذي وقع عليه السهم هو أكثر من بقية ~~الثلث عتق منه تمام الثلث ورق ما بقى منه ms2644 وصاحبه كله رقيق ( قال ) وكذلك ~~فسر لي مالك كما فسرت لك ( قلت ) فهل يكون شيء من الثياب لا ينقسم أو من ~~الدواب أو من الرقيق ( قال ) نعم قال لي مالك رأسان بين عشرة رجال أو ثوب ~~بين رجلين فهذا لا ينقسم ( قلت ) وقول مالك في القسمة على القيمة أم لا ( ~~قال ) قال مالك تقسم الأشياء كلها على القيمة ثم يضرب بالسهام # # | ما جاء في قسمة الدار بالاذرع على السهام # ( قلت ) أرأيت أن كانت دار بيني وبين صاحبي فاقتسمناها مذارعة ذرعنا ~~نصفها في ناحية ونصفها في ناحية على أن يضرب بيننا بالسهام فحيثما خرج سهم ~~أحدنا أخذه ( قال ) إذا كانت الدار كلها سواء وقسماها بالاذرع سواء فلا بأس ~~أن يضربا على هذا بالسهام وان كانت الدار مختلفة بعضها أجود من بعض فقسماها ~~بحال ما وصفت لي فهذا لا يجوز أن يضرب عليه بالسهام عند مالك لأن هذا ~~مخاطرة لا يدري أحدهما أيخرج سهمه على الجيد أم على الرديء فلا خير في هذا ~~( قلت ) وكذلك أن كانت الدار كلها سواء فقسماها فجعلا في ناحية أكثر مما في ~~ناحية على أن يضربا بالسهام على ذلك ( قال ) لا خير في هذا أيضا عند مالك ~~لأن هذا مخاطرة ( قلت ) فان رضيا أن يعطى كل واحد منهما صاحبه طائفة من ~~الدار وبعض ذلك أكثر من بعض أو أفضل من بعض ( قال ) هذا جائز عند مالك لأن ~~هذا ليس فيه مخاطرة ( قلت ) ولا تجوز في قول مالك القسمة بالسهام الا أن ~~يقسما الدار على قيمة عدل ( قال ) نعم لا تجوز الا على قيمة العدل إذا كان ~~أصل القسمة بالقرعة # PageV14P520 # | ما جاء في قسمة الدور والساحة والمرفق بالساحة # ( قلت ) أرأيت الدار تكون بين القوم لها ساحة ولها بنيان كيف يقتسمونها ~~أيقتسمون البنيان على حدة والساحة على حدة أم يقتسمون البنيان ولا يقتسمون ~~الساحة ( قال ) إذا كانت الساحة على حدة لم يقتسموا البنيان ولا يقتسمون ~~الساحة ( قال ) إذا كانت الساحة إذا قسمت مع البنيان كان لكل واحد منهم في ms2645 ~~حصته من الساحة ما ينتفع به في مدخله ومخرجه ومربط دوابه ومرافقه فان كانت ~~هكذا قسمت الساحة والبنيان جميعا وان كانت الساحة إذا قسمت مع البنيان لا ~~يكون في نصيب كل واحد منهم ما يرتفق به في مدخله ومخرجه وحوائجه أو كان ~~واحد منهم لقلة نصيبه من الساحة لا يكون في نصيبه من الساحة ما يرتفق به في ~~مدخله ومخرجه ومرافقه وكان بقيتهم يكون في نصيبهم ما يرتفقون به فلا تقسم ~~الساحة وتترك الساحة بينهم ويقسم البناء ( قلت ) أرأيت أن كان أحدهم قليل ~~النصيب فكان الذي يصير له من الساحة قدر مدخله ومخرجه وقدر طريقه فقط ~~وبقيتهم يصير حظ كل واحد منهم من الساحة ما ينتفع به فأرادوا القسمة ( قال ~~) لا تقسم الساحة لأن القليل النصيب أن اقتسموا لم يرتفق بأكثر من المدخل ~~والمخرج وهم يرتفقون بأكثر من ذلك وانما مرتفق الساحة بينهم كلهم القليل ~~النصيب والكثير النصيب في ذلك سواء في الانتفاع بالساحة ( قلت ) فان أراد ~~بعضهم أن يبني في الساحة بناء كان لهم أن يمنعوه ( قال ) نعم # # | في قسمة البيوت والغرف والسطوح # ( قلت ) فلو أن دارا لها غرف وبيوت سفل وللغرف سطوح وللبيوت ساحة بين ~~يديها فاقتسموا البنيان على القيمة أيكون لصاحب الغرف أن يرتفق بساحة الدار ~~قال نعم لصاحب الغرف أن يرتفق بساحة أسفل الدار فيما قال لنا مالك كما ~~يرتفق صاحب البيوت السفل ولا يكون لصاحب السفل أن يرتفق بسطح بين يدى ~~الغرفة PageV14P521 وانما المرفق في ساحة الدار ولا يكون ذلك في السطوح ( ~~قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت السطح الذي بين يدى الغرف ~~إذا أراد القسام أن يقسموا البنيان بينهم أيقومون السطح فيما يقومون من ~~البنيان أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يقومون السطح فيما يقومون من ~~البنيان لأن السطح ليس بساحة عند مالك وكل ما ليس من الساحة فلا بد للقسام ~~من أن يقسموه ويدخلوه في القسمة يقومون الغرفة بما بين يديها من المرفق ( ~~قلت ) أرأيت خشب هذا السطح الذي بين ms2646 يدى هذه الغرفة على من يقومون خشب ~~السطح هؤلاء القسام ( قال ) أن كان تحت هذا السطح بيت جعل القسام قيمة خشب ~~هذا السطح من البيت الذي تحته الذي سقفه هذا السطح ( قال ) وكذلك قال لي ~~مالك ( قلت ) فلو كانت غرفة فوق بيت فأراد القسام أن يقسموا البنيان كيف ~~يقومون خشب سقف هذا البيت وعليه خشب الغرفة ( قال ) قال مالك يقسم خشب سقف ~~البيت الذي فوقه غرفة مع البيت الأسفل ولا يقسم مع الغرفة ( قال ) مالك ~~وكذلك أن انكسرت خشبة من سقف هذا البيت وفوقها غرف كان على رب البيت السفلى ~~اصلاح هذه الخشبة ( قال ) مالك ويجبر على أن يصلحها لأن فوقها غرفة ( قال ) ~~مالك وكذلك هذا البيت الذي فوقه غرفة لغير رب البيت إذا رثت حيطان البيت ~~كان على رب البيت السفلى اصلاح الحيطان لئلا تنهدم غرفة الأعلى ( قال بن ~~القاسم ) على صاحب العلو أن يدعم علوه حتى يبنى صاحب السفل سقفه ويفرغ منه ~~وليس على صاحب السفل أن يبنى سفله الا بما كان مبنيا قبل ذلك وان كان في ~~ذلك ضرر على صاحب العلو ( قال ) وقال مالك وإذا انهدمت الغرفة فسقطت على ~~البيت فهدمته أجبر رب البيت السفلى على أن يبني بيته لصاحب الغرفة حتى يبني ~~صاحب الغرفة غرفته فان أبى صاحب السفل أن يبني بيته أجبر على أن يبيع بيته ~~ممن يبنيه ( قلت ) فان اشتراه مشتر على أن يبنيه فقال لا أبنيه ( فقال ) ~~يجبر أيضا على أن يبنيه أو يبيعه أيضا ممن يبنيه ( قلت ) أرأيت البيت إذا ~~كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع به أيقسم في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~يقسم لأن الله تبارك وتعالى PageV14P522 يقول مما قل منه أو كثر نصيبا ~~مفروضا ( قلت ) فيكون لصاحب هذا النصيب القليل الذي لا يقدر على أن يسكنه ~~أو يرتفق من الساحة في حوائجه بمثل ما يرتفق به الكثير النصيب في حوائجه ( ~~قال ) أن سكن معهم فله أن يرتفق وان لم يسكن معهم فأراد أن يرتفق بالساحة ~~وهو ساكن ms2647 في دار أخرى فأرى ذلك له ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن كل ما لا ~~ينقسم من الدار والمنازل والأرضين والحمامات وغير ذلك مما لا يكون في قسمته ~~الضرر ولا يكون فيما يقسم منه منتفع فأرى أن يباع ويقسم ثمنه على الفرائض ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وهذا ضرر ( قلت ) ~~أرأيت أن كان نصيب أحدهم لا ينتفع به ولا يقدر على سكناه فقال أصحاب الدار ~~شركاؤه نحن نقسم الساحة وجميع البنيان لينتفع كل واحد منا بنصيبه من الساحة ~~يبني ويصنع فيه ما شاء وقال القليل النصيب الذي ليس له في نصيبه من البنيان ~~ما يسكن لا تقسموا الساحة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن كان ~~هذا هكذا لا تقسم عليه الساحة وتترك على حالها # # | في صفة قسم الدور والأرضين بين الورثة # ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن رجل هلك وترك ولدا وامرأة وترك أرضا ~~ودورا ( قال ) مالك تقسم الدور والأرض أثمانا فيضرب للمرأة بثمنها في احدى ~~الناحيتين ويضرب للورثة في الناحية الأخرى ولا يضرب لها بثمنها في وسط ~~الأرض ولا في وسط الدار ( قلت ) كيف يضرب لها في أحد الطرفين ( قال ) تقسم ~~الدار أثمانا ثم ينظر إلى الثمنين من الطرفين الذي من هذه الناحية والذي من ~~الناحية الأخرى فيسهم للمرأة عليهما ولا يسهم لها الا عليهما فأي الطرفين ~~خرج للمرأة أخذته المرأة وضم ما بقى بعضه إلى بعض فيقسم بين الورثة أيضا ( ~~قلت ) أرأيت أن اقتسموا البنيان بالقيمة والساحة مذارعة أيجوز هذا في قول ~~مالك ( قال ) إذا كانت الساحة مما يحمل القسمة وكانت الساحة كلها سواء ~~وتساووا في الذرع فيما بينهم جاز ذلك وان كانت متفاضلة فلا أرى ذلك ( قلت ) ~~أرأيت PageV14P523 أن قال بعضهم لا تقسم الساحة وقال بعضهم تقسم الساحة وفي ~~الساحة في نصيب كل واحد منهم ما ينتفع به ويرتفق به ( قال ) تقسم الساحة ~~إذا كان بحال ما وصفت لي عليهم عند مالك ( قلت ) أيجوز أن نقسم ms2648 بيتا بيني ~~وبين شريكي مذارعة ثم نسهم في قول مالك ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال لا ~~يجوز أن يقتسما شيأ من الأشياء مساهمة إذا كان أحد النصيبين أفضل من الآخر ~~لأن هذا يصير مخاطرة وأما إذا كان غير مساهمة يأخذ هذا ناحية وهذا ناحية ~~تراضيا بذلك فلا بأس بذلك # # | في قسم الدار للغائبة وقسم الوصي على الكبير الغائب والصغار # ( قلت ) أرأيت دارا ورثناها عن رجل والدار غائبة عنا ببلد من البلدان وقد ~~وصفت لنا الدار وبيوتها وما فيها من ساحتها فأردنا أن نقتسمها على صفة وما ~~وصفوا لنا فعرف كل واحد منا ناحيته وموضعه وما يكون لنا من البنيان أيجوز ~~هذا أم لا في قول مالك ( قال ) لا أرى بذلك بأسا لأن الدار الغائبة قد تباع ~~بالصفة عند مالك فإذا جاز البيع فيها جازت المقاسمة فيها ( قلت ) أرأيت لو ~~أن رجلا هلك وترك دورا وعقارا وأموالا ولم يوص وترك ورثه كلهم أغنياء الا ~~رجلا واحدا حاضرا من الورثة فأراد هذا الحاضر أن يقسم هذه الدور والعروض ~~والرباع ويأخذ حقه من العروض ونصيبه من الأرضين ( قال ) قال مالك يرفع ذلك ~~إلى السلطان فيوكل السلطان وكيلا يقسم للحاضر والغائب جميعا فما صار للغائب ~~عزله السلطان له وأحرزه له ( قال ) وهذا بعينه سألت مالكا عنه فقال مثل ما ~~قلت لك ( قلت ) فان كان الميت قد أوصى والورثة غيب كلهم غير واحد منهم ~~فأراد الحاضر أن يقسم نصيبه من جميع هذه الأشياء هل يكون الوصي ها هنا ~~بمنزلة السلطان في نصيب الغائب أم لا ( قال ) أن كان الغيب كبارا كلهم لم ~~يجز أن يقاسم الوصي لهم ولكن يرفع ذلك إلى السلطان حتى يقاسمه لهم وان كان ~~الورثة الغيب صغارا كلهم جازت مقاسمة الوصي لهم وعليهم ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) ولقد سئل مالك عن امرأة حلفت لاخوتها ~~لقاسمنهم دارا بينها وبينهم فقال لها اخوتها أما إذ حلفت فنحن نقاسمك ( قال ~~) مالك PageV14P524 أرى أن ترفع ذلك إلى السلطان فيقسم لها ( قلت ms2649 ) لم قال ~~مالك هذا ( قال ) خوفا من الدلسة فتحنث ( قلت ) أرأيت إذا كان كبير من ~~الورثة غائبا وجميع الورثة صغار وهم حضور عند الوصي أيقسم الوصي الدار ~~ويعزل نصيب الغائب أم لا ( قال ) قال مالك في هذه المسألة بعينها لا يقسم ~~الوصي للغيب ولكن يرفع ذلك إلى السلطان فيقسمها عليهم ويعزل نصيب الكبير ~~فيحوزه له ( قلت ) فان كان الصغار غيبا والكبير حاضرا فأراد الكبير أن ~~يقاسم الوصي أو الوصي أراد أن يقاسم الكبير للاصاغر أيجوز ذلك أم لا في قول ~~مالك ( قال ) ذلك جائز لأنه إذا كان الكبير حاضرا لم يلتفت إلى مغيب الصغير ~~إذا كان الوصي حاضرا ( قال ) وهذا رأيي ( قلت ) ما قول مالك في الحمام ~~والجدار يكون بين الشريكين أيقسم ( قال ) قال مالك في الحمام يكون بين ~~الشركاء أنه يقسم ولم أسمع من مالك في الجدار شيئا ( قلت ) لم جوز مالك ~~قسمه الحمام وهو إذا قسم بطل إذا أخذ كل واحد منهم حصته ( قال ) هو مثل ~~البيت ألا ترى أن البيت قد يكون بين القوم الكثير وهم أن اقتسموا لم يصر في ~~حظ أحدهم ما يسكن ولا يصير له فيه منفعة فيقسم بينهم فكذلك الحمام ( قلت ) ~~أرأيت لو أن رجلا هلك وأوصى لرجل بالثلث وترك دورا وعقارا وتلك الورثة غيب ~~فأراد الموصى له بالثلث أن يقسم ويأخذ نصيبه ( قال ) قال مالك الموصى له ~~بالثلث في هذا بمنزلة الوارث يرفع ذلك إلى السلطان فيوكل رجلا يقسم مال ~~الميت ويعطى السلطان هذا الموصى له بالثلث حقه ويجوز ذلك ( قلت ) أليس كل ~~واحد من أهل الدار هو أولى بما بين يدي باب بيته من الساحة في الارتفاق بها ~~( قال ) نعم عندي ( قال ) ولا يطرح في الساحة بين يدي باب غيره الحطب ~~والعلف إذا كان في الدار سعة عن ذلك ( قال بن القاسم ) وان احتاج إلى طرح ~~ذلك في الساحة ووضع بعض ذلك على باب غيره طرحه الا أن يكون في ذلك ضرر بمن ~~يطرح ذلك على بابه فيمنع من أن يضر ms2650 بغيره ( قلت ) أرأيت أن اقتسما البنيان ~~وساحة الدار أيكون على كل واحد منهما أن يترك الطريق لا يعرض فيها لصاحبه ~~PageV14P525 ( قال ) نعم تقر الطريق على حالها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ~~) نعم ( قلت ) فان اقتسماها على أن يصرف كل واحد منهما بابا في ناحية أخرى ~~ولا يتركا طريقا ورضيا بذلك ( قال ) فالقسمة جائزة ولا يكون لهما طريق ~~يرتفقان به بينهما ولكن يأخذ هذا حصته فيصرف بابه حيث شاء إذا كان له موضع ~~يصرف إليه بابه وكذلك صاحبه ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) ~~أرأيت أن قسما البنيان ثم قسما الساحة بينهما ولم يذكر الطريق أنهما ~~يرتفقان به بينهما ولم يرتفقا الطريق بينهما ثم قسما الدار على هذا فصار ~~باب الدار في حصة أحدهما أترى هذا قطعا للطريق بينهما أو تأمر الذي صار باب ~~الدار لغيره أن يفتح في نصيبه بابا لأن باب الدار قد صار لغيره وقد رضى ~~بذلك ( قال ) إذا لم يذكرا في قسمتهما أن يجعل أحدهما ولا كل واحد منهما ~~مخرجه من الدار في حصته يفتح في نصيبه بابا فأرى الطريق بينهما على حالها ~~وباب الدار للذي صار له في حصته ولكن الممر لهما جميعا ليس له أن يمنع ~~شريكه الذي قاسمه من الممر في ذلك ( قال ) ولا أحفظ ذلك عن مالك ( قلت ) ~~أرأيت أن اقتسما دارا بينهما فأخذ أحدهما دبر الدار وأعطى صاحبه ناحية من ~~مقدم الدار على أن لا يكون له طريق في حصة صاحبه ( قال ) ذلك جائز على ما ~~شرطا ورضيا إذا كان له موضع يصرف بابه إليه وان لم يكن له موضع لم يجز ذلك ~~فكذلك قال مالك فيها وقد بلغني عن مالك أنه قال في قوم اقتسموا دارا على أن ~~أخذ بعضهم غرفا على أن لا يكون له طريق في الدار فكره ذلك وكان ليس للغرف ~~طريق يصرف إليه وقال لا يجوز ذلك ( قال بن القاسم ) ولو كان لها طريق يفتح ~~بابها إليه لم يكن بذلك بأس # # | ما جاء في اختلاف الورثة ms2651 في قسمة الدور إذا أرادوا أن يجعلوا سهامهم في ~~كل دار # ( قلت ) أرأيت دورا بين قوم شتى أرادوا أن يقتسموا فقال رجل منهم اجعلوا ~~نصيبي في دار واحدة وقال بقيتهم بل يجعل نصيبك في كل دار ( قال ) سألت ~~مالكا عن الشركاء يريدون قسم دورهم فقال أن كانت الدور في موضع واحد رأيت ~~أن PageV14P526 يجعل نصيب كل واحد في دار بجمع نصيبه في دار واحدة في موضع ~~واحد ولا تفرق أنصباؤهم في كل دار وان كانت مواضعها مختلفة مما يتشاح الناس ~~فيها للعمران أو لغير العمران رأيت أن تقسم كل دار على حدتها ( قال ) ~~وأخبرني بعض أهل المدينة قال وأراه من قول مالك أن الرجل إذا مات وترك دورا ~~وكان ورثته في دار من دوره كانوا يسكنونها ودوره التي ترك كلها سواء في ~~مواضعها وفي تشاح الناس فيها فتشاح الورثة في الدار التي كانوا يسكنونها ~~أنه تقسم بينهم هذه الدار ويجعل لكل واحد منهم فيها نصيب إذا كانت الدار ~~التي ترك الميت في غير هذا الموضع الذي الدار فيه التي يسكنونها ثم يقسم ما ~~بقى من الدور فيجعل نصيب كل واحد منهم في دار تجمع نصيبه في موضع واحد إذا ~~كانت الدور في نفاقها عند الناس وتشاح الناس على مواضعها سواء وكان بعضها ~~قريبا من بعض وذلك كله رأيي ( قلت ) فان تباعد ماه بين الدارين تكون الدار ~~في موضع من المدينة والدار الأخرى في الناحية الأخرى من المدينة الا أن ~~مواضعها ورغبة الناس فيها في تلك المواضع وتشاح الناس فيها في الموضعين ~~سواء ( قال ) فهاتان يجمع نصيب كل إنسان منهم في موضع واحد من احدى الدارين ~~ولا يقسم نصيبه في هذه وهذه لأن الدارين سواء في المواضع والنفاق عند الناس ~~ولا يلتفت إلى افتراق الدارين في ذلك المصر إذا كانتا بحال ما وصفت لك ( ~~قلت ) أرأيت أن ترك الميت دورا بعضها هي سواء في مواضعها ونفاقها عند الناس ~~بحال ما وصفت لك وبعضها ليست سواء أتجمع هذه الدور التي مواضعها عند ms2652 الناس ~~في النفاق سواء فيقسم كل انسان حصته منها في موضع واحد في دار واحدة وينظر ~~إلى كل دار مما ترك الميت ليست من المواضع سواء فتقسم على حدة فيأخذ كل ~~واحد منهم حصته منها ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ~~) أرأيت إذا كانت الدار بين قوم شتى لأحدهم فيها الخمس والآخر فيها الربع ~~والآخر السبع كيف تقسم هذه الدار في قول مالك ( قال ) تقسم بينهم على سهم ~~أقلهم نصيبا وكذلك قال مالك ( قلت ) فان قسمت على سهم أقلهم نصيبا أيعطى ~~سهمه حيثما خرج أم PageV14P527 يجعل سهمه في أحد الطرفين ( قال ) قال مالك ~~في الرجل إذا ترك امرأته وعصبته أنه يضرب للمرأة في أحد الطرفين ويضم نصيب ~~العصبة إلى شق واحد ( قال ) مالك ولا يجمع نصيب اثنين في القسم وان أراد ~~ذلك ولكن يقسم لكل واحد منهم نصيبه على حدة ( قلت ) أرأيت إذا ترك الرجل ~~أخته وأمه وامرأته كيف تقسم هذه الدار بينهم في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~تقسم على أقلهم سهما ( قال ) ويجمع حق كل واحد منهم على حدة ولا يفرق ( قال ~~) وتفسير هذا عندي أن الدار تقسم على أقلهم سهما أو الأرض إذا كانت أرضا ~~فيضرب على أحد الطرفين فان تشاح الورثة وقال بعضهم اضرب على الطرف أولا ~~وقال بعضهم بل اضرب على هذا الطرف أولا ضرب القاسم بالسهام على أي الطرفين ~~يضرب عليه أولا فعلى أي الطرفين يخرج السهم فانه يضرب عليه أولا ويأخذ ~~سهامهم فيضرب على هذا الطرف فأي سهم خرج من سهامهم أن كانت الأبنة أو الأخت ~~أو المرأة أو الأم ضم إلى سهمها هذا بقية حقها حتى يكمله في موضعها ذلك ( ~~قال بن القاسم ) ثم تضرب أيضا سهام من بقي فان تشاحوا في الطرفين ضرب ~~القاسم أيضا بالسهام على الطرفين فعلى أي الطرفين خرج السهم ضرب بسهامهم ~~عليه فأيتهن خرج سهمها أكل لها بقية نصيبها من ذلك الموضع فإذا بقى منهن ~~اثنتان وتشاحا على الطرفين لم ينظر إلى قول واحد ms2653 منهما وضرب القاسم على أي ~~الطرفين شاء لأنه يضرب على أحد الطرفين فقد ضرب لهما جميعا في الطرفين وهذا ~~رأيي ( قلت ) أرأيت أن كانت السهام لا تعتدل في الحساب الا أن يرفعوا ذلك ~~في الحساب فيصير سهم أحدهم لا يعتدل حتى يضعف إلى عشرة أسهم فإذا ضرب عليه ~~بالسهام فخرج على أحد هذه العشرة ضمت التسعة إليه ( قال ) نعم وهذا رأيي ( ~~قلت ) أرأيت إذا كانت الساحة واسعة فأرادوا أن يقسموها وفي حظ كل واحد منهم ~~ما يرتفق به إذا قسمت بينهم وليس لهم مخرج ولا طريق الا من باب الدار ~~فاشتجروا في الطريق فقال بعضهم اجعلها ثلاثة أذرع وقال بعضهم أكثر من ذلك ( ~~قال ) قال مالك في هذا أنه يترك لهم طريقا قدر ما تدخل الحمولة وقدر ~~PageV14P528 ما يدخلون ( قلت ) ولا يترك لهم من الطريق قدر عرض باب الدار ( ~~قال ) لا أعرف هذا في قول مالك ( قلت ) هل يكون للجار أن يرفع بنيانه ~~فيجاوز به بنيان جاره فيشرف عليه ( قال ) له أن يرفع بنيانه الا أني سمعت ~~مالكا يقول يمنع من الضرر ( قلت ) أرأيت إذا رفع بنيانه فسد على جاره كواه ~~وأظلمت أبواب غرفه وكواها ومنعه الشمس أن تقع في حجرته ( قال ) لم أسمع من ~~مالك الا ما أخبرتك أنه يمنع من ضرر جاره ولا أرى أن يمنع هذا من البنيان # # | ما جاء في اتخاذ الحمامات والافران والارحية # ( قلت ) أرأيت أن كانت لي عرصة إلى جانب دور قوم فأردت أن أحدث في تلك ~~العرصة حماما أو فرنا أو موضعا لرحا فأبى علي الجيران ذلك أيكون لهم أن ~~يمنعوني في قول مالك ( قال ) أن كان ما يحدث ضررا على الجيران من الدخان ~~وما أشبهه فلهم أن يمنعوك من ذلك لأن مالكا قال يمنع من ضرر جاره فإذا كان ~~هذا ضررا منع من ذلك ( قلت ) وكذلك أن كان حدادا فاتخذ فيها كيرا أو اتخذ ~~فيها أفرانا يسيل فيها الذهب والفضة أو اتخذ فيها أرحية تضر بجدران الجيران ~~أو حفر فيها آبارا أو ms2654 اتخذ فيها كنيفا قرب جدران جيرانه منعته من ذلك ( قال ~~) نعم كذلك قال مالك في غير واحد من هذا في الدخان وغيره ( قلت ) هل ترى ~~التنور ضررا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى التنور ~~خفيفا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن كانت دار الرجل إلى جنب دار قوم ففتح ~~في غره كوى أو أبوابا يشرف منها على دور جيرانه أيمنعه مالك من ذلك أم لا ( ~~قال ) قال مالك يمنع من ذلك في قسمة الدور والرقيق إذا كانت القيمة واحدة ( ~~قلت ) أرأيت لو أن دورا ورقيقا بين رجلين فقوموا الرقيق فكانت قيمة الرقيق ~~ألف دينار وقوموا الدور فكانت قيمة الدور أيضا ألف دينار فأرادا أن يجعلا ~~الرقيق في ناحية والدور في ناحية على أن يستهما على الرقيق والدور ( قال ) ~~لا يجوز هذا ( قلت ) لم ( قال ) لأن هذا من المخاطرة ( قلت ) كيف يكون هذا ~~من المخاطرة وقيمة الرقيق ألف PageV14P529 دينار وقيمة الدور ألف دينار ( ~~قال ) وان كانت القيمة سواء لأن هذين شيئآن مختلفان الدور غير الرقيق ~~والرقيق غير الدور فانما تخاطرا على أن من خرج سهمه على الرقيق فلا شيء له ~~من الدور فلا خير في هذا وانما ينبغي لهذا أن يقسموا الدور على حدة والرقيق ~~على حدة ( قلت ) ولم كرهت هذا في الدور والرقيق وأنت تجيزه فيما هو مثل هذا ~~الدار تكون بين الرجلين أو الداران تكونان بين الرجلين هما في الموضع ~~والنفاق سواء عند الناس فقسمها القاسم على القيمة وكان في بنيان احدى ~~الدارين ضعف بنيان الأخرى في القيمة لأن بنيانها قد رث وبنيان الأخرى أحسن ~~وأطرى فقسمها القاسم على القيمة فجعل مكان البنيان المرتفع ضعفه من البنيان ~~الرث أو قسم الدار الواحدة التي بينهما فكانت ناحية من الدار قد تقادم ~~بنيانها ورث وناحية من الدار الأخرى جديدة البنيان فصار البنيان الذي تقادم ~~في القسم ضعف البنيان الجديد فضرب على ذلك بالسهام فجوزه مالك وأنت تجيزه ~~فما فرق ما بين هذا وما بين الرقيق والدور وهذا ms2655 كل واحد منهما قد خاطر ~~بالبنيان الجديد ( قال ) ليس هذا مثل الدور والرقيق لأن الرقيق يقسم على ~~حدة والدور على حدة وهذا إذا كانت الدور بحال ما وصفت لك من أن ناحية منها ~~حسنة البنيان وناحية أخرى دون ذلك لم يكن للقاسم يد من أن يقسم على القيمة ~~ويجعل حظ كل إنسان في موضع واحد ويسهم بينهم فان خرج سهمه في البنيان ~~الجديد أخذه بقيمته وان خرج في غير الجديد كان ذلك له فلا بد من هذا وذلك ~~في الرقيق والدور يقدر على أن يقسم الرقيق على حدة والدور على حدة وأما ~~الدور والرقيق فذلك من المخاطرة ألا ترى أنه أن كان هواهما جميعا في الدور ~~فجعلا الرقيق في ناحية والدور في ناحية على أن يستهما فكانهما قد تخاطرا ~~فيما هواهما فيه ( قلت ) فان تراضى هذان في الدور والرقيق فأخذ واحد منهما ~~الدور والآخر الرقيق ( قال ) فذلك جائز إذا كان من غير قرعة ( قلت ) أرأيت ~~أن ورثا رقيقا ودنانير فجعلا الرقيق في ناحية والدنانير في ناحية على أن ~~يستهما على ذلك وقيمة الرقيق مثل الدنانير سواء أيجوز ذلك أم لا وكيف أن ~~كانت دورا ودنانير PageV14P530 فجعلا الدور في ناحية والدنانير في ناحية أو ~~كانت دورا وثيابا وقيمة الحيوان مثل قيمة الثياب فجعلا الثياب في ناحية ~~والحيوان في ناحية على أن يستهما ذلك وقيمة الحيوان وقيمة الثياب سواء ( ~~قال ) لا خير في ذلك كله لأن الصنفين إذا اختلفا دخله المخاطرة والغرر الا ~~أن يقتسما ذلك بغير القرعة ( قلت ) فان كان صنفا واحدا جاز أن يقتسما ذلك ~~بالقرعة إذا عدلا القسمين في القيمة ( قال ) نعم # # | في الرجل يريد أن يفتح بابا في زقاق نافذ أو غير نافذ # ( قلت ) أرأيت لو أن زقاقا نافذا أو غير نافذ فيه دور لقوم شتى فأراد ~~أحدهم أن يجعل لداره بابين يفتح ذلك في الزقاق أو أراد أن يحول باب داره ~~إلى موضع من السكة فيمنعه أهل السكة أيكون ذلك لهم أم لا ( قال ) ليس له أن ms2656 ~~يحدث بابا حذاء باب دار جاره أو قرب ذلك إذا كانت السكة غير نافذة لأن جاره ~~يقول قد كان هذا الموضع من السكة الذي هو حيال بابي الذي تريد أن تفتح فيه ~~بابا لدارك لي فيه مرفق أفتح بابي وأنا في سترة وأقرب حمولتي إلى باب داري ~~فلا أوذي أحدا ولا أتركك تفتح حيال باب داري بابا أو قرب ذلك فتتخذ علي ~~فيها المجالس وما أشبه هذا فان كان هذا ضررا فلا يجوز أن يحدث على جاره ما ~~يضره به وان كانت السكة نافذة فله أن يفتح بابه حيث شاء ويحول بابه إلى أي ~~موضع شاء ( قلت ) وإذا كانت السكة نافذة فهو قول مالك ( قال ) نعم هو قوله ~~( قلت ) وكذلك لو أن دارين أحداهما في جوف الأخرى الدار الداخلة لقوم شتى ~~والخارجة لغيرهم الا أن لأهل الدار الداخلة الممر في هذه الدار الخارجة ~~والطريق لهم فيها فقسم أهل الدار الداخلة دارهم بينهم فأراد كل واحد منهم ~~بعد ما اقتسموا أن يفتح في حصته بابا إلى الدار الخارجة لأن لهم فيها الممر ~~وقال صاحب الدار الخارجة لا أترككم تفتحون هذه الأبواب علي وانما لكم الممر ~~من موضعكم الذي كان ( قال ) له أن يمنعهم من ذلك ولا يكون لهم أن يحدثوا ~~بابا في الدار الخارجة الا الباب الذي كان لهم قبل أن يقتسموا ( وقال ) ~~مالك في حديث عمر بن الخطاب في الخليج الذي أمره في أرض الرجل بغير ~~PageV14P531 رضاه قال مالك ليس عليه العمل ( قلت ) أرأيت لو أن دارا بين ~~رجلين اقتسماها ولرجل في جنبهم دار لصيقه أحد النصيبين فاشترى هذا الرجل ~~النصيب الذي هو ملاصقه ففتح بابا في هذا النصيب وأحدث الممر ممر داره في ~~طريق هذا النصيب فأبى عليه صاحب النصيب الآخر ذلك ( قال ) قال مالك في هذه ~~المسألة بعينها ليس له أن يمنعه إذا كان إنما جعل في النصيب الذي اشترى ~~ليرتفق بذلك هو ومن معه ممن سكن من ولده ويتوسع بالنصيب ويكون ممره فيه وإن ~~كان انما أراد ms2657 أن يجعلها سكة نافذة للناس يدخلون من باب داره فيخرجون إلى ~~النصيب ويمرون في النصيب إلى مخرج النصيب حتى يتخذ ممرا شبه الممر في ~~الزقاق فليس له ذلك وكذلك قال لي مالك حين سألته عنها ( قلت ) أرأيت أن ~~أسكن معه غيره أو آجر الدار أيكون لهم أن يمروا في النصيب كما كان له ( قال ~~) نعم ( قال ) وإنما رأيت من كراهية مالك أن يجعلها سكة نافذة فقط ~~PageV14P532 # | كتاب الوصايا # # | في الرجل يوصى بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم # ( قلت ) أرأيت إن أوصى بعتق عبد من عبيده فمات عبيده كلهم ما قول مالك في ~~ذلك هل تبطل وصيته أم لا ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يوصي بعشرة من عبيده ~~أن يعتقوا ولم يسمهم بأعيانهم وكان عدة عبيده خمسين عبدا فلم يقوموا وغفل ~~الورثة عن ذلك حتى مات منهم عشرون ( قال ) قال مالك يعتق ثلثهم بالسهم يسهم ~~بينهم فإن خرج عدة ذلك أقل من عشرة أو أكثر من عشرة عتقوا ومن مات منهم قبل ~~القسم قبل أن يقوموا لم يدخل على الباقين من العبيد منهم شيء ولم يكن ~~للورثة فيهم قول وإنما يعتق منهم ممن بقي عشرة أجزاء من ثلاثين جزأ بالسهام ~~ومن مات منهم قبل القسم فكأن الميت لم يتركه ( قال ) ولا تسقط وصية العبيد ~~لمكان الذين ماتوا ( قلت ) فإن أوصى بعتق عشرة أعبد من هؤلاء الخمسين فمات ~~أربعون منهم وبقي عشرة ( قال ) قال مالك ان حملهم الثلث عتقوا ( قال ) وقال ~~لي مالك إنما تصير الوصية لمن بقي منهم على حال ما وصفت لك ولو هلكوا كلهم ~~إلا خمسة عشر عتق ثلثاهم ولو هلكوا كلهم إلا عشرين منهم عتق نصفهم في ثلث ~~الميت قال مالك وكذلك الذي يوصي بعشرة من إبله في سبيل الله وله ابل كثيرة ~~فذهب بعضها وبقي بعضها فإنه بحال ما وصفت لك يقسم بالسهام على حال ما وصفت ~~لك وكذلك الرقيق إذا أوصى بها PageV15P002 الرجل ثم هلك بعضها كانت بحال ما ~~وصفت لك عند مالك تقسم ms2658 بالسهام وإن لم يبق منها إلا مقدار الوصية وكان ~~الثلث يحملها كان ذلك للموصى له عند مالك وأما مسألتك فإذا ماتوا كلهم فقد ~~بطلت الوصية لأن مالكا قال من أوصى له بعبد فمات العبد فلا حق له في مال ~~الميت وقال غيره لأن المال إنما ينظر إليه يوم ينظر في الثلث فما مات أو ~~تلف قبل ذلك فكان الميت لم يتركه وكانه لم يكن أوصى فيه بشيء لأنه لا يقوم ~~ميت ولا يقوم على ميت قال ذلك بن عباس ذكره سحنون عن بن نافع عن عمرو بن ~~قيس عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس ( بن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه ~~قال في الرجل يوصي للرجل بالشيء بعينه فيما يوصى من ثلثه فيهلك ذلك الشيء ~~قال ليس للذي أوصى له به أن يحاص أهل الثلث بشيء وقد سقط حقه ( بن وهب ) عن ~~رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس وأنس بن عياض وبن أبي ذئب وعمرو بن ~~الحارث أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق أعبدا له ستة ~~عند موته ولم يكن له مال غيرهم فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ~~فأعتق ثلث تلك الرقيق ( بن وهب ) عن جرير بن حازم عن بن نبهان عن أيوب بن ~~أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبي قلابة الجرمي عن عمران بن الحصين عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله ( الليث بن سعد ) عن يحيى بن سعيد قال أدركت ~~مولى لسعد بن بكر يدعى دهورا أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين فرفع ~~أمرهم إلى أبان بن عثمان فقسمهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم ~~( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال كان لرجل غلامان فأعتق ~~أحدهما عند موته فلم يدر أيهما هو فأسهم أبان بن عثمان بينهما فطار السهم ~~لأحدهما وغشى على الآخر # # | في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم # ( قلت ) أرأيت إن قال ms2659 ثلث عبيدي هؤلاء لفلان وله ثلاثة أعبد فهلك منهم ~~إثنان وبقي واحد ( قال ) ثلث الباقي للموصى له ولا يكون له جميع الباقي وإن ~~كان ثلث الميت PageV15P003 يحمله وإن كان هذا الباقي هو ثلث العبيد فإنه لا ~~يكون للموصى له منه إلا ثلثه وهذا قول مالك وقد قال مالك في رجل قال ثلث ~~رقيقي أحرار قال مالك يعتق ثلثهم بالسهم ولا يعتق من كل واحد منهم ثلثه # فهذا يدلك على أنه شريك للورثة فيما بقي من العبيد فإن كان ما بقي من ~~العبيد ينقسمون أخذ الموصى له ثلث العبيد ان أرادوا القسمة وإن كانوا لا ~~ينقسمون فمن دعا إلى البيع منهم أجبر صاحبه على البيع بحال ما وصفت لك في ~~البيوع إلا أن يأخذ الذي أبى البيع بما يعطى صاحبه ( بن وهب ) عن رجال من ~~أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن بن شهاب حدثهم عن عامر بن سعد ~~بن أبي وقاص أنه أخبره عن أبيه سعد أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي قال جاءني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي قال فقلت يا رسول الله قد ~~بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي ~~مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث والثلث كثير أنك أن ~~تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وأنك لن تنفق نفقة ~~تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول ~~الله أأخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله ~~إلا ازددت به درجة ورفعة ولك لن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون ~~اللهم أمض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خوله ~~يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2660 أن مات بمكة قال يونس قال بن شهاب ~~فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في الثلث لكل موصى بعده ( بن ~~وهب ) عن موسى بن علي عن أبيه علي بن رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عاد سعدا في مرض مرضه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوص فقال مالي ~~كله لله قال ليس ذلك لك ولا لي قال فثلثاه قال لا قال فنصفه قال لا تخبين ~~وارثك قال فثلثه قال الثلث والثلث كثير قال ثم دعا له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال اللهم أذهب عنه الباس رب الناس اله الناس ملك الناس أنت ~~الشافي لا شافي إلا أنت أرقيك من كل شيء PageV15P004 يأتيك من حسد وعين ~~اللهم أصح قلبه وجسمه واكشف سقمه وأجب دعوته قال سعد فسألني أبو بكر الصديق ~~وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما من بعده عن قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الوصية فحدثتهما بذلك فحملا الناس عليه في الوصية ( بن وهب ) ~~قال وسمعت طلحة بن عمرو المكي يقول سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت أبا ~~هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطاكم ثلث أموالكم ~~عند وفاتكم زيادة في أعمالكم ( مسلمة بن علي ) عن زيد بن واقد عن مكحول قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطاكم اثنتين لم تكونا لكم صلاة ~~المؤمنين بعد موتكم وثلث أموالكم زيادة في أعمالكم عند موتكم ( بن وهب ) عن ~~رجال من أهل العلم منهم عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ~~وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد وغيرهم أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر ~~أن عمر بن الخطاب سئل عن الوصية فقال عمر الثلث وسط من المال لا بخس ولا ~~شطط # # | في الرجل يوصي للرجل بثلث غنمه فيستحق بعضها # ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث غنمي لفلان وله مائة شاة فاستحق رجل ثلثي ms2661 الغنم ~~وبقي ثلثها والثلث الباقي من الغنم يحمله الثلث الموصى به أيكون هذا الثلث ~~الباقي من الغنم جميعه للموصى له ( قال ) لا ويكون له ثلث ما بقي ( قلت ) ~~ويجعل الضياع في الغنم من الورثة ومن الموصى له ( قال ) نعم بمنزلة ما قال ~~لي مالك في الميراث ( قلت ) فإن قال جميع غنمي لفلان فهلك نصفها أو استحق ~~نصفها أيكون جميع ما بقي لفلان إذا كان الثلث يحمل ما بقي منها ( قال ) نعم ~~( قلت ) ولم لا يكون إذا أوصى بثلث الغنم فذهب منها ثلثاها وبقي الثلث لم ~~لا يكون الثلث الباقي للموصى له إذا حمل ذلك الثلث ( قال ) لأنه إنما أوصى ~~له بثلثها ولم يوص له بكلها PageV15P005 # | في الرجل يوصى للرجل بعشر شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشر شياه # ( قلت ) فإن أوصى له بعشرة من هذه الغنم وهي مائة شاة فهلكت كلها إلا ~~عشرة منها والثلث يحمل هذه العشرة ( قال ) فله العشرة كلها عند مالك ( قلت ~~) فإن كانت هذه العشرة تعدل نصف الغنم لأنها أفضل الغنم أيعطيه إياها إذا ~~كان الثلث يحملها في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن لم يهلك من الغنم ~~شيء كيف يعطيه العشرة ( قال ) بالسهام يدخل في تلك العشرة ما دخل ( قلت ) ~~فإذا سمى فقال عشرة من غنمي لفلان فهو خلاف ما إذا قال عشر هذه الغنم ( قال ~~) نعم إذا سمى عشرة وهي مائة شاة فهلكت كلها إلا العشرة كانت العشرة كلها ~~للموصى له وإذا أوصى بعشرها فهلكت كلها إلا عشرة لم يكن للموصى له إلا عشر ~~ما بقي ( قال ) وهو قول مالك # # | في الرجل يوصى باشتراء رقبة تعتق عنه # ( قلت ) أرأيت إن أوصى رجل فقال اشتروا نسمة فأعتقوها عني فاشتروها أتكون ~~حرة حين اشتروها أم لا تكون حرة حتى تعتق ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك ~~في هذا ولا أراه حرا حتى يعتق لأنه لو قتله رجل كانت قيمته قيمة عبد فهو ما ~~لم يعتقوه عندي بمنزلة العبد في حدوده وخدمته وجميع حالاته ( قلت ) فإن ms2662 مات ~~كان عليهم أن يشتروا آخر إن وسع ثلث الميت ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن ~~أوصى فقال اشتروا رقبة فأعتقوها عني وثلث ماله مائة دينار والورثة يجدون ~~رقبة بخمسين دينارا ولم يسم الميت الثمن ( قال ) قال مالك إنما ينظر في هذا ~~إلى ما ترك الميت من المال فإن كان كثير المال نظر إلى قدر ما ترك وإن كان ~~قليل المال نظر في ذلك فإنما ينظر في ذلك إلى ماله فيشتري له على قدر المال ~~يجتهد له في ذلك بقدر ما يرى أن يشتري له في كثرة المال وقلته ليس من ترك ~~مائة دينار في هذا بمنزلة من ترك ألف دينار ( قلت ) أرأيت إن أوصى أن يعتق ~~عنه نسمة بألف درهم PageV15P006 والثلث لا يبلغ ذلك أيعتق عنه مبلغ الثلث ~~في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان في ذلك قدر ما يشتري به رقبة وهو قول مالك ~~بن أنس ( قلت ) فإن لم يكن فيها ( قال ) يشرك بينه وبين آخر فإن لم يجدوا ~~إلا أن يعينوا بها مكاتبا في آخر كتابته فعلوا وهذا قول مالك ( بن وهب ) عن ~~محمد بن عمرو عن بن جريج عن الحسن أنه قال إذا أوصى رجل بمال يبتاع له به ~~رقبة فلم يوجد له رقبة فليعن به في رقبة ( قلت ) أرأيت إن أوصى أن تشتري ~~رقبة فتعتق عنه بألف درهم وذلك ثلثه فاشتراها الوصي فأعتقها عنه ثم لحق ~~الميت دين كيف يصنع ( قال ) إن لحق الميت دين يغترق جميع ماله رد العبد في ~~الرق وإن لحقه دين لا يغترق جميع المال رد العبد وأعطى صاحب الدين دينه ثم ~~يعتق من العبد مقدار ثلث ما بقي من مال الميت بعد الدين وهذا رأيي لأن ~~مالكا قال لا يضمن الوصي شيئا إذا لم يعلم بالدين ( قلت ) أرأيت إن قال ~~أعتقوا عني نسمة عن ظهار ولم يسم لهم الثمن ( قال ) ينظر في ذلك كما وصفت ~~لك في ناحية المال في قلته وكثرته فيعتق من المال نسمة على قدر ما يرى ~~السلطان ms2663 # # | الرجل يوصي أن يشتري عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان # ( قلت ) أرأيت إن أوصى أن يشتري عبد فلان لفلان فمات الموصي فأبى سادات ~~العبد أن يبيعوه ( قال ) قال مالك إذا أوصى أن يشتري عبد فلان فيعتقوه أو ~~قال بيعوا عبدي من فلان رجل سماه أو قال بيعوا عبدي ممن أحب أن هؤلاء كلهم ~~يزاد في ثمن الذي قال اشتروه فأعتقوه الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذي قال ~~بيعوه من فلان الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذي قال بيعوه ممن أحب ثلث ~~ثمنه وهذا إنما يوضع من ثمنه إذا لم يشتره الذي قال الميت بيعوه منه جميع ~~ثمنه فأبى أن يأخذه بذلك والذي قال بيعوه ممن أحب كذلك أيضا إنما يوضع ثلث ~~ثمنه إذا لم يشتره الذي أحب العبد بجميع الثمن فإنه يوضع عنه الثلث ثلث ~~ثمنه وكذلك العبد الذي قال اشتروه فأعتقوه فإنما يزاد في ثمنه مثل ثلث ثمنه ~~إذا قال سيده لا أبيعه بثمنه ( قلت PageV15P007 ولا يزاد في هذا ولا يوضع ~~عن هؤلاء الآخرين مبلغ ثلث مال الميت في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ( ~~قلت ) لم ( قال ) كذلك قال مالك مثل ما أخبرتك ( قلت ) قإن أبى السيد سيد ~~العبد الذي أمر الميت أن يشتري فيعتق عنه أن يبيعوه كيف يصنعون وكيف ان أبى ~~هذا الذي قال بيعوا فلانا منه أن يشتريه أو أبى هذا الذي قال العبد بيعوني ~~منه أن يشتريه بثلثى ثمنه كيف يصنعون ( قال ) أما الذي قال اشتروه فأعتقوه ~~فإنه يستأني بثمنه فإن أبوا أن يبيعوه رد ثمنه ميراثا بعد الاستيناء بذلك ( ~~قال سحنون ) وقد روى بن وهب وغيره عن مالك أن المال يوقف ما كان يرجى أن ~~يشترى هذا العبد الذي أمر الا أن يفوت بعتق أو موت وعليه أكثر الرواة وأما ~~الذي قال بيعوه من فلان فإن قال فلان لست آخذه بهذا الثمن الا أن يضعوا ~~أكثر من ثلث ثمنه فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوه بما ms2664 قال وبين أن يقطعوا ~~له بثلث العبد بتلا وأما الذي قال بيعوه ممن أحب وليس من رجل بعينه فلم يجد ~~العبد من يشتريه بثلثى ثمنه ممن أحب فإن الورثة يخيرون بين أن يبيعوه بما ~~أعطوا وبين أن يعتقوا ثلثه ( قال سحنون ) وقد روى أشهب عن مالك وغير واحد ~~أن الورثة اذا بذلوه بوضيعة الثلث ولم يوجد من يشتريه الا بأقل ان ذلك ليس ~~عليهم لانهم قد أنفذوا وصية الميت فليس عليهم أكثر من ذلك ( قال بن وهب ) ~~قال مالك وهذا الامر عندنا وأما قوله اشتروا عبد فلان لفلان فأبى ساداته أن ~~يبيعوه فانى لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يزاد على ثمنه مثل ثلث ثمنه ~~ان حمل ذلك الثلث فإن باعه لسيده أنفذت وصية الميت وان أبوا الا بزيادة ~~أعطى الذي أمر أن يشتري له العبد قيمة العبد وزيادة ثلث ثمنه لأنه كان بما ~~يشترى اذا لم يحب الورثة أن يزيدوا على ذلك شيئا وان أبى أصحابه أن يبيعوه ~~بشيء ولم يكن من شأنهم أن يزيدوا فإن أبوا أن يبيعوه أصلا ضنا PageV15P008 ~~منهم بالعبد لم يكن للذي أوصى له به شيء من الوصية ( قال سحنون ) وقد قال ~~غيره من الرواة انه اذا زيد في الذي أمر أن يشترى لفلان مثل ثلث قيمته فلم ~~يرد أهله أن يبيعوه الا بزيادة أو أبوا أصلا ضنا منهم بالعبد لم يكن للورثة ~~أكثر من زيادة ثلث الثمن وليكن ثمنه موقوفا حتى يؤيس من العبد فإن أيس من ~~العبد رجع الثمن ميراثا ولم يكن للذي أوصى الميت أن يشتري له قليل ولا كثير ~~لأن الميت انما أوصي له برقبة ولم يوص له بمال ( قال بن القاسم ) وقال مالك ~~في الرجل يقول في وصيته بيعوا عبدى ممن يعتقه فلا يجدون من يأخذه بوضيعة ~~الثلث من ثمنه انه يقال للورثة اما أن تبيعوه بما وجدتم والا أعتقتم من ~~العبد ثلثه وهذا مما لا يخلف فيه قول مالك ( قال سحنون ) وقد بينا هذا ~~الاصل باختلاف الرواة ms2665 قبل هذا ( قلت ) أرأيت ان قال بيعوا عبدي من فلان ولم ~~يقل حطوا عنه ولم يذكر الحط ( قال ) يحط عنه وان لم يذكر الحط عند مالك ~~لأنه اذا لم يؤخذ بقيمته صارت وصيته بحال ما وصفت لك # # | في الرجل يوصى بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد # ( قلت ) أرأيت ان أوصى بعتق عبده في مرضه فيأبى العبد أن يقبل ذلك ( قال ~~) هذا حر اذا مات سيده من الثلث والا فما حمل منه الثلث ( قلت ) أتحفظه عن ~~مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قال ) وقال مالك في رجل أوصى أن تباع ~~جاريته ممن يعتقها فقالت الجارية لا أريد ذلك ( فقال ) ينظر في حالها فإن ~~كانت من جوارى الوطء ممن يتخذ كان ذلك لها وان لم تكن منهن بيعت ممن يعتقها ~~ولا ينظر في قولها ( قال سحنون ) وقد قيل لا ينظر إلى قول الجارية وتباع ~~للعتق الا أن لا يوجد من يشتريها بوضيعة الثلث ان كان للميت مال يحمل ~~الجارية # # | في المريض يشتري ابنه في مرضه # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى ابنه في مرضه ( قال ) بلغني عن مالك أنه ~~قال ان كان الثلث يحمله جاز وعتق وورث بقية المال اذا كان وحده وان كان معه ~~غيره أخذ حصته من الميراث ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك وأخبرني به غير ~~واحد ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا له واشترى ابنه فأعتقه وقيمته الثلث ( قال ~~أرى ) PageV15P009 الابن مبدأ إذا حمله الثلث ويكون وارثا لأن مالكا لما ~~جعله وارثا إذا خرج من الثلث كان بمنزلة ما لو اشتراه صحيحا ( وسئل ) عن ~~الرجل يوصى أن يشتري أبوه من بعد موته ( قال ) أرى أن يشتري ويعتق من بعد ~~موته في الثلث وإن لم يقل اشتروه فاعتقوه فهو حر إذا قال اشتروه # # | في الوصية بالعتق # ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن مت من مرضي هذا أو هلكت في سفري هذا فأنت ~~حر أتجعل هذه وصية أم لا في قول مالك ( قال ) هذه وصية عند مالك وله أن ms2666 ~~يغيرها فإن مات قبل أن يغيرها جازت في ثلثه ان مات في سفره أو مات في مرضه ~~( قلت ) فإن برأ من مرضه أو قدم من سفره فلم يغير ما كان قال في عبده ذلك ~~حتى مات أيعتق أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يعتق إلا أن يكون كتب ~~ذلك في قرطاس فوضعه وأقره بعد صحته أو بعد قدومه من سفره على حاله وقد كان ~~وضعه على يد رجل وأقره على تلك الحال فهذه وصية تنفذ في ثلثه ( قلت ) أرأيت ~~إن قال ان مت في سفري هذا أو من مرضي هذا فعبدي حر فأراد أن يبيعه ( قال ) ~~نعم يبيعه ولا يكون هذا تدبيرا عند مالك قال سحنون قال مالك الأمر المجتمع ~~عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق ~~من رقيقه فإنه يغير في ذلك ما بدا له ويصنع في ذلك ما شاء حتى يموت وإن أحب ~~أن يطرح تلك الوصية ويبدل غيرها فعل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة ( قال ~~) وإن كان الموصى لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتق كان كل ~~موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها وقد يوصى الرجل في صحته ~~وعند سفره ( قال بن وهب ) وبلغني عن عبد الرحمن بن القاسم وأبي بكر بن حزم ~~ويحيى بن سعيد وبن قسيط وعبد الله بن يزيد بن هرمز من ان الموصى مخير في ~~وصيته يمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش قال بن قسيط ويحيى بن سعيد ~~هذا الذي عليه قضاء الناس ( بن وهب PageV15P010 عن الخليل بن مرة عن قتادة ~~عن عمر وبن شعيب عن الحارث بن ربيعة عن عمر بن الخطاب قال ملاك الوصية ~~اخراجها ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال من أوصى بوصية إن ~~حدث به حدث ms2667 من وجعه ثم صح فبدا له أن يعود في وصيته عاد فيها إذا استثنى إن ~~حدث به حدث الموت وإن أبت ذلك فقد أبته وإن قال المريض بعد أن صح إنما أردت ~~إن حدث بي حدث أعتقهم فأنا أرى أن يدين قال يونس بن يزيد وقال ربيعة ان ~~استثني أو لم يستثن فهو يقال ما فعل وينزع إذا شاء وإذا صح ترك كل ما قال ~~ولم يؤخذ به فهو حسيب نفسه وقال ربيعة ان الموصى لا يوصي في ماله إنما ولي ~~شيء نفسه فهو يتخير في موضعه فلا يؤخذ فيه بزلته ولا ما سبق منه فالموصى ~~ينزع ويحدث في العتاقة وغيرها وإن مع العتاقة أشباهها الرجل يعطي الرجل عند ~~الموت إن حدث به حدث الموت المال فينزل بمنزلة الصدقة ثم ينقله إلى غيره أو ~~يصرف عنه بعضه فيكون ذلك بمنزلة العتاقة ولو كانت العتاقة تلزم لزمت الصدقة ~~فصاحب الوصية ينتقل في العتاقة وغيرها ( يحيى بن أيوب ) عن عمرو بن الحارث ~~عن أبي الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤخذ من المعاهد آخر ~~أمره إذا كان يعقل ( الحارث بن نبهان ) عن أيوب السختياني عن بن سيرين عن ~~أنس بن مالك أنه كان يشترط في وصيته إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي ~~هذه قال يحيى بن أيوب وأخبرني نافع مولى بن عمر أن بن عمر كان يشترط في ~~وصيته ان حدث بي حدث قبل أن أغير كتابي ( رجال ) من أهل العلم عن بن شهاب ~~وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء وغيرهم من أهل العلم إنهم كانوا يقولون ~~يعاد في كل وصية ( عمرو بن الحارث والليث بن سعد ) عن يحيى بن سعيد ان أبا ~~الزبير المكي أخبره أن أبا عمرو بن دينار أعتق في وصية له غلامين له ثم بدا ~~له فأعتق غيرهما فرفع ذلك إلى عبد الملك بن مروان فأجاز له ما صنع وقال ~~إنما هو مخير حتى يفرغ من وصيته ( أخبرني ) بن وهب عن رجال ms2668 من أهل العلم عن ~~عطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وربيعة وأبي الزناد وبن شهاب أنهم كانوا ~~يقولون PageV15P011 الآخرة حق من الأولى وإن الموصى مخير في وصيته يمحو ~~منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش ( قال ) وقال مالك في رجل أوصى في ~~وصيته فقال ان مت فكل مملوك لي مسلم فهو حر وله عبيد مسلمون ونصارى فأسلم ~~قبل أن يموت بعض رقيقة ثم يموت قال مالك لا يعتق منهم إلا من كان منهم ~~مسلما يوم أوصى لأني لا أراه أراد غيرهم ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه ~~قال في رجل قال كل مملوك لي مسلم حران حدث بي حدث الموت فلما كتب الكتاب ~~أسلم بعض رقيقه قبل أن يموت قال نرى ذلك انتهى إلى الذين كانوا مسلمين يوم ~~قال ذلك القول قال يونس بن يزيد وقال نافع مولى بن عمر مثله ( قلت ) أرأيت ~~لو أن رجلا أوصى بعتق عبده من بعد موته أو قال هو حر بعد موتي أو قال ~~أعتقوه بعد موتي بشهر ثم مات سيده أيكون هذا الكلام قوله أعتقوه وقوله هو ~~حر بعد موتي بشهر سواء ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن أوصى ~~فقال هو حر بعد موتي بشهر فمات السيد والثلث لا يحمله ( قال ) يقال للورثة ~~أجيزوا الوصية وإلا فأعتقوا منه الثلث بتلا ( قلت ) فإن أجاز الورثة الوصية ~~( قال ) إن أخذ منهم تمام الشهر خرج بجميعه حرا وهذا قول مالك # # | التشهد في الوصية # ( قلت ) أرأيت إن أراد أن يكتب وصيته هل سمعت من مالك أنه يقول يشهد في ~~الكتاب فيكتب ذلك قبل الوصية ( قال ) نعم سمعته يقول يشهد في الكتاب فيكتب ~~إذا أراد أن يكتب الوصية ( قلت ) فهل ذكر لكم هذا التشهد كيف هو ( قال ) لم ~~يذكره لنا ( بن وهب ) عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون في وصية محمد بن ~~سيرين قال هذا ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه وأهله أن يتقوا الله ~~ويصلحوا ms2669 ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى ~~به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا ~~وأنتم مسلمون ولا ترغبوا أن تكونوا اخوانا للأنصار ومواليهم فإن العفة ~~والصدق خير وأبقى PageV15P012 وأكرم من الرياء والكذب ثم أوصى مما ترك إن ~~حدث به حدث الموت قبل أن تغير وصيته هذه فذكر حاجته قال بن عون فذكرناه ~~لنافع مولى بن عمر فقال كانت أم المؤمنين توصي بهذا ( وسمعت ) من يحدث عن ~~أنس بن مالك قال كانوا يوصون أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ~~وأن محمدا عبده ورسوله وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ربهم ويصلحوا ~~ذات بينهم ان كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ~~ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصى ان مات من مرضه ~~هذا # # | في الرجل يكتب الوصية ولا يقرؤها على الشهود # ( قلت ) أرأيت رجلا كتب وصيته ولم يقرأها على الشهود ودفعها إليهم مكتوبة ~~وقال لهم اشهدوا علي بما فيها ولم يعاينوه حين كتبها إلا أنه دفعها إليهم ~~مكتوبة وقال اشهدوا علي بما فيها ( قال ) قال مالك ذلك جائز إذا عرفوا أنه ~~الكتاب بعينه فليشهدوا عليه وقال بن وهب عن مالك مثله إذا طبع عليها ودفعها ~~إلى نفر وأشهدهم أن ما فيها عنه وأمرهم أن يكفلوا خاتمه حتى يموت قال ذلك ~~جائز إذا أشهدهم إن ما فيها منه ( عبد الله بن عمر بن حفص ) عن سعيد بن زيد ~~عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أراد سفرا كتب وصيته وطبعها ~~ثم دفعها إلى سالم بن عبد الله بن عمر وقال اشهدوا علي بما فيها ان حدث بي ~~حدث فإذا قدم قبضها منه # # | في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يديه حتى يموت # قال بن القاسم قلت لمالك الرجل يوصي عند سفره وعند موته فيكتب وصيته ~~ويجعلها على يدي رجل ثم يقدم من سفره ms2670 أو يبرأ من مرضه فيقبضها ممن هي عنده ~~فهلك فتؤخذ الوصية بحالها أو تقوم عليه البينة أنها هي أترى أن تنفذ ( قال ~~) لا وكيف تجوز وهي في يديه قد أخذها فلعله أن يكون إنما أخذها ليؤامر نفسه ~~فيها وليس ممن يريد أن يجيز وصيته فأخذها ولا يضعها على يدي نفسه وإنما ~~تنفذ إذا جعلها PageV15P013 على يدي رجل ( قلت ) أرأيت إن كتب وصيته وهو ~~مريض وأقرها عند نفسه وأشهد عليها ثم مات أتجوز هذه الوصية في قول مالك ( ~~قال ) نعم قلت أرأيت إن كتب وصيته وأشهد عليها وهو صحيح فأمسكها عنده حتى ~~مات أتجوز وصيته هذه أم لا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك وصيته جائزة ~~قال بن القاسم وأنا أرى أن الوصية جائزة إذا كتب وصيته ولم يقل إن حدث بي ~~حدث من مرضي هذا أو في سفري هذا أنها جائزة وإن كانت عنده إذا كانت الوصية ~~مبهمة لم يذكر فيها موته من مرضه هذا ولا ذكر سفرا أنها جائزة وسواء إن كان ~~كتبها في صحته أو مرضه فهي جائزة إذا كتب فيها متى ما حدث بي حدث أو ان حدث ~~بي حدث أخرجها من يديه أو كانت على يديه فهي جائزة إذا شهد عليها الشهود ~~وإنما اختلف الناس في السفر والمرض ( قلت ) أرأيت إن أوصى فقال ان حدث بي ~~حدث من مرضي هذا أو سفري هذا فلان كذا وكذا وفلان عبدي حر فكتب ذلك وبرأ من ~~مرضه أو قدم من سفره فأقر وصيته بحالها ( قال ) هي وصية بحالها ما لم ~~ينقضها فمتى مات فهي جائزة وإن برأ من مرضه وقدم من سفره وإن لم يكن كتب ~~ذلك وإنما أوصى بغير كتاب فقال إن حدث بي حدث في سفري هذا أو في مرضي هذا ~~وأشهد على ذلك فإنه إذا صح من مرضه ذلك أو قدم من سفره ذلك ثم مات بعد ذلك ~~فإن ذلك باطل لا يجوز ولا ينفذ منه شيء وإن لم يكن غير ما أشهد عليه من ms2671 ذلك ~~ولا نقضه بفعل ولا غيره فإنه لا يجوز منه شيء على حال وكذلك قال مالك يريد ~~بذلك إذا لم يكن كتب بذلك كتابا ووضعه على يدي غيره ولم يقبضه ولم يغيره ~~حتى مات ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في رجل كتب وصيته ~~فكتب فيها إن حدث بي حدث من وجعي هذا أو سفري هذا ثم برأ من وجعه ذلك أو ~~قدم من سفره ذلك وبقيت وصيته كما هي لا يذكر فيها شيئا قال بن شهاب هي وصية ~~إذا لم يغيرها # وإن سالم بن عبد الله أخبرني عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ما حق امرئ مسلم يمر عليه PageV15P014 ثلاث ليال إلا ووصيته عنده ~~مكتوبة ( سحنون ) وقال مالك من أوصى بوصية فكتب فيها إن أصابني قدر في مرضي ~~هذا فصح ولم يقبض الوصية من صاحبها الذي وضعها عنده حتى مرض مرضا آخر فمات ~~فأراها جائزة # # | في الوصية إلى الوصي # ( قلت ) أرأيت الوصي إذا أوصى إليه الرجل فقال اشهدوا أن فلانا وصى ولم ~~يزد على هذا القول أتكون وصية في جميع الأشياء ويكون له أن يزوج بناته ~~وبنيه الصغار وإن لم يكن الوالد أوصى إليه ببضع البنات ولا قال له زوج نبي ~~( قال ) نعم إذا قال فلان وصيي ولم يزد على ذلك فهو وصية في جميع الأشياء ~~وفي بضع بناته وفي انكاح بنيه الصغار ( قلت ) فإن كان للصغار أولياء حضور ( ~~قال ) نعم وإن كان لهم أولياء حضور فهذا الوصي أولى بانكاحهم في قول مالك ( ~~قلت ) فإن كانت البنات قد بلغن أيكون للوصي أن يزوجهن أيضا ( قال ) نعم وهو ~~أولى من الأولياء فيهن إلا أنه ليس له أن يزوجهن إلا برضاهن ( قلت ) وهذا ~~قول مالك ( قال ) نعم قال سحنون وقد كتبنا آثار هذا في كتاب النكاح الأول ( ~~قلت ) أرأيت ما كان للميت من ابنة ثيب أيكون لهذا الوصي أن يزوجها إذا رضيت ~~ولها أولياء حضور قال لم يقل لنا مالك ms2672 إذا كن أبكارا أو إذا كن ثيبات ( قال ~~) إنما سألنا مالكا وكان معنى قوله عندنا على الابكار فقال ما أخبرتك وهو ~~عندنا سواء الوصي ولي في الثيب وفي البكر إذا رضيت ولو ولت الثيب الولي ~~يزوجها جاز نكاحه وإن كره الوصي ذلك وإنما هذا في الثيب ولا يكون في البكر ~~وذلك لأنا سألنا مالكا عن المرأة الثيب توكل أخاها يزوجها ولها والد حاضر ~~فكره أبوها النكاح وأراد أن يفسخه فقال مالك أثيب هي قلنا نعم قال مالك ما ~~للأب وما لها ورأى نكاح الأخ جائزا وإن كره ذلك الأب وكذلك الوصي إذا رضيت ~~الثيب فولت أمرها الولي جاز انكاحه إياها وإن كره ذلك الوصي والبكر مخالفة ~~للثيب في هذا ( قال ) وقال مالك بن أنس وصي الوصي بمنزلة الوصي في النكاح ~~وغيره ( قلت ) أرأيت إن مات الوصي فأوصى إلى PageV15P015 غيره أيجوز هذا في ~~قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك يكون وصي الوصي مكان الوصي في البيع ~~وغيره ( قلت ) أرأيت الميت إذا أوصى إلى رجل فقال فلان وصيي أيكون هذا وصيا ~~في انكاح بناته وجميع تركته في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن يخصه بشيء فلا ~~يكون وصيا إلا على ذلك الشيء ( قلت ) ووصي الوصي بهذه المنزلة ( قال ) نعم ~~وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك ووصي الوصي بمنزلة الوصي ( قال ) وقال يحيى ~~بن سعيد فيمن ولى وصية وإن كانا رجلين أو ثلاثة فحضر أحدهم الموت فأوصى بما ~~أوصى به إليه من تلك الوصية إلى غير شريكه في الوصية جاز ذلك له على ما ~~فيها ( سحنون ) ولسنا نقول بذلك إلا أنه نزع من يزعم أن الوصي لا يوصي بما ~~أوصى به إليه ( مسلمة بن علي ) عن هشام بن حسان وغيره عن محمد بن سيرين عن ~~شريح أنه أجاز وصية وصى الوصي ( وبلغني ) عن علي بن أبي طالب أنه أجاز وصية ~~وصى الوصي قال مسلمة بن علي وقال الأوزاعي يرجع إلى الأول فالاول وسمعت ~~مالكا يقول في الرجل يوصي إلى القوم أن ماله ms2673 لا يقتسمونه بينهم بل يكون عند ~~افضلهم هذه الآثار لابن وهب # # | وصي المرأة # ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة هلكت وعليها دين فأوصت بوصايا وأوصت إلى رجل ~~أيكون هذا الرجل وصيها ويبيع ما لها حتى يقضي دينها وينفذ وصاياها أم لا ~~يجوز له أن يبيع من ذلك إلا مقدار الدين والوصايا ( قال ) إن كان لها ورثة ~~فأدوا دينها وقاسموا أهل الوصايا فذلك لهم جائز والوصي هو وصي إذا أوصى ~~إليه رجل أو امرأة في قضاء الدين وانفاذ وصيته فوصى الرجل ووصى المرأة في ~~ذلك سواء ( قلت ) أرأيت المرأة إذا لم يكن عليها دين ولم تكن وصية وأوصت ~~إلى رجل أتجوز وصيتها في قول مالك ( قال ) لا تجوز وصيتها في مال ولدها إذا ~~كانوا صغارا ولهم أب فإن لم يكن لهم والد جازت وصيتها في مال نفسها وقال بن ~~القاسم كنت يوما عند مالك فأتاه قوم فذكروا له أن امرأة أوصت إلى رجل ~~بتركتها ولها أولاد صغار PageV15P016 قال مالك كم تركت قالوا نحو ستين ~~دينارا قال ما أرى إذا كان الوصي عدلا إلا أن ينفذ ذلك قال بن القاسم وذلك ~~الأمر عندي فيمن لم يكن له أب ولا وصي وقد قال غيره من الرواة إن وصية ~~المرأة بمال ولدها لا تجوز قال سحنون وهذا عندنا أعدل # # | في وصي الأم والأخ والجد # ( قلت ) أرأيت وصي الأم هل يكون وصيا فيما تركت الأم إذا أوصت إليه في ~~قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يخفف ذلك ويجعله وصيا في الشيء اليسير وذلك ~~رأيي وأما في الشيء الكثير فلا أرى ذلك وأرى أن ينظر السلطان له في ذلك ( ~~قلت ) أرأيت وصي الأخ إذا كان أخوه وارثه وأخوه صغير فأوصى بتركته التي ~~يرثه أخوه منه وبأخيه إلى رجل وليس للأخ أب ولا وصي أيجوز ذلك في قول مالك ~~( قال ) أرى أن الأخ إذا كان وصيا لأخيه جاز ذلك وإلا لم تكن وصيته تلك ~~وصية وذلك إلى السلطان فإن رأى أن يقره أقره وإلا جعله إلى من يرى ( قلت ms2674 ) ~~فما فرق ما بين وصي الأخ ووصي الأم ( قال ) الأم والدة يجوز لها في ولدها ~~أشياء كثيرة ولا تجوز للأخ ولو أجزته للأخ لأجزته لمن هو أبعد من الأخ للعم ~~أو للعصبة ( قلت ) أرأيت الجد إذا هلك وفي حجره ولد ابنه أصاغر ليس لهم أب ~~ولا وصي فأوصى الجد بهم إلى رجل أيكون ذلك الرجل وصيا لهم أم لا في قول ~~مالك ( قال ) أرى إن لم يكن الجد لهم وصيا لم يجز ذلك ألا ترى أنه لا ينكح ~~الابكار من بنات ابنه حتى يبلغن ويرضين ولا يلزم الجد نفقة أحد من ولد ابنه ~~ذكرا كان أو أنثى ولا يلزم ذلك الولد نفقة جدهم فإذا كان لا يملك بعضهن ~~بعضا صغارا كانوا أو كبارا فليس له أن يوصى بهم إلى أحد وإن كانوا هم وراثة # PageV15P017 # | في الرجل يوصي بدينه إلى رجل وبماله إلى آخر وببضع بناته إلى آخر # ( قلت ) أرأيت إن قال فلان وصيي على قضاء ديني وتقاضي ديني وفلان وصي على ~~مالي وفلان وصي على بضع بناتي ( قال ) هذا جائز ( قال ) ولقد سئل مالك وأنا ~~عنده عن رجل أوصى إلى رجل أن يتقاضى دينه ويبيع تركته ولم يوص إليه بأكثر ~~من هذا أيجوز له أن يزوج بناته ( قال ) قال مالك لو فعل ذلك لرجوت أن يكون ~~جائزا ولكن أحب إلي أن يرفع ذلك إلى السلطان حتى ينظر في ذلك السلطان # # | في الرجل يقول فلان وصي # حتى يقدم فلان فإذا قدم فهو وصي ( قلت ) أرأيت إن أوصى إلى رجل فقال فلان ~~وصيي حتى يقدم فلان فإذا قدم فلان ففلان القادم وصيي أيجوز هذا ( قال ) نعم ~~هذا جائز # # | في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا # ( قلت ) أرأيت إذا كان الوصي خبيثا أيعزل عن الوصية ( قال ) قال مالك بن ~~أنس نعم إذا كان الوصي غير عدل فلا تجوز الوصية إليه ( قال ) وقال مالك ~~وليس للميت أن يوصي بمال غيره وورثته إلى من ليس بعدل # # | في الوصي يبدو له في الوصية بعد موت ms2675 الموصى # ( قلت ) أرأيت إن قبل الوصي وصية في مرض الموصى ثم بدا له بعد موت الموصى ~~أن يتركها ( قال ) أراها قد لزمته وليس له أن يدعها بعد ما مات الموصي # # | في الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم # ( قلت ) أرأيت مسلما أوصى إلى ذمي أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال مالك ~~المسخوط لا تجوز الوصية إليه قال مالك فالذمي أحرى أن لا تجوز الوصية إليه ~~( قلت ) أرأيت إن أوصى إلى نصراني أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك لا يجوز PageV15P018 ذلك إذا أوصى إلى غير عدل فالنصراني غير عدل ( ~~قلت ) أرأيت إن أوصى ذمي إلى مسلم ( قال ) قال مالك إن لم يكن في تركته ~~الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم بالجزية فلا بأس بذلك # # | في الوصيين يبيع أحدهما أو يشتري دون صاحبه # ( قلت ) أرأيت الوصيين هل يجوز لأحدهما أن يبيع ويشتري لليتامى دون صاحبه ~~( قال ) قال مالك في الوصيين أنه لا يجوز لأحدهما أن يزوج دون صاحبه إلا أن ~~يوكله صاحبه قال مالك بن أنس فإن اختلفا نظر في ذلك السلطان وقال البيع ~~عندي بمنزلته وقال غيره لأن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه وكأنهما في ~~فعلهما فعل واحد # # | في الوصيين يختلفان في مال الميت # ( قلت ) أرأيت إذا اختلف الوصيان في مال الميت عند من يكون ( قال ) قال ~~مالك يكون المال عند أعدلهما ولا يقسم ( قلت ) فإن كانا في العدالة سواء ( ~~قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر السلطان في ذلك فيدفع المال ~~إلى أحرزهما وأكفاهما ( قلت ) أرأيت الوصيين إذا كان الورثة صغارا فأخذ ~~أحدهما بعض الصبيان عنده وقسما المال فأخذ كل واحد منهما حظ من عنده من ~~الصبيان أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يقسم المال ولكن يكون ~~عند أعدلهما وقد أخبرتك بهذا عن مالك # # | في الوصية إلى العبد # ( قلت ) أرأيت إن أوصى إلى عبد نفسه أو مكاتب نفسه أيجوز ذلك في قول مالك ~~( قال ) نعم ( قلت ) فإن كان ms2676 في الورثة أكابر وأصاغر فقالوا نحن نبيع العبد ~~ونأخذ حقنا ( قال ) ينظر إلى قدر حظوظ الكبار من ذلك فإن كان للأصاغر مال ~~يحمل أن يؤخذ لهم العبد فيكون العبد وصيا لهم القائم لهم أخذ العبد لهم ~~وأعطوا الأكابر قدر PageV15P019 حظوظهم منه وإن لم يكن في مالهم ما يحمل ~~ذلك وكان ذلك مضرا بالأصاغر باع الأكابر نصيبهم وترك حظ الأصاغر في العبد ~~يقوم عليهم إلا أن يكون في بيع الأكابر أنصباءهم على الأصاغر ضرر في بيعهم ~~هذا العبد ويدعون إلى البيع فيلزم الأصاغر البيع مع إخوتهم الأكابر # # | في بيع الوصي عقار اليتامي وعبدهم الذي قد أحسن القيام عليهم # ( قلت ) أرأيت الوصي هل له أن يبيع عقار اليتامى ( قال ) قال مالك لهذا ~~وجوه أما الدار التي لا يكون في غلتها ما يحملهم وليس لهم مال ينفق عليهم ~~منه فتباع ولا أرى بذلك بأسا أو يرغب فيها فيعطي الثمن الذي يرى أن ذلك له ~~غبطة مثل الملك يجاوره فيحتاج إليه فيثمنه وما أشبه ذلك فلا أرى بذلك بأسا ~~وأما على غير ذلك فلا أرى ذلك ( قال ) وسمعت مالكا يقول في عبد لليتامى قد ~~أحسن عليهم القيام وحاط عليهم فأراد الوصي بيعه ( قال ) قال مالك لا يكون ~~له أن يبيعه إذا كان على هذه الحال # # | في الوصي يشتري من تركة الميت # قال عبد الرحمن بن القاسم أتى إلى مالك رجل من أهل البادية فسأله عن ~~حمارين من حمر الاعراب هلك صاحبهما فأوصى إلى رجل من أهل البادية فتسوق ~~الوصي بهما في البادية وقدم بهما المدينة فلم يعط بهما إلا ثمنا يسيرا نحوا ~~من ثلاثة دنانير فأتى إلى مالك فاستشاره في أخذهما لنفسه وقال قد تسوقت ~~بهما في المدينة والبادية فأنا أريد أن آخذهما بما أعطيت قال مالك لا أرى ~~به بأسا وكأنه خففه لقلة الثمن ولأنه تافه وقد اجتهد الوصي قال بن القاسم ~~وأما الوصي فقد قال مالك فيه لا يشتري لنفسه ولا يشتري له وكيل له ولا يدس ~~من يشتري له ولكن مالكا ms2677 وسع لهذا الاعرابي لأنه تافه يسير ( قلت ) أرأيت ~~الوصي إذا ابتاع عبدا لنفسه من اليتامى أيجوز ذلك ( قال ) لا يجوز ذلك عند ~~مالك ( قال ) وكان مالك ينكر ذلك انكارا شديدا ( قال ) وقال مالك ينظر فيما ~~ابتاع الوصي من مال اليتامى فإن كان فيه فضل كان PageV15P020 لليتامى وإن ~~كان فيه نقصان ترك بيد الوصي # # | في الوصي يبيع تركة الموصي وفي ورثته كبار وصغار # ( قلت ) أرأيت الوصي إذا كان في الورثة أصاغر وأكابر فأراد أن يبيع الوصي ~~الميراث دون الأكابر ( قال ) إذا كانوا حضورا فليس له ذلك إلا أن يحضرهم ~~لأن مالكا قال لي إذا كان للميت دين على رجل فأوصى إلى رجل وله ورثة كبار ~~فأخر الوصي الغريم بالدين لم يكن تأخيره جائزا عليهم ( قال ) وإن كانوا ~~صغارا وأخر الوصي الغريم على وجه النظر للأصاغر جاز ذلك وذلك أنى سألته عن ~~الرجل يحلف للرجل بطلاق امرأته البتة ليقضينه حقه إلى أجل إلا أن يشاء أن ~~يؤخره فيموت الذي له الحق أفترى للورثة أن يؤخروه ( قال ) قال مالك نعم إذا ~~كانوا كبارا أو كان أوصى إلى رجل والورثة صغار فأخره الوصي جاز ذلك له إلا ~~أن يكون عليه دين فلا يجوز تأخير الأكابر ولا تأخير الوصي وقد قال غيره لا ~~يجوز تأخير الوصي لأن تأخيره من المعروف ومعروفه لا يجوز ( قلت ) أرأيت إن ~~كانوا كبارا غيبا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك ولكن أرى إن كانوا بأرض ~~بعيدة نائية وترك حيوانا ورقيقا وثيابا رأيت للوصي أن يبيع ذلك ويجمعه لهم ~~فذلك جائز عليهم ويرفع ذلك إلى الامام حتى يأمر من يبيعه معه نظرا للغائب # # | في الرجل يوصي ويقول قد أوصت إلى فلان فصدقوه # ( قلت ) أرأيت إن قال قد أوصيت بثلثي وقد أخبرت به الوصي فصدقوا الوصي ~~أيجوز ذلك ( قال ) قال مالك في رجل قال قد كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان ~~فصدقوه ونفذوا ما فيها أنه يصق وينفذ ما فيها فكذلك مسألتك ( قلت ) أرأيت ~~إن قال الوصي إنما أوصى بالثلث لابني ( قال ms2678 ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ~~ما أخبرتك ولا أرى أن يقبل قوله لأن مالكا سئل عن رجل أوصى بثلثه لرجل ~~يجعله حيث يريد فأعطاه ولد نفسه يعني ولد الوصي أو أحدا من ذوي قرابته ( ~~قال ) قال PageV15P021 مالك لا أرى ذلك جائزا إلا أن يكون لذلك وجه يعرف به ~~صواب فعله فهذا شاهد لابنه فلا أرى أن يجوز وقد قال غيره يقبل قول الوصي ~~الذي قال الميت صدقوه # # | في شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه # ( قلت ) أرأيت إن أوصى إلى رجلين فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى ~~إلى فلان أيضا معنا أيجوز أم لا ( قال ) قال مالك نعم يجوز وقال غيره إذا ~~لم يكن لهما فيما شهدا به منفعة # # | في الولدين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما # ( قلت ) أرأيت إن شهد رجلان من الورثة أن أباهما أوصى إلى فلان ( قال ) ~~لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأن مالكا قال لو شهد الوارثان على ~~نسب يلحقانه بأبيهما أو بوصية لرجل بمال أو بدين على أبيهما جاز ذلك فكذلك ~~الوصية ( قال ) ولقد سئل مالك عن الوارثين يشهدان على عتق عبد أن أباهما ~~أعتقه ومعهما أخوات ( قال ) إن كان من الرقيق الذي لا يتهمان على جر الولاء ~~إليها في دناءة الرقيق وضعتهم جاز ذلك وعتق الرقيق من رأس المال وإن كان من ~~العبيد الذين يرغب في ولائهم ويتهمان على جر ولاء هؤلاء الرقيق دون أخواتهم ~~أو امرأة أبيهم وما أشبه ذلك لم يجز ذلك وقال غيره في الوارثين اللذين شهدا ~~على الوصية إن لم يجرا بذلك نفعا إلى أنفسهما جاز وإن جرا بذلك نفعا لم يجز # # | في شهادة الوصي للورثة # ( قلت ) أرأيت إن شهد الوصي بدين للميت على الناس أيجوز ذلك في قول مالك ~~بن أنس ( قال ) لا ( قلت ) لم قال مالك لا يجوز ( قال ) لأنه يجر إلى نفسه ~~( قلت ) أرأيت إن كان الورثة كلهم كبارا أتجوز شهادة الوصي ( قال ) إن كان ~~الورثة عدولا وكان لا يجر بشهادته شيئا يأخذه ms2679 فشهادته جائزة ( قلت ) أرأيت ~~إن شهد الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد من الناس أيجوز ذلك في قول مالك ~~( قال ) قال مالك PageV15P022 لا يجوز ذلك لأنه هو الناظر لهم ( قلت ) فإن ~~كانوا كبارا ( قال ) إذا كانوا كبارا أو كانوا عدولا يلون أنفسهم فأرى ~~شهادته جائزة لهم لأنه ليس يقبض الوصي لهم شيئا إنما يقبضون هم لأنفسهم إذا ~~كانت حالتهم مرضية # # | في شهادة النساء للوصي في الوصية # ( قلت ) أرأيت إن شهد النساء للوصي أنه أوصى إليه هذا الميت أتجوز ~~شهادتهن مع الرجل ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن إن كان في ~~شهادتهن عتق وأبضاع النساء فلا أرى أن تجوز وقال غيره لا تجوز شهادة النساء ~~على الوصية على حال لأن الوصية ليست بمال ( قلت ) أرأيت إن شهدن أنه أوصى ~~لهذا الرجل بكذا وكذا أتجوز شهادتهن في قول مالك ( قال ) نعم شهادتهن جائزة ~~وإن لم يكن غيرهن حلف معهن واستحق حقه ( قال ) وامرأتان ومائة امرأة في ذلك ~~سواء يحلف معهن ويستحق حقه ( قلت ) ويحلف مع المرأة الواحدة ( قال ) لا ( ~~قلت ) فإن شهدت امرأتان لعبد أو لامرأة أو لصبي أيحلفون ويستحقون حقهم ( ~~قال ) أما العبد والمرأة فنعم يحلفون ويستحقون وأما الصبي فلا يحلف حتى ~~يكبر وهو قول مالك ( قلت ) فإن كان في الورثة كبير واحد أو أكثر من ذلك ~~أيحلفون ( قال ) من حلف منهم فإنه يستحق مقدار حقه ولا يستحق الأصاغر شيئا ~~فإنما يستحق كل من حلف مقدار حقه من ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ~~( قلت ) فإن نكل الأكابر عن اليمين وبلغ الأصاغر كان لهم أن يحلفوا ~~ويستحقوا حقوقهم في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الذمي إذا شهدت له ~~امرأتان بحق من الحقوق على رجل مسلم أيحلف الذمي مع شهادة هؤلاء النساء ~~ويستحق حقه في قول مالك ( قال ) نعم قال بن القاسم وأرى في رجل مات وشهد ~~على موته رجل وامرأتان أنه إن لم يكن له زوجة أو يكون أوصى بعتق عبيد ~~يعتقون بعد موته ms2680 ولم يكن له الامال يقسم فأرى شهادتهن جائزة قال سحنون وقد ~~أعلمتك ما قال غيره في شهادة النساء ( بن وهب ) عن سليمان بن بلال عن ربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح PageV15P023 عن أبيه عن أبي هريرة ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد ( بن وهب ) عن ~~عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله ( مالك بن أنس ) وعمرو بن محمد وأنس بن عياض أن جعفر بن محمد أخبرهم ~~عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد ( ~~سحنون ) عن أنس بن عياض وأخبرني جفر بن محمد أنه سمع أباه يقول للحكم بن ~~عتيبة وأشهد لقضي بها علي بن أبي طالب بين أظهركم بالكوفة ( بن وهب ) عن ~~مالك وبن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن أبي عبد ~~الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة أن اقض باليمين مع الشاهد # # | في الرجل يوصي إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه ~~ويخاصم أحدهما في دين على الميت # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى إلى رجلين وقد كانت بين الموصى وبين رجل ~~خصومة أيجوز أن يخاصم أحد الوصيين في قول مالك ( قال ) لا يجوز أمر أحد ~~الوصيين دون صاحبه ولم نوقفه على مسألتك هذه ولكن ذلك رأيي أنه لا يجوز ( ~~قلت ) فلو أن مدعيا ادعى قبل هذا الميت دعوى فأصاب أحد الوصيين أيكون له أن ~~يخاصمه دون الآخر ( قال ) قال مالك يقضي على الغائب فهذا الذي ادعى على ~~الميت دعوى تقبل بينته ويثبت حقه قدر على أحد الوصيين أو لم يقدر وقال مالك ~~يقضي على الغائب فإن جاء الوصي الغائب بعد ما قضى القاضي على هذا الوصي ~~الحاضر فكانت له حجة على الميت جهلها هذا الوصي الذي خاصم نظر القاضي في ~~ذلك فإن رأى ما يدفع به حجة هذا المستحق دفعها ms2681 ورد الحق إلى ورثة الميت وإن ~~لم ير ذلك أنفذه # # | في الرجل يوصي لام ولده على أن لا تتزوج # ( قلت ) أرأيت إن أوصى لام ولده بألف درهم على أن لا تتزوج فقالت لا ~~أتزوج PageV15P024 وقبضت الألف ثم أنها تزوجت بعد ذلك ( قال ) شهدت مالكا ~~وسئل عن امرأة هلك عنها زوجها وأوصى إليها على أن لا تنكح فتزوجت قال مالك ~~أرى أن تفسخ وصيتها فأرى مسألتك مثل هذه تنزع منها الألف إن تزوجت # # | في الرجل يوصي لجنين امرأة فتسقطه بعد موت الموصي # ( قلت ) أرأيت إن أوصى لما في بطن هذه المرأة بوصية فمات الموصي ثم أسقطت ~~بعد ما مات الموصي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى له من الوصية ~~شيئا إلا أن يخرج حيا ويستهل صارخا وإلا فلا شيء له # # | في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه # ( قلت ) أرأيت الوصي إذا بلغ اليتامى فقال قد دفعت إليهم أموالهم بعد ما ~~بلغوا وأنكروا أن يكونوا قبضوا أموالهم أيصدق الوصي عليهم أم حتى يقيم ~~البينة الوصي ( قال ) لا يصدق الوصي حتى يقيم البينة وإلا غرم قال وهذا قول ~~مالك ( قال ) وقال مالك أيضا أنه إن قال قد أنفقت عليهم وهم صغار فإن كانوا ~~في حجره يليهم كان القول قوله مالم يأت بأمر يستنكر أو يسرف من النفقة فإن ~~كان يليهم غيره مثل أمهم أو أخيهم أو غير هؤلاء ثم قال قد دفعت النفقة إلى ~~من يليهم أو أنفقته عليهم فأنكروا لم يقبل قوله منه إلا ببينة يأتي بها ~~وإلا غرم ( سحنون ) وقد قال الله تبارك وتعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم ~~فأشهدوا عليهم # # | في إقرار الورث لأجنبي بوصية أو بوديعة # ( قلت ) أرأيت إن أقر الوارث بوصية الثلث لرجل أجنبي ( قال ) يحلف ~~الأجنبي مع هذا الوارث ويستحق حقه فإن أبى أن يحلف أخذ مقدار حقه من نصيب ~~الذي أقر له ( سحنون ) إن كان غير مولى عليه ( قلت ) أرأيت إن هلك والدي ~~وترك أموالا ورقيقا فأقررت بعبد من ms2682 الرقيق أنه كان في يدي أبي وديعة لفلان ~~وأنكر بقية PageV15P025 الورثة كيف يقتسمون هذا العبد الذي أقر به لفلان ~~وقد ترك والده رقيقا كثيرا ( قال ) يحلف صاحبه ويستحق حقه مع شاهده إن كان ~~عدلا ( قلت ) فإن أبى أن يحلف ( قال ) يكون له قدر مورثه منه # # | في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل مضي الأجل أو تجني جناية # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال أعتقوا أمتي من بعد موتي بسنة في وصيته ثم ~~مات فولدت الأمة قبل مضي السنة أو جنت جناية قبل مضي السنة أو جني عليها ~~قبل مضي السنة ( قال ) إذا مات الميت فهذه الأمة لا ترد إلى الرق على حال ~~لأنها قد صارت بعد موته معتقة إلى أجل إذا كان الثلث يحملها فإن ولدت ولدا ~~بعد موت سيدها فولدها بمنزلتها لأن المعتقة إلى أجل ولدها بمنزلتها يعتق ~~بعتقها ( قال ) وأما ما جنت من جناية فإنما يقال للورثة ابرؤا من خدمتها أو ~~افتكوا الخدمة بجميع الجناية فإن برئوا من خدمتها كانت الخدمة للمجني عليه ~~ويقاص من خدمتها من جراحاته فإن أدت قيمة الجراحة قبل مضي السنة رجعت إلى ~~الورثة فخدمت بقية السنة وإن مضت السنة وقد بقي من أرش الجناية شيء عتقت ~~وكان ما بقي عليها من أرش الجناية دينا تتبع به وأما إذا جنى عليها فإنما ~~يلزم الذي جنى عليها جناية أمة ويكون ذلك لورثة سيدها وليس لها منه قليل ~~ولا كثير لأن الأمة المعتقة إلى أجل إذا جنى عليها فإنما هو لسيدها ولا ~~يكون ذلك لها وكذلك لو قبلت إنما تكون قيمتها لسيدها ( قلت ) وهذا قول مالك ~~( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) أرأيت ما اكتسبت من الأموال بعد موت سيدها قبل ~~مضي السنة أو وهب لها لمن يكون في قول مالك ( قال ) ذلك لها عند مالك وقال ~~غيره إن للورثة أن ينتزعوا ذلك منها ما لم يقرب الأجل # # | في الرجل يوصي بعتق أمة إلى أجل فيعتقها الوارث # ( قلت ) أرأيت إن ترك وارثا واحدا ولم يدع ms2683 وارثا غيره وأوصى بعتق أمته ~~بعد PageV15P026 موته بخمس سنين والثلث يحملها فأعتقها الوارث بعد موته قبل ~~مضي الخمس سنين ممن يكون هذا العتق أمن الميت أم من ورائه ( قال ) قال مالك ~~العتق من الميت ولا يكون العتق من الوارث ( قلت ) فهل يكون للوارث أن يردها ~~تخدمه حتى يستكمل الخمس سنين بعد ما أعتقها ( قال ) لا ليس له أن يردها ~~تخدمه حتى يستكمل الخمس سنين بعد ما أعتقها ( قال ) لا ليس له أن يردها لأن ~~عتقه إياها هبة منه لها خدمتها ( قلت ) أرأيت إن هلك وترك ابنين فأوصى بعتق ~~أمة له بعد خمس سنين من بعد موته فأعتقها أحد الوارثين بعد موته ( قال ) ~~إنما عتقه ها هنا وضع خدمة فيوضع عن الأمة حق هذا من الخدمة ويكون نصيبه ~~منها حرا وتخدم الباقي نصف خدمتها فإذا انقضى أجل الخدمة خرجت حرة ( قلت ) ~~ولا يضمن الوارث الذي أعتق نصيبه منها لصاحبه قيمة خدمته منها ( قال ) لا # # | في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى في مرضه لعبده بثلث ماله والثلث يحمل جميع ~~رقبة العبد ( قال ) قال مالك هو حر ( قلت ) فإن كان في الثلث فضل عن رقبة ~~العبد ( قال ) قال مالك يعطي ما فضل من الثلث بعد قيمة رقبته ( قلت ) فإن ~~كان الثلث لا يحمل رقبته ( قال ) قال مالك يعتق منه ما حمل الثلث ( قال ) ~~مالك وذلك أني رأيت أن يعتق جميعه في الثلث لأن العبد إذا كان بين الرجلين ~~فأعتق أحدهما نصيبه قوم عليه ولو كان عبد الرجل فأعتق منه جزأ أعتق عليه ~~كله ( قال ) مالك فالعبد في نفسه إذا عتق منه جزء أحرى أن يستكمل ما بقي ~~منه على نفسه قال بن القاسم وإن لم يحمله الثلث وللعبد مال رأيت أن يؤخذ ~~منه ويعتق لأن ما بقي له من ثلث سيده الذي بعد رقبته من مال سيده بمنزلة ~~ماله يعتق في ذلك ولو لم يكن يعتق فيما بقي في يديه من ماله لم ms2684 يعتق ما بقي ~~منه فيما بقي من ثلث سيده ألا ترى أن مالكا قال إنما أعتقه فيما بقي من ثلث ~~سيده بعد رقبته بمنزلة العبد بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه فيقوم عليه ( ~~قال ) مالك فهو أحرى باستكمال عتقه من غيره وهذا وجه ما سمعت واستحسنت قال ~~بن وهب وقول ربيعة أنه يقوم في مال نفسه حتى PageV15P027 يتم بذلك عتقه ~~وكذلك قال الليث بن سعد ويحيى بن عبد الله بن سالم وقال بن وهب عن مالك أنه ~~إذا أوصى للعبد بسدس المال أو بثلثه فإن ذلك يجعل في رقبة العبد فإن كان ~~العبد برقبته سدس المال خرج حرا ( فقلت ) لمالك فإنه لم يترك إلا العبد ~~بعينه فأوصى للعبد بثلث ماله وفي يدي العبد ألف دينار قال مالك لا يعتق من ~~العبد إلا ثلثه ويكون المال بيديه على هيئته قال سحنون وكذلك يقول بعض كبار ~~أصحاب مالك بقول مالك هذا ( قلت ) أرأيت إذا أوصى لعبده بمال أيجوز ( قال ) ~~قال مالك إذا كان الثلث يحمله جاز ذلك له قال مالك ولا يكون للورثة أن ~~ينتزعوه منه ( قلت ) فإن أوصى له بثلث ماله ( قال ) قال ذلك جائز ويعتق ~~ويتم له ثلث الميت إن حمله الثلث فإن لم يحمل الثلث رقبته عتق من رقبته ~~مبلغ الثلث ( بن وهب ) عن عامر بن مرة بن معدان أنه سمع ربيعة يقول في رجل ~~أوصى لعبده ولامرأة له حرة وله منها أولاد صغار أحرار ولولده منها بثلث ~~ماله قال ربيعة يعتق العبد وذلك لأن ولده من امرأته الحرة لهم نصيب في ثلث ~~الموصي فقد ملكوا من أبيهم بعضه فهو حر وما ملك العبد من نفسه أيضا فهو حر # # | في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة ثم يبيع الورثة العبد من رجل وهو ~~يعلم أن للموصي له فيه الخدمة # ( قلت ) أرأيت إن أوصى لي بخدمة عبده سنة فباعت الورثة البعد من رجل ~~والمشتري يعلم أن للموصى له فيه الخدمة فرضى بذلك المشتري أن يأخذه بعد ~~السنة أيجوز هذا في قول ms2685 مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يحل ذلك لأنه إنما ~~اشتراه على أن يدفعه إليه إلى سنة فلا يجوز # # | في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة أينظر إلى قيمة الخدمة أم قيمة ~~العبد # ( قلت ) أرأيت إن أوصى لي رجل بخدمة عبده سنة أينظر إلى قيمة الخدمة أم ~~إلى PageV15P028 قيمة العبد في قول مالك ( قال ) إنما ينظر إلى قيمة العبد ~~فإن حمله الثلث جاز ما أوصى به وخدم الموصى له سنة وإن لم يحمله الثلث خير ~~الورثة بين أن يسلموا الخدمة كما أوصى الميت أو يبرؤا من ثلث الميت في كل ~~ما ترك وكذلك الدار يوصى لرجل بسكناها سنة فإنما تقوم الدار بحال ما وصفت ~~لك ( قلت ) ولم قال مالك تقوم الدار ولا تقوم الخدمة والسكنى ( قال ) لأني ~~إذا قومت الخدمة والسكنى حبست الدار عن أربابها والعبد عن أربابه وهم ~~يحتاجون إلى بيعه فهذا لا يستقيم ( قلت ) أرأيت إن أوصى بالغلة أو بالخدمة ~~أهما سواء في قول مالك ( قال ) الذي سمعنا من مالك إنما سمعنا بالخدمة ~~فأراه كله سواء إذا أوصى بالغلة فقد أوصى بالخدمة وإذا وصى بالخدمة فقد ~~أوصى بالغلة هو عندي سواء # # | في الرجل يوصى بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصى أو بعده # ( قلت ) أرأيت إن أوصى رجل بعتق أمة له ثم ولدت قبل موت الموصي أيكون ~~ولدها رقيقا في قول مالك ( قال ) نعم ( سحنون ) لأنها ولدته وله أن يغير ~~وصيته ويردها ( قلت ) فإن ولدت بعد موت الموصى قبل أن تقوم ( قال ) قال ~~مالك يقوم ولدها معها في الثلث فإن حملهما الثلث خرجا جميعها وإلا عتق ~~منهما جميعا ما حمل الثلث ( قال ) وكذلك المدبرة ما ولدت بعد التدبير فإنه ~~يقوم معها كذلك قال لي مالك قال بن القاسم ولا يشبه التدبير في هذا الموصى ~~بعتقها لأن المدبرة لا يستطيع سيدها ردها فكل ولد حملت به بعد التدبير فهو ~~بمنزلتها مدبر معها والموصي بعتقها لا يكون ولدها معها في الوصية إذا ولدته ~~قبل موت السيد وإنما يكون ولدها معها ms2686 في الوصية إذا ولدته بعد موت السيد ~~لأن الوصية لا يستطاع الرجوع فيها بعد موت السيد وقد ثبتت وكذلك قال مالك ~~قال بن القاسم وإذا أوصى بعتق أمته فولدت فلم يحملها الثلث وولدها لم يقرع ~~بينهما كما يقرع بين الذين يوصى بعتقهم لأن الولد ها هنا إنما جاءه العتق ~~من قبل أمه فإنما يعتق منه مثل ما يعتق من أمه PageV15P029 # | في الرجل يوصى بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية # ( قلت ) أرأيت الرجل يوصى بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الأمة أيكون ~~ما في بطنها حرا أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه بلغني عن ~~مالك في الرجل يتصدق بما في بطن جاريته على رجل ثم يبت عتق الأمة ( قال ) ~~ما في بطنها حر لأنه قد بت عتق الأم ( قال ) وبلغني عن ربيعة أنه قال ذلك ( ~~قلت ) أرأيت إن أوصى رجل لرجل بما في بطن أمته فمات الموصي فأعتق الورثة ~~الأم أيعتق الولد معها أم لا ( قال ) عتقهم جائز ويعتق ما في بطنها بعتقها ~~وتسقط وصية الموصي له بما في بطنها بمنزلة ما لو أن السيد وهب ما في بطنها ~~لرجل ثم أعتقها السيد بعد ذلك كانت هي وما في بطنها حرين وسقطت الهبة أو لا ~~ترى لو أن رجلا وهب ما في بطن جاريته لرجل ثم فلس بيعت وكان ما في بطنها ~~لمن اشتراها ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل ما في بطن أمتي ثم أعتقتها قبل أن ~~تضع ما في بطنها ( قال ) بلغني عن مالك وغيره أنه قال هي حرة وما في بطنها ~~حر ( قال ) وقال مالك في الرجل يخدم عبده رجلا عشر سنين ثم هو بعد ذلك هبة ~~لرجل فقبضه المخدم ثم مات السيد في العشر سنين قبل أن يقبض العبد الموهوب ~~له قال العبد للموهوب له وقبض المخدم العبد قبض لنفسه وللموهوب له وسواء ان ~~كان وهب العبد وأخدمه في صفقة واحدة في صحته أو أخدمه فقبضه المخدم في صحته ~~ثم ms2687 وهبه بعد ذلك لرجل فإذا انقضت الخدمة ومات السيد قبل انقضاء الخدمة فإن ~~العبد للموهوب له لأن سيد العبد حين وهبه لهذا الرجل وهو في يد المخدم فقبض ~~المخدم قبض للموهوب له لأنه حين وهب العبد وهبه والعبد خارج من يد السيد قد ~~قبض منه وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن أوصى رجل بما في بطن أمته لرجل ~~فهلك والمال واسع أو غير واسع فأعتق الوارث الأمة قبل أن تضع الولد لمن ~~ولاء ما في بطنها قال بن القاسم أخبرني الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن أنه قال في رجل تصدق على رجل بما في بطن أمته ثم أعتق السيد الأم ~~قبل أن تضع ولدها ( قال ) قال ربيعة هي حرة PageV15P030 وولدها حر معها ~~وليس للمتصدق عليه شيء قال بن القاسم وبلغني عن مالك أنه قاله أيضا وهو ~~رأيي # # | في الرجل يوصى بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل # ( قلت ) أرأيت رجلا قال في مرضه يخدم عبدي هذا الرجل سنة ثم هو حر فمات ~~الموصي فأبى الموصي له بالخدمة أن يقبل الوصية ( قال ) قال مالك الوصية إذا ~~لم يقبلها الذي يوصى له بها رجعت إلى الورثة وقال مالك في العبد يخدمه ~~الرجل سنة ثم هو حر فيهب الموصى له بالخدمة للعبد خدمته أو يبيعها منه أنه ~~حر تلك الساعة ( قال ) وقال مالك ولا حجة للسيد ولا للورثة في شيء من هذا ~~فأرى هذا حين أبى أن يقبل الوصية أن العبد يخدم ورثة الميت سنة ثم يخرج حرا ~~لأن هذا حين لم يقبل الوصية صارت خدمة العبد لورثة الميت إلا أن يهبها ~~الموصى له بالخدمة للعبد فيكون قد قبلها إذا وهبها ويخرج العبد حرا مكانه # # | في الرجل يوصى للرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر والموصى له بالخدمة غائب ~~ببلد نائية # ( قلت ) أرأيت إن قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر وذلك في مرضه فمات ~~فنظر فإذا فلان الذي أوصى له بالخدمة ببلد نائية عن ms2688 الميت وعن العبد ( قال ~~) لم أسمع من مالك فيه شيئا أقوم على حفظه وأرى للسلطان أن يؤاجره للغائب ~~ويأخذ له عمل هذا العبد إن كان ممن يؤاجر ويخدم ثم هو حر إذا أوفت السنة ~~وإن كان ممن لا يؤاجر وإنما أريد منه ناحية الكفالة والحضانة انتظر به وكتب ~~إلى الرجل أو خرج إليه العبد فإذا أوفت السنة من PageV15P031 يوم مات السيد ~~فهو حر ( قلت ) خدم أو لم يخدم ( قال ) نعم لأني سألت مالكا عن الرجل يقول ~~لعبده اخدمني سنة ثم أنت حر فيأبق منه حتى تنقضي السنة ( قال ) قال مالك هو ~~حر إذا انقضت السنة قال مالك وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مرضها ( قال ) ~~وإنما رأيت أن يعتق إذا مضت السنة من يوم مات السيد لأنا سألنا مالكا عن ~~الرجل يوصى وهو صحيح ويقول في وصيته عبدي حر بعد خمس سنين من أين تضرب له ~~الخمس سنين من يوم أوصى أو من يوم مات قال مالك بل من يوم مات يحسب له خمس ~~سنين ( قلت ) ويكون له أن يرده ( قال ) نعم يكون له أن يرده وإنما هي وصية ~~ولا يكون الأجل إلا من بعد موته وإنما هذا رجل قال إذا أنا مت فعبدي حر بعد ~~موتي بخمس سنين كذلك تقع الوصايا # # | في الرجل يوصي بخدمة أمته لرجل وبرقبتها لآخر فتلد ولدا # ( قلت ) أرأيت إن أوصى في أمة له تخدم فلانا حياته وجعل رقبتها بعد ~~خدمتها لفلان لرجل آخر فولدت الجارية أولادا في حال خدمتها أيخدم أولادها ~~معها أم لا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك من أخدم أمته رجلا حياته أو ~~عبده فولد للعبد من أمته ولدان ولد العبد من أمته وولد الأمة يخدمان إلى ~~الأجل الذي جعل في أبيه وفي أمه إن كان سمي لها عددا وإن كان سمى حياته ~~فكذلك أيضا ( قلت ) أرأيت نفقة العبد على من هي أعلى المخدم أو على الموصى ~~له برقبة العبد ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يوصى بخدمة جاريته أو عبده ms2689 لأم ~~ولده أو لأجنبي من الناس على من نفقته ( قال ) على الذي أخدم # # | في الرجل يوصى لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر # ( قلت ) أرأيت إن قال يخدم ميمون هذا ابني سنة ثم هو حر ( قال ) قال مالك ~~يدخل جميع الورثة في هذه الخدمة إذا لم يسلموا ذلك وإن مضت السنة فهو حر ~~إذا كان الثلث يحمله # # | في وصية المحجور عليه والصبي # ( قلت ) أرأيت المحجور عليه إذا حضرته الوفاة فأوصى بوصايا أيجوز ذلك ( ~~قال ) نعم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب ~~الذي يفيق PageV15P032 أحيانا ان وصاياهم تجوز إذا كان معهم من عقولهم ما ~~يعرفون به الوصية ( قال ) وأما من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصى به ~~أو كان مغلوبا على عقله فلا وصية له ( قال ) وبلغني عن ربيعة أنه قال في ~~المجنون يوصي عند موته قال لا يجوز عليه شيء من ذلك إلا في صحته ( قلت ) ~~أرأيت الصبي هل تجوز وصيته في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا أوصى وهو بن ~~عشر سنين أو إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة جازت وصيته ( قلت ) فهل كان ~~يجيز وصية بن أقل من عشر سنين قال بن القاسم إذا كان بن أقل من عشر سنين ~~بالشيء اليسير رأيته جائزا إذا أصاب وجه الوصية ( قلت ) ما معني قولك إذا ~~أصاب وجه الوصية ( قال ) ذلك إذا لم يكن في وصيته اختلاط ( مالك ) عن عبد ~~الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره عن أمه أنها ~~قالت قيل لعمر بن الخطاب أن ها هنا غلاما يفاعا من غسان لم يحتلم وهو ذو ~~مال ووارثه بالشام وليس له ها هنا إلا ابنة عم له فقال عمر فليوص لها فأوصى ~~لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبعت أنا ذلك المال بعد ذلك ~~بثلاثين ألفا وابنة عمه التي أوصى لها أم عمرو بن سليم ( وأخبرني ) رجال من ~~أهل العلم عن عبد ms2690 الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وغيرهم من أهل ~~العلم مثله ( وقال ) عبد الله بن مسعود من أصاب وجه الحق أجزناه ( بن وهب ) ~~عن بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن بن الهاد أن بنت عم له جارية لثمان سنين أو ~~تسع أوصت لعمة لها بثلث مالها واختصموا فيه فأجاز أبان بن عثمان وصيتها لها ~~( وأخبرني ) بن أبي الزناد عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصية غلام في ~~ثلثه بن ثلاث عشرة سنة # # | في الرجل يوصى لعبد وارثه أو لعبد نفسه # ( قلت ) أرأيت إن أوصى لعبد رجل هو وارثه في مرضه أتجوز هذه الوصية في ~~قول مالك ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يوصي أن يشتري غلام ابنه في مرضه ~~فيعتق عنه أترى أن يزاد عليه مثل ثلث ثمنه كما يزاد في ثمن عبد الأجنبي ( ~~قال ) لا هذا إذا يكون وصية لوارث فمسألتك تشبه هذا ولا أرى أن تجوز قال بن ~~PageV15P033 القاسم إلا أن يكون الشيء التافه مثل الثوب يكسوه إياه في ~~وصيته أو الشيء الخفيف الذي يعلم أنه لم يرد به وجه المحاباة والوصية لسيده ~~وإنما أراد به العبد لعله أن يكون قد كانت من العبد له خدمة وصحبة ومرفق ~~فمثل هذا يجوز وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن أوصى لعبد ابنه بوصية من ~~ماله ولا وارث له غير ابنه ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يوصى لعبد نفسه ~~بوصية دنانير ( قال ) قال مالك أراها جائزة ولا أرى للورثة أن ينتزعوا ذلك ~~منه ولو جاز لهم أن ينتزعوه لكانت وصية الميت إذا غير نافذة ( قال ) قال ~~مالك وأرى إن باعه الورثة أن يبيعوه بماله الذي أوصى له به فإذا باعوه ~~فالوصية له فإن أراد الذي اشتراه أن ينتزع ما في يديه من تلك الوصية كان ~~ذلك له قال بن القاسم فعبد ابنه إذا كان لا وراث له غير ابنه بمنزلة عبد ~~نفسه إذا كان له ورثة ( قلت ) أرأيت إن أوصى رجل أجنبي لعبد رجل أيكون لهذا ~~الرجل ms2691 أن ينتزع ذلك المال من عبده في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول ~~مالك ولا أرى به بأسا أن ينتزعه وإنما منع من الأول لأن سيد العبد في تلك ~~المسألة وارث ( قلت ) أرأيت إن أوصى لعبد ابنه في مرضه بوصية أيجوز ذلك ( ~~قال ) لا يجوز إلا أن يكون الشيء التافه اليسير وقد فسرت ذلك لك ( قلت ) ~~فلم جوز مالك وصيته لعبد نفسه ولا تجيز أنت وصيته لعبد ابنه ( قال ) لأن ~~عبده إذا أوصى له بوصية فلم يحاب واحدا من الورثة وإذا أوصى لعبد ابنه فقد ~~حابى بعض الورثة فلا يجوز ( قلت ) أرأيت إن أوصى لمكاتب نفسه بوصية أيجوز ~~ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز لان مالكا أجاز الوصية لعبده # # | في الوصية للقاتل # ( قلت ) هل يجيز مالك الوصية للقاتل ( قال ) الوصية في قول مالك في قتل ~~الخطأ بمنزلة الميراث يرث من المال ولا يرث من الدية وأنا أرى إن كانت له ~~حياة فأوصى له بعد علمه به فأرى الوصية له في المال وفي الدية ( قلت ) فإن ~~قتله عمدا ( قال ) ان قتله عمدا لم تجز له الوصية التي أوصى له بها إذا ~~كانت وصيته له قبل القتل في مال ولا في PageV15P034 دية إلا أن يكون قد علم ~~أنه قتله عمدا فأوصى له بعد علمه فإن ذلك جائز ألا ترى أن الوارث إذا قتل ~~من يرث عمدا لم يرث من المال ولا من الدية فكذلك الموصى له إذا قتل عمدا إن ~~أوصى له بعد الضرب بمال فذلك جائز في ثلثه وإن عفي له عن دمه فذلك جائز ولا ~~يحسب ذلك في ماله ( قلت ) أرأيت الوصية للقاتل هل تجوز إذا أوصى بها ثم ~~قتله الموصى له عمدا أو خطأ ( قال ) الوصية لقاتل الخطأ تجوز في ماله ولا ~~تجوز في ديته وقاتل العمد لا تجوز له وصية في مال ولا في دية انظر أبدا من ~~أوصى له بوصية فكان هو قاتل صاحبه الذي أوصى له بعد ما أوصى له عمدا فلا ms2692 ~~وصية له من ماله ولا من ديته بمنزلة الوارث الذي يقتل وارثه عمدا فلا يرث ~~من ماله ولا من ديته وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية شيئا فكذلك ~~الوصية في القاتل إذا كانت قبل القتل خطأ وإذا كانت الوصية له بعد الضرب ~~عمدا كان أو خطأ جاز له كل ما أوصى له به في المال وفي الدية جميعا إذا علم ~~بذلك منه قال سحنون إنما ذلك في الخطأ # # | في الرجل يوصى له بالوصية فيموت الموصى له قبل موت الموصي # ( قلت ) أرأيت إن أوصى لرجل بوصية فمات الموصي له قبل موت الموصي ولم ~~يعلم الموصى له بالوصية ( قال ) قال مالك الوصية لورثة الموصى له ( قال ) ~~ولقد سألت مالكا عن رجل أوصى لرجل غائب فماتا جميعا ولم يعلم الغائب بوصيته ~~وقد مات الموصي قبل موت الموصي له ( قال ) قال مالك ورثة الموصى له مكانه ~~والوصية لهم ( قلت ) هل لهم أن يردوها ولا يقبلوها ( قال ) نعم ذلك لهم ( ~~قلت ) أسمعته من مالك ( قال ) لا ولكن ذلك لهم أن يردوا أو يقبلوا لأن ~~مالكا قال في الشفعة إذا مات من له الشفعة فإن ورثته مكانه لهم الشفعة فإن ~~أرادوا أن لا يأخذوها فذلك لهم وكذلك الخيار في البيع PageV15P035 # | في الرجل يوصي لوارثه ثم يولد له لد فيحجب الموصى له # ( قلت ) أرأيت إن أوصيت لأخي بوصية وهو وارثي ثم ولد لي ولد فحجبه ~~والوصية مني له إنما كانت في المرض أو في الصحة ( قال ) الوصية جائزة لأنه ~~قد تركها بعد ما ولد له فصار مجيزا لها بعد الولادة والأخ غير وارث فهي ~~جائزة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم فيما بلغني وقال غيره الوصية ~~جائزة علم الموصى له أو لم يعلم ( قلت ) أرأيت إن أوصى لامرأة بوصية في ~~صحته ثم تزوجها بعد ذلك أتجوز وصيته أم لا ( قال ) وصيته باطل # # | في الرجل يوصي لصديقه الملاطف # ( قلت ) أرأيت إن أوصى لصديق ملاطف أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) ~~نعم ذلك جائز ms2693 عند مالك إذا كان الثلث يحمله وإن كان أكثر من الثلث لم يجز ~~في ذلك إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة ( قلت ) فإن أقر له بدين ( قال ) هذا ~~لا يجوز إذا كان الورثة عصبة وما أشبههم لأنه يتهم إذا كان ورثته أباعد ~~فيما أقر به للصديق الملاطف عند مالك ( قال ) وإن كان ورثته ولده لم يتهم ~~وجاز ما أقر به للصديق الملاطف ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ~~فإن كان ورثته أبويه أو زوجته أو ولد ولده ( قال ) أرى الأبوين من ذوي ~~قرابته فلا يجوز ولم أسمعه من مالك وولد ولده بمنزلة ولده يجوز إقراره ~~للصديق الملاطف معهم بالدين # # | في الرجل يوصي فيعول على ثلثه # ( قلت ) أرأيت إن أوصى في مرضه فعال على ثلثه أيجوز من ذلك الثلث في قول ~~مالك ( قال ) ( قلت ) فما فرق ما بينه وبين المرأة ذات الزوج أجزت للمريض ~~إذا عال على الثلث في قول مالك والمرأة إذا عالت على ثلثها لم تجز منه شيئا ~~( قال ) لأن المريض لا يريد الضرر إنما يريد بذلك البر لنفسه فلا يجوز إلا ~~الثلث والمرأة صنيعها كله إذا زادت على ثلثها فذلك ضرر كله عند مالك فما ~~كان ضررا لم يجز منه شيء فلا PageV15P036 ينبغي أن يجاز بعض الضرر ويترك ~~بعضه ( قلت ) أرأيت إن أوصى لرجل بعبد وهو قيمة ألف درهم وأوصى لرجل آخر ~~بداره وقيمة الدار ألف درهم وترك ألف درهم سوى ذلك وأبت الورثة أن يجيزوا ~~ذلك ( قال ) يقال لهم أسلموا إلى صاحب الدار مبلغ وصيته من الثلث في الدار ~~وأسلموا إلى الموصى له بالعبد مبلغ وصيته في العبد ويقال للورثة احبسوا ما ~~بقي من العبد والدراهم والدار # وتفسير ذلك أن الدراهم ألف درهم والدار قيمتها ألف درهم والعبد قيمته ألف ~~درهم فيكون للموصى له بالعبد نصف العبد وللموصى له بالدار نصف الدار فهذا ~~ثلث الميت ويبقى في أيدي الورثة ألف درهم ونصف العبد ونصف الدار فهذان ~~ألفان ألف درهم ناضة وخمسمائة في العبد وخمسمائة في الدار ms2694 فهذان ألفان تمام ~~الثلثين وهذا الذي آخذ به # # | في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد ما لا بعد الوصايا # ( قلت ) أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله ولا مال له يوم أوصى ثم أفاد مالا ~~فمات ( قال ) ان علم الميت بما أفاد فللموصى له ثلثه وهذا قول مالك وإن لم ~~يعلم فلا شيء له ( قلت ) أرأيت إن أوصى وله مال ثم نفد ماله ذلك الذي كان ~~عنده يوم أوصى ثم أفاد مالا بعد ذلك فمات أتكون وصاياه في هذا المال في قول ~~مالك ( قال ) نعم إذا أقر وصيته فهي في ماله الذي كان في يديه يوم أوصى وفي ~~كل مال يفيده بعد ذلك مما علم به قبل موته ( قلت ) أرأيت إن كان أوصى ~~بوصايا فورث مالا لم يعلم به أو علم به قبل موته ( قلت ) أرأيت إن كان أوصى ~~بوصايا فورث ما لا يعلم به أو علم به أيكون لاهل الوصايا في ذلك المال شيء ~~أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك كل من أوصى بعتق أو غيره وله مال لم ~~يعلم به مثل الميراث يكون بأرض قد ورثه ولم يعلم به فمات فإن ذلك لا تدخل ~~فيه الوصايا لا عتق ولا غيره قال مالك إلا أن يكون قد علم به بعد ما أوصى ~~قبل أن يموت فإن الوصايا تدخل فيه علم به في مرضه أو غير مرضه فذلك سواء ~~تدخل فيه الوصايا قال بن القاسم قال مالك إلا المدبر في الصحة فإنه يدخل ~~فيما علم به وفيما لم يعلم به في الحاضر والغائب ( قال ) وكذلك كل دار ~~أعمرها أو أرض حبسها في صحته فرجعت بعد موته فإن الوصايا تدخل فيها إذا ~~PageV15P037 كانت ترجع غير حبس فإن الوصايا تدخل في ذلك ( قال ) وهذا قول ~~مالك ( قلت ) فإن كانت إنما رجعت إليه هذه الأحباس مالا بعد موته بعشرين ~~سنة وقد اقتسموا المال إلا أن أهل الوصايا لم يستكملوا وصاياهم ( قال ) ~~يرجعون في هذا الذي رجع من هذا الحبس لأنه إنما رجع مالا ms2695 للميت فيأخذون ~~ثلثه وهذا الحبس إذا كان عمرى أو سكني هو الذي يرجع ميراثا وترجع فيه ~~الوصايا فأما الحبس المبتل فلا يرجع ميراثا ولا ترجع فيه الوصايا ( بن وهب ~~) عن عبد الرحمن بن أبي الموالي المدني يحدث عن عبد الحكم بن عبد الله أن ~~رجلا أوصى بثلث ماله فقال على ثلثه ثم وجد للرجل مال ورثه من نسيب له لم ~~يعلم به فقال صاحب الثلث لي في هذا حصة فقال رجل من القوم هل لك أن أعطيك ~~ثلاثين دينارا فأبى فاختصما إلى عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان عنده ~~فقال له أبان خذ الثلاثين قال أصلحك الله المال أكثر من ذلك فقال أبان فلا ~~ثلاثين لك ولا غيرها إنما أوصى الرجل فيما عرف وليس له حق فيما لم يعرف ( ~~قال ) وأخبرني يزيد بن عياض عن الأسود بن عبد الله بن هشام أن عمر بن عبد ~~العزيز قضى عليه بمشورة أبان بن عثمان قال أبان وهو الذي نوى حين أوصى ( ~~رجال من أهل العلم ) من عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة ومكحول أن ~~وصيته لا تجوز إلا فيما علم عن ماله ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عن عبد ~~الرحمن بن يزيد عن مكحول أنه قال في رجل أوصى بالثلث ثم قتل قال ليس لاهل ~~الوصايا من الدية شيء وقال ربيعة في رجل أوصى فقال كل مملوك لي حر وقد ورث ~~رقيقا باليمن حين قال ذلك لم يعلم بهم قال ربيعة هم مملوكون ( وسألت ) ~~مالكا عن ذلك فقال لا يعتق عليه إلا من علمه منهم ومن غاب علمه عنه فلا ~~يعتق وقال لأن الناس إنما يوصون فيما علموا من أموالهم ( وقال ) ذلك أبان ~~بن عثمان وغيره # # | في الرجل يوصى بالزكاة وله مدبر وأوصى بزكاة وبعتق بتل وباطعام مساكين # ( قال ) وسئل مالك بن أنس عن الرجل يهلك ويوصى بزكاة عليه ويترك مدبرا ~~PageV15P038 له في صحته ولا يسع الثلث ذلك ( فقال ) لا يفسخ التدبير شيء ~~وإن التدبير في الصحة مبدأ ms2696 على الزكاة وعلى العتق الواجب وغيره لأن التدبير ~~لا يفسخه شيء وليس للميت أن يرجع في تدبيره قبل موته والوصية بالعتق للميت ~~أن يرجع فيها قبل موته لأنها وصية ولم يره مثل ما أعتق وبتله في مرضه وقال ~~الزكاة مبدأة على العتق المبتل في المرض وغيره والمدبر في الصحة مبدأ على ~~الزكاة ( قال ) وقال مالك والزكاة في الثلث إذا أوصى بذلك مبدأة على العتق ~~وغيره إلا التدبير في الصحة وهي مبدأة على التدبير في المرض ( قال ) فقلت ~~لمالك فلو أن رجلا مرض مرضا فجاءه مال كان غائبا عنه أو حلت زكاة مال له ~~يعرف ذلك وهو مريض فأمر بأداء زكاته أترى أن ذلك في ثلثه ( فقال ) لا إذا ~~جاء مثل هذا الأمر وإن كان مريضا فأراه من رأس ماله وإنما يكون في ثلث ماله ~~كل ما فرط فيه في صحته حتى يوصى به فيكون في ثلث ماله كذلك سمعت مالكا يقول ~~( قلت ) أرأيت إن أوصى بزكاة عليه وبأن يطعم عنه المساكين من نذر واجب أو ~~أوصى أن يطعم عنه من صوم رمضان أو أوصى بشيء من الواجب أيكون في الثلث أم ~~في رأس المال في قول مالك ( قال ) بل في الثلث عند مالك ( قلت ) أرأيت من ~~أوصى فقال حجوا عني حجة الإسلام وأوصى بعتق نسمة ليست بعينها وأوصى بأن ~~يشتروا عبدا بعينه فيعتقوه عنه وأعتق عبدا في مرضه فبتله ودبر عبدا وأوصى ~~بعتق عبد له آخر بعد موته وأوصى بكتابة عبد له آخر وأوصى بزكاة بقيت عليه ~~من ماله وأمر بديون للناس في مرضه ( قال ) قال مالك الديون مبدأة كانت لمن ~~يجوز له إقراره أو لمن لا يجوز إقراره له ثم الزكاة ثم العتق المبتل ~~والمدبر جميعا معا لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه ( قال ) قال مالك ثم العتق ~~بعينه والذي أوصى أن يشتري بعينه جميعا لا يبدأ أحدهما على صاحبه ( قال ) ~~ثم المكاتب ثم الحج والرقبة بغير عينها سواء فإن كانت الديون لمن يجوز ~~اقراره له أخذها وإن كانت لمن ms2697 لا يجوز له إقراره رجعت ميراثا إلا أنه يبدأ ~~بها قبل الوصايا ثم تكون الوصايا في ثلث ما بقي بعدها ( بن وهب ) وقال ~~ربيعة في الرجل يقتل الرجل PageV15P039 خطأ فيموت القاتل وعليه رقبة فتلك ~~الرقبة من الثلث قال مالك وإن أوصى بها يبدأ الدين عليها ( وقال ) النخعي ~~إبراهيم فيمن أوصى بزكاة أو حج قال هو من ثلثه # # | في الرجل يوصى بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبده # ( قلت ) أرأيت إن قال اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه عني وقال أعتقوا ~~عبدي فلانا بعد موتي بأيهما يبدأ ( قال ) بهما جميعا في الثلث لا يبدأ ~~أحدهما قبل صاحبه عند مالك ( قلت ) فإن قال أعتقوا فلانا لعبد له بعد موتي ~~وقال اشتروا نسمة فأعتقوها عني بأيهما يبدأ في قول مالك ( قال ) بالعبد ~~الذي بعينه # # | في الرجل يوصى بنفقة في سبيل الله # ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله فقال يبدأ بأهل ~~الحاجة الذين في سبيل الله ( قال ) وكلمته في ذلك غير مرة فرأيت قوله أنه ~~يبدأ في جميع ذلك بالفقراء # # | في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين # ( قلت ) أرأيت رجلا قال ثلث مالي لفلان وللمساكين ( قال ) بلغني عن مالك ~~في رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله والفقراء واليتامي قال مالك يقسم عليهم ~~على وجه الاجتهاد ولم يره أثلاثا وذلك رأيي ( قلت ) هذا لا يشبه مسألتي لأن ~~مسألتي قد أوصى بثلثه لرجل بعينه وللمساكين فلم لا تجعل لهذا الرجل نصف ~~الثلث ( قال ) لا يكون له عندي نصف الثلث لأنه جعله له وللمساكين فلا أرى ~~له نصف الثلث ولم أسمعه من مالك ولكني أرى أن ينظر في ذلك على قدر الاجتهاد # # | في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار # ( قلت ) أرأيت إن أوصى رجل بعتق عبده بعد موته بستة أشهر أو بشهر أو ما ~~أشبه ذلك وأوصى لرجل آخر بثلث ماله أو بمائة دينار من ماله ( قال ) قال ~~مالك ثلث PageV15P040 الميت في العبد لأنه جعل عتقه ms2698 إلى أجل ويقال للورثة ~~إن شئتم فادفعوا المائة إلى الموصى له أو الثلث الذي أوصى به وأروا خدمة ~~العبد إلى الأجل فإن أبوا كانت الخدمة لصاحب الوصية إلى الأجل وإن مات ~~العبد قبل الأجل كان ما ترك لأهل الوصايا الذين أوصى لهم بالمال وقد صار ~~العتق ها هنا مبدأ على الوصايا إلا أنه لا يعتق إلا إلى الأجل وصارت الخدمة ~~التي في ثلث الميت وهو العبد لأهل الوصايا لا أن يجيز الورثة وصية الميت ~~فيدفعوا وية الميت كلها وتكون لهم الخدمة إذا كان العبد يخرج من الثلث ( ~~قال ) عبد الرحمن بن القاسم وإن كانت قيمة العبد أكثر من الثلث خير الورثة ~~بين أن ينفذوا ما أوصى به الميت وبين أن يعتقوا ما حمل الثلث من العبد بتلا ~~وتسقط الوصايا لأن العتق مبدأ على الوصايا قال سحنون وهذا قول أكثر الرواة ~~لا أعلم بينهم فيه اختلافا # # | في الرجل يدبر عبده في مرضه ويعتق آخر ان حدث به حدث # ( قلت ) أرأيت إن دبر عبدا له في مرضه وقال لآخر ان حدث بي حدث الموت فهو ~~حر ( قال ) قال مالك يبدأ المدبر وهو قول الرواة ولا أعلم بينهم فيه ~~اختلافا إلا أشهب فإنه يأباه # # | في رجل يبع عبده في مرضه ويحابي في بيعه ويعتق آخر # ( قلت ) أرأيت إن باع عبدا في مرضه وحابي فيه وقيمة العبد الثلث وأعتق ~~عبدا له آخر وقيمة العبد المعتق الثلث بأيهما يبدأ ( قال ) قال مالك في ~~الذي يوصى بوصية في مرضه ويوصى بعتق أن العتق مبدأ ولم أسمع في البيع شيأ ~~أقوم على حفظه وأرى البيع مثل الوصية وما حابى به في البيع فهو بمنزلة ~~الوصية لأن ما حابى به إنما هو هبة ( قال ) وقال مالك في المحاباة في المرض ~~إنما هي من الثلث قال سحنون وهو قول الرواة ولا أعلم بينهم فيه اختلافا ~~PageV15P041 # | في الرجل يوصى بعتق عبده في مرضه وبعتق آخر على مال # ( قلت ) أرأيت إن قال عبدي ميمون حر بعد موتي وعبدي مرزوق حر على ms2699 أن يؤدي ~~إلى ورثتي ألف درهم والثلث لا يحملهما جميعا أو يحملهما كيف يصنع بهما في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك في الذي يوصي بعتق عبد له ويوصي بكتابة عبد له ~~آخر ان الموصى بعتقه يبدأ به على الموصى بكتابته فأرى هذا إذا أوصى بعتقه ~~على أن يؤدي إلى الورثة ألف درهم أو يعطى لآخر ألف درهم ان عجلها تحاصا في ~~الثلث هو والموصي بعتقه بغير مال وان لم يعجل المال بدئ بالذي أعتق بغير ~~مال فإن كان في الثلث فضل لا يسع الباقي قيل للورثة أما أمضيتم لهذا ما قال ~~الميت وأما أعتقتم منه ما بقي من ثلث الميت ( قال ) وإنما رأيت أن يتحاصا ~~في الثلث إذا عجل الموصى له بعتقه بمال يؤديه إذا عجل المال لان مالكا سئل ~~عن رجل أوصى بعتق عبد له وأوصى بعتق عبد له آخر إلى شهر ( قال ) قال مالك ~~إذا قرب هكذا رأيت أن يتحاصا جميعا ( قال ) قال مالك وإن قال إلى أجل بعيد ~~إلى سنة أو ما أشبهه قال مالك رأيت أن يبدأ بالمبتل وقد قيل ان الموصى ~~بعتقه مبدأ على غيره ممن أمر أن يؤخذ منه مال ويعتق # # | في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة # ( قلت ) أرأيت إن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام وأوصى أن يعتق عنه رقبة ( ~~قال ) قال لي مالك الرقبة مبدأة على الحج لأن الحج ليس عندنا أمرا معمولا ~~به وقد قال أيضا أنهما يتحاصان وإذا أوصى لرجل بمال وأوصى بعتق رقبة تحاصا ~~وإذا أوصى بمال وأوصى بالحج تحاصا ( قلت ) أرأيت إن حمل الثلث الرقبة وبعض ~~الحج ولا يحمل أن يحج عنه من بلاده ولكن يحمل بقية الثلث أن يحج عنه من مكة ~~( قال ) أرى أن يحج عنه بقية الثلث من حيثما بلغ أن يحج به عنه وقال مالك ~~في الرجل يوصي أن يحج عنه فلم يبلغ ثلثه إلا ما يحج به عنه من المدينة أو ~~من مكة قال أرى أن ينفذ ذلك قال بن القاسم وهذا رأيي ms2700 أن ينفذ وصيته إذا ~~أوصى به وإن لم يوص فلا أرى PageV15P042 أن يحج عنه ( قلت ) وكان مالك يكره ~~أن يتطوع الولد من مال نفسه فيحج عن أبيه ( قال ) نعم هذا لم يزل قوله وكان ~~يقول لا يعمل أحد عن أحد ( بن وهب ) عن خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل أوصى بثلاثين دينارا في رقبة تعتق ~~عنه وأوصى بثلاثين دينارا بين ثلاثة نفر وأوصى بثلاثين دينارا للغزاة فكانت ~~الوصية أكثر من الثلث قال ربيعة يتحاصون في الثلث وذلك لأنه أوصى في رقبة ~~تشتري فتعتق عنه وليست الوصية في الرقاب كنحو المملوك في يديه يعتقه ~~والمملوك إذا أعتقه صاحبه في وصيته وكان العول في الوصايا فإن أدخل عليه ~~شيء من العول كان مملوكا كله في حرمته وأمره إذا دخل في رقبته شيء من الرق ~~كان مملوكا وأنه إذا أوصى بالرقبة وأدخل العول فإنما يؤخذ من الثمن ويباع ~~بما بقي فيتم وإن لم يبلغ ثمن رقبة لم تدخل على أحد مظلمة وأعين بما بقي في ~~رقبة إذا لم يبلغ الثمن رقبة تعتق عنه # # | في الرجل يوصي بوصايا ويعتق عبده # ( قلت ) أرأيت إن أوصى بوصايا وأعتق عبده في مرضه أو قال هو حر بعد موته ~~( قال ) قال مالك إن كان عبدا بعينه يملكه فهو حر مبدأ وإن أوصى أن تشترى ~~رقبة بعينها فهي أيضا مبدأة مثل ما يقول اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه وإن ~~أوصى بدنانير في رقبة فهو يحاص أهل الوصايا ولا يبدأ ( بن وهب ) عن سفيان ~~الثوري عن رجل حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا أوصى الرجل ~~بوصايا وبعتاقة بدئ بالعتاقة ( رجال من أهل العلم ) عن بن شهاب ويحيى بن ~~سعيد وشريح وربيعة أنهم كانوا يقولون فيمن يوصي بعتق وبصدقة أنه يبدأ ~~بالعتاقة قبل الصدقة والوصية فما فضل بعد العتاقة كان فيما بينهما بالحصص ( ~~وسمعت ) حيوة بن شريح يقول حدثني السكن بن أبي كريمة أنه سأل ms2701 يحيى بن سعيد ~~الانصاري عن الرجل بوصي بوصايا كثيرة وعتاقة أفضل من الثلث ( قال ) بلغنا ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يبدأ بالعتاقة ( قال ) وقد صنع ~~ذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما # PageV15P043 # | في الموصي يقدم في لفظه ويؤخر # ( قلت ) أرأيت الرجل الميت إذا أوصى بوصايا فقدم في اللفظ بعضها قبل بعض ~~هل ينظر في لفظه فيقدم ما قدم بلفظه في الثلث أو ينظر إلى الذي هو أوكد ~~فيقدمه بالثلث وإن كان لفظ به وتكلم به في آخر الوصايا ( قال ) نعم إنما ~~ينظر في هذا إلى الأوكد فيقدم في الثلث وإن تكلم به في آخر الوصايا ولا ~~ينظر إلى لفظه إلا أن يكون أوصى فقال ابدءوا بكذا ثم كذا فإنما يبدأ بما ~~قال وإن كان الذي لم يبده الميت هو أوكد فإنه لا يقدم في الثلث لأن الميت ~~قد قدم غيره وهذا قول مالك وذلك أ الرجل يقول اشتروا لي غلاما بخمسين ~~دينارا فأعتقوه مبدأ وأعتقوا فلانا لعبد له بعينه فهذا الذي ليس بعينه يبدأ ~~ها هنا على الذي بعينه لأن الميت بدأه ولو لم يبده الميت كما وصفت لك لكان ~~المعتق بعينه أولى بالثلث فإن فضل شيء كان للآخر ولا يلتفت إلى لفظه في ~~الكلام إلا أن يبديه الميت كما وصفت لك وقد قال الله تبارك وتعالى من بعد ~~وصية يوصي بها أو دين فاجتمع أهل العلم على أن الدين مبدأ على الوثايا # PageV15P044 # | كتاب الوصايا الثاني # # | في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن شهد شاهدان أن الميت أوصى لهذا ~~الرجل بثلث ماله وشهد وارثان من ورثة الميت أن والدهما أعتق هذا العبد في ~~مرضه والعبد هو الثلث ( قال ) إن كان العبد ممن لا يتهمان بجر ولائه إليهما ~~صدقا في ذلك كما وصفت لك وبدئ بالعتق وإن كان العبد ممن يتهمان بجر ولائه ~~لم يصدقا على ورثة الميت من النساء فإذا لم يصدقا على ms2702 النساء لم تجز ~~شهادتهما وكانت الشهادة على الوصية جائزة وإن شهدا وليس معهما من الورثة ~~نساء وإنما الورثة أولاد ذكور كلهم فأرى شهادتهما على العتق جائزة ويبدأ ~~بالعتق على الموصى له بالثلث إذا كان اللذان شهدا بعتقه ليس ممن يتهمان في ~~جر ولائه لأنهما لا يتهمان أن يبطلا وصية الموصى له بالثلث إذا كان ولاء ~~العبد المشهود له بالعتق لا يرغب فيه ولا يتهمان عليه ومما يدلك على ذلك ~~أنهما لو شهدا ومعها نساء فكان ممن لا يتهمان عليه لدناءته ولا يتهمان على ~~جر ولائه جازت شهادتهما فشهادتهما مع النساء ومع الموصي له بالثلث بمنزلة ~~واحدة إذا لم يتهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قول مالك في النساء ~~وهو رأيي في الوصية PageV15P045 # | في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر ولا مال له غيره # ( قلت ) أرأيت إن قال في وصيته يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر ولم يترك ~~مالا غيره ( قال ) يقال للورثة أتجيزون فإن أبوا كان ثلثا العبد رقيقا ~~للورثة وثلثه حرا الساعة وتسقط الخدمة لأن الخدمة والعتق لما اجتمعا ولم ~~تتم الوصية فقطع به لهما كان العتق مبدأ على الخدمة قال سحنون وعلى هذا ~~أكثر الرواة # # | في الرجل يوصي بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره # ( قلت ) أرأيت إذا أوصي رجل لرجل بخدمة عبده سنة وليس له مال غيره أو له ~~مال لا يخرج العبد من ثلثه ( قال ) قال مالك الورثة بالخيار إن أحبوا أن ~~يسلموا خدمته سنة ثم يدفع إليهم العبد بعد السنة وإلا أسلموا إليه ثلث مال ~~الميت بتلا ( قال ) وكذلك لو أوصي لرجل بسكنى داره سنة ( قال ) وهذا وخدمة ~~العبد سواء وكذلك قال مالك اما أسلموا إليه سكنى داره سنة وأما قطعوا له ~~بثلث الميت وهذا مخالف له إذا أوصى له برقبة العبد والدار كذلك إذا لم ~~يحمله الثلث قطع له فيهما وإذا كان خدمة أو سكني فلم يجيزوا قطع له بالثلث ~~ثلث الميت وهذا قول مالك وأكثر الرواة إذا أوصي ms2703 بخدمة العبد أو سكنى الدار ~~وليس له مال غير ما أصي به أوله مال لا يخرج منه ما أوصي له به من الثلث ~~فهذا أصل من أصول قولهم # # | في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته # ( قلت ) أرأيت إن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله ~~أولا يحمله ( قال ) إن حمله الثلث فالخدمة مبدأة وإن لم يحمله الثلث فأرى ~~أن يقطع من العبد بقدر ما حمل الثلث فيخدم الذي جعلت له الخدمة السنة إن ~~كان الذي حمل الثلث النصف خدم الورثة يوما وخدم الموصي له بالخدمة يوما حتى ~~إذا مضت السنة صار نصفه للذي أوصى له به بتلا قال سحنون وهذا قول الرواة لا ~~أعلم بينهم فيه اختلافا إذا حمله الثلث ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ~~ثلاثة أعبد قيمتهم PageV15P046 سواء وقد أوصى لرجل بخدمة أحدهم ولآخر برقبة ~~آخر ولم يدع مالا سواهم ( قال ) يقال للورثة أنفذوا وصية الميت فإن أبوا ~~قيل لهم فابرءوا من ثلث الميت إلى أهل الوصايا يتحاص فيه أهل الوصايا بقدر ~~وصاياهم ( قلت ) وكيف يتحاص هذان ( قال ) إذا كانت الوصية بالخدمة حياته ~~فإنه يعمر هذا المخدوم فينظر ما تسوى الخدمة حياته على غررها أو حياة العبد ~~إن كان العبد أقلهما تعميرا وينظر إلى قيمة العبد الذي أوص به للآخر ~~يتحاصان في ثلث الميت هذا بقيمة الخدمة وهذا بقيمة العبد ( قلت ) أفيكون ~~للذي أوصى له بالخدمة قيمة خدمته بتلا من ثلث مال الميت يحاص به الموصى له ~~بالرقبة ويأخذه لنفسه ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا كله قول مالك ( قال ) نعم ( ~~قلت ) وما معنى قول مالك في الخدمة أنها تقوم على غررها ( قال ) على الرجاء ~~والخوف أنه يؤاجر على ذلك بمنزلة أن لو قيل لهم بكم يتكارى هذا إلى انقضاء ~~مدة هذا الرجل ان حي إلى ذلك الأجل فهو لكم وإن مات قبل ذلك فقد بطل حقكم ~~ويحاص له بأقلهما تعميرا المخدم أو العبد ( قلت ) أرأيت إن كان أوصى في ~~مسئلتي التي سألتك ms2704 عنها مع ذلك بالثلث أيضا ( قال ) يقال للورثة أجيزوا ~~الوصية وإلا فاخرجوا من ثلث مال الميت إلى أهل الوصايا فيكون بين أهل ~~الوصايا بحال ما وصفت لك وهذا قول مالك ويضرب صاحب الخدمة بقيمة خدمته في ~~الثلث بتلا ( قلت ) أرأيت إن أوصى برقبة عبده لرجل وبخدمته لآخر والثلث لا ~~يحمل العبد ( قال ) يقال للورثة أجيزوا وصية الميت فإن أبوا قيل لهم ~~فابرءوا من ثلثه فيكون ثلثه في العبد الذي أوصى بخدمته فيخرج من ذلك العبد ~~مبلغ ثلث الميت فيعطاه الموصى له بخدمته فيخدمه بقدر ما حمل الثلث من العبد ~~إن حمل الثلث نصفه خدمه يوما وخدم الورثة يوما وللورثة أن يبيعوا حصتهم وأن ~~يصنعوا بها ما شاؤوا فإذا انقضى أجل الخدمة ان كانت إلى سنين وقتها الميت ~~أو إلى موت المخدم فإذا انقضت الخدمة رجع ما حمل الثلث من العبد إلى الموصي ~~له بالرقبة لانه إنما جعل الميت الرقبة لصاحب الرقبة بعد خدمة المخدم لأنه ~~إذا كانت الخدمة ووصية الرقبة في عبد بعينه فالخدمة مبدأة لأنه كانه قال له ~~اخدم فلانا PageV15P047 كذا وكذا سنة أو حياته ثم أنت بعده لفلان ( قلت ) ~~أرأيت هذا الذي أوصي برقبته لرجل وبخدمته لآخر فقلت الخدمة مبدأة في قول ~~مالك أرأيت إذا انقضت الخدمة وقد كان يوم قاسم الورثة أهل الوصايا كان ~~العبد هو الثلث أيحتاج إلى أن يقوم اليوم أيضا إذا انقضت الخدمة ليعرف أهو ~~ثلث الميت أم لا إذا أردت أن تدفعه إلى هذا الموصى له بالرقبة ( قال ) لا ~~لأنه إنما كانا اجتمعا جميعا في هذا العبد وكانت وصيتهما فيه فأسلم إليهما ~~يومئذ وهو مبلغ الثلث فلا أبالي زادت قيمته بعد ذلك أو نقصت ( قال ) وسمعت ~~مالكا يقول في رجل أوصى لرجل بمائة دينار ولآخر بخدمة عبده حياته ثم هو حر ~~فكان العبد كفاف الثلث ( قال ) قال مالك يعمر الذي أوصى له بالخدمة حياته ~~أو العبد إن كان أقصرهما تعميرا على قدر ما يرى الناس فينظركم ذلك فتقوم ~~خدمته تلك السنين ذهبا ثم ms2705 يتحاص هو وصاحب المائة في خدمة العبد فإذا هلك ~~الذي أوصي له بالخدمة فالعبد حر إذا حمله الثلث وكانت قيمة العبد والثلث ~~سواء ( قلت ) أرأيت إن قال في وصيته لفلان مائة دينار ولفلان خدمة عبدي هذا ~~حياته ولفلان لرجل آخر أيضا رقبة العبد الذي أوصى بخدمته حياته والثلث لا ~~يحمل وصية الميت ( قال ) مالك يقال للورثة أسلموا وصية الميت وأجيزوها فان ~~أبوا قيل لهم ابرءوا من ثلث الميت فيتحاصون في الثلث الموصى له بالمائة ~~والموصى له بالخدمة والموصى له بالرقبة ولا يضرب صاحب الخدمة وصاحب الرقبة ~~إلا بقيمة العبد لا يضربان بأكثر من ذلك لأن وصيتهما واحدة وإنما هي رقبة ~~العبد فينظر ما صار للموصى له بالخدمة وللموصى له برقبة العبد في الثلث إذا ~~حاص صاحب المائة أخذا ذلك في العبد فيخدم الموصى له بالخدمة يبدأ على صاحب ~~الرقبة فإذا مات صاحب الخدمة الموصى له بالخدمة صار العبد لصاحب الرقبة ~~ويكون صاحب المائة شريكا للورثة بمبلغ وصيته من الثلث في جميع مال الميت ~~وفيما بقي من العبد في يدي الورثة مما لم يحمله الثلث ( قلت ) ولا تشبه هذه ~~الوصية التي قبلها التي قال فيها الميت يخدم عبدي فلانا حياته ثم هو حر ~~ولفلان مائة دينار ( قال ) نعم لا تشبهها وهما مختلفان PageV15P048 لأن ~~الموصى له بعتقه بعد الخدمة ليس ها هنا مال إنما أوصى الميت بخدمة وبمائة ~~دينار فإنما يعمر الموصى له بالخدمة فيشرع مع الموصى له بالمائة في الثلث ~~بمبلغ قيمة الخدمة التي أوصي له بها وهذا الذي أوصى برقبته لرجل وبخدمته ~~لآخر وبمائة دينار فقد أوصى الميت ها هنا برقبة العبد وبخدمته فرقبة العبد ~~ها هنا في هذه المسألة وقيمة الخدمة إنما هي وصية واحدة لا يضرب صاحب ~~الخدمة وصاحب الرقبة مع أهل الوصايا إلا بقيمة العبد فما خرج لهما من العبد ~~في المحاصة من الثلث بدىء به الموصى له بالخدمة فإذا انقضت الخدمة رجع ما ~~كان من العبد في الخدمة للموصى له بالرقبة ولا يعمر المخدم في هذه ms2706 المسألة ~~ويعمر في المسألة الأولى التي فيها العتق ( قلت ) وفي مسألة العتق إذا أوصى ~~بعتقه وبخدمته ما عاش لفلان وبمائة دينار لفلان لم لم يبدأ مالك العتق على ~~المائة وعلى الخدمة والعتق مبدأ ي قول مالك على الوصايا ( قال ) لان العتق ~~ها هنا لم يسقط ولا يعتق العبد ها هنا إلا إلى الاجل الذي جعل عتقه إليه ~~وهو قبل الاجل عليه الخدمة فيتحاص صاحب المائة والموصى له بالخدمة في تلك ~~الخدمة فتكون خدمة العبد بين الموصى له بالخدمة وبين الموصى له بالمائة ~~الدينار إذا كان العبد هو الثلث فإذا انقضت الخدمة خرج العبد حرا وليس ~~للعبد حجة في العتق قبل محل الاجل لان عتقه إنما هو إلى أجل فإن كان الثلث ~~لا يحمل جميع العبد وأبي الورثة أن يجيزوا وصية الميت عتق من العبد مبلغ ~~الثلث بتلا وسقطت الوصايا بالخدمة وغير الخدمة لأن الوصايا حالت ورجعت إلى ~~المحاصة فكان العتق حينئذ مبدأ على ما سواه ( قلت ) أرأيت إن قال رجل في ~~وصيته عبدي يخدم فلانا ولم يقل حياته ولم يوقت شيأ من السنين وأوصى أن ~~رقبته لفلان لرجل آخر ولم يقل من بعده كيف يصنع بهذا أتكون الوصية ها هنا ~~بالخدمة إنما هي حياة المخدم فقط ثم يرجع العبد إذا مات المخدم إلى الموصى ~~له بالرقبة أم لا في قول مالك ( قال ) لا أعرف هذا في شيء من قول مالك إنما ~~قول مالك على وجهين الذي سمعت أنا منه أما أن يقول غلامي يخدم فلانا عشر ~~سنين أو يقول حياة المخدم فإذا انقرض المخدم أو انقضت العشر السنين فهو ~~لفلان PageV15P049 فهذا الذي نعرف وأما إذا جعل لواحد خدمته ولم يوقت وجعل ~~لآخر رقبته فأرى أن يتحاصا تقوم الرقبة وتقوم الخدمة على غررها حياة الذي ~~أخدم ثم يتحاصان فيها جميعا على قدر ذلك ( قال ) وقال مالك من أخدم رجلا ~~عبدا إلى أجل من الآجال فمات المخدم قبل أن ينقضي الاجل فإن العبد يخدم ~~ورثة المخدم بقية الاجل إذا كان على ما ms2707 وصفت لك ليس من عبيد الحضانة ~~والكفالة وإنما هو من عبيد الخدمة ولو أن رجلا قال لرجال اشهدوا أني قد ~~وهبت خدمة هذا العبد لفلان ثم مات الذي أخدم كان لورثته خدمة هذا العبد ما ~~بقي إلا أن يكون إنما أراد حياة المخدم ويستدل على ذلك في مقالته أنه إنما ~~أراد حياة المخدم قال سحنون وقال أشهب إذا أوصى في عبد يخدم فلانا ولم يقل ~~حياته ولم يوقت شيأ من السنين وأوصى برقبة العبد لرجل آخر ولم يقل من بعد ~~موت الموصى له بالخدمة فهذه وصية واحدة في العبد فالخدمة هي حياة الموصى له ~~بالخدمة وقال أيضا لو أن رجلا قال لرجال اشهدوا أني قد وهبت خدمة هذا العبد ~~لفلان فإنما هو حياة فلان ولو كان أراد حياة العبد لكانت الرقبة للموهوب له ~~بالخدمة لأنه لما لم يكن له مرجع إلى سيده فقد انبت منه الموهوب له # # | في الرجل يوصى لرجل بخدمة عبده حياته وبما بقي من ثلثه لآخر # ( قلت ) أرأيت إذا أوصى لرجل بخدمة عبده حياته وقال ما بقي من ثلثي ~~فلفلان فأصابوا العبد الذي أوصى الميت بخدمته هو الثلث ( قال ) أرى إذا ~~أنفذت الخدمة فأراه للذي أوصى له ببقية الثلث زادت قيمة العبد أو نقصت لأنه ~~كان ثلث الميت يوم أخرج وإنما القضاء فيه يوم أخرج وقوم ( وسمعت ) مالكا ~~وسئل عن رجل قال داري حبس على فلان حياته وما بقي من ثلثي فلفلان فكان ~~الثلث كفاف الدار أترى لمن أوصى له ببقية الثلث إذا رجعت الدار أن يرجع في ~~الدار ( قال ) نعم أرى أن يرجع في الدار فيأخذها كلها لأن الدار بقية الثلث ~~( قال ) وقال مالك إذا قال غلامي يخدم فلانا حياته وما بقي من ثلثي فلفلان ~~( قال ) قال مالك يعطى صاحب الخدمة PageV15P050 الغلام كله فإن رجع الغلام ~~يوما ما رجع الموصى له ببقية الثلث فيأخذ بقية الثلث ( قلت ) ويأخذ الغلام ~~كله أم لا ( قال ) نعم أرى أن يأخذه كله ( قلت ) ويكون العبد لهذا الذي ~~أوصى له بما ms2708 بقي من الثلث إذا كان قيمة العبد الثلث ( قال ) نعم أرى أن ~~يأخذه كله إذا رجع # # | في الرجل يوصي بوصايا وبعمارة مسجد # ( قلت ) أرأيت إن أوصى بوصايا وبعمارة مسجد قال بن القاسم بلغني عن مالك ~~في رجل أوصى فقال أوقدوا في هذا المسجد مصباحا أقيموه له وأوصى مع ذلك ~~بوصايا فكيف ترى أن يعمل فيه ( قال ) قال مالك ينظركم قيمة ثلث الميت وإلى ~~ما أوصى به من الوصايا ثم يتخاصمون في ثلث الميت يحاص للمسجد بقيمة الثلث ~~وللوصايا بما سمى لهم في الثلث فما صار للمسجد من ذلك في المحاصة أوقف له ~~فيستصبح به فيه حتى ينجز ونزلت هذه المسألة فقال مالك فيها هذا وكذلك قال ~~أكثر الرواة قال سحنون وكذلك إذا أوصى الميت بشيء ليس له غاية ولا أمد مثل ~~أن يقول أعطوا المساكين كل يوم خبزة أو قال اسقوا كل يوم راوية ماء في ~~السبيل فهذا كانه إنما أوصى بثلث ماله فإنما يحاص لهذا بالثلث إذا كان ~~الميت قد أوصى مع هذا بوصايا قال سحنون وكذلك كل ما كان إلى الناس بغير أجل ~~مثل أن يقول أعطوا المساكين درهما كل يوم أو كل شهر ولم يؤجل فإنهم يضرب ~~لهم بالثلث إذا كان الميت قد أوصى معهم بوصايا # # | في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا # ( قلت ) أرأيت إن أوصى بسكنى داره ولا مال له سواها ( قال ) يقال للورثة ~~أسلموا إليه سكناها وإلا فاقطعوا له بثلثها بتلا ( قلت ) وهذا قول مالك ( ~~قال ) نعم كذلك قال مالك قال بن القاسم وبلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة ~~مثله ( سحنون ) وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم فيه اختلافا ( قلت ) ~~لابن القاسم أرأيت إن أوصى رجل بأن تؤاجر أرضه من فلان سنين مسماة بكذا ~~وكذا فنظروا إلى الأرض PageV15P051 فكانت قيمة الأرض أكثر من ثلث الميت ( ~~قال ) فإنه يقال للورثة أسلموا ما أوصى له به الميت بالكراء الذي قال فإن ~~أبوا قيل لهم فاخرجوا له من الثلث ثلث الميت بتلا بغير ثمن ms2709 ( قلت ) أرأيت ~~إن أوصى بوصايا وللميت مال حاضر ومال غائب ويوصي بالثلث لرجل وبالربع لرجل ~~آخر وبالسدس لآخر ( قال ) يقال للورثة أجيزوا فإن أبوا كان ذلك لهم ويقال ~~لهم ابرءوا إليهم من ثلث الميت من العين والدين إذا خرج فيتحاص أهل الوصايا ~~في ثلث هذه العين بقدر وصاياهم فإذا خرج الدين أخذوا ثلثه فيتحاصون فيه ~~أيضا بقدر وصاياهم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال لي مالك في الرجل ~~يوصى لرجل بمائة دينار وله ديون وليس فيما ترك من المال الحاضر ما تخرج ~~المائة من ثلثه ( قال ) قال مالك يخير الورثة فإن أحبوا أن يعطوه المائة ~~ويعجلوها له وإلا قطعوا له بثلث الميت حيثما كان في العين والدين فكذلك ~~مسألتك إذا أبوا أن يجيز الورثة قيل لهم ابرؤا إليهم من ثلث مال الميت ~~حيثما كان ( قلت ) أرأيت إن ترك مائة دينار دينا ومائة دينار عينا وأوصى ~~لرجل بخمسين دينارا من العين وأوصى لرجل آخر بأربعين دينارا من الدين ما ~~قول مالك في هذا ( قال ) يقال للورثة أجيزوا فإن أبوا أن يجيزوا قيل لهم ~~اخرجوا لأهل الوصايا من ثلث الميت في العين والدين وينظر إلى قيمة الاربعين ~~الدينار العين التي كان أوصى بها الميت لهذا الرجل ما تسوي الساعة نقدا فإن ~~قالوا تسوي الساعة نقدا عشرين دينارا كان الثلث بينهما على سبعة أسهم ~~للموصى له بالخمسين من ثلث المال الحاضر والدين خمسة أسهم وللموصى له ~~بالاربعين من ثلث الدين والمال الحاضر سهمان وهذا رأيي فكذلك مسألتك ~~يقتسمون ثلث الميت في العين والدين على سبعة أسهم لأن مالكا قال لو أن رجلا ~~أوصى لرجل بدين له فلم يحمل ذلك الثلث وأبى الورثة أن يجيزوا قطعوا له من ~~الدين والعين مبلغ الثلث قال مالك ولو أن رجلا أوصى له بنقد فلم يكن له ~~فيما ترك الميت من النقد ما يخرج وصيته من ثلث النقد وقالت الورثة قد عال ~~وليس له أخذ العين ويلغينا في أخذ العرض خير الورثة فإن أجازوا له ما أوصى ~~له ms2710 به من النقد وإلا قيل لهم اخرجوا له PageV15P052 من ثلث مال الميت حيثما ~~كان ( قلت ) وأصل هذا من قول مالك ان الرجل إذا أوصى بوصية عال فيها على ~~ثلثه وأوصى بأكثر من ثلث ماله في العين الحاضر فأبت الورثة أن تجيز ذلك ~~فإنه يقال للورثة اخرجوا لأهل الوصايا من ثلث مال الميت حيثما كان فيكون ~~لأهل الوصايا ثلث ما ترك الميت من عين أو دين أو عرض أو فرض أو عقارا أو ~~غير ذلك ( قال ) نعم إلا في خصلة واحدة فان مالكا قد اختلف قوله فيها قال ~~لنا فيها قولين إذا أوصى له بعبد بعينه أو دابة بعينها والثلث لا يحمله ~~فأبت الورثة أن يجزوا فإنه يقال لهم ادفعوا إليه مبلغ ثلث مال الميت في ~~الدابة أو في العبد لأن وصيته وقعت فيه وقد قال مرة أخرى يبرءون إليه من ~~ثلث مال الميت حيثما كان هو أكثر ما سمعت منه وأحب قوله إلي أن يقطع له ~~بثلث الميت في ذلك الشيء الذي أوصى له به الميت # # | في الرجل يوصي بثلث ماله العين وبثلث ماله الدين # ( قلت ) أرأيت إن ترك مائة دينار عينا ومائة دينار دينا فأوصى لرجل بثلث ~~العين وأوصى لرجل آخر بثلث الدين ( قال ) هذا عند مالك جائز ( قلت ) ألا ~~ترى هذا الميت ها هنا قد أوصى لهذا الذي قد أوصى له بثلث العين أكثر مما ~~أوصي للموصى له بثلث الدين ( قال ) وما يبالي كان أكثر أو أقل لأنه إنما ~~يعطيه وصيته ألا ترى أنه يعطى صاحب العين وصيته من العين ويعطى صاحب الدين ~~وصيته من الدين وهو ثلث الميت # # | في الرجل يوصى بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب # ( قلت ) أرأيت إن أوصى بعتق عبد له وله مال حاضر ومال غائب والعبد لا ~~يخرج من المال الحاضر كيف يصنع في قول مالك ( قال ) قال مالك يوقف العبد ~~حتى يجتمع المال الحاضر والمال الغائب فإذا اجتمع المال قوم العبد فإن خرج ~~من الثلث عتق وإلا عتق منه مبلغ الثلث ms2711 ( قلت ) أرأيت إن قال العبد المال ~~الغائب بعيد عنا أو أجله PageV15P053 أجل بعيد فأعتقوا مني مبلغ ثلث هذا ~~المال الحاضر وأوقفوا ما بقي مني حتى ينظر في المال الغائب فإن خرج أعتقتم ~~مني ما يحمل الثلث وإن لم يخرج كنت قد عتق مني مبلغ ثلث المال الحاضر لأني ~~أتخوف أن يتلف المال الحاضر ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى له ~~ذلك قال سحنون الا أن يكون في ذلك ضرر على الموصى والموصى له فيما يشتد وجه ~~مطلبه ويعسر جمع المال ويطول ذلك # # | في الرجل يوصي بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث # ( قال ) وسألت مالكا عن ثلاثة رجال أوصى لهم رجل بثلاثين دينارا ثلاثين ~~دينارا لكل واحد منهم والثلث لا يحمل ذلك فقال أحدهم لا أقبل الوصية ( قال ~~) قال مالك يحاص ورثة الميت بوصية الرجل الذي رد وصيته أهل الوصايا فيأخذون ~~وصيته فيقتسمونها مع ميراثهم ( قلت ) أفيكون للرجلين ثلثا الثلث ( قال ) ~~نعم قال سحنون وقال غيره لأنه أدخل كل واحد منهم على صاحبه ومات ودرج ~~والوصية عنده على ذلك فلما رد واحد منهم رجع ما كان له إلى الميت فكان ~~للورثة محاصة الباقين لأن الورثة دخلوا مدخل الراد وقد كان الراد لو لم يرد ~~لحاصهم فلما رد وقعت الورثة موقعه لأن الميت أدخل كل واحد منهم على صاحبه ~~وهذا قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن ~~عمر عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا في الرجل يوصى للرجل بثلث الثلث أو ~~بربع الثلث ولآخرين بعدة دنانير أو دراهم انهم يتحاصون فيها جميعا في الثلث ~~( قلت ) أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولآخر بخمس ماله ~~ولآخر بنصف ماله ولآخر بعشرين دينارا ولآخر بجميع ماله ( قال ) قال مالك ~~إذا أوصى لرجل بربع ماله ولآخر بخمس ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بعشرين ~~دينارا فانظر ما تبلغ وصية كل رجل منهم وما تبلغ العشرون دينارا من مال ~~الميت كم هو فيضرب بها في جميع ثلث ms2712 مال الميت ويضرب أهل الوصايا بمبلغ ~~وصاياهم في ثلث مال الميت ( قال ) وكذلك جميع المال انه يضرب في ذلك بالثلث ~~وتفسير ذلك أنه إذا أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر PageV15P054 بالثلث ولآخر ~~بالنصف ولآخر بعشرين دينارا فإنك تأخذ للجميع ستة أسهم والنصف ثلاثة أسهم ~~والثلث سهمان وتنظر كم ماله فإن كان ماله ستين دينارا كان قد أوصى بالثلث ~~أيضا للموصى له بالدنانير لأنها عشرون دينارا فيضرب معهم في الثلث بسهمين ~~أيضا فيقتسمون الثلث بينهم على ثلاثة عشر سهما فيكون للموصى له بالجميع ستة ~~أسهم وللموصى له بالثلث سهمان وللموصى له بالدنانير أيضا سهمان وللموصي له ~~بالنصف ثلاثة أسهم وحساب هذا على حساب عول الفرائض سواء ( قال ) وقال لي ~~مالك وما أدركت الناس إلا على هذا قال سحنون ألا ترى أنه أدخل كل واحد منهم ~~على صاحبه وانتقص كل واحد منهم بما دخل عليه من صاحبه وفضلهم في عطيته فهو ~~لو كان ماله مائة دينار فأوصى لرجل بمائة دينار ولآخر بخمسين ولآخر بعشرين ~~فقد فضل بعضهم على بعض وأدخل بعضهم على بعض وانتقص بعضهم ببعض قال سحنون ~~وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم فيه اختلافا # # | في الرجل يوصى بعبده لرجل وبثلث ماله لآخر فيموت العبد وقيمته الثلث # ( قلت ) أرأيت إن قال في وصيته غلامي مرزوق لفلان ولفلان ثلث مالي ومرزوق ~~ثلث ماله فمات مرزوق قبل أن يقوم في الثلث بكم يضرب للموصى له بالثلث في ~~المال ( قال ) بثلث المال في قول مالك لأن مرزوقا حين مات بطلت وصية الموصي ~~له بمرزوق ووصية هذا الموصى له بالثلث ثابتة فما بقي من مال الميت له ثلث ~~مال الميت لأن مرزوقا لما مات فكأن الميت لم يوص بشيء إلا بثلث ماله لهذا ~~الموصى له بالثلث ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم قال سحنون وقد أعلمتك ~~في صدر الكتاب أنه لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت وقول ربيعة فيه ان حقه قد ~~سقط وان الذي مات كأن الموصى لم يوص فيه بشيء وكأنه لم ms2713 يكن له بمال قط # # | في الرجل يوصى بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى # ( قلت ) أرأيت إذا أوصى بثلث ماله أو بربع ماله وأوصى بأشياء بأعيانها ~~لقوم شتى PageV15P055 ( قال ) ينظر إلى قيمة هذه الأشياء التي كانت ~~بأعيانها وإلى ثلث جميع ماله وإلى ربع جميع ماله فيضربون في ثلث مال الميت ~~يضرب أصحاب الأعيان في الأعيان كل واحد منهم في الذي جعل له الميت بمبلغ ~~وصيته ويضرب أصحاب الثلث والربع في بقية الثلث يكونون شركاء مع الورثة ~~بمبلغ وصاياهم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله ( قلت ) فإن هلكت ~~الأعيان التي أوصى بها كلها بطلت وصايا أصحاب الأعيان وكان ثلث ما بقي من ~~مال الميت بين أصحاب الثلث والربع يتحاصون في ذلك في قول مالك ( قال ) نعم # # | في الرجل يوصى بعبده لرجل وبسدس ماله لآخر # ( قلت ) أرأيت إن أوصى بعبده لرجل وأوصى بسدس ماله لآخر كيف يكون هذا ( ~~قال ) ينظر إلى قيمة العبد فإن كان العبد هو ثلث مال الميت كان للموصى له ~~بالعبد ثلث الثلث في هذا العبد وكان للموصى له بالسدس ثلث الثلث فيما بقي ~~من العبد وبجميع مال الميت يكون شريكا للورثة بالسبع ( قلت ) أرأيت إن كانت ~~قيمة العبد الذي أوصى به نصف الثلث وقد أوصي لآخر بالسدس ( قال ) يكون ~~للموصى له بالعبد جميع العبد ويأخذ الموصى له بالسدس وصيته فيما بقي يكون ~~شريكا للورثة بخمس المال وهذا قول مالك قال سحنون قال علي بن زياد يكون ~~شريكا للورثة بالخمس ورواه علي عن مالك وعلى ذلك قول بن القاسم # # | في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي # ( قلت ) أرأيت إن أوصي رجل بعبده لوارث وأوصى لأجنبي بوصية كيف يصنع ( ~~قال ) قال مالك في رجل أوصى لأجنبي بوصية وأوصى لوارث أيضا ( قال ) قال ~~مالك يتحاصان يحاص الوارث الأجنبي بالوصية فكذلك مسألتك ( قلت ) أرأيت إن ~~أوصى لوارث وغير وارث فقال ثلث مالي لفلان ولفلان وأحدهما وارث ومعه ورثة ( ~~قال ) قال مالك أما نصيب الوارث من ذلك فباطل يرد إلى جميع الورثة ~~PageV15P056 إلا ms2714 أن يجيزوا له ذلك وأما غير الوارث فله نصيبه ( قال ) وقال ~~مالك من أوصى بوصية لوارث وأوصى بوصايا لأجنبيين ولم يسع ذلك الثلث ( قال ) ~~فإن كان الميت لم يترك وارثا غير الذي أوصى له بدىء بالأجنبيين في الثلث ~~ولم يحاصهم الوارث بشيء من وصيته وإن كان مع الوارث وارث غيره تحاص الوارث ~~الذي أوصى له والأجنبيون في الثلث فما صار للاجنبيين في المحاصة أسلم إليهم ~~وما صار للوارث من ذلك فإن شريكيه في مال الميت يخيرون فإن أحبوا أن ينفذوا ~~ذلك له أنفذوه وإن أبوا ردوا ذلك فاقتسموه بينهم على فرائض الله عز وجل ( ~~سحنون ) عن بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم بن سمعان وعبد الجليل ~~بن حميد اليحصبي ويحيى بن أيوب أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ~~الفرشي حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في خطبته لا ~~تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ( بن وهب ) عن عمر بن قيس عن عطاء بن ~~أبي رباح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال فإن أجازوا فليس لهم ~~أن يرجعوا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عبد الله بن حبان اللثي عن رجل حدثه ~~عن رجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن الله ~~قد فرض لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ( بن وهب ) عن شبيب بن سعيد أنه سمع ~~يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن ~~علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قبل الوصية ~~وليس لوارث وصية قال بن وهب وبلغني عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه ~~قال في رجل أوصى بثلثه في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يغزو به قال ليس ~~بذلك بأس فإنه وإن كان وارثا لمن أحق من خرج به إذا أذن الورثة وطيبوا ( بن ~~وهب ) عن يحيى ms2715 بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل أوصى بثلثه في سبيل ~~الله عز وجل قال فإن وليه يضعه حيث يرى في سبيل الله جل وعز فإن أراد وليه ~~أن يغزو به وله ورثة غيره يريدون الغزو فإنهم يغزون فيه بالحصص فإن لم يكن ~~له وارث غيره وهو يريد الغزو فليس به بأس أن PageV15P057 يستنفق منه ~~بالمعروف فيما وضع فيه قال بن وهب وبلغني عن ربيعة في رجل توفيت امرأته ~~وأوصت بوصية لبعض من يرثها وأوصت بوصية في سبيل الله عز وجل فسلم زوجها ~~الوصية للورثة رجاء أن يعطوه الوصية التي في سبيل الله عز وجل لأنه غاز ~~فمنع الوصية التي في سبيل الله عز وجل فأراد أن يرجع فيما أجاز للورثة من ~~الوصية ( قال ) لا يرجع فيما أجاز ولا يحتج في طلب رد ما أعطى لرجاء شيء لم ~~يقطع إليه ولم يقر له به # # | في الرجل يوصي أن يحج عنه # ( قلت ) ما قول مالك في رجل أوصى عند موته أن يحج عنه أصرورة أحب إليه أن ~~يحج عن هذا الميت أم من قد حج ( قال ) إذا أوصى بذلك أنفذ ذلك ويحج عنه من ~~قد حج أحب إلي قال بن القاسم وأحب إلي إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى به ولا ~~يستأجر له إلا من قد حج وكذلك سمعت أنا منه ( قال ) وإن استأجروا من لم يحج ~~أجزأ ذلك عنهم ( قلت ) أرأيت ان دفعوا وصية هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا ~~الميت أيجزئ عن الميت ( قال ) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن العبد لا ~~حج له فمن ثم رأيت أن لا يحج عن هذا الميت وكذلك الصبيان ( قلت ) فالمرأة ~~تحج عن الرجل والرجل عن المرأة ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ~~( قال ) نعم ( قلت ) والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر في هذا عندك ~~بمنزلة العبيد لا يحجون عن ميت أوصى ( قال ) نعم ( قلت ) فمن يضمن هذه ~~النفقة التي حج بها هذا العبد عن ms2716 الميت ( قال ) نعم ( قلت ) فمن يضمن هذه ~~النفقة التي حج بها هذا العبد عن الميت ( قال ) الذي دفع إليهم المال ( قلت ~~) وهل يجوز أن يدفعوا إلى عبد أو إلى صبي أن يحج عن الميت في قول مالك ( ~~قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز وأرى ان دفعوا ذلك إلى عبد ~~أو صبي ضمنوا ذلك إلا أن يكون عبدا ظنوا أنه حر ولم يعرفوه واجتهد الدافع ~~قال سحنون وقال غيره ليس جهلهم بالذي يزيل عنهم الضمان ( قلت ) أرأيت إن ~~أوصى أن يحج عنه هذا العبد نفسه أو هذا الصبي نفسه ( قال ) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا ولكن أرى PageV15P058 أن يدفع ذلك إليهما فيحجا عن الرجل إذا أذن ~~السيد لعبده أو أذن الوالد لولده ولا ترد وصيته ميراثا لأن الحج بر وإن حج ~~عنه صبي أو عبد لأن حجة العبد والصبي تطوع فالميت لو لم يكن ضرورة فأوصى ~~بحجة تطوعا أنفذ ذلك ولم ترد وصيته إلى الورثة فكذلك هذا ( قلت ) أرأيت ~~الصبي إن لم يكن له أب وأذن له الولي أن يحج عن الميت أيجوز إذنه ( قال ) ~~لا أرى بذلك بأسا إلا أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى ~~ذلك يجوز ولم أسمع من مالك فيه شيئا وإنما قلته لأن الولي لو أذن له أن ~~يتجر وأمره بذلك جاز ذلك ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي لم ~~يكن بذلك بأس فإذا كان هذا له جائزا فجائز له أن يحج عن الميت إذا أوصى ~~إليه الميت بذلك إذا أذن له الولي وكان قد قوي على الذهاب وكان له ذلك نظرا ~~ولم يكن عليه ضررا قال سحنون وقال غيره لا يجوز للوصي أن يأذن لليتيم في ~~هذا ( قلت ) أرأيت إن لم يأذن له الولي ( قال ) أرى أن يوقف المال حتى يبلغ ~~الصبي فإن حج به الصبي وإلا رجع ميراثا ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ~~قال بن القاسم وهذا الذي ms2717 أوصى أن يحج عنه هذا الصبي علمنا أنه إنما أراد ~~التطوع ولم يرد الفريضة ( قال ) ولو أنه كان ضرورة وقصد قصد رجل بعينه فقال ~~يحج عني فلان فأبى فلان أن يحج عنه ( قال ) يحج عنه غيره ( قال ) وهذا قول ~~مالك وقال وليس التطوع عندي بمنزلة الفريضة ( قال ) وهذا إذا أوصى بحجة ~~تطوع أن يحج عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل أن يحج عنه ردت إلى الورثة ( ~~سحنون ) وقال غيره لا يرجع إلى الورثة والصرورة في هذا وغير الصرورة سواء ~~لأن الحج إنما أراد به نفسه وليس مثل الصدقة على المسكين بعينه ولا هذا ~~العبد بعينه لأن تلك لأقوام بأعيانهم قال بن القاسم ومثل ذلك مثل رجل قصد ~~قصد مسكين بعينه فقال تصدقوا عليه بمائة دينار من ثلثي فمات المسكين قبل ~~الموصي أو أبى أن يقبل رجعت ميراثا إلى ورثته أو قال اشتروا عبد فلان بعينه ~~فأعتقوه عني في غير عتق عليه واجب وأبى أهله أن يبيعوه رجعت الوصية ميراثا ~~للورثة بعد الاستيناء والإياس من العبد PageV15P059 ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا قال أحجوا فلانا حجة في وصيته ولم يقل عني أيعطي من الثلث شيئا في قول ~~مالك ( قال ) يعطى من الثلث بقدر ما يحج به إن حج فإن أبى أن يحج فلا شيء ~~له ولا يكون له أن يأخذ المال ثم يقعد ولا يحج فإن أخذ المال ولم يحج أخذ ~~منه ولم يترك له إلا أن يحج # # | في الرجل يوصي أن يحج عنه وارث # ( قلت ) أرأيت إن أوصى أن يحج عنه وارث ( قال ) سمعت مالكا يقول الوصية ~~جائزة ويعطى هذا الوارث قدر النفقة والكراء فإن كان فيما أوصى به الميت فضل ~~عن كرائه ونفقة مثله لم يعط الفضل ورد الفضل إلى الورثة ( قلت ) متى سمعت ~~هذا من مالك أراك ها هنا تخبر عن مالك أنه يجيز الوصية في الحج ويأمر بأن ~~تنفذ وقد أخبرتني أن مالكا كان يكره ذلك ( قال ) إنما كان يكرهه ولا يرى أن ~~يفعل به ويقول إذا أوصي ms2718 به أنفذت الوصية ولم ترد ويحج عنه فهذا قول مالك ~~الذي لا نعلمه اختلف فيه عندنا ( قلت ) أرأيت هذه الوصية في الحج التي تذكر ~~عن مالك أفريضة هي أم نافلة ( قال ) الذي سمعنا من مالك في الفرائض قال بن ~~القاسم وإن أوصى بذلك في غير فريضة رأيت أن تجوز وصيته ( قلت ) أرأيت إن ~~أوصى هذا الميت فقال يحج عني فلان بثلثي وفلان ذلك وارث أو غير وارث كيف ~~يكون هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان وارثا دفع إليه قدر كرائه ~~ونفقته ورد ما بقي على الورثة ( قال ) وإن كان غير وارث دفع إليه الثلث يحج ~~به عن الميت فإن فضل من المال عن الحج شيء فهو له يصنع به ما شاء ( قلت ) ~~لم جعل مالك لهذا الرجل ما فضل عن الحج ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يدفع ~~إليه النفقة ليحج عن الرجل فيفضل عن حجه من النفقة فضلة لمن تراها قال مالك ~~إذا كانوا استأجروه فله ما بقي وإن كان أعطى على البلاغ رد ما بقي ( قلت ) ~~فسر لي ما الاجارة وما البلاغ ( قال ) إذا استؤجر بكذا وكذا دينارا على أن ~~يحج عن فلان فهذه الإجارة له ما زاد وعليه ما نقص وإذا قيل له خذ هذه ~~الدنانير فحج منها من فلان على أن علينا ما نقص عن PageV15P060 البلاغ أو ~~يقال له خذ هذه الدنانير فحج منها عن فلان فهذا على البلاغ وليست هذه إجارة ~~( قال ) والناس يعرفون كيف يأخذون ان أخذوا على البلاغ فهو على البلاغ وإن ~~أخذوا على أنهم قد ضمنوا الحج فقد ضمنوا الحج # # | في المريض تحل عليه زكاة ماله # ( قلت ) أرأيت ان أخرج رجل زكاة ماله ثم مات قبل أن ينفذها ( قال ) سألت ~~مالكا عن الرجل تحل عليه زكاة ماله يقدم عليه المال الغائب من البلد ويعرف ~~أنه قد حلت عليه زكاة ماله فيخرجها وهو مريض من أين تراها أمن رأس المال أم ~~من الثلث ( قال ) قال مالك أما ما تبين هكذا حتى ms2719 يعلم أنه قد أخرج ما حل ~~عليه مثل أن يكون يأتيه المال الغائب أو اقتضى الدين وهو مريض وقد حلت فيه ~~الزكاة فأراها من رأس المال وليست من الثلث ( قلت ) أرأيت إن قدمت عليه ~~أموال قد عرف الناس أن زكاتها قد حلت عليه واقتضى ديونا قد حلت زكاتها عليه ~~فمات من يومه قبل أن يخرج زكاتها أتجبر الورثة أم يؤمرون بإخراج زكاته أم ~~لا ( قال ) لا أرى أن يجبروا على ذلك إلا أن يتطوعوا بذلك # # | في الرجل يوصى بدينار من غلة داره كل سنة # ( قلت ) أرأيت إن أوصى لرجل بدينار من غلة داره كل سنة والثلث يحمل ذلك ~~فأكراها الورثة بعشرة دنانير في أول السنة فدفعوا إلى الموصى له دينارا ثم ~~بارت الدار تسع سنين فلم يجدوا من يكتريها أو أكروها بأقل من دينار بعد ذلك ~~أو انهدمت الدار ( قال ) يرجع الموصى له بالدينار على الورثة في تلك ~~الدنانير التي أخذوها من كراء الدار أول سنة فيأخذ منها لكل سنة دينارا حتى ~~يستوفيها لأنها من كراء الدار ولأن كراء الدار لا شيء للورثة منه إلا بعد ~~ما يستوفي الموصى له ديناره وكذلك لو أكروها بعشرة دنانير في السنة فضاعت ~~الدنانير إلا دينارا واحدا كان هذا الدينار للموصى له بالدينار ( قال ) ولو ~~قال أعطوا فلانا من كراء كل سنة دينارا لم يكن له من تلك العشرة التي ~~أكروها تلك السنة إلا دينار واحد فإن بارت الدار بعد ذلك أو PageV15P061 ~~انهدمت لم يكن للموصى له من تلك الدنانير شيء لأنه إنما جعل له الميت من ~~كراء كل سنة دينارا ( قال ) وقد بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حبس علي رجل ~~خمسة أوسق من ثمرة حائطة في كل سنة فمضى للنخل سنتان يصيبها الجوائح لا ~~يرفعون منها شيئا ثم أثمرت في السنة الثالثة فجدوا منها ثمرا كثيرا ( قال ) ~~قال مالك يعطى لما مضى من السنتين لكل سنة خمسة أوسق يبدأ بها على الورثة ~~فإن كانت كفافا أخذها وإن أوصى فقال أعطوه من ms2720 غلة كل سنة خمسة أوسق فمضى ~~للنخل سنتان يصيبها الجوائح لا يرفعون منها شيئا ثم أثمرت في السنة الثالثة ~~( قال ) قال مالك يبدأ على الورثة فيأخذ لسنة واحدة وإن كان كفافا أخذه وإن ~~كان أقل لم يكن له في ثمرة العام الثاني قليل ولا كثير من نقصان العام ~~الأول وإن كان في العام الأول فضل عن خمسة أوسق كان للورثة ولم يكن على ~~الورثة من نقصان العام الثاني شيء مما أخذوا من الفضلة في العام الأول # # | في الرجل يوصي بغلة داره للمساكين # ( قلت ) أرأيت إن أوصى بغلة داره أو بغلة جنانه للمساكين أيجوز هذا في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك نعم # # | في الرجل يوصي بخدمة عبده حياته فيريد أن يبيعه من الورثة بنقد أو بدين # ( قلت ) أرأيت إن أوصى لي بخدمة عبده حياتي أيجوز لي أن أبيع ذلك من ~~الورثة في قول مالك ( قال ) قال مالك من أخدم رجلا عبدا حياته أو حبس عليه ~~مسكنا فإنه يجوز له أن يشتريه منه ولا يجوز لاجنبي أن يشتريه منه ( قال ) ~~إلا أن مالكا قال فإن أكل من صار له ذلك ممن يرجع إليه مثل الورثة أنه جائز ~~له أن يشتريه كما كان لصاحبه ( قال ) ولقد قال لي مالك في الرجل يعرى الرجل ~~العرية ثم يبيع بعد ذلك حائطه أو يبيع ثمرته أنه يجوز لمشتري الثمرة أن ~~يشتريه كما كان يجوز لصاحبه أن PageV15P062 يشتريه ( قلت ) وكذلك هذا في ~~المساكن إذا سكن الرجل حياته في وصيته أو غير وصيته ( قال ) نعم ( قلت ) ~~أرأيت هذا الذي أوصى لرجل بخدمة عبد له أيجوز له أن يبيعه من الورثة بدين ~~في قول مالك ( قال ) لا أرى بذلك بأسا ولا أقوم على حفظه عن مالك ( قلت ) ~~ولا يجوز لي أن أبيع خدمته من أجنبي مثل ما كان يجوز فيما بيني وبين الورثة ~~( قال ) قال مالك لا ينبغي له أن يبيع خدمته من أجنبي لأنه غرر لا يدري كم ~~يعيش إلا أن يوقت وقتا قريبا وليس بالبعيد ( قلت ) وما ms2721 هذا القريب ( قال ) ~~السنة والسنتان والأمر المأمون ولا يكريه إلى الاجل البعيد الذي ليس بمأمون ~~وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أني اكتريت رجلا من رجل عبدا عشر سنين ~~أيجوز هذا في قول مالك قال سألت مالكا عنه فقال ما رأيت أحدا يفعله وما أرى ~~به بأسا ( قلت ) فما فرق ما بين الخدمة التي أوصى بها وهذا الذي ابتدأ ~~إجارة العبد جوزته لهذا ولم تجوزه لذلك الاجل البعيد ( قال ) لأن سيد العبد ~~إذا مات ثبت الكراء لمن تكاراه على الورثة حتى يستكمل سنيه ولان الموصى له ~~بالخدمة إذا مات بطل فضل ما تكارى إليه لأنه يرجع إلى الورثة ولا يجوز من ~~ذلك إلا الأمر المأمون ( قلت ) فلو أوصى لرجل بخدمة عبده عشر سنين فأكراه ~~الموصى له بالخدمة اكراه عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ولا ~~يشبه هذا الموصي له بالخدمة حياته لأن من أوصى بخدمة عبده سنين ثم مات الذي ~~أوصى له بخدمة العبد فورثته يرثون خدمته بقية تلك السنين ( قلت ) أرأيت ~~الذي أوصي له بخدمة العبد حياته فصالح الورثة من خدمته على مال أخذه فمات ~~العبد وبقي المخدم حيا أيرجع عليه الورثة بشيء مما أخذ منهم أم لا ( قال ) ~~لا يرجعون عليه بشيء ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم وهو بيع تام لأنهم ~~إنما أخذوه ليجوز فعلهم فيه فهو كالشراء التام # # | في الرجل يوصى بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل يريد أن يؤاجرها # ( قلت ) أرأيت إن أوصى لي بسكنى داره أيكون لي أن أؤاجرها أم لا ( قال ) ~~نعم PageV15P063 ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك إن أوصى ~~لي بخدمة عبده ( قال ) نعم له أن يؤاجره إلا أن يكون عبدا قال له اخدم ابني ~~ما عاش ثم أنت حر أو اخدم بن أخي أو ابنتي أو ما أشبه هذا ثم أنت حر فيكون ~~من العبيد الذين لا يراد بهم الخدمة وإنما ناحيتهم الحضانة والكفالة فليس ~~له أن يؤاجره لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لعبده اخدم ms2722 ابني أو ابنتي أو ~~بن أخي عشر سنين ثم أنت حر أو يقول اخدمه حتى يحتلم أو حتى تتزوج الجارية ~~ثم أنت حر يقول ذلك لعبده أو لجارية له ثم يموت الذي قيل له اخدمه قبل ~~الاجل ما يصنع بالعبد والوليدة ( قال ) قال مالك إن كان ممن أريد به الخدمة ~~خدم ورثة الميت إلى الاجل الذي جعل له ثم هو حر وإن كان العبد ممن لا يراد ~~به ناحية الخدمة الفراهيته وإنما أريد به ناحية الكفالة والحضانة والقيام ~~عجل له العتق الساعة ولم يؤخره ( قال ) وقال مالك فهذا أمر قد نزل ببلدنا ~~وحكم به وأشرت به قال بن القاسم فانظر فإن كان هؤلاء العبيد في مسألتك من ~~العبيد الذين يراد بهم الخدمة فله أن يؤاجرهم وإن كانوا ممن لا يراد بهم ~~الخدمة وإنما أريد بهم الحضانة فليس له أن يؤاجرهم مثل الذي أخبرتك عن مالك ~~( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة أنه قال في رجل له عبد وله بن فقال لعبده إذا ~~تزوج ابني فلان فأنت حر فبلغ ابنه فتسرى أو قال الابن لا أتزوج أبدا وله ~~مال كثير ( قال ) العبد عتيق وذلك لأنه لم يكن لأبيه فيما اشترط لابنه حاجة ~~طلبها لابنه إلى العبد في تزوجه ولكن أراد أن يبلغ أشده وأن يستعين بالعبد ~~فيما دون ذلك من السنين في حاجاته # # | في الرجل يوصي للرجل بثمرة حائطه حياته فيصالحه الورثة من وصيته على ~~مال # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى لرجل بثمرة حائطه في حياته فمات الموصى ~~والثلث يحمل الحائط فصالح الورثة الموصى له بثمرة الحائط على مال دفعوه ~~إليه وأخرجوه من وصيته في الثمرة ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يسكن ~~الرجل داره حياته فيريد PageV15P064 بعد ذلك أن يبتاع السكنى منه ( قال ) ~~قال مالك لا بأس بذلك فكذلك مسألتك وأرى لصاحب النخل أن يشتريها ولورثته ~~لأن الأصل لهم وإنما شراؤهم ثمرة النخل ما لم يثمر الخل كشرائهم السكن التي ~~أسكن في الغرر سواء فلا أرى به بأسا لأن ms2723 كل من حبس على رجل حائطا حياته أو ~~دارا حياته فأراد أن يشتريهما جميعا لم يكن بذلك بأس فهذا يدلك على مسألتك ~~لأنه لا بأس بها لمن تصير الدار إليه قال بن وهب وبن نافع وقال عبد العزيز ~~بن أبي سلمة في الدار مثله قال سحنون والرواة كلهم في الدار على ذلك لا ~~أعلم بينهم فيه اختلافا # # | في الرجل يوصى بجنانه لرجل فيثمر الحائط قبل موت الموصى أو بعد موته # ( قلت ) أرأيت رجلا أوصى بجنانه لرجل في مرضه فأثمر الحائط قبل موت ~~الموصي بسنة أو سنتين فمات الموصي والثلث يحمل الحائط وما أثمر في تلك ~~السنين لمن تكون تلك الثمرة التي أثمرت الخل بعد الوصية وقبل موت الموصي في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك في رجل أوصى بخادمة لرجل فولدت قبل موت الموصي ~~أن ولدها للورثة وليس للموصى له في ولدها شيء ( قال ) وقال مالك ولو أوصى ~~بعتقها بعد موته ثم ولدت قبل موته فولدها رقيق فهذا يدلك على أن الثمرة ~~التي أثمرت النخل قبل موت الموصي أنها لا تكون للموصي له بالحائط وكذلك إذا ~~أبرت النخل أو ألقحت الشجر قبل موت الموصي ( قلت ) أرأيت ما أثمر الحائط ~~قبل أن يقتسموا أو يجمعوا المال ثم جمعوا المال فحمل الثلث الحائط لمن تكون ~~الثمرة قال بن القاسم في الرجل يدبر عبده ثم يموت فيوقف مال المدبر حتى ~~يجمع مال الميت فيكتسب المدبر مالا قبل أن يجمع مال الميت فإن مال المدبر ~~الذي مات السيد عنه وهو في يديه يقوم في ثلث مال الميت ولا يقوم في ثلث ~~الميت ما أفاد من مال كسبه بعد موت السيد ويكون ذلك موقوفا فإن حمله الثلث ~~بماله الذي مات السيد وهو في يديه كان ما كسب أو أفاد للمدبر وللعبد الموصى ~~بعتقه وللموصى له بالعبد ان كان أوصى به PageV15P065 لأحد ( قال ) وليس له ~~أن يبيع ولا يشتري فإن فعل فربح مالا في ماله الذي تركه سيده في يديه بعد ~~موت سيده من سلع اشتراها كان ms2724 ذلك الربح بمنزلة المال الذي مات السيد عنه ~~وهو في يديه يقوم به مع رقبته والربح ها هنا خلاف للفوائد وللكسب ( قال ) ~~وإن أعتقه في مرضه بتلا ولا مال للعبد فوقف العبد لما يخاف من تلف المال ~~فأفاد مالا ( قال ) فلا يدخل ما أفاد العبد بعد العتق قبل موت سيده ولا ~~بعده في شيء من ثلثه وكان فيما أفاد بعد عتقه بتلا بمنزلة من أوصى له ~~بالعتق بعد موت سيده ويجري مجراه فيما كان في يديه وما أفاد ( قال ) وإن ~~استحدث المريض الذي أعتق بتلا دينا كان ما استحدث من الدين مضرا بالعبد ~~ويلحقه لان ما استحدث من الدين بمنزلة ما تلف من المال ولأنه كان لا يمنع ~~من البيع والشراء ( قال ) والثمرة إذا ما أثمرت بعد موت الموصي فهي للموصى ~~له إذا خرجت النخل من الثلث ولا تقوم الثمرة مع الاصل لأنها ليست بولادة ~~فتقوم معها وإنما تقوم مع الأصل بعد موت الموصي الولادة وما أشبهها والثمرة ~~ها هنا بمنزلة الخراج والغلة وهو رأيي قال سحنون وقد قال لنا غير هذا القول ~~وهو قول أكثر الرواة إن ما اجتمع في يدي المدبر بعد موت سيده من تجارة في ~~حال الوقف لاجتماع المال مال السيد من كسبه أو في مال ان كان له قبل موت ~~سيده من تجارة فيه أو من عمل يديه أو من فوائد طلعت له من الهبات وغيرها ~~إلا ما جنى به عليه فأخذ له أرشا فإن ذلك مال لسيده الميت فجميع ما صار في ~~يد المدبر مما وصفت لك يقوم مع رقبته وهو كماله الذي مات سيده عنه وهو في ~~يديه فإن خرجت الرقبة به من الثلث خرج حرا وكان المال له وإن لم تخرج فما ~~خرج منه ان خرج نصفه عتق نصفه وبقي المال في يديه موقوفا لأنه صار له شرك ~~في نفسه فالعبد الموصي بعتقه بعد الموت أو ما أعتق بتلا في مرضه والعبد ~~الموصي به لرجل والنخل الموصي بها مثل ما وصفت لك ms2725 في المدبر ان خرجت النخل ~~وثمرها الموقوف والعبد الموصي به لرجل وكسبه الموقوف فإنه يقوم مع رقبته ~~وتقوم الثمرة مع رقاب النخل فإن خرج جميع ذلك من الثلث كان لمن أوصي له به ~~وإن PageV15P066 خرج نصف ذلك فللموصى له به نصف ذلك فللموصى له به نصف ~~النخل والثمرة وللموصى له بالعبد نصف العبد ويبقى المال موقوفا في يد العبد ~~للشرك الذي في العبد بين الورثة والموصى له بالعبد فخذ هذا الباب على هذا ~~ان شاء الله تعالى وهو أعدل أقاويل أصحابنا # # | في الرجل يوصى للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي تفرقتها ويوصى ~~إن أراد وارثه ردها فهي للمساكين # ( قلت ) أرأيت ان قال غلة داري في المساكين صدقة وأنا أفرقها عليهم وهي ~~في يدي حتى أموت وهو صحيح سوي يوم قال هذا القول وقال فإن أراد أحد من ~~ورثتي من بعدي أن يردها فهي وصية من ثلثي تباع فيعطي للمساكين ثمنها ( قال ~~) ذلك نافذ ولو قال هي على بعض ورثتي ألى أنا قسمتها فإن مت فرد ذلك ورثتي ~~بيعت وتصدق بثمنها على المساكين لم ينفذ وكانت ميراثا للورثة وذلك أن بعض ~~من أثق به من أهل العلم سئل عن الرجل يوصي فيقول غلامي هذا لفلان ابني وله ~~ولد غيره فإن لم ينفذوا ذلك له فهو حر فلم ينفذوه فلا حرية له وهو ميراث ~~ولو قال هو حر أو في سبيل الله إلا أن يشاء ورثتي أن ينفذوه لابني كان ذلك ~~كما أوصى إلا أن ينفذوه لابنه فاشتراط الصحيح مثل هذا ما أقره في يديه ~~لورثته مثله ويشترط عليهم ان لم ينفذوه فهو في سبيل الله فلا يجوز وما ~~اشترط للمساكين فإن هم لم ينفذوه فهو في وجه من وجوه الخير فهي جائزة وهي ~~وصية ( قال ) ولقد قال مالك في رجل أوصى لوارث بثلث ماله أو بشيء من ماله ~~وقال ان لم يجز الورثة ذلك فهو في سبيل الله ( قال ) مالك فهذا الضرر فلا ~~يجوز ذلك للوارث ولا في سبيل ms2726 الله ويرد ذلك إلى الورثة ( قال ) وقال مالك ~~ومن قال داري أو فرسي في سبيل الله إلا أن يشاء ورثتي أن يدفعوا ذلك لابني ~~فلان فإن ذلك جائز ينفذ في سبيل الله إن لم ينفذوه للابن وليس لهم أن يردوه ~~PageV15P067 # | في الرجل يوصي للرجل بالوصيتين إحداهما بعد الأخرى # ( قلت ) أرأيت إن أوصى فقال لفلان ثلاثون دينارا ثم قال ثلث مالي لفلان ~~لذلك الرجل بعينه أيضرب بالثلث وبالثلاثين مع أهل الوصايا في قول مالك أم ~~لا ( قال ) يضرب بالأكثر عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لفلان دار من دوري ~~ثم قال بعد ذلك لفلان ذلك الرجل بعينه من دوري عشرة دور وللميت عشرون دارا ~~( قال ) سمعت مالكا وسئل عن رجل قال لفلان من أرضي مبذر عشرين مذيا في ~~وصيته ( قال ) ينظركم الأرض كلها مبذركم هي فإن كانت مبذر مائتي مدى قسمت ~~فأعطى الموصى له عشر ذلك يضرب له بالسهم فإن وقعت وصيته وكانت مبذر خمسة ~~أمداء لكرم الأرض وارتفاعها أو وقع في ذلك مبذر أربعين مديا لرداء الأرض ~~كان ذلك له ( قال ) فالدور عندي بهذه المنزلة وهذا كله إذا حمل الثلث ~~الوصية فإن لم يحمل الثلث فمقدار ما حمل بحال ما وصفت لك وإن لم يحمل الثلث ~~ذلك فأجازت الورثة كان ذلك جائزا بحال ما وصفت لك ( قلت ) وإن كانت الدور ~~في بلدان شتى ( قال ) نعم وإن كانت في بلدان شتى يعطى عشر كل ناحية قال بن ~~القاسم قلت لمالك فإن أوصي له في الأولى بعدة دنانير ثم أوصي لذلك الرجل ~~بعينه بعدة دنانير هي أقل من الأولى ( قال ) قال مالك يؤخذ له بالذي هو ~~أكثر ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال وإن أوصى له في الوصية الآخرة بغير ~~الدنانير جازة جميعا قال وقال لي مالك وإن أوصي له في الاولى بدنانير هي ~~أكثر من الآخرة أخذ له بالأكثر من ذلك ولا يجمعان له إذا كانت دنانير عليها ~~قال بن القاسم قال مالك ويؤخذ له بالاكثر كانت من الأولى أو من ms2727 الآخرة كلها ~~( قلت ) فإن كانت دراهم أو حنطة شعيرا أو صنفا من الأصناف مما يكال أو يوزن ~~فقال لفلان وصية في مالي عشرة أرادب حنطة ثم قال لفلان ذلك الرجل بعينه مرة ~~أخرى في مالي وصية خمسة عشر أردبا من حنطة ( قال ) هذه بمنزلة الدنانير ( ~~قلت ) فإن قال لفلان من غنمي عشر شياه وصية ثم قال لفلان ذلك الرجل بعينه ~~مرة أخرى في غنمي عشرون شاة PageV15P068 أكنت تجعل هذه بمنزلة الدنانير ( ~~قال ) نعم أجعلها بمنزلة الدنانير كما أخبرتك في الدنانير عن مالك وأنظر ~~إلى عدة الغنم فإن كانت مائة أعطيته خمسها بالسهم فإن وقع له في سهمه ~~ثلاثون أو عشرون أو عشرة لم يكن له غيرها وكذلك فسر لي مالك في الذي يقول ~~لفلان عشرون شاة من غنمي وهي مائة شاة إن له خمسها يقسم له بالسهام يدخل في ~~ذلك الخمس ما دخل منها ( قلت ) أرأيت إن قال لفلان عبدان من عبيدي ثم قال ~~بعد ذلك لفلان ذلك الرجل بعينه عشرة أعبد من عبيدي ( قال ) أجعلها وصية ~~واحدة وآخذ له بالأكثر بمنزلة العين ( قال ) وإنما الوصيتان إذا اجتمعتا من ~~نوع واحد مثل وصية واحدة آخذ للموصي له بالاكثر كانت وصية الميت الآخرة هي ~~الأكثر أو الأولى فهو سواء ويعطى الموصى له الاكثر ولا يجتمعان له جميعا ~~لأن مالكا قال في الدنانير يعطى الذي هو أكثر فعلى هذا رأيت ذلك # # | في الرجل يوصى للرجل بالوصية ثم يوصي بها لرجل آخر # ( قلت ) أرأيت إن قال داري لفلان ثم قال بعد ذلك داري لفلان لرجل آخر ~~والدار التي أوصي بها هي دار واحدة أيكون قوله الآخر نقضا لقوله الأول إذا ~~قال داري أو دابتي أو ثوبي لفلان ثم قال بعد ذلك لدابته تلك بعينها دابتي ~~لفلان أو قال في ثوبه ذلك ثوبي لفلان يريد رجلا آخر أتكون وصيته الآخرة ~~نقضا لوصيته الأولى في قول مالك ( قال ) الذي سمعت من قول مالك وبلغني عنه ~~أنه بينهما نصفين # ومما يبين لك قول مالك هذا إن ms2728 الذي يقول ثلثي لفلان ثم يقول بعد ذلك جميع ~~مالي لفلان أنهما يتحاصان في الثلث على أربعة أجزاء فهذا يدلك على مسئلتك ~~ألا ترى أنه حين قال ثلث مالي لفلان ثم قال بعد ذلك جميع مالي لفلان لم يكن ~~قوله هذا مالي لفلان نقضا للوصية الأولى حين قال ثلث مالي لفلان ( قلت ) ~~وإذا أوصى بثلث ثلاث دور له فاستحق منها داران أو أوصى بثلث داره فاستحق ~~منها الثلثان ( قال ) لا ينظر إلى ما استحق وإنما يكون للموصى له ثلث ما ~~بقي وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل العبد الذي أوصيت به لفلان ~~هو وصية لفلان لرجل PageV15P069 آخر ( قال ) قال لي مالك إذا كان في الوصية ~~الآخرة ما ينقض الأولى فإن الآخرة تنقض الأولى فأرى هذا نقضا للوصية الاولى ~~( قلت ) وكذلك إن قال عبدي فلان هذا إن مت من مرضي هذا فهو حر ثم أوصى بذلك ~~العبد لرجل أتراه قد نقض ما كان جعل له من العتق ( قال ) إذا قال عبدي فلان ~~حر هذا هو ثم قال بعد ذلك هو لفلان فأراه ناقضا لوصيته وأراه كله لفلان ~~وإذا قال عبدي لفلان ثم قال بعد ذلك هو حر فإنه أيضا يكون حرا ولا يكون ~~لفلان الموصى له به فيه قليل ولا كثير ولا يشبه هذا الذي أوصى به لرجل ثم ~~يوصى به بعد ذلك لآخر لان تلك عطية يجوز أن يشتركا فيها وهذا عتق لا يشترك ~~فيه فهذا رأيي ( سحنون ) عن بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن ~~عمرو بن دينار أنه قال في رجل حضره سفر فكتب وصيته فلما حضره الموت كتب ~~وصية أخرى وهو في سفره ذلك ( قال ) كلتاهما جائزة إن لم يكن نقض في الآخرة ~~من الأولى شيئا ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل ~~اشتكى وقد كان أوصى في حياته بوصية ان حدث به حدث الموت فصح من ذلك المرض ~~فمكث بعد ذلك سنين ثم ms2729 حضرته الوفاة فأوصى بوصايا أخر أعتق فيها ( قال ) إن ~~كان علم بوصيته الاولى فأقرها فإن ما كان في الوصية الآخرة من شيء ينقض ما ~~كان في الاولى فإن الآخرة أولى بذلك وما كان في الأولى من شيء لم يغيره في ~~الوصية الآخرة فإنهما ينفذان جميعا على نحو ذلك ( بن وهب ) عن عبد الجبار ~~عن ربيعة أنه قال في الرجل يوصي بوصية بعد وصيته الأولى أن الآخرة تجوز مع ~~الأولى ان لم يكن في الآخرة نقض لما في الأولى قال بن وهب وقال مالك مثله # # | في الرجل يوصي للرجل بمثل نصيب أحد بنيه # ( قلت ) أرأيت إن أوصى رجل لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وله ثلاثة بنين ( قال ~~) سمعت مالكا وسئل عن رجل يقول عند موته لفلان مثل نصيب أحد ورثتي ويترك ~~رجالا ونساء ( قال ) قال مالك أرى أن يقسم ماله على عدة من ترك من الورثة ~~الرجال PageV15P070 والنساء لا فضل بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ثم يؤخذ ~~حظ واحد منهم ثم يدفع إلى الذي أوصى له به ثم يرجع من بقي من الورثة ~~فيجمعون ما ترك لميت بعد الذي أخذ الموصى له فيقتسمون ذلك على فرائض الله ~~عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين ( قال ) فأرى أن يكون للموصى له الثلث في ~~مسألتك وهو رأيي # # | في الرجل يوصي لغني وفقير # ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما غني والآخر فقير ( ~~قال ) الثلث بينهما نصفين # # | في الرجل يوصي لولد ولده فيموت بعضهم ويولد لبعضهم # ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث مالي لولد ولدي ( قال ) قال مالك ذلك جائز إذا ~~كانوا غير ورثته ( قلت ) أرأيت إن مات بعد موت الموصي من ولد ولده بعضهم ~~وولد غيرهم وذلك قبل أن يجمعوا المال ويقسم ( قال ) قال مالك في رجل أوصي ~~لأخواله وأولادهم أو لمواليه بثلثه فمات منهم بعد موته نفر وولد لآخرين ~~منهم وذلك قبل القسمة ( قال ) قال مالك إنما يكون الثلث على من أدرك القسم ~~منهم ولا يلتفت إلى من مات منهم بعد موت ms2730 الموصي قبل أن يقسم المال قال مالك ~~لا شيء لأولئك فمسألتك مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن قال رجل ثلث مالي لهؤلاء ~~النفر وهم عشرة رجال فمات أحدهم بعد موت الموصي قبل قسمة المال ( قال ) أرى ~~أن نصيب هذا الميت لورثته ( قلت ) فما فرق بين هذا وبين الأول ( قال ) لأن ~~الأول إنما قال لولد ولدي أو لأخوالي وأولادهم أو لبني عمي أو لبني فلان ~~فهذا لم يسم قوما بأعيانهم ولم يخصصهم فإنما يقسم هذا على من أدرك القسم ~~ومن لم يدرك القسم فلا حق له وأما إذا ذكر قوما بأعيانهم فمن مات منهم بعد ~~موت الموصي فورثته يرثون ما كان أوصى له به الموصي PageV15P071 # | في الرجل يوصي لولد رجل # ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث مالي لولد فلان وولد فلان ذلك الرجل عشرة ذكور ~~وإناث ( قال ) الذي سمعت من مالك أنه إذا أوصى بحبس داره أو ثمرة حائطه على ~~ولد رجل أو على ولد ولده أو على بني فلان فإنه يؤثر به أهل الحاجة منهم في ~~السكنى والغلة وأما الوصايا فإني لا أقوم على حفظ قول مالك فيها الساعة إلا ~~أني أراها بينهم بالسوية قال سحنون وهذه المسألة أحسن من المسألة التي قال ~~في الذي يوصي لأخواله وأولادهم قال سحنون وقد روى بن وهب في الأخوال مثل ~~رواية بن القاسم إلا أن قول بن القاسم في هذه المسألة أحسن قال سحنون وكذلك ~~يقول غيره وليست وصية الرجل لولد رجل أو لأخواله بمال يكون لهم ناجزا ~~يقتسمونه بينهم بمنزلة وصيته لولد رجل أو لأخواله بغلة نخل يقسم عليهم ~~محبسة عليهم موقوفة لأن معنى الحبس إنما قسمته إذا حضرت الغلة كل عام فإنما ~~أريد بذلك مجهول قوم وإذا أوصي بشيء يقسم ناجزا يؤخذ مكانه فكان ولد الرجل ~~معروفين لقلتهم وأنه يحاط بهم أو لأخواله فكانوا كذلك فكأنه أوصي لقوم ~~مسمين بأعيانهم وإذا كانت الوصية لقوم مسمين على قوم مجهولين لا يعرف عددهم ~~لكثرتهم مثل قوله على بني زهرة أو على بني تميم فإن هذه ms2731 الوصية لم يرد بها ~~قوما بأعيانهم لأن ذلك مما لا يحصى ولا يعرف وإنما ذلك بمنزلة وصيته ~~للمساكين فإنما يكون ذلك لمن حضر القسم لأنه حين أوصي لبني زهرة أو لبني ~~تميم أو للمساكين قد علم أنه لم يرد أن يعمهم وقد أراد أن ينفذ وصيته فيكون ~~على من حضر ( قلت ) أرأيت إن أوصي رجل فقال ثلث مالي لولد فلان وليس لفلان ~~يومئذ ولد وهو يعلم بذلك أو لا يعلم ( قال ) قال مالك من حبس دارا على قوم ~~حبس صدقة فمات من حبسها عليه رجعت إلى أقرب الناس من المحبسين عصبة كانوا ~~أو بنات أو غير ذلك حبسا عليهم فإن كان حيا فإنما يرجع الحبس إلى غيره ولا ~~يرجع إليه ( قلت ) فإن لم يكن له قرابة إلا امرأة واحدة ( قال ) ترجع الدار ~~إليها أو إلى عصبة الرجل ويؤثر أهل الحاجة ولا يرجع PageV15P072 إلى الذي ~~حبس وإن كان حيا فأرى هذا حين مات ولده أن يرجع إلى قرابته حبسا في أيديهم ~~لأنها قد حيزت ( قال ) وأما الوصية بثلث ماله فأراها جائزة لولد فلان ~~ذكورهم وإناثهم فهما سواء وينتظر بها حتى ينظر أيولد لفلان أم لا يولد له ~~إذا أوصى وهو يعلم بذلك أنه لا ولد له فإن أوصى وهو لا يعلم بأنه لا ولد له ~~فإن الوصية باطل لأن مالكا قال في رجل أوصى بثلثه لرجل فإذا الرجل الموصى ~~له قد مات قبل الوصية ( قال ) قال مالك إن كان علم بموته حين أوصى فهي ~~للميت يقضى بها دينه ويرثها ورثته وإن لم يكن عليه دين وإن كان لم يعلم ~~الموصى بموته فلا وصية له ولا لورثته ولا لأهل دينه فأرى مسئلتك مثل هذا ( ~~قلت ) وسواء عندك إن كان أوصى لهذا الرجل ثم مات بعد ما أوصى له أو أوصى له ~~وهو ميت ( قال ) إذا أوصى له وهو حي ثم مات الموصى له قبل موت الموصى فقد ~~بطلت وصيته كذلك قال لي مالك وإن علم الموصى بموته فوصيته باطل ( قال ) ~~وقال لي ms2732 مالك ويحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا إذا لم يحمل الثلث وصاياهم ~~ويكون ذلك لهم دون أهل الوصايا قال سحنون وقد قال مالك إذا علم الموصى بموت ~~الموصى له فوصيته باطل ولا يحاص به أهل الوصايا ( سحنون ) وعلى هذا القول ~~أكثر الرواة وإنما يحاص أهل الوصايا الورثة لوصية الموصى له إذا مات الموصى ~~له قبل موت الموصى والموصى لا يعلم بموته لأن الموصى مات وقد أدخله على أهل ~~الوصايا فمات الموصى والأمر عنده إن وصيته لمن أوصي له جائزة فلما بطلت ~~بموت الموصى له قبل موت الموصى رجع ما كان له إلى الميت ووقف الورثة موقفه ~~ودخلوا مدخله يحاصون أهل الوصايا بوصيته لأنه كذلك كان يحاصهم بوصيته ( بن ~~وهب ) عن بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة القرشي عن بن شهاب أنه قال في رجل أوصى ~~لرجل بوصية فتوفي الموصى له قبل الموصى قال يرجع إلى الموصى لأن الموصى له ~~لم يستوجبها ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة مثله أنه لا شيء له ~~إذا علم أنه مات قبله ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ~~ليس للميت قبل أن يقبض وصيته شيء PageV15P073 # | في رجل أوصى لبني رجل # ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث مالي لبني تميم أو ثلث مالي لقيس أتبطل وصيته ~~أم تجيزها في قول مالك ( قال ) هي جائزة عند مالك ( قلت ) فلمن يعطيها ( ~~قال ) على قدر الاجتهاد لانا نعلم أنه لم يرد أن يعم قيسا كلهم ( قال ) ~~ولقد نزلت بالمدينة أن رجلا أوصى لخولان بوصية فأجازها مالك ولم ير مالك ~~للموالي فيها شيئا # # | في الرجل يوصى لموالي رجل # ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث مالي لموالي فلان فمات بعضهم قبل أن يقسم المال ~~وأعتق فلان آخرين أو مات بعضهم وولد لبعضهم أولاد وذلك قبل القسمة ( قال ) ~~هذا عندي بمنزلة ما وصفت لك في ولد الولد أراه لمن أدرك القسمة منهم قال ~~سحنون وقد بينا هذا الاصل ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث مالي لموالي ms2733 فلان ~~ولفلان ذلك الرجل موال من العرب أنعموا عليه وله موال هو أعم عليهم ( قال ) ~~لم أسمع من مالك فيه شيئا ولم أسمع أن مالكا قال في شيء من مسائله أو جوابه ~~أنه يكون لمواليه الذين أنعموا عليه شيء وإنما محمل هذا الكلام على مواليه ~~الذين هم أسفل # # | في الرجل يوصى لقوم فيموت بعضهم # ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث مالي لفلان وفلان فمات أحدهما قبل موت الموصي ( ~~قال ) لفلان الباقي نصف الثلث وترجع وصية الميت إلى الورثة ( قلت ) أرأيت ~~إن قال لفلان عشرة دراهم من مالي ولفلان أيضا عشرة دراهم من مالي والثلث ~~إنما هو عشرة دراهم فمات أحدهما قبل موت الموصى ( قال ) قد اختلف قول مالك ~~فيها كان أول زمانه يقول إن علم بموته أسلمت العشرة إلى الباقي منهما وإن ~~لم يعلم بموته حاص الورثة بها هذا الباقي فيكون للباقي خمسة دراهم ( سحنون ~~) وهذه الرواية التي عليها أكثر الرواة قال بن القاسم ثم كلماه فيها بعد ~~ذلك بزمان فقال أرى أن تسلم العشرة إلى الباقي علم بموته أو لم يعلم ثم ~~سألته بعد ذلك بسنين أيضا في آخر زمانه PageV15P074 فقال أرى أن يحاص بها ~~الورثة علم الموصى بموته أو لم يعلم قال بن القاسم وقد ذكر بن دينار أن ~~قوله هذا الآخر هو الذي يعرف من قوله قديما فهذه ثلاثة وجوه قد أخبرتك بها ~~أنه قالها وكل قد حفظناه عنه وأنا أرى أن الورثة يحاصون بها علم الميت بموت ~~الموصى له أو لم يعلم وهو قوله الآخر ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث مالي لفلان ~~وثلثا مالي لفلان فمات أحدهما قبل الموصى ( قال ) هذا عندي مثل ما وصفت لك ~~من الوصية في العشرة لهذا والعشرة لهذا فإن كان الذي مات منهما صاحب الثلث ~~كان للباقي منهما ثلثا الثلث في قول مالك الآخر وفي قوله الأول ان علم وإن ~~لم يعلم فذلك مختلف بحال ما وصفت لك فقس عليه وفي قوله الأوسط يسلم إليه ~~جميع الثلث أيهما مات منهما أسلم إلى ms2734 الباقي جميع الثلث فعلى هذا فقس جميع ~~ما يرد عليك من هذه الأقاويل والذي آخذ به أنه ليس له إلا ثلثا الثلث ~~ويحاصه الورثة به علم أو لم يعلم ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث مالي لفلان ~~وفلان فمات الموصى ثم مات أحد الرجلين الموصى لهما قبل قسمة المال ( قال ) ~~قال مالك نصيب الميت لورثته # # | في إجازة الورثة للموصى أكثر من الثلث # ( قلت ) أرأيت إن أوصي في مرضه بأكثر من الثلث فأجازت الورثة ذلك من غير ~~أن يطلب إليهم الميت ذلك أو طلب إليهم فأجازوا ذلك فلما مات رجعوا عن ذلك ~~وقالوا لا نجيز ( قال ) قال مالك إذا استأذنهم فكل وارث بائن عن الميت مثل ~~الولد الذي قد بان عن أبيه أو أخ أو بن عم الذين ليسوا في عياله فإنه ليس ~~لهؤلاء أن يرجعوا وأما امرأته وبناته اللائي لم يبن منه وكل بن في عياله ~~وإن كان قد احتلم فإن أولئك إن رجعوا فيما أذنوا له كان ذلك لهم ( قال ) ~~وقد قال لي مالك في الذي يستأذن في مرضه أرى ذلك غير جائز على الولد ~~والمرأة الذين لم يبينوا عنه ( قال ) وكل من كان يرثه مثل الاخوة الذين هم ~~في عياله أو بني العم ويحتاجون إليه وهم يخافون ان هم منعوه إن صح أن يكون ~~ذلك ضررا بهم في رفقه بهم كما يخاف على المرأة والابن الذي قد احتلم وهم في ~~عياله وأرى أن إجازتهم ذلك خوف منه ليقطع PageV15P075 منفعته عنهم ولضعفهم ~~ان صح فلم ير مالك إجازة هؤلاء إجازة وكذلك كل من كان ممن يرثه ممن هو في ~~الحاجة إليه مثل الولد ( قلت ) أرأيت ابنته البكر وابنه السفيه أيجوز ما ~~أذنوا للوالد قبل موته وإن لم يرجعوا بعد موته ( قال ) قال مالك لا تجوز ~~عطية البكر فأرى عطيتها ها هنا لا تجوز وكذلك السفيه ( قلت ) ولم لا يكون ~~للابن الذي هو بائن عن أبيه مستغن عنه أن يرجع فيما أجاز من وصية والده وهو ~~لا يملك المال يوم أجاز ms2735 ( قال ) قال مالك لو جاز ذلك لهم لكانوا قد منعوا ~~الميت أن يوصى بثلثه لأنه كف عن ذلك للذي أجازوا ( سحنون ) ولأن المال قد ~~حجر عن المريض لمكان ورثته ( قلت ) فالذين في حجره من ولده الذكور الذين قد ~~بلغوا وليسوا بسفهاء وامرأته لم قال لهم أن يرجعوا ( قال ) لأنهم في عياله ~~وليس إجازتهم ذلك بإجازة لموضع أنهم يخشون إن لم يجيزوا اعتداءه عليهم إن ~~صح من مرضه ذلك فلذلك كان لهم ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت المرأة والابن الذي ~~ليس بسفيه وقد بلغ إلا أنه في عيال الأب أرأيت ما أجازوا في حياة صاحبهم ~~أليس ذلك جائزا ما لم يرجعوا فيه بعد موته قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~أكثر من أنه قال لهم أن يرجعوا في ذلك وأرى أن أنفذوا ذلك ورضوا به بعد ~~موته لم يكن لهم أن يرجعوا وكان ذلك جائزا عليهم إذا كانت حالهم مرضية ( بن ~~وهب ) وأخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال في ورثة أذنوا للموصى بعد أن أوصي ~~بالثلث بعتق عبد فأذنوا فأعتقه ثم نزع بعضهم ( قال ) ليس للوارث بعد أن ~~يأذن أن يرجع ( بن وهب ) قال أخبرني الخليل بن مرة عن قتادة عن الحسن مثله ~~( وقال ) عطاء بن أبي رباح ذلك جائز إن أذنوا ( بن وهب ) عن عبد الجبار عن ~~ربيعة مثله # # | إجازة الوارث المديان للموصى بأكثر من الثلث # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى بماله كله وليس له إلا وارث واحد والوارث ~~مديان فأجاز الوصية فقام عليه غرماؤه فقالوا ليس لك أن تجيز وصية والدك ~~وإنما يجوز من ذلك الثلث ونحن أولى بالثلثين لأنه قد صارت إجازتك إنما هي ~~هبة منك PageV15P076 فنحن أولى بذلك وليس لك أن تهب هبة حتى نستوفي حقنا ( ~~قال ) ذلك لهم في رأيي ويرد إليهم الثلثين فيقبضونه من حقهم # # | في إقرار الوارث المديان بوصية لرجل أو بدين على أبيه # ( قلت ) أرأيت إن هلك والده وعلى الابن دين يغترق جميع ما ورث عن أبيه ~~فأقر الابن ان والده ms2736 كان أوصى لهذا الرجل بثلث ماله وكذبه غرماؤه وقالوا لم ~~يوص والدك لهذا بشيء ( قال ) ان كان اقراره قبل أن يقام عليه بالدين جاز ~~ذلك وإن كان اقراره بعد ما قاموا عليه لم يجز لأن مالكا قال لي في الرجل ~~يكون عليه الدين فيقر لرجل بدين عليه ( قال ) ان كان اقراره قبل أن يقام ~~عليه جاز ذلك وكان من أقر له يحاص الغرماء وإن كان إقراره بعد ما قاموا ~~عليه فلا يجوز ذلك إلا ببينة فكذلك ما أقر به الوارث ولا يتهم لأنه لو أقر ~~به على نفسه جاز وكذلك لو هلك والده فقال هذه ودائع عند أبي أو أقر لرجل ~~بدين على أبيه وكذبه غرماؤه ( قال ) إن كان من أقر له حاضرا حلف وكان القول ~~قوله إذا كان إقراره قبل أن يقام عليه فإن كان اقراره بعد أن يقام عليه لم ~~يقبل قوله إلا ببينة وذلك أن مالكا سئل عن الرجل يشهد للرجل في الشيء في ~~يده فيقول ان فلانا تصدق به على فلان ووضعه على يدي وينكر الذي هو له ( قال ~~) ان كان المشهود له حاضرا حلف مع شاهده وكان له وإن كان غائبا لم يقبل ~~قوله لأنه يتهم أن يكون إنما أقر به لاقراره في يده # # | في الرجل يوصي للرجل بوصية فيقتل الموصى له الموصى عمدا # ( قلت ) أرأيت إن أوصى رجل لرجل بوصية فقتل الموصى له الموصى عمدا أتبطل ~~وصيته أم لا ( قال ) أراها تبطل ولا شيء له من الوصية ( قلت ) أرأيت إن ~~قتلني رجل خطأ فأوصيت له بعد ما ضربني بثلث مالي أو أوصيت له بدابتي أو ~~ببعض متاعي والثلث يحمل ذلك ( قال ) قال مالك ذلك جائز ( قلت ) لم أليس قد ~~قلت لا وصية له لأنه يتهم أن يكون طلب تعجيل ذلك ( قال ) إن كان قتله خطأ ~~جعلت PageV15P077 الوصية في ثلث المال غير الدية ولا تدخل وصيته في الدية ~~ألا ترى أن الوارث لو قتله خطأ ورث من المال ولم يرث من الدية فكذلك هذا # # | في ms2737 الرجل يوصي بدار لرجل والثلث يحمل فقالت الورثة لا نجيز ونعطيه ثلث ~~الميت # ( قلت ) أرأيت لو أوصى بداره لرجل والثلث يحمل ذلك فقالت الورثة لا نعطيه ~~الدار ولكنا نعطيه ثلث مال الميت حيث كان ( قال ) ليس ذلك للورثة وله أن ~~يأخذ الدار إذا كان الثلث يحمل الوصية وهذا قول مالك ألا ترى أن الدار لو ~~غرقت حتى صارت بحرا بطلت وصية الموصى فهذا يدلك على أنه أولى بها # PageV15P078 # | كتاب الهبات # # | تغيير الهبة # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل هبة على أن ~~يعوضه فتغيرت الهبة في يد الموهوب له بزيادة بدن أو نقصان بدن قبل أن يعوضه ~~فأراد هذا الموهوب له أن لا يعوضه وأن يرد الهبة ( قال ) قال مالك ليس ذلك ~~له وتلزم الموهوب له قيمتها ( قلت ) فإن حالت أسواقها ( قال ) لا أدري ما ~~يقول مالك في حوالة أسواقها ولا أرى له شيئا إلا هبته إلا أن تفوت في بدنها ~~بنماء أو نقصان PageV15P079 # | في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل حنطة فعوضه منها بعد ذلك حنطة أو تمرا ~~أو شيئا مما يؤكل أو يشرب أو مما يكال أو يوزن ( قال ) لا خير في ذلك لأن ~~مالكا قال في الهبة إذا كانت حليا فلا يعوضه منها إلا عرضا فهذا يدلك على ~~أن مالكا لا يجيز في عوض الطعام طعاما ( قلت ) فإن عوضه قبل أن يتفرقا ( ~~قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) لم ( قال ) لأن الهبة على العوض إنما هي بيع من ~~البيوع عند مالك إلا أن يعوضه مثل طعامه في صفته وجودته وكيله فلا بأس بذلك ~~( قلت ) أرأيت إن وهب لرجل أثوابا فسطاطية فعوضه منها بعد ذلك أثوابا ~~فسطاطية أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال بن القاسم لا يجوز هذا عند مالك ~~إذا كانت أكثر منها لأن الهبة على العوض بيع # # | في الرجل يهب دارا فيعوض منها دينا على رجل فيقبل ذلك # ( قلت ) أرأيت إن وهبت ms2738 لرجل هبة دارا أو غير ذلك فعوضني من الهبة دينا له ~~على رجل وقبلت ذلك أو عوضني خدمة غلامه سنين أو سكنى دار له أخرى سنين ~~أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك في الخدمة والسكنى لأن ~~هذا من وجه الدين بالدين ألا ترى أن الموهوب له وجبت عليه القيمة فلما ~~فسخها في سكنى دار أو في خدمة غلام لم يجز لأنه إذا فسخها في سكنى دار أو ~~في خدمة عبد لم يقدر على أن يقبض ذلك مكانه فلا يجوز ذلك إلا أن تكون الهبة ~~لم تتغير بنماء ولا نقصان فلا بأس بذلك لأنه لو أبى أن يثيبه لم يكن له ~~عليه إلا هبته يأخذها فإذا لم تتغير فكأنه بيع حادث باعه إياها بسكنى داره ~~هذه أو خدمة هذا الغلام وأما في الدين فذلك جائز إن كان الدين الذي عوضه ~~حالا أو غير حال فذلك جائز لأن مالكا قال افسخ ما حل من دينك إذا كان ~~دنانير أو دراهم فيما حل وفيما لم يحل فلا بأس بهذا في مثله لأن القيمة ~~التي وجبت له على الموهوب له حالة فلا بأس أن يفسخها في دين لم يحل أو في ~~دين قد حل إذا كان من صنفه وفي مثل عدد قيمته أو أدنى فإن كان أكثر فلا يحل ~~لأنه يفسخ شيئا قد وجب له عليه بالنقد في دين أكثر منه إلى أجل فازداد فيه ~~بالتأخير وذلك إذا تغيرت الهبة فأما إذا لم تتغير فلا بأس به ( قلت ) فما ~~قول مالك في رجل لي عليه دين لم يحل فبعت ذلك الدين قبل حلوله ( قال ) قال ~~مالك لا بأس به إذا بعت ذلك الدين بعرض تتعجله ولا تؤخره إذا كان دينك ذهبا ~~أو ورقا وكان الذي عليه الدين حاضرا مقرى ( قلت ) فإن كان الدين عرضا من ~~العروض ( قال ) فبعه عند مالك بعرض مخالف له أو دنانير أو دراهم فتعجلها ~~ولا تؤخرها ( قلت ) أرأيت لو أني وهبت دارا لي لرجل فتغيرت ms2739 بالأسواق فعوضني ~~بعد ذلك عرضا له على رجل آخر موصوف إلى أجل وأحالني عليه أيجوز هذا أم لا ~~في قول مالك ( قال ) لا أرى به بأسا ( قلت ) فإن تغيرت بهدم أو بناء ( قال ~~) فلا خير فيه ( قلت ) ولم لا تجيز هذا في العروض وقد أجزته في الدين في ~~قول مالك إذا أحاله به ( قال ) لأن القيمة التي PageV15P080 وجبت للواهب ~~على الموهوب له صارت القيمة في ذمة الموهوب له حالة فإن فسخها في دنانير له ~~على رجل آخر حلت أو لم تحل فإنما هذا معروف من الواهب صنعه للموهوب له حين ~~أخره إذا أبرأ ذمته وتحول بالقيمة في ذمة غيره وإن كان إنما يفسخ ما في ذمة ~~الموهوب له في عرض من العروض في ذمة رجل فهذا بيع من البيوع ولا يجوز ألا ~~ترى أنه اشترى العروض إلى أجل بالقيمة التي كانت له على الموهوب له فلا ~~يجوز لأن هذا قد صار دينا بدين فلا يجوز ألا ترى أنه اشترى بدين له لم ~~يقبضه وهو القيمة التي على الموهوب له هذا العرض الذي للموهوب له على هذا ~~الرجل إلى أجل فلا يجوز وهذا رأيي ( قلت ) وكذلك لو كان لرجل على رجل دين ~~دراهم فحلت فأحاله على غريم له عليه دنانير قد حلت أو لم تحل والدنانير هي ~~في صرف تلك الدراهم لم يجز في قول مالك لأن هذا بيع الدنانير بالدراهم مثل ~~ما ذكرت لي في الدراهم إذا فسخها في طعام لا يقبضه ( قال ) نعم ( قلت ) فإن ~~كان لي على رجل طعام من قرض أقرضته إياه وله على رجل آخر طعام من قرض أقرضه ~~إياه فحل القرض الذي لي عليه فأحالني بطعامي على الرجل الذي له عليه الطعام ~~وطعامه لم يحل ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك إذا كان الطعامان جميعا قرضا ~~الذي لك عليه والذي له على صاحبه فحل دينك ولم يحل دينه فلا بأس أن يحيلك ~~على غريمه لأن التأخير ها هنا إنما هو معروف منك وليس هذا ببيع ms2740 ولكنك أخذته ~~بطعام لك عليه قد حل وأبرأت ذمته وجعلت الطعام في ذمة غيره فلا بأس بهذا ~~وهذا في الطعام إذا كان من قرض فهو والدنانير والدراهم محمل واحد عند مالك ~~( قال ) وأصل هذا أن مالكا قال افسخ ما حل من دينك فيما حل وفيما لم يحل ~~إذا فسخته في مثل دينك ( قال ) وكذلك هذا في العروض إذا كانت من قرض أو من ~~بيع إذا حل دينك عليه ودينك من قرض أقرضته وهو عروض أقرضتها إياه أو من ~~شراء اشتريت منه عروضا فحل دينك عليه فلا بأس أن تفسخه في عرض له على رجل ~~آخر مثل عرضك الذي لك عليه ولا تبالي كان العرض الذي يحيلك به غريمك من ~~شراء اشتراه غريمك أو من قرض PageV15P081 أقرضه وهذا أيضا محمل الدنانير ~~والدراهم فإن كان العرض الذي يحيلك به على غريمه مخالفا للعرض الذي لك عليه ~~فلا يجوز ذلك في قول مالك لأنه تحول من دين إلى دين ( قلت ) فإن كان لي ~~عليه طعام من قرض أو أقرضته إياه وله طعام على رجل من سلم أسلم فيه فحل ~~قرضي ولم يحل سلمه فأحالني عليه وهو مثل طعامي أيجوز هذا في قول مالك ( قال ~~) لا يجوز هذا لأنه يدخله بيع الطعام من قبل أن يستوفي ( قلت ) فإن كان قد ~~حل الطعامان جميعا ( قال ) ذلك جائز إذا كان أحدهما من قرض فذلك جائز ( قلت ~~) وإذا كان أحدهما من قرض والآخر من سلم فحلا جميعا فأحاله فذلك جائز ولا ~~نبالي إذا كان الذي يحتال طعامه هو السلم وطعام الآخر هو القرض أو كان طعام ~~الذي يحتال بدينه هو القرض وطعام الآخر هو السلم فذلك جائز عند مالك ( قال ~~) نعم إذا حل أجل الطعامين جميعا وأحدهما من قرض والآخر من سلم فأحاله فذلك ~~جائز ولا تبال أيهما كان القرض أو أيهما كان السلم ( قلت ) فإن حل الطعامان ~~جميعا في مسألتي فأحالني فأخرت الذي أحالني عليه أيجوز هذا أم لا في قول ~~مالك ( قال ) لم أوقف مالكا ms2741 على هذا ولكني أرى أنه لا بأس أن تؤخره ( قلت ) ~~فإن كان الطعامان جميعا من سلم فحلا جميعا فأحاله به أيجوز هذا ( قال ) لا ~~يجوز هذا عند مالك لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفي ( قلت ) ومن أي وجه ~~كان بيع الطعام قبل أن يستوفي ( قال ) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وأنت إذا أسلمت في طعام وقد أسلم ~~إليك في طعام فحل الإجلان جميعا فإن أحلته بطعامه الذي له عليك على الذي لك ~~عليه الطعام كنت قد بعته طعامك قبل أن تستوفيه بالذهب الذي أخذت من الذي له ~~عليك الطعام وإذا كان من قرض وسلم فليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفي لأنك ~~إن كنت أنت الذي أسلمت في طعام والذي له عليك هو قرض فحلا جميعا فأحلته فلم ~~تبع الطعام الذي اشتريته ولكنك قضيت الطعام الذي اشتريت رجلا كان له عليك ~~طعام من قرض وإن كنت أنت الذي أقرضت وكان هو الذي أسلم إليك فإنما هو أيضا ~~لما حل الأجل قضيته طعاما كان له عليك من قرض كان لك PageV15P082 قد حل ~~أجله فليس يدخل ها هنا بيع الطعام قبل استيفائه في واحد من الوجهين إذا حل ~~أجل الطعامين جميعا # # | القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجميع الأشياء # ( قلت ) أرأيت قرض الثياب والحيوان وجميع الأشياء أيجوز ذلك في قول مالك ~~( قال ) نعم إلا الاماء وحدهن فإن مالكا يحرمهن ( قلت ) أرأيت إن أقرضت ~~رجلا ثوبا فسطاطيا موصوفا واشتريت منه ثوبا فسطاطيا إلى أجل موصوف أيجوز أن ~~أبيعه من غيره بثوب فسطاطي أتعجله قبل حلول أجل ثوبي ( قال ) هذا ليس ببيع ~~إنما هذا رجل عجل للذي له الدين سلعة كانت له على رجل على أن يحتال بمثلها ~~على الذي عليه الدين فإن كانت المنفعة فيه للذي يأخذ الثوب ليعجله الذي كان ~~له الدين وإنما أراد الذي عجل الثوب أن ينفعه بذلك وأن يسلفه وأن يحتال ~~بدينه على رجل آخر فلا بأس بذلك ms2742 وذلك جائز للذي يحيل لأن الثوب الدين الذي ~~له على صاحبه إنما هو قرض أو من شراء فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه في ~~رأيي ( قلت ) فإن كانت المنفعة ها هنا للذي يعجل الثوب هو الذي طلب ذلك ~~وأراده ( قال ) لا خير في ذلك في رأيي وإما أسلفه سلفا واحتال به لمنفعة ~~يرجوها لأسواق يرجو أن يتأخر إلى ذلك ويضمن له ثوبه فهذا لا خير فيه لأن ~~هذا سلف جر منفعة وإنما يجوز من ذلك أن يكون الذي له الحق هو الذي طلب إلى ~~هذا الرجل ذلك وله فيه المنفعة والرفق فإن كان على غير هذا فلا خير فيه ( ~~قلت ) وكذلك هذا في قرض الدنانير لو أقرضته دنانير على أن يحيلني على غريم ~~له بدنانير مثلها إلى أجل من الآجال وإنما أردت أن يضمن لي دنانيري إلى ذلك ~~الأجل ( قال ) لا خير في ذلك كانت المنفعة للذي أسلف أو للذي يسلف وكذلك ~~بلغني عن مالك أنه قال أراه بيع الذهب بالذهب إلى أجل قال سحنون قال بن ~~القاسم لا بأس بهذا إذا كانت المنفعة للذي يقبض الدنانير وهو سهل إن شاء ~~الله تعالى قال سحنون وهو عندي أحسن ( قلت ) أرأيت إن أقرضت رجلا ثوبا ~~PageV15P083 فسطاطيا أو اشتريته من رجل إلى أجل فبعته من رجل قبل حلول أجله ~~بثوب مثله إلى أجل من الآجال أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا يجوز هذا لأن هذا ~~دين بدين وخطر في رأيي ( قلت ) وأي شيء معنى قولك وخطر وأين الخطر ها هنا ( ~~قال ) ألا ترى أنهما تخاطرا في اختلاف الأسواق لأنهما لا يدريان إلى ما ~~تصير الأسواق إلى ذينك الأجلين # # | في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة # ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يهب الهبة على ~~العوض ( قال ) إنما هو بيع من البيوع فذلك جائز في رأيي # # | الرجل يهب لابن لي فعوضته في مال ابني # ( قلت ) أرأيت إن وهب رجل لابن لي صغير هبة فعوضته من مال ابني ms2743 أيجوز أم ~~لا ( قال ) ذلك جائز في رأيي إن كان إنما وهبها الواهب للعوض لأن هذا بيع ~~من البيوع ( قلت ) وكذلك ان وهب لي مال ابنه وهو صغير على عوض فذلك جائز ( ~~قال ) نعم لأن هذا كله بيع من البيوع وبيع الاب جائز على ابنه الصغير في ~~رأيي # # | الرجل يهب لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه # ( قلت ) أرأيت إن وهب لي هبة فهلكت عندي قبل أن أعوضه أتكون علي قيمتها ~~أم لا في قول مالك ( قال ) عليك قيمتها عند مالك ( قلت ) أرأيت إن وهبت ~~لرجل هبة فعوضني منها عوضا ثم أصاب بالهبة عيبا أيكون له أن يردها ويأخذ ~~عوضها ( قال ) نعم في رأيي لأن الهبة على العوض بيع من البيوع ( قلت ) فإن ~~عوضني فأصبت بالعوض عيبا ( قال ) إن كان العيب الذي أصبت به ليس مثل الجذام ~~والبرص ومثل العيب الذي لا يثيبه الناس فيما بينهم فإن كان العيب في العوض ~~يكون قيمة العوض به قيمة الهبة فليس لك أن ترجع عليه بشيء لأن الزيادة على ~~قيمة هبتك كانت تطوعا منه لك ( قلت ) فإن كان العوض قيمته وقيمة الهبة سواء ~~فأصبت به عيبا فصارت قيمته بالعب أقل من قيمة الهبة ( قال ) ان أتم لك ~~الموهوب له قيمة الهبة لم يكن لك عليه سبيل PageV15P084 وليس لك أن ترد ~~العوض إلا أن يأبى أن يتم لك قيمة هبتك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا ~~رأيي لأنه لو أعاضك إياه وهو يعلم بالعيب ولم يكن عيبا مفسدا وقيمته مثل ~~ثمن هبتك لم يكن لك أن ترده عليه ويلزمك ذلك ( قلت ) وكل شيء يعوضني من ~~هبتي من العروض والدنانير وغير ذلك من السلع إذا كان فيه وفاء من قيمة هبتي ~~فذلك لازم لي آخذه ولا سبيل لي على الهبة ( قال ) نعم إذا كانت السلعة مما ~~يتعامل الناس بها في الثواب بينهم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ~~لأن مالكا قال إذا أثابه بقيمة هبته فلا سبيل له على الهبة ولا يبالي أي ~~العروض ms2744 أثابه إذا كانت عروضا يثيبها الناس فيما بينهم مما يعرفها الناس ( ~~قلت ) فإن أثابه حطبا أو تبنا أو ما أشبه ذلك ( قال ) هذا مما لا يتعاطاه ~~الناس بينهم في الثواب ولا أراه جائزا وما سمعته من مالك # # | في الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه # ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل شقصا من دار أو أرض على عوض سميناه أو لم ~~نسمه ولها شفيع فأراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة قبل أن يثاب الواهب أيكون ذلك ~~له أم لا أو أراد أن يأخذ بالشفعة قبل أن يقبض الموهوب له الهبة أيكون ذلك ~~له أم لا ( قال ) ليس له أن يأخذ بالشفعة حتى يثاب وقد فرغت لك من تفسير ~~هذا في كتاب الشفعة ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل عبدين في صفقة واحدة ~~فأثابني من أحدهما ورد علي الآخر أيكون ذلك له أم لا في قول مالك ( قال ) ~~ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى للواهب أن يأخذ العبدين إلا أن يثيبه منهما ~~جميعا لأنهما صفقة واحدة # # | في الرجل يهب حنطة فيطحنها الموهوب له فيعوض من دقيقها # ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل حنطة فطحنها فعوضني من دقيقها ( قال ) لا ~~يجوز هذا في رأيي لأن مالكا قال من باع حنطة فلا يأخذ في ثمنها دقيقا وإن ~~كانت مثل PageV15P085 كيلها أو لم تكن لأن الطعام لا يصلح إلا يدا بيد وقد ~~فسرت لك هذا قبل هذا # # | في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها # ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل هبة يرى أنها للثواب فمت قبل أن يقبض الموهوب ~~له هبته ( قال ) فورثة الواهب مكانه يأخذون الثواب ويسلمون الهبة لأن هذا ~~بيع من البيوع وهذا رأيي ( قلت ) فإن وهبت له هبة يرى أنها لغير الثواب ~~فأبيت أن أدفع إليه هبته فخاصمني فيها فلم يحكم له علي بدفع الهبة حتى مت ~~أتكون لورثتي أم يأخذها الموهوب له إذا أثبت ببينة وزكيت ( قال ) إن كان ~~قام على الواهب والواهب صحيح ms2745 فخاصمه في ذلك فمنعه الواهب الهبة فرفعه ~~الموهوب له إلى السلطان فدعاه القاضي ببينة وأوقف الهبة حتى ينظر في حجتهما ~~فمات الواهب فأراها للموهوب له إذا أثبت ببينة لأني سمعت من مالك وكتب إليه ~~من بعض البلدان وأراه بعض القضاة في رجل باع من رجل عبدا بثمن إلى أجل ففلس ~~المبتاع فقام الغرماء عليه وقام صاحب الغلام فرفع أمره إلى السلطان فأوقف ~~السلطان الغلام لينظر في أمورهم وبيناتهم فمات المفلس قبل أن يقبض الغلام ~~البائع فكتب إليه مالك أما إذا قام يطلب العبد وأوقف العبد له لينظر القاضي ~~في بينته فمات المشتري فأرى البائع أحق به وإن لم يقبضه حتى مات المشتري ~~فكذلك مسألتك في الهبة إن له أن يأخذ هبته إذا كان قد أوقفها السلطان ( قلت ~~) أرأيت إن وهبها وهو صحيح فلم يقم الموهوب له على أخذها حتى مرض الواهب ( ~~قال ) قال مالك لا أرى له فيها شيئا ولا يجوز قبضه الآن حين مرض الواهب ~~لأنه قد منعه هبته حتى أنه لما مرض أراد أن يخرجها من يد صاحبها بلا وصية ~~فيها وهو يستمتع بها في الصحة فيريد أن يخرجها الآن في مرضه من رأس المال ~~فهذا لا يجوز ألا ترى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لعائشة رضي ~~الله تعالى عنها حين مرض لو كنت جزيته كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث ~~فلم ير أبو بكر قبضها في المرض جائزا لها ولم ير أن يسعه أن يدفع ذلك إليها ~~إذ لم تقبضها في صحة منه ( قلت ) أرأيت إن وهب رجل جارية يرى أنه إنما ~~PageV15P086 وهبها للثواب فأعتقها الموهوب له أو دبرها أو وهبها أو تصدق ~~بها أو كاتبها ( قال ) قال مالك ان كان له مال جاز هذا كله وكانت عليه ~~القيمة وإن لم يكن له مال منع من ذلك كما يمنع صاحب البيع # # | في الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها أو أرضا فيغرس فيها فأبى الموهوب ~~له أن يثيب منها # ( قلت ) أرأيت إن وهبت ms2746 لرجل دارا فبنى فيها بيوتا أو وهبت له أرضا فغرس ~~فيها شجرا فأبى الموهوب له أن يثيبني أترى ما صنع فيها فوتا في قول مالك ~~وتكون له الأرض وتكون عليه القيمة ( قال ) نعم أراه فوتا وتلزمه الهبة ~~بقيمتها لأن مالكا قال في البيع الحرام في الأرضين والدور قال مالك لا يكون ~~فيها فوت إلا أن تهدم أو يبني فيها أو يغرس في الأرضين ( قلت ) فإن قال ~~الموهوب له أنا أقلع بنياني أو غرسي وأدفع إليه أرضه وداره ( قال ) ليس ذلك ~~له وعليه قيمتها ( قلت ) وكذلك مشترى الحرام إذا قال أنا أنقض بنياني أو ~~أقلع غرسي ولا أريد الدار وأنا أردها أيكون ذلك له ( قال ) ليس ذلك له ~~ويكون عليه قيمتها ولا يكون عليه بالخيار في ان شاء هدم بنيانه وإن شاء ~~أعطاه القيمة وهذا أمر قد فات بمنزلة النماء والنقصان في الثياب والحيوان ~~والهبة مثل البيع سواء وإنما رأيت ذلك فوتا لان صاحب الهبة للثواب حين بنى ~~وغرس قد رضى بالثواب لأنه قد حولها عن حالها فليس له أن يرجع فيها بعد أن ~~حولها عن حالها ورضى بذلك ( قلت ) أرأيت إن وهبت له ثوبا فصبغه بعصفر أو ~~قطعه قميصا ولم يخطه ( قال ) هذا فوت في رأيي لأن مالكا قال إذا دخله نماء ~~أو نقصان فهو فوت # # | في الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل أيكون الدين ~~كما هو # ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل دينا لي عليه فقال لا أقبل أيكون الدين كما ~~هو أم لا ( قال ) الدين كما هو ( قال ) ولقد سألت مالك عن رجل أعار رجلا ~~ثوبا فضاع الثوب PageV15P087 عند المستعير فقال المستعير للمعير ان الثوب ~~قد ضاع فقال له المعير فأنت في حل فقال المستعير امرأتي طالق ثلاثا إن لم ~~أغرمه لك وقال المعير امرأته طالق ثلاثا إن قبلته منك ( قال ) قال مالك ان ~~كان المستعير حين حلف يريد بيمينه ليغرمنه له يقول لأغرمنه لك قبلته أو لم ~~تقبله ولم يرد بيمينه لتأخذنه مني ms2747 فلا أرى عليه حنثا إذا غرمه فلم يقبله ~~منه ولا على الآخر حنثا أيضا لأنه لم يقبله وإن كانت يمينه على وجه لتأخذنه ~~مني فإن لم يأخذه منه فهو حانث ولا يكره صاحب الثوب على أخذ الغرم ويبر ~~صاحب الثوب قال مالك وإن كان ذلك من دين كان له عليه فأتى بالدين فحلف صاحب ~~الحق أن لا يأخذه وحلف الذي عليه الحق أن يأخذه منه فإنه يحنث الذي له الحق ~~ويجبر على أخذ الدين ولا يحنث الذي عليه الحق ( قلت ) فما الفرق فيما ~~بينهما في قول مالك ( قال ) لأن العارية ليست كالدين إلا أن يشاء المعير أن ~~يضمنه قيمتها إذا ضاعت ألا ترى أنه لو أعار عارية فضاعت لم يكن على ~~المستعير شيء إلا أن يشاء المعير أن يضمن المستعير فيما يغيب عليه والدين ~~ليس بهذه المنزلة # # | في الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له أتكون ~~عليه القيمة # ( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل هبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له أتكون ~~عليه القيمة ويكون بيعه إياها فوتا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن ~~وهبت لعبد رجل هبة فأخذها سيده من العبد وللعبد مال فيه وفاء لقيمة الهبة ~~أترى أخذ السيد الهبة من العبد فوتا في قول مالك ( قال ) أرى أن يحكم على ~~العبد بقيمة الهبة في ماله ولم أسمع من مالك فيه شيئا # # | في الرجل يهب دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها # ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها ( قال ) ~~يقال للموهوب له اغرم القيمة فإن أبى قيل للواهب أنت بالخيار إن شئت أخذت ~~نصف PageV15P088 الدار الذي بقي وضمنته نصف القيمة وان شئت أسلمت الدار ~~كلها وأخذت قيمة الدار كلها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي مثل ما ~~قال مالك في البيع إذا استحق نصف الدار وبقي نصفها في يد المشتري ( قلت ) ~~فإن وهبت له عبدين للثواب فباع أحدهما وأبى أن يثيبني ( قال ) ان كان الذي ~~باعه الموهوب له هو وجه ms2748 الهبة وفيه كثرة الثمن فالموهوب له ضامن لقيمتهما ~~جميعا وإن كان ليس هو وجه الصفقة أخذ الواهب الباقي ويتبعه بقيمة الذي باع ~~يوم قبضه وهذا رأيي مثل ما قال مالك في البيع إذا استحق أحدهما أو وجد به ~~عيب قال بن القاسم أو باع أحدهما ( قلت ) أرأيت لو وهب لرجل دارا هبة ~~للثواب فباعها الموهوب له ثم اشتراها فقام الواهب عليه فأبى أن يثيبه وقال ~~خذ هبتك ( قال ) قد لزمته القيمة حين باع ولا يأخذ الهبة ولكن على الموهوب ~~له القيمة يغرمها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أحفظه عنه وهو رأيي # # | في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منها الواهب # ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل جارية فولدت عنده ولدا فأبى أن يثيبني ( قال ~~) قد لزمته القيمة لأن هذا فوت لأن مالكا قال إذا فاتت بنماء أو نقصان في ~~الهبة فقد لزمت الموهوب له القيمة # # | في الرجل يهب الهبة فلم يقبضها الموهوب له وهي لغير الثواب فأتي رجل ~~فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وأقام الموهوب له بينة # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لي هبة فلم أقبضها منه وهي لغير الثواب ~~فأتى رجل فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وقمت أنا على الهبة لاقبضها ~~منه قال صاحب الشراء أولى ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) قال مالك من حبس ~~على ولد له صغار حبسا فمات وعليه دين لا يدري الدين كان قبل أو الحبس فقام ~~الغرماء فقالوا PageV15P089 نبيع هذا فنستوفي حقنا وقال ولده قد حبسه علينا ~~وقد حازه لنا أبونا ونحن صغار في حجره ( قال ) بلغني أن مالكا قال إن أقام ~~ولده البينة ان الحبس كان قبل الدين فالحبس لهم وإن لم يقيموا البينة أن ~~الحبس كان قبل الدين بيع للغرماء وبطل حبسهم فالهبة إذا كانت لغير الثواب ~~بمنزلة ما وصفت لك في الحبس # # | في الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو صحيح # ( قلت ) أرأيت إن قال غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو ms2749 صحيح فمات ولم ~~يخرجها من يديه وكان هو في حياته يقسم غلتها في المساكين ( قال ) مالك ان ~~لم يخرجها من يديه حتى مات وإن كان يقسمها للمساكين فالدار لورثته لأنه لم ~~يخرجها من يديه # # | في الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض # ( قلت ) أرأيت إن قال غلة داري هذه في المساكين صدقة في مرضه فمات قبل أن ~~يخرجها من يديه ( قال ) تخرج من ثلثه عند مالك وما كان في المرض من صدقة أو ~~حبس فهو في الثلث بمنزلة الوصية يجوز من ذلك ما يجوز من الوصية قال بن ~~القاسم ما كان في المرض على الوصية أو البتات فهو جائز كله في الثلث إلا أن ~~البتات في المرض لا يمكن من تبت له من قبضها إلا بعد الموت إلا أن تكون له ~~أموال مأمونة من دور أو أرضين فبتت له ولا يشبه ذلك من بتت له في الصحة لأن ~~من بتت له في الصحة ان قام على صدقته أخذها وإن المريض إذا قام الذي بتت له ~~على أخذها لم يكن ذلك له حتى يموت المريض إلا أن يكون ذا أموال مأمونة من ~~دور أو أرضين فذلك بمنزلة العتق ( قلت ) أرأيت إن قال داري في المساكين ~~صدقة وهو صحيح أيجبره السلطان على أن يخرجها إلى المساكين أم لا في قول ~~مالك ( قال ) أما ما كان من ذلك على وجه اليمين للمساكين أو لرجل بعينه فلا ~~يجبره السلطان على أن يخرجها وما كان من ذلك على غير اليمين وإنما بتله لله ~~فليخرجها السلطان إن كان لرجل بعينه أو للمساكين PageV15P090 # | في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على ~~إخراج ماله أم لا ( قال ) لا يجبر على ذلك ولكن يؤمر بأن يتصدق بثلث ماله ( ~~قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ولم قال مالك يتصدق بثلث ماله ( ~~قال ) لحديث أبي لبابة ms2750 الأنصاري ( قلت ) فإن كانت له عروض من دور وحيوان ~~ومدبرين ومكاتبين أيقومهم ( قال ) لا أرى أن يخرج ثلث المدبرين لأنه لا ~~يملك بيعهم ولا هبتهم ولا يشبهون المكاتبين لان المكاتبين يملك بيع كتابتهم ~~وهبة ذلك فإذا أخرج ثلث ذلك فقد أخرج ثلث ما يملك فيهم إلا أن يرق ~~المكاتبون يوما فإن رقوا نظر إلى قيمة رقابهم فإن كان ذلك أكثر من قيمة ~~كتابتهم يوم أخرج ذلك أخرج ثلث الفضل وأما أمهات الأولاد فليس عليه فيهن ~~شيء في رأيي لأنهن لا يملكن ملك البيع قال سحنون ليس يخرج إلا قيمة الكتابة ~~فقط لأنه انما يملك ذلك يوم حنث ( قلت ) أرأيت ان قال ثلث مالي في المساكين ~~فلم يخرجه من يديه حتى ضاع المال كله ( قال ) لا شيء عليه في رأيي فرط أو ~~لم يفرط لأن مالكا سئل عن الرجل يقول مالي كله في سبيل الله في يمين فحنث ~~فلا يخرج ذلك حتى يهلك جل ماله أو يذهب قال مالك أرى عليه ثلث ما بقي في ~~يده # # | في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته # ( قلت ) أرأيت إن قال قد أعمرتك هذه الدار حياتك أو قال هذا العبد أو هذه ~~الدابة ( قال ) هذا جائز عند مالك وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو إلى ~~ورثته ( قلت ) فإن أعمر ثوبا أو حليا ( قال ) لم أسمع من مالك في الثياب ~~شيأ وقد أخبرتك بقول مالك وأما الحلي فأراه بمنزلة الدور # # | في الرجل يقول داري صدقة سكنى # ( قلت ) أرأيت إن قال داري هذه لك صدقة سكنى ( قال ) فإنما له سكناها ~~صدقة PageV15P091 وليس له رقبتها ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي ~~( قلت ) أرأيت ان قال قد حسبت عبدي هذا عليكما ثم يقول هو للآخر منكما ( ~~قال ) هذا جائز عند مالك وهو للآخر منهما ببيعه ويصنع به ما يشاء لأنه إنما ~~حبس عليهما ما داما حيين فإذا مات أحدهما فهو هبة للآخر ببيعه ويصنع به ما ~~يشاء # # | في الرجل يقول قد أسكنتك هذه الدار ms2751 وعقبك فمات ومات عقبه # ( قلت ) أرأيت ان قلت لرجل قد أسكنتك هذه الدار عقبك من بعدك فمات ومات ~~عقبه من بعده أترجع إلي أم لا ( قال ) نعم ترجع إليك إلا أن ييقول قد ~~حبستها على فلان وعلى عقبه حبسا صدقة فإذا قال ذلك ولم يقل سكنى لك ولولدك ~~فإنه إذا انقرض الرجل وعقبه رجعت إلى أقرب الناس بالمحبس حبسا عليه ( قلت ) ~~فإن كان المحبس حيا ( قال ) لا ترجع إليه على حال من الحالات ولكن ترجع إلى ~~أقرب الناس منه حبسا عليهم ( قلت ) رجالا كانوا أو نساء ( قال ) نعم ترجع ~~إلى أولى الناس بميراثه ممن ولده أو عصبته ذكورهم وإناثهم يدخلون في ذلك ( ~~قلت ) وهذا الذي سألتك عنه من هذه المسائل كلها قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ~~) فإن قال داري هذه حبس على فلان وعقبه من بعده ولم يقل حبسا صدقة ثم مات ~~فلان ومات عقبه من بعده والذي حبس حي أترجع إليه في قول مالك ( قال ) لم ~~أسمع من مالك في هذا شيئا أقوم على حفظه ولكنه إذا قال حبسا فهو بمنزلة ~~قوله حبس صدقة لان الاحباس إنما هي صدقة فلا ترجع إليه ولكن ترجع إلى أولى ~~الناس به بحال ما وصفت لك ( قلت ) فإن قال هذه الدار لك ولعقبك سكني ( قال ~~) إذا انقرض هذا الذي جعلت له هذه الدار سكنى ولعقبه وانقرض عقبه رجعت إلى ~~الذي أسكن ان كان حيا يصنع فيها ما يصنع في ماله فإن كان قد مات رجعت ~~ميراثا إلى أولى الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم لأنهم هم ورثته وأصل الدار ~~كانت في ماله يوم مات ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قال ~~حبسا فهلك الذي حبست عليه وهلك عقبه الذين حبست عليهم وقد هلك أيضا الذي ~~حبس ولم يدع إلا ابنة واحدة ولم يترك عصبة ( قال ) إنما قال لنا ~~PageV15P092 مالك إذا انقرض الذين حبست عليهم رجعت إلى أولى الناس بالمحبس ~~يوم ترجع عصبته كانوا أو ولد ولده وتكون حبسا على ذوي ms2752 الحاجة منهم وليس ~~للاغنياء منهم فيها شيء عند مالك ( قلت ) فإن كانوا ولده ( قال ) فإن كانوا ~~ولده فليس للاغنياء منهم فيها شيء عند مالك وكذلك العصبة وكذلك كل من ترجع ~~إليهم إنما هي لذوي الحاجة منهم ( قلت ) فإن كان الذين رجعت إليهم الدار ~~ورثة هذا المحبس أغنياء كلهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكني أرى ~~أنها تكون لأقرب الناس من هؤلاء الاغنياء إن كانوا فقراء # # | في الرجل يهب للرجل عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم ثم يبرأ # ( قلت ) أرأيت إن وهبت له عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم فبرأ ~~أتراه فوتا وتلزمه القيمة ( قال ) أراه فوتا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) ~~الصمم قد سئل مالك عنه فقال أراه عيبا مفسدا فإذا كان عيبا مفسدا فهو إذا ~~ذهب فهو نماء وأما البياض إذا ذهب فلست أشك أنه نماء وتلزمه القيمة # # | في المريض يهب عبدا للثواب أيجوز ذلك أم لا # ( قلت ) أرأيت المريض إن وهب عبدا له للثواب أيجوز ذلك أم لا ( قال ) ذلك ~~جائز عند مالك وهذا والبيوع سواء ( قلت ) فإن باع المريض عبدا فقبضه لمشتري ~~فباعه أو أعتقه وهو عديم لا مال له أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) ~~أما عتقه فلا يجوز عند مالك إلا أن يكون له مال فيجوز وأما بيعه فإني لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى للورثة إن كان الذي وهب له عديما فلهم ~~أن يمنعوا الموهوب له من بيع الهبة حتى يعطيهم قيمتها # # | في الرجل يهب عبدا للثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له # ( قلت ) أرأيت إ وهبت لرجل عبدا للثواب فجنى العبد عند الموهوب له جناية ~~أتراه فوتا وتكون القيمة على الموهوب له ( قال ) نعم لأن مالكا قال في ~~النماء والنقصان PageV15P093 انه فوت فهذا حين جنى أشد الفوت لأنه قد دخله ~~النقصان # # | في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له أو أشعرها # ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل ناقة للثواب أو بعته ms2753 ناقة فقلدها أو أشعرها ~~ولم يعطني الثمن ولا مال له ( قال ) قال مالك العتق يرد فهذا أحرى أن يرد ~~وتحل قلائدها وتباع في دين المشتري في البيع وأما في الهبة فإنها ترجع إلى ~~ربها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب في مرضه لرجل هبة أو تصدق على رجل بصدقة ~~فلم يقبض صدقته الموهوب له ولا المتصدق عليه حتى مات الواهب في مرضه ~~أتجعلها وصية أو هبة أو صدقة غير مقبوضة وتبطلها ( قال ) أجعلها وصية لأن ~~مالكا قال ما تصدق به المريض أو أعتق فهو في ثلثه # # | في المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها أيقبض ذلك الموهوب ~~له أو المتصدق عليه قبل أن يموت المواهب # ( قلت ) أرأيت ما وهب المريض فبتله في مرضه أو تصدق به فبتله أيقدر ~~الموهوب له أو المتصدق عليه أن يقبض ذلك قبل موت المريض ( قال ) لا يجوز ~~ذلك له وللورثة أن يمنعوه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم إلا أن تكون ~~له أموال مأمونة مثل ما وصفت لك في الأموال المأمونة فيكون له أن يقبض ذلك ~~وكذلك هذا في العتق ألا ترى أنه يعتق عبده في مرضه فيبتله فإذا كانت له ~~أموال مأمونة من دور أو أرضين تمت حرية العبد مكانه فكذلك الهبة والصدقة # # | في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصي له الموصي عمدا # ( قلت ) أرأيت لو أوصي بوصية لرجل فقتل الموصي له الموصى عمدا أتبطل ~~وصيته أم لا ( قال ) أراها تبطل ولا شيء له من الوصية ( قلت ) أرأيت إن ~~قتلني خطأ فأوصيت له بعد ما ضربني بثلث مالي أو أوصيت له بديتي أو ببعض ~~مالي والثلث يحمل ذلك ( قال ) قال مالك ذلك جائز ( قلت ) له أليس قد قلت لا ~~وصية PageV15P094 لقاتل ( قال ) إنما ذلك إذا كانت الوصية أو لا فقتله بعد ~~الوصية عمدا فلا وصية له لأنه يتهم أن يكون طلب تعجيل ذلك ( قال ) فإن كان ~~قتله خطأ فحملت الوصية ثلث المال غير الدية فذلك جائز له ولا تدخل وصيته في ~~الدية ألا ms2754 ترى أن الوارث لو قتله خطأ ورث من المال ولم يرث من لدية فكذلك ~~هذا # # | في الرجل يوصي بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا ~~نعطيه ثلث مال الميت # ( قلت ) أرأيت ان أوصي له بدار والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ذلك ~~ولكنا نعطيه ثلث مال الميت حيثما كان ( قال ) ليس ذلك للورثة وله أن يأخذ ~~الدار إذا كان الثلث يحمل الوصية وهذا قول مالك ألا ترى أن الدار لو غرقت ~~حتى تصير بحرا بطلت وصية الموصي له فهذا يدلك على أنه أولى بها # # | في المسلم أو النصراني يهب أحدهما لصاحبه أو يتصدق # ( قلت ) أرأيت ما كان بين المسلم والنصراني من صدقة أو هبة تصدق بها ~~أحدهما على صاحبه أو وهبها أحدهما لصاحبه أتحكم بينهما بحكم الإسلام في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك كل أمر يكون المسلم والنصراني فأرى أن يحكم بينهما ~~بحكم الإسلام فأرى مسألتك بتلك المنزلة # # | في العبد توهب له الهبة # ( قلت ) أرأيت العبد توهب له الهبة يرى أنها للثواب أيكون على العبد ~~الثواب أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان ~~مثله يثيب ويرى أنه إنما وهبها للثواب فأرى عليه الثواب إذا كان ممن قد خلى ~~سيده بينه وبين التجارة # # | في الرجل يهب لذي رحم أيرجع في هبته # ( قلت ) أرأيت إن وهب لذي رحم أيكون له أن يرجع في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك ليس بين الرجل وامرأته ثواب في الهبة إلا أن يكون يعلم أنها أرادت منه ~~PageV15P095 بذلك ثوابا مثل أن يكون الرجل الموسر والمرأة لها الجارية ~~فيطلبها منها فتعطيه إياها يريد بذلك أن يستغزر صلته وعطيته والرجل مثل ذلك ~~يهب الهبة لامرأته أو الابن لابيه يرى أنه إنما أراد بذلك استغزار ما عند ~~أبيه فإذا كان مثل هذا فيما يرى الناس أنه وجه ما طلب بهبته تلك رأيت ~~بينهما الثواب فإن أثابه وإلا رجع كل واحد منهما في هبته فإن لم يكن على ms2755 ~~وجه ما ذكرت لك فلا ثواب بينهما فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا # # | في الرجل يهب لعمه أو لعمته أو لجده أو لجدته أو لذي قرابته # ( قلت ) أرأيت إن وهبت لعمي أو لعمتي أو جدي أو جدتي أو أخي أو بن عمي ~~هبة أو وهبت لقرابتي ممن ليس بيني وبينهم محرم أو لقرابتي ممن بيني وبينهم ~~محرم أيكون لي أن أرجع في هبتي ( قال ) ما وهبت من هبة يعلم أنك إنما ~~وهبتها تريد بها وجه الثواب فإن أثابوك وإلا رجعت في هبتك وما وهبت من هبة ~~يعلم أنك لم ترد بها وجه الثواب فلا ثواب لك مثل أن تكون غنيا فتصل بعض ~~قرابتك الفقراء فتزعم أنك أردت بها الثواب فهذا لا يصدق على ذلك ولا ثواب ~~لك ولا رجعة لك في هبتك ( قال ) وهذا كله قول مالك ( قلت ) وكذلك هذا في ~~الاجنبيين في قول مالك ( قال ) نعم لو وهب لأجنبي هبة والواهب غني والموهوب ~~له فقير ثم قال بعد ذلك الواهب إنما وهبتها للثواب لم يصدق على ذلك ولم يكن ~~له أن يرجع في هبته وهذا قول مالك ( قال ) وإن كان فقيرا فوهب لغني وقال ~~إنما وهبتها للثواب فإن هذا يصدق ويكون القول قوله فإن إتابه وإلا رد عليه ~~هبته ( قلت ) أرأيت إن كانا غنيين أو فقيرين فوهب أحدهما لصاحبه هبة ولم ~~يذكر الثواب حين وهب له ثم قال بعد ذلك الواهب إنما وهبتها له للثواب وكذبه ~~الآخر أيكون القول قول الواهب أم لا في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ ~~هذا ولكن لا أرى لمن وهب لفقير ثوابا وإن كان فقيرا إذا لم يشترط في أصل ~~الهبة الثواب وأما غني وهب لغني فقال إنما وهبتك للثواب فالقول قول الواهب ~~أن أثيب من هبته وإلا رجع في هبته ( قلت ) أرأيت هذا الذي PageV15P096 وهب ~~الهبة للثواب إذا اشترط الثواب أو يرى أنه إنما أراد الثواب فأثابه الموهوب ~~له أقل من قيمة الهبة ( قال ) قال مالك ان رضي بذلك ms2756 وإلا أخذ هبته ( قلت ) ~~فإن أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فأبى أن يرضي والهبة قائمة بعينها عند ~~الموهوب له ( قال ) قال مالك إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فليس ~~للواهب على الهبة سبيل ( قلت ) فإن كانت الهبة قد تغيرت في يد الموهوب له ~~بزيادة أو نقصان فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة ( قال ) قال مالك إذا ~~تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فالقيمة له لازمة # PageV15P097 # | كتاب الحبس # # | في الحبس في سبيل الله # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إذا حبس في سبيل الله فأي سبيل الله ~~( قال ) قال مالك سبل الله كثيرة ولكن من حبس في سبيل الله شيئا فإنما هو ~~في الغزو ( قلت ) فالرباط مثل الاسكندرية وما أشبهها من مواحيز أهل الإسلام ~~أهي غزو يجوز لمن حبس في سبيل الله فرسه أو متاعه أن يجعله فيه قول مالك ( ~~قال ) نعم ولقد أتى رجل مالكا وأنا عنده قاعد فسأله عن رجل جعل ماله في ~~سبيل الله أوصى به فأراد وصيه أن يفرقه في جدة فنهاه مالك عن ذلك وقال لا ~~ولكن فرقه في السواحل قال بن القاسم يريد سواحل الشام ومصر ( قلت ) وما بال ~~جده أليست ساحلا ( قال ) ضعفها مالك ( فقيل ) لمالك أنهم قد نزلوا ( قال ) ~~فقال مالك إذا كان ذلك شيئا خفيفا # فضعف مالك ذلك ( قال ) ولقد سأله قوم وأنا عنده قاعد أنه كان من دهلك ما ~~كان وكانوا قوما قد تجهزوا يريدون الغزو إلى عسقلان والاسكندرية أو بعض هذه ~~السواحل فاستشاروه أن ينصرفوا إلى جدة فنهاهم عن ذلك وقال لهم الحقوا ~~بالسواحل قال بن وهب قال يونس قال ربيعة كل ما جعل صدقة حبسا أو حبس ولم ~~تسم فيه صدقة فهو كله صدقة تنفذ في مواضع الصدقة وعلى وجه ما ينتفع ~~PageV15P098 بذلك فيه ان كانت دواب ففي الجهاد وان كانت غلة أموال فعلى ~~منزلة ما يرى الوالي من وجه الصدقة قال بن القاسم وسئل مالك عن رجل أوصي ~~بوصية وأوصى فيها ms2757 بأمور فكان فيما أوصي به أن قال داري حبس ولم يجعل لها ~~مخرجا فلا ندري أكان ذلك منه نسيانا أو جهل الشهود أن يذكروه ذلك فقال مالك ~~أراها حبسا في الفقراء والمساكين ( فقيل ) له فإنها بالاسكندرية وجل ما ~~يحبس الناس بها في سبيل الله ( قال ) ينظر في ذلك ويجتهد فيه فيما يرى ~~الوالي وأرجو أن تكون له سعة في ذلك إن شاء الله تعالى # # | في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله # ( قلت ) أرأيت إن حبس رقيقا له في سبيل الله أتراهم حبسا ( قال ) نعم ( ~~قلت ) وما يصنع بهم ( قال ) يستعملون في سبيل الله ( قلت ) ولا يباعون ( ~~قال ) لا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه # # # | في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله # ( قلت ) أرأيت الثياب هل يجوز أن يحبسها رجل على قوم بأعيانهم وعلى ~~المساكين أو في سبيل الله في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ~~ولا أرى به بأسا أن يحبس الرجل الثياب والسروج ( قلت ) أرأيت ما ضعف من ~~الدواب المحبسة في سبيل الله أو بلي من الثياب كيف يصنع بها في قول مالك ( ~~قال ) قال مالك أما ما ضعف من الدواب حتى لا يكون فيه قوة للغزو فإنه يباع ~~ويشتري بثمنه غيره من الخيل فيجعل في سبيل الله قال بن القاسم فإن لم يكن ~~في ثمنه ما يشتري به فرس أو هجين أو برذون رأيت أن يعان به في ثمن فرس ~~والثياب ان لم تكن فيها منفعة بيعت واشترى بثمنها ثياب ينتفع بها وإن لم ~~يكن في ثمنها ما يشتري به شيء ينتفع به فرق في سبيل الله قال بن وهب وسمعت ~~مالكا يقول في الفرس المحبس في سبيل الله إذا كلب وخبث أنه لا بأس أن يباع ~~ويشتري فرس مكانه قال سحنون PageV15P099 وقد روي غيره أن ما جعل في سبيل ~~الله من العبيد والثياب لا تباع ( قال ) ولو بيعت لبيع الربع المحبس إذا ~~خيف عليه الخراب وهذه جل الاحباس قد خربت فلا ms2758 شيء أدل على سنتها منها ألا ~~ترى أنه لو كان البي يجوز فيها لما أغفله من مضي ولكن بقاؤه خرابا دليل على ~~أن بيعه غير مستقيم وبحسبك حجة في أمر قد كان متقادما بأن تأخذ منه ما جرى ~~منه فالاحباس قديمة ولم تزل وجل ما يوجد منها بالذي به لم يزل يجري عليه ~~فهو دليلها فبقاء هذه خرابا دليل على أن البيع فيها غير مستقيم لأنه لو ~~استقام لما أخطأ من مضي من صدر هذه الأمة وما جهله من لم يعمل به حتى تركت ~~خرابا وإن كان قد روي عن ربيعة خلاف لهذا في الرباع والحيوان إذا رأى ~~الإمام ذلك ( بن وهب ) عن الليث أنه سمع يحيى بن سعيد يسئل فرس حبس دفعت ~~إلى رجل فباعها قال يحيى لم يكن ينبغي له أن يحدث فيها شيئا غير الذي جعلت ~~له فيه إلا أن يخاف ضعفها وتقصيرها فلعل ذلك يخفف بيعها ثم يشتري مكانها ~~فرسا تكون بمنزلتها حبسا # # | في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله فلا يخرجها من يديه حتى يموت # ( قلت ) أرأيت إن حبس رقيقا له في سبيل الله أتراهم حبسا ( قال ) نعم ( ~~قلت ) وما يصنع بهم ( قال ) يستعملون في سبيل الله ( قلت ) ولا يباعون ( ~~قال ) لا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه # # | في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله فلا يخرجها من يديه حتى يموت # ( قلت ) أرأيت من حبس الخيل فلم ينفذها ولم يخرجها من يديه إلى أحد حتى ~~مات أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا وهي ميراث كذلك قال مالك ( ~~قال ) وقال مالك في السلاح أيضا إذا حبسه وهو صحيح ولم ينفذه بحال ما وصفت ~~لك ولم يخرجه من يديه حتى يموت فهو ميراث بين الورثة ( قال ) مالك وإذا حبس ~~سلاحا كان يخرج ويرجع إليه فهو جائز وما لم يكن كذلك لم يخرجه حتى مات فهو ~~ميراث وان أخرج بعضه فأنفذه وبقي بعضه فما أخرج منه فهو جائز وما لم ms2759 يخرج ~~منه فهو ميراث قال بن القاسم وقد قال مالك من حبس حبسا من عرض أو حيوان في ~~سبيل الله ثم وليه حتى مات ولم يوجهه في الوجوه التي يسمى غير أنه كان يقوم ~~عليه ويليه حتى مات قال أما كل حبس له غلة فإنه إن وليه حتى مات وهو في ~~يديه رأيته PageV15P100 ردا في الميراث لأنه لو شاء رجل لانطلق إلى ماله ~~فحبسه وأكل غلته فإذا جاء الموت قال قد كنت حبسته ليمنعه من الوارث فلا أرى ~~أن يجوز مثل هذا من الاحباس حتى يستخلف عليها الذي حبسها رجلا غيره ويتبرأ ~~إليه منها # وأما كل حبس لا غلة له مثل السلاح والخيل وأشباه ذلك فإنه إذا وجهه في ~~تلك الوجوه التي سمي وأعمله فيها فقد جاز وإن كان يليه حتى مات وهو من رأس ~~المال وإن لم يكن وجهه في شيء من تلك الوجوه فلا أراه إلا غير جائز # # | في الرجل يحبس على الرجل وعلى عقبه ولا يذكر في حبسه صدقة وكيف مرجع ~~الحبس # ( قال ) وقال مالك في الرجل يحبس الحبس على الرجل وعقبه أو عليه وعلى ~~ولده وولد ولده أو يقول رجل هذه الدار حبس على ولدي ولم يجعل لها مرجعا ~~بعدهم فانقرضوا إن هذا الحبس موقوف ولا يباع ولا يوهب ويرجع إلى أولى الناس ~~بالمحبس يكون حبسا قال بن القاسم قال مالك إذا تصدق الرجل بدار له على رجل ~~وولده ما عاشوا ولم يذكر لها مرجعا إلا صدقة هكذا لا شرط فيه فيهلك الرجل ~~وولده ( قال ) أرى أن ترجع حبسا على أقاربه في المساكين ولا تورث ( بن وهب ~~) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال من حبس دارا أو تصدق بها قال الحبس ~~والصدقة عندنا بمنزلة واحدة فإن كان صاحب ذلك الذي حبس الدار لم يسم شيئا ~~فإنها لا تباع ولا تورث يسكنها الأقرب فالأقرب به قال سحنون وقد قال بعض ~~رجال مالك كل حبس أو صدقة على مجهول من يأتي فهو الحبس الموقوف مثل أن ms2760 يقول ~~على ولدي ولم يسمهم فهذا مجهول ألا ترى أن من يحدث من ولده بعد هذا القول ~~يدخل فيه وكذلك لو قال على ولدي وعلى من يحدث لي بعدهم فهذا أيضا على مجهول ~~من يأتي وإذا سمى فإنما هم قوم بأعيانهم وقد فسرنا ذلك قال بن وهب وقال بعض ~~من مضى من أهل العلم إذا تصدق الرجل على الرجل وعلى عقبه من بعده فهو الحبس ~~الذي لا يباع ولا يوهب يحوزه صاحبه حياته فإذا مات PageV15P101 كان الحبس ~~لعقبه ثم لعقب عقبه ما بقي منهم أحد ثم يرجع إذا انقرض العقب إلى ما سمى ~~المتصدق بها وسبلها عليه ( وقال ) رجال من أهل العلم منهم ربيعة إذا تصدق ~~الرجل على جماعة من الناس لا يدري كم عدتهم ولم يسمهم بأسمائهم فهي بمنزلة ~~الحبس وقال ربيعة والصدقة الموقوفة التي تباع إذا شاء صاحبها إذا تصدق بها ~~الرجل على الرجل أو الثلاثة أو أكثر من ذلك إذا سماهم بأعيانهم ومعناه ما ~~عاشوا ولم يذكر عقبا فهذه الموقوفة التي يبيعها صاحبها إن شاء إذا رجعت ~~إليه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل يقول داري هذه حبس على فلان وعلى ~~عقبه من بعده ولم يقل صدقة فهي حبس كما يقول صقة قال أصل قوله الذي رأيناه ~~يذهب إليه أنه إذا قال حبسا ولم يقل صدقة فهي حبس إذا كانت على غير قوم ~~بأعيانهم وإذا كانت على قوم بأعيانهم فقد اختلف فيه قوله قد كان يقول إذا ~~قال حبسا على قوم بأعيانهم ولم يقل صدقة أو قال حبسا ولم يقل لا تباع ولا ~~توهب فهذه ترجع إلى الذي حبسها إذا كان حيا أو إلى ورثته الذين يرثونه ~~فتكون مالا لهم وق قال لا ترجع إليه ولكنها تكون محبسة بمنزلة الذي يقول لا ~~تباع وأما إن قال حبسا لا تباع أو قال حبسا صدقة وإن كانوا قوما بأعيانهم ~~فهذه الموقوفة التي ترجع بعد موت المحبس عليه إلى أقرب الناس بالمحبس ولا ~~ترجع إلى المحبس وإن كان حيا وهو الذي ms2761 يقول أكثر الرواة عن مالك وعليه ~~يعتمدون ولم يختلف قوله في هذا قط إذا قال حبسا صدقة أو قال حبسا لا تباع ~~وإن كانوا قوما بأعيانهم إنما الموقوفة التي ترجع إلى أقرب الناس بالمحبس ~~إن كان ميتا أو كان حيا ولا ترجع إلى المحبس على حال ( عبد الله بن وهب ) ~~عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال لو أن رجلا حبس حبسا على أحد لم يقل لك ~~ولعقبك من بعدك فإنها ترجع إليه فإن مات قبل الذين حبس عليهم الحبس ثم ~~ماتوا كلهم أهل الحبس فإنها ترجع ميراثا بين ورثة الرجل الذي حبسها على ~~كتاب الله ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة أنه قال من حبس داره على ولده وولد ~~غيره فجعلها حبسا فهي حبس عليهم يسكنونها على مرافقهم فإن انقرضوا أخذها ~~ولاته دون ولاة من كان ضم مع ولده PageV15P102 إذا كانوا ولد ولد أو غيرهم ~~( قال ) قال ربيعة وكل منهم حبس دارا على ولده فأولادهم بمنزلة الولد والذي ~~يحدث منهم بمنزلة من كان يوم تصدق إلا أن يأخذ قوم بفضل أثره وكثره عيال في ~~سعة المساكين وقوة المرافق ليس بينهم أثرة إلا بتفضيل حق يرى ( وأخبرني ) ~~يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يترك المال حبسا على ولده ثم يموت ~~بعض ولده من صلبه وله ولد قال ربيعة تلك الصدقة والحبس الذي يجري فيها ~~الولد وولد الولد تكون قائمة لا تباع وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الولد ~~فإنما يقع فيه الاجتهاد يكون في المال فلا يحصى وذلك الولد مع أعمامهم يكون ~~المال قليلا مستوفي فتكون الأعمام أحق به من ولد أخيهم ويكون العسر واليسر ~~فينظر الناس في ذلك كله وقال يحيى بن سعيد من حبس داره على ولده فهي على ~~ولده وولد ولده ذكورهم وإناثهم إلا أن ولده أولى من ولد ولده ما عاشوا إلا ~~أن يكون فضل فيكون لولد الولد فذلك حق لحاجتهم ( وقال ) يحيى بن سعيد من ~~حبس داره على ولده وولد ms2762 ولده فهي على ما وضعها عليه إلا أن يبدأ بولده قبل ~~ولد ولده وليس لولد البنات فيها حق ( وقال ) مالك من قال حبسا على ولدي فإن ~~ولد الولد يدخلون مع الآباء ويرثون الآباء فإن قال ولدي وولد ولدي دخلوا ~~أيضا وبدىء بالولد وكان لهم الفضل إن كان فضل قال سحنون وكان المغيرة وغيره ~~يسوي بينهم وقال مالك ليس لولد البنات شيء إذا قال الرجل هذه الدار حبس على ~~ولدي فهي لولده وولد ولده وليس لولد البنات شيء قال الله تبارك وتعالى ~~يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فاجتمع الناس أنه لا يقسم ~~لولد البنات شيء من الميراث إذا لم يكن له بنات لصلبه وإن بني البنين ~~الذكور والإناث يقسم لهم الميراث ويحجبون من يحجبه من كان فوقهم إذا لم يكن ~~فوقهم أحد ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل أبا الزناد عن رجل حبس على ~~رجل وولده ما عاشوا حبسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث فقال أبو الزناد هي على ~~ما وضعها عليه ما بقي منهم أحد فإن انقرضوا صارت إلى ولاة الذي حبس وتصدق ( ~~وقال ) ربيعة وبن شهاب ويحيى بن سعيد ان الحبس إذا رجع إنما يرجع إلى ~~PageV15P103 ولاة الذي حبس وتصدق # # | في الرجل يحبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ثم يهلك ويترك زوجته ~~وأمه وولده وولد ولده # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حبس في مرضه على ولده وولد ولده دارا والثلث ~~يحملها وهلك وترك زوجته وأمه وولده وولد ولده ( قال ) تقسم الدار على عدد ~~الولد وعلى عدد ولد الولد فما صار لولد الأعيان دخلت معهم الأم والزوجة ~~فكان ذلك بينهم على فرائض الله تعالى حتى إذا انقرض ولد الأعيان رجعت الدار ~~كلها على ولد الولد ( قلت ) فإن انقرض واحد من ولد الأعيان ( قال ) يقسم ~~نصيبه على من بقي من ولد الأعيان وعلى ولد الولد لأنهم هم الذين حبس عليهم ~~ثم تدخل الأم والزوجة وورثة الميت من ولد الأعيان في الذي أصاب ولد ms2763 الأعيان ~~من ذلك على فرائض الله ( قلت ) فإن هلكت الأم أو الزوجة أو هلكتا جميعا ~~أيدخل ورثتهما في حظوظهما ما دام أحد من ولد الأعيان حيا ( قال ) نعم قال ~~وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت ان انقرضت الأم والزوجة أولا أيدخل ورثتهما ~~مكانهما ( قال ) نعم ( قلت ) فإن انقرض واحد من ولد الأعيان بعد ذلك ( قال ~~) يقسم نصيبه على ولد الولد وعلى من بقي من ولد الأعيان ويرجع من بقي من ~~ورثة الهالك من ولد الأعيان وورثة الزوجة وورثة الأم في الذي أصاب ولد ~~الأعيان فيكون بينهم على فرائض الله فإن مات ورثة الزوجة والأم وبقي ورثة ~~ورثتهم ( قال ) يدخل في ذلك ورثة ورثتهم أبدا ما بقي من ولد الأعيان أحد ~~بحال ما وصفت لك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قوله ( قلت ) فإن انقرض ~~ولد الولد رجعت حبسا على أولي الناس بالمحبس في قول مالك ( قال ) نعم # # | في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها # ( قلت ) أرأيت الرجل يحبس داره على رجل وعلى ولده وولد ولده ويشترط على ~~PageV15P104 الذي يحبس عليه ان ما احتاجت الدار من مرمة فعلى المحبس عليه ~~أن ينفق في مرمتها من ماله ( قال ) لا يصلح ذلك وهذا كراء وليس بحبس ( قلت ~~) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا إلا أن مالكا قال في الفرس يحبس على الرجل ~~ويشترط علي المحبس عليه حبسه سنة وحلفه فيها قال مالك لا خير فيه وقال ~~أرأيت ان هلك قبل أن تستكمل السنة كيف يصنع أيذهب علفه باطلا ( قلت ) فما ~~يصنع أيجعل الفرس والدار حبسا إذا وقع مثل هذا الشرط أم يبطل ( قال ) لا ~~أدري إلا أن مالكا قال لي في الفرس لا خير فيه ووجه كراهية ذلك عنده أنه ~~غرر وقال أرأيت لو مات قبل السنة أكان تذهب نفقته قال مالك في الرجل يبيع ~~عبده على أنه مدبر على المشتري أنه لا خير فيه قال بن القاسم وأنا أرى أنه ~~يجوز تدبيره لأنه بيع قد فات بالتدبير ويرجع البائع على المشتري بتمام ms2764 ~~الثمن إن كان البائع هضم له من الثمن لذلك شيئا وهذا قول مالك في التدبير ~~فأرى في الفرس أن يخير صاحبه الذي حبسه فإن أحب ان لم يفت الاجل أن يضع ~~الشرط ويبتله لصاحبه فعل أو يدفع إليه ما أنفق ويأخذ فرسه وإن فات الاجل لم ~~أر أن يرد وكان للذي بتل له بعد السنة بغير قيمة # وأرى في الدار أن تكون حبسا على ما جعل ولا تلزمه المرمة وتكون مرمتها من ~~غلتها لأنها فاتت في سبيل الله ولا يشبهه البيوع إلا أن ذلك يكرهه مالك له # # | في الحبس على الولد وإخراج البنات وإخراج بعضهم عن بعض وقسم الحبس # قال بن وهب أخبرني حيوة بن شريح أن محمد بن عبد الرحمن القرشي أخبره قال ~~حبس عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله التيمي دورهم ( ~~وأخبرني ) غيره من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص وغيرهم ~~مثله ( قال ) سعيد بن عبد الرحمن وغيره عن هشام بن عروة ان الزبير بن ~~العوام قال في صدقته على بنيه لاتباع ولا تورث وان للمردودة من بناته أن ~~تسكن غير مضرة ولا مضار بها ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن أبي بكر بن حزم ~~أن عمر بن عبد العزيز كتب له أن يفحص PageV15P105 له عن الصدقات وكيف كانت ~~أول ما كانت ( قال ) فكتبت إليه أذكر له صدقة عبد الله بن زيد وأبي طلحة ~~وأبي الدحداحة وكتبت إليه أذكر له أن عمرة ابنة عبد الرحمن ذكرت لي عن ~~عائشة أنها كانت إذا ذكرت صدقات الناس اليوم وإخراج الرجال بناتهم منها ~~تقول ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم إلا ما قال الله وقالوا ما في ~~بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه ~~شركاء قالت والله أنه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته فترى غضارة ~~صدقته عليها وترى ابنته الأخرى وأنه لتعرف عليها الخصاصة لما حرمها من ~~صدقته وإن عمر بن عبد العزيز مات ms2765 حين مات وأنه ليريد أن يرد صدقات الناس ~~التي أخرجوا منها النساء وأن مالكا ذكر لي أن عبد الله بن عمرو وزيد بن ~~ثابت حبسا على أولادهما دورهما وأنهما سكنا في بعضها فهذا يدل على قول ~~عائشة أن الصدقات فيما مضى إنما كانت على البنين والبنات حتى أحدث الناس ~~اخراج البنات وما كان من عزم عمر بن عبد العزيز على أن يرد ما أخرجوا منه ~~البنات يدل على أن عمر ثبت عنده أن الصدقات كانت على البنين والبنات قال ~~مالك من حبس على ولده دارا فسكنها بعضهم ولا يجد بعضهم فيها سكنا فيقول ~~الذين لم يجدوا منهم سكنا أعطوني من الكراء بحساب حقي ( قال ) لا أرى ذلك ~~له ولا أرى أن يخرج أحد لأحد ولكن إن غاب أحد أو مات سكن فيه وهكذا حبس بن ~~عمر وزيد بن ثابت لا يخرج أحد لأحد ولا يعطى من لم يجد مسكنا كراء قال بن ~~القاسم قال مالك ان غاب أي ان كان يريد المقام في الموضع الذي غاب إليه ~~وأما إن كان رجلا يريد أن يسافر إلى موضع ليرجع فهو على حقه ( وقال ) علي ~~بن زياد في روايته ان غاب مسجلا ولم يذكر ما قال بن القاسم ( بن وهب ) عن ~~محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في صدقة الرباع لا ~~يخرج أحد من أهل الصدقة عن أحد إلا أن يكون عنده فضل من المساكن ( وسئل ) ~~مالك عن رجل حبس على ولده حبسا وعلى أعقابهم وليس له يومئذ عقب فأنفذه لهم ~~في صحته ثم هلك بعد ذلك وهلك ولده فبقي PageV15P106 بنو بنيه وبنو بني بنيه ~~هل لبني بني بنيه مع آبائهم في الحبس شيء ( قال ) أرى أن يعطي بنو بني بنيه ~~من الحبس كما يعطى بنو بنيه إذا كانوا مثلهم في الحال والحاجة والمؤنة إلا ~~أن الأولاد ما داموا صغارا لم يبلغوا ولم يتزوجوا ولم تكن لهم مؤنة فإنما ~~يعطي الأب بقدر ما يمون ومن بلغ ms2766 منهم حتى يتزوج وتكون حاجته ومؤنته مثل ~~البنين فهم فيه شرعا سواء إذا كان موضعا وإن كانوا صغارا فإنه لا يقسم لهم ~~ويعطى آباؤهم على قدر عيالهم # # | في المحبس عليه يرم في الحبس مرمة ثم يموت ولم يذكرها أو ذكرها # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حبس دارا له على ولده وولد ولده ثم إن أحد ~~البنين بنى في الدار بناء أو أدخل خشبة في بناء الدار أو أصلح فيها بيتا ثم ~~مات ولم يذكر لما أدخل في الدار ذكرا ( قال ) قال مالك لا أرى لورثته فيها ~~شيئا ( قلت ) فإن كان قد ذكر الخشبة التي أدخل فيها أو ما أصلح فقال خذوه ~~فهو لورثتي أو أوصي به أيكون ذلك له ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وذلك ~~له ( قلت ) فإن كان قد بني بنيانا كثيرا ثم مات ولم يذكر ذلك ( قال ) الذي ~~أخبرتك عن مالك أنه قال إذا بني وأدخل خشبة وأرى مالكا قد ذكر البناء وذلك ~~كله عندي سواء وقد قال المخزومي ولا يكون من ذلك محرما ولا صدقة إلا الشيء ~~اليسير من الستور وأشباهها من الميازيب ومما لا يعظم خطره ولا قدره وأما ~~البناء الذي له القدر فهو مال من ماله يباع في دينه ويأخذه ورثته # # | في الرجل يحبس حائطه في مرضه فلا يخرج من يديه حتى يموت # ( قلت ) أرأيت إن حبس رجل حائطه على المساكين في مرضه ولم يخرج من يديه ~~حتى مات أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان الثلث يحمله لأن هذه ~~وصية PageV15P107 كأنه قال إذا مت فحائطي على المساكين حبس عليهم تجري ~~عليهم غلتها ولأن كل فعل فعله في مرضه من بت صدقة أو بت عتق ليس يحتاج فيه ~~إلى أن يقبض من يديه ولأنه لو قبض من يديه كان موقوفا لا يجوز لمن قبضه أكل ~~غلته إن كانت له ولا أكله إن كان مما يؤكل حتى يموت فيكون في الثلث أو يصح ~~فينفذ البتل كله وإن كان لرجل بعينه أو كان ms2767 للمساكين أو في سبيل الله أمر ~~بانفاذ ذلك وإن فعل الصحيح ليس يجوز منه إلا ما قبض وحيز قبل أن يموت ~~المتصدق أو يفلس وقد كان له قول في فعل المريض إذا كانت له أموال مأمونة # # | في الرجل يحبس حائطه في الصحة فلا يخرجه من يديه حتى يموت # ( قلت ) أرأيت من حبس نخل حائطه أو تصدق بها على المساكين في الصحة فلم ~~يخرجها من يديه حتى مات ( قال ) لا يجوز لأن هذا غير وصية فإذا كان غير ~~وصية لم يجز إلا أن يخرجها من يديه قبل أن يموت أو يوصي بانفاذها في مرضه ~~فتكون من الثلث ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) ومن تصدق بصدقة ~~أو وهب هبة على من يقبض لنفسه فلم يقبضها حتى مرض المتصدق أو الواهب كان ~~المتصدق عليه وارثا أو غير وارث لم يجز له قبضها وكانت مال الوارث وكذلك ~~العطايا والنحل قال بن وهب ألا ترى أن الحارث بن نبهان ذكر عن محمد بن عبد ~~الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ومحمد بن عبيد الله عن بن أبي ~~مليكة وعطاء بن أبي رباح أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ~~وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس قالوا لا تجوز صدقة حتى تقبض وقال شريح ~~ومسروق لا تجوز صدقة إلا مقبوضة ذكره أشهل وان يونس ذكر عن بن وهب أنه قال ~~ما تصدق به وهو صحيح فلم يقبضه من تصدق به عليه إلا أن يكون صغيرا فهو ~~للورثة ولا تجوز صدقة إلا بقبض وإن مالكا ويونس بن يزيد ذكرا عن بن شهاب عن ~~سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن ~~يحوز نحله فأعلن PageV15P108 بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه ( ~~بن وهب ) وان رجالا من أهل العلم ذكروا عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد ~~العزيز وشريح الكندي وبن شهاب وربيعة وبكير بن الأشج مثله وقال ms2768 شريح هو أحق ~~من وليه وان مالك بن أنس ويونس بن يزيد ذكرا عن بن شهاب عن عروة بن الزبير ~~عن عبد الرحمن بن عبدا القارئ عن عمر بن الخطاب أنه قال ما بال رجال ينحلون ~~أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات بن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وان ~~مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحله ثم لم يحزها الذي ~~نحلها حتى تكون ان مات لوارثه فهو باطل أولا ترى أن أبا بكر الصديق نحل ~~عائشة ابنته أحدا وعشرين وسقا فلم تقبض ذلك حتى حضرت أبا بكر الوفاة فلم ~~يجز لها ذلك وإنما أبطل عمر النحل التي لم تقبض في الكبير الذي مثله يقبض ~~ألا ترى أنه جوزه للصغير وجعل الأب قابضا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد ~~بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب قال المواهب ثلاثة موهبة يراد بها وجه الله ~~وموهبة يراد بها الثواب وموهبة يراد بها وجه الناس فموهبة الثواب يرجع فيها ~~صاحبها إذا لم يثب ( بن وهب ) قال عمر بن الخطاب من وهب هبة لصلة رحم أو ~~على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها ~~الثواب فهو على هبته يرجع فيها ان لم يرض منها ذكره مالك وان سعيد بن ~~المسيب ذكر عن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لوجه الله فذلك له ومن وهب هبة ~~يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إذا لم يرض منها ذكره أيضا مالك # # | في الرجل يحبس داره على المساكين فلا تخرج من يديه حتى يموت # ( قلت ) أرأيت إذا حبس غلة دار له على المساكين فكانت في يديه يخرج غلتها ~~كل عام فيعطيها المساكين حتى مات وهي في يديه أتكون غلتها للمساكين بعد ~~موته أو تكون ميراثا ( قال ) قال مالك إذا كانت في يديه حتى يموت لم يخرجها ~~من يديه حتى يموت فهي ميراث وان كان يقسم غلتها إلا أن مالكا قال لنا في ms2769 ~~الخيل PageV15P109 والسلاح انه مخالف للدور والأرضين إذا كان له خيل وسلاح ~~قد جعلها في سبيل الله فكان يعطي الخيل يغزى عليها أيام غزوها فإذا قفلت ~~ردت إليه فقام عليها وعلفها والسلاح مثل ذلك قال مالك إذا أنفذها في حياته ~~هكذا وان كانت ترجع إليه عند القفل فأراها من رأس المال وهي جائزة ولا يشبه ~~هذا عندي النخل ولا الدور ولا الارضين # # | في الرجل يحبس ثمرة حائطه على رجل فيموت المحبس عليه وفي النخل ثمر قد ~~أبر # ( قلت ) أرأيت ان حبست ثمرة حائطي على رجل بعينه حياته فأخذ النخل فكان ~~يأكل ثمرتها ثم ان المحبس عليه مات وفي رؤوس النخل ثمر لم يبد صلاحه لمن ~~تكون الثمرة الورثة المحبس عليه أم لورثة رب النخل ( قال ) سئل مالك عن رجل ~~حبس حائطا له على قوم بأعيانهم فكانوا يسقون ويقومون على النخل فمات بعضهم ~~وفي رؤوس النخل ثمر لم يبد صلاحه وقد أبرت ( قال ) قال مالك أراها للذين ~~بقوا منهم يتقوون به على سقيه وعمله وليس لمن مات منهم فيها شيء ولو طابت ~~الثمرة قبل أن يموت أحد كان حق من مات منهم فيها ثابتا يرثه ورثته فمسألتك ~~مثل هذا ان مات المحبس عليه قبل أن تطيب الثمرة فهي ترجع إلى المحبس وان ~~مات بعد ما تطيب الثمرة كانت لورثة الميت المحبس عليه وقال بعض الرواة هذا ~~إذا كانت صدقة محبسة وهم يلون عملها ( قال ) ولقد سئل مالك عنها غير مرة ~~ونزلت بالمدينة فقال مثل ما أخبرتك وإن كانت ثمرة تقسم غلتها فقط وليسوا ~~يلون عملها فنصيب من مات منهم رد على صاحبه المحبس قال بن القاسم وقد كان ~~مالك رجع فقال يكون على من بقي وليس يرجع نصيب من مات إلى المحبس ( وروى ) ~~الرواة كلهم عن مالك بن القاسم وبن وهب وبن نافع وعلي بن زياد والمخزومي ~~وأشهب أنه قال من حبس غلة دار أو ثمرة حائط أو خراج غلام على جماعة قوم ~~بأعيانهم فإنه من مات منهم رجع نصيبه إلى الذي ms2770 حبس لأن هذا مما يقسم عليهم ~~وان كانت دارا PageV15P110 لا يسكنها غيرهم أو عبدا يخدم جميعهم فمن مات ~~منهم فنصيبه رد على من بقي منهم لأن سكناهم الدار سكنى واحد واستخدامهم ~~العبد كذلك قال سحنون فثبت الرواة كلهم عن مالك على هذا وقاله المخزومي ~~فيما يقسم وفيما لا يقسم على ما وصفنا إلا بن القاسم فإنه أخذ برجوع مالك ~~في هذا بعينه فقال يرجع على من بقي كان يقسم أو لا يقسم وما اجتمعوا عليه ~~أحج إن شاء الله وقال بعضهم وإن مات منهم ميت والنمر قد أبر فحقه فيها ثابت ~~قاله غير واحد من الرواة # # | في الرجل يسكن الرجل مسكنا على أن عليه مرمته # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أسكن رجلا منزله سنين معلومة أو حياته على أن ~~عليه مرمته أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا لأن هذا قد صار كراء غير ~~معلوم # # | في الرجل يسكن الرجل دارا له على أن ينفق عليه حياته # ( قال ) وسئل مالك عن رجل أعطى رجلا دارا له على أن ينفق على الرجل حياته ~~( قال ) مالك ما استغلها فذلك له وترد الدار على صاحبها والغلة له بالضمان ~~وما أنفق على الرجل غرمه الرجل له وأخذ داره PageV15P111 # | كتاب الصدقة # # | في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بدار فلم يقبض المتصدق عليه حتى ~~باعها المتصدق ما قول مالك في ذلك ( قال ) قال مالك إذا كان الذي تصدق بها ~~عليه قد علم بصدقته فلم يقبضها حتى باعها المتصدق نفذ البيع ولم يرد وكان ~~له الثمن يأخذه وان كان لم يعلم فالبيع مردود إذا كان الذي تصدق بها حيا ~~والمتصدق عليه أولى بالدار وان مات المتصدق قبل أن يعلم الذي تصدق بها عليه ~~فلا شيء له ولا يرد البيع لأنه لو لم يبعها حتى مات ولم يعلم الذي تصدق بها ~~عليه لم يكن له شيء وقال أشهب ليس للمتصدق عليه شيء إذا خرجت من ملك ~~المتصدق بوجه ms2771 من الوجوه وحيزت عليه # # | في الرجل يتصدق على الرجل في المرض فلم يقبضها منه حتى مات المتصدق # ( قلت ) أرأيت كل هبة أو عطية أو صدقة في المرض فلم يقبضها الموهوب له ~~ولا المعطي ولا المتصدق عليه حتى مات الواهب من مرضه ذلك أتكون هذه وصية أم ~~تكون هبة أو عطية أو صدقة لم يقبضها صاحبها حتى مات الواهب فتبطل وتصير ~~لورثة الواهب ( قال ) قال مالك هي وصية قال مالك وكل ما كان مثل هذا مما ~~ذكرت PageV15P112 في المرض فإنما هي وصية من الثلث قال سحنون وقد بينا هذا ~~في الرسم الذي قبله # # | في الرجل يبتل صدقة في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته # ( قلت ) أرأيت المريض إذا بتل هبته أو عطيته أو صدقته في مرضه وقبضها ~~الموهوب له فأراد المريض أن يرجع فيها بعد ما قبضها الموهوب له أيكون ذلك ~~له في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس له أن يرجع فيها بعد ما قبضها الموهوب ~~له ولكن لورثته أن يأخذوها ويوقفوها إلا أن يكون له مال مأمون من العقار ~~بحال ما وصفت لك قلت لا يكون له أن يرجع فيها وأنت تجعلها وصية ( قال ) ~~لأنه بتل شيئا وليس له أن يبتل على الورثة أكثر من ثلثه وليس له أن يرجع في ~~الثلث الذي بتله في مرضه لأنه لو صح لم يستطع الرجوع في ذلك ( قلت ) ولا ~~يكون للذي وهبت له الهبة في المرض أن يقبض هبته في قول مالك ( قال ) لا إلا ~~أن يكون للمريض مال مأمون من العقار والدور مثل ما وصفت لك # # | في الرجل يتصدق على ابنه الصغير بالصدقة ثم يشتريها من نفسه # ( قلت ) أرأيت الرجل يتصدق بالجارية على ابنه وهو صغير فيتبعها نفسه ~~أيكون له أن يشتريها ( قال ) قال مالك نعم يقومها على نفسه ويشهد ويستقصي ~~للابن ( قلت ) أرأيت لو أن أجنبيا تصدق على أجنبي بصدقة أيجوز له أن يأكل ~~من ثمرتها أو يركبها ان كانت دابة أو ينتفع بشيء منها في قول مالك ( قال ms2772 ) ~~لا ( قلت ) فإن كان الأب ( قال ) نعم إذا احتاج وقد وصفت لك ذلك ( قلت ) ~~والام تكون بمنزلة الاب ( قال ) نعم في رأيي ولم أسمعه من مالك لأنهما إذا ~~احتاجا أنفق عليهما ( سحنون ) عن بن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد ~~بن سيرين أن رجلا تصدق على ابنه بغلام ثم احتاج الرجل إلى أن يصيب من غلة ~~الغلام شيئا فسئل عمران بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ~~فقال ما أكل من غلته فليس PageV15P113 له فيه أجر ( بن وهب ) وقال عبد الله ~~بن مسعود دعوا الصدقة والعتاقة ليومهما وقد قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لزيد بن حارثة في الفرس التي تصدق بها على المساكين فأقاموها للبيع ~~وكانت تعجب زيدا فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريها وقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في الفرس الذي حمل عليه في سبيل ~~الله فأضاعه صاحبه وأضربه وعرضه للبيع فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن ذلك فقال أنه يبيعه برخص أفأشتريه فقال لا وان أعطاكه ~~بدرهم ان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه وقال مالك لا يشتري الرجل ~~صدقته لا من الذي تصدق بها عليه ولا من غيره # # | في الرجل يتصدق بالصدقة على الرجل فيجعلها على يدي رجل فيريد المتصدق ~~عليه أن يقبضها # ( قلت ) أرأيت ان تصدقت على رجل بدراهم والرجل الذي تصدقت بها عليه مرضي ~~في نفسه ليس بسفيه ولا محجور عليه فتصدقت عليه بدراهم وجعلتها على يدي رجل ~~وهو مليء حاضر معي حيث تصدقت فجعلتها على يدي من أعلمتك والمتصدق عليه يعلم ~~بذلك فلم يقم على صدقته حتى مت أنا أيكون له أن يقبضها بعد موتي أم قد صارت ~~لورثتي لأنه لم يحز صدقته ( قال ) إذا لم يشترط المتصدق على الذي جعلها على ~~يديه أن لا يدفعها إلى المتصدق عليه إلا بإذنه فللمتصدق عليه أن يقبض صدقته ~~بعد موت المتصدق لأن ms2773 المتصدق عليه لو شاء أخذ صدقته وإنما تركها في يدي رجل ~~قد حازها له ولو أراد المتصدق أن يأخذها بعد ما تصدق بها وجعلها على يدي ~~هذا الذي حازها للمتصدق عليه لم يكن لرب الصدقة أن يأخذها ان لم يشترط على ~~الذي جعلها على يديه أن لا يدفعها إلا بإذنه فإن كان اشترط ما أخبرتك فلا ~~صدقة له ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) سئل مالك عن الرجل يدفع إلى الرجل ~~الدنانير يفرقها في سبيل الله أو يدفعها إلى المساكين والدافع صحيح سوي فلا ~~يقسمها الذي يعطاها حتى يموت الذي أعطاها ( قال ) قال مالك إذا كان أشهد ~~حين دفعها PageV15P114 إلى من أمره بتفرقتها فقد جازت وهي من رأس المال ~~فهذا يدلك على مسألتك قال بن القاسم وان كان لم يشهد حين دفعها إليه وأمره ~~بتفرقتها فما بقي منها يوم يموت المعطي رده إلى الورثة ولا ينفعه فيها ما ~~أمره بها فإن فعل ضمن لأنها قد صارت للورثة ومن ذلك أيضا أن الرجل يحبس ~~الحبس فيجعله على يد رجل وان كان الذين حبس عليهم كبارا فيجوز ذلك ألا ترى ~~أن أحباس من مضي عمر وغيره إنما كانت في يدي من جعلوها على يديه يجرون ~~غلتها فيما أمروا بها فكانت جائزة وكانت مقبوضة قال بن القاسم قلت لمالك ~~فما يشتري الناس في حجهم من الهدايا لاهليهم مثل الثياب كسوة لأهله ثم يموت ~~قبل أن يصل إلى بلده ( قال ) ان كان أشهد على شيء من ذلك رأيته لمن اشتراه ~~له وان لم يشهد فهو ميراث ( قال ) فقلت لمالك فالرجل يبعث بالهدية أو ~~بالصلة إلى الرجل وهو غائب فيموت الذي بعث بها أو الذي بعثت إليه قبل أن ~~تصل إلى المبعوث إليه ( قال ) ان كان أشهد على ذلك حين بعث بها على انفاذها ~~فمات الباعث بها فهي للذي بعثت إليه وان مات الذي بعثت إليه بعد ما أنفذها ~~وأشهد عليها فهي لولد المبعوث بها إليه وإن لم يكن أشهد عليها الباعث حين ~~بعثها فأيهما مات ms2774 قبل أن تصل فهي ترجع إلى الباعث أو ورثته ( بن وهب ) عن ~~الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في الرجل يرسل إلى صاحبه بألف دينار يتصدق ~~بها عليه وأشهد عليها فألفاه رسوله قد مات وقد كان حيا يوم تصدق بها عليه ~~فطلبها ورثته وقال المتصدق إنما أردت بها صلته ( قال ) ان كان تصدق بها ~~وأشهد على صدقته والمتصدق عليه يومئذ حي ثم توفي قبل أن تبلغه الصدقة فقد ~~ثبتت للذي تصدق بها عليه وليس للذي تصدق بها فيها رجوع وقد انبتت منه # # | في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت # ( قلت ) أرأيت الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت فقال ~~المتصدق إنما تصدقت عليه بالحائط دون الثمرة ( قال ) قال مالك القول قول رب ~~PageV15P115 الحائط من حين تؤبر الثمرة ( قلت ) فهل يحلف ( قال ) لا وما ~~سمعت من مالك فيه شيئا قال بن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يهب النخل للرجل ~~وفيها ثمر ( قال ) قال مالك ان كانت الثمرة لم تؤبر فهي للموهوب له وان ~~كانت قد أبرت رأيت القول فيها قول الواهب فإن قال إنما وهبت النخل وحدها ~~واحتبست الثمرة فذلك له وهو مصدق ( قلت ) فكيف يكون وجه الحيازة المعروفة ~~التي إذا حاز النخل فهي حيازة وإن كان ربها يسقيها لمكان ثمرته ( قال ) ان ~~كان خلي بين الموهوب له وبينها ليسقيها فإن حيازة الموهوب له النخل حيازة ~~ولم أسمع من مالك يحد في هذه المسألة في الحيازة شيئا # # | في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب نخلا لرجل واشترط لنفسه ثمرتها عشر سنين ~~أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) ان كان أسلم النخل للموهوب له ليسقيها ~~بماء نفسه وللواهب ثمرتها فإن هذا لا يصلح لأنه كأنه قال له اسقها إلى عشر ~~سنين ثم هي لك وهو لا يدري أتسلم النخل إلى ذلك الوقت أم لا ( قال ) ولقد ~~سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل الفرس ms2775 يغزو عليه سنتين أو ثلاثا وينفق ~~عليه المدفوع إليه الفرس من عند نفسه ثم هو للمدفوع إليه بعد الأجل ويشترط ~~عليه أن لا يبيعه قبل الأجل ( قال ) قال مالك لا خير فيه وكرهه وبلغني عنه ~~أنه قال أرأيت ان مات الفرس قبل السنتين أتذهب نفقته باطلا قال لي مالك ~~فهذا غرر لا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك في النخل قال بن القاسم وان كانت ~~النخل في يد الواهب يسقيها ويقوم عليها ولم يخرجها من يده فإنما هذا رجل ~~وهب نخلة بعد عشر سنين فذلك جائز للموهوب له ان سلمت النخل إلى ذلك الاجل ~~ولم يمت ربها ولم يلحقه دين فله أن يقوم عليها فيأخذها وان مات ربها أو ~~لحقه دين فلا حق له فيها ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب في رجل أتى ~~قوما فأعطوه إلى العطاء وكتبوا له ودفعوا إليه الكتاب فبلغ ما أعطي فنزع ~~رجال قال بن شهاب قضى عمر بن عبد العزيز أن PageV15P116 الصدقة جائزة وليس ~~لصاحبها أن يرجع فيها وقد قال أشهب في الفرس أن شرطه ليس مما يبطل عطيته له ~~ألا ترى لو أن رجلا قال لرجل خذ هذه الفرس عارية لك سنين تركبه ثم هو لفلان ~~بعدك بتلا فيترك المعار عاريته لصاحب البتل ان حقه يجب ويصير الفرس له فهو ~~إذا جعله عارية له ثم صيره إليه سقطت العارية ووجبت الرقبة له ولم يكن فيها ~~خطر # # | في صدقة البكر # ( قلت ) أرأيت الجارية التي قد تزوجت ولم يدخل بها زوجها أتجوز لها ~~صدقتها أو عتقها في ثلثها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز لها شيء ~~حتى يدخل بها زوجها فإذا دخل بها زوجها جاز لها ذلك إذا علم منها صلاح ( ~~قلت ) أرأيت إن دخل بها زوجها هل يوقت لها مالك وقتا في ذلك يجوز إليه ~~صنيعها في ثلثها ( قال ) لا إنما وقتها دخوله بها إذا كانت مصلحة ( قلت ) ~~وهذا قول مالك ( قال ) نعم إنما قال لنا مالك إذا دخل ms2776 بها وعرف من صلاحها ~~قال بن وهب وأخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب قال لا ~~تجوز لامرأة موهبة لزوجها ولا لغيره حتى تعلم ما ينقصها وما يزيدها ( بن ~~وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحي بن سعيد أنه سئل عن المرأة تعطي زوجها أو ~~تتصدق عليه ولم تمر بها سنة أو تعتق قال يحيى بن سعيد ان كانت المرأة ليست ~~بسفيهة ولا ضعيفة العقل فإن ذلك يجوز لها ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد قال ~~قال ربيعة وكل امرأة أعطت وهي في سترها فهي بالخيار إذا برزت فإن أقامت على ~~التسليم والرضا لما أعطت بعد أن يبرز وجهها فعطاؤها جائز وإن أنكرت رد ~~عليها ما أعطت PageV15P117 # | كتاب الهبة # # | في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير # ( قلت ) أرأيت من وهب من ماله بن له شيئا والابن صغير أيجوز هذا في قول ~~مالك أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك في قول مالك ( قلت ) فإن تلفت الهبة أيكون ~~الأب ضامنا في قول مالك ( قال ) نعم # # | في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له بينه وبين رجل أو وهب ~~له نصف داره غير مقسومة أتجوز هذه الهبة أم لا في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك الهبة جائزة وإن لم تكن مقسومة ( قلت ) فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته ( ~~قال ) يحل محل الواهب يجوز ويمنع مع شركائه ويكون هذا قبضه ( قلت ) وكذلك ~~هذا فيما لا ينقسم في العبد إذا وهب نصفه لرجل فهو جائز في قول مالك ( قال ~~) نعم ( قلت ) ويكون قبضه مثل ما ذكرت في الدار ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا ~~قول مالك ( قال ) نعم إذا حاز ما وهب له دون صاحبه فقد قبض # # | في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه # ( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل عشرة أقساط من دهن جلجلاني هذا ( قال ) الهبة ~~PageV15P118 جائزة لأن مالكا قال يجوز أن يهب الرجل ms2777 للرجل ثمرة نخله قابلا ~~قال ذلك جائز فهذا الذي ذكرت من دهن الجلجلان أحرى ( قلت ) أرأيت إن قال رب ~~الجلجلان لا أعصره ( قال ) يلزمه عصره ذلك ( قلت ) فإن قال أنا أعطيك من ~~غيره زيتا مثل زيتة بمكيلته ( قال ) لا يعجبني ذلك لأني أخاف أن يدخله طعام ~~بطعام مستأخر ولعل ذلك الجلجلان الذي وهب له من زيته يتلف قبل أن يعصره ~~فيكون قد أعطاه زيته باطلا فلا يعجبني إلا أن يكون من زيت ذلك الجلجلان ~~الذي وهب له من زيته وقال ربيعة في رجل قال اشهدوا أن لفلان في مالي صدقة ~~مائة دينار ثم بدا له فرجع فيها بعد يومين فخاصمه الذي تصدق عليه قال ربيعة ~~يؤخذ بذلك إن كان في ماله محمل لذلك أنفذ عليه وان لم يدرك ذلك في ماله ~~أبطل ولم ينزله منزلة الدين ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل ~~أتى قوما فأعطوه إلى العطاء وكتبوا له ودفعوا الكتاب إليه فبلغ ما أعطي ~~فنزع رجال فقال بن شهاب قضى عمر بن عبد العزيز أن الصدقة جائزة ليس لصاحبها ~~أن يرجع فيها ( بن لهيعة ) عن عبيد الله بن أبي جعفر أن حميد بن أبي الصعبة ~~تصدق على ابنه بداره ثم أراد أن يرتجعها فخاصمه إلى بعض قضاة مصر فأبى أن ~~يجيز له ارتجاعه بعد أن تصدق # # | في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدري كم هو # ( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل مورثي من رجل ولا أدري كم هو مورثي من ذلك ~~الرجل سدسا أو ربعا أو خمسا أتجوز الهبة ( قال ) من قول مالك أن ذلك جائز # # | في الرجل يهب للرجل نصيبه من دارا وجدار لا يدري كم هو # ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل نصيبي من هذه الدار ولا أدري كم هو أيجوز أم ~~لا ( قال ) هذا والاول سواء أراه جائزا ( قلت ) أرأيت ان وهبت نصيبا لي من ~~جدار أيجوز أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز # PageV15P119 # | في الرجل يهب للرجل نصيبا له ms2778 من دار ولا يسميه له # ( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل نصيبا من داري ولم أسمه ثم قام الموهوب له ( ~~قال ) يقال للواهب أقر له بما شئت مما يكون نصيبا ولم أسمعه من مالك # # | في الرجل يهب للرجل الزرع والثمر الذي لم يبد صلاحه # ( قلت ) أرأيت هبة ما لم يبد صلاحه من الزرع والثمر هل يجوز ذلك في قول ~~مالك ( قال ) نعم إذا لم يكن للثواب # # | في المديان يموت فيهب رب الدين دينه لبعض ورثة المديان # ( قلت ) أرأيت لو كان لي على رجل دين فمات الرجل الذي لي عليه الدين ~~فوهبت ديني لبعض ورثته أيكون ما وهبت له جائزا ويكون ذلك له دون جميع ~~الورثة ( قال ) نعم # # | في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض # ( قلت ) أرأيت إذا وهب رجل لعبدي هبة فمات العبد أيكون لي أن أقوم على ~~الهبة فآخذها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى لك أن ~~تقوم عليها فتأخذها لأن مالكا قال كل من وهب هبة لرجل فمات الموهوب له قبل ~~أن يقبض فورثته مكانه يقبضون هبته وليس للواهب أن يمتنع من ذلك وكذلك سيد ~~العبد عندي # # | في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني # ( قلت ) أرأيت عبدا لي مأذونا له في التجارة اغترفه الدين فوهبته لرجل ~~أتجوز هبتي فيه أم لا في قول مالك ( قال ) هبتك جائزة وبيعك إياه جائز في ~~قول مالك إذا بينت أن عليه دينا حين تبيعه ( قلت ) أرأيت ان جني عبدي جناية ~~أو أفسد مالا لرجل فوهبته أو بعته أو تصدقت به أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ~~( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يجوز إلا أن يشاء سيده أن ~~يحتمل الجناية فإن أبي PageV15P120 أحلف بالله ما أراد أن يحتمل الجناية ~~فإن حلف رد وكانت الجناية أولى به في رقبته ( سحنون ) وهذا إذا كانت هبته ~~أو بيعه بعد علمه بالجناية فلذلك أحلف # # | في الرجل يبيع عبده بيعا فاسدا ثم ms2779 يهبه البائع لرجل آخر # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع عبدا له من رجل بيعا فاسدا ثم وهبه البائع ~~لرجل أجنبي أيجوز أم لا ( قال ) ان وهبه بعد البيع بيوم أو يومين قبل أن ~~تحول أسواقه وقام الموهوب له على قبض هبته ورد البائع الثمن فذلك جائز ~~ويجبر البائع على رد الثمن ويقال للموهوب له خذ هبتك وإن كانت أسواقه قد ~~تغيرت لم تجز الهبة فيه لأنه قد صار للمشتري ولزمت المشتري فيه القيمة لأن ~~مالكا جعل البيع بينهما فيه مفسوخا ما لم يتغير فالبيع الفاسد إذا فسخ ~~فإنما يرجع العبد إلى البائع على المالك الأول فالهبة فيه جائزة لأنه ملك ~~واحد ( قال ) ولو أن البائع أعتق العبد قبل أن تتغير أسواقه بنماء أو نقصان ~~جاز عتقه في العبد إذا رد الثمن لأن البيع بينهما مفسوخ قبل أن تحول أسواقه ~~أو يتغير بنماء أو نقصان إلا أن يموت البائع قبل أن تحول أسواق العبد أو ~~يتغير ولم يقم الموهوب له على قبضه فلا يكون له شيء بمنزلة من تصدق بصدقة ~~فلم تقبض منه حتى مات المتصدق # # | في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل # ( قلت ) أرأيت ان رهنت عبدا لي ثم وهبته لرجل أتجوز الهبة فيه أم لا في ~~قول مالك ( قال ) الهبة جائزة إن افتككته لأن الموهوب له متى ما قام على ~~هبته فله أن يأخذها ما لم يمت الواهب فهو إذا افتكها كان للموهوب له أن ~~يأخذها فإن قام على هبته قبل أن يفتكها أجبر الواهب على افتكاكها ان كان له ~~مال وقبضها الموهوب له ( قلت ) فهل يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له ان ~~مات الواهب ( قال ) لا يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له ( قلت ) لم وقد ~~قال مالك في العبد المخدم ان قبضه قبض للموهوب له ( قال ) لأن المخدم لم ~~يجب له في رقبة العبد حق والمرتهن إنما حقه في PageV15P121 رقبة العبد فلا ~~يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له وقد وافقه أشهب في كل ما قال من أمر ms2780 قبض ~~المرتهن وقبض المخدم # # | في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب # ( قلت ) أرأيت ان غصبني رجل عبدا فوهبته لرجل آخر والعبد مغصوب أتجوز ~~الهبة في قول مالك ( قال ) نعم ان قبضها الموهوب له قبل أن يموت الواهب ( ~~قلت ) ولا يكون قبض الغاصب قبضا للموهوب له ( قال ) لا يكون ذلك قبضا قال ~~سحنون وقال غيره هو قبض مثل الدين ( قلت ) لابن القاسم لم والهبة ليست في ~~يد الواهب ( قال ) لان الغاصب لم يقبض للموهوب له ولم يأمره الواهب أن ~~يحوزها للموهوب له فيجوز إذا كان غائبا فإن كان الموهوب له حاضرا غير سفيه ~~وأمر الواهب رجلا يقبض ذلك له ويجوز له لم يجز هذا فالغاصب ليس بحائز لهذا ~~فهذا يدلك على ما فسرت لك ألا ترى لو أن رجلا استخلف على دار له خليفة ثم ~~تصدق بها على رجل آخر وهي في يد الخليفة ان قبض الخليفة ليس بحيازة للموهوب ~~له ولا للمتصدق عليه # # | في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي # ( قلت ) أرأيت إذا وهب المسلم للمشرك هبة أهما بمنزلة المسلمين في الهبة ~~( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن وهب ذمي لمسلم هبة فأراد المسلم أن يقبضها ~~فأبى الذمي أن يدفعها إليه أيقضي له على الذمي بالدفع أم لا في قول مالك ( ~~قال ) قال مالك إذا كان بين المسلم والذمي أمر حكم عليهما بحكم أهل الإسلام ~~فأرى أن يحكم بينهما بحكم أهل الإسلام ويقضي عليه بالدفع وقال غيره إذا كان ~~من أهل العنوة لم يجبر على إتلاف ماله وإن كان من أهل الصلح وكان موسرا لا ~~يضر ذلك به في جزيته حكم عليه بالدفع ( قلت ) أرأيت إن وهب ذمي لذمي هبة ~~فأبى أن يدفعها إليه أيقضي بينهما في قول مالك أم لا ( قال ) لا يقضي ~~بينهما ( قلت ) لم ذلك أليس قد PageV15P122 قال مالك إذا تظالموا بينهم ~~حكمت بينهم ( قال ) إنما ذلك أن يأخذ ماله فأما الهبة فليست بمنزلة أخذ ~~ماله ألا ترى أن مالكا قال ms2781 لا أحكم بينهم إذا أعتق أحدهم نصيبه من عبد بينه ~~وبين آخر فكذلك الهبة عندي # # | في الرجل يهب للرجل صوفا على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر ~~في رؤوس النخل # ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل صوفا على ظهور غنمي أيجوز أم لبنا في ضروعها ~~أيجوز أو ثمرا في رؤس النخل أيجوز ( قال ) نعم ذلك جائز كله في قول مالك ( ~~قلت ) وكيف يكون قبضه اللبن في الضروع أو الصوف على الظهور أو الثمر في رؤس ~~النخل ( قال ) ان حاز الماشية ليجز أصوافها أو ليحلبها أو حاز النخل حتى ~~يصرمها فهذا قبض ( قلت ) وعلى ما قلته من قول مالك لم جعلته قبضا وهو لم ~~يبن بما وهب له ولم يتخلصه من مال الواهب ( قال ) قلته على المرتهن من قول ~~مالك أن الرجل إذا ارتهن الثمرة في رؤس النخل فحاز الحائط ان ذلك قبض كذلك ~~قال مالك والرهن في قول مالك لا يكون إلا مقبوضا فكذلك الهبة والصدقة بهذه ~~المنزلة ( قال ) وقال مالك في الرجل يرتهن الزرع قبل أن يبدو صلاحه إن ذلك ~~جائز إذا قبض وقبضه أن تسلم إليه الأرض فإذا حاز الأرض التي فيها الزرع فقد ~~قبض فعلى هذا قلت لك مسئلتك وأما قولك في الهبة لم يتخلصها من الواهب فهذا ~~مما لا يضره ألا ترى أنه قد قبض هبته وقبض معها مالا هو للواهب فإنما يؤمر ~~أن يتخلص هبته ويرد مال الواهب إلى الواهب ( قال ) وأما اللبن فإن من قول ~~مالك ان الرجل إذا منح الرجل لبن غنمه شهرا أو أكثر من ذلك فقبض الغنم ان ~~قبضه للغنم حيازة لها ألا ترى أيضا لو أنه أخدمه عبده شهرا فقبض الغلام فهو ~~قابض للخدمة وكذلك لو أسكنه داره سنة فقبض الدار فقبضه الدار قبض للسكنى # PageV15P123 # | في الرجل يهب للرجل ما في بطون غنمه أو جاريته # ( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل ما في بطون غنمي أو ما في بطن جاريتي أتجوز ~~هذه الهبة ( قال ) هي جائزة في قول مالك ( قلت ms2782 ) فكيف يكون قبضه ( قال ) ان ~~حاز الجارية وأمكنه منها حتى تلد فيأخذ ولدها وأمكنه من الغنم حتى تضع ~~فيأخذه أولادها فهذه حيازة وقبض مثل النخل إذا وهب ثمرتها قبل أن يبدو ~~صلاحها فحاز الموهوب له الحائط حتى يجد ثمرته وكان يسقيه ويقوم عليه أو وهب ~~له زرعا لم يبد صلاحه فحاز الزرع وكان يسقيه ويقوم عليه حتى يرفع زرعه فهذا ~~قبض وكذلك ما سألت عنه مما في بطن الجارية وما في بطون الحيوان ( قلت ) ~~أرأيت الذي وهب الثمرة في رؤس النخل والزرع قبل أن يبدو صلاحه لو أراد أن ~~يمنع من النخل ويمنع من الأرض التي فيها الزرع ( قال ) ليس ذلك له وله أن ~~يحوز الثمرة والسقي على الموهوب له والزرع بهذه المنزلة يسقي ويقوم على ~~زرعه وليس له أن يحول بينك وبين ذلك ويكون هذا قبضا ( قلت ) فالغنم ~~والجارية أيكون له أن يحول بيني وبين ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~ولا أرى ذلك له ( قلت ) أرأيت ان وهب لرجل ما تلد جاريته عشر سنين أتجوز ~~هذه الهبة أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكني سمعت مالكا ~~يقول في الذي يهب ثمرة نخلة لرجل عشرين سنة أو أقل أو أكثر ان ذلك جائز إذا ~~حاز الموهوب له النخل أو جعلت له على يدي من يحوز له فالجارية إن كان قد ~~قبضها أو حازها أو جعلت له على يد من حازها له فذلك جائز مثل النخل وان لم ~~يحزها حتى يموت ربها أو تحاز له فالهبة باطل ( قلت ) فالهبة في هذا والصدقة ~~والحبس والنحل سواء أي ذلك كان فهو جائز ( قال ) نعم إذا قبض فهو جائز # # | في الرجل يهب للرجل الجارية ويشهد له بالقبض ولم يعاين الشهود القبض ~~فيموت وفي يديه الجارية # ( قلت ) أرأيت لو أني وهبت جاريتي لرجل وأشهدت له أنه قد قبضها مني ولم ~~يعاين PageV15P124 الشهود القبض ثم مت والجارية في يدي فأنكر الورثة أن ~~يكون الموهوب له قبض الجارية ( قال ) وسألت ms2783 مالكا عن الرجل يتصدق على ولد ~~له كبار بعبد وكتب لهم كتابا وكتب في كتابه أنه قد دفعه إليهم وقبضوه وكان ~~الولد كبارا قد بلغوا الحيازة ومثلهم يحوز فهلك الاب وقد كانت صدقته في ~~صحته فلما هلك الاب قال بقية ورثة الاب لم تقبضوا وقال المتصدق عليهم قد ~~قبضنا واحتجوا عليهم بشهادة الشهود واقرار المتصدق بالذي في الكتاب فسئل ~~الشهود أعلمتم أنهم قد حازوا فقالوا لا علم لنا إلا ما في هذا الكتاب من ~~الاقرار ولا ندري أحازوا أو لم يحوزوا ( فقال ) لي مالك إن لم تكن لهم بينة ~~أنهم قد حازوا في صحة منه فهي موروثة على فرائض الله فكذلك مسألتك # # | في الرجل يهب لابنه الصغير ولرجل أجنبي عبدا له ويشهد لهما بذلك فلم ~~يقبض الاجنبي حتى مات الواهب # ( قلت ) أرأيت ان وهبت لابني وهو صغير ولرجل أجنبي عبدا لي وأشهدت لهما ~~بذلك فلم يقبض الاجنبي الهبة حتى مت أيجوز نصف العبد لابني أم لا ( قال ) ~~قال مالك في رجل حبس على ولده حبسا وأشهد لهم بذلك وهم صغار وكبار فلم يقبض ~~الكبار الحبس حتى مات الاب قال مالك الحبس باطل ولا يجوز للكبار ولا للصغار ~~لان الكبار لم يقبضوا الحبس وقال مالك لا نعرف انفاذ الحبس للصغار ها هنا ~~إلا بحيازة الكبار فكذلك الهبة وليس هذا عنده مثله إذا حبس عليهم وهم صغار ~~كلهم فإن هذا جائز لهم إذا مات فالحبس لهم جائز ( وقال ) بن نافع وعلي بن ~~زياد عن مالك أنه إذا تصدق على بن له صغير أو كبير أو أجنبي فنصيب الصغير ~~جائز ونصيب الكبير غير جائز وإذا حبس فالحبس باطل من قبل أن الصدقة تقسم ~~إذا كانت لهم وتصير مالا من أموالهم فمن هنالك تم للصغير ما يصير له لأنه ~~قد قبض عليه من هو له جائز القبض وان الحبس لو أسلم إلى من يقبضه لهم أو ~~أسلم إلى الكبير لم تجز فيه المقاسمة وإنما يبقى في أيديهما ينتفعان به فمن ~~هنالك لم يتم قبض ms2784 الاب للصغير لانه مما لا يقسم ولا يجزأ أو يكون ذلك داعية ~~إلى أن يحبس الرجل PageV15P125 الحبس على البالغ فيكون في يديه حتى يموت ثم ~~ينفذ من رأس المال ولا يكون إبقاء الحبس ولا قبضه إذا كان من حبس عليه يقبض ~~لنفسه وهو مما ليس من سنته أن يقسم ويجزأ فيصير مالا لهم يتوارثونه ويباع ~~إلا بأن يخرج من يد الذي حبسه ويقبض منه ويبين # # | في الرجل يهب الأرض للرجل # ( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل أرضا كيف يكون القبض في قول مالك ( قال ) ~~الحيازة إذا حازها فقد قبضها عند مالك ( قلت ) فإن تصدقت عليه بأرض لي ~~بافريقية وأنا وهو بالفسطاط فقال اشهدوا أني قد قبلت وقبضت أيكون هذا قبضا ~~في قول مالك أم لا ( قال ) لا يكون قبضا إلا بالحيازة وقوله قد قبضت وهو ~~بالفسطاط لا يكون هذا قبضا لاني سألت مالكا عن الحبس يحبسه الرجل ويكتب في ~~حبسه قد قبضوا ذلك ويشهد الشهود على الكتاب وعلى قوله فيهلك صاحب الحبس ~~فيسئل الشهود هل قبضوا فقالوا إنما شهدنا على اقراره ولا ندري هل قبضوا أو ~~لم يقبضوا ( قال ) قال مالك لا ينفعهم ما يشهد به الشهود حتى يقيموا البينة ~~على أنهم قد قبضوا وحازوا # # | في الرجل يهب للرجل الدين له عليه أو على غيره # ( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل دينا لي عليه كيف يكون قبضه ( قال ) إذا قال ~~قد قبلت فذلك جائز له وهذا قبض لأن الدين عليه وهذا قول مالك وإذا قبل سقط ~~( قلت ) فإن وهبت لرجل دينا لي على رجل آخر ( قال ) قال مالك إذا أشهد له ~~وجمع بينه وبين غريمه ودفع إليه ذكر الحق فهو قد قبض ( قلت ) فإن لم يكن ~~كتب عليه ذكر حق كيف يصنع ( قال ) إذا أشهد له وأحاله عليه فهذا قبض في قول ~~مالك ( قلت ) فإن كان الغريم غائبا فوهب لرجل ماله على غريمه وأشهد له بذلك ~~ودفع إليه ذكر الحق وأحاله عليه أيكون هذا قبضا في قول مالك ( قال ) نعم ( ~~قلت ) أرأيت ms2785 الدين إذا كان على الرجل وهو بإفريقية وأنا بالفسطاط فوهبت ذلك ~~الدين الذي لي بأفريقية PageV15P126 لرجل معي بالفسطاط وأشهدت له وقبل أترى ~~ذلك جائزا ( قال ) نعم ( قلت ) لم أجزته في قول مالك ( قال ) لأن الديون ~~هكذا تقبض وليس هو شيئا بعينه يقبض انما هو دين على رجل فقبضه أن يشهد له ~~ويقبل الموهوب له الهبة # # | في الرجل يؤاجر الرجل الدابة تكون له أو يعيره إياها ثم يهيها لغيره # ( قلت ) أرأيت ان آجرت دابتي من رجل ثم وهبتها لرجل آخر أو أعرتها لرجل ~~ثم وهبتها لرجل آخر فقبضها هذا المستعير أو هذا المستأجر أيكون قبضه قبضا ~~للموهوب له وهل تكون الهبة للموهوب له إذا انقضى الاجل أجل الاجارة وأجل ~~العارية في قول مالك أم لا وكيف ان مات الواهب قبل انقضاء الاجل أجل ~~الاجارة وأجل العارية أيكون الموهوب له أحق بالهبة لأن قبض المستأجر ~~والمستعير قبض له ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يخدم الرجل الجارية سنين ثم ~~يقول بعد ذلك هي لفلان بعد خدمة فلان هبة بتلا وقد كان قبضها المخدم قال ~~مالك قبض المخدم للخادم قبض للموهوب له وهي من رأس المال ان مات قبل ذلك ~~وكذلك مسألتك في العارية وأما الاجارة فلا تكون قبضا إلا أن يكون أسلم ~~الاجارة له معه فيكون ذلك قبضا والا فلا شيء له لأن الاجارة كأنها في يدي ~~الواهب إلا أن تكون بحال ما وصفت لك وأرى أن كل من تصدق على رجل بأرض فكانت ~~الأرض حين تصدق بها تحاز بوجه من الوجوه من كراء تكراه أو حرث تحرثه أو غلق ~~يغلق عليها ولم يفعله حتى مات وهو لو شاء أن يحوزها بشيء من هذه الوجوه ~~حازها فلا شيء له وان كانت أرضا قفارا من الأرض وليست تحاز بغلق ولا في ~~كراء يكريه ولم يأت ابان زرع فيزرعها أو يمنحها بوجه من الوجوه معروف حتى ~~مات الذي وهبها قبل أن يبلغ شيئا من ذلك فهي للذي وهبت له وهذا أحسن ما ~~سمعت فيه وكل ms2786 من وهب دارا حاضرة أو غائبة فلم يحزها الذي وهبت له أو تصدق ~~بها عليه فلا حق له وان كان لم يفرط في قبضها لأن لهذه حيازة تحاز بها ~~وكذلك قال عمر بن الخطاب فإن لم يحزها فهي مال الوارث وكذلك قال لي مالك ( ~~بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن PageV15P127 الرجل يقول للرجل ~~قد أعمرتك هذا العبد حياتك ( قال ) بن شهاب تلك المنحة وهي مؤداة إلى من ~~استثنى فيها قال بن شهاب وان قال ثم هي لفلان بعدك فإنه ينفذ ما قال إذا ~~كانت هبة للآخر قال بن شهاب وإن قال ثم هو حر بعدك قال ينفذ ما قال ثم هو ~~حر ( بن لهيعة ) عن محمد بن عبد الرحمن القرشي أنه قال من قطع من ماله ~~قطيعا فسماه لناس ثم إذا انقرضوا فهو لفلان جاز ذلك لا يباع ولا يملك حتى ~~يصير إلى آخرهم كما سمى ولا ينكر هذا قال الليث سمعت يحيى بن سعيد يقول ان ~~أعمر رجل رجلا عبدا وجعله من بعده حرا ثم عجل هذا الذي جعل له العبد عمره ~~عتقه كان ولاؤه للذي أعتق أول مرة وإنما ترك له خدمته # # | في الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها له وهما غائبان عن ~~موضع العارية أو الوديعة # ( قلت ) أرأيت ان استودعني رجل ودائع أو آجر دورا أو دواب أو رقيقا أو ~~أعارني ذلك وأنا وهو بأفريقية والشيء الذي أعارني واستودعني وآجرني ~~بأفريقية ثم خرجنا أنا وهو إلى الفسطاط فوهب لي ذلك كله بالفسطاط فقبلت ذلك ~~أيكون قولي قد قبلت ذلك قبضا لأن ذلك الشيء في يدي في قول مالك ( قال ) نعم ~~قبولك قبض لذلك كله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا استودعني وديعة ثم وهبها لي ~~فلم أقل قد قبلت حتى مات الواهب ( قال ) القول في هذا أن تكون الهبة لورثة ~~الواهب لأنه لم يقبض هبته وقال أشهب ذلك قبض إذا كانت في يديه لأن كونها في ~~يديه أحوز الحوز ( قلت ms2787 ) لابن القاسم أرأيت النحل والعمري والعطية والهبة ~~والصدقة والحبس بمنزلة واحدة في قول مالك في القبض ( قال ) نعم هذا كله ~~بمنزلة واحدة في قول مالك في القبض # # | في الهبة للثواب يصاب بها العيب # ( قلت ) أرأيت ان وهبت هبة للثواب فأخذت العوض فأصاب الموهوب له بالهبة ~~PageV15P128 عيبا أله أن يرجع في عوضه ويرد الهبة ( قال ) نعم لان الهبة ~~على العوض بيع من البيوع يصنع فيها وفي العوض ما يصنع بالبيع ( قلت ) وهذا ~~قول مالك ( قال ) نعم الهبة على العوض في قول مالك مثل البيوع محمل واحد ~~إلا أن الهبة على العوض ان لم يثبه ولم تتغير الهبة بنماء ولا نقصان وكانت ~~على حالها فللذي وهبها أن يأخذها إلا أن يثيبه ولا يلزم الذي قبلها الثواب ~~على ما يحب أو يكره قال مالك ولو أثابه الموهوب له بما يعلم أنه ثمن لتلك ~~الهبة أجبر الواهب علي أخذ ذلك على ما أحب أو كره قال مالك ولو أنابه بما ~~يعلم أنه ليس ذلك للهبة بثمن ثم قام صاحب الهبة يطلبه بعد ذلك فإني أرى أن ~~يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما قبل ذلك إلا انتظارا لتمام ثواب الهبة ~~فإذا حلف كان له أن يأخذ تمام الثواب من الموهوب له وإن أبى أن يحلف رد ~~الهبة وأخذ عوضه ان كانت الهبة لم تتغير قال كذلك قال لي مالك ( قال ) وقال ~~مالك والشفعة كذلك إذا وهب الرجل شقصا للثواب لم يكن للشفيع أن يأخذها أبدا ~~ان كان وهبها للثواب حتى يثاب من هبته فإن أبى أن يثيبه أخذ الواهب داره ~~ولم يكن فيها شفعة لاحد ( قلت ) فإن استحق العوض أيكون لي أن أرجع في هبتي ~~( قال ) نعم إلا أن يعوضك عوضا آخر يكون قيمة الهبة أو أكثر مكان العوض ~~الذي استحق فليس لك أن ترجع في الهبة ان أعطاك عوضا مكان العوض الذي استحق ~~( قلت ) فإن عوضني منها عوضا ضعف قيمة الهبة ثم استحق العوض فأردت أن أرجع ~~في هبتي فقال الموهوب له ms2788 أنا أعطيك قيمة الهبة عوضا من هبتك وقلت لا أرضي ~~إلا أن تعطيني قيمة العوض وقيمة العوض الذي استحق ضعف قيمة الهبة ( قال ) ~~لا أرى لك إلا قيمة الهبة لأن الذي زادك أولا في عوضه على قيمة هبتك إنما ~~كان ذلك معروفا منه تطاول به عليك فلما استحق لم يكن لك عليه إلا قيمة هبتك ~~( قلت ) أرأيت ان تصدقت بصدقة للثواب أيبطل الثواب وتجوز الصدقة أو يجعلها ~~مالك هبة ( قال ) أجعلها هبة ان تصدق بها للثواب ( قلت ) فإن وهبت لرجل ~~دينا لي على رجل فلم يقبضها الموهوب له حتي رجع الواهب في ذلك ( قال ) قال ~~مالك إذا وهب دينه ذلك PageV15P129 لغير الثواب فهو جائز وليس له أن يرجع ~~في ذلك فإن كان وهبه للثواب فلا يجوز إلا يدا بيد لأن ذلك بيع ويدخله الدين ~~بالدين # # | في الرجل يهب لرجلين حاضر وغائب # ( قلت ) أرأيت ان وهبت أرضا لرجلين أجنبيين أحدهما حاضر والآخر غائب فقبض ~~الحاضر جميع الأرض أيكون قبض الحاضر قبضا للغائب ولم يستخلفه الغائب على ~~القبض ولم يعلم الغائب بالهبة ( قال ) قال مالك نعم قبض الحاضر قبض للغائب ~~علم أو لم يعلم ( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل هبة وهو غائب فأمرت رجلا أن ~~يقبضها للغائب أيكون هذا قبضا للغائب ( قال ) قال مالك من تصدق بصدقة على ~~غائب فأخرجها فجعلها على يدي رجل لذلك الغائب فحازها هذا الذي جعلت على ~~يديه لذلك الغائب المتصدق عليه فذلك جائز وحيازة هذا حيازة للمتصدق عليه ~~فكذلك الهبة ( سحنون ) ويدلك على جواز ذلك وصحته ما مضى من أمر الناس ~~وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم في تجاوز الاحباس أن قابض ~~الاحباس يجوز قبضه على الكبير الحاضر البالغ المالك لامره والطفل الصغير ~~والغائب ومن لم يأت من ولد الولد ممن يحدث ويولد ( قلت ) أرأيت العبيد ~~والحيوان والعروض والحلي كيف يكون قبضه ( قال ) بالحيازة # # | في حوز الهبة للطفل والكبير # ( قلت ) أرأيت الطفل الصغير إذا كان له والد أو وصي فوهب له رجل هبة ~~بتلها له ms2789 وجعلها على يدي رجل من الناس أيكون هذا حوزا للصبي ووالده حاضر أو ~~وصية ( قال ) نعم أراه حوزا له إذا كان إنما وضعه له إلى أن يبلغ وترضى ~~حاله وأشهد له بذلك ويدفع ذلك إليه إذا بلغ ( قلت ) فما فرق ما بين الصغير ~~إذا كان له والد وبين الكبير إذا وهب له هبة وجعلها الواهب على يدي هذا ~~الرجل ( قال ) خوفا من أن يأكلها الوالد أو يفسدها فيجوز ذلك إلى أن يبلغ ~~الصغير فيقبضها وأما الكبير المرضي فعلى PageV15P130 أي وجه حازها هذا له ~~أو إلى أي أجل يدفع إليه إلا أن يكون على وجه الحبس تجري عليه غلتها فهذا ~~فرق ما بينهما ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يهب الهبة للرجل على أن لا ~~يبيع ولا يهب قال مالك لا جوز هذه الهبة ( قال ) فقلت لمالك فالأب في ابنه ~~إذا اشترط هذا الشرط ( فقال ) مالك لا يجوز إلا أن يكون صغيرا أو سفيها ~~فيشترط ذلك عليه ما دام الولد في تلك الحال فأما أن يشترط عليه أن لا يبيع ~~ولا يهب إن كبر أو يشترط على السفيه أن لا يبيع وان حسنت حاله فإن ذلك لا ~~يجوز وإنما يجوز شرطه إذا اشترطه ما دام سفيها أو صغيرا ( قال ) وأخبرني بن ~~وهب عمن حدثه عن بن عمر أنه سئل عن الرجل يهب الهبة للرجل على أن لا يبيعها ~~ولا يهبها فكره ذلك بن عمر قال بن وهب وأخبرني الليث أيضا أنه كرهها مع ~~مالك إلا أن مالكا فسر لي التفسير الذي فسرت لك فهذا يدلك على أن الهبة ~~للكبير إذا جعلها على يدي غيره وهو مرضي ولم يحبسها عنه لسوء حاله ولا لغلة ~~أجراها عليه وحبس الأصل فهذا يدلك على أن حوز هذا الذي جعلت على يديه ليس ~~بحوز له ألا ترى أن الصغير والسفيه لهما وقت يقبضان إليه الهبة وهو البلوغ ~~في الصغير مع حسن الحال وحسن الحال في السفيه وإنما يراد من الصدقة أن تخرج ~~من يد المعطي إلى ms2790 يدي غيره فيكون الذي قد صارت إليه قابضا لها كما يقبض ~~الحبس يقبض على من لم يأت ممن هو آت وأن هذا الرجل البالغ الذي قد أعطى ~~عطية تكون له مالا تراثا منع من قبضها لغير شيء عقد فيها مما مثله يعقد في ~~الصدقات يدل على أنه لم يرد أن يبتلها له ويعطيه إياها # # | في حوز الأم # ( قلت ) أرأيت لو أن الأم وهبت لولدها الصغار هبة وهم في حجرها وأشهدت ~~لهم أهي في الحيازة مثل الأب في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تكون حائرة ~~لهم إلا أن تكون وصية لهم فإن كانت وصية فذلك جائز ( قلت ) فإن كانت وصية ~~للوالد أو وصية وصي الوالد فذلك جائز ( قال ) نعم لان وصي الوصي بمنزلة ~~الوصي وهو وصي عند مالك ( قلت ) فالام تكون حائزة صدقتها وهبتها على ~~أولادها الصغار في قول مالك PageV15P131 ( قال ) لا إلا أن تكون وصية وقد ~~أخبرتك بذلك ( قلت ) أرأيت الجارية إذا حاضت وليس لها والد ووهبت لها أمها ~~هبة والام وصيتها وهي في حجر أمها أتكون الام حائزة لها هبتها أم لا في قول ~~مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك الوصي ( قال ) نعم وقال غيره ألا ترى أن ~~أفعالها لا تجوز في هبتها وصدقتها حتى يبرز وجهها ويؤنس منها الرشد وهي ~~فيما يقبض لها كغيرها ممن لا يجوز أمره على نفسه وقد قال عمر بن الخطاب ~~وربيعة ويحيى بن سعيد في صدر هذا الكتاب ما قالوا # # | في حوز الأب # ( قال ) وقال لي مالك في الأب أنه يحوز لابنته وان طمثت إذا تصدق هو ~~عليها بصدقة فهو الحائز لها ( قلت ) فإن تزوجت فلم تقبض صدقتها حتى مات ~~الأب أيبطل ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك ان كانت حسنت حالتها في ~~بيت زوجها وجاز أمرها فلم تقبض حتى مات الأب فلا شيء لها وان كانت بحال سفه ~~جاز ذلك لها لان مالكا قال الاب يحوز لابنه الكبير إذا كان سفيها ( سحنون ) ~~ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال ms2791 وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ~~فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وبلوغ النكاح بالاحتلام والحيض ~~فقد منعهم الله تعالى من أموالهم مع الأوصياء بعد البلوغ إلا بالرشد فكيف ~~مع الآباء الذين هم أملك بهم من الأوصياء وإنما الأوصياء بسبب الآباء ( بن ~~وهب ) وقد قال بن عباس أنه يتيم بعد البلوغ إذا كان سفيها وقال شريح ~~اليتيمة تستشار في نفسها ولا تستشار في نفسها إلا بالغ وقد سماها شريح ~~يتيمة وهي بالغة وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بقوله حجة من ~~حديث بن وهب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة ~~تستشار في نفسها ( قلت ) أرأيت ان كانت سفيهة في عقلها أو في مالها وقد ~~طمثت ودخلت على زوجها أو لم تطمث ودخلت على زوجها وقد كانت ولدت أولادا ~~فتصدق الأب عليها بصدقة وأشهد لها وهي في بيت زوجها أيكون الأب هو الحائز ~~عليها صدقتها في قول مالك أم لا ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال الأب يحوز ~~لولده PageV15P132 صدقة نفسه إذا كان الولد سفيها فهذه عندي وان كانت ذات ~~زوج فإن الاب يحوز صدقة نفسه عليها في قول مالك لأن الزوج لا يقطع حيازة ~~الأب عنها إذا تصدق الأب عليها بصدقة وإنما يقطع أن يكون الأب حائزا صدقته ~~التي تصدق بها عليها إذا كانت هي التي تحوز لنفسها فإذا صارت في حال تحوز ~~لنفسها فلا تجوز حيازة الأب عليها صدقة نفسه وهي ما دامت في بيت أبيها وإن ~~كانت مرضية فالأب يحوز لها صدقة نفسه ولكن إذا دخلت في بيت زوجها وأنس منها ~~الرشد فها هنا تنقطع حيازة الأب صدقة نفسه عليها لها فلا تحوز حتى تقبض ( ~~قلت ) فإن وهب الأب لولده وهم صغار ثم أشهد لهم أهو الحائز في قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) فإن بلغوا فلم يقبضوا حين بلغوا هبتهم أو صدقتهم حتى مات ~~الأب أيكون أولى بها في قول مالك وتكفيهم حيازة الأب لهم إذا كانوا صغارا ~~أم ms2792 لا ( قال ) قال لي مالك إذا بلغوا وأنس منهم الرشد فلم يقبضوا حتى مات ~~الأب فلا شيء لهم ( قال ) وأما ما داموا في حال السفه وان بلغوا فحوز أبيهم ~~حوز لهم وكذلك قال لي مالك لأن السفيه وإن احتلم بمنزلة الصغير يحوز له ~~أبوه أو وصيه # # | في حوز الأب لابنه العبد # ( قلت ) أرأيت ان كان ابني عبدا لرجل وهو غائب صغير فوهبت له هبة وأشهدت ~~له أتكون حيازتي له حيازة أم لا في قول مالك ( قال ) لا لأن الصبي له من ~~يحوز له دونك لأن سيده يحوز له ماله دون والده ولأني سمعت مالكا يقول في ~~رجل تصدق على صغير بصدقة ان حيازته ليست بحيازة إلا أن يكون وصيا أو أحدا ~~يحوز له ولا تكون صدقة مقبوضة إلا أن تزول من يد صاحبها إلا أن يكون والدا ~~أو وصيا لمن يلي ( قلت ) فإن أخرج الهبة والد الصبي العبد إلى رجل غير مولي ~~الصبي فجعلها على يديه يحوزها لصبي أتجوز الهبة في قول مالك ( قال ) نعم ~~رضي بذلك سيده أو لم يرض وقد قال مالك من وهب هبة لغائب فأخرجها من يديه ~~فجعلها على يدي رجل يحوزها له فهي حيازة لهذا الغائب وكل من حبس حبسا على ~~كبار أو صغار PageV15P133 أو وهب هبة لغائب إذا كان كبيرا أو وهب هبة لصغير ~~والصغير ليس هو والده ولا وصية فجعل ذلك كله على يدي غيره حتى يكبر الصغير ~~فيعطيه الذي جعل له أو يقدم الغائب فيأخذه # أو كبار حضور تجري عليهم غلة الحبس فإن ذلك جائز عندي فيما حملت عن مالك ~~فأما أن يهب رجل لرجل هبة والموهوب له حاضر مرضي ليس بسفيه ولا صغير ويأمره ~~أن لا يدفعه إليه فلا أرى هذا حيازة لأنه قد قبلها الموهوب له والموهوب له ~~حاضر مرضي ولم يسلمها إليه إنما يحوز مثل هذا إذا كان قد حبس الأصل وجعل ~~الغلة له واستخلف من يجري ذلك عليه # # | في حوز الزوج # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج جارية ms2793 بكرا قد طمثت أو لم تطمث وهي في بيت ~~أبيها فتصدق الزوج عليها بصدقة أو وهب لها هبة وأشهد عليها إلا أنه لم ~~يخرجها من يده أيكون حائزا لها في قول مالك ( قال ) لا يكون حائزا لها إلا ~~أن يخرجها من يده فيضعها له على يدي من يحوزها له ( قلت ) أرأيت ان كان دخل ~~بها وهي سفيهة أو مجنونة جنونا مطبقا فابتني بها زوجها ثم تصدق عليها زوجها ~~بصدقة أو وهب لها زوجها هبة وأشهد لها بذلك أيكون هو الحائز لها في قول ~~مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه لا يكون هو الحائز لها لما ~~تصدق به عليها ( قلت ) لم قلت ذلك ( قال ) لأن من تصدق بصدقة على غيره أو ~~وهب هبة لا يكون هو الواهب وهو الحائز إلا أن يكون والدا أو وصيا أو ممن ~~يجوز أمره عليه في قول مالك وقد فسرت لك ذلك ولا أرى الزوج ها هنا ممن يجوز ~~أمره عليها ألا ترى أنه لو باع مال امرأته لم يجز بيعه ولا أراه يجوز أمره ~~عليها ولا يكون حائزا لها ما تصدق هو عليها به وأبوها الحائز لها وإن دخلت ~~بيت زوجها ما دامت سفيهة وفي حال لا يجوز لها أمر ولا يكون زوجها الحائز ~~لها ما وهب لها إلا أن يضع لها ذلك على يدي أجنبي يقبضه لها فأما صدقته هو ~~أو هبته لها فلا # PageV15P134 # | في اعتصار الأم له # ( قلت ) أرأيت ما وهبت الام لولدها أيجوز لها أن تعتصر منه شيئا أم لا ~~إذا كانت هي الوصي والولد صغار في حجرها ( قال ) قال لي مالك إذا وهبت الأم ~~لولدها أو نحلتهم ولهم أب فإن الام تعتصر ذلك كما يعتصر الاب ما لم ~~يستحدثوا دينا أو ينكحوا وما نحلت أو وهبت الام لولدها الصغار ولا أب لهم ~~فإنها لا تعتصر ذلك وليس يعتصر ما يوهب لليتامى ولا ما ينحلون ( قال ) لي ~~مالك إنما ذلك عندي بمنزلة الصدقة وما نحل الاب أو وهب ms2794 لولده الصغار فإنه ~~يعتصر ذلك ولو لم تكن لهم أم لأن اليتم إنما هو من قبل الأب إلا أن ينكحوا ~~أو يحدثوا دينا ( قلت ) أرأيت ان وهبت الام لولدها وهم كبار هبة أيجوز لها ~~أن تعتصرها قبل أن يحدثوا فيها شيئا أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يجوز ~~لها أن تعتصرها في قول مالك لأن مالكا قال لي في الأب له أن يعتصر والام ~~مثله ( قال ) وإنما منع مالك الام أن تعتصر إذا كان الولد يتامى وإذا لم ~~يكونوا يتامى فلها أن تقتصر ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~أنت ومالك لأبيك فدرىء عن أبيه الحد في مال ابنه إذا سرقه وبذلك الحديث ~~درىء عن الأم في مال ابنها إذا سرقته الحد ( قلت ) أرأيت إن وهبت الأم ~~لولدها هبة وهم صغار لا والد لهم فبلغوا رجالا ولم يحدثوا في الهبة شيئا ~~أيكون للأم أن تعتصر الهبة أم لا ( قال ) ليس لها أن تعتصر الهبة لأنها ~~وقعت يوم وقعت لهم وهم يتامى وهي بمنزلة الصدقة ( قلت ) أرأيت الصغير إذا ~~كان له والد مجنون جنونا مطبقا وله والدة فوهبت الام له هبة أهذا بمنزلة ~~اليتيم أم لا يكون بمنزلة اليتيم ويجوز لها أن تعتصره ( قال ) لا أراه ~~بمنزلة اليتيم ولم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى لها أن تعتصر هبتها إن ~~شاءت # # | في اعتصار الأب # ( قلت ) أرأيت إن وهب لهم الاب وهم صغار فبلغوا رجالا ولم يبلغوا دينا ~~ولم ينكحوا PageV15P135 فأراد الأب أن يعتصر هبته أيجوز ذلك في قول مالك ( ~~قال ) قال مالك في الرجل يهب لولده الكبار هبة ثم يريد ان يعتصرها ان ذلك ~~له ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا فكذلك إذا وهب لهم وهم صغار ثم بلغوا فله ~~أن يعتصر هبته ما لم يحدثوا دينا أو ينكحوا أو تتغير عن حالها قال مالك ولو ~~أن رجلا نحل ابنا له جارية فوطئها ابنه لم يكن له اعتصارها ( قلت ) أرأيت ~~ما وهب للصبي إذا وهب ms2795 له رجل أجنبي أيجوز للأب أن يعتصره ( قال ) لا يجوز ~~له ذلك ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) نعم ألا ترى أنه مال من مال الصبي لا ~~يجوز له أن يعتصره وإنما يجوز له أن يعتصر ما وهبه هو بحال ما وصفت لك ( ~~قلت ) فإن تصدق والد على ولده وهم صغار أو كبار بصدقة أيجوز له أن يعتصرها ~~قال مالك الصدقة مبهمة ليس يجوز لأحد فيها اعتصار لا والد ولا والدة ( قلت ~~) أرأيت العطية والعمري والنحل إذا فعله الرجل بابنه أيجوز له أن يعتصره ~~كما يجوز له في الهبة أم يجعله بمنزلة الصدقة ( قال ) العطية بمنزلة الهبة ~~والنحل بمنزلة الهبة قال مالك ليس له أن يعتصر في الصدقة وحدها ( قلت ) ~~فالحبس أيكون له أن يعتصره في قول مالك قال إن كان الحبس غلى وجه الصدقة ~~فليس له أن يعتصره وإن كان على غير وجه الصدقة فله أن يعتصره ( قلت ) ويكون ~~حبسا أو عمري على غير وجه الصدقة ( قال ) نعم يحبس الدار على ولده الصغار ~~أو يعمره شهرا أو شهرين ثم مرجعها إليه فإن هذا ليس على وجه الصدقة وهذا ~~سكنى ( قلت ) مرجعها إليه في قول مالك مال من ماله ( قال ) نعم قال بن وهب ~~قال بن جريج عن طاوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن ~~يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد قال طاوس وبلغني أنه قال صلى الله عليه ~~وسلم إنما مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فبها كالكلب يعود في قيئه قال بن وهب ~~عن سفيان الثوري عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي ~~يعود في هبته كالعائد في قيئه ليس لنا المثل السوء ( بن وهب ) عن بن لهيعة ~~عن عبد الله بن هبيرة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال أيما رجل نحل ولدا له ~~كان في حجره فهو PageV15P136 حائز له وإن كان له أهل فلا يجوز إلا أن يحوز ~~وان نحل ابنه أو ابنته قبل ms2796 أن ينكحا ثم نكحا على ذلك فليس له أن يرجع فيه ~~وان كان نحله بعد أن نكح فإن الأب يرجع فيما أعطى ابنه ( بن لهيعة ) عن ~~يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد حدثه أن سعد مولى آل الزبير نحل ابنته ~~جارية له فلما تزوجت أراد ارتجاعها فقضى عمر أن الوالد يعتصر ما دام يرى ~~ماله ما لم يمت صاحبها فتقع فيه المواريث أو تكون امرأة فتنكح قال يزيد ~~وكتب عمر بن عبد العزيز أن الوالد يعتصر ما وهب لابنه ما لم يداين الناس أو ~~ينكح أو يموت ابنه فنقع فيه المواريث وقال في ابنته مثله إذا هي نكحت أو ~~ماتت ( مخرمة بن بكير ) عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول يعتصر الوالد ~~من ولده ما دام حيا وما رأى عطيته بعينها وما لم يستهلكها وما لم يكن فيها ~~ميراث ( محمد بن عمرو ) عن بن جريح عن عطاء بمثل قضاء عمر بن عبد العزيز ( ~~الليث بن سعد ) أن نافعا مولى بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب قال الصدقة لا ~~يرتد فيها صاحبها ( وقال ) عمر بن عبد العزيز وربيعة وأبو الزناد وعبد ~~الرحمن بن القاسم ونافع مولى بن عمر ويزيد بن قسيط مثله ( بن لهيعة ) عن ~~يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن ~~الصدقة عزمة بتة بمنزلة العتاقة لا رجع فيها ولا مثنوية ( بن وهب ) عن يونس ~~بن يزيد عن أبي الزناد أنه قال في رجل تصدق على ولده ثم عقه أله أن يرجع في ~~ذلك ( قال ) لا يرجع في صدقته وقال ربيعة لا يعتصر الرجل صدقته على ابنه ~~وان عقه وقاله مالك # # | في اعتصار ذوي القربى # ( قلت ) هل يجوز لأحد من الناس أن يعتصر هبته في قول مالك جد أو جدة أو ~~خال أو خالة أو عم أو عمة أو غيرهم أيجوز لهم أن يعتصروا ( قال ) لا أعرف ~~الاعتصار يجوز في قول مالك لأحد من الناس إلا والدا ms2797 أو والدة ولا أرى ذلك ~~لأحد غيرهما ( يونس بن يزيد ) عن بن شهاب قال كان رجال من أهل العلم يقولون ~~ليس للولد أن يعتصر من والديه شيئا من أجل فضيلة حق والديه على فضيلة حقه ~~قال يونس PageV15P137 وقال ربيعة لا يعتصر الولد من الوالد # # | في الهبة للثواب # ( قلت ) أرأيت إن وهبت هبة لرجل فقبضها بغير أمري أيجوز قبضه ( قال ) نعم ~~في قول مالك لأنك لو منعته ثم قام عليك كان له أن يقبضها منك إذا كانت لغير ~~ثواب ( قلت ) فإن كانت للثواب فله أن يمنعه هبته حتى يثيبه منها ( قال ) ~~نعم وهذا مثل البيع ( قلت ) أرأيت إن وهب لي سلعة للثواب فقبضتها قبل أن ~~أثيبه أيكون علي أن أردها إليه حتى أثيبه في قول مالك ( قال ) يوقف الموهوب ~~له فأما أثابه وأما أن يرد سلعته إليه ويتلوم في ذلك لهما جميعا مما لا ~~يكون عليهما في ذلك ضرر ( عبد الجبار بن عمر ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ~~قال الهبة للثواب عندنا مثل البيع يأخذها صاحبها إذا قام عليها فإن نمت عند ~~الذي وهبت له فليس للواهب إلا القيمة قيمتها يوم وهبها # # | في الثواب في هبة الذهب والورق # ( قلت ) أرأيت الدراهم والدنانير إذا وهبها فقير لغني أيكون فيها الثواب ~~في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس في الدنانير والدراهم ثواب ( قلت ) وإن ~~وهبها وهو يرى أنه وهبها للثواب ( قال ) قال مالك إذا وهب دنانير أو دراهم ~~ثم ادعى أنه وهبها للثواب قال مالك لا يقبل قوله ولا ثواب له ( قلت ) فإن ~~وهب له دنانير أو دراهم فاشترط الثواب ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ~~إلا ما أخبرتك وأرى له فيه الثواب إذا اشترطه عرضا أو طعاما ( قال ) وسئل ~~مالك عن هبة الحلي للثواب ( قال ) مالك أرى للواهب قيمة الحلي من العروض في ~~الثواب ولا يأخذه دنانير ولا دراهم ( قلت ) فإن كان وهب حلي فضة فلا يأخذ ~~في الثواب دنانير ( قال ) نعم عند مالك ( قال ) وسمعت مالكا يقول في الرجل ms2798 ~~الغني يقدم من سفره فيهدي له جاره الفقير الهدية الرطب والفاكهة وما ~~أشبههما حين يقدم فيقول بعد ذلك ما أهديت إليك PageV15P138 إلا رجاء لثوابي ~~أن تكسوني أو تصنع بي خيرا ( قال ) مالك لا شيء له ( قلت ) له فإن كانت ~~هديته ( قال ) قائمة فلا شيء له وان كانت قائمة بعينها ألا ترى أنه لا ثواب ~~له فيها قال مالك وان طلب الفقير ثوابها فلا أرى له ثوابا فيها ولا يقضي له ~~فيها شيء قال بن وهب وكان ربيعة وغيره من أهل العلم يقولون إذا كانت الهبة ~~على وجه الاثابة ابتغاء العوض فصاحبها أحق بها ما لم يعوض منها فأما الرجل ~~يقدم من السفر مستعرضا أو الرجل تدخل عليه الفائدة وهو مقيم لم يشخص فيعرض ~~له صاحبه الثوب أو الثوبين أو يحمله على الدابة أو نحو ذلك فهذا لا يرجع ~~فيها # # | في الثواب فيما بين القرابة وبين المرأة وزوجها # ( قلت ) أرأيت من وهب لذي رحم هبة أيكون له أن يرجع فيها في قول مالك ( ~~قال ) قال مالك ليس بين الرجل وامرأته ثواب في الهبة إلا أن يكون يعلم أنها ~~أرادت بذلك ثوابا مثل أن يكون الرجل الموسر والمرأة لها الجارية فيطلبها ~~منها فتعطيه إياها تريد بذلك استقرار صلته وعطيته والرجل مثل ذلك يهب الهبة ~~لامرأته والابن لابيه يرى أنه إنما أراد بذلك استقرار ما عند أبيه فإذا كان ~~مثل ذلك مما يرى الناس انه وجه ما طلب بهبته تلك رأيت بينهما الثواب فإن ~~أثابه وإلا رجع كل واحد منهما في هبته وان لم يكن وجه ما ذكر ذلك فلا ثواب ~~بينهم فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا ( قلت ) أرأيت ان وهبت لعمتي أو ~~لعمي أو لجدي أو لجدتي أو أختي أو بن عمي هبة أو وهبت لقرابتي ممن ليس بيني ~~وبينهم محرم أيكون لي أن أرجع في هبتي ( قال ) أما وهبت من هبة يعلم أنك ~~أردت بها وجه الثواب فإن أثابوك وإلا رجعت في هبتك وما وهبت من هبة يعلم ms2799 ~~أنك لم ترد بها وجه الثواب فلا ثواب لك مثل أن تكون غنيا فتصل بعض قرابتك ~~فتزعم أنك أردت به الثواب فهذا لا تصدق على ذلك ولا ثواب لك ولا رجعة لك في ~~هبتك ( قال ) وهذا كله قول مالك ( يونس بن يزيد ) عن ربيعة أنه قال ليس بين ~~الرجل وامرأته فيما كان من أحدهما إلى صاحبه من عطاء أو صدقة بت ليس بينهما ~~في ذلك PageV15P139 ثواب وليس لأحدهما أن يرتجع ما أعطى صاحبه وذلك لأنه من ~~الرجل إذا أعطى امرأته حسن صحبة فيما ولاه الله من أمرها وأوجب عليه من ~~نفقتها وأفضائه من المعروف إليها ولأنه من المرأة إلى زوجها مواساة ومعونة ~~له على صنيعته وصنيعتها فليس بينهما ثواب فيما أعطى أحدهما صاحبه ولا عوض ~~إلا أن يشترط أحدهما على صاحبه شرطا ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل ~~العلم عن سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم مثله ( وقد ) قالمالك ~~والليث مثله # # | في الثواب بين الغني والفقير والغنيين # ( قلت ) لابن القاسم وكذلك هذا في الاجنبيين في قول مالك ( قال ) نعم لو ~~وهب لاجنبي هبة والواهب غني والموهوب له فقير ثم قال بعد ذلك الواهب إنما ~~وهبتها له للثواب لم يصدق على ذلك ولم يكن له أن يرجع في هبته ( قال ) وهذا ~~قول مالك ( قال ) وإن كان فقيرا وهب لغني فقال إنما وهبتها للثواب قال هذا ~~يصدق ويكون القول قوله فإن أثابه وإلا رد إليه هبته ( قلت ) أرأيت إن كانا ~~غنيين أو فقيرين وهب أحدهما لصاحبه هبة ولم يذكر الثواب حين وهب له ثم قال ~~بعد ذلك إنما وهبتها للثواب فكذبه الآخر أيكون القول قول الواهب أم لا في ~~قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه في هذا ولكني لا أرى لمن وهب لفقير ~~ثوابا وإن كان الواهب فقيرا إذا لم يشترط في أصل الهبة ثوابا وأما غني وهب ~~لغني فقال إنما وهبت للثواب فالقول قول الواهب أن أثيب من هبته وإلا رجع في ~~هبته قال مالك وقال عمر ms2800 بن الخطاب من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة ~~فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته ~~يرجع فيها ان لم يرض منها قال بن وهب وسمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي يقول ~~سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك قال ~~بن وهب وحدثني عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب بذلك ( ~~وأخبرني ) غيرهم عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وغيره عن عمر بن الخطاب بذلك ~~وقال عمر وإن هلكت PageV15P140 أعطاه شرواها بعد أن يحلف بالله ما هبها إلا ~~رجاء أن يثيبه عليها ( بن لهيعة ) عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب ~~قال المواهب ثلاثة موهبة يراد بها وجه الله وموهبة يراد بها وجه الناس ~~وموهبة يراد بها الثواب فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب # # | الرجوع في الهبة # ( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل هبة فعوضني منها أيكون لواحد منا أن يرجع في ~~شيء مما أعطاه في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لرجلين ~~عبدا فعوضه أحدهما عوضا من حصته أيكون له أن يرجع في حصة الآخر ( قال ) نعم ~~له أن يرجع في حصة الآخر وما سمعت ذلك من مالك ولكنه مثل البيوع من قول ~~مالك إذا باع العبد من رجلين صفقة واحدة فنقده أحدهما وأفلس الآخر كان له ~~أن يأخذ نصيب الآخر ويكون أولى به من الغرماء وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت ~~لو أن رجلا وهب لرجل هبة فعوضه رجل أجنبي عن الموهوب له عن تلك الهبة عوضا ~~فأراد المعوض أن يرجع في عوضه أيكون ذلك له أم لا ( قال ) لا يكون له ذلك ~~ولكن ينظر فإن كان المعوض إنما أراد بالعوض حين عوض الواهب عن الموهوب له ~~أراد بذلك العوض هبة للموهوب له يرى أنه إنما أراد بها الثواب فأرى له أن ~~يرجع على ms2801 الموهوب له بقيمة العوض إلا أن يكون العوض دنانير أو دراهم فليس ~~له أن يرجع عليه بشيء وإن كان إنما أراد بعوضه السلف فله أن يتبع الموهوب ~~له ( قلت ) وإن كان بغير أمر الموهوب له ( قال ) نعم وإن كان بغير أمره ( ~~قال ) وإن كان أراد بعوضه هبة عن الموهوب له يرى أنه لم يرد بها وجه الثواب ~~ولا وجه يرى أنه إنما عوضها ليكون سلفا على الموهوب له فليس له أن يرجع على ~~الموهوب بشيء قلت أرأيت الهبة أذا تغيرت بزيادة بدن أو نقصان بدن فليس أن ~~يرجع فيها فيها ( قال ) لا ليس أن يرجع فيها وإن نقصت ولا للموهوب له أن ~~يردها وإن زادت وقد لزمته القيمة فيها ( قلت ) أرأيت إذا وهبت هبة فحالت ~~أسواقها أيكون لي أن PageV15P141 أرجع فيها ( قال ) نعم إلا أن يعوضك قال ~~بن وهب قال مالك ان شاء أن يمسكها وإن شاء أن يردها قال بن وهب قال أخبرني ~~من أثق به عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب أتى برجل وهب جارية فولدت أولادا ~~صغارا فرجع فيها ( قال ) يرجع في قيمتها يوم وهبها ونماؤها لدى وهبت له ( ~~قال ) إسماعيل بن أمية وقضى عمر بن عبد العزيز في رجل وهب غلاما فزاد عند ~~صاحبه وشب ( قال ) له قيمته يوم وهبه # # | في الثواب بأقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت الهبة أو زادت أو حالت ~~أسواقها # ( قلت ) أرأيت هذا الذي وهب هبة للثواب إذا اشترط الثواب أو يرى أنه إنما ~~أراد الثواب فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة ( قال ) قال مالك ان رضي ~~بذلك وإلا أخذ هبته ( قلت ) فإن أثابه قيمة هبته فأبى أن يرضي والهبة قائمة ~~بعينها عند الموهوب له ( قال ) قال مالك إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ~~ذلك فليس للواهب على الهبة سبيل ( قلت ) فإن كانت الهبة قد تغيرت في يد ~~الموهوب له بزيادة أو نقصان فأثابه الموهوب له بأقل من قيمة الهبة ( قال ) ~~قال مالك إذا تغيرت في يد ms2802 الموهوب له بزيادة أو نقصان فالهبة لازمة ( قلت ) ~~فإن أراد أن يأخذ هبته ناقصة وقال لا أريد القيمة ( قال ) ليس له ذلك أن ~~يأخذها إذا نقصت إنما تكون له القيمة على الذي وهب له إلا أن يشاء الموهوب ~~له ذلك ( قلت ) فإن أبى أن يثيبه ورضي بأن يدفعها إليه ( قال ) ليس ذلك ~~للموهوب له إلا أن يشاء الواهب ( عمر بن قيس ) عن عدي بن عدي الكندي قال ~~كتب إلي عمر بن عبد العزيز من وهب هبة فهو بالخيار حتى يثاب منها ما يرضي ~~فإن رضي منها بدرهم واحد فليس له إلا ما رضي به ( قال ) وسمعت عبد الرحمن ~~بن زياد بن أنعم المعافري يحدث أن عمر بن عبد العزيز كتب ايما رجل وهب هبة ~~ثم لم يثب منها فأراد أن يرجع في هبته فإن أدركها بعينها عند من وهبها له ~~لم يتلفها أو تتلف عنده فليرجع فيها علانية غير سر ثم ترد عليه إلا أن يكون ~~وهب شيئا مثيبا فحبس عند الموهوب له فليقض له شرواها يوم PageV15P142 وهبها ~~له إلا من وهب لذي رحم فإنه لا يرجع فيها أو الزوجين أيهما أعطي لصاحبه ~~شيئا طيبة به نفسه فلا رجعة له في شيء منها وإن لم يثب منها وإن عطاء بن ~~أبي رباح سئل عمن وهب لرجل مهرا فنما عنده ثم عاد فيه الواهب فقال عطاء ~~تقام قيمته يوم وهبه وقال سليمان بن عيسى فعل ذلك رجل بالشام فكتب عمر بن ~~عبد العزيز أن اقضه قيمته يوم وهبه أو شروى المهر يوم وهبه فليدفعه الموهوب ~~له إليه # من حديث بن وهب # # | في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته # ( قلت ) فإن مات الموهوب له قبل أن يثيب الواهب من هبته فورثته مكانه في ~~قول مالك يكون لهم من ذلك في هذه الهبة ما كان للموهوب له وعليهم من الثواب ~~ما كان على الموهوب له ( قال ) نعم ( قلت ) هذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ~~) وكذلك ان مات الواهب قبل ms2803 أن يقبض الموهوب له هبته والهبة فيها شرط للثواب ~~أولا شرط فيها ولكن يرى أنه إنما وهبها للثواب أتنتقض الهبة وتكون الهبة ~~لورثة الواهب أم لا تنتقض الهبة لأنها للثواب ويكون محملها محمل الهبة في ~~قول مالك ( قال ) محملها محمل البيع لأنها إذا كانت للثواب فإنما هي بمنزلة ~~البيع قال بن القاسم فإذا وهب هبة للثواب فلم تتغير في بدنه لا يكون ~~لصاحبها إلا سلعته إذا لم يثبه الذي قبضها قدر قيمتها لأن عمر بن الخطاب ~~قال ان لم يرض هبته فهو على هبته يرجع فيها ان لم يرض منها وهذا قول مالك ~~فالهبة في هذا الموضع مخالفة للبيع ( يونس بن يزيد ) عن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن أنه قال كل من وهب هبة للثواب فالثواب واجب له على الذي وهب له ان ~~عاش أو مات وإن وهب رجل هبة على غير الثواب فليس له ثواب ان عاش الذي وهبت ~~له أو مات فليس له أن ينزع ان عمر الموهوب له وان لم يعمر وليس لورثة ~~الواهب الميت أن يتعقبوا عطاءه # PageV15P143 # | كتاب الوديعة # # | في الرجل يستودع الرجل المال فيدفعه إلى امرأته أو أجيره أو جاريته أو ~~أم ولده # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل إذا استودع الرجل مالا فوضعه ~~في بيته أو في صندوقه أو عند زوجته أو عند عبده أو خادمه أو أم ولده أو ~~أجيره أو من هو في عياله أو وضعه عند من يثق به ممن ليس في عياله فضاع منه ~~أيضمن أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يستودع الوديعة فيستودعها غيره قال ~~ان كان أراد سفرا فخاف عليها فاستودعها ثقة فلا ضمان عليه وان كان لغير هذا ~~الذي يعذر به فهو ضامن فكل ما علم أنه إنما كان من عورة يخافها على منزله ~~أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل استودع رجلا ~~مالا في السفر فاستودعه غيره في السفر فهلك المال فرآه ضامنا ورأى أن السفر ~~ليس مثل ms2804 البيوت لأنه حين دفعه إليه في السفر إنما دفعه إليه ليكون معه وفي ~~البيوت إنما تدفع الوديعة إلى الرجل ليحرزها في البيت فأرى على هذا القول ~~أنه إن استودع امرأته أو خادمه ليرفعاها في بيته فإن هذا لا بد للرجل منه ~~ومن يرفع للرجل إلا امرأته أو خادمه وما أشبههما إذا رفعوها له على وجه ما ~~وصفت لك فلا ضمان عليه ألا ترى أن مالكا قد جعل له إذا خاف فاستودعها غيره ~~أنه لا يضمن فكذلك امرأته وخادمه اللتان يرفعان له أنه لا ضمان عليه إذا ~~PageV15P144 دفعها إليهما ليرفعاها له في بيته ( قال ) وأما العبد والاجير ~~فهما على ما أخبرتك وقد بلغني أن مالكا سئل عن رجل استودع مالا فدفعه إلى ~~امرأته ترفعه له فضاع فلم ير عليه ضمانا وأما الصندوق والبيت فإني أرى أن ~~رفعه فيه أو في مثله فلا ضمان عليه في قول مالك ( قلت ) ويصدق في أنه دفعه ~~إليها أو أنه استودعه ان ذكر أنه استودعه على هذه الوجوه التي ذكرت أنه لا ~~يضمن فيها أيصدق في ذلك وان لم يقم على ما ذكر من ذلك بينة ( قال ) نعم ( ~~قلت ) ويصدق أنه خاف عليها أو أراد سفرا فخشي عورة فاستودعها لذلك ( قال ) ~~لا إلا أن يكون سافر أو عرف من منزله عورة فيصدق كذلك قال مالك وإلا فلا # # | فيمن استودع وديعة فخرج بها معه في سفره # ( قال ) ولقد سئل مالك عن امرأة هلكت بالاسكندرية وكان ورثتها بالمدينة ~~فأوصت إلى رجل فكتب الرجل وصى المرأة إلى ورثتها فلم يأته منهم جواب وطلب ~~فلم يأته منهم أحد ولا خبر فخرج الرجل حاجا وخرج بالنفقة معه ليطلب ورثتها ~~ليدفعها إليهم فضاعت منه في الطريق ( قال ) مالك أراه ضامنا حين أخرجها ~~بغير أمر أربابها قالوا أنه خرج بها ليطلبهم فيدفعها إليهم ( قال ) مالك هو ~~عرضها للتلف ولو شاء لم يخرجها إلا بأمرهم ( قلت ) فلو أن رجلا استودعني ~~وديعة فحضر مسيري إلى بعض البلدان فخفت عليها فحملتها معي فضاعت أأضمن في ~~قول ms2805 مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكيف أصنع بها ( قال ) تستودعها في قول مالك ~~ولا تعرضها للتلف ( قلت ) أرأيت رجلا استودع رجلا ألف درهم فخلطها المستودع ~~بدراهمه فضاعت الدراهم كلها أيكون عليه ضمان أم لا ( قال ) لا ضمان عليه في ~~رأيي لأن وديعته قد ضاعت ( قال ) ولو أن رجلا خلط دنانير كانت عنده وديعة ~~في دنانير عنده فضاعت الدنانير كلها فإنه لا يضمن # # | فيمن استودع حنطة فخلطها بشعير # ( قلت ) فلو استودعت رجلا حنطة فخلطها بشعير له فضاع جميع ذلك أيكون ~~PageV15P145 ضامنا للحنطة في قول مالك ( قال ) نعم لأنه خلط الحنطة بالشعير ~~فقد ضمن لك حنطتك حين خلطها ( قلت ) ولا يشبه هذا الدراهم إذا خلطها ( قال ~~) لا لأن الحنطة التي خلطها بالشعير لا يقدر على أن يتخلصها من الشعير ~~والدراهم التي خلطها إنما هي دراهم ودراهم فلهذا منها بقدر دراهمه ولهذا ~~منها بقدر دراهمه قال أشهب هذا إذا كانت معتدلة في الجودة والحال ( قلت ) ~~أرأيت ان استودعت رجلا حنطة فخلطها بحنطة مثلها فضاعت الحنطة كلها أيضمن أم ~~لا في قول مالك وهل هذا مثل الدراهم ( قال ) إذا كانت الحنطة واحدة يشبه ~~بعضها بعضا وخلطها على وجه الرفع والحرز فلا أرى عليه في قول مالك ضمانا ( ~~قلت ) فإن كانت الحنطة لا تشبه حنطته ( قال ) أراه ضامنا في قول مالك لأنه ~~قد أتلفها حين خلطها بما لا يشبهها لأنها قد تلفت بمنزلة الحنطة في الشعير # # | فيمن خلط دراهم فضاعت # ( قلت ) أرأيت الدراهم إذا خلطها فضاع بعضها أيكون الضياع منهما جميعا ~~ويكونان فيما بقي لهما شريكين بقدر ما لهذا فيها وبقدر ما لهذا فيها ( قال ~~) نعم إذا كان لا يقدر على أن يتخلص دراهم هذا من دراهم هذا ( قال ) وإن ~~كانت دراهم هذا تعرف من دراهم هذا فمصيبة كل واحد منهما منه لان دراهم كل ~~واحد منهما معروفة # # | فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير # ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير للمستودع أيضمن أم ~~لا ( قال ) قال مالك في الصبي ان ما استهلك ms2806 الصبي من متاع أو أفسده فهو ~~ضامن فإن كان له مال أخذ من ماله وإن لم يكن له مال فهو في ذمته دينا يتبع ~~به فالجواب في مسألتك أن الصبي ضامن لشعير مثل شعير المستودع وضامن لحنطة ~~مثل حنطة المودع إلا أن يشاآ أن يتركا الصبي ويكونا في الحنطة والشعير ~~شريكين هذا بقيمة حنطته وهذا بقيمة شعيره ( قلت ) أبقيمة حنطته بالغة ما ~~بلغت ( قال ) لا ولكن PageV15P146 ينظر إلى كيل حنطة هذا فتقوم وإلى وكيل ~~شعير هذا فيقوم فيكونان شريكين ( قلت ) أرأيت ان قال أحدهما لصاحبه أنا ~~أغرم لك مثل شعيرك هذا أو مثل حنطتك وآخذ هذا كله أيكون ذلك له أم لا ( قال ~~) لا يكون ذلك له ولا يحل هذا إلا أن يكون هو الذي خلطه فيكون ذلك له ويكون ~~ضامنا لمثل الحنطة التي خلطها ( قلت ) ولم أحللته ها هنا إذا كنت أنا الذي ~~خلطته ولم تحله في الوجه الآخر ( قال ) لان هذا قد قضاه حنطة وجبت عليه وفي ~~الوجه الآخر إنما هو بيع فلا يحل ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي # # | فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها ثم تلفت وقد رد مثل ما أنفق أو لم يرد # ( قلت ) أرأيت لو أني استودعت عند رجل دراهم وحنطة فأنفق بعض الدراهم أو ~~أكل بعض الحنطة أيكون ضامنا لجميع الحنطة وجميع الدراهم أم لا في قول مالك ~~( قال ) لا يكون ضامنا إلا لما أكل أو لما أنفق وما سوى ذلك لا يكون ضامنا ~~له ( قلت ) فإن رد مثل الحنطة التي أكلها في الوديعة ومثل الدراهم التي ~~أنفقها في الوديعة أيسقط عنه الضمان أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~نعم يسقط عنه الضمان في الدراهم والحنطة عندي بمنزلتها ( قلت ) أفيكون ~~القول قوله في أنه قد رد ذلك في الوديعة ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) ~~ولم جعل مالك القول قوله ألا ترى أنه لو قال لم آخذ منها قليلا ولا كثيرا ~~أو قال قد تلفت كان القول قوله ( قلت ) أرأيت ان ms2807 كان قد تسلف الوديعة كلها ~~فرد مثلها مكانها أيبرأ من الضمان في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال لي ~~مالك في الدراهم فالودائع كلها مثل هذا إذا رد مثلها إذا كان يقدر على ~~مثلها مثل الكيل أو الوزن في رأيي # # | فيمن استودع ثيابا فلبسها أو أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت # ( قلت ) أرأيت ان استودعني ثيابا فلبستها فأبليتها أو بعتها أو أتلفتها ~~بوجه من PageV15P147 الوجوه ثم اشتريت ثيابا مثل صفتها ورفعتها وطولها ~~فرددتها إلى موضع الوديعة أيبرئني ذلك من الضمان أم لا ( قال ) لا يبرئك ~~ذلك من الضمان ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأن رجلا لو استهلك ~~لرجل ثوبا فإنما عليه قيمته فلما ضمن هذا المستودع باستهلاكه القيمة لم يجز ~~أن يخرج ثيابا مكان القيمة ولا يبرأ بذلك # # | في رجل استودع رجلا وديعة أو قارضه فزعم أنه ردها إليه أو قال ضاعت مني # ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا وديعة أو قارضته فلما جئت أطلبها منه قال ~~قد دفعتها إليك أيصدق ويكون القول قوله أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~في الرجل يستودع الرجل وديعة أو يقارضه قال ان كان إنما دفع إليه المال ~~ببينة فإنه لا يبرئه من المال إذا قال قد دفعته إلا أن تكون له بينة وان ~~كان رب المال إنما دفع إليه المال بغير بينة فالقول قول المستودع والمقارض ~~إذا قال قد دفعته إليك ( قلت ) أرأيت ان دفعت إليه المال قراضا أو استودعته ~~ببينة فقال قد ضاع المال مني أيكون مصدقا في ذلك أم لا ( قال ) قال مالك هو ~~مصدق في ذلك ( قلت ) وكذلك ان قال قد سرق مني ( قال ) نعم # # | فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى آخر # ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال ليدفعه لرجل ~~ببعض البلدان فيقدم الذي بعث معه المال فيقول له صاحب المال ما فعلت بالمال ~~فيقول قد دفعته إلى الذي أمرتني وينكر الذي بعث بالمال إليه أن يكون هذا ~~دفع إليه شيئا ms2808 ( قال ) قال مالك ان لم يكن للمأمور بالدفع بينة أنه قد دفع ~~إليه المال غرم ( قلت ) ببينة دفع إليه أو بغير بينة أهو سواء عند مالك في ~~هذا ( قال ) نعم قال بن القاسم فقلت لمالك أرأيت ان كان حين أخذه منه قال ~~له أنا أدفعه إليه بغير بينة وأنا أستحي أن أشهد عليه ثم زعم أنه قد دفعه ~~إليه وأنكر الآخر ( قال ) ان صدقه رب المال على هذه PageV15P148 المقالة أو ~~كانت له بينة على رب المال بهذه المقالة فالقول قوله ولا ضمان عليه ( قال ) ~~فقلت لمالك أرأيت ان قال المأمور قد رجعت بها ودفعتها إليك ولم أجد صاحبك ~~الذي بعثت بها معي إليه وأنكر رب المال أن يكون ردها إليه ( قال ) القول ~~قول المأمور مع يمينه ولا شيء عليه ( قلت ) فإن كان قبضها منه بغير بينة أو ~~كان قبضها منه ببينة أهو سواء في هذا ( قال ) ان كان قبضها من ربها ببينة ~~فإنه لا يبرأ إلا أن تكون له بينة على أنه قد ردها إلى ربها وإلا غرم وإن ~~لم يكن قبضها من ربها ببينة فالقول قوله وهذا رأيي قال بن الماجشون الورثة ~~ضامنون ويلزمهم ما كان يلزم أباهم من بينة تقوم أو تصديق المبعوث إليه # # | في الرجل يبعث بمال لرجل فيهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعد ما بلغ # ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل بعث إلى رجل بمال إلى بلد فقدم البلد فهلك ~~الرسول بذلك البلد بعد ما قدمه ثم ان صاحب البضاعة كتب إلى الرجل يسأله هل ~~قبضتها فكتب إليه أنه لم يدفع إلي شيئا ( قال ) يحلف ورثة الرسول ان كان ~~فيهم كبير بالله ما يعرف له سببا ولا شيء لرب المال في مال الرسول ( قال ) ~~فقلت لمالك أرأيت ان هلك الرسول في الطريق ولم يوجد له أثر ( فقال ) مالك ~~ما أحراه أن يكون في ماله ثم كلمته بعد ذلك في الرسول إذا مات في الطريق ( ~~قال ) أراه في ماله وضمانه عليه إذا هلك قبل أن يبلغ ms2809 البلد الذي فيه ~~المبعوث إليه بالمال # # | في الرجل يهلك وقبله ودائع وقراض ودين فيقول في مرضه هذه ودائع فلان ~~وهذا مال فلان # ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا هلك ببلد وقبله قرض دنانير وقراض وودائع ~~فلم يوجد للودائع ولا للقراض سبب ولم يوص بشيء من ذلك ( قال ) أهل القراض ~~وأهل الودائع والقرض يتحاصون في جميع ماله على قدر أموالهم ( قال ) فقلنا ~~لمالك فإن ذكر فيما قبله عند موته ان هذا مال فلان الذي قارضني به وهذه ~~وديعة لفلان ( قال PageV15P149 ان كان ممن لا يتهم فالقول قوله في ذلك وذلك ~~للذي سمي له # # | الرجل يبعث معه بالمال صلة لرجل أو صدقة فقال قد دفعته # ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يبعث بالمال مع رجل صلة لرجل ليدفعه ~~إليه فيقول قد دفعته إليه ويقول المبعوث إليه لم يدفعه إلي ( قال ) ان لم ~~يكن للرسول بينة على دفعه غرم ( قال ) والصدقة إذا بعث بها إلى رجل أو بعث ~~معه بمال إلى رجل ليدفعه إليه وليس بصدقة فهو سواء لا يبرأ يقوله أنه قد ~~دفع إلا أن يكون له بينة إلا أن يكون أمره أن يفرقها على وجه الصدقة يقسمها ~~لم يأمره أن يدفعها إلى رجل بعينه فالقول قوله أنه قد فرقها ويحلف وإنما ~~سألت مالكا عن ذلك لأن بعض الناس ذكروا أن الصدقة وان كانت مبعوثة إلى رجل ~~فهي مخالفة للقضاء والقرض والشراء والبيع وما أشبهه ( قال ) قال مالك ~~الصدقة إذا كانت إنما بعثت إلى رجل والقرض والاشتراء والبيع كله سواء إلا ~~أن يكون أمره أن يفرقها في غير قوم بأعيانهم فيكون القول قول الرسول مع ~~يمينه ( قلت ) أرأيت ان بعثت معه بمال صدقة وأمرته أن يدفعه إلى عشرة رجال ~~بأعيانهم فأنكروا ( قال ) الواحد والعشرة إذا كانوا بأعيانهم سواء في قول ~~مالك ( قلت ) أرأيت ان صدقه بعضهم وكذبه بعضهم ( قال ) يبرأ في قول مالك من ~~حظ من صدقه ويضمن حظ من كذبه # # | فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا أو وديعة ببينة أو بغير ms2810 بينة # ( قلت ) أرأيت ما ذكرت عن مالك أنه قال إذا دفع إليه المال وديعة أو ~~قراضا ببينة فقال الذي أخذ المال بعد ذلك قد رددته أنه لا يبرأ بقوله أني ~~قد رددته إلا أن يكون له بينة ( قلت ) لم قال مالك ذلك أليس أصل أخذه هذا ~~المال أمانة فلم لا يبرأ بقوله أني قد دفعته وقد قلت قد قال مالك إذا قال ~~قد ضاع مني أنه مصدق وإن كانت عليه بينة فلم لا يصدق إذا قال قد رددته ( ~~قال ) لأنه حين دفع إليه المال قد استوثق منه الدافع فلا يبرأ حتى يستوثق ~~هو أيضا إذا هو دفع وإن كان أصل PageV15P150 المال أمانة فإنه لا يبرأ إلا ~~بالوثيقة ( قلت ) فلم قال مالك إذا بعث بالمال معه ليدفعه إلى رجل فقال قد ~~دفعته إلى من أمرني أنه لا يصدق إلا ببينة أنه قد دفعه وان كان رب المال ~~حين بعث بالمال معه دفعه إلى الرسول ببينة أو بغير بينة فهو سواء لا يبرأ ~~الرسول حتى يدفع المال إلى المبعوث إليه ببينة لم قال مالك هذا أو ليس هذا ~~المبعوث معه المال أمينا ( قال ) قال مالك ليس له أن يتلف ماله إلا ببينة ~~تقوم له أنه قد دفعه ألا ترى أن المبعوث إليه بالمال ان كان ذلك المال دينا ~~له على الذي أرسله إليه أن هذا الرسول ان لم يشهد عليه حين دفعه إليه فقد ~~أتلفه وكذلك لو كان أرسل إليه بهذا المال ليشتري له به سلعة فأعطاه الرسول ~~المال من غير أن يشهد فقد أتلفه ( قلت ) أرأيت ان قال المقارض أو المستودع ~~قد بعثت إليك بالمال مع رسولي أيضمن أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يضمن في ~~قول مالك إلا أن يكون رب المال أمره بذلك # # | فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره فضاع عنده # ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا مالا فاستودعه غيره ثم أخذه منه فضاع عنده ~~أيضمن أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا أنفق منها ثم رد ms2811 ما أنفق في ~~الوديعة أنه لا ضمان عليه فكذلك هذا في مسألتك لا يضمن # # | فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة # ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا ببينة فجحدني وديعتي ثم أقمت عليه البينة ~~أتضمنه أم لا في قول مالك ( قال ) نعم هو ضامن في قول مالك لأن مالكا قال ~~إذا دفع إليه المال ببينة وزعم المستودع أنه قد رد المال على رب المال ولا ~~بينة له فهو ضامن فالجحود أبين عندي في الضمان # # | في الدعوى في الوديعة ادعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت وادعى الآخر أنه ~~قرض وأنه سلف # ( قلت ) أرأيت ان قال رجل لرجل استودعتني ألف درهم فضاعت مني وقال رب ~~PageV15P151 المال بل أقرضتكها قرضا ( قال ) قال مالك القول قول رب المال ( ~~قلت ) فإن قال رب المال ما استودعتكها ولكنك غصبتنيها ( قال ) الغصب عندي ~~لا يشبه القرض لأن الغصب من وجوه التلصص ( قال ) وهذا يدعى عليه في الغصب ~~باب فجور فلا يصدق عليه ( قلت ) أفلا يصدقه في ضمان المال ( قال ) لا إذا ~~قال غصبتني لأني إذا أبطلت قوله في بعض أبطلته في كله ( قلت ) أتحفظ هذا عن ~~مالك ( قال ) لا ( قلت ) فإن قال استودعتني ألف درهم فضاعت مني وقال رب ~~المال بل أوفيتكها من قرض كان لك علي ( قال ) القول قول رب المال في رأيي ( ~~قلت ) فإن قال رب المال لم أستودعك ولكني رددتها عليك من مال المقارضة الذي ~~كان لك عندي ( قال ) القول قوله في رأيي ( قلت ) أرأيت ان قال لم أستودعك ~~ولكنك سرقتها مني ( قال ) لا أرى أن يقبل قوله انه سرقها منه لان في هذا ~~باب فجور يرميه به ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت ان كان لي على رجل ألف ~~درهم من قرض ولي عنده ألف درهم وديعة فأعطاني ألف درهم أو بعث بها إلي ثم ~~لقيني بعد ذلك فقال الالف التي بعثت بها اليك هي من السلف الذي كان لك علي ~~وقد ضاعت الوديعة وقال رب المال بل إنما بعثت إلي بالوديعة التي كانت ms2812 لي ~~عندك والسلف لي عليك على حاله ( قال ) القول قول المستودع ألا ترى أنه مصدق ~~في ذهاب الوديعة وهو يقول قد ذهبت الوديعة عندي ولم أبعث بها إليك فهو مصدق ~~فالالف التي قبضها رب المال تصير هي الدين الذي كان على المستودع # # | فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت عنده # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا استودع صبيا صغيرا وديعة فضاعت أيضمن الصبي أم ~~لا ( قال ) لا يضمن ( قلت ) بأمر أربابه أو بغير أمر أربابه ( قال ) ذلك ~~سواء عندي ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يبيع الصبي ~~السلعة فيتلفها الصبي أنه لا شيء له على الصبي من ثمن السلعة ولا يضمن له ~~الصبي قيمة السلعة وإن باع الصبي منه السلعة فأخذ الصبي منه الثمن فأتلفه ~~ان الرجل ضامن للسلعة PageV15P152 ولا يضمن الصبي الثمن الذي أتلف لأنه هو ~~الذي سلط الصبي على ذلك وأتلف ماله فكذلك الوديعة # # | فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها # ( قلت ) أرأيت ان استودع رجل عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفها أيضمن أم لا ~~في قول مالك ( قال ) ان فسخها عنه السيد سقطت عنه ولم تعد عليه أبدا وإن ~~أعتق لأن السيد قد فسخها عنه وإن لم يفسخها السيد عنه حتى يعتق فهي دين ~~عليه يتبع بها في ذمته ان عتق يوما ما وهذا إذا لم يبطلها السيد وهذا رأيي # # | في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها # ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا استودع وديعة فأتلفها ~~أيكون ذلك في ذمته في قول مالك أم في رقبته ( قال ) بل ذلك في ذمته في قول ~~مالك لأن ارباب هذه السلعة استودعوه وائتمنوه عليها ( قلت ) أفيكون لسيد ~~العبد المأذون له أن يفسخ ذلك الدين من ذمته مثل ما لسيد العبد المحجور ~~عليه ( قال ) لا لأن مالكا قال في العبيد الصناع القصارين والصواغين ~~والخياطين ما أفسدوا مما دفع إليهم ليعملوه فأتلفوه ( قال ) مالك غرم ذلك ~~عليهم في أموالهم وذمتهم لا يلحق ذلك ساداتهم ولا شيء ms2813 مما يأتيه هؤلاء ~~العبيد فيما بينهم وبين الناس إذا دفعوا ذلك إليهم وهم طائعون وائتمنوهم ~~عليه أو أسلفوهم أو استعملوهم فما كان من ذلك من شيء فلا يلحق رقبة العبد ~~ولا ما في يديه من مال سيده # فهذا يدلك على مسألتك أن الوديعة لا تكون في رقبته إذا أتلفها العبد لان ~~سيد الوديعة دفعها إليه وقد قال مالك في الصناع ان ذلك في ذمتهم فالمأذون ~~له في التجارة والصناع سواء فيما ائتمنهم الناس عليه وليس لساداتهم أن ~~يفسخوا ذلك عنهم في قول مالك ( قلت ) فإن كان غير مأذون له في التجارة ~~فاستودعه رجل وديعة فاتلفها فأسقطها عنه سيده أتسقط عنه ( قال ) نعم تسقط ~~عنه إذا أسقطها السيد ( قلت ) أرأيت قيمة العبد إذا قتله رجل أهي على ~~عاقلته أم في ماله في قول مالك ( قال ) في PageV15P153 ماله في قول مالك ~~ولا تحمله العاقلة ( قلت ) أحال أم لا في قول مالك ( قال ) حال في قول مالك # # | في العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع # ( قلت ) أرأيت العبد والمكاتب وأم الولد والصبي والمدبر إذا قبضوا ~~الودائع بإذن ساداتهم فاستهلكوها أيكون ذلك في ذمتهم أم في رقاب العبيد ( ~~قال ) قال مالك كل شيء قبضوه بإذن أربابهم فأتلفوه فإنما هو دين في ذمتهم ~~ولا يكون في رقابهم ( قلت ) والصبي ما دفع إليه من الودائع بإذن أبيه ~~فاستهلكها أيكون ذلك دينا عليه أم لا ( قال ) أما الصبي فلا يلزمه من ذلك ~~شيء ولم أسمع من مالك في الصبي شيئا في هذه المسألة وليس مما ينبغي للأب أن ~~يفعله بابنه ولا يلزمه الأب مثل هذا ولا أرى أن يلزمه # # | في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله # ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا وديعة فأتلفها عبده أو ابنه الصغير في ~~عياله ( قال ) ان استهلكها عبده فهي جناية في رقبة العبد وليس في ذمته في ~~قول مالك إلا أن يفتكه سيده وان استهلكها ابنه فذلك دين في مال الابن ان ~~كان له مال وإلا اتبع ms2814 بها دينا عليه # # | فيمن استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها فقال أمرتني أن أدفعها إلى فلان # ( قلت ) أرأيت ان استودعني رجل وديعة فجاء يطلبها فقلت له انك أمرتني أن ~~أدفعها إلى فلان وقد دفعتها إليه وقال رب الوديعة ما أمرتك بذلك ( قال ) هو ~~ضامن إلا أن يكون له بينة أنه أمره بذلك وكذلك سمعت مالكا ( قال ) وسئل ~~مالك عن الرجل يبعث بالمال إلى الرجل فيقول المبعوث إليه أنك تصدقت به علي ~~ويقول الرسول لرب المال بذلك أمرتني ويجحد صاحب المال ويقول ما أمرتك ~~بالصدقة ( قال ) مالك يحلف المبعوث إليه بالمال مع شهادة الرسول ويكون ~~المال له صدقة PageV15P154 ( قال ) فقلنا لمالك كيف يحلف المبعوث إليه ~~بالمال وهو غائب يوم بعث إليه ولم يسمع قول رب المال يوم بعث إليه المال ~~ولم يحضر ذلك ( قال ) كيف يحلف الصبي الصغير إذا بلغ على دين كان لابيه ~~يقوم عليه به شاهد واحد قال مالك فهذا مثله # # | في رجل باع ثوبا فقال البزاز لغلام له أو أجير له اقبض منه الثمن فرجع ~~فقال قد دفع إلي وضاع مني # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع من رجل ثوبا فقال البزاز لغلام له أو ~~لأجيره اذهب مع هذا الرجل فخذ منه الثمن وجئني به فذهب الغلام معه فرجع ~~فقال قد دفع إلي الثمن وضاع مني وقال مشترى الثوب قد دفعت إليه الثمن وقال ~~البزاز أقم البينة أنك دفعت إليه الثمن وقال الرجل أنت أمرتني فما أصنع ~~بالبينة والغلام يصدقني ( قال ) سألت مالكا عنها فقال لي إن لم يقم المشتري ~~البينة أنه قد دفع الثمن إلى الرسول فهو ضامن للثمن ولا يبرأ ولم أر فيها ~~شكا عند مالك ( قلت ) أليس قد قال مالك في الرجل يبعث مع الرجل بالمال ~~ويأمره أن يدفعه إلى فلان فيدفعه إلى فلان بغير بينة ويصدقه فلان بذلك أنه ~~لا ضمان عليه ( قال ) نعم قد قال هذا مالك ( قلت ) فما فرق ما بين هذه ~~المسألة والمسئلة الاولى ( قال ) ليس ما دفع اليك من المال فأمرت ms2815 أن تدفعه ~~إلى غيرك بمنزلة ما أمر غيرك أن يدفعه إليك من دين كان عليه فصدقته فإنك لا ~~تصدق على الذي كان له الدين # # | فيمن استودع رجلا وديعة في بلد فحملها إلى عياله في بلد آخر فتلفت عنده # ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا وديعة بالكوفة فحملها إلى عيال له بمصر ~~فوضعها عندهم فضاعت أيضمن أم لا ( قال ) هو ضامن في قول مالك لان مالكا قال ~~ان سافر بالوديعة ضمن ان تلفت فكذلك هذا وهذا ان استودعك بالكوفة فأنت إن ~~أخرجتها إلى مصر ضمنتها ان لم تردها ( قلت ) أرأيت ان استودعني رجل ~~PageV15P155 وديعة بالفسطاط فأردت أن أنتقل إلى أفريقية ( قال ) أرى أن ~~صاحبها ان لم يكن حاضرا فتردها عليه أنك تستودعها ولا تحملها # # | في رجل استودع رجلا جارية فوطئها فأحبلها المستودع # ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا جارية فحملت منه فولدت أيقام عليه الحد ~~ويكون ولده رقيقا في قول مالك ( قال ) نعم # # | فيمن استودع رجل ا وديعة فجاءه رجل فقال ادفع إلي وديعة فلان فقد أمرني ~~أن أقبضها # ( قلت ) أرأيت لو أني استودعت رجلا وديعة ثم جاءه رجل فقال له ان فلانا ~~أمرني أن آخذ هذه الوديعة منك فصدقه ودفعها إليه فضاعت أيضمن في قول مالك ~~أم لا ( قال ) نعم يضمن ولا أقوم على حفظ قول مالك فيه ( قلت ) لم أليس قد ~~قلت إذا أمره أن يدفع المال إلى فلان فدفعه وصدقه المدفوع إليه المال أنه ~~يبرأ ( قال ) هذا لا يشبه ذلك إذا أمره أن يدفع لا يشبه إذا جاءه رسول فقال ~~ادفع إلي وصدقه ( قلت ) فإذا ضمنه رب المال الوديعة أيضمن هذا الذي أخذها ~~منه ( قال ) نعم أرى له أن يضمنه # # | فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون # ( قلت ) أرأيت الرجل يستودع الرجلين أو يستبضع الرجلين عند من يكون ذلك ~~منهما وهل يكون ذلك عندهما جميعا ( قال ) قال مالك في الوصيين ان المال ~~يجعل عند أعدلهما ولا يقسم المال قال مالك فإن لم يكن فيهما عدل وضعه ~~السلطان عند غيرهما وتبطل ms2816 وصيتهما إذا لم يكونا عدلين قال مالك ولا يجوز ~~الوصية إليهما إذا لم يكونا عدلين ( قال ) ولم أسمع من مالك في البضاعة ~~والوديعة شيئا وأراه مثله PageV15P156 # | في الرجل يستودع الرجل ابلا أو غنما فينفق عليها # ( قلت ) أرأيت ان استودعني رجل ابلا أو بقرا أو غنما فأنفقت عليها بغير ~~أمر السلطان أيلزم ذلك ربها أم لا ( قال ) سئل مالك عما يشبه هذا عن رجل ~~استودع رجلا دابة فغاب عنها صاحبها وقد أنفق عليها المستودع قال مالك يرفع ~~ذلك إلى السلطان فيبيعها ويعطيه نفقته التي أنفق عليها إذا أقام على ذلك ~~بينة أنه استودعها إياه ( قلت ) أرأيت ان لم يكن له بينة على النفقة ولكن ~~له بينة على أنها عنده منذ سنة فادعى أنه كان ينفق عليها سنته تلك ( قال ) ~~له النفقة إذا قامت له بينة أنها وديعة عنده # # | فيمن استودع ماشية فأنزى عليها أو إبلا فأكراها # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا استودع رجلا نوقا أو أتنا أو بقرات أو جواري ~~فحمل على الاتن وعلى النوق وعلى البقرات أنزى عليهم فحملن فمتن من الولادة ~~وزوج الجواري فحملن الجواري فمتن من الولادة أيضمن في قول مالك أم لا ( قال ~~) أراه ضامنا في ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان حمل الفحل عليها فعطبت تحت الفحل ~~أيضمن أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت ~~ان استودعني إبلا فأكريتها إلى مكة أيكون لربها من الكراء شيء أم لا ( قال ~~) كل ما كان أصله أمانة فأكراه فربه مخير ان سلمت الابل ورجعت بحالها في أن ~~يأخذ كراءها ويأخذ الابل وفي أن يتركها له ويضمنه قيمتها ولا شيء له من ~~الكراء إذا كان قد حبسها عن أسواقها ومنافعه بها وهذا بمنزلة رجل أعاره رجل ~~دابة أو أكراه دابة إلى موضع من المواضع فتعدى عليها لأن أصل هذا كله لم ~~يضمنه إلا بتعديه فيه فهذا كله باب واحد وهذا في الوديعة وفي الدين على نحو ~~قول مالك في الذي يستعير الدابة فيتعدى وعلى الذي يتكارى ms2817 الدابة فيتعدى ~~عليها وهذا في الكراء والعارية قول مالك ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا ~~وديعة فقدمت أطلبها منه فقال قد أنفقتها على أهلك وولدك وصدقه أهله وولده ( ~~قال ) أراه ضامنا للوديعة ولا ينفعه اقرار أهله PageV15P157 وولده بالنفقة ~~إلا أن يقيم على ذلك البينة فيبرأ إذا كان ما أنفق عليهم يشبه ما قال ولم ~~يكن صاحب الوديعة يبعث إليهم بالنفقة # # | فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها # ( قلت ) أرأيت ان استودعني رجل جارية فزوجتها بغير أمر صاحبها فنقصها ~~التزويج أترى أني ضامن لما نقصها ( قال ) نعم ( قلت ) فإن ولدت ولدا فكان ~~في الولد وفاء لما نقصها التزويج أأضمن أم لا في قول مالك ما نقصها التزويج ~~( قال ) لا لأن مالكا قال في الرجل يشتري الجارية فيجد بها عيبا وقد زوجها ~~بعد ما اشتراها فأراد ردها قال مالك يردها ويرد معها ما نقصها التزويج قال ~~مالك وربما ردها وهي خير منها يوم اشتراها قد ولدت أولادا فلا يكون عليه ~~شيء لنقصان التزويج فهذا يدلك على أن مالكا جعل الولد إذا كان فيه وفاء بما ~~نقصها التزويج أنه لا شيء عليه ويردها ولا يغرم ما نقصها فكذلك مسألتك ( ~~قلت ) ويثبت هذا النكاح إذا ردها بالعيب في قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) ~~وقال مالك أرأيت إن زوجها من رجل حر أكان يفسخ ذلك فعبده بمنزلة ذلك إلا ~~أني أرى في مسألتك أن أحب أخذها وولدها وإن أحب أن يضمنه إياها إذا نفست ~~ويأخذ قيمتها بلا ولد فذلك له ( قلت ) ولم أثبت هذا النكاح ( قال ) لان ~~الذي اشتراها فأصاب بها العيب كان لها مالكا قبل أن يردها ألا تري أنه لو ~~أعتقها قبل أن يردها جاز عتقه فيها في قول مالك ( قلت ) فإن كان أعتقها وهو ~~يعلم بالعيب ( قال ) قال مالك إذا اشتراها فظهر على عيب فتسوق بها بعد ~~العيب أنها لازمة له وليس له أن يردها بعد ما تسوق بها إذا كان قد علم ~~بالعيب فكذلك العتق إذا علم بالعيب فأعتقها فليس ms2818 له أن يرجع بما نقصها ~~العيب بعد ذلك ( قلت ) فإن أعتقها وهو لا يعلم بالعيب كان له أن يرجع بقيمة ~~العيب على البائع في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية ~~وبها عيب ولا أعلم بالعيب فزوجتها فنقصها التزويج فزادت في قيمتها فكان ما ~~زاد في قيمتها فيه وفاء لما نقصها عيب التزويج فأردت أن أردها بالعيب أيكون ~~علي لما نقصها التزويج شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليك PageV15P158 في ذلك ~~كذلك قال لي مالك ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا وديعة فعمل فيها فربح ~~أيكون الربح للعامل أم لرب المال في قول مالك ( قال ) للعامل كذلك قال مالك ~~( قلت ) ولا يتصدق بشيء من الربح في قول مالك ( قال ) نعم لا يتصدق بشيء من ~~الربح ( قلت ) ويبرأ من الضمان هذا المستودع إذا كان قد رد المال في موضع ~~الوديعة بعد ما ربح في المال ويكون الربح له في قول مالك ( قال ) نعم يبرأ ~~من الضمان في قول مالك ويكون الربح له # # | فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله # ( قلت ) أرأيت ان استودعني رجل طعاما فأكلته فرددت في موضع الوديعة طعاما ~~مثله أيسقط عني الضمان أم لا ( قال ) يسقط عنك الضمان في رأيي مثل قول مالك ~~في الدنانير والدراهم لأني سمعت مالكا يقول في الرجل يستودع الدنانير ~~والدراهم فيتسلف منها بعضها أو كلها بغير أمر صاحبها ثم يرد في موضع ~~الوديعة مثلها انه يسقط عنه الضمان فكذلك الحنطة ( قلت ) وكذلك كل شيء يكال ~~أو يوزن ( قال ) نعم كل شيء إذا أتلفه الرجل للرجل فإنما عليه مثله فهو إذا ~~رد مثله في الوديعة سقط عنه الضمان وإذا كان إذا أتلفه ضمن قيمته فإن هذا ~~إذا تسلفه من الوديعة بغير أمر صاحبها فهو لقيمته ضامن ولا يبرئه من تلك ~~القيمة إلا أن يردها على صاحبها لا يبرئه منها أن يخرج القيمة فيردها في ~~الوديعة ( قلت ) أرأيت قولك إذا استودعها فتسلفها بغير أمر صاحبها انه إذا ~~ردها في الوديعة يبرأ أرأيت ان أخذها على ms2819 غير وجه السلف فأتلفها فردها بعد ~~ذلك أيبرأ في قول مالك ( قال ) إنما سألنا مالكا عنها إذا تسلفها بغير أمر ~~صاحبها ثم رد مثلها مكانها أنه يبرأ ولم نسأله عن هذا الوجه الذي سألت عنه ~~وهو عندي مثل السلف سواء PageV15P159 # | فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه فجحده ثم استودعه الجاحد مثله # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا استودعته ألف درهم أو أقرضته إياها قرضا أو ~~بعته بها سلعة فجحدني ذلك ثم انه استودعني بعد ذلك ألف درهم أو باعني بها ~~بيعا فأردت أن أجحده لمكان حقي الذي كان جحدني ويستوفيها من حقي الذي لي ~~عليه ( قال ) سئل مالك عنها غير مرة فقال لا يجحده ( قال ) فقلت لم قال ذلك ~~مالك ( قال ) ظننت أنه قاله للحديث الذي جاء أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا ~~تخن من خانك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا استودعني وديعة ثم غاب فلم أدر أحي ~~هو أم ميت ولا أعرف له موضعا ولا أعرف من ورثته ( قال ) قال مالك إذا طال ~~زمانه أو أيس منه تصدق بها عنه ( قلت ) أرأيت لو أن وديعة استهلكتها كان قد ~~استودعنيها رجل ثم جاء يطلبها فادعيت أنه وهبها لي وهو يجحد أيكون القول ~~وقوله أم قولي ( قال ) القول قول رب الوديعة ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ~~) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا استودعني عبدا فبعثته في حاجة لي في ~~سفر أو في غير ذلك فذهب فلم يرجع ( قال ) ان بعثته في سفر أو في أمر بعثته ~~يعطب في مثله فأنت ضامن في رأيي وان كان أمرا قريبا لا يعطب في مثله تقول ~~له اذهب إلى باب الدار اشتر لنا نقلا أو نحو هذا ( قال ) هذا لا يضمن لان ~~الغلام لو خرج في مثل هذا لم يمنع منه # # | في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده فيطلبها # ( قلت ) أرأيت ان استودعني عبد لرجل وديعة فأتى سيده فأراد أخذ الوديعة ~~والعبد غائب أيقضي له بأخذ الوديعة أم لا ( قال ) نعم يقضي له بأخذ الوديعة ~~لان ms2820 مالكا قال لي في متاع وجد في يد عبد غير مأذون له في التجارة فأتى رجل ~~فزعم أن المتاع متاعه وقال السيد المتاع متاعي وأقر العبد أن المتاع متاع ~~الرجل دفعه إليه ليبيعه وكذلك PageV15P160 ادعى الرجل قال انما دفعته إليه ~~ليبيعه لي ( قال ) قال مالك القول قول سيده حين قال هو متاعي لان العبد ~~عبده ( قلت ) أرأيت ان لم يقل السيد في مسألة مالك هذه ان هذا المتاع متاعي ~~ولكن قال المتاع متاع غلامي وقال العبد ليس هو لي ( قال ) هو سواء القول ~~قول السيد ولم يكن محمل قول مالك عندنا في مسألة مالك إلا أن السيد ادعى أن ~~المتاع متاع عبده وكل ذلك سواء لأن العبد عبده ومتاع عبده هو له قال بن ~~القاسم وسمعت مالكا يقول في المأذون له في التجارة يقر بالمتاع يكون في ~~يديه أنه لقوم أو يقر لقوم بدين وينكر ذلك السيد ان القول قول العبد لأنه ~~قد خلي بينه وبين الناس يداينهم ويتاجرهم ويأمنونه وأما مسألتك في الوديعة ~~فللسيد أن يأخذ متاع عبده مأذونا كان أو غير مأذون لان العبد غائب ولم يقر ~~العبد بالمتاع أنه لاحد من الناس فلسيده أن يأخذ متاع عبده في مسألتك ~~PageV15P161 # | كتاب العارية # # | فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا استعار من رجل دابة ليركبها حيث ~~شاء ويحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشام أو إلى افريقية ( ~~قال ) ينظر في عاريته فإن كان وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي يركب ~~إليه وإلا فهو ضامن ومن ذلك أنه يأتي إلى الرجل فيقول أسرج لي دابتك ~~لأركبها في حاجة لي فيقول له اركبها حيث أحببت فهذا يعلم الناس أنه لم ~~يسرجها له إلى الشام ولا إلى افريقية ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) هذا ~~رأيي ( قال ) ووجدت في مسائل عبد الرحيم أن مالكا قال فيمن استعار دابة إلى ~~بلد فاختلفا فقال المستعير أعرتنيها إلى بلد كذا وكذا وقال المعير إلى موضع ~~كذا ms2821 وكذا ( قال ) ان كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين فهذا يدلك على ~~ما فسرت لك # # | فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل ~~عليها حجارة فعطبت أيضمن أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في رجل اكترى ~~دابة من رجل ليحمل عليها أو ليركبها فأكراها من غيره فعطبت ( قال ) ان ~~PageV15P162 كان أكراها في مثل ما تكاراها له وكان الذي اكتراها عدلا أمينا ~~لا بأس به فلا ضمان عليه وان كان ما حمل على الدابة مما يشبه أن يكون مثل ~~الذي استعارها له فعطبت فلا ضمان عليه وان كان ذلك أضر بالدابة فعطبت فهو ~~ضامن ( قال ) ومما يبين لك ذلك أنه لو استعارها ليحمل عليها بزا فحمل عليها ~~كتانا أو قطنا أو استعارها ليحمل عليها حنطة فحمل عليها عدسا أنه لا يضمن ~~في قول مالك وإنما يضمن إذا كان أمرا مخالفا فيه ضرر على الدابة فهذا الذي ~~يضمن ان عطبت ( قلت ) أرأيت ان استعرت دابة لأحمل عليها حنطة فركبتها أنا ~~ولم أحمل عليها فعطبت هل أضمنها أم لا ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان ركوبك ~~أضر بالدابة من الحنطة وأثقل ضمنتها وإلا فلا ضمان عليك ( قلت ) أرأيت إن ~~استعرت من رجل دابة لأركبها إلى موضع من المواضع فركبتها وحملت خلفي رديفا ~~فعطبت الدابة ما على ( قال ) ربها مخير في أن يأخذ منك كراء الرديف ولا شيء ~~له غير ذلك وفي أن يضمنك قيمتها يوم حملت عليها الرديف ( قلت ) أجميع ~~قيمتها أو نصف قيمتها ( قال ) جميع قيمتها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ~~سئل مالك عن رجل تكارى بعيرا ليحمل عليه وزنا مسمى فتعدى فحمل عليه أكثر ~~مما شرط في الوزن فعطب البعير فهلك أو أدبره أو أعنته قال مالك ينظر في ذلك ~~فإن كان الذي زاد عليه الرطلين والثلاثة وما أشبه ذلك مما لا يعطب في مثل ~~تلك الزيادة كان له كراء تلك الزيادة إن ms2822 أحب ولا ضمان على المتكاري في ~~البعير ان عطب ( قال ) فإن كان في مثل ما زاد عليه ما يعطب في مثله كان ~~صاحب البعير مخيرا فإن أحب فله قيمة بعيره يوم تعدى عليه وإن أحب فله كراء ~~ما زاد على بعيره مع الكراء الأول ولا شيء له من القيمة فكذلك مسألتك في ~~العارية # # | فيمن استعار من رجل ثوبا أو عرضا فضاع عنده أيضمن أم لا # ( قلت ) أرأيت لو استعرت ثوبا من رجل فضاع عندي أأضمنه أم لا في قول مالك ~~( قال ) قال مالك هو ضامن ( قلت ) وكذلك العروض كلها ( قال ) قال مالك ~~PageV15P163 من استعار شيئا من العروض فكسره أو خرقه أو ادعي أنه سرق منه ~~أو احترق ( قال ) مالك فهو ضامن له ( قال ) وان أصابه أمر من قبل الله ~~بقدرته وتقوم له على ذلك بينة فلا ضمان عليه في شيء من ذلك إلا أن يكون ضيع ~~أو فرط فإنه يضمن إذا جاء التفريط أو الضيعة من قبله كذلك وجدت هذه المسألة ~~في مسائل عبد الرحيم قال بن القاسم وقال مالك فيما تلف من عارية الحيوان ~~عند من استعارها ان الامر عندنا أنه لا ضمان على الذي استعارها فيما أصابها ~~عنده إلا أن يتعدى أمر صاحبها أو يخالف إلى غير ما أعاره إياها عليه قال بن ~~القاسم وقال لي مالك ومن استعار دابة إلى مكان مسمى فتعدى ذلك المكان فتلفت ~~الدابة ( قال ) أرى صاحبها مخيرا بين أن يكون له قيمتها يوم تعدى بها وبين ~~أن يكون له كراؤها في ذلك التعدي ( قلت ) أرأيت ان استعار ثوبا فحرق أيضمن ~~( قال ) هذا يضمن في قول مالك في العروض إذا تحرقت أو أصابها خرق أو سرقت ( ~~قال ) قد أمليت عليك قول مالك أو لا أنه ضامن لما نقصه إلا أن يكون فسادا ~~كثيرا فيضمنه كله وذلك إذا لم تكن له بينة على ما ادعى من ذلك # # | في الرجل يأمر الرجل أن يضرب عبدا له فضربه فمات # ( قلت ) أرأيت ان أمرت رجلا أن يضرب عبدي ms2823 عشرة أسواط فضربه عشرة أسواط ~~فمات العبد منها أيضمن الضارب أم لا ( قال ) قال مالك لا ضمان عليه قال ~~مالك وأستحب له أن يكفر كفارة الخطأ ( قلت ) أرأيت ان أمرته أن يضربه عشرة ~~أسواط فضربه أحد عشر سوطا أو عشرين سوطا فمات من ذلك ( قال ) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا ولكنه ان كان زاده زيادة يخاف أن تكون أعانت على قتله فأراه ~~ضامنا # # | فيمن اذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه ففعل ثم أراد إخراجه # ( قلت ) أرأيت ان أذنت لرجل أن يبني في أرضي أو يغرس فبنى وغرس فلما ~~PageV15P164 بنى وغرس أردت إخراجه مكاني أو بعد ذلك بأيام أو بزمان أيكون ~~ذلك لي فيما قرب من ذلك أو بعد في قول مالك أم لا ( قال ) بلغني أن مالكا ~~قال أما ما قرب من ذلك الذي يرى أن مثله لم يكن لبني على أن يخرج في قرب ~~ذلك وهو يراه حين يبني فلا أرى له أن يخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق وإلا ~~لم يكن له ذلك حتى يستكمل ما يرى الناس أنه يسكن مثله في قدر ما عمر وأما ~~إذا كان قد سكن من الزمان فيما يظن أن مثله قد بنى على أن يسكن مثل ما سكن ~~هذا فأرى له أن يخرجه ويعطيه قيمة نقضه منقوضا ان أحب وإن لم يكن لرب الأرض ~~حاجة بنقضه قيل للآخر اقلع نقضك ولا قيمة له على رب الأرض ( قال ) وهذا قول ~~مالك ( قلت ) أرأيت لو أني أعرت رجلا يبني في أرضي أو يغرس فيها وضربت له ~~لذلك أجلا فبنى وغرس فلما مضى الاجل أردت إخراجه ( قال ) قال مالك يخرجه ~~ويدفع إليه قيمة نقضه منقوضا إن أحب رب الأرض وإن أبى قيل للذي بنى وغرس ~~اقلع نقضك وغراسك ولا شيء لك غير ذلك ( قلت ) وما كان لا منفعة له فيه إذا ~~نقضه فليس له أن ينقضه في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان كنت قد ~~وقت له وقتا ms2824 فبنى وغرس أيكون لي أن أخرجه قبل مضي الوقت وأدفع إليه قيمة ~~بنيانه وغراسه في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) فإن أعرته على أن يبني ويغرس ~~ثم بدا لي أن أمنعه ذلك وآخذ أرضي وذلك قبل أن يبنى شيئا وقبل أن يغرس ( ~~قال ) ان كنت ضربت لذلك أجلا فليس لك ذلك في قول مالك لأنك قد أوجبت ذلك له ~~( قلت ) فإن لم أضرب له أجلا وأعرته أرضي على أن يبنى فيها ويغرس فأردت ~~إخراجه قبل أن يبني ويغرس ( قال ) ذلك لك ألا ترى أن مالكا قال في الذي أذن ~~له أن يبني ويغرس فبنى وغرس ولم يكن ضرب لذلك أجلا فأراد اخراجه بحدثان ذلك ~~ان ذلك ليس له إلا أن يدفع إليه قيمة ما أنفق فهو إذا لم يبن ولم يغرس كان ~~له أن يخرجه فهذا يدلك على ذلك ( قلت ) أرأيت إن أعرته أرضي يبني فيها ~~ويغرس ولم أسم ما يبنى فيها ولا ما يغرس وقد سميت الاجل فأردت إخراجه ( قال ~~) ليس ذلك لك في قول PageV15P165 مالك وليس لك أن تمنعه مما يريد أن يبني ~~ويغرس إلا أن يكون شيء من ذلك يضر بأرضك ( قلت ) أرأيت إن أراد الذي بني أو ~~غرس أن يخرج قبل الاجل أله أن يقلع نقضه وغراسه قبل الاجل في قول مالك ( ~~قال ) نعم ذلك له إلا أن لرب الأرض أن يأخذ البناء والغرس بقيمته ويمنعه ~~نقضه إذا دفع له قيمة ماله فيه منفعة ويمنعه أن ينقض ما ليس له فيه منفعة ~~وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت كل ما ليس للذي بنى وغرس فيه منفعة إذا قلعه ~~فأراد رب الأرض أن يعطيه قيمة عمارته ويمنعه من القلع أيعطيه قيمة هذا الذي ~~إن قلعه لم يكن له فيه منفعة في قول مالك ( قال ) لا لا يعطيه قيمة هذا ~~الذي لا منفعة له فيه على حال من الحالات لانه لا يقدر على قلعة صاحب ~~العمارة فكيف يأخذ له ثمنا ( قلت ) أرأيت ان أعرته أرضي يزرعها فلما زرعها ~~أردت ms2825 أن أخرجه منها أيكون ذلك لي أم لا ( قال ) ليس ذلك لك حتى يتم زرعه ~~لان الزرع لا يباع حتى يبدو صلاحه فتكون فيه القيمة فلذلك خالف البناء ~~والغرس ( قلت ) فهل تجعل لرب الأرض الكراء من يوم قال للمستعير اقلع زرعك ~~في قول مالك ( قال ) لا ألا ترى أنه ليس لرب الأرض أن يقلع زرعه فلما لم ~~يكن له أن يقلع زرعه لم يكن له أن يأخذ عليه كراء إلا أن يكون إنما أعاره ~~الأرض للثواب فهذا بمنزلة الكراء ( قلت ) أرأيت ان استعرت من رجل دابة ~~فركبتها إلى موضع من المواضع فلما رجعت قال صاحبها إنما أعرتكها إلى ما دون ~~الموضع الذي ركبتها إليه وقد تعديت في ركوبك دابتي ( فقال ) قد أخبرتك بقول ~~مالك الذي وجدته في مسائل عبد الرحيم ان كان يشبه القول قول المستعير كان ~~القول قوله مع يمينه ( قلت ) وكذلك ان اختلفا فيما حمل عليها ( قال ) كذلك ~~ينبغي أن يكون وذلك رأيي ألا ترى أن المستعير لو استعار مهرا فحمل عليه عدل ~~بز إنه لا يصدق أنه إنما استعاره لذلك ولو كان بعيرا صدق فهذا هكذا ينبغي ~~أن يكون ( قلت ) أرأيت ان استعرت من رجل أرضا على أن أبنيها وأسكنها عشر ~~سنين ثم أخرج منها ويكون البناء لرب الأرض ( قال ) ان كان بين PageV15P166 ~~البنيان ما هو وضرب الاجل فذلك جائز لان هذا من وجه الاجارة وان لم يكن بين ~~البنيان ما هو فهذا لا يجوز لانه غرر ( قلت ) فإن بين البنيان ما هو إلا ~~أنه قال أسكن ما بدا لي فإذا خرجت فالبناء لك ( قال ) إذا لم يضرب الاجل ~~فهو مجهول لا يجوز لان هذا في الاجارة لا يجوز ( قلت ) أرأيت ان بني على ~~هذا وأنت لا تجيزه ما يكون لرب البنيان وما يكون على صاحب الأرض ( قال ) ~~يكون النقض لرب النقض وان كان قد سكن كان عليه كراء الأرض ( قلت ) أتحفظه ~~عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) فلو قال له أعرني أرضك هذه عشر سنين على أن ms2826 ~~أغرسها شجرا ثم هي بعد العشر سنين لك بما غرست فيها ( قال ) هذا لا يستقيم ~~ليس للشجر حد يعرف به وإنما يجوز من الشجر أن يغرس له شجرا على وجه الجعل ~~يقول صاحب الأرض للغارس اغرسها أصولا نخلا أو تينا أو كرما أو فرسكا أو ما ~~أشبه ذلك ويشترط رب الأرض في ذلك إذا بلغت الشجر كذا وكذا فهي بيننا على ما ~~شرطنا نصفا أو ثلثا أو أقل من ذلك أو أكثر فهذا هو الجائز وأما أن تقول ~~أعطيكها سنتين أو ثلاثا فإذا خرجت من الأرض فما فيها من الغراس فهو لي فهذا ~~لا يشبه البنيان لان الغراسة غرر لا يدري ما ينبت منه وما يذهب منه وهذا ~~رأيي ( قال ) ومما يبين لك أنه لو استأجره أن يبني له بنيانا مضمونا يوفيه ~~إياه إلى أجل من الآجال جاز ذلك وإن شرط عليه أن يغرس له كذا وكذا شجرة ~~مضمونة عليه يوفيه إياها إلى أجل لم يجز ذلك لان ذلك ليس مما يضمنه أحد ~~لاحد ( قلت ) أرأيت الرجل يعير الرجل المسكن عشر سنين فيقبضه فيموت المعار ~~أيكون ورثته مكانه في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك إن مات المعار ~~قبل أن يقبض عاريته فورثته مكانه في قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) ولقد ~~سألت مالكا عن الرجل يعير الرجل المسكن أو يخدمه الخادم عشر سنين فيموت قبل ~~أن يتمها ( قال ) قال مالك ورثته مكانه ( قلت ) وإن لم يقبض ( قال ) وإن لم ~~يقبض ( قلت ) فإن مات الذي أعاره قبل أن يقبض المعار عاريته ( قال ) لا شيء ~~له في قول مالك ( قلت ) فإن كان قد قبض ثم مات رب الأرض ( قال ) فلا شيء ~~لورثة رب الأرض حتى يتم هذا سكناه لأنه قد قبض وهذا قول PageV15P167 مالك ~~وكذلك العارية والهبة والصدقة # # | ما جاء في العمرى والرقبى # ( قلت ) أرأيت العمري أيعرفها مالك ( قال ) نعم قال مالك ومن أعمر رجلا ~~حياته فمات المعمر رجعت إلى الذي أعمرها ( قال ) وقال مالك الناس عند ~~شروطهم ( قلت ) فإن أعمر عبدا ms2827 أو دابة أو ثوبا أو شيئا من العروض ( قال ) ~~أما الدواب والحيوان كلها والرقيق فتلك التي سمعنا فيها العمري ( قال ) ~~وأما الثياب فلم أسمع فيها شيئا ولكنها عندي على ما أعاره عليها ( قلت ) ~~أرأيت الرقبي هل يعرفها مالك ( قال ) سأله بعض أصحابنا ولم أسمعه أنا منه ~~عن الرقبي فقال لا أعرفها ففسرت له فقال لا خير فيها ( قلت ) وكيف سألوه عن ~~الوقت ( قال ) قالوا له الرجلان تكون بينهما الدار فيحبسانها على أيهما مات ~~فنصيبه للحي حبسا عليه ( قال ) فقال لهم مالك لا خير فيه ( يزيد بن محمد ) ~~عن إسماعيل بن علية عن بن أبي يحيى عن طاوس قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا رقبى ومن أرقب شيئا فهو لورثة المرقب قال بن القاسم وسألناه ~~عن العبد يحبسانه جميعا على أنه حر بعد آخرهما موتا على أن أولهما موتا ~~نصيبه من العبد يخدم الحي حبسا عليه إلى موت صاحبه ثم هو حر ( قال ) قال ~~مالك لا خير في هذا ( قلت ) هل ترى العتق قد لزمهما ( قال ) قال مالك العتق ~~لازم لهما ومن مات منهما أولا فنصيبه من العبد يخدم ورثته فإذا مات الآخر ~~منهما خرج العبد حرا وإنما يخرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه ( قلت ) لم ~~جعلتم نصيب كل واحد منهما من ثلثه أليس هذا عتقا إلى أجل حين قال إذا مات ~~فلان فنصيبي من هذا العبد حر أليس هذا فارغا من رأس المال في قول مالك ( ~~قال ) انه لم يقل كذلك إنما قال كل واحد منهما إذا أنا مت فنصيبي يخدم ~~فلانا حياته ثم هو حر فإنما هو كرجل أوصى إذا مات أن يخدم عبده فلانا حياته ~~ثم هو حر فهذا من الثلث ولو كان قال إنما هو حر إلى موت فلان لعتق على الحي ~~منهما نصيبه حين مات صاحبه من رأس المال أولا ترى أن أحدهما إذا مات فنصيب ~~الحي الذي PageV15P168 كان حبسا على صاحبه تسقط الوصية فيه ويصير نصيبه ~~مدبرا يعتق بعد موته ( قال ms2828 ) وإذا مات الاول أيضا سقطت وصيته بالخدمة ~~لصاحبه لأنها كانت من وجه الخطر ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم يشبه ~~قوله وهو رأيي كله # # | في عارية الدنانير والدراهم والطعام والادام # ( قلت ) أرأيت إن استعار رجل دنانير أو دراهم أو فلوسا ( قال ) لا تكون ~~في الدنانير والدراهم عارية ولا في الفلوس لانا سألنا مالكا عن الرجل يحبس ~~على الرجل المائة الدينار السنة أو السنتين فيأخذها فيتجر فيها فينقص منها ~~قال مالك فهو ضامن لما نقص منها وإنما هي قرض فإن شاء قبضها على ذلك وإن ~~شاء تركها ( قلت ) وتكون هذه الدنانير حبسا في قول مالك أم يبطل الحبس فيها ~~( قال ) هي حبس إلى الاجل الذي جعلها إليه حبسا وإنما هي حبس قرض ( قلت ) ~~فإن أبى الذي حبست عليه قرضا أن يقبلها ( قال ) ترجع إلى الورثة ويبطل ~~الحبس فيها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) ولقد سئل مالك عن ~~امرأة هلكت وأوصت لبنت بنت لها بأن تحبس عليها الدنانير وأوصت أن ينفق ~~عليها منها إذا أرادت الحج أو في نفاس ان ولدت فأرادت الجارية بعد ذلك أن ~~تأخذها فتصرفها في بعض ما ينتفع به وتنقلب بها وتقول اشترطوا علي أني ضامنة ~~لها حتى أنفقها في الذي قالت جدتي ( قال ) قال مالك لا أرى أن تخرج ~~الدنانير عن حالها وأرى أن ينفق عليها فيما أوصت به جدتها ( قلت ) أرأيت ان ~~استعار رجل طعاما أو إداما أيكون هذا عارية أو قرضا ( قال ) كل شيء لا ~~ينتفع به الناس إلا للأكل أو الشرب فلا أراه إلا قرضا ( قال ) ولقد سألت ~~مالكا عن الرجل يستعير من الرجل عشرة دنانير ( فقال ) هو ضامن لها ولم يره ~~من وجه العارية PageV15P169 # | فيمن اعترف دابة فأقام البينة على ذلك هل يسأله القاضي أنه ما باع ولا ~~وهب # ( قلت ) أرأيت ان اعترفت دابة لي فأقمت البينة أنها دابتي أيسألني القاضي ~~البينة إني لم أبع ولم أهب ( قال ) يسألهم أنهم لم يعلموا أنه باع ولا وهب ~~ولا تصدق وإنما يسألهم عن ms2829 علمهم فإن شهدوا أنهم لا يعلمون أنه باع ولا وهب ~~ولا تصدق قضي له بالدابة بعد أن يحلف الذي اعترف الدابة في يديه بالله الذي ~~لا إله إلا هو أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق ولا أخرجها من يديه بشيء مما ~~يخرج به الشيء من ملك الرجل ثم قضي له بها ( قلت ) فإن لم يشهد الشهود على ~~أنهم لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا تصدق ولكنهم يشهدون على أنها دابته ~~أتحلفه أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق ثم تقضي له بالدابة ( قال ) نعم ( قلت ~~) وهذا قول مالك ( قال ) إنما سمعته يقول أنه يسألهم عن علمهم أنه ما باع ~~ولا وهب قال مالك ولا يشهدون على البتات إنما يسألهم عن عملهم قال مالك ولو ~~شهدوا على البتات لرأيت شهادتهم شهادة غموس ورأيت أنهم قد شهدوا بباطل ~~وأنهم قد شهدوا بزور وما يدريهم أنه ما باع ولا وهب ( قال ) وقال مالك ~~ويستحلف هو البتة أنه ما باع ولا وهب ثم يقضي له بالدابة ( قلت ) أرأيت ان ~~استأجرت دابة من رجل إلى بعض المواضع فعطبت تحتي ثم جاء ربها فاستحقها ~~أيكون له أن يضمنني ويجعلني إذا عطبت تحتي بمنزلة رجل اشترى في سوق ~~المسلمين طعاما ثم جاء رجل فاستحقه ان له أن يضمنه فهل يكون الذي ركب ~~الدابة بهذه المنزلة ( قال ) لا # # | في العبد المأذون له أو غير المأذون له يعير شيئا أو يدعو إلى طعامه ~~بغير اذن مولاه # ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون له في التجارة ~~أيجوز له أن يعير الدابة من ماله أو غير الدابة أيجوز له ذلك أم لا ( قال ) ~~لا أرى أن يجوز ذلك له PageV15P170 إلا بإذن سيده ( قلت ) أرأيت العبد يدعو ~~إلى طعامه أيجاب أم لا ( قال ) سئل مالك عن العبد يولد له فيريد أن يعق عن ~~ولده ويدعو عليه الناس ( قال ) مالك لا يعجبني ذلك إلا بإذن سيده فكذلك ~~مسألتك # # | فيمن استعار سلاحا ليقاتل به فتلف أو انكسر # ( قلت ) أرأيت ms2830 ان استعرت من رجل سلاحا أو استعرت منه سيفا لأقاتل به ~~فضربت به فانقطع أأضمن أم لا ( قال ) لا يضمن في قول مالك إذا كانت له بينة ~~أنه كان معه في القتال لأنه فعل ما أذن له فيه فانقطع السيف من ذلك وإن لم ~~تكن له بينة ولا يعرف أنه كان معه في القتال فهو ضامن # # | فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى ذلك الموضع بقليل أو كثير ثم ردها ~~فعطبت في الطريق هل يضمن أم لا # ( قلت ) أرأيت ان استعرت دابة إلى موضع من المواضع فلما بلغت ذلك الموضع ~~تعديت على الدابة إلى موضع قريب مثل الميل أو نحوه ثم رددتها إلى الموضع ~~الذي استعرتها إليه ثم رجعت وأنا أريد ردها على صاحبها فعطبت في الطريق وقد ~~رجعت إلى الطريق الذي أذن لي فيه أأضمن أم لا في قول مالك ( قال ) سمعت ~~مالكا وسئل عن رجل تكارى دابة إلى ذي الحليفة فتعدى بها ثم رجع فعطبت بعد ~~ما رجع إلى ذي الحليفة وإلى الطريق ( قال ) ان كان تعديه ذلك مثل منازل ~~الناس فلا أرى عليه شيئا وان كان جاوز ذلك مثل الميل والميلين فأراه ضامنا # # | فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك # ( قلت ) أرأيت ان بعثت رسولا إلى رجل ليعيرني دابته إلى برقة فجاءه ~~الرسول فقال يقول لك فلان أعرنى دابتك إلى فلسطين فأعطاه الدابة فجاءني بها ~~فركبتها فعطبت أو ماتت تحتي فقال الرسول قد كذبت فيما بينهما ( قال ) ~~الرسول ضامن ولا PageV15P171 ضمان على الذي استعارها لانه لم يعلم ما تعدى ~~به الرسول ( قلت ) فإن قال الرسول لا والله ما أمرتني أن أستعير لك إلا إلى ~~فلسطين وقال المستعير بل أمرتك أن تقول له إلى برقة ( قال ) لا يكون الرسول ~~ها هنا شاهدا في قول مالك لان مالكا قال في رجل أمر رجلين أن يزوجاه امرأة ~~فانكر ذلك وشهدوا عليه بذلك ( قال ) لا تجوز شهادتهما عليه لانهما خصمان له ~~قال بن القاسم وكذلك لو اختلفوا ms2831 في الصداق فقالا أمرتنا بكذا وكذا وقال ~~الزوج بل أمرتكما بكذا وكذا لما دون ذلك لم يجز قولهما عليه لانهما خصمان ~~ويكون المستعير ها هنا ضامنا إلا أن تكون له بينة على ما زعم أنه أمر به ~~الرسول ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ركب دابتي إلى فلسطين فقلت أكريتها منك ~~وقال بل أعرتنيها ( قال ) القول قول صاحب الدابة إلا أن يكون ممن ليس مثله ~~يكري الدواب مثل الرجل الشريف المنزلة والذي له القدر والغنى وهذا رأيي ~~والله سبحانه وتعالى أعلم PageV15P172 # | كتاب اللقطة والضوال والآبق # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا التقط لقطة دراهم أو دنانير أو ~~ثيابا أو عروضا أو حليا مصوغا أو شيئا من متاع أهل الإسلام كيف يصنع بها ~~وكم يعرفها في قول مالك ( قال ) قال مالك يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا ~~لم آمره بأكلها ( قلت ) والقليل والكثير عند مالك في هذا سواء الدرهم ~~فصاعدا ( قال ) نعم إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها ويخير صاحبها إذا هو ~~جاء في أن يكون له أجرها أو يغرمها له ( قال ) وهذا قول مالك ( قلت ) أفكان ~~مالك يكره أن يتصدق بها قبل السنة ( قال ) هذا رأيي إلا أن يكون الشيء ~~التافه اليسير # # | العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة # ( قلت ) أرأيت العبد إذا التقط اللقطة فأكلها أو تصدق بها قبل السنة ~~أيكون ذلك في ذمته أم في رقبته ( قال ) قال مالك إذا استهلكها قبل السنة ~~فهي في رقبته لا في ذمته ( قلت ) فإن استهلكها بعد السنة ( قال ) قال مالك ~~إذا استهلكها بعد السنة فإنما هي في ذمته ( قلت ) لم قال مالك إذا استهلكها ~~بعد السنة فإنما هي في ذمته وهو لا يرى له أن يأكلها ( قال ) للذي جاء فيها ~~من الاختلاف ولأنه قد جاء فيها يعرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها فشأنه بها ~~فلذلك جعلها في ذمته بعد السنة ( قلت ) هل سمعت مالكا يقول في اللقطة أين ~~تعرف وفي أي المواضع تعرف ( قال PageV15P173 ما سمعت من ms2832 مالك فيها شيئا ~~ولكني أرى أن تعرف في الموضع الذي التقطت فيه وحيث يظن أن صاحبها هناك ~~وحديث عمر بن الخطاب أنه قال له رجل أني نزلت منزل قوم بطريق الشام فوجدت ~~صرة فيه ثمانون دينارا فذكرتها لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على أبواب ~~المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت سنة فشأنك بها فقد قال له ~~عمر عرفها على أبواب المساجد فأرى أن يعرف اللقطة من التقطها على أبواب ~~المساجد وفي موضعها وحيث يظن أن صاحبها هناك ( قلت ) أرأيت ما أصيب من ~~أموال أهل الجاهلية لقطة على وجه الأرض يعلم أنه من أموال أهل الجاهلية ~~أيخمس أم تكون فيه الزكاة في قول مالك ( قال ) يخمس وإنما الزكاة في ~~المعادن في قول مالك وما أصيب في المعادن بغير كبير عمل مثل الندرة وما ~~أشبهها فذلك بمنزلة الركاز فيه الخمس ( قلت ) أرأيت دفن الجاهلية وما نيل ~~منه بعمل ومؤنة ( قال ) فيه في قول مالك الخمس والركاز كله فيه في قول مالك ~~الخمس ما نيل منه بعمل وما نيل منه بغير عمل ( قال ) ولقد سئل مالك عن تراب ~~على ساحل البحر يغسل فيوجد فيه الذهب والفضة وربما أصابوا فيه تماثيل الذهب ~~والفضة ( قال ) مالك أما التماثيل ففيها الخمس وأما تراب الذهب والفضة الذي ~~يخرج من ذلك التراب ففيه الزكاة وهو بمنزلة تراب المعادن ( قلت ) أرأيت إن ~~التقطت لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها وقرابها ووكاءها وعدتها أيلزمني أن ~~أدفعها إليه في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أشك ~~أن هذا وجه الشأن فيها وتدفع إليه ( قلت ) أرأيت ان جاء آخر بعد ذلك فوصف ~~له مثل ما وصف الاول أو جاء فأقام البينة على تلك اللقطة أنها كانت له ~~أيضمن الذي التقط تلك اللقطة وقد دفعها إلى من ذهب بها ( قال ) لا لأنه قد ~~دفعها بأمر كان ذلك وجه الدفع فيها وكذلك جاء في حديث اعرف عفاصها ووكاءها ~~ثم عرفها فإن جاء طالبها أخذها ms2833 ألا ترى أنه إنما قيل له اعرف العفاص ~~والوكاء أي حتى إذا جاء طالبها ادفعها إليه وإلا فلماذا قيل له اعرف العفاص ~~والوكاء ( قلت ) وترى أن يجبره السلطان على أن يدفعها إذا اعترفها هذا ووصف ~~PageV15P174 صفتها وعفاصها ووكاءها ( قال ) نعم أرى أن يجبره وقاله أشهب ~~وزاد عليه اليمين فإن أبى عن اليمين فلا شيء له # # | التجارة في اللقطة والعارية # ( قلت ) أرأيت رجلا حرا وجد لقطة أو مكاتبا أو عبدا تاجرا أيتجربها في ~~السنة التي يعرفها في قول مالك ( قال ) قال مالك في الوديعة لا يتجر فيها ~~فأرى اللقطة بمنزلة الوديعة في السنة التي يعرفها فيها أنه لا يتجربها ولا ~~بعد السنة أيضا لأن مالكا قال إذا مضت السنة لم آمره بأكلها ( قلت ) أرأيت ~~تعريفه إياها في السنة أبأمر الامام أم بغير أمر الامام ( قال ) لا أعرف ~~الامام في قول مالك إنما جاء في الحديث يعرفها سنة فأمر الامام وغير أمره ~~في هذا سواء # # | في لقطة الطعام # ( قلت ) أرأيت ان التقطت ما لا يبقى في أيدي الناس من الطعام ( قال ) قال ~~مالك يتصدق به أعجب إلي ( قلت ) وان كان شيئا تافها ( قال ) التافه وغير ~~التافه يتصدق به أعجب إلى مالك ( قلت ) فإن أكله أو تصدق به فأتى صاحبه ~~أيضمنه أم لا ( قال ) لا يضمنه مثل قول مالك في الشاة يجدها في فيافي الأرض ~~إلا أن يجدها في غير فيافي الأرض ( قلت ) وهل كان مالك يوقت في الطعام الذي ~~كان يخاف عليه الفساد وقتا في تعريفه ( قال ) لا لم يكن مالك يوقت فيه وقتا ~~( قلت ) أرأيت من التقط شاة في فيافي الأرض أو فيما بين المنازل ( قال ) ~~سألت مالكا عن ضالة الغنم يجدها الرجل ( قال ) قال مالك أما ما كان قرب ~~القرى فلا يأكلها وليضمها إلى أقرب القرى إليها يعرفها فيها ( قال ) وأما ~~ما كان في فلوات الأرض والمهامة فإن تلك يأكلها ولا يعرفها فإن جاء صاحبها ~~فليس له عليه من ثمنها قليل ولا كثير وكذلك قال مالك قال ألا ترى أن ms2834 النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب PageV15P175 # | في لقطة الابل والبقر والدواب # ( قلت ) أرأيت البقر أهي بمنزلة الغنم في قول مالك ( قال ) أما إذا كانت ~~بموضع يخاف عليها فنعم وإن كانت بموضع لا يخاف عليها السباع ولا الذئاب فهي ~~بمنزلة الابل ( قلت ) وما قول مالك في الابل إذا وجدها الرجل ضالة في فلوات ~~الأرض ( قال ) إن أخذها عرفها وإن أراد أكلها فليس ذلك له ولا يعرض لها قال ~~مالك وإن أخذها فعرفها فلم يجد صاحبها فليخلها في الموضع الذي وجدها فيه ( ~~قلت ) أرأيت الخيل والبغال والحمير أهي بمنزلة الابل ( قال ) الخيل والبغال ~~والحمير لا تؤكل ( قلت ) فإن التقطها ( قال ) يعرفها فإن جاء ربها أخذها ( ~~قلت ) فإن عرفها سنة فلم يجئ ربها ( قال ) أرى أن يتصدق بها ولم أسمعه من ~~مالك ( قلت ) فإن جاء ربها وقد أنفق على هذه الدواب أيكون عليه نفقتها ( ~~قال ) قال مالك نعم على صاحبها ما أنفق هذا عليها ولا يأخذها حتى يعطيه ما ~~أنفق عليها وقال مالك في الابل إذا اعترفها صاحبها وقد كان أسلمها وقد أنفق ~~عليها ان له ما أنفق عليها ان أراد صاحبها أن يأخذها وان أراد أن يسلمها ~~فليس عليه شيء ( قلت ) وكذلك البقر والغنم إذا التقطها في فلوات الأرض أو ~~في غير فلوات الأرض فأنفق عليها فاعترفها ربها أيكون له نفقتها التي أنفق ~~عليها في قول مالك ( قال ) قال مالك في المتاع يلتقطه الرجل فيحمله إلى ~~موضع من المواضع ليعرفه فيعرفه ربه قال مالك أراه لصاحبه ويدفع إلى هذا ~~الكراء الذي حمله له فكذلك الغنم والبقر إذا التقطها رجل فأنفق عليها ثم ~~أتى ربها فإنه يغرم ما أنفق عليها الملتقط إلا أن يشاء ربها أن يسلمها ( ~~قلت ) أرأيت ما أنفق هذا الملتقط على هذه الأشياء التي التقطها بغير أمر ~~السلطان أيكون ذلك على رب هذه الأشياء إن أراد أخذها في قول مالك ( قال ) ~~نعم إذا أراد صاحبها أخذها لم يكن له أن يأخذها حتى ms2835 يغرم لهذا ما أنفق ~~عليها بأمر السلطان أو بغير أمر السلطان # # | في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال # ( قلت ) أرأيت الآبق إذا وجده الرجل ما يصنع به في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك PageV15P176 يرفعه إلى السلطان فيحبسه السلطان سنة فإن جاء صاحبه وإلا ~~باعه وحبس له ثمنه ( قلت ) فمن ينفق عليه في هذه السنة ( قال ) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا ولكن أرى أن ينفق عليه السلطان ويكون فيما أنفق بمنزلة ~~الاجنبي إلا أن السلطان ان لم يأت ربه باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق عليه وجعل ~~ما بقي في بيت المال ( قلت ) أرأيت الابل الضوال إذا رفعت إلى الوالي هل ~~كان مالك يأمر الوالي أن يبيعها ويرفع أثمانها لأربابها كما صنع عثمان بن ~~عفان رضي الله تعالى عنه في ضوال الابل باعها وحبس أثمانها على أربابها ( ~~قال ) قال مالك لا تباع ضوال الابل ولكن تعرف فإن لم توجد أربابها ردت إلى ~~الموضع الذي أصيبت فيه ( قال ) وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ~~عنه أنه قال أرسلها في الموضع الذي وجدتها فيه وإنما كان مالك يأخذ بحديث ~~عمر في هذا ( قال ) مالك ولقد استشارني بعض الولاة فأشرت عليه بذلك ( قلت ) ~~لم قال مالك في الأباق أنهم يباعون بعد السنة إذا حبسهم الامام ولم يجعلهم ~~بمنزلة ضوال الابل يدعهم يعملون ويأكلون حتى يأتي أربابهم ( قال ) الأباق ~~في هذا ليسوا بمنزلة الابل لأنهم يأبقون ثانية ( قلت ) أرأيت الآبق إذا ~~أصابه الرجل في المصر أو خارجا من المصر أفيه جعل عند مالك أم لا ( قال ) ~~سألنا مالكا عن الرجل الآبق إذا وجده الرجل فأخذه وطلب جعله أترى له فيه ~~جعلا ( قال ) قال مالك أما من طلب ذلك ان كان ذلك شأنه وطلبه وهو عمله فأرى ~~أن يجعل له جعل قال مالك وعندنا قوم شأنهم هذا وفي هذا منافع للناس وأما من ~~ليس ذلك شأنه وإنما وجده فأخذه فإنما له فيه نفقته ولا جعل له ( قلت ) هل ~~كان ms2836 مالك يوقت في الجعل شيئا ( قال ) ما سمعت أنه وقت فيه شيئا وأرى أن ~~يعطى على قدر بعد الموضع الذي أخذه فيه بالاجتهاد ( قلت ) أرأيت ان كان ~~رجلا هذا شأنه يطلب الأباق والدواب الضوال والامتعات فيردها على أربابها ~~أيكون له في قول مالك شيء ( قال ) لم أسمعه من مالك وينبغي أن يكون له جعله ~~لأن في ذلك منافع للناس ( قال ) ولم يوقت لنا مالك في الآبق شيئا في المصر ~~ولا خارجا من المصر إلا أنه قال لنا ما أخبرتك PageV15P177 قال بن القاسم ~~سألنا مالكا عن هذه السفن التي تنكسر في البحر فيلقى البحر متاعهم فيأخذه ~~بعض الناس ثم يأتي بعد ذلك أصحاب المتاع قال مالك يأخذون متاعهم ولا شيء ~~لها ولا الذين أصابوه ( قلت ) أرأيت إذا التقط لقطة فعرفها سنة ثم باعها ~~بعد السنة فأتى ربها أيكون له أن يفسخ البيع وإنما باعها الذي التقطها بغير ~~أمر السلطان ( قال ) معنى شأنكم بها أنه مخير في أن يحبسها أو أن يتصدق بها ~~فأرى أن البيع جائز ويكون له الثمن ممن قبضه ( قلت ) أرأيت من التقط لقطة ~~فضاعت منه فأتى ربها أيكون عليه شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليه ( قلت ) فإن ~~قال له رب المتاع إنما التقطتها لتذهب بها وقال الذي التقطها إنما التقطتها ~~لأعرفها ( قال ) القول قول الذي التقطها ( قلت ) أسمعته من مالك ( قال ) لا ~~( قلت ) أرأيت لو أن رجلا التقط لقطة ليعرفها ثم بدا له فردها في موضعها ~~فضاعت أيضمن أم لا في قول مالك ( قال ) سأل رجل مالكا عن رجل التقط كساء ~~وبين يديه رفقة فصاح بهم فقال ألكم الكساء فقالوا لا فرده في موضعه ( قال ) ~~مالك لا أرى عليه شيئا وقد أحسن حين رده في موضعه فأرى أنا أن من أخذ من ~~ذلك مما ليس هو على هذا الوجه حتى يستتر به من ذلك الموضع الذي التقطه فيه ~~ثم أتى به فوضعه في موضعه الذي أخذه منه أو في غير موضعه الذي أخذه منه بعد ~~أن ذهب ms2837 به ومكث في يديه فهو ضامن له والذي أراد مالك أنه رده مكانه من ~~ساعته وأنه صاح بالقوم يظنه لهم مثل الرجل يمر في أثر الرجل فيجد الشيء ~~فيأخذه ويصيح به ألك هذا فيقول له لا فيتركه فهذا لا ضمان عليه وأما من ~~أخذه فأحرزه ثم بدا له فرده فهو ضامن وكذلك سمعت من مالك فيما يشبهه # # | في السارق يسرق من دار فيها ساكن أو لا ساكن فيها ثم يدع الباب مفتوحا # ( قلت ) أرأيت لو أني أتيت إلى دواب رجل مربوطة في مداودها فحللتها فذهبت ~~الدواب أأضمن أم لا ( قال ) قال مالك في السارق يسرق من الحانوت وهو مغلق ~~PageV15P178 لا يسكن فيه أحد فيفتحه ثم يدعه مفتوحا وليس ربه فيه فيذهب ما ~~في الحانوت ان السارق ضامن لما ذهب من الحانوت لأنه هو فتحه فكذلك الدواب ~~بهذه المنزلة على مثل هذا في قول مالك ( قلت ) أرأيت ان كانت الدواب في دار ~~ففتح الباب رجل فذهبت الدواب أيضمنها أم لا في قول مالك ( قال ) ان كانت ~~دار الدواب مسكونة فيها قومة الدواب فلا ضمان عليه وهو بمنزلة ما لو سرق ~~منه وترك بقيته مباحا للناس فإن لم يكن رب الدواب في الدار ضمن ( قلت ) ~~أرأيت ان كان رب الدواب في الدار وهو نائم أيضمن أم لا ( قال ) لا يضمن ( ~~قلت ) لم وهو نائم ( قال ) ألا ترى لو أن سارقا دخل بيت قوم وهم نيام ففتح ~~بابهم وقد كانوا أغلقوه فسرق بعض متاعهم ثم خرج وترك الباب مفتوحا ثم سرق ~~ما فيه بعده أنه لا يضمن ذلك في قول مالك كذلك قال مالك لان أرباب البيت ~~إذا كانوا في البيت نياما كانوا أو غير نيام فإن السارق لا يضمن ما ذهب بعد ~~ذلك وإنما يضمن من هذا إذا ترك الباب مفتوحا وليس أرباب البيت في البيت ( ~~قلت ) فلو كان البيت تسكنه امرأة فخرجت إلى جارة لها زائرة وأغلقت على ~~متاعها الباب فأتى سارق ففتح الباب فسرق ما فيه وتركه مفتوحا فسرق ما ms2838 بقي ~~في البيت بعده أيضمن أم لا ( قال ) يضمن في قول مالك ( قلت ) والحوانيت ان ~~سرق منها رجل بالليل وترك الباب مفتوحا فسرق ما في الحوانيت بعده أيضمنه ~~السارق أم لا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) والحوانيت مسكونة أم لا ( ~~قال ) ليست بمسكونة # # | في الرجل يفتح قفصا فيه طير أو قيدا فيه عبد وفي الآبق يأخذه الرجل ثم ~~يهرب منه أو يرسله هو # ( قلت ) أرأيت لو أني أتيت إلى قفص فيه طير ففتحت باب القفص فذهب الطير ~~أأضمن أم لا ( قال ) نعم أنت ضامن في رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أتى ~~إلى عبد لي قد قيدته أخاف إباقة فحل قيده فذهب العبد أيضمنه أم لا في قول ~~مالك ( قال ) يضمنه في رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا التقط لقطة فعرفها ~~سنة فلم يجد صاحبها PageV15P179 فتصدق بها على المساكين فأتى صاحبها وهي في ~~يد المساكين أيكون لصاحبها أن يأخذها من أيدي المساكين أم لا ( قال ) نعم ( ~~قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت ان أكلها المساكين فأتى ~~ربها فأراد أن يضمنهم ( قال ) لا أرى ذلك له ( قلت ) أليس قد قال مالك في ~~الهبة إذا استحقها صاحبها عند الموهوبة له وقد أكلها أن له أن يضمنه إياها ~~( قال ) ليست اللقطة بمنزلة الهبة ألا ترى أنهم قد قالوا في اللقطة يعرفها ~~سنة ثم شأنه بها ( قال ) ولم أسمع من مالك في هذا شيئا ( قلت ) أرأيت إن ~~أخذت عبدا آبقا فأبق مني أيكون على شيء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~لا شيء عليك ( قال ) وقال مالك وإن أرسله بعد ما أخذه ضمنه كذلك قال مالك ( ~~قلت ) أرأيت ان اعترفت عبدا لي آبقا عند السلطان فأتيت بشاهد واحد أأحلف مع ~~شاهدي وآخذ العبد في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فهل كان مالك يرى أن ~~يستحلف طالب الحق مع شاهدين ( قال ) لا إذا أقام شاهدين لم يستحلف ( قلت ) ~~أرأيت ان ادعى هذا الابق رجل فقال هو عبدي وقال العبد صدق ms2839 أنا عبده ولا ~~بينة للسيد أيعطي العبد بقوله وباقرار العبد له بالعبودية ( قال ) نعم ( ~~قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هكذا ينبغي أن يكون قوله من قبل أن مالكا قال ~~في اللصوص إذا أخذوا ومعهم الامتعة فأتى قوم فادعوا ذلك المتاع ولا يعلم ~~ذلك إلا بقولهم وليست لهم بينة ( قال ) مالك يتلوم لهم السلطان فإن لم يأت ~~غيرهم دفعه إليهم ( قلت ) أرأيت الآبق إذا حبسه الامام سنة ثم باعه ثم جاء ~~سيده والعبد قائم عند المشتري أيكون للمستحق أن ينقض البيع ويأخذ عبده ( ~~قال ) ليس ذلك له كذلك قال مالك إنما له أن يأخذ ثمنه ( قلت ) لم ( قال ) ~~لأن السلطان باعه عليه وبيع السلطان جائز # # | في بيع السلطان الأباق # ( قلت ) أرأيت لو أن السلطان باع هذا الآبق بعد ما حبسه سنة ثم أتي سيده ~~فاعترفه فقال قد كنت أعتقته بعد ما أبق أو قال قد كنت دبرته بعد ما أبق ( ~~قال PageV15P180 لا يقبل قوله على نقض البيع إلا ببينة تقوم له لأن بيع ~~السلطان بمنزلة بيع السيد ألا ترى أن السيد لو باع العبد ثم أقر بعد ذلك ~~أنه قد كان أعتقه لم يقبل قوله على نقض البيع إلا ببينة وهذا رأيي ( قلت ) ~~أرأيت ان قال قد كنت أعتقته قبل أن يأبق مني أو دبرته قبل أن يأبق ( قال ) ~~أما التدبير فلا يصدق فيه وأما العتق فلا أرى أيضا أن يقبل قوله لأنه لو ~~باعه هو نفسه ثم قال قد كنت أعتقته لم يقبل قوله ( قلت ) أرأيت إذا أتى ~~سيدها وهي أمة له وقد كان باعها السلطان بعد ما حبسها سنة فقال سيدها قد ~~كانت ولدت مني وولدها قائم ( قال ) أرى أن ترد إلى سيدها إذا كان ممن لا ~~يتهم عليها لأن مالكا قال في رجل باع جارية له وولدها ثم قال بعد ذلك هذا ~~الولد الذي بعت معها هو مني قال مالك إذا كان ممن لا يتهم على مثلها ردت ~~عليه وقال في العتق ان أقر أنه قد كان أعتقها ms2840 فلا يصدق ولا ترد عليه إلا ~~ببينة ( قلت ) فإن لم يكن معها ولد فقال بعد ما باعها قد كانت ولدت مني ( ~~قال ) لا ترد وقال غيره في الجارية ليس يقبل قوله ولا يرد البيع به كما لا ~~يرد إذا قال قد أعتقت إلا أن يكون مع الجارية ولد بيعت به أو كانت الجارية ~~حاملا يوم بيعت منه فيقبل قوله ولا ترد لأنه يستلحق نسب الولد الذي معها ~~وهذا أحسن من قول بن القاسم # # | فيمن اغتصب عبدا فمات # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اغتصب عبدا فمات عند الغاصب موتا ظاهرا أيضمن ~~الغاصب قيمته في قول مالك ( قال ) قال مالك هو ضامن لقيمته ( قلت ) أرأيت ~~العبد الآبق أيجوز تدبير سيده فيه وعتقه ( قال ) نعم لأنه لم يزل ملكه عنه ~~باباق العبد ( قلت ) أرأيت العبد الآبق أيبيعه سيده وهو آبق ( قال ) قال ~~مالك لا يجوز ( قلت ) أرأيت من وهب عبدا له آبقا أتجوز فيه الهبة أم لا ( ~~قال ) إذا كانت الهبة PageV15P181 لغير الثواب جازت في قول مالك وإن كانت ~~للثواب لم تجز في قول مالك لأن الهبة للثواب بيع من البيوع وبيع الآبق لا ~~يجوز لأنه غرر فكذلك الهبة للثواب # # | في إقامة الحد على الآبق # ( قلت ) أرأيت العبد الآبق إذا زنى أو سرق أو قذف أيقام عليه الحد في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك إن الآبق إذا سرق قطع فالحدود عندي بمنزلة السرقة ( ~~قلت ) أرأيت لو أن رجلا أتى إلى قاض بكتاب من قاض أنه قد شهد عندي قوم أن ~~فلانا صاحب كتابي إليك قد هرب منه عبد صفته كذا وكذا فجلاه ووصفه في الكتاب ~~وعند هذا القاضي عبد آبق محبوس على هذه الصفة التي كتب بها إليه القاضي ~~أترى أن يقبل كتاب القاضي وشهادة الشهود الذين شهدوا فيه على الصفة التي ~~كتب بها القاضي إليه ويدفع العبد إليه أم لا ( قال ) نعم أرى أن يقبل ~~الكتاب والبينة التي فيه ويدفع العبد إليه ( قلت ) وترى للقاضي الاول أن ~~يقبل منه البينة على الصفة ms2841 ويكتب بها إلى قاض آخر ( قال ) نعم ( قلت ) ~~أتحفظ شيئا من هذا عن مالك ( قال ) لا إلا أن مالكا قال لنا في الامتعات ~~التي تسرق بمكة إذا أتى الرجل فاعترف المتاع ولم يكن له بينة ووصف المتاع ~~استأنى الامام به فإن جاء من يطلبه وإلا دفعه إليه الامام فكذلك العبد الذي ~~أقام البينة على صفته فهو أحرى أن يدفع إليه ( قلت ) فإن ادعى العبد ووصفه ~~ولم يقم البينة عليه ( قال ) أرى أنه مثل قول مالك في المتاع أنه ينتظر به ~~الامام ويتلوم فإن جاء أحد يطلبه وإلا دفعه إليه وضمنه إياه ( قلت ) ولا ~~يلتفت ها هنا إلى العبد وإن كان منكرا أن هذا سيده إلا أنه مقر أنه عبد ~~لفلان في بلد آخر ( قال ) يكتب السلطان إلى ذلك الموضع وينظر في قول العبد ~~فإن كان كما قال وإلا ضمنه هذا وأسلمه إليه مثل قول مالك في الامتعة # # | في الرجل يعترف الدابة في يد رجل # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اعترف دابة له في يد رجل وأقام البينة أنها ~~دابته وحكم PageV15P182 له بها السلطان فادعى الذي الدابة في يديه أنه ~~اشتراها من بعض البلدان وأراد أن لا يذهب حقه ( قال ) قال مالك يؤمر هذا ~~الذي كانت الدابة في يديه أن يخرج قيمة الدابة فتوضع القيمة على يدي عدل ~~ويمكنه القاضي من الدابة ويطبع له في عتق الدابة ويكتب إلى قاضي ذلك البلد ~~كتابا أني حكمت بهذه الدابة لفلان فاستخرج له ماله من بائعه إلا أن يكون ~~للبائع حجة ( قال ) وقال مالك وإن تلفت الدابة في ذهابه أو مجيئه أو انكسرت ~~أو اعورت فهي من الذاهب بها والقيمة التي وضعت على يدي عدل للذي اعترفها ( ~~قلت ) أرأيت إن نقصها في ذهابه ومجيئه ( قال ) كذلك أيضا في قول مالك ~~القيمة لهذا الذي اعترفها إلا أن ترد الدابة بحالها ( قلت ) وكذلك الرقيق ( ~~قال ) قال مالك نعم كذلك الرقيق إلا أن تكون جارية فإن كانت جارية فكان ~~الذي يذهب بها أمينا لا يخاف على مثله ms2842 أعطيها وذهب بها وإن كان على غير ذلك ~~كان عليه أن يستأجر أمينا يذهب بها وإلا لم تدفع إليه ( قلت ) أرأيت ان ~~اعترفها رجل وهو على ظهر سفر يريد افريقية فاعترف دابته بالفسطاط فأقام ~~عليها البينة فاستحقها فقال الذي هي في يديه اشتريتها من رجل بالشام أتمكنه ~~من الدابة يذهب بها إلى الشام ويعوق هذا عن سفره في قول مالك ( قال ) هذا ~~حق من الحقوق المسافر في هذا وغير المسافر سواء ويقال لهذا المسافر إن أردت ~~أن تخرج فاستخلف من يقوم بأمرك ( قلت ) أرأيت إن قال هذا المسافر أني قد ~~استحققت دابتي وقول هذا الذي وجدت دابتي في يديه أنه اشتراها من الشام باطل ~~لم يشترها ولكنه أراد أن يعوقني أيقبل قول الذي اعترف الدابة في يديه أنه ~~اشتراها أم لا يقبل قوله إلا ببينة ( قال ) سألنا مالكا عنها ( فقال ) إذا ~~قال صاحبها اشتريتها أمكن مما وصفت لك ولم يقل لنا مالك أنه يقال له أقم ~~البينة ولو كان ذلك عند أهل العلم أنه لا يقبل قوله إلا ببينة ليبينوا ذلك ~~( قلت ) أرأيت قول مالك يحبس الآبق سنة ثم يباع من أين أخذ السنة ( قال ) ~~قال مالك لم أزل أسمع أن الآبق يحبس سنة ( قلت ) أرأيت هذا القاضي الذي ~~جاءه البغل مطبوعا في عنقه وجاء بكتاب القاضي أيأمر هذا الذي جاء بالبغل أن ~~يقيم البينة أن PageV15P183 هذا البغل هو الذي حكم به عليه وهو الذي طبع ~~القاضي في عنقه ( قال ) لم أسمع هذا ولكن إذا كان البغل موافقا لما في كتاب ~~القاضي من صفته وخاتم القاضي على عنقه وأتى بشاهدين على كتاب القاضي جاز ~~ذلك ولا أرى أن يسأله البينة أن هذا البغل هو الذي حكم به عليه القاضي # # | في شهادة الغرباء وتعديلهم # ( قلت ) أرأيت لو أن قوما غرباء شهدوا في بعض البلدان على حق من الحقوق ~~لرجل منهم غريب معهم أو شهدوا شهادة لغير غريب والشهود لا يعرفون في تلك ~~البلدة أيقبل القاضي شهادتهم في قول مالك أم ماذا ms2843 يصنع ( قال ) لا يقبل ~~شهادتهم لان البينة لا تقبل في قول مالك إلا بعدالة ولقد سمعت مالكا وسئل ~~عن قوم شهدوا في حق فلم يعدلهم قوم يعرف تعديلهم عدل المعدلين آخرون أترى ~~أن يجوز في ذلك تعديل على تعديل ( قال ) قال مالك إذا كان الشهود غرباء ~~رأيت ذلك جائزا وان كانوا غير غرباء وهم من أهل البلد لم يجز ذلك حتى يأتوا ~~بمن يزكيهم فبهذا يستدل على أنهم وإن كانوا غرباء لم يحكم بشهادتهم إلا بعد ~~العدالة ( قلت ) أرأيت قولك إن لم يعرف المعدلين الاولين القاضي ( قال ) ~~ليس القاضي يعرف كل الناس ( قال ) وإنما يعرف القاضي بمعرفة الناس وإنما ~~قلت لك في قول مالك لأنه لا يقبل القاضي عدالة على عدالة إذا كانوا من أهل ~~البلد حتى تكون العدالة على الشهود أنفسهم عند القاضي # # | فيمن وجد آبقا أيأخذه وفي الآبق يؤاجر نفسه والقضاء فيه # ( قلت ) أرأيت من وجد آبقا أو آبقة أيأخذه أم يتركه في قول مالك ( قال ) ~~سألت مالكا عن الآبق يجده الرجل أترى أن يأخذه أم يتركه ( قال ) ان كان ~~لجار أو لأخ أو لمن يعرف رأيت له أن يأخذه وإن كان لمن لا يعرفه فلا يقربه ~~ومعني قوله رأيت أن يأخذه إذا كان لأخ أو لجار فإنه إن لم يأخذه أيضا فهو ~~في سعة ولكن مالكا PageV15P184 كان يستحب له أن يأخذه ( قلت ) أرأيت الآبق ~~إذا لم أعرف سيده إلا أن سيده جاءني فاعترفه عندي أترى أن أدفعه إليه أم ~~أرفعه إلى السلطان في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى لك ~~أن ترفعه إلى السلطان إذا لم تخف ظلمه ( قلت ) أرأيت عبدا آبقا آجر نفسه من ~~رجل في بعض الأعمال فعطب في ذلك العمل والرجل الذي استأجره لا يعلم أنه آبق ~~فأتى مولاه فاستحقه أيكون له أن يضمنه هذا الرجل الذي استأجره ( قال ) نعم ~~لأنه بلغني عن مالك أنه قال في عبد استأجره رجل في السوق يبلغ له كتابا إلى ~~بعض القرى وهو لا ms2844 يعلم أنه عبد فعطب الغلام في الطريق ( قال ) قال مالك ~~أراه ضامنا # ومما يبين لك أنه ضامن ألا ترى لو أن رجلا اشترى سلعة في سوق المسلمين ~~فأتلفها هو نفسه ثم أتى ربها كان له أن يضمنه لأنه هو أتلفها فكذلك العبد ~~إذا عطب في عمله فهو بمنزلة الذي اشترى في سوق المسلمين ثم استهلكه أنه ~~يضمن ( قلت ) أرأيت لو أني أخذت عبدا آبقا فاستعملته أو آجرته أيكون لسيده ~~علي قيمة ما استعملته أو الإجارة التي أجرته بها في قول مالك ( قال ) نعم ~~لأن ضمانه من سيده ( قلت ) ولا يشبه هذا الرجل يغصب الدابة فيركبها وقد قلت ~~فيها إن مالكا قال ليست الاجارة على الغاصب ( قال ) لأن ضمان هذه الدابة من ~~الغاصب الذي أخذها ولا يلزم صاحبها نفقتها والآبق ضمانه من سيده يوم أخذه ~~هذا الذي وجده ونفقته على سيده لان من وجد آبقا فلا يضمنه في قول مالك إذا ~~أخذه ( قلت ) ولا ترى هذا الذي أخذ الآبق حين استعمله ضلعنا له بما استعمله ~~( قال ) نعم إذا استعمله عملا يعطب في مثله فهو ضامن له ان عطب فيه وان سلم ~~فعليه قيمة ذلك العمل لسيد العبد ( قلت ) ولم جعلته ضامنا ثم جعلت عليه ~~الكراء ( قال ) لأن أصل ما أخذ العبد عليه لم يأخذه على الضمان ولأن مالكا ~~قال في عبد لرجل أتاه رجل فاستعمله عملا يعطب في مثله فعطب الغلام إن الذي ~~استعمله ضامن فإن سلم الغلام فلمولاه قيمة العمل إن كان عملا له بال فهذا ~~يدلك على مسألتك وإنما صار ها هنا له PageV15P185 قيمة العمل لأنه ليس ~~بغاصب للعبد إذا سلم العبد من أن يعطب وإنما يضمن ان عطب فكذلك مسألتك ~~والذي غصب الدابة هو ضامن لها استعملها أو لم يستعملها ألا ترى أنه يضمنها ~~إن ماتت وهذا الذي أخذ الآبق لا يضمنه إن مات فهذا فرق ما بينهما في قول ~~مالك # # | في اباق المكاتب والعبد الرهن وهل يجوز بيع الآبق أو عتقه عن ظهاره # ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا ms2845 أبق أيكون ذلك فسخا لكتابته أم لا في قول مالك ~~( قال ) لا يكون ذلك فسخا لكتابته في قول مالك إلا أن يغيب عن نجم من نجومه ~~فيرفعه سيده إلى السلطان فيتلوم له فإن لم يجيء عجزه فإذا عجزه السلطان كان ~~ذلك فسخا لكتابته ( قلت ) أرأيت عبدا آبقا أعتقه سيده عن ظهاره أيجزئه في ~~قول مالك ( قال ) ما سمعت أن أحدا يقول إن الآبق يجزئ في الظهار ألا ترى أن ~~سيده لا يعلم أحي هو أم ميت أم صحيح أم أعمى أم مقطوع اليد أم الرجل وهذا ~~لا يجزئ في الظهار إلا أن يكون قد عرف موضعه وصحته فيجوز وما سمعت من مالك ~~فيه شيئا أقوم لك على حفظه ولو أعتقه عن ظهاره ثم وجده بعد ذلك بحال صحة ~~على ما يحوز في الظهار أجزأ ذلك وكان كفارة له ( قلت ) أرأيت العبد الآبق ~~إذا جاء رجل فقال هو عبدي فبعه مني فببيعه منه ( قال ) الآبق إذا عرف عند ~~من هو فباعه منه وقد أخبر السيد بحاله التي حال إليها من صفته أو قيل له هو ~~على صفة ما تعرف جاز البيع فيما بينهما ولا يجوز النقد ان كان بعيدا وهو ~~بمنزلة عبد الرجل يكون غائبا عنه فباعه فهذا وذلك سواء في قول مالك ( قلت ) ~~ويحتاج لي معرفة السيد أن يعرف إلى ما صارت صفته عنده كما يحتاج إلى معرفة ~~المشتري كيف صفة العبد في قول مالك ( قال ) نعم لان العبد إذا غاب فكبر أو ~~زاد في الصفة أو نقص أو كان أعجميا فتفصح فلا بد من أن يعرف سيده إلى ما ~~حالت إليه حاله فيعرف ما يبيع ( قلت ) أرأيت لو أني رهنت PageV15P186 عبدا ~~لي عند رجل فأبق منه أيبطل من حقه شيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا يبطل ~~من حقه شيء والمرتهن مصدق في اباقته في قول مالك ويحلف ( قلت ) فإن أبق هذا ~~المرهون فأخذه سيده وقامت الغرماء على السيد أيكون هذا العبد في الرهن في ~~قول مالك أم ms2846 لا ( قال ) هو في الرهن إذا كان قد حازه المرتهن قبل الاباق ~~وليس اباقة بالذي يخرجه من الرهن إلا أن يقبضه سيده ويعلم به المرتهن ~~فيتركه المرتهن في يد السيد الراهن حتى يفلس فهو أسوة الغرماء # # | في الآبق إلى دار الحرب يشتريه رجل مسلم # ( قلت ) أرأيت لو أن آبقا أبق من رجل من المسلمين فدخل إلى دار المشركين ~~فدخل رجل من المسلمين بلادهم فاشتراه ( قال ) قال مالك يأخذه سيده بالثمن ~~الذي اشتراه به ( قلت ) وسواه إن كان سيده أمره بالشراء أو لم يأمره فإنه ~~لا يأخذه منه إلا أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراه به في قول مالك ( قال ) ~~نعم ( قلت ) وعبيد أهل الذمة في هذا وعبيد المسلمين سواء في قول مالك ( قال ~~) نعم لان مالكا جعل الذمي إذا أسر بمنزلة الحر إذا ظفر به المسلمون ردوه ~~إلى جزيته قال مالك وقع في المقاسم أو لم يقع فإنه يرد إلى جزيته لأنه لم ~~ينقض عهده ولم يحارب فلما جعله مالك بمنزلة المسلم في هذا كان ماله بمنزلة ~~مال المسلمين ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا هرب إلى دار الحرب فدخل رجل فاشتراه ~~من أهل الحرب ثم أعتقه أيجوز عتقه في قول مالك أم لا ( قال ) نعم عتقه جائز ~~ولا أرى أن يرد عتقه فإن أراد سيده أن يأخذه بالثمن فليس ذلك له وليس هو ~~بمنزلة رجل اشترى عبدا في سوق المسلمين ولا يعلم أن له سيدا غير الذي باعه ~~فأعتقه فأتى سيده فاستحقه أنه يأخذه لأن هذا يأخذه بغير ثمن والذي اشترى من ~~العدو لا يأخذه إلا بثمن وكان مخيرا فيه فالعتق أولى به لأنه لا يدري ان ~~كان يأخذه سيده أم لا ( قلت ) وكذلك ان كان هذا الذي اشترى من دار الحرب ~~جارية فوطئها فولدت منه ثم أتى سيدها فاستحقها ( قال ) أرى أنها ~~PageV15P187 أم ولد للذي اشتراها في دار الحرب فوطئها وليس لسيدها الاول ~~إليها سبيل وكذلك بلغني عن بعض أهل العلم # PageV15P188 # | كتاب حريم الآبار # # | ما جاء في حريم الآبار ms2847 والمياه # قال سحنون بن سعيد قلت لابن القاسم هل للبئر حريم عند مالك بئر ماشية أو ~~بئر زرع أو غير ذلك من الآبار ( قال ) لا ليس للآبار عند مالك حريم محدود ~~ولا للعيون إلا ما يضر بها قال مالك ومن الآبار آبار تكون في أرض رخوة ~~وأخرى تكون في أرض صلبة أو في صفا فأتى رجل ليحفر قربها فقام أهلها فقالوا ~~هذا عطن لابلنا إذا وردت ومرابض لاغنامنا وأبقارنا إذا وردت أيمنع الحافر ~~من الحفر في ذلك الموضع وذلك لا يضر بالبئر ( قال ) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا إلا أني أرى أن يمنع من ذلك لأن هذا حق للبئر ولأهل البئر إذا كان يضر ~~بمناخهم فهو كالاضرار بمائهم ( قلت ) فإن أراد رجل أن يبني في ذلك الموضع ~~أكان لهم أن يمنعوه كما كان لهم أن يمنعوه من الحفر فيه ( قال ) نعم ولم ~~أسمع هذا من مالك ولكن لما قال مالك إذا كان يضر بالبئر منع من ذلك فهذا ~~كله ضرر بالبئر وأهله # # | في منع أهل الآبار الماء المسافرين # ( قلت ) أرأيت لو أن قوما مسافرين وردوا ماء فمنعهم أهل الماء من الشرب ~~PageV15P189 أيجاهدونهم في قول مالك أم لا ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان ~~ماؤهم مما يحل لهم بيعه مثل البئر يحفرها الرجل في داره أو في أرضه قد ~~وضعها لذلك يبع ماءها كان لهم أن يمنعوهم إلا بثمن إلا أن يكونوا قوما لا ~~ثمن معهم وإن منعوا إلى أن يبلغوا ماء غيره خيف عليهم فلا يمنعوا وان منعوا ~~جاهدوهم وأما ان لم يكن في ذلك ضرر يخاف عليهم فلم أر أن يأخذوه منهم إلا ~~بثمن ( قال ) وكل بئر كانت من آبار الصدقة مثل بئر المواشي والشفة فلا ~~يمنعون من ذلك بعد ري أهلها فإن منعهم أهل الماء بقدرتهم فقاتلوهم لم يكن ~~عليهم في ذلك حرج لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نفع بئر ~~وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء قال بن القاسم ms2848 ولو منعوهم الماء ~~حتى مات المسافرون عطشا ولم يكن بالمسافرين قوة على مدافعتهم رأيت أن يكون ~~على عاقلة أهل الماء دياتهم والكفارة عن كل نفس منهم على كل رجل من أهل ~~الماء مع الأدب الموجع من الامام لهم في ذلك # # | في فضل آبار الماشية وفي منع الكلأ # ( قلت ) أرأيت الحديث الذي جاء لا يمنع فضل الكلا والناس فيه شركاء هل ~~كان يعرفه مالك أو كان يأخذ به ( قال ) سمعت مالكا يقول في الأرض إذا كانت ~~للرجل فلا بأس أن يمنع كلأها إذا احتاج إليه وإلا فليخل بين الناس وبينه ( ~~قلت ) أرأيت الحديث الذي جاء لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ( قال ) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا ولا أحسبه إلا في الصحاري والبراري وأما في القرى ~~وفي الارضين التي قد عرفها أهلها واقتسموها وعرف كل انسان حقه فلهذا أن ~~يمنع كلأه عند مالك إذا احتاج إليه # # | في فضل آبار الزرع # ( قلت ) أرأيت لو أن لي بئرا أسقي بها أرضي وفي مائي فضل عن أرضي وإلى ~~جانبي أرض لرجل ليس لها ماء فأراد أن يسقي أرضه بفضل مائي فمنعته ( قال ) ~~ليس PageV15P190 لصاحب الأرض أن يأخذ فضل مائك إلا أن يشتريه منك اشتراء ~~إلا أن يكون لك جار وقد زرع زرعا على بئر له فانهارت بئره فخاف على زرعه ~~الهلاك قبل أن يحيا بئره فهذا الذي يقضي له عليك بأن يشرب فضل مائك ان كان ~~في مائك فضل وإلا فأنت أحق به وهذا قول مالك ( قلت ) أفيقضي عليه بثمن أو ~~بغير ثمن ( قال ) قال مالك يقضي عليه # وذلك عندي بغير ثمن وغيره يقول بثمن ( قال ) ولقد سألناه عن ماء الاعراب ~~يرد عليهم أهل المواشي يسقون فيمنعهم أهل ذلك الماء فقال مالك أهل ذلك ~~الماء أحق بمائهم حتى يرووا فإن كان فضلا سقي هؤلاء بما يفضل عنهم قال مالك ~~أما سمعت الحديث لا يمنع فضل ماء فإنما هو ما يفضل عنهم ولو كان الناس ~~يشاركونهم ما انتفعوا بمائهم دون غيرهم # # | في فضل ms2849 ماء بئر الماشية والزرع # ( قلت ) فلم قال مالك في بئر الماشية الناس أولى بالفضل وقلت أنت في بئر ~~الزرع ان صاحب البئر أولى بالفضل فما فرق ما بينهما وقد قال مالك أيضا في ~~الذي يغور ماؤه أو بنهار بئره أنه يقضي له بفضل ماء جاره حتى يصلح بئره فلم ~~قلت أنت فيمن زرع ولا بئر له إلى جانب من له بئر وفي مائه فضل لم لا يجعل ~~ما فضل من الماء لهذا الذي زرع إلى جانبه ( قال ) لأن هذا الذي زرع فانهارت ~~بئره إنما زرع على أصل ماء كان له فلما ذهب ماؤه شرب فضل ماء صاحبه لئلا ~~يهلك زرعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار إلا أنا لما ~~خفنا موت زرعه جعلنا له فضل ماء جاره بمنزلة بئر الماشية أنه يكون ~~للأجنبيين فضلة ماء أهل الماء يسقون بذلك ماشيتهم فكذلك زرع هذه البئر إذا ~~انهارت وإن الذي زرع إلى جانب رجل على غير أصل ماء إنما يريد أن يجتر بذلك ~~فضل ماء جاره فهذا مضار فليس ذلك له إلا أن يشتري ألا ترى أن البئر يكون ~~بين الرجلين أو العين فتنهار أو تنقطع العين فيعملها أحدهما ويأبى الآخر أن ~~يعمل فلا يكون للذي لم يعمل من الماء قليل ولا كثير وإن كان فيه فضل ولا ~~يسقى به أرضه إلا أن يعطي شريكه نصف ما أنفق وهذا قول مالك فهذا يدلك ~~PageV15P191 على أن الذي زرع على غير أصل ماء لا يجبر جاره على أن يسقيه ~~بغير ثمن # # | في بيع شرب يوم أو يومين # ( قلت ) أرأيت ان اشتريت شرب يوم أو يومين بغير أصله إلا أني اشتريت ~~الشرب يوما أو يومين والأصل لرب الماء ( قال ) قال مالك ذلك جائز ( قلت ) ~~فإن اشتريت أصل شرب يوم أو يومين من كل شهر أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) ~~نعم ( قلت ) أرأيت ان اشتريت شرب يوم من كل شهر بغير أرض من قناة أو من بئر ~~أو من عين ms2850 أو من نهر أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك ذلك ~~جائز ( قال ) وهذا الذي قال مالك لا شفعة فيه لأنه ليس معه أرض ( قال ) ~~وقال مالك إذا قسمت الأرض وترك الماء فباع أحدهم نصيبه الذي صار له من أرضه ~~بغير ماء ثم باع نصيبه بعد ذلك من الماء فإن مالكا قال لي هذا الماء لا ~~شفعة فيه والأرض أيضا لا شفعة فيها وإنما الشفعة في الماء إذا كانت الأرض ~~بين النفر لم يقتسموها فباع أحدهم ماءه بغير أرضه فقال مالك ففي هذا الشفعة ~~إذا كانت الأرض لم تقسم ( قلت ) أرأيت إن باع أحدهم حصته من الماء ثم باع ~~آخر بعده حصته من الماء أيضرب البائع الاول معهم في الماء بحصته من الأرض ( ~~قال ) لا وكذلك لو باع حصته من الأرض وترك حصته من الماء ثم باع بعد ذلك ~~بعض شركائه حصته من الأرض لم يكن له فيها شفعة لمكان ما بقي له في الماء ( ~~قلت ) أرأيت لو أن قوما اقتسموا أرضا وكان بينهم ماء يسقون به وكان لهم ~~شركاء في ذلك الماء فباع أحد من أولئك الذين لهم الماء حصته من الماء أيضرب ~~مع شركائه في الشفعة بحصته من الأرض ( قال ) لا # # | في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض رجل # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا له ماء وراء أرضي وأرضه دون أرضي فأراد أن يجري ~~ماءه إلى أرضه في أرضي فمنعته ( قال ) قال مالك ذلك لك قال وقال مالك وليس ~~العمل على حديث عمر بن الخطاب في هذا ( قال ) ولقد سئل مالك عن الرجل يكون ~~PageV15P192 له مجرى ماء في أرض رجل فأراد أن يحوله في أرض ذلك الرجل إلى ~~موضع هو أقرب من ذلك المجرى إلى أرضه ( قال ) قال مالك ليس ذلك له وليس له ~~أن يحوله عن موضعه قال مالك وليس العمل على حديث عمر بن الخطاب ( قال ) ~~وإنما جاء حديث عمر بن الخطاب في هذا بعينه أنه كان له مجرى في أرض رجل ms2851 ~~فأراد أن يحوله إلى موضع آخر هو أقرب إلى أرضه من ذلك الموضع فأبى عليه ~~الرجل فأمره عمر بن الخطاب أن يجريه # # | ما جاء في اكتراء الأرض بالماء # ( قلت ) أرأيت ان اكتريت منك شرب يوم في كل شهر في هذه السنة من قناتك ~~هذه بأرضي هذه تزرعها سنتك هذه ( قال ) لا بأس بهذا لأنه لو أكراه أرضه ~~بدين لم يكن بذلك بأس فكذلك إذا أكراها بشرب يوم من القناة في كل شهر # # | في العين والبئر بين الشركاء يقل ماؤهما # ( قلت ) أرأيت إن كانت قناة بيننا ونحن أشراك فاحتاجت القناة إلى الكنس ~~فقال بعضنا نكنس وقال بعضنا لا نكنس وفي ترك الكنس الضرر بالماء وانتقاص ما ~~حالهم ( قال ) ان كان في مائهم ما يكفيهم أمر الذين يريدون الكنس كان لمن ~~أرادوا الكنس أن يكنسوا ويكون لهم فضل الماء الذي زاد بالكنس دون الذين لم ~~يكنسوا وذلك اني سمعت مالكا وسئل عن قوم بينهم ماء فقل ماؤهم فكان لاحدهم ~~نخل يسيرة فقال الذي له هذه النخل اليسيرة في مائي ما يكفيني ولا أعمل معكم ~~قال مالك يقال للآخرين اعملوا فما جاء من فضل ماء عن قدر ما كان له كان لكم ~~أن تمنعوه إلا أن يعطيكم حصته من النفقة ويكون له من فضل الماء على قدر ~~حصته ( قلت ) أرأيت بئر الماشية إذا قل ماؤها فقال بعضهم نكنس وقال بعضهم ~~لا نكنس ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه مثل بئر الزرع ان الذين ~~كنسوا أولى بفضل ما زاد الكنس في الماء حتى يرووا فإذا رووا كان شركاؤهم ~~الذين أبوا الكنس والاجنبيون في ذلك سواء حتى يعطوهم PageV15P193 ما كان ~~يصيبهم من النفقة فإن أعطوهم كانوا شركاء في جميع الماء على قدر ما كان لهم ~~من الماء ثم الناس في الفضل شرعا سواء وليس لهم أن يمنعوا الناس من الفضل ~~وأما ما كان من الماء قبل الكنس فهم كلهم فيه شرعا سواء على قدر حظوظهم ( ~~قال ) وقال مالك ولا شفعة في بئر ms2852 ماشية ولا تباع وقال مالك في بئر الزرع ~~فيها الشفعة إذا لم تقسم الأرض # # | في بئر الماشية إذا بيعت وبئر الزرع وفيما أفسد الماء أو النار من ~~الأرض # ( قلت ) أيصلح بيع بئر الماشية في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تباع بئر ~~الماشية وان احتاج أهلها إلى بيعها ولا بأس ببيع بئر الزرع ( قلت ) أرأيت ~~لو أني أرسلت مائي في أرضي فخرج الماء من أرضي إلى أرض جاري فأفسد زرعه وما ~~في أرضه أيكون علي شيء أم لا أو أرسلت النار في أرضي فأحرقت ما كان في أرض ~~جاري أيكون علي شيء أم لا ( قال ) أخبرني بعض أصحابنا عن مالك أنه قال إذا ~~أرسل النار في أرضه وذلك عند الناس أنه إذا أرسل النار في أرضه كانت أرض ~~جاره مأمونة من هذه النار بعيدة منها فتحاملت هذه النار أو حملتها الريح ~~فأسقطتها في أرض جاره هذا فأحرقت فلا شيء على الذي أرسل النار وإن كانت ~~النار إذا أرسلها في أرضه علم إن ارض جاره لا تسلم من هذه النار لقربها فهو ~~ضامن فكذلك الماء هو مثل النار وهو رأيي ( قلت ) أرأيت ان أحرقت هذه النار ~~ناسا أيكون ذلك في مال الذي أرسل النار أم على عاقلته ( قال ) على عاقلته # # | ما جاء في ممر الرجل إلى مائه في أرض غيره # ( قلت ) أرأيت لو أن لي أرضا وإلى جانب أرضي أرض لغيري وعين لي خلف أرض ~~جاري وليس لي ممر إلا في أرض جاري فمنعني من الممر إلى العين ( قال ) سمعت ~~مالكا يقول وسئل عن رجل له أرض وحواليه زرع للناس في أرضهم فأراد ~~PageV15P194 صاحب تلك الأرض أن يمر بماشيته إلى أرضه في زرع القوم ( قال ) ~~ان كان ذلك يفسد زرعهم فلهم أن يمنعوه # # | في بيع صيد السمك من غدير الرجل أو من أرضه # ( قلت ) أرأيت ان كان في أرضي غدير فيه سمك أو عين لي فيها السمك فأردت ~~أن أمنع الناس من أن يصيدوا ذلك ( قال ) سألت مالكا عن بحيرات تكون ms2853 عندنا ~~بمصر لأهل قرى يبيعون سمكها ممن يصيد فيها سنة ( قال ) قال مالك لا يعجبني ~~أن يبيعوها لأنها تقل وتكثر ولا يدري كيف تكون ولا أحب لأحد من أهل ~~البحيرات أو البرك أن يمنعوا أحدا يصيد فيها ممن ليس له فيها حق # # | ما جاء في بيع الخصب والكلا # ( قلت ) أرأيت لو أن لي خصبا في أرض أيصلح لي أن أبيعه ممن يرعاه في قول ~~مالك ( قال ) نعم قال مالك لا بأس به أن يبيعه عامه ذلك ولا يبيعه عامين ~~ولا ثلاثة ( قلت ) وإنما جوز مالك بيعه بعد ما ينبت ( قال ) نعم # # | ما جاء في احياء الموات # ( قلت ) أرأيت من أحيا أرضا ميتة بغير أمر الامام أتكون له أم لا تكون له ~~حتى يأذن له الامام في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا أحياها فهي له وان لم ~~يستأذن الامام قال مالك واحياؤها شق العيون وحفر الآبار وغرس الشجر وبناء ~~البنيان والحرث فإذا فعل شيئا من ذلك فقد أحياها ( قال ) ولا يكون له أن ~~يحيى ما قرب من العمران وإنما تفسير الحديث من أحيا أرضا مواتا إنما ذلك في ~~الصحاري والبراري فأما ما قرب من العمران وما يتساح الناس فيه فإن ذلك لا ~~يكون له أن يحببه إلا بقطيعة من الامام ( قلت ) أرأيت مالكا هل كان يعرف ~~هذا الذي يتحجر الأرض أنه يترك ثلاث سنين فإن أحياها وإلا فهي لمن أحياها ( ~~قال ) ما سمعت من مالك في التحجير شيئا وإنما الاحياء عند مالك ما وصفت لك ~~قال مالك ولو أن رجلا أحيا أرضا مواتا PageV15P195 ثم أسلمها بعد حتى تهدمت ~~آبارها وهلكت أشجارها وطال زمانها حتى عفت بحال ما وصفت لك وصارت إلى حالها ~~الاول ثم أحياها آخر بعده كانت لمن أحياها بمنزلة الذي أحياها أول مرة قال ~~بن القاسم وإنما قول مالك في هذا لمن أحيا في غير أصل كان له فأما أصول ~~الأرضين إذا كانت للناس تخطط أو تشري فهي لأهلها وان أسلمت فليس لأحد أن ~~يحييها وهو تأويل حديث ms2854 حميد بن قيس الذي ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله ~~تعالى عنه ( قلت ) أرأيت لو أن قوما أتوا أرضا من أرض البرية فنزلوا فجعلوا ~~يرعون ما حولهم أيكون هذا احياء ( قال ) لا يكون هذا إحياء ( قلت ) فإن ~~حفروا بئرا لماشيتهم أيكون هذا احياء لمراعيهم ( قال ) لا أرى أن يكون هذا ~~احياء وهم أحق بمائهم حتى يرووا ثم يكون فضله للناس وهم والناس في المرعى ~~سواء ألا ترى أنه قد جاء في الحديث أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ ~~فالكلأ لا يمنعه إلا رجل له أرض قد عرفت له فهذا الذي يمنع كلأها ويبيع ~~كلأها إذا احتاج إليه فيما سمعت من مالك وأما ما ذكرت فلا يكون احياء ~~ولكنهم أولى ببئرهم وليس لهم أن يمنعوها ولا يمنعوا فضل مائها ( قلت ) ~~أرأيت لو أن أرضا فلاة وقد غلب عليها الماء فسيل رجل ماءها أيكون هذا احياء ~~لها ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه احياء لها ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا أتى أرضا وقد غلب عليها الغياض والشجر فقطعه ونقاه أيكون هذا احياء ~~لها ( قال ) قال مالك هذا احياء لها # # | فيمن حفر بئرا إلى جنب بئر جاره # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حفر بئرا بعيدة عن بئر جاره وكان احياها قبل ~~ذلك فانقطع ماء البئر الأولى وعلم أنه إنما انقطع من حفر هذه البئر الثانية ~~أيقضي له على هذا بردم البئر الثانية أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~للرجل أن يمنع ما يضر ببئره فإذا كان له أن يمنع فله أن يقوم على هذا ~~فيردهم البئر التي حفرها ( قلت ) أرأيت من حفر بئرا في غير ملكه في طريق ~~المسلمين أو حفرها في أرض رجل بغير أمر رب الأرض أو حفرها إلى جنب بئر ~~ماشية وهي تضر ببئر الماشية بغير أمر رب البئر فعطب PageV15P196 رجل في تلك ~~البئر أيضمن ما عطب فيها هذا الذي حفرها من دابة أو انسان قال قال مالك من ~~حفر بئرا حيث لا ms2855 يجوز له فهو ضامن لما عطب فيها ( قلت ) أرأيت الآبار التي ~~تكون في الدور أيكون لي أن أمنع جارى من أن يحفر في داره بئر أتضر ببئري ~~التي في داري أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل تكون له في داره بئر ~~إلى جنب جداره فحفر جاره في داره بئرا إلى جنب جداره من خلفه ( قال ) إن ~~كان ذلك مضرا ببئر جاره منع من ذلك ( قلت ) وكذلك لو أحدث كنيفا يضر ذلك ~~ببئري منع من ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك لو كانت بئري في ~~وسط داري فحفر جاري في وسط داره بئرا يضر ببئري منع من ذلك ( قال ) نعم ~~ووسط الدار وغير وسطها سواء يمنع جاره من أن يحدث في داره بئرا يضر ببئر ~~جاره عند مالك # # | في الرجل يفتح كوة في دار يطل منها على جاره # ( قلت ) فلو أن رجلا بنى قصرا إلى جانب داري رفعها علي وفتح فيها أبوابا ~~وكوى يشرف منها على عيالي أو على داري أيكون لي أن أمنعه من ذلك في قول ~~مالك ( قال ) نعم يمنع من ذلك وكذلك بلغني عن مالك قال بن القاسم وقد قال ~~ذلك عمر بن الخطاب أخبرنا به بن لهيعة أنه كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل ~~أحدث غرفة على جاره ففتح عليها كوى فكتب إليه عمر بن الخطاب أن يوضع وراء ~~تلك الكوى سرير ويقوم عليه رجل فإن كان ينظر إلى ما في دار الرجل منع من ~~ذلك وان كان لا ينظر لم يمنع من ذلك وأما مالك فرأى أنه ما كان من ذلك ضررا ~~منع وما كان من ذلك مما لا يتناول النظر إليه لم يمنع من ذلك ( قلت ) وكذلك ~~لو لم يفتح فيها أبوابا ولا كوى ولكنه منعني الشمس التي كانت تسقط في داري ~~ومنعني الريح التي كانت تهب في داري أيكون لي أن أمنعه من أن يرفع بنيانه ~~إذا كان ذلك مضرا بي في شيء من هذه الوجوه التي سألتك عنها ms2856 في قول مالك ( ~~قال ) لا يمنع من هذا وإنما يمنع إذا أحدث كوى أو أبوابا يشرف منها فهذا ~~الذي يمنع منها ويقال له سدها ولم PageV15P197 أسمع من مالك في الريح ~~والشمس شيئا ولا أرى أن يمنع من ذلك # # | ما جاء في قسمة العين # ( قلت ) أرأيت لو أن أرضا بين قوم قد عرف كل واحد منهم حصته من الأرض ~~ولهم غيرهم فيها شركاء هي شرب لأرضهم أراد أحد أن يصرف شربه إلى أرض له ~~أخرى أيكون ذلك له أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجلين تكون ~~بينهما الأرض قد اقتسماها ولهما بئر تشرب الأرض منها فاقتسما الأرض فأراد ~~أحدهما أن يبيع ماءه من رجل يسوقه إلى أرض له أخرى ( قال ) ذلك له ولا شفعة ~~لصاحب البئر فهذا يدلك على أنه إذا أراد أن يسقي بها أرضا أخرى أو يؤاجر ~~الشرب ممن يسقي به أرضا له ان ذلك جائز له ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصبني ~~أرضا لي فزرعها أو بئرا فسقي منها أرضه وزرعه أو دورا فسكنها أيكون عليه ~~كراء ما سكن وما زرع من الأرض أو ما شرب من الماء في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك في الأرض عليه كراء ما زرع فالدور والبئر عندي بتلك المنزلة عليه كراء ~~ذلك ( قلت ) فلم قلت في الحيوان انه إذا غصب فركب أنه لا كراء عليه ( قال ) ~~كذلك سمعت مالكا يقول ( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت عينا أو قناة أو جزأ من ~~شرب بئر أو جزأ من شرب عين أو جزأ من شرب نهر أيكون لرب البئر أو لرب النهر ~~أو رب العين أو رب القناة أن يكرى ذلك أم لا ( قال ) لا يكون لرب الأرض أن ~~يكريها ولا يكون هذا الذي ذكرت رهنا حتى يقبض فإذا قبض صار رهنا ( قلت ) ~~وكيف يكون قبض هذا لهذا الذي سألتك عنه ( قال ) قبضه أن يحوزه ويحول بين ~~صاحبه وبينه فإذا قبضه وحازه صار مقبوضا ( قلت ) أفيكون للمرتهن أن يكرى ~~ماء هذه البئر ms2857 أو ماء هذه العين أو ماء هذه القناة من غير أن يأمره ربها ~~بذلك ( قال ) إن لم يأمره ربها بأن يكرى ترك ولم يكره وإن أمره بذلك أكراه ~~وكان الكراء لرب الأرض ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل ~~يرتهن الدار قال مالك فليس لرب الدار أن يكريها ولكن للمرتهن أن يكريها ~~بأمر صاحب الدار ويلي المرتهن الكراء ويكون PageV15P198 الكراء لصاحب الدار ~~( قلت ) ولا يكون الكراء رهنا في حقه ( قال ) قال مالك لا يكون رهنا إلا أن ~~يشترطه المرتهن فيكون رهنا مع الدار إذا اشترطه قال مالك وان اشترط أن ~~يكريها ويأخذ كراءها في حقه قال مالك فإن كان دينه ذلك من بيع فلا يجوز ~~شرطه هذا وان كان دينه من قرض فذلك جائز ( قلت ) ولم قال مالك إذا كان من ~~بيع لم يكن جائزا ( قال ) لانه لا يدري ما يقبض أيقل أم يكثر ولعل الدار أن ~~تنهدم قبل أن يقتضي ( قلت ) فإنما كره مالك هذا إذا كان البائع وقعت صفقته ~~على أن يرتهن هذه الدار أو يكريها ويأخذ حقه من كرائها ( قال ) نعم ( قلت ) ~~فإن لم تقع صفقة البيع على أن أرتهن الدار أو يكريها ويأخذ حقه من كرائها ~~ولكني بعته بيعا ثم ارتهنت منه الدار بعد ذلك فأمرني أن أكريها وآخذ كراءها ~~حتى أستوفي حقي ( قال ) لا بأس بهذا عند مالك ( قلت ) أرأيت إن ارتهنت قناة ~~أو بئرا وإلى جانبها أرض فيها زرع لصاحب البئر فأراد أن يسقي فمنعه من ذلك ~~المرتهن أيكون له ذلك أم لا ( قال ) نعم ذلك للمرتهن لأنه ان لم يكن له أن ~~يمنعه من ذلك فليس هذا الرهن بمقبول وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت ان أذن ~~المرتهن للراهن أن يسقي زرعه أيكون خارجا من الرهن في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك في الدار يرتهنها الرجل فيأذن لربها أن يسكن فيها ( قال ) مالك إذا ~~أذن له في ذلك فقد خرجت من الرهن فكذلك مسألتك ( قلت ) وكذلك الدار إذا أذن ~~له أن يكريها فأكراها ms2858 ( قال ) نعم لان من قول مالك إذا سكنها فقد خرجت من ~~الرهن بكراء كانت أو بغير كراء ( قلت ) فمتى يخرج من الرهن إذا سكن أو إذا ~~أذن له ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا أذن له في أن يسكن أو ~~يكري فقد خرجت من الرهن # # | في الرجل يشتري البئر على أنه بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في ذلك # ( قلت ) أرأيت ان اشتريت بئرا على أني بالخيار فيها عشرة أيام ثم انخسفت ~~البئر في أيام الخيار ( قال ) قال مالك ما كان من مصيبة في أيام الخيار ~~فذلك من البائع PageV15P199 قال مالك ولا يصلح النقد في بيع الخيار قال ~~مالك وسواء ان كان الخيار للبائع أو للمبتاع فالمصيبة من البائع ( قلت ) ~~أرأيت ان اشتريت عبدا على أني بالخيار أياما فقتل العبد رجلا أيكون لي أن ~~أرده في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان اشتريت من رجل سلعة ثم ~~لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي الخيار أيلزم هذا الخيار ~~أم لا ( قال ) نعم إذا كان أمرا يجوز في مثله الخيار ( قلت ) تحفظه عن مالك ~~( قال ) لا وهو رأيي PageV15P200 # | كتاب الحدود في الزنى والقذف والاشربة # # | الحدود في الزنى والقذف # ( قلت ) أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه وطىء هذه المرأة وقالت ~~الشهود لا ندري أهي امرأته أو أمته أو غير ذلك أيقيم عليه القاضي الحد أم ~~لا يقيم عليه في قول مالك ( قال ) أرى أن يقيم عليه الحد إلا أن يقيم ~~البينة أنها امرأته أو جاريته إلا أن يكون قدم بها من بلد غير ذلك البلد ~~فلا أرى عليه شيئا إذا قال هي امرأتي أو أمتي وأقرت له بذلك فلا شيء عليه ~~إلا أن تقوم البينة على خلاف ما قال ( قلت ) أرأيت أهل الذمة إذا افتروا ~~على المسلمين أتجلدهم حد الفرية في قول مالك ( قال ) نعم يجلدون حد الفرية ~~ثمانين ( قال ) وأخبرني به من أثق به عن بن شهاب أنه كان يقول في النصراني ms2859 ~~أنه إذا قذف المسلم ضرب الحد ثمانين ( قلت ) أرأيت من تزوج خامسة أو امرأة ~~قد طلقها ثلاثا البتة قبل أن تنكح زوجا غيره أو أخته من الرضاعة أو من ~~النسب أو نساء من ذوات المحارم عامدا عارفا بالتحريم أيقام عليه الحد في ~~قول مالك ( قال ) نعم يقام عليه الحد ( قلت ) فإن جاءت بولد ( قال ) إذا ~~تعمد كما وصفت لك لم يلحق به النسب لأن مالكا قال لا يجتمع الحد وإثبات ~~النسب ( قلت ) والذي يتزوج المرأة في عدتها عامدا يعاقب ولا يحد وكذلك الذي ~~يتزوج المرأة على خالتها أو PageV16P202 على عمتها وكذلك نكاح المتعة عامدا ~~لا يحدون في ذلك ويعاقبون ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت في قول مالك أليس كل ~~وطء درأت فيه الحد عن الرجل وان كان ذلك الوطء لا يحل أليس من قذفه يضرب ~~الحد ( قال ) نعم ذلك في رأيي # # | فيمن وطىء جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وطىء أمة رجل وقال الواطىء اشتريتها من سيدها ~~وقال سيدها لم أبعها منك ولا بينة بينهما ( قال ) يحد إذا لم تكن له بينة ~~على الشراء وتحد الجارية معه ( قال ) ولو جاز هذا للناس لم يقم حد أبدا لان ~~مالكا قال في الرجل يوجد مع امرأة يزني بها فيقول تزوجتها وتقول تزوجني ~~وهما مقران بالوطء ولا بينة له ان عليهما الحد فكذلك مسئلتك في الامة ( قلت ~~) أرأيت لو أن الذي وطىء الأمة ادعى أن سيدها باعها منه وسيدها ينكر فقال ~~لك استحلف لي سيدها أنه لم يبعها مني فاستحلفته فنكل عن اليمين أتجعل ~~الجارية للمشتري ( قال ) أرد اليمين في قول مالك على الذي ادعى الشراء إذا ~~نكل المدعي عليه الشراء عن اليمين فإذا حلف المدعي جعلت الجارية جاريته ~~ودرأت عنه الحد لأنها قد صارت ملكا له وثبت شراؤه ( قلت ) فالذي وطىء ~~المرأة فادعى أنه تزوجها وقالت المرأة تزوجني وقال الولي زوجتها منه برضاها ~~إلا أنا لم نشهد بعد ونحن نريد أن نشهد أيدفع الحد عن ms2860 هؤلاء في قول مالك أم ~~لا ( قال ) لا يدفع الحد عن هؤلاء إلا أن يشهد على النكاح غيرهم ( قال ) ~~وكذلك بلغني عن مالك ان مالكا قال إذا شهد عليهما بالزنى ثم زعم أبوها أو ~~أخوها أنه زوجها لم يقبل قوله إلا أن تقوم بينة على اثبات النكاح ( قلت ) ~~أرأيت ان حددتهما وهما بكران ثم قالا نحن نقر على نكاحنا الذي حددتنا فيه ~~وقال الولي قد كنت زوجتها ولم أشهد وأنا أشهد لها الآن أيجوز ذلك في قول ~~مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يجوز إلا أن يجددا ~~نكاحا بعد الاستبراء ( قلت ) لم ( قال ) من قبل أنهما قد حدا في ذلك الوطء ~~( قلت ) هل يستحلف الرجل مع امرأتين ويستحق حقه ( قال ) نعم في الاموال ~~كلها التي تجوز فيها شهادة النساء من PageV16P203 الديون والوصايا فإنه ~~يحلف معهما ويستحق حقه ( قلت ) أرأيت ان وطىء جارية ثم قال اشتريتها من ~~سيدها وأقام امرأة تشهد على الشراء أيقيم الحد على الواطىء أم لا ( قال ) ~~نعم يقام عليه الحد لانه لم يأت بأمر يقطع به شيئا وشهادة المرأة الواحدة ~~ولا شيء سواء عند مالك لان مالكا حدثني ان امرأة أتت عمر بن الخطاب فقالت ~~يا أمير المؤمنين ان زوجي يطأ جاريتي فأرسل إليه عمر فاعترف بوطئها وقال ~~انها باعتنيها فقال عمر لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك بالحجارة فاعترفت ~~المرأة أنها باعتها منه فخلى سبيله فهذا يدلك على أن من ادعى أنه اشترى هذه ~~الجارية التي وطئها وسيدها ينكر البيع أنه يقام عليه الحد إذا شهدوا على ~~الرؤية أو اعترف أنه وطئها وادعى الشراء وأنكر سيدها البيع # # | فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا دفع إلى امرأته نفقة سنة وقد فرض عليه القاضي ~~نفقتها أولم يفرض عليه ولكنه هو دفع ذلك إليها أو كساها كسوة السنة بفريضة ~~من القاضي أو بغير فريضة ثم ماتت المرأة أو الرجل بعد ذلك بيوم أو يومين أو ~~شهر أو شهرين ms2861 ( قال ) قال مالك أيهما مات فإنه يرد بقدر ما بقي من السنة ~~ويكون له قدر ما مضى من السنة إلا الكسوة فإني رأيت مالكا يستحسن في الكسوة ~~أن لا تتبع المرأة بشيء منها إذا ماتت المرأة أو مات الرجل بعد أشهر ولم ~~تجعل الكسوة بمنزلة القمح والزيت ولا غير ذلك من النفقة قال مالك في هذا ~~كله يرده على حساب ما بقي من السنة قال مالك فأما الكسوة فلا أرى فيها شيئا ~~لا دراهم ولا غيرها ونزلت بالمدينة وأنا عنده فحكم فيها بما أخبرتك وكان من ~~آخر ما سمعت منه ( قلت ) أرأيت ان ماتت بعد ما دفع إليها الكسوة بعشرة أيام ~~أو نحو ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن هذا قريب والوجه الذي ~~قال مالك إنما ذلك إذا مضي للكسوة الأشهر PageV16P204 # | فيمن له شقص في جارية فوطئها # ( قلت ) أرأيت الرجل يكون له الشقص في الجارية فيطؤها ويقر أنه وطئها وهو ~~يعلم أنها لا تحل له أيقام عليه الحد في قول مالك ( قال ) لا حد عليه عند ~~مالك وتقوم عليه إلا أن لا يحب شريكه أن يقوم عليه ويتماسك بحصته فذلك له ~~فإن هي حملت قومت عليه وكانت أم ولد له ( قلت ) فهل يكون عليه إذا قومت ~~عليه من الصداق شيء ( قال ) لا ليس عليه من الصداق شيء عند مالك إلا أنه إن ~~كان أتى ذلك وهو غير جاهل أدب ( قلت ) أرأيت إن هي لم تحمل وتماسك شريكه ~~بحصته منها ولم يرض أن أن يقومها عليه أتجعل له عليه من الصداق شيئا أم لا ~~( قال ) لا يكون لهذه عند مالك من الصداق شيء ( قلت ) ولا ما نقص من ثمنها ~~( قال ) نعم ولا ما نقص من ثمنها لان القيمة كانت له فتركها وتماسك بنصيبه ~~ناقصا ( قلت ) ولم جعلت لشريكه أن يقومها عليه في قول مالك إذا هي لم تحمل ~~وهذه لم تفت ( قال ) لأني درأت فيه الحد فجعلت شريكه مخيرا ان شاء قومها ~~عليه وان شاء تماسك بحصته ms2862 منها وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت الجارية تكون ~~بين الشريكين فيعتق أحدهما حصته ولا مال له أو له مال فيطؤها المتماسك ~~بالرق من قبل أن تقوم على شريكه ان كان له مال أتقيم عليه الحد في قول مالك ~~أم لا ( قال ) لا لمكان الرق الذي له فيها لأنها لو ماتت قبل أن تقوم عليه ~~وان كان شريكه موسرا فلا شيء له على شريكه وأرأ الحد عنه بالشبهة ( قلت ) ~~أرأيت أن طاوعته أيكون عليه من الصداق شيء أم لا أو مما نقصها ( قال ) لا ~~يكون عليه في الوجهين جميعا شيء إذا طاوعته ألا ترى أنه إن كان وطؤه إياها ~~عيبا دخل فيها فإنما ذلك على السيد الذي وطىء لان الرق له فيها وهي طاوعته ~~فلا شيء لها عليه في النصف الذي كان يكون لها مما ينقصها من قيمتها وان هو ~~استكرهها كان عليه نصف ما نقص من ثمنها ولا شيء عليه من الصداق لأن مالكا ~~قال لي في الأمة يكون نصفها حرا ونصفها مملوكا فيجرحها رجل ان عقل ذلك ~~الجرح بينها وبين سيدها الذي له فيها الرق وإنما قيمة جرحها قيمة جرح أمة ( ~~قال ) وقال لي مالك أيما رجل PageV16P205 اغتصب أمة فوطئها فإنما عليه ما ~~نقصها مع الحدج فهذه وان كان بعضها حرا فالذي وطئها ليس عليه إلا ما نقصها ~~إذا كان استكرهها لأنه لو كان أجنبيا غصبها لم يكن عليه أيضا إلا ما نقص من ~~ثمنها لأن الحر منها تبع للرق منها فإذا أخذت ذلك كان لها النصف وللسيد ~~المتمسك بالرق النصف وإنما أعطينا السيد المتمسك بالرق النصف لأنها لو جرحت ~~جرحا ينقصها كان له نصفه ولو جرحت هي كان عليه نصف ما جرحت أو يسلم نصفه ~~وكذلك ما وجب لها في اغتصابها نفسها ما نقصها وفي الجراحات إنما فيها ما ~~نقصها ولا يشبه ما قضى به لها في الاغتصاب مهرها الذي تتزوج به بإذن سيدها ~~لان مهرها بمنزلة الاموال التي تستفيدها وهو موقوف في يديها بمنزلة ما ~~استفادت من ms2863 الاموال ( قلت ) ومن يزوج هذه الامة في قول مالك ( قال ) سيدها ~~المتمسك بالرق وليس للآخر في تزويجها قليل ولا كثير قال مالك ولا يزوجها ~~هذا المتمسك بالرق إلا برضاها ( قلت ) أرأيت هذه الامة لو أن أحدهما أعتق ~~جميعها فوطئها الباقي وللمعتق مال أو لا مال له ( قال ) ان لم يكن له مال ~~لم يحد الواطئ للرق الذي فيها لانه لا عتق لشريكه إذا كان معدما وان كان ~~المعتق موسرا نظر فإن كان الواطىء ممن يعذر بالجهالة ولا يرى أن عتق الموسر ~~يلزمه لم يكن عليه حد وان كان ممن يعلم ان ذلك يلزمه وكان المعتق موسرا ~~رأيت عليه الحد وذلك أني سألت مالكا عن الجارية بين الرجلين يعتقها أحدهما ~~كلها قال مالك ذلك يلزم شريكه إذا كان للمعتق مال وليس لشريكه أن يأبى ذلك ~~عليه قال بن القاسم ولو أعتق الشريك الباقي حصته بعد عتق المعتق الجميع لم ~~يكن له فيها عتق فلذلك رأيت عليه الحد ( قلت ) فلو أن الذي أعتق جميعها وهو ~~موسر لم يقم عليه بتضمين نصف القيمة حتى أعسر وصار معدما ( قال ) ان كان ~~السيد المتمسك علم بعتقه فتركه ولو شاء أن يقوم ذلك عليه فيأخذه أخذه ~~فالعتق ماض ويصير نصف القيمة دينا عليه وإن كان غائبا أو لم يعلم بالعتق ~~حتى أعسر المعتق رأيته على حقه منها وإنما الذي لا يكون له شيء إذا ترك أن ~~يأخذ حقه ولو شاء أن يقوم على ذلك فيأخذه أخذه فتركه حتى أعسر فالعتق ماض ~~PageV16P206 ونصف القيمة دين عليه # # | في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا # ( قلت ) أرأيت الرجل يطأ مكاتبته يغصبها أو طاوعته أيكون عليه الحد في ~~قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا حد عليه وينكل إذا كان ممن لا يعذر ~~بالجهالة ( قلت ) أفيكون عليه ما نقص من ثمنها ان غصبها أو صداق مثلها في ~~قول مالك ( قال ) أرى عليه ما نقصها إذا كان غصبها وقال لي مالك ولا أرى ~~لها في ذلك صداقا قال بن القاسم ms2864 ولم أسأله عن الاعتصار وإنما سألته عن رجل ~~يطأ مكاتبته فقال لا صداق لها ( قلت ) أرأيت المكاتبة بين الرجلين يطؤها ~~أحدهما أيكون عليه الحد في قول مالك ( قال ) لا حد عليه ( قلت ) أرأيت ~~الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيطؤها في العدة ويقول ظننت أنها تحل لي أو تعتق ~~أم ولده فيطؤها في العدة ويقول ظننت أنها تحل لي ( قال ) قال مالك في الرجل ~~يطلق امرأته تطليقة قبل البناء بها فيطؤها بعد التطليقة ويقول ظننت أن ~~الواحدة لا تبينها مني وأنه لا يبرئها مني إلا الثلاث ( قال ) قال مالك لها ~~صداق واحد قال بن القاسم وليس عليه الحد إذا عذر بالجهالة فأرى في مسألتك ~~إذا كان ممن يعذر بالجهالة أن يدرأ عنه الحد لأن مالكا قال في الرجل يتزوج ~~الخامسة ان كان ممن يعذر بالجهالة ممن يظن أنه لم يعرف أن ما بعد الاربع ~~ليس مما حرم الله أو يتزوج أخته من الرضاعة على هذا الوجه فإن مالكا درأ ~~الحد عن هؤلاء ( قلت ) أرأيت الذي وطىء في العدة بعد الطلاق ثلاثا أو بعد ~~عتق أم ولده وطئها في عدتها أيكون عليه صداق سوى الصداق الاول ويوجب لام ~~ولده عليه الصداق أم لا ( قال ) أرى أن لا يكون عليه إلا الصداق الاول ألا ~~ترى لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته البتة ثم حنث ونسي حنثه ثم وطئها بعد ~~الحنث زمانا ثم ذكر أنه قد حنث منذ زمان وأقر بذلك قال مالك إنما عليه صداق ~~واحد الصداق الذي سمي فكذلك مسألتك ( قلت ) هذا في الطلاق أدخلت الوطء ~~الثاني في الصداق المسمى أولا أرأيت الذي أعتق أم ولده أيدخل PageV16P207 ~~وطء الحرية في الملك ( قال ) نعم إذا عذر بالجهالة ألا ترى لو أن رجلا حلف ~~بعتق جارية له أو أم ولد فحنث وهو لا يعلم أو نسي يمينه فحنث ثم وطئها بعد ~~ذلك زمانا ثم ذكر أنه قد كان حنث أنه لا صداق عليه تعتق عليه ولا شيء عليه ~~فكذلك مسألتك في أم الولد ( قلت ) أرأيت ms2865 الرجل ترتد أم ولده فيطؤها وهو ~~فقيه عالم لا يجهل أنها لا تحل له في حال ارتدادها أتقيم عليه الحد في قول ~~مالك أم لا ( قال ) لا يحد في رأيي لأن ما ملكت اليمين عند مالك لاحد على ~~السيد في ذلك وان كانت لا تحل له ولو كانت أمه أو أخته من الرضاعة أو كانت ~~خالته فوطئها بملك اليمين عامدا عارفا بالتحريم ( قال ) قال مالك لاحد عليه ~~ويلحق به الولد وإنما دفع الحد عنه ها هنا للملك الذي له في ذلك ولكن ينكل ~~عقوبة موجعة # # | فيمن شهد عليه بالزنى ثلاثة وواحد على شهادة غيره # ( قلت ) أرأيت ان شهد ثلاثة على الزنى على الرؤية وواحد على شهادة غيره ~~أيحد هؤلاء الشهود في قول مالك ( قال ) نعم لان الشهادة لم تتم ( قلت ) فإن ~~شهد ثلاثة على الرؤية واثنان على شهادة غيرهما أيحد هذا المشهود عليه حد ~~الزنى ( قال ) نعم إذا كانت شهادتهم كلهم على وطء واحد ووصفوه وعرفوه في ~~موضع واحد ( قلت ) أرأيت ان شهد على المرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها ( قال ~~) قال مالك يضرب الثلاثة ويلاعن الزوج ( قلت ) لم أليس الزوج شاهدا ( قال ) ~~لا الزوج عند مالك قاذف وكذلك قال مالك الزوج قاذف ( قلت ) أرأيت ان قذف ~~رجل رجلا فقال القاذف حين قدم إلى القاضي أنا آتي بالبينة أنه زان أيمكنه ~~مالك من ذلك ( قال ) نعم ولكن لا يجوز في ذلك إلا أربعة شهداء عند مالك وهو ~~رأيي ( قلت ) أرأيت الرجل يقول زنيت بفلانة عند الامام أو عند غير الامام ~~يقر بذلك ( قال ) قال مالك ان أقام على قوله ذلك ضرب للمرأة حد الفرية ~~وأقيم عليه حد الزنى إذا قامت عليه بذلك بينة ( قلت ) ويقبل رجوعه ( قال ) ~~نعم إذا قال إنما أقررت لوجه كذا ( قلت ) أرأيت ان نزع ولم يقل لوجه كذا ~~وكذا ( قال ) قال مالك إذا نزع عن قوله قبل منه ولم PageV16P208 يحد ( قلت ~~) أرأيت الاقرار بالزنى أيقيم مالك الحد في اقراره مرة واحدة أو حتى يقر ~~أربع مرات ( قال ms2866 ) قال مالك إذا أقر مرة واحدة أقيم عليه الحد في اقراره ان ~~ثبت على ذلك ولم يرجع ( قلت ) والرجم والجلد في ذلك سواء يقام عليه باقراره ~~مرة واحدة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا أقر على نفسه بالزنى ~~هل يكشفه عن الزنى كما يكشف البينة في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك ~~فيه شيئا ولكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسأله إلا أنه ~~قال أبصاحبكم جنة ( قلت ) أرأيت إذا رجع المرجوم عن إقراره بعد ما أخذت أو ~~بعد ما ضرب أكثر الحد أيقبل منه رجوعه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ~~وأرى أن يقال ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة ظهر بها حمل فقالت هذا الحمل من ~~فلان تزوجني ( قال ) قال مالك ان أقامت البينة على ذلك وإلا أقيم عليها ~~الحد ( قلت ) وكذلك ان قال الزوج صدقت قد تزوجتها ( قال ) لا يقبل قول ~~الزوج في ذلك عند مالك حتى تكون البينة بينهما ( قلت ) أفيثبت نسب هذا ~~الولد ( قال ) قال مالك إذا أقيم الحد لم يثبت مع الحد النسب # # | في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته # ( قلت ) أرأيت الذي يزني بأمه التي ولدته أو بعمته أو بأخته أو بذات رحم ~~محرم منه أو بخالته ( قال ) أرى أنه زنا ان كان ثيبا رجم وان بكرا جلد مائة ~~وغرب عاما وهو رأيي وهو أحسن ما سمعت ( قلت ) أرأيت ان زنى بأمة انسان ذي ~~رحم محرم منه أيقام عليه الحد وان كانت أمة أمه أو أمة أبيه ( قال ) قال ~~مالك نعم يقام عليه الحد إلا الأب في أمة ابنه أو ابنته ( قلت ) فالجد أيحد ~~في أمة ولد ولده ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يحد الجد في ~~أمة ولد ولده لان مالكا قال في الجد لا أرى أن يقاد منه في ولد ولده إذا ~~قتله كما لا يقاد في الأب إذا فعل به الجد مثل ما فعل الأب وتغلظ الدية ~~عليه ms2867 كما تغلظ على الأب فأحب إلي أن يدرأ عنه الحد PageV16P209 # | فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها # ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة ذات رحم محرم من رجل أو رجلا ذا رحم محرم منه ~~أو أجنبيا من الناس أحل جاريته لرجل منه بقرابة أو أحل جاريته لاجنبي من ~~الناس فوطئها هذا الذي أحلت له ( قال ) كل من أحلت له جارية أحلها له أجنبي ~~أو قرابة له أو امرأته فإنها تقوم عليه إذا وطئها ويدرأ عنه الحد جاهلا كان ~~الذي وطىء أو عالما حملت أو لم تحمل وان كان له مال أخذ منه قيمتها وان لم ~~يكن له مال وحملت منه كان دينا عليه وان لم تحمل منه بيعت في ذلك فإن كان ~~فضلا كان له وان كان نقصانا كان عليه ( قلت ) أرأيت ان أحلت له امرأته ~~جاريتها فلم يطأها فأدركت قبل الوطء ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ~~أن الفوت عندي لا يكون حتى يقع الوطء لان وجه تحليل هذه الأمة عند مالك ~~إنما هو عارية فزجها وملك رقبتها للذي أعارها ولم يكن على وجه الهبة فهي ~~ترد إلى الذي أعار الفرج أبدا ما لم يطأها الذي أحلت له فإذا وطئها درىء ~~عند الحد بالشبهة ولزمته القيمة فيها ( قلت ) فإن رضي سيدها الذي أحلها أن ~~يقبلها بعد الوطء ( قال ) ليس ذلك له ولا يشبه هذا الذي يطأ الجارية بين ~~الشريكين لان هذا وطىء بإذن من سيدها على وجه التحليل فلما وقع الوطء صارت ~~بمنزلة البيع ولزمته القيمة وان الشريك الذي وطىء إنما وقع الخيار فيه ~~للشريك إذا لم تحمل لأنه لم يحلها له ويقول لشريكه ليس لك ان تتعدى علي ~~بأمر فيخرجها من يدي ولي الخيار عليك وهذا ما لم يقع الحمل فإذا وقع الحمل ~~لم يكن بد من أن تقوم على الذي وطئها ( قلت ) فهل يكون على هذا الشريك الذي ~~وطىء ولا مال له فحملت منه من قيمة ولده في قول مالك شيء ( قال ) ان كان ~~موسرا قومت عليه يوم ms2868 حملت ولم يكن عليه من قيمة الولد شيء وان كان معسرا ~~رأيت ان يباع نصفها بعد ما تضع حملها فيما لزمه من نصف قيمتها يوم حملت فإن ~~كان في الثمن الذي بيع به النصف وفاء بما لزمه من نصف قيمتها يوم حملت اتبع ~~بنصف قيمة ولدها دينا عليه وان نقص ذلك عن نصف قيمتها يوم حملت اتبعه بما ~~نقص من نصف قيمتها يوم حملت مع نصف قيمة PageV16P210 ولدها ولو ماتت هذه ~~الامة قبل أن يحكم فيها كان ضمان نصف قيمتها عليه على كل حال ولم يضع موتها ~~عنه ما لزمه ويتبع بنصف قيمة ولدها ولو أراد الشريك الذي لم يطأ إذا كان ~~الذي وطىء معسرا أن يتماسك بالرق ويبرئه من نصف قيمتها فذلك له ويتبعه بنصف ~~قيمة ولدها ويترك نصف هذه الأمة وهو نصيب الذي وطىء منها فيكون بمنزلة أمة ~~أعتق بعضها ويلحق الولد بأبيه وهذا قول مالك وقول مالك أيضا أن يباع حظ ~~الذي لم يطأ ويتبعه بما نقص من نصف قيمتها وبنصف قيمة الولد وهو قول مالك # # | في المسلم يقر بأنه زنى في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية # ( قلت ) أرأيت الرجل يسلم ثم يقر أنه قد كان زنى في حال كفره ( قال ) قال ~~مالك في الكافر إذا زنى أنه لا يحد في كفره فإن أسلم لم يكن عليه في ذلك حد ~~فكذلك اقراره لا حد عليه في ذلك إذا أقر أنه زنى في حال كفره ( قلت ) أرأيت ~~لو أن أربعة مسلمين شهدوا على مسلم أنه زنى بهذه الذمية أيحد المسلم وترد ~~الذمية إلى أهل دينها أم لا في قول مالك ( قال ) نعم ترد إلى أهل دينها عند ~~مالك ويحد المسلم ( قلت ) أرأيت لو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان فزنى ~~بحربية فقامت عليه بذلك بينة من المسلمين أو أقر بذلك على نفسه ( قال ) يحد ~~في رأيي ( قلت ) أرأيت العبد إذا أقر بشيء من حدود الله التي يحكم فيها في ~~بدنه أيقيمها عليه الامام في قول مالك بإقراره ( قال ms2869 ) نعم إلا أن يقر بأنه ~~جرح عبدا أو قتل حرا أو عبدا فإن أحب سيد العبد المجروح أن يقتص اقتص وليس ~~لسيد العبد المجروح أن يقول أنا أعفو وآخذ العبد الذي أقر لي إذا كان لي أن ~~أقتص لأنه حينئذ يتهم العبد أنه إنما أراد أن يخرج من يد سيده إلى هذا فلا ~~يصدق ها هنا وكذلك ان أقر أنه قتل عبدا أو حرا عمدا فأراد أولياء المقتول ~~المقر بقتله أن لا يقتلوه وان يستحيوه ويأخذوه فليس ذلك لهم إنما لهم أن ~~يقتلوه بقتله أو يتركوه في يد سيده ولا يأخذوه وإنما جاز لهم أن يقتصوا منه ~~بإقراره لأن هذا في بدن العبد فكل ما أقر به العبد مما يقام به عليه في ~~بدنه فذلك لازم للعبد عند مالك مما هو قصاص أو حد لله # PageV16P211 # | في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص # ( قلت ) أرأيت إذا وجب على الرجل القصاص في بدنه للناس وحدود الله اجتمع ~~ذلك عليه بأيهم يبدأ ( قال ) يبدأ بما هو لله فإن كان فيه محتمل أن يقام ~~عليه ما هو للناس مكانه أقيم عليه ذلك أيضا وان خافوا عليه أخروه حتى يبرأ ~~ويقوى ثم يقام عليه ما هو للناس لان مالكا قال في الرجل يسرق ويقطع يد رجل ~~انه يقطع في السرقة لان القصاص ربما عفي عنه والذي هو لله لا عفو فيه فمن ~~هناك يبدأ به ( قلت ) أرأيت الرجل يسرق ويزني وهو محصن فاجتمع عليه ذلك عند ~~الامام ( قال ) قال مالك يرجم ولا تقطع يمينه لان القطع يدخل في القتل ( ~~قلت ) فإن رجمه وكان عديما لا مال له فثاب له مال علم أنه مما استفاد أو ~~مما وهب له أو تصدق به عليه بعد سرقته أيكون للمسروق منه في هذا المال قيمة ~~سرقته أم لا وأنت لم تقطع يمينه للسرقة ( قال ) لا أرى أن يكون له في هذا ~~المال شيء إلا أن يكون هذا المال قد كان له يوم سرق السرقة لان اليد لم ~~يترك قطعها ms2870 ولكنها دخل قطعها في القتل ولم أسمع هذا من مالك وهو رأيي ( قلت ~~) فهل يقيم الامام الحدود والقصاص في المساجد ( قال ) قال لي مالك لا تقام ~~الحدود في المساجد ( قال ) والقصاص عندي بمنزلة الحدود ( قال ) وقال لي ~~مالك ولا بأس أن يضرب القاضي الرجل الاسواط اليسيرة في المسجد على وجه ~~الادب والنكال ( قلت ) أرأيت ان أقر أو شهدت عليه الشهود أنه زنى بعشر نسوة ~~واحدة بعد واحدة ( قال ) قال مالك حد واحد يجزئه ( قلت ) أرأيت ان شهدوا ~~عليه أنه زنى وهو بكر ثم أحصن ثم زنا بعد ذلك ( قال ) قال مالك كل حد اجتمع ~~مع القتل لله أو قصاص لا حد من الناس فإنه لا يقام مع القتل والقتل يأتي ~~على جميع ذلك إلا الفرية فإن الفرية تقام ثم يقتل ولا يقام عليه مع القتل ~~غير حد الفرية وحدها لأنه إنما يضرب حد الفرية لئلا يقال لصاحبه مالك لم ~~يضرب لك فلان حد الفرية يعرض له بأن يقول له لأنك كذلك PageV16P212 # | ترك اقامة الحد على من تزوج في العدة # ( قلت ) أرأيت ان تزوج امرأة في عدتها وادعى أنه عارف بتحريم ذلك لم ~~يجهله أتقيم عليه الحد في قول مالك أم لا ( قال ) لا أقوم الساعة على حفظ ~~قول مالك إلا أني أرى أنه يدرأ الحد لأنه لا يشبه من تزوج خامسة لأن عمر بن ~~الخطاب ضرب في هذا ولم يقم الحد ولم يقل حين خطب من تزوج امرأة في عدتها لا ~~يدعي الجهالة أقيم عليه الحد إنما قال من تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما ~~ولا تحل له أبدا وإنما ضربهما عمر بالمخفقة ضربات ( قلت ) أرأيت من أتى ~~امرأة في دبرها وليست له بامرأة ولا بملك يمين أيحد في قول مالك حد الزنى ( ~~قال ) نعم يحد حد الزنى لأن مالكا قال هو وطء ( قلت ) أرأيت ان اغتصبها ~~فجامعها في دبرها أيوجب عليه مع الحد المهر أم لا ( قال ) نعم في رأيي ( ~~قلت ) أرأيت ان فعل ذلك رجل بصبي أو بكبير ms2871 ما حدهم ( قال ) قال مالك من فعل ~~ذلك بصبي رجم ولا يرجم الصبي وان فعل ذلك كبير بكبير رجما جميعا أحصنا أو ~~لم يحصنا قال مالك ولا يرجم حتى يشهد عليه أربعة أنهم نظروا إليه كالمرود ~~في المكحلة من الثيب والبكر ويرجمان جميعا ( قلت ) أرأيت ان اغتصب المفعول ~~به ( قال ) لا شيء عليه لأنه مغتصب ( قلت ) فيكون له الصداق لأنه مغتصب ( ~~قال ) لا لأن هذا ليس من النساء وإنما الصداق للنساء والنساء اللاتي يجب ~~لهن الصداق في النكاح وليس يجب لهذا الصداق في النكاح وهذا لا يعقد نكاحه ~~في المهر كما يعقد نكاح النساء وإنما رجم بالفاحشة التي أذنبها ( قلت ) ~~أرأيت الرجل يأتي البهيمة ما يصنع به في قول مالك ( قال ) أرى فيه النكال ~~ولا أرى فيه الحد ( قلت ) فهل تحرق البهيمة في قول مالك ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا ولا أرى أن تحرق لأن مالكا سئل عن حديث يذكره بعض أهل الشام ~~عن غير واحد أن من غل أحرق رحله فأنكر ذلك انكارا شديدا وأعظم أن يحرق رحل ~~رجل من المسلمين ( قلت ) فهل يضمن هذا الرجل البهيمة التي جامعها ( قال ) ~~لا يضمن ولم أسمع من مالك فيه شيئا وهو رأيي PageV16P213 ( قلت ) فهل يؤكل ~~لحمها ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى بذلك بأسا وليس وطؤه إياها ~~مما يحرم لحمها # # | فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة # ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل يا لوطي أو يا عامل عمل قوم لوط ( قال ) ~~قال مالك إذا قال الرجل للرجل يا لوطي جلد حد الفرية ( قلت ) أرأيت من قذف ~~رجلا بهيمة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولم يبلغني عنه إلا أني أرى ~~أنه لا يضرب الحد ويؤدب قائل ذلك أدبا موجعا لأن من قول مالك أن الذي يأتي ~~البهيمة لا يقام عليه فيه الحد قال بن القاسم وكل ما لا يقام فيه الحد فليس ~~على من رماه بذلك حد الفراية ( قلت ) فهل كان مالك يستحب للقضاة ms2872 أن ~~يستشيروا العلماء ( قال ) سمعته يقول ان عمر بن العزيز قال لا ينبغي للقاضي ~~أن يكون قاضيا حتى يكون عارفا بما مضى مستشيرا لذوي الرأي ( قلت ) أرأيت لو ~~أن رجلا قذف رجلا فلما قدمه ليأخذ منه حد الفرية قال القاذف للقاضي استحلفه ~~لي أنه ليس بزان ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا تكون عليه اليمين ~~ولا سمعت أن أحدا يقول يحلف في هذا ولكن يضرب القاذف الحد ولا يحلف المقذوف ~~ولكن بلغني عن مالك ممن أثق به أنه سئل عن الرجل يقال له يا زاني وهو يعلم ~~من نفسه أنه كان زانيا أترى أن يحل له أن يضربه أم يتركه ( قال ) بل يضربه ~~ولا شيء عليه وهو رأيي ( قلت ) أرأيت ان أتى بشاهد واحد على السرقة ~~أيستحلفه مع شاهده ويقطع يمينه في قول مالك ( قال ) يحلف ويستحق حقه ولا ~~تقطع يمينه ( قلت ) أرأيت القصاص هل فيه كفالة في قول مالك أو الحدود ( قال ~~) قال مالك لا كفالة له في الحدود ولا في القصاص ( قلت ) أرأيت ان شهد شاهد ~~أنه قال لفلان يوم الخميس يا زاني وشهد الآخر أنه قال لفلان ذلك الرجل يوم ~~الجمعة يا زاني ( قال ) قال مالك يحد لأن الشهادة إنما هي ها هنا واحدة لم ~~تخلف شهادة هذين لأنه كلام ( قلت ) وكذلك الطلاق والعتاق ( قال ) قال مالك ~~وكذلك الطلاق والعتاق هو مثل ذلك ما لم يكن PageV16P214 في يمين فإن كانت ~~في يمين فاتفقت الشهادة واختلفت الايام مثل ما يقول ان دخلت دار فلان فهي ~~طالق البتة فشهد عليه بذلك رجل يوم السبت وشهد عليه آخر يوم الاثنين انه ~~حلف بتلك اليمين فإنه ان حنث طلقت عليه بشهادتهما ( قال ) وقال مالك فلو ~~شهد عليه رجل انه طلق عنده امرأته في رجب وآخر في رمضان طلقت عليه ولو شهد ~~رجل انه حلف ان دخل دار فلان فامرأته طالق البتة وشهد الآخر أنه حلف ان ركب ~~دابة فلان فامرأته طالق البتة فشهد عليه شهود انه دخل الدار وركب ms2873 الدابة ( ~~قال ) قال مالك لا تطلق عليه وكذلك العتق ها هنا مثل هذا سواء ( قلت ) ~~أرأيت ان شهد شاهد على رجل أنه شج فلانا موضحة وشهد آخر عليه أنه أقرأه شجه ~~موضحة ( قال ) يقضي بشهادتهما لان الاقرار ها هنا والفعل إنما هو شيء واحد ~~ولكن لو اختلف الفعل والاقرار لم يقض بشهادتهما لو قال هذا أشهد أنه ذبح ~~فلانا ذبحا وقال الآخر أشهد أنه أقر عندي أنه أحرقه بالنار رأيت الشهادة ~~باطلا وإنما اقراره على نفسه شهادة بمنزلة ما لو عاين الشهود ذلك فلما أقر ~~به وشهد الشهود على اقراره بذلك فوافق الاقرار الشاهد الذي شهد على الفعل ~~فذلك الذي يؤخذ به وما اختلف من ذلك مثل ما لو اختلفت البينة نفسها ~~فأبطلتها كان ذلك في الاقرار والبينة باطلا أيضا وهذا قول مالك في البينة ~~والاقرار والشهادات وهو رأيي # # | صفة ضرب الحدود والتجريد # ( قلت ) أيجرد الرجل في الحدود والنكال حتى يكشف ظهره بغير ثوب في قول ~~مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك وأما المرأة فلا تجرد ( قلت ) فهل تضرب ~~الأمة وعليها قميصان ( قال ) قال مالك لا تجرد المرأة فما كان من ثيابها ~~مما اتخذت عليها ما يدفع الجلد عنها أو يكون عليها من الثياب ما يدفع الجلد ~~فإن ذلك في قول مالك ينزع وما كان غير ذلك فلا ينزع ( قلت ) أرأيت القاذف ~~إذا قذف ناسا شتى في مجالس شتى فضربته لاحدهم ثم رفعه أحدهم بعد ذلك ( قال ~~) قال مالك ذلك الضرب لكل قذف كان قبله ولا يضرب لاحد منهم ان قام بعد ذلك ~~جميعا كان قذفهم أو مفترقين في PageV16P215 مجالس شتى ( قلت ) أرأيت القذف ~~أتصلح فيه الشفاعة بعد ما ينتهي إلى السلطان ( قال ) قال مالك لا تصلح فيه ~~الشفاعة إذا بلغ السلطان أو الشرط أو الحرس ( قال ) ولا يجوز فيه العفو إذا ~~بلغ الامام إلا أن يريد سترا قال مالك والشرط والحرس عندي بمنزلة الامام ~~إذا وقع في أيديهم لم تجز الشفاعة بعد ولا يجوز لهم أن يحلوه وان عفا ms2874 ~~المقذوف عن ذلك بعد بلوغ السلطان لم يجز عفوه عند مالك إلا أن يريد سترا ( ~~قلت ) أرأيت الشفاعة في التعزير أو النكال بعد بلوغ الامام أيصلح ذلك أم لا ~~( قال ) قال مالك في الذي يجب عليه التعزير أو النكال فيبلغ به إلى الامام ~~( قال ) قال مالك ينظر الامام في ذلك فإن كان الرجل من أهل المروءة والعفاف ~~وإنما هي طائرة أطارها تجافي السلطان عن عقوبته وان كان قد عرف بذلك ~~وبالطيش والاذى ضربه النكال فهذا يدلك على أن العفو والشفاعة جائزة في ~~التعزير وليست بمنزلة الشفاعة في الحدود # # | فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه # ( قلت ) أرأيت ان عفا عن قاذفه ثم أتى بعد زمان فأراد أن يحده ولم يكن ~~كتب عليه بذلك كتابا ( قال ) قد أخبرتك عن مالك أنه قال لا يحد له والعفو ~~جائز عليه ( قال ) وقال مالك في رجل قال لرجل يا مخنث انه يجلد الحد ان ~~رفعه إلى الامام إلا أن يحلف القائل يا مخنث بالله أنه لم يرد بذلك قذفا ~~فإن حلف عفى عنه بعد الادب ولا يضرب حد الفرية وان هو عفا عنه قبل ان يأتي ~~السلطان ثم طلبه بعد ذلك فإنه لا يحد له ( قال ) وقد بلغني عن مالك في رجل ~~قذف رجلا فعفا عنه قبل أن يبلغ به إلى السلطان ثم بدا له أن يقوم به قال ~~مالك ليس ذلك له ولا حد عليه وقد أخبرني به من أثق به وهو رأيي ( قلت ) ~~أرأيت القذف أيقوم به من قام به من الناس ( قال ) لا يقوم به عند مالك إلا ~~المقذوف ( قلت ) فلو أن قوما شهدوا على رجل أنه قذف فلانا وفلان يكذبهم ~~ويقول ما قذفني ( قال ) لا يلتفت إلى شهادة الشهود عند مالك ( قلت ) أرأيت ~~ان ادعى المقذوف أن القاذف قذفه وأقام على ذلك PageV16P216 البينة عند ~~السلطان ثم ان المقذوف قال للسلطان بعد ما شهدت شهوده أنهم شهدوا بزور ( ~~قال ) هذا قد بلغ الامام وقد شهد الشهود عند الامام بالحدود ms2875 وهو مدع للقذف ~~فلما وجب الحد قال كذبت بنيتي فلا ينظر في قوله لأن الحد قد وجب فهذا يريد ~~ابطاله ألا ترى أنه لو عفا لم يجزه عفوه فكذلك اكذابه البينة لا ينظر في ~~ذلك بعد ما وجب الحد عند السلطان وبضرب القاذف الحد ولم أسمعه من مالك وهو ~~رأيي ( قلت ) أرأيت ان قال لم يقذفني ( قال ) هذا وما فسرت لك سواء ( قلت ) ~~أرأيت ان قال الشهود بعد ما وجب الحد ما شهدنا إلا بالزور ( قال ) يدرأ ~~الحد عنه ( قلت ) لم درأته بشهادة الشهود برجوع الشهود ولم تدرأه بتكذيب ~~المدعي إياهما ( قال ) لان هذا الامر كان للمدعي حتى يبلغ السلطان فإذا بلغ ~~السلطان وقامت البينة انقطع ما كان لهذا المقذوف فيه من حق وصار الحد لله ~~فلا يجوز له ها هنا قول والبينة ان رجعت عن شهادتها لم أقدر أن أقيم الحد ~~ولا بينة ثابتة على الشهادة ( قلت ) أتحفظ هذا كله عن مالك ( قال ) لا وهو ~~رأيي ( قلت ) أرأيت القصاص الذي هو للناس ان عفوا عن ذلك بعد بلوغهم ~~السلطان أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) نعم # # | باب في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه # ( قلت ) أرأيت الرجل يشهد على الرجل بشرب الخمر أو بالزنى فيقول للقاضي ~~أنا أتيك بالشهود أيضا على ذلك ( قال ) ان كان أمرا قريبا في الخمر حبسه ~~القاضي وان كان أمرا بعيدا لم يحبسه القاضي وأما الزنى فلا يخرجه إلا أربعة ~~شهداء سواء ولا يخرجه ثلاثة وإن كان رابعهم لأنه قد صار الآن قاذفا ويجلد ~~الحد ان لم يأت بأربعة شهداء سواء وينكل إذا رماه بشرب الخمر ( قال ) وقال ~~مالك في الرجل يقول للرجل يا سارق على وجه المشاتمة ان ذلك ينكل فإن قال له ~~سرقت متاعي ولم يكن له بينة وكان الذي قيل ذلك له من أهل التهمة فإن ذلك لا ~~شيء عليه من قبل أنه لم يرد بقوله ذلك الشتم ( قلت ) أرأيت من قال لرجل يا ~~زاني ثم جاء ms2876 بثلاثة يشهدون معه على الزنى ( قال ) الأول قاذف عند مالك ولا ~~يخرجه من حد القذف إلا أن يأتي بأربعة PageV16P217 سواه يشهدون على الزنى ~~لانه قد صار خصما حين كان قاذفا ويضرب الحد وتضرب الشهود الثلاثة أيضا ( ~~قلت ) أرأيت هذا الذي شهد بالحد وحده وقال أنا آتيك بالبينة أيوقف هذا ~~المشهود عليه ( قال ) نعم ان ادعى أمرا قريبا حاضرا أوقف هذا المشهود عليه ~~والشاهد أيضا وقيل للشاهد ابعث إلى من تزعم أنه يشهد معك فإن أتى بهم أقيم ~~الحد على المشهود عليه وإن لم يأت بهم أو ادعى شهادة بعيدة أدب أدبا موجعا ~~إلا في الزنى فإنه ان قال رأيته يزني قيل له ائت بأربعة شهداء سواك وإلا ~~ضربت الحد ويتوثق منه كما يتوثق من الاول فإن جاء بهم بحضرة ذلك وإلا ضرب ~~الحد ( قلت ) وتوقفه ولا تأخذ منه كفيلا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت كتب ~~القضاة إلى القضاة هل تجوز في الحدود التي هي لله وفي القصاص وفي الأموال ~~وفي الطلاق وفي العتاق في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ذلك جائز لان ~~الشهادة على الشهادة عند مالك في هذا كله جائزة فلما كانت الشهادة على ~~الشهادة في هذا جائزة جازت كتب القضاة في ذلك # # | فيمن قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أو صبية أو نصرانية أو أمة # ( قلت ) أرأيت ان قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أيلاعن أم لا وهل يكون ~~من قال لامرأة أجنبية زنيت وأنت مستكرهة أو زنيت وأنت صبية أو زنيت وأنت ~~نصرانية أو قال ذلك لرجل هل يكون هذا قاذفا في قول مالك أم لا ( قال ) ~~يلاعن الزوج امرأته ويجلد لهؤلاء كلهم الحد لانه لا يخلو من أن يكون قاذفا ~~أو يكون معرضا إلا في الأمة والعبد إذا عتقا ثم قال زنيتما في حال العبودية ~~فإنه لا يضرب إذا أقام البينة أنهما زنيا وهما عبدان فإن لم تقم البينة على ~~ذلك ضرب الحد ( قال ) فإن قال لهما أيضا يا زانيان ولم يقل لهما زنيتما في ~~العبودية وقد كانا ms2877 زنيا في العبودية فإنه لا حد عليه في فريته لأنهما قد ~~زنيا ووقع عليهما اسم الزنى ( قال ) ومن قال لنصراني أسلم يا زان وقد كان ~~زنى في نصرانيته ضرب له الحد حد الفرية لان من زنى في النصرانية ~~PageV16P218 لا يعد ذلك زنا لأنه لا يضرب فيه الحد وكذلك الصبي لا يكون ~~بفعله زانيا وإن فعل ذلك في صباه ( قال ) والذي قال زنيت وأنت مستكرهة ان ~~لم تقم البينة ضربته الحد وان أقام البينة لم أضربه الحد وان كان اسم الزنى ~~بالاستكراه غير واقع عليها فإني لا أضربه الحد أيضا لأني أعلم أنه لم يرد ~~إلا أن يخبر بأنها قد وطئت غصبا ولم يرد أن يقول لها أنها زانية فهذا يخالف ~~النصراني والصبي ( وقال ) في رجل شهد على رجل بالسرقة وقال رأيته يسرق متاع ~~فلان ( قال ) يحلف صاحب المتاع ويستحق متاعه ولا تقطع يد السارق بشهادة ~~واحد ولو أن شاهدا شهد على رجل بالسرقة وليس للسرقة من يطلبها ولا من ~~يدعيها وكان الشاهد من أهل العدالة مثل ما يقول رأيته دخل دار فلان فأخذ ~~منها شيئا لم تكن عليه عقوبة وان كان الذي زعم أنه رآه وشهد عليه رجلا ليس ~~من أهل العدالة وليس للمتاع طالب رأيت أن يعاقب الشاهد إلا أن يأتي بالمخرج ~~من ذلك ( قلت ) أرأيت من عرض بالزنى لامرأته إلا أنه لم يصرح بالقذف أتضربه ~~الحد أم يلتعن في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه يضرب ~~الحد ان لم يلتعن ( قلت ) ويكون الذي قذف التي أسلمت والتي عنقت أو الصغيرة ~~التي قد بلغت أو امرأته قاذفا حين تكلم بذلك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان ~~قال رأيتك تزنين وأنت نصرانية ( قال ) أراه قاذفا الساعة ( قلت ) وهذا عندك ~~سواء قوله زنيت وأنت نصرانية وقوله رأيتك تزنين وأنت نصرانية ( قال ) نعم ( ~~قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا إلا أن الذي فسرت لك في قول الرجل للمرأة ~~النصرانية التي أسلمت قوله لها يا زانية بعد أن أسلمت ms2878 وقد كانت زنت في ~~نصرانيتها فقال الرجل انما أردت زناها في نصرانيتها قال مالك نضربه الحد ~~ولا نخرجه من القذف وان كانت زنت في نصرانيتها لان الله تبارك وتعالى قال ~~في كتابه العزيز قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ( قلت ) ~~أرأيت ان قال لامرأة وقد أسلمت قد كنت قذفتك بالزنى وأنت نصرانية ( قال ) ~~أرى أن ينظر في ذلك فإن كان أتى ممتحنا يسألها أن تغفر ذلك له أو يخبر بذلك ~~أحدا على وجه الندم على ما مضى PageV16P219 من ذلك فلا أرى عليه شيئا وإن ~~لم يكن لذلك وجه يرى أنه قال له رأيت أن يضرب الحد لان من قول مالك من عرض ~~بالقذف أكمل له الحد # # | في القيام بحد الميت أو الغائب ومن أولى بذلك # ( قلت ) أرأيت الميت إذا قذف من يقوم بحده من بعده وله أولاد وأولاد ~~أولاد وآباء وأجداد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى لولده ~~وولد ولده وأبيه وأجداده لأبيه وأمه أن يقوموا بذلك من قام منهم أخذ بحده ~~وان كان ثم من هو أقرب منه لان هذا عيب يلزمهم ( قلت ) أفتقوم العصبة لحده ~~مع هؤلاء ( قال ) لا ( قلت ) فإن لم يكن من هؤلاء أحد أتقوم العصبة بحده ( ~~قال ) نعم ( قلت ) ويقمن البنات بحده والاخوات والجدات ( قال ) نعم ( قلت ) ~~ويقوم الاخ والاخت بحده وثم ولده وولد ولده ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان ~~لم يكن لهذا الميت المقذوف وارث ولا قرابة فقام بحده رجل من المسلمين أيمكن ~~من ذلك أم لا ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا وهو غائب وولده ~~حضور فقام ولده بحد أبيهم وهو غائب ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وما ~~علمت أن أحدا من أصحابنا حكي عن مالك في هذا شيئا بعينه ولا أرى أن يمكن ~~أحد من ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا فمات المقذوف وقام ولده بحده ~~أيكون ذلك لهم في قول مالك وهل يورث المحدود في قول ms2879 مالك ( قال ) نعم ( قلت ~~) أرأيت ان قذف ومات ولا وارث له فأوصى في وصيته أن يقام بحده ( قال ) ذلك ~~له يقوم به الوصي ( قلت ) أسمعته من مالك ( قال ) لا ولكنه رأيي ( قلت ) ~~أرأيت من وطىء أمة له مجوسية أو امرأة له وهي حائض فقذفه رجل أيحد قاذفه في ~~قول مالك ( قال ) نعم يحد قاذفه في رأيي # # | في قذف الصبي والصبية # ( قلت ) أرأيت الصبي إذا بلغ الجماع ولم يحتلم بعد فقذفه رجل بالزنى ~~أيقام على قاذفه PageV16P220 الحد في قول مالك ( قال ) لا يقام على قاذفه ~~الحد قال مالك لا يقام على الصبية تزني أو الصبي يزني الحد حتى يحتلم الصبي ~~أو تحيض الجارية أو ينبتان الشعر أو يبلغان من حد الكبر حتى يعلم الناس ان ~~أحدا لا يجاوز تلك السنين إلا احتلم ( قلت ) أرأيت ان أنبت الشعر وقال لم ~~أحتلم ومثله من الصبيان في سنه يحتلم ومنهم من هو في سنه لا يحتلم أتقيم ~~عليه الحد بنبات الشعر أم لا تقيمه وان أنبت حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه ~~صبي إلا احتلم ( قال ) أرى أنه وان أنبت الشعر فلا حد عليه حتى يحتلم أو ~~يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه الحد ولقد ~~كلمت مالكا غير مرة في حد الصبي متى يقام عليه الحد فقال إلى الاحتلام في ~~الغلام والحيضة في الجارية # # | فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون # ( قلت ) أرأيت من قذف ذميا أو عبدا بالزنى ( قال ) قال مالك من قذف عبدا ~~بالزنى أدب أو قذف نصرانية ولها بنون مسلمون أو زوج مسلم نكل بإذاية ~~المسلمين لان أولادها وزوجها مسلمون وللنصراني الذي ذكرت أن يزجر عن أذى ~~الناس كلهم ( قلت ) أرأيت من افترى على أم الولد ( قال ) قال مالك ينكل ( ~~قلت ) أرأيت ان قال لرجل مسلم وأبوه نصراني وأمه نصرانية لست لابيك ( قال ) ~~قال مالك يضرب ثمانين قال مالك وكذلك ان كان أبوه عبدا ( قال ) قال مالك ~~يحد هذا لنفيه عن أبيه ms2880 ولقطع النسب ( قلت ) ولم جلده مالك ها هنا الحد ~~وإنما وقعت الفرية على أمه الكافرة قال بن القاسم قال مالك لم يقع الحد على ~~أمه وإنما وقع الحد عليه لقوله لست لأبيك لأنه نفاه من نسبه ( قلت ) أرأيت ~~من قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لست لأبيك أكان يسقط ~~الحد عنه وإنما كانوا أولاد المشركين وبدؤا الحدود فبهم كانت وهم أقاموها ( ~~قال ) وقال مالك ولكن لو أن رجلا قال لرجل كافر يا ولد زنا أو لست لأبيك ~~وله أولاد مسلمون لم يكن على قائله الحد لولده المسلم وإنما الحد ان يقول ~~لولده المسلم لست لأبيك ( قلت ) أرأيت المدبر وأم الولد PageV16P221 ~~والمكاتب والمعتق إلى سنين والمعتق منه شقص إذا زنوا ( قال ) حدهم عند مالك ~~حد العبيد ( قلت ) وكذلك لو افتروا ( قال ) كذلك أيضا حدهم عند مالك في ~~الفرية حد العبيد أربعون # # | المحارب يقذف في حرابة والحربي يدخل بأمان فيقذف # ( قلت ) أرأيت لو أن محاربا في حال حرابته قذف رجلا من المسلمين ثم تاب ~~وأصلح فقام المقذوف بحده أتحده له أم لا في قول مالك ( قال ) نعم نحده له ~~لأن حقوق الناس تؤخذ منه عند مالك إذا تاب وأصلح ( قلت ) أرأيت الرجل من ~~المشركين حربيا في دار الحرب قذف رجلا من المسلمين بالزنى ثم أسلم بعد ذلك ~~أو أسر فصار عبدا أيحد لهذا الرجل حد الفرية في قول مالك أم لا ( قال ) ~~القتل هو موضوع عنه في قول مالك لا يؤخذ بما قتل فهذا يدلك على أن الفرية ~~لا يؤخذ بها أيضا ولا أرى أن يؤخذ بها ( قلت ) لم قال مالك في النصراني أنه ~~إذا سرق تقطع يده ولا يقام عليه حد الزنى ( قال ) لأن السرقة والحرابة من ~~الفساد في الأرض ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حربيا دخل بأمان فقذف رجلا من ~~المسلمين أتحده أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما ~~أعطيناهم الأمان على أن يسرقونا ولا على أن يشتمونا فأرى عليهم ms2881 الحد # # | في الرجل يقول للمرأة يا زانية وتقول زنيت بك والذي يقول يا خبيث يا ~~فاسق يا فاجر # ( قلت ) أرأيت امرأة قال لها رجل يا زانية فقالت زنيت بك ( قال ) تضرب ~~الحد للرجل ويقام عليها حد الزنى إلا أن تنزع عن قولها فتضرب للرجل ويدرأ ~~عنها حد الزنى ويدرأ حد القذف عن الرجل لأنها قد صدقته وهذا قول مالك ( قلت ~~) أرأيت الرجل يقول للرجل يا فاسق يا فاجر يا خبيث ( قال ) ينكل في قوله يا ~~فاجر يا فاسق وأما في قوله يا خبيث فيحلف بالله أنه ما أراد القذف ثم ينكل ~~( قلت ) فإن نكل PageV16P222 عن اليمين في قوله يا خبيث أيجلد الحد ( قال ) ~~ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجلد الحد فإن أبى أن يحلف نكل ( قلت ~~) وكذلك لو قال رجل لرجل يا بن الفاجرة أو يا بن الفاسقة أو يا بن الخبيثة ~~( قال ) ليس عليه في قوله يا بن الفاسقة ولا يا بن الفاجرة لا النكال وأما ~~قوله يا بن الخبيثة فإنه يحلف أنه ما أراد قذفا فإن أبى أن يحلف رأيت أن ~~يحبس حتى يحلف وان طال حبسه نكل ( قلت ) فكم النكال عند مالك في هذه ~~الاشياء ( قال ) على قدر ما يراه الامام وحالات الناس في ذلك مختلفة فمن ~~الناس من هو معروف بالاذى فذلك الذي ينبغي أن يعاقب العقوبة الموجعة وقد ~~يكون الرجل تكون منه الزلة وهو معروف بالصلاح والفضل فإن الامام ينظر في ~~ذلك فإن كان قد شتم شتما فاحشا أقام عليه السلطان في ذلك قدر ما يؤدب مثله ~~في فضله وإن كان شتما خفيفا فقد قال مالك يتجافى السلطان عن الفلتة التي ~~تكون من ذوي المروآت # # | فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر # ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل يا شارب الخمر أو يا خائن أو يا آكل ~~الربا ( قال ) ينكله السلطان عند مالك ( قلت ) أرأيت ان قال له يا حمار يا ~~ثور أو يا خنزير ( قال ms2882 ) ينكله السلطان على قدر ما يراه الامام في رأيي وقد ~~سمعت ذلك من مالك في الحمار ( قلت ) أرأيت ان قال له يا فاجرا بفلانة ( قال ~~) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه يحلف انه لم يرد القذف قال سحنون وقال ~~لي أيضا وأرى أن يضرب ثمانين الا أن يكون له بينة على أمر صنعه بها على وجه ~~الفجور أو أمر يدعيه يكون فيه مخرج لقوله مثل ما عسى أن يكون قد خاصمته ~~المرأة في مال ادعته قبله فجحدها ولم يقر لها به فتقول له لم تفجر بي وحدي ~~وقد فجرت بفلانة قبلي للامر الذي كان بينهما فهذا وما أشبهه من الوجوه التي ~~تخرج إليها ويعرف بها صدقه فأرى أن يحلف ويكون القول قوله فإن لم يكن على ~~ما وصفت لك رأيت أن يجلد # PageV16P223 # | فيمن قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما # ( قلت ) أرأيت ان قال رجل لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما أو ~~قال وطئتها حراما ثم قال لم أرد بقولي أنك زنيت بها ولكني أردت أنك قد كنت ~~تزوجتها تزويجا حراما أو قال ذلك لنفسه أني قد جامعت فلانة حراما أو وطئت ~~فلانة حراما أو باضعت فلانة حراما فقامت فلانة تطلبه بحد فريتها فقال اني ~~لم أرد الافتراء عليك إنما أردت أني قد كنت تزوجتك تزويجا فاسدا فوطئتك ( ~~قال ) عليه الحد حد الفرية في ذلك كله إلا أن يعلم أنه قد كان نكحها في عدة ~~أو تزوجها تزويجا حراما كما قال فيقيم على ذلك البينة فإن أقام البينة على ~~ذلك أحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يرد إلا ذلك ودريء عنه الحد ( ~~قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل أني قد كنت جامعت أم الآخر أيكون عليه حد ~~الفرية أم لا ( قال ) نعم عليه حد الفرية في رأيي ( قلت ) أرأيت ان قال ~~تزوجتها فجامعتها ولم أرد القذف ( قال ) يقيم البينة على التزويج فإن أقام ~~البينة على التزويج لم يكن عليه الحد وإلا ضرب الحد # # | في ms2883 التعريض بالقذف # ( قلت ) أرأيت الرجل يقول ما أنا بزان ويقول قد أخبرت أنك زان ( قال ) ~~يضرب الحد في رأيي لان مالكا قال في التعريض الحد كاملا ( قلت ) أرأيت ~~الرجل يقول للرجل عند الامام أو عند غير الامام أشهدني فلان أنك زان ( قال ~~) يقال له أقم البينة أن فلانا أشهدك وإلا ضربت الحد لانه بلغني عن مالك ~~أنه قال في الرجل يقول للرجل ان فلانا يقول انك زان ( قال ) يقيم البينة ~~وإلا ضرب الحد وهذا عندي يشبهه ( قلت ) أرأيت الرجل الحر يقول للعبد يا زان ~~فيقول له العبد لا بل أنت زان ( قال ) ينكل الحر عند مالك ويجلد العبد حد ~~الفرية ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل زنى فرجك ( قال ) عليه الحد عند ~~مالك ( قلت ) أرأيت ان قال زاني فوك أو زنت رجلك ( قال ) أرى فيه الحد ~~PageV16P224 # | في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده # ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده وجده كافر ( قال ) ~~يضرب الحد عند مالك لانه قد قطع نسبه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا نظر إلى رجل ~~من ولد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال لست بابن الخطاب ( قال ) ~~يضرب الحد كاملا عند مالك ( قلت ) فلو قال ليس أبوك الكافر بن أبيه ولم يقل ~~هذا القول لهذا المسلم الذي من ولد الكافر ( قال ) لا يضرب الحد عند مالك ( ~~قال ) وأخبرني به من أثق به من أصحاب مالك وأفضلهم عندي أن مالكا قال لو أن ~~رجلا قال لرجل كافر وله ولد مسلمون فقال للكافر أبي المسلم ليس أباك فلان ~~لاب له كافر أو يا بن زينة لم يكن عليه حد وان كان للمقذوف أولاد مسلمون ~~حتى يقول ذلك لولده المسلمين فإذا قال ذلك لولده المسلمين ضرب الحد ( قلت ) ~~أرأيت ان قال لابنه المسلم لست بابن فلان لجده ثم قال لم أرد بهذا قطع نسبك ~~إنما أردت بهذا أنك لست بابنه لصلبه لان دون جدك والدك ( قال ) لا يصدق أحد ~~في هذا وأرى على من قال ms2884 ذلك الحد ولو جاز هذا له لجاز أن يقول ذلك في كل جد ~~مسلم وبينه وبينه أب فلا يصدق أحد في هذا كان جده كافرا أو مسلما ويضرب ~~الحد ثمانين ( قلت ) أرأيت ان قال أنت بن فلان نسبه إلى جده أتحده أم لا ( ~~قال ) لا حد عليه ( قلت ) كان في مشاتمة أو غير مشاتمة ( قال ) نعم لا حد ~~عليه ( قلت ) أرأيت ان نسب رجل رجلا إلى عمه فقام عليه الرجل بالحد أتضربه ~~الحد ( قال ) نعم يضرب الحد ( قلت ) وكذلك الخال ( قال ) نعم أضربه الحد ( ~~قلت ) أرأيت ان قال له أنت بن فلان نسبه إلى زوج أمه ( فقال ) أرى أن يضرب ~~الحد لانه قد قطع نسبه ( قلت ) وفي العم والخال رأيته قد قطع نسبه ( قال ) ~~نعم ( قلت ) فلو قال له أنت بن فلان نسبه لجده من أمه ( قال ) لا يجلد هذا ~~والجد ها هنا بمنزلة الأب وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح ~~آباؤكم من النساء فما نكح الجد للأم فلا يصلح لابن الابنة أن ينكحه من ~~النساء PageV16P225 # | ما جاء في النفي # ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل من العرب لست من بني فلان لقبيلته التي ~~هو منها ( قال ) ان كان من العرب جلد الحد وإن كان من الموالي لم يضرب الحد ~~بعد أن يحلف أنه لم يرد النفي لأنه من عرض بقطع نسب رجل فهو كمن عرض بالحد ~~فإن قال لرجل من الموالي لست من موالي بني فلان وهو منهم ضرب الحد وكذلك ~~قال مالك لأنه قد قطع نسبه ( قلت ) وعلى من أوقعت القذف إذا قال له لست من ~~بني فلان وهو رجل من العرب أعلى أمه دنية أم على امرأة هذا الجاهلي ( قال ) ~~إنما يقام الحد لهذا المسلم لقطع نسبه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل لست ~~بن فلان وأمه أم ولد ( قال ) قال مالك يضرب الحد ( قلت ) أرأيت ان كان ~~أبواه عبدين فقال لست لأبيك ( قال ) يضرب الحد عند مالك # # | في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان # ( قلت ms2885 ) أرأيت الرجل يقول لعبده وأبواه حران مسلمان يا بن الزانية أو يا ~~بن الزاني ( قال ) قال مالك يضرب سيده الحد ( قلت ) فإن كان أبوا العبد قد ~~ماتا ولا وارث لهما أو لهما وارث فقام هذا العبد على مولاه بحد أبويه أيكون ~~ذلك له ويقيم الحد على سيده أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يكون للعبد ذلك ~~ويقام على سيده الحد ( قلت ) أرأيت ان قال لعبده لست لأبيك وأبواه حران ~~مسلمان ( قال ) يضرب الحد ( قلت ) أرأيت ان قال لعبده لست لأبيك وأبوه مسلم ~~وأمه كافرة أو أمه نصرانية ألضربه الحد أم لا ( قال ) سألت مالكا عنها فأبى ~~أن يجبني فيها بشيء وأرى أن يضرب الحد لأنه إذا قال ذلك للعبد فقد حمل أباه ~~على غيرأمه فقد صار قاذفا لأبيه # # | فيمن قال للميت ليس فلان أباه # ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لرجل ميت ليس فلان لأبيه وأبو الميت حي فقام ~~PageV16P226 الاب بالحد وقال قطع نسب ولدي مني أيكون له ذلك أم لا ( قال ) ~~نعم عليه الحد ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل على وجه السباب والغضب ~~أنت بن فلان نسبه إلى غير أبيه أيضرب الحد في قول مالك ( قال ) نعم يضرب ~~الحد ( قلت ) فإن قال ذلك له على غير وجه الغضب ولا على وجه السباب أيضرب ~~الحد في قول مالك ( قال ) نعم يضرب الحد إلا أن يكون استخبره # # | فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه # ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل من العرب يا نبطي أيضرب الحد في قول مالك ~~( قال ) قال نعم يضرب الحد ( قلت ) فإن قال ذلك لرجل من الموالي يا نبطي ( ~~قال ) يستحلف عند مالك بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد نفيه من آبائه ولا ~~قطع نسبه فإذا حلف نكل فإن أبي أن يحلف لم يكن عليه حد ونكل بالعقوبة ( قلت ~~) أرأيت ان قال لرجل من العرب يا حبشي أو يا فارسي أو يا رومي أو يا بربري ~~أيضرب الحد في قول مالك ms2886 ( قال ) نعم ( قلت ) فلو قال لرجل من الموالي يا ~~فارسي وهو رومي أو قال لبربري يا حبشي أو يا فارسي أو قال لفارسي يا رومي ~~أو يا حبشي أو نحو هذا فإنه لا حد على قائل هذا # وقد اختلف عن مالك في الذي يقول لبربري أو لرومي يا حبشي أن عليه الحد أو ~~لا حد عليه وأرى أن لا حد عليه ألا أن يقول له يا بن الاسود فإن لم يكن من ~~آبائه أسود ضرب الحد فأما أن ينسبه إلى حبشي فيقول يا بن الحبشي وهو بربري ~~فالحبشي والرومي والفارسي في هذا سواء إذا كان بربريا وهو أحسن ما سمعت من ~~قول مالك وثبت عندي إلا أن يقول له يا بن الاسود فيكون قذفا بينا إذا لم ~~يكن أحد من آبائه أسود ( قلت ) أرأيت ان قال لرجل من العرب يا فارسي أو قال ~~لرجل من مضر يا يماني أو قال لرجل من اليمن يا مضري ( قال ) أرى هذا كله ~~قطعا للنسب وأرى فيه الحد كما قال مالك في قطع الأنساب لأن العرب إنما تنسب ~~إلى الآباء فمن نسبها إلى غير آبائها فقد أزال النسب فعليه الحد وكذلك لو ~~قال لرجل من قيس يا كلبي أو لرجل من كلب يا تميمي فقد أزال النسب فعليه ~~الحد PageV16P227 ( قلت ) فإن قال لرجل من قريش يا عربي أو لرجل من كلب يا ~~قيسي ( قال ) لا يضرب الحد لان العرب مضرها وتميمها وقريش معها يجمعها هذا ~~الاسم وقد قال الله جل ثناؤه بلسان عربي مبين وقال وما أرسلنا من رسول إلا ~~بلسان قومه فسمي قريشا ها هنا عربا ( قلت ) فإن قال لرجل من العرب لست من ~~العرب أليس يجلد في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قال لرجل من ~~الموالي لست من الموالي أيحد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى عليه ~~الحد ان كان له أب معتق بمنزلة ما لو قال لرجل من موالي بني فلان لست من ~~موالي بني فلان ( قلت ms2887 ) أرأيت لو قال لرجل معتق ليس مولاك فلان ( قال ) ليس ~~عليه شيء في رأيي ( قلت ) فإن كان له أب وإنما أعتق فلان جده فقال له لست ~~من موالي فلان أترى هذا قطع نسبه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك عليه ~~الحد ( قلت ) فإذا قال للمعتق ذلك إذا لم يكن له أب فقال له لست من موالي ~~فلان ( قال ) هذا ليس له أب يقطع نسبه فلا أرى عليه الحد ( قال ) ولم أسمع ~~هذا من مالك قال سحنون نرى عليه الحد لأنه نفاه # # | في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده # ( قلت ) أرأيت الرجل يقذف ولده أو ولد ولده بالزنى من قبل الرجال أو ~~النساء أتحده لهم في قول مالك ( قال ) أما ابنه فإن مالكا كان يستثقل أن ~~يحده فيه ويقول ليس ذلك من البر قال بن القاسم وإن أقام على حقه فإن ذلك له ~~وعفوه عنه جائز عند الامام وأما ولد ولده فإني لم أسمعه من مالك ولكني أرى ~~أن يكون مثل ولده ( قلت ) أرأيت الاب أيقتقص منه لولده أو لولد ولده في قول ~~مالك ( قال ) سئل مالك عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ( قال ) أما ما كان من ~~العمد الذي يكون فيه القصاص من غير الأب الذي يكون بين الناس مثل أن يضرب ~~الرجل الرجل بالعصا أو يرميه بالحجر أو يحذفه بالسيف أو بالسكين فيموت منه ~~فيكون على الاجنبي القصاص فإني لا أرى أن يقتص من الاب في شيء من هذا إلا ~~أن يعمد الاب لقتل ابنه مثل أن يضجعه فيذبحه ذبحا أو يشق جوفه فهذا وما ~~أشبهه مما يعلم الناس أنه إنما PageV16P228 أراد القتل بعينه عامدا له فهذا ~~يقتل بابنه إذا كان هكذا وأما ما كان من غير هذا مما وصفت لك مما لو فعله ~~غير الاب به كان فيه القصاص أو القتل فإن ذلك موضوع عن الاب وعليه فيه ~~الدية مغلظة وأرى الجرح بمنزلة القتل ما كان من رمية أو ضربة فلا قصاص على ~~الاب فيه ويغلظ ms2888 عليه فيه الدية مثل النفس وما كان مما يتعمد مثل أن يضجعه ~~فيدخل اصبعه في عينه أو يأخذ سكينا فيقطع أذنه أو يده فأرى أن يقتص منه ~~وكذلك قال مالك في النفس فأرى الجد في ولد ولده بمنزلة الوالد في ولده ~~وكذلك بلغني عن مالك في الجد وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إذا قال لابنه يا اين ~~الزانية فقام بحد أمه أيحد له الاب في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يحد له ~~لان الحد ها هنا ليس له انما الحد لأمه وإنما قام هو بحد هو لأمه قال بن ~~القاسم وهذا إذا كانت الأم ميتة فأما إذا كانت الأم حية فليس للولد أن يقوم ~~بذلك إلا أن توكله ( قال ) ولقد سمعت مالكا وسأله قوم عن امرأة كانت لرجل ~~ففارقها ولها منه ولد فتزوجت رجلا فولدت له أولادا فكان بينه وبين ولده ~~منها كلام فقال أشهدكم بأنهم ليسوا بولدي فقام اخوتهم لامهم بنو المرأة من ~~غيره فقالوا نأخذك بحد أمنا لأنك قذفتها وقامت الام بذلك قال مالك أرى أن ~~يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد قذفا وما قال لهم ذلك إلا كما يقول ~~الرجل لولده لو كنتم ولدي لأطعتموني وما أشبه هذا مما يقوله الرجل لولده ~~فإن حلف سقط عنه الحد قال بن القاسم وأرى ان لم يحلف جلد الحد ( قلت ) ~~أرأيت ان قذفت المرأة وهي ميتة أو غائبة فقام بحدها ولد أو ولد ولد أو أخ ~~أو أخت أو بن أخ أو جد أو عم أو أب أيمكن هؤلاء من ذلك ( قال ) أما في ~~الموت فنعم وأما في الغيبة فلا # # | في الرجل يقذف الرجل عند القاضي # ( قلت ) أرأيت الرجل يقذف الرجل بين يدي القاضي وليس له عليه شاهد إلا ~~القاضي أيحده القاضي أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يقيم الحدود ~~القاضي إذا لم يكن شاهد غيره وإذا كان معه شاهد آخر أيضا لم يقم الحد هو ~~ولكن يرفع ذلك PageV16P229 إلى من هو فوقه فيقيم ms2889 الحد ( قلت ) أرأيت القاضي ~~إذا نظر إلى رجل اغتصب من رجل مالا ولم يره غيره أيحكم له عليه أم لا في ~~قول مالك ( قال ) لا أرى أن يحكم به وإنما هو شاهد فليرفع ذلك إلى من هو ~~فوقه ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ان مالكا سئل عما يختصم الناس فيه فيما ~~بينهم عند القضاة ثم يقر بعضهم لبعض ثم يجحدون ولا يحضر ذلك أحد إلا القاضي ~~أترى أن يقضي بما أقروا به ويمضي ذلك عليهم ( قال ) لان ما أقر به مما ~~يعلمه غيره بمنزلة ما أطلع عليه من حدود الناس فلا يجوز له في إقرار بحق ~~ولا في حد يشهد عليه وحده إلا بشهود غيره أو بشاهد يكون معه فيرفعه إلى من ~~هو فوقه وذلك أن ناسا ذكروا عن أهل العراق انهم فرقوا بين الحدود والاقرار ~~فقالوا ينفذ الاقرار في ولايته ولا ينفذ فيما أقروا به عنده قبل أن يلي أو ~~يشهد عليه أحد فسئل مالك عنه فلم ير ذلك إلا واحد كله # # | في الرجل يقول للرجل بن الزانيين أو ينفي الولد من أمه # ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل يا بن الزانيين كم يضرب أحدا أم حدين في ~~قول مالك ( قال ) حدا واحدا في قول مالك ( قلت ) أرأيت ان قال لست لفلانة ~~لامه أيكون عليه الحد أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا حد عليه ( قلت ~~) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته في ولدها منه لم تلدي هذا الولد مني وقالت ~~المرأة بل قد ولدته منك ( قال ) أرى ان كان أقربه قبل ذلك كان ولده ولم يكن ~~له أن يلاعن منه وليس بقاذف لان مالكا قال إذا قال الرجل للرجل لست لامك لم ~~يكن عليه شيء ( قلت ) ترى أنه قد قطع نسب ابنه هذا حين قال لست لامك ( قال ~~) لا ليس فيه قذف ولا قطع نسب ولو كان هذا يكون في نسب ابنه قاطعا لنسب ~~ابنه كان من قال لرجل أجنبي لست لامك قاطعا لنسبه من أبيه ms2890 فلما كان في ~~الاجنبي لا يكون قاطعا لنسبه من أبيه ولا قاذفا لامه إذا قال لست لامك ~~فكذلك الاب في ولده ( قلت ) أرأيت ان لم يقر به قط ولم يعلم بالحمل فلما ~~ولدته قال ليس هذا ولدك أو لم تلديه وقالت المرأة الولد ولدي ولدته على ~~فراشك ( قال ) الولد ولده إلا ن ينتفي منه لان من أقر بالوطء في قول مالك ~~فالولد PageV16P230 ولده فإن نفاه التعن فإن نكل عن اللعان كان الولد ولده ~~ولم يجلد الحد وكان بمنزلة ما وصفت لك في الذي يقول لرجل لست لامك ( قلت ) ~~أرأيت لو أن رجلا وطىء أمته وأقر بوطئها ثم أنها جاءت بولد فقال لها سيدها ~~لم تلديه وليس هذا الولد ولدك وقالت الامة بلى قد ولدته منك وهو من وطئك ~~إياي وأنت مقر لي بالوطء ( قال ) قال مالك من أقر بوطء أمته فجاءت بولد ~~فالولد لازم للسيد ولا يستطيع أن ينفيه إلا أن يدعي الاستبراء قبل الحمل ~~فأما إذا قال لم تلديه ولم يدع الاستبراء لم يلتفت إلى قوله لأن الجارية ~~مصدقة في الولادة حين أقر السيد بالوطء لان ولده في بطنها فلما قالت هو هذا ~~قد ولدته كان ولده لان من أقر بالوطء فالولد ولده والقول قول المرأة في ~~الولادة إلا أن يدعي الاستبراء قبل الحمل ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة نظرت ~~إلى رجل فقالت هذا ابني ومثله يولد لمثلها فقال صدقت هي أمي أتثبت نسبه ~~منها في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني لا أرى ~~أن يثبت نسبه لأنه ليس ها هنا أب يلحق به وهذا خلاف مسئلتك الاولى لان ~~المسألة الاولى هناك أب يلحق به ووطء يثبت فيه النسب وليس ها هنا أب وإنما ~~على ولدا لغير أب فلا تصدق ولا يثبت نسبه منها # # | فيمن قال لرجل يا بن الاقطع أو يا بن الاسود # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل يا بن الاقطع ووالده ليس بأقطع أتحده ~~أم لا في قول ms2891 مالك ( قال ) بلغني أن مالكا قال ان لم يكن في آبائه أقطع ضرب ~~الحد وان كان في آبائه أقطع فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت ان قال له يا بن ~~الحجام أو يا بن الخياط ( قال ) قال مالك ان كان من العرب ضرب الحد إلا أن ~~يكون من آبائه أحد عمل ذلك العمل قال مالك فإن كان من الموالي رأيت أن يحلف ~~بالله الذي لا إله إلا هو ما أرد به قطع نسبه ولا حد عليه وعليه التعزير ( ~~قلت ) لم فرق في هذا بين العرب والموالي ( قال ) لانها من أعمال الموالي ( ~~قلت ) فإن قال له يا بن الاسود ( قال ) يضرب الحد عند مالك عربيا كان أو ~~مولى إلا أن يكون في آبائه اسود ( قلت ) أرأيت ان قال له يا بن المقعد أو ~~يا بن الاعمى ( قال ) هذا وقوله يا بن الاقطع سواء PageV16P231 قال بن ~~القاسم وسمعت مالكا وسئل عن رجل قال لرجل يا بن المطوق يعني الراية التي ~~تجعل في الاعناق قال مالك ممن هو قالوا من الموالي فلم ير عليه الحد وكأني ~~رأيته ذلك اليوم يرى أن لو كان من العرب لضربه الحد ولكنه لما قيل له انه ~~من الموالي قال لا حد عليه وسكت عن العرب ( قلت ) أرأيت ان قال له يا بن ~~الاحمر أو يا بن الازرق أو يا بن الاصهب أو يا بن الآدم وليس أبوه كذلك ( ~~قال ) لم أسمع هذا من مالك إلا أنه ان لم يكن في آبائه أحد كذلك ضرب الحد # # | فيمن قال لرجل أبيض يا اسود أو يا أعور وهو صحيح # ( قلت ) أرأيت رجلا نظر إلى رجل ابيض فقال له يا حبشي فقال ان كان من ~~العرب ضرب الحد عند مالك لان الحبشة جنس ( قلت ) فإن كان من الموالي ( قال ~~) بلغني أن مالكا قال في الموالي كلهم من قال لبربري يا فارسي أو يا رومي ~~أو يا قبطي أو دعاه بغير جنسه من البيض كلهم فلا حد عليه فيه أو قال له يا ms2892 ~~بربري وهو حبشي فلا حد عليه وهو قول مالك وقد أخبرتك قبل هذا بالاختلاف عن ~~مالك في الحبشي أو قال لبربري يا حبشي لم يكن عليه شيء في رأيي ( قلت ) ~~أرأيت ان قال رجل لرجل يا أعور وهو صحيح أو يا مقعد وهو صحيح على وجه ~~المشاتمة ( قال ) لا يكون عليه في شيء من هذا إلا الادب لان مالكا قال من ~~آذى مسلما أدب ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للعربي يا مولى أيحد أم لا في قول ~~مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للعربي يا عبد أيحد أم لا في ~~قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قال لمولي يا عبد أيجلد الحد أم لا في ~~قول مالك ( قال ) لا أحفظه إلا أن رأيي أن لا حد عليه ( قلت ) أرأيت الرجل ~~يقول للرجل يا أبي أو با بتي ( قال ) لا شيء عليه # # | فيمن قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني # ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو يا ~~عابد وثن ( قال ) لا أحفظه عن مالك وهذا أولى من ينكل وقد قال مالك فيما هو ~~أدنى من PageV16P232 هذا النكال ( قلت ) أرأيت رجلا قال لرجل يا بن اليهودي ~~أو يا بن النصراني أو يا بن المجوسي أو يا بن عابد وثن ( قال ) أرى فيه ~~الحد إلا أن يكون كان أحد من آبائه على ما قيل له فإن كان أحد من آبائه ~~كذلك نكل ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل يا حمار أو يا بن الحمار ( قال ) ~~لا شيء عليه في هذا عند مالك إلا النكال ( قلت ) له فهل كان مالك يحد لكم ~~في هذا النكال كم هو ( قال ) لا # # | فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها # ( قلت ) أرأيت ان قال لرجل جامعت فلانة بين فخذيها أو في أعكانها ( قال ) ~~أخاف أن يكون هذا من وجه التعريض الذي يضرب فيه حد الفرية كاملا وإنما أراد ~~أن يستتر بفخذيها أو بأعكانها ولم أسمع من ms2893 مالك في هذا بعينه هكذا شيئا إلا ~~أن مالكا قال لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن صاحبه أراد به ~~قذفا فلا تعريض أشد من هذا قال بن القاسم وأرى فيه الحد وقال غيره لا حد ~~فيه لأنه قد صرح بما رماه به وقد ترك عمر زيادا الذي قال رأيته بين فخذيها ~~( قلت ) أرأيت ان قال فعلت بفلانة في دبرها فقامت فطلبت حدها ( قال ) ذلك ~~لها ( قلت ) فإن ثبت هذا على إقراره حددته حد الزاني ( قال ) نعم ( قلت ) ~~وهذا قول مالك ( قال ) نعم # # | فيمن قذف فارتد عن الاسلام # ( قلت ) أرأيت ان قذفت رجلا فارتد المقذوف ثم رجع إلى الاسلام فطلبني ~~بالحد أيضربني له أم لا ( قال ) لا حد له على قاذفه قال بن القاسم فإن قذف ~~ثم ارتد أو قذف وهو مرتد أقيم عليه الحد في حال ارتداده وان تاب أقيم عليه ~~الحد أيضا وان قذفه أحد وهو مرتد ثم تاب فلا حد عليه وان قذفه أحد قبل أن ~~يرتد ثم ارتد فلا حد له على من قذفه وان تاب وإنما هو بمنزلة رجل قذفه ~~بالزنى ولم يؤخذ له بحده حتى زنى فلا حد على من قذفه PageV16P233 # | فيمن قذف ملاعنة أو ابنها # ( قلت ) أرأيت من قذف ملاعنة ومعها ولد وإنما التعنت بغير ولد أيحد ~~قاذفها في قول مالك ( قال ) نعم إذا قذف ملاعنة التعنت بولد أو بغير ولد أو ~~كان معها ولد أو لم يكن ضرب الحد ( قلت ) أرأيت ان قال لولد الملاعنة لست ~~لابيك أيحد القائل له هذا ( قال ) فإن قال له ذلك في مشاتمة ضرب الحد وان ~~كان إنما يخبر خبرا فلا حد عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) كذلك قال ~~مالك في المشاتمة مثل ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت الرجل يستعير الجارية ~~ويستودعها أو يرهنها فيطؤها أتحده أم لا ( قال ) قال مالك من ارتهن جارية ~~فوطئها أنه يقام عليه الحد فما سألت عنه بهذه المنزلة PageV16P234 # | كتاب الرجم # # | في كشف الشهود عن الشهادة في ms2894 الزنى # قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى أينبغي ~~للقاضي أن يسألهم هل زنى بامرأة أم لا في قول مالك ( قال ) قد أخبرتك بما ~~قال مالك في ذلك ولم أسمعه يذكر المرأة إلا أنه قال يكشفهم عن شهادتهم فإن ~~رأى في شهادتهم ما يبطل به الشهادة أبطلها ( قلت ) أرأيت أربعة شهدوا عليه ~~بالزنى وهم أربعة عدول والقاضي لا يعرف أبكر هو أم ثيب أيقبل قوله انه بكر ~~ويجلده مائة جلدة ( قال ) نعم ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا أحفظه عن ~~مالك ولكنه رأيي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الذي أقر أبكر أنت ~~أم ثيب # # | في الشهادة على الاحصان # ( قلت ) فإن قام عليه شاهدان بالاحصان رجمته في قول مالك ( قال ) نعم ( ~~قلت ) فهل تجوز شهادة النساء مع رجل في الاحصان في قول مالك ( قال ) لا ~~تجوز لان شهادتهن في النكاح لا تجوز PageV16P235 # | في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها واحصان ~~الصغيرة والمجنونة والذميين # ( قلت ) أرأيت ان تزوج امرأة وتقادم مكثه معها بعد الدخول بها فشهدوا ~~بالزنى عليه فقال الرجل ما جامعتها منذ دخلت عليها ( قال ) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي في شيء كلمته فيه انه يقال ادرؤا الحدود ~~بالشبهات فهذا إذا لم يعلم أنه قد جامعها بولد ظهر أو بإقرار أو بأمر سمع ~~من الزوج من الاقرار بالوطء فلا أرى أن يقام عليه الرجم وان كان قد سمع ذلك ~~منه قبل ذلك أنه مقر بوطئها رأيت أن يقام عليه الحد ( قلت ) أرأيت ان تزوج ~~جارية لم تبلغ المحيض فجامعها ثم زنى أترجمه في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~يحصنه ولا يحصنها ( قلت ) فالمجنونة تحصنه إذا جامعها في قول مالك ( قال ) ~~نعم في رأيي لأنها زوجة والزوج لا يحصنها إذا كانت ممن لا تفيق ( قلت ) ~~أرأيت الذميين إذا أسلما وهما زوجان ثم زنيا بعد الاسلام قبل أن يطأها ~~أيرجمان في قول مالك أم لا ( قال ms2895 ) لا يرجمان في قول مالك حتى يطأ بعد ~~الإسلام # # | في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني # ( قلت ) هل يجتمع الجلد والرجم في الزنى على الثيب في قول مالك ( قال ) ~~لا يجتمع عليه والثيب حده الرجم بغير جلد والبكر حده الجلد بغير رجم بذلك ~~مضت السنة ( قلت ) أرأيت جلد حد الزنى في البكر وجلد حد شرب الخمر وجلد حد ~~الفرية أين يضرب في قول مالك على الظهر وحده أم على جميع الأعضاء ( قال ) ~~بل على الظهر ولا يعرف مالك الأعضاء ( قلت ) أرأيت البكرين إذا زنيا هل ~~ينفيان جميعا الجارية والفتى في قول مالك أم لا نفي على النساء في قول مالك ~~وهل يفرق بينهما في النفي ينفي هذا إلى موضع وهذا إلى موضع آخر وهل يسجنان ~~في الموضع الذي ينفيان إليه في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا نفي على ~~النساء ولا على العبيد ولا تغريب ( قلت ) فهل يسجن الفتى في الموضع الذي ~~ينفي إليه في قول مالك ( قال ) نعم PageV16P236 يسجن ولو لا أنه يسجن لذهب ~~في البلاد ( قال ) وقال مالك لا ينفي إلا زان أو محارب ويسجنان جميعا في ~~الموضع الذي ينفيان إليه يحبس الزاني سنة والمحارب حتى تعرف له توبة # # | فيما لا يحصن من النكاح وما يحصن # ( قلت ) أرأيت النكاح الذي لا يقر على حال هل يكون الزوجان به محصنين في ~~قول مالك أم لا ( قال ) كل نكاح حرام لا يقر على حال أو نكاح يكون للولي أن ~~يفسخه أو وطء لا يحل وان كان في نكاح حلال يقر عليه مثل وطء الحائض ~~والمعتكفة والمحرمة فهذا كله سمعت مالكا يقول في بعضه وبلغني عنه في بعضه ~~انهما لا يكونان به محصنين ولا يكونان محصنين إلا بنكاح ليس لأحد فسخه أو ~~إثباته ووطء بوجه ما يحل إلى أحد ويجوز ( قلت ) أرأيت ان تزوج أمة بغير اذن ~~سيدها ودخل بها فوطئها ثم زنى أيكون هذا النكاح محصنا أم لا ( قال ) ما ~~سمعت من مالك في هذا شيئا وقد بلغني ms2896 من قوله أنه لا يكون محصنا ( قلت ) ~~أرأيت المرأة الحرة أيحصنها العبد في قول مالك ( قال ) نعم إذا كانت مسلمة ~~( قلت ) وكذلك المجنون الذي يجامع ( قال ) نعم في رأيي # # | في الرجوع عن الشهادة في الزنى بعد الرجم # ( قلت ) أرأيت ان شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الامام ثم رجعوا عن شهادتهم ~~( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن يحدوا ويضمنوا ديته في ~~أموالهم # | في القذف وما تقادم فيه # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا فخاصمه إلى القاضي في القذف فأراد أن ~~يوقع عليه البينة بالقذف فمات المقذوف قبل أن يوقع البينة أيكون لورثته أن ~~يقوموا بالحد عليه ويوقعوا البينة في قول مالك أم لا ( قال ) نعم ذلك لهم ~~فإذا قاموا فأثبتوا القذف أقيم لهم الحد عليه ( قلت ) فإن قذف رجل رجلا فلم ~~يقم عليه بالحد ولم يسمعوا PageV16P237 منه العفو فتركه سنة أو أقل أو أكثر ~~ثم مات المقذوف فقام ورثته يطلبون قذفه أيكون لهم ذلك أم لا في قول مالك ( ~~قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ما لم يتطاول ذلك ويرى أن صاحبه قد ~~تركه فأرى ذلك لورثته وأما إذا تطاول ذلك حتى يرى أنه قد كان تاركا له فلا ~~أرى لورثته شيئا ولا يشبه قيام الورثة بذلك قيام المقذوف بعد طول الزمان ~~لان المقذوف بعد طول الزمان يحلف بالله ما كان تاركا لذلك وما كان وقوفه ~~إلا على أن يقوم بحقه ان بدا له فأرى ان تطاول ذلك من أمره حتى يموت لم أر ~~لورثته فيه دعوى ولا يؤخذ لهم به إلا ما كان قريبا مما لا يتبين من المقذوف ~~ترك لذلك فهذا الذي أرى أن يكون لورثته بعد موته ( قال ) ولقد سمعت مالكا ~~وسأله قوم وأنا عنده قاعد عن رجل قتل وله أم وعصبة فماتت الام فقال مالك ~~أرى ان ورثة الام ان أحبوا أن يقتلوا قتلوا ولم يكن للعصبة أن يعفوا دون ~~أمرهم كما لو كانت الام باقية فجعلهم مالك في ذلك ms2897 مكانها بعد موتها # # | في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته # ( قلت ) أرأيت من افترى على رجل مرجوم في الزنى أو مجلود في الزنى أيحد ~~حد الفرية أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا حد عليه ( قال ) وقال ~~مالك في رجل قذف رجلا فقال له يا بن الزانية وفي أمهاته من جداته من قبل ~~أمه امرأة قد زنت فقال إنما أردت جدتك لامك تلك التي زنت قال مالك إذا كان ~~أمرا معروفا أحلف أنه ما أراد غيرها ولا حد عليه وعليه العقوبة ( قلت ) فهل ~~ينكل في قذفه هؤلاء الزناة في قول مالك ( قال ) إذا آذى مسلما نكل # # | في الشهود على الزنى يرجعون أو بعضهم أو يكون بعضهم مسخوطا أو عبدا # ( قلت ) أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجع واحد منهم قبل أن ~~يقيم الامام الحد أيجلده الحد ويجلد الثلاثة معه في قول مالك أم لا يجلد ~~إلا الراجع وحده PageV16P238 ( قال ) نعم يجلد الراجع والثلاثة يجلدون كلهم ~~حد الفرية ( قلت ) أرأيت ان رجع أحدهم بعد إقامة الحد ( قال ) قد أخبرتك ~~أني لم أسمعه من مالك قال بن القاسم وأنا أرى أن يجلد الراجع وحده ولا يجلد ~~الذين بقوا الثلاثة ( قلت ) أرأيت ان شهد أربعة على الزنى فإذا أحدهم ~~مسخوطا أو عبدا أيحدهم القاضي كلهم ( قال ) قال لي مالك نعم يحدهم كلهم حد ~~الفرية ( قلت ) أرأيت ان شهد عليه أربعة بالزنى أحدهم مسخوط أو عبد فلم ~~يعلم الامام بذلك حتى أقام على المشهود عليه الحد رجما أو جلدا ثم علم بعد ~~ذلك ( قال ) أرى أن يحد هؤلاء الشهود كلهم إذا كان أحدهم عبدا وإذا كان ~~أحدهم مسخوطا لم يجلد أحد من الشهود والمسخوط في هذا مخالف للعبد لأنه حر ~~وقد اجتهد الامام في تعديله وتزكيته فلا أرى عليه ولا عليهم حدا ولا يشبه ~~العبد هؤلاء الذين رجع واحد منهم بعد إقامة الحد وقد كانوا عدولا لان ~~الشهادة أولا قد ثبتت بعدالة وان الذين كان فيهم العبد لم تثبت لهم ms2898 شهادة ~~إنما كان ذلك خطأ من السلطان ( قلت ) أفيكون لهذا المرجوم على الامام دية ~~أم لا ( قال ) ان كان الشهود علموا بذلك رأيت الدية عليهم وان لم يعلموا ~~رأيت ذلك من خطأ السلطان ورأيته على عاقلته ولا يكون على العبد في الوجهين ~~شيء # # | في شهادة الاعمى وخطأ الامام في الحدود # ( قلت ) أرأيت الأعمى هل تجوز شهادته على الزنى في قول مالك ( قال ) لا ~~تجوز الشهادة عند مالك في الزنى الاعلى الرؤية ( قلت ) أفيجلد هذا الاعمى ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ما أخطأ به الامام من حد هو لله أيكون في بيت ~~المال أم على الامام في ماله أم يكون ذلك هدرا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا ولا بلغني فيه شيء وأرى ذلك من الخطأ وتحمل العاقلة من ذلك الثلث ~~فصاعدا وما كان دون الثلث ففي مال الامام خاصة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين ~~شهدا على رجل بمال لرجل فحكم القاضي بشهاتهم ثم تبين أن أحد الشاهدين عبد ~~أو ممن لا تجوز شهادته أيرد القاضي ذلك المال إلى المحكوم عليه في قول مالك ~~( قال ) أرى أن يحلف مع شهادة الباقي ويترك له المال PageV16P239 قال فإن ~~نكل حلف الآخر ما عليه شيء ويرد المال عليه وقد بلغني عنه ما يشبهه ( قلت ) ~~أرأيت ان كانوا شهدوا عليه بقطع يد رجل عمدا فقضى القاضي بشهادتهم فقطع يد ~~المشهود عليه ثم تبين له ن أحد الشاهدين عبد أو ممن لا تجوز شهادته أيكون ~~لهذا الذي اقتص منه على هذا الذي اقتص له شيء أم لا ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه شيئا ( قلت ) أفيكون له على الذي اقتص له ~~دية يده مثل ما قلت في المال ( قال ) لا وأرى هذا من خطأ الإمام ( قلت ) ~~أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الامام ثم أصابوه محبوبا أيحد ~~الامام الشهود أم لا في قول ملك ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال من قال ~~لمجبوب يا زان لم يحد لأنه ليس عنده ms2899 متاع الزنى فهؤلاء الشهود الذين ذكرت ~~لأحد عليهم ( قلت ) فما تصنع في رجمه وديته ( قال ) أرى عليهم العقل في ~~أموالهم مع الادب الموجع والسجن الطويل ولا يقصر في عقوبتهم # # | في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا # ( قلت ) أرأيت الشهود إذا شهدوا على الزنى فماتوا أو غابوا أو عموا أو ~~خرسوا ثم زكوا بعد ذلك أتقيم الحد على المشهود عليه في قول مالك وهل هذا في ~~حقوق الناس أيضا بهذه المنزلة ( قال ) لم أسمع من مالك يحد لنا في هذا الحد ~~وأرى أن يقيم الحد إذا زكوا وهذا إذا استأصل الشهادة لان مالكا قال ينبغي ~~للامام ان يكشفهم عن الشهادة لعل فيها ما يدرأ به عن المشهود عليه الحد ( ~~قال ) وقد قال مالك في الغائب في الفرية والحدود ان الشهادة على شهادة هذا ~~الغائب جائزة فلما جوز الشهادة على الشهادة في الحدود علمنا ان شهادة هؤلاء ~~الذين ذكرت أولا جائزة إذا زكوا بعد ما ذكرت لك من استقصاء الشهادة ( قال ) ~~وما علمت ان مالكا فرق بين الحدود وبين الحقوق فهذا يدلك على ذلك أن ~~الشهادة فيه على الشهادة جائزة إذا خرسوا أو عموا أو غابوا PageV16P240 # | في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم # ( قلت ) فهل ذكر لكم مالك أن الامام يبدأ فيرجم ثم الناس إذا كان اقرار ~~أو حبل فإذا كانت البينة فالشهود ثم الامام ثم الناس ( قال ) لم يكن مالك ~~يعرف هذا وقال مالك يأمر الامام برجمه وإنما الرجم حد مثل القتل والقطع ~~يأمر الامام بذلك ( قلت ) فهل يحفر للمرجوم في قول مالك ( قال ) سئل مالك ~~فقال ما سمعت عن أحد ممن مضى يحد فيه حدا أنه يحفر له أو لا يحفر له إلا أن ~~الذي أرى أنه لا يحفر له ( قال ) وقال مالك ومما يدلك على ذلك الحديث قال ~~فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة فلو كان في حفرة ما حنى عليها ~~ولا أطلق ذلك ( قلت ) فهل يربط المرجوم في قول مالك ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه ms2900 شيئا ولا أرى أن يربط ( قلت ) فهل يحفر للمرجومة في قول مالك أم ~~لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وما هي والرجل الاسوأ ( قلت ) لابن ~~القاسم هل يصلي على المرجوم ويغسل ويكفن ويدفن ( قال ) قال مالك نعم إلا أن ~~الامام لا يصلي عليه ( قال ) وقال مالك وسمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ~~في المقتول في القود لا يصلي عليه الامام ويصلي عليه أهل بيته والناس # # | في المرأة تقر بوطء رجل زنا ويقول الرجل تزوجتها # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو ان امرأة أقرت على نفسها بالزنى أنها زنت ~~بهذا الرجل وقال الرجل تزوجتها ولا بينة بينهما وأقر بوطئها ( قال ) قال ~~مالك وسئل عن رجل وامرأة وجدا في بيت واحد فزعم أنه تزوجها ويقران بالوطء ( ~~قال ) قال مالك ان لم يأتيا بينة أقيم عليهما الحد فأرى مسئلتك مثل هذا # # | في الزاني بالصبي والصبية والمجنون # ( قلت ) أرأيت الذي يزني بالصبية التي يجامع مثلها أو المجنونة أيقام ~~عليه الحد في قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) وقال مالك في الصبية إذا كان ~~مثلها يجامع أقيم الحد على من PageV16P241 زنى بها ( قال ) ولم أسمع منه في ~~المجنونة شيئا والمجنونة عندي مثل الصبية وأشد ( قلت ) أرأيت امرأة زنت ~~بصبي مثله يجامع إلا أنه لم يحتلم ( قال ) قال مالك ليس هو زنا ( قلت ) ~~أرأيت المرأة تزني بالمجنون أيقام عليها الحد في قول مالك ( قال ) نعم في ~~رأيي ( قلت ) أفيحد قاذف المجنون في قول مالك ( قال ) نعم # # | في المسلم يزني بالذمية # ( قلت ) أرأيت المسلم يزني بالذمية ( قال ) قال مالك يحد الرجل وترد ~~المرأة إلى أهل دينها ( قلت ) أرأيت ان أراد أهل دينها أن يرجموها أيمنعهم ~~مالك من ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال يردون إلى ~~أهل دينهم فأرى أنهم يحكمون عليها بحكم دينهم ولا يمنعون لان ذلك من الوفاء ~~لهم بذمتهم عند مالك # # | في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب امرأة أو ms2901 زنى بصبية مثلها يجامع أو زنى ~~بمجنونة أو أتى نائمة أيكون عليه الحد والصداق جميعا في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك في الغصب ان الحد والصداق يجمعان جميعا على الرجل وأرى المجنونة ~~التي لا تعقل والنائمة بمنزلة المغتصبة ( وقد قال ) مثل قول مالك في الحد ~~والغرم علي بن أبي طالب وبن مسعود وسليمان بن يسار وربيعة وعطاء وقال عطاء ~~ان كان عبدا ففي رقبته وقال ربيعة في النائمة ان على من أصابها الحد # # | في الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويدعى الجهالة # ( قلت ) أرأيت الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويقول ظننت انها تحل لي ( قال ~~) قال مالك من وطىء جارية هي عنده رهن أنه يقام عليه الحد قال بن القاسم ~~ولا يعذر في هذا أحد ادعى الجهالة ( قال ) وقال مالك في حديث التي قالت ~~زنيت بمرعوش بدرهمين أنه لا يؤخذ به وقال مالك أرى أن يقام الحد ولا يعذر ~~العجم بالجهالة PageV16P242 # | في هيئة جلد الحد وتجريد الرجل # قال بن القاسم سئل مالك عن الجلد في الحدود هل يجلد في الأعضاء ( قال ) ~~ما سمعت ذلك ( قال ) وما أدركت أحدا من أهل العلم يعرفه قال بن القاسم وقال ~~مالك لا يضرب إلا في الظهر ( قال ) وقال مالك يجرد الرجل في الخدود وفي ~~النكال ويقعد قال مالك لا يقام ولا يمد وتجلد المرأة ولا تجرد وتقعد ( قال ~~) وقال مالك وقد كان بعض الائمة يجعل قفة تجعل فيها المرأة فرأيت مالكا ~~يعجبه ذلك ( قال ) مالك ولقد كانت ها هنا امرأة أخذت وقد جعلت على ظهرها ~~قطيفة أو لبدا ( قال ) فقلت لمالك أفترى أن ينزع مثل هذا ( قال ) نعم قال ~~بن القاسم إنما رأيته يرى أن يترك عليها ثوبها وما لا يقيها من الثياب فأما ~~ما يمنع الضرب منها فلا يترك # # | في الرجل يشتري الحرة فيطؤها وهو عالم # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت رجلا اشترى حرة فوطئها وهو يعلم أنها حرة ( ~~قال ) قال مالك من اشترى حرة وهو يعلم أنها حرة فوطئها أقيم عليه الحد إذا ~~أقر بوطئها # # | في ms2902 الشهود في الزنى يختلفون في المواضع # ( قلت ) أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فشهد اثنان منهم أنه زنى ~~بها في قرية كذا وكذا وشهد اثنان أنه زنى بها في قرية كذا وكذا ( قال ) قال ~~مالك إذا شهدوا على الزنى فاختلفوا في المواضع أقيم على الشهود حد الفرية ~~ولا يقام الحد على المشهود عليه حد الزنى # # | في الرجل يأمره الامام بإقامة حد # ( قلت ) أرأيت ان دعاني امام جائر من الولاة إلى الرجم وقال أني قد قضيت ~~عليه بالرجم أو دعاني إلى قطع يده وقال أني قد قضيت عليه بقطع يده في سرقة ~~أو في حرابة دعاني إلى قطع يده أو رجله أو إلى قتله وأنا لا أعلم ذلك إلا ~~بقوله ( قال ) لم أسمع PageV16P243 من مالك فيه شيئا وأرى لهذا الذي أمر ان ~~علم أنهم قضوا بحق أن يطيعهم في ذلك إذا علم أنهم قد كشفوا عن الشهود ~~وعدلوا وعلم أنهم لم يجوروا فأرى أن يطيع وان علم غير ذلك فلا يطيع ( قلت ) ~~فإن كان الامام عدلا ممن يوصف بالعدل من الولاة أترى أن يطيعه إذا أمره ~~ويقبل قوله ( قال ) نعم ألا ترى أن عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز لو ~~قال لرجل اقطع يد هذا فأنا قد قضينا عليه بالسرقة أكان يسعه أن لا يفعل وقد ~~عرف عدالتهما ألا ترى أن علي بن أبي طالب قد كان يضرب الحدود بأمر عمر بن ~~الخطاب يأمره فيضرب ويقيمها ويأمر أبو بكر وعمر وعثمان بالرجم فيرجم الناس ~~ولا يكشفونهم عن البينة وإنما ذلك على الوالي فإذا كان الوالي يعدل قد عرف ~~الناس ذلك منه مع معرفتهم بمعرفة الامام بالسنة فلا يسع الناس أن يكفوا عما ~~أمرهم به من إقامة الحدود والكشف في البينات على الامام دون الناس ففي هذا ~~ما يكتفي به من معرفتهم وأما من عرف جوره فإن اتضح لك أنه حكم بحق في حد ~~الله في صواب مع البينة العالة التي قامت فافعل ولا ينبغي ابطال الحدود ~~وينبغي ms2903 أن يطيعه في ذلك ألا ترى أنك تجاهد معهم # # | في كشف الامام الشهود عن الشهادة في الزنى # ( قلت ) أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فقال لهم القاضي صفوا الزنى ~~فوصفه ثلاثة منهم وشهدوا على رؤيته وقال الرابع رأيته بين فخذيها ولم يشهد ~~على الرؤية أيحدون كلهم أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يحدون كلهم ويعاقب ~~الذي قال رأيته بين فخذيها لانه لم يشهد على الزنى ( قلت ) أرأيت ان شهد ~~أربعة على رجل بالزنى فقال لهم القاضي صفوا الزنى فقالوا لا نريد على هذا ~~القول أيقبل شهادتهم ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك انه قال يكشفهم الامام ~~فإن وجد في شهادتهم ما يدرأ به الحد درأه ( قلت ) فإن أبوا أن يكشفوا ~~شهادتهم ( قال ) لا يقام الحد إلا بعد كشف الشهادة وذلك رأيي ( قلت ) فإن ~~درأ الامام الحد عن المشهود عليه ها هنا حين أبوا أن يكشفوا شهادتهم ( قال ~~) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه إنما إذا درأ الحد PageV16P244 ~~عن المشهود عليه أقيم على الشهود حد الفرية # # | في الشهادة على الشهادة في الزنى # ( قلت ) أرأيت أربعة شهدوا على شهادة أربعة في الزنى أتقبل شهادتهم في ~~قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن شهد على شهادة الاربعة رجلان أو ثلاثة ( ~~قال ) لا أرى أن تقبل شهادتهم لان الحد إنما يقام بشهادتهم فلا يقام الحد ~~بأقل من أربعة ( قلت ) فإن شهدوا على شهادتهم وهم اثنان أو ثلاثة كما ذكرت ~~لك أتجلدهم حد الفرية في قول مالك ( قال ) نعم أحدهم حد الفرية لانهم قذفه ~~في رأيي ( قال ) وان شهد اثنان على اثنين واثنان على اثنين رجمته ولو شهد ~~ثلاثة على ثلاثة واثنان على واحد رجمته لان الحد قد تم بأربعة شهود في ~~الأمرين جميعا فلا يرجم حتى تستكمل الشهادة أربعة بأبدانهم أو شهد أربعة ~~شهدوا على جميعهم فإن تفرقوا كما وصفت لك فلا تجوز شهادة واحد على واحد ولا ~~ثلاثة على ثلاثة حتى يشهد على الواحد اثنان # # | في شهادة السماع في الزنى ms2904 والحدود # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل سمعت فلانا يشهد أنك زان أيحد في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك وغير واحد من أهل العلم لو أن رجلا قال لرجل ان ~~فلانا يقول لك يا زان انه ان أقام البينة أن فلانا قال له ذلك بريء وإلا ~~أقيم على هذا القائل الحد قال بن القاسم وأما هذا الذي يقول سمعت فلانا ~~يشهد أنك زان فإنه يضرب الحد عندي إلا أن يقيم البينة على ما قال وذكر ( ~~قلت ) والبينة الذين شهدوا على شهادة غيرهم ان قالوا نحن نقيم البينة على ~~أن القوم أشهدونا ( قال ) ان أقاموا البينة أربعة سواهم على شهادة أربعة ~~أشهد وهم سقط الحد عن الشهود الاولين ويرجم المشهود عليه أو يجلد ان كان ~~بكرا ( قلت ) أرأيت شهادة السماع هل يجيزها مالك ( قال ) سئل مالك عن رجل ~~سمع رجلا يقذف رجلا والمقذوف غائب أترى أن يشهد له ( قال ) نعم يشهد له إذا ~~كان معه غيره ( قلت ) ليس هذه الشهادة على PageV16P245 السماع إنما الشهادة ~~على السماع الشهادة على الشهادة يمر الرجل بالرجل فيسمعه يقول أشهد أن ~~لفلان على فلان كذا وكذا درهما ولم يشهده ثم يحتاج إلى شهادة هذا المار ~~الذي سمع ما سمع ولم يكونوا أشهدوه ( قال ) لا أرى أن يشهد إلا أن يكون ~~أشهده الرجل ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن الرجلين ~~يتنازعان في الامر فيقر بعضهم لبعض بشيء فيمر رجل بهما فيسمعهما يتكلمان في ~~ذلك ولم يحضراه للشهادة ولم يشهداه أترى أن يشهد عليهما ( قال ) قال مالك ~~لا يشهد عليهما ( قال ) فقيل لمالك فالرجلين يحضرهما الرجلان في الامر ~~بينهما يقولان لهما لا تشهدا علينا بشيء فإنا نتقارر بأشياء فيتكلمان فيما ~~بينهما ويقران بأشياء ثم يتفرقان ويجحد كل واحد منهما صاحبه أو أحدهما ~~فيريدان أن يشهدا فيما بينهما أترى لهما أن يشهدا ( قال ) أرى أن لا يعجلا ~~وان يكلماهما فإن أصرا على ذلك وجحدا رأيت أن يشهدا عليهما ( قال ) فقلت ~~لمالك فالرجل يسمع الرجل يقذف ms2905 الرجل أترى أن يشهد له ( قال ) نعم إذا كان ~~معه غيره فهذا ما قال لنا مالك في هذا # ومما يدلك على أن مالكا لا يرى شهادة السماع التي وصفت إذا لم يشهدوه أن ~~مالكا قال في الذي مر فسمع رجلا ينازع رجلا فيقر بعضهما لبعض بشيء ولم ~~يحضراه لذلك ولم يشهداه انه أمره أن لا يشهد وكذلك إذا سمع رجلا يشهد على ~~رجل فهو سواء قال بن القاسم وأنا أرى لو أن رجلا استقصى في مثل هذا سماع ما ~~يتقار به الرجلان بينهما أو يتذاكرانه من أمرهما فشهد ذلك من أمرهما ~~واستقصاه وان لم يشهداه فأرى أن يشهد بذلك إذا كان على مثل ما وصفت لك ~~وإنما الذي كره من ذلك ولم يجز ما مر به الرجل من كلام الرجل فسمعه فلا ~~يدري ما كان قبله ولا ما كان بعده وإنما بعض ذلك كله من بعض فهذا الذي كره ~~ولا ينبغي له أن يشهد في مثل هذا ولا ينبغي للقاضي أن يجيز شهادة مثل هذا ~~إذا شهد بها عنده ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل شهد على رجلين في حق فنسي ~~بعض الشهادة وذكر بعضها أترى أن يشهد فقال مالك لا إذا لم يذكرها كلها فلا ~~يشهد فهذا مما يدلك PageV16P246 على أن المار الذي يسمع ولم يشهداه لا يشهد ~~لان الرجل قد يتكلم بالشيء ويكون الكلام قبله أو بعده مما لا تقوم الشهادة ~~إلا به أو تسقط الشهادة عن المشهود عليه به وان أفرد هذا الكلام وحده كانت ~~شهادة فهذا مما يدلك على أنه لا يجوز إلا أن يشهد على ذلك ويحضر لذلك # # | في اختلاف الشهادة في الزنى # ( قلت ) أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى ألا أنهم مقرون أن شهادتهم ~~ليست على فعل واحد أيحد الشهود في قول مالك ( قال ) نعم يحدون عند مالك إذا ~~لم يشهدوا على فعل واحد لانهم لو شهد كل واحد منهم على زنا على حدة لحدوا ~~كلهم وإنما يقام الحد على المشهود عليه إذا شهدوا ms2906 على زنا واحد # # | في القاذف يقذف وهو يحد # ( قلت ) أرأيت الذي يقذف رجلا فلما ضرب أسواطا قذف آخر أو قذف الذي بجلده ~~( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يضرب الحد ثمانين مبتدأ ذلك من ~~حين يقذف ولا يعتد بما مضى من الاسواط ( قلت ) وافتراؤه عندك على هذا الذي ~~يجلد له وافتراؤه على غيره سواء بعد ما قد ضرب أسواطا ( قال ) نعم وهو على ~~ما وصفت لك في هذا كله ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا قذف رجلا بحد فضرب له ~~ثم إذا قذفه بعد ذلك ضرب له أيضا فكذلك هذا عندي يبتدأ به # # | في شهادة القاذف والكتاب عليه بالقذف # ( قلت ) أرأيت القاذف متى تسقط شهادته عند مالك إذا قذف أم حتى يجلد ( ~~قال ) قال مالك في القاذف إذا عفا المقذوف عن القاذف جاز عفوه إذا لم يبلغ ~~السلطان فإن أراد المقذوف أن يكتب عليه بذلك كتابا متى ما أراد أن يقوم ~~عليه بذلك فذلك له ( قلت ) أفيكون العفو على أنه متى ما بدا لي قمت في حدى ~~في قول مالك ( قال ) نعم ألا ترى أن مالكا قال يكتب بذلك كتابا أنه متى ما ~~شاء أن يقوم به قام به وشهادته PageV16P247 جائزة حتى يقوم به وهو رأيي ( ~~قلت ) فإن مات والكتاب عليه فأراد ولده أن يقوموا عليه بحد أبيهم بعده ~~أيكون ذلك لهم في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى لهم ~~أن يقوموا بذلك ( قال ) ويدلك على أنه لا تسقط شهادته إلا بعد الضرب ألا ~~ترى أنه لو عفا عنه ولم يضربه وكان القاذف رجلا صالحا كانت شهادته جائزة ~~وإنما ترد شهادته لو ضرب الحد فذلك الذي لا تقبل شهادته حتى يحدث توبة ~~وخيرا مثل ما وصفت لك من قول مالك # # | جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب # ( قلت ) لابن القاسم أي الحدود أشد ضربا في قول مالك الزاني أم الشارب أم ~~حد الفرية ( قال ) قال مالك ضربهم كلهم سواء ( قال ) وقال مالك ويضرب في ms2907 ~~هذا كله ضربا غير مبرح ضربا بين الضربين ليس بالموجع ولا بالخفيف ( قال ) ~~وقال مالك إذا قذف وسكر أو شرب الخمر ولم يسكر جلد الحد حدا واحدا وان كان ~~قد سكر جلد حدا واحدا لأن السكر حده حد الفرية لانه إذا سكر افترى فحد ~~الفرية يجزئه منها ألا ترى أنه لو افترى ثم افترى وضرب حدا واحدا كان هذا ~~الحد لجميع تلك الفرية وكذلك السكر والفرية إذا اجتمعا دخل حد السكر في ~~الفرية والخمر يدخل في حد السكر ألا ترى أنه لا يسكر منها حتى يشربها فلما ~~كان حد السكر داخلا في حد الفرية علمنا أن حد الخمر أيضا داخل في حد السكر ~~لأنه لا يسكر منها إلا بعد أن يشربها ( قال ) قال مالك وان اجتمع عليه حد ~~الزنى وحد الفرية أقيم عليه حد الزنى وحد الفرية جميعا ( قال ) وان اجتمع ~~عليه جلد حد الزنى وحد الخمر أقيما عليه جميعا ( قلت ) أيتابع الامام بين ~~الحدين أم يحبسه بعد ضرب حد الزنى حتى إذا خف من ضربه ذلك ضربه حد الفرية ( ~~قال ) قد أخبرتك أن ذلك إلى الامام عند مالك يرى في ذلك رأيه ويجتهد ان رأى ~~أن يجمعهما عليه جمعهما وان رأى أن لا يجمعهما عليه ورأى أن يفرقهما فذلك ~~إليه وإنما هذا على اجتهاد الامام لان مالكا قال في المريض الذي يخاف عليه ~~ان أقيم عليه الحد أنه يؤخر حتى يبرأ من مرضه فهذا إذا ضرب أول الحدين ~~PageV16P248 ان كان يخاف عليه ان ضرب الحد الثاني أن يموت أخره الامام ولم ~~يضربه وكذلك ذكر مالك في الذي يخاف عليه من البرد ان هو أقيم عليه الحد ~~فإنه يؤخره ولا يضرب ويسجن وإنما قال في البرد في القطع وليس في الضرب ( ~~قال ) والضرب عندي بمنزلة القطع في البرد ان خيف عليه والحر عندي بمنزلة ~~البرد في ذلك كله ( قلت ) ويضرب حد الزنى عند مالك قبل ضرب حد الفرية إذا ~~اجتمعا على الرجل جميعا لان حد الزنى لا عفو فيه على ms2908 حال وحد الفرية فيه ~~العفو قبل أن ينتهي به صاحبه إلى الامام ( قال ) أحب ذلك إلي أن يبدؤا بحد ~~الزنى ( قال ) ولم أسمع من مالك فيه شيئا لان حد الفرية قد جاء فيه بعض ~~الاختلاف ان العفو فيه جائز وإن انتهى إلى الامام وقد كان مالك يقوله مرة ~~ثم نزع عن ذلك ( قلت ) أرأيت حد الفرية إذا عفا فيه المقذوف فقام عليه رجل ~~من الناس فأقام البينة عند الامام أنه قد قذف فلانا اتحده في قول مالك ( ~~قال ) لا # # | في القذف يقوم به أجنبي # ( قلت ) أرأيت ان قذف رجل رجلا والمقذوف غائب فقام أجنبي من الناس يطلب ~~أن يأخذ للغائب بالقذف ورفعه إلى الامام أيضربه الامام الحد في قول مالك أم ~~لا ( قال ) قال مالك لا ولا يمكن من ذلك ( قلت ) لم أليس هذا حدا من حدود ~~الله وقد بلغ الامام ( قال ) هذا حد للناس لا يقوم به عند الامام إلا صاحبه # # | في هيئة ضرب الحدود # ( قلت ) أرأيت الضرب في الحدود والتعزيز هل يرفع يده أو يضم عضده إلى ~~جنبه في قول مالك ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال ضربا غير مبرح ولا أدري ~~ما رفع اليد ولا ضم العضد إلى جنبه ولم أسمع من مالك فيه شيئا ( قلت ) فهل ~~يجزئ القضيب أو الدرة أو الشراك أو نحو ذلك مكان السوط في قول مالك ( قال ) ~~لم أسمع مالكا يقول في الحدود إلا السوط ( قلت ) فدرة عمر بن الخطاب ( قال ~~) إنما كان PageV16P249 يؤدب بها الناس فإذا وقعت الحدود قرب السوط # # | في الحامل يجب عليها الحد # ( قلت ) أرأيت البكر الحامل من الزنى اتحدها وهي حامل أم تؤخر حتى تضع ~~حملها في قول مالك ( قال ) يؤخرها حتى تضع حملها عند مالك ( قلت ) فإذا ~~وضعت أتضربها أم حتى يجف دمها وتتعالى من نفاسها في قول مالك ( قال ) قد ~~أخبرتك أن مالكا قال في المريض إذا خاف عليه أن لا يعجل عليه ويؤخر ويسجن ~~فأرى النفاس مرضا من الامراض وأرى أن لا يعجل عليها ( قلت ms2909 ) أرأيت إذا كان ~~حدها الرجم وهي حامل ( قال ) قال مالك تمهل حتى تضع ما في بطنها ( قلت ) ~~فإذا وضعت ما في بطنها ( قال ) فإن أصابوا للصبي من يرضعه أقيم عليها الحد ~~ولم تؤخر وان لم يصيبوا للصبي من يرضعه لم يعجل عليها حتى ترضع ولدها ألا ~~ترى أنهم إن لم يصيبوا للصبي من يرضعه أنهم ان رجموها وتركوا الصبي مات ~~فتكون قد كففت عنها وهي حامل لمكان الصبي وقد قتلته بعد الولادة بتركك إياه ~~بلا رضاع ( قلت ) أرأيت امرأة زنت فقالت أنا حبلى أيعجل عليها بالرجم أو ~~بالجلد أم لا في قول مالك وكيف ان كان الشهود بالزنى أربعة عدول شهدوا أنهم ~~رأوها تزني منذ شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر فقالت أنا حبلى فلا ~~تعجلوا علي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن ينظر إليها ~~النساء فإن كانت على ما قالت لم يعجل عليها وإلا أقيم عليها الحد # # | في المرأة يشهد عليها بالزنى فتقول أنا عذراء أو رتقاء # ( قلت ) أرأيت المرأة إذا شهد عليها بالزنى أربعة عدول فقالت أنا عذراء ~~أو رتقاء أتريها للنساء في قول مالك أم لا وكيف ان نظر إليها النساء فقلن ~~هي عذراء أو رتقاء ( قال ) يقام عليها الحد ولا يلتفت إلى قولهن لان الحد ~~قد وجب ( قال ) وقد قال مالك في الجارية البكر يتزوجها الرجل فتقول قد مسني ~~ويقول لم أمسها ويشهد النساء أنها PageV16P250 بكر قال مالك إذا أرخيت ~~عليهما الستور صدقت عليه ولا يكشف الحرائر عن مثل هذا ولا تورى الحرة في ~~مثل هذا ( قلت ) ولا يرى مالك أن يدفع حدا قد وجب بشهادة النساء إذا كان ~~ذلك الشيء مما تجوز شهادة النساء فيه وهن لم يشهدن على أحد إنما شهدن على ~~أنها رتقاء أو بكر وهذا مما لا يشهد عليه إلا النساء وهل يشهد ها هنا غيرهن ~~فكيف يقيم الحد وشهادة النساء ها هنا فيما تجوز شهادتهن فيه تبطل الحد ( ~~قال ) لا أعرف أن شهادتهن تجوز ها هنا ms2910 # # | في المرأة يشهد عليها بالزنى فتدعي الحمل وزوجها غائب أو تزني وهي حامل ~~وفي نفي الولد بلا لعان ولا استبراء # ( قلت ) أرأيت أربعة شهدوا على امرأة بالزنى فقالوا نشهد أنها زنت منذ ~~أربعة أشهر فقالت أنا حامل وشهد النساء أنها حامل فأخرها الامام حتى وضعت ~~ما في بطنها ثم رجمها فقدم زوجها فانتفي من ولدها أيكون ذلك له أم لا في ~~قول مالك ( قال ) ان كانت هي قد قالت قبل أن ترجم ان الولد ليس لزوجي صدق ~~الزوج عند مالك ودفع الولد عن نفسه بلا لعان إذا قالت المرأة قد كان ~~استبرأني قبل أن أحمل هذا الحمل وإنما هذا الحمل من غيره لانه كف عني وحضت ~~حيضا وادعى الزوج مثل ما قالت المرأة فهذا الولد يدفعه الزوج عن نفسه بلا ~~لعان وان لم تقل المرأة قبل موتها ما ذكرت لك من الاستبراء وادعى الزوج ~~الاستبراء أو نفاه فلا بد للزوج من اللعان لينفي به الولد عن نفسه ولا ~~ينفيه ها هنا إلا باللعان لان مالكا سئل عن الرجل يتزوج المرأة فيظهر بها ~~حمل قبل أن يدخل فيقول الزوج ليس مني وتصدقه المرأة أنها زنت وأنه لم يطأها ~~( قال ) قال مالك لا لسان بينهما ولا يلحق به الولد ويقام عليها الحد قال ~~بن القاسم وان كانت بكرا جلدت الحد وكانت امرأته ولم يكن الولد ولده وهي ~~امرأته ان شاء طلق وان شاء أمسك ( قلت ) أرأيت ان قدم الزوج في مسئلتي التي ~~سألتك عنها وقد رجمت المرأة ولم تقل شيئا فقال الزوج ليس الولد ولدي ولم ~~يدع الاستبراء ( قال ) يلتعن وينفي الولد ( قلت ) أو ليس من قول مالك ان من ~~لم يدع الاستبراء فنفي PageV16P251 الولد ضرب الحد وألحق به الولد ( قال ) ~~لا ولكن قال لي مالك إذا رأى الرجل امرأته تزني وان كان في ذلك يطؤها لا عن ~~ونفي الولد عنه ولم يضره ما أقربه من الوطء قبل ذلك إلا أن يطأ بعد لرؤية ~~فإنه إن وطىء بعد لرؤية أكذب قوله وجلد ms2911 الحد وألحق به الولد ( قلت ) فإن ~~كانت حاملا من زوجها فكانت في تسعة أشهر ثم زنت فقال رأيتها تزني اليوم وما ~~جامعتها منذ رأيتها تزني ( قال ) يلتعن ويلحق به الولد إذا كان حبلها بينا ~~مشهودا عليه أو مقرى به قبل ذلك لانه لا ينتفي من الحمل وإنما رآها تزني ~~اليوم فقد صار ان لم يلتعن قاذفا لها وألحق به الولد فهذا الذي أخبرني عنه ~~غير واحد من أصحابه ممن أثق به # # | في العبد تجب عليه الحدود ويشتعل ثم يعلم أنه قد كان عتق قبل ذلك # ( قلت ) أرأيت ان أعتقت عبدي ولم يعلم بعتقي إياه وكنت عنه غائبا أو ~~حاضرا إذا شهدت الشهود على عتقه فزني أيقام عليه حد الحر أم حد العبد ( قال ~~) قال مالك يقام عليه حد الحر ولا يلتفت في ذلك إلى معرفة العبد ( قلت ) ~~وكذلك ان شرب الخمر أو افترى أقيم عليه حد الحر ( قال ) نعم ( قلت ) وحد ~~العبد في الخمر والمسكر والفرية أربعون جلدة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ~~) فإن افتري عليه رجل وهو لا يعلم بعتق سيده إياه ( قال ) قال مالك يضرب ~~قاذفه الحد ( قلت ) وكذلك القصاص له وعليه ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت شهادة ~~النساء على عتق هذا العبد أتجوز ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة النساء في ~~العتق ( قلت ) فهل تجوز شهادة النساء في الأنساب ( قال ) سألت مالكا عن ذلك ~~فقال لا تجوز شهادة النساء في الأنساب ( قلت ) أرأيت إذا شهد الشهود ان هذا ~~الرجل قد أعتق عبده هذا منذ سنة وكان الشاهدان غائبين وقد قذفه رجل والسيد ~~ينكر عتقه ( قال ) تجوز شهادتهم ويجلد قاذفه لان عتق العبد قد كان منذ سنة ~~وبذلك شهدت البينة ( قلت ) أو ليس إنما يعتقه الساعة ( قال ) إنما أحول بين ~~السيد وبينه الساعة وأجعل عتقه يوم أعتقه PageV16P252 سيده ( قلت ) فإن كان ~~قد طلق امرأته تطليقتين جعلت له عليها تطليقة أخرى إذا كان طلاقه إياها من ~~بعد العتق ( قال ) نعم إلا في كسبه وحده فإنه إن كان عمل للسيد ms2912 بعد العتق ~~أو خارج له أو كاتبه فأخذ السيد منه مالا ثم قامت البينة أنه أعتقه منذ سنة ~~كان للسيد ما أخذ قبل ذلك إذا كان السيد منكرا للعتق وسقط عنه ما بقي عليه ~~من يوم يقضي له بالعتق ( قلت ) ولم جعل مالك كسبه هكذا ولم يجعل ما سوى ذلك ~~بمنزلة كسبه ( قال ) سئل مالك عنها فقال في كسبه مثل ما قلت لك لان كسبه ~~بمنزلة خدمته ولو لم يجعل كسبه كما أخبرتك لجعل له أن يرجع على سيده بخدمته ~~( قلت ) أرأيت الذمي يقتل الذمي أيقتل به في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ~~أرأيت ان جرحه أو قطع يده أو رجله أيقتص له في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~ما تظالم به أهل الذمة بينهم أخذ ذلك من بعضهم لبعض ( قلت ) ولا يقبل في ~~ذلك شهادة أحد من أهل الكفر ( قال ) نعم لا تقبل شهادة أحد من أهل الكفر ( ~~قلت ) أرأيت النصراني يسرق من النصراني أو من المسلم فتقوم عليه بينة من ~~المسلمين ( قال ) قال مالك يقطع # # | في الرجل يفضي امرأته أو أمته أو يغتصب حرة أو يزني بها فيفضيها # ( قلت ) أرأيت الرجل يأتي امرأته فيفضيها ماذا عليه ( قال ) قال مالك في ~~الرجل يدخل بامرأته البكر فيقتضها ومثلها يوطأ فتموت من جماعه قال إذا علم ~~أنها ماتت من جماعة كانت عليه الدية تحملها العاقلة ( قال ) فأرى في مسئلتك ~~أن يكون على الزوج الذي أفضاها ما شأنها به ( قال ) وقد جعل بعض الفقهاء ~~فيها ثلث الدية والذين جعلوا فيها ثلث الدية إنما جعلوها بمنزلة الجائفة ( ~~قلت ) أفتحملها العاقلة في قول مالك ( قال ) من رأى أن في ذلك ثلث الدية ~~حملتها على العاقلة وأنا أرى في ذلك الاجتهاد فإن بلغ الاجتهاد في ذلك ثلث ~~الدية فصاعدا حملتها العاقلة ( قلت ) أرأيت ان كان قد زنى بها فأفضاها ~~واغتصبها فأفضاها ( قال ) أما التي أمكنته من نفسها فلا شيء لها ~~PageV16P253 وأما التي اغتصبت فعليه صداقها وما شانها به ( قلت ) أرأيت ~~رجلا جامع أمته فأفضاها أتعتق ms2913 عليه ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يضرب عبده ~~على وجه الأدب فيفقأ عينه أيعتق عليه ( قال ) قال مالك لا يعتق عليه ~~فمسألتك مثل هذا وإنما يعتق على سيده ما كان على وجه العمد ( قلت ) أو ليس ~~قول مالك فيمن أفضى زوجته أنه ان شاء أمسك وان شاء طلق ( قال ) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا وما كنا نشك أنها زوجة من الأزواج ان شاء طلق وإن شاء أمسك ( ~~قلت ) أرأيت الرجل يأتي المرأة في دبرها زنا ولم يجامعها في فرجها ( قال ) ~~قال مالك هو وطء يغتسل منه قال عبد الرحمن بن القاسم وأرى فيه الحد قال ~~الله تبارك وتعالى أنكم لتأتون الفاحشة قال فقد جعله الله وطأ وقال الله ~~تعالى انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء وقال تعالى واللاتي يأتين ~~الفاحشة من نسائكم وقال تعالى واللذان يأتيانها منكم فجعله ها هنا فاحشة ~~وها هنا فاحشة فأراه قد سمي هذا كما سمى هذا ( قلت ) أرأيت ان جامعها ~~فأفضاها وهي مغتصبة أيكون عليه مع الصداق ما أفضاها يدخل بعض ذلك في بعض في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك إذا أفضاها وقد اغتصبها فعليه الصداق وعليه ما ~~يجب عليه في الافضاء مع الصداق ولا يدخل بعض ذلك في بعض لان مالكا قال في ~~رجل أوضح رجلا فسقطت عينه من ذلك ان عليه ما عليه في الموضحة وعليه دية ~~العين فلا يدخل بعض ذلك في بعض وكذلك الافضاء # # | فيمن قذف صبية لم تحض # ( قلت ) أرأيت لو أن صبية لم تحض ومثلها يجامع وأمكنت نفسها من رجل ~~فجامعها حراما فأقمت الحد على الرجل ثم ان الجارية حاضت فقذفها رجل بعد ما ~~حاضت أيجلد قاذفها أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يجلد قاذفها لان الفعل ~~الذي فعلته في الصبا لم يكن بزنا ( قلت ) أرأيت ان قذف صبية مثلها يجامع ~~إلا أنها لم تحض فقذفها رجل بالزنى ( قال ) قال مالك إذا كان مثلها يجامع ~~فعلى قاذفها الحد وان لم تحض ( قلت ) فإن كان غلاما قد ms2914 بلغ الجماع إلا أنه ~~لم يحتلم فقذفه رجل أيقام على قادفه الحد في قول مالك PageV16P254 ( قال ) ~~ليس عليه الحد # # | في المولى يجامع فيما دون الفرج # ( قلت ) أرأيت الرجل يولى من امرأته فيجامعها في دبرها أو فيما دون الفرج ~~أيحنث أم لا ( قال ) أما من جامع في الدبر فقد حنث لان مالكا جعله جماعا ~~وإذا حنث وجبت الكفارة وسقط الايلاء وأما من جامع فيما دون الفرج فإن مالكا ~~سئل عن رجل حلف أن لا يطأ جاريته شهرا أيجامعها فيما دون الفرج فسئل مالك ~~عنها وأنا بالمدينة فقال له ان كانت لك نية أنك أردت الفرج بعينه فلا أرى ~~عليك شيئا وإلا فإني أراك حانثا لان الرجل إذا حلف على هذا إنما وجه ما ~~يحلف عليه أن يجتنبها فإن كانت له نية فهو ما نوى وإلا فهو حانث ( قال ) ~~وبلغني عن مالك أنه قال في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يجامعها شهرين أو ~~ثلاثة فجامعها فيما دون الفرج أتراه قد حنث فقال له مالك كما فسرت لك عنه ~~في الجارية التي سمعت منه ( قلت ) أرأيت هذا الذي جامع فيما دون الفرج وقد ~~كان آلى ولم يكن له نية حين آلى فأوجبت عليه الكفارة في قول مالك أيسقط عنه ~~الايلاء أم لا قال بن القاسم نعم ان كفر سقط عنه الايلاء # ومما يبين ذلك أنه لو كفر قبل أن يطأ لسقط عنه الايلاء فكيف إذا كفر ~~للإيلاء ( قلت ) فلو أن رجلا آلى من امرأته ثم كفر ولم يجامع أيسقط عنه ~~الايلاء أم لا في قول مالك ( قال ) سألت مالكا عنها فقال لي نعم ( قال ) ~~وقال مالك ولكن الصواب من ذلك أن لا يكفر حتى يجامع فإن كفر قبل الجماع ~~أجزأه وسقط عنه الايلاء ( قلت ) أرأيت هذا الذي جامع في دبرها أيسقط عنه ~~الايلاء وهو لم يكفر أم لا ( قال ) نعم لان هذا جماع عند مالك لا شك إلا أن ~~يكون نوى الفرج بعينه حين حلف فلا تكون عليه كفارة في الدبر وهو ms2915 مول بحاله # # | في إقامة الحدود على أهل الكفر # ( قلت ) أرأيت الكافرين إذا زنيا أيقيم عليهما مالك الحد حد الزنى ( قال ~~) لا وأرى PageV16P255 أن يردهما إلى أهل دينهما وينكلهما الامام إذا أعلنا ~~بذلك ( قال ) وقال مالك إذا وجد الامام أهل الكتاب سكارى أو على زنا تركوا ~~إلا أن يظهروا ذلك فيعاقبوا # # | في الشهود على الزنى يقولون أثبتنا النظر وتعمدنا ذلك والمشهود عليه ~~يزعم أن الشهود عبيد # ( قلت ) أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فقالوا تعمدنا النظر إليهما ~~لتثبيت الشهادة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ثم قال وكيف يشهد الشهود ~~إلا هكذا ( قلت ) أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فقال المشهود عليه هم ~~عبيد وقال الشهود بل نحن أحرار على من البينة أنهم أحرار ( قال ) قال مالك ~~وسئل عن رجل قذف رجلا فقال له يا زان أو يا بن الزانية فقال القاذف لا تعجل ~~علي لعله عبد فسأله البينة على أنه حر أو أمه حرة والرجل المقذوف لا يعرف ~~ولا تعرف أمه ( قال ) قال مالك يضرب القاذف الحد ولا يلتفت إلى قوله إلا أن ~~تكون له بينة ثم قال لي ومن يعرف البصري أو الشامي أو الافريقي ها هنا ~~بالمدينة ( قال ) قال مالك والظالم أحق أن يحمل عليه وكذلك مسألتك في الزنى ~~( قلت ) وأصل الناس عند مالك في الشهادات كلها أحرار إلا أن يقيم المشهود ~~عليه البينة أنهم عبيد ( قال ) نعم أصلهم أحرار فيما قال لي مالك في الزنى ~~إلا أن يدعي مدع أنهم عبيد فعليه أن يقيم البينة أنهم عبيد إذا ادعى الشهود ~~أنهم أحرار ( قال ) والناس أصلهم أحرار في كل شيء فإن ادعى القاذف أمرا ~~قريبا من بينته ان المقذوف عبد أو أمه أمة لم يعجل عليه وان ادعى بينة ~~بعيدة جلد الحد ولم يلتفت إلى قوله فإن أقام بعد الضرب البينة سقط عنه ~~الجرحة وجازت شهادته ( قلت ) ولا يكون للمضروب من أرش الضرب شيء ( قال ) لم ~~أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى له في الارش ms2916 شيئا # # | في القاضي يتعمد الجور أو يخطئ في القضية # ( قلت ) أرأيت القاضي إذا قطع أو رجم وقطع الايدي وضرب الرجال فقال بعد ~~PageV16P256 ذلك حكمت بالجور ( قال ) قال مالك ما تعمد الامام من جور فجار ~~به على الناس انه يقاد منه ( قال ) وقال مالك أقاد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من نفسه وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب من أنفسهما ( قلت ) أرأيت ~~القاضي إذا قضى بقضية فتبين للقاضي أنه قد أخطأ فيها أترى أن يردها أم لا ( ~~قال ) قال مالك نعم يردها وينقض قضيته تلك ويبتدئ النظر فيها قال مالك وقد ~~فعل ذلك عمربن عبد العزيز ( قال ) فقيل لمالك فلو ولي غيره بعده القضاء ~~أيردها أم لا يردها قال مالك أما ما اختلف الناس فيه فلا ينقضه وأما ما كان ~~من جور بين أو خطأ بين لم يختلف الناس في خطئه فإنه يرده ولا يمضيه # # | في السيد يقيم على عبيده الحدود والقصاص والامام يشهد على الحدود # ( قلت ) أرأيت الحر هل يقيم على مملوكه حد الزنى والقذف والسرقة وشرب ~~الخمر ( قال ) قال مالك نعم يقيم ذلك كله عليهم إلا السرقة فإن السرقة لا ~~يثبتها على العبد إلا الوالي ولا يقيم سيده عليه حد الزنى حتى يشهد على زنا ~~العبد أربعة سواه ( قلت ) فإن كان مع السيد ثلاثة شهدوا على العبد والسيد ~~رابعهم عاينوا ذلك أيقيم عليه السيد حد الزنى في قول مالك ( قال ) لا يقيم ~~عليه حد الزنى سيده إلا أن يرفع ذلك إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي ~~يقيم الحدود ويكون السيد ها هنا شاهدا ( قال ) وقال مالك في الامام إذا شهد ~~على حد من الحدود فكانت الشهادة لا تتم إلا بشهادة الامام لم يقم الامام ~~ذلك الحد ولكن يرفع ذلك إلى الوالي الذي هو فوقه حتى يقيم ذلك عليه فيكون ~~هو شاهدا ( قال ) وقال مالك في العبد إذا سرق وسيده شاهد عليه مع رجل آخر ( ~~قال ) إذا كان عدلين قطع الامام يده ولا يقطعه سيده دون أن يأتي الامام ms2917 ~~فالزنى عندي أيضا بمنزلة الوالي في القطع ( قال ) وقال مالك في الرجل تزني ~~جاريته ولها زوج أنه لا يقيم عليها الحد وان شهد على ذلك أربعة سواه حتى ~~يرفع ذلك إلى السلطان ( قلت ) أرأيت السيد إذا شهدت عنده الشهود على عبده ~~بالسرقة فأقام الحد على عبده أيكون عليه شيء أم لا ( قال ) لا ينبغي له أن ~~يفعل فإن PageV16P257 فعل وكانت البينة عادلة وأصاب وجه القطع فأرى أن ~~يعاقب على ذلك ( قلت ) أرأيت الامام إذا شهد على حد من الحدود أيرفع ذلك ~~إلى قاض تحته فيقضي بشهادته أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول يرفع ذلك إلى من ~~هو فوقه ان كان فوقه أحد وأنا أرى ان لم يكن فوقه أحد أن يرفعه إلى القاضي ~~( قلت ) أرأيت القصاص في العمد أيقيمه السيد على عبده في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك لا يقيم السيد على عبده القصاص ولكن يرفعه إلى السلطان فيكون ~~السلطان هو الذي يقتص وذلك إني سألت مالكا عن العبدين يكونان لرجل فيقطع ~~أحدهما يد صاحبه أللسيد ان يقطع يد الآخر الجاني أم ليس له ذلك وهما له ~~جميعا ( قال ) قال مالك ذلك له ان يأخذ من عبده لعبده ولكن لا يقتص هو دون ~~السلطان ولكن يرفع ذلك إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يأخذ لعبده من ~~عبده ولا يقتص هو دون السلطان وان كانا له جميعا قال بن القاسم وذلك ان ~~ناسا قالوا إذا كان العبدان له فإنه إنما يجرح ماله لماله فليس فيما بين ~~العبدين إذا كان سيدهما واحدا قصاص فأبى مالك ذلك وقال ما أخبرتك # # | في الشهود وما يجرحون به # ( قلت ) أرأيت لو أن قوما شهدوا عند القاضي على رجل بحد من الحدود أو بحق ~~للناس فأقام المشهود عليه البينة أن هؤلاء الشهود يلعبون بالشطرنج ما قول ~~مالك فيه ( قال ) قال مالك أما المدمن على لعب الشطرنج فلا أرى أن تقبل ~~شهادته ( قلت ) ويمكن المشهود عليه من إقامة البينة على الشهود أنهم يلعبون ~~بالشطرنج في قول مالك ( قال ms2918 ) إذا قال أنا أجرحهم أمكن من ذلك فإذا أمكن من ~~ذلك فإن أقام البينة عليه بشيء انه فيه مما لو شهد به عند القاضي ابتداء ~~فعلمه القاضي منه أبطل به شهادته فإن هذا المشهود عليه ان جرحه بذلك بطلت ~~شهادته ( قلت ) فلو أن رجلا شهد على رجل وهو آكل ربا أو شارب خمر أو أنه ~~يلعب بالحمام أيبطل مالك شهادته ( قال ) نعم إذا كان يقامر بالحمامات ~~فشهادته باطل والذي يعصر الخمر ويبيعها وان كان لا يشربها شهادته ~~PageV16P258 لا تجوز ( قلت ) أرأيت لو أراد أن يجرحهم وادعى أن الذي يريد ~~أن يجرح الشهود بمعرفتهم هم غيب بموضع بعيد ( قال ) لا ينظر في قوله لان حق ~~هؤلاء قد وجب وإنما يتلوم له القاضي في التجريح بقدر ما يرى فإن جرحهم وإلا ~~أمضى الحكم # # | ما جاء في تجريح بعض الشهود على الزنى # ( قلت ) أرأيت ان جرح واحدا من الشهود وقد شهدوا عليه بالزنى وهم أربعة ~~أيحد جميعهم حد الفرية في قول مالك قال نعم في رأيي لان مالكا قال إذا كان ~~أحدهم مسخوطا جلد وحد الثلاثة معه # # | في المشهود عليه بالزنى يقذف الشهود # ( قلت ) أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فقذفهم بالزنى المشهود ~~عليه فطلبوا حدودهم قبله حد الفرية أتقيم عليه حد الفرية في قول مالك وتقيم ~~عليه حد الزنى بشهادتهم أم تقيم حد الفرية وتجعلهم خصماء وتبطل شهادتهم عنه ~~في الزنى ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن لا أرى أن تبطل شهادتهم ~~وأرى أن يقام بشهادتهم حد الزنى ويضرب لهم حد الفرية # # | في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق وتعتد كتب ~~القضاة ان ماتوا أو عزلوا وما انكسر من طوابع الكتب # ( قلت ) أرأيت القاضي إذا كتب إلى قاض بشهادة شهود شهدوا عنده وعدلوا ~~فشهدوا على فلان بن فلان بحق أو بحد أو قصاص أو غير ذلك أيقبل هذا القاضي ~~الذي جاءه الكتاب البينة الذين في الكتاب على هذا الرجل المشهود عليه ويقيم ~~عليه تلك الأشياء ms2919 ويقضي بها عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك وسمعناه ~~يقول في القاضي يكتب بالكتاب إلى قاض آخر فيه الشهود على ما يقضي به وكتب ~~بعدالة PageV16P259 الشهود ان القاضي الذي جاءه الكتاب يقضي به وينفذه ولم ~~يفسر لنا مالك حدا ولا قصاصا ولا حقا ولا غير ذلك وما شككنا أن ذلك كله ~~سواء ( قال ) وقال مالك فإن عزل القاضي الذي كتب بالكتاب إليه أو مات فولى ~~غيره في موضعه ( قال ) ان هذا الذي ولى بعده ينبغي له أن ينفذ ما فيه وان ~~كان الذي كتب به قد عزل أو مات فإنه ينبغي للقاضي الذي جاءه الكتاب أن ينفذ ~~ذلك ولا ينظر في عزل الذي كتب إليه ولا في موته ( قلت ) أرأيت كتاب القاضي ~~إلى القاضي أيجوز عند مالك بغير خاتم القاضي إذا شهد الشهود على الكتاب أنه ~~كتاب القاضي ( قال ) ما أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن ان شهدوا على ~~الكتاب بعينه وان انكسر الطابع وان لم يكن طبعه القاضي الذي كتب به فإنه ~~جائز إذا شهدوا على ما فيه لان مالكا قال في الطابع إذا لم يشهد الشهود على ~~ما في كتاب القاضي فلا يلتفت إلى الطابع # # | فيمن تجوز له اقامة الحدود في القتل من الولاة # قلت فهل يقيم الحدود في القتل وإلى بعض المياه ( قال ) قال مالك يجلب إلى ~~بعض الامصار ( قلت ) فمصر كلها لا يقام القتل فيها إلا بالفسطاط ( قال ) ~~نعم أو يكتب إلى وإلى الفسطاط فيكتب إليه يأمره بإقامة ذلك تم كتاب الرجم ~~من المدونة الكبرى ويليه كتاب الأشربة بسم الله الرحمن الرحيم # PageV16P260 # | كتاب الأشربة # ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره المسكر من النبيذ ( قال ) قال مالك ~~كل ما أسكر من الأشربة كلها فهو خمر يضرب صاحبه فيه ثمانين وفي رائحته إذا ~~شهد عليه بها أنها رائحة مسكر نبيذا كان أو غيره فإنه يضرب فيه ثمانين ( ~~قلت ) من حنطة كان هذا النبيذ أو من شعير ( قال ) نعم السكركة وغيرها فإنها ~~عنده خمر إذا كانت ms2920 تسكر ( قلت ) أرأيت عكر المسكر أيجعل في شيء من الأشربة ~~أو من الأطعمة في قول مالك ( قال ) سألت مالكا عن دردي النبيذ المسكر فقال ~~مالك لا يحل أن يجعل في شراب يضريه فكذلك الطعام عندي لا يجعل فيه ( قلت ) ~~أرأيت النبيذ إذا انتبذته أيصلح لي أن أجعل فيه العجين أو الدقيق أو السويق ~~أو ما أشبهه ليشتد به النبيذ قليلا أو يتعجل به النبيذ ( قال ) سألنا مالكا ~~عنه فأرخص فيه وقال لا أرى به بأسا فسألناه بعد فنهى عنه ( قال ) وقال لي ~~مالك وقد قال لي أهل المغرب ان ترابا عندهم يجعلونه في العسل وان هذه أشياء ~~يريدون بها إجازة الحرام فكرهه قال بن القاسم ولا أرى أنه به بأسا ما لم ~~يسكر ( قلت ) أرأيت البسر والتمر أو الرطب والتمر أو الزبيب والتمر أيجمعان ~~في النبيذ جميعا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك لا ينبذان جميعا وان نبذا ~~مختلفين شربا حلالا ولا أحب أن يخلطا في أناء واحد ثم يشربا لان النبي صلى ~~الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا أو يشرب الزهر والتمر جميعا ~~PageV16P261 ( قال ) فهذه الأشياء كلها لا يجمع منها شيئان في الانتباذ ولا ~~يجمع منها شيئان في اناء واحد فيخلطان فيشربان جميعا وان كانا حلالين ~~كلاهما لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه ( قلت ) وكذلك ~~الحنطة والشعير لا يجمعان في الانتباذ ولا في الشرب ( قال ) نعم في رأيي ( ~~قلت ) أرأيت أن مزج نبيذه بالماء أيكون هذا قد جمع شيئين في إناء واحد ( ~~قال ) لا لأن الماء ليس بنبيذ وإنما يكره أن يخلط به كل ما كان نبيذا أو ~~شرابا ينبذ منه وان لم يكن نبيذا وإنما النبيذ من غير الماء وبالماء يكون ~~ولا بأس بالماء أن يخلطه بشرابه فيشربه ( قلت ) أرأيت ان خلط العسل بنبيذه ~~أيصلح أن يشربه في قول مالك ( قال ) لا يصلح أن يشربه ( قال ) وهذا لان ~~العسل هو نبيذ وهو شراب قبل أن ينبذ وليس هو بمنزلة الماء ms2921 لأن الماء لا ~~ينبذ كما ينبذ العسل وقد وصفت لك ذلك ( قلت ) أفيؤكل الخبز بالنبيذ ( قال ) ~~نعم لا بأس بذلك لان الخبز ليس بشراب ( قلت ) أفيخلط في نبذه الخبز ويدعه ~~يوما أو يومين فيشربه قبل أن يسكر ( قال ) قد أخبرتك عن الجذيذة وما أشبهها ~~ان مالكا كرهه في قوله الآخر فهذا أشبه ما وصفت لك من قوله في الجذيذة في ~~أول قوله وآخر قوله ( قلت ) لم كره مالك أن يجمع بين الزبيب والتمر أو ~~التمر والرطب أو الرطب والبسر في الانتباذ ( قال ) للاثر الذي جاء ( قلت ) ~~فهل كان مالك يكره أن ينبذ البسر المذنب الذي قد أرطب بعضه ( قال ) ما سمعت ~~من مالك فيه شيئا إلا الحديث نهى أن ينبذ الزهو والرطب جميعا فلا يعجبني ~~إلا أن يكون بسرا كله أو رطبا كله # # | طبخ الزبيب # ( قلت ) أرأيت الزبيب أكان مالك يوسع في أن ينبذ نقيعا ولا يطبخه ( قال ) ~~ما سمعت من مالك في مطبوخ الزبيب ولا نقيعه شيئا إلا أن نبيذ الزبيب وغيره ~~حلال عنده ما لم يسكر ( قلت ) أرأيت الزبيب إذا كان نقيعا فغلا أما يخاف أن ~~PageV16P262 يكون هو الخمر ( قال ) قال لنا مالك في عصير العنب أنه يشرب ما ~~لم يسكر ( قال ) فقلنا لمالك ما حده ( فقال ) حده إذا أسكر ( قال ) فأرى ~~الزبيب بهذه المنزلة يشرب ما لم يسكر وان غلا ( قلت ) فالعصير أتشربه وإن ~~غلا إذا كان لا يسكر ( قال ) قال مالك حده إذا لم يسكر ولم أر حده عند مالك ~~الغليان ولم يقل لي مالك غلا أو لم يغل إنما قال لنا مالك ما لم يسكر فهو ~~عندي بمنزلة نبيذ التمر وهو عند مالك كله العصير ونبيذ التمر وجميع الانبذة ~~حلال ما لم تسكر فإذا أسكرت فهي خمر كلها والعصير وجميع الانبذة سواء ليس ~~تحرم بغليانها إنما تحرم إذا كانت تسكر لان العصير حلال عند مالك حتى يسكر ~~والنبيذ حلال عند مالك حتى يسكر فإذا أسكر كان خمرا فهما قبل أن يسكرا ~~سبيلهما واحد لا يحرمان ms2922 بالغليان وإنما يحرمان إذا خرجا إلى ما يسكر ( قلت ~~) أرأيت الظروف هل كان مالك يكره أن ينبذ في شيء منها ( قال ) سألت مالكا ~~عنها ( فقال ) الذي ثبت عندنا والذي آخذ به أن الدباء والمزفت لا يصلح ~~النبيذ فيهما ولا ينبذ فيهما ( قلت ) فهل كان مالك يكره شيئا من الفخار غير ~~المزفت ( قال ) لا إنما كان يكره الدباء والمزفت ( قلت ) هل كان يكره مزفت ~~الدباء وغير مزفتة ( قال ) نعم كره المزفت من كل شيء إلا الزقاق المزفتة ~~والفخار المزفت وكل ظرف إذا كان مزفتا فإنه كان يكرهه ( قلت ) أي شيء ~~المزفت ( قال ) الناس يعرفون المزفت هو الذي يزفتون به قلالهم وظروفهم ( ~~قلت ) فهل كان مالك يكره من الظروف شيئا سوى ما ذكرت لي ( قال ) لا ( قلت ) ~~أرأيت الظروف أليس قد ذكر مالك فيها عن ربيعة عن أبي سعيد الخدري أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن الظروف ثم وسع فيها ( قال ) قال مالك ثبت عندنا ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت ( قلت ) أرأيت المطبوخ ~~ما يكره منه مالك وما لا يكرهه ( قال ) سألنا مالكا عنه فقال الذي كنت أسمع ~~به إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ( قال ) فقلت لمالك فما حده عندك ( فقال ) حده ~~عندي إذا طبخ حتى لا يسكر ( قال ) فلم أر مالكا يلتفت إلى ثلث ولا إلى ~~ثلثين ( قلت ) أرأيت ما سألتك عنه من هذه الأشربة PageV16P263 كلها إذا ~~فسدت وصارت خمرا أيحل اصلاحها وهي عند مسلم يخللها أم لا في قول مالك ( قال ~~) قال مالك في الخمر إذا ملكها مسلم فليهرقها فإن اجترأ عليها وخللها فصارت ~~خلا اكلها وبئس ما صنع ( قال ) وسألنا مالكا عن الخمر يجعل فيها الحيتان ~~فتصير مربى ( قال ) قال مالك لا أرى أكله وكرهه # PageV16P264 # | كتاب السرقة # قالسحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجلين يشهدان على الرجل ~~بالسرقة أيسألهما الحاكم عن السرقة ما هي وكيف هي في قول مالك ومن أين ~~أخذها وإلى أين أخرجها ( قال ) لم أسمع مالكا يحد في ms2923 هذا حدا ولكن أرى ~~للامام أن يسألهما لان مالكا سئل عن القوم يشهدون على الرجل بالزنى فقال ~~ينبغي للامام أن يسألهم عن شهادتهم يريد بذلك كيف رأوه وكيف صنع فإن كان في ~~ذلك ما يدرأ عنه به الحد درأه فهذا يدلك على مسألتك في السرقة لانهم وإن ~~شهدوا بالسرقة فإن كانت قيمتها ما يقطع في مثله فعسى أن يكون في سرقته أمر ~~لا يجب فيه القطع وإنما القطع حد من حدود الله فينبغي للامام أن يكشف فيه ~~الشهود كما يكشفهم في الزنى # # | في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع # ( قلت ) أرأيت ان سرق ما يساوي ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يساوي ربع ~~دينار اليوم لارتفاع صرف الدينار أيقطع فيه في قول مالك ( قال ) قال مالك ~~نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة دراهم ذلك اليوم قال مالك لان النبي صلى الله ~~عليه وسلم قطع في ثلاثة دراهم وان عثمان بن عفان قطع في ثلاثة دراهم وان ~~عمر قوم الدية على اثني عشر ألف درهم فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء ان ~~ارتفع أو انخفض وإنما ينظر في هذا PageV16P265 إلى ما مضت به السنة إلى ما ~~مضت به السنة ( قلت ) أرأيت ان اتضع الصرف صرف الذهب فسرق ربع دينار من ذهب ~~وهو لا يساوي ثلاثة دراهم أتقطع يده لانه ربع دينار ( قال ) نعم وإنما تقوم ~~الاشياء كلها بالذهب والفضة ( قلت ) أرأيت ان سرق سلعة فأنت ان قومتها ~~بالذهب لم تبلغ ربع دينار وان قومتها بالفضة بلغت ثلاثة دراهم أتقطع يده في ~~قول مالك ( قال ) نعم تقطع يده عند مالك وإنما تقوم الاشياء بالدراهم ( قلت ~~) وكذلك ان كانت السلعة ان قومتها بالذهب بلغت ربع دينار وان قومتها بالفضة ~~لم تبلغ ثلاثة دراهم ( قال ) قال مالك في السلع لا يقطع فيها إلا أن تبلغ ~~ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر ( قال ) فقيل لمالك أرأيت لو أن رجلا سرق سرقة ~~فقومت بدرهمين وهو ربع دينار ms2924 لانخفاض الصرف يومئذ أتقطع يده ( قال ) قال ~~مالك لا تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاثة دراهم قال بن القاسم وإنما قال مالك ~~القطع في وزن ربع دينار فصاعدا إذا سرق الذهب بعينه وإن كانت قيمته أقل من ~~ثلاثة دراهم لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار ~~فصاعدا وان عمر بن عبد العزيز كتب من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا قطع وان ~~عائشة قالت ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا قال بن القاسم ~~ولو لم أقطعه في وزن ربع دينار ذهبا إذا سرق الذهب ما قطعته لا في ثلث ولا ~~في نصف ولا في دينار كله إذا كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم ولقد أتى على ~~الناس زمان وصرف الناس ثلث دينار أقل من ثلاثة دراهم إنما صرفهم سبعة دراهم ~~أو ثمانية دراهم ( قلت ) أرأيت ان سرق رجل سرقة فرفعه رجل أجنبي من الناس ~~إلى السلطان والمسروق متاعه غائب أيقطعه السلطان في قول مالك أم ينتظر رب ~~المتاع حتى يقدم ( قال ) إذا شهد الشهود أنه سرقه قطعت يده عند مالك ( قال ~~) ولقد أخبرني أوثق أصحابي عندي أن مالكا سئل عن رجل كان يسكن الشام وله ~~متاع بمصر فأتى رجل فسرق متاعه الذي بمصر فقامت له عليه البينة بأن السارق ~~أخذ المتاع سرا فقال السارق صاحب المتاع أرسلني فقال مالك أرى أن تقطع يده ~~( فقيل ) لمالك فإن سئل صاحب المتاع فقال أنا أرسلته ( فقال ) لا ينظر إلى ~~PageV16P266 قول صاحب المتاع وتقطع يده ولقد سألنا مالكا عن الرجل يلفي من ~~جوف الليل ومعه متاع فيؤخذ فيقول فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا ~~المتاع قال مالك أرى أن ينظر في ذلك فإن كان الرجل الذي معه المتاع يعرف له ~~انقطاع إلى رب المتاع ويشبه ما قال لم يقطع وان لم يعرف منه مثل ما ذكرت لك ~~قال مالك رأيت أن تقطع يده ولا يقبل قوله ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن ~~الرجل يسرق فيعفو عنه ms2925 صاحب المتاع ثم يرفعه بعد ذلك غيره إلى السلطان ( قال ~~) أرى أن تقطع يده وليس إلى الوالي أن يعفو إذا انتهت إليه الحدود وليس عفو ~~المسروق منه شيئا ( قلت ) أرأيت إذا شهد على السارق بالسرقة هل يحبس السارق ~~حتى يزكي الشاهدان ان لم يعرفهم القاضي أم يكفله القاضي عند مالك ( قال ) ~~لا يكفله عند مالك ولكن يحبسه وليس في الحدود والقصاص كفالة عند مالك ( قلت ~~) أرأيت إذا شهد الشهود على سرقة أو زنا فغابوا قبل أن يزكوا ثم زكوا أيقيم ~~القاضي الحد أم لا يقيمه حتى يحضر الشهود فيقيمه بحضرة الشهود ( قال ) يقيم ~~الحد ولا يلتفت إلى مغيب الشهود إذا شهدوا وأثبتوا الشهادة أقام الحد وان ~~غابوا ( قلت ) أرأيت ان شهد قوم ثم ماتوا فزكوا وهم موتى أيقيم الحدود ~~والقصاص بشهادتهم في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وان خرسوا أو عموا ~~أوجنوا ( قال ) نعم هذا كله يقيم الامام فيه الحد ولا يلتفت إلى الذي ~~أصابهم من ذلك في رأيي ( قلت ) فإن ارتد الشهود عن الاسلام وقد حبسه القاضي ~~أيقيم الحدود في قول مالك ( قال ) لا تقام الحدود ان ارتدوا لانهم ها هنا ~~قد عادوا إلى حال لا تجوز فيه شهادتهم وفي مسائلك الاولى لم يعودوا إلى حال ~~فسق ولا إلى حال ارتداد وإنما ابتلوا بغير ذلك ( قلت ) أرأيت ان فسق هؤلاء ~~الشهود أو وجدوا يشربون الخمر وما أشبه هذا أو فسدت حالهم بعد ما زكوا أو ~~أمر القاضي بإقامة الحد إلا أن الحد لم يقم بعد ( قال ) يقام عليه الحد إذا ~~كانت الشهادة قد ثبتت وقضي بها ( قلت ) فكيف هذا في حقوق الناس ( قال ) إذا ~~قضي القاضي بالحقوق للناس ثم صاروا إلى ما ذكرت من الحال السيئة إلى ~~الارتداد PageV16P267 أو إلى الفسق فأرى القضاء قد نفذ ها هنا ( قلت ) ~~أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) فكيف هذا في القصاص إذا قضى القاضي في ~~القصاص ثم ارتد الشهود عن الاسلام قبل أن يقتص المجروح ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا ms2926 وأرى أن يقتص منه لانه من حقوق الناس إذا كان قد قضي به ~~وأنفذه ( قلت ) أرأيت ان غاب المسروق منه وشهد الشهود على السرقة أيقطعه ~~والمسروق منه غائب ( قال ) أرى أن تقطع يده ولا يلتفت إلى غيبة المسروق منه ~~المتاع ألا ترى أن مالكا قال في المتاع الذي أخبرتك أنه بمصر وصاحبه بالشام ~~ان السارق يقطع ( قلت ) أرأيت ان قال المسروق منه المتاع لم يسرق مني شيء ~~وشهد الشهود انه سرق أيقطع أم لا ( قال ) نعم يقطع في رأيي # # | تفرقة الشهود في الشهادة والقوم يجتمعون على حمل السرقة والوديعة ~~والسارق يسرق من السارق # ( قلت ) فهل يفرق الوالي بين الشهود إذا شهدوا على الحدود ( قال ) لا ~~يفرق بينهم إلا أن يستنكر الامام شيئا إذا كانوا عدولا بينة عدالتهم إلا ما ~~أخبرتك من حد الزنى فإن مالكا قال ينبغي للامام أن يسألهم عن شهادتهم فإن ~~وجد فيها ما يدرأ به الحد درأه فلا أدري أراد بذلك تفرقتهم أم يسألهم عن ~~تحقيق الزنى ولا أرى أن يفرقهم ولكن يسألهم عن تحقق الزنى ( قلت ) أرأيت لو ~~أن مسلما أقام شاهدين كافرين على كافر أنه سرق منه متاعا يقطع في مثله ( ~~قال ) لا يقضي له بالمتاع ولا بشيء ولا يقضي على الكافر بالحد لان مالكا ~~قال لا تجوز شهادة النصراني ولا المشركين كلهم على شيء من الاشياء ( قلت ) ~~أرأيت الشاهدين إذا شهدا على رجلين أنهما سرقا هذا المتاع جميعا والمتاع ~~قيمته ثلاثة دراهم أيقطعان أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يقطعان ~~جميعا وإن لم يكن في قيمة المتاع إلا ثلاثة دراهم قطعا وان كانوا عشرة إذا ~~حملوه جميعا أو حملوه جميعا على واحد منهم ولم يكله بعضهم إلى بعض فإنهم ~~يقطعون جميعا ( قال ) وان دخلوا جميعا للسرقة فحمله واحد منهم فخرج به وهم ~~معه ولم يحملوه جميعا PageV16P268 ولم يحملوه عليه لم يقطع إلا من حمله ~~وحده وإن دخلوا للسرقة جميعا ( قال ) فإن خرجوا جميعا وقد أخذ كل إنسان ~~منهم شيئا يحمله وهم ms2927 شركاء فيما خرجوا به فمن خرج منهم بقيمة ثلاثة دراهم ~~قطعت يده ومن خرج منهم بقيمة أقل من ثلاثة دراهم لم يقطع لان هؤلاء لم ~~يتعاونوا على ما حمل كل واحد منهم إنما حمل كل واحد منهم ما حمل وحده ولم ~~يحمل عليه صاحبه ولم يحمل معه ( قلت ) وهذا كله قول مالك ( قال ) نعم قال ~~مالك وإنما مثل ذلك مثل القوم يدخلون جميعا فيحملون السرقة على واحد منهم ~~فيخرج بها واحد منهم يحملها وهم الذين حملوها عليه فيقطعون جميعا بمنزلة ما ~~لو حملوا المتاع في حرزه على دابة بعير أو حمار فخرجوا به إلا أنهم اجتمعوا ~~في حمله على دابة انهم يقطعون جميعا قال بن القاسم وإنما ذلك في كل ما ~~يحتاج إلى حمله لثقله أو لكثرته فأما ما يحمله منهم واحد فلا قطع على من ~~أعانه منهم مثل الثوب وما أشبهه والصرة ونحوها وإنما يقطع في هذا الذي خرج ~~بها وأعين على حملها ولا قطع على من أعان ( قلت ) أرأيت الثوب إذا كان بين ~~الرجلين سرقه رجل وقيمته ثلاثة دراهم في قول مالك أيقطعه أم لا ( قال ) نعم ~~يقطع عند مالك ( قلت ) أرأيت إن أبي أرباب المتاع أن يقوموا على السارق ~~ورفعه أجنبي من الناس أيقيم عليه الامام الحد أم لا في قول مالك ( قال ) ~~نعم يقيم عليه الحد ( قلت ) أرأيت ان سرق متاعا من رجل والمتاع مستودع عند ~~المسروق منه أو عارية أو بإجارة أيقطع السارق في قول مالك أم لا ( قال ) ~~نعم يقطع عند مالك ( قلت ) لم ( قال ) لأن الذي كان المتاع في يديه كان ~~حرزا للمتاع ( قلت ) أرأيت ان سرق رجل متاعا فسرقه منه سارق آخر ثم سرق من ~~ذلك السارق ذلك المتاع سارق آخر أتقطعهم جميعا في قول مالك ( قال ) نعم ولو ~~كانوا سبعين قطعوا كلهم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت لو سرق رجل متاعا فقطع ~~فيه ثم سرق ثانية أيقطع الثانية في ذلك المتاع وقد قطعته مرة في قول مالك ( ~~قال ) نعم يقطع فيه ms2928 أيضا # PageV16P269 # | في الزناة يرفعهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو والعفو إذا ~~أراد سترا # ( قلت ) أرأيت الزناة من رفعهم إلى السلطان أيقيم السلطان الحد عليهم في ~~قول مالك ( قال ) نعم مثل السرقة وأما القذف فليس ذلك عنده كذلك قال بن ~~القاسم ولقد أتى مالكا قوم وأنا عنده في رجلين قال أحدهما لصاحبه يا مخنث ~~فأراد أن يرفعه إلى السلطان فطلب إليه حتى عفا عنه ثم انه وقع بينهما بعد ~~ذلك شر فأراد أن يرجع فيما عفا عنه فأتوا مالكا فسألوه فقال لا أرى له أن ~~يرجع في ذلك قال بن القاسم وأخبرني من أثق به أنه سمع مالكا يقول في رجل ~~يقذف الرجل بالزنى ثم يعفو عنه قبل أن ينتهي به إلى الامام ثم يريد أن يقوم ~~عليه بذلك ( قال ) ليس ذلك له قال مالك ولو أن قوما سمعوا رجلا يقذف رجلا ~~فأتوا به إلى الامام فرفعوا ذلك إليه لم ينبغ للامام أن يأخذه به حتى يكون ~~صاحبه الذي يطلبه به قال مالك ولو أن الامام سمع رجلا يقذف رجلا بالزنى ~~ومعه من تثبت شهادته عليه أقام الامام عليه الحد قال بن القاسم وسألته غير ~~مرة عن الرجل يقذف رجلا بالزنى ثم يريد أن يعفو قبل أن يأتي السلطان أله ~~ذلك ( قال ) نعم وقد كان يقوله قبل ذلك وقاله لي غير مرة وان أبى السلطان ~~فله أن يعفو في نفسه وقد كان يأخذ بقول عمر بن عبد العزيز في ذلك ثم رجع عن ~~رأيه في ذلك وقال إذا بلغ السلطان فلا عفو له إلا أن يريد به سترا # # | في الذي يسرق ويزني وينقب البيت فيدخل يده ويلقي المتاع خارجا ثم يؤخذ ~~والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق # ( قلت ) أرأيت إن شهدوا على رجل من أهل الذمة بالسرقة أتقطع يده أم لا في ~~قول مالك ( قال ) نعم تقطع يده قال بن القاسم لأن السرقة من الفساد في ~~الأرض ليست مما ينبغي أن يترك أهل الذمة عليها ( قال ) وليست السرقة في أهل ~~الذمة ms2929 بمنزلة شرب الخمر والزنا إلا أن مالكا قال لا يقطع ذمي ولا مسلم سرق ~~خمرا ولا PageV16P270 خنزيرا وان كانت الخمر والخنزير لذمي لم يقطع فيها ~~ذمي ولا مسلم ( قلت ) أرأيت الذمي إذا زنى أيقيم مالك عليه الحد أم لا ( ~~قال ) لا يقيمه عليه وأهل دينه أعلم به ( قلت ) أرأيت إن أراد أهل الذمة أن ~~يرجموه في الزنى أيتركون في ذلك ( قال ) قال مالك يردون إلى أهل دينهم فأرى ~~أنهم يحكمون بما شاؤوا ولا يمنعون من ذلك ويتركون على ذمتهم ( قلت ) أرأيت ~~ان شهدوا على أنه نقب البيت فأدخل يده فأخرج ثوبا أيقطع أم لا في قول مالك ~~( قال ) قال مالك يقطع ( قال ) مالك ولو أدخل قصبة فأخرجه قطع ( قلت ) ~~أرأيت ان دخل حرزا فألقى المتاع خارجا ثم خرج في طلب المتاع ( قال ) قال ~~مالك يقطع ( قيل ) فإن رؤى بالمتاع خارجا من الحرز ولم يخرج هو حتى أخذ في ~~داخل الحرز أيقطع ( قال ) شك فيها مالك وأنا أرى أن يقطع ( قلت ) أرأيت ~~الشاهدين إذا شهدا على السرقة استحسن مالك لهما أن يشهدا على المتاع أنه ~~متاع المسروق منه ولا يشهدان أنه سرق حتى لا يقام على هذا الحد ( قال ) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه لا يحل لهما إذا رفع السارق إلى ~~الامام أن يكفا عن شهادتهما على السرقة ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن السارق ~~يشفع له قبل أن يصل إلى الامام أترى ذلك ( قال ) أما كل من لم يعرف منه أذى ~~للناس وإنما كانت تلك منه زلة فإني لا أرى به بأسا أن يتشفع له ما لم يبلغ ~~الامام أو الشرط أو الحرس ( قال ) مالك والشرط والحرس بمنزلة الامام عندي ~~ولا ينبغي إذا وقع هذا بيد الشرط أن يتشفع له أحد من الناس قال مالك وأما ~~من قد عرف شره وفساده فلا أحب لأحد أن يتشفع له ولكن يترك حتى يقام عليه ~~الحد ( قلت ) أرأيت ان شهدوا على سارق أنه نقب بيت هذا الرجل ودخل فأخرج ms2930 ~~هذا المتاع من هذا البيت ولا يدري لمن هذا المتاع الرب الدار أم لا ( قال ) ~~يقطع ويجعل المتاع لرب البيت ( قيل ) ولا يسعهم أن يشهدوا أن المتاع لرب ~~الدار ( قال ) لا ولكن يشهدون بما عاينوا وما عرفوا والحكم يجعل المتاع لرب ~~الدار ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي PageV16P271 # | الشهود على السرقة والغصب # ( قلت ) أرأيت ان نظر رجل إلى رجل عليه ثوب فأتاه رجل فغصبه منه أيسع ~~الشاهد أن يشهد أن الثوب للمغصوب منه ( قال ) يشهد أن الثوب غصبه هذا من ~~هذا ( قلت ) ولا يشهد أن الثوب ثوب المغصوب منه ( قال ) لا يشهد إلا بما ~~عاين وعرف قبل هذا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ~~والامام يرد الثوب إلى المغصوب منه ( قلت ) أرأيت ان ابتاع رجل من رجل سلعة ~~ففلس المبتاع أيسع الشهود أن يشهدوا أن هذا المتاع متاع البائع أم لا ( قال ~~) يشهدون أن هذه السلعة بعينها اشتراها هذا المفلس من هذا الرجل ولا يشهدون ~~إلا بما عاينوا وعلموا # # | في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة # ( قلت ) أرأيت ان جمع المتاع وحمله فأدرك في الحرز قبل أن يخرجه أيقطع في ~~قول مالك ( قال ) قال مالك لا يقطع ( قلت ) فإن أخرجه من البيت إلى الدار ~~والدار مشتركة مأذون فيها والبيت محجور عن الناس ( قال ) قال مالك إذا ~~أخرجه إلى موضع من الدار وأهل الدار فيه شركاء قطع لانه قد صيره إلى غير ~~حرزه ( قلت ) أرأيت ان كانت دارا مأذونا فيها أم بيتا مأذونا فيه وفيه ~~تابوت فيه متاع لرجل قد أغلقه فأتى رجل ممن أذنه له فكسره أو فتحه فأخرج ~~المتاع منه فأخذ بحضرة ما أخرج المتاع من التابوت قبل أن يبرح به إلا أنه ~~قد أخرجه من التابوت ( قال ) لا تقطع يد هذا ( قال ) وان كان ممن لم يؤذن ~~له لم يقطع أيضا لانه لم يبرح بالمتاع ولم يخرج من حرزه وهذا قول مالك ( ~~قال ) ولقد سئل مالك عن رجل أضاف رجلا فأدخله داره ms2931 وبيته فيها فعمد الرجل ~~من جوف الليل إلى بعض منازل الدار وقد كان صاحب الدار خزن فيها متاعا ~~وأغلقه فكسر الضيف غلقه وسرق منه ( قال ) لا قطع عليه لانه أدخله داره ~~وائتمنه وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك في البيت يكون في الدار قد ~~PageV16P272 أغلقه أهله والدار مأذون فيها فأخرج من هذا البيت شيئا وأخذ في ~~الدار انه لا تقطع يده وكذلك التابوت ( قلت ) أرأيت الرجل يدخل الحرز فيأخذ ~~المتاع فيناوله رجلا خارجا من الحرز أيقطع الداخل أم الخارج أم يقطعان ~~جميعا وكيف ان أخذ بعد ما تناول المتاع صاحبه الخارج فأخذ قبل أن يخرج من ~~الحرز أيقطعه أم لا ( قال ) قال لي مالك ان خرج به من حرزه إلى خارج قطعت ~~يده وان رمى بالمتاع خارجا وأخذ قبل أن يخرج هو فقد شك مالك فيه أن يقطع ~~وقال مالك لي قبل ذلك يقطع ثم توقف عنه وقال قد نزل بالمدينة ما يشبهه ( ~~قيل ) ما هو ( قال ) رجلان دخلا بيتا لرجل فكان أحدهما داخلا في البيت فربط ~~المتاع بحبل وأخذ يجره حتى أخرجه فقلت لمالك أهو مثله قال نعم قال مالك ~~ولكن لا أحب أن أتكلم فيه بشيء وقد سمعته قبل هذا يقول في صاحبي الحبل ~~أنهما يقطعان جميعا وهو رأيي وأما الذي ناول صاحبه الماع وهما في الدار ~~فإني لا أرى أن يقطع إلا الذي أخرجه من الدار ( قلت ) أرأيت الخارج في ~~مسألتي هل يقطع في قول مالك ( قال ) لا إلا أن يكون أدخل يده في الحرز ~~فأخرجه أو ربط له في الحرز فاجتره فإنه يقطع وكذلك لو أن أحدهما دخل بيتا ~~فأخرج منه متاعا إلى باب البيت فأخذه الذي هو خارج البيت ( قال ) ان كان ~~الداخل قد أخرجه من حرزه فتناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع الخارج وان ~~كان لم يخرجه من حرزه وأخرجه الخارج من حرزه قطع الخارج ولم يقطع الداخل ~~بمنزلة ما قال مالك في النقب وذلك أن مالكا سئل عن السارقين ينقبان البيت ~~فيدخل أحدهما ms2932 فيقرب المتاع إلى باب النقب فيتناوله الخارج ( قال ) ان كان ~~الداخل لم يخرجه من حرزه والخارج هو الذي أدخل يده إليه حتى أخرجه قطع ~~الخارج ولم يقطع الداخل فإن كان الداخل أخرجه من حرزه فتناوله الخارج قطع ~~الداخل ولم يقطع الخارج قال بن القاسم ولو أنهما اجتمعت أيديهما في النقب ~~بموضع لم يخرجه الداخل من الحرز ولم يخرجه الخارج من الحرز كان فيما بين ~~ذلك فيتناوله في وسط ذلك منه قطعا جميعا وكان بمنزلة ما يتعاونان جميعا ~~عليه فيخرجانه من حرزه فالباب الذي سألت عنه PageV16P273 عندي مثله ( قلت ) ~~أرأيت لو أن رجلا أقام على رجل البينة أنه سرق هذا المتاع منه وقال الذي ~~قبله السرقة المتاع متاعي فأحلف لي هذا الذي يدعي المتاع أن المتاع متاعه ~~وليس بمتاعي ( قال ) أرى أن تقطع يده ويحلف مدعى المتاع أن المتاع ليس ~~للسارق فإن نكل حلف السارق ودفع إليه المتاع ولم تقطع يده ( قلت ) أرأيت ان ~~سرق باب الدار أيقطع أم لا ( قال ) نعم ( قال ) وقال مالك في المتاع يوضع ~~في أفنية الحوانيت يبيعونه هناك بالنهار قال مالك من سرق منه قطع فكذلك باب ~~الدار عندي ( قلت ) أرأيت مثل الموقف الذي لا حوانيت فيه يضع الناس ~~أمتعاتهم فيه للبيع فسرق من ذلك المتاع رجل ( قال ) تقطع يده وهو قول مالك ~~ولقد سألت مالكا عن الشاة يسرقها الرجل من سوق الغنم يوقفها صاحبها للبيع ~~فتكون مربوطة أو غير مربوطة إلا أنه قد أوقفها ( قال ) أرى أن تقطع يده ~~مربوطة كانت أو غير مربوطة ( قلت ) أرأيت هذا الذي وضع متاعه في الموقف ~~للبيع فقام عن المتاع وذهب وترك متاعه فسرقه رجل أيقطع في قول مالك ( قال ) ~~نعم لأن مالكا قال في الذي يبيع متاعه في أفنية الحوانيت إن هو قام عن ~~متاعه وذهب فسرق رجل عنه أنه يقطع ( قال ) مالك وكذلك ان سرقه ليلا أو ~~نهارا قطع ( قلت ) أرأيت ان شهدا على رجل أنه جر هذا الثوب وهو منشور على ~~الحائط بعضه وفي الدار بعضه ms2933 خارجا من الدار ( قال ) لا أرى أن يقطع إذا كان ~~إلى الطريق ( قلت ) فإن أدخل قصبة أو عودا فأخرج به متاعا من الحرز أيقطع ~~أم لا في قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك في هذا أنه قال يقطع ولم أسمعه ~~أنا منه ( قلت ) أرأيت ان سرق متاعا من الحمام أيقطع أم لا ( قال ) قال ~~مالك إذا كان مع المتاع من يحرزه قطع وإن لم يكن مع المتاع من يحرزه لم ~~يقطع إلا أن يسرقه أحد ممن لم يدخل الحمام فيقطع ( قلت ) فما فرق ما بين ~~هذا المتاع وبين المتاع الذي يوضع للبيع وقد قلتم في المتاع الذي يوضع ~~للبيع ان صاحبه إذا قام عنه فسرق منه رجل قطع ( قال ) ذلك حرزه وموضعه ~~وفناؤه ولا يشركه في مجلسه أحد وأما الحمام فإنما هو مشترك لمن دخله ~~والموضع الذي فيه الثياب مشترك بمنزلة الصنيع الذي يصنع في البيت فيدخله ~~القوم فيسرق مما PageV16P274 في ذلك البيت فليس على من سرق منه شيئا قطع ~~قال مالك وإن سرق هذا المتاع الذي في الحمام الذي ليس عنده أحد رجل ممن لم ~~يدخل الحمام نقب فأخرجه فإنه يقطع ( قلت ) وكيف يسرق هذا ( قال ) ينقب من ~~خارج أو يحتال له حتى يخرج المتاع ولم يدخل الحمام ( قلت ) أرأيت لو أني ~~أذنت لرجل أن يدخل بيتي أو دعوته إلى الطعام فسرق أيقطع أم لا في قول مالك ~~( قال ) لا يقطع عند مالك وهو خائن ( قلت ) والحوانيت من سرق منها أيقطع أم ~~لا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان شهدوا أنه دخل دار هذا الرجل ~~ليلا فكابره بالسلاح فأخذ متاعه ( قال ) قال مالك تقطع يده ورجله قال مالك ~~وهو محارب ( قيل ) أفيقتله ( قال ) قال مالك الامام مخير في المحارب إذا ~~أخذ المال ولم يقتل ان شاء قتله وإن شاء قطع يده ورجله وخلى عنه ( قلت ) ~~أرأيت ان شهدوا عليه انه كابره نهارا في الزقاق بالسلاح على متاعه أتجعله ~~محاربا في قول مالك ( قال ) ان كان شيئا على ms2934 وجه المحاربة لقيه في موضع ~~فكابره بالسلاح وإن كان في مصر فهو محارب عند مالك ( قلت ) أرأيت ان اختلس ~~منه أتقطع يده في الخلسة أم لا ( قال ) قال مالك لا تقطع في الخلسة ( قلت ) ~~أرأيت ان شهدوا على أمة أو حرة أو ذمية أو أم ولد أو مدبرة أو عبد بالسرقة ~~أيقطع هؤلاء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فالحربي إذا دخل بأمان فسرق ~~أيقطع ( قال ) نعم لأنه لو قتل قتلته وان تلصص قطعت يده ورجله أو صلبته ( ~~قلت ) أرأيت ان شهدوا على صبي أو مجنون مطبق أو على من يجن ويفيق انهم ~~سرقوا أيقطع هؤلاء ( قال ) أما الصبي والمجنون المطبق فلا يقطع هؤلاء في ~~قول مالك وأما الذي يجن ويفيق فإن سرق في حال افاقته فإنه يقطع وإن سرق في ~~حال جنونه فلا يقطع ( قلت ) أرأيت ان سرق في حال افاقته ورفعه إلى السلطان ~~في حال جنونه أيقطعه أم ينتظر حتى يكشف ذلك عنه وهو ممن يجن في رأس كل هلال ~~ثلاثة أيام أو يومين ( قال ) لا يقطع حتى يفيق وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت ~~الدار المشتركة المأذون فيها تربط فيها الدواب فيسرق منها رجل ( قال ) ان ~~كان ذلك الموضع مربطا للدابة معروفا قطع الذي سرقها PageV16P275 ( قلت ) ~~وكذلك لو كان لها مربط معروف في السكة فسرقها رجل من ذلك الموضع أيقطع أم ~~لا في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان بفنائه ومعتلف له معروف فأرى أن تقطع ~~يده ( قال ) وقال مالك في الدابة تكون عند باب المسجد واقفة فيسرقها رجل ~~انه يقطع إذا كان مع الدابة من يحفظها ( قلت ) فإن لم يكن مع الدابة من ~~يحفظها لم يقطع ( قال ) نعم ( قلت ) ولم لا يقطع ( قال ) لانها قد صارت ~~مخلاة فلا قطع على من أخذها والتي معها من يحفظها ويمسكها فهو حرز لها ~~ومرابطها المعروفة حرز لها فمن احتلها من مرابطها المعروفة لها فأخذها فهذا ~~يقطع أيضا ( قلت ) أرأيت الدار المشتركة إذا كان فيها بيوت لقوم شتى والدار ~~مأذون فيها ms2935 فينشر رجل ثيابه على ظهر بيته وبيته محجور عن الناس فيسرق رجل ~~ثيابه التي على ظهر بيته ( قال ) يقطع في هذا ( قال ) وان نشره في صحن ~~الدار لم يقطع إذا كان سارقها من أهل الدار وان كان سارقها من غير أهل ~~الدار قطع إلا أن تكون دارا مباحة لا يمنع منها أحد فإذا كانت كذلك لم يقطع ~~سارق ذلك كان من أهل الدار أو من غيرها ( قلت ) أرأيت الاب والأم أيقطعان ~~أن سرقا من مال الولد ( قال ) لا ( قلت ) وتحفظه عن مالك قال نعم قلت ~~فالأجداد للآباء والأمهات قال أحب إلي أن يدرأ عنه الحد لأنه أب ولكن مالكا ~~جعل في الجد إذا قتل بن ابنه التغليظ من الدية ولم يقتله وجعله أبا فإن قال ~~رجل يقطع لأنه لا تلزمه نفقته فالوالد لا تلزمه نفقة ابنه الكبير ولا ابنته ~~الثيب ولا قطع عليه فيما سرق من أموالهما ولا حد في وطء جواريهما وكذلك هذا ~~لا حد عليه ولا قطع عليه فيما سرق من أموالهما ولا نفقة وقد قيل ادرءوا ~~الحدود بالشبهات ( قلت ) أرأيت الولد إذا سرق من مال الاب أيقطع أم لا ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) نعم وقد قال مالك إذا زنى الابن ~~بجاريته حد فكذلك السرقة ( قلت ) أرأيت المرأة إذا سرقت من مال زوجها هل ~~تقطع ( قال ) نعم إذا سرقت من مال زوجها في غير بيتها الذي تسكن فيه وكذلك ~~خادمها إذا سرقت من مال الزوج من بيت الزوج PageV16P276 وقد حجره عليهم أو ~~سرق خادم الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته عليهم قطعوا أيضا ( قلت ) ~~أرأيت أبى ورجلا أجنبيا هل يقطعان جميعا إذا سرقا مني سرقة قيمتها ثلاثة ~~دراهم ( قال ) لا يقطعان قال بن القاسم وكل من لو سرق مني ممن قد بلغ الحد ~~إذا سرق مني ومعه أجنبي شركه فيها مثل عبدي وأجيري الذي ائتمنته على دخول ~~بيتي فلا قطع على واحد منهما وإن تعاونا في السرقة قال بن القاسم وهذا الذي ~~سمعته ms2936 عمن أرضى من أهل العلم ( قلت ) فإن سرق رجل وصبي صغير أو مجنون سرقة ~~قيمتها ثلاثة دراهم أيقطع الرجل ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الشريك يسرق من ~~متاع بينه وبين شريكه ( قال ) سئل مالك عن شريك سرق من متاع بينه وبين شريك ~~له قد أغلقا عليه قال مالك لا أرى أن يقطع قال بن القاسم وبلغني عن مالك ~~أنه كان يقول لو أن شريكين استودعا رجلا متاعا فسرقه أحدهما منه رأيت أن ~~يقطع إذا كان فيما سرق من حظ صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا ولم ~~يجعل هذا عنده مثل الذي يغلقان عليه الباب ( قلت ) أرأيت ان شهد أخوان ~~لأخيهما أن هذا السارق سرق متاعه ( قال ) قال مالك إذا كان الاخوان صالحين ~~مبرزين في العدالة جازت شهادتهما لأخيهما ولم أسمعه يذكر في السرقة شيئا ~~إلا أني سمعته يذكر أن شهادتهما لأخيهما جائزة وأرى أنهما في السرقة بمنزلة ~~الحقوق ( قلت ) أرأيت ان شهدوا أني سرقت من مكاتبي ( قال ) قال مالك إذا ~~شهدوا أن المكاتب سرق من مال سيده لم يقطع فالسيد مثله ( قلت ) أرأيت ان ~~شهدوا على الأب أنه سرق من مال مكاتب ابنه ( قال ) لا أرى أن يقطع لأن الأب ~~لو سرق من مال عبد ابنه مالا لم يقطع فكذلك مكاتب ابنه # # | فيمن سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه # ( قلت ) أرأيت ان سرق مصحفا ( قال ) يقطع ( قلت ) أرأيت الطعام البطيخ ~~والقثاء واللحم وما أشبه هذا من الطعام الذي لا يبقى في أيدي الناس إذا سرق ~~رجل منه ما يبلغ ربع دينار ( قال ) قال مالك نعم يقطع ( قال ) وقال مالك إن ~~الاترجة التي قطع فيها PageV16P277 عثمان إنما كانت أترجة تؤكل ولم تكن ~~ذهبا ( قلت ) أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر معلق ولا ~~في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المحجن هل ~~أريد بالثمر المعلق أنه طعام لا يبقى في أيدي الناس فمن ثم دفع الحد ( قال ~~) ليس هكذا إنما ms2937 أريد بذلك الحزر ألا تري أن الحريسة في الجبال لا قطع فيها ~~فإذا أواها المراح قطع سارقها فهذا يدلك على أنه إنما أراد الحرز ولم يرد ~~الطعام الذي يبقى في أيدي الناس أو لا يبقى وقد قال مالك في جذع من النخل ~~قائم في النخل قد ذهب رأسه فقطعه رجل فسرقه أنه لا يقطع وإن كان في حرز # فإن كان صاحبه قد قطعه ووضعه في حائطه وآواه إليه وأحرزه فسرقه رجل قطع ( ~~قلت ) أرأيت ان سرق بغلا أيقطع في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان قد أواه ~~الحرز ما لم يكن قائما ( قلت ) أرأيت إذا سرق رجل زرنيخا أو نورة أو نطرونا ~~أو حجارة وقيمة ذلك ثلاثة دراهم أيقطع في قول مالك ( قال ) نعم إذا سرق ما ~~قيمته ثلاثة دراهم قطع عند مالك في جميع ذلك ( قلت ) أرأيت ان سرق الماء ~~وقيمة الماء ثلاثة دراهم أيقطع في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي # # | فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ # ( قلت ) أرأيت ان سرق خمرا أو خنزيرا من أهل الذمة أو من غير أهل الذمة ( ~~قال ) قال مالك لا يقطع سارق الخمر والخنزير وإن سرقه من أهل الذمة لم يقطع ~~وأغرم ثمنه لهم ان كان سرقه من ذمي أو معاهد ( قلت ) أرأيت ان سرق مسكر ~~النبيذ ( قال ) هذا خمر عند مالك ( قلت ) أرأيت ان سرق شيئا من الطير بازيا ~~أو غيره ( قال ) قال مالك من سرق شيئا من الطير قطع ( قلت ) أرأيت ان سرق ~~السباع التي لا تؤكل لحومها أيقطع في قول مالك ( قال ) أرى أن ينظر فإن كان ~~في جلودها ما لو ذكيت كان فيها قيمة ما يقطع فيه رأيت أن يقطع لأن مالكا ~~قال لا بأس بجلود السباع إذا ذكيت أن يصلي عليها وبها وبأن تؤكل أثمانها ~~فإذا كانت كذلك فقد كان له أن يذكيها ويبيع جلودها وليست مثل جلود الميتة ( ~~قال ) وقال مالك في جلود الميتة PageV16P278 أنه لا يقطع فيها ( فقيل ) له ~~فإن دبغت ثم سرقت ms2938 ( قال ) ان كان فيها من صنعتها ما تكون قيمته ثلاثة دراهم ~~سوى جلودها رأيت أن يقطع قال بن القاسم فكذلك جلود السباع مع لحومها مثل ما ~~قال مالك في جلود الميت المدبوغة ( قلت ) أرأيت لو سرق كلبا ( قال ) بلغني ~~عن مالك ممن أثق به أنه قال لا يقطع في الكلب ( قلت ) صائدا كان أو غير ~~صائد ( قال ) نعم وهذا رأيي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمنه ( قلت ) ~~أرأيت الرجل يسرق النخلة بأصلها فيها ثمرة أيقطع في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك لا يقطع إذا كانت قائمة ثابتة # والشجر كلها قال مالك بهذه المنزلة فإن كان صاحبها قد قطعها ووضعها في ~~الجنان فكان ذلك حرزا لها قطع سارقها ( قلت ) أرأيت الجرين إذا جمع فيه ~~الحب والتمر فغاب عنه صاحبه وليس عليه باب ولا حائط ولا غلق فسرق منه سارق ~~أيقطع في قول مالك ( قال ) نعم يقطع في قول مالك ألا ترى أن الامتعات التي ~~في الافنية التي تباع ان سارقها يقطع كان صاحبها عندها أو لم يكن عندها ~~ليلا كان أو نهارا ألا ترى أن الماشية إذا آواها المراح وان كان مراحها في ~~غير الدور وليس عليها حيطان ولا أغلاق وبات أهلها في بيوتهم فسرق منها سارق ~~أنه يقطع في قول مالك وكذلك الدواب التي في مرابطها المعروفة وان لم يكن ~~دونها أبواب ولا أغلاق ولا أهلها عندها فإن سارقها يقطع وكذلك قال مالك ( ~~قلت ) أرأيت المسافر إذا سافر فوضع متاعه في خبائه أو خارجا من خبائه وذهب ~~لاستقاء الماء أو لحاجة وترك متاعه فسرقه سارق أيقطع أم لا ( قال ) قال ~~مالك يقطع والابل إذا كانت في رعيها لم يقطع سارقها فإذا آواها إلى مراحها ~~قطع من سرقها من هناك ( قلت ) فلو ضرب فسطاطه في سفر فسرق الفسطاط سارق ~~أيقطع أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يقطع في المتاع الموضوع ألا ترى أنه ~~يقطع في المتاع الموضوع خبائه فكذلك الخباء قلت أرأيت إن أتى إلى قطار ~~فاحتمل منه ms2939 بعيرا أو سرق من محمل شيئا ( قال ) قال مالك يقطع من حل بعيرا ~~من القطار أو أخذ من المحمل شيئا على وجه الاستسرار ( قلت ) أرأيت ان أخذ ~~غرائر على البعير أو شقها PageV16P279 فأخذ منها المتاع أيقطعه في الوجهين ~~جميعا في قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) وقال مالك وإن أخذ ثوبا ملقي على ~~ظهر البعير مستسرا بذلك قطع ( قلت ) فإن أخذه غير مستسر ( قال ) وإذا أخذه ~~مختلسا لم يقطع عند مالك ( قلت ) لم لا يقطع عند مالك المختلس ( قال ) مضت ~~به السنة وقد قاله زيد بن ثابت لا يقطع المختلس ( قلت ) أرأيت النباش أيقطع ~~في قول مالك ( قال ) نعم إذا أخرجه من القبر قطع ( قلت ) أرأيت الرفقاء في ~~الأسفار ينزل كل قوم على حدة فيسرق بعضهم من بعض ( قال ) سألت مالكا عنها ~~فقال يقطعون قال مالك وإنما ذلك عندي بمنزلة الدار فيها المقاصير والسكان ~~متحاجزين فيسرق بعضهم من بعض أنه يقطع ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طرح ثوبا ~~له في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة إليه فيأخذه فسرقه سارق مستسرا ~~أيقطع أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه ان كان ~~منزلا نزله في ذلك الموضع الذي وضع فيه ثوبه قطع في رأيي وان لم يكن منزلا ~~نزله لم يقطع سارقه ( قلت ) وإنما ينظر في هذا إلى المنازل والبيوت والدور ~~وهي الحرز فمن سرق منها قطع ( قال ) نعم ( قلت ) إن غاب أربابها أو حضروا ( ~~قال ) نعم وإنما ينظر في هذا إلى المواضع التي جعلت هذه الاشياء حرزا لها ~~فمن سرق من هناك قطع وظهور الدواب إذا وضع عليها المتاع حرز لذلك المتاع ~~عند مالك وكذلك القطار يقاد فيأخذ منه رجل بعيرا فذلك حرزه ( قلت ) فإن ~~احتل البعير فأخذ مكانه أيقطع أم حتى ينحيه وكيف ان كان إنما نحاه قليلا ( ~~قال ) لم يحد لنا مالك في ذلك حدا إلا أنه إذا احتله عن مربطه وسار به وصار ~~في يديه قطع ( قلت ) أرأيت النباش ما فرق ms2940 ما بينه وبين الذي طرح ثوبه في ~~الصحراء ( قال ) لان القبر حرز لما فيه ( قلت ) أرأيت الطرار ان طر من كم ~~رجل أو من ثيابه ثلاثة دراهم من داخل الكم أو من خارج الكم أيقطع في قول ~~مالك أم لا ( قال ) قال مالك يقطع PageV16P280 ( قلت ) وكذلك ان أخرج من ~~خفه ثلاثة دراهم أيقطع أم لا ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت الصبي الحر ~~إذا سرقه رجل أيقطع في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا سرقه من حرزه قطع ( ~~قلت ) والحر والعبد في هذا سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان ~~سرق ثوبا لا يسوي ثلاثة دراهم أو خرقة لا تسوي ثلاثة دراهم وفي ناحية الثوب ~~أو الخرقة ثلاثة دراهم مصرورة أيقطعه مالك أم لا ( قال ) قال مالك من سرق ~~ثوبا أو ما أشبهه مما يعلم الناس ان في مثله يسترفع الذهب والورق وان كان ~~لم يعلم أن ذلك فيه حتى سرقه قطع ولا ينفعه جهالته وما كان من شيء مثله لا ~~يرفع فيه الذهب ولا الورق مثل الخشبة والحجر والعصا فيسرقه سارق وفيه ذهب ~~أو فضة وقيمة الذي سرق ليس يقطع في قيمته إلا أن يكون فيه ذهب كثير أو فضة ~~وقيمة الذي سرق ليس يقطع في قيمته إلا أن يكون فيه ذهب كثير أو فضة كثيرة ~~فإنه لا يقطع حتى يكون قيمة الذي سرق بعينه سوى ما فيه ربع دينار فصاعدا ( ~~قلت ) أرأيت ان سرق عبدا كبيرا أعجميا أيقطع في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ~~) وان كان كبيرا فصيحا أيقطع أم لا في قول مالك إذا سرقه ( قال ) لا يقطع ( ~~قلت ) أرأيت ان شهد أحد الشاهدين أنه سرق نعجة وشهد الآخر أنه سرق كبشا ~~أيقطع ( قال ) لا يقطع لان شهادتهما قد اختلفت ( قيل ) ولا ترهما قد اجتمعت ~~شهادتهما على السرقة وان اختلفت في الذي سرق ألا ترى أنهما قد شهدا أنه ~~سارق اجتمعا في ذلك وافترقا في الذي سرق ( قال ) إذا افترقا في الذي سرق ~~عند مالك ms2941 رحمه الله لم أقطعه لانهما لم يشهدا على عمل واحد والسرقة عمل من ~~الاعمال ليس باقرار ولا يقطع بشهادة واحد ( قيل ) وكذلك ان شهد أحدهما أنه ~~سرق يوم الخميس وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة ( قال ) نعم لا يقطع ( قلت ) ~~وهذا كله قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان دخل سارق فسرق طعاما فأكله ~~قبل أن يخرج من حرزه فخرج وقد أكله أيقطع في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ~~يقطع ( قلت ) أرأيت ان أخذ دهنا قيمته ثلاثة دراهم فدهن به رأسه أو لحيته ~~في الحرز ثم خرج به وقد استهلكه في رأسه ولحيته أيقطع في قول مالك أم لا ( ~~قال ) ان كان خرج وفي PageV16P281 لحيته ورأسه من الدهن ما ان سلت بلغ ربع ~~دينار فإنه يقطع وإلا لم يقطع ( قلت ) أرأيت ان دخل الحرز فذبح شاة فأخرجها ~~مذبوحة أو دخل الحرز فخرق ثيابا ثم أخرجها مخرقة أو أفسد طعاما في الحرز ~~وأخرجه وقد أفسده ( قال ) قال مالك ينظر إلى قيمته خارجا من الحرز حين ~~أخرجه فإن كانت قيمته ربع دينار فصاعدا قطع ولا ينظر إلى قيمته داخل الحرز ~~( قلت ) أرأيت ان أخذ وقيمة المتاع الذي أخرجه من الحرز ثلاثة دراهم وكان ~~قيمته يوم أخرجه من الحرز درهمين أيقطعه أم لا في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك إنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها ولا ينظر إلى قيمتها بعد ذلك غلت ~~أو رخصت فإن كانت قيمتها يوم أخرجها من حرزها ما يقطع في مثله قطع وان لم ~~يكن في قيمتها يوم أخرجها ما يقطع في مثله لم يقطع ( قلت ) أرأيت من سرق ~~مرة بعد مرة أتقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ~~في قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) وقال مالك فإن سرق بعد ذلك ضرب وحبس ( قلت ~~) أرأيت ان سرق وليس له يمين ( قال ) قال مالك تقطع رجله اليسرى ولم أسمعه ~~أنا منه ولكن بلغني عنه بعد ذلك ممن أقث به أنه قال تقطع يده ms2942 اليسرى وقد ~~كان وقف عن قطع رجله بعد ما قاله ثم قال تقطع اليد وقوله في الرجل أحب إلي ~~وهو الذي آخذ به ( قلت ) أرأيت الذي لا يدين له ولا رجلين إذا سرق وهو عديم ~~لا مال له فاستهلك سرقته فأخذ أيضربه ويسجنه ويضمنه السرقة في قول مالك ( ~~قال ) نعم ولم أسمعه أنا منه ( قال ) وقال مالك إذا سرق وهو عديم لا مال له ~~فاستهلك الرجل السرقة وهو موسر ثم أخذ فقطعت يده وقد استهلك السرقة فإن كان ~~يوم قطعت يده معسرا لم يتبع بها وإن كان يسره ذلك قد ذهب عنه ثم أعسر ثم ~~قطعت يده وقد أيسر ثانية بعد العسر لم يؤخذ منه شيء وإن سرق وهو معسر ثم ~~أخذ وهو موسر قطعت يده ولم يؤخذ منه شيء وإنما يؤخذ منه إذا سرق وهو موسر ~~فما به ذلك اليسر إلى أن قطع فهذا الذي يضمن السرقة في يسره ذلك فأما إذا ~~انقطع يسره ثم أيسر بعد ذلك فقطع لم يضمن تلك السرقة إذا كان قد استهلكها ~~وكذلك لو سرق PageV16P282 وهو معسر ثم أيسر بعد ذلك قطع ولم يضمن إذا كان ~~قد استهلك السرقة # # | الرجوع عن الشهادة وخطأ الامام # ( قلت ) أرأيت الرجل يشهد عليه شاهدان أنه سرق ثم أتى بآخر قبل أن يقطع ~~القاضي هذا المشهود عليه الاول فقالا وهمنا هو هذا الآخر ( قال ) لا أرى أن ~~يقطع هذا ولا هذا ( قيلت ) أتحفظه عن مالك أن ما أخطأ به الامام ان ذلك في ~~بيت المال ( قال ) حرصنا على أن نسمع من مالك فيه شيئا فأبى أن يجيبنا وأرى ~~أن يكون ذلك على عاقته مثل خطأ الطبيب والمعلم والخاتن ( قلت ) أرأيت ان ~~شهدا على رجل بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما قبل أن يقضي القاضي بشهادتهما ( ~~قال ) ذلك لهما عند مالك ( قلت ) وكذلك كل من شهد شهادة فرجع عنها قبل أن ~~يقضي بها فله ذلك في قول مالك ولا يكون عليه شيء في قول مالك ( قال ) نعم ~~وأما الشاهدان إذا رجعا ms2943 ان كانا عدلين بينة عدالتهما وأتيا من أمرهما بأمر ~~يعرف به صدق قولهما وأنهما لم يتعمدا فيه حيفا لم أر أن يقال لهما شيء ~~وأقيلا وجازت شهادتهما بعد ذلك إذا تبين صدق ما قالا فإن كانا على غير ذلك ~~من بيان ومعرفة لم أر أن تقبل شهادتهما فيما يستقبلان ولو أدبا لكانا لذلك ~~أهلا ( قلت ) أرأيت ان رجعا عن شهادتهما بعد ما قضى القاضي بشهادتهما وقد ~~شهدا في دين أو طلاق أو حد من الحدود أو عتاق أو غير ذلك ( قال ) ما سمعت ~~من مالك فيه شيئا وما سمعت أحدا من أصحابنا يحكي عن مالك فيه شيئا إلا أني ~~أرى أن يضمنا ذلك في الدين ويكون عليهما العقل في القصاص في أموالهما وتكون ~~عليهما قيمة العتق والطلاق ان كان دخل بها فلا شيء عليهما وان كان لم يدخل ~~بها فعليهما نصف الصداق وقد بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال في ~~الأموال أرى عليهم غرم ذلك في أموالهم أخبرني به من أثق به من أصحابي ( قلت ~~) أرأيت المشهود عليه إذا زكيت البينة الذين شهدوا عليه عند القاضي أيقول ~~القاضي للمشهود عليه أنهم قد شهدوا وقد زكوا فعندك ما تدفع به شهادتهم عنك ~~( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال ينبغي للامام أن يسأل ~~عن PageV16P283 الشهود في السر قال بن القاسم فأرى ان كان الذي شهدت عليه ~~الشهود يعرف وجه التجريح ولا يجهل ذلك لم أر للامام أن يقول جرح ان شئت فإن ~~كان يجهل ذلك وهو ممن لا يعرف أن له أن يجرحهم مثل المرأة الضعيفة أو الرجل ~~الجاهل رأيت أن يقول له القاضي ذلك ويخبره أن له أن يجرحهم ويدفع شهادتهم ~~عن نفسه لعل عنده ما يدفع به عن نفسه من عداوة بينه وبينهم أو شوكة مما لا ~~يعلمه المعدلون وذلك أني سألت مالكا عن الرجل يدعي على الرجل حقا وقد كانت ~~بينه وبينه مخالطة فيقال للمدعي عليه احلف وابرأ فينكل عن اليمين ms2944 أترى أن ~~يقضي عليه بالحق أم يقول الامام للمدعي احلف واستحق والمدعى عليه لم يطلب ~~يمين المدعى قال مالك فأرى للامام أن لا يقضي بالحق على المدعى عليه حتى ~~يقول للمدعى احلف أن الحق حقك فإن حلف وإلا لم يقض له بشيء قال مالك لان ~~الناس ليس كلهم يعرف أن اليمين ترد على المدعى فلا ينبغي للامام أن يقضي ~~على المدعي عليه إذا نكل عن اليمين حتى يستحلف المدعى فكذلك مسألتك في ~~التجريح ان كان ممن يجهل ذلك رأيت أن يعلمه الامام الذي له في ذلك قبل أن ~~قضي عليه قال مالك وإذا أراد القاضي أن يقضي على رجل بقضية فوجه ذلك أن ~~يقول القاضي للمقضي عليه أبقيت لك حجة فإن قال لا قضي عليه وان جاء بعد ما ~~قضى عليه يطلب بعض ذلك لم يقبل القاضي ذلك منه الا أن يأتي بأمر يستدل به ~~على ما قال مثل أن يكون لم يعلم ببنية هي له أو ما أشبه ذلك وإلا لم يقبل ~~منه ( قلت ) أرأيت ان أقام المشهود عليه البينة على الشهود بعد ما زكوا ~~أنهم شربة الخمر أو أكلة الربا أو مجانين أو نحو هذا وانهم يلعبون بالشطرنج ~~أو بالنرد أو بالحمام أيكون هذا مما تجرح به شهادتهم في قول مالك ( قال ) ~~نعم ( قلت ) أرأيت ان قال المشهود عليه أنا أقيم البينة أنهم قد حدوا في ~~القذف ( قال ) سئل مالك عن الرجل المحدود في القذف الذي يعرف بالصلاح ~~والحالة الحسنة قبل القذف كيف يعرف من توبته حتى تقبل شهادته ( قال ) إذا ~~زاد خيرا على حالته التي كان عليها والناس يزيدون في الخير وقد كان عمر بن ~~عبد العزيز عندنا بالمدينة رجلا صالحا ثم ولى الخلافة PageV16P284 فزاد على ~~حالته التي كان عليها وزهد في الدنيا فبهذا يعتبر وان كان داعرا حين ضرب في ~~الحد في القذف فعرفت توبته فهذا تقبل شهادته فأرى ان أقام على الشهود ~~البينة أنهم قد جلدوا في القذف فإن القاضي ينظر إلى حالهم اليوم وإلى ms2945 ~~حالتهم قبل اليوم فإن عرف منهم تزيدا في الخير أو توبة عن حالة كانت لا ~~ترضى قبل شهاداتهم ( قلت ) فهل يحد النصراني في القذف في قول مالك ( قال ) ~~نعم إذا قذف مسلما حد ( قيل ) والعبد ( قال ) نعم ( قلت ) وكم حدودهما في ~~قول مالك في الفرية ( قال ) قال لي مالك النصراني حده ثمانون في الفرية ~~والعبد حده أربعون في الفرية ( قلت ) أرأيت ان أسلم هذا النصراني أتقبل ~~شهادته وقد كان حد في الفرية ثم أسلم بحضرة ما حد وشهد ( قال ) نعم تقبل ~~شهادته وهذا رأيي لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه قل للذين كفروا ان ~~ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ( قلت ) فهل تجوز شهادة العبد في شيء من الحدود ~~أو الجراحات أو شيء من الحقوق قل أو كثر ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة ~~العبد في شيء من الأشياء ( قلت ) أرأيت ان شهد رجل وامرأتان ان هذا الرجل ~~سرق متاع فلان أتقبل شهادة النساء في الحدود ويضمنه السرقة عديما كان أو ~~موسرا في قول مالك ( قال ) قال مالك في الشاهد الواحد يشهد على الرجل انه ~~سرق متاع فلان ان الحد لا يقام بشهادة الشاهد الواحد ولكن يحلف المشهود له ~~مع شاهده فيستحق متاعه ويدفع القطع فالرجل والمرأتان تجوز شهادتهم لرب ~~المتاع فيضمن السارق قيمة ذلك ولا قطع عليه ولا يمين على صاحب المتاع فإذا ~~حلف مع شاهده فإن كان المتاع قائما بعينه أخذه وان كان مستهلكا ضمن ذلك ~~المشهود عليه ( قلت ) أرأيت ان كان عالما أيضمن أم لا ( قال ) نعم يضمن في ~~رأيي ( قلت ) لابن القاسم أتجوز شهادة الشهود على شهادة الشهود في السرقة ( ~~قال ) قال لي مالك تجوز شهادة الرجلين على الرجل في الفرية والحدود كلها ~~والسرقة حد من الحدود ( قلت ) أرأيت ان شهد الشهود على رجل غائب أنه سرق ~~فقدم ذلك الرجل الغائب وغاب الشهود أو كانوا حضورا فقدم هذا الذي شهد عليه ~~بالسرقة وهو غائب أيقطعه الامام أم لا يقطعه حتى يعيد عليه البينة ~~PageV16P285 ( قال ) لم ms2946 أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه يقطع إذا كان ~~الامام قد استأصل البينة في اتمام الشهادة لان مالكا يجيز الشهادة على ~~الغائب ( قلت ) أرأيت ان شهد الشهود على رجل بشيء من الحقوق التي للناس ~~والحدود التي هي لله فلم يطعن المشهود عليه على الشهود بشيء أيحكم مالك على ~~المشهود عليه مكانه إذا لم يطعن المشهود عليه في شهادة الشهود أم لا يحكم ~~حتى يسأل عن الشهود ( قال ) أرى أن لا يحكم حتى يسأل عن الشهود ( قلت ) ~~أرأيت ان تقادمت السرقة فشهدوا عليه بعد حين من الزمان أيقطع في قول مالك ~~أم لا ( قال ) نعم يقطع عند مالك وان تقادم ( قلت ) وكذلك الحدود كلها شرب ~~الخمر والزنا ( قال ) نعم لا يبطل الحد في شيء مما ذكرت لك وان تقادم ذلك ~~وطال زمانه أو تاب السارق وحسنت حاله وهذا الذي سمعت وهو رأيي ( قلت ) ~~وكذلك ان أقر بعد طول من الزمان ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان شرب الخمر ~~وهو شاب في شبيبته ثم تاب وحسنت حاله وصار فقيها من الفقهاء عابدا فشهدوا ~~عليه أيحد أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يحد ( قلت ) أرأيت السكران يؤتى ~~به إلى الامام أيضربه مكانه أم يؤخره حتى يصحو في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك حتى يصحو ( قلت ) أرأيت السرقة إذا سرقها السارق فباعها فأخذ السارق ~~ولا مال له فقطعت يده ثم أصابوا السرقة التي باع قائمة عند مشتريها ( قال ) ~~قال مالك تؤخذ السرقة من المشتري ويتبع المشتري السارق بالثمن الذي دفع ~~إليه ( قلت ) أرأيت المسروق منه أيكون له أن يتبع المشتري بقيمة السرقة ان ~~كان المشتري قد أتلفها في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان هو أتلفها كلها أو ~~حرقها أو باعها فإن كان إنما أصابها تلف من السماء فلا شيء عليه وهو قول ~~مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا سرق من رجل ثوبا فصبغه أحمر فأخذ السارق ولا ~~مال له غير الثوب فقطع أيكون لرب الثوب أن يأخذ الثوب أم لا ( قال ) ان ms2947 أحب ~~صاحب الثوب أن يعطى السارق قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه فذلك له وان أبى بيع ~~الثوب فإن كان في ثمنه وفاء بقيمة الثوب يوم سرقه السارق كان ذلك لرب الثوب ~~المسروق منه الثوب وإن كان أكثر من ذلك أعطى PageV16P286 السارق الفضل وان ~~كان أقل لم يكن للمسروق منه على السارق شيء إذا لم يكن للسارق مال ( قلت ) ~~فان قال رب الثوب المسروق منه أنا آخذ ثوبي وأدفع إليه قيمة صبغه ( قال ) ~~ذلك له وكذلك الغاصب ( قلت ) أرأيت ان سرق ثوبا فجعله ظهاره جبة أو ظهارة ~~قلانس أو بطائن للجباب ثم أخذ السارق ولا مال له غير ذلك فقال رب الثوب أنا ~~آخذ ثوبي وإن كان مقطوعا وأفتقه ( قال ) ذلك له في رأيي لان مالكا قال لو ~~سرق خشبة فأدخلها في بنيانه أو عمودا فأدخله في بنيانه ان لربه أن يأخذه ~~وان كان فيه خراب بنيانه هذا فكذلك الذي سألت عنه ( قلت ) فإن أبى أن يأخذ ~~ثوبه فاسدا ( قال ) يصنع به إذا كما وصفت لك في الذي صبغ الثوب ( قلت ) ~~أرأيت ان سرق حنطة فطحنها سويقا ولتها ثم أخذ ولا مال له غيرها فقطعت يده ~~فقال رب الحنطة أنا آخذ هذا السويق ( قال ) هو كما وصفت لك يباع هذا السويق ~~ويعطى حنطة مثل حنطته تشتري له من ثمن السوبق ( قلت ) أرأيت ان سرق نقرة ~~فضة فصاغها حليا أو ضربها دراهم ثم أخذ ولا مال له غيرها فقطع كيف يصنع ~~بهذا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن لا شيء ~~له إلا وزن فضته لاني ان أجزت له أخذها بلا شيء كنت قد ظلمت السارق عمله ~~وان قلت للمسروق منه أعطه قيمة عمله كانت فضة بفضة وزيادة فهذا الربا قلت ~~أرأيت إن سرق مني نحاسا فصنعه قمقما أو قدرا فأخذ وقطعت يده ولا مال له غير ~~ذلك ( قال ) هذا يكون بمنزلة الفضة ويكون له مثل وزن نحاسه وقد سألت مالكا ~~عما استهلك من النحاس والحديد ms2948 والتبر والفضة مما يوجد مثله أهو مثل الذهب ~~والورق والطعام ( قال ) قال مالك نعم ليس له في هذه الاشياء إلا مثل ما ~~استهلك له ( قلت ) أرأيت ان سرق من رجل خشبة فصنعها بابا ( قال ) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون عليه في الخشبة قيمتها ( قلت ) أرأيت ان سرق ~~من رجل غنما فقدمه فقطعت يده ولا مال له وقد باع الغنم ثم أصابها المسروق ~~منه عند رجل قد ولدت الغنم عنده أولادا ( قال ) قال مالك يأخذ الغنم ~~وأولادها المسروق منه ويرجع المشتري بالثمن على السارق PageV16P287 ( قلت ) ~~أرأيت ان سرق واليمين شلاء ( قال ) عرضناها على مالك فمحاها وأبى أن يجيبنا ~~فيها بشيء ثم بلغني عن مالك أنه قال تقطع يده اليسرى يبتدأ بها قال بن ~~القاسم وكأنه ذهب إلى هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قال بن ~~القاسم وقوله الاول الذي ترك أحب إلي وهو الذي آخذ به أنه تقطع رجله اليسرى ~~( قلت ) فإن سرق واليدان والرجلان جميعا شلل ( قال ) يضرب ويحبس ولا يقطع ~~منه شيء لان مالكا قال لا يقطع شيء من الشلل ( قلت ) فإن سرق واصبعه اليمنى ~~الابهام ذاهبة أو اصبعان أو ثلاثة أو جميع أصابع كفه اليمنى ذاهبة أيقطع في ~~قول مالك كفه أو رجله اليسرى قال أما الإصبع إذا ذهب فأرى أن يقطع لأني ~~سألت مالكا عن الرجل يقطع يد الرجل اليمنى وإبهام يده اليمنى مقطوعة ( قال ~~) أرى أن تقطع يده قال مالك والاصبع اليسرى فأرى أن تقطع يده على ما قال ~~مالك ( قال ) وأما إذا لم يبق إلا اصبع أو اصبعان فلا أرى أن تقطع يده لان ~~من لم تبق له إلا اصبع أو اصبعان فهو مثل الاشل فتقطع رجله اليسرى إذا كان ~~أشل اليدين بحال ما وصفت لك ( قلت ) وكذلك لو كانت أصابع يده ورجله بحال ما ~~وصفت لك لم يقطع وضرب وسجن وضمن السرقة ( قال ) نعم مثل الاشل اليدين ( قلت ~~) أرأيت ان سرق فحبسه القاضي ليقطع يده بعد ما زكيت البينة فوثب ms2949 عليه رجل ~~من السجن فقطع يده اليمنى ( قال ) قال مالك ينكل الذي قطع يده ولا شيء على ~~السارق ولا على القاطع إلا أن السلطان يؤدبه فيما صنع ( قلت ) فإن سجنه ~~القاضي وقد شهدوا عليه بسرقة ولم تزك البينة فوثب عليه رجل وهو في السجن ~~فقطع يده أتقطع يده في قول مالك أم لا قال بن القاسم أرى أن القاضي يكشف عن ~~شهادة هؤلاء الشهود فإن زكوا درأ عن القاطع القصاص وأدبه ولم يقطع من ~~السارق شيئا لأنه قد قطعت يده وان لم تزك البينة وبطلت أمكنته من القصاص من ~~صاحبه ( قلت ) أرأيت ان أمر القاضي بقطع يمينه فأخطأ القاطع فقطع شماله ( ~~قال ) قال مالك يجزئه ولا تقطع يمينه قال سحنون PageV16P288 وكذلك ذكر عن ~~علي بن أبي طالب ( قلت ) فهل يكون على القاطع شيء ( قال ) ما سمعت من مالك ~~فيه شيئا ولا أرى على القاطع شيئا ولو كان يكون على القاطع عقل السارق ~~لقطعت يد السارق اليمنى لسرقته # # | باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك # ( قلت ) أرأيت ان سرق فأخذه أرباب السرقة فرد عليهم سرقتهم فتركوه ثم ~~رفعه قوم أجنبيون أو هم إلى السلطان بعد ذلك بزمان وقد رد السرقة ( قال ) ~~يقطع وقد أخبرتك أن مالكا قال في الذي يعفو عنه أولياء المتاع عند القاضي ~~ثم يرفعه أجنبي فإنه يقطع فهذا مثل ذلك ( قلت ) فإن ذلك لم يذكر فيه عن ~~مالك أنه رد المتاع وهذا قد رد المتاع أفيقطع بعد رد المتاع ( قال ) نعم ~~يقطع رد المتاع أو لم يرده وذلك عنده سواء ويقطع ( قلت ) أرأيت ان قطعه في ~~سرقة أيكون هذا القطع لما كان قبله من كل سرقة سرقها ( قال ) قال مالك نعم ~~ولكل قصاص وجب عليه في يمينه من قطع في سرقة أو جناية على أحد وكذلك لو ضرب ~~في شرب خمر أو أقيم عليه حد الزنى فهذا لما كان قبله فإن فعل بعد ذلك شيئا ~~أقيم ذلك عليه وأما ما كان قبل ذلك فالقطع والضرب لذلك ms2950 كله ولا شيء عليه في ~~الحد لما كان قبل ذلك ( قلت ) أرأيت ان رفعه هذا المسروق منه فقطعه ولا مال ~~عنده إلا قيمة سلعته التي سرق وقد كان سرق قبل ذلك من ناس شتى فلما قطع ~~لهذا الذي رفعه وأخذ منه قيمة متاعه قدم الذين سرق منهم قبل ذلك فقاموا على ~~هذه القيمة التي أخذها هذا الذي قطع يد السارق ( قال ) أرى أن ذلك الشيء ~~الذي وجد عنده ان لم يزل دائما منذ سرق منهم كلهم فإنهم شركاء في تلك ~~القيمة وان كان يسرا حدث نظر إلى كل سرقة سرقها في يسره ذلك الذي حدث ~~وكانوا في هذه القيمة شركاء يضرب كل واحد منهم بقيمة سرقته وليس للذين سرق ~~منهم قبل هذا اليسر في هذه القيمة قليل ولا كثير لان هذا يسر حدث بعد سرقته ~~لانه لو قطع له وحده لم يكن له من هذا اليسر قليل ولا كثير وإنما كان يدخل ~~مع هؤلاء في هذه القيمة لو أن يسره تمادى به من يوم سرق منه إلى يوم قطع ( ~~قلت ) ولا ينظر PageV16P289 إلى من قضى له بالقيمة وأصحابه غيب فجعلها له ~~دونهم لانه قد حكم له بها دونهم ( قال ) لا لأنه بمنزلة رجل فلس ولرجال ~~غائبة عليه دين فقضى هؤلاء الحضور وترك الغائب فقدم فإنه يدخل فيما أخذ ~~هؤلاء الحضور يضرب في ذلك بمقدار دينه ولو داينه قوم آخرون بعد إفلاسه لم ~~يكن للغائب في ماله قليل ولا كثير وإنما يتبع الاولين الذين فلسوه وقسم لهم ~~ماله وكذلك السارق # # | الاختلاف في السرقة # ( قلت ) أرأيت إذا سرق سرقة فاختلف الناس في قيمة السرقة فقال بعضهم ~~ثلاثة دراهم وقال بعضهم درهمان ( قال ) قال مالك إذا شهد رجلان عدلان من ~~أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة ان قيمتها ثلاثة دراهم قطع ( قلت ) أيقطع ~~بقيمة رجل واحد ( قال ) لا يقطع حتى يقومها رجلان عدلان لان مالكا قال إذا ~~شهد على قيمتها رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة قطعت يده ( ~~قلت ) أرأيت الشهود إذا ms2951 شهدوا عند القاضي أيأمر القاضي أن يسئل عنه في السر ~~فإن زكوا سأل عنهم في العلانية ( قال ) نعم يسئل عنهم فإن زكوا جازت ~~شهادتهم ولا أبالي في السر سأل عنهم أو في العلانية إذا زكوا ان شاء في ~~السر وإن شاء في العلانية ويحكم بشهادتهم إذا كان من يزكيهم عدلا إلا أن ~~يجرحهم المشهود عليه ( قيل وهذا في حقوق الناس وفي الحدود التي هي لله وفي ~~القصاص سواء في قول مالك ( قال ) نعم ولا يجوز في التزكية في السر ~~والعلانية إلا رجلان عدلان ولو أن القاضي اختار رجلا يسأل له عن الشهود جاز ~~قوله وقبل ما رفع إليه ولا ينبغي له ولا للقاضي أن يقبل منه إلا ما زكاه ~~عنده رجلان عدلان قال بن القاسم وهذا الذي سمعت ( قلت ) أرأيت من سرق من ~~السفن أيقطع في قول مالك ( قال ) نعم لان مالكا قال المواضع حرز لما كان ~~فيها والسفينة عند مالك حرز لما فيها ( قلت ) أرأيت من سرق سفينة أيقطع أم ~~لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه مثل من يسرق دابة ~~لانها تحبس وتربط وإلا ذهبت فإن كان معها من يمسكها فسرقها سارق فهي بمنزلة ~~الدابة عند باب المسجد أو في PageV16P290 السوق إذا كان معها من يمسكها قطع ~~سارقها وان لم يكن معها من يمسكها لم يقطع ( قيل وكذلك السفينة إذا سافروا ~~فيها فنزلوا منزلا فربطوا السفينة فسرقها رجل فإنه يقطع كان معها صاحبها أو ~~ذهب عنها صاحبها في حاجته ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت كل ما درأت به الحد في ~~السرقة أيضمن السارق قيمة السرقة وان كان عديما في قول مالك ( قال ) نعم ( ~~قلت ) أرأيت مسلما سرق من حربي دخل بأمان أيقطع أم لا في قول مالك ( قال ) ~~نعم يقطع ( قلت ) أرأيت الحربي إذا دخل بأمان فسرق أفيقطع في قول مالك ( ~~قال ) نعم في رأيي # # | إقامة الحدود في أرض الحرب ومن أكل لحم الخنزير والشرب في رمضان ~~والاقرار بالزنى والسرقة # ( قلت ) أرأيت أمير الجيش ms2952 إذا دخل أرض الحرب فسرق بعضهم من بعض في أرض ~~الحرب أو شربوا الخمور أو زنوا أيقيم عليهم أميرهم الحدود في قول مالك ( ~~قال ) قال لي مالك يقيم عليهم الحدود في أرض الحرب أمير الجيش وهو أقوى له ~~على الحق كما تقام الحدود في أرض الاسلام ( قلت ) أرأيت لو أن تجارا من ~~المسلمين دخلوا أرض الحرب بأمان فسرق بعضهم من بعض ثم شهدوا على السارق ~~بالسرقة حين خرجوا إلينا أيقام الحد على السارق أم لا في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك في الجيش إذا كانوا في أرض الحرب أنه يقام على السارق الحد فكذلك ~~هؤلاء الذين دخلوا بأمان ولان مالكا لا يلتفت إلى اختلاف الدارين وهؤلاء ~~مسلمون مقرون بأحكام الاسلام ليسوا بمنزلة المشركين الذين لا يقرون بأحكام ~~المسلمين ( قلت ) وكذلك ان زنى في دار الحرب بعض هؤلاء التجار أو شرب الخمر ~~فشهدوا عليه بعد ما خرج أيقيم عليه الامام الحد ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ~~) أرأيت من أكل لحم الخنزير من المسلمين أيكون عليه العقوبة أم ماذا عليه ~~في قول مالك ( قال ) قال مالك ذلك عليه أن يعاقبه الامام لما اجترأ في أكله ~~( قال ) وقال مالك ومن شرب الخمر في رمضان جلد ثمانين ثم يضربه لافطاره في ~~رمضان ( قلت ) وكم يضربه لافطاره PageV16P291 في رمضان ( قال ) سألت مالكا ~~عن ذلك فقال ذلك إلى الامام ( قلت ) ويجمع الامام ضرب حد الخمر والضرب الذي ~~يضربه لافطاره في رمضان جميعا أم إذا جف ضرب الحد ضربه لافطاره في رمضان ( ~~قال ) سألنا مالكا عن ذلك فقال ذلك إلى الامام ان شاء جمع الضرب وان شاء ~~فرقه ( قال ) ويؤدبه لاكله الخنزير على ما يرى الامام ويجتهد فيه ( قلت ) ~~أرأيت ان شهدوا عليه انه أقر بالسرقة أو بالزنى وهو ينكر أيقيم عليه الامام ~~الحد في الوجهين جميعا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك ان أتى بأمر ~~يعذر به مثل أن يقول أقررت لكذا وكذا فيقال ( قلت ) أرأيت ان جحد ذلك ~~الاقرار أصلا أيقال ( قال ) أرى ms2953 أن يقال ( قلت ) أرأيت العبيد والمكاتبين ~~والمدبرين وأمهات الاولاد إذا أقروا بالسرقة أتقطع أيديهم أم لا في قول ~~مالك ( قال ) تقطع أيديهم إذا عينوا ( قلت ) فإن كانت السرقة التي أقروا ~~بها في أيديهم وزعموا أنهم سرقوها من هذا الرجل وقال سيدهم كذبتم بل هذا ~~متاعي ( قال ) سئل مالك عن سلعة كانت مع جارية أتت بها لترهنها فقال رجل ~~أنا دفعت إليها هذه السلعة لترهنها لي وقالت الجارية صدق هو دفع ذلك إلي ~~وقال سيدها السلعة سلعتي ( قال ) قال مالك ان كان للمدعي بينة أنه دفع إلى ~~الجارية السلعة لترهنها فهي له والا لم يكن له من السلعة شيء وكانت السلعة ~~لسيد الجارية ( قلت ) فهل يحلف سيد الجارية لهذا الرجل ( قال ) نعم ولم ~~أسمعه من مالك # # | باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقه بهديد والشهادة على ~~السرقة وإقامة القطع والضرب في البرد # ( قلت ) أرأيت الصبي إذا سرق أو زنى أو أصاب حدا وقد بلغ سن من يحتلم ومن ~~الصبيان من يبلغ ذلك السن ولا يحتلم ويحتلم بعد ذلك بسنة أو سنتين أو ثلاث ~~أينتظر حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه أحد من الغلمان إلى احتلم أم يقام ~~عليه الحد إذا بلغ أول سن الاحتلام في قول مالك ( قال ) لا أقيم عليه الحد ~~حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم إذا لم يحتلم قبل ذلك ( قلت ~~) والجارية إذا لم تحض كذلك PageV16P292 ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان أنبت ~~الغلام ولم يحتلم ولم يبلغ أقصى سن الاحتلام أيحد في قول مالك أم لا ( قال ~~) قال مالك يحد إذا أنبت وأحب إلي أن لا يحد وإن أنبت حتى يحتلم أو يبلغ من ~~السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم قال بن القاسم وقد كلمته في الانبات ~~فرأيته يصغي إلى الاحتلام ( قلت ) أرأيت إذا أقر بشيء من الحدود بعد ~~التهديد أو القيد أو الوعيد أو الضرب أو السجن أيقام عليه الحد أم لا في ~~قول مالك ( قال ) قالمالك من أقر ms2954 بعد التهديد أقيل # فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب تهديد عندي كله وأرى أن يقال ( ~~قلت ) والوعيد والتهديد عند مالك بمنزلة السجن والضرب ( قال ) قد أخبرتك ~~بقوله في التهديد فما سألت عنه عندي مثله ( قلت ) أرأيت ان أقر بعد القيد ~~والضرب ثم ثبت على إقراره أيقيم عليه مالك الحد وإنما كان أصل اقراره غير ~~جائز عليه ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا إلا ما أخبرتك أنه قال يقال وأنا ~~أرى أنه ما كان من إقراره بعد أمن من عقوبة يعرف ذلك فأرى أن يقام عليه ~~الحد أو يخبر بأمر يعرف به وجه صدق ما أقر به وعين وإلا لم أر أن يقطع لان ~~الذي كان من إقراره أول مرة قد انقطع وهذا كانه إقرار حادث بل هو اقرار ~~حادث ( قلت ) أيخلى عنه إذا كان إقراره إنما كان خوفا منه في قول مالك وهو ~~لم يرجع عن إقراره ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يحبس حتى ~~يستبرأ أمره ( قلت ) فإن ضرب وهدد فأقر فأخرج القتيل أو أخرج المتاع الذي ~~سرق أيقيم عليه الحد فيما قد أقر به أم لا وقد أخرج ذلك ( قال ) لا أقيم ~~عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمنا لا يخاف شيئا ( قلت ) فإن جاء ببعض المتاع ~~وأتلف بعض المتاع أتضمنه بقية المتاع إذا جاء بوجه يعذر به ( قال ) لا ( ~~قلت ) أفتضمنه الدية إذا جاء بوجه يعذره به السلطان ( قال ) لا أضمنه الدية ~~( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو رأيي ( قلت ) أرأيت السارق إذا ~~شهدوا عليه بالسرقة أيستحسن للامام أن يقول له قل ما سرقت ( قال ) لم أسمعه ~~من مالك ولم أسمع أحدا يذكر هذا عنه ولا أرى للامام أن يقول له شيئا من ذلك ~~( قلت ) أرأيت إذا كان PageV16P293 البرد الشديد أو الحر الشديد فأتى ~~بالسارق فشهدوا عليه بالسرقة فخاف الامام ان قطعه أن يموت لشدة الحر والبرد ~~أيرى مالك أن يؤخره الامام ( قال ) بلغني أن مالكا كان يقول في البرد الذي ~~يخاف ms2955 منه أن يكن منه ان الامام يؤخره فأرى إن كان الحر أمرا يعرف خوفه لا ~~يشك فيه انه بمنزلة البرد فأراه مثله ( قلت ) أرأيت إن شهدوا عليه بالسرقة ~~فأراد الامام قطعه فشهد آخرون عليه بالقتل أيأتي القتل على السرقة في قول ~~مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن شهدوا عليه بسرقة وشهد عليه آخرون بقتل عمدا ~~فعفا أولياء القتيل أيقطعه أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يقطع في رأيي ( ~~قلت ) أرأيت ان قطع يمين رجل وسرق لم تقطع يمينه ( قال ) قال مالك للسرقة ( ~~قلت ) فهل يكون للذي قطعت يمينه الدية في ماله أم لا ( قال ) قال مالك من ~~قطع يمين رجل فأصاب القاطع بلاء من السماء فذهبت يمينه أنه لا شيء للمقطوعة ~~يمينه على القاطع لا من دية ولا غيرها لان الذي كان حقه فيه قد ذهب فكذلك ~~الذي سرق وقطع يمين رجل إذا قطع في السرقة فلا شيء للذي قطعت يمينه ( قلت ) ~~لم قطع مالك يمينه للسرقة ولم يقطعها ليمين المقطوعة يده ( قال ) قال مالك ~~إذا اجتمع حد العباد وحد الله يكون للعباد أن يعفوا عنه وحد الله لا يجوز ~~للعباد العفو عنه فإنه يقام الحد الذي هو لله الذي لا يجوز العفو عنه ( قلت ~~) أرأيت لو أن رجلا سرق وقطع شمال رجل فرفع للسلطان أيقطعه للسرقة ويقتص من ~~شماله ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هو رأيي لان من سرق عند ~~مالك أقيم عليه حد السرقة ومن قطع متعمدا اقتص منه ( قلت ) فهل يجمع ~~القطعان عليه جميعا أم يقطع يمينه ثم يؤخره حتى إذا برأ قطع شماله في ~~القصاص ( قال ) سألت مالكا عن الحد والنكال يجمعان على الرجل ( قال ) قال ~~مالك ذلك إلى الامام على ما يرى ان رأى أن يجمعهما جميعا جمعهما وإن رأى أن ~~يفرق فرق ( قال ) قال مالك وما سمعت في هذا حدا ( قلت ) أرأيت ان اجتمع على ~~رجل القصاص والحدود التي هي لله بأيها يبدأ ( قال ) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا إلا ما ms2956 أخبرتك في القطع والسرقة إذا اجتمعا في اليد الواحدة أخذ الحد ~~الذي هو لله فأرى أن يبدأ بما هو لله فيؤخذ فإن عاش أخذ PageV16P294 ما ~~للعباد وان مات كان قد أخذ منه ما هو لله لان الحدود التي هي لله لا عفو ~~فيها فلذلك ينبغي أن يبدأ بها ويعجل قبل القصاص وان لم يخف الامام عليه ~~شيئا جمع ذلك عليه وان خاف عليه الموت فرق ذلك عليه مثل ما قال لي مالك في ~~الضرب والنكال ( قلت ) أرأيت إن قال سرقت من فلان وقال فلان ما سرق مني ~~شيئا ( قال ) أقيم عليه الحد ( قلت ) أرأيت ان أقمت الحد عليه أيقول للذي ~~أقر بالسرقة احمل متاعك فيجعل المتاع متاعه ويقطعه ( قال ) نعم إلا أن ~~يدعيه رب المتاع فيكون ذلك له ( قلت ) أرأيت ان قال سرقت هذا المتاع من ~~فلان وقال فلان بل المتاع متاعك ولم تسرقه مني أو قال له انه كان استودعنيه ~~وقوله أنا سرقته إنما أخذ متاعه أو قال إنما بعث بهذا المتاع معي إليه وهو ~~يقر على نفسه بالسرقة ( قال ) الذي سمعت من مالك وهو رأيي أنه يقطع ولا ~~يلتفت إلى قوله الآخر لان هذا مقر بالسرقة ( قلت ) أرأيت من سرق من بيت ~~المال هل يقطع ( قال ) قال لي مالك نعم يقطع ( قلت ) أرأيت من سرق من مغنم ~~وهو من أهل ذلك المغنم ( قال ) قال لي مالك يقطع ( قلت ) لم قطعه مالك وله ~~فيه نصيب ( قال ) قال لي مالك كم حصته من ذلك ( قلت ) أرأيت المكاتب يسرق ~~من مال سيده ( قال ) قال لي مالك لا قطع عليه ( قلت ) فلو سرق السيد من مال ~~مكاتبه أيقطع أم لا ( قال ) قال مالك أما ما أخبرتك في المكاتب أنه إذا سرق ~~من مال سيده لم يقطع فالسيد إذا سرق من مال مكاتبه أحرى أن لا يقطع ( قلت ) ~~فأم الولد إذا سرقت من مال سيدها ( قال ) قال مالك لا يقطع العبد إذا سرق ~~من مال سيده ولا المكاتب فأم الولد بهذه المنزلة ( قلت ms2957 ) أرأيت الرجل ~~والمرأة في القطع والاقرار بهذه المنزلة بالسرقة سواء عند مالك ( قال ) نعم ~~( قلت ) أرأيت الاخرس أيقطع إذا سرق أو أقر بالسرقة ( قال ) إذا شهدت عليه ~~الشهود بسرقة قطع وإذا أقر فإن كان إقراره أمرا يعرف ويعين قطع وإلا لم ~~يقطع ( قلت ) أرأيت من سرق سرقة فلم يرفع إلى السلطان حتى ورثها السارق ثم ~~رفع إلى السلطان والسرقة له من ميراث ورثه بعد السرقة أيقطع في قول مالك أم ~~لا ( قال ) يقطع إذا رفع إلى PageV16P295 السلطان وان كان قد ورث السلعة ~~قبل ذلك أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو اشتراها فإن هذا كله وما أشبهه لا ~~يدرأ به عنه الحد في رأيي # # | فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع وفيمن سرق من رجلين وأحدهما غائب # ( قلت ) أرأيت لو أني استودعت رجلا متاعا فجحدني فسرقت هذا المتاع وكانت ~~عندي بينة أني كنت استودعته هذا المتاع نفسه ( قال ) لم أسمع من مالك فيه ~~شيئا وأرى أن لا يقام الحد ها هنا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا سرق من رجلين ~~سلعة قيمتها ثلاثة دراهم وأحد الرجلين المسروق منهما غائب أيقطع أم لا ( ~~قال ) نعم يقطع في رأيي ( قلت ) أفيقضي لهذا الحاضر بنصف قيمة السرقة إذا ~~كانت مستهلكة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قدم الغائب وأصاب السارق ~~عديما ( قال ) ان كان يوم قطعت يده مليا ثم أعدم بعد ذلك فإنه يأخذ نصف ما ~~أخذ الشريك ويتبعان جميعا السارق بنصف قيمة السلعة الباقي وإن كان يوم قطعت ~~يده لم يكن له من المال إلا مقدار ما أخذ شريكه رجع عليه فشاركه ولم يرجع ~~على السارق بشيء ولم يتبع به وهذا مثل ما قال مالك في الشريكين يكون لهما ~~الدين على الرجل فيطلبه أحدهما بحصته فيأخذ حصته ثم يقدم صاحبه الغائب ~~فيصيب الذي كان عليه الدين عديما انه يرجع على شريكه بنصف ما قبض فيأخذه ~~منه # # | فيمن ادعى السرقة على رجل وفيمن أقر بالسرقة ثم نزع # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ادعى ms2958 على رجل أنه سرق منه ولا بينة له فقال ~~استحلفه لي أيستحلف له في قول مالك ( قال ) ان كان المدعي عليه متهما بذلك ~~موصوفا به استحلف وامتحن وهدد وان كان على غير ذلك لم يعرض له ولم يصنع به ~~من ذلك شيء ( قال ) ولقد قال مالك في المرأة تزعم ان فلانا استكرهها ~~فجامعها ولا يعرف ذلك إلا بقولها ( قال ) قال مالك تضرب المرأة الحد ان ~~كانت قالت ذلك لرجل لا يشار إليه بالفسق PageV16P296 وإن كان ممن يشار إليه ~~بالفسق نظر في ذلك وأرى في هذا ان هو قاله لرجل لا يشار إليه بذلك وهو من ~~الفضل والدين رأيت أن يؤدب أدبا موجعا ولا يباح لاهل السفه شتم أهل الفضل ~~والدين ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أقر أنه سرق من رجل ألف درهم بغير محنة ~~ولا شيء ثم جحده بعد ذلك والمسروق منه يدعي ذلك ( قال ) يقال في ذلك ولا ~~يقطع ويقضي عليه بالالف درهم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم تم كتاب ~~السرقة من المدونة الكبرى ويليه كتاب المحاربين PageV16P297 # # | كتاب المحاربين # # | ما جاء في المحاربين # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أهل الذمة وأهل الاسلام إذا حاربوا فأخافوا ~~ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا فأخذوا كيف يصنع بهم الامام في قول مالك ( قال ~~) قال مالك إذا أخافوا السبيل كان الامام مخيرا ان شاء قتل وان شاء قطع قال ~~مالك ورب محارب لا يقتل وهو أخوف وأعظم فسادا في خوفه ممن قتل ( قلت ) فإن ~~أخذه الامام وقد أخاف ولم يأخذ مالا ولم يقتل أيكون الامام مخيرا فيه يرى ~~في ذلك رأيه ان شاء قطع يده وان شاء قطع رجله وان شاء قتله وصلبه أم لا ~~يكون ذلك للامام ( قال ) قال مالك إذا نصب وأخاف وحارب وان لم يقتل كان ~~الامام مخيرا وتأول مالك هذه الآية قول الله تبارك وتعالى في كتابه أنه من ~~قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قال فقد جعل ~~الله الفساد مثل القتل ( قلت ) وكذلك ms2959 ان أخاف ولم يأخذ المال ( قال ) إذا ~~أخاف ونصب ولم يأخذ المال فإن الامام مخير وقد قال مالك وليس كل المحاربين ~~سواء قال مالك منهم من يخرج بعصاه أو بشيء فيؤخذ على تلك الحال لم يخف ~~السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل قال مالك فهذا لو أخذ فيه بأيسره لم أر ~~بذلك بأسا ( قلت ) وما أيسره عند مالك ( قال ) أيسره وأخفه أن يجلد وينفي ~~ويسجن في الموضع الذي نفي إليه ( قلت ) وإلى أي موضع نفي هذا المحارب إليه ~~إذا أخذ PageV16P298 بمصر ( قال ) قد نفي عمر بن عبد العزيز من مصر إلى شقب ~~ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال قد كان ينفي عندنا إلى فدك أو خيبر ~~وقد كان لهم سجن يسجنون فيه ( قلت ) وكم يسجن حيث ينفي قال مالك يسجن حتى ~~تعرف له توبة ( قلت ) أرأيت ان أخذه الامام وقد قتل وأخذ الاموال وأخاف ~~السبيل كيف يحكم فيه ( قال ) يقتله ولا يقطع يده ولا رجله عند مالك ( قلت ) ~~ويصلبه ( قال ) قال مالك لم أسمع أحدا صلب إلا عبد الملك بن مروان فإنه كان ~~صلب الذي كان يقال له الحارث الذي كان تنبأ صلبه عبد الملك ( قال ) قال ~~مالك وذلك إلى الامام يجتهد في ذلك ( قلت ) وكيف يصلبه في قول مالك أحيا أم ~~ميتا ( قال ) لم أسمع من مالك إلا ما أخبرتك مما ذكر عن عبد الملك بن مروان ~~فإنه صلب الحارث وهو حي وطعنه بالحربة بيده ( قال ) وأنا أرى أن يصلب حيا ~~ويطعن بعد ذلك ( قلت ) أرأيت الذي أخذه الامام ولم يقتل ولم يفسد ولم يخف ~~السبيل إلا أنه قد حارب خرج بخشبة أو ما أشبه هذا أيكون للامام أن يعفو عن ~~هذا ( قال ) لا يكون للامام أن يعفو عن هذا عند مالك ولا عن أحد من ~~المحاربين ( قلت ) فكم يضربه في قول مالك ( قال ) يجتهد الامام برأيه في ~~ضربه ونفيه ( قلت ) أرأيت المحاربين من أهل الذمة وأهل الاسلام في قول مالك ~~أهم سواء ( قال ) نعم والنصارى ms2960 والعبيد والمسلمون في ذلك الحكم فيهم واحد ~~عند مالك إلا أنه لا نفي على العبيد ( قلت ) أرأيت ان أخذ وقد أخاف السبيل ~~وأخذ المال ( قال ) قال مالك إذا خرج ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال ولم ~~يقتل وأخذ بحضرة ما خرج أو خرج بخشبة أو ما أشبه ذلك ولم ينصب ولم يعل امره ~~فإن الامام يجلد مثل هذا وينفيه قال مالك وان هو خرج واخاف السبيل ونصب ~~وعلا أمره ولم يأخذ المال فالامام مخير ان شاء قتله وان شاء قطع يده ورجله ~~( قلت ) فهل يجتمع مع القطع والقتل الضرب ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~ولا أرى ذلك ( قلت ) أرأيت ان هو قتل وأخذ المال وأخاف أيكون للامام أن ~~يقطع يده ورجله ولا يقتله ( قال ) لا يكون ذلك إلى الامام إذا قتل وأخذ ~~المال قال مالك PageV16P299 فأرى أن يقتل ان رأى ذلك الامام إذا أخذ المال ~~ولم يقتل ان يقتله قتله لان الله يقول في كتابه من قتل نفسا بغير نفس أو ~~فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فأخذ المال من الفساد في الأرض وإنما ~~يجتهد الامام في الذي يخيف ولا يقتل ولا يأخذ مالا ويؤخذ بحضرة ذلك قبل أن ~~يطول زمانه قال مالك والذي تقطع يده ورجله لا أرى أن يضرب إذا قطعت يده ~~ورجله ( قلت ) فإن قتل وأخذ المال أتقطع يده ورجله وتقتله أم تقتله ولا ~~تقطع يده ورجله في قول مالك ( قال ) القتل يأتي على ذلك كله ( قال ) وإنما ~~يخير الامام عند مالك إذا أخاف ولم يأخذ مالا ولم يقتل فأخذ بحضرة ذلك فأما ~~من طال زمانه ونصب نصبا شديدا فهذا لا يكون الامام فيه مخيرا ويقتله الامام # وأما الذي أخذ بحضرة الخروج فإن مالكا قال في هذا لو ان الامام أخذ ~~بأيسره لم أر بذلك بأسا وقد فسرت لك ذلك فهذا أصل قول مالك في هذه الأشياء ~~( قلت ) أرأيت ان أخذ المحاربون من المال أقل مما تقطع فيه اليد أقل من ~~ثلاثة دراهم ( قال ms2961 ) ليس حد المحاربين مثل حد السارق والمحارب إذا أخذ ~~المال قليلا كان أو كثيرا فهو سواء والسارق لا يقطع إلا في ربع دينار ( قلت ~~) أرأيت ان قطعوا على المسلمين وعلى اهل الذمة أهو سواء في قول مالك ( قال ~~) نعم ولقد بلغني عن مالك أخبرني عنه من أثق به عن غير واحد ان عثمان قتل ~~مسلما قتل ذميا على وجه الحرابة قتله على مال كان معه فقتله عثمان ( قلت ) ~~أرأيت ان تابوا من قبل ان يقدر عليهم وقد كانوا قتلوا وأخافوا وأخذوا ~~الاموال وجرحوا الناس ( قال ) قال مالك يضع عنهم حد الامام كل شيء إلا أن ~~يكونوا قتلوا فيدفعون إلى أولياء القتلى وان أخذوا المال اغرموا المال ( ~~قلت ) وكذلك الجراحات ( قال ) نعم ( قلت ) ويدرأ عنهم القتل والقطع في الذي ~~كان يجب عليهم لو أخذوا قبل أن يتوبوا فأما ما صنعوا في أموال الناس وفي ~~دمائهم وفي أبدانهم فهم يؤخذون بذلك عند مالك إلا أن يعفي عنهم ( قال ) نعم ~~( قلت ) أرأيت ان كانوا محاربين فقطعوا على الناس الطريق فقتلوا رجلا قتله ~~واحد منهم إلا أنهم كانوا أعوانا له في تلك الحال إلا أن هذا الواحد منهم ~~ولي القتل PageV16P300 حين زاحفوهم ثم تابوا وأصلحوا فجاء ولي المقتول يطلب ~~دمه أيقتلهم كلهم أم يقتل الذي قتل وليه وحده ( قال ) قال مالك يقتلون كلهم ~~إذا أخذوا على تلك الحال قال بن القاسم فإن تابوا قبل أن يؤخذوا فأتى ~~أولياء المقتول يطلبون دمه دفعوا كلهم إلى أولياء المقتول فقتلوا من شاؤوا ~~وعفوا عمن شاؤوا وأخذوا الدية ممن شاؤوا وقد ذكر مالك عن عمر بن الخطاب رضي ~~الله تعالى عنه حين قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا فهذا يدلك ~~على أنهم شركاء في قتله فذلك إلى أولياء المقتول يقتلون من شاؤوا منهم ~~ويعفون عمن شاؤوا منهم ( قال ) ولقد قال لي مالك في قوم خرجوا فقطعوا ~~الطريق فتولى رجل منهم أخذ مال كان مع رجل ممن أخذ أخذه منه والآخرون وقوف ~~إلا أنه بهم قوي وأخذ ms2962 المال فأراد بعض من لم يأخذ المال التوبة وقد أخذ ~~المال الذي أخذ ودفع إلى الذي لم يأخذ حصته ماذا ترى عليه حين ذلك أحصته ~~التي أخذ أم المال كله ( قال ) بل أرى المال كله عليه لأنه إنما قوي الذي ~~أخذ المال بهم والقتل أشد من هذا فهذا يدلك على ما أخبرتك به من القتل ولقد ~~ذكروا عن مالك عن عمر بن الخطاب أن بعضهم كان ربيئة للذين قتلوا فقتله عمر ~~معهم ( قلت ) أرأيت ان كانوا قد أخذوا المال فلما تابوا كانوا عدما لا مال ~~لهم أيكون ذلك لأصحاب المال دينا عليهم في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ~~فإن أخذوا قبل أن يتوبوا أقيم عليهم الحد فقطعوا أو قتلوا ولهم أموال أخذت ~~أموال الناس من أموالهم وإن لم يكن لهم يومئذ مال لم يتبعوا بشيء مما أخذوا ~~بمنزلة السرقة ( قال ) نعم وهو قول مالك فيما بلغني عمن أثق به وهو رأيي ( ~~قلت ) أرأيت ان أخذهم الامام وقد قتلوا وجرحوا وأخذوا الاموال فعفا عنهم ~~أولياء القتلى وأولياء الجراحات وأهل الاموال أيجوز عفوهم في قول مالك ( ~~قال ) قال مالك لا يجوز العفو ها هنا ولا يجوز للامام أن يعفو لان هذا حد ~~من حدود الله قد بلغ السلطان فلا يجوز فيه العفو ولا يصلح لأحد أن يشفع فيه ~~لانه حد من حدود الله ( قلت ) فإن تابوا وأصلحوا وقد قتلوا أناسا من أهل ~~PageV16P301 الذمة ولم يقتلوا أحدا غيرهم ( قال ) أرى أن الدية في أموالهم ~~لأولياء القتلى لان المسلم لا يقتل بالذمي عند مالك ( قلت ) فإن كانوا ~~ذميين أكان عليهم القود في قول مالك ( قال ) نعم لان مالكا قال يقتل ~~النصراني بالنصراني ( قلت ) وكيف تعرف توبة هؤلاء النصارى المحاربين في قول ~~مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى ان تركوا ما كانوا عليه قبل أن ~~يقدر عليهم فلا أرى أن يقام عليهم حد المحاربين ( قلت ) أرأيت ان كانت فيهم ~~امرأة أيكون سبيلها في قول مالك سبيل الرجال أم لا وهل يكون النساء ms2963 محاربات ~~في قول مالك أم لا ( قال ) أرى أن النساء والرجال في ذلك سواء ( قلت ) ~~فالصبيان ( قال ) لا يكونون محاربين حتى يحتلموا عند مالك لان الحدود لا ~~تقام عليهم عند مالك والحرابة حد من الحدود والنساء إنما صرن محاربات لان ~~مالكا قال تقام عليهن الحدود والحرابة حد من الحدود ( قلت ) أرأيت ان قطعوا ~~الطريق في مدينتهم التي خرجوا منها فأخذوا أيكونون محاربين في قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان خرج مرة فأخذه الامام فقطع يده ورجله ثم خرج ~~ثانية فأخذه الامام أيكون له أن يقطع يده الاخرى ورجله الاخرى ( قال ) نعم ~~ان رأى أن يقطعه قطعه ( قلت ) وسمعته من مالك ( قال ) لا إلا أني أراه مثل ~~السارق ألا ترى أنه يقطع يده ثم رجله ثم يده ثم رجله فكذلك المحارب تقطع ~~يده ورجله فإن خرج ثانية فإن رأى الامام أن يقطعه قطع يده الباقية ورجله ( ~~قلت ) أرأيت ان أخذ الامام هذا المحارب وهو أقطع اليد اليمنى فأراد قطعه ~~ورأى أن يقطعه كيف يقطعه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن قول مالك ~~في السارق إذا كان أقطع اليد اليمنى أو أشل اليد اليمنى قطع رجله اليسرى ~~وترك يده اليمني فكذلك المحارب إذا لم تكن يده اليمنى قائمة قطعت يده ~~اليسرى ورجله اليسرى وهذا عندنا بين لان الله تبارك وتعالى قال إنما جزاء ~~الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ~~تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض # فالقطع في المحارب في يده ورجله جميعا إنما هما جميعا شيء واحد بمنزلة ~~PageV16P302 القطع في يد السارق أو رجله إنما هو شيء واحد فإذا أصاب إحدى ~~اليدين شلل أو قطع رجع إلى اليد الاخرى والرجل التي تقطع معها لانهما في ~~القطع بمنزلة الشيء الواحد في المحارب ألا ترى أن السارق إذا أصيب أقطع ~~اليد اليمنى أو أشل اليد اليمنى رجع الامام إلى رجله اليسرى فإن أصابه أيضا ~~أقطع أصابع اليمني قطع رجله اليسرى ms2964 ولم يقطع بعض اليد دون بعض فكذلك إذا ~~كانت اليد ذاهبة في المحارب لم تقطع الرجل التي كانت تقطع معها ولكن تقطع ~~اليد الاخرى والرجل التي تقطع معها حتى يكون من خلاف كما قال الله تعالى ( ~~قلت ) أرأيت المحارب يخرج بغير سلاح أيكون محاربا أم لا ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا وأرى ان فعل ما يفعل المحارب من تلصصهم على الناس وأخذ ~~أموالهم مكابرة منه لهم فأراه محاربا ( قلت ) أرأيت الرجل الواحد هل يكون ~~محاربا في قول مالك ( قال ) نعم وقد قتل مالك رجلا واحدا كان قد قتل على ~~وجه الحرابة وأخذ مالا وأنا بالمدينة يومئذ ( قلت ) أرأيت القوم يشهدون على ~~المحاربين أنهم قد قطعوا الطريق عليهم وقتلوا منهم ناسا وأخذوا أموالهم ~~منهم ( قال ) سألت مالكا عنهم فقال مالك ومن يشهد على المحاربين إلا الذين ~~قطع عليهم الطريق ( قال ) نعم تجوز شهادتهم عليهم فيما شهدوا به عليهم إذا ~~كانوا عدولا من قتل أو أخذ مال أو غير ذلك ( قلت ) ويعطيهم هذه الاموال ~~التي شهدوا عليها أن هؤلاء المحاربين قطعوا عليهم السبيل وأخذوها منهم ~~أيعطيهم مالك هذا المال بشهادتهم ( قال ) نعم في رأيي إذا شهد بعضهم لبعض ~~ولا تقبل شهادة أحد في نفسه في مال أخذ منه ( قلت ) أرأيت المحاربين اللصوص ~~إذا أخذوا ومعهم الاموال فجاء قوم يدعون تلك الاموال وليست لهم بينة ( قال ~~) سألت مالكا عنها فقال مالك أرى للامام أن يقبل قولهم في أن المال لهم ~~ولكن لا أرى أن يعجل بدفع ذلك المال إليهم ولكن ليستأن قليلا ولا يطول حتى ~~ينتشر ذلك فإن لم يجئ للمال طالب سواهم دفعه إليهم وضمنهم ( قال ) فقلت ~~لمالك الحميل ( قال ) لا ولكن يشهد عليهم ويضمنهم في أموالهم بغير حميل إن ~~جاء لذلك طالب ( قلت ) أفيستحلفهم في قول PageV16P303 مالك ( قال ) لم ~~أسمعه من مالك وأرى أن يحلفهم ( قلت ) أرأيت القوم يخرجون تجارا إلى أرض ~~الحرب فيقطع بعضهم الطريق على بعض وكلهم مسلمون ألا أنهم قد قطعوا في دار ~~الحرب على مسلمين ms2965 مثلهم وذميين دخلوا دار الحرب بأمان ( قال ) قال مالك في ~~هؤلاء الخناقين الذين يخرجون مع الجيش إلى أرض الحرب فيخنقون الناس على ~~أموالهم في دار الحرب في الصوائف ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال يقتلون ( ~~قلت ) والخناق محارب عند مالك ( قال ) نعم الخناق محارب إذا خنق على أخذ ~~مال # # | في الذين يسقون الناس السيكران # ( قال ) وقال مالك وهؤلاء الذين يسقون الناس السيكران انهم محاربون إذا ~~سقوهم ليسكروا فيأخذوا أموالهم ( قال ) قال مالك هم محاربون يقتلون ( قلت ) ~~هذا يدلني على قول مالك أن من حارب وحده بغير سلاح انه محارب ( قال ) نعم ~~يستدل بهذا ( قلت ) أرأيت محاربين أخذوا وقد أخذوا أموالا وأخافوا ولم ~~يقتلوا فرأى الامام أن يقطع أيديهم وأرجلهم ولا يقتلهم فقطع أيديهم وأرجلهم ~~ولم يقتلهم أيضمنهم المال الذي أخذوا وقد استهلكوه في أموالهم أم لا ( قال ~~) بلغني عن مالك أنه قال هو مثل السرقة وانهم يضمنون ان كان لهم مال يومئذ ~~ولا يتبعون به دينا إذا لم يكن لهم مال ( قلت ) أرأيت من قتل قتل غيلة ورفع ~~إلى قاض من القضاة فرأى أن لا يقتله وإن يمكن أولياء المقتول منه ففعل ~~فعفوا عنه ثم استقضى غيره فرفع إليه افترى أن يقتله القاضي الثاني أم لا ~~يقتله لانه قد حكم به قاض قبله في قول مالك ( قال ) لا أرى أن يقتله لانه ~~مما اختلف الناس فيه ( قال ) وقال لي مالك من دخل على رجل في حريمه على أخذ ~~ماله فهو عندي بمنزلة المحارب يحكم فيه كما يحكم في المحارب ( قلت ) أرأيت ~~قوما محاربين شهد عليهم الشهود بالحرابة فقتلهم رجل قبل أن تزكي البينة ~~وقبل أن يأمر القاضي بقتلهم كيف يصنع مالك بهذا الذي قتلهم ( قال ) قال ~~مالك ان زكيت البينة أدب هذا الذي قتلهم ولم يقتل ( قلت ) أرأيت ان لم تزك ~~البينة PageV16P304 وبطلت الشهادة أتقتله ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) ~~أرأيت المحاربين أجهادهم عند مالك جهاد ( قال ) قال مالك نعم جهادهم جهاد ( ~~قلت ) فإن شهدت الشهود باقراره بالحرابة وهو منكر ms2966 أيقيم الامام عليه الحد ~~حد الحرابة أم لا ( قال ) لا يقام ذلك عليه ويقال PageV16P305 # # | كتاب الجراحات # # | باب تغليظ الدية # قال سحنون قلت لابن القاسم هل كان مالك يعرف شبه العمد في الجراحات أو في ~~قتل النفس ( قال ) قال مالك شبه العمد باطل وإنما هو عمد أو خطأ ولا أعرف ~~شبه العمد ( قلت ) ففي أي شيء يري مالك الدية مغلظة ( قال ) قال مالك في ~~مثل ما صنع المدلجي بإبنه فلا يراه إلا في الوالد في ولده إذا قتله فحذفه ~~بحديدة أو بغير ذلك مما لو كان غير الوالد فعل ذلك به قتل به فإن الوالد ~~يدرأ عنه في ذلك القود وتغلظ عليه الدية على الوالد ثلاثون حقة وثلاثون ~~جذعة وأربعون خلفة قال بن القاسم والخلفة التي في بطونها أولادها قلت فهل ~~ذكر لكم مالك أن أسنان هؤلاء الخلفات ما بين ثنية إلى بازل عامها قال ما ~~سمعت من مالك فيه شيئا ولا يبالي أي الأسنان كانت قلت فهل تؤخذ هذه الدية ~~حالة أم في ثلاث سنين قال بل حالة ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ~~عنه قال لسراقة بن جعشم المدلجي اعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير قال ~~وقال مالك ولا تغلظ الدية في أخ ولا زوج ولا زوجة ولا في أحد من الأقارب ~~قال وبلغني عمن أثق به عن مالك في الجد أنه يراد مثل الأب تغلظ عليه الدية ~~قال بن القاسم وأنا أرى ذلك وأرى الأم مثل ذلك أيضا في التغليظ وهي أقعدهما ~~( قلت ) لابن القاسم فهل تغلظ الدية في ولد الولد PageV16P306 ( قال ) نعم ~~كذلك بلغني عن مالك أنه قال أراه مثل الأب ( قال ) وقال مالك لا تغلظ الدية ~~في الشهر الحرام ( قال ) ولا تغلظ الدية على من قتل خطأ في الحرم ( قال ) ~~وقال مالك لا ولا تغلظ الدية عليه ( قلت ) أرأيت التغليظ في قول مالك على ~~أهل الورق والذهب كيف هو ( قال ) ينظركم قيمة الثلاثين جذعة والثلاثين حقة ~~والأربعين خلفة فيعرف كم قيمتهن ثم ms2967 ينظر إلى دية الخطأ أخماسا من الأسنان ~~عشرين بنت مخاض وعشرين بن لبون ذكور وعشرين بنت لبون وعشرين حقة وعشرين ~~جذعة فينظركم قيمة هذه ثم ينظركم فضل ما بين القيمتين ما بين قيمة دية ~~التغليظ ودية الخطأ فيزاد في الدية على قدر ذلك إن كان خمسا أو سدسا أو ~~ربعا ( قلت ) ولم يذكر لكم مالك أن هذا شيء قد وقت فيما مضى ولا يكون لأهل ~~زماننا أن ينظروا في زيادته اليوم ( قال ) لا لم يذكر لنا مالك ذلك ( قال ) ~~وأرى أن ينظر إلى ذلك في كل زمان فيزاد في الدية قدر ما بين القيمتين على ~~ما وصفت لك وتفسير قول مالك أن ينظر كم دية المغلظة فإن كان قيمتها ~~ثمانمائة دينار ودية الخطأ ستمائة دينار فالعقل من دية الخطأ الثلث حمل على ~~أهل الدية المغلظة ( قلت ) فالدية من الورق قال فانظر أبدا ما زادت دية ~~المغلظة على دية الخطأ كم هو من دية الخطأ فاحمله على أهل الذهب والورق ~~وينظر كم هو من دية المغلظة وهذا تفسير قول مالك قال بن القاسم وكذلك في ~~الجراحات فيما تغلظ فيه ( قلت ) فإن غلت أسنان المغلظة حتى صارت تساوي مثلى ~~دية الخطأ أيزاد في الدية دية أخرى مثلها وإن كان أكثر من ذلك زدت عليها ( ~~قال ) نعم وهو رأيي ( قال ) وقال مالك في جراحات الوالد ولده إن كان بحال ~~ما صنع المدلجي بإبنه في التغليظ مثل ما في النفس وإذا قطع الرجل يد إبنه ~~وعاش الولد كانت نصف الدية مغلظة خمس عشرة جذعة وخمس عشرة حقة وعشرون خلفة ~~في بطونها أولادها فعلى هذا فقس جراحاتها كلها ( قلت ) وما بلغ من جراحات ~~الوالد إبنه الثلث حملته العاقلة مغلظة وما لم يبلغ الثلث ففي مال الوالد ~~مغلظا على الوالد ( قال ) لا أرى إن تحمله العاقلة على حال وأراه في مال ~~الوالد ولا تحمل العاقلة منه شيئا فإن كان أكثر من ثلث الدية فهو في مال ~~الأب PageV16P307 مغلظا على الوالد ( قلت ) ولا يرث الأب من ديته ms2968 شيئا في ~~قول مالك ( قال ) نعم ألا ترى أن عمر بن الخطاب قال أين أخو المقتول فدفع ~~إليه الدية دون الوالد ( قلت ) أفيرث من ماله وقد قتله يحال ما صنع المدلجي ~~بإبنه قال بن القاسم أرى أن لا يرث من ماله قليلا ولا كثيرا لأنه من العمد ~~وليس من الخطأ ولو كان من الخطأ لحملته العاقلة وهو مما لو كان من غيره لم ~~يرث من ماله فهو والأجنبيون في الميراث سواء وإن صرف عنه القود والأب ليس ~~كغيره في القود ولقد قال ناس وإن عمد للقتل فلا يقتل فهذا يدلك على هذا ولو ~~أن رجلا عمد لقتل إبنه فذبحه ذبحا ليس مثل ما صنع المدلجي والدة فعلت ذلك ~~بولدها متعمدة لذبحه أو لتشق بطنه مما يعلم الناس أنها تعمدت للقتل نفسه لا ~~شك في ذلك فأرى في ذلك القود يقتلان به إذا كان كذلك إلا أن يعفو من له ~~العفو والقيام بذلك ( قلت ) والوالدة في ولدها إذا صنعت بذلك مثل ما صنع ~~المدلجي بإبنه فهي في ذلك بمنزلة الوالد لا قود عليها والدية مغلظة في قول ~~مالك ( قال ) نعم وهي أعظم حرمة # # | تفسير العمد والخطأ # ( قلت ) أرأيت ما تعمدت من ضربة بلطمة أو بلكزة أو ببندقة أو بحجر أو ~~بقضيب أو بعصا أو بغير ذلك أفيه القود إذا مات من ذلك عند مالك أم لا ( قال ~~) قال مالك في هذا كله القود إذا مات من ذلك قال مالك وقد تكون أشياء من ~~وجه العمد لا قود فيها مثل الرجلين يصطرعان فيصرع أحدهما صاحبه أو يتراميان ~~بالشيء على وجه اللعب أو يأخذ برجله على حال اللعب فيسقط فيموت من هذا كله ~~فإنما في هذه الدية دية الخطأ أخماسا على العاقلة ( قال ) وقال مالك ولو ~~تعمد هذا على غير وجه اللعب ولكن على وجه القتال فصرعه فمات أو أخذ برجله ~~فسقط فمات كان في هذا كله القصاص # # | دية الأنف # قلت أرأيت الأنف ما قول مالك فيه قال قال مالك فيه الدية كاملة ms2969 ~~PageV16P308 قلت فإن قطع من المارن ( قال ) قال مالك إذا قطع من العظم وهو ~~تفسير المارن ففيه الدية كاملة ( قلت ) فمن قطع المارن أو من أصله إذا قطعه ~~الرجل من أصله أو قطعه من المارن فذلك سواء ( قال ) نعم إنما فيه الدية ~~كاملة بمنزلة رجل قطع حشفة رجل ففيها الدية كاملة وإن قطع ذكر رجل من أصله ~~ففيه الدية كاملة فدية الحشفة ودية الذكر كله سواء عند مالك وكذلك المارن ~~والأنف إذا قطع من أصله فذلك في الدية سواء ( قلت ) أرأيت إن خرم أنفه أفيه ~~شيء أم لا في قول مالك ( قال ) الذي سمعت من مالك أنه قال في كل فاقدة في ~~عضو من الأعضاء إذا برأ ذلك وعاد لهيئته على غير عثل فلا شيء فيه لا حكومة ~~ولا غير ذلك وإن برأ على عثل ففيه الاجتهاد وأرمي في الأنف إن برأ على غير ~~عثل أنه لا شيء فيه وإن برأ على عثل ففيه الاجتهاد ( قلت ) ولا يعرف مالك ~~في هذا القول في كل فاقدة في كل عضو من الأعضاء ثلث دية ذلك العضو ( قال ) ~~قال مالك ليس عليه العمل عندنا # # | عقل الموضحة # ( قلت ) أرأيت الموضحة إذا برأت على غير عثل ونبت الشعر في موضع الشجة ~~أيكون فيها نصف عشر الدية عند مالك قال نعم وإن برأت على غير عثل ( قلت ) ~~وإن برأت على عثل ( قال ) قال مالك وإن برأت على شين كان في ذلك الشين ~~الإجتهاد مع نصف عشر الدية أيضا ( قلت ) فما فرق ما بين الموضحة إذا برأت ~~على غير عثل وبين الأنف إذا خرمه فبرأ على غير عثل ( قال ) لأن الموضحة قد ~~جاءت فيها دية مسماة أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأنف حين خرمه ~~فليس فيه عقل مسمي وليس فيه شيء إلا بعد البرء فعند ذلك ينظر إليه فإن كان ~~يجب فيه شيء جعل ذلك على الجاني وإن كان لا يجب فيه شيء لم يكن على الجاني ~~شيء وإنما يجب فيه إذا برأ على عثل ms2970 فهذا فرق ما بين الموضحة والأنف وقد قال ~~مالك في الأنف أنه ليس من الرأس وإنما هو عظم ناتئ فلذلك لا يكون على من ~~أوضح الأنف فبرأ على غير عثل PageV16P309 موضحة ( قلت ) فالخد أفيه موضحة ~~أم لا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فاللحي الأسفل أهو من الرأس وموضحته ~~كموضحة الرأس في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) فما سوى الرأس من الجسد إذا ~~أوضح على العظم فليس فيه عقل الموضحة في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت ~~موضحة الوجه أهي مثل موضحة الرأس ( قال ) نعم إلا أن تشين الوجه فيزاد فيها ~~لشينها ( قال ) فقيل لمالك فحديث سليمان بن يسار حين قال يزاد في موضحة ~~الوجه ما بينها وبين نصف عقل الموضحة ( قال ) قال مالك لا أرى ذلك ولكن ~~يزاد فيها على قدر الإجتهاد إذا شانت الوجه فإن لم تشن الوجه فلا يزاد فيها ~~شيء # # | دية اللسان # ( قلت ) أرأيت اللسان ما منع منه الكلام أفيه الدية كاملة في قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) فإن قطع اللسان من أصله فإنما فيه دية واحدة في قول مالك ~~( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ما قطع من اللسان مما لا يمنع الكلام ( قال ) ~~إنما الدية في الكلام ليس في اللسان بمنزلة الأذنين إنما الدية في السمع ~~وليس في الأذنين فكذلك اللسان إنما تكون الدية فيه إذا قطع منه ما يمنع ~~الكلام ( قلت ) فإن قطع من لسانه ما نقص من حروفه ( قال ) ينظر فيه فيكون ~~عليه من الدية بقدر ذلك ولا أقوم على حفظ الحروف عن مالك ( قلت ) فما ترى ~~في الباء والتاء والثاء والراء والزاي أكل هذا سواء وينظر إلى تمام الحروف ~~العربية فيحصيها فما نقص من لسان هذا الرجل إذا كان لسانه يتكلم بالحروف ~~كلها جعلت على الجاني بقدر ذلك فإن بلغ الثلث حملته على العاقلة إذا كان ~~خطأ وإن كان أقل من الثلث جعلته في ماله ( قال ) لا أدري ما هذا ولكن إنما ~~ينظر إلى ما نقص من كلامه لأن الحروف بعضها أثقل من ms2971 بعض فيكون عليه ما نقص ~~( قلت ) فهل يقول مالك في عمد اللسان القود ( قال ) قال مالك إذا كان ~~يستطاع القود منه ولم يكن متلفا مثل الفخذ والمنقلة وما أشبه ذلك أقيد منه ~~وإن كان متلفا مثل الفخذ والمنقلة لم يقد منه PageV16P310 # # | دية الذكر # ( قلت ) أرأيت الحشفة أفيها الدية في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ( ~~قلت ) فإن قطع الذكر من أصله ففيه الدية في قول مالك دية واحدة ( قال ) قال ~~مالك نعم ( قلت ) فإن قطعت حشفة رجل خطأ فأخذ الدية ثم قطع رجل آخر بعد ذلك ~~عسيبه ( قال ) قال مالك فيه الإجتهاد ( قلت ) فإن قطع رجل حشفة رجل خطأ ~~أينتظر به أم لا ينتظر به ( قال ) ينتظر به حتى يبرأ ( قال ) لأني سمعت ~~مالكا يقول لا يقاد من الجارح عمدا إلا بعد البرء وحتى يعرف إلى ما صارت ~~جراحاته إليه ولا يعقل الخطأ إلا بعد البرء وحتى يعرف إلى ما صارت إليه ~~جراحاته ( قلت ) أرأيت هذا المقطوع حشفته إن قال لم تحبسني عن أن تفرض لي ~~ديتي من اليوم وإنما هي دية كاملة إن أنا مت أو عشت وأنت إنما تحبسني خوفا ~~من هذا القطع أن تصير نفسي فيه ( قال ) لأني لا أدري إلى ما يؤل هذا القطع ~~لعل أنثييه أو رجليه أو بعض جسده سيذهب من هذا القطع فلا أعجل حتى أنظر إلى ~~ما تصير إليه شجته ألا ترى أن الموضحة إن طلب المجني عليه ديتها وقال لا ~~يحبسني بها إني لا أعجلها له حتى أنظر إلى ما تصير شجته ألا ترى أن المجني ~~عليه موضحة إن قال عجل لي دية موضحتي فإن آلت إلى أكثر من ذلك زدتني وإن لم ~~تؤل إلى ما هو أكثر من ذلك كنت قد أخذت حقي أنه لا يعجل له ولا يلتفت إلى ~~قوله هذا وإنما في هذا الإتباع والتسليم للعلماء أو لعله أن يموت فتكون فيه ~~القسامة ولقد سمعت أهل الأندلس سألوا مالكا عن اللسان إذا قطع وزعموا أنه ~~ينبت فرأيت مالكا ms2972 يصغي إلى أن لا يعجل له فيه حتى ينظر إلى ما يصير إليه ~~إذا كان القطع قد منعه الكلام ( قلت ) في الدية أو في القود ( قال ) في ~~الدية ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال القود في اللسان إن كان يستطاع قود ~~ذلك ولا يخاف منه ففيه القود يريد مثل خوف المأمومة والجائفة فإن هؤلاء لا ~~قود فيهن لما يخاف فيهن فإن كان اللسان مما يخاف فلا قود فيه ( قلت ) أرأيت ~~ما قطع من طرف الحشفة أي شيء فيه أيحساب الذكر أم إنما يقاس من الحشفة ~~PageV16P311 فيجعل على الجاني بحساب ما يصيب ما قطع من الحشفة من الدية ( ~~قال ) إنما تقاس الحشفة فينظر إلى ما قطع منها فيقاس فما نقص من الحشفة كان ~~عليه بحساب ذلك من الدية ( قلت ) ولا يقاس من أصل الذكر ( قال ) لا ( قلت ) ~~وهذا قول مالك ( قال ) نعم ألا ترى أن اليد لو قطعت من المنكب كان عقلها قد ~~تم فإن قطع منها أنملة من الأنامل إنما هي على حساب الأصابع ولا ينظر إلى ~~اليد كلها وكذلك الحشفة ( قلت ) أرأيت ما قطع من الأنف من أين يحسب إذا كان ~~من طرفه أو من أصله أم من المارن ( قال ) قال مالك يحسب بحساب ما ذهب منه ~~من المارن بمنزلة الحشفة # # | ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها # ( قلت ) أرأيت الصلب إذا ضربه الرجل فحدب أتكون فيه الدية ( قال ) قال ~~مالك في الصلب الدية قال بن القاسم إنما تكون الدية في الصلب إذا أقعده فلم ~~يقدر على القيام مثل اليد إذا شلت فأما إذا مشى فأصابه في ذلك عثل أو حدب ~~فإنما يجتهد له فيه ( قلت ) أرأيت الصلب إذا كسره رجل فبرأ وعاد لهيئته ~~أتكون فيه الدية أم لا ( قال ) ليس فيه دية عند مالك لأن مالكا قال في كل ~~كسر خطأ أنه إذا برأ وعاد لهيئته أنه لا شيء فيه إلا أن يكون عمدا يستطاع ~~القصاص فيه فإنه يقتص منه وإن كان عظما إلا في المأمومة والمنقلة والجائفة ms2973 ~~وما لا يستطاع أن يقتص منه فلا شيء فيه من القود إلا الدية في عمد ذلك مع ~~الأدب في العمد ( قلت ) أرأيت الهاشمة أفيها القود عند مالك في الرأس كانت ~~أو في عظم من الجسد ( قال ) قال مالك أما عظام الجسد ففيها القود من ~~الهاشمة إلا ما كان مخوفا مثل الفخذ وما أشبهه فلا قود فيه وأما الرأس قال ~~بن القاسم فلم أسمع فيه شيئا ولا أرى فيه قودا لأني لا أجد هاشمة تكون في ~~الرأس إلا كانت منقلة وأما الباضعة والملطأة والدامية وما أشبهها وما ~~يستطاع منه القود ففيه القود في العمد كذلك قال لي مالك قال بن القاسم ~~والهاشمة في الرأس مما لا يستطاع منه القود PageV16P312 # # | ما جاء في دية العقل والسمع والأذنين # ( قلت ) أرأيت مالكا هل كان يقول إن في العقل الدية ( قال ) قال مالك نعم ~~في العقل الدية قال مالك وقد تكون الدية فيما هو أيسر من العقل ( قلت ) له ~~ما يقول مالك في الأذن إذا اصطلمت أو ضربت فشدخت ( قال ) قال مالك ليس فيها ~~إلا الإجتهاد ( قلت ) فإن ضربه ضربة فذهب سمعه واصطلمت أذناه أتكون فيها ~~دية وحكومة في قول مالك ( قال ) قال مالك في الأذنين إذا ذهب سمعهما ففيهما ~~الدية اصطلمتا أو لم تصطلما ( قلت ) أرأيت الأذنين إذا قطعهما رجل عمدا ~~فردهما صاحبهما فثبتتا أو السن إذا أسقطها الرجل عمدا فردها صاحبها فبرأت ~~وثبتت أيكون القود على قاطع الأذن أو القالع السن ( قال ) سمعتهم يسألون ~~عنها مالكا فلم يرد عليهم فيها شيئا ( قال ) وقد بلغني عن مالك أنه قال في ~~السن القود وإن ثبتت وهو رأيي والأذن عندي مثله أن يقتص منه والذي بلغني عن ~~مالك في السن لا أدري أهو في العمد يقتص منه أو في الخطأ إن فيه العقل إلا ~~أن ذلك كله عندي سواء في العمد وفي الخطأ # # | باب ما جاء في الأسنان والأضراس # ( قلت ) أرأيت الأسنان والأضراس عند مالك سواء ( قال ) نعم ( قلت ) فكم ~~في كل سن عند مالك ( قال ms2974 ) خمس من الإبل ( قلت ) وإن كانت سنا سوداء ( قال ~~) فيها خمس من الإبل وهي كالصحيحة إلا أن تكون تضطرب اضطرابا شديدا وإن ~~كانت كذلك فليس فيها إلا الإجتهاد ( قلت ) فإن كانت سنا مأكولة قد ذهب ~~بعضها فقلعها رجل عمدا أو خطأ ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا إلا أني ~~أرى في هذا على حساب ما بقي منه لأنه ناقص غير تام # # | ما جاء في الإليتين والثديين وحلق الرأس والحاجبين # ( قلت ) أرأيت أليتي الرجل والمرأة أفيهما الدية عند مالك ( قال ) لا ~~أقوم على حفظ قوله في هذا والذي أرى أن في هذا الحكومة ( قلت ) لم وهذا زوج ~~من الإنسان PageV16P313 وعلى ما قلته ( قال ) لأن مالكا قال ليس في ثديي ~~الرجل إلا الإجتهاد وكذلك هذا عندي ( قلت ) أرأيت الرأس إذا حلق فلم ينبت ~~أي شيء فيه في قول مالك ( قال ) ما سمعت فيه شيئا ( قلت ) فاللحية ( قال ) ~~ما سمعت من مالك فيها شيئا وأرى فيهما جميعا حكومة على الإجتهاد ( قلت ) ~~أرأيت إن حلقهما عمدا حلق الرأس واللحية عمدا أيكون فيهما القصاص ( قال ) ~~لا إلا الأدب والحاجبان مثل ذلك في رأيي ( قلت ) أرأيت العين إذا إبيضت أو ~~انخسفت أو ذهب بصرها وهي قائمة ( قال ) قال مالك إن كان هذا كله خطأ ففيه ~~الدية وإن كان عمدا فخسفها خسفت عينه وإن لم تنخسف وكانت قائمة وذهب بصرها ~~كله فإن مالكا قال إن كان يستطاع منه القود أقيد وإلا فالعقل ( قال ) ~~والبياض عندي مثل القائم العين إن كان يستطاع منه القود أقيد وإلا فالعقل ( ~~قلت ) أرأيت إن ضربها فنزل الماء فأخذ الدية أو ابيضت فأخذ الدية فبرأت بعد ~~ذلك أترد الدية إليه ( قال ) أرى ذلك وما سمعته من مالك ( قلت ) فكم ينتظر ~~بالعين ( قال ) قال مالك سنة ( قلت ) فإن مضت السنة والعين منخسفة لم يبرأ ~~جرحها ( قال ) أرى أن ينتظر حتى يبرأ الجرح لأنه لا قود إلا بعد البرء ~~وكذلك في الدية أيضا إنما هي بعد البرء ( قلت ) وهل كان مالك يقول في العين ms2975 ~~إذا ضربت فسال دمعها فلم يرقأ ( قال ) لم أسمعه إلا في العين إذا ضربت ~~فدمعت أنه ينتظر بها سنة ( قلت ) فإن لم يرقأ دمعها ( قال ) أرى فيها حكومة # # | ما جاء في شلل اليد والرجل # ( قلت ) أرأيت اليد إذا شلت أو الرجل إذا شلت ما قول مالك فيهما ( قال ) ~~قال مالك قد تم عقلهما ( قلت ) فإن كانت الضربة عمدا فشلت يده هل فيها ~~القصاص في قول مالك ( قال ) نعم في اليد والرجل القود ويضرب الضارب كما ضرب ~~يقتص لهذا المضروب من الضارب قال بن القاسم فإن شلت يد الضارب وإلا كان عقل ~~اليد في مال الضارب وليس على العاقلة من ذلك شيء ( قلت ) من يستقيد المضروب ~~أو غير المضروب ( قال ) قال مالك لا يمكن الذي له القود من أن يقتص لنفسه ~~إنما يدعي له من يعرف PageV16P314 القصاص فيقتص له ولا يمكن المجروح من ذلك ~~( قلت ) لابن القاسم أرأيت الأصبع إذا شلت أفيها دية كاملة في قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أرأيت من قطع هذه الأصابع بعد ذلك خطأ ( قال ) فيها ~~حكومة كذلك قال مالك ( قلت ) فإن كان عمدا ( قال ) فلا قود فيها وفيها ~~الحكومة في مال الجاني عند مالك ( قلت ) أرأيت الأنثيين أفيهما الدية في ~~قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن أخرج البيضتين أو رضهما أفيهما ~~الدية في قول مالك ( قال ) قال مالك في الأنثيين الدية وإنما يراد من ~~الأنثيين البيضتان فإذا أهلكت البيضتان فقد تمت الدية ( قلت ) أرأيت إن كان ~~أخرجهما عمدا أو رضهما عمدا أتجعل فيهما القصاص في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك في الأنثيين القصاص ولا أدري ما قول مالك في الرض إلا أنه قال في ~~الفخذ إذا كسر فلا قود فيه لأنه يخاف على صاحبه منه أن لا يحيا منه فأنا ~~أخاف أن يكون قد رض الأنثيين بهذه المنزلة فإن كان يخاف على الأنثيين ~~وكانتا متلفتين فلا قود فيهما لأن مالكا قال في كل ما كان متلفا من فخذ أو ~~رجل أو صلب إذا علم أنه ms2976 متلف فلا قود فيه مثل الجائفة والمأمومة وكذلك فسره ~~مالك ( قلت ) أرأيت من لا ذكر له وله أنثيان فقطع رجل أليتيه ( قال ) قال ~~مالك فيمن قطع ذكر رجل وأنثييه جميعا إن عليه ديتين فإن كان قطع أنثييه ولم ~~يقطع الذكر ففيه الدية كاملة وإن قطع ذكره بعد ذلك ففيه الدية كاملة وإن ~~قطع ذكره ثم قطع أنثييه بعد ذلك ففي الذكر الدية وفي الأنثيين أيضا بعد ذلك ~~الدية كاملة ( قلت ) فمن لا ذكر له ففي أنثييه الدية كاملة في قول مالك ( ~~قال ) كذلك قال مالك ( قلت ) ومن لا أنثيين له أفي ذكره الدية كاملة ( قال ~~) نعم ( قلت ) أرأيت البيضتين أهما سواء عند مالك اليمنى واليسرى ( قال ) ~~نعم في كل واحدة منهما نصف الدية عند مالك # # | باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة # ( قلت ) أرأيت الشفتين أهما سواء عند مالك ( قال ) نعم هما سواء في كل ~~واحدة نصف الدية وليس يأخذ بحديث سعيد بن المسيب ( قلت ) أرأيت جفون ~~PageV16P315 العينين أفيها الدية في قولك ( قال ) ليس في الجفون إلا ~~الإجتهاد ( قلت ) وأشفار العينين كذلك في قول مالك إنما فيهما الإجتهاد ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الحاجبين فيهما الدية أم لا ( قال ) قال مالك ليس ~~فيهما إلا الحكومة إذا لم ينبتا ( قلت ) أرأيت طرف ثديي المرأة أفيهما ~~الدية في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ففي حلمتيهما الدية أيضا ( قال ) لم ~~أسمع من مالك فيهما شيئا ولكن إن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه ~~الدية كاملة في رأيي ( قلت ) أرأيت الصغيرة إذا قطع ثدياها والكبيرة أهما ~~سواء في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن ينظر في ~~ذلك فإن كان قد استيقن أنه قد أبطل ثدييها ولا يكون لها ثدي أبدا رأيت عليه ~~الدية وإن شك في ذلك رأيت أن يوضع لها العقل ويستأنى بها مثل السن فإن نبتت ~~فلا عقل لها وإن لم تنبت ففيها الدية وإن انتظرت فيبست ففيها الدية أيضا ~~وإن ماتت قبل أن ms2977 يعلم ذلك كانت فيهما لها الدية ( قلت ) أرأيت ثديي الرجل ~~ما فيهما في قول مالك ( قال ) حكومة # # | باب حد الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة # ( قلت ) صف لي ما حد الموضحة في قول مالك ( قال ) ما أفضى إلى العظم وإن ~~كان مثل مدخل إبرة وإن كان ما هو أكثر من ذلك فإنما هي موضحة ( قلت ) فما ~~حد المنقلة في قول مالك ( قال ) قال مالك ما أطار فراش العظم وإن صغر فهي ~~منقلة ( قلت ) فما حد المأمومة في قول مالك قال ما يخرق العظم إلى الدماغ ~~وان مدخل إبرة فهي مأمومة ( قلت ) فما حد الجائفة ( قال ) ما أفضى إلى ~~الجوف وإن مدخل إبرة ( قلت ) أرأيت الجائفة إذا أنفذت أيكون فيها ثلثا ~~الدية أم ثلث الدية ( قال ) اختلف قول مالك في ذلك وأحب إلي أن يكون فيها ~~ثلثا الدية # # | دية الإبهام والكف وتقطيع اليد # ( قلت ) أرأيت المفصلين من الإبهام كم فيهما ( قال ) عقل الأصبع تماما في ~~كل مفصل PageV16P316 من الإبهام نصف عقل الأصبع وهو قول مالك ( قلت ) فإن ~~قطع رجل إبهام رجل فأخذ دية الأصبع ثم قطع رجل بعد ذلك العقدة التي بقيت من ~~الإبهام في الكف ( قال ) قال مالك ليس فيه إلا الحكومة ( قلت ) أرأيت الكف ~~إذا لم يكن فيها أصابع فقطعت ما فيها في قول مالك ( قال ) الحكومة ( قلت ) ~~وكذلك إن قطع بعض الكف ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن قطع أصبعين مما يليهما ~~من الكف ( قال ) إن كان في ضربة واحدة فخمسا دية الكف عند مالك ( قلت ) ولا ~~يكون له مع ذلك حكومة ( قال ) لا # # | باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل # ( قلت ) أرأيت البقر والغنم والخيل هل تؤخذ في الدية في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك لا يؤخذ في الدية إلا الإبل والدنانير والدراهم ( قلت ) ففي كم ~~تؤخذ الدية في قول مالك ( قال ) في ثلاث سنين ( قلت ) من الإبل والدنانير ~~والدراهم في ثلاث سنين ( قال ) نعم ( قلت ) فإن كانت ثلث الدية ( قال ) ففي ~~سنة وكذلك قال مالك ( قلت ) فإن كانت ms2978 أقل من الثلث ( قال ) هذا في مال ~~الجاني حالا ( قلت ) فإن كان الثلثين ( قال ) قال مالك في سنتين ( قال ) ~~فقيل لمالك فالنصف ( قال ) أرى أن يجتهد الإمام في ذلك ( قلت ) وما معنى ~~قوله يجتهد الإمام في ذلك ( قال ) إن رأى أن يجعله في سنتين جعله وإن رأى ~~أن يجعله في سنة ونصف جعله ( قال ) وقد كان مالك يقول مرة في نصف الدية ~~أنها في سنتين قال بن القاسم والسنتان أعجب إلي ويقول ذلك للحديث الذي جاء ~~ثلاث سنين أو أربع وأخبرني مالك أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أرسل إلى عبد ~~الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم يسأله في كم تقطع الدية ( قال ) فأرسل إليه ~~في ثلاث سنين أو أربع سنين ( قلت ) فإن كانت ثلاثة أرباع الدية قال في ثلاث ~~سنين ( قلت ) فإن كانت خمسة أسداس الدية ( قال ) أرى اجتهاد الإمام في ~~السدس الباقي ( قلت ) فمن أهل الدنانير في الدية في قول مالك ( قال ) أهل ~~الشام وأهل مصر ( قلت ) فمن أهل الورق ( قال ) أهل العراق ( قلت ) فمن أهل ~~PageV16P317 الإبل ( قال ) قالمالك مالك هم أهل العمود وهم أهل البوادي ( ~~قلت ) أرأيت إن قال أهل البوادي نحن نعطي الذهب والورق أو قال أهل الورق ~~نحن نعطي الذهب ( قال ) قال مالك لا يقبل من أهل الذهب إلا الذهب ولا من ~~أهل الورق إلا الورق ولا من أهل الإبل إلا الإبل # # | عقل جراح المرأة # ( قلت ) أرأيت المرأة إلى كم توازي الرجل إلى ثلث ديتها هي أم إلى ثلث ~~دية الرجل ( قال ) قال مالك إلى ثلث دية الرجل ولا تستكملها أي إذا انتهت ~~إلى ثلث دية الرجل رجعت إلى عقل نفسها # وتفسير ذلك أن لها في ثلاثة أصابع ونصف أنملة أحدا وثلاثين بعيرا وثلثي ~~بعير فإن أصيب هذا منها كانت فيه والرجل سواء فإن أصيب منها ثلاثة أصابع ~~وأنملة رجعت إلى عقل نفسها وكان لها في ذلك ستة عشر بعيرا وثلثا بعير وكذلك ~~مأمومتها وجائفتها إنما لها في ذلك ستة عشر بعيرا وثلثا ms2979 بعير في كل واحدة ~~منهما لأنها قد وازنت الرجل في هذا كله إلى الثلث فترد إذا بلغت الثلث إلى ~~ديتها ( قال ) وقال لي مالك وإذا قطعت أصبع من كف المرأة أخذت عشرا من ~~الإبل فإن قطعت لها أخرى بعد ذلك من تلك الكف أيضا أخذت عشرا أخرى فإن قطعت ~~لها أخرى بعد ذلك من تلك الكف أيضا أخذت عشرا أيضا فإن قطعت أخرى بعد ذلك ~~من تلك الكف لم يكن فيها إلا خمس من الإبل وإن قطعت الخامسة بعد ذلك لم يكن ~~لها إلا خمس من الإبل قال مالك وإن قطعت ثلاثة أصابع في مرة واحدة من كف ~~واحدة كان لها فيها ثلاثون بعيرا فإن قطعت بعد ذلك من تلك الكف الأصبعان ~~الباقيان جميعا معا أو مفترقين لم يكن لها في ذلك إلا خمس خمس في كل أصبع ( ~~فقلنا ) لمالك فإن قطع لها ثلاثة أصابع من كف واحدة فأخذت الثلاثين من ~~الإبل ثم قطعت بعد ذلك من الكف الأخرى أصبع أو أصبعان أو ثلاثة أصابع ~~مفترقة أو قطعت جميعا معا ( قال ) يبتدأ فيها الحكم كما ابتدئ في اليد ~~الأخرى وتفسيره أن لها في الكف الثانية في الثلاثة أصابع ثلاثين بعيرا كما ~~فسرت لك في الكف الأولى PageV16P318 ( قال ) قال مالك وإن قطع لها أصبعان ~~من كل يد في ضربة واحدة كان لها على حساب عقلها خمس خمس من عقلها في كل ~~أصبع لأنها أربعة أصابع فقد جاوزت الثلث والقطع معا قال بن القاسم وتفسير ~~ما قال لنا مالك فإن قطعت أصبع من إحدى اليدين بعد ذلك أعطيت عشرا من الإبل ~~وإن قطعت من اليد الأخرى أصبع أخذت عشرا من الإبل وإن قطعتا جميعا هاتان ~~الأصبعان في ضربة واحدة كان لها عشر عشر فما زاد بعد ثلاثة أصابع من كل كف ~~كان لها خمس خمس كان القطع معا أو كان مفترقا فإن قطعت من يد أصبع ومن يد ~~أخرى ثلاثة أصابع في ضربة واحدة أخذت خمسا خمسا فإن قطع بعد ذلك من ms2980 الكف ~~الذي قطع منها ثلاثة أصابع أصبع ومن الكف التي قطع منها الأصبع الواحدة ~~أصبع أخرى في ضربة واحدة أخذت للأصبع التي قطعت من الكف التي كانت قطعت ~~منها ثلاثة أصابع خمسا في الأصبع الرابعة وأخذت للأصبع التي قطعت من الكف ~~التي كانت قد قطعت منها أصبع واحدة عشرا وإن اجتمعتا في ضربة واحدة أو ~~تفرقتا فذلك سواء ما لم يقطع في ضربة واحدة من اليدين أربعة أصابع ( قال ) ~~ولو قطعت من الكف التي كانت قد قطعت منها أصبع واحدة عشرا وإن اجتمعتا في ~~ضربة واحدة أو تفرقتا فذلك سواء ما لم يقطع في ضربة واحدة من اليدين أربعة ~~أصابع ( قال ) ولو قطعت من الكف التي قطعت منها ثلاثة أصابع أصبع ومن الكف ~~التي قطع منها أصبع أصبعان في ضربة واحدة أخذت للأصبعين عشرا عشرا من الإبل ~~وأخذت للأصبع خمسا ورجلاها بهذه المنزلة على ما فسرت لك من اليدين وهذا كله ~~قول مالك وتفسيره قال بن القاسم ولو قطع منها أصبعان عمدا فاقتصت أو عفت ثم ~~قطع من تلك الكف أصبعان أيضا خطأ فإنه يأخذ لها عشرين بعيرا ولا يضاف هذا ~~إلى ما قطع قبله لأن الذي قطع أولا لم يكن له دية وإنما كان عمدا وإنما ~~يضاف بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ # # | شجاج المرأة # ( قلت ) أرأيت إن ضرب رجل رجلا فشجه مأمومات ثلاثا في ضربة واحدة كم فيهن ~~في قول مالك ( قال ) مأمومات ثلاث فيهن الدية كاملة ( قلت ) فإن ضرب رجل ~~امرأة فشجها ثلاث منقلات بضربة واحدة ( قال ) لها في ذلك على قدر عقلها نصف ~~PageV16P319 كل منقلة من عقل الرجل لأنها قد جاوزت الثلث ( قلت ) فإن ضربها ~~فشجها منقلة ثم ضربها بعد ذلك ضربة أخرى فشجها منقلة أخرى ثم ضربها بعد ذلك ~~ضربة أخرى فشجها منقلة أخرى ( قال ) هي في جميع هذا في قول مالك بمنزلة ~~الرجل لها في كل ذلك مثل دية الرجل لا ينقص من ذلك إذا لم يكن في فور واحد ~~فإن كان في فور ms2981 واحد فهو على حساب ما فسرت لك وترجع إلى حساب عقلها فيكون ~~لها نصف كل منقلة من عقل الرجل وهو قول مالك ( قال ) ولو ضربها رجل فأوضحها ~~سبع مواضح في ضربة واحدة أو أكثر من ذلك في فور واحد مواضح أو جراحات كثيرة ~~تكون مع المواضح فإنها ترد في ذلك إلى عقلها إذا كان جميع ما أصابها به ~~يبلغ ثلث دية الرجل رجعت إلى عقلها وإن ضربها ضربة بعد ضربة في غير فور ~~واحد كانت في عقلها في جميع ذلك بمنزلة عقل الرجل ولو ضربت منقلة فبرأت ~~وأخذت عقلها ثم ضربت عليها أيضا كانت ديتها منقلة أخرى بمنزلة منقلة الرجل ~~وكذلك إن ضربت الثالثة عليها بعد برئها فشجت منقلة ثالثة كان لها عقل منقلة ~~الرجل ( قال ) وكذلك المواضح ( قال ) وهذا قول مالك قال وليس للمواضح ~~والمنقلات منتهى عند مالك ( قال ) وإذا أصاب مبلغ الثلث من المرأة في ضربة ~~واحدة فهو خلاف ما إذا أصابه منها في ضربات مفترقات إلا ما وصفت لك في ~~الأصابع فإنه إذا قطع منها ثلاثة أصابع من كف واحدة معا أو مفترقة ثم قطع ~~منها الأصبع الرابعة بعد ذلك فليس لها في الأصبع الرابع إلا الخمس من الإبل ~~وهذا قول مالك # # | لسان الأخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن # ( قلت ) ما قول مالك في لسان الأخرس ( قال ) الإجتهاد ( قلت ) فكم في ~~الرجل العرجاء ( قال ) العرج عند مالك مختلف ولم أسمع منه في الأعرج بعينه ~~شيئا إلا أني سمعته يقول في كل شيء من الإنسان مما له فرض مسمى إذا أصيب ~~منه شيء فانتقص ثم أصيب بعد ذلك الشيء فإنما له على حساب ما بقي من ذلك ~~العضو قال مالك وما كان من خلقة خلقها الله ولم ينتقص منها شيء مثل استرخاء ~~البصر أو ضعف PageV16P320 بصر مثل العين الرمدة يضعف بصرها واليد يكون فيها ~~الضعف إلا أنه يبصر بالعين ويستمتع باليد ويبطش بها والرجل يستمتع بها ~~وفيها ضعف قال مالك في هذا كله الدية كاملة وأما لو ms2982 كان ذلك من شيء أصيب به ~~حتى نقص له البصر أو ضعفت له اليد أو الرجل حتى أخذ لذلك عقلا ثم أصيب بعد ~~ذلك فإنما له ما بقي من العقل قال مالك والرجل كذلك والعرج عندي مثل هذا ( ~~قلت ) فالذي يصيبه أمر من السماء مثل العرق يضرب في رجل الرجل فيصيبه منه ~~عرج أو يصيبه رمد فيضعف البصر إلا أنه يمشي على الرجل ويبصر بالعين وقد ~~مسها ضعف ففيها الدية كاملة إن أصيبت رجله أو عينه ( قال ) نعم كذلك قال لي ~~مالك ( قلت ) ولو أن هذا كان إنما أصابه به إنسان خطأ فأخذ لذلك عقلا ثم ~~أصيب بعد ذلك بعينه أو برجله خطأ أخذ على حساب ما ذهب من العين واليد وما ~~بقي ( قال ) نعم وهو قول مالك # # | ذكر العين والسن # ( قلت ) أرأيت العين القائمة ما قول مالك فيها ( قال ) قال مالك الإجتهاد ~~وقال وليس يأخذ مالك بقول زيد بن ثابت الذي ذكر عنه أن فيها مائة دينار ( ~~قلت ) كم في السن السوداء عند مالك إذا طرحها رجل ( قال ) قال مالك العقل ~~فيها كامل ( قلت ) وإن كانت حمراء أو صفراء ( قال ) السوداء أشد من هذا كله ~~وفيها العقل كاملا عند مالك ففي الحمراء أو الصفراء إذا أسقطها رجل فعليه ~~العقل تاما ( قلت ) فإن ضربه رجل فاسودت سنه أو احمرت أو اصفرت أو اخضرت ما ~~قول مالك في ذلك ( قال ) ما سمعنا من مالك إلا إذا اسودت فإن عقلها قد تم ~~ولا أدري ما الخضرة أو الحمرة أو الصفرة إن كان مثل ذلك السواد فقد تم ~~العقل وإلا فعلى حساب ما نقص ( قلت ) أرأيت السن إذا تحركت من ضربة رجل ( ~~قال ) قال مالك إذا كانت تضطرب اضطرابا شديدا فقد تم عقلها وإن كان تحريكا ~~خفيفا عقل لها بقدر ذلك ( قلت ) وكم ينتظر بهذه السن التي تضطرب اضطرابا ~~شديدا في قول مالك ( قال ) قال مالك ينتظر بها سنة PageV16P321 # # | جامع جراحات الجسد # ( قلت ) أرأيت الدامية كم فيها في قول مالك ( قال ) الإجتهاد إذا ms2983 برأت ~~على عثل إن كان خطأ وإن برأت على غير عثل فلا شيء فيها فإن كان عمدا كان ~~فيها القصاص مع الأدب وهو قول مالك ( قلت ) فقول مالك إن في كل عمد القصاص ~~والأدب مع القصاص ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الباضعة والسمحاق والملطأة ~~أهؤلاء مثل الدامية في قول مالك ( قال ) لا عقل فيها إذا برأت على غير عثل ~~( قال ) نعم في الخطأ وأما في العمد ففيها كلها القصاص إذا كان يستطاع ~~القصاص فيها ( قلت ) كم في الضلع إذا انكسر في قول مالك ( قال ) الإجتهاد ~~إذا برأ على عثل وإذا برأ على غير عثل فلا شيء فيه ( قال ) ولم أسمع من ~~مالك في القصاص من الضلع شيئا إلا أنه إن كان يخاف منه مثل عظم الفخذ فلا ~~قصاص فيه وإن كان مثل اليد والساق ففيه القصاص ( قلت ) أرأيت الترقوة إذا ~~كسرت أفيها عقل مسمى عند مالك ( قال ) لا ( قلت ) فإن برأت على غير عثل ( ~~قال ) فلا شيء عليه فيها إذا كانت خطأ ( قلت ) فإن برأت على عثل كان فيها ~~الإجتهاد ( قال ) نعم ( قلت ) فإن كسرها رجل عمدا أيقتص منه في قول مالك أم ~~لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا قال بن القاسم وأرى فيها القصاص لأن ~~أمرها يسير فيما سمعت ولا يخاف منها فإن كان يخاف فهي مثل ما يخاف من ~~العظام ( قلت ) أرأيت اليد والرجل وجميع عظام الجسد إذا كسرت فبرأت على غير ~~عثل وإن كسرت خطأ فلا شيء فيه في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وما كان منه ~~عمدا ففيه القصاص الا الفخذ فإنه لا قصاص في الفخذ ( قال ) نعم لا قصاص في ~~الفخذ في قول مالك # وأما ما ذكرت من عظام الجسد كله أن فيه القصص فلا أدري ما عظام الجسد ~~كلها وإنما قال مالك في كسر الذراعين والعضدين والساقين والقدمين والكفين ~~والأصابع إذا كسرت ففي هذا كله القصاص عند مالك وأما عظم الصلب فقد سمعته ~~عن مالك أنه قال الصلب مما لا يستطاع القصاص منه ms2984 وأنا أرى ذلك وأما عظام ~~الصدر والأضلاع فلم أسمع من مالك فيه شيئا قال بن القاسم PageV16P322 يسأل ~~فإن كان يخاف منه فلا قصاص فيه وإن كان لا يخاف ففيه القصاص ( قلت ) فما ~~يقول مالك في كسر عظام العتق أفيها القصاص ( قال ) ما سمعت من مالك فيها ~~شيئا ولا أرى فيها القصاص ( قلت ) أرأيت عظم الرأس من حيث ما أصابه فأوضحه ~~أهي موضحة وكل ناحية منه سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فأين منتهى ~~ما هو من الرأس مما يلي العنق أي عظم هو في قول مالك ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا ولكنه إلى منتهى جمجمة الرأس فإذا أصاب ما هو أسفل من جمجمة ~~الرأس فإنما ذلك من العنق ليس فيه موضحة عند مالك لأن عظم العنق إنما هو ~~مثل عظام الجسد ( قلت ) أرأيت إن كسر إحدى الزندين وهما قصبتا اليد أيقتص ~~منها في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن كان خطأ فلا شيء فيه إلا أن يبرأ ~~على عثل فيكون فيه الإجتهاد في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت اليد ~~إذا قطعت من أصل الأصابع فصاعدا إلى المنكب فإنما فيها دية واحدة كل ذلك ~~سواء في الدية ( قال ) نعم إذا قطعت الأصابع من أصلها فقد تم عقل اليد عند ~~مالك والذي يقطع اليد من المنكب فإنما عليه من العقل عند مالك مثل ما على ~~الذي قطع الأصابع من أصلها وتحمل ذلك العاقلة إذا كان خطأ وإن كان عمدا كان ~~في جميع ذلك القصاص وهو قول مالك ( قلت ) ويقتص من اليد من المنكب ( قال ) ~~نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت الأنف إذا كسر أي شيء فيه عند مالك ( قال ) إذا ~~برأ على غير عثل فلا شيء فيه وإن برأ على عثل ففيه الإجتهاد إذا كان خطأ ~~وإن كان عمدا اقتص منه فإن برأ المقتص منه وصار مثل المجروح الأول أو أكثر ~~فلا شيء للأول وإن كان في الأول عثل وبرأ المقتص منه على غير عثل أو عثل هو ~~دون ms2985 العثل الأول اجتهد للأول من الحكومة على قدر ما زاد شينه وهذا قول مالك # # | ما جاء في دية الكف # ( قلت ) أرأيت الكف إذا ذهب منه أصبعان ذهبتا من أمر الله أو قطعهما رجل ~~عمدا أو خطأ فاقتص منه أو أخذ لذلك عقلا ثم قطع رجل كفه بأصابعه الثلاثة ~~عمدا PageV16P323 أيقتص له في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك في الأصبع ~~الواحدة إذا قطعت من الكف ثم قطع رجل بعد ذلك كفه هذه المقطوعة أصبعها عمدا ~~( قال ) قال مالك أرى له القصاص وأرى أن تقطع يد قاطعه ( قلت ) لابن القاسم ~~الإبهام كانت المقطوعة أو غير الإبهام ( قال ) ما وقفت مالكا عليه إلا أن ~~ذلك عندي سواء ( قال ) وأما الأصبعان والثلاثة فقول مالك الذي سمعت فيه ~~وبلغني عنه في الأصبعين والثلاثة أنه لا يقتص له من قاطعه ولكن يكون له ~~العقل على قاطعه في ماله ( قلت ) فلو أن رجلا قطع كف رجل وليس فيها إلا ~~أصبع أو أصبعان خطأ ما على القاطع من العقل أعليه خمسا الدية أم أكثر من ~~ذلك أم أقل فإن كانت أصبع واحدة فكم عقلها أخمس الدية أم أكثر أم أقل ( قال ~~) إذا قطع من الأصابع شيء فإنما له بحساب ما بقي من الأصابع في الكف فأما ~~إذا لم يبق إلا أصبع واحدة فلم أسمع من مالك فيه شيئا وإني لاستحسن أن يكون ~~له فيما بقي من الكف حكومة وفي الأصبع الدية ( قلت ) أرأيت إن قطع رجل يمين ~~رجل ولا يمين للقاطع أيكون العقل فيه مغلظا في قول مالك أم لا ( قال ) فيه ~~العقل غير مغلظ مثل عقل دية العمد إذا قبلت في الإنسان مع الأدب والعقل في ~~ماله ليس على عاقلته منه شيء وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت المأمومة والجائفة ~~إذا كانتا عمدا أهما في مال الجاني أم على العاقلة ( قال ) كان مالك مرة ~~يقول هي في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال فعلى العاقلة ثم رجع فرأى ~~أنه على العاقلة فإن ms2986 كان له مال وهو مما تحمله العاقلة قال بن القاسم ~~وكلمته فيه غير مرة فقال لي مثل ما أخبرتك وثبت مالك على ذلك وهو رأيي أنه ~~على العاقلة ( قلت ) فما يقول مالك في رجل قطع يمين رجل عمدا ولا يمين ~~للقاطع ولا مال أيكون ذلك على العاقلة في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك ~~لا يكون ذلك على العاقلة ولكن يكون في مال القاطع يتبع به دينا عليه ( قلت ~~) فما فرق ما بين اليد والمأمومة والجائفة وقد قال مالك في الجائفة ~~والمأمومة أنهما على العاقلة وإن كان للجاني مال وقد قال في اليد إن القاطع ~~إذا قطع يمين رجل إن ذلك في مال القاطع غنيا كان أو عديما ( قال ) قال مالك ~~كل شيء PageV16P324 يجنيه الإنسان على عمد فلا يكون فيه القصاص وفي جسد ~~الجاني مثل الذي جنى عليه فلا يكون للمجني عليه أن يقتص منه فعقل ذلك على ~~العاقلة وعلى هذا الجاني الأدب وتفسير هذا إنما هو في مثل المأمومة ~~والجائفة وما لا يستطاع منه القود فإنه يكون على العاقلة إذا بلغ من الحكم ~~ما فيه ثلثا الدية ألا ترى أنه لا يقتص فيهما من الجاني وفي جسده وفي رأسه ~~موضع المأمومة والجائفة وغير ذلك مما لا يستطاع منه القود وما جنى الرجل من ~~جناية فيها القصاص أن لو كانت قائمة في الجاني إلا أنها قد ذهبت من الجاني ~~ولا يجد المجني عليه ما يقتص منه لأنه قد ذهب ذلك من الجاني ولو كان ذلك ~~قائما فيه لاقتص منه وإنما منعه من القصاص أن ذلك الشيء ليس في الجاني فهذا ~~فيه العقل على الجاني في ماله ولا تحمله العاقلة ( قال ) وتفسير هذا مثل ~~الرجل يقطع يمين الرجل عمدا ولا يمين للقاطع فالقاطع لو كانت يمينه قائمة ~~لقطعها هذا المقطوعة يده مكان يده ولكنها ذاهبة فلا يجد ما يقطع فهذا الذي ~~يكون العقل في ماله ولا تحمله العاقلة في قول مالك فهذا فرق ما بينهما # # | ما تحمل العاقلة وما لا ms2987 تحمل # ( قلت ) أرأيت العاقلة في قول مالك هل تحمل أقل من الثلث ( قال ) لا تحمل ~~أقل من الثلث في قول مالك ولا تحمل إلا الثلث فصاعدا ( قلت ) وكل شيء يكون ~~في الجسد يبلغ الثلث من ذهاب بصر أو سمع أو لسان أو شلل أو غير ذلك مما هو ~~في الجسد فإذا بلغ الثلث حملته العاقلة في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان ~~ذلك خطأ ( قال ) وقال مالك ولو ضربه فشجه ثلاث منقلات في ضربة واحدة حملته ~~العاقلة لأن هذا قد بلغ أكثر من الثلث ( قلت ) فإن شجه ثلاث منقلات في ثلاث ~~ضربات في مقام واحد أتحمله العاقلة أم تجعل ذلك في مال الجاني ( قال ) إن ~~كان ضربا يتبع بعضه بعضا لم يقلع عنه فهو بمنزلة الضربة الواحدة تحمله ~~العاقلة وإن كان شيئا متفرقا في غير فور واحد لم تحمله العاقلة وكذلك بلغني ~~عن مالك ( قلت ) أرأيت إن أصبت أصبع رجل خطأ فأخذ عقلها ثم قطع رجل بعد ذلك ~~كفه خطأ ما يكون من العقل على القاطع ( قال ) له PageV16P325 أربعة أخماس ~~الدية على العاقلة لأنه قد أخذ عقل الأصبع ( قلت ) فإن كانت الأصبع إنما ~~ذهبت بأمر من السماء ولم يأخذ لها عقلا ( قال ) هو كذلك ليس له إلا أربعة ~~أخماس الدية لأن العقل إنما هو في الأصابع ألا ترى لو أن رجلا قطع أصابعه ~~الأربعة الباقية بغير كف لم يكن له إلا أربعة أخماس الدية فالأصبع إذا ذهبت ~~بعقل أخذه فيها أو ذهبت بأمر من الله فعقل ما بقي من الأصابع في الخطأ واحد ~~( قلت ) فإن كانت الأصبع إنما قطعت عمدا فاقتص من قاطعه ثم قطعت كفه من بعد ~~ذلك خطأ أيأخذ ديتها كاملة أم لا ( قال ) ليس له أن يأخذ إلا على حساب ما ~~بقي له ( قال ) وقال لي مالك في العين يصيبها الرجل بشيء فينقص بصرها أو ~~اليد يضعها ذلك وبصر العين قائم واليد يبطش بها ولم يأخذ لها عقلا قال مالك ~~أرى على من أصابها بعد ذلك العقل ms2988 كاملا ( قال ) قال مالك وقد قال سعيد بن ~~المسيب في السن إذا اسودت فقد تم عقلها وإن أصيبت بعد ذلك ففيها أيضا عقلها ~~كاملا قال مالك فالسن قد أخذ لها عقلها ومنفعتها قائمة ( قال ) فقلت لمالك ~~فإن كان أخذ لذلك شيئا في نقصان اليد والعين ( قال ) قال مالك ذلك أشكل ~~يريد أنه ليس له إلا ما بقي ويقاص بما أخذ وقد قال لي قبل ذلك ليس له إلا ~~على حساب ما بقي قال بن القاسم ولو أن رجلا أصاب يد رجل خطأ فضعفت وأخذ لها ~~عقلا وكان يبطش بها ويعمل بها ثم أصلبها بعد ذلك رجل عمدا اقتص منه وكذلك ~~العين لو أصابها رجل خطأ بشيء فأخذ لها عقلا وقد كان يبصر بها ثم أصابها ~~بعد ذلك رجل عمدا اقتص له منه فالقصاص والدية في هذا مختلفان وأما الكف ~~التي يقطع بعضها عمدا كان أو خطأ ثم تصاب خطأ بعد ذلك فليس له إلا على قدر ~~ما بقي منها قل ذلك أو كثر # # | في سن الصبي إذا لم يثغر # قال بن القاسم وقال مالك في الصبي إذا لم يثغر ينزع سنه خطأ قال يؤخذ له ~~العقل كاملا فيوضع على يدي ثقة فإن عادت لهيئتها رد العقل إلى أهله وإن لم ~~تعد أعطى العقل كاملا فإن هلك الصبي قبل أن تنبت فالعقل للورثة فإن نبتت ~~أصغر من PageV16P326 قدرها الذي قلعت منه كان له من العقل قدر ما نقصت ( ~~قال ) وإن كانت إنما نزعت عمدا فإنه يوضع له العقل أيضا ولا يعجل بالقود ~~حتى يستبرأ أمرها فإن عادت لهيئتها فلا عقل فيها ولا قود وإن لم تعد اقتص ~~منه وإن عادت أصغر من قدرها أعطى ما نقصت قال بن القاسم وأنا أرى فيها إن ~~لم تعد لهيئتها حتى مات الصبي أن فيها القصاص وليس فيها عقل لأنه إنما ~~استؤتي به النبات فدفع القود فإذا مات الصبي فهو بمنزلة ما لم تنبت ففيه ~~القصاص قال بن القاسم في المرأة لو قطعت لها أصبعان ms2989 عمدا فاقتصت أو عفت ثم ~~قطع من ذلك الكف أيضا أصبعان فإنه يؤخذ لها عشرون بعيرا ولا يضاف هذا إلى ~~ما قطع قبله لأن الذي قطع أولا لم يكن له دية وإنما كان عمدا وإنما يضاف ~~بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ PageV16P327 # # | كتاب الجنايات # # | في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له جميع العبد # ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن عبدا قتل رجلا له وليان فعفا ~~أحدهما عن العبد على أن يأخذ جميعه فرضي بذلك سيد العبد ودفعه إليه أيجوز ~~له جميع العبد أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن دفع سيده ~~نصف الدية إلى أخيه جاز له ما صنع وإن أبى كان الذي عفا بالخيار إن أحب أن ~~يكون العبد بينهما كان ذلك له وإن أبى رده فإن أحبا أن يقتلا قتلا وإن أحبا ~~أن يعفوا عفوا فإن عفوا كان السيد بالخيار إن شاء أن يفتديه بالدية فعل وإن ~~شاء أن يسلمه لهما أسلمه قال سحنون وقد قال عبد الرحمن بن القاسم أن الولي ~~يدخل على أخيه في نصف العبد فيكون بينهما لشركتهما في الدم # # | في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له العبد وزيادة ~~عبد آخر # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدي قتل رجلا له وليان فعفا أحدهما عن العبد على أن ~~دفعت إليه العبد القاتل وزدته عبدا آخر معه من عندي أيكون للذي لم يعف أن ~~يدخل في هذا العبد الذي لم يجن ( قال ) يخير السيد فإن دفع إلى الذي لم يعف ~~نصف PageV16P328 الدية تم ما صنع وإن أبى خير الذي عفا فإن أحب أن يسلم إلى ~~أخيه نصف العبد القاتل فقط فيكون بينهما تم ذلك وإن أبى رد العبدين وقتل ~~القاتل إن أحبا قال سحنون وقد قيل أن الولي يدخل على أخيه في العبدين جميعا ~~لأنهما ثمن للدم الذي بينهما وهو رجل قول الرواة # # | في العبد يقتل رجلا خطأ فيعتقه سيده وقد علم ms2990 بالقتل # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا لي قتل قتيلا خطأ فأعتقته وأنا أعلم بالقتل ~~أيكون مجبورا على غرم الدية في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك يسأل السيد ~~فإن كان إنما أراد حين أعتقه حمل الجناية عن العبد فذلك له وإن قال ما ~~أعتقته إلا وأنا أظن أن ذلك يخرجه من الرق وتكون الجناية عليه يحملها هو ~~فإنه يحلف على ذلك فإذا حلف على ذلك أنه ما أعتقه إلا وهو يظن أن الجناية ~~على العبد وما أراد أن يحملها عنه رد العتق فإن كان للعبد مال يكون قدر ~~الجناية أخذ المال منه في جنايته وعتق العبد وإن لم يكن له مال وقدر العبد ~~على من يعينه من ذوي قرابته أو غيرهم فإنه لا يرد عتقه إذا أعانوه بمال قدر ~~الجناية ( قال ) وقال مالك في العبد يجرح رجلا حرا ثم يعتقه سيده بعد ما ~~جرح فيريد المجروح أن يعقل السيد الجرح فيقول السيد ما علمت أن دية الجرح ~~تلزمني إذا أعتقته وما أردت إلا حرز رقبته ( قال ) يحلف بالله الذي لا إله ~~إلا هو ما أراد حمل الجناية عنه فإذا حلف رأيت أن ينظر في العبد فإن كان له ~~مال يكون فيه كفاف دية الجرح رأيت أن يؤخذ في ذلك ماله ويعتق وإن لم يكن له ~~مال ووجد أحدا يعينه في ذلك ويحمل ذلك عنه تلوم له في ذلك فإن جاء به عتق ~~وإن لم يكن له مال ولا أخذ من ذوي قرابته ولا ممن يرجى عونه وكان في رقبته ~~فضل عن الجرح بيع بقدر الجرح وعتق ما بقي وإن لم يكن في ثمنه فضل أسلم إليه ~~كله وبطل العتق فهذا الذي فسر لي مالك # # | في العبد يجني جناية ثم يبيعه سيده وقد علم بجنايته # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا جنى جناية ثم باعه سيده وهو يعلم بالجناية أو ~~لا يعلم PageV16P329 بها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى ~~لأولياء الجناية إذا أبى السيد البائع بعد أن يحلف ms2991 بالله ما أراد حمل ~~الجناية أن يدفع إليهم دية الجناية أن يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن الذي بيع ~~به وإلا فسخوا البيع وأخذوا العبد إلا أن السيد إن هو أفتكه بدية الجناية ~~فإن له أن يلزم المشتري البيع إذا كان المشتري قد أعلمه السيد بجناية العبد ~~حين باعه ( قال ) وإن كان لم يعلم فلا يلزمه ذلك قال سحنون وقال غيره وهذا ~~إذا كانت الجناية عمدا لأن هذا عيب في العبد وإن كانت خطأ فهو كعيب ذهب قبل ~~أن يرده المشتري وأن يجز أولياء الجناية البيع بعد أن يحلف السيد ولم يفتكه ~~السيد وأرادوا فسخ البيع فقال المشتري أنا أعطي أرش الجناية وأتمسك ببيعتي ~~كان ذلك له وكان له أن يرجع على البائع بالأقل مما افتكه به أو من الثمن ( ~~وكان ) رجل من أصحاب مالك يقول إذا لم يفتك البائع بالجناية في رقبة العبد ~~والعبد بها مرهون فإن أهل الجناية أولى بفضلها كالسيد إذا أعتقه والجناية ~~فيه وحلف أنه لم يرد حمل الجناية كان للمجني عليهم لأنه رهن له بالجناية ~~والسيد لم يكن يلزمه الإفتكاك فصارت رقبته وماله لأهل الجناية وهم أولى ~~بفضله قال عبد الرحمن بن القاسم في هذا المعنى وذكره عن مالك إن أبى السيد ~~افتكاك العبد وقد أعتق أخذ ماله إن كان فيه وفاء للجناية وعتق وإن لم يكن ~~فيه وفاء وكان له أحد يعينه من قرابته أو من غيرهم بما يتم به إرش الجناية ~~عتق وإلا بيع منه إن كان يبقى من رقبته شيء بعد تمام الجناية فيعتق وإن لم ~~يكن له شيء من هذا فهو لأهل الجناية رقيق لهم # # | في عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولي الجناية حتى قتل # ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن جنى عبدي على عبد أو على حر فلم يقم ولي ~~الجناية على عبدي حتى قتل عبدي فأخذت قيمته أيكون لهؤلاء الذين جنى عليهم ~~عبدي في هذه القيمة شيء أم لا ( قال ) نعم لهم قيمته كلها إلا أن يفتك ~~القيمة ms2992 قبل الجناية وقيمة العبد المقتول لأن مالكا قال في الرجل يقتل الرجل ~~عمدا ثم يقتل القاتل خطأ إن أولياء المقتول عمدا أولى بديته من أوليائه ~~PageV16P330 # | في عبد قتل عبد رجل عمدا فقتل العبد خطأ قتله عبد لرجل # ( قلت ) لابن قاسم أرأيت إن كان عبدي قتل عبد رجل عمدا فقتل عبدي خطأ ~~قتله عبد لرجل ( قال ) سيد العبد الذي قتله عبدك عمدا أولى بقيمة عبدك إلا ~~أن تفتكه بقيمة العبد المقتول عمدا فيكون لك قيمة عبدك وإن كان الذي قتل ~~عبدك قتله عمدا أيضا كان لك أن ترضي سيد العبد الذي قتله عبدك عمدا وتقتل ~~قاتل عبدك وإن شئت استحييته وأخذته إلا أن يفتكه سيده بقيمة عبدك فإن أبيت ~~أن تعطي سيد الذي قتله عبدك عمدا قيمة عبده أو أبى هو أن يقبل القيمة كان ~~أولى بقيمة عبدك إن شاء قتله وإن شاء استحياه فإن استحياه كان الأمر إلى ~~عمل الخطأ ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في الأحرار إن الحر إذا ~~قتل رجلا عمدا فقتل القاتل عمدا أيضا أنه يقال لأولياء القاتل الأول أرضوا ~~أولياء المقتول الذي قتله وليكم فإن أرضوهم كانوا أولى بقاتل صاحبهم إن ~~شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استحيوه وإن لم يرضوهم أسلموا قاتل صاحبهم وبرئوا ~~منه وكان أولياء المقتول الأول أولى به إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استحيوه ~~فهكذا العبيد عندي مثل الأحرار # # | في العبد يقتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما والعبد يقتل قتيلين ~~عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا قتل قتيلا عمدا وله وليان فعفا أحدهما ( قال ) ~~يقال لسيده ادفع نصف العبد أو افده بنصف الدية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ~~) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا في يدي عارية أو وديعة أو رهن بإجارة ~~جنى جناية ومولاه غاب ففديته من الجناية ثم قدم مولاه ( قال ) يقال لمولاه ~~إن شئت فادفع إلى هذا جميع ما فدى به وخذ عبدك وإن شئت فأسلمه إليه ولا شيء ~~عليك لأنه لو لم ms2993 يفده ثم جاء سيده لقيل له هذا القول وهو رأيي ( قلت ) ~~أرأيت لو قتل عبدي قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين أي شيء يقال لسيد ~~العبد القاتل أيقال له ادفع جميع العبد PageV16P331 إلى أولياء المقتول ~~الآخر أم يقال له ادفع نصفه أو افده بالدية كلها ولا أحفظه عن مالك # # | في العبد يجرح رجلا حرا فبرأ من جراحته ففداه سيده ثم انتقضت الجراحات ~~فمات # ( قلت ) أرأيت إن جرح عبدي رجلا حرا فبرأ من جراحته ففديت عبدي ثم انتقضت ~~جراحات الرجل فمات من ذلك ( قال ) إذا مات منها أقسم ورثة المقتول فإذا ~~أقسموا فإن كانت الجراحات عمدا قيل لهم إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاستحيوه ~~فإن استحيوه كان بمنزلة ما لو كانت الجراحات خطأ يقال لمولى العبد ادفع ~~عبدك أو افده فإن دفعه أخذ ما كان دفع إلى المقتول وإن فداه صار له في ~~الفداء بما دفع إلى المقتول ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قاله لي مالك في ~~الحر وهذا في العبد عندي مثله # # | في عبدين لرجل قتلا رجلا خطأ فقال أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدين لي قتلا رجلا خطأ فقال أنا أدفع أحدهما وأفدي ~~الآخر ( قال ) قال مالك في العبيد إذا قتلوا حرا خطأ أو جرحوا إنسانا إنهم ~~مرتهنون بدية المقتول أو المجروح وتقسم الدية على عددهم ودية الجرح على ~~عددهم فمن شاء من أرباب العبيد أن يسلم أسلم ومن شاء أن يفتك افتك بقدر ما ~~يقع عليه من نصيبه من الدية كان أقل من ثمنه أو أكثر لو كانت قيمة العبد ~~خمسمائة والذي وقع عليه عشر الدية غرم عشر الدية وحبس عبده وإن كانت قيمته ~~عشرة دنانير والذي وقع عليه من الدية النصف لم يكن له أن يحبس عبده حتى ~~يدفع نصف الدية ولم يقل لنا مالك في الأرباب أرباب العبيد إذا كانوا شتى أو ~~كان ربهم واحدا ولم يختلف ذلك عندنا أنه إن كان أربابهم واحدا فإن له أن ~~يحبس من شاء منهم ويدفع ms2994 من شاء بحال ما وصفت لك وقد تكلم فيه مالك غير مرة ~~ولم يختلف قوله فيه قط PageV16P332 # | في العبد تفقأ عيناه أو تقطع يداه # ( قلت ) أرأيت إن فقئت عينا عبدي أو قطعت يداه ما يقال للجارح ( قال ) ~~يضمنه الجارح ويعتق عليه إذا أبطله هكذا فإن كان جرحا لم يبطله مثل فقء عين ~~واحدة أو جدع أذن أو قطع أصبع أو ما أشبهه كان عليه ما نقص من ثمنه ولم يكن ~~عليه غير ذلك ولم يعتق عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هو رأيي وقد ~~سمعت أنه قال يسلم إلى الذي صنع به ذلك فيعتق عليه وذلك رأيي إذا أبطله # # | في الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما جناية # ( قلت ) أرأيت إن كانت عندي أمة وولدها صغير فجنى الولد جناية فأردت أن ~~أدفعه أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم يجوز إلا أنه في قول مالك قال ~~للمجني عليه ولسيد الأمة أن يبقيا الأم والولد جميعا ولا يفرقا بينهما ~~ويكون للمجني عليه قيمة الولد على سيد الأمة قيمة العبد يقسم الثمن على ~~قيمتها ( قلت ) فإن كانت لي جارية وولدها صغير فجنى ولدها أو جنت هي جناية ~~فأردت أن أدفع الذي جنى بجنايته ( قال ) ذلك لك ويجبران على أن يجمعا ~~بينهما كما وصفت لك من الجمع بينهما فيقسمان الثمن على قدر قيمتها ( قلت ) ~~وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن عبدي جرح رجلا فقطع ~~يده وقتل آخر خطأ ( قال ) قال مالك إن أسلمه سيده فالعبد بينهم أثلاثا ( ~~قال ) قال مالك وإذا أسلم العبد فهو بينهم على قدر جراحاتهم ( قلت ) فإن ~~استهلك أموالا حاصوا أهل الجراحات في العبد بقيمة ما استهلك لهم من الأموال ~~( قال ) نعم في قول مالك # # | في عبد قتل رجلا خطأ أو فقأ عين آخر خطأ والعبد يقتل رجلين وليهما واحد # ( قلت ) أرأيت إن قتل عبدي رجلا خطأ أو فقأ عين آخر فقال السيد أنا أفديه ~~من جنايته في العقل فأدفع إلى صاحب العين الذي يكون له من ms2995 العبد ولا أفديه ~~PageV16P333 ( قال ) يقال له ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد وأقر ثلثي ~~العبد بجميع الدية ويكون شريكا في العبد هو والمجني عليه في العين يكون ~~لصاحب العين ثلث العبد ويكون لسيده ثلثا العبد وهو رأيي وقد بلغني عن مالك ~~( قلت ) أرأيت إن قتل عبدي رجلين وليهما واحد فأراد السيد أن يفدي نصفه ~~بدية أحدهما ويسلم نصفه ( قال ) ليس ذلك له إلا أن يفدي جميعه بالدين أو ~~يسلمه لأن وارث الديتين جميعا واحد فهي كلها جناية واحدة # # | في العبد يقتل رجلا له وليان وفي أم الولد إذا جنت ثم جنى عليها قبل أن ~~يحكم فيها # ( قلت ) أرأيت إن قتل عبدي رجلا له وليان فقلت أنا أفدي حصة أحدهما وأدفع ~~حصة الآخر أيكون ذلك لي في قول مالك ( قال ) أرى له أن يفدي نصيب من شاء ~~منهما ( قلت ) أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية فجنى عليها قبل أن يحكم فيها ~~فأخذت لها أرشا ما يكون على أقيمتها معيبة أم قيمتها صحيحة ( قال ) بل ~~قيمتها معيبة يوم ينظر فيها مع الأرش فإن كانت قيمتها أكثر من أرش الجناية ~~كان عليه أرش الجناية وإن كان أرش الجناية أكثر كان عليه قيمتها معيبة مع ~~ما أخذ من الأرش # ومما يبين ذلك أن العبد إذا جنى ثم جنى عليه فأخذ له سيده أرشا أنه يخير ~~في أن يسلمه وما أخذ له أو يفتكه بما جنى فكذلك أم الولد إلا أن أم الولد ~~لا تسلم وإنما يكون عليه الأقل من قيمتها معيبة وأرش الجناية معها أو قيمة ~~الجناية التي في رقبتها بمنزلة العبد سواء لأن أم الولد لا يستطيع سيدها أن ~~يسلمها فيكون عليه الذي هو أقل لأنها لو هلكت ذهبت جناية المجروح وكذلك ~~العبد لو هلك قبل أن يحكم عليه ذهبت جناية المجروح أمرهما واحد ( قلت ) ~~أرأيت لو أن أمة جنت جناية أيمنع سيدها من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدي ( ~~قال ) نعم يمنع من وطئها ( قلت ) ولم قلت هذا ( قال ) ) لأنها مرتهنة ~~بالجرح ms2996 حتى يدفعها أو يفديها ( قلت ) أرأيت إن رهن رهنا عبدا له فأقر ~~الراهن أن عبده هذا الرهن قد جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن ~~والسيد PageV16P334 موسر أو معسر ( قال ) إن كان معسرا لم يصدق على المرتهن ~~وإن كان موسرا قيل للسيد ادفع أو افد فإن أنا أفديه فداه وكان رهنا على ~~حاله وإن قال لا أفدي وأنا أدفع العبد لم يكن له أن يدفعه حتى يحل الأجل ~~فإذا حل الأجل أدى الدين ودفع العبد بجنايته التي أقر بها وإن فلس قبل أن ~~يحل الأجل كان المرتهن أولى به من الذين أقر لهم بالجناية ولا يشبه إقراره ~~ها هنا البينة إذا قامت على الجناية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم ~~على حفظه ولكن قد قال مالك في جناية العبد إذا كان رهنا فقامت عليه البينة ~~على الجناية ما قد أخبرتك وهو رأيي # # | في رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة # ( قلت ) أرأيت إن ارتهنت عبدا بحق لي على رجل فجنى العبد جناية على رجل ( ~~قال ) قال مالك يقال لرب العبد افد عبدك فإن فداه كان على رهنه كما هو وإن ~~أبى أن يفديه قيل للمرتهن افده لأن حقك فيه فإن افتداه وأراد سيده أخذه لم ~~يكن له أن يأخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع دينه وإن أبى سيده أن ~~يأخذه بيع بما فداه المرتهن من الجناية فإن قصر ثمنه عن الذي افتداه به ~~المرتهن من الجناية لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شيء إلا الدين الذي ~~ارتهنه به وحده لأنه افتداه بغير أمره وإن زاد ثمنه على ما افتداه به من ~~الجناية قضى بالزيادة في الدين على الرهن وهذا قول مالك بن القاسم ولا يباع ~~حتى يحل أجل الدين ولم أسمع من مالك في الأجل شيئا ( قلت ) أرأيت إن قالا ~~جميعا الراهن والمرتهن نحن نسلمه فأسلماه أيكون دين المرتهن بحاله في قول ~~مالك كما هو ( قال ) نعم هو قول ms2997 مالك ( قلت ) أرأيت إن أبى الراهن أن يفديه ~~وقال للمرتهن افتده لي ( قال ) قال مالك إذا أمره أن يفتدي أتبعه المرتهن ~~بالدين والجناية جميعا ( قال مالك ) وإن أسلماه جميعا وله مال كان ماله مع ~~رقبته في جنايته وإن افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ولا ~~يزاد على ما كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد ~~PageV16P335 رهنا معه أولا # # | في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما ولا يذكر شيئا # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا قتل رجلا عمدا وله وليان فعفا أحدهما ولم يذكر ~~أنه يعفو على أن نصيبه من العبد له ( قال ) إذا عفا واستحياه ولم يذكر أنه ~~يعفو على أن له نصف العبد إلا أنه قال ذلك إنما أردت أن أستحييه على أن ~~آخذه ( قال ) لا يكون القول قوله إلا أن يأتي بأمر يستدل به على ما قال فإن ~~أتى بما يستدل به على قوله كان العبد بينهما نصفين إلا أن يفتديه سيده ~~بجميع الجناية أو يفتدي نصفه من أحدهما بنصف الجناية ويسلم النصف الآخر إلى ~~الولي الآخر ( قلت ) أرأيت إن قتلني عبد عمدا أو خطأ وقيمة هذا العبد أكثر ~~من ثلثي فعفوت عن العبد ( قال ) أما في العمد فعفوك جائز والعبد لمولاه لا ~~ينزع منه إلا أن يكون المقتول قد استحياه على أن يكون له فيكون سيد العبد ~~بالخيار إن أحب أن يدفع دية المقتول ويحبس عبده فذلك له # وأما أسلمه وأما في الخطأ فإن عفا عنه وقيمته أكثر من الثلث لم يجز إلا ~~قدر الثلث ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك قال سحنون ~~فيه اختلاف ويقال إنما ينظر إلى الأقل من قيمته ومن الدية فيحسب في الثلث # # | في العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل أن يؤدي إلي المجني عليه دية ~~الجرح # ( قلت ) أرأيت العبد يجني جناية فيبيعه سيده أيجوز بيعه ( قال ) سمعت ~~مالكا وسألناه عن العبد يجني جناية فيقول سيده اتركوه في يدي أبيعه ms2998 وأدفع ~~إليكم دية جنايتكم ( قال مالك ) ليس ذلك له إلا أن يكون ثقة مأمونا فيضمن ~~ذلك أو يأتي بحميل ثقة فيؤخر اليوم واليومين وما أشبهه فإن لم يأت بذلك لم ~~يكن ذلك له إلا أن يأتي بدية الجرح أو يسلم عبده ففي البيع إن أعطى المجني ~~عليه دية الجرح جاز بيعه وإلا لم يجز وقد فسرت هذا قبل هذا PageV16P336 # | في جناية الأمة # ( قلت ) أرأيت لو أن أمة جنت جناية فولدت ولدا من بعد الجناية أيكون ~~ولدها معها ويقال للسيد ادفعها وولدها أو افدهما في قول مالك ( قال ) بلغني ~~عنه أنه قال لا يدفع ولدها معها ( وقال ) وأنا أرى أن لا يدفع ولدها معها ~~مثل ما بلغني عن مالك ( قلت ) وما حجة من قال لا يدفع ولدها معها أليس قد ~~استحقها المجني عليه يوم جنت عليه ( قال ) لا إنما يستحقها المجني عليه يوم ~~يقضي له بها فالولد قد زايلها قبل ذلك ( قلت ) أرأيت الأمة إذا قتلت ولها ~~مال أتدفع بمالها في قول مالك ( قال ) نعم تدفع بمالها قال سحنون وهو قول ~~أشهب في الولد والمال # # | في العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذن له فيها ثم يأسره ~~العدو فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده # ( قلت ) أرأيت العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد كان أذن له ~~فيها سيده فيأسره أهل الحرب ثم يغنمه المسلمون فيشتريه رجل من المغانم ~~فيسلمه سيده ولا يريد أخذه ( قال ) إذا أسلمه سيده لم يكن للذين جنى عليهم ~~العبد شيء إلا أن يأخذوه بالثمن الذي صار لهذا الذي أخذه من المغانم ~~واشتراه من المغانم ( قلت ) لم ( قال ) لأنه لو أسلمه سيده قبل أن يؤسر لم ~~يكن عليه شيء من الجناية وإنما كان يقال لمن صار له أنت أولى به بالثمن ~~وكذلك هو وإن لم يكن أخذه ( قال بن القاسم ) وذلك رأيي وأما الدين الذي على ~~العبد فإن ذلك في ذمته وإنما يسقط عن العبد والذي يصير له العبد ما كان قبل ~~أن يؤسر العبد ms2999 في رقبته وأما ما كان في ذمته فهو ثابت عليه يؤخذ به وهذا ~~رأيي # # | في العبد يجني جناية بعد جناية # ( قال ) وقال مالك في العبد إذا جنى ثم جنى خير سيده أما أن يدفع قيمة ما ~~جنى لكل واحد منهما وأما أسلمه فإن أسلمه تحاصا بقدر جناية كل واحد منهما ~~وإن PageV16P337 جنى ثم افتداه ثم جنى بعد ذلك خير أيضا أما أن يفتديه وأما ~~أن يسلمه بجريرته وإنما يجتمع في رقبته ما يتحاصون فيه إذا لم يفتده حتى ~~جنى جناية بعد جنايته الأولى فأما أن يفتديه ثم يجني فإن على السيد أن ~~يفتديه ثانية أو يدفعه # # | في جناية المعتق نصفه # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق نصف عبد له ثم جنى جناية قبل أن يقوم عليه ~~العبد ( قال ) قال مالك من أعتق شقصا له في عبد فمات قبل أن يعتق السلطان ~~عليه النصف الباقي فإن النصف الذي لم يعتقه رقيق للورثة وكذلك قال مالك ( ~~قال مالك ) إذا أعتق الرجل شقصا له في عبد فلحق السيد دين قبل أن يقضي ~~السلطان على السيد بعتق جميعه فإن النصف الذي لم يعتقه السلطان رقيق يباع ~~في الدين فأرى في مسألتك أن تقسم الجناية نصفين فيكون نصفها على النصف الذي ~~أعتق ويكون النصف الباقي في النصف الذي فيه الرق ثم ينظر أي ذلك كان أقل ~~نصف الجناية أو نصف قيمة العبد فيدفع ذلك إلى المجني عليه لأنه إن كانت ~~الجناية أقل أخذه ولم يكن له على سيده إلا نصف الجناية ولأنه إن كانت ~~الجناية أكثر أسلم إليه النصف فلم يكن على سيده أكثر مما أسلم ويقوم عليه ~~في الأمرين جميعا ثم يعتق لأنه إذا أسلم النصف الذي لم يعتق لم يكن بد من ~~أن يعتق عليه ذلك النصف إذا كان له مال لأنه شريك ( قلت ) فإن أعتق سيده ~~نصفه ثم جنى العبد جناية ثم مات السيد ( قال ) أرى على النصف الذي أعتق نصف ~~الجناية ونصف الجناية على النصف الذي لم يعتقه السيد ويقال للورثة ms3000 افتكوه ~~رقيقا لكم أو ادفعوه رقيقا للمجروح وقد أخبرتك من قول مالك ما يستدل به على ~~هذا # # | في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى العبد جناية قبل ~~أن يقوم عليه # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى ~~PageV16P338 العبد جناية قبل أن يقوم على المعتق ( قال ) يقال للمتمسك ~~بالرق إن شئت فأسلم نصف العبد بنصف دية الجناية وإن شئت فافده بنصف دية ~~الجناية فإن فداه كان له أن يضمن الذي أعتق ويقوم عليه وإن أسلمه كان للذي ~~أسلم إليه العبد بالجناية أن يلزم المعتق بنصف قيمته ويكون نصف الجناية على ~~النصف المعتق من العبد يتبع به ( وقال ) ولا تتبع العاقلة بشيء مما صار على ~~النصف المعتق وإن كان أكثر من الثلث ( قلت ) ولا يضمن المعتق حصة صاحبه ثم ~~يقال للمعتق ادفع أو افد ( قال ) لا لأن الجناية كانت في ملك المتمسك بالرق ~~فلزمت رقبة العبد قبل أن يقوم نصيبه على صاحبه فإنما يقوم نصيبه على صاحبه ~~بالعيب الذي لزم نصيبه لأن مالكا قال ينظر إلى قيمة النصيب يوم يقوم العبد ~~بنمائه ونقصانه ( قال ) وإنما ضمنت المعتق للمدفوع إليه العبد بالجناية لأن ~~هذا لما أعتق كان ضامنا فالمدفوع إليه بالجناية هو بمنزلة شريك المعتق ~~الدافع العبد بجنايته ( قال ) ولو أن هذا العبد لما أعتق نصفه وهب شريك هذا ~~المعتق نصيبه لرجل لضمنت المعتق للذي وهب له الشقص ولا يشبه هذا الذي قال ~~مالك في البيع أنه يرد ولا يجوز بيع نصيبه إذا كان الذي أعتق موسرا لأن ~~البيع إنما هو غرر وليست الهبة غررا لأن البائع كأنه باعه بكذا وكذا دينارا ~~على أن يأخذ بدنانيره قيمة العبد لأنه قد علم أنه يقوم على المعتق وهذا ~~المشتري لا يدري أيأخذ أقل من الدنانير التي أعطي أو أكثر وإن باعه بعروض ~~كان كذلك أيضا إنما باع عروضه بدنانير لا يدري ما هي # # | في الجناية على المعتق نصفه # ( قلت ) أرأيت العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا ms3001 يجرح ( قال ) قال مالك ~~نصفه لسيده يأخذه ونصفه للعبد يقر في يديه وكذلك لو جرح العبد كان نصف دية ~~الجرح على العبد ونصفه على السيد قال سحنون وهو قول أصحاب مالك جميعا وقد ~~كان لمالك فيها قول إذا جرح أن جرحه للسيد ثم قال هو بينهما ( وقال مالك ) ~~في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجني جناية وفي يده مال فيفتك سيده ~~نصفه PageV16P339 أن ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على المعتق ~~منه # # | في جناية الموصي بعتقه # ( قلت ) أرأيت إن أوصى فقال هو حر بعد موتي بشهر فمات السيد والثلث لا ~~يحمله ( قال ) يقال للورثة أجيزوا الوصية وإلا فأعتقوا منه ما حمل الثلث ~~بتلا ( قلت ) فلو أجازوا الوصية ( فقال ) إذا خدمهم تمام الشهر خرج جميعه ~~حرا وهو قول مالك وإن قال الميت هو حر بعد موتي بشهر فأجازت الورثة الوصية ~~ثم جنى العبد جناية قبل أن يمضي الشهر ( قال ) يقال للورثة افتكوا خدمته أو ~~أسلموها ( قلت ) فإن افتكوها أو أسلموها أيعتق العبد بجميعه إذا مضى الشهر ~~( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) فإن أعتق العبد بعد مضي الشهر وقد كانوا ~~أنفذوا ما أوصى به الميت وأسلموه ( قال ) يكون ما بقي من الجناية في ذمة ~~العبد يتبع بها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن كان الورثة ~~افتكوه فخدمهم بقية الشهر ثم عتق هل يتبع بشيء ( قال ) لا وقد بلغني ذلك عن ~~مالك ممن أرضى ( قلت ) فإن كانت الورثة حين مات الميت لم يجيزوا الوصية ~~فأعتقت عليهم الثلث بتلا ثم جنى جناية ( قال ) تقسم الجناية أثلاثا فيكون ~~ثلث الجناية على الثلث المعتق ويقال للورثة افتكوا ثلثيكم بثلثي الجناية أو ~~أسلموه فيكون ثلثاه رقيقا لأولياء الجناية وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن ~~أعتق رجل عبدا له في مرضه فجنى العبد جناية أيدفع بها أم لا ( قال ) إذا ~~أوصى بعتقه كان له أن يدفعه أو يفتديه قال سحنون إذا اعتدلت قيمته وجنايته ~~فإن فداه كان على الوصية وأما إذا أبت ms3002 عتقه في مرضه فإنه يكون مثل المدبر ~~تكون الجناية في ذمته إذا حمله الثلث وكذلك بلغني عمن أرضى به ولا يكون في ~~رقبته وإن كان لسيده أموال مأمونة من دور أو أرضين فهو حر حين أعتقه ~~والجناية على العاقلة إن كانت خطأ وإن كانت عمدا اقتص منه ( قلت ) أرأيت إن ~~أوصى بعتقه إلى شهر ولا يحمله الثلث فجنى العبد جناية قبل أن يجيز الورثة ~~الوصية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يقال للورثة ~~PageV16P340 اختاروا فأما أعطيتم أرش الجناية كلها وكان لكم خدمة العبد ~~فتكونون قد أجزتم وصية صاحبكم فذلك لكم ويخدمكم إلى الأجل فإذا انقضت ~~الخدمة خرج العبد حرا بجميعه ولم تتبعوه بشيء وإن أبيتم عتق من العبد ثلثه ~~وقيل لكم افتدوا الثلثين اللذين صارا لكم بثلثي الدية وإلا فأسلموهما ~~لأولياء الجناية ويكون ثلث الجناية على الثلث الذي عتق منه # # | في جناية الموصى بعتقه يجني قبل موت سيده # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى بعتق عبده فجنى قبل موت السيد أتنتقض ~~الوصية فيه أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن يخير ~~السيد فإن دفعه بطلت الوصية وإن فداه كانت الوصية كما هي ( وقال مالك ) هو ~~عبد بعد يغير وصيته ويبيعه ويصنع به ما شاء فلما قال مالك ذلك علمنا أنه ~~يجوز له أن يسلمه فإن لم يسلمه وفداه فالوصية له ثابتة لأن الوصية تقع بعد ~~الموت إذا لم يغيرها قبل موته وكذلك بلغني عمن أثق به من بعض أهل العلم ( ~~قلت ) أرأيت إن أوصى فقال إذا مت فهو حر فجنى العبد قبل أن يقوم في الثلث ~~والثلث يحمله ( قال ) يعتق وتكون الجناية دينا عليه يتبع بها ( قلت ) وهذا ~~قول مالك ( قال ) هذا مثل ما قال مالك في المدبر لأنه عند مالك عبد ما لم ~~يقوم وإن كان الثلث يحمله إلا أن تكون له أموال مأمونة من دور أو أرضين ~~بحال ما وصفت لك فيكون ذلك على العاقلة وإلا فإن ms3003 مالكا قال حدوده وحرمته ~~وقذفه بمنزلة العبد حتى يقوم في الثلث ويخرج من الثلث لأن المال لو أصيب ~~بشيء قبل أن يقوم في الثلث حتى ينقص ذلك من عتقه نقص من عتقه ورق منه بقدر ~~ما يرق فهذا يدلك على أنه عبد وأن العاقلة لا تحمل عن عبد وإن ما جنى ~~بمنزلة ما جنى عليه وإنما قال لنا مالك هذا في المدبر فإذا أوصى بعتقه بعد ~~موته ثم مات فجنى بعد الموت فسبيله سبيل المدبر سواء لأنه قد ثبت له ما ثبت ~~للمدبر وكذلك بلغني عمن أثق به قال سحنون وقد أعملتك باختلافهم في المال ~~المأمون ( قلت ) أرأيت إن أوصى بعتقه ثم جنى العبد جناية ولم يقم عليه ولي ~~الجناية حتى مات السيد والثلث PageV16P341 يحمله أو لم يدع مالا سواه أترى ~~للورثة ما كان لأبيهم من الخيار في أن يسلم العبد أو يفتكه أم ترى الحرية ~~قد جرت فيه لما مات السيد وتجعل سبيله سبيل من جنى بعد الموت ( قال ) الجرح ~~أولى به وهو في رقبته فإن أسلم كان عبدا للمجروح وإن افتكوه رجع العبد إلى ~~مال سيده فأعتق في ثلثه بمنزلة ما لو افتكه سيده قبل أن يموت فيكون الورثة ~~فيه بعد الموت بمنزلة السيد قبل أن يموت لأن الجرح كان في رقبته قبل أن ~~يموت سيده ( قلت ) أرأيت إن أعتقه بتلافي مرضه ولا مال له فجنى العبد جناية ~~ثم أفاد أموالا مأمونة كثيرة في مرضه ( قال ) يعتق العبد حين أفادها وتكون ~~الجريرة في ذمته يتبع بها ولا تحمله العاقلة لأنه يوم جنى كان ممن لا تحمل ~~العاقلة جريرته ( قلت ) أسمعت هذا من مالك ( قال ) الذي سمعت من مالك في ~~هذا قد أخبرتك به في المسائل الأولى لأن مالكا قال لنا إذا كانت له أموال ~~مأمونة ما قد أخبرتك به فهو إذا أفادها في مرضه صنعت به حين أفادها في ~~العتق مثل ما كنت أصنع به إذا أعتقته وله أموال مأمونة # # | في رجل أعتق عبدا له في مرضه وبتل ms3004 عتقه فجرح العبد قبل موته سيده # ( قلت ) ) أرأيت إن أعتق رجل عبده في مرضه فبتل عتقه فجرح العبد قبل موت ~~السيد ( قال ) عقله عقل عبد إلا أن يكون للسيد أموال مأمونة لا يخاف عليها ~~مثل الدور والأرضين والنخل فتكون جراحه جراح حر لأن حرمته قد تمت ها هنا ~~وهذا قول مالك أنه لا يكون حرا ولا تكون حرمته حرمة حر حتى تكون له هذه ~~الأموال المأمونة لا يخاف عليها وإن كانت كثيرة ( قال ) والذي قال مالك في ~~المال المأمون أنه النخل والأرضون والدور ( قلت ) أرأيت لو أني أعتقت عبدا ~~لي في مرضي بتلا ثم جنى جناية وبرئت من مرضي ذلك أو مت منه ( قال ) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا إلا كما أخبرتك من الدور والأرضين في المسائل الأولى فإذا ~~كان العبد ممن يوقف إذا كان سيده ممن ليست له الأموال المأمونة من الدور ~~والأرضين مثل ما وصفت لك إن من قتل هذا المعتق في المرض فإنما عليه قيمة ~~عبد PageV16P342 وجراحاته جراحات عبد وحدوده حدود عبد فإذا كان بهذه الحال ~~فإن العاقلة لا تحمل ما جنى من جنايته لأن جنايته جناية عبد لأنه لا تحمل ~~له جريرة حتى يحمل هو مع العاقلة ما لزم العاقلة من الجرائر فقس على هذا ما ~~يرد عليك من هذا الوجه ( قلت ) فإذا أعتقه السيد في مرضه بتلا فجر جريرة ثم ~~مات السيد ولا مال له غيره ( قال ) يعتق ثلثه عليه ويرق ثلثاه ويكون ثلث ~~الجناية على الثلث العتيق ويقال للورثة ادفعوا الثلثين أو افتكوه بثلثي ~~الجناية لأن سبيله ها هنا سبيل المدبر قال مالك والمدبر مثل ما وصفت لك في ~~هذا سواء ( قلت ) فلو أن رجلا أعتق عبده في مرضه بتلا ولا مال للسيد غيره ~~فجنى العبد جناية بعد ما أعتقه قبل أن يموت سيده ( قال ) يوقف العبد حتى ~~ينظر إلى ما يصير إليه السيد فإن برأ السيد من مرضه وصح كانت الجناية في ~~ذمة العبد ويخرج العبد حرا بجميعه وإن مات السيد من ms3005 مرضه رق ثلثاه وعتق ~~ثلثه وكانت حاله في الجناية على ما وصفت لك في المدبر ( قلت ) فهل يقال ~~للسيد إذا أوقفت العبد في العتق بتلا أسلمه أو افده ( قال ) لا ( قلت ) لم ~~( قال ) لأنه ليس له فيه رق ولا خدمة وإنما قيل له في المدبر أسلم أو افد ~~إنما يقال له ذلك في الخدمة لأن له في المدبر الخدمة إلى الموت قال سحنون ~~وقد قال غيره من كبار أصحابنا مثل ما قال أنه موقوف لأنه ليس للسيد فيه ~~خدمة فيسلمها فكل قول تجده له أو لغيره على خلاف هذا فأصلحه على هذا فإن ~~هذا أصل قولهم وأحسنه وقد كان عبد الرحمن ربما قال غير هذا ثم قال هذا ~~وتبين له وثبت عليه ( قلت ) لابن القاسم أهذه المسائل التي سألتك عنها في ~~المعتق بتلا في المرض أسمعتها من مالك ( قال ) لا وهو رأيي ( قلت ) أرأيت ~~إن أعتقت عبدي في مرضي بتلا ولا مال لي سواه وللعبد مال كثير أيؤخذ مال ~~العبد أم يوقف معه ( قال ) يوقف معه ماله ( قلت ) فإن أوقفت معه ماله فجنى ~~جناية ما حال ماله ( قال ) يوقف ماله معه ولا يدفع إلى أولياء الجناية ( ~~قلت ) فلم أوقفت ماله معه ( قال ) لأنه إن مات السيد ولا مال له غيره عتق ~~ثلثه ورق ثلثاه فإن اختارت الورثة أن يفتكوا الثلثين بثلثي الدية لم يكن ~~لهم في مال العبد شيء وكان المال PageV16P343 موقوفا مع العبد ليس للورثة ~~أن يأخذوه أيضا لأنهم إن أسلموا الثلثين إلى أهل الجناية لم يكن لأهل ~~الجناية أن يأخذوا من ماله شيئا وكان المال موقوفا معه لأن من دخله شيء من ~~الحرية وقف ماله معه ولم يكن لساداته الذين لهم بقية الرق فيه أن يأخذوا ~~المال منه ولا شيئا من المال في قول مالك قال سحنون هذه المسألة أصل مذهبهم ~~فلا تعدوها إلى غيرها ( قلت ) ولم أوقف مالك جميع مال العبد معه إذا أعتق ~~منه شقصا ( قال ) لأنه شريك في نفسه وكل عبد بين اثنين فليس لأحدهما ms3006 أن ~~يأخذ من مال العبد قدر نصيبه إلا أن يرضيا جميعا فيأخذا المال ( قلت ) فإن ~~كان عبد بين رجلين له مال فقال أحدهما أنا آخذ حصتي من المال وأذن له صاحبه ~~وأوقف صاحبه ماله في يد العبد أيجوز ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~وأراه جائزا لأنه إن كانت هبة منه فهي جائزة وإن كانت مقاسمة فهي جائزة ( ~~قلت ) أرأيت إذا باعاه كيف يصنع هذا الذي ترك نصيبه في يد العبد وقد اشترط ~~المشتري المال أيضرب بنصف العبد في الثمن وبقيمة المال الذي ترك في يد ~~العبد ويضرب الآخر بنصف العبد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه ~~بينهما نصفين لأن المال لا يقع عليه حصة من الثمن والمال ملغى ( قلت ) ~~أرأيت إذا أعتق عبده بتلا في مرضه وله مال غير مأمون وللعبد مال ( قال ) ~~سبيل هذا العبد سبيل من لا مال له إذا لم يكن للسيد مال مأمون ( قلت ) ~~أرأيت إن قال أعتقوا عبدي فلانا بعد موتي فجنى العبد جناية بعد موته وقبل ~~أن يعتقوه أيدفع بالجناية أم تكون الجناية في ذمته ( قال ) هو بمنزلة ~~المدبر ما جنى بعد ما مات سيده فإنما الجناية فيما لم يحمل الثلث من رقبته ~~في رقبته وفيما حمل الثلث في ذمته وقيل للورثة ادفعوا ما بقي لكم في العبد ~~بما بقي من الجناية أو افدوه بأرش ما بقي من الجناية ( قلت ) فإن قال ~~اشتروا عبد فلان نسمة وأعتقوها عني لعبد بعينه فاشتروه فجنى جناية قبل أن ~~يعتقوه بعد ما اشتروه ( قال ) هذا والذي أوصى بعتقه سواء يكون دينا في ذمته ~~( قلت ) فإن قال اشتروا نسمة فأعتقوها عني ولم يذكر عبدا بعينه فاشتروا ~~نسمة عن الميت PageV16P344 فجنى جناية قبل أن يعتقوه ( قال ) هذا لا يشبه ~~عندي ما ذكرت لك من الرقبة بعينها لأن هذا لو أراد الورثة بعد ما اشتروه أن ~~لا يعتقوه ويستبدلوا به غيره إذا كان ذلك خيرا للميت كان ذلك لهم ( قلت ) ~~تحفظ هذه المسائل كلها عن مالك ms3007 ( قال ) نعم منها ما سمعته ومنها ما بلغني ~~عنه # # | في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى له بخدمة عبد حياته فجنى العبد جناية لمن ~~يقال ادفع أو افد للذين لهم الرقبة أو للموصى له بالخدمة ( قال ) سألنا ~~مالكا عن الرجل يخدم الرجل عبده سنين معلومة فجرح العبد رجلا جرحا قال ( ~~قال ) مالك يخير سيده الذي له الرقبة فإن اختار أن يفتديه كان ذلك له ~~ويستكمل هذا المخدم خدمته فإذا قضى خدمته رجع إلى سيده وإن أبى قيل للمخدم ~~إن أحببت أن تفتكه فافتكه فإن افتكه خدمه فإذا انقضت سنوه لم يكن لسيده ~~إليه سبيل إلا أن يدفع ما افتكه به المخدم وإلا كان للمخدم بتلا فمسألتك ~~مثل هذا ( قلت ) ولم قال مالك يبدأ بصاحب الرقبة أولا فيقال له افتكه ( قال ~~) لأن مرجعه إليه ( قلت ) أرأيت إن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر ~~والثلث يحمله ثم جنى جناية ما يقال لهما ( قال ) يقال لصاحب الخدمة افتكه ~~فإن افتكه خدمه إلى الأجل ثم أسلمه إلى الذي بتل له ولم يكن عليه قليل ولا ~~كثير فإن أبى قيل لصاحب الرقبة افتك أو أسلم فإن افتكه كان له ولم يكن ~~للمخدم فيه شيء وهذا الذي سمعت وبلغني عن مالك قال سحنون وقد كان منه في ~~هذا الأصل اختلاف وأحسن قوله مما جامعه عليه غيره من كبار أصحاب مالك أنه ~~إذا أخدم رجل عبدا له رجلا سنين أو أوصى بأن يخدم فلانا سنين وبرقبته لآخر ~~والثلث يحمله فجنى العبد جناية في يد المخدم بعد الوصية أو في العطية في ~~حياة صاحب الرقبة أن العبد جنى يوم جنى والجناية في رقبته ليس في خدمته ~~فالمقدم الذي هو بيده للحق الذي له في الخدمة على صاحب الرقبة وأنه لا سبيل ~~لصاحب الرقبة إليه PageV16P345 إلا بعد تمام الخدمة فيقال له افتك أو تسلم ~~ما كان لك فيه مما أنت مقدم فيه فإن أسلم سقط حقه وقيل لصاحب الرقبة ms3008 أسلم ~~أو افتك فإن أسلمه صار لصاحب الجناية وأن افتكه صار له وبطل حق المخدم ~~لتركه إياه وإن صاحب الخدمة افتكه بالجناية اختدمه فإذا تمت خدمته لم يكن ~~لصاحب الرقبة إليه سبيل حتى يعطيه ما افتكه به لأنه إنما افتك الرقبة ~~والجناية في الرقبة فإن لم يعطه ما افتكه به صار مملوكا للذي افتكه وصار ~~موقفه موقف المجني عليه فكل ما جاءك من هذا الأصل فرده إلى ما أعلمتك فإنه ~~أصح مذهبهم وقد أعلمتك بمجامعة غيره له ( قلت ) أرأيت إن أوصى رجل لرجل ~~بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله فمات السيد وقبضه صاحب الخدمة ~~فقتله رجل خطأ فأخرج قيمته لمن تكون القيمة ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال ~~قيمته للذي أوصى له برقبته بتلا وهو رأيي قال سحنون وقال بعض أصحابنا إن ~~قيمة العبد المخدم تؤخذ من القاتل ويشتري بها رقبة فتدفع إلى المخدم تختدمه ~~حتى ينقضي الأمد الذي إليه أخدم العبد ثم يرجع العبد إلى الذي أوصى له ~~بالرقبة ( وقال بعضهم ) بل يؤاجر بقيمة العبد المقتول للمخدم عبد يخدمه إلى ~~انقضاء السنين فإن بقي من القيمة شيء بعد انقضاء السنين دفع إلى الموصى له ~~بالرقبة وقول مالك به يقول سحنون # # | في الرجل يوصي بخدمة عبده سنين فيقتل العبد أو يجرح قبل انقضاء السنين ~~وجناية المعتق إلى أجل # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى لرجل بخدمة عبده سنين معلومة فقتل العبد ~~قبل انقضاء السنين ثم أخذ قيمته كيف يصنع بالقيمة ( قال ) قال مالك القيمة ~~للذي له الرقبة وليس للموصي له بالخدمة شيء وكذلك لو قطعت يده فأخذ لها دية ~~فإنما ذلك للذي له الرقبة وليس للموصي له بالخدمة شيء قال سحنون أما مالك ~~فهذا قوله لم يزل وأصحابه اختلفوا فيه فكل ما سمعت خلاف هذا فرده إلى هذا ~~فإن هذا هو أصل مذهبهم مع ثبوت مالك عليه PageV16P346 # | في جناية المعتق إلى أجل # ( قلت ) أرأيت المعتق إلى سنين إذا جني جناية ما يقال لسيده في قول مالك ~~( قال ) يقال لسيده ms3009 ادفع خدمته أو افد الخدمة فإن دفع الخدمة خدم حتى إذا ~~حل الأجل عتق العبد وينظر إلى ما بقي من أرش الجناية فيكون ذلك على العبد ~~إذا عتق وإن كان قد استوفى قيمة جنايته من الخدمة قبل أجل العتق رجع العبد ~~إلى سيده فإذا حل الأجل عتق العبد وإن افتكه سيده خدمه بقية الأجل ثم إذا ~~عتق لم يتبعه السيد بشيء مما افتكه به من أرش الجناية # # | في المدبر يجني على رجل فيدفع إليه يختدمه ثم يجني على آخر # ( قال ) وقال مالك في المدبر إذا جنى ثم أسلمه سيده إلى الذي جرحه يختدمه ~~ثم جرح آخر وهو عند الذي أخذه يختدمه دخل معه بقدر جنايته يتحاصون في خدمته ~~هذا بقدر ما بقي له من جنايته وهذا بجميع جنايته وليس يخير صاحب المدبر ولا ~~من أسلم إليه المدبر يختدمه في جنايته كما كان يخير في العبد من أخذه ~~بجريرته ليس إسلامه خدمة المدبر في جنايته بمنزلة إسلام رقبة العبد # المدبر كلما جنى يدخلون جميعهم في خدمته والعبد كلما جنى دفع بجنايته ثم ~~ما جنى بعد ذلك فإنه يدفع بجنايته أيضا لأن العبد إذا أسلم إلى المجروح كان ~~مالا من ماله إن شاء باع وإن شاء وهب ( قال ) بن وهب وبن نافع قال مالك ~~وعبد العزيز بن أبي سلمة في المدبرة أنها إذا جنت فإن سيدها بالخيار إن شاء ~~أن يخرج ما جنت فيفتدى بذلك خدمتها فعل وإن هو لم يفعل أسلمت بجنايتها ~~فخدمت ويحسب ذلك فإن أدت جنايتها رجعت إلى سيدها الذي دبرها وإن مات سيدها ~~فعتقت في ثلثه كان ما بقي من جنايتها دينا عليها قال مالك وعبد العزيز قضى ~~بذلك عمر بن عبد العزيز ( بن وهب وبن نافع ) قال مالك وعبد العزيز فإن ~~أدركها دين يرقها إذا مات سيدها فالذي جرحت أحق بها إلا أن يفدوها بما بقي ~~من خراجها إذا كان الدين والجرح يغترق القيمة فإن لم يغترق القيمة بيع منها ~~للجناية وللدين PageV16P347 ثم عتق ثلث ما بقي ms3010 # # | في جناية المدبر وله مال وعليه دين # ( قلت ) أرأيت المدبر إذا جنى جناية وله مال ( قال ) قال مالك يبدأ بماله ~~فيعطاه أهل الجناية فإن لم يكن فيه وفاء قيل لسيده أسلم خدمته أو افتد ~~الخدمة بما بقي من أرش الجناية ( قلت ) فإن كان عليه مع هذا دين ( قال ) ~~قال مالك في العبد يجني الجناية وعليه دين إن دينه أولى بماله وجنايته في ~~رقبته يقال لسيده ادفع أو افد فكذلك المدبر دينه أولى بماله وجنايته أولى ~~بخدمته ( قلت ) أرأيت لو أن مدبرا جنى جناية وعليه دين ( قال ) فالجناية ~~يدفع بها في خدمته في قول مالك والدين يتبعه في ذمته ( قلت ) فلو أن مدبرا ~~مات سيده وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر وعلى المدبر دين ( قال ) قال ~~مالك يباع في دين سيده ويكون دينه في ذمته أو في ماله إن كان له مال أو ~~يتبع به في ذمته إن لم يكن له مال # # | في المدبر يجني جناية وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر أو لا يتغرقها # ( قلت ) أرأيت لو أن مدبرا جنى جناية وسيده حي لم يمت وعلى السيد دين ~~يغترق قيمة المدبر أو لا يغترق قيمته ( قال ) يدفع إلى صاحب الجناية ~~فيختدمه بقدر جنايته إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه قدر الجناية ~~ويأخذوا المدبر فيؤاجروه لأنفسهم حتى يوفي دينهم فإن لم يأخذه الغرماء ~~وأسلم إلى أولياء الجناية ثم مات السيد فإنه يصنع في أمره كما إذا كان عليه ~~من الدين وفي رقبته من الجناية ما يغترق رقبة المدبر فقد تسلط البيع على ~~المدبر بعد الموت لأن التدبير وصية ولا تكون الوصية مع الدين فالدين يرد ~~التدبير والجناية أولى من المدبر لأنها في رقبة العبد إلا أن يزيد أهل ~~الدين على أرش الجناية فيحط ذلك عن الميت فيكونون أولى بالعبد لأن أهل ~~الجناية إذا استوفوا جنايتهم فلا حجة لهم ( قلت ) فلو أن رجلا لا مال له ~~عليه دين وله مدبر PageV16P348 فأراد الغرماء أن يأخذوا المدبر فيؤاجروه ~~حتى يستوفوا دينهم ( قال ) ذلك ms3011 لهم في قول مالك ( قلت ) أرأيت عبدا دبره ~~سيده ثم لحق السيد دين يغترق قيمة العبد المدبر فجنى المدبر جناية ثم مات ~~السيد قال مالك إن كان الدين يغترق قيمة العبد المدبر فإنه يقال للغرماء ~~أهل الجناية أولى منكم لأن الجناية أولى برقبته وهي في رقبة العبد إلا أن ~~يزيدوا على قيمة الجناية فيأخذوه ويحط عن الميت بقدر الذي زدتم فذلك لكم ~~وإن أبوا فالجناية أولى يبدأ بها وإن كان إذا بيع من المدبر قدر جنايته ~~وقدر الدين بعد ذلك فيفضل منه فضل بيع منه قدر الجناية ويبدأ بها فيعطي ~~صاحب الجناية حقه ثم يباع لأهل الدين فيعطوا حقوقهم ثم يعتق من المدبر ثلث ~~ما بقي بعد ذلك ويكون ثلثا ما بقي بعد ذلك رقيقا للورثة ( قلت ) أرأيت إن ~~كان العبد إذا بيع منه مقدار الجناية ثم بيع منه مقدار الدين أتى ذلك على ~~جميع قيمته ولم يفضل منه فضلة بعد ذلك ( قال ) فأصحاب الجناية أولى به إذا ~~لم يكن فيه فضل إلا أن يزيد أصحاب الدين على ما وصفت لك وإنما يباع منه ~~لأهل الجناية ثم لأهل الدين إذا كان فيه فضل يعتق لأنه لو كانت الجناية ~~وحدها ولا دين على سيده عتق ثلثه وكان ثلثاه رقيقا للورثة ثم خير الورثة في ~~ثلثيهم أن يسلموه أو يفتدوه بثلثي الدية ولو كان على سيده دين أقل من قيمة ~~رقبته ولم يكن في رقبته جناية بيع منه بقدر الدين ثم عتق منه ثلث ما بقي ~~بعد ذلك الدين وكان الثلثان رقيقا للورثة فلما اجتمعت الجناية والدين جميعا ~~وكان فيهما ما يغترق قيمته كان صاحب الجناية أولى وأما إذا كان في قيمته ~~فضل عما يجب لهم جميعا فعل به الذي فسرت لك لأن كل واحدة منهما لو خلت به ~~كان فيه العتق # # | في المدبر يجني على سيده # ( قلت ) أرأيت مدبرا جني على سيده فقطع يد سيده ( قال ) يختدمه سيده في ~~الجناية ( قلت ) أو ليس قد كان يختدمه قبل الجناية ( قال ) أخبرني عبد ms3012 ~~الحكم بن أعين أنه سأل مالكا عنها فقال مالك يختدمه ويقضي له ذلك من ~~الجناية وتبطل خدمة التدبير لأنه قد حدث خدمة هي أولى من الخدمة الأولى ~~لأنه يختدمه في PageV16P349 الجناية حتى يستوفي جنايته فإن مات وبقي على ~~المدبر شيء من الجناية فإنه يعتق منه مبلغ ثلث مال الميت فإن حمل ثلث مال ~~الميت جميعه كان ما بقي من الجناية في ذمته وإن أعتق ثلثاه اتبع بثلثي ~~الجناية ويسقط بقيتها لأنه رقيق لهم ( قلت ) فما له حين جنى على السيد لم ~~تبطل جنايته على سيده وهو عبد للسيد وحين ورث ورثته الذي صار لهم من العبد ~~بطلت الجناية عن الذي صار لهم من العبد ( قال ) لأن السيد حين جنى عليه ~~مدبره كان فيه عتق وحين صار للورثة نصفه رجع الذي ورثوا منه رقيقا لا عتق ~~فيه وسقطت الجناية عن الذي ورث منه وما عتق منه كان فيه من الجناية بقدر ~~ذلك يتبع به ألا ترى لو أن عبدا جنى على سيده لم يكن لسيده عليه شيء لأنه ~~لا عتق فيه وإنما جعل ذلك في المدبر لأن الجناية أولى من الخدمة فلا ينبغي ~~أن يختدمه سيده بالجناية ثم يعتق ويبيعونه بجميع الجناية وهو رأيي قال ~~سحنون وقال غيره لا يختدمه السيد بجنايته لأن له عظم رقبته ألا ترى أنه إذا ~~جنى جناية على أجنبي ثم افتكه سيده أنه لا يختدمه بما افتكه به ولا يحاسبه ~~به فالجناية على السيد أولى أن لا يحاسب بها الذي لم يخرج فيها شيئا وقد ~~كان المجروح لو لم يفتكه منه اختدمه فإن لم يستوف حتى مات السيد وعتق ~~المدبر في الثلث اتبع المدبر في ذمته بما بقي منه فلم يحل السيد حين افتك ~~محل المجروح ولم ينزل منزلته فكذلك لا يكون ما جرح السيد مثل ما جرح ~~الأجنبي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي ( ~~قال ) يختدمانه بقدر جنايتهما وذلك أن مالكا قال إن جنى على سيده فذلك لازم ~~له وإن ms3013 جنى على أجنبي فذلك لازم له فلما ألزمه مالك الجنايتين ألزمته ~~إياهما إذا اجتمعتا عليه ( قلت ) فلم لم يلزم عبدي ما جني علي ( قال ) لأن ~~عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق قال سحنون وهذه مثل الأولى # # | في المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ # ( قلت ) أرأيت لو أن مدبرا ورجلا حرا قتلا قتيلا خطأ ( قال ) يلزم المدبر ~~نصف الدية في خدمته ونصف الدية على عاقلة الرجل الحر وهذا قول مالك ( بن ~~نافع ) عن PageV16P350 بن أبي الزناد أن أباه حدثه عن سعيد بن المسيب وعروة ~~بن الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وخارجة ~~بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار في مشيخة ~~سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء فآخذ بقول أكثرهم ~~وأفضلهم رأيا فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة أنهم كانوا يقولون في ~~المدبر يجرح أنه يخير سيده بين أن يسلم ما يملك منه من الخدمة وبين أن ~~يفتديه بدية الجرح فإن أسلمه اختدمه المجروح وقاصه بجراحه في خدمته فإن أدى ~~إليه دية جرحه في خدمته قبل أن يموت سيده رجع إلى سيده على ما كان عليه وإن ~~مات سيده قبل أن يستوفي المجروح دية جرحه عتق المدبر وكان ما بقي من دية ~~الجرح دينا عليه يتبعه به المجروح ( قال ) وقال مالك إنه بلغه أن عمر بن ~~عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن سيده يسلم ما يملك منه إلى المجروح ~~فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه فإن أدى قبل أن يموت سيده رجع ~~إلى سيده ( أشهب وبن نافع ) عن المنذر بن عبد الله الخزامي عن عبد العزيز ~~بن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال إذا جرح المدبر جرحا أو قتل خطأ ~~أخذ من سيده فآجره الذي له العقل حتى يستوفي عقله فإن مات سيد المدبر وعتق ~~ولم يستوف صاحب العقل كتب عليه ما بقي من العقل ms3014 دينا وإن استوفى صاحب العقل ~~عقله والسيد حي رجع المدبر إلى سيده فكانت له خدمته حتى يموت قال المنذر ~~فقلت لعبد العزيز رأي هذا عمر فقال رآه لأنه لا يؤخذ من السيد إلا ما له إذ ~~لو كان عبدا ما كان على السيد أن يؤخذ منه إلا هو فإذا لم يكن له إلا خدمته ~~فليس عليه أن يؤخذ منه غيرها # # | في المدبر يقتل عمدا فيعفى عنه على أن يأخذوا خدمته # ( قلت ) أرأيت المدبر إذا قتل عمدا فعفا أولياء القتل على أن يأخذوا ~~خدمته أيكون ذلك لهم ( قال ) نعم إلا أن يفتدي السيد خدمته بجميع الجناية ( ~~قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في العبد ما أخبرتك وخدمة المدبر ~~عندي بمنزلة رقبة العبد PageV16P351 ( قلت ) أرأيت المدبر يقتل أجنبيا عمدا ~~أيكون لأولياء الأجنبي أن يستحيوه على أن يأخذوه ( قال ) لا ولكن لهم أن ~~يستحيوه ويأخذوا خدمته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم # # | في المدبر يجني جناية ثم يعتقه سيده # ( قلت ) أرأيت المدبر إذا جني جناية فأعتقه سيده أيجوز عتقه وتكون ~~الجناية في ذمته يتبع بها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ويحلف السيد ما ~~أعتقه وهو يريد ان يحمل عنه الجناية وهو عندي مثل العبد إذا كان حين أعتقه ~~أراد أن يضمن الجناية وإلا حلف بالله ما أعتقه وهو يريد أن يضمن عنه ~~الجناية فإن حلف ردت خدمة المدبر وخير بين ان يسلمه أو يفتديه مدبرا فإن ~~أسلمه وكان للمدبر مال أخذ من المدبر المال فأعطي المجروح ثم خرج حرا إذا ~~كان في مال المدبر وفاء بجنايته وان لم يكن في ماله وفاء أخذ منه ما كان له ~~وخدم المجروح بما بقي له ثم خرج حرا وان لم يكن له مال اختدمه المجروح فإن ~~أدى إليه عقل جرحه والسيد حي خرج المدبر حرا وان مات السيد قبل أن يستوفي ~~المجروح عقل جرحه وترك مالا يخرج المدبر من ثلثه عتق واتبعه المجروح بما ~~بقي من الجناية وان لم يترك مالا إلا المدبر ms3015 وحده عتق ثلثه واتبعه بثلث ما ~~بقي من الجناية فإن كان ما بقي من رقبته مثل ما بقي من الجناية كان ثلثاه ~~رقيقا للمجروح لانه أسلمه حين كان له الخيار وليس للورثة فيه شيء لان صاحبه ~~قد تبرأ منه وأعتقه وان لم يحلف السيد أنه ما أعتقه وهو يريد أن يحمل ~~جنايته جاز عتق العبد وكانت الجناية على السيد ان كان للسيد مال فيه وفاء ~~بجنايته وان لم يكن له مال رد عتق العبد وأسلم العبد إلى المجروح يختدمه ~~فإن أدى في حياة سيده عتق ولم يلحقه دين استحدثه السيد إذا انقضت خدمة ~~المجروح لان الذي رد عتق العبد من أجله ليس هو هذا الدين وان لم يؤد حتى ~~مات السيد وعليه دين يغترق قيمة المدبر من دين استحدثه بعد عتقه في الجناية ~~أعتق ثلث المدبر وكان عليه ثلث ما بقي من الجناية في ذمته فإن كان ما بقي ~~من رقبته مثل ما بقي من الجناية كان مملوكا للذي جرحه PageV16P352 وإن كان ~~الذي بقي من رقبته أكثر مما بقي من أرش الجناية فكان له أحد من قرابته ~~يعينه أو غيرهم يعينونه بأرش الجناية الذي على الثلثين عتق وإلا بيع من ~~ثلثي رقبة بقدر ما بقي من الجناية وعتق منه ما بقي وقال غيره يصير الثلثان ~~رقيقا للمجروح وجد من يعينه أو لم يجد أو كان ما بقي مما يصير على ثلثي ~~الرقبة أقل من ثلثي الرقبة فذلك رقيق للمجروح قال بن القاسم وان مات سيده ~~وله مال عتق واتبع بما بقي من الجناية ان كان يخرج من ثلث سيده وان لم يترك ~~السيد مالا غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه للمجروح بتلا وان كان دين السيد قبل ~~العتق وقبل الجناية فهو بمنزلة المدبر الذي لم يعجل له عتق سواء لان ذلك ~~العتق ليس بشيء وليس بعتق حين كان على السيد دين يغترقه # # | في المدبر بين رجلين يجني جناية # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما فرضى صاحبه بذلك أيكون ms3016 ~~نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ~~) كذلك بلغني أن مالكا قال إنما الكلام فيه للذي لم يدبر فإذا رضي فذلك ~~جائز ( قلت ) أرأيت ان جنى جناية ( قال ) يقال للمتمسك بالرق أتدفع نصيبك ~~في نصف الجناية أو تفتدي ويقال للمدبر أتدفع خدمة نصف العبد في نصف الجناية ~~أو تفتدي # # | فيما استهلك المدبر # ( قلت ) أرأيت ما استهلك المدبر من الأموال أيكون ذلك في خدمته ( قال ) ~~قال مالك ما استهلك العبد من الاموال فذلك في رقبته فالمدبر بمنزلته إلا أن ~~ذلك يكون في خدمته لان استهلاك الاموال عند مالك والجنايات سواء ( قلت ) ~~أرأيت ما استهلك المدبر من الاموال أو جني أهو سواء في قول مالك ( قال ) ~~نعم ( قلت ) وما يقال للسيد في قول مالك في ذلك ( قال ) يقال له في قول ~~مالك ادفع إليهم جنايتهم PageV16P353 وما استهلك من أموالهم أو أدفع إليهم ~~خدمته فتكون جنايتهم وما استهلك من أموالهم في خدمته يتحاصون في ذلك فإذا ~~مات السيد فإن حمله الثلث عتق وكان ما بقي لهم عليه دينا يتبعونه به وان لم ~~يحمله الثلث فضت الجنايات وما استهلك من الاموال على الذي عتق منه وعلى ~~الذي بقي منه في الرق فما أصاب العتق من ذلك اتبعوا به العبد وما أصاب الرق ~~من ذلك خير الورثة بين أن يسلموا مارق من العبد في الذي أصاب حصة الرق من ~~الجنايات وما استهلك من الأموال وفي أن يدفعوا إليهم قدر ما أصاب الرق من ~~ذلك ان كان نصفا فنصف وان كان ثلثا فثلث وهذا كله قول مالك # # | في المدبرة تجني جناية ولها مال # ( قلت ) أرأيت المدبرة إذا جنت ولها مال ما يصنع بمالها ( قال ) يؤخذ ~~مالها في قول مالك فإن كان فيه وفاء بالجناية رجعت إلى سيدها وإلا خدمته ~~بقية ارش الجناية # # | في الجناية على المدبر # ( قلت ) أرأيت ما جنى على المدبر لمن هو في قول مالك ( قال ) للسيد وكذلك ~~قال مالك ( قلت ) ولا يكون هذا بمنزلة ماله في قول ms3017 مالك ( قال ) لا ( قلت ) ~~فلم قلت في مهر المدبرة انه بمنزلة مالها وجعلتها أحق به ان مات السيد من ~~الورثة ( قال ) لانه استحل به فرج الأمة ( قال ) ومما يدلك على ذلك لو أن ~~رجلا زوج عبده أمته لم يزوجها إلا بصداق يدفعه إليها # # | في مدبر الذمي يجني جناية # ( قلت ) أرأيت لو أن مدبر الذمي جنى جناية ( قال ) إذا كان العبد والسيد ~~ذميين جميعا فإنه يخير سيده النصراني فإن أحب أن يسلمه عبدا أسلمه وكان ~~عبدا لمن جني عليه وهذا قول مالك لان النصراني لو أراد بيعه لم يحل بينه ~~وبين ذلك ولم يمنع لانه قال في عبده الذي أعتق إذا لم يخرجه من يديه فله أن ~~يتبعه وكذلك المدبر فإن افتداه فهو على تدبيره ولكن ان أسلم مدبر الذمي ثم ~~جنى جناية فإنه يسلم خدمته في قول مالك PageV16P354 أو يفتكه الذمي فيؤاجر ~~له ( قلت ) ولم قلت هذا انه يؤاجر للذمي إذا أفتكه أو يسلم خدمته ( قال ) ~~لانه إذا أسلم مدبر الذمي فإني أحكم بين المسلمين والنصارى بحكم الاسلام ~~فلما أسلم العبد كانت سنته سنة مدبر المسلمين إلا أنه يؤاجر للسيد ولا يترك ~~وخدمته ( قلت ) ولم لا تعتقه عليه ( قال ) لا ألا ترى لو أن نصرانيا حلف ~~بعتق رقيقه فاسلم ثم حنث لم يعتق عليه رقيقه الذين حلف بعتقهم في نصرانيته ~~في قول مالك قال مالك وهو بمنزلة طلاقه ( قلت ) فإن حلف بعتق رقيقه وفيهم ~~مسلمون فحنث أكنت تعتقهم عليه ( قال ) نعم لان مالكا قال إذا أعتق النصراني ~~عبده المسلم لزمه ذلك فالحنث عندي بمنزلته وكذلك إذا دبر النصراني عبده ~~النصراني ثم أسلم العبد انفذت تدبيره # # | في مدبر النصراني يسلم ثم يجرح # ( قلت ) أرأيت مدبر النصراني إذا أسلم وسيده نصراني فقتل أو جرح هذا ~~المدبر لمن يكون عقله ( قال ) لسيده النصراني ( قال ) وهذا رأيي لان العبد ~~لو مات كان ماله لسيده # # | في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتلت أم ولده رجلا خطأ فلم يدفع قيمتها ms3018 حتى ~~قتلت رجلا آخر خطأ ( قال ) يدفع قيمتها فيكون ذلك بينهما نصفين وهذا قول ~~مالك فيما بلغني ( قلت ) فإن كان دفع قيمتها ثم قتلت آخر خطأ ( قال ) يخرج ~~قيمتها ثانية فيدفعها إلى أولياء المقتول الثاني في قول مالك وأصل هذا أنها ~~إذا جنت جناية فأخرج السيد قيمتها ثم جنت بعد ذلك أيضا ان على السيد ان ~~يخرج قيمتها ثانية بمنزلة العبد إذا جنى ثم يفتكه سيده بالدية ثم جنى بعد ~~ذلك انه يقال للسيد ادفع أو افد فكذلك أم الولد إذا قتلت قتيلا بعد ما أخرج ~~السيد قيمتها انه يقال للسيد أخرج قيمتها الا أن يكون عقل الجناية أقل من ~~قيمتها فعليه الاقل من قيمتها أو الجناية وهو قول مالك PageV16P355 ( قلت ) ~~فإن هي جنت جناية فلم يخرج سيدها قيمتها حتى جنت بعد ذلك فقام عليها أحدهما ~~ولم يقم الآخر كان غائبا أيخير السيد على أن يدفع القيمة أو الاقل منها ومن ~~الجناية إلى هذا الذي قام على جنايته ( قال ) لا ولكن يضرب لهذا الحاضر في ~~ذلك بقدر جنايته في قيمتها لان مالكا قال إذا جنت ثم جنت قبل أن يخرج سيدها ~~قيمتها اشترك في قيمتها كل من جنت عليه ( قلت ) وكيف يضربون في ذلك أبقدر ~~جناية كل واحد منهم في قول مالك ( قال ) نعم قال سحنون قال بن وهب وقال ~~ربيعة في أم الولد تجرح الحر يفديها سيدها وتكون على هيئتها ( قال ) وسمعت ~~رجالا من أهل العلم يقولون ذلك وقال مالك الامر عندنا في أم الولد انها إذا ~~جنت جناية ضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها وليس له أن يسلمها وليس عليه أن ~~يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها ( قال ) وهذا أحسن ما سمعت ( قال ) وذلك ان ~~رب العبد أو الوليدة إذا أسلم وليدته أو غلامه بجرح أصابه واحد منهما فليس ~~عليه أكثر من ذلك وإن كثر العقل فإذا لم يستطيع سيد إم الولد أن يسلمها لما ~~مضى في ذلك من السنة فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها فليس ms3019 عليه أكثر ~~من ذلك قال مالك وعقل جراح أم الولد لسيدها ( قلت ) فإن جنت على رجل أقل من ~~قيمتها ثم جنت على آخر أكثر من قيمتها قيل للسيد أخرج قيمتها فإذا أخرج ذلك ~~اشتركا في ذلك كل واحد منهما بقدر جنايته ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قال ) ~~وقال مالك والعبد إذا جنى ثم جنى خير سيده أما أن يدفع قيمة ما جنى لكل ~~واحد منهما واما أسلمه فإن أسلمه تحاصا بقدر جناية كل واحد منهما وإن جنى ~~ثم افتداه ثم جني بعد ذلك خير أيضا أما ان افتداه واما ان اسلمه بجريرته ~~وإنما يجتمع في رقبته ما يتحاصون فيه إذا لم يفتده حتى جنى جناية بعد ~~جنايته الاولى وأما أن يفديه ثم يجنى فإن على السيد أن يفديه ثانية أو ~~يدفعه وقال مالك في المدبر إذا جنى ثم أسلمه السيد إلى الذي جرحه يختدمه ثم ~~جرح آخر وهو عند الذي أخذه يختدمه دخل معه بقدر جنايته يتحاصون في خدمته ~~هذا بقدر ما بقي له من جنايته وهذا بجميع جنايته وليس PageV16P356 يخير ~~صاحب المدبر ولا من أسلم إليه المدبر يختدمه في جنايته كما كان يخير في ~~العبد من أخذه بجريرته ليس اسلامه خدمة المدبر في جنايته بمنزلة اسلامه ~~رقبة العبد المدبر كلما جنى يدخلون جميعهم في خدمته والعبد كلما جنى يدفع ~~بجنايته ثم ما جنى بعد ذلك فإنه يدفع بجنايته أيضا ( قلت ) أرأيت جناية أم ~~الولد على من هي في قول مالك ( قال ) على سيدها أن يخرج قيمتها إلا أن تكون ~~الجناية أقل من قيمتها فيخرج الاقل ( قلت ) فإن جنت أم الولد ثم جنت فلم ~~يحكم على السيد بشيء من ذلك حتى قاموا عليه جميعهم وجناية كل واحد منهم مثل ~~قيمة أم الولد أو أكثر من قيمتها ( قال ) بلغني أن مالكا قال على السيد أن ~~يخرج قيمتها ليس عليه أكثر من ذلك يم يتحاصون في قيمتها يضرب كل واحد منهم ~~في قيمتها بقدر ما كان له من الجناية ( قلت ) فإن جنت ms3020 أم الولد ثم حكم على ~~السيد بالجناية فأخرج قيمتها ثم جنت أيضا ( قال ) قال مالك على السيد أن ~~يخرج جنايتها أيضا عند مالك مرة أخرى إلا أن تكون الجناية أكثر من قيمتها ( ~~قلت ) فإن كانت جنت جناية ثم جنت ثم جنت فقام واحد من أهل الجناية فحكم ~~القاضي على السيد بقدر الذي يصير له في قيمة أم الولد مع اشتراكه ثم قام ~~الثاني عليه ( قال ) يحكم له أيضا يوم يقوم بقدر الذي كان يصير له من قيمة ~~أم الولد يوم يقوم ( قلت ) وكل جناية كانت جنتها قبل أن يحكم على سيدها ~~بالجناية فجميعهم يشتركون في قيمتها في قول مالك وكل جناية كانت جنتها بعد ~~ما حكم السلطان بالقيمة على السيد فجنايتها بعد ذلك على السيد أيضا في قول ~~مالك ( قال ) نعم كذلك هذا عند مالك وقال مالك ليس على السيد أن يخرج إلا ~~قيمة واحدة ما لم يحكم عليه ( قلت ) أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية ثم جني ~~عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لذلك أرشأ ما يكون علي أقيمتها معيبة أو ~~قيمتها صحيحة ( قال ) بل قيمتها معيبة يوم يحكم فيها مع الارش الذي أخذه ~~السيد إلا أن تكون دية الجناية التي جنت أقل من قيمتها معيبة مع الارش الذي ~~أخذه السيد مما جنى عليها فيكون عليه الاقل كالعبد إذا جنى جناية ثم جنى ~~عليه فأخذ سيده له أرشا انه يخير في إسلامه وما PageV16P357 أخذ من أرشه أو ~~يفتديه بما جنى وهذا إذا كان ما أخذ لها من الارش أو أخذ في أرش العبد أقل ~~من دية ما جنوا فإن كان ما أخذ لهم في دية جناياتهم مثل ما جنوا أو أكثر من ~~ذلك سقط خيار السيد وقيل للمجني عليه خذ من دية جناياتهم مثل دية ما جنى ~~عليك ويبقوا وما بقى من دية جناياتهم لسيدهم رقيقا # # | في أم الولد تقتل رجلا عمدا له وليان فيعفو عنها أولياء الدم على أن ~~يأخذوا القيمة # ( قلت ) أرأيت لو أن أم الولد قتلت ms3021 رجلا عمدا فعفا أولياء الدم عن أم ~~الولد على أن يأخذوا القيمة من السيد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا ~~أرى لهم على السيد شيئا إذا أبى ذلك لان مالكا قال لي في الحر إذا عفى عنه ~~على أن يتبعوه بالجناية فأبى فإن ذلك له فإن أحبوا أن يقتلوه قتلوه وان ~~أحبوا أن يعفوا عنه عفوا وهذا عندي بمنزلة مسألتك ( قلت ) فإن عفوا عن أم ~~الولد على أن يأخذوا قيمتها من السيد فأبى السيد أن يدفع إليهم القيمة ~~أيكون لهم أن يقتلوها في قول مالك ( قال ) لا أحفظ قول مالك فيها وأرى لهم ~~أن يقتلوها لانهم إنما عفوا على أن يعطي السيد قيمتها فلما لم يفعل رجعوا ~~على حقوقهم من الدم ألا ترى إلى قول مالك في الذين عفوا عن القاتل على أن ~~يدفع إليهم الدية فأبى أن لهم أن يقتلوه قال سحنون وقال غيره ليس أم الولد ~~كالحر إنما حكمها حكم العبد فعلى السيد أن يخرج الاقل من قيمتها أو أرش ~~الجناية ( وكان أشهب ) يقول في الحر ان الدية تلزمه على ما أحب أو كره ولا ~~يقتل # # | في أم الولد تجرح رجلا عما فيعفو عنها أولياء الدم على أن يكون لهم ~~رقبتها أو المدبرة وأم الولد تجرح رجلا خطأ ثم تلد بعد ما جنت # ( قلت ) فإن جنت أم الولد أو المدبرة جناية عمدا ثم عفا عنها أولياء الدم ~~على أن يكون لهم رقبة المدبرة أو أم الولد لم يكن لهم ذلك وان رضي السيد ~~لان السيد لا يقدر على أن يدفع رقبة المدبرة في جنايتها ولا رقبة أم الولد ~~( قال ) نعم وهذا قول مالك PageV16P358 قال بن القاسم إلا أن المدبر إذا ~~مات سيده ولم يترك مالا غيره فقد وصفت لك قول مالك فيه ( قلت ) أرأيت ~~المدبر إذا قتل عمدا فعفا أولياء القتيل على أن يأخذوا خدمته أيكون ذلك لهم ~~( قال ) نعم إلا أن يفتدي السيد خدمتهم بجميع الجناية ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) قال مالك في العبد ms3022 ما أخبرتك وخدمة المدبر عندي بمنزلة العبد # # | في أم الولد تقبل رجلا خطأ ثم تلد بعد ما قتلت # ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا قتلت قتيلا خطأ فولدت بعد ما قتلت ثم قام ولي ~~الجناية أيكون على السيد أن يخرج قيمتها وقيمة ولدها أو قيمتها وحدها ( قال ~~) قد أخبرتك بقول مالك في الأمة الذي بلغني عنه وهذا عندي مثل الامة انه ~~ليس على السيد إلا قيمة الام # # | في أم الولد تجني جناية ثم تموت أو يموت السيد قبل أن يحكم على السيد # ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا جنت جناية فماتت قبل أن يحكم على السيد أيكون ~~على السيد شيء أم لا ( قال ) لا يكون على السيد من ذلك شيء ( قلت ) أرأيت ~~أم الولد ما جنت جناية فمات السيد ولا مال له أيكون على أم الولد من ذلك ~~شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء على أم الولد من ذلك ( قلت ) وكذلك كل ~~ما غصبت من الاموال ( قال ) نعم مثل قول مالك في الجنايات انه لا شيء على ~~أم الولد إذا مات سيدها قال سحنون وقال غيره إنما ذلك إذا قاموا على السيد ~~وهو حي وإلا فلا شيء لهم عليه ألا ترى أنه إنما يكون على السيد يوم يقام ~~عليه وهي عنده فلو قاموا وقد ماتت لم يكن لهم عليه شيء فكذلك إذا مات قبل ~~أن يقوموا عليه فلا شيء عليه وعليها هي إذا قاموا بعد الموت لانها هي ~~الجانية فذلك عليها PageV16P359 # | في إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره # ( قلت ) أرأيت السيد إذا أخرج قيمة أم الولد ان كان أخرجها بأمر قاض أو ~~بغير أمر قاض أهو سواء ( قال ) نعم ولم أسمعه من مالك ولم يقل لنا مالك ~~بأمر قاض ولا بغير أمر قاض وهذا كله عندنا سواء ( قلت ) وكيف يخرج السيد ~~قيمة أم الولد ( قال ) قال مالك يخرج قيمتها أمة ( قلت ) أقيمة أم الولد أو ~~قيمة أمة ( قال ) أمة ان لو كانت تباع ليس قيمتها أم ولد ms3023 ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكيف تقوم أبمالها أم بغير مالها ( قال ) بل ~~قيمتها بغير مالها وكذلك بلغني عن مالك أنها تقوم بغير مالها ( سحنون ) ومن ~~أصحابنا من يقول تقوم بمالها ( وأشهب ) يقول إنما تقوم بغير مالها # # | في إلزام سيد أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها # ( قلت ) أرأيت أم الولد ما أصابت بيدها أو وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ~~ينبغي لها فعطب بذلك أحد أيكون جميع ذلك على السيد ( قال ) نعم ( قلت ) ~~وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك إذا جنت أم الولد فذلك على السيد يخرج ~~قيمتها فهذا كله جناية عند مالك من العبيد فهو في أمهات الاولاد جناية أيضا ~~عندي # # | في أم الولد تجني جناية وعلى سيدها دين # ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا جنت وعلى السيد دين أيتحاص في مال السيد ~~الذين جنت عليهم أم الولد وغرماء السيد ( قال ) نعم ولا أقوم على حفظه عن ~~مالك وهو رأيي لان مالكا قال ما جنى الرجل الحر فأهل جنايته وأهل دينه ~~يتحاصون في ماله فكذلك أم الولد # # | في الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة # ( قلت ) أرأيت جراحات أم الولد إذا جنى عليها لمن تكون ( قال ) للسيد ~~وكذلك PageV16P360 المدبرة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ~~أرأيت لو أن رجلا غصب أمة أو أم ولد رجل غصبها نفسها أتجعل على الغاصب ~~الصداق في قول مالك ( قال ) قال مالك كل من غصب حرة أو أمة أو أم ولد أو ~~مدبرة أو مكاتبة فعليه صداقها ان كانت حرة وان كانت أمة فعليه ما نقصها وإن ~~كانت أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فإنما هن محمل الاماء عند مالك عليه ما ~~نقصها ( قلت ) أرأيت ما جعلت على هذا الغاصب من نقصان أم الولد أو المدبرة ~~أو المكاتبة لمن تجعله أللسيد أم لها في قول مالك ( قال ) للسيد إلا في ~~المكاتبة لان أم الولد لو جنى عليها جناية كان ذلك لسيدها عند مالك وكذلك ~~المدبرة لو جنى ms3024 عليها لكان ذلك لسيدها عند مالك فكذلك هذا الذي نقصها من ~~وطء هذا الغاصب إنما يحمل محمل الجناية عليها فيكون ذلك للسيد فإن كانت ~~مكاتبة أخذه سيدها وقاصها به في آخر نجومها وكذلك قال لي مالك فيما جنى على ~~المكاتبة ان سيدها يأخذه ونقصها بما أخذ في آخر نجم من كتابتها وكذلك ~~المكاتب في الجناية إذا جنى عليه وإنما يجعل مالك لسيد المكاتب أخذ ما جنى ~~عليه لانه يخاف عليه استهلاكه فيرجع معيبا إلى سيده وقد أتلف ما أخذ من ارش ~~جنايته ( قال ) وقال لي مالك في المدبر إذا قتل أو جرح أو أصابه ما يكون ~~لذلك عقل فإن ذلك يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر وكذلك قال مالك في أم ~~الولد وكذلك قال مالك في المعتقة إلى سنين ( قال ) وقال مالك في الأمة إذا ~~غصبها رجل نفسها فلم ينقصها ذلك أنه لا شيء على الغاصب إلا الحد ( قال ) ~~وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة مثل ما قال مالك في الأمة لان مالكا قال ~~جراح أم الولد والمكاتبة والمدبرة جراح أمة وكذلك في كل حالاتها يكون على ~~غاصبهن ما يكون على غاصب الامة ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن ~~أبيه أنه قال في عبد افتض أمة فذهب بعذرتها قال يغرم لاهلها ما بين ثمنها ~~بكرا وثمنها ثيبا وقال أبو الزناد رأيت عبدا أسود افتض جارية حرة في عهد ~~أبان بن عثمان فقضى أبان بالعبد للجارية PageV16P361 # | في جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر # ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا جنت على سيدها ما قول مالك في ذلك ( قال ) لا ~~أقوم على حفظ قوله ولا أرى عليها شيئا ( قلت ) فالمعتق إلى سنين إذا جنى ~~على سيده ( قال ) سبيله عندي ما وصفت لك في المدبر ولم أسمعه منه ( قلت ) ~~أرأيت المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي ( قال ) يختدمانه بقدر جنايتهما ~~وذلك ان مالكا قال ان جنى على سيده فذلك لازم له وان جنى على أجنبي فذلك ~~لازم ms3025 له فلما ألزمه مالك الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه ( قلت ) ~~فلم لم يلزم عبدي ما جنى علي ( قال ) لان عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق ~~( قلت ) فأم الولد فيها عتق فما يقول في جنايتها على سيدها ( قال ) أم ~~الولد ليست عندي بمنزلة المدبرة ألا ترى أن أم الولد إذا جنت على أجنبي ~~إنما يلزم السيد جنايتها والمدبر لا يلزم السيد جنايته إنما يكون ذلك في ~~خدمته وما بقي ففي ذمته إذا عتق قال سحنون وقد بينا أمر المدبر # # | فيما استهلكت أم الولد وما جنت # ( قلت ) أرأيت ما استهلكت أم الولد من الاموال وما جنت أهو سواء عند مالك ~~يكون ذلك على سيدها ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ما استهلكت أم الولد من ~~الاموال فكان أكثر من قيمتها أو جنت جناية تكون أكثر من قيمتها أيكون الفضل ~~على سيدها أم لا في قول مالك ( قال ) لا يكون على السيد إلا قيمتها لان ~~مالكا قال في جناية أم الولد إذا كانت أكثر من قيمتها لم يلزم السيد إلا ~~قيمتها لانها لو كانت أمة إنما يكون عليه أن يسلمها فإذا أخرج قيمتها فكأنه ~~قد أسلمها ( قلت ) فهل يكون على أم الولد الفضل إذا أعتقت ( قال ) لا ليس ~~عليها شيء لانها لو كانت أمة أسلمت ولم يكن عليها ان أسلمت فضل الجناية ~~فكذلك أم الولد إذا إسلم قيمتها فكأنه قد أسلمها فلا شيء عليها في الفضل ( ~~قلت ) أرأيت ما استهلكت أم الولد من الأموال غصبته أو اختلسته أيكون ذلك في ~~ذمتها أو في رقبتها ويقال للسيد أخرج PageV16P362 قيمتها إلا أن يكون ما ~~وجب في رقبتها من ذلك أقل من قيمتها في قول مالك ( قال ) ذلك في رقبتها عند ~~مالك على السيد يقال له أخرج قيمتها إلا أن يكون ذلك أقل من قيمتها فيخرج ~~الاقل وهذا وجنايتها عند مالك سواء # # | في جناية ولد أم الولد # ( قلت ) فإن جنى ولد أم الولد جناية أيقال للسيد أخرج قيمته أيضا ( قال ) ~~لا وليس هو كأمه ويخير السيد ms3026 بين ان يفتكه أو يسلمه فيختدم بدية جنايته أو ~~يفتكه فإن أسلمه اختدمه المجروح فإن أدي وسيده حي رجع إليه وان لم يؤد حتى ~~يموت سيده عتق وبيع بما بقي من دية جنايته ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا ولدت ~~ولدا من غير اليسد بعد ما صارت أم ولد فجنى ولدها جناية ما قول مالك في ذلك ~~والجناية أكثر من قيمته أو أقل ( قال ) قال مالك يخير سيده فإن افتكه كان ~~بحالته الاولى فإن أسلم اختدمه المجروح بدية جرحه وقاضه بخدمته من دية جرحه ~~فإن مات سيده قبل أن يستكمل دية جرحه عتق وكان ما بقي دينا عليه وان استوفى ~~المجروح دية جرحه رجع إلى سيده فاختدمه بحالته الاولى قال مالك وليس هو ~~بمنزلة أمه فيما جنت ( قلت ) أرأيت ان قال صاحب الجناية الذي جنى عليه ولد ~~أم الولد أسلموا إلي خدمة هؤلاء حتى اقتضى حقي أيكون ذلك له في قول مالك أم ~~لا ( قال ) نعم يسلمهم أو يفتكهم سيدهم بدية الجناية # # | في جناية أم ولد الذمي # ( قلت ) أرأيت أم ولد الذمي إذا جنت ما القول فيها ( قال ) أرى أن يعرض ~~عليه أن يفتكها بقيمتها إذا كانت الجناية أكثر من قيمتها وإن كانت أقل لم ~~يكن عليه إلا الذي هو أدنى فإن أبى أسلمها بجنايتها وكانت أمة للذي أسلمت ~~إليه لانه لو باعها لم أمنعه من بيعها ( قلت ) وتكون رقيقا للذي أسلمت إليه ~~وللذي اشتراها من الذمي ( قال ) نعم ( قلت ) ويحل له وطؤها ( قال ) نعم إذا ~~كانت له حل له وطؤها PageV16P363 # # | في دين أم الولد # أرأيت ان أذن لام ولده في التجارة فتجرت فلحقها دين يغترق قيمتها أيكون ~~ذلك على السيد أو في ذمتها في قول مالك قال قال مالك في العبد المأذون له ~~في التجارة ما لحقه من دين في تجارته تلك ان ذلك في ذمته ليس في رقبته ~~فكذلك أم الولد # # | في القود بين الحر والعبد # ( قال ) وقال مالك ليس يقاد العبد من الحر ولا تقاد الأمة من الحرة ms3027 ولا ~~يقاد الحر من العبد ولا الحرة من الأمة إلا أن يقتل العبد الحر فيقتل به ان ~~شاء ولاة الحر وان استحيوه فسيده بالخيار ان شاء أسلمه وان شاء فداه بالدية ~~( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا ~~أن العبد إذا قتل الحر عمدا قتل به قال يونس وقال ربيعة ولا يقاد حر من عبد ~~ولا واحد منهما من صاحبه وأيهما قتل صاحبه قتل حرابة أو تلصص أو قطع سبيل ~~قتل به كان أمر ذلك على منزلة المحاربة ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن ~~جريج قال قلت لعطاء العبد يشج الحر أو يفقأ عينه فيريد الحر أن يستقيد من ~~العبد ( قال ) لا يستقيد حر من عبد قال بن جريج وقال ذلك مجاهد وسليمان بن ~~موسى ( بن أبي الزناد ) عن أبيه قال أما الحرفانة لا يقاد من العبد في شيء ~~إلا أن يقتله العبد فيقتل به ( قال ) ولا يقاد العبد من الحر في شيء ( بن ~~وهب ) عن الحرث بن نبهان عن سليمان بن عمرو عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب ~~قضى أنه ليس بين العبد والحر قصاص ي الجراح وإن العبد مال فعقل العبد قيمة ~~رقبته وجراحه من قيمة رقبته وإذا جرح الحر العبد انتظر به حتى يبرأ فيقوم ~~وهو صحيح ويقوم وهو مجروح فيرد الجارح على صاحبه ما نقص من قيمة رقبته ( بن ~~وهب ) عن يونس عن أبي الزناد وأنه قال أما الحر فإنه لا يقاد من العبد في ~~شيء إلا أن يقتله العبد فيقتل به ولا يقاد العبد من الحر في شيء وما ~~PageV16P364 جرح العبد الحر من جرح فإن فيه العقل ما بينه وبين أن يحيط ~~برقبة العبد ليس على سيد العبد سوى رقبة عبده شيء وان جرح العبد العبد خطأ ~~فإن عليه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد الجارح فإن قتله عمدا ~~فانا لا نعلم إلا أن سيد المقتول يقتل القاتل ان شاء ms3028 إلا أن يصطلح هو وسادة ~~العبد على ما رضوا به كلهم ( بن وهب ) قال يونس وقال بن شهاب ولا يقاد ~~العبد من الحر ولا يقاد الحر من العبد إلا في القتل ولا يقاد الحر من العبد ~~في الجراح ولا يقاد العبد من الحر في الجراح ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن ~~بن جريج قال أخبرني حسن أن أمة عضت اصبع مولى لبنى أبي زيد فضمرت فمات ~~واعترفت الجارية بعضها إياه فقضى عمر بن عبد العزيز بأن يحلف بنو أبي زيد ~~خمسين يمينا تردد عليهم لمات من عضتها ثم الأمة لهم وإلا فلا حق لهم ان ~~أبوا يحلفو لابن وهب هذه الآثار # # | في الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها بعد الجناية فتحمل # ( قلت ) أرأيت أمة جنت ثم وطئها سيدها فحملت ولا مال له أو له مال علم ~~بالجناية أو لم يعلم ( قال ) ان لم يعلم كان على سيدها الاقل من قيمتها أو ~~دية الجرح فإن علم وكان له مال أخذ منه دية الجرح وان لم يكن له مال أسلمت ~~إلى المجروح ولم يكن عليه في ولدها شيء لأنها لو ولدت من غير سيدها بعد ما ~~جرحت لم يتبعها ولدها في دية الجرح ولم يكن للمجروح في الولد قليل ولا كثير ~~وكذلك قال مالك في ولد الأمة إذا جرحت ان ما ولدت بعد الجرح فلا يدخل في ~~جنايتها ( قلت ) أرأيت ان جنت جارية على رجل جناية ثم وطئها السيد بعد ذلك ~~فحملت منه ( قال ) ان كان علم بالجناية وكان له مال غرم قيمة الجناية على ~~ما أحب أو كره وان كان أكثر من قيمتها لان ذلك منه رضا فإن لم يكن له مال ~~أسلمت إلى أهل الجناية وكان الولد ولده وإن لم يعلم بالجناية رأيت أن تكون ~~أم ولد ويتبع بقيمتها إلا أن تكون الجناية أقل فيتبع بذلك دينا وذلك لو أن ~~رجلا هلك وعليه دين يغترق ماله وترك جارية وترك ابنا فوطئ الابن الجارية ~~فحملت منه أنه كان علم بدين ms3029 أبيه وبادر الغرماء رأيت ان كان له مال أن ~~PageV16P365 يكون له عليه قيمتها في قول مالك في ماله وان لم يكن له مال ~~أسلمت إلى الغرماء فباعوها وان لم يعلم بدين أبيه رأيتها أم ولد للابن ~~ورأيت أن يتبع بقيمتها فهذا مثل مسألتك ( قلت ) أرأيت هذه الجارية التي ~~ولدت من سيدها متى تلزمه قيمتها إذا لزمته قيمتها ( قال ) يوم حملت قال ~~سحنون وقال غيره ليست الجارية إذا جنت فكانت مرتهنة بجنايتها لان الجناية ~~في رقبتها كالجارية إذا هلك سيدها وعليه دين إذا وطئها السيد والجناية في ~~رقبتها ولا علم له ولا مال له أن الجناية أملك بها وتسلم إلى المجني عليه ~~لانها لو بيعت ولا علم لهم بالجناية فأعتقها المشتري لم يكن ذلك فوتا يبطل ~~بذلك حق المجني عليه ولو أن الورثة باعوا ولا علم لهم بأن على أبيهم دينا ~~يغترق ماله ففاتت عند المشتري بعتق أو باتخاذها أم ولد لم يكن لهم إلى رد ~~العتق سبيل وإنما لهم الثمن ان وجدوه وإلا اتبعوا به من أخذه # # | القصاص في جراح العبيد # ( قال ) وقال مالك الامر عندنا في القصاص في المماليك بينهم كهيئته في ~~الاحرار نفس الامة بنفس العبد وجرحها بجرحه ( قال ) وإفادة العبيد بعضهم من ~~بعض في الجراح يخير سيد المجروح ان شاء استقاد وان شاء أخذ العقل ( بن وهب ~~) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في مملوكين قتلا مملوكا عمدا فأراد ولي ~~المملوك المقتول أن يسترقهما ولا يقتلهما قال بن شهاب ان قتلهما قودا خلى ~~بينه وبين قتلهما وان أراد استرقاقهما واستحياءهما فليس له فيهما إلا ثمن ~~ما أصاباه ( بن وهب ) عن الليث قال كان ربيعة يقول في مائة عبد لرجل وقعوا ~~على رجل حر فقتلوه فمنهم الباطش ومنهم الآمر وقد قامت بذلك البينة فدفعوهم ~~إليه ليقتلهم فأراد استحياءهم واسترقاقهم قال ربيعة ان كان أراد أن ~~يستحييهم فليس له إلا الدية يستوفيها منهم فقط وإن أراد قلهم فله دماؤهم ~~بما اجتمعوا عليه من قتل صاحبهم وذلك لان الدم ms3030 تعلق به من أصابه وان الدية ~~لا يتعلق بها المال كله ولا يكون لمن لم يكن له في دم صاحبه إلا العفو الا ~~دية معلومة مسماة ( سحنون ) عن بن وهب عن شمر بن نمير يحدث PageV16P366 عن ~~حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا جنى العبد ~~فليس على سيده غرم فوق رقبته وإن أحب أن يفتديه افتداه وان أحب أن يسلمه ~~أسلمه ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن بن ~~عباس أنه كان يقول العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا وان كانت دية المجروح ~~أكثر من رقبة العبد فلا زيادة له ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج ~~قال كتب عمر بن عبد العزيز ان العبدين قصاص في العمد أنفسهما فما دون ذلك ~~من جراحهما قال بن جريج وقال ذلك سالم بن عبد الله بن عمر قال بن جريج ~~وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن ~~عمر بن الخطاب أنه قال يقاد للملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ~~ذلك من الجراح فإن اصطلحوا فيه على العقل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو ~~الجارح ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال يقاد العبد من العبد في ~~القتل عمدا ويقاد العبد من العبد في الجراح عمدا فإن قبل العقل من العبد ~~كان عقل جراح مملوك كل واحد منهما في ثمنه بقيمة عدل وان قتل عبد عبدا عمدا ~~أقيد منه في القتل فإن أراد صاحبه أن يستحيي العبد أعطى قيمة عبده المقتول ~~في ثمن العبد القاتل لا يزاد على ذلك إلا أن يحب أهله أن يسلموه بجريرته ~~وأهل العبد القاتل أملك بأن يفتدوه بعقل العبد المقتول أو يسلموا العبد ~~القاتل بجريرته ان شاؤوا ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه قال في عبد ~~قتل عبدا عمدا أنه يسلم القاتل ms3031 إلى سيد العبد المقتول فيقتله فإن أراد أن ~~يستحييه فيكون عبدا له لم يكن له ذلك إلا عن طيب نفس من سيده لابن وهب هذه ~~الآثار # # | في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله # ( قال ) وسمعت مالكا يقول في الرجل يكون له العبدان فيجرح أحدهما صاحبه ~~فيريد أن يقتص من عبده لعبده قال مالك ذلك له ولكن لا يكون ذلك إلا عند ~~سلطان ( قال ) ولم أسمع من مالك يجيز شيئا من الحدود عند غير السلطان إلا ~~السيد في أمته وعبده ان زنيا أو سرقا فإن سرقا لم يقطعهما إلا السلطان كذلك ~~قال مالك ( قال PageV16P367 وسألت مالكا عن الرجل يكون له العبدان فيقتل ~~أحدهما الآخر أله أن يقتص منه ( قال ) نعم ولكن لا يقتص منه إلا عند ~~السلطان يريد بذلك حتى تثبت البينة وان القتل ليس يقتل إلا السلطان قال ~~مالك ولا يقطع إلا السلطان ( قلت ) فإن قطع السيد عبده في سرقة دون السلطان ~~أيعتقه ويراه مثله ( قال ) لا يعتق عليه إذا كانت له بذلك بينة لان بعض ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~قد قطعوا دون السلطان فلا يعتق العبد وان قطع دون السلطان وإنما زجر الناس ~~عن ذلك لئلا يمثل أحد بعبده فيدعي السرقة فيجترئ الناس من هذا على شيء عظيم ~~فأرى أن يعاقب عقوبة موجعة إلا أن يعذر بجهالة ( قال ) ولقد سألت مالكا عن ~~الرجل يقتل وليه فيعدو على قاتله فيقتله ( قال ) ان كان هو الذي له العفو ~~ان عفا والقتل ان أحب أن يقتل فلا أرى عليه شيئا وأرى للامام أن يؤدبه لئلا ~~يجترئ الناس على القتل فالقطع بهذه المنزلة # # | في العبد يقتله العبد أو الحر # قال مالك بلغني أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على ~~الذي أصابه قدر ما نقص منه ( بن وهب ) عن الليث ويونس عن بن شهاب أنه قال ~~سمعت رجالا من أهل العلم يقولون تقام سلعة من السلع ثم عقله ms3032 في ثمنه يوم ~~يصاب ان قتل أو جرح وبعضهم يزيد على بعض في الحديث ( بن لهيعة ) عن خالد بن ~~أبي عمران عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله مثله ( بن وهب ) عن مخرمة ~~عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم وبن قسيط مثله ( بن وهب ) عن الليث ويونس ~~عن ربيعة مثله ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب مثله ( بن وهب ) عن الحرث بن ~~نبهان عن محمد بن سعيد عن عبادة بن بشر عن عبد الرحمن بن غنم الاشعري عن ~~معاذ بن جبل مثله ( بن وهب ) عن جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن علي بن ~~أبي طالب مثله ( بن لهيعة ) عن بكير بن الاشج عن عمر بن عبد العزيز عن علي ~~بن أبي طالب مثله ( بن وهب ) عن شبيب بن سعيد التميمي عن يحيى بن أبي ~~PageV16P368 أنيسة عن بن شهاب عن بن المسيب عن عمر بن الخطاب انهم كانوا ~~يقولون الرقيق مال قيمته بالغة ما بلغت في نفسه وجراحه وقال بن غنم قلت ~~لمعاذ انهم كانوا يقولون لا تجاوز دية الحر فقال سبحان الله ان قتل فرسه ~~كانت قيمته انما غلامه مال فهو قيمته ( بن وهب ) عن إسماعيل بن عياش عن علي ~~بن أبي طالب قال قيمته بالغة ما بلغت انما هو مال وان بلغ ثلاثين ألفا ( بن ~~وهب ) عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال يرد على السيد وان كان الثمن أربعة ~~آلاف دينار أو أكثر من ذلك ( محمد بن عمرو ) عن بن جريج عن عبد الكريم عن ~~علي وبن مسعود وشريح في دية العبد ثمنه وان خلف دية الحر ( بن وهب ) عن ~~مخرمة بن بكير عن أبيه عن بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان اذا ~~شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر ثمنه قال مالك وبلغني عن بن المسيب ~~وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه قال مالك ~~والجائفة والمأمومة والمنقلة والموضحة في ثمن العبد بمنزلتهن في ms3033 دية الحر ( ~~قال ) عبد العزيز بن أبي سلمة وجراح العبد قيمته يقام صحيحا ويقام مجروحا ~~ثم ينظر إلى ما بين ذلك فيغرمه الجارح لا يعلم شيئا أعدل من ذلك وذلك من ~~أجل ان اليد من العبد والرجل إذا قطعت تدخل مصيبتها بأعظم من نصف ثمنه ثم ~~لا يكون له بعد ثمن وان اذنه تدخل مصيبتها بأدنى من نصف ثمنه إذا كان غلاما ~~ينسج الديباج أو الطراز وكان غلاما يعمل غير ذلك مما يرتفع به ثمنه فإذا ~~أقيمت المصيبة ما بلغت فلم يظلم السيد ولم يظلم الجاني ان كانت تلك المصيبة ~~قليلا فقليلا وان كانت كثيرا فكثيرا إلا أن موضحة العبد ومنقلته ومأمومته ~~وجائفته لا بد لهن من أن يكون فيهن شيء فإن أخذن بالقيمة لم يكن لهن قيمة ~~لانهن لا يرجعن بمصيبته ولا يكون فيهما عيب ولا نقص إلا ما ذكر له ولهما ~~موضع من الرأس والدماغ فربما أفضي من العظم منه إلى النفس فيرى أن يجعله في ~~ثمنه على مثل حسابه من عقل الحر قال بن وهب قال يونس قال أبو الزناد أنه ~~قال ان شج الحر العبد موضحة فلسيد العبد على الحر الجارح نصف PageV16P369 ~~عشر قيمة العبد يوم يصاب # # | في العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده أنه قد كان أعتقه # ( قلت ) أرأيت عبدا جرحه رجل أو قذفه فأقر سيده أنه قد كان أعتقه عام ~~الاول قبل الجراحة أو قبل القذف ( قال ) لا يصدق على الجارح ولا على القاذف ~~عند مالك ويكون جرحه جرح عبد وتكون دية الجرح للعبد لان السيد مقر أنه لا ~~شيء له فيه ( قلت ) فإن قامت البينة على أنه أعتقه عام الاول والسيد جاحد ~~وقد جرح العبد أو قذف بعد ذلك ( قال ) قال مالك في العبد يجرح أو يقذف ~~فتقوم له بينة ان سيده قد كان أعتقه قبل الجراحة وقبل القذف ان دية جراحاته ~~دية حر وحد قذفه حد قذف الحر ( قلت ) فإن كان السيد جاحدا أو غير جاحد ( ~~قال ) انما سمعت من مالك ما ms3034 أخبرتك ولم أسمعه يقول جاحدا أو غير جاحد وأرى ~~أن لا يلتفت إلى جحود السيد ها هنا ولا إلى اقراره وكل ذلك عندنا سواء # # | في السيد يعتق عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله ويجرحه ثم يقر بعد ذلك أو ~~تقوم له بينة وهو جاحد # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له فجحده العتق فاستغله أو استخدمه ~~أو كانت جارية فوطئها ثم أقر بذلك بعد زمان أو قامت عليه البينة بذلك ما ~~القول في هذا ( قال ) قال مالك أما الذي قامت عليه البينة وهو جاحد فليس ~~عليه شيء وهذا قول مالك في الذي يجحد وقال مالك في رجل اشترى جارية وهو ~~يعلم أنها حرة فوطئها انه ان أقر بذلك على نفسه أنه وطئها وهو يعلم بحريتها ~~فعليه الحد فمسألتك مثل هذه إذا أقر وأقام على قوله ذلك ولم ينزع فإن الحد ~~يقام عليه والغلة مردودة على العبد وله عليه قيمة خدمته ( قلت ) أرأيت ~~الصداق هل يجب لها عليه مع الحد إذا أقمت عليه الحد إذا أقر أنه وطئها بعد ~~علمه بحريتها ( قال ) نعم يجب عليه الصداق لها مثل ما قال مالك في المغتصبة ~~لان المغتصبة لها عليه الصداق مع الحد ( قلت ) أرأيت ان PageV16P370 كان ~~السيد نفسه هو الذي جرحه أو قذفه فقامت على السيد البينة انه أعتقه قبل ~~قذفه إياه وقبل جراحه إياه والسيد جاحد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~في جراحة السيد وقذفه إياه ولكن مالكا قال في الجراح إذا استغله فقامت ~~البينة انه أعتقه قبل أن يستغله ان الغلة للسيد وقال مالك أنه إذا وطىء هذه ~~التي قامت عليه البينة بعتقها وهو جاحد أو شهدوا أنه وطئها بعد عتقه إياها ~~وهو جاحد العتق انه لا حد عليه وكذلك مسألتك في هذا انه لا حد عليه في قذفه ~~ولا دية له في الجراح ( قال ) وسئل مالك عن رجل حلف بعتق عبد له في سفر من ~~الاسفار ومعه قوم عدول على شيء أن لا يفعله فقدم المدينة بعبده ms3035 ذلك وتخلف ~~القوم الذين كانوا معه فحنث في عبده ثم هلك وقد استغل عبده بعد الحنث ~~وكاتبه ورثته بعد موته وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم فأدى نجوما من كتابته ثم ~~قدم الشهود بعد ذلك فأخبروا بالذي كان من فعل الرجل من اليمين وانه حنث ~~فرفعوا ذلك إلى القاضي فسئل عن ذلك مالك عن عتق العبد وعما استغله سيده ~~وعما أدى من كتابته إلى ورثته فقال مالك أما عتقه فأمضيه وأما ما استغله ~~سيده فلا شيء على السيد من ذلك وأما الكتابة فلا شيء له من ذلك أيضا على ~~ورثة سيده مما أخذوا منه أيضا وإنما ثبت عتقه اليوم قال بن القاسم وهذا مما ~~يبين لك ما قلت لك في مسألتك في الذي يطأ جاريته أو يقذف عبده أو يجرحه ثم ~~تقوم على السيد البينة أنه أعتقه قبل ذلك وهو جاحد انه لا شيء على السيد ~~إذا كان السيد هو الجارح أو القاذف ولا شيء عليه في الوطء لا حد ولا غيره ( ~~قلت ) فما فرق ما بين السيد ها هنا وبين الاجنبي في قول مالك ( قال ) لان ~~السيد إذا جحد أن يكون العبد حرا وقد شهد له بالحرية فإنه إنما يكون فيما ~~بينه وبين سيده حرا في فعله به يوم شهد له وفيما بينه وبين الاجنبي هو حر ~~يوم أعتقه السيد ليس من يوم شهد له بالحرية ألا ترى أنهم ان شهدوا على ~~السيد انه أعتقها وقد جرحت أو قذفت بعد عتقها أو شهدت كان حالها حال حرة في ~~الحدود والقذف وفي أمورها كلها وهذا قول مالك قال سحنون وقد قال غيره من ~~الرواة وهو قول PageV16P371 أكثر الرواة ان سيده والاجنبيين سواء وانه يقاد ~~من السيد في الجراح وفي القذف ويغرم الغلة وقيمة الخدمة قال سحنون هذا الذي ~~به نقول # # | في جناية العبد في رقبته أو في ذمته # ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا غصب حرة نفسها أتجعل صداقها في رقبته أم في ~~ذمته في قول مالك ( قال ) قال مالك ما اغتصب ms3036 العبد من حرة أو من أمة غصبهن ~~أنفسهن ان ذلك في رقبة العبد في الاماء ما نقصهن كما وصفت لك وفي الحرائر ~~صداق مثلهن يقال للسيد ادفع العبد أو افده بصداق مثلها أو بما نقص الامة ~~يفديه بجميع ذلك أو يسلمه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ~~ان باع عبدا سارقا كتمه ذلك فسرق من المشتري الذي ابتاعه أيكون ذلك في ذمة ~~العبد أم في رقبته إذا رد على سيده بالعيب ( قال ) يكون في ذمة العبد ان ~~أعتق يوما ما لانه كان مأذونا له في الدخول في بيت المشتري وكان مؤتمنا على ~~ذلك وكذلك قال مالك ان ذلك في ذمته ( قلت ) فإن كانت سرقته إنما سرقها من ~~أجنبي سرقه لا قطع فيها كان لهذا المشتري أن يرده بالعيب ويقال لسيده ~~البائع ادفع أو افد بحال ما وصفت لك ( قال ) نعم ولم أسمع من مالك فيه شيئا ~~( قال ) ولا تشبه سرقته من المشتري سرقته من الاجنبي لان سرقته من المشتري ~~لا قطع عليه فيها وسرقته من الاجنبي عليه فيها القطع وإنما يلزم المشتري ما ~~حدث من العيوب عنده من غير العيب الذي دلس له فيه وهذا الآخر قول مالك قال ~~بن القاسم وما سرق العبد من سيده فليس عليه فيه شيء يتبع به عتق أو ورق قل ~~ما سرق من ذلك أو كثر ( قال ) وقال مالك في العبد يجني جناية ان ماله ~~ورقبته في جنايته ويقال للسيد ادفعه وماله أو افده بعقل جميع جنايته ( فقيل ~~) لمالك فإن كان عليه دين ( قال ) دينه أولى بماله وجنايته في رقبته ( قال ~~) وقال مالك في العبد يجر الجريرة وله مال وعليه دين ان ماله في دينه ~~وجريرته في رقبته ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ~~أنه قال في الذي يقع على الصبية فيفتضها ولعله حر أو مملوك قال ربيعة ان ~~كان حرا أو مملوكا فعليهما الحد PageV16P372 وان كان الحر محصنا فأرجمه وان ~~كان بكرا فعليه مع الحد ms3037 العوض لها مما أصلبها بقدر رأي السلطان فيما أفسد ~~من كفاءتها وموضعها لمن أرادها وان كان عبدا فهو بعينه لها إلا أن يكون ~~خطرها فيما أصاب منها أيسر من أن تحيط برقبته فيباع بغير أرضها وتعطى من ~~الثمن عوض ما رأى المسلمون لها ويرد على سيد العبد فضل ان فضل من ذلك شيء ~~وكان الحد على الحر والعبد لانهما أصابا محرما وعلى من أصابه من كبيرة أو ~~صغيرة الحد وكان العوض لها بما استحلاه من حرمتها ولما أدخلا من الشين ~~عليها ( بن وهب ) عن عميرة بن أبي ناجية وغيره عن يحيى بن سعيد أن عمر بن ~~عبد العزيز أتى بعبد افتض جارية وهي كارهة فجلده عمر ثم باعه بأرض غير أرض ~~المرأة وأعطيت ثمنه ( بن وهب ) عن بن لهيعة والليث عن عبيد الله بن أبي ~~جعفر عن محمد جعفر بن الزبير قال قضى عمر بن الخطاب فيمن استكره امرأة بكرا ~~بالغرم مع الحد وان كان عبدا فكان ثمنه أكثر من ذلك فداه أهله ان أحبوا وان ~~كان ثمنه أقل من ذلك فليس لهم إلا العبد قالابن وهب قال بن أبي الزناد وقال ~~أبو الزناد في عبد افتض أمة فذهب بعذرتها قال يغرم لأهلها ما بين ثمنها ~~بكرا وثمنها ثيبا لابن وهب هذه الآثار # # | في إقرار العبد على نفسه بالجناية # ( قلت ) أرأيت ان أقر العبد أنه غصب هذه المرأة نفسها فجامعها وهي أمة أو ~~حرة لا يعلم ذلك إلا بقول العبد أيصدق العبد أم لا في قول مالك ( قال ) لا ~~يصدق العبد إلا أن تأتي وهي مستغيثة أو متعلقة به وهي تدمي ان كانت بكرا ~~وإن كانت ثيبا أدركت وهي تستغيث متعلقة به فإنه يصدق ان زعم أنه غصبها لاني ~~سمعت مالكا وسئل عن عبد أتى به وقد قطع اصبع صبي من رجله واصبع يدمي فأدرك ~~الصبي متعلقا به فأقر العبد أنه وطىء اصبعه ( قال ) قال مالك أما ما كان ~~مثل هذا إذا أدرك على مثل هذا الحال واصبع الصبي تدمي ms3038 بحدثان ما قطعت وهو ~~متعلق به فإني أرى أن يقبل إقراره ويكون ذلك في رقبته يسلمه سيده أو يفتكه ~~بالجناية لانه لا يتهم PageV16P373 أن يكون أقر إلى شيء فكذلك مسألتك في ~~الوطء إن أقر على مثل ما وصفت لك قال مالك وما كان على غير هذا مما يقر ~~العبد أنه فعله مما يكون في رقبته ولا يدري أحق ذلك أم لا ولم يكن على مثل ~~ما وصفت لك فلا يقبل قوله إلا ببينة تقوم ( قلت ) فإن أعتق العبد يوما ما ~~وكان اقراره إقرارا لم يقم عليه بينة ولم يكن بحال ما وصفت لي من تعلقها به ~~أيكون ذلك دينا على العبد إن اعتق يوما ما في قول مالك ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا ولا أرى أن يكون على العبد شيء من هذا الوطء ان عتق وكذلك ~~قال مالك في رجل حر أقر بقتل رجل خطأ إن ذلك على عاقلته ولا يكون في ماله ~~خاصة مع قسامة أولياء المقتول ان كان الذي أقر له ممن لا يتهم أن يكون أراد ~~غني ولد المقتول فإن كان أراد غنى ولد المقتول لصداقة بينهما أو لقرابة ~~بينهما وهو ممن يتهم أن يكون أراد غناه لم يكن على العاقلة شيء ولا يكون ~~عليه من إقراره شيء فهذا يدلك على أن العبد لا شيء عليه من إقراره بالجناية ~~إذا هي لم تلزم السيد ولا شيء عليه ان عتق بعد ذلك ( قلت ) أرأيت ان أبت ~~الورثة أن تقسم مع إقراري أيبطل إقراري ولا يلزم عاقلتي من الدية شيء في ~~قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك قال بن القاسم والذي فسرت لك مما لا ~~يلزم العبد من إقراره إذا أعتق يوما ما إنما ذلك فيما غصب من النساء أو جرح ~~أو قتل خطأ أقر بذلك كله ولم يكن له بينة ولم يكن بحال ما وصفت لك من ~~التعلق بالعبد بحضرة ذلك فإن هذا لا يكون عليه شيء ان أعتق يوما ما أو أقر ~~العبد باستهلاك ms3039 مال ولا يعلم ذلك إلا بقوله أو باختلاس مال ولا يعلم ذلك ~~إلا بقوله أو بسرقة لا قطع فيها ولا يعلم ذلك إلا بقوله أنه لا يصدق على ~~سيده وان أعتق يوما ما لم يكن ذلك دينا عليه ولم يتبع منه بعد العتق بشيء ~~وأصل هذا كله ان ينظر إلى ما يلزم رقبته من فعله فإذا هو أقر به ولم يكن ~~على ذلك بينة فلم يجز إقراره فإنه لا يتبع من ذلك بقليل ولا بكثير لانه ~~إنما أقر بما كان يلزم السيد فإن ثبت ذلك عليه ثبت على السيد وان لم يثبت ~~لم يكن على العبد شيء ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا أقر أنه قتل ولي رجل عمدا ~~فقال الذي له الدم أنا أعفو عن هذا العبد وأستحييه PageV16P374 ( قال ) ليس ~~ذلك له إنما له أن يقتل فإن عفا على أنه يستحييه لم يكن له من رقبة العبد ~~شيء وكذلك بلغني عن مالك ( قلت ) ويكون له أن يقتله بعد ذلك يقول إذا كنتم ~~لا تجيزون لي هذا فأنا على حقي أقتله ( قال ) نعم إذا كان ممن يظن أن ذلك ~~له وإنما هو بمنزلة الحر يقتل الحر فيعفو وليه على أن يعطيه الدية فيأبى أن ~~يعطيه الدية فيكون لولي المقتول أن يقتله وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ان ~~أقر بسرقة فقال المسروق منه أنا أعفو عن قطع يده ولا أرفعه إلى السلطان ~~وآخذ الدراهم التي أقر لي بها ( قال ) ليس ذلك له ولا يكون له شيء من ذلك ( ~~بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد أنه قال في اعتراف العبد على نفسه ~~بالسرقة والقتل ان كان استرهب أو امتحن فكان اعترافه بعد ذلك فأنا لا نرى ~~عليه في ذلك قطعا ولا قتلا فأما ما اعترف به طائعا غير مخوف ولا مسترهب ~~فاعترف أنه أتى ذلك عمدا فإنه تقطع يده بسرقته ويقتل بمن قتل ان كان قتل ~~عمدا وان هو قال قتلته خطأ فأنا لا نري أن يصدق بذلك ( بن وهب ms3040 ) قال يونس ~~وقال ربيعة كل معترف لا يرى منه ما يصدق به اعترافه فهو موقوف يستأنى به ~~حتى ينظر في اعترافه ثم لا يؤخذ بشبهة ولا يترك بعد يقين إلا أن يكون دما ~~أو جرحا يستحقه أهل الدم مع الاعتراف بأيمانهم أو صاحب الجرح بيمينه فإنه ~~ليس الدم والجرح فيما يدعي عند العبد كالسرقة قال بن وهب قال يونس وقال بن ~~شهاب في المملوك أو المكاتب يعترف على نفسه بقتل عمد ( قال ) إن جاء بأمر ~~بين يعلم أنه قد صدق أخذ بذلك وأقيم عليه الحد وإن كان اعترف على امتحان ~~امتحنه أو تفريق فرقه أو أمر زل عن لسانه لم يؤخذ في أمر ذلك بشيء حتى ~~يتبين عليه ولم يؤخذ بشيء من ذلك وما اعترف في ذلك على نفسه مما يغرم أهله ~~فيه فهو نحو ذلك وقال السرقة مثل ذلك إذا لم يوجد ما قال حقا فلا سبيل عليه ~~إلا أن يوجد ما دل عليه من نفسه واعترف به على ما وصفت لك فيؤخذ بذلك قال ~~بن وهب وأخبرني من أثق به قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون مضت السنة ~~على أنه لا يجوز اعتراف المملوك على نفسه بشيء PageV16P375 إذا أدخل على ~~سيده غرما حتى تقوم بينة مع قوله إلا الحد يلفظه ثم يقربه فإنه يؤخذ به ~~ويقام عليه واعترافه بالشيء يعاقب به في جسده من قود أو قطع أو قتل في قول ~~مالك # # | القضاء في جناية المكاتب # ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا جنى جناية أيقضي عليه بالجناية كلها أو بقدر ~~قيمته ( قال ) يقضي عليه الجناية كلها لانه بمنزلة العبد إذا جنى فيقال ~~لسيده أد الجناية كلها أو أسمله فكذلك المكاتب اما أن يؤدي جميع الجناية ~~والاعجز وخير سيده في أن يفتكه بالجناية أو يسلمه بها ( قلت ) أرأيت ~~المكاتب إذا جنى جناية فقضى القاضي عليه بالجناية أن يؤديها فعجز بعد ما ~~قضى عليه القاضي أيكون ذلك وعجزه قبل أن يقضي عليه سواء ( قال ) نعم ولم ~~أسمع مالكا يذكر القاضي بشيء ms3041 من هذا إنما قال يقال للمكاتب أد وإلا عجزت ~~وإنما يقضي القاضي ان يقول له أد وإلا عجزت ( قلت ) أرأيت مكاتبا جنى على ~~سيده ( قال ) يقال له أد الجناية فإن عجز عن ذلك فسخت كتابته ( قلت ) ~~والاجنبي في هذا وسيده سواء ( قال ) نعم لان مالكا قال إذا جنى المكاتب قيل ~~له أد الجناية وإلا فارجع رقيقا # # | في المكاتب يجني جناية عمدا فيصالحه أولياء الجناية على مال فيعجز قبل ~~أن يؤدي المال # ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا جنى جناية عمدا فصالحه أولياء الجناية على ~~مائة دينار فعجز قبل أن يؤدي المائة أيقال لسيده ادفعه أو افداه بالمائة ( ~~قال ) إذا كانت الجناية معروفة فإنه يقال لسيد المكاتب ادفعه أو افده ~~بالمائة إلا أن تكون المائة أكثر من دية الجرح لان مالكا قال في المكاتب ~~إذا جنى جناية فإنه يقال له أد الجناية وأقم على كتابتك فإن هو قوى على ذلك ~~وإلا فسخت كتابته ثم يخير سيده فإن شاء فداه بعقل الجناية وان شاء دفعه ( ~~قلت ) أرأيت ان قال أنا أقوى على إداء الكتابة ولا أقوى على إداء الجناية ~~أيكون ذلك له في قول مالك ( قال ) إذا قال لا أقوى على PageV16P376 أداء ~~الجناية كان عاجزا مكانه ولا ينظر به في قول مالك قال بن وهب قال يونس وقال ~~أبو الزناد إذا جرح هو جرحه فأنا نرى عقله على المكاتب في ماله فإن هو عجز ~~عن ذلك محيت كتابته وخير سيده فإن شاء أن يعقل عنه عقل الجرح الذي جرح وان ~~شاء أن يسلمه إلى المجروح عبدا له أسلمه قال يونس قال ربيعة ان أصاب ~~المكاتب جرحا فعتق فإنما أدى عن نفسه فإن رق فإنما أدى من مال سيده قال ~~مالك أحسن ما سمعت في المكاتب إذا جرح الرجل جرحا يقع عليه فيه العقل أن ~~المكاتب ان قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته ~~ولا ينجم عليه كما ينجم على الحر وان هو لم يقو على ذلك فقد عجز ms3042 عن كتابته ~~وذلك أنه ينبغي له أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل كتابته وكذلك حقوق الناس هي ~~أيضا تؤدي قبل الكتابة لانه لا يؤدي خراجا والكتابة خراج وعليه أموال الناس ~~فإن عجز المكاتب عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك ~~الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا له وان أحب أن يسلم عبده للمجروح ~~أسلمه وليس على السيد أكثر من إسلام عبده قال سحنون وحدثنا بن وهب عن بن ~~شهاب أنه قال في العبد يكاتبه سيده وعليه دين للناس فكان يقول يبدأ بدين ~~الناس فيؤدي قبل أن يؤخذ من نجومه شيء إذا كان دينه يسيرا بدأ بقضائه وأقر ~~على كتابته وإن كان دينه كثيرا تحبس نجومه وما شرط عليه من تعجيل منفعته ~~فسيده بالخيار ان شاء أقره على كتابته حتى يقضي دينه ثم يستقبل نجومه وإن ~~شاء محا كتابته ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة أنه قال أما دين المكاتب فيكسر ~~كتابته وينزل في دينه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة ( بن وهب ) عن ~~محمد بن عمرو عن بن جريج عن عبد الكريم قال قال زيد بن ثابت المكاتب لا ~~يحاص سيده الغرماء يبدأ بالذي لهم قبل كتابة سيده قال بن جريج وقيل لسعيد ~~بن المسيب كان شريح يقول يحاصهم بنجمه الذي حل قال بن المسيب أخطأ شريح ( ~~قال ) قال زيد بن ثابت يبدأ بالذي للديان ( وكان ) بن PageV16P377 شهاب ~~ومجاهد وعطاء يقولون مضت السنة إذا وجب على المملوك عقل فلا يؤخر ولا ينجم ~~كما ينجم المعاقل ولكنه عاجل لابن وهب هذه الآثار # # | في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح من ذلك على مال # ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا أقر بقتل خطأ أو عمد فصالح من ذلك علي مال ~~دفعه من ماله إلى الذي أقر له بالجناية أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لم ~~أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه لا يجوز له إعطاء ماله إلا أن في ~~العمد لهم إن ms3043 كانت نفسا أن يقتصوا وان أبوا أن يقتصوا لم يكن لهم في مال ~~المكاتب شيء ولا في رقبته ان عجز ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك ~~في العبد يقر بأنه قد قتل عمدا ولا بينة عليه قال مالك ان أحبوا أن يقتلوه ~~قتلوه وان استحيوه فليس لهم أن يأخذوا العبد فكذلك مسألتك في المكاتب # # | في المكاتب يقتل رجلا خطأ # ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا قتل قتيلا خطأ أي شيء يكون عليه في قول مالك ~~الدية أم الأقل من قيمته ومن الدية ( قال ) عليه الدية كاملة في قول مالك ~~وكذلك الجراحات عليه قيمة ما جرح ولا يلتفت فيه إلى قيمة المكاتب # # | في المكاتب يقتل رجلا عمدا له وليان فيعفو أحدهما ويتماسك الآخر # ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا قتل رجلا عمدا له وليان فعفا أحدهما عن ~~المكاتب وتماسك الآخر ( قال ) يقال للمكاتب أد إلى هذا الباقي نصف الدية ~~وأقم على كتابتك ( قلت ) فإن أدى إلى هذا نصف الدية أيكون للآخر الذي عفا ~~شيء أم لا ( قال ) لا إلا أن يزعم أنه إنما عفا للدية ويستدل على ما قال ~~بأمر معروف وإلا فلا شيء له ( قلت ) فإن لم يؤد إلى الذي لم يعف عنه شيئا ~~وعجز فرجع رقيقا ( قال ) يقال للسيد ادفع نصف الدية إلى هذا الذي لم يعف أو ~~أسلم إليه نصف العبد ( قلت PageV16P378 فإن أسلم إليه نصف العبد أو نصف ~~الدية أيكون للأخ الذي عفا فيه شيء أم لا ( قال ) لا أرى له شيئا ( قلت ) ~~أتحفظه عن مالك ( قال ) لا إلا أن مالكا قال في العبد يجرح الرجلين عمدا ~~جميعا ان لسيده أن يفتديه بدية جرحهما أو يفتديه من أحدهما بدية جرحه ويسلم ~~للآخر قدر ما يصيبه فيه من الجناية فكذلك هذا # # | في المكاتب يجني جناية فيؤدي كتابته قبل أن يقوم عليه ولي الجناية # ( قلت ) أرأيت مكاتبا جنى جناية وأدى كتابته إلى سيده قبل أن يقوم عليه ~~ولي الجناية وخرج حرا ( قال ) أرى أن يقال للمكاتب أد عقل الجناية ويمضي ~~عتقك ms3044 وإلا رد رقيقا ويخير سيده فإن شاء فداه وان شاء دفعه إلى أولياء ~~الجناية وما أخذ من نجومه بعد الجناية يردها معه ولا يكون له أن يحبسها إذا ~~أسلمه # # | في المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال # ( قلت ) أرأيت المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال من أولي بماله أسيده أم ~~ولي الجناية ( قال ) قال مالك في العبد يجني جناية ان مال العبد لصاحب ~~الجناية وهو أولى به من السيد فكذلك المكاتب عندي إلا أن يدفع سيد العبد أو ~~سيد المكاتب إلى المجني عليه دية جنايته ( قلت ) أرأيت المكاتب يموت عن مال ~~ليس فيه وفاء بكتابته وعلى المكاتب جناية وليس في المال وفاء بالجناية ( ~~قال ) قال مالك في العبد يجني جناية ان أهل الجناية أولى بماله فكذلك ~~المكاتب عندي لأنه ان مات عبد فماله لاهل الجناية دون سيده حتى يستوفوا ~~جنايتهم ( قلت ) أرأيت ان كان للسيد على عبده دين أو على مكاتبه دين من غير ~~الكتابة أيضرب به مع الغرماء ( قال ) نعم # # | في المكاتب يجني جناية وله أم ولد فيريد أن يدفعها في جنايته # ( قلت ) أرأيت المكاتب يجني جناية وله أم ولد فأراد أن يدفع أم ولده ( ~~قال ) ان خاف العجز فله ذلك لان مالكا قال في المكاتب إذا خاف العجز فله أن ~~يبيع أم ولده PageV16P379 فكذلك هو في الجناية إذا خاف العجز # # | في المكاتب يجني جناية وله أولاد حدثوا في كتابته من أم ولد له # ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا حدث له ولد في الكتابة من أم ولد له فجنى ~~المكاتب جناية وعليه دين أيكون على الابن شيء أم لا ( قال ) أما الدين فلا ~~يلزم الابن من ذلك شيء وأما الجناية فإنها تلزمه لان الأب والابن لا يعتقان ~~إلا بأداء الجناية وقال مالك إذا جنى المكاتب قيل له أد فإن لم يقو قيل ~~للابن أد فإن لم يقو رجعوا رقيقا ثم يخير السيد في الذي جنى وحده بين أن ~~يدفعه أو يفديه ( قلت ) أرأيت ان مات المكاتب الجاني أيكون على ms3045 الابن الذي ~~معه في الكتابة من جنايته شيء أم لا ( قال ) ما سمعت فيه شيئا ولا أرى عليه ~~شيئا من جناية الاب إذا مات لانه إنما كانت جنايته في رقبته ان عجز عنها ~~فقد ذهبت رقبته فلا يكون على الابن شيء قال سحنون وقال غيره الجناية والدين ~~لا يعتق المكاتب إلا بعدهما والدين يرق العبد ويبطل كتابته كما تبطلها ~~الجناية فإذا كان على الأب دين فلم يقدر على أداء النجوم لمكان الدين صار ~~الدين كالجرح إذا لم يقدر على أداء النجوم لمكان الجرح قيل للمكاتب وللابن ~~لا سبيل لكما إلا بحمالة كل واحد منكما بصاحبه إلى أداء غلته والدين ~~والجناية قبلكما وان قويتما على أداء الدين والجناية فالكتابة قائمة وإلا ~~فسخت الكتابة وحير في الجاني وحده في إسلامه أو إفتكاكه وفي الدين فيصيران ~~رقيقين والدين في ذمة الذي كان في ذمته وحده وإن أديا الدين جميعا أو ~~الجناية جميعا أو أداهما الابن الذي لم يجن ولم يداين ثم أديا الكتابة لم ~~يرجع على أبيه مما أدى عنه من أرش الجناية أو دين لانه إنما أعتق الأب بما ~~أدى عنه فصار ذلك كالكتابة التي أداها بعضهم عن بعض لان العتق إنما كان ~~بادائهما لو لم يؤديا رقا وكذلك كل ما أرقهما من دين أو جناية كما ترقهما ~~الكتابة فإذا أديا الدين والكتابة كان كأداء الكتابة فخذ هذا الاصل على هذا ~~ان شاء الله تعالى # # | في المكاتب يموت وعليه دين ويترك عبدا فيجني العبد جناية # ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا مات وترك عبدا وعلى المكاتب دين فجنى العبد ~~جناية PageV16P380 بعد موت المكاتب أو قبل موت المكاتب من أولى بهذا العبد ~~الغرماء أو أولياء الجناية الذين جنى عليهم هذا العبد ( قال ) أولياء ~~الجناية أولى به ألا ترى أن حرا لو جنى على عبده جناية وعلى الحر دين إن ~~الجناية أولى بالعبد من دين السيد إلا أن يفتكه أهل الدين بدية الجناية لان ~~الجناية إنما لزمت رقبة العبد ودين السيد إنما هو في ذمة ms3046 السيد فهذا يدلك ~~على أن الجناية أولى بالعبد من غرماء السيد وللغرماء أن يفتكوه لانه مال ~~للسيد وقد كان للسيد أن يفتكه فكذلك غرماؤه ذلك لهم ( قلت ) أرأيت ان كان ~~سيد العبد هو الذي جنى وجنايته مما لا تحمله العاقلة وعليه دين وليس له مال ~~غير ثمن هذا العبد ( قال ) يضرب في ثمن هذا العبد الغرماء وأولياء الجناية ~~بالحصص لان الجناية في ذمة السيد والدين في ذمته أيضا وهو قول مالك # # | في الجناية على المكاتب # ( قلت ) أرأيت لو أني كاتبت عبدي فحدث له أولاد في كتابته من أم ولده ثم ~~قتلته خطأ أو عمدا ( قال ) يقاص الولد السيد بقيمة رقبة المكاتب في آخر ~~نجومهم ( قلت ) فإن كان فيي قيمة رقبته وفاء بالكتابة وفضل ( قال ) يكون ~~لهم أن يأخذوا الفضل من السيد فيكون ميراثا بين ولده الذين كانوا في كتابته ~~كانوا ممن كاتب عليهم أو ممن حدثوا معه في الكتابة وهو قول مالك لان مالكا ~~قال في السيد إذا شج مكاتبه موضحة أنه يقاصه بها المكاتب في آخر نجومه وقال ~~في المكاتب إذا قتل فأخذ السيد قيمته ان ولده يقاصونه بذلك في آخر كتابتهم ~~فإن كان في قيمته فضل كان لهم فإن بقي شيء سعوا في بقية ذلك وعتقوا فسيده ~~عندي بمنزلة غيره ( قال ) وإنما يكون على السيد في موضحة المكاتب في قول ~~مالك نصف عشر قيمته مكاتبا على حاله في أدائه وقوته ( قلت ) أرأيت المكاتبة ~~تلد ولدا في كتابتها فيقتله السيد ( قال ) سمعت مالكا يقول في مكاتب كاتبه ~~سيده فشجه موضحة قال مالك أرى أن يقاص له من آخر كتابته نصف عشر قيمته ~~فمسألتك مثل هذا ان السيد يغرم قيمة الولد فإن كان فيه وفاء بالكتابة كان ~~قصاصا وان كان فيه فضل عن الكتابة أخذت PageV16P381 الأم من فضل القيمة قدر ~~مورثها من ذلك ( قال ) وقال مالك وإذا قتل المكاتب قوم على هيئته في حاله ~~وملائه والحال التي كان عليها قال مالك وكذلك لو وضع عنه ما عليه عند الموت ~~وضع ms3047 في الثلث الاقل من قيمته على حاله وملائه وهيئته التي هو عليها من جنس ~~أدائه وقلة ذلك وكثرته أو الأقل مما عليه فأيهما كان أقل وضع في ثلث الميت ~~( قلت ) أرأيت لو قتلت عبدي أو مكاتبي وعليه دين أيلزمني منه شيء أم لا ( ~~قال ) قال مالك الدين في ذمتهم فلما قتل لم يلزم القاتل شيء لان الذمة قد ~~ذهبت ( قلت ) والعبد إذا كان عليه دين فقتله رجل أجنبي فأخذ السيد قيمته ~~أيكون الدين في هذه القيمة أم لا ( قال ) لا وقد قال مالك ليس للغرماء ~~غرماء العبد من خراجه شيء فكيف يكون لهم من ثمن رقبته لو جعلت لهم في ~~مسألتك قيمة رقبته التي أخذها السيد من القاتل لجعلت لهم الثمن إذا باعه ~~السيد ( قلت ) فإن قتل المكاتب وقد أدى جميع كتابته إلا دينارا واحدا كيف ~~يقوم ( قال ) يقال هذا مكاتب كانت قوته على أداء كتابته كذا وكذا فما يسوي ~~عبدا مكاتبا كانت قوته على الأداء كذا وكذا فيلزم قاتله تلك القيمة ( قال ) ~~ولا ينظر في هذا إلى ما أدى المكاتب من الكتابة ولا إلى ما بقي عليه منها ( ~~قال ) ولو أن مكاتبا أدى جميع كتابته إلا درهما واحدا وآخر لم يؤد من ~~كتابته شيئا قتلهما رجل وكانت قوتهما على الأداء سواء وقيمة رقابهما سواء ~~إلا أن أحدهما قد أدى جميع الكتابة إلا دينارا واحدا والآخر لم يؤد من ~~كتابته شيئا ( قال ) لا يلتفت إلى ما أديا من الكتابة التي أديا وقيمتهما ~~للسيد على قاتلهما سواء ( قلت ) أرأيت ان اختلفت قيمة رقابهما وكانت قوتهما ~~على الأداء سواء فقتلهما رجل ولم يؤديا شيئا بعد ( قال ) هذان مختلفا ~~القيمة فإنما يقوم على قدر قوته على الاداء مع قيمة رقبته يقال ما يسوى هذا ~~المكاتب قيمة رقبته كذا وكذا وقوته على أداء كتابته كذا وكذا فعلى هذا يقوم ~~المكاتب ( قلت ) وكذلك الذي سألتك عنه في الذي يترك جميع الكتابة لعبده ~~فقلت يعتق بالاقل من قميته ومن قيمة الكتابة في ثلث الميت ( قال ) نعم ms3048 إنما ~~تقوم الكتابة بالنقد وقيمة رقبته على قدر قوته على أداء الكتابة بمنزلة ما ~~وصفت لك في المكاتب PageV16P382 إذا قتله رجل فيعتق بالاقل من ذلك وهذا ~~الذي قال في قيمته إذا قتل وفي كتابته كيف يقوم في الوجهين جميعا كما فسرت ~~لك وقال غيره لا تقوم الكتابة إنما ينظر إلى الاقل من قيمة رقبته وما بقي ~~عليه من الكتابة فيجعل في الثلث ليس قيمة الكتابة إنما ينظر إلى عدد ما بقي ~~من الكابة من كان هو أقل فيجعل في الثلث وان كان قيمة الرقبة أقل جعلت في ~~الثلث # # | في الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب الولد مالا وجنى عليه جناية # ( قلت ) أرأيت ان كاتب الرجل عبده أو أمته وهما زوجان كتابة واحدة فحدث ~~بينهما ولد فاكتسب الولد مالا وجني على الولد جنايات ( قال ) أما الجنايات ~~فذلك للسيد عند مالك يحسب لهم ذلك في آخر كتابتهم إلا أن يكون في الجناية ~~وفاء فيكون ذلك للسيد ويعتق هؤلاء كلهم مكانهم فإن كان في الجناية فضل فهو ~~للابن ولا يرجع الولد على الابوين بما أخذ السيد من جنايته في كتابة ~~الابوين لأن ذوي الارحام ولا يرجع بعضهم على بعض بما أدوا وأما الذي اكتسب ~~الابن فهو للابن وليس للابوين أن يأخذا منه ماله وعليه أن يسعى معهما ويؤدي ~~الكتابة على قدر قوته وأداء مثله فإن كان للابن مال وخاف الابوان العجز كان ~~لهما أن يؤديا الكتابة من مال الولد وكذلك ان كان للابوين مال فقالا لا ~~نؤدي وخاف الولد العجز فإن الكتابة تؤدي من مال الابوين ولا يرجع بعضهم على ~~بعض بشيء مما أدى عن أصحابه لأن مالكا قال ليس له أن يعجز نفسه إذا كان له ~~مال ظاهر فالابوان إذا كان لهما مال ظاهر فليس لهما أن يعجزا أنفسهما وكذلك ~~الولد ( قلت ) فإن عدا السيد على الولد فقتله وفي قيمته فضل عن كتابة هؤلاء ~~( قال ) يعتق الابوان ولا يكون عليهما من الكتابة شيء لان قيمة الولد تكون ~~قصاصا بالكتابة ويرجع الابوان المكاتبان ms3049 على السيد بالفضل فيكون لهما ( قال ~~) وهذا قول مالك لان مالكا قال فيمن قتل ولد المكاتب أو المكاتب نفسه فإن ~~السيد يأخذ من ذلك كتابته فإن كان فيه فضل كان PageV16P383 لأبويه اللذين ~~معه في الكتابة وان كان قتل الابوان فإن السيد يأخذ من ذلك كتابته وما بقي ~~عن كتابتهم فللولد وكذلك السيد إذا قتلهم فهو بمنزلة غيره من الناس إذا ~~قتلهم وقيمتهم قد صارت ها هنا بمنزلة أموالهم وقد سمعت مالكا يقول في مكاتب ~~جرحه سيده ان جرحه على سيده يحسبه من آخر كتابته وقد قال مالك في بن ~~المكاتب إذا قتل ان عقله للسيد إذا كان فيه وفاء بجميع كتابتهم ويعتقون وان ~~كانت الجناية ليس فيها وفاء بجميع كتابتهم أخذه أيضا وحسب ذلك لهم في آخر ~~كتابتهم والجناية على المكاتب إذا لم يكن فيها وفاء بجميع كتابتهم أخذ ذلك ~~السيد وحسب ذلك لهم من آخر كتابتهم وان كان فيها وفاء أخذه أيضا وحسب لهم ~~ذلك في آخر كتابتهم والمال إذا مات أحدهم أخذه السيد ان كان فيه وفاء ~~بكتابتهم وان لم يكن فيه وفاء بكتابتهم ترك في أيديهم ان كانوا مأمونين ~~وهذا في الولد في قول مالك وإن كانوا غير ولد فهذا المال في الموت بمنزلة ~~الجناية يأخذ السيد ما قل منه أو كثر ويحسب ذلك لهم من آخر كتابتهم فإذا ~~أعتقوا اتبعهم السيد بما يصير له عليهم مما حسب لهم من مال الميت إلا أن ~~يكونوا أخذوه فلا يتبعهم ( سحنون ) وقد كان ربيعة بن بي عبد الرحمن يقول ~~ذكره يونس إذا كاتب على نفسه وولده وأم ولده ثم توفي وكان فيمن كاتب قوة ~~على الاستسعاء سعوا وسعى الكبير على الصغير وذلك لانهم دخلوا معه في ~~الكتابة فليس لهم أن يعجزوا حتى لا يرجى عندهم سعي وإن كان أبوهم قد ترك ~~مالا ليس فيه وفاء فقد كانت لهم معونة ماله وليس لهم أصله إن أفلسوا أو ~~أجرموا جريمة فالمال يدفع إلى سيده فيتقاصون به من آخر كتابتهم ولا يدفع ms3050 ~~إليهم لانهم ليس لهم أصله وهو لا يؤمن عليه التلف إذا كان بأيديهم وان ~~كانوا صغارا لا يقوون فهم أرقاء ولسيدهم ذلك المال قال سحنون وكان مالك ~~يقول إذا كانوا صغارا لا يستطيعون السعي لم ينتظر بهم أن يكبروا وكانوا ~~رقيقا لسيدهم قال مالك إلا أن يكون فيما ترك أبوهم ما يؤدي عنهم نجومهم إلى ~~أن يبلغوا السعي ويقووا على السعي فيفعل ذلك بهم ( سحنون ) قال مالك وان ~~كان الولد صغارا وكانت معهم PageV16P384 أم ولد لأبيهم فأرادت السعي فإنه ~~يدفع إليها مال الميت إذا لم يكن فيه وفاء ان كان يرى أنها مأمونة على ذلك ~~قوية على السعي لأنهم إن أخذ المال منهم لم يقووا على السعي والاداء فعجزوا ~~فصاروا عبيدا فهم بمنزلة أبيهم لهم ما له وعليهم ما عليه وكذلك إذا كان ~~ولده يحتملون السعي وليس معهم أم ولد أعطوا المال يقوون به على السعي وان ~~لم تكن مأمونة ولا قوية على ذلك رجعت هي وولد المكاتب رقيقا للسيد إلا أن ~~يكون فيما ترك المكاتب أو في ثمن أم الولد إذا بيعت ما يؤدي عنهم فإنها ~~تباع ويعتقون ويكون فيما ترك وفي ثمنها إذا بيعت ما يؤدي عنهم إلى أن ~~يبلغوا السعي ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير أنه سمع سليمان بن يسار يقول ~~إذا كاتب الرجل عبده على نفسه وبنيه فمات وعليه كتابة فإن آنس منهم رشدا ~~دفع إلى بنيه ماله واستسعوا فيما بقي وإن لم يؤنس منهم رشد لم يدفع إليهم ~~مال أبيهم ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عروة بن الزبير ~~واستفتى في مكاتب توفي وعليه فضل من كتابته وترك مالا وترك بنين له أيأخذون ~~ماله ان شاؤوا ويقضون كتابته ويكون على نجومه ( قال ) نعم إن استقلوا بذلك ~~فإن ذلك لهم ان شاؤوا وقال ذلك سليمان بن يسار ان كانوا صالحين دفع إليهم ~~وان كانوا ناس سوى لم يدفع اليهم ( بن لهيعة ) عن خالد بن أبي عمران أنه ~~سأل القاسم وسالما ms3051 عن مثل ذلك فقالا ان ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار وان لم ~~يترك مالا وقد أنس منهم الرشد سعوا في كتابة أبيهم بلغوا من ذلك ما بلغوا ~~وان كانوا صغارا لم يستأن بالذي للرجل كبرهم يخشى أن يموتوا قبل ذلك فهم له ~~عبيد ( بن وهب ) قال يونس قال أبو الزناد ان كان ولده صغارا لا قوة لهم على ~~الكتابة ولم يترك أبوهم مالا فإنهم يرقون وان ترك أبوهم مالا ليس فيه وفاء ~~أدوا نجومهم عاما بعام قال سحنون قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ~~ان المكاتب إذا أصيب بجرح له فيه عقل أو أحد من ولده الذين معه في كتابته ~~فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم وان ما وجب لهم في عقلهم يدفع إلى سيدهم ~~الذي له الكتابة ويحسب للمكاتب في آخر كتابته ويوضع PageV16P385 عنه ما أخذ ~~سيده من دية جرحه ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله أو ~~يستهلكه فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد وإنما ~~كاتبه على ماله وكسبه ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما أصيب من جسده ~~فيستهلكه ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة أنه قال في المكاتب له عقل جراح ان ~~أصابته فإن جرح المكاتب فالعقل فيه يأخذه سيده فإذا بقي على المكاتب من آخر ~~كتابته مثل ذلك العقل قاصه به سيده وعتق وان عجز كان ذلك المال لسيده وذلك ~~لان جرح العبد ليس من ماله إنما هو لسيده وقال بن شهاب وربيعة ان أصيب ~~المكاتب بجرح له عقل فعقل ذلك الجرح لسيده يقبضه ويقاصه به من آخر كتابته ~~قال بن وهب قال بن أنس بن عياض وقال بن أبي سلمة مثل قول مالك # هذه الآثار كلها عن بن وهب # # | في جناية عبيد المكاتب # ( قلت ) أرأيت عبيد المكاتب إذا جنوا أيكون المكاتب فيهم مخيرا بمنزلة ~~الحر يفتكهم بفعل الجرح أو يدفعهم ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ~~ولكنه ms3052 رأيي إذا كان على وجه النظر # # | في جناية عبد المكاتب على المكاتب فيريد ولده القصاص ويأبى سيده القصاص ~~أو يريد سيده القصاص ويأبى الولد # ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا قتله عبده ( قال ) قال مالك في العبدين يكونان ~~للرجل فيقتل أحدهما صاحبه أو يجرحه ان السيد يقتص من العبد لان العبدين ~~جميعا عبدان له فأرى هذا مثله ان له ان يقتص إلا أن يكون للمكاتب أولاد معه ~~في الكتابة فإني أرى أنه ليس للسيد أن يقتص إذا أبى الولد لان المال قد صار ~~لهم ليستعينوا به في كتابتهم ( قال ) ولا أرى للاولاد أن يقتصوا أيضا إذا ~~أبى السيد لان السيد يقول لا تتلفوا علي المال فترجعوا إلي وقد أتلفتم ~~المال وهذا رأيي لان مالكا قال ليس لهم ان يتلفوا المال PageV16P386 خوفا ~~من أن يرجعوا إلى السيد عبيدا وقد أتلفوا المال فإذا اجتمع السيد وأولاد ~~المكاتب على القتل فإن ذلك لهم مثل ما قال مالك في العبدين لانهم حين ~~اجتمعوا ان كان العبد للسيد جاز له القتل وان كان للولد جاز لهم القتل وان ~~أبى السيد القتل وأراد الولد القتل ثم عتقوا فأرادوا أن يقتلوا بعد العتق ~~كان ذلك لهم وان كان السيد هو الذي أراد القتل وأبى ذلك الاولاد ثم عجزوا ~~كان ذلك له وان أبى السيد أن يقتل وأراد الولد القتل ثم عجزوا لم يكن للسيد ~~ها هنا قول ولا يقتله لان ملكه كان عليهم جميعا فلما ترك ذلك لم يكن له أن ~~يرجع إلى قتله وكذلك لو تركوا القتل وأراد السيد القتل ثم أدوا لم يكن لهم ~~القتل وليس لمن ترك منهم القتل إذا رجع العبد إليهم يوما ما أن يقتلوا لا ~~السيد ولا الولد ومن لم يترك القتل منهم إذا رجع العبد إليه فله ان يقتله ( ~~قال ) وقال مالك في المكاتب يجني جناية عمدا فيعفو أولياء الجناية عنه على ~~أن يكون المكاتب لهم رقيقا ( قال ) يقال للمكاتب إذا عفوا عنه ادفع إليهم ~~الدية فإن عجز عن ذلك قيل لسيده ms3053 ادفع إليهم الدية أو أسلم إليهم العبد ~~وكذلك أيضا قال مالك في العبد يقتل رجلا عمدا فيعفو عنه أولياء القتيل على ~~أن يكون لهم العبد ( قال ) قال مالك يقال للسيد افتكه بجميع الدية أو أسلمه ~~لانهم حين عفوا عن العبد على أن يكون لهم صارت الجناية مالا وهو في رقبة ~~العبد والعبد ملك لسيده فيقال للسيد ادفعه بما صار في رقبته أو افده بجميع ~~الدية ( قال ) وما وجب في رقبة المكاتب من دية جنايته فإنه يقال له أدها ~~حالة وأقم على كتابتك فإن أبى وعجز كان رقيقا للسيد ثم خير السيد بين ~~افتكاكه بذلك الجرح وبين اسلامه إلى أهل الجناية # # | في جناية المكاتب على عبد سيده # أو مكاتب سيده ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا جنى على عبد لسيده ( قال ) ~~يكون للسيد على المكاتب قيمة العبد ( قال ) وكذلك لو جنى هذا المكاتب على ~~مكاتب آخر لسيده ليس معه في الكتابة وإنما فرق بين المكاتب يجني على عبد ~~سيده وبين العبد يجني على عبد سيده لان المكاتب لو استهلك مالا لسيده كان ~~عليه غرمه ولو استهلك عبد مالا لسيده لم PageV16P387 يكن عليه غرم ولان ~~المكاتب قد أحرز ماله ورقبته عن السيد وكذلك لو أن هذا المكاتب جني على ~~مكاتب معه في كتابته فقتله كان يكون للسيد عليه قيمة المقتول فإن عجز رجع ~~رقيقا وسقط ذلك عنه # # | في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه # ( قلت ) أرأيت لو أن أخوين في كتابة واحدة قتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ ~~( قال ) للسيد أن يقتص في العمد فإن عفا السيد على أن يأخذ قيمة المكاتب ~~المقتول فذلك له ويعتق هذا القاتل فيما أخذ السيد منه من قيمة المقتول ( ~~قلت ) فلو أن أجنبيين في كتابة واحدة قتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ ( قال ) ~~يكون في العمد للسيد القصاص ان أحب فإن استحياه على أن يتبعه بقيمة المقتول ~~فإن ذلك له يأخذ منه قيمة المقتول ويعتق هذا القاتل في قيمة المقتول ان كان ~~فيها وفاء بالكتابة ms3054 ثم يرجع السيد على هذا القاتل بحصته من الكتابة وان لم ~~يكن في قيمة المقتول وفاء بالكتابة أخذ السيد ذلك وحسب ذلك له من آخر ~~الكتابة فإن أدى وعتق هذا القاتل رجع السيد بما كان يصيب حصة هذا القاتل ~~مما حسب له من قيمة المقتول في الكتابة ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبين كوتبا ~~جميعا كتابة واحدة فجنى أحدهما على صاحبه خطأ أو عمدا كانا ذوي قرابة أو ~~أجنبيين ما حالهما في قول مالك ( قال ) على العاقلة قيمة المقتول ويعتق ~~القاتل فيها ويرجع السيد عليه بحصته ( قال ) وسواء ان قتله هذا الذي معه في ~~الكتابة عمدا أو خطأ كانوا ذوي قرابة أو أجنبيين فذلك سواء ويعتق القاتل في ~~قيمة المقتول ويرجع السيد عليهما جميعا بما عتقا به من قيمة المقتول بما ~~ينوبه في رأيي لانه لا تهمة على القاتل أن يكون إنما قتله ليتعجل عتقا وهو ~~قد كان يقدر على أن يعجل ما أغرمه سيده من قيمة المقتول ويعتق فليس ها هنا ~~تهمة أتهمه بها فلذلك أعتقته وإنما الذي سمعت أنه لا يعتق ان لو كان ~~المقتول له مال يعتق به القاتل فاستحيي لم يعتق ان قتله عمدا في تركته لما ~~اتهم عليه من تعجيل عتقه في مال المقتول ويكون عليه قيمة المقتول فإن كان ~~في ذلك كفاف لكتابته عتق وتبعه السيد بما ينوبه منها وان لم يكن ~~PageV16P388 عنده قيمة المقتول عجز ورجع رقيقا وعتق في المال ان قتله خطأ ~~لان الحر يرث من المال ولا يرث من الدية فكذلك المكاتب في مال المقتول لا ~~يعتق في ماله ان كان قتله عمدا فيما ترك ويعتق ان كان قتله خطأ فيما ترك ~~لانه لا تهمة عليه وهذا أحسن ما سمعت ويكون عليه قيمة المقتول وكذلك ~~الاجنبيان إلا أن السيد في الاجنبيين يتبعه بما أدى عنه من المال الذي تركه ~~المكاتب إذا كان قتله خطأ ويرجع عليه السيد أيضا بقيمة المقتول ولا يتبع ~~إذا كانا أخوين بما أدى عنه من قيمة الكتابة لان ms3055 أحدهما لم يكن يتبعه لو ~~أدي عنه وإنما يتبع السيد من كان يتبعه هو ممن كان معه ويسقط عمن كان لا ~~يتبعه لو أدى عنه في الخطأ ويكون على الأخ قيمة أخيه لانه لا يرث من القيمة ~~فلذلك يكون عليه # # | في ذوي القرابة يكاتبون كتابة واحدة ثم يجني بعضهم # ( قلت ) أرأيت جنايات ذوي القرابات إذا جنى أحدهم وجميعهم في الكتابة ~~فعجز الجاني عن أداء تلك الجناية ( قال ) يقال للذين معه في الكتابة أدوا ~~الجناية وإلا رجعتم رقيقا فإن رجعوا رقيقا قيل للسيد ادفع الجاني وحده ~~بجنايته أو افده ( قلت ) أرأيت ان أدى عن الجاني قرابته الذين معه في ~~الكتابة وهم إخوته أو والده فعتقوا هل يرجعون عليه بما أدوا عنه من الجناية ~~( قال ) لا لأنه ملك افتكه حين أدوا عنه ألا ترى أنه لو اشتراه وهو مكاتب ~~فعتق لعتق عليه ولم يتبعه بشيء من ثمنه فكذلك ما افتكه به لا يتبعه بشيء ~~منه ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبين كوتبا جميعا كتابة واحدة فجنى أحدهما على ~~صاحبه جناية خطأ أو عمدا وكانا ذوي قرابة أو أجنبيين ماذا عليهما في قول ~~مالك ( قال ) على القاتل قيمة المقتول ويعتق القاتل فيها ويرجع السيد عليه ~~بحصته من الكتابة ( قال ) وسواء ان قتله الذي معه في الكتابة أو قتله أجنبي ~~كانوا ذوي قرابة أو أجنبيين فذلك سواء ويعتق القاتل في قيمة المقتول ( ~~سحنون ) ولا يتبع الذي أعتق بالذي أدى عنه إذا كان ممن لا يجوز له ملكه ~~وكانت الجناية من أجنبي PageV16P389 ( قلت ) أرأيت المكاتبين إذا جنى أحدهم ~~جناية ( قال ) يقال للجاني افتك رقبتك بدية جنايتك فإن عجز قيل لاصحابه ~~افتكوه بدية الجناية فإن أبوا صاروا رقيقا كلهم وان لم يحل شيء من نجومهم ~~ثم قيل للسيد ادفع الجاني وحده لان الجناية إنما هي في رقبته فحيث ما زال ~~زالت معه أو افده بدية الجناية # # | في جناية المكاتبة على ولدها # ( قلت ) أرأيت مكاتبة حدث لها ولد في الكتابة فقتلت ولدها عمدا فقال ~~السيد أنا أقتلها أيكون ms3056 ذلك له ( قال ) قال مالك في الوالد يقتل ولده انه ~~لا يقاد منه إلا أن يكون عمد لقتله مثل ما يضجعه فيذبحه فأما ما رماه به أو ~~ضربه به أو حذفه به فإنه لا يقاد منه فكذلك مسألتك على هذا # # | في عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب أن يقتص وأبى سيده إلا العفو أو أخذ ~~العقل # ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا قتل عبدا له عمدا فأراد أن يقتص وأبى سيد ~~المكاتب إلا العفو ويأخذ العقل من القاتل أو قيمة عبده ( قال ) أرى أن يكون ~~ذلك للسيد لان السيد يمنعه من هبته ماله ومن صدقته ولو أراد المكاتب أن ~~يعفو عن قاتل عبده في عمد أو خطأ لم يكن ذلك له إذا أبى السيد ولكن يقال ~~لسيد العبد القاتل إذا عفا السيد ادفع عبدك إلى المكاتب أو افده بقيمة عبد ~~المكاتب المقتول ( قال ) ولقد سألت مالكا عن العبد يجرح العبد عمدا فيقول ~~سيد العبد المجروح لا أقتص ولكن آخذ هذا الجاني على عبدي أو يدفع إلى دية ~~جرح عبدي فيقول سيد الجارح ليس ذلك لك ولكن اقتص ان القول في ذلك قول سيد ~~العبد المجروح ويخير سيد العبد الجارح فأما أسلم عبده بجنايته وأما افتكه ~~بثمن جرح العبد المجروح ( قال مالك ) وكذلك هذا في القتل هو مثل ما وصفت لك ~~فأرى مسألتك تشبه هذا وليس للمكاتب أن PageV16P390 يترك مالا قد وجب له من ~~دية عبد كان له لانه لا يجوز له معروف في ماله إذا منعه سيده في قول مالك ~~إلا أن يؤدي المكاتب جميع ما عليه من الكتابة ويكون له ان يعفو أو يقتل قال ~~سحنون وقد كتبنا آثار هذا الاصل قبل ذلك # # | في سيد المكاتب يجني على مكاتب مكاتبه # ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا كاتب عبدا له فولد للمكاتب الثاني أولاد ~~حدثوا في الكتابة ثم قتل السيد الأعلى المكاتب الثاني ( قال ) يقال للسيد ~~ادفع قيمة المكاتب الثاني إلى المكاتب الأعلى فإن كان في قيمته وفاء ~~بالكتابة كتابة الثاني عتق أولاد ms3057 المكاتب الثاني وإن لم يكن فيه وفاء سعى ~~أولاد المكاتب الثاني فيما بقي على أبيهم ويكون المكاتب الأول على حاله ~~يسعى في بقية كتابته ( قلت ) ولا يكون للسيد الاول أن يحبس قيمة المكاتب ~~الثاني عن المكاتب الاول ( قال ) لا لأن المكاتب الثاني وولده مال للمكاتب ~~الاول وليس هو بمنزلة المكاتب الاول ولا بمنزلة ولده لان المكاتب الاول ~~وولد المكاتب الاول مال للسيد لان المكاتب لا يملك ولده ولانه لو كان له ~~عبد فجنى عليه أحد جناية كانت الجناية للمكاتب ولم يكن للسيد الاول من ذلك ~~شيء وإنما هذا بمنزلة البيع كأنه باعه وكذلك مكاتب المكاتب إنما هو عبد ~~للمكاتب الاول ألا ترى أن السيد بعينه لو جنى على عبد لمكاتبه كان على سيده ~~قيمة جناية العبد يدفعه إلى المكاتب فكذلك مسألتك ( قال ) وهو قول مالك # # | في قرار المكاتب بالجناية والدين # ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا أقر بجناية خطأ أو أقر بدين أيلزمه ذلك ( قال ~~) أما الدين فلازم له عند مالك في ذمته وأما الجناية فلا تلزمه لان مالكا ~~قال إقرار العبد بالجناية لا يلزمه ذلك فكذلك المكاتب لا يلزمه اقراره ~~بالجناية فإن عجز فرجع رقيقا لم يكن على السيد من إقراره بالجناية شيء ~~ويتبعه أصحاب الدين في ذمته فإن عتق PageV16P391 بعد ما عجز لم يلزمه ~~إقراره بالجناية ( قلت ) وكذلك لو ان عبدا أقر بجناية فأعتقه سيده لم يلزمه ~~عقل الجناية في قول مالك ( قال ) لا # # | في المكاتب يموت وعليه دين وجناية # ( قلت ) أرأيت لو ان مكاتبا مات وترك مالا وعليه دين للناس وجناية خطأ ~~كان جناها ( قال ) أهل الدين أولى بماله من أهل الجناية لان الجناية في ~~رقبته والدين ليس في رقبته ( قلت ) فإن مات المكاتب ولا دين عليه وقد جنى ~~جناية خطأ ( قال ) أهل الجناية أولى بماله من سيده لان جنايته في رقبته وفي ~~ماله فإن كان جنى وعليه دين فإنما جنايته في رقبته والدين في ماله وقال ~~مالك في العبد يجنى جناية ان ماله ورقبته في جنايته يقال ms3058 للسيد ادفعه وماله ~~أو افداه بجميع عقل جنايته ( فقيل ) لمالك فإن كان عليه دين ( قال ) دينه ~~أولى بماله وجنايته في رقبته ( قلت ) فإن عجز المكاتب عن أداء العقل فأداه ~~عنه سيده أيكون على كتابته أم يكون عبدا في قول مالك ( قال ) إذا لم يقو ~~على أداء الجناية رد رقيقا وخير سيده فإن شاء افتكه وإن شاء دفعه وقال مالك ~~في العبد يجر الجريرة وله مال وعليه دين ان ماله في دينه وجريرته في رقبته ~~فكذلك كان ما قلت لك ( قلت ) فإن مات المكاتب وترك ولدا حدث معه في الكتابة ~~ولم يترك مالا وعلى المكاتب دين للناس وجناية كان جناها ( قال ) قال مالك ~~الجناية في رقبة المكاتب والمكاتب إذا مات وليس له مال بطلت الجناية عند ~~مالك إذا لم يكن للمكاتب مال وأما دين المكاتب فإن مالكا قال انه في ماله ~~فإن مات هذا المكاتب ولا مال له فلا شيء للغريم وقد بطل دينه ( قلت ) ولا ~~يكون لغريم المكاتب فيما بقي في يدي الابن من المال قليل ولا كثير ( قال ) ~~نعم لا شيء له مما في يدي الابن إذا لم يكن ذلك المال للأب ولا يلزمه من ~~دينه قليل ولا كثير لان مالكا قال دين المكاتب في ماله والابن ليس بماله ~~فما اكتسب الابن الذي حدث في الكتابة من مال فليس لابيه أن ينزعه منه إلا ~~أن يعجز ولابنه مال ظاهر فيؤخذ من مال الابن PageV16P392 الكتابة إذا كانت ~~قد حلت وإلا فما حل منها فهذا يدلك على ان دين المكاتب لا يكون على أبيه ~~وهذا كله منه قول مالك ومنه رأيي ولا يكون على الابن من جناية أبيه شيء ~~وإذا اجتمعت الجناية والدين على المكاتب وقد مات وله مال فدينه أولى بماله ~~وان فضلت فضلة كانت لاهل الجناية حتى يستوفوا الجناية لان مالكا قال كل عبد ~~جني جناية فإن سيده مخير فيها فإذا مات العبد قبل أن يخير السيد بطلت ~~الجناية فالولد في هذا الوجه بمنزلة السيد يخيرون ان كان أبوهم ms3059 حيا إذا لم ~~يكن فيه قوة على أدار الجناية في ان يؤدوا أو يعجزوا فإذا مات أبوهم سقط ~~عنهم ما كان لاولياء الجناية من الجناية كما يسقط عن السيد ما كان لهم من ~~جنايتهم حين مات المكاتب إلا أن يكون له مال ولو قام بذلك ولى الجناية في ~~جناية الأب فاختاروا المضي على الكتابة فإن مات الأب قبل أن يؤدي الجناية ~~لم يسقط عنهم منها قليل ولا كثير قال مالك ولو ان سيد المكاتب عجل له عتقه ~~أو أعتق رجل عبده فكتب السيد عليهما مالا يدفعانه إلى السيد دينا له عليهما ~~وعجل لهما العتق وثبتت حرمتهما ثم ماتا أو فلسا لم يدخل السيد على الغرماء ~~وكان أهل الدين أولى بمالهم من السيد لان السيد إنما يتبعه بثمن رقبته فليس ~~له فيما في يدي العبد قليل ولا كثير وان بقي له من ماله بقية بعد تأديته ~~حين فلسه أخذه السيد الذي عجل له العتق وان كان مكاتبا لم يكن للسيد أن ~~يدخل على العبد فيما بقي له وكان على نجومه الاولى وليس يقدر السيد أن يفلس ~~مكاتبه إلا عند محل النجم فإنه يقوم عليه عند محلها فينظر في حال العبد في ~~العجز والاداء # # | في المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الام # قال بن القاسم في مكاتبة جنت جناية ثم ولدت أولادا فماتت انه لا يكون على ~~الولد من الجناية شيء إذا ماتت الام ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال في ~~الأمة إذا جنت جناية ثم ولدت بعد الجناية وماتت الام انه لا شيء لولي ~~الجناية على الولد ولا على السيد وإنما حقهم في رقبة الام فقد ذهبت الأم ~~قال مالك والولد ليس بمال لها فيتبعها PageV16P393 فيه أولياء الجناية ~~فيكون ذلك في رقبته قال مالك ولو لم تكن ماتت لم تكن الجناية إلا في رقبتها ~~ولا يكون ولدها في جنايتها وان كانت الجناية قبل ان تلد أخبرنيه عن مالك ~~غير واحد ممن أثق به PageV16P394 # # | كتاب الديات # # | ما جاء في ديات ms3060 أهل الكتاب ونسائهم والعاقلة تغرم الدية في ثلاث سنين # ( قلت ) لابن القاسم كم ديات أهل الكتاب في قول مالك ودية نسائهم ( قال ) ~~دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين رجالهم على النصف من دية رجال ~~المسلمين ونساؤهم على النصف من نساء المسلمين وأما المجوس فإن دية رجالهم ~~ثمانمائة درهم ودية نسائهم أربعمائة درهم وجراحهم في دياتهم على قدر جراحات ~~المسلمين في دياتهم ( قال ) وهذا كله قول مالك ( قلت ) أرأيت المسلم إذا ~~قتل الذمي خطأ هل تحمله العاقلة ( قال ) نعم تحمله العاقلة ( قلت ) ففي كم ~~تحمله العاقلة أفي ثلاث سنين أم في أقل من ذلك أو أكثر في قول مالك ( قال ) ~~لم أوقف مالكا على هذا ولكن رأيي أن العاقلة تحمله في ثلاث سنين لان مالكا ~~قال في الدية تحملها العاقلة في ثلاث سنين ( قلت ) ودية المرأة المسلمة في ~~كم تحملها العاقلة ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال تحمل ~~العاقلة الدية في ثلاث سنين وأنا أرى الديات كلها دية الرجل ودية المرأة ~~ودية النصراني ودية النصرانية إذا وقعت أنها تنجم في ثلاث سنين ( قلت ) ~~أرأيت دية المجوسي ودية المجوسية أتنجم على العاقلة أيضا في PageV16P395 ~~ثلاث سنين ودية نساء أهل الكتاب كذلك أيضا ( قال ) نعم ولم أسمع من مالك ~~فيه شيئا إلا ما أخبرتك أن مالكا قال الدية تحملها العاقلة في ثلاث سنين # # | ما جاء في المسلم يجني على المسلمة ثلث ديتها أو على المجوسي أو ~~المجوسية # ( قلت ) أرأيت المجوسية إذا جنى عليها الرجل المسلم جناية خطأ تبلغ ثلث ~~ديتها أتحملها العاقلة ( قال ) نعم تحملها العاقلة إذا بلغت الجناية ثلث ~~دية المجني عليه أو ثلث دية الجاني في قول مالك لان مالكا قال لي في الرجل ~~يجني على المرأة فيبلغ ثلث دية المرأة ان عاقلة الرجل تحمل ذلك وتفسير ذلك ~~لو أن رجلا قطع من امرأة اصبعين خطأ حمل ذلك على العاقلة لان عشرين من ~~الابل أكثر من ثلث دية المرأة ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة جنت ms3061 على رجل فقطعت ~~من الرجل اصبعين خطأ ( قال ) قال مالك تحمله العاقلة لانه أكثر من ثلث دية ~~المرأة وإنما ينظر في هذا إلى الجاني إذا جنى فإن كان قد جنى ما يبلغ ثلث ~~ديته فإن ذلك على العاقلة وان كانت جنايته لا تبلغ ثلث ديته نظرت فإن كانت ~~تبلغ ثلث دية المجني عليه حملته على العاقلة أيضا ( قلت ) وأصل هذا ان كانت ~~الجناية تبلغ ثلث دية الجاني وثلث دية المجني عليه حملته العاقلة في قول ~~مالك ( قال ) نعم # # | ما جاء في المجوسي والمجوسية يجنيان على المسلم ثلث دية والنصراني يجني ~~على المسلم ثلث دية # ( قلت ) فلو أن مجوسية جنت على رجل من المسلمين فكانت جنايتها تبلغ ثلث ~~ديتها أيحملها أهل خراجها أو رجل من المجوس جنى على رجل من المسلمين ما ~~يبلغ ثلث المجوسي أيحمل أهل خراجه هذه الجناية أم لا وقد قلت ان مالكا قال ~~ان لهم عواقل وهم أهل خراجهم ( قال ) أرى في المرأة ان أهل خراجها يحملون ~~جنايتها ( قلت ) يحملون جناية نسائهم إذا جنت المرأة منهم فكان في جنايتها ~~ما يبلغ ثلث PageV16P396 ديتها ( قال ) نعم ويحمل الرجال ذلك منهم ولا يكون ~~من ذلك على النساء شيء وكذلك قال مالك قال بن القاسم فقلت لمالك والنصراني ~~إذا جنى جناية من يحمل ذلك ( قال ) أهل جزيته وهم أهل كورته الذين خراجه ~~معهم # # | ما جاء في قيمة عبيد النصارى والمجوس # ( قلت ) أرأيت عبيدهم إذا هم قتلوا ما على القاتل ( قال ) عبيدهم عند ~~مالك سلعة من السلع على القاتل مبلغ قيمته ما بلغت وإن كانت مائة ألف ~~بمنزلة عبيد المسلمين على قاتل العبد من عبيدهم قيمته بالغة ما بلغت وان ~~كانت مائة ألف لان العبد سلعة من السلع وهذا قول مالك إلا أن في مأمومته ~~وجائفته في كل واحدة ثلث ثمنه وفي منقلته عشر ثمنه ونصف عشر ثمنه وفي ~~موضحته نصف عشر ثمنه وفيما بعد هذه الاربع خصال مما يصاب به العبد ما نقص ~~من ثمنه وهو قول مالك # # | ما جاء ms3062 في أهل الذمة إذا جنى بعضهم على بعض أتحمله العاقلة # ( قلت ) أرأيت أهل الذمة إذا قتل بعضهم بعضا أتحمله عواقلهم ويحكم ~~السلطان بينهم أم لا ( قال ) أرى أن ذلك على عواقلهم إذا كان خطأ لان مالكا ~~قال إذا قتل النصراني رجلا من المسلمين خطأ ان عاقلة النصراني تحمل ذلك ( ~~قال ) وقال مالك وما تظالموا به بينهم فإن السلطان يحكم بينهم فيه فأنا أرى ~~أن عاقلته تحمل ذلك أيضا ( قال ) وقال مالك إذا جنى الرجل على المرأة جناية ~~تبلغ ثلث ديتها فإن العاقلة تحمل ذلك أيضا قال مالك وهذا أبين عندي من ~~المرأة إذا جنت على الرجل جناية تبلغ ثلث ديتها فإن العاقلة تحملها أيضا ~~قال مالك والأول أبين عندي ( قلت ) فما يقول مالك في الدية أعلى أهل ~~الديوان أم على أهل القبائل ( قال ) قال مالك إنما العقل على القبائل أهل ~~ديوان كانوا أو غير أهل ديوان ( قلت ) فلو أن رجلا من قبيلة من قبائل العرب ~~جنى جناية بأرض مصر وليس بمصر من قومه أحد وقومه بالعراق أو باليمن فجنى ~~جناية أيضم إليه أقرب القبائل إليه من قومه بمصر فيحملون جنايته أم تجعل ~~PageV16P397 جنايته على قومه حيث كانوا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا ~~انقطع البدوي إلى الحضر فسكن الحضر عقل معهم ولا يعقل أهل الحضر مع أهل ~~البدو ولا أهل البدو مع أهل الحضر والذي يعرف من قول مالك إن أهل مصر لا ~~يعقلون مع أهل الشام وأهل الشام لا يعقلون مع أهل مصر ولكن ان كان من أهل ~~مصر وهي مسكنه عقل عنه أهل مصر قال مالك وإذا جرح الرجل الرجل ولم يكن في ~~قومه من يحمل عقله لقلتهم ضم إليهم أقرب القبائل إليهم فإن لم يكن فيهم قوة ~~يحملون العقل ضم إليهم أيضا أقرب القبائل إليهم حتى يكون فيهم ما يحمل ~~العقل ( قال ) فقلت لمالك فكيف يحمل العقل قال مالك على الغني بقدره وعلى ~~من هو دونه بقدره قال مالك وإنما ذلك على قدر طاقة الناس في ms3063 يسرهم ( قلت ) ~~فهذا الذي يحول إلى مصر فيسكنها أهو بمنزلة المصري ( قال ) نعم ان تحول إلى ~~مصر رجل من أهل البادية أو من أهل الشام أو من أهل العراق فسكن مصر أو ~~انقطع إليها فهو بمنزلة رجل من أهل مصر ( قال ) وقد قال مالك في البدوي ما ~~أخبرتك أنه يصير مصريا وقد قاله في الشامي إذا تحول إلى مصر أنه يصير مصريا ~~ويعقل معهم ( قلت ) فإن جنى هذا الرجل الذي تحول إلى مصر جناية وقومه ~~بالشام ومنهم بمصر لا يحملون الجناية لقلتهم ولسعة الدية أيضم إليهم أقرب ~~القبائل منهم أو يحمل قومه الذين بالشام الدية وإنما كان تحول من الشام إلى ~~مصر ( قال ) إذا تحول من الشام إلى مصر فسكنها فهو من أهل مصر كما أخبرتك ~~وقال مالك في أهل الشام لا يحملون جناية أهل مصر وأهل مصر لا يحملون جناية ~~أهل الشام لان مالكا قال في أهل البدو لا يحملون جناية أهل الحضر وأهل ~~الحضر لا يحملون جناية أهل البدو فأرى أن يضم إليه أقرب القبائل فيحملون ~~الدية بحال ما وصفت لك ( قلت ) فإن لم يكن لهذا الرجل بمصر من قومه أحد ~~يحمل جنايته ضممت إليه أقرب القبائل إلى قومه فيحملون جريرته ( قال ) نعم ( ~~قلت ) لم قال مالك ان أهل البدو لا يحملون مع أهل الحضر وأهل الحضر لا ~~يحملون مع أهل البدو قال بن القاسم لانه لا يستقيم أن يكون في دية واحدة ~~دنانير أو ابل ودراهم PageV16P398 أو دراهم ودنانير فهذا تفسيره وما سمعت ~~من مالك فيه شيئا وأما أهل الشام وأهل مصر فهم أجناد قد جندت فكل جند عليهم ~~جرائرهم دون من سواهم من الاجناد # # | ما جاء في الصبي والمجنون إذا جنوا وفي دية الجنين إذا كان ذكرا # ( قلت ) أرأيت الصبي والمجنون ما جنيا من عمد أو خطا بسيف أو غير ذلك أهو ~~خطأ ( قال ) قال مالك نعم وتحمله العاقلة إذا كان بلغ الثلث فصاعدا وان كان ~~أقل من الثلث ففي أموالهم وإن لم يكن لهم مال ms3064 كان ذلك دينا عليهم يتبعون به ~~وان كان المجنون يفيق ويجن فما أصاب في حال جنونه فهو بمنزلة ما وصفت لك ~~وما أصاب في حال افاقته فهو والصحيح سواء يقام ذلك عليه كله ان كان عمدا ~~وان كان خطأ حملته العاقلة ( قلت ) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق إذا قطع ~~يد الرجل أو افترى على رجل أو فقأ عينه وذلك في حال افاقته ثم انتظر به برء ~~الجرح فلما برأ الجرح رفع ذلك إلى السلطان وهو معتوه في حال جنونه وهو يجن ~~في رأس كل هلال ثلاثة أيام أيقيم عليه جرائره هذه أم ينتظر به حتى يفيق ثم ~~يقام عليه ما جنى ( قال ) أرى أن يؤخر حتى يفيق وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت ~~الجنين في الدية إذا كان الجنين جارية ( قال ) الذكر والأنثى في ذلك سواء ~~عند مالك في الدية فيه الغرة جارية كانت أو غلاما ( قلت ) أرأيت ان ضربها ~~رجل فألقته ميتا مضغة أو علقة ولم يستبن من خلقه اصبع ولا عين ولا غير ذلك ~~أيكون فيه الغرة أم لا ( قال ) قال مالك إذا ألقته فعلم أنه حمل وان كان ~~مضغة أو علقة أو دما ففيه الغرة وتنقضي به العدة من الطلاق وتكون به الأمة ~~أم ولد ( قلت ) أرأيت الجنين إذا ضربه رجل فألقته أمه ميتا أتحمله العاقلة ~~في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا تحمله العاقلة إنما هو في مال ~~الجاني # # | ما جاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس ضرب بطن امرأة مسلمة فألقت ~~جنينها ميتا # ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة من المجوس أو رجلا من المجوس ضرب امرأة من ~~PageV16P399 المسلمين فألقت جنينا ميتا أيكون ذلك على عاقلتهم لانه أكثر من ~~ثلث دية الجارح ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى ان كان خطأ ~~حملته عواقلهم لانه أكثر من ثلث دية الجارح وان كان عمدا كان في مال الجارح ~~لان مالكا قال في المرأة تجرح الرجل فيبلغ ذلك ثلث ديتها ان العاقلة ms3065 تحمل ~~ذلك عنها فكذلك المجوس ما أصابوا مما يكون ذلك في ثلث ديتهم رجلا كان الذي ~~جنى ذلك أو امرأة فإن عاقلتهم تحمل ذلك عنهم ( قلت ) أرأيت ان ضرب رجل ~~بطنها فألقت جنينا ميتا أيكون على الضارب الكفارة أم لا ( قال ) قال مالك ~~الذي جاء في كتاب الله في الكفارة إنما ذلك في الرجل الحر إذا قتله خطأ ~~ففيه الكفارة قال مالك وأنا أستحسن أن يكون في الجنين الكفارة قال مالك ~~وكذلك في الذمي والعبد إذا قتلا أرى فيه الكفارة وأرى في جنينهما الكفارة ( ~~قلت ) أرأيت ان ضربها رجل خطأ فماتت فخرج جنينها من بعد موتها ميتا أيكون ~~في الجنين غرة ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى فيه غرة لأنه إنما ~~خرج ميتا بعد موت أمه فإنما على قاتلها الدية لانه مات بموت أمه ( قلت ) ~~فكم ترى عليه أكفارتين أم كفارة واحدة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~وأرى فيه كفارة واحدة ( قلت ) فإن ضرب رجل بطنها فألقت جنينا حيا ثم ماتت ~~وفي بطنها جنين آخر ثم مات الجنين الذي خرج حيا بعد موتها أو قبل موتها ( ~~قال ) في الأم نفسها وفي ولدها الذي لم يزايلها عند مالك الدية دية واحدة ~~والكفارة لان الذي في بطنها لم يزايلها فلا شيء عليه فيه لا دية ولا كفارة ~~ولم أسمع في الذي في بطنها من مالك في كفارته شيئا فلا أرى عليه فيه ~~الكفارة وأما الذي خرج حيا فمات فإن كان استهل صارخا ففيه القسامة والدية ~~وان كان لم يستهل صارخا ففيه ما في الجنين # # | ما جاء في الرجل يأتي بعبد أو وليدة وهبة دية الجنين هل يجبرون على ذلك # ( قلت ) أرأيت ما جاء في الجنين من الحديث ان فيه غرة أرأيت ان جاءهم ~~بعبد PageV16P400 أو بأمة أيجبرون على أخذ ذلك في قول مالك ( قال ) نعم إذا ~~كان قيمة العبد أو الأمة خمسين دينارا أو ستمائة درهم فإن كان قيمة ذلك أقل ~~من خمسين دينارا أو أقل من ms3066 ستمائة دراهم لم يكن ذلك له إلا أن يشاء المجني ~~عليه أن يأخذ ذلك منه ( قلت ) أرأيت الذي يخرج قبل موت أمه ميتا أو حيا ~~فمات قبل موتها ثم ماتت هي بعده أترث الأم من ديته شيئا أم لا وكيف ان كان ~~حيا فماتت الام قبله ثم مات هو من بعدها وقد استهل صارخا أترث هذا أمه أم ~~لا ( قال ) نعم يرث بعضهم بعضا في مسائلك هذه ( قلت ) أرأيت ان ضرب رجل بطن ~~امرأة فألقت جنينا ميتا وقد مات أبوه قبل ذلك ولأبيه امرأة أخرى حامل فولدت ~~بعد خروج الجنين ولدا حيا أترث من دية هذا الجنين في قول مالك أم لا ( قال ~~) قال لي مالك دية الجنين موروثة على فرائض الله فأرى لهذا الولد من هذا ~~الاخ الجنين ميراثه منه لانه كان حيا يوم خرج الجنين ميتا ووجبت فيه الدية ~~ألا ترى لو أن رجلا مات ولأبيه امرأة حامل ولا بن للميت ان للحمل ميراثه من ~~هذا الميت إذا خرج حيا فكذلك مسألتك في الجنين ( قلت ) وكذلك لو ضرب رجل ~~بطنها فألقت جنينا ميتا ثم خرج آخر حيا فعاش أو استهل صارخا فمات مكانه كان ~~لهذا الذي خرج حيا ميراثه من هذا الذي خرج ميتا في قول مالك ( قال ) نعم ~~لان مالكا قال دية الجنين موروثة على فرائض الله ( قلت ) وسواء ان كان خرج ~~الجنين ميتا قبل أخيه الحي أو بعده ( قال ) نعم هو سواء وهو يرثه إذا كان ~~خروجه بعده وهو حي ( قال ) وقال مالك ولو أن الوالد ضرب بطن امرأته فألقت ~~جنينا ميتا فإن الاب لا يرث من دية الجنين شيئا ولا يحجبه وهي موروثة على ~~فرائض الله وليس للاب من ذلك شيء ( قلت ) أرأيت جنين الذمية كم فيه ( قال ) ~~عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه وهو سواء ( قلت ) والذكر والأنثى في ذلك ~~سواء ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الذي ~~يضرب بطن المرأة فألقت جنينا ميتا أعمده وخطؤه سواء في ms3067 قول مالك ( قال ) ~~نعم ( قلت ) فإن ضرب رجل بطنها عمدا فألقت جنينا PageV16P401 حيا فمات بعد ~~ما استهل صارخا ( قال ) الذي سألت مالكا عنه إنما هو في الخطأ وأنا أرى فيه ~~الدية بقسامة إذا كانت الأم مسلمة والاب مسلم وان ضرب رجل بطنها عمدا فألقت ~~جنينا حيا ثم استهل صارخا فمات فإن فيه القسامة يقسمون على من فعل ذلك ~~ويقتلونه قال بن القاسم ولا يكون العمد في المرأة إلا أن يضرب بطنها خاصة ~~بعمده فذاك الذي يكون فيه القصاص بقسامة ( قلت ) أرأيت ان أسلمت امرأة ~~النصراني وهي حامل فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا ( قال ) لا قسامة في ~~هذا وفيه نصف عشر دية أبيه لان مالكا قال في النصرانية إذا أسلمت وفي بطنها ~~جنين ان في جنينها ما في جنين النصرانية وكذلك قال لي مالك قال بن القاسم ~~ولو استهل صارخا ثم مات حلف فيه ورثته يمينا واحدة واستحقوا ديته وذلك أن ~~مالكا قال في النصراني يقتل فيأتي ولاة النصراني بشاهد من أهل الإسلام عدل ~~أنهم يحلفون يمينا واحدة ويستحقون الدية على من قتله مسلما كان أو نصرانيا ~~فكذلك جنين النصرانية إذا استهل صارخا فإنما فيه يمين واحدة لمات مما فعل ~~به واستحقوا ديته # # | ما جاء في قيمة جنين الأمة وأم الولد وفي الأب يجني على ابنه بخطأ # ( قلت ) أرأيت قيمة الغرة في الدراهم إنما هو ستمائة درهم في قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الأمة كم في جنينها ( قال ) في جنينها عشر قيمتها ~~كجنين الحرة من دية أمه وهو قول مالك ( قلت ) فإن كان لجنين الأمة أب وهو ~~عبد أو حر هل يلتفت إلى قيمته أو يجعل فيه نصف عشر قيمة الأب إذا كان عبدا ~~( قال ) لا يلتفت في جنين الأمة إلى والده عبدا كان أو حرا إنما فيه عشر ~~قيمة أمه وهو قول مالك إلا أن مالكا قال في جنين أم الولد إذا كان من سيدها ~~ان فيه ما في جنين الحرة ( قلت ) أرأيت ان قتل الأب ابنه خطأ ms3068 أيكون ذلك على ~~العاقلة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ولا يرث من ديته شيئا ( قال ) نعم ~~لا يرث من ديته شيئا عند مالك ويرث من ماله ( قلت ) وإذا كان عبدا لم يرث ~~من ديته شيئا ولا من ماله ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) لابن القاسم ~~فما فرق بين الجنين إذا ضربت أمه PageV16P402 فألقته ميتا قال مالك فيه دية ~~الجنين بغير قسامة خطأ كان أو عمدا فإذا ضربها فألقته حيا فاستهل صارخا ثم ~~مات بعد ذلك قال مالك ففيه القسامة وديته على العاقلة ( قال ) لان الجنين ~~حين خرج ميتا بمنزلة من ضرب فمات ولم يتكلم وأنه إذا خرج حيا فمات بعد ما ~~استهل فهو بمنزلة رجل ضرب فتكلم وعاش أياما ثم مات ففيه القسامة والذي لم ~~يتكلم حتى مات فلا قسامة فيه وكذلك الجنين إذا خرج ميتا فلا قسامة فيه وأما ~~إذا خرج حيا فاستهل ثم مات فإنه لا يدري أمن ضربته مات أو من غير ذلك من ~~شيء عرض له بعد خروجه ففيه القسامة ( قلت ) فإن كان ضربها عمدا فألقته حيا ~~فاستهل ثم مات ( قال ) إنما سألت مالكا عن المرأة إذا ضربها رجل خطأ فألقته ~~حيا فاستهل صارخا ثم مات فقال مالك فيه القسامة والعقل وأرى في العمد في ~~مسألتك ان فيها القسامة والقود # # | ما جاء في رجل وصبي قتلا رجلا عمدا وضربه الصبي خطأ والرجل عمدا # قلت أرأيت إذا اجتمع في قتل رجل حر صبي ورجل فقتلاه عمدا ( قال ) قال ~~مالك على عاقلة الصبي نصف الدية ويقتل الرجل ( قلت ) وكذلك لو كانت رمية ~~الصبي خطأ ورمية الرجل عمدا فمات منهما جميعا ( قال ) الدية أرى وأستحسن أن ~~تكون الدية عليهما جميعا لاني لا أدري من أيهما مات وإنما قال مالك إذا كان ~~العمد منهما جميعا قال بن القاسم قال مالك كل من قتل عمدا فعفي عنه وكان ~~القتل ببينة أثبتت عليه أو بقسامة استحق بها الدم قبله عمدا فعفي عنه ( قال ~~) قال مالك يضرب مائة ويحبس عاما قال ms3069 بن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال إذا ~~قتل رجل مسلم ذميا عمدا أو عبدا عمدا فإنه يضرب مائة ويحبس سنة ( قلت ) ~~وكذلك لو أقر أنه قتل ولي هذا الرجل عمدا فعفا عنه هذا الرجل أيضرب مائة ~~ويحبس عاما ( قال ) نعم كذلك قال مالك انه يضرب مائة ويحبس عاما ( قلت ) ~~أرأيت لو أن رجلا من أهل الذمة أو عبدا لرجل من المسلمين أو لرجل من أهل ~~الذمة قتلا رجلا من المسلمين PageV16P403 أو من أهل الذمة أتضربهما مائة ~~وتحبسهما عاما في قول مالك ( قال ) قال لي مالك في الذي يقتل عمدا فيعفو ~~أولياء الدم عنه أنه يضرب مائة ويحبس عاما فأرى في هذا أنهما يضربان مائة ~~ويحبسان عاما كل من قتل عمدا إذا عفى عنهم عبيدا كانوا أو إماء أو أحرار ~~أمسلمين كانوا أو ذميين أو عبيدا لاهل الذمة فهم في ذلك سواء ( قلت ) فإن ~~قتل عبد لرجل وليا لي عمدا فعفوت عنه ولم أشترط أني إنما عفوت عنه على أن ~~يكون لي أو لسيده ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يعفو عن الدم في العمد ~~والقاتل حر ولا يشترط الدية ثم يطلب الدية بعد ذلك ( قال ) قال مالك لا شيء ~~له إلا أن يعرف له سبب أراده فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما عفوت عنه ~~إلا على أخذ الدية وما كنت عفوت عنه تركا للدية ثم يكون ذلك له وكذلك العبد ~~ليس له فيه شيء إلا أن يعرف أنه عفا على أن يستحييه لنفسه فإن عرف ذلك كان ~~ذلك له وكان سيده بالخيار ( قلت ) فلو عفا ولي الدم إذا كان عمدا عن العبد ~~على أن يأخذه وقال سيد العبد لا أدفعه إليك أما أن يقتل وأما أن يترك ( قال ~~) لا ينظر إلى قول سيد العبد ويأخذه هذا الذي عفي عنه على أن يكون له العبد ~~كذلك قال لي مالك إلا أن يشاء رب العبد أن يدفع إليه الدية ويأخذ العبد ~~فذلك له ( قلت ) أرأيت ان عفوت عن هذا العبد ms3070 على أن يكون العبد لي وقد قتل ~~وليي عمدا فأخذته أيضرب مائة ويحبس عاما في قول مالك ( قال ) نعم وذلك رأيي # # | ما جاء في رجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا من أهل البادية من أهل الابل ضرب بطن امرأة من ~~أهل البادية فألقت جنينا ميتا أتكون فيه الابل أم الدنانير على الضارب أم ~~الغرة أم الدراهم ( قال ) قال مالك في الغرة التي قضي فيها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الحمران من الرقيق أحب إلي من السودان إلا أن تكون الحمران ~~من الرقيق قليلا في الأرض التي يقضي فيها بالغرة فيؤخذ من السودان ( قال ) ~~قال مالك والقيمة في ذلك PageV16P404 خمسون دينارا أو ستمائة درهم وليست ~~القيمة عندنا كالسنة التي لا اختلاف فيها وأني لأرى ذلك حسنا قال بن القاسم ~~ففي هذا من قول مالك ما يدلك على الجنين إذا وقعت ديته على أهل الابل ان ~~عليهم غرة ليست بابل وقد قضي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة ~~والدية يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الابل فإنما قضى بالغرة على ~~أهل الابل ولم يجعل عليهم الابل وإنما قوم عمر بن الخطاب الدية من الابل ~~على أهل الذهب والورق حين صارت أموالهم ذهبا وورقا وترك دية الابل على أهل ~~الابل على حالها والغرة إنما هي سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة ~~عبد أو وليدة ألا ترى أن مالكا قال ليست الخمسون الدينار في الغرة ولا ~~الستمائة درهم كالسنة القائمة وأستحسنه والدية فيه إنما هو عبد أو وليدة ~~ألا ترى أن في حديث بن شهاب الذي يذكر عنه مالك أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قضى فيه بغرة عبد أو وليدة وفي حديث بن المسيب الذي يذكر مالك عنه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو ~~وليدة ( وفي ) حديث مالك عن ربيعة ان الغرة تقوم خمسين ms3071 دينارا أو ستمائة ~~درهم وقال مالك في الغرة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الحمران أحب إلي من السودان ورخص في السودان على حال ما وصفت لك إذا كان ~~الحمران بتلك البلدة قليلا أن يؤخذ السودان وذكر في التقويم أنه ليس كالسنة ~~وإنما الدية في الجنين عبد أو وليدة أينما وقعت من بلاد المسلمين وعلى من ~~وقعت ولا يلتفت فيه إلى أهل الابل من غيرهم وكذلك قضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالغرة على أهل الابل في الجنين ولو كانت على أهل الابل في ~~الجنين ابل لكان على أهل الورق الورق وعلى أهل الذهب الذهب ولكنها على ما ~~قضي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) ومما يبين لك ذلك ان الدية ~~إنما كانت ابلا عندما قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ~~الانصاري الذي قتل بخيبر فإنما وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابل وهو ~~في المدينة وقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة بعبد أو وليدة وهو ~~PageV16P405 يومئذ بالمدينة # # | ما جاء في الرجل يقر على نفسه بالقتل خطأ وفي الجماعة يشتركون على ~~القتل خطأ # ( قلت ) أرأيت أن أقر الرجل بالقتل خطأ أتجعل في ماله في قول مالك أم على ~~العاقلة ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يقر بالقتل خطأ فقال لي مالك أرى أن ~~ينظر في ذلك فإن كان الذي أقر له ممن يتهم أن يكون إنما أراد غنى ولده مثل ~~الأخ والصديق لم أر أن يقبل قوله وان كان الذي أقر بقتله من الاباعد ممن لا ~~يتهم فيه رأيت أن يقبل قوله إذا كان ثقة مأمونا ولم يخف أن يكون أرشى على ~~ذلك ليحابى به أحدا ( قال ) فقلت لمالك فعلى من عقله ( قال ) على عاقلته ( ~~قال ) فقلت لمالك أفبقسامة أم بغير قسامة ( قال ) بل بقسامة يقسم ولاة الدم ~~ثم يستحقون الدية قبل العاقلة ( قلت ) فإن أبي ولاة الدم أن يقسموا أتجعل ~~الدية في مال هذا المقر ( قال ms3072 ) لا ولا أري لهم شيئا ( قال ) وسئل مالك عن ~~الرجل يضرب فيقول فلان قتلني خطأ أترى أن يقبل قوله ( قال ) قال مالك نعم ( ~~قلت ) والعقل على من هو أعلى القاتل في ماله أم على عاقلته ( قال ) قال ~~مالك بل ذلك على عاقلته ان أقسموا وإلا لم يكن لهم في مال الذي ادعى عليه ~~شيء فكذلك اقرار هذا بالخطأ لان الدية لا تجب في قول مالك على المقر ~~باقراره إنما تجب على عاقلته ولا تثبت إلا بقسامة فكذلك قال لي مالك لا شيء ~~عليه في ماله ( قلت ) أرأيت هذا الذي أقر بالقتل خطأ وأقسم الذين أقر لهم ~~فوجبت الدية لهم على عاقلة هذا الذي أقر بها أتجعلها عليهم في ثلاث سنين في ~~قول مالك ( قال ) نعم إذا وجبت عليهم فإنما هي في ثلاث سنين عند مالك ( قلت ~~) أرأيت ان اشترك عشرة رجال في قتل رجل خطأ وهم من قبائل شتى أتجعل على كل ~~قبيلة عشر الدية في ثلاث سنين ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قال ) وقال مالك ~~إذا وقع ثلث الدية على عشرة رجال من قبائل شتى حملته عنهم عواقلهم ( قال ) ~~وقال مالك وان جنى رجل واحد أقل من الثلث لم تحمله العاقلة لان الجناية أقل ~~من الثلث إنما تجعل العاقلة PageV16P406 الجناية إذا كانت الجناية الثلث ~~فصاعدا وقعت علي واحد أو على جماعة فإن العاقلة تحمله بحال ما وصفت لك # # | ما جاء في الرجلين يقران بقتل رجل عمدا أو خطأ ويقولان قتله فلان معنا # ( قلت ) أرأيت ان أقر رجلان بقتل رجل عمدا أو خطأ وقالا قتله فلان معنا ( ~~قال ) أما في العمد فلا يقبل قولهما لانهما غير عدلين لانهما إنما أقرا ولا ~~تحمل العاقل اعترافا إلا بقسامة من ولاة الدم ( قلت ) أفيقسم ولاة الدم على ~~الذي قالا فيه قتله معنا وهو ينكر ( قال ) نعم ( قلت ) لم ( قال ) لان قول ~~هذين قتله فلان معنا لوث بينة ولو كانت شهادة تامة لجعلتها بغير قسامة ~~وأجزتها كلها ( قلت ) أرأيت ان قال ولاة الدم نحن ms3073 نقسم عليكما وندع هذا ~~المنكر أيكون ذلك لهم قال لا قلت فإن قالوا نحن نقسم على ثلثي الدية أيكون ~~ذلك لهم ( قال ) لا أعرف القسامة تكون إلا في الدية كاملة قال سحنون اختلف ~~في هذه المسألة أصحابنا على قولين المخزومي وغيره قال بعضهم لا يحمل ~~العاقلة اعترافا ولا إقرارا وتكون الدية على المقرين في أموالهما ولا يقبل ~~قولهما ان فلانا قتله معنا خطأ لانهما يريدان أن يدفعا عن أنفسهما بعض ~~المغرم بشهادتهما وقال بعضهم ان العاقلة تحمل الاعتراف من غير قسامة لان ~~الدية قد ثبتت بشاهدين وقال المخزومي إذا أقر رجل واحد أنه قتل رجلا خطأ ~~فإنما تكون الدية في ماله ولا يقبل قوله ان فلانا قتله معي فإن كان مع ~~إقراره شاهد واحد يشهد على القتل PageV16P407 خطأ أخرجه الشاهد من الغرم ~~والاقرار وكانت القسامة لاولياء المقتول مع الشاهد ( بن مهدي ) عن مبارك بن ~~فضالة أن الحسن قال في قوله ولقاهم نضرة وسرورا قال نضرة حسنا في الوجوه ~~وسرورا في القلوب ( بن مهدي ) عن مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن مطرف ~~بن عبد الله بن الشخير قال صلاح قلت صلاح عمل صلاح عمل صلاح فيه موسى بن ~~معاوية عن يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس بن مالك قال كنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في سفر فسمع مناديا ينادي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا ~~إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار فابتدرناه فإذا هو ~~شاب حبشي يرعى غنما له في بطن واد فأدركته صلاة المغرب فأذن لنفسه # # | ما جاء في أعور العين اليمني يفقأ عين رجل اليمني وفي القصاص في اليد ~~وفي الأسنان # ( قلت ) أرأيت أعور العين اليمنى فقأ عين رجل اليمنى خطأ كم يكون عليه ( ~~قال ) نصف الدية على عاقلته وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت ان فقأها عمدا قال ~~بن القاسم سألت مالكا عنها فقال لي إنما هي عندي بمنزلة اليد والرجل مثلها ~~لو أن رجلا أقطع ms3074 اليد اليمنى قطع يمين رجل أو أقطع الرجل اليمنى قطع رجل ~~رجل اليمنى انه لا قصاص فيه ولكنه فيه الدية في ماله ( قال ) فقلت لمالك ~~فالعين مثل ذلك ( قال ) نعم واليد والرجل مما لا اختلاف فيه من قوله انه لا ~~يقتص العين اليسرى باليمنى ولا اليمنى باليسرى ففي الذي قال لي مالك دليل ~~على أن العين كذلك أيضا لا يقتص عين يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى والأسنان ~~كذلك أيضا الثنية بالثنية والرباعية بالرباعية والعليا بالعليا والسفلى ~~بالسفلى ولا تقاد سن إلا بمثلها سواء في صنفها وموضعها لا غير ذلك ويرجع ~~ذلك إلى العقل إذا لم يكن له مثل الذي طرح له فيقتص له منه ( قلت ) لابن ~~القاسم فإن كان لا قصاص فيه فكم العقل فيه وعلى من العقل ( قال ) العقل ~~خمسمائة دينار في مال هذا الاعور الجاني وهو قول مالك PageV16P408 # # | ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح # ( قال ) وسألنا مالكا عن الأعور يفقأ عين الصحيح فقال لنا ان أحب الصحيح ~~اقتص وان أحب فله دية عينه ثم رجع بعد ذلك فقال ان أحب أن يقتص اقتص وان ~~أحب فله دية عين الاعور ألف دينار وقوله الآخر أعجب إلي وهذا إنما هو في ~~الاعور إذا فقأ عين رجل وعين الاعور الباقية هي مثل تلك العين تكون عين ~~الاعور اليمنى باقية فيفقأ عين رجل اليمنى أو تكون اليسرى باقية فيفقأ عين ~~رجل اليسرى وأما رجل أعور العين اليمنى فقأ عين رجل اليمنى فهذا لا قصاص له ~~فيما سمعت من مالك وفيما بلغني عنه وليس له إلا دية عينه ان كان المفقوءة ~~عينه صحيحة عينه فخمسمائة دينار وان كان أعور فألف دينار لانه لا قصاص له ~~في عين الجاني ولان دية عين الاعور عند مالك ألف دينار ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا أعمى فقأ عين رجل عمدا أتحمله عنه العاقلة أم يكون ذلك في ماله في قول ~~مالك ( قال ) ذلك في ماله عند مالك ولا تحمله العاقلة ( قلت ) أرأيت لو أن ~~رجلا ذهب ms3075 سمع احدى أذنيه فضربه رجل فأذهب سمع أذنه الاخرى أتكون عليه الدية ~~كاملة أم نصف الدية في قول مالك ( قال ) بل عليه نصف الدية في قول مالك ( ~~قال ) ولا تكون الدية عند مالك في شيء واحد مما هو زوج في الإنسان إلا في ~~عين الأعور وحدها فإن فيها الدية كاملة عند مالك ( قلت ) فما فرق بين السمع ~~والبصر وقد قال مالك في عين الاعور والباقية الدية كاملة وقال في الذي قد ~~ذهب سمع إحدى أذنيه ان في سمع أذنه الباقية نصف الدية فما فرق ما بينهما ( ~~قال ) السنة التي جاءت في عين الاعور وحده ان في عينه الدية كاملة ألف ~~دينار وما سوى ذلك مما هو زوج في الإنسان مثل اليدين والرجلين والسمع وما ~~أشبه هذا فإن في كل واحدة نصف الدية ما ذهب منه أول وآخر فهو سواء ~~PageV16P409 # # | ما جاء في الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة # ( قلت ) أرأيت لو ضرب رجل رجلا فشجه موضحة خطأ لم قلت لا يحكم له بدية ~~الموضحة حتى ينظر إلى ما يصير إليه ولم قال مالك ذلك لا يقضي له بالدية إلا ~~بعد البرء وهذا المشجوج موضحة يقول أعطني حق موضحتي فإن زادت موضحتي زدتني ~~( قال ) ألا ترى أنه لو مات منها كانت الدية على عاقلته بعد القسامة عند ~~مالك وإنك لا تدري على من وجبت دية الموضحة ( قلت ) فإن كانت مأمومة خطأ ~~أليس العاقلة تحمل ذلك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قال لك أعطني عقل مأمومتي ~~وتحملها العاقلة فإن مات منها حملت العاقلة تمام الدية ( قال ) لا يكون له ~~ذلك ألا ترى أن الدية لا تجب ان مات منها إلا بقسامة فلا بد أن ينتظر ~~بالعاقلة حتى يعرف ما تصير إليه مأمومته ( قلت ) أرأيت هذا المشجوج مأمومة ~~أليس ان مات وقد انتظرت حتى تعرف إلى ما تصير إليه مأمومته فأبى ورثته أن ~~يقسموا جعلت على العاقلة ثلث الدية لمأمومته ( قال ) نعم ( قلت ) قد أوجبت ~~في الوجهين جميعا ان مات أو عاش ms3076 على العاقلة ثلث الدية في قول مالك فلم ~~تجيبه بذلك ( قال ) هذا الذي سمعت وإنما هو الاتباع ( قلت ) أرأيت من قلع ~~سن صبي خطأ ( قال ) قال مالك ينتظر بها فإن نبتت وإلا كان عليه عقل السن ( ~~قال ) قال مالك ويؤخذ العقل فيوضع على يدي عدل حتى ينظر إلى ما تصير إليه ~~السن فإن عادت لهيئتها لم يكن فيها شيء ( قلت ) أرأيت ان قلع رجل ظفر رجل ~~خطأ ما عليه في قول مالك ( قال ) ان برأ وعاد لهيئته فلا شيء عليه وان برأ ~~على عثم كان فيه الاجتهاد ( قلت ) فإن كان عمدا اقتص منه ( قال ) نعم ( قلت ~~) أرأيت هذا الصبي الذي قلعت سنه فانتظرت به ان مات قبل أن يخرج سنه أو مات ~~قبل أن يثغر هل يجب عقل السن على الذي قلعها أم لا ( قال ) نعم قد وجب ~~عقلها وهو قول مالك PageV16P410 # # | ما جاء في رجل شج رجلا موضحة خطأ أو عمدا فذهب منها سمعه وعقله # ( قلت ) أرأيت ان ضرب رجل رجلا خطأ فشجه موضحة فذهب سمعه وعقله أيكون على ~~العاقلة ديتان ودية الموضحة أيضا في قول مالك ( قال ) نعم لان هذا كله في ~~ضربة واحدة فقد صارت جناية وفي هذه الضربة الواحدة أكثر من الثلث فالعاقلة ~~تحمل ذلك عند مالك ألا ترى أنه لو ضرب رجل رجلا ضربة واحدة فشجه موضحة ~~ومأمومة ان عقل الموضحة والمأمومة جميعا على العاقلة لان هذا قد زاد على ~~الثلث ( قلت ) أرأيت ان ضربه عمدا فشجه موضحة ومأمومة في ضربة واحدة أو ~~ضربه عمدا فشجه موضحة فذهب منها سمعه وعقله كيف يكون هذا في قول مالك ( قال ~~) إذا شجه موضحة ومأمومة في ضربة واحدة عمدا اقتص له من الموضحة وعقلت ~~العاقلة المأمومة وان ضربه ضربة فشجه موضحة فأذهب سمعه وعقله فإنه ينتظر ~~بالمضروب فإن برأ وجب على الضارب القصاص في الموضحة إذا اقتص منه حتى ينتظر ~~هل يذهب منها سمعه وعقله فإن برأ المقتص منه ولم يذهب سمعه ولا عقله من ذلك ~~كان في ms3077 ماله عقل سمع الاول وعقله ( قلت ) ويجتمع في قول مالك في ضربة واحدة ~~قصاص وعقل ( قال ) نعم كذلك قال مالك انه يجتمع قصاص وعقل في ضربة واحدة ~~وذلك أن مالكا قال في الرجل يقطع اصبعه فيبرأ فيها فتشل من ذلك يده أو أصبع ~~أخرى انه يقتص له منه للاصبع ويستأنى بالمقتص منه فإن برأ المقتص منه ولم ~~تشل يده عقل ذلك في ماله ( وقال ) لي مالك وهذا أمر قد اختلف فيه وهذا الذي ~~استحسنت وهو أحب إلي # # | ما جاء في قياس النقصان في بصر العين وسمع الاذن # ( قلت ) أرأيت العينين والاذنين كيف يعرف ذهاب السمع والبصر منهما في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك في العينين إذا أصيبت فينقص بصرها انه تغلق الصحيحة ~~PageV16P411 وتقاس التي أصيبت بأمكنة يختبر بها فإذا اتفق قوله في تلك ~~الامكنة قيست تلك الصحيحة ثم ينظركم انتقصت هذه المصابة من الصحيحة فيعقل ~~له قدر ذلك ( قال ) وقال لي مالك والسمع كذلك ( قلت ) وكيف يقيسون بصره ( ~~قال ) سمعت أنه توضع له البيضة أو الشيء في مكان فإن أبصرها حولت له إلى ~~موضع آخر ثم إلى موضع آخر ثم إلى موضع آخر فإن كان قياس ذلك سواء أو يشبه ~~بعضه بعضا صدق وكذلك قال لي مالك ( قلت ) والسمع كيف يقاس ( قال ) يختبر ~~بالامكنة أيضا حتى يعرف صدقه من كذبه ( قلت ) أرأيت ان ضربه رجل ضربة فادعى ~~المضروب ان جميع سمعه قد ذهب أو قال قد ذهب بصري ولا أبصر شيئا يتصامم ~~ويتعامى أيقبل ذلك منه ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال ~~الظالم أحق ان يحمل عليه فأرى إذا لم يعلم ذلك ان يكون القول قول المضروب ~~مع يمينه # # | ما جاء في الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ فقطع يده أو كفه وشل الساعد # ( قلت ) أرأيت ان ضربه ضربة خطأ فقطع كفه فشل الساعد ما عليه في قول مالك ~~( قال ) عليه دية اليد ولا شيء عليه غير ذلك لانها ضربة واحدة فدخل الشلل ~~والقطع جميعا في ms3078 دية اليد إذا كانت ضربة واحدة ( قلت ) أرأيت إذا كان من ~~أهل الابل فجنى جناية لا تحملها العاقلة لانها أقل من الثلث أفيكون على ~~الجاني من الابل شيء أم لا ( قال ) نعم كذلك قال مالك في الاصبع ان الجناية ~~على الجاني في ماله في الابل بنتا مخاض وابنتا لبون وابنا لبون وحقتان ~~وجذعتان ( قلت ) وكذلك لو جنى ما هو أقل من بعير كان ذلك عليه في الابل ( ~~قال ) نعم عند مالك ( قلت ) أرأيت إذا قتل قتيلا عمدا والجاني من أهل الابل ~~أو من أهل الدنانير فصالحوه على أكثر من الدية أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ~~) قال مالك ذلك جائز على ما اصطلحوا عليه كان ذلك بديتين أو أكثر من ذلك ~~فهو جائز على ما اصطلحوا عليه ( قلت ) أرأيت ان جنى رجل من أهل الابل جناية ~~خطأ فصالح عاقلته أولياء الجناية على أكثر من ألف PageV16P412 دينار ( قال ~~) ان ذلك جائز ان قدموا الدنانير ولم يؤخروها كي لا تصير دينا بدين إذا ~~أخروها ولا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن هذا رأيي في الدين بالدين ( ~~قلت ) أرأيت ان كانت الجناية عمدا فصالحوه على مال إلى أجل ( قال ) هذا ~~جائز لان هذا ليس بمال وإنما كان دما وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت ان جنى جناية ~~فصالح الذي جنى أولياء الجناية والجناية خطأ وهي مما تحمل العاقلة فقالت ~~العاقلة لا نرضى بهذا الصلح ولكنا نحمل ما علينا من الدية ( فقال ) لم أسمع ~~من مالك فيه شيئا وذلك لهم لان الدية عليهم وجبت # # | ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان خطأ أو عمدا وقالت الورثة خلاف ما قال ~~المقتول # ( قلت ) أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان قتلني عمدا أيكون لولاة الدم ~~أن يقسموا ويقتلوا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك لو قال المقتول ~~دمي عند فلان قتلني خطأ فلولاه الدم أن يقسموا ويأخذوا الدية من العاقلة في ~~قول مالك ( قال ) نعم وقد سألت مالكا عن ذلك فقال لي مثل ما قلت ms3079 لك ( قلت ) ~~أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان قتلني خطأ أو عمدا وقالت الورثة خلاف ما ~~قال المقتول أيكون لهم أن يقسموا على خلاف ما قال المقتول ( قال ) ليس لهم ~~أن يقسموا إلا على ما قال المقتول ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت ما أصاب ~~النائم من شيء أعلى العاقلة هو ( قال ) نعم إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة ~~عند مالك ( قال ) وسئل مالك عن امرأة نامت على صبيها فقتلته ( قال ) قال ~~مالك أرى ديته على العاقلة وتعتق رقبة ( قلت ) أرأيت ان شهد على إقرار رجل ~~أنه قتل فلانا خطأ رجل واحد وشهد عليه رجل آخر أنه قتله خطأ أيكون على ~~المشهود عليه شيء أم لا في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يشهد ~~عليه الرجل الواحد أنه قتل فلانا خطأ ان أولياء القتيل يقسمون ويستحقون ~~الدية قبل العاقلة وكذلك لو أقر أنه قتل فلانا خطأ إن أولياء المقتول ~~يقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة ( قلت ) فإن شهد رجل واحد على ~~PageV16P413 رجل أنه أقر أنه قتل فلانا خطأ أيكون لولاة الدم أن يقسموا ~~ويستحقوا الدية وإنما شهد على إقراره رجل واحد ( قال ) لا يثبت ذلك من ~~إقراره إلا بشاهدين عدلين على إقراره ويقسمون ويستحقون ولو أن رجلا شهد على ~~رجل أن لفلان عليه مالا ولو أن رجلا شهد على رجل أنه أقر أن لفلان عليه كذا ~~وكذا ثم جحد كان للذي أقر له بذلك أن يحلف مع الشاهد على الاقرار ويستحق ~~حقه وهذا عندي مخالف لدم الخطأ وهو رأيي قال بن القاسم وسمعت مالكا يقول في ~~العبد يجرح وله مال ان العبد مرتهن بماله في جرحه فإن كان عليه دين فدينه ~~أولى بماله من جرحه لانه إنما جرحه في رقبته قال بن القاسم وسمعت مالكا ~~يقول في المدبر إذا جرح رجلا فأسلم سيده خدمته ثم جرح آخر بعد ما أسلم سيده ~~خدمته أنهما جميعا يتحاصان في خدمته بقدر ما بقي للاول وبقدر جراحة الثاني ~~( قلت ) أرأيت المحدود في ms3080 قذف إذا حسنت حاله أتجوز شهادته في الدماء في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك إذا حسنت حالة المحدود في قذف جازت شهادته وأرى ~~شهادته في الدم وغير الدم جائزة لانه لم يردها في شيء من الاشياء حين قال ~~إذا حسنت حاله جازت شهادته ( قلت ) لابن القاسم أرأيت شهادة النساء في ~~الجراحات الخطأ والقتل الخطأ أتجوز في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) لابن ~~القاسم أرأيت شهادة النساء مع الرجل على منقلة عمدا أو مأمومة عمدا أتجوز ~~أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأنا أراها جائزة في رأيي لان ~~مالكا قد أجاز شهادة المرأتين في الخطأ وهو دم ألا ترى أن مآلها أن تكون ~~مالا إذ المأمومة والمنقلة عمدهما وخطؤهما إنما هو مال ليس فيه قود # # | ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا # ( قلت ) أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا ( قال ) ~~ان قال ولاة الدم كلهم عمدا أو خطأ فالقول قولهم ويقسمون ويستحقون ما ادعوا ~~من ذلك فإن اختلفوا فقال بعضهم عمدا وقال بعضهم خطأ فخلفوا كلهم كانت لهم ~~دية الخطأ بينهم كلهم الذين ادعوا العمد والذين ادعوا الخطأ وإن أبى بعضهم ~~أن يحلف PageV16P414 ونكل عن اليمين فإن نكل مدعو الخطأ وقال مدعو العمد ~~نحن نحلف على العمد بطل دعواهم ولم يكن لهم أن يقسموا ولم يكن لهم إلى الدم ~~سبيل ولا إلى الدية سبيل وان قال بعضهم قتل عمدا وقال بعضهم لا علم لنا ~~فكذلك أيضا تبطل دعواهم ولا يكون لهم أن يقسموا وان قال بعضهم قتل خطأ وقال ~~بعضهم لا علم لنا أو نكلوا أحلف الذين ادعوا الخطأ وأخذوا نصيبهم من الدية ~~ولم أسمع هذا من مالك إلا من رأيي ( قال ) وبلغني أن مالكا قال فيمن قتل ~~قتيلا فادعي بعض ولاة الدم أنه قتل عمدا وقال بعضهم لا علم لنا به ولا نحلف ~~قال مالك فإن دمه يبطل وان قال بعضهم قتل خطأ وقال بعضهم لا ms3081 علم لنا بذلك ~~ولا نحلف كان للذين حلفوا أنصباؤهم من الدية بأيمانهم ولم يكن للذين لم ~~يحلفوا شيئا وان قال بعضهم قتل عمدا وقال الآخرون بل قتل خطأ وحلفوا كلهم ~~كان لهم جميع الدية ان أحب الذين ادعوا العمد أخذوا انصباءهم فأما القتل ~~فلا سبيل لهم إليه وهذا رأيي والذي بلغني ( قلت ) فما قول مالك إذا ادعى ~~بعض ولاة الدم الخطأ وقال بعضهم لا علم لنا بمن قتله فحلف الذين ادعوا ~~الخطأ وأخذوا حظوظهم من الدية ثم أراد هؤلاء الذين قالوا لا علم لنا بمن ~~قتله أن يحلفوا ويأخذوا حظوظهم من الدية أيكون ذلك لهم قال مالك إذا نكل ~~مدعو الدم عن اليمين وأبوا أن يحلفوا وردوا الايمان على المدعي عليهم ثم ~~أرادوا أن يحلفوا بعد ذلك لم يكن ذلك لهم فأرى أنه ليس لهم أن يحلفوا إذا ~~عرضت عليهم الايمان فأبوها ( قال ) وكذلك قال لي مالك في الحقوق إذا شهد له ~~شاهد فأبى أن يحلف مع شاهده ورد اليمين على المدعي عليه ثم أراد أن يحلف ~~بعد ذلك ويأخذ لم يكن ذلك له ( قلت ) أرأيت إذا أقمت شاهدا واحدا وأبيت ان ~~أحلف معه ورددت اليمين على الذي ادعيت قبله فنكل عن اليمين ماذا يكون عليه ~~عند مالك ( قال ) عليه ان يحلف عند مالك أو يغرم ( قلت ) ولا يرد اليمين ~~على الذي أقام شاهدا واحدا ( قال ) لا لأنه إذا ردت اليمين على المدعي عليه ~~لم يرجع اليمين على المدعي بعد ذلك أبدا أيضا PageV16P415 # | ما جاء في قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ # ( قلت ) والقسامة في هذا والدين سواء في رد اليمين في قول مالك ( قال ) ~~نعم هو سواء عند مالك ( قلت ) أرأيت ان لم يكن للمقتول إلا وارث واحد أيحلف ~~هذا الوارث وحده خمسين يمينا ويستحق الدية أو القتل ان ادعى العمد في قول ~~مالك ( قال ) قال مالك أما في الخطأ فإنه يحلف خمسين يمينا ويستحق الدية ~~كلها فأما العمد فلا يقتل الابقسامة قسامة رجلين فصاعدا فإن نكل ms3082 واحد من ~~ولاة الدم الذين يجوز عفوهم ان عفوا فلا سبيل إلى القتل وان كانوا أكثر من ~~اثنين وان كان ولاة الدم رجلين فنكل أحدهما فلا سبيل إلى الدم ( قلت ) ~~أرأيت ان لم يكن للمقتول إلا ولي واحد فادعى الدم عمدا ما يصنع به في قول ~~مالك ( قال ) ان حلف معه أحد من ولاة المقتول وان لم يكونوا في القعود مثل ~~هذا قتلوا وان لم يحلف معه أحد من ولاة المقتول فإن الايمان ترد على المدعي ~~عليه فإذا حلف خمسين يمينا بطل عنه ما ادعى عليهم من الدم ( قلت ) فإن نكل ~~هذا المدعي عليه عن اليمين أيقتل في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من ~~مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي إذا جرح الرجل رجلا عمدا فأتى المجروح ~~بشاهد على جرحه حلف واقتص فإن نكل عن اليمين قيل للجارح احلف وابرأ فإن لم ~~يحلف حبس حتى يحلف وكذلك القتل عندي ( قال ) وقال مالك في المتهم بالدم إذا ~~ردت اليمين عليه انه لا يبرأ دون أن يحلف خمسين يمينا فأرى أن يحبس حتى ~~يحلف خمسين يمينا # # | ما جاء في الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرح عمدا # ( قلت ) أرأيت الذي أقام شاهدا واحدا على جرحه عمدا وأراد القصاص وأقام ~~شاهدا واحدا على جرحه خطأ وأراد العقل كم يحلف مع شاهده أيمينا واحدا أم ~~خمسين يمينا في قول مالك ( قال ) يمينا واحدة عند مالك وإنما تكون خمسين ~~يمينا في النفس وليس في الجراحات خمسون يمينا عند مالك إنما ذلك في الدم ( ~~قال ) وقال لي مالك ليس في شيء من الجراحات قسامة ( قيل ) لابن القاسم لم ~~أجاز مالك شهادة PageV16P416 رجل واحد في جراحات العمد مع يمين الطالب وليس ~~الجراحات عمدا بمال وقد قال مالك لا تجوز شهادة الرجل الواحد مع يمين ~~الطالب إلا في الأموال لا تجوز في فرية وقد قال مالك في الدم إذا كان ولي ~~الدم واحدا وأقام شاهدا واحدا لم يكن له أن يقسم مع شاهده ( قلت ) فلم ms3083 قال ~~مالك ذلك في جراحات العمد وما حجته في ذلك ( فقال ) كلمته في ذلك فقال انه ~~لأمر ما سمعت فيه شيئا من أحد ممن مضى وإنما هو شيء استحسناه ( قلت ) فلم ~~قال مالك في الدم في العمد لا يقسم أقل من رجلين ( قال ) ما سمعت من مالك ~~فيه شيئا إلا أنه قال هو الامر المجتمع عليه ولا آراه أخذه إلا من قبل ~~الشهادة لانه لا يقتل أحد إلا بشاهدين # # | ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما كبير والآخر صغير # ( قلت ) أرأيت ان كان لهذا المقتول ولي رجل كبير وله ولي آخر صبي صغير ~~فأراد الرجل أن يحلف وقال أنا أحلف وأنتظر حتى يكبر الصبي فيحلف فيستحق ~~الدم جميعا ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يقتل وله ولد صغار كيف ترى في أمره ~~أينتظر بالقاتل إلى أن يكبر ولده ( قال ) إذا يظل الدماء ولكن ذلك إلى ~~أولياء المقتول ينظرون في ذلك فإن أحبوا القتل قتلوا وإن أرادوا العفو فإنه ~~بلغني عن مالك ان ذلك لا يجوز لهم إلا بالدية ولا يجوز عفوهم بغير دية لان ~~ولاة الدم هؤلاء الصغار دونهم فكذلك ان كانوا اثنين صغارا أو كبارا فقال ~~الكبار نحن نقسم ونقتل ولا ينتظر الصغار قال مالك ان كان الكبار اثنين ~~فصاعدا فذلك لهم لان الصغار منهم ليسوا بمنزلة من نكل عن اليمين وان استؤنى ~~به إلي أن يكبر الصغار بطلت الدماء قال مالك فلهؤلاء الكبار أن يحلفوا ~~ويقتلوا وان عفا هؤلاء الاكابر بعد ما استحقوا الدم جاز عفوهم على أنفسهم ~~وكان للباقين الاصاغر حظوظهم من الدية ومن لم يعف من الاكابر فلهم نصيبهم ~~في مسألتك ( قال ) فأرى إذا كان كبيرا أو صغيرا فأراد الكبير ان يحلف ووجد ~~أحد من ولاة الدم يحلف معه وان لم يكن ممن له العفو حلف معه وقتل ولم يستأن ~~بالصغير ان يكبر فإن لم يجد أحدا يحلف معه حلف خمسة وعشرين يمينا وانتظر ~~PageV16P417 الصغير حتى يكبر فإذا بلغ حلف خمسة وعشرين يمينا أيضا ثم استحق ms3084 ~~الدم وقتل ( قلت ) وإنما يحلف ولاة الدم في الخطا على قدر مواريثهم من ~~الميت في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فهل يقسم النساء في قتل العمد في ~~قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) فهل يقسم النساء في قتل الخطأ في قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) فلو كان القتل خطأ ولم يدع الميت إلا بنتا وليست له عصبة ~~( قال ) قال مالك تحلف هذه البنت خمسين يمينا ثم تأخذ نصف الدية ان جاءت ~~وحدها وان جاءت مع عصبة حلفت خمسة وعشرين يمينا وأخذت نصف الدية إذا حلفت ~~العصبة خمسة وعشرين يمينا وان نكل العصبة عن اليمين لم تأخذ نصف الدية حتى ~~تحلف خمسين يمينا وهذا قول مالك ( قلت ) ولم استحلفها مالك ها هنا خمسين ~~يمينا وإنما لها نصف الدية ( قال ) لانها لا تستحق الدم بأقل من خمسين ~~يمينا ( قلت ) فلو كان للمقتول بنت حاضرة وبن بالمغرب فقالت الابنة أنا ~~أحلف وآخذ حقي كم تحلف ( قال ) تحلف خمسين يمينا ثم تأخذ ثلث الدية فإذا ~~قدم الاخ الغائب حلف ثلث الايمان وأخذ ثلثي الدية وهذا قول مالك ( قلت ) ~~ومن وقع في حظه كسر يمين جبرت عليه اليمين في قول مالك ( قال ) وقال مالك ~~تجبر اليمين على الذي يصيبه من هذه اليمين أكثرها ان كان نصيب أحدهم من هذه ~~اليمين السدس ونصيب الآخر منها الثلث ونصيب الآخر النصف حملها صاحب النصف ~~لانه أكثرهم خطأ في هذه اليمين فتجبر عليه # # | ما جاء في عفو الحد دون الاخوة عن دم العمد # ( قلت ) أرأيت ان كان للمقتول أخ وجد وأتوا بلوث من بينة وادعوا الدم ~~عمدا أو خطأ ( قال ) يحلفون ويستحقون لان مالكا قال ولاة الدم يحلفون ~~فهؤلاء ولاة الدم ( قلت ) فإن كانوا عشرة اخوة وجدا والدم خطأ أحلف الجد ~~ثلث الايمان وفرق ثلثا الايمان على الاخوة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ~~فإن عفا الجد عن القتيل دون الاخوة ( قال ) أرى عفوه جائزا وأراه بمنزلة ~~الاخ لأنه أخ مع الاخوة ( قلت ) أرأيت ان كان للمقتول ورثة بنون وبنات ms3085 ~~فأقسم البنون على العمد أيكون PageV16P418 للبنات ها هنا عفو قال مالك لا ~~عفو لهن ولا يقسمن ( قلت ) فإن كان للمقتول ابنان وابنة فأقسم الابنان ~~فاستحقا الدم ثم عفا أحدهما ما يكون للابن الذي لم يعف وللابنة ( قال ) ~~للابن الذي لم يعف خمسا الدية وللابنة خمس الدية ويسقط خمسا الدية حق الذي ~~عفا إلا أن يكون عفا على الدية فإن عفا على أن يأخذ الدية كان ذلك له وكذلك ~~قال مالك في الذي يقتل عمدا وله ورثة بنون رجال ونساء ان النساء ليس لهن من ~~العفو قليل ولا كثير فإن عفا الرجال على أن يأخذوا الدية فهي موروثة على ~~فرائض الله يدخل في ذلك ورثة المقتول رجالهم ونساؤهم وكذلك القسامة أيضا ~~والقتل عمدا ببينة تقوم سواء إذا استحقوا الدم فليس للنساء عفو فإن عفا ~~واحد ممن يجوز عفوه من الرجال صار ما بقي من الدية موروثا على فرائض الله ~~يدخل في ذلك النساء وإنما قال لي مالك إذا عفا الرجال كلهم وقبلوا الدية ~~دخل في ذلك النساء وأنا أرى إذا عفا واحد منهم فهو بمنزلة عفوهم كلهم ( قلت ~~) وتدخل امرأته في الدية إذا وقع العفو في قول مالك واخوته لأمه ( قال ) ~~نعم لان مالكا قال إذا وقع العفو وقبلوا الدية فقد صار ما بقي من الدية ~~موروثة على فرائض الله ويقضي منها دينه ( قلت ) أرأيت ان عفا الرجال من غير ~~أن يشترطوا الدية أيكون للنساء حظوظهن من الدية أم لا ( قال ) لا إلا أن ~~يعفو بعض الرجال ويبقى بعضهم فإن بقي بعضهم كان للنساء مع من بقي نصيبهن من ~~الدية فإن عفا الرجال كلهم لم يكن للنساء فيه دية وهذا الذي سمعت فيه وهو ~~الذي فسرت لك في هذه المسألة كلها في البنين والبنات والاخوة والاخوات وأما ~~إذا كان بنات وعصبة أو أخوات وعصبة فإنه لا عفو للبنات ولا للاخوات إلا ~~بالعصبة ولا عفو للعصبة إلا بالبنات ولا للاخوات إلا أن يعفو بعض البنات ~~وبعض العصبة فيقضي لمن بقي من البنات ms3086 والعصبة بالدية وكذلك الاخوات والعصبة ~~وهذا الذي سمعته واستحسنه ( قلت ) أرأيت دم العمد هل تجوز فيه الشهادة على ~~الشهادة ( قال ) قال مالك الشهادة على الشهادة تجوز في الحدود والقتل عندي ~~حد من الحدود ( قلت ) أرأيت الشاهد الواحد إذا شهد PageV16P419 لرجل على دم ~~عمد أو دم خطأ أيكون فيه قسامة أم يحلف ولاة الدم مع شاهدهم يمينا واحدا ~~ويستحقون ( قال ) بل تكون فيه القسامة كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ان شهد ~~شاهد على القتل خطأ أو عمدا أتحبس هذا المشهود عليه حتى تسأل عنه ( قال ) ~~أما في الخطأ فلا يحبس لانه انما تجب الدية على العاقلة وأما في العمد فإنه ~~يحبسه حتى يسأل عن الشاهد فإذا زكى كانت القسامة وما لم يزك لم تكن فيه ~~قسامة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك لا يقسم إلا مع الشاهد العدل ~~ولا كفالة في القصاص ولا في الحدود ( قلت ) أرأيت القتل خطأ هل فيه تعزير ~~وحبس في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا علمت ان أحدا يعزر ~~في الخطأ أو يحبس فيه وأرى أنه ليس عليه حبس ولا تعزير # # | ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو في محلة قوم أو في أرضهم أو في ~~فلوات المسلمين # ( قلت ) أرأيت القتيل إذا وجد في دار قوم أو في محلة قوم أو أرض قوم ~~أتكون فيه القسامة أم لا ( قلت ) أرأيت ان وجد قتيل في أرض المسلمين أو في ~~فلوات المسلمين لا يدري من قتله أتكون ديته على المسلمين في بيت مالهم أم ~~لا ( قال ) الذي قال مالك في كتابه الموطأ أنه لا يؤخذ به أحد إذا وجد في ~~قرية قوم أو دارهم فإذا قال مالك لا يؤخذ به أحد فأراه قد أبطله ولم أوقفه ~~عليه وذلك رأيي أنه يبطل ولا يكون في بيت المال ولا على أحد ( قلت ) ~~فالحديث الذي جاء لا يبطل دم المسلم ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا # # | ما جاء في المسخوط يقول دمي ms3087 عند فلان # ( قلت ) أرأيت ان كان المقتول مسخوطا فقال دمي عند فلان أيقبل قوله أم لا ~~ويكون فيه القسامة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك فيه القسامة إذا قال ~~المقتول دمي عند فلان ولم يذكر لنا مالك مسخوطا من غير مسخوط ولكن قال ذلك ~~لنا PageV16P420 مجملا فأرى أن المسخوط وغير المسخوط في ذلك سواء وهذا الذي ~~سمعت من قوله ( قلت ) فما فرق ما بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول ( ~~قال ) لان المقتول لا يتهم ( قلت ) أرأيت ان كانت امرأة فقالت دمي عند فلان ~~( قال ) قال مالك المرأة والرجل في هذا سواء وتكون القسامة في هذا في العمد ~~والخطأ قال بن القاسم وهذا أيضا مما يدلك على الفرق بين الشاهد إذا كان ~~مسخوطا وبين المقتول إذا كان مسخوطا وتكون القسامة في هذا في العمد والخطأ ~~وقد جعل مالك الورثة يقسمون بقول المرأة والمرأة ليست بتامة الشهادة ولا ~~يقسم مع شهادتها في عمد ألا ترى أن المسخوط يأتي بشاهد على حقه فيحلف مع ~~شاهده ولو أتى بشاهد مسخوط لم يحلف معه ولم يثبت له شيء وكذلك الدم ( قلت ) ~~أرأيت ان قتل صبي فقال دمي عند فلان ( قال ) سمعت مالكا وأنا عنده وأتاه ~~قوم فقالوا ان صبيين كان بينهما قتال فقتل أحدهما صاحبه فأتى بالمقتول ~~فقالوا من بك فقال فلان للصبي الذي كان معه وشهد على قول الصبي المقتول ~~رجال عدول فأقر الصبي القاتل أنه فعل ذلك به فقال مالك لا أرى أن يؤخذ بقول ~~الصبي الميت ولا بإقرار الصبي الحي القاتل ولا يجوز في ذلك إلا رجلان عدلان ~~على أنه قتله ( قلت ) لمالك ولا تكون في هذا قسامة ( قال ) لا ( قلت ) فما ~~فرق ما بين الصبي والمرأة والمسخوط وقد قلت ان مالكا قال في المرأة ~~والمسخوط إذا قالا دمنا عند فلان ان في ذلك القسامة وقلت لي في الصبي ان ~~مالكا قال لا قسامة فيه ( قال ) لان الصبي في قول مالك إذا أقام شاهدا ~~واحدا على حقه لم يحلف ms3088 مع شاهده ولو أن امرأة أو مسخوطا أقاما شاهدا واحدا ~~على حقهما حلفا مع شاهدهما عند مالك وثبت حقهما فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) ~~فلو أن نصرانيا أقام شاهدا واحدا له على حق له أيحلف مع شاهده في قول مالك ~~ويستحق حقه في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك العبد ( قال ) نعم ( قلت ~~) وهذا قول مالك ( قال ) نعم PageV16P421 # | ما جاء في النصراني يقول دمي عند فلان # ( قلت ) أرأيت ان قتل هذا النصراني فقال دمي عند فلان أتكون فيه القسامة ~~أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يقسم النصراني ولا يقسم إلا ~~المسلمون ولا يكون مع قوله قسامة إذا قام لهما شاهد عدل على قتله فإن كان ~~عمدا كانت ديته في مال القاتل وإن كان خطأ حمل ذلك إلا بشاهد على القتل ~~فيحلفون معه يمينا يمينا لانه لا يقسم مع النصراني فكذلك لا يحلف مع قوله ~~فهذا فرق ما بين النصراني والمسلم أو شاهدين فيستحقان الدية بلا أيمان هذا ~~في العمد والخطأ ( قلت ) أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان قصد بدمه قصد ~~رجل هو أورع أهل البلاد ممن لا يتهم في الدماء ولا غير ذلك وليس بمتهم في ~~شيء من الشر ( قال ) لم أسمع مالكا يحاشى أحدا من أحد وأرى أنه مصدق في كل ~~ما ادعي عليه ويقسم مع قوله وذلك رأيي ( قلت ) أرأيت ان قصد بدمه قصد صبي ~~أيكون لورثته أن يقسموا ويأخذوا الدية من عاقلة الصبي ( قال ) نعم ( قلت ) ~~أرأيت ان قصد بدمه قصد ذمي أو ذمية أو عبد أو أمة أيكون لورثته أن يقسموا ~~ويقتلوا وان ادعوا الخطأ أقسموا وقيل للسيد ادفع أو افد وقيل لاهل جزية هذا ~~الذمي احملوا عقل هذا الرجل ( قال ) نعم وهو رأيي # # | ما جاء في بن الملاعنة يقول دمي عند فلان # ( قلت ) أرأيت بن الملاعنة إذا قال دمي عند فلان كيف يصنع به ( قال ) ان ~~كانت أمه من الموالي فلموالي أمه أن يقسموا ويستحقوا الدم ان كان عمدا أو ~~الدية ms3089 ان كان خطأ وهو رأيي ( قلت ) فإن كانت أمه من العرب ( قال ) هو عندي ~~بمنزلة من لا عصبة له ولا ولاء لأنه إذا كان من العرب لا يرثه أحد إلا أمه ~~وإخوته لامه إذا لم يكن له ولد ولا ولد ولد ويكون ما بقي لبيت المال وهذا ~~بمنزلة من لا وارث له من الرجال ولا عصبة له وماله لبيت المال فسبيل بن ~~الملاعنة وهذا واحد وما سمعت ذلك إلا أني أرى أن لا يقتل إلا ببينة ولا ~~يكون في هذا قسامة في عمد وان كان خطأ أقسمت أمه واخوته لامه وأخواته ~~وأخذوا حقوقهم من الدية قال وأما اخوة بن الملاعنة لامه PageV16P422 فليس ~~لهم من الدم في العمد شيء ( قلت ) أرأيت ان قتل بن الملاعنة عمدا ببينة ~~قامت أيكون لامه أن تقتل قاتله في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن رجل ~~قتل وله أم وعصبة فصالحوا العصبة وأبت الام إلا أن تقتل قال مالك ذلك لها ( ~~فقيل ) لمالك فإنها قد ماتت ( قال ) فورثتها على ما كان لها من القتل ان ~~شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وكذلك بن الملاعنة # # | ما جاء في تقسيم اليمين في القسامة # ( قلت ) أرأيت ان شهد شاهدان على رجل بالقتل أتكون في هذا قسامة في قول ~~مالك ( قال ) لا ( قلت ) لابن القاسم وكيف يقسم الورثة في قول مالك ( قال ) ~~يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو ان فلانا قتله أو لمات من ضربه ان كان بعد ~~ضربه حيا ( قلت ) ولا يذكر مالك في أيمانهم الرحمن الرحيم ( قال ) نعم لا ~~يرى مالك في الايمان كلها إلا بالله الذي لا إله إلا هو ولا يبلغ بالحالف ~~أكثر من هذا لا يقال له الرحمن الرحيم وذلك أنا رأينا المدنيين يحلفون عند ~~المنبر فما يزيدون على ما أخبرتك عن مالك فسألنا مالكا عن ذلك فقال الذي ~~أخبرتك عنه ( قلت ) أرأيت القسامة أعلى البتة أم على العلم في قول مالك ( ~~قال ) على البتة ( قلت ) أرأيت ان كان بعض الورثة غيبا يوم قتل ms3090 هذا القتيل ~~بأرض افريقية فأتى بعد ذلك أيقسم على البتة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ~~) أرأيت ان كان المقتول مسخوطا فقال دمي عند فلان وورثة المقتول كلهم ~~مسخوطون أيكون لهم أن يقسموا ويقتلوا ان كان عمدا وان كان خطأ أقسموا ~~وأخذوا الدية في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لهم وهذا خلاف الشهادة لا يقسم ~~إلا مع الشاهد العدل عند مالك ولا يقسم مع الشاهد المسخوط ( قلت ) أرأيت ~~الأعمى أيكون له أن يقسم في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ما وجب على ~~العاقلة من الدية إنما هو على الرجال ليس على النساء ولا على الذرية من ذلك ~~شيء عند مالك ( قال ) نعم لا شيء على الذرية ولا على النساء في قول مالك ( ~~قلت ) أرأيت الدية إذا حملتها العاقلة قدر كم يؤخذ من الرجل ( قال ) قد ~~أخبرتك أن مالكا PageV16P423 لم يحد لنا في هذا حدا ( قال ) ولكن الغني على ~~قدره ومن دونه على قدره وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم من كل مائة ~~درهم درهم ونصف # # | ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد # ( قلت ) أرأيت ان ادعوا الدم على جماعة رجال ونساء ( قال ) قال مالك إذا ~~ادعوا الدم على جماعة أقسموا على واحد منهم وقتلوا إذا كان لهم لوث من بينة ~~أو تكلم بذلك المقتول أو قامت البينة على أنهم ضربوه ثم عاش بعد ذلك ثم مات ~~( قلت ) فللورثة أن يقسموا على أيهم شاؤوا ويقتلوه ( قال ) نعم عند مالك ( ~~قلت ) فإن ادعوا الخطأ وجاءوا بلوث من بينة على جماعة أقسم الورثة عليهم ~~كلهم بالله الذي لا إله إلا هو انهم قتلوه ثم تفرق الدية على قبائلهم في ~~ثلاث سنين ( قال ) نعم وكذلك سألت مالكا فقال لي مثل ما قلت لك وقال لي ~~مالك ولا يشبه هذا العمد ( قلت ) أرأيت اللوث من البينة أي شيء هو أيكون ~~العبد أم أم الولد أم المولى أم الرجل المسخوط أم المرأة لوثة بينة ( قال ) ~~قد قال مالك اللوث من البينة الشاهد الواحد ms3091 إذا كان عدلا الذي ترى أنه كان ~~حاضرا الامر ( قلت ) أرأيت ان قال دمي عند فلان وفلان عبد أيقسمون ويستحقون ~~دمه في قول مالك ( قال ) نعم فإن كان عمدا كان لهم أن يقتلوه وان استحيوه ~~خير سيده فإن شاء فداه بالدية وان شاء أسلمه قال بن القاسم قال مالك في ~~العبد إذا أصيب عمدا أو خطأ فجاء سيده بشاهد واحد حلف مع شاهده يمينا واحدة ~~وكان له ثمن عبده ان كان الذي أصاب عبده حرا لان العبد مال من الاموال وان ~~كان الذي أصابه مملوكا خير سيد العبد القاتل فإن شاء أن يسلم عبده أسلمه ~~وان شاء أن يخرج ثمن العبد المقتول ويمسك عبده فذلك له فإن أسلمه فليس على ~~العبد أن يقتل لانه لا يقتل بشهادة رجل واحد لانه ليس في العبيد قسامة إذا ~~قتلوا في عمد ولا خطأ ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك ( قلت ) فإن قتل ~~عبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن لصاحب العبد المقتول أن يحلف ويستحق بقسامة ~~إلا ببينة عادلة فيقتل أو بشاهد واحد فيحلف مع شاهده يمينا واحدة ويستحق ~~العبد القاتل قال مالك في العبد يقتل الحر فيأتي ولاة الحر PageV16P424 ~~بشاهد واحد يشهد أن العبد قتله ( قال ) قال مالك ان شاء ولاة الحر المقتول ~~يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبهم فذلك لهم فإذا حلفوا خمسين يمينا ~~أسلم العبد إليهم فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استحيوه ( قال ) ولا يجب لهم ~~العبد حتى يحلفوا خمسين يمينا فإن قالوا الحر يحلف يمينا واحدة ونأخذ العبد ~~فنستحييه فليس ذلك لهم دون أن يحلفوا خمسين يمينا ولانه لا يستحق دم الحر ~~إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف ولاة الحر المقتول خمسين يمينا مع شاهده ( ~~قلت ) أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان وشهد شاهد على أنه قتله أيجتزىء ~~ولاة الدم بهذا في قول مالك ( قال ) لا ولكن فيه القسامة عندي # # | ما جاء في امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا # ( قلت ) أرأيت ان ضربت ms3092 امرأة فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا ما ~~القول في ذلك ( قال ) في المرأة القسامة وليس في الجنين شيء إلا ببينة تثبت ~~لان مالكا قال ليس في الجراح قسامة والجنين جرح من جراحها فلا يثبت إلا ~~ببينة أو بشاهد عدل فيحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون الدية ( قال ) ~~وقال لي مالك وليس فيمن قتل ين الصفين قسامة ( قلت ) أرأيت ان قالت امرأة ~~دمي عند فلان فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات أتكون فيه القسامة وفي ~~أمه ( قال ) أما في أمه ففي أمه القسامة عند مالك وأما الولد فما سمعت من ~~مالك فيه شيئا ولا أرى في الولد قسامة لانها لو قالت قتلي وقتل فلانا معي ~~لم يكن في فلان قسامة وكان فيها هي القسامة وكذلك لو قالت وهي حية ضربني ~~فلان فألقت جنينها فاستهل صارخا ثم مات وعاشت الام لم يكن فيه قسامة وكذلك ~~لو قالت وهي حية قتل ابني لم يقبل قولها ولم يكن في ابنها القسامة ( قلت ) ~~أرأيت ان قال دمي عند أبي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا ~~قال إذا قال دمي عند فلان كانت فيه القسامة مجملا ولم يذكر لنا مالك الاب ~~في ذلك فأرى أن يقبل قوله وتكون فيه القسامة فإن أقسموا كانت PageV16P425 ~~فيه الدية فإن كان خطأ كانت على العاقلة وان كان عمدا كان ذلك في ماله ( ~~قلت ) أرأيت ان حلف الورثة في القسامة في العمد وهم رجال عدد فأكذب واحد ~~منهم نفسه بعد ما حلف واستحق الدم ما يصنع في ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا وأراه إذا أكذب نفسه قبل أن يقتلوه بمنزلة من إذا عرضت عليه ~~اليمين فأباها فلا يقتل إذا أكذب نفسه أحد من الورثة بعد اليمين إذا كان ~~ممن لو أبى اليمين لم يقتل المدعى قبله الدم # # | ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصى # ( قلت ) أرأيت ان قتلت رجلا بحجر بم تقتلني ( قال ) قال لي مالك يقتل ~~بالحجر ( قلت ms3093 ) فإن قتلني بعصا ( قال ) قال مالك أقتله بالعصا ( قلت ) ~~أرأيت ان خنقه حتى قتله أتقتله خنقا ( قال ) نعم عند مالك ( قلت ) فإن غرقه ~~( قال ) أغرقه أيضا في قول مالك ( قال ) وقال مالك أقتله بمثل ما قتل به ( ~~قلت ) أرأيت ان ضربه عصاوين فمات منهما فضربت القاتل عصاوين فلم يمت منهما ~~( قال ) اضربه أبدا بالعصى حتى يموت لانه انما قتله بالعصى ( قلت ) وليس في ~~هذا عدد ( قال ) ليس في هذا عدد ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال قال لي مالك ) ~~يقتل بالعصى كما قتل بالعصى ولم يذكر العدد ( قلت ) أرأيت ان قطع يده ثم ~~رجله ثم قطع عنقه أتقطع يديه ورجليه وتضرب عنقه في قول مالك ( قال ) لا ~~ولكن يضرب عنقه ولا يقطع يداه ولا رجلاه ( قلت ) لم قلت ها هنا هكذا وقد ~~قال مالك يقتل بالقتلة التي قتل بها ( قال ) لان مالكا قال كل قصاص يكون ~~عليه فإن القتل يأتي على ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان كتفته وطرحته في نهر ~~وغرق أتكتفني وتطرحني في النهر كما طرحته ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) هذا رأيي # # | ماجاء في دم العمد إذا صالحوا عليه # ( قلت ) أرأيت أولياء الدم العمد إذا صالحوا على أكثر من الدية أيجوز ذلك ~~لهم PageV16P426 في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن رضى أولياء العمد ~~بالدية أيكون ذلك على العاقلة أو في مال القاتل ( قال ) بل في مال القاتل ~~عند مالك ( قلت ) أرأيت المرأة إذا قتلها الرجل عمدا أيقتل بها الرجل في ~~قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قطع يدها عمدا قطعت يده ( قال ) نعم في ~~قول مالك ( قلت ) وتقتص المرأة من الرجل والرجل من المرأة ( قال ) نعم # # | ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة # ( قلت ) أرأيت النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة أيقتلون بها في قول مالك ~~( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك لو اجتمعوا في قتل صبي أو صبية عمدا أيقتلون ~~بذلك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك ان اجتمعوا على قتل عبد أو نصراني قتل غيلة ~~قتلوا به ms3094 في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الحر يقتل المملوك عمدا ~~أيكون بينهما القصاص في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت المسلم أيقتل ~~بالكافر إذا قتله عمدا في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) ولا قصاص بينهما في ~~الجراحات ( قال ) نعم لا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس إلا أن ~~يقتله قتل غيلة ( قلت ) فإن قطع يديه أو رجليه غيلة ( قال ) هذا لص يحكم ~~عليه السلطان بحكم المحارب ان رأى أن يقتله قتله وقد بينت لك ذلك في كتاب ~~السرقة ( قلت ) أرأيت المسلم إذا قتل الكافر عمدا أيضرب في قول مالك مائة ~~جلدة ويحبس عاما ( قال ) نعم # # | ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة # ( قلت ) أرأيت ان اجتمع نفر من المسلمين فقتلوا رجلا من أهل الذمة خطأ ~~أتحمل الدية على عواقلهم في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا قتل رجل من ~~المسلمين رجلا من أهل الذمة خطأ كانت الدية على عاقلته ( قلت ) وكذلك أيضا ~~إذا كانوا جماعة كانت الدية على عواقلهم ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا جرح ~~مسلم رجلا من أهل الذمة فقطع يديه ورجليه عمدا أتجعل ذلك على عاقلة الرجل ~~المسلم أم تجعل PageV16P427 ذلك في ماله ( قال ) بل في ماله ( قلت ) لم ~~جعلت هذا في مال الجاني ولم لا تجعله على العاقلة وقد قلت لي في المأمومة ~~والجائفة عن مالك ان العاقلة تحمل ذلك إذا كانت بين المسلمين لانها حين ~~وقعت وقعت ولا قصاص فيها فهذا أيضا وقع حين وقع ولا قصاص بينهما فلم لا ~~تجعل هذا على العاقلة أرأيت ان أصاب هذا المسلم هذا الدم بمأمومة عمدا ~~أتجعلها على العاقلة أيضا أم لا والمأمومة ثلث الدية دية النصارى وقد قلت ~~إنما ينظر إلى المجروح والجارح فأيهما بلغت الجناية ثلث ديته حملتها ~~العاقلة ( قال ) المأمومة والجائفة لم يكن ذلك عند مالك بالامر البين ~~كالسنة ان العاقلة لا تحمل عمد ذلك ولكنه استحسنه قال بن القاسم وقد اجتمع ~~أمر الناس ان العاقلة لا تحمل العمد ( قال ms3095 ) فأما المأمومة والجائفة فقد ~~قال مالك فيهما ما قال وقد كان مالك أكثر دهره يقول فيهما أنهما في ماله ان ~~كان له مال وان لم يكن له مال حملت ذلك العاقلة ويقول انما رأيت ذلك لئلا ~~يبطل جرحه لانه لا قود فيه فلما كان هذا الجاني عديما وكانت الجناية لا قود ~~فيها حملها على العاقلة ثم رجع فجعلها على العاقلة بضعف ( قال ) وقال مالك ~~آخر ما كلمته فيها ما هو عندي بالامر البين انه على العاقلة فأرى مسائلك ~~هذه كلها في جراحة المسلم النصراني أو في نفسه ان ذلك في ماله إلا في ~~مأمومته وجائفته فذلك على العاقلة في رأيي ( قلت ) أرأيت العبيد هل بينهم ~~القصاص في النفس وفيما دون النفس عند مالك في جراحاتهم ( قلت ) والذكر ~~والأنثى معهم بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس في قول مالك سواء ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قال سيد العبد المقتول إذا كان القتل عمدا أنا ~~أستحييه على أن آخذه قال مالك إذا استحياه على أن يأخذه كان ذلك له وقيل ~~لولي العبد القاتل ادفع عبدك وافده بقيمة العبد المقتول ( قلت ) فإن كان ~~المقتول حرا فقال وليه أنا أستحييه على أن آخذه ( قال ) يقال لسيد العبد ~~القاتل ادفع عبدك أو افده بالدية ( قلت ) أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على قتل ~~رجل قطعوا يده عمدا أيقتص له من جميعهم وتقطع أيديهم في قول مالك ( قال ) ~~نعم قال مالك يقتص من جميعهم وتقطع أيديهم بمنزلة القتل إذا PageV16P428 ~~اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به جميعا ( قلت ) أرأيت العينين بهذه المنزلة ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قطع من نصف الساعد عمدا أيقتص منه في قول مالك ~~( قال ) نعم لان مالكا يرى القصاص في العظام إلا في الفخذ وما وصفت لك مما ~~يخاف عليه فيه # # | ما جاء في قود من قطع بضعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط # ( قلت ) أرأيت ان قطع بضعة من لحمه أيقتص منه ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ~~الضربة بالسوط أو اللطمة ms3096 هل فيهما قود في قول مالك قال سحنون كل ما لا يدمي ~~فلا يقتص منه ( قال ) وأخبرني علي بن زياد عن مالك أنه قال ليس في اللطمة ~~والسوط قود وهو أيضا قول أشهب ( قال ) وقال مالك اللطمة لا قود فيها ( قال ~~) وما أقوم على حفظ قول مالك في السوط وأرى فيه القود ( قلت ) أرأيت شهادة ~~الصبيان على الجنايات أتجوز في قول مالك ( قال ) نعم ما لم يفترقوا فيما ~~بينهم ولا تجوز على غيرهم من الكبار ( قلت ) أرأيت ان كانوا ثلاثة فجرح ~~أحدهم صاحبه فشهد الباقي على ذلك قبل أن يفترقوا أتقبل شهادتهم أم لا ( قال ~~) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه ولا أرى أن تقبل شهادة صبي واحد ( قلت ) ~~أرأيت ان كانوا صبيانا جماعة وفيهم رجل فقتل صبي منهم ذلك الرجل فشهد بقية ~~الصبيان على ذلك الصبي أنه جرح ذلك الرجل أو قتله وذلك قبل أن يتفرقوا ~~أتجوز شهادتهم أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادتهم ( قال ) ~~وإنما جوزها مالك في الصبيان فقط فيما بينهم ( قلت ) أرأيت المرأة إذا ~~اغتالت رجلا على مال فقتلته أتكون محاربة في الحكم عليها أم لا ( قال ) نعم ~~يحكم عليها بحكم المحارب ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ~~ان اغتال رجل رجلا على مال فقطع يده أيكون للمقطوعة يده قود على هذا الذي ~~اغتاله فقطع يده في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس لمن قطعت يده أو فقئت ~~عينه على غيلة قصاص وإنما PageV16P429 ذلك إلى السلطان إلا أن يتوب قبل أن ~~يقدر عليه فيكون فيه القصاص ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي # # | ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولى المقتول على مال # ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليالي قتل غيلة فصالحته على الدية أيجوز هذا ~~في قول مالك ( قال ) لا إنما ذلك إلى السلطان ليس لك ها هنا شيء وترد ما ~~أخذت منه ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان يضرب عنقه أو ~~يصلبه ms3097 إن أحب حيا فيقتله مصلوبا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) أما في ~~القتل فكذلك قال لي مالك وفي الصلب # وأما في الصلح فإنه لا يجوز وهو رأيي لان مالكا قال ليس لولاة الدم فيه ~~قيام بالدم مثل العمد وإنما ذلك إلى الامام يرى فيه رأيه يقتله على ما يرى ~~من أشنع ذلك ( قلت ) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق أحيانا ما أصاب في حين ~~افاقته أيحكم عليه بذلك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يقطع ~~يمي رجلين عمدا أتقطع يمينه لهما ويجعل عليه نصف الدية لهما في قول مالك ( ~~قال ) لا قال مالك إذا قطع رجل يد رجل اليمنى ثم قطع يمين آخر بعد ذلك أيضا ~~قطعت يمينه لجميعهم ولم يكن له غير ذلك ( قال ) مالك وكذلك العين والرجل ~~وكل شيء إذا كان شيئا واحدا ( قلت ) أرأيت ان قام عليه واحد منهم الاول أو ~~الآخر أو الاوسط أتمكنه من القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن ~~اقتص ثم جاء الذين جنى عليهم يطلبون من جنى عليهم كيف يصنع في قول مالك ( ~~قال ) لا شيء لهم لان مالكا قال في الرجل يقذف القوم متفرقين في أيام شتى ~~فيقوم عليه واحد منهم فيضربه الحد كان أولهم أو أوسطهم أو آخرهم فما كان ~~قبل ذلك من فرية فهذا الضرب لجميعهم ولا شيء لمن قام عليه منهم بعد الضرب ( ~~قلت ) هذا لا يشبه اليد لان اليد لها دية والقذف لا دية فيه ( قال ) قد ~~أخبرتك بقوله ( قال ) وقال مالك وهذا عندي بمنزلة رجل قتل رجلا عمدا ثم قتل ~~رجلا بعد ذلك أيضا عمدا فقتل فإنه لا شيء لهم قال بن القاسم ألا ترى أن ~~العين التي وجب لهم فيها القصاص واليد التي قد وجب لهم فيها PageV16P430 ~~القصاص قد ذهب فلا شيء لهم ( قلت ) أرأيت ان جنى رجل على رجل فقطع يمينه ثم ~~ذهبت يمين القاطع بأمر من السماء أيكون عليه شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا ~~شيء عليه ( قلت ) فإن سرق ms3098 فقطعت يمينه ( قال ) قال مالك لا شيء للمقطوعة ~~يمينه ( قال ) قال مالك إذا سرق وقطع يمين رجل قطعت يمينه في السرقة وكانت ~~السرقة أولى بيمينه من القصاص قال مالك وإنما رأيت السرقة أولى لان القصاص ~~ربما عفى عنه والسرقة لا عفو فيها # # | ما جاء في رجل أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح من المرفق # ( قلت ) أرأيت أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح اليد من المرفق فأراد ~~المقطوعة يده أن يقتص من يمين هذا إلا قطع وان قطع ذراعه من المرفق وليست ~~للقاطع كف أيكون بينهما القصاص في قول مالك ( قال ) نعم وهو بالخيار ان أحب ~~أن يقتص ولا عقل له فذلك له وان أحب أن يأخذ العقل فذلك له # وقد بلغني أن مالكا سئل عن رجل ليس له في كفه إلا إصبعان وقد قطعت الثلاث ~~فقطع يد رجل أترى للمقطوعة يده الصحيحة أن يقتص من الذي قطع يده ( قال ) ~~نعم هو بالخيار ان أحب أن يقتص ولا عقل له وان أبى فله العقل وهذا عندي ~~مثله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أني شججت رجلا موضحة فأخذت ما بين قرنيه ~~وهي لا تبلغ مني إلا نصف رأسي ( قال ) أرى أنه لا يشق من رأس هذا إلا بقدر ~~طول الشجة ( قلت ) فإن كان المشجوج إنما أخذت الموضحة نصف رأسه وهي من ~~الشجاج التي تبلغ ما بين قرنيه ( قال ) يقاس له عليه بقدره فيشق منه بقدره ~~كان ذلك أطول من قدر ذلك من رأس الجارح أو أكثر ( قلت ) أرأيت ما دون ~~الموضحة في العمد أفيه القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قطع رجل ~~يمين رجل والقاطع يمينه شلاء أيكون للمقطوعة يمينه أن يقتص أم لا ( قال ) ~~ليس له إلا العقل وقال بن القاسم سألت مالكا عن الاعور يفقأ عيني رجل جميعا ~~عمدا ( قال ) قال لي مالك له أن يفقأ عين الاعور بعينه ويأخذ الدية في عينه ~~الاخرى خمسمائة دينار ( قلت PageV16P431 أرأيت لو أن رجلا قطع يمين رجل ~~عمدا فوثب ms3099 رجل على القاطع فقطع يمينه خطأ أيكون في يده عقل أم لا قال مالك ~~نعم في يده العقل نصف الدية ( قلت ) فلمن يكون ذلك العقل ( قال ) قال مالك ~~يكون للمقطوعة يده عمدا لانه كان أولى بعد هذا من نفسه ( قلت ) فإن قطعت يد ~~هذا القاطع عمدا فقطعها رجل آخر عمدا أيكون فيه القصاص أم لا ( قال ) قال ~~مالك فيه القصاص ( قلت ) فلمن يكون أللمقطوعة يده أم لهذا الثاني ( قال ) ~~قال مالك القصاص للاول قال بن القاسم لانه كان أحق بيد هذا المقطوع الثاني ~~من نفسه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل وليا لي عمدا فوثب على هذا القاتل ~~رجل فقتله عمدا أيضا ( قال ) قال مالك يقال لأولياء المقتول الآخر أرضوا ~~أولياء المقتول الاول وخذوا قاتل وليكم فاصنعوا به ما شئتم وان أرضوا ~~أولياء المقتول الاول وإلا دفع القاتل الثاني إلى أولياء المقتول الاول ~~فيصنعون به ما أرادوا ( قلت ) أرأيت ان قال أولياء القاتل الاول لأولياء ~~المقتول الاول خذوا منا الدية أو خذوا منا أكثر من الدية وكفوا عن هذا ~~القاتل الآخر الذي قتل ولينا فنقتله أو نستحييه وقال أولياء المقتول الاول ~~لا نأخذ منكم مالا ولكنا نأخذه فنقتله نحن أيكون ذلك لهم في قول مالك ( قال ~~) قال مالك ان أرضوهم وإلا أسلم إليهم فأرى إذا أبوا فلهم ذلك ولهم أن ~~يقتلوا لانهم لم يرضوا # # | ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فحبس ليقتل فوثب عليه رجل في ~~السجن ففقأ عينه عمدا أو خطأ ( قال ) قال مالك هذا رجل من المسلمين يستقاد ~~منه وله وتعقل جراحاته ما لم يقتل قال بن القاسم فأرى أنه أولى بجراحات ~~نفسه كان عمدا أو خطأ ان كان عمدا كان له القصاص ان شاء اقتص وان شاء عفا ~~وان كان خطأ كان له الارش وليس لولاة المقتول في ذلك شيء إنما لهم نفسه وهم ~~أولى بمن قتله وأما جرحه فليسوا بأولى منه ( قلت ms3100 ) أرأيت القاضي ان كان قد ~~حكم بقتله وأمكنه منه فانطلقوا به ليقتلوه فوثب عليه رجل فقطع يده عمدا ( ~~قال ) يقتص منه PageV16P432 وهو بمنزلة الاول كما وصفت لك فيه ( قلت ) ~~أرأيت ان قطع يد رجل وقتل آخر كل ذلك عمدا ( قال ) قال مالك القتل يأتي على ~~ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليا لي عمدا فقطعت يده أيقتص مني ( قال ~~) نعم يقتص منك في قول مالك لان مالكا قال هو رجل من المسلمين ما لم يقد ~~منه يستقاد له وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطا وما أصيب به من الخطا حملته ~~عاقلة من أصابه ومما يبين لك ذلك أن لو أن ولي الدم أصابه ففقأ عينه أو قطع ~~يده خطأ حملته العاقلة عاقلة الفاعل ولى المقتول فالعمد والخطأ فيما يجب له ~~في ذلك # # | في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه وفيمن يقتل ولى رجل عمدا أو يجرحه # ( قلت ) أرأيت ان كسر بعض سنه أيجب فيه القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( ~~قلت ) وكيف يقتص ( قال ) يسئل عن ذلك من يعرفه فيقتص منه ( قلت ) أرأيت ان ~~قتل رجل وليا عمدا ضرب عنقه بالسيف كيف يصنع به أيسلم إلى قاتله بالسيف أو ~~يأمر السلطان رجلا فيضرب عنقه ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك في الجراحات ان ~~السلطان يأمر رجلا يقتص وأما في القتل فأرى أن يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ~~ولا يمكن من الغيب عليه ( قلت ) فلم لا تمكنه من أن يقتص من الجراحات كما ~~أمكنته من النفس ( قال ) لم أزل أسمع ان القاتل يدفع إلى أولياء المقتول ~~وقد سمعت عن مالك أنه قال يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فأرى النفس خلاف ~~الجراحات لأنه ليس كل أحد يحسن أن يقتص في الجراحات ولأنه لا يؤمل المجروح ~~إذا أمكن من ذلك أن يتعدى في القصاص # # | ما جاء في الرجل يسقي للرجل سما أو سيكرانا # ( قلت ) أرأيت من سقي رجلا سما فقتله أيقتل به ( قال ) نعم يقتل به عند ~~مالك ( قلت ) وكيف يقتل به ms3101 في قول مالك ( قال ) على قدر ما يرى الامام ~~وسألت مالكا عن هؤلاء PageV16P433 الذين يسقون الناس السكيران فيموتون منه ~~ويأخذون أمتعاتهم قال مالك سبيلهم سبيل المحاربين ( قلت ) أرأيت ان قطع رجل ~~عمدا أو خطأ فعفا المقطوعة يده عن القاطع ثم مات المقطوعة يده أيكون لولاته ~~أن يقتلوا القاطع في العمد وهل يكون لهم في الخطأ الدية ( قال ) قال مالك ~~في رجل شج رجلا موضحة خطأ فصالحه المجروح على شيء أخذه منه ثم نزى منها ~~فمات قال مالك يقسم ولاته أنه مات منها فيستحقون الدية على العاقلة وترك ~~هذا ما أخذ من الجارح على الجارح ويكون الجارح كرجل من قومه ( قال ) قال ~~العمد بهذه المنزلة إذا عفا عن اليد ثم مات أرى لهم القصاص في النفس إذا ~~كان انما عفا عن اليد ولم يعف عن النفس ( قلت ) أرأيت ان قتلني رجل عمدا ~~فعفوت عنه أيجوز عفوي ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ) وأنا أولى ~~بدمي من الورثة في قول مالك في الخطأ والعمد ( قال ) نعم أنت أولى به كله ~~في العمد والخطأ ان حمل ذلك الثلث في الخطأ ( قلت ) أرأيت ان شققت بطن رجل ~~فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة ثم مات من ذلك أتكون فيه القسامة أم لا ( ~~قال ) لم أوقف مالكا على هذا ولكن مالكا قال من ضربه ثم مات تحت الضرب أو ~~بقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا ~~الذي لا قسامة فيه قال مالك ومن أكل وشرب وعاش ثم مات بعد ذلك فأرى فيه ~~القسامة لانه لا يؤمن أن يكون إنما مات من أمر عرض له مرض أو غير ذلك وأما ~~ما ذكرت من شق الجوف فإني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كان قد ~~أنفذ مقاتله حتى يعلم أنه لا يعيش من مثل هذا وإنما حياته إنما هي خروج ~~نفسه فلا أرى في مثل هذا وما أشبهه القسامة ( قال ) ولقد قال لي مالك ms3102 في ~~السبع الذي يخرق بطن الشاة فيشق أمعاءها فسره أنها لا تؤكل قال لانها ليست ~~تذكية لأن الذي صنع السبع بها كان قتلا لها وإنما الذي فيها من الحياة خروج ~~نفسها لانها لا تحيا على حال ( قلت ) والخطأ والعمد فيه القسامة في قول ~~مالك لا بد من ذلك إذا عاش بعد الضرب ثم مات ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان ~~مكث يوما أو يومين أو ثلاثة PageV16P434 أيام من بعد الجراحة مصروعا من ~~الجراحة إلا أنه يتكلم ولم يأكل ولم يشرب ثم مات أتكون فيه القسامة أم لا ( ~~قال ) قد فسرت لك قول مالك إذا عاش حياة تعرف ففيه القسامة ( قلت ) أرأيت ~~ان قطع فخذي فعشت يوما وأكلت في ذلك اليوم وشربت ثم مت في آخر النهار أيكون ~~في هذا القسامة في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا ألا ~~أني أرى في هذا القسامة ( قلت ) أرأيت لو أن جماعة رجال قتلوا رجلا فعفا ~~المقتول عن رجل منهم أيكون للورثة أن يقتلوا الباقين في قول مالك ( قال ) ~~قال مالك في النفر يقتلون رجلا عمدا ان لولي الدم أن يقتل من أحب ويعفو عمن ~~أحب وقول مالك يقتل من أحب قال مالك ولولي الدم أن يصالح من أحب منهم وأن ~~يعفو عمن أحب منهم ويقتل الآخرين ويصنع بهم ما شاء من ذلك فكذلك المقتول ~~نفسه إذا عفا عن أحدهم فللورثة أن يقتلوا من بقي # # | ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله اخوة فعفا أحدهم # ( قلت ) أرأيت إذا قتل الرجل عمدا وله اخوة وجد فمن عفا من الاخوة أو ~~الجد فعفوه جائز في ذلك ( قال ) نعم ذلك جائز في رأيي ( قلت ) أرأيت الاخوة ~~للأم أيكون لهم أن يعفوا عن الدم ( قال ) قال مالك ليس لهم في العفو عن ~~الدم نصيب ( قلت ) أرأيت إذا قتل الرجل عمدا وله ورثة رجال ونساء فقال ~~الرجال نحن نعفوا وقال النساء نحن نقتل ( قال ) ان كانوا بنين وبنات فعفو ~~البنين جائز على البنات ولا عفو ms3103 للبنات مع البنين وهذا قول مالك قال بن ~~القاسم والاخوة والأخوات إذا كانوا مستوين في قرابتهم إلى الميت فهم عندي ~~بمنزلة البنين والبنات وإذا كانوا اخوة وبنات فعفا الاخوة وقال البنات نحن ~~نقتل فذلك لهن وان عفا البنات وقال الاخوة نحن نقتل فذلك لهم وان كانوا ~~اخوة وعصبة فهم كذلك أيضا بحال ما وصفت لك ولا عفو إلا باجتماع منهم ومن ~~قام بالدم كان أولى به ( قيل ) له وان كان اخوات لاب وأم واخوة لاب فعفا ~~الاخوة للاب وقال الاخوات للاب والام نحن نقتل ( قال ) الاخوات أولى بالقتل ~~ولا عفو إلا باجتماع منهم لان الاخوة للاب مع الاخوات PageV16P435 للاب ~~والام عصبة ( قلت ) وهذا كله قول مالك ( قال ) لا هذا رأيي # # | ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا # ( قلت ) أرأيت ان أوصى المقتول بثلثه لرجل أتدخل الدية في ثلثه ( قال ) ~~قال مالك ان كان القتل خطأ أدخلت الوصية في ماله وفي ديته لانه قد علم ان ~~قتل الخطا مال وان كان قتله عمدا فقبل الاولياء الدية لم يكن لاهل الوصايا ~~منها شيء وكانت بين الورثة على فرائض الله تعالى إلا أن يكون عليه دين ~~فيكون أهل الدين أولى بذلك ( قلت ) أرأيت ان أوصى لرجل بثلث ماله وهو صحيح ~~أو مريض فوثب عليه رجل فقتله خطأ أيكون لاهل الوصايا الذين أوصى لهم بالثلث ~~قبل القتل في الدية شيء أم لا ( قال ) قال مالك في رجل أوصى بوصايا ولا ~~يحمل ثلثه الوصايا ثم ورث مالا ( قال ) قال مالك ان كان علم بالميراث ~~فالوصية في ماله وفي الميراث وان كان لم يعلم فلا شيء لاهل الوصايا من هذا ~~الميراث وكذلك المقتول ان كان قتله خطأ بشيء اختلس نفسه اختلاسا لم يكن بعد ~~الضربة له حياة يعرف بها شيئا فلا شيء لاهل الوصايا في ديته وكذلك قال مالك ~~في الدية إذا قتل خطأ فعلم بالدية فإن أهل الوصايا يدخلون في الدية ( قلت ) ~~أرأيت ان قتل رجل عمدا وليس له إلا بنت ms3104 وأخت فقالت البنت أنا أقتل وقالت ~~الأخت أنا أعفو أو قالت الاخت أنا أقتل وقالت البنت أنا أعفو وكيف ان كان ~~هذا المقتول قد أكل وشرب وتكلم أيكون للاخت والبنت أن يقسما ويستحقا دمه ~~فإن لم يكن لهن ذلك أيبطل هذا دم المقتول ( قال ) أما إذا مات مكانه وقالت ~~البنت أنا أقتل وقالت الاخت أنا أعفو فالبنت أولى بالقتل وإذا قالت البنت ~~أنا أعفو وقالت الاخت أنا أقتل فالبنت أولى بالعفو لان الاخت ليست بعصبة من ~~الرجال وإنما كان هكذا من قبل أن العصبة لا ميراث لهم ها هنا وأما مسألتك ~~فيه إذا أكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقسما لان مالكا قال لا يقسم النساء ~~في العمد ( قلت ) فيبطل دم هذا ( قال ) يقسم عصبته ان أحبوا فيقتلون ( قلت ~~) فإن أقسم عصبته وقالت البنت أنا أعفو ( قال ) ليس ذلك لها لان الدم إنما ~~استحقه العصبة ها هنا PageV16P436 ( قلت ) فإن عفت العصبة وهم الذين ~~استحقوا الدم وقالت الابنة لا أعفو ( قال ) فذلك لها ولا عفو إلا باجتماع ~~منها ومنهم أو منها ومن بعضهم ( قلت ) فإن لم يكن له عصبة وكان رجلا من أهل ~~الأرض ( قال ) ان كان قتله خطأ أقسمت الاخت والابنة وأخذتا الدية وان كان ~~عمدا لم يقتل إلا ببينة # # | ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا من أهل الذمة أسلم أو رجلا لا تعرف عصبته قتل ~~عمدا فمات مكانه وترك بنات فأردن أن يقتلن ( قال ) ذلك لهن عند مالك ( قلت ~~) فإن قال بعض البنات نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو قال بن القاسم فأرى ~~للسلطان أن ينظر في ذلك يرى في ذلك رأيه ان رأى أن يقتل قتل إذا كان عدلا ~~لان السلطان هو الناظر للمسلمين وهذا ولاؤه للمسلمين فإن كان الوالي عدلا ~~كان نظره مع أي الفريقين كان إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد ( قلت ) أرأيت ~~ان قتل رجل رجلا وللمقتول عصبة وبنات فعفا بعض البنات وقال بعضهن ms3105 نحن نقتل ~~( قال ) ينظر إلى قول العصبة فإن قالوا نحن نقتل كان القتل أولى وإن قالوا ~~نحن نعفو كان العفو أولى وكذلك رأيي لان العصبة قد عفت وعفا بعض البنات ~~فليس لمن بقي من البنات القتل لان العصبة إذا عفت جميعا فإنما للبنات أن ~~يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإن افترقت البنات وقال بعضهن نحن نقتل وقال ~~بعضهن نحن نعفو كان العفو أولى بمنزلة الاخوة إذا كانوا ولاة الدم فعفا ~~بعضهم لم يكن لمن بقي أن يقتل فكذلك البنات حين عفت العصبة كان لهن أن ~~يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإذا افترقن فليس لهن ان يقتلن مثل ما كان ~~للاخوة لان الدم قد صار لهن حين عفت العصبة مثل ما وصفت لك في البنين ( قلت ~~) فإن افترقت العصبة والبنات وقال بعض العصبة نحن نقتل وقال بعضهم نحن نعفو ~~وافترق البنات أيضا مثل ذلك ( قال ) لا سبيل إلى القتل ولم أسمع هذا من ~~مالك ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت ان ادعى القاتل ان ولى الدم قد عفا عنه أله ~~أن يستحلفه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن PageV16P437 يستحلفه ~~( قلت ) فإن نكل عن اليمين ولى الدم أيرد اليمين على القاتل ( قال ) نعم ~~أرى أن يرد اليمين عليه # # | ما جاء في الاب يصالح عن ابنه الصغير عن دم # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وجب لابنه دم قبل رجل خطأ أو عمدا وابنه صغير ~~في حجره أيجوز للاب أن يعفو ( قال ) قال مالك في رجل قتل وله بن صغير وعصبة ~~والقتل خطأ أو عمدا ان للعصبة أن يقتلوا ان أحبوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ~~ولا يجوز لهم أن يعفو بغير دية ويجوز ما صنعت العصبة من ذلك على الصغير ( ~~قال ) قال مالك لأنه ان ترك الدم إلى ان يكبر كان في هذا تلف لحق هذا ~~الصغير قال مالك وان عفت العصبة عن الدم على غير مال لم يجز عفوهم على ~~الصغير فكذلك مسألتك ان عفا الاب على مال جاز عفوه وان عفا ms3106 على غير مال لم ~~يجز ( قلت ) فإن عفت العصبة أو الاب على أقل من الدية أيجوز في قول مالك أم ~~لا يجوز عفوه على أقل من الدية ( قال ) لا يجوز له العفو عند مالك في العمد ~~والخطا على أقل من الدية والخطأ إلا أن يتحمل بالدية في ماله وكذلك قال لي ~~مالك قال بن القاسم ويكون بها مليا يعرف ملاؤه فإن عفا وليس بملي لم يجز ~~عفوه ( قال ) والعصبة في ذلك بمنزلة الأب وإن لم يكونوا أوصياء ( قلت ) ~~أرأيت لو أن رجلا قتل وله ابنان أحدهما حاضر والآخر غائب فأراد الحاضر أن ~~يقتل ( قال ) قال مالك ليس له ذلك إنما له أن يعفو فيجوز العفو على الغائب ~~وأما أن يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب ( قلت ) أفتحبس هذا القاتل حتى ~~يقدم الغائب ولا يقتل به ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان ادعى القاتل بينة ~~غائبة على العفو ( قال ) أرى أن يتلوم له السلطان ( قلت ) أرأيت ان وجب لهم ~~القتل في الدم فقتلوه قبل أن ينتهوا به السلطان ( قال ) قال مالك يؤدبون ~~ولا شيء عليهم PageV16P438 # | ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ ولا مال له فعفا المقتول عن ~~العاقلة وأوصى بوصايا ( قال ) قال مالك في الرجل يقتل خطأ انه ان عفا عن ~~ديته فإنما عفوه في ثلثه فأرى أن يكون للعاقلة ولاهل الوصايا وصاياهم ~~يتحاصون في ثلث ديته ( قلت ) أرأيت ما ذكرت من قول مالك ان الذي يجب له ~~الدم إذا عفا عن القاتل على الدية ان ذلك له أرأيت ان قال القاتل لا أعطيك ~~الدية ولكن ها أنا ذا فإن شئت فاقتل وان شئت فاترك ( قال ) قال مالك ذلك له ~~ولا يأخذ منه الدية إلا أن يرضى ( قلت ) أرأيت ان ضربه ضربة واحدة فأوضحه ~~موضحتين ( قال ) قال مالك له عقل موضحتين ( قلت ) فإن ضربه ضربة واحدة ~~فأوضحه من قرنه إلى قرنه ( قال ) قال مالك هي موضحة واحدة لانها ضربة ms3107 واحدة ~~( قلت ) أرأيت لو أن شاهدا شهد أن هذا الرجل ضرب فلانا حتى قتله أيكون ~~لاولياء الدم أن يقسموا ويقتلوا ( قال ) نعم عند مالك إذا كان الشاهد عدلا ~~( قلت ) فإن شهد أنه ضربه فأجافه فعاش الرجل وتكلم وأكل وشرب ولم يسألوه ~~أين دمك حتى مات أيكون في هذا القسامة أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أن في ~~هذا القسامة إذا كان الشاهد عدلا ( قلت ) أرأيت الذي قلت ان مالكا قال يأتي ~~القتل على جميع الجراحات أذلك إذا كانت الجراحات والقتل في نفس واحدة أو في ~~أنفس شتى ( قال ) الذي يحفظ عن مالك إذا كان ذلك في أنفس شتى إذا قطع يد ~~هذا وفقأ عين هذا وقتل آخر فإن القتل يأتي على ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان ~~شهد شاهد أنه قطع يده خطأ وأنه قتله بعد ذلك عمدا ( قال ) دية يده عند مالك ~~على العاقلة ويقتل به القاتل عند مالك ويستحقون دية اليد بيمين واحدة ولا ~~يستحقون النفس إلا بالقسامة ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا قتل أجذم أو أبرص أو ~~أقطع اليدين والرجلين عمدا والقاتل صحيح أيقتل به في قول مالك ( قال ) نعم ~~إنما هي النفس بالنفس وليس ينظر في هذا إلى نقصان الابدان ولا إلى عيوبها ( ~~قلت ) أرأيت الخطأ أليس لولاة الدم أن يقسموا على الذين ضربوه وإن ~~PageV16P439 كانوا جماعة فيقسمون على جميعهم وتفرق الدية على قبائهلم في ~~ثلاث سنين في قول مالك ( قال ) سأ لت مالكا عنها فقال لي نعم ولا يشبه هذا ~~قتل العمد ( قلت ) أرأيت لو أن ثلاثة نفر أتوا رجلا فحملوا صخرة جميعا ~~ليضربوا بها رأسه ضربة واحدة فرضوا بها رأسه فعاش بعد ذلك أياما أكل وشرب ~~وتكلم ثم مات من ذلك فقالت الورثة نحن نقسم على جميعهم ونقتلهم ( قال ) ليس ~~لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه وان كانت الضربة منهم جميعا فليس لهم ~~أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه لان مالكا قال لا يقسمون في العمد إلا على ~~واحد ( قلت ) أرأيت ان اجتمعت ms3108 جماعة رجال على جراحات رجل خطأ فعاش بعد ذلك ~~أياما فتكلم وأكل وشرب ثم مات فقالت الورثة نحن نقسم على واحد منهم ونأخذ ~~الدية من عاقلته ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك لهم لانه ~~لا يدري أمن ضربة هذا مات أو من ضربة أصحابه فلا يكون لهم أن يقسموا على ~~هذا وحده لانه ان كان مات من ضربة جميعهم فإنما الدية على جميعهم مفرقة في ~~القبائل وإنما لهم أن يقسموا على جميعهم وإنما قال لي مالك في الخطأ حين ~~قلت له كيف يقسمون في الخطا فقال لي يقسمون على جميعهم ( قلت ) أرأيت العمد ~~أليس قد قال مالك فيه إنما يقسمون على واحد وان كان الذين ضربوه جماعة فما ~~فرق ما بين العمد في هذا والخطأ قلت في الخطا لا يقسمون إلا على جماعتهم ~~وقلت في العمد لا يقسمون إلا على واحد ( قال ) لانهم في العمد لو أقسموا ~~على جميعهم لم يجب الدم على جميعهم فهذا الذي قصدوا إليه ليقسموا عليه لا ~~حجة له ان قال لا تقسموا علي دون أصحابي لانه يقال له لا منفعة لك ها هنا ~~ان أقسموا على جماعتهم وجب لهم دمك فأنت لا منفعة لك ها هنا فيكون لهم أن ~~يقسموا عليه دون أصحابه وفي الخطا أن قصدوا قصدا واحدا ليقسموا عليه كانت ~~له الحجة أن يمنعهم من ذلك لانه يقول هذا الضرب منا جميعا فالدية تجب به ~~إذا مات من ضربنا في قبائلنا كلنا فليس لكم أن تقصدوا بالدية قصدي وقصد ~~عاقلتي فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أرأيت الوكالات في الخصومات كلها ~~والموكل حاضر أيجوز ولم يرض خصمه بالوكالة PageV16P440 في قول مالك ( قال ) ~~نعم الوكالة جائزة وان كره خصمه ولكل واحد منهما أن يوكل وإن كان حاضرا إلا ~~أن يكون ذلك رجلا قد عرف أذاه وإنما أراد بذلك أذاه فلا يكون ذلك له كذلك ~~قال مالك # # | ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء # ( قلت ) أرأيت لو أن ms3109 رجلا قتل رجلا عمدا وله أولياء فقاموا على القاتل ~~ليقتلوه فلم يقتلوه حتى مات واحد من ورثة المقتول وكان القاتل وارثه أيكون ~~لهم أن يقتلوه في قول مالك ( قال ) ليس لهم أن يقتلوه في رأيي لان مالكا ~~قال إذا مات وارث المقتول الذي له الدم والقيام به فورثته مكانه يجوز عفوهم ~~ولهم أن يقتلوه بمنزلة ما كان لصاحبهم الذي ورثوه فهذا القاتل إذا كان هو ~~وارث الميت الذي له القصاص فقد بطل القصاص في رأيي ووجب عليه لأصحابه ~~حظوظهم من الدية ولانهم لم يعفوا على مال فيقول هذا القاتل لا أقبل عفوك ~~على مال فلا يجب عليه المال ولكنه لما وقع له في دم بعضه لم يستطيعوا ~~القصاص منه فصار عليه حظوظهم من الدية وكان بمنزلة من عفا فيقضي لشركائه ~~بحظوظهم من الدية ( قلت ) أرأيت هذا الذي مات من ولاة الدم ان كان ورثته ~~نساء ورجالا أيكون للنساء في العفو عن الدم شيء أم لا ( قال ) نعم يكون لهم ~~العفو ها هنا لان مالكا قال لورثة ولي الدم إذا مات ما كان لولي الدم فإنما ~~ورث النساء والرجال ما كان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم أن يقتل أو يعفو فذلك ~~لهم رجالهم ونسائهم ( قلت ) فإن قتل رجل عمدا وله بنون وبنات فماتت إحدى ~~البنات وتركت أولادا ذكورا ( قال ) لا شيء لاولادها في العفو عن هذا الدم ~~ولا القيام به لانه لم يكن لامهم في هذا الدم أن تعفو عنه ولا أن تقوم ~~بالقصاص فيه عند مالك وإنما كان لامهم ان عفا بعض البنين الذكور من أولياء ~~الدم فصارت دية أن تدخل في الدية فتأخذ حصتها فإنما لولدها ما كان لها ان ~~عفا بعض البنين الذكور عن الدم كان لولدها أن يأخذوا حصتها من الدية وليس ~~لهم غير ذلك ( قلت ) أرأيت ان قتلت رجلا عمدا وولى الدم ابني أيكون لابني ~~أن يقتص مني ( قال ) لا وقد سمعت عن مالك PageV16P441 أنه كره ذلك وقال كره ~~أن يحلفه في الحق فكيف يقتله ( قلت ) أرأيت ms3110 إذا قتلت رجلا وله أولياء صغار ~~وكبار أيكون للكبار أن يقتلوا ولا ينتظروا الاصاغر في قول مالك ( قال ) نعم ~~( قلت ) أرأيت إذا قتل رجل وله أولياء صغار أو كبار كلهم وبعضهم غيب ( قال ~~) قال مالك لا يقتلون حتى يقدم الغائب فإن عفا الحاضرون قبل قدوم الغيب جاز ~~ذلك على الغيب وأخذوا حظوظهم من الدية ( قلت ) فما فرق ما بين الصغار الغيب ~~والكبار ( قال ) لان الغيب قد بلغوا رجالا ووجب هذا الدم لمن يجوز عفوه فيه ~~يوم قتل والغائب يكتب إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير ينتظر به زمانا ~~طويلا فيبطل الدم # # | ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون # ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل عمدا وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون أيكون ~~لهذا الصحيح أن يقتص في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي إذا كان جنونا مطبقا ~~وهذا مما يدلك على أن الولي له أن يقتل ولا ينتظر بالقتل بلوغ الصغير إذا ~~كان في أولياء المقتول صغير لان الصغير لو انتظرناه فبلغ مجنونا كان ينبغي ~~في قول من قال لا يقتص من القاتل حتى يبلغ الصغير أن يقول ان بلغ الصبي ~~مجنونا لم يقتص من القاتل حتى يبرأ هذا المجنون لان المجنون بمنزلة الصغير ~~فيبطل الدم بل المجنون أبين من الصغير لأن الصغير يكبر والمجنون لا يكاد ~~يفيق ( قلت ) أرأيت ان كان في ورثة المقتول كبير مغمى عليه أو مبرسم ما قول ~~مالك فيه ( قال ) الذي لا شك فيه والذي أرى أنه ينتظر برؤه لان هذا مرض من ~~الامراض ( قلت ) أرأيت لو حم يوما فهذي أو أغمي عليه يومه ذلك أكنت تعجل ~~عليه بالقتل ( قال ) لا أعجل به ولكن أنتظره حتى يصح فيعفو أو يقتل ( قلت ) ~~أرأيت لو أن يتيما في حجر وصى له جرحه رجل أو قتله أيكون للوصي أن يقتص له ~~من الجارح أو القاتل ( قال ) أما في الجرح فله أن يقتص لليتيم لان مالكا ~~قال لولي اليتيم إذا قتل والد اليتيم أو أخوه ms3111 وكان اليتيم وارث الدم ان ~~لوليه أن يقتص له فالوصي عندي بتلك المنزلة أو أقرب قال بن القاسم وأما ~~PageV16P442 في القتل فولاة الدم دم اليتيم عندي أحق من الوصي وليس للوصي ~~ها هنا شيء وما سمعت هذا من مالك ( قلت ) أرأيت ان جرح اليتيم عمدا أيكون ~~للوصي أن يصالح الجارح على مال ويجوز ذلك على الصغير في قول مالك ( قال ) ~~سمعت مالكا يقول في الرجل يجرح ابنه فيريد أن يعفو عن جرح ابنه قال مالك ~~ليس ذلك للاب إلا أن يعوض له من ماله فإذا لم يكن للاب أن يعفو بغير شيء ~~فليس للوصي أن يعفو إلا على مال وعلى وجه النظر ( قلت ) والعمد في هذا ~~والخطأ سواء ( قال ) نعم إلا أن للاب والوصي أن يصالحا في العمد والخطأ ولا ~~يأخذ أقل من أرش الجرح لانه لو باع سلعة لابنه بثمن ألف دينار بخمسمائة ~~دينار محاباة تعرف لم يجز ذلك وكذلك الدم إذا صالح على أقل من الدية في ~~جراحات ابنه إلا أن يكون صالحه على وجه النظر لولده على أقل من دية الجرح ~~لان الجارح عديم فيرى أن يأخذ منه أقل من الدية فأرى أن يجوز هذا ولم أسمعه ~~من مالك ( قلت ) أرأيت الوصي في هذا أهو بمنزلة الاب ( قال ) ما سمعت من ~~مالك فيه شيئا وأراه مثله عندي ( قلت ) أرأيت الوصي إذا قتل عبد اليتيم ~~عمدا أيكون له أن يقتص ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأحب أن يأخذ ~~المال في ذلك لان أخذ المال نظر لليتيم وليس لليتيم في القصاص منفعة # # | ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل # ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا وهرب فأراد ولاة الدم أن يقيموا ~~البينة عليه وهو غائب أيكون ذلك لهم في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي لان ~~مالكا يرى أن يقضي على الغائب وأن توقع البينة عليه فإذا قدم قيل له ادفع ~~عن نفسك ان كان عندك ما تدفع به ولا تعاد البينة عليه ( قلت ms3112 ) أرأيت ان كنت ~~دفعت دابتي أو سلاحي إلى صبي يمسكه لي فعطب الصبي بذلك أتضمن عاقلة الرجل ~~دية الصبي في قول مالك ( قال ) نعم عليهم الضمان لان مالكا قال في الصبي ~~يعطيه الرجل الدابة يحمله عليها ليسقيها أو يمسكها فيعطب الصبي قال مالك ~~أرى الدية على عاقلة الرجل ( قلت ) أفترى عليه الكفارة أم لا ( قال ) نعم ( ~~قلت ) أرأيت ان حملت صبيا على PageV16P443 دابتي ليسقيها أو يمسكها فوطئت ~~الدابة رجلا فقتلته فعلى من ديته ( قال ) قال مالك على عاقلة الصبي ( قلت ) ~~فهل ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل الذي حمل الصبي على الدابة بالعقل ~~الذي حملت ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت الرجلين يترادفان على الدابة فوطئت ~~رجلا بيدها أو برجلها فقتلته ( قال ) قال مالك أرى ذلك على المقدم إلا أن ~~يعلم أن ذلك من الدابة كان من سبب المؤخر مثل أن يكون حركها أو ضربها فيكون ~~عليهما جميعا لان المقدم بيده لجامها أو يأتي من سبب فعلها بأمر يكون من ~~المؤخر إذا لم يكن يقدر المقدم على دفع شيء منه فيكون على المؤخر بمنزلة ما ~~لو ضربها المؤخر فرمحت لضربه فقتلت انسانا فهذا وما أشبهه على العاقلة ~~عاقلة المؤخر لانه يعلم أن المقدم لم يعنفها بشيء ولم يشد لها لجاما ولم ~~ينلها تحريك من رجل ولا غيرها فيكون شريكا فيما فعل ( قلت ) أرأيت الرجل ~~يكون راكبا على دابته فكدمت انسانا فأعطبته أيكون على الراكب شيء أم لا ( ~~قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يكون على الدابة راكبا فنضرب برجلها رجلا ~~فتعطبه ( قال ) لا شيء على الراكب إلا أن يكون ضربها فنفحت برجلها فيكون ~~عليه ما أصابت وأرى الفم عندي بمنزلة الرجل إذا كدمت من شيء فعله الراكب ~~بها فعليه وإلا فلا شيء عليه ( قلت ) فما وطئت بيديها ورجليها ( قال ) هو ~~ضامن لما وطئت بيديها أو رجليها عند مالك لانه هو يسيرها وقاله أشهب ( قلت ~~) أرأيت ان كان الصبي أمام والرجل خلف فوطئت الدابة إنسانا ( قال ) أراه ~~على الصبي ان كان قد ضبط ms3113 الركوب لان ما وطئت الدابة في قول مالك فهو على ~~المقدم إلا أن يكون المردوف قد صنع بالدابة شيئا على ما وصفت لك فيكون ذلك ~~عليهما جميعا على المقدم والمؤخر لان اللجام في يد المقدم قال بن القاسم ~~وان كانت ضربت من فعل الرديف برجلها فأصابت انسانا فلا شيء على المقدم من ~~ذلك لان المقدم لا يضمن النفحة بالرجل إلا أن يكون ذلك من فعله عند مالك ~~PageV16P444 قال بن القاسم وأرى ان كان فعل بها الرديف شيئا فوثبت الدابة ~~من غير أن يعلم المقدم بذلك فوطئت انسانا فالضمان على الرديف إذا كان يعلم ~~أن المقدم لم يكن يستطيع حبسها فهو على الرديف ( قلت ) أرأيت قولك في ~~اللجام في يد المقدم فلم لا تضمنه لما كدمت الدابة ( قال ) لان الدابة تكدم ~~وهو غافل لا يعلم بذلك ( قال ) فإن كان شيئا يستيقن أنه من غير سببه فليس ~~عليه شيء وان كان يعلم أنه من سببه فهو له ضامن ( قلت ) أرأيت ان اجتمع في ~~قتل رجل عبد وحر قتلاه جميعا خطأ ( قال ) على عاقلة الحر نصف الدية ويقال ~~لسيد العبد ادفع عبدك أو افده بنصف الدية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ~~نعم # # | ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين # ( قلت ) أرأيت من حفر بئرا على طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير اذن رب ~~الأرض أيضمن أم لا في قول مالك ما تلف فيها ( قال ) قال مالك من حفر شيئا ~~مما يجوز له في طريق للمسلمين أو في غير ذلك أو في داره فعطب في ذلك انسان ~~فلا ضمان عليه قال مالك وان حفر رجل في داره حفيرا لسارق يرصده ليقع فيه أو ~~يضع له حبالات أو شيئا يقتله به فعطب فيه السارق فهو ضامن ( قلت ) ولم ~~وإنما وضعه حيث يجوز له ( قال ) لانه تعمد بما صنع حتف السارق ( قلت ) فإن ~~عطب فيه غير السارق ( قال ) كذلك أيضا يضمن ( قلت ) أسمعته من مالك ( قال ) ~~نعم هو قوله ( قلت ) فما يجوز للرجل ms3114 أن يحفره في طريق المسلمين في قول مالك ~~( قال ) مثل بئر المطر وبئر المرحاض يحفره إلى جانب حائطه وما أشبه هذا ~~الوجه فلا ضمان عليه وما حفر في الطريق مما لا يجوز له حفره فهو ضامن لما ~~عطب فيه ( قلت ) أرأيت ان حفر رجل في داري بئرا بغير اذني فعطب فيه انسان ~~أيضمن الحافر في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت من أوقف دابته في طريق ~~المسلمين حيث لا يجوز له أيضمن ما أصابت في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ~~أرأيت من قاد دابة فوطئت بيدها أو برجلها أيضمن القائد ما أصابت في قول ~~مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن PageV16P445 ضربت الدابة برجلها فنفحت الدابة ~~فأصابت رجلا فأعطبته أيضمن ذلك القائد أم لا في قول مالك ( قال ) لا يضمن ~~في رأيي إلا أن تكون نفحت من شيء فعله بها ( قلت ) أرأيت السائق أيضمن ما ~~أصابت الدابة في قول مالك ( قال ) نعم يضمن ما وطئت بيديها أو برجلها بحال ~~ما وصفت لك في قائد الدابة ( قلت ) أرأيت دابة كنت أقودها وعليها سرجها ~~ولجامها أو غرائر فوقع متاعها عنها فعطب به انسان أيضمن القائد أم لا ( قال ~~) سألت مالكا عن حمال حمل عدلين على بعيره فسار بهما وسط السوق فانقطع ~~الحبل فسقط أحد العدلين على جارية فقتلها والحمل لغيره ولكنه أجير حمال قال ~~مالك أراه ضامنا ولا يضمن صاحب البعير شيئا ( قلت ) أرأيت ان سقطت عن دابتي ~~فوقعت على انسان فمات أأضمن أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن ~~ضمان ذلك عند مالك على العاقلة ( قلت ) أرأيت الكلب العقور ما أصاب في ~~الدار أو في غير الدار أيضمن ذلك أهله أم لا ( قال ) بلغني أن مالكا قال ~~إذا تقدم إلى صاحب الكلب العقور فهو ضامن لما عقر بعد ذلك فأنا أرى أنه إذا ~~اتخذه في موضع يجوز له اتخاذه فيه أن لا ضمان عليه حتى يتقدم وان اتخذه في ~~موضع لا يجوز له اتخاذه فيه فأراه ضامنا لما أصاب مثل ms3115 ما يجعله في داره وقد ~~عرف أنه عقور فيدخل الصبي أو الخادم أو الجار الدار فيعقرهم وقد علم أنه ~~عقور فأراه ضامنا وإنما قال مالك في الكلب العقور عندي إذا تقدم إليه ان ~~تلك المواضيع التي يجوز له اتخاذه فيها وليس ذلك فيما يتخذ في الدور وما ~~أشبهها مما لا يجوز له اتخاذه فيها # # | ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين # ( قلت ) أرأيت ان اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه ( قال ) عقل كل ~~واحد منهما على قبيل صاحبه وقيمة كل فرس منهما في مال صاحبه ( قلت ) أرأيت ~~لو أن سفينة صدمت سفينة أخرى فكسرتها فغرق أهلها ( قال ) قال مالك ان كان ~~ذلك من ريح غلبهم أو من شيء لا يستطيعون حبسها منه فلا شيء عليهم وان كانوا ~~لو شاؤوا أن يصرفوها صرفوها فهم ضامنون ( قلت ) أرأيت لو أن حرا وعبدا ~~PageV16P446 اصطدما فماتا جميعا ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال ثمن العبد ~~في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد فإن كان في ثمن العبد فضل عن دية الحر ~~كان في مال الحر وإلا لم يكن لسيد العبد شيء ( قلت ) أرأيت ان نخس رجل دابة ~~فوثبت الدابة على انسان فقتلته على من تكون دية هذا المقتول ( قال ) على ~~عاقلة الناخس ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الدابة إذا ~~جمحت براكبها فوطئت انسانا فعطب أيضمن ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال ~~مالك هو ضامن # # | ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب # ( قلت ) هل كان مالك يضمن القائد والسائق والراكب ما وطئت الدابة إذا ~~اجتمعوا أحدهم سائق والآخر راكب والآخر قائد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه ~~شيئا إذا اجتمعوا اجتماعا وما أقوم لك على حفظه وأرى ما أصابت الدابة على ~~القائد والسائق إلا أن يكون الذي فعلت الدابة من شيء كان من سبب الراكب ولم ~~يكن من السائق ولا من القائد عون في ذلك فهو له ضامن ( قلت ) أرأيت الرجل ~~يقود القطار فيطأ بالبعير من أول القطار ms3116 أو من آخره على رجل فيعطب أيضمن ~~القائد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه ضامنا ( قلت ) أرأيت ما ~~أشرع الرجل في طريق المسلمين من ميزاب أو ظلة أيضمن ما عطب من ذلك الميزاب ~~أو تلك الظلة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يضمن ( قلت ) أرأيت الحائط ~~المائل إذا أشهد على صاحبه فعطب به انسان أيضمن أم لا ( قال ) أخبرني من ~~أثق به عن مالك أنه قال يضمن ما عطب به إذا أشهدوا عليه وكان مثله مخوفا ( ~~قلت ) أرأيت ان لم يشهدوا عليه وكان مثله مخوفا ( قال ) لم أسمع من مالك ~~فيه شيئا ولا أرى عليه فيه ضمانا ( قلت ) أرأيت إذا مال الحائط وفي الدار ~~سكان وليس رب الدار بحاضر أو الدار مرهونة أو مكتراة على من يشهدون ( قال ) ~~إذا كان رب الدار حاضرا فلا ينفعهم الاشهاد إلا عليه وان كان غائبا رفعوا ~~أمرها إلى السلطان ولا ينفعهم الاشهاد على السكان ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( ~~قال ) لا وهذا رأيي ألا ترى أن السكان ليس لهم PageV16P447 أن يهدموا الدار ~~( قلت ) أرأيت شهادات النساء في الجراحات الخطا أجائزة هي في قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الصغير إذا شهد عند القاضي قبل أن يحتلم أو ~~النصراني أو العبد فردت شهادتهم فكبر الصبي وأسلم النصراني وأعتق العبد ثم ~~شهدوا بعد ذلك عند القاضي ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادته لانها قد ردت ( ~~قلت ) أرأيت لو أن رجلا جرح رجلا جرحين خطأ وجرحه آخر جرحا خطأ فمات من ذلك ~~فأقسمت الورثة عليهما كيف تكون الدية على عواقلهما أنصفين أم الثلث ~~والثلثين ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك ان الدية على ~~عواقلهما فلو كانت الدية عند مالك الثلث والثلثين لقال لنا ذلك ولكنا لا ~~نشك أن الدية عليهما نصفين # # | ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة # ( قلت ) أرأيت لو أني استأجرت عبدا لم يأذن له سيده في الاجارة ولا في ~~العمل استأجرته على أن ms3117 يحفر لي بئرا فعطب في البئر أأضمنه أم لا في قول ~~مالك ( قال ) نعم تضمنه عند مالك وقد بلغني أن مالكا سئل عن عبد استأجره ~~رجل يذهب له بكتاب إلى موضع في سفر فعطب فيه وذلك بغير اذن سيده قال مالك ~~هو ضامن ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا لرجل قتل قتيلا عمدا له وليان فعفا ~~أحدهما ( قال ) يقال لسيد العبد ادفع أو افده بنصف الدية ( قلت ) وهذا قول ~~مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت ان قتل عبدي قتيلين عمدا فعفا أولياء ~~أحد القتيلين أي شيء يقال لسيد العبد أيقال له ادفع جميع العبد إلى أولياء ~~هذا القتيل الآخر أم يقال له ادفع نصفه أو افده بالدية ( قال ) ان أحب ~~أولياء المقتول الآخر أن يقتلوا قتلوه وان استحيوه على أن يأخذوه قيل له ~~ادفع نصفه أو افده بالدية ولا أحفظه عن مالك ( قلت ) أرأيت ان جرح عبدي ~~رجلا فبرأ من جراحه فديت عبدي ثم انتقضت جراحات الرجل فمات من ذلك ( قال ) ~~إذا مات منها أقسم ورثة المقتول فإذا أقسموا فإن كانت الجراحات عمدا قيل ~~لهم ان شئتم فاقتلوه وان شئتم فاستحيوه على أن تأخذوه فإذا استحيوه كان ~~بمنزلة أن لو كانت الجراحات خطأ ويقال لمولى العبد ادفع PageV16P448 عبدك ~~أو افده فإن دفعه أخذ ما كان دفع إلى المقتول وان فداه نقص له في الفداء ~~بما دفع إلى المقتول من أرش الجنايات ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا ~~قوله في الحر وهو عندي في العبد مثله ( قلت ) أرأيت لو أن أمة جنت جناية ~~وهي حامل أو غير حامل فحملت بعد الجناية فوضعت ولدها بعد الجناية وقام ~~عليها أولياء الجناية أتدفع ولدها معها في الجناية ان قال سيدها أنا أدفعها ~~( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا يدفع ولدها ( قال ) ولم أسمعه أنا منه ~~ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت الامة تجني جناية ولها مال قد اكتسبته قبل ~~الجناية أو بعد الجناية أيدفع معها في قول مالك ( قال ) قال مالك كل مال ~~كان لها قبل ms3118 أن تجني فإنه يدفع معها وكل شيء اكتسبته بعد الجناية فذلك أحرى ~~أن يدفع معها ( قلت ) أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية ثم جنى عليها قبل أن ~~يحكم فيها فأخذت لها أرشا ما يكون علي أقيمتها صحيحة أو قيمتها معيبة قال ~~بن القاسم بل قيمتها معيبة مع الارش الذي يأخذ السيد إلا أن تكون دية ~~الجناية التي جنت هي أقل من قيمتها معيبة مع الارش الذي أخذ سيدها مما جنى ~~عليها فلا تكون عليه إلا دية الجناية وإنما عليه الاقل أبدا قال بن القاسم ~~ولو أن عبدا قتل قتيلين وليهما واحد لم يكن له أن يسلم نصفه بدية أحدهما ~~ويفتك النصف الآخر بدية أحدهما إلا أن يفتكه بديتهما جميعا أو يسلمه كله ~~وهذا رأيي قال بن القاسم ومما يبين لك أن العبد إذا جنى ثم جنى عليه فأخذ ~~له سيده أرشا أنه يخير في أن يسلمه وما أخذ له من الارش أو يفتكه بما جنى ~~فكذلك أم الولد إلا أن أم الولد لا تسلم وإنما يكون عليه الاقل من قيمتها ~~معيبة وأرش الجناية معها أو قيمة الجناية التي في رقبتها بمنزلة العبد سواء ~~لان أم الولد لا يستطيع أن يسلمها فيكون عليه الذي هو أقل لانها لو هلكت ~~ذهبت جناية المجروح وكذلك العبد لو هلك قبل أن يحكم عليه ذهبت جناية ~~المجروح أمرهما واحد إلا أن يكون الارش مثل الجناية فلا يكلف أكثر من الارش ~~( قلت ) أرأيت لو أن أمة جنت جناية أيمنع سيدها من وطئها حتى ينظر أيدفع أم ~~يفدي في قول مالك PageV16P449 ( قال ) ما سمعته من مالك ولكنه يمنع من ~~وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدي ( قلت ) ولم قلت هذا ( قال ) لأنها مرهونة ~~بالجرح حتى يفديها أو يدفعها ( قلت ) أرأيت لو أن عبدين لي قتلا رجلا خطأ ~~فقلت أنا أدفع أحدهما وأقر الآخر ( قال ) قال مالك في العبيد إذا قتلوا ~~رجلا حرا خطأ أو جرحوا انسانا أنهم مرتهنون بدية المقتول أو المجروح وتقسم ~~الدية على عددهم ودية الجرح ms3119 على عددهم فمن شاء من أرباب العبيد أن يسلم ~~أسلم ومن شاء أن يفتك افتك بقدر ما يقع عليه من نصيبه من الدية كان أقل من ~~ثمنه أو أكثر لو كان قيمة العبد خمسمائة والذي وقع عليه عشر الدية غرم عشر ~~الدية وحبس عبده وان كانت قيمته عشرة دنانير والذي وقع عليه من الدية النصف ~~لم يكن له أن يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية ( قال ) ولم يقل لنا مالك في ~~باب أرباب العبيد إذا كانوا شتى أو كان ربهم واحدا ولم يختلف ذلك عندنا وله ~~ان كان ربهم واحدا ان له أن يحبس من شاء منهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت لك ~~وقد سئل فيه غير مرة فلم يختلف قوله في ذلك ( قلت ) أرأيت ان فقئت عينا ~~عبدي جميعا أو قطعت يداه جميعا ما يقال للجارح ( قال ) يضمنه الجارح ويعتق ~~عليه إذا أبطله هكذا فإن كان جرحا لم يبطله مثل فقء عين واحدة أو جدع أذن ~~أو ما أشبهه كان عليه ما نقص من ثمنه ولم يعتق عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ~~( قال ) هذا رأيي ( قال ) وقد سمعت أنه قال يسلم إلى الذي صنع ذلك فيه ~~ويعتق عليه وذلك رأيي إذا أبطله ( قال ) وقال مالك إنما في العبيد على ~~جارحهم ما نقصهم إلا المأمومة والمنقلة والجائفة والموضحة فإنما في قيمته ~~مثل موضحة الحر ومأمومته ومنقلته وجائفته من ديته ( قلت ) أرأيت ان جرح ~~عبدي رجلا فقطع يده خطأ وقتل آخر خطأ ( قال ) قال مالك ان أسلمه سيده ~~فالعبد بينهم أثلاثا قال مالك وإذا أسلم العبد فهو بينهم على قدر جراحاتهم ~~( قلت ) وان استهلك مع الجراحات أموالا تحاص أهل الجراحات في العبد بقيمة ~~ما استهلك لهم من الاموال في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قتل ~~عبدي رجلا خطأ وفقأ عين آخر خطأ فقال السيد أنا أفديه PageV16P450 من ~~جنايته في القتل وأدفع إلى صاحب العين الذي يكون له من العبد ولا أفديه ( ~~قال ) يقال له ادفع إلى صاحب العين ms3120 ثلث العبد وافد ثلثي العبد بجميع الدية ~~ويكون شريكا في العبد هو والمجني عليه في العين يكون لصاحب العين ثلث العبد ~~ويكون لسيد العبد ثلثا العبد ( قال ) وهذا رأيي وقد بلغني ذلك عن مالك ( ~~قلت ) أرأيت العبد إذا جنى جناية خطأ ففداه مولاه ثم جنى بعد ذلك جناية ~~أخرى أيقال لسيده أيضا ادفعه أو افده ( قال ) نعمم ( قلت ) وهذا قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان جنت أم ولد رجل جناية فأخرج قيمتها فدفعها إلى ~~ولي الجناية ثم جنت بعد ذلك جناية أخرى ( قال ) يقال لسيدها أخرج قيمتها ~~أيضا مرة أخرى إذا كانت الجناية منها بعد الحكم ( قلت ) وهذا قول مالك ( ~~قال ) نعم ( قلت ) أليس قد قال مالك إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها ~~إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها ( قال ) نعم ( قلت ) فإن جنت جناية أخرى ~~قبل أن يحكم على سيدها بالجناية الاولى ( قال ) عليه القيمة بينهما إلا أن ~~تكون الجناية أقل من قيمتها وان كان ذلك يكون أكثر من قيمتها فليس عليه إلا ~~قيمتها لان السيد إذا أخرج قيمتها مكانه قد أسلمها إليهما ( قلت ) فما جنت ~~بعد الحكم هل سمعت من مالك فيه شيئا ( قال ) هو قوله ان عليه أن يخرج ~~قيمتها ثانية كلما جنت بعد الحكم ( قال ) وسألت مالكا عن خير الناس بعد ~~نبيهم صلوات الله وسلامه عليه فقال أبو بكر ثم قال أو في ذلك شك قال بن ~~القاسم فقلت لمالك فعلي وعثمان أيهما أفضل ( فقال ) ما أدركت أحدا ممن ~~أفتدي به يفضل أحدهما على صاحبه يعني عليا وعثمان ويرى الكف عنهما ( قلت ) ~~أرأيت المدبر إذا جنى جناية فدفع مولاه خدمته ثم جنى بعد ذلك ( قال ) قال ~~مالك يدخل في الخدمة مع الاول يتحاصون فيه على قدر ما بهم من الجناية ( قلت ~~) فإن مات سيده وعتق جميعه في الثلث كان ما بقي لهم من جناياتهم دينا على ~~المدبر يتبعونه به وان لم يحمله PageV16P451 الثلث عتق منه مبلغ الثلث وقسم ~~ما بقي لهم من جناياتهم ms3121 على العبد فما أصاب ما عتق منه كان ذلك دينا عليه ~~وما أصاب مارق منه قيل للورثة ادفعوا هذا الذي رق في أيديكم أو افدوه بما ~~أصابه من الجناية وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت هذا الذي عتق من المدبر فجعلت ~~عليه حصة ذلك من الجناية كيف يقتصون منه أيأخذون منه كل شيء كسبه حتى ~~يستوفوا جنايتهم التي صارت على ما عتق منه أم لا وهل يأخذون منه ما في يديه ~~من المال حتى يقتصوا جنايتهم في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك ~~في هذا ولكن مالكا قال في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجني الجناية ~~وفي يديه مال فيفتك سيده نصفه ان ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت ~~على العتيق منه ( قال ) وكذلك المدبر ان كان بيده مال أخذه منه أهل ~~الجنايات فاقتسموه على قدر جناياتهم وما ما كسب فإنه لا يؤخذ منه من الجزء ~~العتيق إلا ما فضل عن عيشه وكسوته والذي أخذ من العبد في جنايته إنما هو ~~قضاء لنصيبه الذي عتق منه فإن كان فيه كفاف لم يتبع بشيء وان كان فيه فضل ~~أوقف في يده وان قصر عن ذلك اتبع به في حصة الجزء فإن كان في ذلك ما يفضل ~~عن عيشه وكسوته كان ذلك لهم بمنزلة الدين وأما ما رق لهم منه فإنهم لا ~~يتبعونه فيه بشيء من الجناية لانه قد صار عبدا لهم وعليهم أن يطعموه ويكسوه ~~بقدر الذي رق لهم منه وهو رأيي ( قلت ) أرأيت ان جاء رجل فتعلق بعبدي ~~والرجل يدمي فقال جنى علي عبدك خطأ أو عمدا وأقر العبد بذلك ( قال ) سمعت ~~مالكا وأتاه قوم وأنا عنده في عبد كان على برذون راكبا فوطئ على غلام فقطع ~~اصبعه فتعلق به الغلام فأتى على ذلك والغلام متعلق به فقيل للغلام من فعل ~~بك فقال هذا وطئني وأقر العبد بذلك ( فقال ) مالك أما ما كان مثل هذا يؤتى ~~وهو يدمي وهو متعلق به فيقر العبد على مثل ms3122 هذا فأراه في رقبته يدفعه سيده ~~أو يفديه وما كان على غير هذا الوجه فلا يقتل إلا ببينة مثل العبد يخبر انه ~~قد جنى فلا يقبل قوله في قول مالك إلا على ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت ان أقر ~~العبد بقتل رجل عمدا أيجوز اقراره أم لا في قول مالك ( قال ) قال ~~PageV16P452 مالك ان أرادوا أن يقتلوه فذلك لهم وان أرادوا أن يستحيوه فليس ~~لهم ذلك لانه يتهم حين استحيوه أن يكون فر بنفسه إليهم ( قلت ) أرأيت لو أن ~~عبدا في يدي عارية أو وديعة أو رهنا أو بإجارة جنى جناية ومولاه غائب ~~ففديته من الجناية ثم قدم مولاه ( قال ) يقال لمولاه ان شئت فادفع إلى هذا ~~جميع ما فداه به وخذ عبدك وان شئت فأسلمه إليه ولا شيء عليك لأنه لو لم ~~يفده ثم جاء سيده لقيل له هذا القول وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت ان قتل عبدي ~~رجلا له وليان فقلت أنا أفدي حصة أحدهما وأدفع حصة الآخر أيكون ذلك لي في ~~قول مالك ( قال ) أرى أن يفتك نصيب من شاء منهما ويسلم نصيب من شاء منهما ( ~~قلت ) أرأيت لو أن عبدا لي قتل رجلين وليهما واحد فأراد السيد أن يفتك نصفه ~~بدية أحدهما ويسلم نصفه ( قال ) ليس ذلك له إلا أن يفتك جميعه بالديتين أو ~~يسلمه لان وارث الديتين جميعا واحد فهي كلها جناية واحدة ( قلت ) أرأيت ~~المكاتب يستدين ديونا ثم يعجز فيرجع رقيقا ( قال ) الدين في ذمته عند مالك ~~إلا أن يكون له مال حين عجز فيكون الدين في ذلك المال ان كان ذلك المال مما ~~أصابه من تجارة أو هبة وهبت له أو من غير ذلك إلا أن يكون من كسب يده فإن ~~كان من كسب يده فليس للغرماء أن يأخذوا ذلك منه وإنما لهم أن يأخذوا منه ما ~~كان في يديه من مال إلا ما كان في يديه من كسبه ( قلت ) وكذلك كل ما أفاد ~~المكاتب بعد ما عجز فللغرماء أن يأخذوه في دينهم إلا ms3123 ما كان من كسب يده ( ~~قال ) نعم ( قلت ) وكسب يده إنما هي إجارته وعمله بيده في الاسواق في ~~الخياطة وغير ذلك ( فقال ) نعم ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا قتل نفسين أو ~~ثلاثا أتأمره أن يؤدي ديتين أو ثلاثا حالة في قول مالك ويسعى في كتابته فإن ~~عجز رجع رقيقا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت المكاتبة إذا جنت جناية ثم ولدت ~~ولدا بعد الجناية فماتت أيكون على الولد من الجناية شيء أم لا ( قال ) لا ~~شيء على الولد من الجناية في رأيي لان مالكا قال ذلك في الأمة فالمكاتبة ~~مثله عندي سواء ( قال ) وقد قال مالك في الأمة إذا جنت ثم ولدت ولدا بعد ~~الجناية أنه PageV16P453 إنما يدفعها وحدها ولا يدفع ولدها ( قلت ) ولا ترى ~~ولد المكاتبة بمنزلة مالها فتكون فيه الجناية ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت ان ~~استدانت المكاتبة دينا ثم ولدت ولدا فماتت المكاتبة أيكون على ولدها من ~~الدين شيء أم لا ( قال ) لا شيء على ولدها من الدين لان الدين إنما كان في ~~ذمتها فلما ماتت لم يتحول من ذمتها في ولدها شيء ( قال ) وهذا رأيي ( قلت ) ~~أرأيت إذا جنى المكاتب جناية فقضى عليه بالجناية ثم عجز أيكون ذلك دينا ~~عليه في رقبة المكاتب أم يقال لسيده ادفعه أو افده بالجناية ( قال ) إذا ~~جنى المكاتب عند مالك فالسلطان يقول للمكاتب أد الجناية كلها حالة واسع في ~~كتابتك فإن عجز عن ذلك قيل لمولاه خذ عبدك وافسخ كتابته وادفعه أو افده ~~بجميع الجناية ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا جنى على عبد قد أذن له في التجارة ~~فرهق العبد المأذون له في التجارة دين وعلى المكاتب دين وقام الغرماء ( قال ~~) يباع العبد في دين المكاتب ويكون عند مالك دين العبد في ذمته يتبع به ~~ويبينون إذا باعوه أن عليه دينا ( قلت ) أرأيت العبد المعتق إلى أجل إذا ~~جني جناية أيكون عليه الأقل من قيمته أو من أرش الجناية في قول مالك ( قال ~~) لا ولكن عليه عند مالك أن يتم الجناية بالغة ما بلغت وان ms3124 كانت نفسا فعليه ~~الدية وان عجز عن ذلك رجع رقيقا وقيل لسيد العبد ادفع أو افد مثل المدبر في ~~قول مالك يقال لسيده ادفع خدمته أو افتكه بجميع الجناية ( قال ) نعم وهو ~~قول مالك # # | ما جاء فيمن حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة # ( قال ) وقال مالك من حفر بئرا أو سربا للماء أو للريح مما مثله يعمل ~~الرجل في داره أو في أرضه فسقط فيه انسان ( قال ) لا ضمان عليه ( قال ) وان ~~جعل حبالة في داره يتلف بها سارقا فعليه ضمانة قال بن القاسم السارق وغير ~~السارق إذا وقع فيه سواء يضمنه ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا جنت جناية فزادت ~~قيمتها أو نقصت ما على سيدها ( قال ) أرى على سيدها قيمتها يوم يحكم عليها ~~ولا يلتفت إلى الزيادة والنقصان في ذلك ان كانت أقل من قيمتها # ومما يبين ذلك أنها لو ماتت لم يكن على سيدها شيء PageV16P454 ( قلت ) له ~~فكيف تقوم أبمالها أم بغير مالها ( قال ) بل قيمتها بغير مالها وكذلك بلغني ~~عن مالك أنها تقوم بغير مالها ( قلت ) أرأيت المدبرة إذا قتلت قتيلا خطأ ~~فولدت بعد ذلك أيكون على ولدها من هذه الجناية شيء أم لا ( قال ) هي مثل ~~الخادم ان ولدها لا يدخل في الجناية وكذلك بلغني عن مالك فكذلك هذه المدبرة ~~( قلت ) أرأيت لو أن أم ولد جنت جناية قتلت رجلا عمدا وللمقتول وليان فعفا ~~أحدهما أيكون على سيد أم الولد شيء أم لا ( قال ) عليه للذي لم يعف نصف ~~قيمتها إلا أن يكون نصف دية الجناية أقل من نصف قيمتها ( قلت ) فإن قال ~~السيد لا أدفع إليكم شيئا وإنما كان لكم أن تقتلوا وليس لكم أن تغرموني ( ~~قال ) ذلك له لازم ولا يلتفت إلى قوله ألا ترى لو أن رجلا قتل قتيلا عمدا ~~له وليان فعفا أحدهما ان القاتل يجبر على دفع نصف الدية إلى ولي المقتول ~~الذي لم يعف فكذلك هذا في سيد أم الولد ( قلت ) فإن قتل رجل قتيلا ليس له ~~إلا ms3125 ولي واحد فعفا عنه على أن يأخذ الدية وأبى القاتل وقال لا أدفع إليك ~~شيئا إنما لك أن تقتلني فإن شئت فاقتلني وان شئت فدع ( قال ) إذا لم يكن ~~الولي إلا واحدا فليس له إلا أن يعفو أو يقتل وليس له أن يعفو على الدية ~~إلا أن يرضى بذلك القاتل وأما إذا كان للمقتول وليان فعفا أحدهما صار نصيب ~~الباقي منهما على القاتل لان الباقي لم يعف ولأنه لا يقدر أن يقتص فلا يبطل ~~حقه وهو يطلبه ولكن يقال للقاتل ادفع إليه حقه مالا لأنه قد صار يشبه عمد ~~المأمومة التي لا يستطاع القصاص منها ولا يشبه إذا كان ولي المقتول واحدا ~~إذا كان له وليان ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت شهادة ~~امرأتين مع رجل على العفو عن الدم أتجوز أم لا ( قال ) لا تجوز شهادتهما ~~على العفو عن الدم ( قلت ) لم ( قال ) لان شهادتهما لا تجوز في العمد فكذلك ~~لا تجوز في العفو عن الدم ( قلت ) أرأيت إذا قطع رجل أصابع يمين رجل عمدا ~~ثم قطع كفه تلك التي قطع منها أيقطع أصابعه ثم كفه أم لا يكون له إلا أن ~~يقطع الكف وحدها ( قال ) ليس له إلا أن يقطع الكف وحدها إلا أن يكون فعل ~~ذلك به على وجه العذاب PageV16P455 فإنه يقتص له من الأصابع ثم من الكف ( ~~قلت ) أرأيت شهادة الجواري أهي بمنزلة شهادة الغلمان تقبل شهادتهن في ~~الجراح ( قال ) لا وكذلك بلغني عن مالك ولم أسمعه منه ( قلت ) أرأيت ان ~~طرحت رجلا في نهر وهو لا يحسن العوم ولم أدر أنه لا يحسن العوم فمات من ذلك ~~( قال ) إذا كان ذلك على وجه العذاب في القوم والقتال قتل به وان كان على ~~غير وجه القتال لم يقتل به وأرى أن فيه الدية ( قلت ) أرأيت ان شهد رجلان ~~على قتل رجل شهد أحدهما ان فلانا قتل فلانا بسيف وشهد الآخر أنه قتله بحجر ~~( قال ) شهادتهما باطل في رأيي ( قلت ) ولا يكون لأولياء الدم أن ms3126 يقسموا ها ~~هنا ( قال ) لا ( قلت ) له وقد قال مالك إذا أتوا بلوث من بينة ان لهم أن ~~يقسموا ( قال ) لا لان هذين قد تبين أن أحدهما كاذب ( قلت ) أرأيت الرجل ~~يقول دمي عند فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ أي شيء تجعل قوله دمي عند فلان ~~عمدا أو خطأ في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى ~~القول قول ولاة المقتول ان ادعوا أنه خطأ أو عمد ( قلت ) أرأيت ان قال ~~المقتول دمي عند فلان وقال ولاة الدم نحن نقسم ونقتل لانه قتله عمدا أو ~~قالوا نحن نقسم ونأخذ الدية لأنه قتله خطأ ( قال ) ذلك لهم ان ادعوا كما ~~قلت وما كشفنا مالكا عن هذا هكذا ( قلت ) أرأيت ان وضع سيفا في طريق ~~المسلمين أو في موضع من المواضع يريد به قتل رجل فعطب به ذلك الرجل فمات ( ~~قال ) يقتل به ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ولكنه رأيي ( قلت ) فإن ~~عطب بالسيف غير الرجل الذي وضع له ( قال ) لا يقتل به ولا أحفظه عن مالك ~~ولكنه رأيي PageV16P456 ms3127