######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000428 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: الخرقي #META# 010.AuthorNAME :: أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي #META# 011.AuthorBORN :: 0 #META# 011.AuthorDIED :: 334 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنبلي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: مختصر الخرقي #META# 030.LibURI :: JK_000428 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: زهير الشاويش #META# 041.EdNUMBER :: الثالثة #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: المكتب الإسلامي #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1403 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # # | مختصر الخرقي # PageV01P001 # | مقدمة # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد ~~خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين ~~قال الشيخ أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي رحمه الله اختصرت ~~هذا الكتاب على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله ~~عنه ليقرب على متعلمه مؤملا من الله عز وجل الثواب واياه اسأل التوفيق ~~للصواب PageV01P013 PageV01P014 # | كتاب الطهارة # باب ما تكون به الطهارة من الماء # | قال والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره مثل ~~ماء الباقلاء وماء الحمص وماء الورد وماء الزعفران وما أشبهها مما لا يزايل ~~اسمه اسم الماء في وقت وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم ~~يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء اليه توضئ به ولا ~~يتوضأ بماء قد توضئ به وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة ~~فلم يوجد له طعم ولا رائحة ولا لون فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولا أو ~~عذرة مائعة فإنه ينجس إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة وما ~~أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها فذلك الذي لا ينجسه شيء واذا ~~مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء ~~وما أشبهها فلا ينجسه قال ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا ~~السنور وما دونها في الخلقة PageV01P015 قال وكل إناء حلت فيه نجاسة من ~~ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب وإذا كان معه ~~في السفر إناآن نجس وطاهر واشتبها عليه أراقهما وتيمم # باب الآنية # | قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك آنية عظام الميتة ويكره ~~أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة فإن فعل أجزأه وصوف الميتة وشعرها طاهر # باب السواك وسنة الوضوء # | قال والسواك سنة يستحب عند كل صلاة إلا أن ms001 يكون صائما فيمسك من وقت ~~صلاة الظهر إلى أن تغيب الشمس وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن ~~يدخلهما الإناء ثلاثا والتسمية عند الوضوء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق ~~إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما ~~وتخليل ما بين الأصابع وغسل الميامن قبل المياسر # باب فرض الطهارة # | قال وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث والنية للطهارة وغسل ~~PageV01P016 الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن ~~وإلى أصول الأذنين ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن والفم والأنف ~~من الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل ومسح الرأس ~~وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان ويأتي بالطهارة عضوا بعد ~~عضو كما أمر الله عز وجل والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث أفضل واذا توضأ ~~لنافلة صلى بها فريضة ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء ولا يمس ~~المصحف إلا طاهر والله أعلم # باب الاستطابة والحدث # | قال وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء والاستنجاء لما يخرج من ~~السبيلين فإن لم يعد مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن فإن أنقى ~~بدونهن لم يجزئه حتى يأتي بالعدد فإن لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقي والخشب ~~والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار إلا الروث والعظام والطعام والحجر ~~الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار وما عدا المخرج فلا يجزئ ~~فيه إلا الماء # باب ما ينقض الطهارة # | قال والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر وخروج الغائط PageV01P017 ~~والبول من غير مخرجهما وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما ~~والارتداد عن الإسلام ومس الفرج والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش ~~يخرج من الجروح وأكل لحم الجزور وغسل الميت وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة ~~ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما ~~تيقن منهما # باب ما يوجب الغسل # | قال والموجب للغسل خروج المني والتقاء الختانين والارتداد عن ms002 الإسلام ~~وإذا أسلم الكافر والطهر من الحيض والنفاس والحائض والجنب والمشرك إذا ~~غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة اذا خلت ~~بالماء # باب الغسل من الجنابة # | قال وإذا أجنب الرجل غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على ~~رأسه ثلاثا ويروي بهن اصول الشعر ثم يفيض الماءعلى سائر جسده وإن غسل مرة ~~وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به ~~الغسل والوضوء وكان تاركا للاختيار ويتوضأ بالمد وهو رطل وثلث بالعراقي ~~ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد فإن أسبغ بدونها أجزأه PageV01P018 وتنقض ~~المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة إذا روت أصوله ~~والله أعلم # باب التيمم # | قال ويتيمم في قصير السفر وطويله إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه ~~والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه ~~وإن أصاب الماء في الوقت قال والتيمم ضربة واحدة يضرب بيديه على الصعيد ~~الطيب وهو التراب وينوي به المكتوبة فيمسح بهما وجهه وكفيه وإن كان ما ضرب ~~بيديه غير طاهر لم يجزه وإن كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب فخشي على نفسه أن ~~أصابه الماء غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء وإذا تيمم صلى ~~الصلاة التي قد حضر وقتها وصلى به فوائت إن كانت عليه والتطوع إلى أن يدخل ~~وقت صلاة أخرى قال وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه وإذا نسي ~~الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه قال وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج ~~فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة قال وإذا شد الكسير الجبائر ~~وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها # باب المسح على الخفين # | قال ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يوما ~~PageV01P019 وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر فإن خلع قبل ذلك ~~أعاد الوضوء ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح ms003 حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ ~~كان الحدث قال ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم ~~خلع وإذا مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم ثم ~~خلع ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع وما أشبهه مما ~~يجاوز الكعبين وهما العظمان الناتئان وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا ~~مشى فيه فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة وإن ~~كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليهما ويمسح على ظاهر ~~القدم فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه والرجل والمرأة في ذلك سواء # باب الحيض # | قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما فمن أطبق بها الدم ~~فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن وإدباره بأنه رقيق أحمر ~~تركت الصلاة في إقباله فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت فإن لم يكن ~~دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن PageV01P020 الصلاة ~~فيها واغتسلت إذا جاوزتها وإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستا أو ~~سبعا في كل شهر والمبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ ~~لكل صلاة وتصلي فإن انقطع الدم في خمسة عشر يوما اغتسلت عند انقطاعه وتفعل ~~مثل ذلك ثانية وثالثة فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وأعادت الصوم ان كانت ~~صامت في هذه الثلاث مرار لفرض وإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ~~ستا أو سبعا لأن الغالب من النساء هكذا يحضن والصفرة والكدرة في أيام الحيض ~~من الحيض ويستمتع من الحائض بدون الفرج فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل ~~ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا والمبتلى بسلس ~~البول أو كثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه ~~وأكثر النفاس أربعون يوما وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر ms004 ~~ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا ومن كانت لها أيام ~~حيض فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات ~~فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل فتصير اليه وتترك الأول وإن كانت صامت في ~~هذه الثلاث مرات أعادته إذا كان صوما واجبا وإذا رأت الدم قبل أيامها التي ~~كانت تعرف فلا تلتفت اليه حتى يعاودها ثلاث مرات ومن كانت لها أيام حيض ~~فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه ~~حتى تجيء أيامها والحامل إذا PageV01P021 رأت الدم فلا تلتفت إليه لأن ~~الحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس ~~وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم وتقتضي الصوم ~~احتياطا وإذا رأته بعد الستين فقد زال الاشكال وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم ~~وتصلي ولا تقضي والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها وإن ~~توضأت لكل صلاة أجزأها والله أعلم # كتاب الصلاة # باب المواقيت # | قال وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر ~~وقتها فإذا زاد شيئا وجبت العصر فإذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الاختيار ~~ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها وهذا مع الضرورة فإذا ~~غابت الشمس فقد وجبت المغرب ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق فإذا غاب ~~الشفق وهو الحمرة في السفر وفي الحضر البياض لان في الحضر قد تنزل الحمرة ~~فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت فإذا غاب البياض فقد تيقن ووجبت عشاء ~~الأخيرة إلى ثلث الليل فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار ووقت الضرورة ~~إلى أن يطلع الفجر الثاني وهو البياض الذي يبد من قبل المشرق فينتشر ولا ~~ظلمة بعده PageV01P022 فإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح والوقت مبقى ~~إلى ما قبل أن تطلع الشمس ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ~~مع الضرورة ms005 والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر في ~~الظهر وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغرب الشمس صلوا ~~الظهر والعصر وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض أن يطلع الفجر صلوا ~~المغرب وعشاء الأخرة والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في ~~إغمائه والله أعلم # باب الآذان # | قال ويذهب أبو عبد الله رحمه الله إلى آذان بلال وهو الله اكبر الله ~~اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن لا اله إلا الله ~~أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على ~~الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله ~~والإقامة الله أكبر الله اكبر أشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن محمدا رسول ~~الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر ~~الله أكبر لا إله إلا الله ويسترسل في الأذان ويحدر الإقامة ويقول في آذان ~~الصبح الصلاة خير من النوم مرتين وإن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد ~~إذا دخل الوقت PageV01P023 ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا فإن ~~أذن جنبا أعاد ومن صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد ~~ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه ويدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة ~~وعلى يسرته إذا قال حي على الفلاح ولا يزيل قدميه ويستحب لمن سمع المؤذن أن ~~يقول كما يقول # باب استقبال القبلة # | قال وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة وصلى إلى غيرها ~~راجلا وراكبا يومئ إيماء على قدر الطاقة ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وسواء ~~كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية ~~أخرى أنه اذا كان طالبا فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة آمن وله أن يتطوع في ~~السفر على الراحلة على ما وصفنا من ms006 صلاة الخوف ولا يصلي على غير هاتين ~~الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة فإن كان يعاينها فبالصواب ~~وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها وإذا اختلف اجتهاد رجلين ~~لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه وإذا صلى ~~بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد اخطأ القبلة لم يكن عليه اعادة واذا صلى ~~البصير في حضر فأخطأ أو الأعمى بلا دليل أعادا ولا يتبع دلالة مشرك بحال ~~وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا شهادته لأنه ليس بموضع أمانة ~~PageV01P024 # باب صفة الصلاة # | قال وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر وينوي بها المكتوبة يعني ~~بالتكبيرة ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة وأن الصلاة لا ~~تنعقد إلا بها فإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخا ~~اجزأه ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه ثم يضع يده اليمنى على ~~كوعه اليسرى ويجعلهما تحت سرته ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ~~وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيذ ويقرأ الحمد لله رب العالمين يبتدئها ~~ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها فإذا قال ولا الضالين قال آمين ثم ~~يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها فإذا فرغ كبر ~~للركوع ورفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ~~ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ~~أدنى الكمال وإن قال مرة أجزأه ثم يرفع رأسه ثم يقول سمع الله لمن حمده ~~ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ~~ما شئت من شيء بعد وإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد ثم يكبر ~~للسجود ولا يرفع يديه ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم ~~جبهته وأنفه PageV01P025 ويكون في سجوده معتدلا ويجافي عضديه عن جنبيه ~~وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويكون ms007 على أطراف أصابعه ويقول سبحان ربي ~~الأعلى ثلاثا وإن قال مرة أجزأه ثم يرفع رأسه مكبرا فإذا جلس واعتدل يكون ~~جلوسه على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويقول رب اغفر لي ثلاثا ثم يكبر ~~ويخر ساجدا ثم يرفع رأسه بتكبير ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ~~إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى ~~فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين ثم يبسط كفه اليسرى على ~~فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير ~~بالسبابة [ المسبحة ] ويتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ~~أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو التشهد الذي علمه ~~النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم ينهض مكبرا ~~كنهوضه من السجود فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى ويجعل باطن ~~رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل إليتيه على الأرض ولا يتورك إلا في صلاة ~~فيها تشهدان في الأخير منهما ويتشهد بالأول ويصلي على النبي صلى الله عليه ~~وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ~~إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم ~~وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويستحب أن يتعوذ من أربع فيقول أعوذ بالله ~~من عذاب جهنم وأعوذ بالله PageV01P026 من عذاب القبر وأعوذ بالله من فتنة ~~المسيح الدجال وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات وإن دعا في تشهده بما ~~ذكر في الأخبار فلا بأس ويسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن ~~يساره كذلك والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع ~~والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها والمأموم إذا ~~سمع قراءة الامام فلا يقرأ ب ( الحمد ) ولا بغيرها لقوله تعالى ( وإذا قرئ ~~القرآن ms008 فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ولما روى أبو هريرة رضي الله ~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( مالي أنازع القرآن فانتهى الناس ~~أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ) والاستحباب أن يقرأ في ~~سكتات الامام وفيما لا يجهر فيه فإن لم يفعل فصلاته تامة لأن من كان له ~~إمام فقراءة الامام له قراءة ويسر القراءة في الظهر والعصر ويجهر بالقراءة ~~في الأوليين من المغرب وعشاء الآخرة وفي الصبح كلها ويقرأ في الصبح بطوال ~~المفصل وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو من الثلاثين آية وفي الثانية بأيسر ~~من ذلك وفي العصر على النصف من ذلك وفي المغرب بسور آخر المفصل وفي العشاء ~~الآخرة ب ( والشمس وضحاها ) وما اشبهها وما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك ~~كله أجزأه PageV01P027 ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من صلاة ~~الظهر والعصر وعشاء الآخرة وفي الركعة الأخيرة من المغرب ومن كان من الرجال ~~وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه وذلك إذا كان على عاتقه شيء من ~~اللباس ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك ومن لم يقدر على ~~ستر العورة صلى جالسا يومئ إيماء فإن صلوا جماعة عراة كان الأمام معهم في ~~الصف وسطا يومئون إيماء ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم وقد روي عن أبي عبد ~~الله رحمه الله رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض ومن كان في ماء وطين أومأ ~~إيماء وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة وصلاة الأمة ~~مكشوفة الرأس جائز ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة ومن ذكر أن ~~عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي كان فيها إذا ~~كان الوقت مبقى فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته ~~ويقضي التي عليه ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين ~~وسجود القرآن أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ولا يسجد إلا PageV01P028 ~~وهو ms009 طاهر ويكبر إذا سجد ويسلم إذا رفع ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن ~~يصلي فيها تطوعا ومن سجد فحسن ومن ترك فلا شيء عليه وإذا حضرت الصلاة ~~والعشاء بدأ بالعشاء وإذا حضرت الصلاة وهو محتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء ~~والله أعلم # باب ما يبطل الصلاة إذا ترك عامدا أو ناسيا # | قال ومن ترك تكبيرة الاحرام أو قراءة الحمد وهو امام أو منفرد أو ~~الركوع أو الاعتدال بعد الركوع أو السجود أو الاعتدال بعد السجود أو التشهد ~~الأخير أو السلام بطلت صلاته عامدا كان أو ساهيا ومن ترك شيئا من التكبير ~~غير تكبيرة الاحرام أو التسبيح في الركوع أو السجود أو قول سمع الله لمن ~~حمده أو قول ربنا لك الحمد أو رب اغفر لي رب اغفر لي أو التشهد الأول أو ~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عامدا بطلت صلاته ~~ومن ترك شيئا منه ساهيا أتى بسجدتي السهو [ وإذا نسي فصلى بهم جنبا أعاد ~~وحده ] والله أعلم PageV01P029 # باب سجدتي السهو # | قال ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته وسلم ~~ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم كما روى أبو هريرة وعمران ابن حصين عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ومن كان إماما فشك فلم يدرك كم صلى ~~تحرى فبنى على أكثر وهمه ثم سجد أيضا بعد السلام كما روى عبد الله بن مسعود ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام مثل ~~المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنى على اليقين أو قام في موضع ~~جلوس أو جلس في موضع قيام أو جهر في موضع تخافت أو خافت في موضع جهر أو صلى ~~خمسا أو ما عداه من السهو فكل ذلك يسجد له قبل السلام فإن نسي أن عليه سجود ~~سهو وسلم كبر وسجد سجدتي السهو وتشهد وسلم ما كان في المسجد وان تكلم لان ms010 ~~النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام وان نسي أربع سجدات من ~~أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح له ركعة ويأتي بثلاث ركعات ~~ويسجد للسهو في أحدى الروايتين وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه ~~قال يبتدئ الصلاة من أولها لأن هذا كان يلعب PageV01P030 وليس على المأموم ~~سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته إلا ~~الإمام خاصة فإنه اذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته والله أعلم # باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك # | قال وإذا لم تكن ثيابه طاهرة وموضع صلاته طاهرا أعاد وكذلك إن صلى في ~~المقبرة أو الحش أو معاطن الإبل أعاد وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد ~~إلا أن يكون ذلك دما أو قيحا يسيرا مما لا يفحش في القلب فإذا خفي موضع ~~النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة وما خرج من ~~الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس إلا بول ~~الغلام الذي لا يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء والمني طاهر وعن أبي عبد ~~الله رحمه الله رواية أخرى أنه كالدم والبولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ~~ماء وإذا نسي فصلى بهم جنبا أعاد وحده والله أعلم PageV01P031 # باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها # | قال ويقضي الفوائت من الصلاة الفرض ويركع للطواف ويصلي على الجنائز ~~يصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة ~~فيه وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى مطلع الشمس ولا يبتدئ ~~في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها وصلاة التطوع مثنى مثنى وإن تطوع في النهار ~~بأربع فلا بأس ومباح له أن يتطوع جالسا ويكون في حال القيام متربعا ويثني ~~رجليه في الركوع والسجود والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا ~~فإن لم يطق جالسا فنائما والوتر ركعة يقنت فيها مفصولة مما ms011 قبلها وقيام شهر ~~رمضان عشرون ركعة والله أعلم # باب الإمامة # | قال ويصلي بهم أقرؤهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فأسنهم فإن استووا ~~فأشرفهم فإن استووا فأقدمهم هجرة ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد ~~وامامة العبد والأعمى جائزة وإن أم أمي أميا وقارئنا أعاد القارئ وحده ~~الصلاة وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصلاة PageV01P032 ~~وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا وصاحب البيت أحق بالإمامة ~~إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد ~~إذا اتصلت الصفوف ولا يكون الامام أعلى من المأموم ومن صلى خلف الصف وحده ~~أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة وإذا صلى إمام الحي جالسا صلى من ~~وراه جلوسا فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما ومن ~~أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف وهو لا يعلم بقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة ( زادك الله حرصا ولا تعد ) قيل له لا ~~تعد وقد أجزأته صلاته فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته [ ونص أحمد رحمه ~~الله على هذا في رواية أبي طالب ] وسترة الإمام سترة لمن خلفه ومن مر بين ~~يدي المصلي فليردده ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم والله أعلم # باب صلاة المسافر # | قال وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا أو ثمانية وأربعين ميلا ~~بالهاشمي فله القصر إذا جاوز بيوت قريته إذا كان سفره واجبا أو مباحا ومن ~~لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر والصبح والمغرب PageV01P033 ~~لا يقصران وللمسافر أن يتم ويقصر كما له أن يصوم ويفطر والقصر والفطر أعجب ~~إلى أبي عبد الله وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى ~~الظهر وارتحل فإذا دخل وقت العصر صلاها وكذلك المغرب وعشاء الآخرة وإن كان ~~سائرا وأحب أن يؤخر الأولى حتى يصليها في وقت الثانية فجائز وإن نسي صلاة ~~حضر ms012 فذكرها في السفر أو صلاة سفر فذكرها في الحضر صلى في الحاليتين صلاة ~~حضر وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم ~~المقيم إذا سلم إمامه وإذا نوى المسافر الاقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين ~~صلاة أتم وإن قال اليوم أخرج أو غدا أخرج قصر وإن أقام شهرا والله أعلم # باب صلاة الجمعة # | قال وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر وإذا استقبل ~~الناس سلم عليهم وردوا عليه السلام وجلس وأخذ المؤذنون في الآذان وهذا ~~الآذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي إلا لمن منزله في بعد فعليه أن يسعى في ~~الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما فحمد ~~الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ شيئا من القرآن ~~ووعظ ثم جلس وقام فأتى أيضا بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم وقرأ ووعظ وإن أراد أن يدعو لانسان دعا ثم تقام الصلاة ~~وينزل فيصلي بهم الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد وسورة ويجهر ~~بالقراءة ومن أدرك معه منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة ~~ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى عليها ظهرا إذا كان قد دخل بنية الظهر ~~PageV01P034 ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتوا بركعة أخرى وأجزأتهم ~~جمعة ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما وإذا لم يكن ~~في القرية أربعون رجلا عقلاء لم تجب عليهم الجمعة وإن صلوا أعادوها ظهرا ~~وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة ولا ~~تجب الجمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة وإن حضروها أجزأتهم وعن أبي عبد ~~الله رحمه الله في العبد روايتان إحداهما أن الجمعة واجبة عليه والرواية ~~الأخرى ليست عليه بواجبة ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة ~~قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهرا ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ~~ويلبس ms013 ثوبين نظيفين ويتطيب وإن صلوا الجمعة في الساعة السادسة أجزأتهم وتجب ~~الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ والله أعلم # باب صلاة العيدين # | قال ويظهرون التكبير في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد لقوله تعالى ( ~~ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) وإذا أصبحوا ~~تطهروا وأكلوا إن كان فطرا ثم غدوا إلى المصلى مظهرين التكبير PageV01P035 ~~فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا آذان ولا إقامة يقرأ في ~~كل ركعة منهما ( الحمد لله ) وسورة ويجهر بالقراءة ويكبر في الأولى بسبع ~~تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويستفتح في أولها ~~ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ~~وإن أحب قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ~~وصلوات الله على النبي عليه السلام وإن أحب قال غير ذلك ويكبر في الثانية ~~خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود ويرفع يديه مع كل تكبيرة ~~وإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما فإن كان فطرا حضهم على الصدقة وبين ~~لهم ما يخرجون وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية وبين لهم ما يضحى به ولا ~~يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها وإذا غدا من طريق رجع من غيرها ومن فاتته ~~صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع ويسلم في آخرها وإن أحب فصل بسلام ~~بين كل ركعتين ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر ثم لا يزال يكبر في ~~دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى ~~أنه يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام ~~التشريق ثم يقطع والله أعلم PageV01P036 # باب صلاة الخوف # | قال وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو وهو في سفر صلى بطائفة ركعة وثبت ~~قائما وأتمت لأنفسها أخرى ب ( الحمد لله ) وسورة ثم ذهبت تحرس وجاءت ~~الطائفة الأخرى التي بإزاء العدو فصلت معه ركعة وأتمت لأنفسها أخرى ب ( ~~الحمد لله ms014 ) وسورة ويطيل التشهد حتى يتموا التشهد ويسلم بهم وإذا كانت ~~الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة يقرأ فيها ب ( ~~الحمد لله ) وسورة وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الطائفة ~~الأولى ب ( الحمد لله ) في كل ركعة والطائفة الأخرى تتم ب ( الحمد لله ) ~~وسورة في كل ركعة وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت ~~لنفسها ركعتين تقرأ فيهما ( بالحمد لله ) ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت ~~لنفسها ركعتين تقرأ فيهما ( بالحمد لله ) وسورة وإن كان الخوف شديدا وهم في ~~المسايفة صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها يومئون إيماء يبتدئون ~~بتكبيرة الاحرام إلى القبلة إن قدروا أو إلى غيرها ومن أمن وهو في الصلاة ~~أتمها صلاة آمن وهكذا إن كان آمنا واشتد خوفه أتمها صلاة خائف والله أعلم ~~PageV01P037 # باب صلاة الكسوف # | قال وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن ~~أحبوا فرادى بلا أذان ولا إقامة يقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة ~~ويجهر بالقراءة ثم يركع فيطيل الركوع ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام وهو دون ~~القيام الأول ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول ثم يرفع ثم يسجد ~~سجدتين طويلتين فإذا قام يفعل مثل ذلك فيكون أربع ركعات وأربع سجدات ثم ~~يتشهد ويسلم وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحا والله ~~أعلم # كتاب صلاة الاستسقاء # | قال وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام فكانوا في خروجهم ~~كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه كان إذا أراد الاستسقاء خرج ~~متواضعا متبذلا متخشعا متذللا متضرعا فيصلي بهم ركعتين ثم يخطب ويستقبل ~~القبلة ويحول رداءه فيجعل اليمين يسارا واليسار يمينا ويفعل الناس كذلك ~~ويدعو ويدعون ويكثرون في دعائهم الاستغفار فإن سقوا وإلا أعادوا في اليوم ~~الثاني واليوم الثالث وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن يكونوا ~~منفردين من المسلمين والله أعلم PageV01P038 # باب الحكم فيمن ترك الصلاة # | قال ومن ترك الصلاة وهو بالغ ms015 عاقل جاحدا لها أو غير جاحد دعي إليها في ~~وقت كل صلاة ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قتل والله أعلم # كتاب الجنائز # | قال وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة وغمضت عيناه وشد لحياه لئلا يسترخي ~~فكه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها لئلا يعلو بطنه فإذا أخذ في غسله ستر من ~~سرته إلى ركبتيه والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء ولا يحضره إلا من يعين ~~في أمره ما دام يغسل وتلين مفاصله إن سهلت عليه وإلا تركها ويلف على يديه ~~خرقة فينقى ما به من نجاسة ويعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يوضئه وضوءه للصلاة ~~ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه فإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة ويصب عليه ~~الماء فيبدأ بميامنه ويقلبه على جنبيه ليعم الماء سائر جسده ويكون في كل ~~المياه شيء من السدر ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته ويستعمل في كل ~~أموره الرفق به والماء الحار والإشنان والخلال يستعمل ان احتيج إليه ويغسل ~~الثالثة بماء فيه كافور وسدر ولا يكون فيه سدر صحيح فإن خرج منه شيء غسله ~~إلى خمس فإن زاد فإلى سبع فإن زاد حشاه بالقطن فإن لم يستمسك فبالطين الحر ~~وينشفه بثوب ويجمر أكفانه ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ويدرج فيها إدرجا ويجعل ~~الحنوط فيما بينهن PageV01P039 وإن كفن في لفافة وقميص ومئزر جعل المئزر ~~مما يلي جلده ولا يزر عليه القميص وجعلت الذريرة في مفاصله ويجعل الطيب في ~~موضع السجود والمغابن ويفعل به كما يفعل بالعروس ولا يجعل في عينيه كافور ~~وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد ~~إلى الغسل وحمل والمرأة تكفن في خمسة أثواب قميص ومئزر ولفافة ومقنعة ~~وخامسة تشد بها فخذاها ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من خلفها والمشي ~~بالجنازة الاسراع والمشي أمامها أفضل والتربيع أن يوضع على كتفه اليمنى إلى ~~الرجل ثم إلى الكتف اليسرى إلى الرجل وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن ~~يصلي عليه ثم الأمير ثم ms016 الأب وإن علا ثم الابن وإن سفل ثم أقرب العصبة ~~والصلاة عليه يكبر الأولى ويقرأ ( الحمد لله ) ويكبر الثانية ويصلي على ~~النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد ويكبر الثالثة ويدعو ~~لنفسه ولوالديه وللمسلمين ويدعو للميت وإن أحب يقول اللهم اغفر لحينا ~~وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ~~ومثوانا إنك على كل شي قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن ~~توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم إنه عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير ~~منزول به ولا نعلم إلا خيرا PageV01P040 اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ~~وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ويكبر ~~الرابعة ويقف قليلا ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ~~ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا وإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس ~~ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم والمرأة يخمر قبرها بثوب ~~ويدخلها محرمها فإن لم يكن فالنساء فإن لم يكن فالمشايخ ولا يشق الكفن في ~~القبر وتحل العقد ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار ومن ~~فاتته الصلاة عليه صلى على قبره وإن كبر الامام خمسا كبر بتكبيره والإمام ~~يقوم عند صدر الرجل وعند وسط المرأة ولا يصلى على القبر بعد شهر وإذا تشاح ~~الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهما فإن كان موسرا فبخمسين والسقط إذا ولد ~~لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يتبين اذكر هو أم أنثى سمي اسما ~~يصلح للذكر والأنثى PageV01P041 وتغسل المرأة زوجها وإن دعت الضرورة إلى أن ~~يغسل الرجل زوجته فلا بأس والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه ~~ودفن في ثيابه وإن كان عليه شيء من الجلود أو السلاح نحي عنه وإن حمل وبه ~~رمق غسل ويصلى عليه والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه ~~ولا يغطى رأسه ولا رجلاه وإن سقط من الميت ms017 شيء غسل وجعل معه في أكفانه وإن ~~كان شاربه طويلا أخذ وجعل معه ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء غير مكروه ~~إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به ~~اليهم ولا يصلحون هم طعاما يطعمون الناس والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد ~~يتحرك فلا يشق بطنها وتسطو القوابل عليه فيخرجنه وإذا حضرت الجنازة وصلاة ~~الفجر بدئ بالجنازة وإذا حضرت وصلاة المغرب بدئ بالمغرب ولا يصلي الإمام ~~على الغال ولا على من قتل نفسه وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل ~~مما يلي الإمام والمرأة خلفه والصبي خلفهما PageV01P042 وإن دفنوا في قبر ~~يكون الرجل مما يلي القبلة والمرأة خلفه والصبي خلفهما ويجعل بين كل اثنين ~~حاجز من تراب وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ~~ومقبرة النصارى ويخلع النعال إذا دخل المقابر ولا بأس أن يزور الرجال ~~المقابر ويكره للنساء والله أعلم # كتاب الزكاة # | قال وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة فإذا ملك خمسا من الإبل ~~فأسامها أكثر السنة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي ~~العشرين أربع شياه فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ~~فإن لم يكن فيها بنت مخاض فإبن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة ~~لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ~~ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ~~ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا ~~الفحل إلى عشرين ومائة وهذا كله مجمع عليه فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل ~~أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده ~~وعنده حقة أخذت منه وأعطي الجبران من شاتين أو عشرين درهما وإن وجبت عليه ~~حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما والله ~~أعلم PageV01P043 # باب صدقة ms018 البقر # | قال وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة فإذا ملك ثلاثين من ~~البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت ~~أربعين ففيها مسنة إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع ~~وستين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي ~~كل أربعين مسنة والجواميس كغيرها من البقر والله أعلم # باب صدقة الغنم # | قال وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة فإذا ملك أربعين من ~~الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيها ~~شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن زادت ~~ففي كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار ولا ~~الربى ولا الماخض ولا الأكولة وتعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم ويؤخذ من ~~المعز الثني ومن الضأن الجذع فإن كانت عشرين ضأنا وعشرين معزا أخذ من ~~أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز وإن اختلط جماعة في خمس من ~~الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ~~ومحلبهم وفحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة وتراجعوا فيما بينهم بالحصص ~~PageV01P044 وإن اختلطوا في غيره هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا ~~كان ما يخصه تجب فيه الزكاة والصدقة لا تجب إلا على الأحرار من المسلمين ~~والصغير والمجنون يخرج عنهما وليهما والسيد يزكي عما في يد عبده لأنه مالكه ~~ولا زكاة على مكاتب فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاه إن ~~كان نصابا وإن أدى وبقي في يده نصاب للزكاة استقبل به حولا ولا زكاة في مال ~~حتى يحول عليه الحول ولا يجوز تقدمة الزكاة ومن قدم زكاة ماله فأعطاها ~~لمستحقيها فمات المعطي قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها ~~أجزأت عنه ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا ~~ولا ms019 يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وان علوا ولا للولد وإن سفل ولا ~~للزوج والزوجة ولا لكافر ولا لمملوك إلا أن يكونوا من العاملين عليها ~~فيعطون بحق ما عملوا ولا لبني هاشم ولا لمواليهم ولا لغني وهو الذي يملك ~~خمسين درهما أو قيمتها من الذهب ولا يعطى إلا في الثمانية الأصناف التي سمى ~~الله عز وجل إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه فيسقط العامل وإن أعطاها ~~كلها في صنف منها أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى ولا يخرج الصدقة من بلدها ~~إلى بلد يقصر في مثله الصلاة وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم ~~حول من وقت ملكه الأول PageV01P045 وكذلك إذا باع مائتي درهم بعشرين دينارا ~~أو عشرين دينارا بمائتي درهم فلا تبطل الزكاة بانتقالها ومن كانت عنده ~~ماشية فباعها قبل حلول الحول بدراهم فرار من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه [ ~~والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول ] وان تلف المال فرط أو لم يفرط ومن رهن ~~ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم يكن له مال يؤدي عنها والباقي رهن # باب زكاة الثمار # | قال وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ ~~خمسة أوسق فصاعدا ففيه العشر ان كان سقيه من السماء والسيوح وإن كان سقي ~~بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر والوسق ستون صاعا والصاع خمسة ~~أرطال وثلث بالعراقي والأرض أرضان صلح وعنوة فما كان من صلح ففيه الصدقة ~~وما كان عنوة أدى عنها الخراج وزكى ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم ~~وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت خمسة أوسق وكذلك القطنيات وكذلك ~~الذهب والفضة وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم ويخرج من ~~كل صنف على انفراد اذا كان منصبا للزكاة والله أعلم PageV01P046 # باب زكاة الذهب والفضة # | قال ولا زكاة فيما دون المائتي درهم إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض ~~للتجارة فتتم به وكذلك دون العشرين مثقالا فإذا تمت ففيها ms020 ربع العشر وفي ~~زيادتها وإن قلت وليس في حلي المرأة زكاة إذا كانت ممن تلبسه أو تعيره وليس ~~في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص ~~وفيها الزكاة وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس ~~لأهل الصدقات وباقيه له وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا أو من ~~الورق مائتي درهم أو قيمة ذلك من الرصاص أو الزئبق أو الصفر أو غير ذلك مما ~~يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته والله أعلم # باب زكاة التجارة # | قال والعروض إذا كانت للتجارة قومها اذا حال عليها الحول وزكاها ومن ~~كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون المائتي درهم فلا زكاة ~~عليه حتى يحول الحول من يوم ساوت مائتي درهم وتقوم السلع إذا حال الحول بما ~~هو حظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإذا اشتراها للتجارة ~~ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل ~~بثمنها حولا وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة فاتجر فيه فنمي أدى زكاة الأصل ~~مع النماء إذا حال الحول والله أعلم PageV01P047 # باب زكاة الدين والصدقة # | قال وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه وإذا كان له دين ~~على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى وإذا غصب ماله زكاه اذا ~~قبضه لما مضى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى ~~قال ( ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه لما مضى وأحب إلي أن يزكيه ) ~~واللقطة إذا صارت كمال الملتقط بعد الحول استقبل بها حولا ثم زكاها فإن جاء ~~ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها والمرأة إذا قبضت صداقها ~~زكته لما مضى والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقص الخيار حتى ردت استقبل ~~البائع بها حولا سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري لأنه تجديد ملك والله ~~أعلم # باب زكاة الفطر # | قال وزكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر ms021 أو أنثى من المسلمين صاع بصاع ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث من كل حبة وثمرة تقتات وإن ~~أعطى أهل البادية الأقط صاعا أجزأ إذا كان قوتهم واختيار أبي عبد الله رحمه ~~الله إخراج التمر ومن قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط ~~وأخرج غيره لم PageV01P048 يحزئه ومن أعطى القيمة لم يجزئه ويخرجها إذا خرج ~~إلى المصلى وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو بيومين أجزأه ويلزمه أن يخرج عن نفسه ~~وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته وليس عليه في مكاتبه زكاة ~~وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد ~~منهم صاعا وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية يخرج صاعا عن الجميع ويعطي ~~صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم ~~الواحد ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة ومن أخرج عن الجنين فحسن وكان عثمان ~~بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر ~~وعليه دين مثله لزمه أن يخرج إلا أن يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين ولا ~~زكاة عليه والله أعلم # كتاب الصيام # | قال وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما طلبوا الهلال فإن كانت ~~PageV01P049 السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم وإن حال دون منظر الهلال غيم ~~أو قتر وجب صيامه وقد أجزأه إن كان من شهر رمضان ولا يجوز صيام فرض حتى ~~ينويه أي وقت كان من الليل ومن نوى من الليل فأغمى عليه قبل طلوع الفجر فلم ~~يفق حتى غربت الشمس لم يجزئه صيام ذلك اليوم ومن نوى صيام التطوع من النهار ~~ولم يكن طعم أجزأه وإذا سافر ما يقصر فيه الصلاة فلا يفرط حتى يترك البيوت ~~وراء ظهره ومن أكل أو شرب أو احتجم أو استعط أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي ~~موضع كان أو قبل فأمنى أو أمذى أو كرر أو نظر فأنزل ms022 أي ذلك فعل عامدا وهو ~~ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان صوما واجبا وإن فعل ذلك ناسيا ~~لم يقابل فهو على صومه ولا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه ~~القيء فلا شيء عليه ومن ارتد عن الاسلام فقد أفطر ومن نوى الافطار فقد أفطر ~~ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا ~~فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن ~~لم يمكن فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين ~~مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير فإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية ~~فكفارة واحدة وإن كفر ثم جامع ثانية فكفارة ثانية وإن أكل يظن أن الفجر لم ~~يطلع وقد كان طلع أو أفطر وظن أن الشمس PageV01P050 قد غابت ولم تغب فعليه ~~القضاء ومباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه ~~وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر وهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع ~~الفجر وتغتسل إذا أصبحت والحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها ~~أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت ~~وقضت وإن صامت لم يجزئها فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت أطعم عنها عن ~~كل يوم مسكين ولو لم تمت المفرطة حتى اظلها شهر رمضان آخر صامته ثم قضت ما ~~كان عليها وأطعمت عن كل يوم مسكينا وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت ~~والحياة إذا فرطا في القضاء وللمريض أن يفطر اذا كان الصيام يزيد في مرضه ~~وأن تحمل وصام كره له ذلك وأجزأه وكذلك المسافر وقضاء شهر رمضان متفرقا ~~يجزئ والمتتابع أفضل ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وإن قضاه ~~فحسن وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام أخذ به وإذا أسلم الكافر في ~~شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره ومن رأى هلال شهر ms023 رمضان وحده صام فإن ~~كان عدلا صوم الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين ولا يفطر اذا رآه وحده ~~وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ~~ما بعده أجزأه وإن وافق ما كان قبله لم يجزئه ولا يصام يوما PageV01P051 ~~العيدين ولا أيام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع فإن قصد صيامها كان عاصيا ~~ولم يجزئه عن الفرض وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى ~~أنه يصومها عن الفرض وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة ~~المقبلة والاختيار تأخير السحور وتعجيل الإفطار ومن صام شهر رمضان وأتبعه ~~بست من شوال وان فرقها فكأنما صام الدهر وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ويوم ~~عرفة كفارة سنتين ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء وأيام ~~البيض التي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها هي اليوم الثالث ~~عشرة والرابع عشر والخامس عشر والله أعلم # باب الاعتكاف # | قال والاعتكاف سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به ويجوز بلا صوم إلا ~~أن يقول في نذره بصوم ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه ولا يخرج منه ~~إلا لحاجة الإنسان وإلى صلاة الجمعة ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن ~~يشترط ذلك ومن وطئ فقد أفسد الاعتكاف ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا وإذا ~~وقعت فتنة خاف منها ترك اعتكافه فإذا أمن بنى على ما مضى إذا كان نذر أياما ~~معلومة وقضى ما ترك وكفر كفارة يمين وكذلك في النفير اذا احتيج إليه ~~PageV01P052 والمعتكف لا يتجر ولا يتكسب بالصنعة ولا بأس أن يتزوج في ~~المسجد ويشهد النكاح والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة تخرج لقضاء العدة ~~وتفعل كما فعل الذي خرج لفتنة والمعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد وضربت ~~خباء في الرحبة ومن نذر أن يعتكف شهرا بعينه دخل المسجد قبل غروب الشمس ~~والله أعلم # كتاب الحج # | قال ومن ملك زادا وراحلة وهو عاقل ms024 بالغ لزمه الحج والعمرة فإذا كان ~~مريضا لا يرجى برؤه أو شيخا لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر ~~وقد أجزأ عنه وإن عوفي وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل فمن فرط ~~فيه حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ومن حج عن غيره ولم يكن حج ~~عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه ومن حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد ~~فعتق فعليه الحج وإذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير وما عجز عنه من عمل ~~الحج عمل عنه ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله والله أعلم ~~بالصواب PageV01P053 # باب ذكر المواقيت # | قال وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب من ~~الجحفة وأهل اليمن من يلملم وأهل الطائف ونجد من قرن وأهل المشرق من ذات ~~عرق وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل وإذا أرادوا الحج فمن مكة ومن كان ~~منزله دون الميقات فميقاته من موضعه ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى ~~أقرب المواقيت إليه أحرم وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ~~ممن أراد حجا أو عمرة والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته فإن فعل فهو محرم ~~ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات فإن أحرم من ~~موضعه فعليه دم وإن رجع محرما إلى الميقات ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي ~~أن رجع إلى الميقات فاته الحج أحرم من مكانه وعليه دم والله أعلم # باب ذكر الاحرام # | قال ومن أراد الحج وقد دخل اشهر الحج فإذا بلغ الميقات فالاختيار له أن ~~يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب فإن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلا صلى ركعتين ~~PageV01P054 فإن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله رحمه الله فيقول ~~اللهم إني أريد العمرة ويشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن ~~حبس حل من الموضع الذي حبس [ فيه ] ولا شيء عليه وإن أراد الإفراد قال ~~اللهم إني أريد الحج ويشترط ms025 وإن أرد القران قال اللهم إني أريد العمرة ~~والحج ويشترط فإذا استوى على راحلته لبى فيقول ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا ~~شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) ثم لا يزال يلبي إذا ~~علا نشزا أو هبط واديا واذا التقت الرفاق واذا اغطى رأسه ناسيا وفي دبر ~~الصلوات المكتوبة والمرأة أيضا يستحب لها أن تغتسل عند الأحرام وان كانت ~~حائضا أو نفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء ~~أن تغتسل ومن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه وأشهر الحج شوال وذو القعدة ~~وعشرة أيام من ذي الحجة والله أعلم PageV01P055 # باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له # | قال ويتوقى المحرم في إحرامه ما نهاه الله عز وجل عنه من الرفث وهو ~~الجماع والفسوق وهو السباب والجدال وهو المراء ويستحب له قلة الكلام إلا ~~فيما ينفع وقد روي عن شريح أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء ولا يتفلى ~~المحرم ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا ولا يلبس القميص ولا ~~السراويل ولا البرنس فإن لم يجد الإزار لبس السراويل وإن لم يجد النعلين ~~لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه ويلبس الهميان ويدخل السيور بعضها في ~~بعض ولا يعقدها وله أن يحتجم ولا يقطع شعرا ويتقلد السيف عند الضرورة وإن ~~طرح على كتفيه القبا والدواج ف [ لا بأس و ] لا يدخل يديه في الكمين ولا ~~يظلل على راسه في المحمل فإن فعل فعليه دم ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا ~~يشير اليه ولا يدل عليه حلالا ولا محرما ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله ~~PageV01P056 ولا يتطيب المحرم ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب ~~ولا بأس بما صبغ بالعصفر ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده ولا يقطع ظفرا إلا ~~ان ينكسر ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء ولا يأكل من الزعفران ما يجد رحيه ~~ولا يدهن بما فيه طيب ولا ما لا طيب فيه ولا يتعمد لشم ms026 الطيب ولا يغطي شيئا ~~من رأسه والأذنان من الرأس والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على ~~وجهها ولا تكتحل بكحل أسود وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل المحرم إلا في اللباس ~~وتظليل المحمل ولا تلبس القفازين والخلخال وما أشبهه ولا ترفع المرأة صوتها ~~بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ولا يتزوج المحرم ولا يزوج فإن فعل ~~فالنكاح باطل فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما ~~وعليه بدنة إن كان استكرهها وان كانت طاوعته فعلى كل منهما بدنة وإن وطئها ~~دون الفرج فلم ينزل فعليه دم فإن أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجه وإن قبل ولم ~~ينزل فعليه دم فإن أنزل فعليه بدنة وعن أبي عبد الله رواية أخرى إن أنزل ~~فسد حجه وإن نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم فإن كرر النظر حتى أمنى فعليه ~~بدنة وللمحرم أن يتجر ويصنع الصنائع ويرتجع زوجته وعن أبي عبد الله رواية ~~أخرى في الارتجاع أن لا يفعل وله أن يقتل الحدأة والغراب والعقرب والفأرة ~~والكلب العقور وكل ما عدا عليه أو آذاه ولا فداء عليه وصيد الحرم حرام على ~~الحلال والمحرم وكذلك شجره ونباته إلا الإذخر وما زرعه الإنسان وإن حصر بعد ~~نحر ما معه من الهدي وحل فإن لم يكن معه هدي ولا يقدر عليه صام عشرة أيام ~~ثم حل PageV01P057 وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة بعث بهدي ~~ان كان معه ليذبح بمكة وكان على احرامه حتى يقدر على البيت فإن قال أنا ~~أرفض إحرامي وأحل فلبس المخيط وذبح الصيد وعمل ما يعمله الحلال كان عليه في ~~كل فعل فعله دم وكان على إحرامه وإن كان وطئ فعليه للوطء بدنة مع ما يجب ~~عليه من الدماء ويمضي في حج فاسد ويحج من قابل والله أعلم بالصواب # باب ذكر الحج ودخول مكة # | قال وإذا دخل المسجد الحرام فالاستحباب أن يدخل من باب بني شيبة فإذا ~~رأى البيت رفع يديه وكبر ثم أتى الحجر الأسود ms027 إن كان فاستلمه ان استطاع ~~وقبله فإن لم يستطع قام حياله ورفع يديه فكبر الله عز وجل وهلله واضطبع ~~بردائه ورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة كل ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر ~~الأسود ولا يرمل في جميع طوافه إلا هذا وليس على أهل مكة رمل ومن نسي الرمل ~~فلا إعادة عليه ويكون طاهرا في ثياب طاهرة ولا يستلم ولا يقبل من الأركان ~~إلا الأسود واليماني ويكون الحجر داخلا في الطواف لأن الحجر من البيت ويصلي ~~ركعتين خلف المقام PageV01P058 ويخرج إلى الصفا من بابه فيقف عليه فيكبر ~~الله عز وجل ويهلله ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله ~~عز وجل ما أحب ثم ينحدر من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن الوادي ~~فيرمل من العلم إلى العلم ثم يمشي حتى يأتي المروة فيقف عليها فيقول كما ~~قال على الصفا وما دعا به أجزأه ثم ينزل ماشيا إلى العلم ثم يرمل حتى يأتي ~~العلم يفعل ذلك سبع مرات يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية ويفتتح بالصفا ~~ويختتم بالمروة وإن نسي الرمل في بعض سعيه فلا شيء عليه فإذا فرغ من السعي ~~فإن كان متمتعا قصر من شعره ثم قد حل وطواف النساء وسعيهن مشي كله ومن سعى ~~بين الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك وقد أجزأه وإن أقيمت الصلاة ~~أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى فإذا صلى بنى وإن أحدث في بعض طوافه تطهر ~~وابتدأ الطواف إذا كان فرضا ومن طاف وسعى محمولا لعلة أجزأه ومن كان قارنا ~~أو مفردا أحببنا له أن يفسخ اذا طاف وسعى ويجعلهما عمرة إلا أن يكون قد ساق ~~هديا فيكون على احرامه ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت والله ~~أعلم # باب ذكر الحج # | قال وإذا كان يوم التروية أهل بالحج ومضى إلى منى فصلى بها الظهر إن ~~PageV01P059 أمكنه لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بمنى خمس ~~صلوات فإذا طلعت الشمس دفع إلى ms028 عرفة فأقام بها حتى يصلي مع الإمام الظهر ~~والعصر بإقامة لكل صلاة وإن أذن فلا باس وإن فاته مع الإمام صلى في رحله ثم ~~يصير إلى موقف عرفه عند الجبل وعرفة كلها موقف ويرفع عن بطن عرنة فإنه لا ~~يجزئه الوقوف فيه ويكبر ويهلل ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس فإذا دفع ~~الإمام دفع معه إلى مزدلفة ويكون في الطريق يلبي ويكبر ويذكر الله عز وجل ~~ثم يصلي مع الإمام المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة وإن جمع بينهما بإقامة ~~واحدة فلا بأس وإن فاته مع الامام صلى وحده وإذا صلى الفجر وقف مع الامام ~~عند المشعر الحرام فدعا ثم يرفع قبل طلوع الشمس فإذا بلغ محسرا أسرع ولم ~~يقف فيه حتى يأتي منى وهو مع ذلك ملب ويأخذ حصا الجمار من طريقه أو من ~~مزدلفة والاستحباب أن يغسله فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ~~في أثر كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي وينحر إن كان ~~معه هدي ويحلق أو يقصر وقد حل له كل شيء إلا النساء والمرأة تقصر من شعرها ~~مقدار الأنملة ثم يزور البيت فيطوف به سبعا وهو الطواف الواجب الذي به تمام ~~الحج ثم يصلي ركعتين إن كان مفردا أو قارنا ثم قد حل له كل شيء وإن كان ~~PageV01P060 متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وفي الصفا والمروة سبعا كما فعل ~~للعمرة ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا وينوي به الزيارة وهو قوله عز وجل ~~وليطوفوا بالبيت العتيق ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى فإذا كان ~~من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات ثم يكبر مع كل حصاة ويقف ~~عندها ويرمي ويدعو ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات ويكبر أيضا ويدعو ثم يرمي ~~جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها ويفعل في اليوم الثاني كما فعل ~~بالأمس فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل المغرب فإذا غربت الشمس وهو بها ~~لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال ms029 كما رمى بالأمس ويستحب له أن لا يدع ~~الصلاة في مسجد منى مع الإمام ويكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم ~~النحر إلى آخر أيام التشريق فإذا أتى إلى مكة لم يخرج حتى يودع البيت يطوف ~~به سبعا ويصلي ركعتين إذا فرغ من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن ~~ودع واشتغل بتجارة عاد فودع ثم رحل وإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب ~~وإن أبعد بعث بدم والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا ~~فدية ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت وإن كان ~~قد طاف للوداع لم يجزئه لطواف الزيارة وليس في عمل القارن زيادة على عمل ~~المفرد إلا أن عليه دما فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يكون آخرها ~~يوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع PageV01P061 ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى ~~وحل ثم أحرم للحج من عامه ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو ~~متمتع عليه دم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع فإن ~~لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله ~~والرواية الأخرى لا يصوم أيام منى ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم ومن ~~دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا ~~أن يشاء والمرأة اذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت ~~قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم ومن وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد ~~بطل حجهما وعليه بدنة إن كان استكرهها ولا دم عليها ومن وطئ بعد جمرة ~~العقبة فعليه دم ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم وكذلك المرأة ~~ويباح لأهل السقاية والرعاة أن يرموا بالليل ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمي ~~فيقضوه في الوقت الثاني والله أعلم # باب الفدية وجزاء الصيد # | قال ومن حلق أربع شعرات ms030 فصاعدا أو مخطئا فعليه صيام ثلاثة أيام أو ~~إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين أو ذبح شاة أي ذلك فعل أجزأه وفي كل ~~شعرة من الثلاث مد من طعام وكذلك الأظفار وإذا تطيب المحرم عامدا غسل الطيب ~~وعليه دم وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل خلع وعليه دم ~~وإن تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية عليه ويخلع اللباس ويغسل الطيب ويفزع إلى ~~التلبية ولو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل PageV01P062 الإمام فعليه دم ومن دفع ~~من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاة وأهل سقاية الحاج فعليه دم ومن قتل ~~وهو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا فداه بنظيره من النعم إن كان المقتول ~~دابة وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه إلا أن يكون المقتول نعامة فيكون ~~فيها بدنة أو حمامة وما أشبهها فيكون في كل واحدة منها شاة وهو مخير إن شاء ~~فداه بالنظير أو قوم النظير بدراهم ونظر كم يجيئ به طعاما فأطعم كل مسكين ~~مدا أو صام عن كل مد يوما موسرا كان أو معسرا وكلما قتل صيدا حكم عليه وإن ~~اشترك جماعة في صيد فعليهم فداء واحد ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من ~~يوم النحر تحلل بعمرة وذبح إن كان معه هدي وحج من قابل وأتى بدم وإن كان ~~عبدا لم يكن له أن يذبح وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم ~~يقصر ويحل وإذا أحرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها منعها ومن ساق هديا واجبا ~~فعطب دون محله صنع به ما شاء وعليه مكانه وإن كان ساقه تطوعا نحره موضعه ~~وخلى بينه وبين المساكين ولم يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته ولا يدل ~~عليه ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتمتع وكل هدي وإطعام فهو لمساكين ~~الحرم ان قدر على إيصاله اليهم إلا من أصابه أذى من رأسه فيفرقه على ~~المساكين في الموضع الذي حلق وأما الصيام ms031 فيجزئه بكل مكان ومن وجبت عليه ~~بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه وما يلزم من الذبح فلا يجزئ فيه إلا الجذع ~~من الضأن والثني من غيره والله أعلم PageV01P063 # كتاب البيوع وخيار المتابعين # | قال والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن ~~تلفت السلعة أو كان عبدا فإن أعتقه المشتري أو مات بطل الخيار وإذا تفرقا ~~من غير فسخ لم يكن لواحد منهما رده إلا بعيب أو خيار والخيار يجوز أكثر من ~~ثلاث والله أعلم # باب الربا والصرف وغير ذلك # | قال وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان ~~جنسا واحدا وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسئة وما ~~كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسئة ولا ~~يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا ولا يباع ما أصله الكيل بشيء ~~من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن كيلا والتمور كلها جنس واحد وان اختلف ~~أنواعها والبر والشعير جنسان وسائر اللحمان جنس واحد ولا يجوز بيع بعضه ~~ببعض رطبا ولا يجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ~~وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد PageV01P064 أحدهما فيما اشترى عيبا ~~فله الخيار بين أن يرد أو يأخذ إذا كان بصرف يومه وكان العيب ليس بدخيل ~~عليه من غير جنسه ويأخذ قدر ما ينقص العيب وإذا تبايعا ذلك بغير عينه فوجد ~~أحدهما فيما اشتراه عيبا فله البدل إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير ~~جنسه كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة فأما إذا كان عيب ذلك دخيلا عليه ~~من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدا ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا ~~بيع بينهما والعرايا التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن ~~يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن ~~يأكلها رطبا فإن تركه المشتري حتى يتمر بطل البيع ms032 والله أعلم # باب بيع الأصول والثمار # | قال ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما قد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكة في ~~النحل إلى الجذاذ إلا أن يشترطها المبتاع وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر ~~باد وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجذاذ لم ~~يجز وإن اشتراها على القطع جاز فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع وإن ~~اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز فإن كانت ثمرة نخل ~~فسد وصلاحها أن يظهر فيها الحمرة أو الصفرة وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن ~~تتموه وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج ولا يجوز بيع القثاء ~~والخيار والباذنجان وما أشبهها إلا لقطة لقطة PageV01P065 وكذلك الرطبة كل ~~جزء والحصاد على المشتري فإن شرطه على البائع بطل العقد وإذا باع حائطا ~~واستثنى منه صاعا لم يجز فإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها جاز وإذا ~~اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع وإذا ~~وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع وما ~~عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض وإن تلف فهو من مال المشتري ومن اشترى ما يحتاج ~~إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض والشركة والتولية والحوالة به كالبيع وليس ~~كذلك الإقالة لأنها فسخ وعن أبي عبد الله الإقالة بيع ومن اشترى صبرة طعام ~~لم يبعها حتى ينقلها ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة وإذا اشترى صبرة على أن ~~كل مكيل منها بشيء معلوم جاز والله أعلم # باب المصراة وغير ذلك # | قال ومن اشترى مصراة وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها ~~وصاعا من تمر فإن لم يقدر على التمر فقيمته وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة ~~أو شاة وإن اشترى أمة ثيبا فاصابها أو استغلها ثم ظهر على عيب كان مخيرا ~~بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا لأن الخراج بالضمان والوطء كالخدمة وبين أن ~~يأخذ ما ms033 بين الصحة والعيب وإن كانت بكرا فإن أراد ردها كان عليه ما نقصها ~~إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا وكذلك سائر المبيع ولو ~~باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يرد PageV01P066 ملكه ~~منها بمقداره من الثمن أو يأخذ أرش العيب بمقدار ملكه فيها وإن ظهر على عيب ~~بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش وإذا ظهر على عيب يمكن حدوثه ~~بعد الشراء أو قبله حلف المشتري وكان له الرد أو الأرش وإذا اشترى شيئا ~~مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج ~~رجع بالثمن على البائع فإن كان له مكسورا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد ~~وأخذ الثمن وعليه أرش الكسر أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه ومن باع عبدا وله ~~مال قليلا كان أو كثيرا فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع إذا كان قصده ~~العبد لا المال ومن باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ سواء ~~علم به البائع أو لا يعلم ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما ~~باعها به وإذا باع شيئا مرابحة فعلم أنه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة ~~وحطها من الربح وإن أخبر بنقصان من راس ماله كان على المشتري رده أو اعطاؤه ~~ما غلط به وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها بأكثر وإذا باع ~~شيئا واختلفا في ثمنه تحالفا فإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع ~~وإلا يفسخ البيع بينهما والمبتدئ باليمين البائع وإذا كانت السلعة تالفة ~~تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال ~~البائع فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة ولا يجوز ~~بيع الآبق ولا الطائر قبل أن يصاد ولا السمك في الآجام وما أشبهها والوكيل ~~إذا خالف فهو ضامن إلا أن يرضى الآمر فيلزمه وبيع الملامسة والمنابذة ms034 غير ~~جائز وكذلك بيع الحمل غير امه واللبن في الضرع وبيع عسب الفحل غير جائز ~~والنجش منهي عنه وهو ان يزيد في PageV01P067 السلعة وليس هو مشتريا لها فإن ~~باع حاضر لباد فالبيع باطل وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلع ~~فيغر ويقول أنا أبيع لك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ( دعوا الناس ~~يرزق الله بعضهم من بعض ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان ~~فإذا تلقوا أو اشتري منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم قد ~~غبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل ~~ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ولا يبطله شرط واحد وإذا قال أبيعك بكذا على ~~أن آخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذ ~~منه دراهم بصرف ذكراه ويتجر الوصي بمال اليتيم ولا ضمان عليه والربح كله ~~لليتيم فإن أعطاه لمن يضارب له به فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه ~~وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه السيد أو يسلمه فإن جاوز ما استدان ~~قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته إلا أن يكون مأذونا له في التجارة ~~فيلزم مولاه جميع ما استدان وبيع الكلب باطل وإن كان معلما ومن قتله وهو ~~معلم فقد أساء ولا غرم عليه وبيع الفهد والصقر المعلم جائز وكذا بيع الهر ~~وكل ما فيه منفعة # باب السلم # | قال وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز إذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم ~~أو عدد معلوم إلى أجل معلوم بالأهلة موجودا عند محله ويقبض الثمن كاملا وقت ~~السلم قبل التفرق PageV01P068 فمتى عدم شيء من هذه الأوصاف بطل وبيع المسلم ~~فيه من بائعه أو من غيره قبل قبضه فاسد وكذلك الشركة فيه والتولية والحوالة ~~به طعاما كان أو غيره وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا لم يجز حتى يبين ثمن ~~كل جنس وإذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة ms035 أجزاء معلومة ~~فجائز وإذا لم يكن السلم كالحديد والرصاص وما لا يفسد ولا يختلف قديمه ~~وحديثه لم يكن عليه قبضه قبل محله ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من ~~المسلم إليه والله أعلم # كتاب الرهن # | قال ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر أو القبض فيه من ~~وجهين فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا وإن كان ~~مما لا ينقل كالدور والأرضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل ~~دونه وإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون على يده كان مقبوضا ولا يرهن مال من ~~أوصى إليه بحفظه ماله إلا من ثقة وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ~~ما بقي وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ويؤخذ إن كان له مال ~~بقيمة المعتق فيكون رهنا وإن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن ~~وأخذ منه أيضا قيمتها فيكون رهنا وإذا جنى العبد المرهون فالمجني عليه أحق ~~برقبته من مرتهنه حتى يستوفي حقه فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فهو رهن ~~بحاله وإذا جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم في ذلك سيده وما قبض بسبب ذلك ~~من شيء فهو رهن PageV01P069 عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى هي زوجة ~~الثاني وإذا طلقها فانقضت عدتها منه ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها ثم ~~طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله أن ينكحها إذا كان ~~يعرف منها الصدق والصلاح فإن لم تكن عنده في هذه الحال لم ينكحها حتى يصح ~~عنده قولها والله اعلم # كتاب الإيلاء # | قال والمؤلي هو الذي يحلف بالله عزوجل أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة ~~أشهر فإذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمر بالفيئة والفيئة الجماع إلا أن له ~~عذر من مرض أو أحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع فيقول متى قدرت جامعتها ~~فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق فإن لم طلق ~~الحاكم ms036 عليه فإن طلق عليه ثلاثا فهي ثلاث وإن طلق واحدة وراجع وقد بقي من ~~مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر كان الحكم كما حكمنا في الأول ولو أوقعناه ~~بعد الاربعة أشهر فقال قد أصبتها فإن كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه ~~ولو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه ثم نكحها وقد بقي من ~~مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر وقف لها كما وصفت ولو آلى منها واختلفا في ~~مضي الأربعة أشهر فالقول قوله في أنها لم تمض مع يمينه # كتاب الظهار # | قال وإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر امرأة أجنبية أو أنت علي ~~حرام أو حرم عضوا من أعضائها فلا يطؤها حتى يأتي بالكفارة فإن مات أو ماتت ~~أو طلقها لم تلزمه الكفارة فإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر لأن الحنث ~~بالعود وهو الوطء لأن الله عزوجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث ولو ~~قال لامرأة أجنبية انت علي كظهر أمي لم يطأها PageV01P070 الدين الذي على ~~الميت إذا وثقوا الورثة وكل ما فعله المفلس على ماله وينفق على المفلس وعلى ~~من يلزمه مؤنته بالمعروف من ماله إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه ولا تباع ~~داره التي لا غنى له عن سكناها ومن وجب عليه حق فذكر أنه معسر به حبس إلى ~~أن يأتي ببينة تشهد بعسرته وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا لم يكن لأحد من ~~الغرماء أن يأخذ عين ماله ومن أراد أن يسافر وعليه حق يستحق قبل مدة سفره ~~كان لصاحب الحق منعه والله أعلم # كتاب الحجز # | قال ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن ~~لم تنكح والرشد الصلاح في المال وإن عاوده السفه حجر عليه ومن عامله بعد ~~ذلك فهو المتلف لماله وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا أو طلق ~~زوجته لزمه ذلك وإن أقر بدين لم يلزمه الدين في حال حجره والله أعلم # كتاب الصلح # | قال والصلح ms037 الذي يجوز هو أن يحكون للمدعي حق لا يعلمه المدعي عليه ~~فيصطلحان على بعضه فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل ومن اعترف بحق ~~فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا لأنه هضم للحق وإذا تداعى نفسان جدارا ~~معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما PageV01P071 وكذلك إن كان ~~محلولا من بنائهما وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له مع يمينه والله أعلم # كتاب الحوالة والضمان # | قال ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل أبدا ~~ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال # باب الضمان # | قال ومن ضمن عنه حق بعد ووبه عليه أو قال ما أعطيته فهو علي فقد لزمه ~~ما صح أنه أعطاه ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن فمتى أدى رجع ~~الضامن به عليه سواء قال له تضمن عني أو لم يقل ومن تكفل بنفس لزمه ما ~~عليها إن لم يسلمها فإن مات برئ المتكفل والله أعلم # باب الشركة # | قال وشركة الأبدان جائزة وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال ~~غيرهما أو بدن ومال أو مالان وبدن صاحب أحدهما أو بدنان بمالهما تساوى ~~المال أو اختلف فكل ذلك جائز والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر ~~المال ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم والمضارب إذا باع بنسيئة ~~بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين والرواية الأخرى لا يضمن وإذا ضارب لرجل لم ~~يجز أن يضارب لآخر إن كان فيه ضرر على الأول PageV01P072 فإن فعل وربح رده ~~في شركة الأول وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وإن اشترى سلعتين ~~فربح في أحدهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح وإذا تبين المضارب أن ~~في يده فضلا لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال وإن اتفق رب المال ~~والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة ~~على المال ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك ms038 فإن كان ~~في يده وديعة جاز أن يقال له ضارب منها # كتاب الوكالة # | قال ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق ~~حاضرا كان الموكل أو غائبا وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ~~ذلك إليه وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه ~~فإن اتهم حلف وول أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالا فادعى أنه دفعه إليه لم ~~يقبل قوله على الأمر إلا ببينة وشراء الوكيل من نفسه غير جائز وكذلك الوصي ~~وشراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل جائز وكذلك شراؤه له من نفسه وما فعل ~~الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده ~~حتى يفسخ أو يطأ ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره كان الآمر مخيرا في قبول ~~الشراء فإن لم يقبل لزم الوكيل إلا أن يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء ~~والله أعلم PageV01P073 # كتاب الإقرار بالحقوق # | قال ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا إلا أن ~~يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين 1 ومن ادعي عليه شيء فقال قد كان له علي ~~وقضيته لم يكن ذلك إقرارا ومن أقر بعشرة دراهم ثم سكت سكوتا كان يمكنه ~~الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر كانت عشرة جياد وافية حالة ~~ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير وهو أكثر من النصف أخذ بالكل وكان ~~استثناؤه باطلا وإذا قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة كان القول قوله ~~ولو قال له علي ألف درهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله ولو قال له عندي رهن ~~فقال المالك وديعة كان القول قول المالك ولو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما ~~بأخ أو أخت لزمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له به وكذلك إن أقر ~~بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه وكل من قلت القول قوله فلخصمه ~~عليه اليمين والإقرار ms039 بدين في مرض موته اكلإقرار في الصحة إذا كان لغير ~~وارث وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة والعارية ~~مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير والله أعلم # كتاب الغصب # | قال ومن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وأجرتها إلى وقت تسليمها ومقدار ~~نقصانها إن كان نقصها الغرس وإن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم كان ~~الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة فإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع لزمه أجرة ~~الأرض PageV01P074 ومن غصب عبدا أو أمة وقيمته مائة فزاد في بدنه أو تعليم ~~صنعة حتى صارت قيمته مائتي درهم ثم نقص بنقصان بدنه أو نسيان ما علم حتى ~~صارت قيمته مئة أخذه سيده وأخذ من الغاصب مائة ولو غصب جارية فوطئها ~~وأولدها لزمه الحد وأخذها سيدها وأولادها ومهر مثلها وإن كان الغاصب باعها ~~فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها وفدى ~~أولاده بمثلهم وهم أحرار ورجع بذلك كله على الغاصب ومن غصب شيئا ولم يقدر ~~على رده لزمت الغاصب القيمة فإن قدر على رده وأخذ القيمة ولو غصبها حاملا ~~فولدت في يديه ثم مات الولد أخذها سيدها وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته ~~وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب رده وأجره مثله مدة مقامه في يده ومن ~~أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا فلا غرم عليه وينهى عن التعرض لهم فيما لا ~~يظهرونه والله أعلم # كتاب الشفعة # | قال ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ~~فلا شفعة ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له ومن كان ~~غائبا فعلم بالبيع وقت قدومه فله الشفعة وإن طالت غيبته وإن علم وهو في ~~السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة ~~أو أكثر كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم فإن طالب الأول رجع الثاني ~~بالثمن الذي أخذه منه والثالث على الثاني وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة ~~وإذا بنى المشتري أعطاه ms040 الشفيع قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ ~~بناءه فله ذل إذا لم يكن في أخذه ضرر وإن كان الشراء PageV01P075 وقع بعين ~~أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك وإن كان عرضا أعطاه قيمته وإن اختلفا في قدر ~~الثمن فالقول ما قال المشتري مع يمينه إلا أن يكون للشفيع بينة وإذا كانت ~~دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع أحدهم كانت ~~الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن ~~يأخذ إلا الكل أو يترك وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع ~~والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها وإن أذن الشريك بالبيع ثم طالب ~~بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك ولا شفعة لكافر على مسلم والله أعلم # كتاب المساقاة # | قال وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم بشيء معلوم يجعل للعامل من ~~الثمر ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض ~~إذا كان البذر من رب الأرض فإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ~~ويقتسما ما بقي لم يجز وكان للمزارع أجرة مثله وكذلك يبطل إن أخرج المزارع ~~البذر ويصير الزرع للمزارع وعليه أجرة الأرض والله أعلم # كتاب الإجارة # | قال وإذا وقعت الإجارة على أجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع وملكت ~~عليه الأجرة كاملة في وقت العقد إلا أن يشترط أجلا فإن وقعت PageV01P076 ~~الإجارة في كل شهر بشيء معلوم لم يكن لكل واحد منهما الفسخ إلا عند تقضي كل ~~شهر ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها فقد لزمته الأجرة ولا ~~يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة فإن حوله المالك قبل تقضي المدة ~~لم يكن له أجرة لما سكن فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع ~~عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه وإذا استؤجر لعمل شيء بعينه ~~فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض وإذا مات المكري والمكتري أو ~~أحدهما فالإجارة ms041 بحالها ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم ~~مقامه ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر ويستحب أن تعطى ~~عند الطام عبدا أو أمة كما جاء الخبر إن كان المسترضع موسرا ومن اكترى دابة ~~إلى موضع فجاوز فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل لما جاوز وإن تلفت فعليه ~~أيضا قيمتها وكذلك إن اكترى لحموله شيء فزاد عليه ولا يجوز أن يكترى لمدة ~~غزاته فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز وإن اكترى إلى مكة فلم ير الجمال ~~الراكبين والمحامل والأوطئة والأغطية وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء ~~فإن رأى الراكبين أو وصفا له وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز وما حدث في ~~السلعة من يد الصانع ضمن وإن تلفت من حرز فلا ضمان عليه ولا أجرة له فيما ~~عمل فيها ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة ~~ولم تجن أيديهم ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد PageV01P077 # باب أحياء الموات # | قال ومن أحيا أرضا لم تملك فهي له إلا أن تكون أرض ملح أو ما للمسلمين ~~فيه منفعة فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا ~~أو أن يحفر فيها بئرا فيكون له خمس وعشرون ذراعا حواليها وإن سبق إلى بئر ~~عادية 1 فحريمها خمسون ذراعا وسواء في ذلك ما أحياه أو سبق إليه بإذن ~~الإمام أو غير إذنه والله أعلم # كتاب الوقوف والعطايا # | قال ومن وقف في صحة من عقله وبدنه على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره ~~للمساكين فقد زال ملكه عنه ولا يجوز أن يرجع إليه بشيء من منانفعه إلا أن ~~يشترط أن يأكل منه فيكون له مقدار ما يشترط والباقي على من وقف عليه ~~وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين بينهم بالسوية إلا أن يكون الواقف ~~فضل بعضهم فإذا لم يبق منهم أحد فهو على المساكين فإن لم يجعل آخره ~~للمساكين ولم يبق ممن وقف عليه أحد رجع إلى وارثة الواقف في أحد الروايتين ms042 ~~والرواية الأخرى يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف فإن وقف في مرضه الذي مات ~~فيه أو قال هو وقف بعد موتي ولم يخرج من الثلث وقف منه بمقدار الثلث إلا أن ~~تجيز الورثة وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا تبيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل ~~الوقف وجعل وقفا كالأول وكذلك الفرس الحابيس إذا لم يصلح للغزو اشتري بثمنه ~~ما يصلح للجهاد وإذا حصلت في بد بعض أهل الوقف خمسة أوصق فعليه الزكاة وإذا ~~صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل ~~PageV01P078 الذهب والورق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز ويصح الوقف ~~فيما عدا ذلك ويجوز وقف المشاع إذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل # كتاب الهبة والعطية # | ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه وتصح في غير ذلك ~~بغير قبض إذا قبل كما يصح في البيع ويقبض للطفل أبوه أو وصية بعده أو ~~الحاكم أو أمينه بأمره وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر ~~النبي 1 فإن مات ولم يردد فقد ثبت لمن وهب له إذا كان في صحته ولا يحل ~~لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد في هديته وإن لم يثب عليها وإن قال داري لك ~~عمري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده وإذا قال سكناها لك عمرك كان له ~~أخذها أي وقت أحب لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى والله أعلم # كتاب اللقطة # | قال ومن وجد لقطة عرفها سنة في أبواب المساجد فإن جاء ربها وإلا كانت ~~كسائر ماله وحفظ وكائها وعفاصها وحفظ عددها وصفاتها فإن جاء ربها فوصفها ~~دفعت إليه بلا بينة أو مثلها إن كانت قد استهلكت فإن كان الملتقط قد مات ~~كان صاحبها غريما بها وإن كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئا معلوما فله أخذه ~~إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل وإن كان PageV01P079 التقطها قبل ذلك ~~فردها لعلة الجعل لم يجز له أخذه وإن كان الذي وجدها ms043 سفيها أو طفلا قام ~~وليه بتعريفها فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها وإذا وجد الشاة بمصر أو ~~بمهلكة فهي لقطة ولا يترعض لبعير ولا لما فيه قوة المنع عن نفسه والله أعلم # باب اللقيط # | قال واللقيط حر ينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه ~~منه وولاؤه لسائر المسلمين وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به ~~وإذا ادعاه مسلم وكافر أري القافة فبأيهما ألحقوه لحق والله أعلم # كتاب الوصايا # | قال ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك ومن أوصى لغير وارث بأكثر ~~من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث ~~ومن أوصى له هو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث ~~فالوصية له ثابتة لأن اعتبار الوصية بالموت فإن مات الموصى له قبل موت ~~الموصي بطلت الوصية وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية ~~وإن مات قبل أن يقبل أو يرد قام وارثه في ذلك مقامه إذا كان موته بعد موت ~~الموصي وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطي السدس وقد روي عن أبي عبدالله رحمه ~~الله رواية أخرى يعطى سهما مما تصح منه الفريضة وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ~~ورثته ولم يسمه كان له مثل ما لأقلهم نصيبا كأنه أوصى بمثل نصيب أحد ورثته ~~وهم ابن وأربع زوجات فتكون PageV01P080 صحيحة من اثنين وثلاثين سهما ~~للزوجات الثمن وهو أربعة وما بقي فللابن فزد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة ~~من نسائه وهو سهم فتصير الوصية من ثلاثة وثلاثين سهما للموصى له سهم ولكل ~~امرأة سهم وما بقي فللابن وإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم ~~كان للموصي له الربع وإذا أوصى لعمرو بربع ماله ولزيد بنصف ماله فإن لم يجز ~~الورثة كان الثلث بينهما على ثلاثة أسهم لعمرو سهم ولزيد سهمان وإذا أوصى ~~لولد فلان كان للذكر والأنثى بالسوية وإذا قال لبنيه ms044 كان للذكور دون الإناث ~~والوصية بالحمل وللحمل جائزة إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية ~~فإذا أوصى بجارية لبشر ثم أوصى بها لبكر فهي بينهما وإن قال ما أوصيت به ~~لبشر فهو لبكر كانت لبكر ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم ~~رجوعه عنها وما أعطي في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث وكذلك الحامل إذا ~~صار لها ستة أشهر ومن جاوز العشر سنين فوصيته جائزة إذا وافق الحق ومن أوصى ~~لأهل قرية لم يعط من فيها من الكفار إلا أن يذكرهم ومن أوصى بكل ماله ولا ~~عصبة له ولا مولى فجائز وعن أبي عبدالله رحمه الله رواية أخرى لا يجوز إلا ~~الثلث ومن أوصى لعبده بثلث ماله فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق وما فضل ~~من الثلث بعد عتقه فهو له وإن لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث ~~إلا أن يجيز الورثة وإذا قال أحد عبدي حر إقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة ~~فهو حر إذا خرج من الثلث وإذا أوصى أن يشتري عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم ~~يبعه سيده فالخمسمائة للورثة وإن اشتروه بأقل فما فضل فهو للورثة وإذا أصى ~~لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غيره لعبد مائتا ~~درهم فإن أجاز الورثة ذلك فلمن وصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد ولمن ~~أوصى له بالعبد ثلاثة أرباعه وإن لم يجز ذلك الورثة فلمن وصى له ~~PageV01P081 بالثلث سدس المائتين وسدس العبد لأنه وصية في الجميع ولمن أوصى ~~له بالعبد نصفه لأن وصيته في العبد ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى ~~بالسوية ولا يجاوز بها أربعة آباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز ~~بني هاشم بسهم ذوي القربى وإذا قال لأهل بيتي أعطي من قبل أبيه وأمه وإذا ~~أوصى أن يحج عنه بخمسمائة فما أفضل رد في الحج وإذا قال حجة بخمسمائة فما ~~فضل فهو لمن يحج وإذا قال حجوا ms045 عني حجة فما فضل رد إلى الورثة ومن أوصى ~~بثلث ماله لرجل فقتل عمدا أو خطأ وأخذت الدية فللموصي له ثلث الدية في إحدى ~~الروايتين والرواية الأخرى ليس لمن أوصي له بالثلث من الدية شيء وإذا أوصى ~~إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يقول قد اخترت الأول وإذا كان ~~الوصي خائنا جعل معه أمين فإن كانا وصيين فمات أحدهما أقيم مقام الميت أمين ~~ومن أعتق في مرض موته أو بعد موته عبدين لا يملك غيرهما وقيمة أحدهما ~~مائتان والآخر ثلاثمائة فلم تجز الورثة أقرع بينهما فإن وقعت الحرية على ~~الذي قيمته مائتان عتق منه خمسة أسداسه وهو ثلث الجميع وإن وقعت على الآخر ~~عتق منه خمسة أتساعه لأن جميع ملك الميت خمسمائة درهم وهو قيمة العبدين ~~فيضرب في ثلاثة فأخذ ثلثه خمسمائة فلما وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان ~~ضربناه في ثلاثة فصيرناه ستمائة فصار العتق فيه خمسة أسداس وكذلك يفعل في ~~الآخر إذا وقعت عليه القرعة وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ~~ثلاثة فيخرج بلا كسر وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسم العبد كان له ~~أحدهم بالقرعة إذا كان يخرج من الثلث وإلا ملك منه بقدر الثلث وإذا أوصى ~~بشيء بعينه فتلف الشيء بعد موته لم يكن للموصى له شيء وإن تلف المالك له ~~إلا الموصى به PageV01P082 فهو للموصى له ومن وصي له بشيء فلم يأخذه زمانا ~~قوم وقت الموت لا وقت الأخذ وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله وألف درهم ينفق ~~عليه فمات الفرس كانت الألف للورثة وكذلك إن أنفق رد الباقي إلى الورثة ~~والله أعلم بالصواب # كتاب الفرائض # | قال ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ~~ولا مع أب ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكرا كان أو أنثى ولا مع ولد ابن ~~ولا مع جد والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليس لهن معهن ms046 فريضة مسماة ~~وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات فإن كن بنات وبنات ابن فللبنات ~~الثلثان وليس لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر ~~مثل حظ الأنثيين فإن كانت ابنة واحدة وبنات ابن فلبنت الصلب النصف ولبنات ~~الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر ~~فيكون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات ~~من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم فإن كان أخوات لأب وأم وأخوات لأب ~~فلأخوات الأب والأم الثلثان وليس لأخوات الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر ~~فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات ~~لأب فللأخوات للأب والأم النصف وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك ~~السدس تكلمة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي للذكر مثل حظ ~~الأنثيين وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة إذا لم يكن ولد ولا ~~ولد ابن الثلث فإن كان ولد أو أخوات أو أختان فليس لها إلا السدس وليس ~~PageV01P083 للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس فإن كن بنات كان ~~له ما فضل وللزوج النصف إذا لم يكن ولد فإن كان لها ولد كان له الربع ~~وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن ولد فإن كان ولد فلهن الثمن ~~وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب وابن الأخ للأب أولى من ابن ~~ابن الأخ للأب والأم وابن الأخ وان سفل إذا كان للأب أولى من ابن العم وابن ~~العم للأب والأم اولى من ابن العم للأب وابن العم للأب أولى من ابن ابن ~~العم للأب والأم وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب وإذا كان زوج وأبوان ~~أعطي الزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب وإذا كانت زوجة وأبوان ~~أعطيت الزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما ms047 بقي فللأب وإن كان زوج وأم وإخوة ~~لأم وإخوة لأب وأم أعطي الزوج النصف وللأم السدس وللاخوة من الأم الثلث ~~وسقط الأخوة من الأب والأم وهذه تسمى الحمارية وإن كان زوج وأم وإخوة ~~وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللاخوة ~~والاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وللأخت من الأب والأم النصف وللأخوات ~~من الأب السدس وإذا كانا ابنا عم أحدهما أخ لأم فللأخ من الأم السدس وما ~~بقي بينهما نصفين والله أعلم بالصواب # باب اصول سهام الفرائض التي تعول # | قال وما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان فأصله من ستة وتعول ~~إلى سبعة أو إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة ولا تعول إلى PageV01P084 ~~أكثر من ذلك وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث فمن اثني عشر وتعول إلى ثلاثة ~~عشر أو إلى خمسة عشر أو إلى سبعة عشر ولا تعول إلى اكثر من ذلك وما فيه ثمن ~~وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ~~ولا تعول إلى أكثر من ذلك ويرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج ~~والزوجة واذا كانت اخت لأب وأم وأخت لأب وأخت لأم فللأخت للأب والأم النصف ~~وللأخت من الأب السدس وللأخت من الأم السدس وما بقي رد عليهن على قدر ~~سهامهن فصار المال بينهن على خمسة اسهم للأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس ~~وللأخت من الأب الخمس وللأخت من الأم الخمس والله أعلم # باب الجدات # | قال وللجدة إذا لم يكن أم السدس وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضا ~~فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن والجدة ترث وابنها حي ~~والجدات المتحاذيات إن يكن أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وإن كثر فعلى ذلك ~~والله أعلم # باب من يرث من الرجال والنساء # | قال ويرث من الرجال الإبن ثم ابن الابن وإن سفل والأب ثم الجد وإن علا ~~والأخ ثم ابن ms048 الأخ والعم ثم ابن العم والزوج ومولى نعمه ومن النساء البنت ~~وبنت الابن والأم ثم الجدة والأخت والزوجة ومولاه نعمه والله أعلم ~~PageV01P085 # باب ميراث الجد # | قال ومذهب أبي عبد الله رحمه الله في الجد قول زيد بن ثابت رضي الله ~~عنه وإذا كان إخوة وأخوات وجد قاسمهم الجد ثم الأخ حتى يكون الثلث خيرا له ~~فإذا كان الثلث خيرا له أعطي ثلث جميع المال فإن كان مع الجد والأخوة أصحاب ~~فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم نظر فيما بقي فإن كانت المقاسمة خيرا ~~للجد من ثلث ما بقي وسدس جميع المال أعطي المقاسمة وإن كان ثلث ما بقي خيرا ~~له من المقاسمة ومن سدس جميع المال أعطي ثلث ما بقي فإن كان سدس جميع المال ~~أحظ له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي أعطي سدس جميع المال ولا ينقص الجد أبدا ~~من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام وإذا كان أخ لأب وأم وأخ لأب ~~وجد قاسم الجد للأخ للأب والام وللأخ للأب على ثلاثة أسهم ثم رجع الأخ للأب ~~والأم على ما بقي في يد الأخ من الأب فأخذه وإذا كان أخ وأخت لأب وأم أو ~~لأب وجد كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم للجد سهمان وللأخ ~~سهمان وللأخت سهم وإذا كان أخت لأب وأم وأخت لأب وجد كانت الفريضة بين ~~الأختين والجد على أربعة أسهم للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت للأب ~~وللأم على اختها لأبيها فأخذت ما في يديها حتى استكملت النصف وإن كان مع ~~التي من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم ~~للجد سهمان وللأخ سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأب والأم فأخذت ما ~~في أيديهما لتستكمل النصف فتصبح الفريضة من ثمانية عشر سهما للجد ستة أسهم ~~وللأخت للأب والأم تسعة أسهم وللأخ سهمان وللأخت سهم PageV01P086 وإذا كان ~~زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس ms049 ثم ~~يقسم سدس الجد ونصف الاخت على ثلاثة أسهم بينهما فتصبح من سبعة وعشرين ~~للزوج تسعة وللام ستة وللاخت أربعة وهذه المسألة تسمى الأكدرية ولايفرض ~~للجد مع الاخوات في غير هذه المسأله واذا كانت أم وجد واخت فللام الثلث وما ~~بقي بين الجد والاخت على ثلاثة اسهم للجد سهمان وللاخت سهم وهذه المسألة ~~تسمى الخرقاء وإذا كانت بنت واخت وجد فللبنت النصف وما بقي فبين الجد ~~والاخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللاخت سهم والله أعلم # باب ميراث ذوي الارحام # | قال ويورث ذوو الارحام فيجعل من لم تسم له فريضة على منزلة من سميت له ~~ممن هو نحوه فيجعل الخال بمنزلة الام والعمة بمنزلة الاب وقد روي عن أبي ~~عبدالله ايضا أنه يجعلها بمنزلة العم وبنت الاخ بمنزلة الاخ وكل ذي رحم لم ~~تسم له فريضة فهو على هذا النحو وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد ~~سميت له فريضة أو مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الارحام ويورث الذكور ~~والاناث من ذوي الارحام بالسوية إذا كان أبوهم واحد أو أمهم واحدة الا ~~الخال والخالة فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث واذا كان ابن أخت وبنت أخت ~~أخرى أعطي ابن الاخت حق أمه النصف وبنت الاخت حق أمها النصف واذا كان ابن ~~وبنت اخت وبنت أخت أخرى فللابن ولبنت الاخت النصف بينهما نصفين ولبنت الاخت ~~الاخرى النصف فإن كن ثلاث بنات وثلاث اخوات متفرقات كان لبنت الاخت من الاب ~~والام PageV01P087 ثلاثة اخماس المال ولبنت الاخت من الاب الخمس ولبنت ~~الاخت من الام الخمس جعلهن مكان امهاتهن وكذلك إن كن ثلاثة عمات متفرقات ~~فإن كن ثلاث بنات وثلاثة أخوة متفرقين فلبنت الاخ من الام السدس وما بقي ~~فلبنت الأخ من الأب والأم فإن كن ثلاث بنات عمومة متفرقين فالميراث لبنت ~~العم من الاب والام وسقط الباقيات لانهن أقمن مقام آبائهن فإن كن ثلاث ~~خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة اسهم ~~والثلثان بين العمات على خمسة ms050 اسهم فتصبح من خمسة عشر سهما وللخالة التي من ~~قبل الاب والام ثلاثة اسهم وللخالة التي من قبل الاب سهم وللخالة التي من ~~قبل الام سهم وللعمة التي من قبل الاب والام ستة اسهم وللعمة التي من قبل ~~الاب سهمان وللعمة التي من قبل الام سهمان # باب مسائل شتى في الفرائض # | قال والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى فإن بال فسبق ~~البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل وحكمه في الميراث وغيره حكم الرجل وإن ~~بال فسبق البول من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة وابن الملاعنة ترثه امه ~~وعصبتها فإن خلف أمه وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال والعبد لا يرث ولا ~~مال له فيورث عنه ومن كان بعضه حرا يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من ~~الحرية واذا مات وخلف ابنين فأقر احدهما بأخ فللمقر له ثلث ما في يد المقر ~~وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان ~~القتل أو خطأ ولا يرث مسلم كافرا ولا كافرا مسلما إلا ان يكون معتقا فيأخذ ~~ماله بالولاء والمرتد لا يرث احدا PageV01P088 الا ان يرجع قبل ان يقسم ~~الميراث وكذلك كل من أسلم على ميراث قبل ان يقسم قسم له ومتى قتل المرتد ~~على ردته فماله فيء وذا عرف المتوارثان أو كانا تحت هدم فجهل اولهما موتا ~~ورث بعضهم من بعض ومن لم يرث لم يحجب كتاب الولاء قال والولاء لمن أعتق وان ~~اختلف ديناهما ومن أعتق سائبة لم يكن له الولاء وإن اخذ من ميراثه شيئا ~~جعله في مثله ومن ملك دراهم محرم عتق عليه وكان له ولاؤه وولاء المدبر ~~والمكاتب اذا أعتقا لسيدهما وولاء أم الولد لسيدها اذا ماتت ومن اعتق عبده ~~عن رجل حي بلا امره أو عن ميت فولاؤه للمعتق وان اعتقه عنه بأمره فالولاء ~~لمن اعتق عنه بأمره ومن قال اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فقد صار حرا ~~وعليه ثمنه والولاء للمعتق عنه ms051 ولو قال اعتقه والثمن علي كان عليه الثمن ~~والولاء للمعتق ومن اعتق عبدا له اولاد من مولاه لقوم جر معتق العبد ولاء ~~اولاده # باب ميراث الولاء # | قال ولا يرث النساء من الولاء الا من اعتقن أو أعتق من أعتقن أو من ~~كاتبن أو كاتب من كاتبن ] وقد روي عن أبي عبدالله رحمه الله رواية اخرى في ~~بنت المعتق خاصة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث بنت حمزه من ~~الذي اعتقه حمزه [ والولاء لاقرب عصبة المعتق واذا مات المعتق وخلف ابن ~~معتقه وأبا PageV01P089 معتقه فلأب معتقه السدس وما بقي فللابن واذا خلف ~~أخا معتقه وجد معتقه وكان الولاء بينهما نصفين واذا هلك رجل عن ابنين ومولى ~~فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه لأن ~~الولاء للكبر ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه وخلف أحد الابنين ابنا وحلف ~~الاخر تسعة ومات المولى المعتق كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم ~~عشرة ومن اعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته # كتاب الوديعه # | قال وليس على مودع ضمان اذا لم يتعد فإن خلطها بماله وهي لا تميز ان لم ~~يحفظها كما يحفظ ماله أو أودعها غيره فهو ضامن فإن كانت صحاحا فخلطها في ~~غلة أو غلة في صحاح فلا ضمان عليه وإذا أمره أمره ان يجعلها في منزله ~~فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب منه البوار فلا ضمان ~~عليه وإذا أودعه شيئا ثم سأله دفعه اليه في وقت أمكنه ذلك فلم يفعل حتى تلف ~~فهو ضامن ولو مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها ولو طالبه ~~بالوديعه فقال ما اودعتني ثم قال ضاعت من حرز كان ضامنا لانه خرج من حال ~~الامانة ولو قال مالك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز كان القول قوله ولا ضمان ~~عليه ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفسان فقال أودعني احدهما ولا اعرفه ~~عينا أقرع بينهما فمن تقع له ms052 القرعه حلف انها له وسلمت اليه ولو اودع شئيا ~~فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما اخذ PageV01P090 # كتاب قسم الفي والغنيمة والصدقة # | قال والاموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقه فالفيء ما اخذ من مال مشرك بحال ~~ولم نوجف عليه بخيل ولا ركاب والغنيمة ما اوجف عليها فخمس الفيء والغنيمة ~~مقسوم خمسة اسهم سهم للرسول صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع والسلاح ~~ومصالح المسلمين وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ~~حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء والخمس الخامس في ~~ابناء السبيل واربعة اخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم الا ~~العبيد واربعة اخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم ~~الا ان يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه والصدقة لا ~~يجاوز بها الثمانية الاصناف الذين سماهم الله تعالى للفقراء وهم الزمنى ~~والمكافيف الذين لا حرفة لهم والحرفة الصنعة ولا يملكون خمسين درهما أو ~~قيمتها من الذهب PageV01P091 والمساكين وهم السؤال وغير السؤال ولهم الحرفة ~~الا انهم لا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب والعاملين عليها وهم ~~الجباة والحافظون لها والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الاسلام ~~وفي الرقاب وهم المكاتبون وقد روي عن أبي عبدالله رحمه الله انه يعتق منها ~~فما رجع من الولاء رد في مثله والغرمون وهم المدينون العاجزون عن الوفاء ~~لديونهم وفي سبيل الله وهم الغزاة فيعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما ~~يتقوون به من العدو وان كانوا اغنياء ويعطى ايضا في الحج وهو من سبيل الله ~~تعالى وابن السبيل وهو المنقطع به وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما ~~يبلغه وليس عليه ان يعطي لكل هؤلاء الاصناف وان كانوا موجودين وانما عليه ~~ان يجاوزهم ولا يعطى من الصدقة المفروضه لبني هاشم ولا لمواليهم ولا ~~للابوين وان علوا ولا للولد وإن سفل ولا للزوج ولا للزوجة ولا لمن تلزمه ~~مؤنته ولا لكافر ولا لعبد الا ان ms053 يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما ~~عملوا واذا تولى الرجل اخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من زكاته من يملك ~~خمسين درهما أو قيمتها من الذهب PageV01P092 # كتاب النكاح # | قال ولا ينعقد النكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين واحق الناس بنكاح ~~المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وان علا ثم ابنها وابنه وإن سفل ثم اخوها ~~لابيها وامها والاخ للاب مثله ثم اولادهم وان سفلوا ثم العمومة ثم اولادهم ~~وان سفلوا ثم عمومة الاب ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته ثم السلطان ووكيل ~~كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وان كان حاضرا واذا كان الاقرب من عصبتها طفلا ~~أو عبدا أو كافرا زوجها الابعد من عصبتها ويزوج امة المرأة بإذنها من ~~يزوجها ويزوج مولاتها من يزوج أمتها ومن اراد ان يتزوج امرأة وهو وليها إلى ~~رجل يزوجها منه بإذنها ولا يزوج كافر مسلمة ولا مسلم كافرة الا ان يكون ~~المسلم سلطانا أو سيد أمة واذا زوجها من غيره وهو حاضر ولم يعضلها فالنكاح ~~فاسد واذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل اليه أو يصل فلا يجيب عنه زوجها ~~من هو ابعد منه من عصبتها فإن لم يكن فالسلطان فإذا زوجت من غير كفؤ ~~فالنكاح باطل والكفؤ ذو الدين والمنصب واذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها ~~في كفاءة فالنكاح ثابت وان كرهت كبيرة كانت أو صغيره وليس هذا لغير الاب ~~ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا وان زوج ابنته الثيب بغير اذنها ~~فالنكاح باطل وإن رضيت بعد وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات واذا زوج ~~ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح بالمسمى وان فعل ذلك غير الاب ثبت ~~النكاح وكان لها مهر مثلها ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز الا ان ~~يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج واذا زوج امة بغير اذنها لزمها ~~النكاح وان كرهت كبيرة كانت أو صغيرة وان زوج عبده وهو كاره لم يجز الا ان ~~يكون صغيرا واذا PageV01P093 زوج الوليان ms054 فالنكاح للاول منهما فإن دخل بها ~~الثاني وهو لايعلم انها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثلها ولم ~~يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد اخر وقت وطئها الثاني وان جهل الاول ~~منها فسخ النكاحان واذا تزوج العبد بغير اذن سيده فالنكاح باطل وان دخل بها ~~فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الا ان يجاوز ~~الخمسان قيمته فلا يلزم سيده اكثر من قيمته أو يسلمه واذا تزوج الامة على ~~انها حرة واصابها فولدت منه فالولد حر وعليه ان يفديهم والمهر المسمى ويرجع ~~بذلك كله على من غره ويفرق بينهما ان لم يكن له ممن يجوز له ان ينكح الاماء ~~وان ما كان ممن يجوز له ان ينكح فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضى فهو رقيق ~~وان كان المغرور عبدا فولده احرار ويفديهم اذا عتق ويرجع به ايضا على من ~~غره واذا قال قد جعلت عتق امتى صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت النكاح والعتق ~~واذا قال اشهد اني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح ايضا ~~ثابتين سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فصل فإن طلقها ~~قبل ان يدخل بها رجع عليها بنصف قيتها واذا قال الخاطب للولي ازوجت فقال ~~نعم وقال للمتزوج أقبلت فقال نعم فقد انعقد النكاح اذا كان بحضرة شاهدين ~~وليس للحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات وليس للعبد ان يجمع الا اثنتين ~~وله ان يتسرى بإذن سيده ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا ~~يملك لم يكن له ان يتزوج اختها حتى تنقضي عدتها وكذلك ان طلق واحدة من ~~اربعة من يتزوج حتى تنقضي عدتها وكذلك العبد اذا طلق احدى زوجتيه ومن خطب ~~امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح واذا تزوجها وشرط ان لا يخرجها من دارها ~~أو بلدها فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( احق ما وفيتم ~~به من الشروط ما استحللتم به الفروج ms055 ) ) واذا نكحها عل ان لا يتزوج عليها ~~فلها فراقه اذا تزوج عليها PageV01P094 واذا اراد ان يتزوج امرأة فله ان ~~ينظر اليها من غير ان يخلوا بها واذا زوج أمة وشرط عليه ان تكون عندهم ~~بالنهار ويبعث بها إليه بالليل فالعقد والشرط جائزان وعلى الزوج النفقة مدة ~~مقامها عنده # باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك # | قال والمحرمات بالانساب الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات ~~وبنات الاخ وبنات الاخت والمحرمات بالاسباب الامهات المرضعات والاخوات من ~~الرضاعة وامهات النساء اللاتي دخل بهن وبنات النساء وحلائل الابناء وزوجات ~~الاب والجمع بين الاختين ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولبن الفحل محرم ~~والجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها واذا عقد على المرأة ولم يدخل ~~بها فقد حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه امها والجد وأن علا فيما قالت ~~بمنزلة الاب والابن وان سفل بمنزلة الابن وكل من ذكرنا من المحرمات من ~~النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن الا بنات العمات والخالات وبنات من ~~نكحهن الاباء والابناء فإنهن محللات وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها ~~ووطء الحرام محرام كما يحرم وطء الحلال والشبهة وان تزوج اختين من نسب أو ~~رضاع في عقد فسد نكاحها وان تزوجهما في عقدين فالاولى زوجته والقول فيها ~~القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وان تزوج اخته من الرضاعة واجنبية ~~في عقد واحد ثبت نكاح الاجنبيه PageV01P095 واذا اشترى اختين فأصاب احداهما ~~لم يصب الاخرى حتى يحرم عليه الاولى بيع أو نكاح أو هبة أو ما اشبهه ويعلم ~~اناه ليست بحامل فإن عادت ملكه لم يصب واحدة منها حتى يحرم الاخرى وعمة ~~المرأة وخالتها في ذلك كأختها ولا بأس ان يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته ~~من غيرها وحرائر النساء اهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين وإذا كان أحد ~~ابوي الكافرة كتابيا والاخر وثنيا لم ينكحها مسلم واذا تزوج كتابية فانتقلت ~~إلى دين اخر من الكفر غير اهل الكتاب اجبرت على الاسلام فإن لم تسلم حتى ~~انقضت عدتها انفسخ ms056 نكاحها وأمته الكتابيه حلال له دون امته المجوسية وليس ~~للمسلم ان كان عبدا ان يتزوج أمة كتابية لان الله عز وجل قال @QB@ من ~~فتياتكم المؤمنات @QE@ ولا لحر مسلم ان يتزوج أمة مسلمة الا ان يكون لا يجد ~~طولا لحرة مسلمه ويخاف العنت ومتى عقد عليها وفيه الشرطان عدم الطول وخوف ~~العنت ثم ايسر لم يفسخ نكاحها وله ان ينكح من الاماء اربعا واذا كان ~~الشرطان فيه قائمين واذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن اليه فلغيره خطبتها ولو ~~عرض للمرأة وهي في العدة بأن يقول اني في مثلك لراغب وان قضي شيء كان وما ~~اشبهه من الكلام مما يدل على رغبته فيها فلا بأس اذا لم يصرح # باب نكاح اهل الشرك وغير ذلك # | قال واذا اسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات لم يدخل بهن بن منه وكان ~~لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها ان كان حلالا أو نصف صداق مثلها إن كان ما ~~سمي لها حرام ولو اسلم النساء قبله وقبل الدخول بن منه ايضا ولا شيء عليه ~~لواحد منهن فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات فإن كان دخل ~~بهن ثم اسلم فمن لم يسلم منهن قبل انقضاء عدتها PageV01P096 حرمت منذ اختلف ~~الدينان ولو نكح اكثر من اربع في عقد أو في عقود متفرقه ثم اصابهن ثم اسلم ~~ثم اسلمت كل واحدة منها في عدتها وامسك اربعا منهن وفارق ما سواهن سواء كان ~~من امسك منهن اول من عقد عليها أو اخرهن ولو اسلم وتحته اختان اختار منهما ~~واحدة ولو كانتا أما وبنتا فأسلم واسلمتا معا قبل الدخول فسد نكاح الام فإن ~~كان دخل بالام فسد نكاحها ولو اسلم عبد وتحته زوجان فقد دخل بها فأسلمتا في ~~العدة فهما زوجتاه ولو كن اكثر اختار منهن اثنتين وذا تزوجها وهما كتابيتان ~~فأسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجته وان كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول ~~انفسخ النكاح ولا مهر لها وما سمي لها وهما كافران فقبضه ثم اسلمت ms057 فليس لها ~~غيره وان كان حراما ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها أو نصف مهر ~~مثلها حيث اوجب ذلك ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ~~ولا مهر لها ولو كان هو مرتد قبلها فكذلك الا ان عليه نصف المهر ولو كانت ~~ردتها بعد لدخول فلا نفقة لها وان لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح وان كان ~~هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الاسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح ~~منذ اختلف الدينان واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته فلا نكاح ~~بينهما وان سموا مع ذلك مهرا ايضا ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها على ان ~~يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح وكذلك ان شرط عليه ان يحلها لزوج كان ~~قبله واذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره أو عقد أحد نكاحا لمحرم أو على ~~محرمة فالنكاح فاسد واي الزوجين وجد بصاحبه جنونا أو جذاما أو برصا أو كانت ~~المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أو الرجل PageV01P097 مجبوبا فلمن ~~وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح واذا فسخ النكاح قبل المسيس فلا ~~مهر وان كان بعده وادعى انه ما علم وحلف كان له ان يفسخ وعليه المهر يرجع ~~به على من غره ولا سكنى لها ولا نفقة لان السكنى والنفقة انما تجب لامرأة ~~زوجها له عليها رجعة واذا عتقت الامة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح ~~فإن اعتق قبل ان تختار أو وطئها بطل خيارها علمت ان لها الخيار أو لم تعلم ~~ولو كانت لنفسين فأعتق احدهما فلا خيار لها واذا كان المعتق معسرا وان ~~اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد فإن اختارت الفسخ قبل ~~الدخول فلا مهر لها وان اختارته بعد الدخول فلمهر للسيد # باب اجل العنين والخصي غير المحبوب # | قال واذا ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل إليها اجل سنة منذ ترافعه ~~فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه ms058 فإن اختارت فراقه كان ذلك ~~فسخا بلا طلاق فإن قال قد علمت اني عنين قبل ان انكحها فإن أقرت أو ثبت ~~ببينة فلا يؤجل هي امرأته وان علمت انه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ~~ثم طالبته بعد فلها ذلك ويؤجل سنة منذ ترافعه فإن قالت في وقت من الاوقات ~~قد رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد فإن اعترفت انه وصل اليها مرة ~~بطل ان يكون عنينا وان زعم انه قد وصل اليها وقالت انها عذراء اريت النساء ~~الثقات فإن شهدن بما قالت اجل سنة فإذا جب قبل الحول كان لها الخيار في ~~وقتها وان كانت ثيبا وادعى انه يصل اليها اخلى معها وقيل له اخرج ماءك على ~~شيء فإن ادعت انه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها وقد ~~PageV01P098 روي عن أبي ( عبدالله ) رحمه الله قول اخر ان القول قوله ~~واليمين يمينه قال واذا قال الخنثى المشكل انا رجل لم يمنع من نكاح النساء ~~ولم يكن له ان ينكح بغير ذلك بعد وكذلك لو سبق فقال انا امرأة لم ينكح الا ~~رجلا قال واذا اصاب الرجل أو اصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح ~~وليس واحد منهما يزايل العقل رجما اذا زنيا والكافر والمسلم الحران فيما ~~وصفت سواء # كتاب الصداق # | قال وإذا كانت لمرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها ابوها بأي صداق ~~اتفقا عليه فهو جائز اذا كان شيئا له نصف يحصل قال واذا اصدقها عبدا بعينه ~~فوجدت به عيبا فردت كان لها عليه قيمته وكذلك اذا تزوجها على عبد فخرج حرا ~~واستحق سواء سلمه اليها أو لم يسلمه واذا تزوجها على ان يشتري لها عبدا ~~بعينه فلم يبع أو طلب به اكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته واذا ~~تزوجها على ( خمر أو خنزير أو ما اشبهه من المحرم ) وهما مسلمان ثبت النكاح ~~وكان لها مهر مثلها أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول واذا تزوجها على الف ~~لها ms059 والف لأبيها كان ذلك جائزا فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف ~~الالفين ولم يكن على الاب شيء مما اخذه واذا أصدقها صغيرا فكبير ثم طلقها ~~قبل الدخول فإنشاءت دفعت إليه نصف PageV01P099 قيمته يوم وقع عليه العقد أو ~~تدفع اليه نصفه زائدا الا ان يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا فيكون ~~له عليها نصف قيمة يوم وقع عليه العقد الا ان يشاء اخذ ما بذلته له من نصفه ~~واذا اختلفا في الصداق بعد العبد في قدره ولا بينة على مبلغه كان القول ~~قولها ما لم يجاوز مهر مثلها وان انكر ان يكون لها عليه صداق فالقول ايضا ~~قولها قبل الدخول وبعده ما ادعيت مهر مثلها الا ان يأتي ببينة تشهد ببراءته ~~منه قال وإذا تزوجها بغير صداق لم يك لها عليه اذا طلقها قبل الدخول الا ~~المتعة لى الموسع قدره وعلى المقتر قدره فاعلاها خادم وادناها كسوة يجوز ~~لها ان تصلي فيها الا ان يشاء هو ان يزيدها أو تشاء هي ان تنقصه فإن طالبته ~~قبل الدخول ان يفرض لها اجبر على ذلك فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها ~~غيره وكذلك ان فرض لها اقل منه فرضته ولو مات احدهما قبل الاصابة وقبل ~~الفرض ورثه صاحبه وكان لها مهر نسائها قال واذا خلا بعد العقد فقال لم ~~أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولها وكان حكمها حكم الدخول في جميع امورها الا ~~في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا أو في الزنا فإنهما يحدان ولا يرجمان وسواء ~~خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الاشياء قال ~~والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإن طلق قبل الدخول فإيهما عفا لصاحبه عما ~~وجب له من المهر وهو جائز الامر في ماله بريء منه صاحبه وليس عليه دفع نفقة ~~زوجته اذا كان مثلها لا يوطأ أو منع منها بغير عذر فإن كان المنع من قبله ~~لزمته النفقة واذا تزوجها على صداقين سرا PageV01P100 وعلانية اخذ ~~بالعلانية وان ms060 كان السر قد انعقد به النكاح قال واذا اصدقها غنما بعينها ~~فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الاولاد لها ويرجع عليها بنصف الامهات ~~الا ان تكون الولادة نقصتها فيكون مخيرا بين ان يأخذ نصف قيمتها وقت ما ~~اصدقها أو يأخذ نصفها ناقصه قال واذا أصدقها أرضا فبنتها دارا أو ثوبا ~~فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وقت ما اصدقها الا ان ~~يشاء ان يعطيها نصف قيمة البناء والصبغ فيكون له النصف أو تشاء هي ان تعطيه ~~زائدا فلا يكون له غيره # كتاب الوليمة # | قال ويستحب لمن تزوج ان يولم ولو بشاه وعلى من دعي اليها ان يجيب فإن ~~لم يحب ان يطعم دعا وانصرف ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون ولا على من ~~دعي اليها ان يجيب انما وردت السنة في اجابة من دعي إلى وليمة تزويج قال ~~والنثار مكروه لانه شبه النهبة وقد يأخذه من غير من احب إلى صاحب النثار ~~منه فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذ كذا روي عن أحمد رحمه الله ان بعض ~~اولاده حذق فقسم على الصبيان الجوز PageV01P101 # كتاب عشرة النساء # | قال وعلى الرجل ان يساوي بين زوجاته في القسم وعماد القسم الليل ولو ~~وطيء زوجته ولم يطأ الاخرى فليس بعاص ويقسم لزوجته الامة ليلة وللحرة ~~ليلتين وان كانت كتابية واذا سافرت زوجته بغير اذنه فلا نفقة لها ولا قسم ~~وان كان هو اشخصها فهي على حقها من ذلك واذا اراد سفرا فلا يخرج معه منهن ~~واحدة الا بقرعة فإن قدم ابتدأ القسم بينهن واذا عرس على بكر اقام عندها ~~سبعا ثم دار ولا يحسب عليها بما اقام عندها وان كانت ثيبا اقام عندها ثلاثا ~~ثم دار ولا يحسب عليها ايضا بما اقام عندها واذا ظهر منها ما يخاف معها ~~نشوزها وعظها فإن اظهرت نشوزا هجرها فإن ردها والا فله ان يضربها ضربا لا ~~يكون مبرحا والزوجان اذا وقعت بينهما العداوة وخشي عليهما ان يخرجهما ذلك ~~إلى العصيان بعث الحاكم حكما من ms061 اهله وحكما من اهلها مأمونين برضى الزوجين ~~وتوكيلهما بإن يجمعا ان رأيا أو يفرقا فما فعلا من لزمهما # كتاب الخلع # | واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتكره ان تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا ~~بأس بأن تفتدي نفسها منه ولا يستحب له ان يأخذ اكثر مما اعطاها ولو خالعته ~~بغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع والخلع فسخ في احدى الروايتين ~~والرواية الاخرى انه تطليقة بائنة ولا يقع بالمعتده من الخلع طلاق ولو ~~واجهها به ولو قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فلم تكن في ~~يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له ~~واذا خالعها على ثوب فخرج معيبا فهو مخير بين ان يأخذ ارش العيب أو قيمة ~~الثوب ويرده ولو خالعا على عبد PageV01P102 فخرج حرا أو استحق كان له قيمته ~~عليها ولو قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء ولزمتها ~~تطليقة واذا خالعته الامة بغير اذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا ~~ويتبعها اذا عتقت بمثله ان كان له مثل والا قيمته وما خلع به العبد زوجته ~~من شيء جاز لسيده واذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها ~~فالخلع واقع وللورثة ان يرجعوا عليه بالزياده ولو طلقها في مرض موته واوصى ~~لها بأكثر مما كانت ترث فللورثة ان لا يعطوها اكثر من ميراثها ولو خالعته ~~بمحرم وهما كافران وقبضته ثم اسلما أو احدهما لم يرجع عليها بشيء # كتاب الطلاق # | قال وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع واحده ويدعها حتى تنقضي ~~عدتها ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان ايضا للسنة وكان تاركا ~~للاختيار واذا قال لها انت طالق للسنة وكانت حاملا أو طاهرا طهرا لم ~~يجامعها فيه فقد وقع الطلاق وان كانت حائضا لزمها الطلاق اذا طهرت وان كانت ~~طاهرة مجامعة فيه فإن طهرت من الحيضة المستقبله لزمها الطلاق ولو قال لها ~~انت طالق لبدعة وهي ms062 في طهر لم يصبها فيه لم يقع الطلاق حتى يصبها أو تحيض ~~ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها انت طالق للسنة طلقت من وقتها لانه لا ~~سنة لها ولا بدعة قال وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع وعن أبي عبدالله ~~رحمه الله في طلاق السكران روايات احداهن لا يلزمه الطلاق ورواية يلزمه ~~ورواية يتوقف عن الجواب ويقول قد اختلف اصحاب رسول الله فيه PageV01P103 ~~واذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه قال ومن اكره على الطلاق لم يلزمه ولا ~~يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق وما ~~اشبهه ولا يكون التوعد كرها # باب صريح الطلاق وغيره # | قال واذا قال قد طلقتك أو قد فارقتك أو قد سرحتك لزمه الطلاق ولو قال ~~لها في الغضب انت حره أو لطمها وقال هذا طلاقك لزمها الطلاق قال أبو ~~عبدالله واذا قال لها انت خلية وانت بريئة أو انت بائن أو حبلك على غاربك ~~أو الحقي بأهلك فهو عندي ثلاث ولكني اكره ان افتي سواء دخل بها أو لم يدخل ~~واذا اتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه ولو قيل له الك امرأة فقال لا ~~واراد الكذب لم يلزمه شيء ولو قال طلقتها واراد الكذب لزمه الطلاق واذا وهب ~~زوجته لاهلها فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة فيها اذا كانت مدخولا بها فإن ~~لم يقبلوها فلا شيء واذا قال لها امرك بيدك فهو بيدها وان طاول ما لم يفسخ ~~أو يطأها فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحده يملك فيها الرجعة وان طلقت ~~نفسها ثلاثا وقال الم اجعل اليها الا واحدة لم يلتفت قوله والقضاء ما قضت ~~وكذلك الحكم اذا جعله في يد غيرها واذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها والا ~~فلا خيار لها وليس لها ان تختار اكثر من واحدة الا ان يجعل إليها اكثر من ~~ذلك قال واذا طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق ولم ينفعه ~~PageV01P104 الاستثناء واذا قال لها انت طالق في ms063 شهر كذا لم تطلق حتى تغيب ~~شمس اليوم الذي يلي الشهر المشروط ولو قال لها اذا طلقتك فأنت طالق فإذا ~~طلقها لزمه اثنتان اذا كانت مدخولا بها ولو كانت غير مدخول بها لزمته واحدة ~~واذا قال لها ان لم اطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ~~ماتت وقع الطلاق بها في آخر وقت الامكان واذا قال لها كلما لم اطلقك فأنت ~~طالق لزمته ثلاث ان كانت مدخولا بها واذا قالت لها انت طالق اذا قدم فلان ~~فقدم به مكرها أو ميتا لم تطلق واذا قال لمدخول بها انت طالق انت طالق ~~لزمتها تطليقتان الا ان يكون اراد بالثانية افهامها ان وقعت بها الاولى ~~فيلزمها تطليقه وان كانت غير مدخول بها بانت الاولى ولم يلزمها ما بعدها ~~لانه ابتدأ كلام واذا قال لغير مدخول بها انت طالق وطالق وطالق لزمتها ~~الثلاث لانه نسق وهو مثل قوله انت طالق ثلاثا واذا طلق ثلاثا وهو ينوي ~~واحده فهي ثلاث واذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة # باب الطلاق بالحساب # | قال واذا قال لها نصفك طالق أو يدك طالق أو عضو من اعضائك طالق أو قال ~~لها انت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقه وقعت بها واحده ولو قال لها شعرك أو ~~ظفرك طالق لم يلزمها الطلاق لان الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما فليس هما ~~كالاعضاء التابته واذا لم يدر اطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق ~~واذا طلق لم يدر واحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة ~~فإن راجعها في العدة لزمته ننفقتها ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق لانه ~~متيقن للتحريم شاك في التحليل واذا قال لزوجاته احداكن طالق ولم ينو واحده ~~بعينها اقرع بينهن PageV01P105 فاخرجت بالقرعه الطلقة منهن وكذلك اذا طلق ~~واحدة من نسائه وانسيها اخرجت بالقرعة فإن مات قبل ذلك اقرع الورثة وكان ~~الميراث للبواقي منهن واذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة وتزوجت غيره ~~فأصابها ثم طلقها ms064 أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الاول فهي عنده على ما ~~بقي من الثلاث وان كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى ~~تنكح زوجا غيره حرة كانت الزوجة أو امة لان الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ~~واذا قال لزوجته انت طالق ثلاث انصاف تطليقتين طلقت ثلاثا # باب الرجعة # | قال والزوجة اذا لم يدخل بها تبينها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر ~~والاثنتان من العبد واذا طلق الحر زوجته بعد الدخول اقل من ثلاث فله عليها ~~الرجعة ما كانت في العدة وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث ولو كانت ~~حاملا باثنين فوضعت واحدا وكان له مراجعتها قبل ان تضع الثاني والمراجعة ان ~~يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق ~~يزيده وروي عن أبي عبدالله رحمه الله رواية اخرى تدل على انه يجوز الرجعة ~~بلا شهادة واذا قال ارتجعتك فقالت انقضيت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع ~~يمينها اذا ادعت عن ذلك ممكنا ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ~~ثانية بنت على ما مضى من العده واذا طلقها ثم اشهد على المراجعه من حيث لا ~~تعلم فاعتدت ثم نكحت من اصابها ردت اليه ولا يصيبها حتى تنقضي العدة في ~~احدى الروايتين عن ابي PageV01P106 عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى هي ~~زوجة الثاني وإذا طلقها فانتقضت عدتها منه ثم اتته فذكرت انه نكحت من ~~اصابها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله أن ~~ينكحها حتى يصح عنده قولها والله اعلم # كتاب الإيلاء # | قال والمؤلى هو الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يجامع زوجته أكثر من ~~أربعة أشهر فإذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمرا بالفيئة والفيئة الجماع إلا ~~أن يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع فيقول متى قدرت ~~جماعتها فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق فإن ~~لم يطلق طلق الحاكم عليه فإن ms065 طلق عليه ثلاث وإن طلق واحدة وراجع وقد بقي من ~~مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر كان الحاكم كما حكمنا في الأول ولو أوقعناه ~~بعد الأربعة أشهر فقال قد أصبتها فإن كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه ~~ولو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه ثم نكحها وقد بقي من ~~مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر وقف لها كما وصفت ولو آلى منها واختلفا في ~~مضي الأربعة فالقول قوله في أنها لم تمض مع يمينه # كتب الظهار # | قال وإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر امرأة أجنبية أو أنت علي ~~حرام أو حرم عضوا من أعضائها فلا يطؤها حتى يأتي بالكفارة فإن مات أو ماتت ~~أو طلقها لم تلزمه الكفارة فإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر لأن الحنث ~~بالعود وهو الوطء لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث ولو ~~قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها PageV01P107 إن تزوجها حتى ~~يأتي بكفارة الظهار ولو قال أنت علي حرام وأراد في ذلك الحال لم يكن عليه ~~شيء وإن تزوجها لأنه صادق وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي ~~بالكفارة ولو تظاهر من زوجته وهي أمة فلم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم ~~يطأها حتى يكفر ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة لم يكن عليه أكثر من ~~كفارة قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل فمن لم ~~يجد فصيام شهرين متتابعين فإن أفطر فيهما من عذر بنى وإن أفطر من غير عذر ~~ابتدأ وإن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صومه وابتدأ الشهرين فإن ~~لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مسلما حرا لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو ~~نصف صاع من تمر أو شعير ولو أعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد أجزأ ~~في إحدى الروايتين ومن أبتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى ~~وكذلك إن ابتدأ ms066 في أول ذي الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق وبنى على ما ~~مضى من صيامه وإن كان المظاهر عبدا لم يكفر إلا بالصوم وإذا صام فلا يجزئه ~~إلا شهران متتابعان ومن وطىء قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة ~~المذكورة وإذا قالت امرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي وأنت علي حرام لم تكن ~~مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور وإذا ~~ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة # كتاب اللعان # | قال وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت أو يا ~~زانية أو رأيتك تزنين ولم يأت بالبينة لزمه الحد إن لم يلتعن مسلما كان أو ~~كافرا حرا كان أو عبدا ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته فمتى تلاعنا وفرق ~~الحاكم بينهما ولم يجتمعا أبدا وإن أكذب نفسه PageV01P108 فلها عليه الحد ~~وإن قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم نفي عنه إذا ~~ذكره في اللعان فإن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد وإن نفى الحمل في التعانة ~~لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ~~ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لهما واللعان الذي ~~يبرأ به من الحد أن يقول الزوج يمحضر من الحاكم أشهد بالله لقد زنت ويشير ~~إليها فإن لم تكن حاضرة أسماها ونسبها حتى يكمل ذلك أربع مرات ثم يوقف عند ~~الخامسة ويقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ~~فإن أبى إلا ان يتم فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما ~~رماها به من الزنى ثم تقول هي أشهد بالله لقد كذب أربع مرات ثم توقف عند ~~الخامسة وتخوف كما يخوف الرجل فإن أبت إلا أن يتم فلتقل وإن غضب الله عليها ~~إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما ~~فإن كان في اللعان ولد ذكر الولد فإن قال ms067 أشهد بالله لقد زنت يقول وما هذا ~~الولد ولدي وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده فإن التعن هو ولم ~~تلتعن هي فلا حد عليها والزوجية بحالها وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات # كتاب العدد # | قال وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها فعدتها ثلاث حيض غير PageV01P109 ~~الحيضة التي طلقها فيها فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج وإن ~~كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية وإن كانت من الآيسات أو ممن لم ~~يحضن فعدتها ثلاثة أشهر والأمة شهران وإذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي ~~أمة فلم تنقض عدتها حتى أعتقت بنت على عدة حرة وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه ~~الرجعة فعتقت اعتدت عدة أمة وإن طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا ~~تدري ما رفعه اعتدت سنة وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا تسعة أشهر للحمل ~~وشهران للعدة وإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ~~إلا أن تصير من الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات وإن ~~حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ما تنقض عدتها إلا بعد ~~سنة من وقت ارتفع الحيض ولو طلقها وهي من اللائي لم يحضن فلم تنقض عدتها ~~بالشهور حتى حاضت واستقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة وبحيضتين إن كانت ~~أمة ولو مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بععده انقضت عدتها بتمام ~~اربعة أشهر وعشر إن كانت حرة وبتمام شهرين وخمسة إن كانت امة ولو طلقها أو ~~مات عنها وهي حامل منه لم تنقض عدتها الا بوضع الولد حرة كانت أو أمة ~~والحمل التي تنقضي به العدة ما يتبن فيه شيء من خلق الإنسان أمة كانت أو ~~حرة قال ولو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته ~~بأربع سنين لحقه الولد وانقضت عدتها به ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض ~~عدتها حتى تزوجت ms068 من أصابها فرق بينهما وبنت على عدتها من الأول ثم استقبلت ~~العدة من الثاني وله أن يتزوجها بعد انقضاء العدتين فإن أتت بولد يمكن أن ~~يكون منهما أري القافة وألحق بمن ألحقوا به منهما وانقضت عدتها منه واعتدت ~~للآخر وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة PageV01P110 كاملة ~~فإن كانت آيسة فبثلاثة أشهر فإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة ~~اشهر للحمل وشهرا مكان الحيضة فإن كانت حاملا منه فحتى تضع وإن أعتق أو ~~ولده أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة وكذلك لو أراد أن ~~يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيضة ثم زوجها وإذا ملك أمة لم يصبها ولم ~~يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بوضع ~~الحمل إن كانت حاملا أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض ~~أو من اللائي لم يحضن قال وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة ~~والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالأثمد والنقاب فإن احتاجت سدلت على وجهها ~~كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها والمطلقة ثلاثا تتوقى الزينة والطيب ~~والحكل بالأثمد وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة ~~وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها فإن رجعت وقد بقي عليها من عدتها شيء أتت ~~به في منزلها ولو توفي عنها زوجها أو طلقها وهو ناء عنها فعدتها من يوم مات ~~أو طلق إذا صح ذلك عندها وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة # كتاب الرضاع # | قال والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدا والسعوط ~~كالرضاع وكذلك الوجور واللبن المشوب كالمحض ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن ~~الحية لأن اللبن لا يموت وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن ~~فأرضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات في حولين حرمت عليه وبناتها من أب هذا ~~الحمل ومن غيره وبنات أب هذا PageV01P111 الحمل منها ومن غيرها فإن أرضعت ~~صبية فقد صارت بنتا ms069 لها ولزوجها لأن اللبن من الحمل الذي هو منه ولو طلق ~~الرجل زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده فتزوجت بصبي مرضع فأرضعته فحرمت ~~عليه ثم تزوجت بآخر فدخل بها ووطئها وطلقها أو مات عنها لم يجز أن يتزوجها ~~الأول لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به ولو تزوج ~~كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه ~~الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا جميعا ورجع بنصف مهر ~~الصغيرة على الكبيرة وإن تزوج بكبيرة ولم يدخل بها وبصغيرتين فأرضعت ~~الكبيرة الصغيرتين حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الصغيرتين ولا مهر عليه ~~للكبيرة ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين وله أن ينكح من شاء منهما وإن كن ~~الأصاغر ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الصغيرتين أولا ~~وثبت نكاح آخرهن رضاعا فإن كانت أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا ~~حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الأصاغر وتزوج من شاء من الأصاغر ولو كان دخل ~~بالكبيرة حرم عليه الكل على الأبد قال وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع ~~حرم النكاح إذا كانت مرضية وقال أبو عبدالله في موضع آخر إن كانت مرضية ~~استحلفت فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها وذهب في ذلك إلى قول ~~ابن عباس رضي الله عنه وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من ~~الرضاع انفسخ النكاح فإن صدقته فلا مهر لها عليه وإن كذبته فلها نصف المهر ~~ولو كانت المرأة هي التي قالت هو أخي من الرضاعة فأكذبها ولم تأت بالبينة ~~على ما وصفت فهي زوجته في الحكم والله أعلم PageV01P112 # كتاب نفقة الأقارب # | قال وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غناء لها عنه وكسوتها فإن منعها ما ~~يجب لها أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف كما قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ~~من النفقة ما يكفيني وولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك ms070 بالمعروف فإن منعها ولم ~~تجد ما تأخذه واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما قال ويجبر الرجل على نفقة ~~والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم وكذلك ~~الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وراثه الذكور والاناث على نفقته على مقدار ~~ميراثه منه فإن كان للصبي أم وجد كان على الأم ثلث النفقة وعلى الجد ~~الثلثان وإن كانت جدة وأخا فعلى الجدة سدس النفقة والباقى على الأخ وعلى ~~هذا المعنى حساب النفقات وعلى المعتق نفقة معتقة إذا كان فقيرا لأنه وارثه ~~والأمة إذا تزوجت لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكا نفقتها فإن كانت أمة ~~تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى أنفق كل واحد مدة مقامها عنده ~~فإن كان لها ولد يلزم الزوج نفقة ولدها حرا كان أو عبدا ونفقتهم على سيدهم ~~وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجه أو أمة وعلى المكاتبة نفقة ولدها ~~دون أبيه المكاتب وعلى المكاتب نفقة ولده من امته # باب الحال التي يجب فيها النفقة على الزوج # | قال وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ فلم تمنعه نفسها ولا منعه اولياؤها ~~لزمته PageV01P113 النقفة وإذا كانت بهذه الحال التي وصفت زوجها صغير أجبر ~~وليه على نفقتها من مال الصبي فإن لم يكن له مال واختارت فراقه فرق الحاكم ~~بينهما وإن طالب الزوج بالدخول وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي كان لها ~~ذلك ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا ~~يملك رجعتها فلا سكنى لها ولا نفقه وإلا أن تكون حاملا وإذا خالعت المرأة ~~زوجها وأبرأته من نفقة حملها لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه والناشز ~~لا نفقة لها فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها والله أعلم # باب من احق بكفالة الطفل # | قال والأم احق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت فإذا بلغ الغلام سبع ~~سنين خير بين أبويه فكان مع اختيار منهما فإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب ~~أحق بها فإن لم تكن ms071 أم تزوجت الأم فأم الأب أحق بها من الخالة والأخت من ~~الأب أحق من الأخت من الأم وأحق من الخالة وخالة الأب أحق من حالة الأم ~~وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته وإذا ~~تزوجت المرأة فلزوجها ان يمنعها من رضاع ولدها إلا أن يظهر إليها ويخشى ~~عليه التلف وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة ~~مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقه # باب نفقة المماليك # | قال وعلى ملاك المملوكين ان ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف وأن ~~PageV01P114 يزوج المملوك اذا احتاج إلى ذلك فإذا امتنع أجبر على بيعه إذا ~~طلب المملوك ذلك فإذا رهن المملوك أنفق عليه سيده قال وليس له أن يسترضع ~~الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه قال وليس على السيد نفقة ~~مكاتبه إلا أن يعجز قال وإذا أبق العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه ~~والله أعلم # كاتب الجراح # | قال والقتل على ثلاثة أوجه عمد وشبه العمد وخطأ فالعمد أن يضربه بحديدة ~~أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط أو بحجر كبير الغالب أن يقتل مثله أو أعاد ~~الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف ففيه القود ~~إذا اجتمع عليه جميع الأولياء وكان المقتول حرا مسلما وشبه العمد إذا ضربه ~~بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه أو فعل به فعلا الأغلب من ذلك الفعل أن لا ~~يقتل مثله فلا قود في هذا والدية على العاقلة والخطأ على ضربين أحدهما أن ~~يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤول إلى إتلاف حر مسلما كان و كافرا ~~فتكون الدية على العاقلة وعليه عتق رقبة مؤمنة PageV01P115 والوجه الآخر ان ~~يقتل في بلاد الروم من عنده أنه كافر ويكون قد أسلم وكتم اسلامه إلى ان ~~يقدر على التخلص إلى بلاد الإسلام فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلا دية ~~لأن الله ms072 تعالى قال فإن كان من قوم عود لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولا ~~يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وإذا قتل الكافر العبد المسلم فعليه قيمته ~~ويقتل لنقضه العهد قال ولا يقتل والد بولده وإن سفل والأم في هذا والأب ~~سواء ويقتل الولد بكل واحد منهما والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد و ~~الجماعة ويقتل بالواحد وإذا قطعوا يدا قطعت نظيرها من كل واحد منهم وإذا ~~قتل الأب وغيره عمدا قتل من سوى الأب وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ ~~لم يقتل واحد منهم وكان على العاقل ثلث الدية في ماله وعلى عاقلة كل واحد ~~من الصبي والمجنون ثلث الدية وعتق رقبتين في أموالهما لأن عمدهما خطأ قال ~~ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو ~~بينهما في الجراح وإذا قتله رجلان أحدهما مخطىء والآخر متعمد فلا قود على ~~واحد منهما وعلى العامد نصف الدية في ماله وعلى عاقلة المخطىء نصفها وعليه ~~في ماله عتق رقبة مؤمنة قال ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات # باب القود # | قال ولو شق بطنه فأخرج حشوته فقطعها فأبانها منه ثم ضرب عنقه آخر ~~فالقاتل هو الأول ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر فالثاني هو القاتل ~~PageV01P116 لأن الأول لا يعيش مثله والثاني قد يعيش وإذا قطع يديه ورجليه ~~ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تدمل جراحه قتل ولم تقطع يداه ولا رجلاه في إحدى ~~الروايتين عن أبي عبد الله والرواية الأخرى قال إنه لأهل أن يفعل به كما ~~فعل فإن عفا عنه الولي فعليه دية واحدة ولو كانت الجراح برأت قبل قتله فعلى ~~المعفو عنه ثلاث ديات إلا أن يديروا القود فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتين ~~ولو رمى وهو مسلم عبدا كافرا لم يقع به السهم حتى أعتق وأسلم فلا قود وعليه ~~ديه حر مسلم إذا مات من الرمية وإذا قتل الرجل اثنان واحدا بعد واحد فاتفق ~~أولياء الجميع على القود أقيده لهما وإن أراد ولي الأول القود ms073 والثاني ~~الدية أقيد للأول وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله وكذلك إن أراد أولاياء ~~الأول الدية والثاني القود وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص ~~منه وكذلك إن قطع منه طرفا من مفصل قطع منه مثل ذلك المفصل إذا كان الجاني ~~ممن يقاد من المجني عليه لو قتله وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص ~~وتقطع الأذن بالأذن والأنف بالأنف والذكر بالذكر والانثيان بالانثيين وتقلع ~~العين بالعين والسن بالسن فإن كسر بعضها برد من سن الجاني مثله ولا تقطع ~~يمين بيسار ولا يسار بيمين وإذا كان القاطع سالم الطرف والمقطوعة شلاء فلا ~~قود وإذا كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة فشاء المقطوع أخذها فتلك له ولا ~~شيء له غيرها وإن شاء عفا وأخذ ديه يده وإذا قتل وله وليان بالغ وطفل أو ~~غائب لم يقتل حتى يقدم الغائب أو يبلغ الطفل ومن عفا من ورثة المقتول عن ~~القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل وإن كان العافي زوجا أو زوجة PageV01P117 ~~وإذا اشترك الجماعة في القتل فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك وإن ~~أحبوا أن يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين كان لهم ~~ذلك وإن اقتل من للأولياء ان يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على أن ~~لا يقاد فاللأولياء قبول ذلك وإذا قتله رجل وأمسكه آخر قتل القاتل وحبس ~~الماسك حتى يموت ومن أمر عبده أن يقتل رجلا وكان العبد أعجميا لا يعلم بأن ~~القتل محرم قتل السيد وإن كان العبد يعلم خطر القتل قتل العبد وأدب السيد ~~والله أعلم كتاب ديات النفس قال ودية الحر المسلم مائة من الإبل فإن كان ~~القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة أرباعا خمس وعشرون بنات مخاض وخمس ~~وعشرون بنات لبون وخمس لبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعة وإن كان ~~القتل شبه العمد فكما وصفت في اسنانها إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين ~~في كل سنة ثلثها وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة مائة من ms074 الإبل تؤخذ في ~~ثلاث سنين أخماسا عشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون ~~حقه وعشرون جذعة قال والعاقلة لا تحمل العبد ولا العمد ولا الصلح ولا ~~الاعتراف ولا ما دون الثلث وإذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه فإن ~~كانت الجناية أكثر من قيمة العبد لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته ~~قال والعاقلة العمومة وأولادهم وإن سفلوا في إحدى الروايتين والرواية ~~الأخرى الأب والابن والأخوة وكل العصبة من العاقلة وليس على فقير من ~~العاقلة ولا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية ومن لم يكن له ~~PageV01P118 عاقلة أخذ من بيت المال فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل ~~شيء ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم ونساؤهم على النصف من دياتهم ~~وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على قاتله المسلم لإزالته القود وهكذا حكم ~~عثمان ابن عفان رضي الله عنه ودية المجوسي ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف ~~من ذلك ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم وتساوي جراح المرأة جراح ~~الرجل إلى الثلث فإذا جاوزت الثلث فعلى النصف من جراح الرجل ودية العبد ~~والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا وكان ~~من خرة مسلمة غرة عبد أو أمه قيمتهما خمس من الإبل موروثة عند كأنه سقط حيا ~~وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى ~~وإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات من الضربة ففيه دية حر أو قيمته ان ~~كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا ~~وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة سواء كان الجنين حيا أو ميتا وإذا ~~شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا وتعتق رقبة ~~وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ~~ثلث الدية وعلى كل واحد عتق رقبة مؤمنة فإن كانوا أكثر ms075 من ثلاثة فالدية ~~حالة في أموالهم PageV01P119 # باب ديات الجراح # | قال ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية وما فيه منه شيئان ~~ففي كل واحد منهما نصف الدية قال وفي العينين الدية وفي الأشفار الأربعة ~~الدية وفي كل واحد منهما ربع الدية وفي الأذنين الدية وفي السمع إذا ذهب من ~~الاذنين الدية وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية وفي الحاجبين الدية ~~إذا لم ينبت الشعر وفي اللحية إذا لم تنبت الدية وفي المشام الدية وفي ~~الشفتين الدية وفي اللسان المتكلم الدية وفي كل سن خمس من الأبل إذا قلعت ~~ممن قد أثغر والأضراس والأنياب كالأسنان وفي اليدين الدية وفي الثديين ~~الدية سواء كان من رجل أو امرأة وفي الذكر الدية وفي الأنثيين الدية وفي ~~الاليتين الدية وفي الرجلين الدية وفي كل أصبع من اليد والرجل عشر من الإبل ~~وفي كل أنملة منها ثلث عقلها إلا الابهام فإنها مفصلان ففي كل مفصل خمس من ~~الإبل وفي البطن إذا ضرب فلم تستمسك الغائط الدية وفي ذهاب العقل الدية وفي ~~الصعر الدية والصعر أن يضربه فيصير الوجه في جانب وفي المثانة اذا لم ~~تستمسك البول الدية وفي اليد الشلاء ثلث ديتها وكذلك العين القائمة والسن ~~السوداء وفي حشفة الذكر ما في الذكر كله وفي اسكتي المرأة الدية وفي موضحة ~~الحر خمس من الابل سواء كان رجلا أو امرأة وجراح المرأة تساوي جراح الرجل ~~إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف والموضحة في الوجة والرأس سواء وهي ~~التي تبرز العظم وتوضحه وفي الهاشمة عشر من الابل وهي التي توضح وتهشم وفي ~~المنقلة خمس عشرة من الابل وهي التي توضح وتهشم وتسطو حتى تنقل عظامها وفي ~~المأمومة ثلث الدية وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفي الآمة مثل ما في ~~المأمومة وفي الجائفة PageV01P120 ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف فإن ~~جرحه في جوفه فخرج من الجانب الآخر فهي جائفتان ومن وطيء زوجته وهي صغيرة ~~ففتقها لزمه ثلث الدية وفي ms076 الضلع بعير وفي الترقوة بعيران وفي الزند أربعة ~~أبعرة لأنه عظمان قال أبو عبدالله رحمه الله والشجاج التي لا توقيت فيها ~~فأولها الحارصة وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا وقال بعضهم هي الحرصة ~~ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم الباذلة وهي التي يسيل منها ~~الدم ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ثم السمحاق وهي التي بينها وبين ~~العظم قشرة رقيقة ثم الموضحة قال وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن ~~نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا ~~جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثله من الدية كأن ~~قيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة فيكون فيه عشر ~~ديته وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو نقص إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه ~~فيكون أسهل مما وقت فيه فلا يجاوز به أرش الموقت وإذا كانت الجناية على ~~العبد مما ليس فيه من الحر شيء مؤقت ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح وإن كان ~~فيما جني عليه شيء مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد ففي يده نصف قيمته وفي ~~موضحته نصف عشر قيمته سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر وهكذا الأمة ~~فإن كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى فإن كان المجني ~~عليه نصفه حر فلا قود وعلى الجاني إن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا ~~في جراحه وإن كان خطأ ففي نصف قيمته وعلى عاقلته نصف الدية PageV01P121 # باب القسامة # | قال وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث ولم ~~يكن لهم بينة لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها وإن كان بينهم عداوة ولوث وادعى ~~أولياؤه على واحد منهم وأنكر المدعي عليه ولم يكن للأولياء بينة حلف ~~الأولياء خمسين يمينا على قاتله واستحقوا دمه إن كانت الدعوى عمدا فإن لم ~~يحلف الأولياء ms077 حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبريء فإن لم يحلف المدعون ولم ~~يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الامام من بيت المال فإن شهدت البينة العادلة ~~أن المجروح قال دمي عند فلان فليس ذلك بموجب للقسامة ما لم يكن لوث قال ~~والنساء والصبيان لا يقسمون وإذا خلف المقتول ثلاثة بنين أجبر الكسر عليهم ~~وحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا حرا أو ~~عبدا واذا كان المقتول ممن يقتل به المدعي عليه اذا ثبت عليه القتل لأن ~~القسامة توجب القود إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية وليس للأولياء أن يقسموا ~~على أكثر من واحد قال ومن قتل نفسا محرمة أو شارك فيها أو ضرب بطن امرأة ~~حرة كانت أو أمة فألقت جنينا ميتا وكان الفعل خطأ فعلى الفاعل عتق رقبة ~~مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله عز وجل وقد روي عن أبي ~~عبد الله رواية أخرى ما يدل أن على قاتل العمد ايضا تحرير رقبة مؤمنة قال ~~وما أوجب فيه القصاص فلا يقبل فيه إلا عدلان وما أوجب من PageV01P122 ~~الجنايات المال دون الوقد قبل فيه رجل وامرأتان أو رجل عدل مع يمين الطالب # باب قتال أهل البغي # | قال وإذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه ~~حوربوا ودفعوا عن ذلك بأسهل ما يعلم أن يندفعوا به فإن آل ما دفعوا به إلى ~~نفوسهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع فهو شهيد واذا دفعوا لم يتبع له ~~مدبر ولم يجهزوا على جريح ولم يقتل لهم أسير ولم يغنم لهم مال ولم تسب لهم ~~ذرية ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة ~~أو خراج لم يعد عليهم ولم ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره # كتاب المرتد # | قال ومن ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء وكان عاقلا بالغا دعي اليه ~~ثلاثة أيام وضيق عليه فإن رجل وإلا قتل وكان ماله ms078 فيئا بعد قضاء دينه وكذلك ~~من ترك الصلاة دعي اليها ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قتل جاحدا تركها أو غير ~~جاحد وذبيحة المرتد حرام وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب والصبي إذا كان ~~له عشر سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم فإن عاد فقال لم أدر ما قلت لم ~~يلتفت إلى مقالته وأجبر على الإسلام ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز بعد بلوغه ~~ثلاثة أيام فإن ثبت على كفره قتل وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب لم ~~يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق ومن امتنع ~~منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الاسلام بعد البلوغ استتيب ثلاثا فإن ~~لم يتب قتل PageV01P123 ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له ~~وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له الميراث وكان مسلما بموت من مات ~~منهما ومن شهد عليه بالردة فقال ما كفرت فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن ~~محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق ويتمم ~~له ثلاثة أيام من وقت ردته فإن مات في سكره مات كافرا # كتاب الحدود # | قال وإذا زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة جلدا ورجما حتى يموتا في ~~إحدى الروايتين عن أبي عبدالله رحمه الله والرواية الأخرى يرجمان ولا ~~يجلدان ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان واذا زنى الحر البكر جلد مائة ~~وغرب عاما وكذلك المرأة واذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما خمسين ~~جلدة ولم يغربا والزاني من أتى بفاحشة من قبل أو دبر ومن تلوط قتل بكرا كان ~~أو ثيبا في إحدى الروايتين والرواية الأخرى حكمه حكم الزاني ومن أتى بهيمة ~~أدب وأحسن أدبه وقتلت البهيمة والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت من أقر بالزنا ~~أربع مرات وهو بالغ صحيح عاقل ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد أو ~~يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول يصفون الزنا ولو رجم بإقراره ~~فرجع قبل ms079 أن يقتل كف عنه وكذلك إن رجع بعد أن جلد وقبل كما الحد خلي ومن ~~زنى مرارا فلم يحد فحد واحد وإذا تحاكما إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بما ~~حكم الله عز وجل علينا واذا قذف حر بالغ عاقل حرا مسلما أو حرة مسلمة ~~بالزنا جلد الحد ثمانين إن طلب المقذوف ولم يكن للقاذف بينة وإن كان القاذف ~~عبدا أو أمة جلد أربعين بأدون من السوط الذي يجلد به الحر وإذا قال له يا ~~لوطي سئل PageV01P124 عما أراد فإذا قال أردت أنك من قوم لوط فلا شيء عليه ~~وغن قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا وكذلك من قال يا ~~معفوج ولو قذف رجلا فلم يقم عليه الحد حتى زنى بالمقذوف لم يزل الحد عن ~~القاذف ومن قذف عبدا أو مشركا أو مسلما له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون ~~التسع سنين أدب ولم يحد ومن قذف من كان مشركا وقال أردت أنه زنى وهو مشرك ~~لم يلتفت إلى قوله وحد القاذف إذا طالب المقذوف وكذلك من كان عبدا قال ويحد ~~من قذف الملاعنة واذا قذفت امرأة لم يكن لولدها المطالبة إن كانت الأم في ~~حال الحياة واذا قذفت امة وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة كانت أو أمة حد ~~القاذف إذا طالب الابن وكان مسلما حرا ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم ~~قتل مسلما كان أو كافرا ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا ~~أو واحد منهم ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يبايع ولم يشار ~~حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد وإن قتل أو أتى حدا في الحرم أقيم عليه ~~الحد في الحرم والله أعلم # كتاب القطع في السرقة # | قال وإذا سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو قيمة ~~ثلاثة دراهم طعاما كان أو غيره وأخرجه من الحرز قطع إلا أن يكون المسروق ~~ثمرا أو كثرا فلا قطع فيه ms080 وابتداء قطع السارق أن تقطع يده اليمنى من مفصل ~~الكف وتحسم فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فإن عاد حبس ولا ~~يقطع غير يد ورجل والحر والحرة PageV01P125 والعبد والأمة في ذلك سواء ~~ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة ~~دراهم فلم يقطع حتى نقص قيمتها قطع وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى ~~مالكها وإن كانت متلفة فعليه قيمتها معسرا كان أو موسرا وإذا أخرج النباش ~~من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع ولا يقطع في آلة لهو ولا في محرم ولا ~~يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده لأنه أخذ ماله أخذه ولا تقطع الوالدة ~~فيما أخذت من مال ولدها ولا العبد فيما سرق من مال سيده ولا يقطع السارق ~~إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع وإذا اشترك ~~الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا ولا يقطع وإن اعترف أو قامت ~~البينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه والله اعلم باب قطاع الطريق قال ~~والمحاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال ~~مجاهرة قال ومن قتل منهم وأخذ المال قتل وإن عفا صاحب المال وصلب حتى يشتهر ~~ودفع إلى أهله ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب ومن أخذ المال ولم ~~يقتل قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد ثم حسمتا وخلي ولا يقطع ~~منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله ونفيهم أن يشردوا ولا يتركون يأوون ~~في بلد فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى وأخذوا ~~بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها والله ~~أعلم PageV01P126 # باب الأشربة وغيرها # | قال ومن شرب مسكرا قل أو كثر حد ثمانين جلدة إذا شربها مختارا لشربها ~~وهو يعلم أن كثيرها يسكر فإن مات في جلده فالحق قتله يعني ليس على أحد ~~ضمانه ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما بسوط لا خلق ms081 ولا جديد ولا يمد ولا ~~يربط ويتقي وجهه وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا ~~تنكشف ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر والعصير إذا أتت عليه ثلاثة ~~أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم وكذلك النبيذ قال والخمرة إذا ~~أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها وإن قلب الله عز وجل عينها فصارت خلا ~~فهي حلال والشرب في آنية الذهب والفضة حرام وإن كان قدح عليه ضبة فضة فشرب ~~من غير موضع الضبة فلا بأس ولا يبلغ بالتعزيز الحد وإذا حمل عليه جمل صائل ~~فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه فضربه فقتله فلا ضمان عليه ولو دخل ~~رجل منزل رجل بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله ضربه بأسهل ما يخرجه به فإن ~~علم أنه يخرج بضرب عصا لم يجز له أن يضربه بحديدة فإن آل الضرب إلى نفسه ~~فلا شيء عليه وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا وما أفسدت البهائم بالليل من ~~الزرع فهو مضمون على أهلها وما أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه PageV01P127 ~~وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال وكذلك إن ~~قادها أو ساقها وما جنت برجليها فلا ضمان عليه وإذا تصادم الفارسان فماتت ~~الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر كان أحدهما يسير والآخر قائما ~~فتلفت الدابتان فعلى السائر قيمة دابة الواقف وإن تصادم نفسان يمشيان فماتا ~~فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الاخر وفي مال كل واحد منهما عتق رقة وإذا ~~وقعت السفينة المنحدة على المصاعدة فغرقتا فعلى المنحدر قيمة سفينة المصاعد ~~أو أرش ما نقصت إذا أخرجتا إلا أن يكون المنحدر غلبته ريح فلم يقدر على ~~ضبطها # كتاب الجهاد # | قال والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين قال أحمد ~~رحمه الله ولا أعلم شيئا من العمل بعد الفرض أفضل من الجهاد وغزو البحر ~~أفضل من غزو البر ويغزا مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من يليهم ms082 من العدو ~~وتمام الرباط أربعون ليلة وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا ~~بإذنهما وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لأبويه وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما ~~في تركها قال ويقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون لأن الدعوة قد بلغتهم ~~ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا ~~أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا ~~قال وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر ~~PageV01P128 ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو غالب ~~يخافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأذنوا قال ولا يدخل مع المسلمين من النساء ~~إلى أرض العدو إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى كما فعل ~~النبي صلى الله عليه وسلم وإذا غزا الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يتعلف ولا ~~يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه ومن أعطي ~~شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له فإن لم يعطه لغزاة بعينها رد ما ~~فضل في الغزو وإذا حمل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي له إلا أن ~~يقول هي حبيس فلا يجوز بيعها إلا أن تصير في حالة لا تصلح للغزو فتباع ~~وتصير في حبيس آخر وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله أو كان في مكان لا يصلى فيه ~~جاز أن يباع ويصير في مكان ينتفع به وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها ~~وإذا سبي الإمام فهو مخير ان رأى قتلهم وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض ~~وإن رأى فادى بهم وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم وإن رأى استرقهم أي ~~ذلك رأى أن فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل وسبيل من استرق منهم وما أخذ ~~منهم على إطلاقهم سبيل تلك الغنيمة وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من ~~أهل الكتاب أو مجوسا فأما من سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغي رجالهم ~~إلا الإسلام أو ms083 السيف أو الفداء قال وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام كما ~~فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدأته الربع بعد الخمس وفي رجعته الثلث ~~بعد الخمس ويرد من نفل على من معه في السرية إذا بقوتهم صار اليه ومن قتل ~~منا واحدا منهم مقبلا على القتال فله سلبه غير مخموس قال ذلك PageV01P129 ~~الإمام أو لم يقل والدابة وما عليها من آلتها من السلب إذا قتل وهو عليها ~~وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحلي وإن كنزا فإن كان معه مال لم ~~يكن من السلب وروي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أن الدابة ليست من ~~السلب قال ومن أعطاهم منا الأمان من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه ومن طلب ~~الأمان ليفتح الحصن ففعل فقال كل واحد منهم أنا المعطي لم يقتل واحد منهم ~~ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة فله سهم ~~راجل ومن دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس ويعطى ثلاثة أسهم ~~سهم له وسهمان لفرسه إلا أن يكون فرسه هجينا فيكون له سهم ولهجينه سهم ولا ~~يسهم لأكثر من فرسين ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره ~~سهمان ومن مات بعد إحراز الغنمية قال وارثه مقامه في قسمه ويعطى الراجل ~~سهما ويرضخ للمرأة والعبد ويسهم للكافر إذا غزا معنا وإذا غزا العبد على ~~فرس لسيده قسم للفرس وكان للسيد ويرضخ للعبد وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن ~~فيها لمن جاءهم مددا أو هرب من أسر حظ ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم ~~يحضر الغنيمة أسهم له قال وإذا سبوا لم يفرق بين الولد ووالده ولا بين ~~الوالدة وولدها والجد في ذلك كالأب والجدة كالأم ولا يفرق بين اخوين ولا ~~أختين ومن اشترى منهم وهم مجتمعون فتبين أن لا نسب بينهم رد إلى المقسم ~~الفضل الذي فيه بالتفريق ومن سبي من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو ~~مسلم ومن سبي PageV01P130 مع ms084 أبويه كان على دينهما وما أخذ من أهل الحرب من ~~أموال المسلمين أو عبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمة الغنيمة فهو أحق به فإن ~~أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم في احدى الروايتين ~~والرواية الأخرى إذا قسم فلا حق له فيه بحال ومن قطع من مواتهم حجرا أو ~~عودا أو صاد حوتا أو ظبيا رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله والمنفعة ~~به ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه رده على المسلمين فإن باعه رد ثمنه في ~~المقسم ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم وما فضل معه من ~~الطعام فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة في احدى الروايتين والرواية ~~الأخرى مباح له أكله إذا كان يسيرا قال وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي ~~العدو لزم الأسير أن يؤدي ما اشتراه به وإذا سبي المشركون من يؤدي إلينا من ~~الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يسترقوا وما أخذه العدو ~~منهم من رقيق أو مال رد اليهم اذا علم به قبل ان يقسم ويفادي بهم بعد ان ~~يفادي بالمسلمين وإذا حاز الأمير المغانم ووكل بها من يحفظها لم يجز ان ~~يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة بأن لا يجدوا ما يأكلون قال ومن اشترى من ~~المغنم في بلاد الروم فتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء منه الثمن وإن كان ~~قد أخذ منه الثمن رد اليه قال وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار ولا يغرقوا ~~النخل ولم تعقر لهم شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه ولا يقطع شجرهم ~~ولا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا ~~قال ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج PageV01P131 ~~مسلمة ويعزل عنها ولا يتزوج منهم وإن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج ~~وهو في أرضهم ومن دخل بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا ومن كان ~~لهم مع المسلمين عهد فنقضوه ms085 حوربوا وقتل رجالهم ولم تسب ذراريهم ولم ~~يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين ~~لمنافعهم لم يسهم لهم وأعطوا ما استؤجروا به قال ومن غل من الغنيمة حرق كل ~~رحله إلا المصحف وما فيه روح ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو وإذا فتح ~~حصن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت أو يبلغ خمسة عشرة سنة ومن حارب من هؤلاء ~~أو النساء أو الرهبان أو المشايخ في المعركة قتلوا وإذا خلي الأسير منا ~~وحلف لهم أن يبعث اليهم بشيء بعينه أو يعود اليهم فلم يقدر عليه لم يرجع ~~اليهم ولا يجوز لمسلم أن يهرب من كافرين ومباح له أن يهرب من ثلاثة فإن خشي ~~الأسر قاتل حتى يقتل قال ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة فمباح ~~له ما أخذ إن كان راجلا أو على دابة يملكها ومن لقي علجا فقال له قف أو ألق ~~سلاحك فقد أمنه ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده لم ~~يقطع وإن وطئ جارية قبل أن يقسم أدب ولم يبلغ به حد الزاني وأخذ منه مهر ~~مثلها وطرح في المقسم إلا إن تلد منه فيكون عليه قيمتها # كتاب الجزية # | قال ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كانوا مقيمين ~~على ما عوهدوا عليه ومن سواهم فالإسلام أو القتل والمأخوذ منهم الجزية على ~~ثلاث طبقات فيؤخذ من أدونهم اثنا عشر PageV01P132 درهما ومن أوسطهم أربعة ~~وعشرون درهما ومن أيسرهم ثمانية وأربعون درهما ولا جزية على صبي ولا زائل ~~العقل ولا امرأة ولا فقير ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا على سيد عبد عن ~~عبده اذا كان السيد مسلما ومن وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت ~~عنه وإذا اعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل سواء كان المعتق له مسلما أو ~~كافرا ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم ms086 ~~وثمرهم مثل ما يؤخذ من المسلمين ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم في إحدى ~~الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى تؤكل ذبائحهم وتنكح ~~نساؤهم ومن اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة ~~وإذا دخل الينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر ومن نقض العهد بمخالفة ~~شيء مما صولحوا عليه حل دمه وماله ومن هرب إلى دار الحرب من ذمتنا ناقضا ~~للعهد عاد حربا لنا # كتاب الصيد والذبائح # | قال ومن سمى وأرسل كلبه أو فهده المعلم فاصطاد وقتل ولم يأكل منه جاز ~~أكله وان أكل الكلب أو الفهد من الصيد لم يؤكل منه لأنه أمسكه على نفسه ~~فبطل ان يكون معلما وإذا أرسل البازي أو ما أشبه فصاد وقتل أكل وان أكل من ~~الصيد لأن تعليمه بأن يأكل ولا يؤكل ما صيد بالكلب الاسود اذا كان بهيما ~~لانه شيطان واذا أدرك الصيد وفيه روح فلم يذكه حتى مات لم يؤكل فإن لم يكن ~~معه ما يذكيه به أشلى الصائد له عليه حتى يقتله فيؤكل وإذا ارسلك كلبه ~~فأضاف معه غيره لم يؤكل الصيد الا ان يدركه في PageV01P133 الحياة فيذكى ~~واذا سمى ورمى صيدا فأصاب غيره جاز أكله وإذا رماه فغاب عن عينه وأصابه ~~ميتا وسهمه فيه ولا أثر به غيره جاز أكله وإذا رماه فوقع في ماء أو تردى من ~~جبل لم يؤكل واذا رمى صيدا فقتل جماعة فكله حلال واذا ضرب الصيد فأبان منه ~~عضوا لم يؤكل ما أبان منه وأكل ما سواه في احدى الروايتين عن أبي عبد الله ~~رحمه الله والرواية الاخرى يأكله وما أبان منه وكذلك اذا نصب المناجل للصيد ~~واذا صاد بالمعراض اكل ما قتل بحده ولا يأكل ما قتل بعرضه واذا رمى صيدا ~~فعقره ورماه آخر فأثبته ورماه آخر فقتله فلا يؤكل ويكون لمن أثبته القيمة ~~مجروحا على من قتله ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون ~~صاحب السفينة ولا ms087 يصاد السمك بشيء نجس ولا يؤكل صيد مرتد ولا ذبيحته وان ~~تدين بدين اهل الكتاب ومن ترك التسمية على صيد عامدا أو ساهيا لم يؤكل وان ~~ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل وان تركها ساهيا اكلت واذا ند بعيره ~~فلم يقدر عليه فرماه بسهم أو نحوه مما يسيل به دمه وقتله أكل وكذلك ان تردى ~~في بئر لم يقدر على تذكيته فجرحه في أي موضع قدر عليه أكل إلا أن يكون رأسه ~~في الماء فلا يجوز أكله لان الماء يعين على قتله والمسلم والكتابي في كل ما ~~وصفت سواء ولا يؤكل ما قتل بالبندق ولا الحجر لأنه موقوذة ولا يؤكل صيد ~~المجوسي الا ما كان من حوت فإنه لا ذكاة له وكذلك كل ما مات من الحيتان في ~~الماء وان طفا وزكاة المقدور عليه من الصيد والانعام في الحلق واللبة ~~ويستحب ان ينحر البعير ويذبح ما سواه من الانعام فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما ~~يذبح PageV01P134 فجائز واذا ذبح فأتى على موضع المقاتل فلم تخرج الروح حتى ~~وقعت في الماء أو وطئ عليها شيء لم تؤكل فإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت ~~السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت وذكاتها ذكاة جنينها أشعر أو لم ~~يشعر ولا يقطع عضوا مما ذكي حتى تزهق نفسه وذبيحة من أطاق الذبح من ~~المسلمين واهل الكتاب حلال اذا سموا أو نسوا التسمية فإن كان اخرس اومأ إلى ~~السماء وان كان جنبا جاز ان يسمي ويذبح والمحرم من الحيوان ما نص الله عز ~~وجل عليه في كتابه وما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال وما كانت تسميه ~~خبيثا فهو محرم لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولسنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الاهلية وكل ذي ناب من السباع وهي التي ~~تضرب بأنيابها الشيء وتفرسه وذي مخلب من الطير وهي التي تعلق بمخاليبها ~~الشيء وتصيد بها ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت ms088 ~~ومن مر بثمرة فله أن يأكل منها ولا يحمل فإن كان عليها محوطا فلا يدخل إلا ~~بإذن ومن اضطر فاصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة وان لم يصب إلا ~~طعاما فلم يبعه مالكه أخذه قهرا ليحيي به نفسه وأعطاه ثمنه إلا أن يكون ~~بصاحبه مثل ضرورته ولا بأس بأكل الضب والضبع ولا يؤكل الترياق لأنه يقع فيه ~~من لحوم الحيات ولا يؤكل الصيد اذا رمي بسهم مسموم اذا علم ان السم أعان ~~على قتله وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل اذا مات في بر ~~PageV01P135 أو بحر واذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه نجس ~~واستصبح به ان أحب ولم يحل أكله ولا ثمنه # كتاب الأضاحي # | قال والأضحية سنة ولا يستحب تركها لمن يقدر عليها ومن أراد أن يضحي ~~فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك ~~البقرة ولا يجزئ الا الجذع من الضأن والثني مما سواه والجذع من الضأن الذي ~~له ستة أشهر وقد دخل في السابع قال أبو القاسم سمعت أبي يقول سألت بعض أهل ~~البادية كيف تعرفون الضأن اذا أجذع قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما ~~دام حملا فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع والثني من المعز اذا ~~تم له سنة ودخل في الثانية والبقر اذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة ~~والابل اذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة قال ويجتنب في الضحايا ~~العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها ~~والعجفاء التي لا تنقي والعضباء والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن ~~وان اشتراها سليمة وأوجبها فعابت عنده ذبحها وكانت أضحية وإن ولدت ذبح ~~ولدها معها وإيجابها أن يقول هي أضحية ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ولم ~~تجزئه ولا تباع أضحية الميت في دينه ويأكلها ورثته والاستحباب أن يأكل ثلث ~~أضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها ولو أكل أكثر جاز ولا يعطى الجزار ms089 بأجرته ~~شيئا منها وله أن ينتفع بجلدها ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئا منها ويجوز له ~~أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها وإذا مضى من نهار يوم الأضحى بقدر ~~صلاة الإمام العيد وخطبته فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق ~~نهارا ولا يجوز ليلا فإن ذبح قبل PageV01P136 ذلك لم يجزئه ولزمه البدل ولا ~~يستحب أن يذبحها الا مسلم وإن ذبحها بيده كان أفضل ويقول عند الذبح بسم ~~الله والله أكبر فإن نسي فلا يضره وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن لأن ~~النية تجزئه ويجوز ان يتشارك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة والعقيقة سنة ~~عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع ويجتنب فيها من العيب ما ~~يجتنب في الأضحية وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها إلا أنها تطبخ ~~أجدالا والله أعلم # كتاب السبق والرمي # | قال والسبق في الحافر والنصل والخف لا غير فإذا أرادا ان يستبقا أخرج ~~أحدهما ولم يخرج الآخر فإن سبق من أخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من المسبوق شيئا ~~وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه فإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا ~~بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو رميه رمييهما فإن سبقهما أخذ سبقيمها ~~وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله ولم يأخذ ~~من المحلل شيئا ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا ~~يحرضه على العدو ولا يصيح في وقت سباقه لما روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال لا جنب ولا جلب PageV01P137 # كتاب الأيمان والنذور # | قال ومن حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله أو لا يفعل شيئا ففعله فعليه كفارة ~~فإن فعله ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق ومن حلف ~~على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه لان الذي أتى به أعظم من أن يكون ~~فيه الكفارة والكفارة إنما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين ومن حلف على ~~شيء وهو ms090 يرى أنه كما حلف عليه فلم يكن فلا كفارة عليه لانه من لغو اليمين ~~إلا أن يكون اليمين بالطلاق أو العتاق فيلزمه الحنث قال واليمين المكفرة ان ~~يحلف بالله عز وجل أو باسم من اسمائه أو بآية من القرآن أو بصدقة ملكه أو ~~بالحج أو بالعهد أو بالخروج عن الإسلام أو بتحريم مملوكه أو بشيء من ماله ~~أو بنحر ولده أو يقول اقسم بالله أو اشهد بالله أو أعزم بالله أو بأمانة ~~الله عز وجل ولو حلف بهذه الأيمان كلها على شيء واحد فحنث لزمته كفارة ~~واحدة ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة لزمه في كل واحدة ~~اليمينين كفارتها ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين وقد روي عن ~~أبي عبد الله رحمه الله فيمن حلف بنحر ولده روايتان أحدهما كفارة يمين ~~والأخرى يذبح كبشا ومن حلف بتحريم زوجته لزمه ما يلزم المظاهر نوى الطلاق ~~أو لم ينوه ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده وإمائه ~~ومدبريه وأمهات أولاده ومكاتبيه وشقص يملكه من مملوكه ومن حلف فهو مخير في ~~الكفارة قبل الحنث أو بعده سواء كانت الكفارة صوما أو غيره إلا في الظهار ~~أو الحرام فعليه الكفارة قبل الحنث واذا حلف بيمين فقال إن شاء الله فإن ~~شاء فعل وإن شاء ترك ولا كفارة PageV01P138 عليه إذا لم يكن بين اليمين ~~والاستثناء كلام وإذا استثنى في الطلاق أو العتاق فأكثر الروايات عن أبي ~~عبدالله أنه توقف عن الجواب وقد قطع في موضع أنه لا ينفعه الاستثناء وإذا ~~قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق إن تزوج بها وإن قال إن ملكت فلانا ~~فهو حر فملكه صار حرا وإن حلف أن لا ينكح فلانة أو لاشتريت فلانا فنكحها ~~نكاحا فاسدا أو اشتراه شراء فاسدا لم يحنث ولو حلف أن لا يشتري فلانا أو لا ~~يضربه فوكل في الشراء أو الضرب حنث مالم يكن له نية ولو حلف بعتق أو طلاق ~~أن ms091 لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث ومن حلف فتأول في يمينه فله تأوله إذا كان ~~مظلوما فإذا كان ظالما لم ينفعه تأويله لما روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك 1 # كتاب الكفارات # | قال وإذا وجبت عليه بالحنث كفارة يمين فهو مخير إن شاء أطعم عشرة ~~مساكين أحرارا كبارا كانوا أو صغارا إذا أكلوا الطعام لكل مسكين مد من حنطة ~~أو دقيق أو رطلان خبزا أو مدان شعيرا أو تمرا ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف ~~قيمته ورقا لم يجزه ويعطي من أقاربه من يجوز له أن يعطيه من زكاة ماله ومن ~~لم يصب إلا مسكينا واحدا رده عليه في كل يوم تتمة عشرة أيام وإن شاء كسا ~~عشرة مساكين للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه والمرأة درع وخمار وإن شاء أعتق ~~رقبة مؤمنة قد صامت وصلت لأن الإيمان قول وعمل وتكون سليمة ليس فيها نقص ~~يضرب بالعمل ولو اشتراها بشرط العتق وأعتقها في الكفارة عتقت ولم يجزئه عن ~~الكفارة PageV01P139 وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه ينوي بشرائه ~~الكفارة عتق ولم يجزه عن الكفارة ولا يجزئ في الكفارة أم ولد ولا مكاتب قد ~~أدى من كتابته شيئا ويجزئه المدبر والخصي وولدالزنا فمن لم يجد من هذه ~~الثلاثة واحدا صام ثلاثة أيام متتابعة ولو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير ~~الصوم ولو حنث وهو عبد لم يصم حتى عتق فعليه الصوم ولا يجزيه غيره ويكفر ~~بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومنه وليلته مقدار ما يكفر به ومن ~~له دار لا غنى له عن سكناها ودابة يحتاج إلى ركوبها وخادم يحتاج إلى خدمته ~~أجزأه الصيام في الكفارة ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة وإن أعتق ~~نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه وإن أعتق نصف عبد ~~وأطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه ~~الخروج من ms092 الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء # باب جامع الأيمان # | قال ويرجع في الأيمان إلى النية فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين ~~وما هيجها ولو حلف أن لا يسكن دارا هو ساكنها خرج من وقته فإن تخلف عن ~~الخروج من وقته حنث ولو حلف أن لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ولم يمكنه ~~الامتناع لم يحنث ولو حلف أن لا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو ~~شيئا منه حنث ولو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل جميعه أما إذا حلف ليدخلن أو ~~يفعل شيئا لم يبر إلا بفعل جميعه والدخول إليها بجملته ولو حلف أن لا يلبس ~~ثوبا وهو لابسه نزعه من وقته فإن لم يفعل حنث ولو حلف أن لا يأكل طعاما ~~اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وبكر حنث إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد ~~أحدهما بالشراء ولو حلف أن لا يكلمهما أو لا PageV01P140 يزورهما فكلم أو ~~زار أحدهما حنث إلا أن يكون أراد أن لا يجتمع فعله بهما ولو حلف أن لا يلبس ~~ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا فلبسه حنث إذا كان امتن عليه بذلك الثوب ~~وكذلك إن انتفع بثمنه وإذا حلف أن لا يأوي مع زوجته في دار فأوى معها في ~~غيرها حنث إذا كان أراد بيمينه جفاء زوجته ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه ~~ولو حلف أن يضرب غلامه في غد فمات الحالف من يومه فلا حنث عليه فإن مات ~~العبد حنث ومن حلف أن لا يلمه حينا فكلمه قبل ستة أشهر حنث 1 وإذا حلف أن ~~يقضيه حقه في وقت فقضاه قبله لم يحنث إذا كان أراد بيمينه أن لا يجاوز ذلك ~~الوقت ولو حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه حنث إلا أن يكون أراد ~~أن لا يشربه كله ولو قال والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب منه لم ~~يحنث ولو قال والله لا افترقنا فهرب منه حنث ولو حلف على ms093 زوجته أن لا تخرج ~~إلا بإذنه فذلك على كل مرة إلا أن يكون نوى مرة ولو حلف أن لا يأكل هذا ~~الرطب فأكله تمرا حنث وكذلك كل ما تولد من ذلك الرطب وإذا حلف أن لا يأكل ~~تمرا فأكل رطبا لم يحنث وإذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل الشحم أو المخ أو ~~الدماغ لم يحنث إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم فيحنث بأكل الشحم فإن حلف لا ~~يأكل الشحم فأكل اللحم حنث لأن اللحم لا يخلو من الشحم وإذا حلف أن لا يأكل ~~لحما ولم يرد لحما بعينه فأكل من لحم الأنعام أو الطير أو السمك حنث وإن ~~حلف أن لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله حنث إلا أن يكون له نية وإذا ~~حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة منع من وطئ زوجته ~~حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها ولا يتحقق PageV01P141 حنثه حتى ~~يأكل التمر كله ولو حلف أن يضربه عشرة أسواط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة ~~لم يبر في يمينه ولو حلف أن لا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه رولا حنث إلا ~~أن يكون أراد أن لا يشافهه # كتاب النذور # | ومن نذر أن يطيع الله تعالى لزمه الوفاء به ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ~~وكفر كفارة يمين ونذر الطاعة الصلاة والصيام والحج والعمرة والعتق والصدقة ~~والاعتكاف والجهاد وما في هذه المعاني سواء كان نذره مطلقا مثل أن يقول لله ~~عز وجل علي أن أفعل كذا وكذا أو علقه بصفة مثل قوله إن شفاني الله عز وجل ~~من علتي أو شفى فلانا أو سلم مالي الغائب أو ما كان في هذا المعنى فأدرك ما ~~أمل بلوغه من ذلك فعليه الوفاء به ونذر المعصية أن يقول لله علي أن أشرب ~~الخمر أو أقتل النفس المحرمة أو ما أشبهه فلا يفعل ذلك ويكفر كفارة يمين ~~وإذا قال لله علي أن أسكن داري أو أركب دابتي أو ألبس أحسن ثيابي ms094 وما أشبهه ~~لم يكن هذا نذر طاعة ولا معصية فإن لم يفعله كفر كفارة يمين لأن النذر ~~كاليمين وإذا نذر أن يطلق زوجته اتسحب له أن لا يطلق ويكفر كفارة يمين ومن ~~نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه أن يتصدق بثلثه كما روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال لأبي لبابة حين قال إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع ~~من مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئك الثلث 1 ومن نذر أن يصوم ~~وهو شيخ كبير لا يطيق الصيام كفر كفارة يمين وأطعم لكل يوم مسكينا وإذا نذر ~~صياما ولم يذكر عددا أو لم ينوه فأقل ذلك صوم يوم وأقل الصلاة ركعتان وإذا ~~نذر PageV01P142 المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو ~~عمرة فإن عجز عن المشي ركب وكفر كفارة يمين وإذا نذر عتق رقبة فهي التي ~~تجزئ عن الواجب إلا أن يكون نوى رقبة بعينها وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم ~~فلان فقدم أول يوم من شهر رمضان أجزأه صيامه لرمضان ونذره وإذا نذر أن يصوم ~~يوم يقدم فلان فقدم يوم فطر أو يوم أضحى لم يصمه وصام يوما مكانه وكفر ~~كفارة يمين وإن وافق قدومه يوما من أيام التشريق صامه في إحدى الروايتين عن ~~أبي عبدالله رحمه الله والرواية الأخرى لا يصومه ويصوم يوما مكانه ويكفر ~~كفارة يمين ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ولم يسمه فمرض في بعضه فإذا عوفي ~~بنى وكفر كفارة يمين وإن أحب أتى بشهر متتابع ولا كفارة عليه وكذلك المرأة ~~إذا نذر صيام شهر متتابع وحاضت فيه ومن نذر أن يصوم شهرا بعينه فأفطر يوما ~~بغير عذر ابتدأ شهرا وكفر كفارة يمين ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به ~~صام عنه رثته من أقاربه وكذلك كل ما كان من نذر طاعة # كتاب أدب القاضي # | قال ولا يولى قاض حتى يكون بالغا مسلما حرا عدلا عالما فقيها ورعا ~~عاقلا ولا ms095 يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان وإذا نزل به الأمر المشكل عليه ~~مثله شاور فيه أهل العلم والأمانة ولا يحكم الحاكم بعلمه ولا ينقض من حكم ~~غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا فإذا شهد عنده من لا ~~يعرفه سأل عنه فإن عدله اثنان قبلت شهادته وإن عدله اثنان وجرحه اثنان ~~فالجرح أولى PageV01P143 ويكون كاتبه عدلا وكذلك قاسمه ولا يقبل هدية من لم ~~يكن يهدى له قبل ولايته ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب ~~وإذا حكم على رجل في عمل غيره وكتب بإنفاذ القضاء عليه إلى قاضي ذلك البلد ~~قبل كتابه وأخذ المحكوم عليه بذلك الحق ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين ~~يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال اشهدا علي أنه كتابي إلى فلان ~~ولا تقبل الترجمة عن أعجمي تحاكم إليه إذا لم يعرف لسانه إلا من عدلين ~~يعرفان لسانه وإذا عزل فقال قد كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق قبل ~~قوله وأمضي ذلك الحق ويحكم على الغائب إذا صح الحق عليه # كتاب القسمة # | وإذا أتاه شريكان في ربع أو نحوه فسألاه أن يقسم بينهما قسمه وأثبت في ~~القضية بذلك أن قسمته إياه بينهما كان عن إقرارهما لا عن بينة شهدت لهما ~~بملكهما ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته فامتنع أجبره الحاكم على ذلك إذا ثبت ~~عنده ملكهما وكان مثله ينقسم وينتفعان به مقسوما وإذا قسم طرحت السهام فصار ~~لكل واحد ما وقع سهمه عليه إلا أن يتراضيا فيكون لك واحد منهما ما رضي به # كتاب الشهادات # | قال ولا يقبل في الزنا إلا أربعة رجال عدول أحرار مسلمين ولا يقبل فيما ~~سوى الأموال فيما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين ولا يقبل في الموال أقل من ~~رجل وامرأتين أو رجل عدل مع يمين الطالب ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال ~~مثل الرضاع والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل ومن لزمته ~~الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد ms096 ولا PageV01P144 يسعه التخلف ~~عن إقامتها وهو قادر على ذلك وما أدركه من الفعل نظرا أو سمعه تيقنا وإن لم ~~ير المشهود عليه شهد به وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه شهد ~~به كالشهادة على النسب والولادة ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلا مسلما ~~بالغا عدلا لم تجز شهادته والعدل من لم تظهر منه ريبة وتجوز شهادة الكافر ~~من أهل الكتاب في الوصية في السفر إن لم يكن غيرهم ولا تجوز شهادتهم في غير ~~ذلك ولا تجوز شهادة خصم ولا جار إلى نفسه 1 ولا دافع عنها ولا تجوز شهادة ~~من يعرف بكثرة الغلط والغفلة وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت قال ولا ~~تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفل لهما وإن علوا ولا السيد لعبده ~~ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها وشهادة الأخ لأخيه جائزة وتجوز شهادة ~~العبد في كل شيء إلا في الحدود وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة ~~النساء وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره وإذا تاب القاذف قبلت شهادته ~~وتوبته أن يكذب نفسه قال ومن شهد وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل ~~وردت عليه لم تقبل منه في حال عدالته فإن كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى ~~صار عدلا قبلت منه ولو شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه مالا تجوز ~~شهادته معه لم يحكم بها قال وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء ~~إلا في الحدود إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا PageV01P145 قال ويشهد ~~على من سمعه يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد علي وتجوز شهادة المستخفي إذا ~~كان عدلا والله أعلم # كتاب الأقضية # | قال وإذا مات رجل وخلف ولدين ومائتي درهم فأقر أحدهما بمائة درهم دينا ~~على أبيه لأجنبي دفع إلى المقر له نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبيه إلا ~~أن يكون المقر عدلا فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن ويأخذ مائة وتكون ~~المائة ms097 الباقية بين الابنين وإذا هلك رجل عن ابنين وله حق بشاهد وعليه من ~~الدين ما يستغرق ماله فأبى الوارثان أن يحلفا مع الشاهد لم يكن للغريم أن ~~يحلف مع شاهد الميت ويستحق فإن حلف الوارثان مع الشاهد حكم بالدين ودفع إلى ~~الغريم قال ومن ادعى دعوى على رجل وذكر إن بينته بالبعد منه لحلف المدعى ~~عليه ثم أحضر المدعي البينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق واليمين ~~التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله عز وجل وإن ان الحالف كافرا إلا أنه ~~يقال له إن كان يهوديا قل والله الذي أنزل التوراة على موسى وإن كان ~~نصرانيا قيل له قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى فإن كان لهم مواضع ~~يعظمونها ويتقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها ويحلف الرجل فيما عليه ~~على البت ويحلف الوارث على دين الميت على نفي العلم وإذا شهد من الأربعة ~~اثنان إن هذا زنى بهذه في هذا البيت وشهد الآخران أنه زنى بها في البيت ~~الآخر فالأربعة قذفة وعليهم الحد ولو جاء الأربعة متفرقين والحاكم جالس في ~~مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة ~~وعليهم الحد ومن حكم بشهادتهما PageV01P146 بجرح أو بقتل ثم رجعا فقالا ~~عمدنا اقتص منهما وإن قالا أخطأنا غرمنا الدية أو أرش الجرح وإن كانت ~~شهادتهما بمال غرماه ولا يرجع به على المحكوم له به سواء كان المال قائما ~~أو تالفا وكذلك إن كان المحكوم به عبدا أو أمة غرما قيمته وإذا قطع الحاكم ~~يد السارق بشهادة اثنين ثم علم أنهما كافران أو فاسقان كانت دية اليد من ~~بيت المال وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه واقام شاهدا حلف مع شاهده وصار ~~حرا ومن شهد شهادة زور أدب وأقيم للناس في المواضع التي يشتهر فيها ويعلم ~~أنه شاهد زور إذا تحقق تعمده لذلك وإن غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد ~~فيها أو نقص قبلت منه ما لم يحكم بشهادته وإذا شهد شاهد ms098 بألف وآخر بخمسمائة ~~حكم لمدعي الألف بخمسمائة وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى إن أحب ومن ~~ادعى شهادة عدل فأنكر العدل أن يكون عنده شهادة ثم شهد بها بعد ذلك وقال ~~أنسيتها قبلت منه ومن شهد بشهادة تجر إلى نفسه بعضها بطلت شهادته في الكل ~~وإذا مات رجل وخلف أبنا وألف درهم فادعى رجل دينا على الميت ألف درهم فصدقه ~~الأبن وادعى الآخر مثل ذلك وصدقه الأبن فإن كان في مجلس واحد كانت الألف ~~بينهما وإن كان في مجلسين كانت الألف للأول ولا شيء للثاني وإذا ادعى على ~~مريض دعوى فأومأ برأسه أي نعم لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه ومن ادعى ~~دعوى وقال لا بينة لي ثم أتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه لأنه مكذب لبينته ~~وإذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم قبلت شهادته وإن شهد لهم لم تقبل إذا ~~كانوا في حجره وإذا شهد من يخنق في الأحيان قبلت شهادته في إفاقته ~~PageV01P147 وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذ لم يقدر على طبيبين ~~وكذلك البيطار في داء الدابة # باب الدعاوى والبينات # | قال ومن ادعى زوجية امرأة فأنكرته ولم يكن له بينة فرق بينهما ولم يحلف ~~ومن ادعى دابة في يد رجل فأنكر وأقام كل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي ~~بينته ولم يلتفت إلى بينة المدعى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ~~باستماع بينة المدعي ويمين المدعى عليه وسواء شهدت بينة المدعي له إنها له ~~أو قالت ولدت في ملكه ولو كانت الدابة في أيديهما فأقام أحدهما البينة أنها ~~له وأقام الآخر البينة أنها له نتجت في ملكه سقطت البينات وكانا كمن لا ~~بينة لهما وجعلت بينهما نصفين وكانت اليمين لكل واحد منهما على الآخر في ~~النصف المحكوم له به ولو كانت الدابة في يد غيرهما واعترف أنه لا يملكها أو ~~أنها لاحدهما ولا يعرفه عينا أقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه وإن ~~كان في يده دار فادعاها رجل فأقر ms099 بها لغيره فان كان المقر له بها حاضرا جعل ~~الخصم فيها وإن كان غائبا وكانت للمدعي بينة حكم له بها وكان الغائب على ~~خصومته متى حضر ولو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا فادعى المسلم أن أباه ~~مات مسلما وادعى الكافر أن أباه مات كافرا فالقول قول الكافر مع يمينه لأن ~~المسلم باعترافه بأخوة الكافر معترف أن أباه كان كافرا مدعيا لاسلامه وإن ~~لم يعترف بأخوة الكافر ولم تكن بينة بأخوته كان الميراث بينهما نصفين ~~لتساوي ايديهما وإن أقام الكافر بينة أن أباه مات PageV01P148 كافرا وأقام ~~المسلم بينة أنه مات مسلما سقطت البينتان وكان كمن لا بينة لهما وإن قال ~~شاهدان نعرفه كافرا وقال شاهدان نعرفه مسلما حكم بالميراث للمسلم لأن ~~الإسلام يطرأ على الكفر إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم ولو ماتت امرأة وابنها ~~فقال زوجها ماتت قبل ابني فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال أخوها مات ~~ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها ولا بينة حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى ~~صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين ولو شهد ~~شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا وشهد آخران على رجل آخر أنه أخذ من ~~الصبي ألفا كان على ولي الصبي ان يطالب أحدهما بالألف إلا ان تكون كل بينة ~~لم تشهد بالألف التي شهدت بها الأخرى فيأخذ الولي الألفين ولو أن رجلين ~~حربيين جاءا من ارض الحرب مسلمين فذكر كل واحد منهما أنه أخو صاحبه جعلاهما ~~أخوين ولو كانا سبيا فادعيا ذلك بعد أن أعتقا فميراث كل واحد منهما لمعتقه ~~إذا لم يصدقهما إلا أن يقوم بما ادعياه من الأخوة بينة من المسلمين فيثبت ~~النسب بها فيورث كل واحد منهما من اخيه قال وإذا كان الزوجان في البيت ~~فافترقا أو ماتا فادعى كل واحد منهما ما في البيت أنه له أو ورثه حكم بما ~~كان يصلح للرجال للرجل وما كان يصلح للنساء للمرأة وما كان يصلح أن يكون ~~لهما فهو بينهما نصفين قال ومن كان ms100 له على أحد حق فمنعه منه وقدر على مال ~~له لم يأخذ منه مقدار حقه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة ~~إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك والله أعلم PageV01P149 # كتاب العتق # | قال واذا كان العبد بن ثلاثة فاعتقوه معا أو وكل نفسان الثالث أن يعتق ~~حقوقهما مع حقه ففعل أو اعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا فقد صار العبد ~~حرا وولاؤه بينهم أثلاثا ولو اعتقه أحدهم وهو موسر عتق كله وصار لصاحبيه ~~عليه قيمة ثلثيه فإن اعتقاه بعد عتق الأول له وقبل أخذ القيمة لم يثبت لهما ~~فيه عتق لأنه قد صار حرا بعتق الأول له وان اعتقه الأول وهو معسر واعتقه ~~الثاني وهو موسر عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه وكان عليه ثلث قيمته وكان ثلث ~~ولائه للمعتق الثاني ولو كان المعتق الثاني معسرا عتق نصيبه منه وكان ثلثه ~~رقيقا لمن لم يعتق فإن مات وفي يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق وثلثاه للمعتق ~~الأول والمعتق الثاني بالولاء إذا لم يكن له وارث أحق منهما قال وإذا كان ~~العبد بين نفسين فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه فإن كانا ~~معسرين لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه فإن كانا عدلين كان للعبد أن ~~يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا وإن كان ~~الشريكان موسرين فقد صار حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته وصار مدعيا على ~~شريكه نصف قيمته فإن لم تكن بينة فيمين كل واحد منهما لشريكه وإذا مات رجل ~~وخلف ابنين وعبدين لا يملك غيرهما وهما متساويان في القيمة فقال أحد ~~الابنين أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع ~~بينهما فإن وقعت القرعة على الذين اعترف الأبن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم ~~يجز الابنان عتقه كاملا وكان الاخر عبدا وإن وقعت القرعة على الآخر عتق منه ~~ثلثه وكان لمن اقرعنا بقوله فيه سدسه ونصف العبد ms101 الآخر ولأخيه نصفه وسدس ~~العبد الذي اعترف ان أباه اعتقه فصار ثلث كل PageV01P150 واحد من العبدين ~~حرا وإذا كان لرجل نصف عبد ولاخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتقه صاحب النصف وصاحب ~~السدس معا وكان موسرين عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين وكان ولاؤه ~~بينهما أثلاثا لصاحب النصف ثلثاه ولصاحب السدس ثلثه وإذا كانت الأمة بين ~~نفسين فأصابها أحدهما وأحبلها أدب ولم يبلغ به الحد وضمن نصف قيمتها لشريكه ~~وصارت أم ولد له وولده حر فإن كان معسرا كان في ذمته نصف قيمتها وإن لم ~~تحبل منه فعليه نصف مهر مثلها وهي على ملكهما وإذا ملك سهما من بعض من يعتق ~~عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله وكان لشريكه عليه قيمة حقه منه ~~وإن كان معسرا لم يعتق عليه منه الا ما ملك منه موسرا كان أو معسرا وإذا ~~كان له ثلاثة أعبد فأعتقهم في مرض موته أو دبرهم أو دبر أحدهم وأوصى بعتق ~~الآخرين ولم يخرج من ثلثه إلا واحد لتساوي قيمتهم اقرع بينهم بسهم حرية ~~وسهمي رق فمن وقع له سهم حرية عتق دون صاحبيه ولو قال لهم في مرض موته ~~أحدكم حر أو كلكم حر ومات فكذلك واذا ملك نصف عبد فدبره أو اعتقه في مرض ~~موته فعتق بموته وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه أعطي وكان كله ~~حرا في احدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى لا يعتق ~~الا حصته وان كان ثلث ماله يفي بحصة شريكه وكذلك اذا دبر بعضه وهو مالك ~~لكله ولو اعتقهم وثلثه يحتملهم فأعتقناهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بعناهم ~~في دينه ولو أعتقهم وهم ثلاثة فأعتقنا منهم واحدا لعجز ثلثه عن أكثر منه ثم ~~ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم ومن قال لعبده أنت حر في وقت ~~سماه لم يعتق حتى يأتي الوقت واذا اسلمت أم ولد النصراني منع من غشيانها ~~والتلذذ بها وكانت نفقتها عليه فإن اسلم حلت له ms102 واذا مات عتقت وإذا قال ~~لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت اثنين أقرع بينهما فمن PageV01P151 ~~أصابته القرعة عتق اذا أشكل أولهما خروجا واذا قال العبد لرجل أشترني من ~~سيدي بهذا المال واعتقني ففعل فقد صار حرا وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع ~~مثل الذي اشتراه به وولاؤه للذي اشتراه ألا أن يكون قال له يعني بهذا المال ~~فيكون الشراء والعتق باطلين ويكون السيد قد أخذ ماله # كتاب المدبر # | قال وإذا قال لعبده أو أمته أنت مدبر أو قد دبرتك أو أنت حر بعد موتي ~~صار مدبرا وله بيعه في الدين ولا تباع المدبرة إلا في الدين في احدى ~~الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى الأمة كالعبد فإن ~~اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير ولو دبره وقال قد رجعت في تدبيري أو قال قد ~~ابطلته لم يبطل لأنه علق العتق بصفة في احدى الروايتين والرواية الأخرى ~~يبطل التدبير وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها وله إصابة ~~مدبرته ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه به إلا بشاهدين عدلين أو شاهد ويمين ~~العبد وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر عتق من ~~المدبر ثلثه وكلما انقضى من دينه شيء أو حضر من ماله الغائب شيء عتق من ~~العبد مقدار ثلث ذلك حتى يعتق كله من الثلث وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره ~~جائزا إذا كان له عشر سنين فصاعدا وكان يعرف التدبير وما قلته في الرجل ~~فالمرأة مثله إذا صار لها تسع سنين فصاعدا واذا قتل المدبر سيده بطل ~~التدبير # كتاب المكاتب # | قال وإذا كاتب عبده أو أمته على أنجم فأديت الكتابة فقد صار حرا وولاؤه ~~لمكاتبه ويعطي مما كوتب عليه الربع لقوله تعالى ( وآتوهم من مال الله ~~PageV01P152 الذي آتاكم ) وإن عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الاخذ وعتق ~~من وقته في إحدى الروايتين والرواية الأخرى إذا ملك ما يؤدي فقد صار حرا ~~وإذا أدى بعض كتابته ومات وفي يده وفاء ms103 أو فضل فهو لسيده في احدى الروايتين ~~والرواية الأخرى لسيده بقية كتابته والباقي لورثته وإذا مات السيد كان ~~العبد على كتابته وما أدى فبين ورثة سيده مقسوما كالميراث وولاؤه لسيده فإن ~~عجز فهو عبد لسائر الورثة ولا يمنع المكاتب من السفر وليس له أن يتزوج الا ~~بإذن سيده ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين قال وليس للرجل أن يطأ مكاتبته إلا ~~أن يشترط فإن وطيء ولم يشترط أدب ولم يبلغ به حد الزاني وكان لها عليه مهر ~~مثلها فإن علقت منه فهي مخيرة بين العجز وأن تكون أم ولد وبين المضي على ~~الكتابة فإن أدت عتقت وإن عجزت عتقت بموته وإن مات قبل عجزها عتقت لأنها من ~~أمهات الأولاد وسقط عنها ما بقي من كتابتها وما في يديها لورثة سيدها وإذا ~~كاتب نصف عبد فأدى ما كوتب عليه ومثله لسيده صار نصفه حرا بالكتابة إن كان ~~الذي كاتبه معسرا وإن كان موسرا عتق عليه كله وكان نصف قيمته على الذي ~~كاتبه لشريكه وإذا أعتق المكاتب استقبل بما في يده من المال حولا ثم زكاه ~~إن كان منصبا وإذا لم يؤد نجما حتى حل آخر عجزه السيد إن أحب وعاد عبدا غير ~~مكاتب وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل بزكاته حولا وإذا جنى المكاتب بديء ~~بجنايته قبل كتابته فإن عجز كان سيده مخيرا بين أن يفديه بقيمته إن كانت ~~أقل من جنايته أو يسلمه وإذا كاتبه ثم دبره فإن أدى صار حرا وإن مات السيد ~~قبل الأداء عتق بالتدبير إن احتمل الثلث ما بقي عليه من الكتابة وإلا عتق ~~منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة فيما بقي ~~وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته وأتى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا ولا يكفر ~~المكاتب PageV01P153 بغير الصوم وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة ~~يعتقون بعتقها ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب فإذا أدى ~~صار حرا وولاؤه لمشتريه وإن لم يبين البائع للمشتري بأنه مكاتب كان مخيرا ~~بين ms104 أن يرجع بالثمن أو يأخذ ما بينه سليما أو مكاتبا وإذا ملك المكاتب أباه ~~أو ذا رحم من المحرم عليه نكاحه لم يعتقوا حتى يؤدي وهم في ملكه فإن عجز ~~فهم عبيد للسيد وإذا كان العبد بين ثلاثة فجاءهم بثلاثمائة درهم بيعوني ~~نفسي بها فأجابوه فلما عاد اليهم ليكتبوا له كتابا أنكر أحدهم أن يكون أخذ ~~شيئا وشهد الرجلان عليه بالأخذ فقد صار العبد حرا بشهادة الشريكين إذا كان ~~عدلين ويشاركهما فيما أخذا من المال وليس على العبد شيء وإذا قال السيد ~~كتابتك على ألفين وقال العبد على ألف فالقول قول السيد مع يمينه وإذا أعتق ~~الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه قال ~~ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده بعض كتابته ويضع عنه بعض كتابته وإذا كان ~~العبد بين اثنين فكاتب أحدهما فلم يؤد كل كتابته حتى أعتق الآخر وهو موسر ~~فقد صار العبد كله حرا ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته وإذا عجز ~~المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده وإذا اشترى ~~المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الآخر وإذا اشترك ~~في كتابته أن يوالي من شاء فالولاء لمن أعتق والشرط باطل وإذا أسر العدو ~~المكاتب فاشتراه رجل فأخرجه إلى سيده فإن أحب أخذه أخذه بما اشتراه وهو على ~~كتابته وإن لم يحب أخذه فهو على ملك مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق ~~بالاداء وولاؤه لمن يؤدي اليه PageV01P154 # كتاب عتق أمهات الأولاد $ قال وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع ~~أمورهن إلا أنهن لا يبعن وإذا أصاب الأمة وهي في ملك غيره بنكاح فحملت منه ~~ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها وإذا علقت منه ( بحر ) في ملكه فوضعت ~~ما يتبين فيه بعض خلق الانسان كانت له بذلك أم ولد فإذا مات فقد صارت حرة ~~وإن لم يملك غيرها وإذا صارت الأمة أم ولد بما وصفنا ثم ولدت من غيره ms105 كان ~~له حكمها في العتق بموت سيدها وإذا أسلمت أم ولد نصراني منع من وطئها ~~والتلذذ بها وأجبر على نفقتها فإن أسلم حلت له وإن مات قبل ذلك عتقت وإذا ~~اعتقت أم الولد بموت سيدها فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها ولو ~~أوصى لها بما في يدها كان لها اذا احتملت الثلث وإذا مات عن أم ولده فعدتها ~~حيضة وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها فإن عادت فجنت فداها ~~كما وصفت ووصية الرجل لأم ولده وإليها جائزة وله تزويجها وان كرهت ولا حد ~~على من قذفها وإن صلت أم الولد مكشوفة الرأس كره لها ذلك وأجزأها وإن قتلت ~~أم الولد سيدها فعليها قيمة نفسها والله اعلم والحمد لله وحده وصلى الله ~~على من لا نبي بعده نجز الكتاب المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على ~~مذهب الإمام الرباني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وكان ~~الفراغ من كتابته نهار الأثنين من جمادى الأولى من شهور سنة سبعين وتسعمائة ~~PageV01P155 ms106