######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000171 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: القيرواني #META# 010.AuthorNAME :: عبد الله بن أبي زيد القيرواني أبو محمد #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 386 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: رسالة ابن أبي زيد القيرواني #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه المالكي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: رسالة القيرواني #META# 030.LibURI :: JK_000171 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الفكر #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # | بسم الله الرحمن الرحيم | وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ~~وسلم # قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله | عنه وأرضاه : # الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصورة في الأرحام | بحكمته وأبرزه ~~إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعامة ما لم | يكن يعلم وكان فضل الله عليه ~~عظيما ونبهه بآثار صنعته | وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه ~~فهدى من | وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى | وشرح ~~صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين | وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم ~~به رسله وكتبه عاملين | وتعلموا ما علمهم ووقفوا عند ما حد لهم واستغنوا ~~بما أحل | أيهم عما حرم عليهم . ( أما بعد ) أعاننا الله وإياك على رعاية | ~~PageV01P002 | ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه فإنك سألتني أن أكتب | لك ~~الجملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به | الألسنة وتعتقده القلوب ~~وتعمله الجوارح وما يتصل | بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها | ~~ورغائبها وشئ من الآداب منها وجمل من أصول الفقه | وفنونه على مذهب الإمام ~~مالك بن أنس رحمه الله تعالى | وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من ~~تفسير | الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك | فهم دين ~~الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم | عاقبته فأجبتك إلى ذلك لما ~~رجوته لنفسي ولك من ثواب | من علم دين الله أو دعا إليه واعلم أن خير ~~القلوب أوعاها | للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه وأولى | ما ~~عنى به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير | إلى قلوب أولاد ~~المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم | PageV01P003 | الديانة وحدود ~~الشريعة ليرضوا عليها وما عليهم وما عليهم أن تعتقده | من الدين قلوبهم ~~وتعمل به جوارحهم فإنه روى أن تعليم | الصغار لكتاب الله يطفى غضب الله وأن ~~تعليم الشيء في الصغر | كالنقش في الحجر وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون | ~~إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده | والعمل به ms01 وقد جاء أن ~~يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا | عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع ~~فكذلك ينبغي | أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم | ~~ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت | إليه أنفسهم وأنست بما ~~يعملون به من ذلك جوارحهم وقد | فرض الله سبحانه على القلب عملا من ~~الاعتقادات وعلى الجوارح | الظاهرة عملا من الطاعات وسأفصل لك ما شرطت لك ~~ذكره | بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى وإياه نستخير | ~~وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى | الله على سيدنا ~~محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . | PageV01P004 رسالة أبي زيد ~~القيراواني PageV01P001 # | باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات # من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا ~~شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له # ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا ~~يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته ~~@QB@ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ~~يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم @QE@ العالم الخبير المدبر القدير السميع ~~البصير العلي الكبير وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه خلق ~~الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ~~ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ~~على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى PageV01P005 والصفات ~~العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه ~~محدثة كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار ~~دكا من جلاله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد # والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ms02 ومقادير ~~الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون ~~من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به # ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير # يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره ~~إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد ~~أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم ~~والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم # ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد PageV01P006 نبيه صلى الله عليه ~~وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا # وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم ~~وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون وأن ~~الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر ~~السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا ~~إلى مشيئته # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته ومن يعمل مثقال ذرة ~~خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل ~~الكبائر من أمته وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه ~~وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته ~~إلى أرضه بما سبق في سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به ~~وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم PageV01P007 محجوبين عن رؤيته وأن الله ~~تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها ~~وثوابها وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم ~~المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا ~~يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا ms03 وأن الصراط حق يجوزه ~~العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم ~~أوبقتهم فيها أعمالهم # والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب ~~منه ويذاد عنه من بدل وغير # وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة ~~الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان ~~إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة ~~وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ~~وأرواح أهل السعادة باقية PageV01P008 ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل ~~الشقاوة معذبة إلى يوم الدين وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون # @QB@ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ~~@QE@ # وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم وأن ~~ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه # وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ~~ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون ~~أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وأن لا يذكر أحد من ~~صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن ~~يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب # والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح ~~واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما ~~أحدثه المحدثون PageV01P009 # وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما ~~كثيرا # # | باب ما يجب منه الوضوء والغسل # الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح أو لما يخرج ~~من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة ~~بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار # وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من ms04 البول # وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته ~~كرائحة الطلع # وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما ~~يجب من طهر الحيضة وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس ~~البول أن يتوضأ لكل صلاة # ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون ~~ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة PageV01P010 بالجسد للذة والقبلة ~~للذة ومن مس الذكر # واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك # ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل ~~أو امرأة أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس أو بمغيب الحشفة في ~~الفرج وإن لم ينزل ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب ~~الصداق ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج ويفسد ~~الصوم # وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها ~~رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت ~~الصلاة ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة ~~والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة فيكون حيضا ~~مؤتنفا ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم ~~وتصلي ويأتيها زوجها PageV01P011 # وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت وإن تمادى بها ~~الدم جلست ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ # # | باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزىء من اللباس في الصلاة # والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه ~~الطهر ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء ~~خالطه من شيء نجس أو طاهر إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو ~~حمأة أو نحوهما وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء ms05 البحر طيب طاهر ~~مطهر للنجاسات وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في ~~وضوء أو طهر أو زوال نجاسة وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر وقليل ~~الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره # وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والسرف منه غلو PageV01P012 وبدعة # وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث وتطهر بصاع ~~وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام # وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب فقيل إن ذلك فيهما واجب ~~وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن المؤكدة وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ~~ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة ~~والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم # وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء # والدرع القميص # ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء فإن فعل لم يعد وأقل ما يجزىء ~~المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها ~~وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل PageV01P013 # # | باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار # وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في ~~فرائضه وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في ~~جسده ويجزىء فعله بغير نية وكذلك غسل الثوب النجس # وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في ~~المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده ثم يحكها بالأرض ويغسلها ثم يستنجي ~~بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف وليس عليه ~~غسل ما بطن من المخرجين ولا يستنجى من ريح ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج ~~آخرهن نقيا أجزأه والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء # ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب ~~الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء ms06 # ومن سنة الوضوء غسل PageV01P014 اليدين قبل دخولهما في الإناء والمضمضة ~~والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة وباقيه فريضة # فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ~~ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله ~~ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن كان قد بال أو تغوط ~~غسل ذلك منه ثم توضأ ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا ~~من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات وإن استاك بأصبعه فحسن ثم يستنشق بأنفه ~~الماء ويستنثره ثلاثا يجعل يده على أنفه كامتخاطه ويجزئه أقل من ثلاث في ~~المضمضة والاستنشاق وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن ثم يأخذ الماء ~~إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا ثم ينقله إلى ~~وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته وحده منابت شعر رأسه إلى ~~طرف ذقنه ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه إلى صدغيه ويمر PageV01P015 يديه ~~على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته وما تحت مارنه من ظاهر أنفه يغسل ~~وجهه هكذا ثلاثا ينقل الماء إليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها ~~الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول ~~مالك ويجري عليها يديه إلى آخرها # ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين يفيض عليها الماء ويعركها بيده ~~اليسرى ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض ثم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيهما ~~بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب ~~إدخالهما فيه وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد # ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه ~~يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض ~~على رأسه وجعل إبهاميه على صدغيه ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما ~~يلي قفاه ثم يردهما ms07 إلى حيث بدأ ويأخذ بإبهاميه خلف PageV01P016 أذنيه إلى ~~صدغيه وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه والأول أحسن # ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه # ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح ~~أذنيه ظاهرهما وباطنهما # وتمسح المرأة كما ذكرنا وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية وتدخل ~~يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح # ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها بيده ~~اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثا وإن شاء خلل أصابعه في ذلك وإن ترك ~~فلا حرج # والتخليل أطيب للنفس ويعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء ~~بسرعة من جساوة أو شقوق فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده فإنه جاء الأثر ~~ويل للأعقاب من النار وعقب الشيء طرفه وآخره # ثم يفعل باليسرى مثل ذلك # وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزىء دونه ولكنه أكثر ما ~~يفعل ومن كان يوعب بأقل من PageV01P017 ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك وليس كل ~~الناس في إحكام ذلك سواء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ~~فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من ~~أيها شاء # وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين ~~واجعلني من المتطهرين # ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به يرجو تقبله ~~وثوابه وتطهيره من الذنوب به ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه ~~والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود فيعمل على يقين ~~بذلك وتحفظ فيه فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه # # | باب في الغسل # أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء فإن اقتصر المتطهر على ~~الغسل دون الوضوء أجزأه وأفضل PageV01P018 له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما ms08 ~~بفرجه أو جسده من الأذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة فإن شاء غسل رجليه وإن شاء ~~أخرهما إلى آخر غسله ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا ~~فيخلل بهما أصول شعر رأسه ثم يغرف بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات غاسلا له ~~بهن وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها ثم يفيض الماء ~~على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ويتدلك بيديه بإثر صب الماء حتى يعم جسده ~~وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع ~~جسده ويتابع عمق سرته وتحت حلقه ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين أليتيه ~~ورفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه ويخلل أصابع يديه ويغسل رجليه آخر ذلك ~~يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما # ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد ~~الوضوء وإن مسه في ابتداء غسله وبعد PageV01P019 أن غسل مواضع الوضوء منه ~~فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه # # | باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم # التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يئس أن يجده في الوقت وقد يجب مع ~~وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه ~~ولا يجد من يناوله إياه وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو ~~سباع وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره وإن يئس منه ~~تيمم في أوله وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك إن خاف أن لا ~~يدرك الماء في الوقت ورجا أن يدركه فيه ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في ~~الوقت بعد أن صلى فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد وكذلك ~~الخائف من سباع ونحوها وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ~~ويرجو أن يدركه فيه ولا يعيد ms09 غير هؤلاء PageV01P020 # ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر ~~بجسمه مقيم وقد قيل يتيمم لكل صلاة # وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد # والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو ~~حجارة أو سبخة # يضرب بيديه الأرض فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه ~~كله مسحا ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح يمناه بيسراه يجعل أصابع يده اليسرى ~~على أطراف أصابع يده اليمنى ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى ~~عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه ~~قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم ~~يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى ~~بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف ~~شاء وتيسر عليه وأوعب المسح PageV01P021 لأجزأه # وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا فإذا وجدا الماء ~~تطهرا ولم يعيدا ما صليا # ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم ~~حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا # وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم # # | باب في المسح على الخفين # وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما وذلك إذا أدخل ~~فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ ~~مسح عليهما وإلا فلا # وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده اليسرى ~~من تحت ذلك ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده ~~اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث ~~دابة حتى يزيله بمسح أو غسل # وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين ms10 إلى أطراف الأصابع PageV01P022 لئلا ~~يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب وإن كان في أسفله ~~طين فلا يمسح عليه حتى يزيله # # | باب في أوقات الصلاة وأسمائها # أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر فأول ~~وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى ~~دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم ~~منها بدا حاجب الشمس وما بين هذين وقت واسع وأفضل ذلك أوله # ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة ويستحب أن ~~تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس # وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة وأما الرجل في خاصة ~~نفسه فأول الوقت أفضل له # وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها وإن كان PageV01P023 وحده ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم # وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار # وأول وقت العصر آخر وقت الظهر وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف ~~النهار # وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا مطأطىء له فإن ~~نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت وإن ~~نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ~~ما لم تصفر الشمس # ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر يعني أن المسافر لا يقصرها ~~ويصليها كصلاة الحاضر فوقتها غروب الشمس فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا ~~تؤخر وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه # ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق ~~والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس فإذا لم يبق في ~~PageV01P024 المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت ولا ms11 ينظر إلى البياض في ~~المغرب فذلك لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر والمبادرة ~~بها أولى ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس ويكره النوم ~~قبلها والحديث لغير شغل بعدها # # | باب في الأذان والإقامة # والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة فأما الرجل في خاصة نفسه فإن ~~أذن فحسن ولا بد له من الإقامة وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج # ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير ~~من الليل # والأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا ~~الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم ترجع بأرفع من ~~صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله ~~إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد PageV01P025 أن محمدا رسول الله حي ~~على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح # فإن كنت في نداء الصبح زدت ههنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ~~لا تقل ذلك في غير نداء الصبح # الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة # والإقامة وتر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا ~~رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر ~~لا إله إلا الله # # | باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن # والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجزىء غير هذه الكلمة وترفع ~~يديك حذو منكبيك أو دون ذلك ثم تقرأ فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن ~~لا تستفتح ب @QB@ بسم الله الرحمن الرحيم @QE@ في أم القرآن ولا في السورة ~~التي بعدها فإذا قلت @QB@ ولا الضالين @QE@ PageV01P026 فقل آمين إن كنت ~~وحدك أو خلف إمام وتخفيها ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر ~~فيه ms12 وفي قوله إياها في الجهر اختلاف # ثم تقرأ سورة من طوال المفصل وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس ~~وتجهر بقراءتها # فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك ~~مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه وتجافي بضبعيك عن جنبيك وتعتقد الخضوع ~~بذلك بركوعك وسجودك ولا تدعو في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده ~~وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث # ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد ~~إن كنت وحدك ولا يقولها الإمام ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ويقول ~~اللهم ربنا ولك الحمد # وتستوي قائما مطمئنا مترسلا ثم تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد وتكبر في ~~انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض وتباشر بكفيك PageV01P027 الأرض ~~باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك وكل ذلك واسع ~~غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضم عضديك إلى جنبيك ولكن تجنح بهما ~~تجنيحا وسطا وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض وتقول ~~إن شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك إن ~~شئت وتدعو في السجود إن شئت وليس لطول ذلك وقت وأقله أن تطمئن مفاصلك ~~متمكنا # ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين ~~وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك ثم ~~تسجد الثانية كما فعلت أولا ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا ~~ترجع جالسا لتقوم من جلوس ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك # ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك وتفعل مثل ذلك سواء PageV01P028 ~~غير أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة والقنوت ~~اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من ~~يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ms13 ونحفد نرجو رحمتك ونخاف ~~عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق # ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف فإذا جلست بعد السجدتين ~~نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك إلى ~~الأرض ولا تقعد على رجلك اليسرى وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب ~~بهمها إلى الأرض فواسع # ثم تتشهد والتشهد التحيات ل الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام ~~عليك أيها النبي ورحمة ا لله وبركاته السلام علينا وعلى عباد ا لله ~~الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله فإن سلمت بعد هذا أجزأك ومما تزيده إن شئت وأشهد أن الذي جاء به ~~محمد حق وأن PageV01P029 الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب ~~فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم ~~محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على ~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على ملائكتك ~~والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين # اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما اللهم ~~إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه ~~محمد نبيك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت ~~أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ~~وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ~~ومن عذاب النار وسوء المصير # السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين # ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن PageV01P030 يمينك تقصد بها قبالة ~~وجهك وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده وأما المأموم فيسلم ~~واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه ويرد ~~على من كان سلم عليه على يساره ms14 فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره ~~شيئا ويجعل يديه في تشهده على فخذيه ويقبض أصابع يده اليمنى ويبسط السبابة ~~يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه واختلف في تحريكها فقيل يعتقد بالإشارة ~~بها أن الله إله واحد ويتأول من يحركها أنها مقمعة للشيطان وأحسب تأويل ذلك ~~أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل ~~عنها ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشير بها ويستحب ~~الذكر بإثر الصلوات يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ~~ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ~~له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير # ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي PageV01P031 في الذكر والاستغفار ~~والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب # ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر يقرأ في كل ركعة بأم القرآن ~~يسرها # والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا ولا ~~يجهر فيها بشيء من القراءة ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن ~~وسورة سرا وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا # ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم ~~فلا يكبر حتى يستوي قائما # هكذا يفعل الإمام والرجل وحده وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم ~~المأموم أيضا فإذا استوى قائما كبر ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع ~~والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح # ويتنفل بعدها ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين ويستحب ~~له مثل ذلك قبل صلاة العصر # ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء إلا أنه يقرأ في الركعتين ~~PageV01P032 الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا ~~أنزلناه ونحوهما # وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها ويقرأ في كل ركعة ~~منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار وفي الثالثة بأم القرآن فقط ms15 ويتشهد ~~ويسلم # ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير وإن تنفل بست ركعات فحسن ~~والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره ~~في غيرها # وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة واسم العشاء أخص بها وأولى فيجهر في ~~الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر ~~وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا ثم يفعل في سائرها كما تقدم من ~~الوصف ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة # والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن ~~وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده والمرأة دون الرجل في الجهر ~~وهي في PageV01P033 هيأة الصلاة مثله غير أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا ~~عضديها وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله # ثم يصلي الشفع والوتر جهرا وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار وفي نوافل ~~النهار الإسرار وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع وأقل الشفع ركعتان ~~ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بأم ~~القرآن وقل يا أيها الكافرون ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها ~~بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك ~~الوتر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة ثم ~~يوتر بواحدة وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة # وأفضل الليل آخره في القيام فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل إلا ~~من الغالب عليه أن لا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل ~~ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى ولا يعيد الوتر ~~ومن غلبته عيناه عن PageV01P034 حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر ~~وأول الإسفار ثم يوتر ويصلي الصبح ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح # ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ms16 ركعتين إن كان وقت يجوز فيه ~~الركوع ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر وإن ركع ~~الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع # ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس # # | باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم # ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ~~ولا نساء # ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه ومن أدرك ركعة ~~فأكثر فقد أدرك الجماعة فليقض بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل ~~الإمام في القراءة وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده ~~ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة PageV01P035 للفضل في ذلك إلا المغرب ~~وحدها ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة ومن لم ~~يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة # والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه فإن ~~كانت امرأة معهما قامت خلفهما وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام ~~والمرأة خلفهما ومن صلى بزوجته قامت خلفه والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف ~~الإمام قاما خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه # والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة ويكره في كل مسجد له إمام ~~راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين # ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا وإذا سها الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من ~~لم يسه معه ممن خلفه ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل إلا بعد فعله ~~ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع ~~أن يفعله معه وبعده أحسن وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله PageV01P036 ~~عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة ~~وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع # # | باب جامع ms17 في الصلاة # وأقل ما يجزىء المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ~~ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف ويجزىء الرجل في الصلاة ثوب واحد ~~ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه أو يكفت شعره وكل سهو في ~~الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما وكل سهو ~~بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم وقيل لا يعيد ~~التشهد # ومن نقص وزاد سجد قبل السلام ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ~~ذكره وإن طال ذلك وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا وإن بعد ابتدأ صلاته ~~إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة مع PageV01P037 أم القرآن أو ~~تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه # ولا يجزىء سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة ~~كلها أو في ركعتين منها وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح واختلف في ~~السهو عن القراءة في ركعة من غيرها فقيل يجزىء فيه سجود السهو قبل السلام ~~وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة ~~احتياطا وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى # ومن سها عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه ~~ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك ~~فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ~~ابتدأ صلاته وكذلك من نسي السلام # ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه ~~وأتى برابعة وسجد بعد سلامه # ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام ومن لم يدر PageV01P038 أسلم أم لم يسلم ~~سلم ولا سجود عليه ومن استنكحه الشك في السهو فليله عنه ولا إصلاح عليه ~~ولكن عليه أن يسجد بعد السلام وهو الذي يكثر ذلك منه يشك ms18 كثيرا أن يكون سها ~~زاد أو نقص ولا يوقن فليسجد بعد السلام فقط وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح ~~صلاته فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه ومن قام ~~من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإذا فارقها تمادى ولم يرجع ~~وسجد قبل السلام وومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم ~~أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت ~~من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له وإن كانت يسيرة ~~أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن وإن فات وقت ما هو في وقته وإن كثرت بدأ بما ~~يخاف فوات وقته # ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد ~~الوضوء PageV01P039 وإن كان مع إمام تمادى وأعاد ولا شيء عليه في التبسم ~~والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته # ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس ~~وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو ~~طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه # ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة يؤذن ~~للمغرب أول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل ~~المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها ثم ينصرفون ~~وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق # والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل ~~صلاة وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها # وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول ~~وقت العصر وكذلك المغرب والعشاء وإذا PageV01P040 ارتحل في أول وقت الصلاة ~~الأولى جمع حينئذ وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال ~~وعند الغروب وإن كان الجمع ms19 أرفق به لبطن ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند ~~غيبوبة الشفق والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه ويقضي ما أفاق في ~~وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات وكذلك الحائض تطهر فإذا بقي من ~~النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر وإن كان الباقي من ~~الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ~~ذلك صلت الصلاة الأخيرة وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته وإن ~~حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو لثلاث ركعات من الليل إلى ~~ركعة قضت الصلاة الأولى فقط واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل فقيل مثل ~~ذلك وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما # ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء PageV01P041 # ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما ~~يليه وإن تطاول ذلك أعاده فقط وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك وإن ~~كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه # وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم ~~يعد ما بعده وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك # ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه ~~والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي ~~عليه وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا ~~فبقدر طاقته وإن لم يقدر على السجود فليومىء بالركوع والسجود ويكون سجوده ~~أخفض من ركوعه وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء وإن لم يقدر إلا على ~~ظهره فعل ذلك ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله وليصلها بقدر ما يطيق وإن لم ~~يقدر على مس PageV01P042 الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم ~~فإن لم ms20 يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه ~~طين فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به # والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ~~ويصلي فيه قائما يومىء بالسجود أخفض من الركوع فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى ~~على دابته إلى القبلة وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به ~~إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة وليوتر على دابته إن شاء ولا يصلي الفريضة وإن ~~كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصل على ~~الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة # ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة ~~ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله ~~بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر ولا يبني في قيء ولا حدث ومن رعف بعد سلام ~~الإمام سلم وانصرف PageV01P043 وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع ~~فجلس وسلم وللراعف أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا ~~في الجمع فلا يبني إلا في الجامع # ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره وقليل كل نجاسة ~~غيره وكثيرها سواء ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش # # | باب في سجود القرآن # وسجود القرآن إحدى عشرة سجدة وهي العزائم ليس في المفصل منها شيء في المص ~~عند قوله @QB@ ويسبحونه وله يسجدون @QE@ الأعراف 206 وهو آخرها # فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام وقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر ~~عليه ثم ركع وسجد # وفي الرعد عند قوله @QB@ وظلالهم بالغدو والآصال @QE@ الرعد 15 وفي النحل ~~@QB@ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون @QE@ النحل 5 وفي بني إسرائيل ~~@QB@ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا @QE@ الإسراء 109 وفي مريم @QB@ ~~إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا @QE@ مريم 58 وفي الحج أولها ~~@QB@ ومن يهن ms21 الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء @QE@ PageV01P044 ~~الحج 18 وفي الفرقان @QB@ أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا @QE@ الفرقان 60 ~~وفي الهدهد @QB@ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم @QE@ النمل 26 وفي الم ~~تنزيل @QB@ وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون @QE@ السجدة 15 وفي ص @QB@ ~~فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب @QE@ ص 24 وقيل عند قوله @QB@ لزلفى وحسن مآب ~~@QE@ ص 25 وفي حم تنزيل @QB@ واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ~~@QE@ فصلت 37 # ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء ويكبر لها ولا يسلم منها وفي ~~التكبير في الرفع منها سعة وإن كبر فهو أحب إلينا ويسجدها من قرأها في ~~الفريضة والنافلة # ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس # # | باب في صلاة السفر # ومن سافر مسافة أربعة برد وهي ثمانية وأربعون ميلا فعليه أن يقصر الصلاة ~~فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر وتصير ~~خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ثم لا يتم حتى يرجع PageV01P045 ~~إليها أو يقاربها بأقل من الميل # وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم ~~الصلاة حتى يظعن من مكانه ذلك ومن خرج ولم يصل الظهر والعصر وقد بقي من ~~النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ~~ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما ~~حضريتين فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر ~~حضرية وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء ~~صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى ~~المغرب ثم صلى العشاء سفرية # # | باب في صلاة الجمعة # والسعي إلى الجمعة فريضة وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون ~~في الأذان والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون ويحرم حينئذ ~~البيع وكل ms22 PageV01P046 ما يشغل عن السعي إليها وهذا الأذان الثاني أحدثه ~~بنو أمية # والجمعة تجب بالمصر والجماعة والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة ويتوكأ ~~الإمام على قوس أو عصا ويجلس في أولها وفي وسطها وتقام الصلاة عند فراغها ~~ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها # وفي الثانية ب @QB@ هل أتاك حديث الغاشية @QE@ ونحوها # ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل ولا تجب ~~على مسافر ولا على أهل منى ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي وإن حضرها عبد أو ~~امرأة فليصلها وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرج إليها الشابة وينصت ~~للإمام في خطبته ويستقبله الناس # والغسل لها واجب والتهجير حسن وليس ذلك في أول النهار وليتطيب لها ويلبس ~~أحسن ثيابه وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها ولا يتنفل في المسجد وليتنفل إن ~~شاء قبلها ولا يفعل ذلك الإمام وليرق المنبر كما يدخل PageV01P047 # # | باب في صلاة الخوف # وصلاة الخوف في السفر إذا خافوا العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة ~~مواجهة العدو فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويصلون لأنفسهم ركعة ~~ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي ~~بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون ~~هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ~~ركعتين وبالثانية ركعة # وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ~~ركعتين ولكل صلاة أذان وإقامة وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر ~~طاقتهم مشاة أو ركبانا ماشين أو ساعين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها # # | باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى # وصلاة العيدين سنة واجبة يخرج لها الإمام والناس PageV01P048 ضحوة بقدر ~~ما إذا وصل حانت الصلاة وليس فيها أذان ولا إقامة فيصلي بهم ركعتين يقرأ ~~فيهما جهرا بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما ويكبر في ~~الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام وفي الثانية ms23 خمس تكبيرات ~~لا يعد فيها تكبيرة القيام وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم ثم يرقى ~~المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف ويستحب أن يرجع من طريق ~~غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك # وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك ~~الناس فيذبحون بعده # وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى ~~الإمام والناس كذلك فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير ~~الإمام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك # فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم ~~النحر إلى صلاة الصبح من اليوم PageV01P049 الرابع منه وهو آخر أيام منى ~~يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع والتكبير دبر الصلوات الله أكبر الله أكبر الله ~~أكبر وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن يقول إن شاء ذلك الله أكبر ~~الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد # وقد روي عن مالك هذا والأول والكل واسع والأيام المعلومات أيام النحر ~~الثلاثة والأيام المعدودات أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر # والغسل للعيدين حسن وليس بلازم ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب # # | باب في صلاة الخسوف # وصلاة الخسوف سنة واجبة إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح ~~الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة ~~البقرة ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ~~ثم يقرأ دون قراءته الأولى ثم يركع نحو قراءته PageV01P050 الثانية ثم يرفع ~~رأسه يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين تامتين ثم يقوم فيقرأ دون ~~قراءته التي تلي ذلك ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع كما ذكرنا ثم يقرأ دون ~~قراءته هذه ثم يركع نحو ذلك ثم يرفع رأسه كما ذكرنا ثم يسجد كما ذكرنا ثم ~~يتشهد ويسلم # ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل # وليس في صلاة ms24 خسوف القمر جماعة وليصل الناس عند ذلك أفذاذا والقراءة فيها ~~جهرا كسائر ركوع النوافل وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة ولا بأس ~~أن يعظ الناس ويذكرهم # # | باب في صلاة الاستسقاء # وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة فيصلي ~~بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ ب @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ ~~@QB@ والشمس وضحاها @QE@ وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم ثم ~~يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة فإذا اطمأن الناس قام متوكئا PageV01P051 ~~على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قام فخطب فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه ~~يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن ولا يقلب ~~ذلك وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك ثم ينصرف وينصرفون # ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع ولا أذان ~~فيها ولا إقامة # # | باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه # ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى ويلقن لا إله إلا الله ~~عند الموت وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن ويستحب أن لا ~~يقربه حائض ولا جنب وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة يس ولم ~~يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ وحسن ~~التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع وينهى عن الصراخ والنياحة # وليس في غسل PageV01P052 الميت حد ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر ويجعل ~~في الأخيرة كافور وتستر عورته ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره ويعصر بطنه ~~عصرا رفيقا وإن وضىء وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب ويقلب لجنبه في الغسل ~~أحسن وإن أجلس فذلك واسع # ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة والمرأة تموت في السفر لا ~~نساء معها ولا محرم من الرجال فلييمم رجل وجهها وكفيها ولو كان الميت رجلا ~~يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من ~~محارمه فإن كانت ms25 امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته وإن كان مع الميتة ذو ~~محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها # ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة وما جعل له من ~~وزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر وقد كفن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم # ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم وينبغي أن PageV01P053 يحنط ويجعل الحنوط ~~بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه # ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ويصلى على قاتل ~~نفسه ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قود ولا يصلي عليه الإمام # ولا يتبع الميت بمجمر والمشي أمام الجنازة أفضل ويجعل الميت في قبره على ~~شقه الأيمن وينصب عليه اللبن ويقول حينئذ اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف ~~الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا ~~تبتله في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم # ويكره البناء على القبور وتجصيصها # ولا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواره # واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط ~~قبلة القبر وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع وكذلك فعل برسول ~~الله صلى الله عليه وسلم PageV01P054 # # | باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت # والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل ~~تكبيرة فلا بأس وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة ~~مكانه ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها والسلام من ~~الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم # وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه وذلك في ~~التمثيل مثل جبل أحد ثوابا # ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود وذلك كله ms26 واسع ومن مستحسن ما ~~قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي ~~يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء وهو على كل شيء ~~قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم ~~وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن ~~أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت PageV01P055 أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره ~~وعلانيته جئناك شفعاء له فشفعنا فيه اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له إنك ذو ~~وفاء وذمة اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم اللهم اغفر له وارحمه واعف ~~عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا ~~كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من ~~أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا ~~فتجاوز عنه اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به فقير إلى رحمتك وأنت غني ~~عن عذابه اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به ~~اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده # تقول هذا بإثر كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لحينا وميتنا ~~وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا ~~ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ~~الأحياء منهم والأموات اللهم من أحييته PageV01P056 منا فأحيه على الإيمان ~~ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا ~~واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم # وإن كانت امرأة قلت اللهم إنها أمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير ~~أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها لأنها قد تكون زوجا في الجنة ~~لزوجها في الدنيا ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا ~~والرجل قد يكون له زوجات كثيرة في الجنة ولا يكون للمرأة أزواج # ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة ويلي الإمام الرجال ms27 إن كان فيهم ~~نساء وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام وجعل من دونه النساء ~~والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة # ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضلهم # وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة # ومن دفن ولم يصل عليه وووري فإنه يصلى على قبره ولا يصلى على من قد صلي ~~عليه ويصلى على أكثر الجسد واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل ~~PageV01P057 # # | باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله # تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم ~~تقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت ~~تحييه اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهم وأعظم ~~به أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده اللهم ألحقه بصالح ~~سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من ~~أهله وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم # تقول ذلك في كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ~~ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا ~~فتوفه على الإسلام واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء ~~منهم والأموات ثم تسلم # ولا يصلى على من لم يستهل صارخا ولا يرث ولا يورث ويكره أن يدفن السقط في ~~الدور # ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير PageV01P058 ابن ست سنين أو سبع ولا ~~يغسل الرجال الصبية واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهى والأول أحب إلينا # # | باب في الصيام # وصوم شهر رمضان فريضة يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان ثلاثين يوما أو ~~تسعة وعشرين يوما فإن غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ~~ثم يصام وكذلك في الفطر # ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلى الليل # ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وإن شك في الفجر فلا يأكل ولا يصام ~~يوم الشك ليحتاط به ms28 من رمضان ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان ~~ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل # ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه ~~وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه # وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما # ومن أفطر في تطوعه عامدا PageV01P059 أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه ~~القضاء وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة # ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره ولا تكره له الحجامة إلا خيفة ~~التغرير ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه وإن استقاء فقاء فعليه ~~القضاء # وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم # وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن ~~تفطر وتطعم # ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم ~~يقضيه # وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر ولا صيام على ~~الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان ~~فريضة قال الله سبحانه @QB@ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا @QE@ ~~النور 59 # ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا ~~بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم # ولا يجوز PageV01P060 صيام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا يصوم اليومين ~~اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا واليوم الرابع لا يصومه ~~متطوع ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك # ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط وكذلك من أفطر فيه لضرورة ~~من مرض # ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه ~~القضاء والصوم أحب إلينا # ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه ~~وعليه القضاء وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه وإنما الكفارة على ms29 من أفطر ~~متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا ~~لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أحب إلينا # وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين # وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة ومن أغمي عليه ليلا فأفاق ~~بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم PageV01P061 ولا يقضي من الصلوات إلا ما ~~أفاق في وقته # وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله ~~سبحانه ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار ~~رمضان ولا يحرم ذلك عليه في ليله # ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة ~~فأمذى لذلك فعليه القضاء وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة # ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإن قمت فيه بما ~~تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام ~~ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده وكان السلف الصالح يقومون ~~فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث ويفصلون بين الشفع والوتر ~~بسلام ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر وكل ذلك واسع ~~ويسلم من كل ركعتين # قالت عائشة رضي الله عنه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ~~ولا PageV01P062 في غيره على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر # # | باب في الاعتكاف # والاعتكاف من نوافل الخير والعكوف الملازمة # ولا اعتكاف إلا بصيام ولا يكون إلا متتابعا ولا يكون إلا في المساجد كما ~~قال الله سبحانه @QB@ وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ البقرة 187 # فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع إلا أن ينذر أياما لا ~~تأخذه فيها الجمعة وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام ومن نذر ~~اعتكاف يوم فأكثر لزمه وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة # ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدىء اعتكافه وكذلك ms30 من جامع فيه ليلا أو نهارا ~~ناسيا أو متعمدا وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح بنى على ما تقدم وكذلك إن ~~حاضت المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض فإذا ~~طهرت الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجعا ساعتئذ إلى المسجد # ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان PageV01P063 وليدخل معتكفه ~~قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدىء فيها اعتكافه ولا يعود مريضا ~~ولا يصلي على جنازة ولا يخرج لتجارة # ولا شرط في الاعتكاف # ولا بأس أن يكون إمام المسجد # وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره # ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره وإن ~~اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى ~~يغدو منه إلى المصلى PageV01P064 # # | باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما ~~يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين # وزكاة العين والحرث والماشية فريضة فأما زكاة الحرث فيوم حصاده والعين ~~والماشية ففي كل حول مرة ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق وذلك ~~ستة أقفزة وربع قفيز والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ~~أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام ويجمع القمح والشعير والسلت في ~~الزكاة فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزك ذلك وكذلك تجمع أصناف القطنية ~~وكذلك تجمع أصناف التمر وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة كل واحد ~~منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة وإذا كان في الحائط أصناف من التمر ~~أدى الزكاة عن الجميع من وسطه # ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته ويخرج من الجلجلان ~~PageV01P065 وحب الفجل من زيته فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء ~~الله # ولا زكاة في الفواكه والخضر ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا ~~فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك وإن ms31 ~~قل # ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم وذلك خمس أواق والأوقية أربعون ~~درهما من وزن سبعة أعني أن السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم فإذا بلغت هذه ~~الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك # ويجمع الذهب والفضة في الزكاة فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج ~~من كل مال ربع عشره # ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم ~~أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو ~~أكثر إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض فإنك تقوم عروضك كل عام ~~وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين # وحول ربح المال حول أصله PageV01P066 وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات # ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة ~~فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو ~~حيوان مقتناة أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه فليزك ما بيده من المال فإن ~~لم تف عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة ~~زكاه ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية # ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد ~~بعد قبضه وكذلك العرض حتى يبيعه وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل ~~حولا بما يقبض منه # وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر # ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله فإذا أعتق فليأتنف ~~حولا من يومئذ بما يملك من ماله ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه ~~وداره ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض ولا فيما يتخذ للباس ~~PageV01P067 من الحلي # ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء ~~من ms32 ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه # وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينارا أو ~~خمس أواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا ~~به وإن قل فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه ~~الزكاة # وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين ولا تؤخذ من نسائهم ~~وصبيانهم وعبيدهم وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب والجزية على أهل الذهب ~~أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما ويخفف عن الفقير ويؤخذ ممن تجر ~~منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه وإن اختلفوا في السنة مرارا # وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه # ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك # وفي الركاز وهو PageV01P068 دفن الجاهلية الخمس على من أصابه # # | باب في زكاة الماشية # وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود ~~وهي خمس من الإبل ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن ~~أو معز إلى تسع ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاث شياه ~~إلى تسعة عشر فإذا كانت عشرين فأربع شياه إلى أربع وعشرين ثم في خمس وعشرين ~~بنت مخاض وهي بنت سنتين فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ثم ~~في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين إلى خمس وأربعين ثم في ست ~~وأربعين حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل وهي بنت أربع ~~سنين إلى ستين ثم في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس سنين إلى خمس وسبعين ثم ~~في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة ~~فما زاد PageV01P069 على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون # ولا زكاة ms33 من البقر في أقل من ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد ~~أوفى سنتين ثم كذلك حتى تبلغ أربعين فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى وهي ~~بنت أربع سنين وهي ثنية فما زاد ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع # ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ~~ثنية إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي ~~شاة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة # ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام ويجمع الضأن ~~والمعز في الزكاة والجواميس والبقر والبخت والعراب وكل خليطين فإنهما ~~يترادان بينهما بالسوية ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة # ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة وذلك إذا قرب الحول ~~فإذا كان ينقص أداؤهما PageV01P070 بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كانا ~~عليه قبل ذلك # ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم ولا تؤخذ العجاجيل في البقر ~~ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا الماخض ولا فحل ~~الغنم ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها ولا خيار أموال الناس ولا يؤخذ في ~~ذلك عرض ولا ثمن فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه ~~إن شاء الله # ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية # # | باب في زكاة الفطر # وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير ~~أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى ~~الله عليه وسلم وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر ~~أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه ~~وهو حب صغير يقرب PageV01P071 من خلقة البر # ويخرج عن العبد سيده والصغير ms34 لا مال له يخرج عنه والده ويخرج الرجل زكاة ~~الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له ~~بعد # ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر ويستحب الفطر فيه قبل الغدو ~~إلى المصلى وليس ذلك في الأضحى ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من ~~أخرى # # | باب في الحج والعمرة # وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من ~~المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره والسبيل الطريق السابلة والزاد ~~المبلغ إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن # وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات وميقات أهل الشأم ومصر والمغرب الجحفة فإن ~~مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة وميقات ~~أهل PageV01P072 العراق ذات عرق وأهل اليمن يلملم وأهل نجد من قرن ومن مر ~~من هولاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ~~ميقات له # ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك اللهم لبيك ~~لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وينوي ما أراد ~~من حج أو عمرة # ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب ويستحب له ~~أن يغتسل لدخول مكة ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقاة ~~الرفاق وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك # فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها حتى تزول الشمس ~~من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها # ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة وإذا خرج خرج من كدى ~~وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج # قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة ~~PageV01P073 فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر وإلا وضع يده عليه ثم وضعها ~~على فيه من غير تقبيل ثم يطوف والبيت على يساره سبعة ms35 أطواف ثلاثة خببا ثم ~~أربعة مشيا ويستلم كلما مر به كما ذكرنا ويكبر ولا يستلم الركن اليماني ~~بفيه ولكن بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل فإذا تم طوافه ركع عند ~~المقام ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء ~~ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسيل فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء ~~ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا ~~وأربعا على المروة # ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ~~والصبح ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من ~~يوم عرفة ويروح إلى مصلاها وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع ~~الإمام ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس PageV01P074 ثم ~~يدفع بدفعه إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح ثم يقف ~~معه بالمشعر الحرام يومئذ بها ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ويحرك دابته ~~ببطن محسر فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخذف ~~ويكبر مع كل حصاة # ثم ينحر إن كان معه هدي ثم يحلق ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع ثم ~~يقيم بمنى ثلاثة أيام فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي ~~منى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر ~~مع كل حصاة ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية ولا يقف عند ~~جمرة العقبة ولينصرف فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف ~~إلى مكة وقد تم حجه وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف فإذا ~~خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف # والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى PageV01P075 تمام السعي بين الصفا ~~والمروة ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته والحلاق أفضل في الحج والعمرة والتقصير ~~يجزىء # وليقصر من جميع شعره وسنة ms36 المرأة التقصير # ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما ~~يعدو من الذئاب والسباع ونحوها ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان ~~والأحدية فقط # ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيب ومخيط الثياب والصيد وقتل الدواب ~~وإلقاء التفث ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة ثم يفتدي ~~بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله ~~عليه وسلم أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد # وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه ~~الرجل وإحرام المرأة في وجهها وكفيها وإحرام الرجل في وجهه ورأسه ولا يلبس ~~الرجل الخفين في الإحرام إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين # والإفراد بالحج أفضل PageV01P076 عندنا من التمتع ومن القران فمن قرن أو ~~تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة وإن لم ~~يوقفه بعرفة فلينحر بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل فإن لم يجد هديا ~~فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة فإن فاته ذلك صام ~~أيام منى وسبعة إذا رجع # وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل ~~الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها ~~ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل # وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معا ويبدأ بالعمرة في نيته وإذا أردف ~~الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن # وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران # ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع # ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل من فقهاء ~~المسلمين ومحله منى إن PageV01P077 وقف به بعرفة وإلا فمكة ويدخل به من ~~الحل وله أن يختار ذلك ms37 أو كفارة طعام مساكين أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما ~~فيتصدق به أو عدل ذلك صياما أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا # والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر # ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون عابدون ~~لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده # # | باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة ~~والأشربة # والأضحية سنة واجبة على من استطاعها وأقل ما يجزىء فيها من الأسنان الجذع ~~من الضأن وهو ابن سنة وقيل ابن ثمانية أشهر وقيل ابن عشرة أشهر والثني من ~~المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية ولا يجزىء في الضحايا من المعز ~~والبقر والإبل إلا الثني # والثني من البقر ما دخل PageV01P078 في السنة الرابعة والثني من الإبل ~~ابن ست سنين وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها وخصيانها أفضل من ~~إناثها وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها وفحول المعز أفضل من إناثها ~~وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا # وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ولا يجوز في شيء ~~من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم ~~فيها ويتقى فيها العيب كله ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا وكذلك ~~القطع ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز وإن لم يدم فذلك جائز # وليل الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة ومن ~~ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة ~~أقرب الأئمة إليهم وذبحه ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه # وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها وأفضل أيام ~~النحر أولها PageV01P079 ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال ~~بعض أهل العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني # ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره # وتوجه ms38 الذبيحة عند الذبح إلى القبلة وليقل الذابح بسم الله والله أكبر ~~وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك ومن نسي التسمية في ذبح ~~أضحية أو غيرها فإنها تؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل وكذلك عند إرسال ~~الجوارح على الصيد # ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا ~~غير ذلك ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه # ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع ~~قبل محله ويأكل مما سوى ذلك إن شاء # والذكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزىء أقل من ذلك وإن رفع يده بعد قطع ~~بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا توءكل # وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل PageV01P080 ومن ذبح من القفا لم ~~تؤكل # والبقر تذبح فإن نحرت أكلت والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في ~~أكلها # والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضا في ذلك وذكاة ما في البطن ~~ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره # والمنخنقة بحبل ونحوه والموقوذة بعصا وشبهها والمتردية والنطيحة وأكيلة ~~السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة # ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها ولا ~~بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع # ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة ~~وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع بريشها ~~ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك # وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل ولا بأس أن ~~يستصبح PageV01P081 بالزيت وشبهه في غير المساجد وليتحفظ منه وإن كان جامدا ~~طرحت وما حولها وأكل ما بقي # قال سحنون إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله # ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم وكره ms39 أكل شحوم اليهود منهم من غير ~~تحريم ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس ~~بحرام # والصيد للهو مكروه والصيد لغير اللهو مباح وكل ما قتله كلبك المعلم أو ~~بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل ~~قدرتك على ذكاته وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاة وكل ما ~~صدته بسهمك أو رمحك فكله فإن أدركت ذكاته فذكه وإن فات بنفسه فكله إذا قتله ~~سهمك ما لم يبت عنك وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح وأما ~~السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله # ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد # والعقيقة سنة مستحبة ويعق PageV01P082 عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ~~ذكرنا من سن الأضحية وصفتها ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه ~~وتذبح ضحوة ولا يمس الصبي بشيء من دمها ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها وإن ~~حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن وإن خلق ~~رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك # والختان سنة في الذكور واجبة والخفاض في النساء مكرمة # # | باب في الجهاد # والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى ~~يدعوا إلى دين الله إلا أن يعاجلونا فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا ~~قوتلوا # وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا فأما إن بعدوا منا ~~فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قوتلوا # والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد PageV01P083 المسلمين ~~فأقل فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك # ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة # ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج ولا يقتل أحد بعد أمان ولا يخفر لهم بعهد ~~ولا يقتل النساء والصبيان ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا ~~وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت ويجوز أمان أدنى المسلمين ms40 على بقيتهم وكذلك ~~المرأة والصبي إذا عقل الأمان # وقيل إن أجاز ذلك الإمام جاز # وما غنم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين ~~أهل الجيش وقسم ذلك ببلد الحرب أولى # وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال ولا بأس أن ~~يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك وإنما يسهم ~~لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم ويسهم ~~للمريض وللفرس الرهيص ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه ولا يسهم لعبد ولا ~~لامرأة ولا لصبي إلا PageV01P084 أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل القتال ~~ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل # ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال ومن ~~اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن وما وقع في المقاسم ~~منها فربه أحق به بالثمن وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن # ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام ولا يكون ذلك قبل القسم ~~والسلب من النفل # والرباط فيه فضل كبير وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة تحررهم من ~~عدوهم ولا يغزى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون ~~عليهم ففرض عليهم دفعهم ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا # # | باب في الأيمان والنذور # ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه ~~ولا ثنيا ولا كفارة إلا في PageV01P085 اليمين بالله عز وجل أو بشيء من ~~أسمائه وصفاته ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء ~~الله ووصلها بيمينه قبل أن يصمت وإلا لم ينفعه ذلك # والأيمان بالله أربعة فيمينان تكفران وهو أن يحلف بالله إن فعلت أو يحلف ~~ليفعلن ويمينان لا تكفران # إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له ~~خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم والأخرى ms41 الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم ~~ولا تكفر ذلك الكفارة وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى # والكفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي ~~صلى الله عليه وسلم وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد ~~وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء أو رخص ومن أخرج مدا على كل حال ~~أجزأه # وإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار أو عتق رقبة مؤمنة # فإن لم يجد ذلك ولا إطعاما فليصم ثلاثة PageV01P086 أيام يتابعهن فإن ~~فرقهن أجزأه # وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده وبعد الحنث أحب إلينا # ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا شيء عليه ~~ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء ومن قال إن فعلت كذا ~~فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو ~~صدقة شيء سماه فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين وإن ~~لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين # ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة ولا معصية ~~فلا شيء عليه وليستغفر الله وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه ~~ولا يفعل ذلك وإن تجرأ وفعله أثم ولا كفارة عليه ليمينه # ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان وليس على من ~~وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة ومن قال أشركت بالله أو هو ~~يهودي أو نصراني إن فعل كذا PageV01P087 فلا شيء عليه ولا يلزمه غير ~~الاستغفار ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا في ~~زوجته فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج # ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه ومن حلف بنحر ولده فإن ذكر مقام ~~إبراهيم أهدى هديا يذبح ms42 بمكة وتجزئه شاة وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه ~~ومن حلف بالمشي إلى مكة فحنث فعليه المشي من موضع حلفه فليمش إن شاء في حج ~~أو عمرة فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه فإن ~~علم أنه لا يقدر قعد وأهدى # وقال عطاء لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي وإذا كان صرورة جعل ذلك في ~~عمرة فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا والحلاق في غير ~~هذا أفضل وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج # ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا إن نوى الصلاة ~~بمسجديهما وإلا فلا شيء عليه # وأما غير هذه الثلاثة مساجد PageV01P088 فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا ~~لصلاة نذرها وليصل بموضعه ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن ~~يأتيه # # | باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع ~~والرضاع # ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها ~~حتى يشهدا # وأقل الصداق ربع دينار وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن ~~شاء شاورها وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن ~~وإذنها صماتها ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول # ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها ~~أو السلطان وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا # والابن أولى من الأب والأب أولى من الأخ ومن قرب من العصبة أحق وإن زوجها ~~البعيد مضى ذلك # وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب ~~بإنكاحها PageV01P089 وليس ذوو الأرحام من الأولياء والأولياء من العصبة # ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه وذلك إذا ركنا وتقاربا # ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع ولا نكاح بغير صداق ولا نكاح ~~المتعة وهو النكاح إلى أجل ولا النكاح في العدة ولا ما ms43 جر إلى غرر في عقد ~~أو صداق ولا بما لا يجوز بيعه # وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق ~~المثل وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة ~~كما تقع بالنكاح الصحيح ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا ولا يحصن به الزوجان # وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر فقال عز ~~وجل @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ ~~وبنات الأخت @QE@ النساء 23 فهؤلاء من القرابة واللواتي من الرضاع والصهر # قوله تعالى @QB@ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات ~~نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم ~~تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن ~~تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف @QE@ PageV01P090 وقال تعالى @QB@ ولا ~~تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ النساء 22 # وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب ونهى أن تنكح ~~المرأة على عمتها أو خالتها فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على ~~آبائه وأبنائه وحرمت عليه أمهاتها ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم أو ~~يتلذذ بها بنكاح أو ملك يمين أو بشبهة من نكاح أو ملك # ولا يحرم بالزنى حلال # وحرم الله سبحانه وطء الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح ويحل ~~وطء الكتابيات بالملك ويحل وطء حرائرهن بالنكاح ولا يحل وطء إمائهن بالنكاح ~~لحر ولا لعبد ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها ولا الرجل أمته ولا أمة ~~ولده وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من ~~PageV01P091 رجل غيره وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره # ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات وللعبد نكاح أربع ~~إماء مسلمات وللحر ذلك إن خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا # وليعدل بين نسائه وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده ولا قسم في المبيت ~~لأمته ولا لأم ms44 ولده ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ~~ممن يوطأ مثلها # ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه ولا يذكران صداقا ثم لا يدخل بها حتى ~~يفرض لها فإن فرض لها صداق المثل لزمها وإن كان أقل فهي مخيرة فإن كرهته ~~فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها فيلزمها # وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير طلاق وإذا أسلم ~~الكافران ثبتا على نكاحهما وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق فإن أسلمت ~~هي كان أحق بها إن أسلم في العدة وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها فإن ~~كانت مجوسية فأسلمت PageV01P092 بعده مكانها كانا زوجين وإن تأخر ذلك فقد ~~بانت منه وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أربعا ويفارق باقيهن # ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها # ويطؤها في عدتها # ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد # ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة # ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا يحلها ذلك # ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره ولا يجوز نكاح المريض ~~ويفسخ وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ ولا ميراث لها ولو طلق المريض ~~امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك # ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره # وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزمه إن وقع وطلاق السنة مباح وهو أن ~~يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة ~~PageV01P093 وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في ~~الحرة أو الثانية في الأمة # فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء وكذلك ~~الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة ~~والأقراء هي ms45 الأطهار # وينهى أن يطلق في الحيض فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة ~~والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء والواحدة تبينها # والثلاث تحرمها إلا بعد زوج ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي ~~أكثر من ذلك # والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من ~~نفسه # ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل وإن قال برية ~~أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي ~~لم يدخل بها # والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا وإن ~~كانت بكرا فذلك إلى أبيها وكذلك السيد في PageV01P094 أمته # ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا ~~متعة لها ولا للمختلعة # وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبن بها فلها الميراث ولا صداق لها ولو ~~دخل بها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم # وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج فإن دخل بها ولم يعلم ~~ودى صداقها ورجع به على أبيها وكذلك إن زوجها أخوها وإن زوجها ولي ليس ~~بقريب القرابة فلا شيء عليه ولا يكون لها إلا ربع دينار # ويؤخر المعترض سنة فإن وطىء وإلا فرق بينهما إن شاءت # والمفقود يضرب له أجل أربع سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه ثم ~~تعتد كعدة الميت ثم تتزوج إن شاءت ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ~~ما لا يعيش إلى مثله # ولا تخطب المرأة في عدتها ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف # ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه وفي الثيب ثلاثة ~~أيام PageV01P095 ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطء فإن شاء وطء ~~الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به # ومن ms46 وطىء أمة بملك لم تحل له أمها ولا ابنتها وتحرم على آبائه وأبنائه ~~كتحريم النكاح # والطلاق بيد العبد دون السيد # ولا طلاق لصبي # والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس وله أن يناكر ~~المملكة خاصة فيما فوق الواحدة وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم ~~لا نكرة له فيها # وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مول ولا يقع عليه الطلاق ~~إلا بعد أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان # ومن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ~~ليس فيها شرك ولا طرف من حرية فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ~~أطعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين ولا يطؤها في ليل أو نهار حتى تنقضي ~~الكفارة PageV01P096 فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عز وجل فإن كان وطؤه بعد ~~أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها ولا بأس بعتق الأعور في الظهار ~~وولد الزنى ويجزىء الصغير ومن صلى وصام أحب إلينا # واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو رؤية الزنى ~~كالمرود في المكحلة واختلف في اللعان في القذف وإذا افترقا باللعان لم ~~يتناكحا أبدا # ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة ثم تلتعن هي أربعا ~~أيضا وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى وإن نكلت هي رجمت إن كانت ~~حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره وإلا جلدت مائة جلدة وإن نكل ~~الزوج جلد حد القذف ثمانين ولحق به الولد # وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها ~~فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع والخلع طلقة لا رجعة فيها ~~إلا بنكاح جديد برضاها # والمعتقة تحت العبد لها الخيار PageV01P097 أن تقيم معه أو تفارقه # ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه # وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان # وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني ms47 الحدود والطلاق # وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة واحدة ~~ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه # وقيل والشهرين ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما ~~أرضع بعد ذلك ويحرم بالوجور والسعوط ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات ~~فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها # # | باب في العدة والنفقة والاستبراء # وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء كانت مسلمة أو كتابية والأمة ومن فيها ~~بقية رق قرءان كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا والأقراء هي الأطهار التي ~~بين الدمين فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض PageV01P098 ~~فثلاثة أشهر في الحرة والأمة وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق سنة ~~وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كانت حرة أو أمة أو كتابية والمطلقة ~~التي لم يدخل بها لا عدة عليها وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر كانت ~~صغيرة أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل مسلمة كانت أو كتابية وفي الأمة ومن ~~فيها بقية رق شهران وخمس ليال ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن ~~وقته فتقعد حتى تذهب الريبة وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا ~~تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر # والإحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل أو ~~غيره وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود وتجتنب الطيب كله ولا تختضب بحناء ولا ~~تقرب دهنا مطيبا ولا تمتشط بما يختمر في رأسها وعلى الأمة والحرة الصغيرة ~~والكبيرة الإحداد واختلف في الكتابية # وليس على المطلقة إحداد وتجبر الحرة الكتابية على العدة PageV01P099 من ~~المسلم في الوفاة والطلاق وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك إذا ~~أعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر # واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو ~~غير ذلك # ومن هي في حيازته قد ms48 حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم ~~تكن تخرج واستبراء الصغيرة في البيع إن كانت توطأ ثلاثة أشهر واليائسة من ~~المحيض ثلاثة أشهر والتي لا توطأ فلا استبراء فيها # ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها ~~بشيء حتى تضع # والسكنى لكل مطلقة مدخول بها ولا نفقة إلا للتي طلقت دون الثلاث وللحامل ~~كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل ولا نفقة ~~للملاعنة وإن كانت حاملا ولا نفقة لكل معتدة من وفاة ولها السكنى إن كانت ~~الدار للميت أو قد نقد كراءها ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم ~~العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل PageV01P100 من الكراء ما يشبه كراء ~~المثل فلتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة # والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع وللمطلقة رضاع ~~ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت # والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها وذلك ~~بعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد ~~فالأخوات والعمات فإن لم يكونوا فالعصبة # ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة وعلى أبويه ~~الفقيرين وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا ~~زمانة بهم وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن ولا نفقة لمن سوى هؤلاء ~~من الأقارب # وإن اتسع فعليه إخدام زوجته وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا ~~واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم في مالها وقالعبد الملك في مال الزوج ~~وقال سحنون إن كانت ملية PageV01P101 ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال ~~الزوج # # | باب في البيوع وما شاكل البيوع # @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ وكان ربا الجاهلية في الديون إما ~~أن يقضيه وإما أن يربي له فيه ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة ms49 ~~يدا بيد متفاضلا وكذلك الذهب بالذهب ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا ~~مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد والطعام من الحبوب ~~والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا ~~بمثل يدا بيد ولا يجوز فيه تأخير ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه ~~أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر ~~متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ~~فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده ~~وما اختلفت أجناسه من ذلك PageV01P102 ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا ~~بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في ~~الخضر والفواكه # والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم والزبيب كله صنف ~~والتمر كله صنف والقطنية أصناف في البيوع واختلف فيها قول مالك ولم يختلف ~~قوله في الزكاة أنها صنف واحد # ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف ولحوم الطير كله صنف ولحوم دواب ~~الماء كلها صنف وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه وألبان ذلك ~~الصنف وجبنه وسمنه صنف # ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن ~~أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده ~~وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما ~~يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه # ولا بأس ببيع PageV01P103 الطعام القرض قبل أن يستوفيه ولا بأس بالشركة ~~والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه # وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا ~~يجوز ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول # ولا يجوز في البيوع التدليس ms50 ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان ~~العيوب ولا خلط دنيء بجيد ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه ~~المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن # ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له أو يرده ويأخذ ثمنه ~~إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن أو ~~يرده ويرد ما نقصه العيب عنده # وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته # والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك ~~السلعة أو ما تكون فيه المشورة ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة ~~الثلاث ولا في المواضعة بشرط والنفقة في ذلك والضمان على البائع # PageV01P104 وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب أو ~~التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ~~ظاهرا والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع # ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع حتى يثغر # وكل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من ~~يوم قبضه فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده وإن ~~كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق # ولا يجوز سلف يجر منفعة ولا يجوز بيع وسلف وكذلك ما قارن السلف من إجارة ~~أو كراء والسلف جائز في كل شيء إلا في الجوافي وكذلك تراب الفضة ولا تجوز ~~الوضيعة من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه ولا تعجيل عرض ~~على الزيادة فيه إذا كان من بيع ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض إذا كانت ~~الزيادة في الصفة # ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك PageV01P105 ~~إذا لم يكن فيه شرط ولا وأي ولا عادة فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم ~~يجزه # ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن ms51 يعجله قبل أجله ~~وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع # ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن ~~نخلة من نخيل كثيرة # ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان ولا بيع الجنين في بطن أمه ~~ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة ولا بيع ما ~~في ظهور الإبل ولا بيع الآبق والبعير الشارد ونهي عن بيع الكلاب واختلف في ~~بيع ما أذن في اتخاذه منها وأما من قتله فعليه قيمته # ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ولا بيعتان في بيعة وذلك أن يشتري ~~سلعة إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين ولا يجوز بيع ~~التمر بالرطب ولا الزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل ولا رطب بيابس من ~~PageV01P106 جنسه من سائر الثمار والفواكه وهو مما نهي عنه من المزابنة ولا ~~يباع جزاف بمكيل من صنفه ولا جزاف بجزاف من صنفه إلا أن يتبين الفضل بينهما ~~إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه ولا بأس ببيع الشيء الغائب ~~على الصفة ولا ينقد فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من ~~دار أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه # والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد فعهدة الثلاث ~~الضمان فيها من البائع من كل شيء وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص # ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام بصفة معلومة ~~وأجل معلوم ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة وإن كان بشرط ~~وأجل السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوما أو على أن يقبض ببلد آخر وإن ~~كانت مسافته يومين أو ثلاثة # ومن أسلم إلى ثلاثة أيام يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من ~~العلماء وكرهه PageV01P107 آخرون ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما ~~أسلم فيه ولا يسلم ms52 شيء في جنسه أو فيما يقرب منه إلا أن يقرضه شيئا في مثله ~~صفة ومقدارا والنفع للمتسلف # ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من ~~العقدة من ذلك ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه ~~في شيء آخر لا تتعجله # ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن لا يكون عليك حالا # وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل ~~الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز ~~وتكون مقاصة # ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان ~~مسكوكا وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز ولا يجوز شراء الرقيق ~~والثياب جزافا ولا ما يمكن عده بلا مشقة جزافا # ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وكذلك غيرها ~~من الثمار والإبار PageV01P108 التذكير وإبار الزرع خروجه من الأرض # ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع # ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة ولا يجوز شراء ثوب ~~لا ينشر ولا يوصف أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه وكذلك ~~الدابة في ليل مظلم # ولا يسوم أحد على سوم أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساوم # والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان # والإجارة جائزة إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن ولا يضرب في الجعل أجل في ~~رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه ولا شيء له إلا بتمام ~~العمل # والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر وإن باع في ~~نصف الأجل فله نصف الإجارة # والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم # ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي وكذلك الأجير ~~يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء # ولا بأس بتعليم المتعلم ms53 القرآن على الحذاق ومشارطة الطبيب PageV01P109 ~~على البرء # ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأت ~~بمثلها ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها وإن مات الراكب لم ~~ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غيره # ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن ~~يتبين كذبه # والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر ولا ضمان على صاحب ~~الحمام ولا ضمان على صاحب السفينة ولا كراء له إلا على البلاغ # ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عملا في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا ~~وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد ~~منهما والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد ولا يجوز أن يختلف رأس ~~المال ويستويا في الربح # والقراض جائز بالدنانير والدراهم وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة ولا ~~يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن ~~PageV01P110 وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال وإنما ~~يكتسي في السفر البعيد ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال # والمساقاة جائزة في الأصول على ما تراضيا عليه من الأجزاء والعمل كله على ~~المساقى ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقاة ولا عمل شيء ينشئه في الحائط ~~إلا ما لا بال له من شد الحظيرة وإصلاح الضفيرة وهي مجتمع الماء من غير أن ~~ينشىء بناءها والتذكير على العامل وتنقية مناقع الشجر وإصلاح مسقط الماء من ~~الغرب وتنقية العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل # ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب وما مات منها فعلى ~~ربه خلفه ونفقة الدواب والأجراء على العامل وعليه زريعة البياض اليسير # ولا بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن ~~يدخل في مساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل # والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما وإذا ms54 ~~PageV01P111 كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما واكتريا ~~الأرض أو كانت بينهما أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض ~~والعمل عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجز ولو كانا اكتريا الأرض والبذر ~~من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك # ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى # ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره فإن ~~أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث ~~فمن المبتاع ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع ~~جائحة البقول وإن قلت # وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث # ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت بخرصها ~~تمرا يعطيه ذلك عند الجذاذ إن كان فيها خمسة أوسق فأقل ولا يجوز شراء أكثر ~~من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض # PageV01P112 # | باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء # ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته ولا وصية لوارث والوصايا خارجة ~~من الثلث ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة والعتق بعينه مبدأ عليها ~~والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره وعلى ما فرط فيه من ~~الزكاة فأوصى به فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا ومدبر الصحة مبدأ عليه # وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها # وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره # والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني ثم لا يجوز ~~له بيعه وله خدمته وله انتزاع ماله ما لم يمرض وله وطؤها إن كانت أمة ولا ~~يطأ المعتقة إلى أجل ولا يبيعها وله أن يستخدمها وله أن ينتزع مالها ما لم ~~يقرب الأجل # وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق إلى أجل من رأس ماله # والمكاتب عبد ما بقي PageV01P113 عليه شيء ms55 والكتابة جائزة على ما رضيه ~~العبد والسيد من المال منجما قلت النجوم أو كثرت فإن عجز رجع رقيقا وحل له ~~ما أخذ منه ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز # وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو ~~مرهونة وولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها ومال العبد له إلا أن ينتزعه ~~السيد فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه وليس له وطء ~~مكاتبته وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة وعتق ~~بعتقهما وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع # وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق ولا يتزوج ولا يسافر السفر ~~البعيد بغير إذن سيده وإذا مات وله ولد قام مقامه وودى من ماله ما بقي عليه ~~حالا وورث من معه من ولده ما بقي وإن لم يكن في المال وفاء فإن ولده يسعون ~~فيه ويؤدون نجوما إن كانوا كبارا وإن كانوا صغارا وليس PageV01P114 في ~~المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ~~ورثه سيده # ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته وتعتق من رأس ماله بعد مماته ~~ولا يجوز بيعها ولا له عليها خدمة ولا غلة وله ذلك في ولدها من غيره وهو ~~بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ~~ولد ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء فإن ادعى استبراء لم يطأ ~~بعده لم يلحق به ما جاء من ولد # ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله ومن أعتق بعض عبده استتم عليه وإن كان ~~لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق فإن لم ~~يوجد مال بقي سهم الشريك رقيقا ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه ~~عتق عليه # ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته ms56 أو جده أو جدته ~~أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا ~~معها ولا PageV01P115 يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو ~~كتابة أو غيرهما ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه ولا من على غير الإسلام # ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه # والولاء لمن أعتق ولا يجوز بيعه ولا هبته ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء ~~للرجل ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين وولاء ما أعتقت ~~المرأة لها وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته ولا ترث ما أعتق غيرها من أب ~~أو ابن أو زوج أو غيره # وميراث السائبة لجماعة المسلمين # والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول فإن ترك ابنين فورثا ولاء مولى ~~لأبيهما ثم مات أحدهما وترك بنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه وإن مات ~~واحد وترك ولدا ومات أخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا # # | باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة ~~والغصب # وإنما الشفعة في المشاع PageV01P116 ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجار ولا ~~في طريق ولا عرصة دار قد قسمت بيوتها ولا في فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل ~~أو الأرض ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر # ولا شفعة للحاضر بعد السنة والغائب على شفعته وإن طالت غيبته وعهدة ~~الشفيع على المشتري ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك ولا توهب الشفعة ولا تباع ~~وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء # ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ~~ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث # والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها ومن تصدق على ولده فلا ~~رجوع له وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو ~~يداين أو يحدث في الهبة حدثا # والأم تعتصر ما دام ms57 الأب حيا فإذا مات لم تعتصر ولا يعتصر من يتيم واليتم ~~من قبل الأب # وما وهبه لابنه الصغير فحيازته PageV01P117 له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو ~~يلبسه إن كان ثوبا وإنما يجوز له ما يعرف بعينه وأما الكبير فلا تجوز ~~حيازته له # ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميراث # ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به # ولا يشتري ما تصدق به # والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك ~~إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له # ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله وأما الشيء منه فذلك سائغ # ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله # ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب أو أفلس فليس له حينئذ ~~قبضها ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح # ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته ولو كانت حبسا على ~~ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ وليكرها له ولا يسكنها فإن لم يدع ~~سكناها حتى مات بطلت وإن انقرض من PageV01P118 حبست عليه رجعت حبسا على ~~أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع # ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها وكذلك إن أعمر ~~عقبه فانقرضوا بخلاف الحبس فإن مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا # ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي ويؤثر في الحبس أهل الحاجة ~~بالسكنى والغلة ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي ~~ولا يباع الحبس وإن خرب ويباع الفرس الحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله أو يعان ~~به فيه واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب # والرهن جائز ولا يتم إلا بالحيازة ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا ~~بمعاينة البينة وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب ~~عليه وثمرة النخل الرهن للراهن وكذلك غلة الدور والولد ms58 رهن مع الأمة الرهن ~~تلده بعد الرهن ولا يكون مال العبد رهنا إلا بشرط وما هلك بيد PageV01P119 ~~أمين فهو من الراهن # والعارية مؤداة يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو ~~دابة إلا أن يتعدى # والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد وإن قال ~~ذهبت فهو مصدق بكل حال والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه ومن تعدى ~~على وديعة ضمنها وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في ~~تضمينه ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا وإن باع الوديعة ~~وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي # ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها فإن تمت سنة ولم يأت ~~لها أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن جاء وإن انتفع بها ~~ضمنها وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها وإذا عرف طالبها ~~العفاص والوكاء أخذها ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء وله أخذ الشاة ~~وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها # ومن PageV01P120 استهلك عرضا فعليه قيمته وكل ما يوزن أو يكال فعليه مثله # والغاصب ضامن لما غصب فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه وإن تغير في يده ~~فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة ولو كان النقص بتعديه خير أيضا ~~في أخذه وأخذ ما نقصه وقد اختلف في ذلك # ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع وعليه الحد إن وطىء وولده ~~رقيق لرب الأمة ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه ولو ~~تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى # # | باب في أحكام الدماء والحدود # ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت يقسم ~~الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ولا يقتل ~~بالقسامة ms59 أكثر من رجل واحد وإنما تجب القسامة بقول الميت دمي عند فلان أو ~~بشاهد على القتل أو بشاهدين على الجرح PageV01P121 ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ~~ويشرب وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا فإن لم يجد من يحلف ~~من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف الخمسين ولو ادعي القتل على جماعة ~~حلف كل واحد خمسين يمينا ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين ~~يمينا وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأيمان ولا تحلف امرأة في العمد وتحلف ~~الورثة في الخطإ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة وإن انكسرت يمين ~~عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها وإذا حضر بعض ورثة دية الخطإ لم يكن له بد ~~أن يحلف جميع الأيمان ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث # ويحلفون في القسامة قياما ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل ~~أعمالها للقسامة ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة # ولا قسامة في جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب ولا في قتيل بين الصفين ~~أو وجد في محلة قوم # وقتل الغيلة لا عفو PageV01P122 فيه وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن ~~قتل غيلة وعفوه عن الخطإ في ثلثه وإن عفا أحد البنين فلا قتل ولمن بقي ~~نصيبهم من الدية ولا عفو للبنات مع البنين ومن عفي عنه في العمد ضرب مائة ~~وحبس عاما # والدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل ~~الورق اثنا عشر ألف درهم ودية العمد إذا قبلت خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون ~~جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض ودية الخطإ مخمسة عشرون من ~~كل ما ذكرنا وعشرون بنو لبون ذكورا وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه ~~بحديدة فيقتله فلا يقتل به ويكون عليه ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ~~خلفة في بطونها أولادها وقيل ذلك على عاقلته وقيل ذلك في ماله # ودية المرأة على النصف من دية الرجل وكذلك دية ms60 الكتابيين ونساؤهم على ~~النصف من ذلك والمجوسي ديته ثمانمائة درهم ونساوهم على النصف من ~~PageV01P123 ذلك ودية جراحهم كذلك # وفي اليدين الدية وكذلك في الرجلين أو العينين وفي كل واحدة منهما نصفها ~~وفي الأنف يقطع مارنه الدية وفي السمع الدية وفي العقل الدية وفي الصلب ~~ينكسر الدية وفي الأنثيين الدية وفي الحشفة الدية وفي اللسان الدية وفيما ~~منع منه الكلام الدية وفي ثديي المرأة الدية وفي عين الأعور الدية وفي ~~الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس وفي كل إصبع عشر وفي الأنملة ثلاث وثلث ~~وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل وفي المنقلة عشر ونصف عشر والموضحة ~~ما أوضح العظم والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى الدماغ وما وصل ~~إليه فهي المأمومة ففيها ثلث الدية وكذلك الجائفة وليس فيما دون الموضحة ~~إلا الاجتهاد وكذلك في جراح الجسد # ولا يعقل جرح إلا بعد البرء وما برىء على غير شين مما دون الموضحة فلا ~~شيء فيه # وفي الجراح القصاص في العمد إلا في المتالف مثل المأمومة والجائفة ~~والمنقلة PageV01P124 والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه ففي كل ذلك الدية # ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطإ ما كان قدر ~~الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال الجاني وأما المأمومة والجائفة عمدا ~~فقال مالك ذلك على العاقلة وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما ~~فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا ~~يقاد منه لأنه متلف ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ # وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها # والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به والسكران إن قتل قتل وإن قتل مجنون ~~رجلا فالدية على عاقلته وعمد الصبي كالخطإ وذلك على عاقلته إن كان ثلث ~~الدية فأكثر وإلا ففي ماله وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها ويقتص لبعضهم من ~~بعض في الجراح # ولا يقتل حر بعبد ويقتل به العبد ولا ms61 يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر ~~ولا قصاص بين حر وعبد PageV01P125 في جرح ولا بين مسلم وكافر والسائق ~~والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة وما كان منها من غير فعلهم أو وهي ~~واقفة لغير شيء فعل بها فذلك هدر وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد ~~فهو هدر # وتنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين وثلثها في سنة ونصفها في سنتين ~~والدية موروثة على الفرائض # وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم ~~وتورث على كتاب الله # ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية وقاتل الخطإ يرث من المال دون الدية # وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة وإن كان من غيره ففيه عشر ~~قيمتها # ومن قتل عبدا فعليه قيمته # وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل بعضهم # وكفارة القتل في الخطإ واجبة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين ~~متتابعين ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له # ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته وهو الذي يسر الكفر PageV01P126 ويظهر ~~الإسلام وكذلك الساحر ولا تقبل توبته ويقتل من ارتد إلا أن يتوب ويؤخر ~~للتوبة ثلاثا وكذلك المرأة ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال لا أصلي أخر حتى ~~يمضي وقت صلاة واحدة فإن لم يصلها قتل # ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها ومن ترك الحج فالله حسبه ومن ترك ~~الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل # ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولا تقبل توبته ومن سبه من أهل ~~الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر وقتل إلا أن يسلم # وميراث المرتد لجماعة المسلمين # والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به فإن قتل أحدا فلا بد من قتله وإن لم يقتل ~~فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده فإما قتله أو صلبه ~~ثم قتله أو يقطعه من خلاف ms62 أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب فإن لم يقدر ~~عليه حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك وأخذ بحقوق الناس من مال ~~أو PageV01P127 دم وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال ~~وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم ويقتل ~~المسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو حرابة # ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت # والإحصان أن يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطأ صحيحا فإن لم يحصن جلد ~~مائة جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما وعلى العبد في الزنى ~~خمسون جلدة وكذلك الأمة وإن كانا متزوجين ولا تغريب عليهما ولا على امرأة # ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة أربعة رجال أحرار ~~بالغين عدول يرونه كالمرود في المكحلة ويشهدون في وقت واحد وإن لم يتم ~~أحدهم الصفة حد الثلاثة الذين أتموها ولا حد على من لم يحتلم ويحد واطىء ~~أمة والده ولا يحد واطىء أمة ولده وتقوم عليه وإن لم تحمل # ويؤدب الشريك في الأمة يطؤها ويضمن قيمتها إن كان له مال فإن لم تحمل ~~فالشريك بالخيار بين PageV01P128 أن يتماسك أو تقوم عليه # وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا أن تعرف بينة أنها ~~احتملت حتى غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدمي # والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنى قتل # وإن رجع المقر بالزنى أقيل وترك # ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى إذا ظهر حمل أو قامت بينة غيره ~~أربعة شهداء أو كان إقرار ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم ~~الحد عليها إلا السلطان # ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا # وعلى القاذف الحر الحد ثمانون وعلى العبد أربعون في القذف وخمسون في ~~الزنى والكافر يحد في القذف ثمانين # ولا حد على قاذف عبد أو كافر ويحد قاذف الصبية بالزنى إن كان مثلها يوطأ ms63 ~~ولا يحد قاذف الصبي ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وطء # ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد وفي التعريض الحد ومن قال لرجل يا لوطي ~~حد ومن قذف جماعة فحد واحد PageV01P129 يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء ~~عليه # ومن كرر شرب الخمر أو الزنى فحد واحد في ذلك كله وكذلك من قذف جماعة ومن ~~لزمته حدود وقتل فالقتل يجزىء عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل # ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد ثمانين سكر أو لم يسكر ولا سجن عليه ~~ويجرد المحدود ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب ويجلدان قاعدين ولا تحد ~~حامل حتى تضع ولا مريض مثقل حتى يبرأ # ولا يقتل واطىء البهيمة وليعاقب # ومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة ثلاثة دراهم من العروض أو ~~وزن ثلاثة دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز ولا قطع في الخلسة ويقطع في ذلك يد ~~الرجل والمرأة والعبد ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف ثم إن سرق فيده ثم إن ~~سرق فرجله ثم إن سرق جلد وسجن # ومن أقر بسرقة قطع وإن رجع أقيل وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع بها ~~ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من PageV01P130 الحرز وكذلك ~~الكفن من القبر ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع ولا يقطع المختلس # وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه وما كان في رقبته ~~فلا إقرار له # ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل ولا في الغنم الراعية حتى ~~تسرق من مراحها وكذلك التمر من الأندر # ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنى واختلف في ذلك في القذف # ومن سرق من الكم قطع ومن سرق من الهري وبيت المال والمغنم فليقطع وقيل إن ~~سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع # ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملائه ms64 ولا يتبع في عدمه ~~ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة # # | باب في الأقضية والشهادات # والبينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو ~~الظنة كذلك قضى حكام أهل المدينة وقد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس ~~أقضية PageV01P131 بقدر ما أحدثوا من الفجور # وإذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة ~~واليمين بالله الذي لا إله إلا هو ويحلف قائما وعند منبر الرسول صلى الله ~~عليه وسلم في ربع دينار فأكثر وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع ~~يعظم منه ويحلف الكافر بالله حيث يعظم # وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها وإن ~~كان علم بها فلا تقبل منه وقد قيل تقبل منه # ويقضى بشاهد ويمين في الأموال ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا ~~في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس وقد قيل يقضى بذلك في الجراح # ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال ومائة امرأة كامرأتين وذلك كرجل ~~واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين وشهادة ~~امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة ~~ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا يقبل PageV01P132 إلا العدول ولا تجوز ~~شهادة المحدود ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر وإذا تاب المحدود في الزنى ~~قبلت شهادته إلا في الزنى ولا تجوز شهادة الابن للأبوين ولا هما له ولا ~~الزوج للزوجة ولا هي له وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه ولا تجوز شهادة مجرب ~~في كذب أو مظهر لكبيرة ولا جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا ولا وصي ~~ليتيمه وتجوز شهادته عليه ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن # ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح ~~واحد # وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم ms65 كبير # وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ # وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما وإن أقاما ~~بينتين قضي بأعدلهما فإن استويا حلفا وكان بينهما # وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور ~~قاله أصحاب مالك # ومن قال رددت PageV01P133 إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ~~ثمنه أو وديعتك أو قراضك فالقول قوله ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني ~~فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه ~~أنفق عليهم أو دفع إليهم وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه # والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام ويجوز على الإقرار والإنكار # والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم ~~الحكم له ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم وقيل ~~يأخذها وقيمة الولد وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيأخذه من ~~الغاصب الذي باعها ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد وولده رقيق معها لربها # ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائما فإن أبى دفع إليه ~~المشتري قيمة البقعة براحا فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد # والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره وإن شاء أعطاه PageV01P134 ربها ~~قيمة ذلك النقض والشجر ملقى بعد قيمة أجر من يقلع ذلك ولا شيء عليه فيما لا ~~قيمة له بعد القلع والهدم # ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب # والولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق ~~للأمهات من يد مبتاع أو غيره ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد # وإصلاح السفل على صاحب السفل والخشب للسقف عليه وتعليق الغرف عليه إذا ~~وهى السفل وهدم حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيع ممن يصلح # ولا ضرر ولا ضرار فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها ~~أو فتح باب ms66 قبالة بابه أو حفر ما يضر بجاره في حفره وإن كان في ملكه # ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود # ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا ~~ثم الناس فيها سواء ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر ~~جاره وله زرع يخاف عليه فلا PageV01P135 يمنعه فضله واختلف هل عليه في ذلك ~~ثمن أم لا # وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في جداره ولا يقضى عليه وما ~~أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية ولا شيء ~~عليهم في فساد النهار # ومن وجد سلعته في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها ~~وهو في الموت أسوة الغرماء # والضامن غارم وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم # ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه ~~وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة ولا يغرم الحميل إلا في عدم ~~الغريم أو غيبته # ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه ولا يحل ما كان له على غيره # ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه ولا يتبع به سيده ويحبس المديان ليستبرأ ~~ولا حبس على معدم # وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلى ~~البيع أجبر عليه من أباه وقسم القرعة PageV01P136 لا يكون إلا في صنف واحد ~~ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراض # ووصي الوصي كالوصي وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم ومن أوصى ~~إلى غير مأمون فإنه يعزل # ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث # ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي ~~شيئا فلا قيام له ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة # ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه # ومن ms67 أوصى بحج أنفذ والوصية بالصدقة أحب إلينا وإذا مات أجير الحج قبل أن ~~يصل فله بحساب ما سار ويرد ما بقي وما هلك بيده فهو منه إلا أن يأخذ المال ~~على أن ينفق على البلاغ فالضمان من الذين واجروه ويرد ما فضل إن فضل شيء # # | باب في الفرائض # ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن وإن PageV01P137 سفل والأب ~~والجد للأب وإن علا والأخ وابن الأخ وإن بعد والعم وابن العم وإن بعد ~~والزوج ومولى النعمة # ولا يرث من النساء غير سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ~~ومولاة النعمة # فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا ~~أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع # وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو ولد ~~ابن منها أو من غيرها فلها الثمن # وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من ~~الإخوة ما كانوا فصاعدا إلا في فريضتين في زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم ~~ثلث ما بقي وما بقي للأب وفي زوج وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما ~~بقي للأب ولها في غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العول إلا أن يكون للميت ولد ~~أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كانا فلها السدس حينئذ # وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله PageV01P138 ويفرض له مع ~~الولد الذكر أو ولد الابن السدس فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فرض للأب ~~السدس وأعطي من شركه من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي # وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده أو يأخذ ما بقي بعد سهام من ~~معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة # وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ ~~الأنثيين وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون ms68 كذلك جميع المال أو ما ~~فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام # وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب # وميراث البنت الواحدة النصف والاثنتين الثلثان فإن كثرن لم يزدن على ~~الثلثين شيئا وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت وكذلك بناته كالبنات في ~~عدم البنات فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تمام ~~الثلثين وإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ~~ذكر وما بقي PageV01P139 للعصبة وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن ~~شيء إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين ~~وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك وكذلك لو ورث بنات ~~الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه ~~وبين أخواته أو من فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من ~~بنات الابن # وميراث الأخت الشقيقة النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان فإن كانوا إخوة ~~وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا ~~والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن معهن # ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب ولا مع الولد الذكر أو مع ولد الولد # والإخوة للأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم فإن كانت أخت شقيقة ~~وأخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقة ولمن بقي من PageV01P140 الأخوات للأب ~~السدس ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات للأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر ~~فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين # وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء السدس لكل واحد وإن كثروا فالثلث ~~بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد ~~للأب # والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو لأب والشقيق يحجب الأخ للأب وإن ~~كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن ~~كان مع الأخ ذو سهم بدىء ms69 بأهل السهام وكان له ما بقي وكذلك يكون ما بقي ~~للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم إلا أن ~~يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور ~~أو ذكور وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم ~~بالسواء وهي الفريضة التي تسمى المشتركة # PageV01P141 ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الإخوة للأم لخروجهم عن ~~ولادة الأم وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن وإن كان ~~من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ~~ذكورا أو ذكورا وإناثا وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن والأخ للأب ~~كالشقيق في عدم الشقيق إلا في المشتركة وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان ~~شقيقا أو لأب ولا يرث ابن الأخ للأم والأخ للأبوين يحجب الأخ للأب والأخ ~~للأب أولى من ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب وابن أخ لأب ~~يحجب عما لأبوين وعم لأبوين يحجب عما لأب وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين وابن ~~عم لأبوين يحجب ابن عم لأب # وهكذا يكون الأقرب أولى # ولا يرث بنو الأخوات ما كن ولا بنو البنات ولا بنات الأخ ما كان ولا بنات ~~العم ولا جد لأم ولا عم أخو أبيك لأمه ولا يرث عبد ولا من فيه بقية رق ولا ~~PageV01P142 يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا ابن أخ لأم ولا جد ~~لأم ولا أم أبي الأم ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت ولا ترث إخوة ~~ة لام مع الجد للأب ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى ولا ~~ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا ولا يرث عم مع الجد ولا ابن أخ مع الجد # ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية ولا يرث قاتل الخطإ من الدية ويرث من ~~المال ms70 # وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا # والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها وكذلك ~~إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة وإن طلق الصحيح امرأته ~~طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة فإن انقضت فلا ميراث بينهما ~~بعدها ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها # وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأب فإن اجتمعا فالسدس بينهما إلا أن ~~تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص وإن كانت ~~PageV01P143 التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين # ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأب وأم الأم وأمهاتهما # ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتين من ~~قبل الأب أم الأب وأم أبي الأب # ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين # وميراث الجد إذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد ~~الذكر السدس فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقض له ~~بالسدس فإن بقي شيء من المال كان له فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير ~~في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس ~~المال أو ثلث ما بقي فإن لم يكن معه غير الإخوة فهو يقاسم أخا وأخوين أو ~~عدلهما أربع أخوات فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن ~~تكون المقاسمة أفضل له والإخوة للأب معه في عدم الشقائق كالشقائق فإن ~~اجتمعوا عاده الشقائق بالذين PageV01P144 للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم ~~كانوا أحق منهم بذلك إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب ~~أو أخ وأخت لأب فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليهم ولا يربى للأخوات ~~مع الجد إلا في الغراء وحدها وسنذكرها بعد هذا # ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا أو امرأة فإن كان معه ms71 ~~أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام ولا يرث المولى مع العصبة وهو ~~أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل ولا يرث من ذوي ~~الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله # ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره من أعتقن إليهن بولادة أو ~~عتق # وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل ~~عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم # ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها وهي امرأة تركت زوجها وأمها ~~وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج PageV01P145 النصف وللأم الثلث وللجد ~~السدس فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم ~~جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعة وعشرين سهما # # | باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب # الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق من الوضاءة إلا المضمضة والاستنشاق ومسح ~~الأذنين منه فإن ذلك سنة والسواك مستحب مرغب فيه والمسح على الخفين رخصة ~~وتخفيف والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة وغسل الجمعة سنة وغسل ~~العيدين مستحب والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب وغسل الميت سنة # والصلوات الخمس فريضة وتكبيرة الإحرام فريضة وباقي التكبير سنة والدخول ~~في الصلاة بنية الفرض فريضة ورفع اليدين سنة والقراءة بأم القرآن في الصلاة ~~فريضة وما زاد عليها سنة واجبة والقيام والركوع والسجود فريضة والجلسة ~~PageV01P146 الأولى سنة والثانية فريضة والسلام فريضة والتيامن به قليلا ~~سنة وترك الكلام في الصلاة فريضة والتشهدان سنة والقنوت في الصبح حسن وليس ~~بسنة واستقبال القبلة فريضة وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة والوتر سنة ~~واجبة وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء وصلاة الخوف واجبة أمر الله ~~سبحانه وتعالى بها وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة # والغسل لدخول مكة مستحب # والجمع ليلة المطر تخفيف وقد فعله الخلفاء الراشدون والجمع بعرفة ~~والمزدلفة سنة واجبة وجمع المسافر في جد السير رخصة وجمع المريض يخاف أن ~~يغلب على ms72 عقله تخفيف وكذلك جمعه لعلة به فيكون ذلك أرفق به # والفطر في السفر رخصة والإقصار فيه واجب وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من ~~السنن # وصلاة الضحى نافلة وكذلك قيام رمضان نافلة وفيه فضل كبير ومن قامه إيمانا ~~واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والقيام من الليل في رمضان وغيره ~~PageV01P147 من النوافل المرغب فيها # والصلاة على موتى المسلمين فريضة يحملها من قام بها وكذلك مواراتهم ~~بالدفن وغسلهم سنة واجبة # وكذلك طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها إلا ما يلزم الرجل في خاصة ~~نفسه # وفريضة الجهاد عامة يحملها من قام بها إلا أن يغشى العدو محلة قوم فيجب ~~فرضا عليهم قتالهم إذا كانوا مثلي عددهم والرباط في ثغور المسلمين وسدها ~~وحياطتها واجب يحمله من قام به # وصوم شهر رمضان فريضة والاعتكاف نافلة والتنفل بالصوم مرغب فيه وكذلك صوم ~~يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم عرفة والتروية وصوم يوم عرفة لغير الحاج أفضل ~~منه للحاج # وزكاة العين والحرث والماشية فريضة وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # وحج البيت فريضة والعمرة سنة واجبة والتلبية سنة واجبة والنية بالحج ~~فريضة والطواف للإفاضة فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة والطواف ~~المتصل به واجب وطواف الإفاضة آكد PageV01P148 منه والطواف للوداع سنة ~~والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة والجمع بعرفة واجب والوقوف بعرفة فريضة ~~ومبيت المزدلفة سنة واجبة ووقوف المشعر الحرام مأمور به ورمي الجمار سنة ~~واجبة وكذلك الحلاق وتقبيل الركن سنة واجبة والغسل للإحرام سنة والركوع عند ~~الإحرام سنة وغسل عرفة سنة والغسل لدخول مكة مستحب # والصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة والصلاة في ~~المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فذا أفضل من الصلاة في سائر ~~المساجد واختلف في مقدار التضعيف بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه ~~الصلاة والسلام ولم يختلف أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ~~أفضل من ألف صلاة فيما سواه وسوى المسجد الحرام من المساجد وأهل المدينة ~~يقولون ms73 إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف وهذا كله ~~في الفرائض # وأما النوافل ففي البيوت أفضل # والتنفل بالركوع PageV01P149 لأهل مكة أحب إلينا من الطواف والطواف ~~للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم # ومن الفرائض غض البصر عن المحارم وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ~~ولا في النظر إلى المتجالة ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها ~~وشبهه وقد أرخص في ذلك للخاطب # ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب والزور والفحشاء والغيبة والنميمة ~~والباطل كله # قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل ~~خيرا أو ليصمت وقال عليه السلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه # وحرم الله سبحانه دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها ولا يحل دم ~~امرىء مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير ~~نفس أو فساد في الأرض أو يمرق من الدين ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو ~~جسد أو دم ولا تسع بقدميك فيما لا يحل لك ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ~~ما لا يحل PageV01P150 لك قال الله سبحانه @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون ~~@QE@ إلى قوله @QB@ فأولئك هم العادون @QE@ المؤمنون 5 # وحرم الله سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن يقرب النساء في دم ~~حيضهن أو نفاسهن وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه وأمر بأكل الطيب وهو ~~الحلال فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا ولا تلبس إلا طيبا ولا تركب إلا طيبا ~~ولا تسكن إلا طيبا وتستعمل سائر ما تنتفع به طيبا ومن وراء ذلك مشتبهات من ~~تركها سلم ومن أخذها كان كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه # وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة ~~والربا والسحت والقمار والغرر والغش والخديعة والخلابة # وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ~~وما ذبح لغير الله وما أعان على موته ترد ms74 من جبل أو وقذة بعصا أو غيرها ~~والمنخنقة بحبل أو غيره إلا أن يضطر إلى ذلك كالميتة وذلك إذا صارت بذلك ~~إلى حال لا حياة بعده فلا ذكاة فيها PageV01P151 ولا بأس للمضطر أن يأكل ~~الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا ~~دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت ~~وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في الحياة وأحب إلينا أن ~~يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب ~~الفيل # وكل شيء من الخنزير حرام وقد أرخص في الانتفاع بشعره # وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها وشراب العرب يومئذ فضيخ التمر ~~وبين الرسول عليه السلام أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام وكل ~~ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر # وقال الرسول عليه السلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها # ونهى عن الخليطين من الأشربة وذلك أن يخلطا عند الانتباذ وعند الشرب ونهى ~~عن الانتباذ في الدباء والمزفت ونهى عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من ~~السباع وعن أكل PageV01P152 لحوم الحمر الأهلية ودخل مدخلها لحوم الخيل ~~والبغال لقول الله تبارك وتعالى @QB@ لتركبوها وزينة @QE@ النحل 8 ولا ذكاة ~~في شيء منها إلا في الحمر الوحشية # ولا بأس بأكل سباع الطير وكل ذي مخلب منها # ومن الفرائض بر الوالدين وإن كانا فاسقين وإن كانا مشركين فليقل لهما ~~قولا لينا وليعاشرهما بالمعروف ولا يطعهما في معصية كما قال الله سبحانه ~~وتعالى # وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة ~~لهم ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه كذلك ~~روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أن يصل رحمه # ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض ويشمته ~~إذا عطس ويشهد جنازته إذا مات ويحفظه إذا غاب في السر والعلانية ولا يهجر ~~أخاه فوق ثلاث ليال والسلام يخرجه من ms75 الهجران ولا ينبغي له أن يترك كلامه ~~بعد السلام والهجران الجائز هجران ذي البدعة أو متجاهر بالكبائر لا يصل إلى ~~عقوبته PageV01P153 ولا يقدر على موعظته أو لا يقبلها ولا غيبة في هذين في ~~ذكر حالهما ولا فيما يشاور فيه لنكاح أو مخالطة ونحوه ولا في تجريح شاهد ~~ونحوه # ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك # وجماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث قول النبي عليه السلام من ~~كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقوله عليه السلام من حسن ~~إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقوله عليه السلام للذي اختصر له في الوصية ~~لا تغضب # وقوله عليه السلام المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه # ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا ~~تحل لك ولا سماع شيء من الملاهي والغناء ولا قراءة القرآن باللحون المرجعة ~~كترجيع الغناء وليجل كتاب الله العزيز أن يتلى إلا بسكينة ووقار وما يوقن ~~أن الله يرضى به ويقرب منه مع إحضار الفهم لذلك # ومن الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على PageV01P154 كل من بسطت ~~يده في الأرض وعلى كل من تصل يده إلى ذلك فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر ~~فبقلبه # وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم ومن أراد ~~بذلك غير الله لم يقبل عمله والرياء الشرك الأصغر # والتوبة فريضة من كل ذنب من غير إصرار والإصرار المقام على الذنب واعتقاد ~~العود إليه ومن التوبة رد المظالم واجتناب المحارم والنية أن لا يعود ~~وليستغفر ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويتذكر نعمته لديه ويشكر فضله عليه ~~بالأعمال بفرائضه وترك ما يكره فعله ويتقرب إليه بما تيسر له من نوافل ~~الخير وكل ما ضيع من فرائضه فليفعله الآن وليرغب إلى الله في تقبله ويتوب ~~إليه من تضييعه وليلجأ إلى الله فيما عسر عليه من قياد نفسه ومحاولة أمره ~~موقنا أنه المالك ms76 لصلاح شأنه وتوفيقه وتسديده لا يفارق ذلك على ما فيه من ~~حسن أو قبيح ولا ييأس من رحمة الله والفكرة في أمر الله مفتاح العبادة ~~PageV01P155 فاستعن بذكر الموت والفكرة فيما بعده وفي نعمة ربك عليك ~~وإمهاله لك وأخذه لغيرك بذنبه وفي سالف ذنبك وعاقبة أمرك ومبادرة ما عسى أن ~~يكون قد اقترب من أجلك # # | باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك # ومن الفطرة خمس قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة ~~لا إحفاؤه والله أعلم وقص الأظفار ونتف الجناحين وحلق العانة ولا بأس بحلاق ~~غيرها من شعر الجسد والختان للرجال سنة والخفاض للنساء مكرمة # وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص # قال مالك ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا وقاله غير واحد من ~~الصحابة والتابعين # ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم ولا بأس به بالحناء والكتم ونهى ~~الرسول عليه السلام الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب PageV01P156 وعن ~~التختم بالحديد ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف ولا يجعل ذلك ~~في لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك ويتختم النساء بالذهب ونهي عن ~~التختم بالحديد والاختيار مما روي في التختم التختم في اليسار لأن تناول ~~الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره # واختلف في لباس الخز فأجيز وكره # وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق # ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن ولا يجر الرجل إزاره بطرا ~~ولا ثوبه من الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه وينهى عن ~~اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى وذلك ~~إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب # واختلف فيه على ثوب # ويؤمر بستر العورة وإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه والفخذ عورة وليس ~~كالعورة نفسها # ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر ولا تدخله المرأة إلا من علة ولا يتلاصق ~~رجلان PageV01P157 ولا امرأتان في لحاف ms77 واحد # ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود موت أبويها أو ذي ~~قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها ولا تحضر من ذلك ما فيه نوح نائحة أو لهو ~~من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية إلا الدف في النكاح وقد اختلف ~~في الكبر # ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة ~~عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال # وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم # ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله ولا بأس بالانتعال ~~قائما ويكره المشي في نعل واحدة # وتكره التماثيل في الأسرة والقباب والجدران والخاتم وليس الرقم في الثوب ~~من ذلك وتركه أحسن # # | باب في الطعام والشراب # وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله وتتناول بيمينك فإذا فرغت ~~فلتقل الحمد لله PageV01P158 وحسن أن تلعق يدك قبل مسحها ومن آداب الأكل أن ~~تجعل بطنك ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس وإذا أكلت مع غيرك أكلت ~~مما يليك ولا تأخذ لقمة حتى تفرغ الأخرى ولا تتنفس في الإناء عند شربك ~~ولتبن القدح عن فيك ثم تعاوده إن شئت ولا تعب الماء عبا ولتمصه مصا وتلوك ~~طعامك وتنعمه مضغا قبل بلعه وتنظف فاك بعد طعامك وإن غسلت يدك من الغمر ~~واللبن فحسن وتخلل ما تعلق بأسنانك من الطعام ونهى الرسول عليه السلام عن ~~الأكل والشرب بالشمال وتناول إذا شربت من على يمينك وينهى عن النفخ في ~~الطعام والشراب والكتاب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة ولا بأس بالشرب ~~قائما ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيئا أن يدخل المسجد ~~ويكره أن يأكل متكئا ويكره الأكل من رأس الثريد ونهي عن القران في التمر ~~وقيل إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه ولا بأس PageV01P159 بذلك مع أهلك أو ~~مع قوم تكون أنت أطعمتهم ولا بأس في التمر وشبهه أن ms78 تجول يدك في الإناء ~~لتأكل ما تريد منه وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون بها أذى ~~وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر وليمضمض فاه من اللبن وكره غسل اليد ~~بالطعام أو بشيء من القطاني وكذلك بالنخالة وقد اختلف في ذلك ولتجب إذا ~~دعيت إلى وليمة المعرس إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بين وأنت في ~~الأكل بالخيار وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس فيها # # | باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول ~~في السفر # ورد السلام واجب والابتداء به سنة مرغب فيها والسلام أن يقول الرجل ~~السلام عليكم ويقول الراد وعليكم السلام أو يقول سلام عليكم كما قيل له ~~وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة أن تقول في ردك PageV01P160 وعليكم ~~السلام ورحمة الله وبركاته ولا تقل في ردك سلام الله عليك # وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم وكذلك إن رد واحد منهم وليسلم الراكب ~~على الماشي والماشي على الجالس والمصافحة حسنة # وكره مالك المعانقة وأجازها ابن عيينة وكره مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي ~~فيه ولا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام فمن سلم على ذمي فلا يستقيله وإن ~~سلم عليه اليهودي أو النصراني فليقل عليك ومن قال عليك السلام بكسر السين ~~وهي الحجارة فقد قيل ذلك # والاستئذان واجب فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا ~~رجعت # ويرغب في عيادة المرضى # ولا يتناجى اثنان دون واحد وكذلك جماعة إذا أبقوا واحدا منهم وقد قيل لا ~~ينبغي ذلك إلا بإذنه وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبل هذا # قال معاذ بن جبل ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله # وقال عمر أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره PageV01P161 ونهيه # ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أصبح وأمسى اللهم بك نصبح ~~وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت # ويقول في الصباح وإليك النشور وفي المساء وإليك المصير # وروي ms79 مع ذلك اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه ~~في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر ~~تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو معافاة تمن بها برحمتك ~~إنك على كل شيء قدير # ومن دعائه عليه السلام عند النوم أنه كان يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ~~واليسرى على فخذه الأيسر ثم يقول اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه اللهم ~~إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من ~~عبادك اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت ~~وجهي إليك رهبة منك ورغبة إليك لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك أستغفرك ~~PageV01P162 وأتوب إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لي ~~ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت رب قني ~~عذابك يوم تبعث عبادك # ومما روي في الدعاء عند الخروج من المنزل اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ~~أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي # وروي في دبر كل صلاة أن يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا ~~وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير # وعند الخلاء تقول الحمد لله الذي رزقني لذته وأخرج عني مشقته وأبقى في ~~جسمي قوته # وتتعوذ من كل شيء تخافه وعندما تحل بموضع أو تجلس بمكان أو تنام فيه تقول ~~أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن التعوذ أن تقول أعوذ بوجه الله ~~الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله ~~الحسنى كلها ما علمت منها وما لم PageV01P163 أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ~~ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ms80 ذرأ في الأرض ومن ~~شر ما يخرج منها ومن فتنة الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا ~~يطرق بخير يا رحمن ويقال في ذلك أيضا ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ~~ربي على صراط مستقيم # ويستحب لمن دخل منزله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله # ويكره العمل في المساجد من خياطة ونحوها ولا يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه ~~إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه ولا يقص فيه شاربه ولا يقلم فيه أظفاره ~~وإن قص أو قلم أخذه في ثوبه ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا وأرخص في مبيت ~~الغرباء في مساجد البادية # ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر ويقرأ الراكب ~~والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية ويكره ذلك للماشي إلى السوق وقد قيل إن ~~ذلك للمتعلم واسع ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن والتفهم مع قلة القراءة ~~PageV01P164 أفضل # وروي أن النبي عليه السلام لم يقرأه في أقل من ثلاث # ويستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر ~~والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء ~~المنظر في الأهل والمال ويقول الراكب إذا استوى على الدابة سبحان الذي سخر ~~لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون # وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد السودان # وقال النبي عليه السلام السفر قطعة من العذاب # ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر إلا ~~في حج الفريضة خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها ذو محرم ~~فذلك لها # # | باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب ~~والرفق بالمملوك # ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها والتعوذ والتعالج وشرب الدواء والفصد ~~والكي والحجامة حسنة والكحل PageV01P165 للتداوي للرجال جائز وهو من زينة ~~النساء ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم ~~الله سبحانه وتعالى # ولا ms81 بأس بالاكتواء والرقى بكتاب الله وبالكلام الطيب ولا بأس بالمعاذة ~~تعلق وفيها القرآن # وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه # وقال الرسول عليه السلام في الشؤم إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس وكان ~~عليه السلام يكره سيىء الأسماء ويحب الفأل الحسن # والغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه ~~وداخلة إزاره في قدح ثم يصب على المعين # ولا ينظر في النجوم إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل ويترك ما ~~سوى ذلك # ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا لزرع أو ماشية ~~يصحبها في الصحراء ثم يروح معها أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو # ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها ونهي عن خصاء الخيل ويكره ~~الوسم PageV01P166 في الوجه ولا بأس به في غير ذلك # ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق # # | باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل ~~والرمي وغير ذلك # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ~~ستة وأربعين جزءا من النبوة ومن رأى منكم ما يكره في منامه فإذا استيقظ ~~فليتفل عن يساره ثلاثا وليقل اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن ~~يضرني في ديني ودنياي # ومن تثاءب فليضع يده على فيه ومن عطس فليقل الحمد الله وعلى من سمعه يحمد ~~الله أن يقول له يرحمك الله ويرد العاطس عليه يغفر الله لنا ولكم أو يقول ~~يهديكم الله ويصلح بالكم # ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها ~~ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم # ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام بالرمي وإن أخرجا شيئا ~~PageV01P167 جعلا بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق هو وإن سبق غيره لم ~~يكن عليه شيء # هذا قول ابن المسيب # وقال مالك إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق ms82 غيره أخذه وإن سبق هو ~~كان للذي يليه من المتسابقين وإن لم يكن غير جاعل السبق وآخر فسبق جاعل ~~السبق أكله من حضر ذلك # وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينة أن تؤذن ثلاثا وإن فعل ذلك في غيرها ~~فهو حسن ولا تؤذن في الصحراء ويقتل ما ظهر منها # ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا ~~آذت ولم يقدر على تركها ولو لم تقتل كان أحب إلينا ويقتل الوزغ ويكره قتل ~~الضفادع وقال النبي عليه السلام إن الله أذهب عنكم غبية الجاهلية وفخرها ~~بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب # وقال النبي عليه السلام في رجل تعلم أنساب الناس علم لا ينفع وجهالة لا ~~تضر وقال عمر تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم # وقال مالك وأكره أن يرفع في النسبة فيما قبل PageV01P168 الإسلام من ~~الآباء # والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ومن رأى في منامه ما ~~يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ من شر ما رأى ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا ~~من لا علم له بها ولا يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه # ولا بأس بإنشاد الشعر وما خف من الشعر أحسن ولا ينبغي أن يكثر منه ومن ~~الشغل به وأولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله علم دينه وشرائعه مما أمر ~~به ونهى عنه ودعا إليه وحض عليه في كتابه وعلى لسان نبيه والفقه في ذلك ~~والفهم فيه والتهمم برعايته والعمل به والعلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء ~~إلى الله تعالى وأولاهم به أكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة والعلم دليل إلى ~~الخيرات وقائد إليها واللجأ إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه واتباع سبيل ~~المؤمنين وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاة ففي المفزع إلى ذلك ~~العصمة وفي اتباع السلف الصالح النجاة وهم القدوة في تأويل ما تأولوه ~~واستخراج ما استنبطوه PageV01P169 وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج ~~عن جماعتهم # والحمد لله الذي هدانا ms83 لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله # ( قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد ) قد أتينا على ما شرطنا أن نأتي به ~~في كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء الله من رغب في تعليم ذلك من الصغار ومن ~~احتاج إليه من الكبار وفيه ما يؤدي الجاهل إلى علم ما يعتقده من دينه ويعمل ~~به من فرائضه ويفهم كثيرا من أصول الفقه وفنونه ومن السنن والرغائب والآداب # وأنا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك بما علمنا ويعيننا وإياك على ~~القيام بحقه فيما كلفنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله ~~على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا # PageV01P170 ms84