######OpenITI# #META# bkid: 124336 #META# bk: مختصر القدوري #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: مختصر القدوري في الفقه الحنفي #META# المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428ه) #META# المحقق: كامل محمد محمد عويضة #META# الناشر: دار الكتب العلمية #META# الطبعة: الأولى، 1418ه - 1997م #META# عدد الأجزاء: 1 #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# inf: None #META# auth: القدوري #META# authinf: القدوري (362 - 428 ه = 973 - 1037 م). فقيه حنفي. ولد ومات في بغداد. انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، وصنف المختصر المعروف باسمه (القدوري - ط) في فقه الحنفية. ومن كتبه (التجريد) في سبعة أجزاء يشتمل على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، منه المجلد الأول مخطوطة في شستربتي (الرقم 3523) وكتاب (النكاح - ط). نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 124336 #META# over: 1 #META# seal: 234DDD6D #META# oauth: 2667 #META# bver: 1 #META# pdf: 1 #META# oauthver: 1 #META# vername: None #META# cat: فقه حنفي #META# lng: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري #META# higrid: 428 #META# ad: 428 #META# aseal: 0BA7E940 #META# blnk: None #META# pdfcs: 2 #META# shrtcs: 0 #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/124336 #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO 1 - كتاب الطهارة # قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} # ففرض الطهارة: # غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل ~~والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية لما روى المغيرة بن شعبة [أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه] # وسنن الطهارة: # وغسل اليدين قبل إدخالها إذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسمية الله تعالى ~~في ابتداء الوضوء # والسواك والمضمضة والأستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار ~~الغسل إلى الثلاث # ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء فيبدأ ~~بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن # والمعاني الناقضة للوضوء: # كل ما خرج من السبيلين والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى ~~موضع يلحقه حكم التطهير والقيء إذا كان ملء الفم والنوم مضطجعا أو متكئا أو ~~مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط والغلبة على العقل بالإغماء PageV01P011 # والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود # وفرض الغسل: المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن # وسنة الغسل: # أن يبدأ المغتسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ ~~وضوءه للصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى ~~عن ذلك المكان فيغتسل رجليه # وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر # والمعاني الموجبة للغسل: # إنزال المني # على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء الختانين من غير إنزال ~~والحيض والنفاس # وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين والإحرام # وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء # والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار وماء ~~البحار ولا تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه ~~عن طبع الماء # كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج # وتجوز الطهارة بماء خالطة شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء ms001 المد والماء ~~الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران # وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز اوضوء به قليلا أو كثيرا [لأن النبي عليه ~~الصلاة والسلام أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال لا يبولن PageV01P012 # أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة] و [قال عليه الصلاة ~~والسلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ~~ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده] # وأما الماء الجاري # إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر لا تستقر مع جريان ~~الماء والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر # إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن ~~النجاسة لا تصل إليه # وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير ~~والعقارب وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان # والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث # والمستعمل: كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة # وكل إهاب دبغ فقد ظهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير ~~والآدمي # وشعر الميتة # وعظمها PageV01P013 # وعصبها وحافرها وقرنها طاهر # وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها # فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سوادنية أو سام أبرص نزح منها ~~ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين دلوا # بحسب كبر الحيوان وصغره # وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين # وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء # وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء صغر الحيوان أو كبر # وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان فإن نزح منها ~~بدلو عظيم قدر ما يسع عشرين دلوا من الدلو الوسط احتسب به # وإن كانت البئر معينا لا تنزح ما فيها من ms002 الماء أخرجوا مقدار ما كان فيها ~~من الماء وقد روي عن محمد بن الحسن رحمه الله عليه أنه قال: ينزح منها ~~مائتا دلو إلى ثلاثمائة دلو # وإذا وجد في البئر أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ ~~أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماءها # وإن كانت انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي ~~حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ليس عليهم إعادة شيء حتى ~~يتحققوا متى وقعت # وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس ~~وسؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية ~~والفأرة مكروه # وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما فإن لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمم ~~بأيهما بدأ جاز PageV01P014 ### || AUTO باب التيمم # ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر # أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو خاف ~~الجنب إن غسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمم بالصعيد # والتيمم ضربتان: # يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين والتيمم من الجنابة ~~والحدث سواء # ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب ~~والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ # وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة # والنية فرض في التيمم مستحبة في الوضوء # وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على PageV01P015 # استعماله ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر # ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة ~~إلى آخر الوقت فإن وجد الماء توضأ به وصلى وإلا تيمم # ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل # ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل ~~بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمم ويصلي وكذلك من حضر العيد فخاف إن ms003 ~~اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة العيدين فإنه يتيمم ويصلي وإن خاف من شهد ~~الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجمعة لم يتيمم ولكنه يتوضأ فإن ~~أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ ~~قات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة # والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد ~~الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله # وقال أبو يوسف: يعيدها # وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء فإن ~~غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه وإن كان مع رفيقه ~~ماء طلبه منه قبل أن يتيمم فإن منعه منه تيمم وصلى PageV01P016 ### || AUTO باب المسح على الخفين # المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على ~~طهارة كاملة ثم أحدث # فإن كان مقيما مسح يوما وليلة وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها ~~وابتداؤها عقيب الحدث # والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل ~~إلى الساق # وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد # ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع ~~الرجل وإن كان أقل من ذلك جاز # ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل # ونقض المسح ما ينقض الوضوء وينقضه أيضا نزع الخف ومضي المدة فإذا مضت ~~المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عيه إعادة بقيه الوضوء # ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ~~ولياليها ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو ~~أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة # ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه # ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله PageV01P017 # إلا أن يكونا منعلين أو ms004 مجلدين وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز ~~المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء # ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين # ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن غير برء لم ~~يبطل المسح وإن سقطت عن برء بطل المسح PageV01P018 ### || AUTO باب الحيض # أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها # وما نقض عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة # وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضة # وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ~~ترى البياض الخالص # والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تضي ~~الصلاة ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها # ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن # ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه # وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي ~~عليها وقت صلاة كامل فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل # والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري # وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره # ودم الإستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام ~~فحكمه حكم الرعاف الدائم: لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء # وإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة PageV01P019 # معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإن ابتدأت مع ~~البلوغ مستحاضة فيحضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة # والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يزقلأ ~~يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض ~~والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى # والنفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تره ~~المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة # وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون يوما وما زاد ms005 على ذلك فهو استحاضة ~~وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في ~~النفاس ردت إلى أيام عادتها وإن لم لها عادة فابتدأ نفاسها أربعون يوما ومن ~~ولدت ولدين في بطن واحد # فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال ~~محمد وزفر: نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني PageV01P020 ### || AUTO باب الأنجاس # تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه # والمكان الذي يصلي عليه # ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد # وإذا أصابت الخف نجاسة ولها جرم فجفت فدلكه بالأرض جاز # والمني نجس يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك # والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما # وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة بمكانها ولا ~~يجوز التيمم منها # ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم ~~فما دونه جازت الصلاة معه فإن زاد لم تجز وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما ~~يؤكل لحمه # جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب # وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين: # فما كان له منها مرئية زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته ~~وما ليس له عني مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر # والاستنجاء سنة يجزي فيها الحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقه وليس فيه ~~عدد مسنون وغسله بالماء أفضل فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا ~~الماء ولا يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا PageV01P021 # بيمينه إلا بعذر PageV01P022 ### | AUTO 2 - كتاب الصلاة # أول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر ~~وقتها ما لت تتطلع الشمس وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي ~~حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوي فيء الزوال # وقال أبو يوسف ومحمد: إذا صار ظل كل شيء مثله # وأول وقت العصر ms006 إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس # وأول وقت المغرب إذا فربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وهو البياض ~~الذي ف الأفق بعد الحمرة # عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة وأول وقت العشاء إذا غاب ~~الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخر وقتها ~~ما لم يطلع الفجر # ويستحب الإسفار بالفجر # والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير ~~الشمس وتعجيل PageV01P023 # المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ويستحب في الوتر لمن يألف ~~صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل ~~النوم PageV01P024 ### || AUTO باب الأذان # الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة # دون ما سواها # وصفة الأذان: أن يقول: الله أكبر الله أكبر - إلى آخره ولا ترجيع فيه ~~ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين # والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح: قد قامت الصلاة مرتين # ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة ويستقبل بهما القبلة فإذا بلغ إلى ~~الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا # ويؤذن للفائتة ويقيم فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في ~~الباقية: إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة # وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز ويكره أن يقيم ~~على غير وضوء أو يؤذن وهو جنب ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها PageV01P025 ### || AUTO باب شروط الصلاة التي تتقدمها # يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ويستر ~~عورته والعورة من الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة والركبة من العورة # وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها وما كان عورة من ~~الرجل فهو عروة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة # ومن لم يجد ما يزل به النجاسة صلى معها ولم يعد الصلاة # ومن لم يجد ثوبا صلى ms007 عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود فإن صلى قائما ~~أجزاه والأول أفضل وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين # التحريمة بعمل ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر ~~فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى # فإن علم أنه أخطأ بإخبار بعد ما صلى فلا إعادة عليه وإن علم ذلك وهو في ~~الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها PageV01P026 ### || AUTO باب صفة الصلاة # فرائض الصلاة ستة: # التحريمة # والقيام والقرءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة مقدار التشهد # وما زاد على ذلك فهو سنة فإذا دخل الرجل في الصلاة كبر ورفع يديه مع ~~التكبير حتى يحاذى بإبهاميه شحمتي أذنيه فإن قال بدلا من التكبير: الله أجل ~~أو أعظم # أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: لا يجزئه إلا ~~بلفظ التكبير ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت سرته ثم يقول: ~~سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعلى جدك ولا إله غيرك ويستعيذ بالله من ~~الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما ثم يقرأ فاتحة ~~الكتاب وسورة معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء وإذا قال الإمام {ولا ~~الضالين} قال: آمين ويقولها ويخفونها ثم يكبر ويركع # ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ~~ينكسه ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أذناه ثم يرفع رأسه ~~ويقول: وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه ~~وجبهته فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر وإن سجد على ~~كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع ~~رجليه نحو القبله ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه ثم ~~يرفع رأسه PageV01P027 # ويكبر فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على ~~صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض # ويفعل ms008 في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا ~~يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبير الأولى # فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى ~~فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبله ووضع يديه على فخذيه ~~وبسط أصابعة وتشهد # والتشهد أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ~~ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله ~~إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى # ويقرأ في الركعتين الأخريين الكتاب خاصة فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما ~~في الأولى وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما شاء بما يشبه ~~ألفاظ القرآن والأدعيه المأثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ثم يسلم عن ~~يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك # ويجهز بالقرءة في الفجر والركعتين PageV01P028 # الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفي القراءة فيما بعد ~~الأوليين وإن كان منفردا فهو مخير: إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت ~~ويخفي الإمام القرءة في الظهر والعصر # والوتر: # ثلاث ركعات لا يفصل بينها بسلام # ويقنت في الثالثه قبل الركوع في جميع السنة ويقرأ في كل ركعة من الوتر ~~بفاتحة الكتاب وسورة معها فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت # ولا يقنت في صلاة غيرها # وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجزئ غيرها ويكره أن يتخذ ~~سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرها # وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة # وقال يوسف ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة # ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام # ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين: نية الصلاة ونية المتابعة # والجماعة: سنة مؤكدة # وأولى الناس بالإمامة أعلمهم # بالسنة فإن تساووا فأقرهم فإن تساووا فأورعهم فإن تساووا فأسنهم # ويكره تقديم العبد والأعرابي ms009 والفاسق والأعمى وولد الزنا فإن تقدموا جاز # وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة # ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن # ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه # فإن كان اثنين تقدم عليهما # ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي # ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء # فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته # ويكره للنساء حضور الجماعة ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب ~~والعشاء عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجوز خروج العجوز في كل PageV01P029 # صلاة ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول ولا الطاهرات خلف المستحاضة ~~ولا القارئ خلف الأمي ولا المكتسي خلف العريان ويجوز أن يؤم المتيمم ~~المتوضئين والماسح على الخفين الغاسلين ويصلي القائم خلف القاعد ولا يصلي ~~الذي يركع ويسجد خلف الموميء ولا يصلي المفترض خلف المتنقل ولا من يصلي ~~فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ويصلي المتنقل خلف المفترض # ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء # إعاد الصلاة # ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسدهن ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه ~~السجود فيسويه مرة واحدة ولا يفرقع أصابعه ولا يتخصر ولا يسدل ثوبه ولا ~~يعقص شعره ولا يكف ثوبه # ولا يلتفت ولا يقعي ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده ولا يتربع إلا من عذر ~~ولا يأكل ولا يشرب # فإن سبقه الحدث انصرف فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته ~~والاستئناف أفضل # وإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة # وإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته # وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو ~~تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته # وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلب صلاته # وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه ~~أو خلع حفيه بعمل رفيق أو كان أميا فتعلم سورة ms010 أو عريانا فوجد ثوبا أو ~~موميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة أو وقت ~~العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر ~~فانقطع عذره # بطلت صلاته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: تمت صلاته PageV01P030 ### || AUTO باب قضاء الفوائت # ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها لزوما على صلاة الوقت إلا أن ~~يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها فإن فاتته صلوات رتبها في ~~القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب ~~فيها PageV01P031 ### || AUTO باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة # لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها ~~ولا يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس # ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب ~~الشمس ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على ~~الجنازة # ولا يصلي ركعتي الطواف # ويكره أن يتنقل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ولا يتنقل قبل ~~المغرب PageV01P032 ### || AUTO باب النوافل # السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين ~~بعدها وأربعا قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتين بعد المغرب وأربعا قبل ~~العشاء وأربعا بعدها وإن شاء ركعتين # ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا وتكره ~~الزيادة على ذلك # فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة إن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز ~~وتكره الزيادة على ذلك وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل على ركعتين ~~بتسليمة واحدة # والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين وهو مخير في الأخريين إن ~~شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت # والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميل الوتر ومن دخل في صلاة ~~النفل ثم أفسدها قضاها # فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ms011 ركعتين # ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز ~~عند أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا من عذر # ومن كان خارج المصر يجوز أن ينتقل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء PageV01P033 ### || AUTO باب السجود السهو # سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام ثم يسجد سجدتين ثم يشهد ويسلم # والسهو يلزم إذا راد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها أو ترك فعلا مسنونا ~~أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو القنوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين أو جهز ~~الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر # وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجودن فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم ~~وإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود # ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس ~~وتشهد وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد # ويسجد للسهو ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ~~ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه ~~وتحولت صلاته نفلا وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة # وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد ~~إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم وإن قيد الخامسة بسجدة ضم PageV01P034 # إليها ركعة أخرى ويسجد للسهو وقد تمت صلاته والركعتان له نافله # ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له ~~استأنف الصلاة فإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن ~~فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين PageV01P035 ### || AUTO باب صلاة المريض # إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يستطع الركوع ~~والسجود أومأ إيماء برأسه وجعل السجود أخفض من الركوع # ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه # فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجله إلى القبلة وأومأ بالركوع ms012 ~~والسجود وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز فإن لم يستطع ~~الإيماء برأسه أخر الصلاة ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه فإن قدر ~~على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام # وجاز أن يصلي قاعدا يومئ إيماء فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض # أتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا ~~إن لم يستطع القعود فإن صلى بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة # ومن أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح فإن فاتته بالإغماء أكثر ~~من ذلك لم يقض PageV01P036 ### || AUTO باب سجود التلاوة # سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر: في # آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأولى من الحج ~~والفرقان والنمل و {الم * تنزيل} وص {حم} السجدة و {إذا السماء انشقت} و ~~{اقرأ باسم ربك} # والسجود واجب في هذه المواضع كلها على التالي والسامع سواء قصد سماع ~~القرآن أولم يقصد وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم معه وإن ~~تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم # وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها ~~في الصلاة وسجدوها بعد الصلاة فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم # ولم فسد صلاتهم # ومن تلا آية سجدة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لها أجزأته ~~السجدة عن التلاوتين وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة ~~فتلاها سجد لها ولت تجزه السجدة الأولى ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس ~~واحد أجزأته سجدة واحدة # ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ~~ولا سلام PageV01P037 ### || AUTO باب صلاة المسافر # السفر الذي تتغير به الأحكام: # أن يقصد الإنسان موضا بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ~~بسير الإبل ومشي الأقدام ولا يعتبر ذلك بالسير في الماء # وفرض المسافر عندنا: في كل صلاة رباعية ركعتان لا تجوز ms013 له الزيادة عليهما ~~فإن صلى أربعا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه ~~وكانت الأخريان له نافلة وإن لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين الأوليين ~~بطلت صلاته # ومن خرج مسافرا صلى وكعتين إذا فارق بيوت المصر ولا يزال على حكم السفر ~~حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام وإن نوى ~~الإقامة أقل من ذلك لم يتم # ومن دخل بلدا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوما وإنما يقول غدا أخرج أو ~~بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين # وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها خمسة عشر يوما لم يتموا الصلاة # وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة # وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه # وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم ويستحب له ~~إذا سلم أن يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر وإذا دخل المسافر مصرة أتم ~~الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه # ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم ~~الصلاة وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة # ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين # ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا # والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء PageV01P038 ### || AUTO باب صلاة الجمعة # لا تصح الجمعة إلا بمصر جامع أو في مصلى المصر # ولا تجوز في القرى ولا تجوز إقامتها إلا بالسطان أو من أمره السلطان # ومن شرائطها: الوقت فتصح في الوقت ولا تصح بعده # ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة ~~ويخطب قائما على طهارة فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة وإن خطب قاعدا أو على ~~غير طهارة جاز ويكره ومن شرائطها: الجماعة وأقلهم عند أبي حنيفة # ثلاثة سوى PageV01P039 # الإمام ms014 وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام ويجهر الإمام بالقراءة في ~~الركعتين وليس فيهما قراءة سورة بعينها # ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى فإن حضروا ~~وصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت # ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يؤم في الجمعة # ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ~~ذلك وجازت صلاته فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلب صلاة الظهر # عند أبي حنيفة بالسعي وقال أبو يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام # ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة وكذلك أهل السجن # ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة وإن أدركه ~~في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال ~~محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها ~~بنى عليها الظهر # وإذا خرج الإمام على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى ~~يفرغ من خطبته وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع ~~والشراء وتوجهوا إلى صلاة الجمعة # فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر فإذا فرغ من ~~خطبته أقاموا الصلاة وصلوا PageV01P040 ### || AUTO باب صلاة العيدين # ويستحب في يوم الفطر: أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلى ويغتسل ~~ويتطيب ويتوجه إلى المصلى ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة وعندها يكبر # ولا يتنقل في المصلى قبل صلاة العيد فإذا حلت الصلاة من ارتفاع الشمس دخل ~~وقتها إلى الزوال فإذا زالت الشمس خرج وقتها # ويصلي الإمام بالناس ركعتين: يكبر في الأولى تكبيرة الأفتتاح وثلاثا ~~بعدها ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها ثم يكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ ~~في الركعة الثانية بالقراءة كبر ثلاث تكبيرات وكبر تكبيرة رابعة يركع بها ~~ويرفع يديه في تكبيرات العيدين ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيها ~~صدقة الفطر وأحكامها # ومن فاتته ms015 صلاة العيد مع الإمام لم يقضها # فإن غم الهلال على الناس فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى ~~العيد من الغد فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده # ويستحب في يوم الأضحى: أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة ~~ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر # ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها خطبيتن يعلم الناس فيهما ~~الأضحية وتكبيرات التشريق فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في يوم الأضحى ~~صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك # وتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفجر من يوم PageV01P041 # عرفة وآخره عقيب صلاة العصر من النحر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: ~~إلى صلاة العصر # من آخر أيام التشريق # والتكبير عقيب الصلوات المفروضات وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا ~~إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد PageV01P042 ### || AUTO باب صلاة الكسوف # إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ~~ركوع واحد ويطول القراءة فيهما ويخفي عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: ~~يجهر ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس # ويصلي بالناس الإمام الذي يصلي بهم الجمعة فإن لم يجمع صلاها الناس فرادى # وليس في خسوف القمر جماعة وإنما يصلي كل واحد بنفسه وليس في الكسوف خطبة PageV01P043 ### || AUTO باب الاستسقاء # قال أبو حنيفة رحمه الله عليه: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة ~~فإن صلى الناس وحدانا جاز وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار # وقال أبو يوسف ومحمد: يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة لم ~~يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء ويقلب الإمام رداءه ولا يقلب القوم أرديتهم ~~ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء PageV01P044 ### || AUTO باب قيام شهر رمضان # يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء # فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات في كل ترويحه تسليمتان ويجلس بن كل ~~ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوتر بهم ولا يصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان PageV01P045 ### || AUTO باب صلاة الخوف # إذا اشتد الخوف جعل ms016 الإمام الناس طائفتين: # طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا ~~رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه # العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم ~~يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة ~~وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة ~~الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلموا # فإن كان الإمام مقميا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ويصلي ~~بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة # ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم وإن اشتد الخوف ~~صلوا ركبانا وحدانا يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا ~~على التوجه إلى القبلة PageV01P046 ### || AUTO باب صلاة الجنائز # إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقة الأيمن ولقن الشهادتين فإذا مات ~~شدوا لحييته وغمضوا عينيه وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير وجعلوا على ~~عورته خرقة # ونزعوا ثيابه ووضئوة ولا يمضمض ولا يستنشق ثم يفيضون الماء عليه ويجمر ~~سريره وترا ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم يكن فالماء القراح ويغتسل ~~رأسه ولحيته بالخطمي # ثم يضجع على شقه الأيسر فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل ~~إلى ما يلي التخت منه ثم يضجع على شقة الأيمن فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى ~~أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه # ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا وفيقا فإن خرج منه شيء غسله ولا ~~يعيد غسله # ثم ينشفه بثوب ويجعله في أكفانه ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور ~~على مساجده # والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: # إزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز # وإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتداءوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه ثم ~~بالأيمن فإن خافوا أن ينشر الكفن عنه عقدوه # وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار وخرقة يربط بها ثدياها ~~ولفافة فإن اقتصروا على PageV01P047 # ثلاثة أثواب جاز ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة ms017 ويجعل شعرها على ~~صدرها ولا يسرح شعر الميت ولا ليحته ولا يقص ظفره ولا يعقص شعره وتجمر ~~الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا # فإذا فرغوا منه صلوا عليه وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضر فإن ~~لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي ثم الولي # فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي وإن صلى الولي لم يجز لأحد ~~أن يصلي بعده فإن دفن ولم يصل عليه صلي على قبره # والصلاة: أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقيبها ثم يكبر تكبيرة ويصلي ~~على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت ~~وللمسليمن ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم ولا يصلى # على ميت في مسجد جماعة # فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع ويمشون به مسرعين دون الخبب ~~فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال ~~ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت مما يلي القبلة فإذا وضع في لحده قال الذي ~~يضعه: باسم الله وعلى ملة رسول الله ويوجهه إلى القبلة ويحل العقدة ويسوي ~~اللبن عليه ويكره الآجر # والخشب ولا بأس بالقصب ثم ينهال التراب عليه ويسنم القبر ولا يصطح ومن ~~استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل أدرج في خرقه ولم يصل ~~عليه PageV01P048 ### || AUTO باب الشهيد # الشهيد: من قتله المشركون # أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله ~~دية فيكفن ويصلي عيه ولا يغتسل وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة وكذلك ~~الصبي وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغسلان ولا يغتسل عن الشهيد دمه ولا ينزع ~~عنه ثيابه وينزع عنه الفرو والحف والحشو والسلاح # ومن ارتث غسل والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي ~~عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا # ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق ~~لم يصل عليه PageV01P049 ### || AUTO باب الصلاة في الكعبة وحولها ms018 # الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها فإن صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ~~ظهره الإمام جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته # وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق # الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من ~~الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام # ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته PageV01P050 ### | AUTO 3 - كتاب الزكاة # الزكاة: واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما ~~وحال عليه الحول وليس على صبي ولا مجنون وال مكاتب زكاة # ومن كان عليه دين يحيط فلا زكاة عليه # وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا وليس في دور السكنى ~~وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة # ولا يجوز أداء الزكاة إلا بينة مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب # ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه PageV01P051 ### || AUTO باب زكاة الإبل # ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا سائمة # وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع ~~عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ~~ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى ~~خمس وثلاثين فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا ~~كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ~~خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كانت إحدى ~~وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين # ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي ~~خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة ~~وخمسين فيكون فيها # ثلاث حقاق: ثم تستأنف الفريضة فيكنون في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي ~~خمس عشرة ثلاث شياه وفي ms019 عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست ~~وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ~~ثم تستأنف الفريضة أبدا كما استؤنفت في الخمسين التي بعد المائة والخميسين # والبخت والعراب سواء PageV01P052 ### || AUTO باب صدقة البقر # ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها ~~الحول ففيها تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة أو مسن فإذا زادت على الأربعين ~~وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع عشر مسنة ~~وفي الاثنين نصف عشر مسنة وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة وفي الأربع عشر # وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان ~~أو تبيعتان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة ~~وفي مائة تبيعان ومسنة والجوامس والبقر سواء PageV01P053 ### || AUTO باب صدقة الغنم # ليس في أقل من أربعين شاة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ~~ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا ~~زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل ~~مائة شاة والضأن والمعز سواء PageV01P054 ### || AUTO باب زكاة الخيل # إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل ~~فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في ~~ذكورها منفردة زكاة # وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل # ولا في شيء من البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة # وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة # ومحمد إلا أن يكون معها كبار وقال أبو يوسف فيها واحدة منها # ومن وجب عليه سن فلم توجد عنده أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ ~~دونها وأخذ الفضل # ويجوز دفع القيم في الزكاة وليس في العوامل والعلوفة صدقة # ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط منه ومن كان له نصاب ~~فاستفاد في ms020 أثناء الحول من جنسه # ضمه إلى ماله وزكاه به # والسائمة هي: التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها فإن علفها نصف الحول أو ~~أكثر فلا زكاة فيها # والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو وقال محمد: فيهما ~~وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت فإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك ~~للنصاب جاز PageV01P055 ### || AUTO باب زكاة الفضة # ليس فيما دون مائتي درهم صدقة فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ~~ففيها خمسة دراهم ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها ~~درهم ثم في كل أربعين درهما درهم وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المائتين ~~فزكاته بحسابه # وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة وإن كان الغالب عليها ~~الغش فهي في حكم العروض ويعتبر أن تبلغ فيمتها نصابا ### || AUTO باب زكاة الذهب # ليس فيما دون عشرين مثفالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا وحال ~~عليها الحول ففيها نصف مثقال ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان وليس فيما دون ~~أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة # وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة PageV01P056 ### || AUTO باب زكاة العروض # الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قميتها نصابا من ~~الذهب أو الورق يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما # وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة # وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة ~~حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضم الذهب إلى الفضة ~~بالقيمة ويضم بالأجزاء PageV01P057 ### || AUTO باب زكاة الزروع والثمار # قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في قليل ما أخرجته الأرض وكثير العشر ~~سواء سقي سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب الحشيش # وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق # والوسق: ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الخضروات ~~عندهما عشر ms021 # وما سقي بغرب أو دالية أو سانية # ففيه نصف العشر في القولين وقال أبو يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطن ~~يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق # وقال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه ~~فاعتبر في القطن خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمناء وفي العسل العشر إذا ~~أخذ من أرض العشر قل أو أكثر وقال أبو يوسف: لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة ~~أزقاق وقال محمد: خمسة أفراق # وليس في الخارج من أرض الخراج عشر PageV01P058 ### || AUTO باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز # قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية فهذه ثمانية ~~أصناف قد سقطت منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم # والفقير: من له أدنى شيء والمسكين: من لا شيء له والعامل: يدفع إليه ~~الإمام بقدر عمله إن عمل وفي الرقاب: يعان المكاتبون في فك رقابهم والغارم: ~~من لزمه دين وفي سبيل الله: منقطع الغزاة وابن السبيل: من كان له مال في ~~وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه فهذه جهات الزكاة # وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد # ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي # ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت ولا يشترى بها رقبة تعتق ولا تدفع ~~إلى غني ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ~~ولده وإن سفل ولا إلى امرأته ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة وقال ~~أبو يوسف ومحمد: تدفع إليه # ولا يدفع إلى مكاتبه ولا PageV01P059 # مملوكه ولا مملوك غني ولا ولد غني إذا كان صغيرا ولا تدفع إلى بني هاشم ~~وهم: آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهم # وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني ~~أو هاشمي أو كافر أو ms022 دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا ~~إعادة عليه # وقال أبو يوسف عليه الإعادة # ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عنده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعا # ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان ويجوز دفعها إلى من ~~يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا # ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر وإنما تفرق صدقة كل قوم فيهم إلا أن ~~ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى ثوم هم أحوج من أهل بلده PageV01P060 ### || AUTO باب صدقة الفطر # صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن ~~مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة يخرج ذلك عن نفسه وعن ~~أولاده الصغار وعن مماليكه ولا يؤدي عن زوجته ولا عن أولاده الكبار وإن ~~كانوا في عياله # ولا يخرج عن مكاتبه ولاعن مماليكه للتجارة والعبد بين شريكين لا فطرة على ~~واحد منهما ويؤدي المولى المسلم الفطرة عن عبده الكافر # والفطرة: نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير # والصاع عند أبي حنيفه ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي # وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل # ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر فمن مات قبل ذلك لم تجب ~~فطرته ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته # ويستحب للناس أن يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى فإن ~~قدموها قبل يوم الفطر جاز وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم ~~إخراجها PageV01P061 ### | AUTO 4 - كتاب الصوم # الصوم ضربان: واجب ونفل فالواجب ضربان: منه ما يتعلق بزمام بعينه كصوم ~~رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بينة من الليل فإن لم ينو حتى أصبح # والضرب الثاني: ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات ~~فلا يجوز إلا بنية من الليل والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال # وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فإن ~~رأوه صاموا وإن ms023 غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا ومن رأى ~~هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته وإذا كان بالسماء علة قبل ~~الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا أو امرأة حرا كان أو عبدا # فإن لم يكن بالسماء عله لم تقبل شهادته حتى يراه جمع كثير يقع # العلم بخبرهم # ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس # والصوم هو: الإمساك عن الأكل واشرب والجماع نهارا مع النية فإن أكل ~~الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة ~~فأنزل أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو اكتحل أو قبل لم يفطره فإن أنزل بقبلة ~~أو لمس فعليه القضاء # ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه ويكره إن لم يأمن وإن ذرعه القيء لم ~~يفطر وإن استقاء عامدا ملء فيه فعليه القضاء ومن ابتلع الحصاة أو الحديد ~~أفطر PageV01P062 # ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به ~~فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل ~~فعليه القضاء ولا # كفارة عليه في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة ومن احتقن أو استعط أوقطر ~~في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر وإن أقطر ~~في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يفطر # ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها ~~الطعام إذا كان لها منه بد # ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكره # ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام زاد مرضه أفطر وقضى وإن كان مسافرا ~~لا يستضر بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر وقضى جاز وإن مات المريض أو المسافر ~~وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا ~~لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة # وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه فإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام ms024 ~~رمضان الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه # والحامل والمريض إذا خافتا على ولديهما PageV01P063 # أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما # والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما ~~يطعم في الكفارات # ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع ~~من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير # ومن دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع ثم أفسده قضاه وإذا بلغ الصبي أو ~~أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهما وصاما ما بعده ولم يقضيا ما مضى # ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده ~~وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه وإذا حاضت المرأة أفطرت ~~وقضت وإذا قدم السافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا عن الطعام ~~والشراب بقية يومهما # ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو أفطر وهو يرى # أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر كان قد طلع أو أن الشمس لم تغرب قضى ~~ذلك اليوم ولا كفارة عليه # ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر # وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل ~~وامرأتين وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العام ~~بخبرهم PageV01P064 ### || AUTO باب الاعتكاف # الاعتكاف مستحب وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف # ويحرم على المعتكف: الوط واللمس والقبلة ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة ~~الإنسان أو الجمعة ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلع # ولا يتكام إلا بخير ويكره له الصمت فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارا بطل ~~اعتكافه ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت ~~متتابعة وإن لم يشترط التتابع PageV01P065 ### | AUTO 5 - كتاب الحج # الحج: واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد ~~والراحلة فاضلا عن مسكنه وما لا بد منه # وعن نفقة عياله ms025 إلى حين عوده وكان الطريق آمنا # ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج ولا يجوز لها أن تحج ~~بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها وإذا بلغ الصبي ~~بعد ما أحرم أو أعتق العبد فمضيا على ذلك لم يجزيهما عن حجة الإسلام # باب تحديد المواقيت # والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما: لأهل المدينة ذو ~~الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام الجحفة # ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فإن قدم الإحرام على هذه ~~المواقيت جاز # ومن كان منزله بعد المواقيت فميقاته الحل ومن كان بمكة فميقاته في الحج ~~الحرم وفي العمرة الحل # وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ - والغسل أفضل - ولبس ثوبين جديدين أو ~~غسيلين إزارا ورداء ومس طيبا إن كان له طيب وصلى ركعتين وقال: اللهم إني ~~أريد الحج فيسره لي وتقبله مني # ثم يلبي عقيب صلاته # فإن كان مفردا بالحج نوى بتلبيته الحج والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك ~~لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا ينبغي أن ~~يخل بشي من هذه الكلمات فإن زاد فيها جاز # فإذا لبى فقد أحرم فليتق ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال ولا ~~يقتل صيدا ولا يشير إليه ولا يدل عليه ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ~~ولا قلنسوة ولا قباء # ولا خفين إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين ولا يغطي رأسه ولا PageV01P066 # وجهه ولا يمس طيبا ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه ولا يقص من لحيته ولا من ~~ظفره ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس زعفران ولا عصفر إلا أن يكون غسلا لا ينفض # ولا بأس أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمخمل ويشد في وسطه ~~الهميان # ولا يغتسل رأسه ولا لحيته بالخطمي ويكثر من التلبية عقب الصلوات وكلما ~~علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبانا وبالأسحار # فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام فإذا عاين البيت كبر وهلل ms026 ثم ابتدأ ~~بالحجر الأسود فاستقبله وكبر ورفع يديه واستلمه وقبله إن استطاع من غير أن ~~يؤدي مسلما ثم آخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك فيطوف ~~بالبيت سبعة أشواط # ويجعل طوافه من وراء الحطيم ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي فيما ~~بقي على هينته ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع ويختم الطواف بالاستلام # ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد # وهذا الطواف طواف القدوم وهو سنة وليس بواجب وليس على أهل مكة طواف القدوم # ثم يخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي ~~صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى بحاجته # ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين ~~الميلين الأخضرين سعيا حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على ~~الصفا وهذا شوط فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة # ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت كلما بدا له فإذا كان قبل يوم التروية ~~بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى منى والصلاة بعرفات ~~والوقوف والإفاضة فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها ~~حتى يصلي الفجر يوم عرفة # ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها # فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر ثم يبتدئ ~~فيخطب خطبتين قبل الصلاة يعلم الناس فيها PageV01P067 # الصلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة ~~ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان ةإقامتين ومن صلى في رحله وحده ~~صلى كل واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى # وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجمع بينهما المنفرد ثم يتوجه إلى ~~الموقف فيقف بقرب الجبل وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة # وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك ويستحب ~~أن يغتسل قبل الوقوف ويجتهد في الدعاء فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس ~~معه على # هينتهم حتى يأتوا المزدلفة فينزلوا ms027 بها والمستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي ~~عليه الميقدة يقال له قزح ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة ~~ومن صلى المغرب في الطريق لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد # فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس ثم وقف ووقف الناس معه ~~فدعا: والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر # ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى فيبتدئ بجمرة ~~العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل الخذف # ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة # ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل وقد حل له كل شيء إلا النساء # ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف ~~الزيارة ستعة أشواط فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم ~~يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه وإن لم يكن قدم السعي رمل في هذا الطواف ~~وسعى بعده على ما قدمناه وقد حل له النساء وهذا الطواف هو المفروض في الحج ~~ويكره تأخيره عن هذه الأيام فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة # ثم يعود إلى منى فيقيم بها فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من النحر رمى ~~الجمار الثلاث يبتدئ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ~~ويقف ويدعو عندها ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها ثم يرمي جمرة ~~العقبة كذلك ولا يقف عندها فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال ~~الشمس كذلك فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة وإن أراد أن يقيم رمى ~~الجمار الثلاث في يوم الرابع بعد زوال الشمس فإن قدم الرمي في هذا اليوم ~~قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند PageV01P068 # أبي حنيفة رحمه الله، ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بها حتى ~~يرمي فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب ثم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها ~~وهذا طواف الصدر هو واجب ms028 إلا على أهل مكة ثم يعود إلى أهله # فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه فقد سقط ~~عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه # ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ~~يوم النحر فقد أدرك الحج # ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة أجزأه ذلك ~~عن الوقوف # والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولا ترفع ~~صوتها بالتلبية ولا ترمل في الطواف ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق رأسها ~~ولكن تقصر PageV01P069 ### || AUTO باب القران # القران أفضل عندنا من التمتع والإفراد # وصفة القران: # أن يهمل بالعمرة والحج معا من الميقيات # ويقول عقيب صلاته: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني ~~فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول منها ~~ويسعى يعدها بين الصفا والمروة وهذه أفعال العمرة # ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة كما بينا في ~~المفرد فإذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أوسبع بدنة فهذا ~~دم القران # فإن لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج وآخرها يوم عرفة فإن فاته ~~الصوم حتى جاء يوم النحر لم يجزه إلا الدم ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى ~~أهله وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز # وإن لم يدخل القارن مكة وتوجه مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته ~~بالوقوف وبطل عنه دم القران وعليه دم لرفض عمرته وعليه قضاؤها PageV01P070 ### || AUTO باب التمتع # التمتع أفضل من الإفراد عندنا # والتمتع على وجهين: # ومتمتع يسوق الهدي ومتمتع لا بسوق الهدي # وصفة التمتع: # أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق أو ~~يقصر وقد حل من عمرته # ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ويقيم بمكة حلالا فإذا كان يوم التروية ~~أحرم بالحج من المسجد وفعل ما يفعله ms029 الحاج المفرد وعليه دم التمتع فإن لم ~~يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع # وإذا أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه فإن كانت بدنة قلدها ~~بمزادة أو نعل وأشعر البدنة عند أبي يوسف ومحمد وهو: أن يشق سنامها من ~~الجانب الأيمن ولا يشعرها عند أبي حنيفة # فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية وإن قدم ~~الإحرام قبله جاز وعليه دم فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين # وليس لأهل مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفراد خاصة # وإذا عاد التمتع إلى أهله بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه # ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط ثم دخلت ~~أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا # وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم ~~يكن متمتعا # وأشهر الحج: # شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز ~~إحرامه وانعقد حجا # وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعة الحاج # غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة ~~انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر PageV01P071 ### || AUTO باب جنايات المحرم # إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة فإذا طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم وإن ~~طيب أقل من عضو فعليه صدقة # وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم وإن كان أقل من ذلك ~~فعليه صدقة وإن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة # وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: عليه ~~صدقة وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم # وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم وإن قص أقل من خمسة أظافير متفرقة من يديه ~~ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: عليه دم # وإن تطيب أو ms030 حلق أو لبس من عذر فهو مخير: إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق ~~على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعام وإن شاء صام ثلاثة أيام # وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف ~~بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجه وعليه ~~القضاء وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء # ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة فإن جامع بعد الحلق ~~فعليه شاة ومن جامع في العمرة يقبل أن يطوق أربعة أشواط أفسدها ومضى فيها ~~وقضاها وعليه شاة وإن وطئ بعدها طاف أربعة أشواط فعليه شاة ولا تفسد عمرته ~~ولا يلزمه قضاؤها ومن جامع ناسيا كمن جامع عامدا # ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقه وإن طاف جنبا فعليه شاة ومن طاف ~~طواف الزيارة محدثا فعليه شاة وإن كان PageV01P072 # جنبا فلعيه بدنة والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه ومن ~~طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة وإن طاف جنبا فعليه شاة # ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة وإن ترك أربعة ~~أشواط بقي محرما أبدا حتى يطوفها ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه ~~صدقة وإن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة # ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه شاة وحجه تام # ومن أقاض من عرفه قبل الإمام فعليه دم # ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم # ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم وإن ترك رمي يوم واحد فعليه ~~دم وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة وإن ترك رمي جمرة العقبة في ~~يوم النحر فعليه دم # ومن أخر الحلف حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة وكذلك لو أخر ~~طواف الزيارة عند أبي حنيفة رحمه الله # وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء يستوي في ذلك ~~العامد والناسي والمبتدئ والعائد ms031 والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوم ~~الصيد في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع منه إن كان في برية ~~يقومه ذوا عدل ثم هو مخير في القيمة إن شاء ابتاع بها هديا وإن شاء اشترى ~~بها طعاما فتصدق به على كل مسكين نصيف صاع من بر أو صاعا من تمر أوشعير وإن ~~شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من شعير يوما فإن فضل من ~~الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير: إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا # وقال محمد: يجب في الصيد النظير فيما له نظير ففي الظبي شاة وفي الضبع ~~شاة وفي الأرنب عناق وفي النعامة بدنة وفي اليربوع جفرة ومن جرح صيدا أو ~~نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد ~~فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته فإن ~~خرج من البيض فرخ فلعيه قيمته كاملة ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته فإن خرج ~~من البيض فرخ ميت فعليه قيمته حيا وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب ~~والحية والعقرب والفأرة جزاء # وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء # ومن قتل قملة تصدق بما شاء ومن قتل جرادة تصدق بما شاء وتمرة خير من جرادة # ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء ولا ~~يتجاوز بقيمتها شاة # وإن PageV01P073 # صال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه # وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء ولا بأس أن يذبح ~~المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط الكسكري وإن قتل حماما مسرولا ~~أو ظبيا مستأنسا فعليه الجزاء # وإن ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها ولا بأس أن يأحل المحرم ~~لحم صيد اصطاده أو ذبحه إذا لم يدله المحرم عليه ولا أمره بصيده وفي صيد ~~الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء وإن قطع حشيش الحرم أو ms032 شجره الذي ليس ~~بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته # وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان: دم ~~لحجته ودم لعمرته إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة ~~والحج فيلزمه دم واحد وإذا اشترك المحرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما ~~الجزاء كاملا وإذا اشترك الحلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد # وإذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه فالبيع باطل PageV01P074 ### || AUTO باب الإحصار # إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض منعه من المضي جاز له التحلل وقيل له: ~~ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من يحملها يوما بعينه يذبحها فيه ثم تحلل وإن ~~كان قارنا بعث بدمين # ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي ~~حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في ~~يوم النحر # ويجوز للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاء والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه # حجة وعمرة وعلى المحصر بالعمرة القضاء وعلى القارن حجة وعمرتان # وإذا بعث المحصر هديا وواعدهم أيذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار فإن ~~قدر على إدراك الهدي والحج لم يجز له التحلل ولزمه المضي وإن قدر على إدراك ~~الهدي دون الحج تحلل وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له التحلل ~~استحسانا # ومن أحضر بمكة وهو ممنوع من الوقوف والطواف كان محصرا وإن قدر على إحدهما ~~فليس بمحصر PageV01P075 ### || AUTO باب الفوات # ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع # الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج ~~من قابل ولا دم عليه # والعمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها: ~~يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق # والعمرة سنة وهي: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير ### || AUTO باب الهدي # الهدي: أدناه شاة # وهو من ثلاثة نوع: الإبل والبقر والغنم يجزئ في ذلك الثني فصاعدا إلا من ms033 ~~الضأن فإن الجذع منه يجزئ ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها ولا ~~مقطوع الذنب ولا اليد ولا الرجل ولا الذاهبة العين ولا العجفاء ولا العرجاء ~~التي لا تمشي إلى المسك والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين: من طاف طواف ~~الزيارة جنبا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز إلا بدنة # والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة إذا كان كل # واحد من الشركاء يريد القربة فإن أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجزئ عن ~~الباقين ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران # ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا ولا يجوز ذبح هدي التطوع PageV01P076 # والمتعة والقران إلا في يوم النحر ويجوز ذبح بقية الهدايا أي وقت شاء ولا ~~يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم ~~ولا يجب التعريف بالهدايا والأفضل في البدن النحر وفي البقر والغنم الذبح # والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك ويتصدق بجلالها ~~وخطامها ولا يعطي أجرة الجزار منها # ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها وإن استغنى عن ذلك لم يركبها وإن ~~كان لها لبن لم يحلبها وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن # ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان عن واجب فعليه ~~أن يقيم غيره مقامه وإن أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه # وصنع بالمغيب ما شاء وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها ~~وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحتها ولا يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء ~~وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء ويقلد هدي التطوع ~~والمتعة والقران ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات PageV01P077 ### | AUTO 6 - كتاب البيوع # البيع: ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي # وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار: إن شاء قبل في المجلس ~~وإن شاء رده وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب وإذا حصل الإيجاب ~~والقبول لزم البيع ولا خيار ms034 لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية والأعواض ~~المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدراها في جواز البيع والأثمان المطلقة ~~لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة # ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما ومن أطلق الثمن في ~~البيع كان على غالب نقد البلد فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن ~~يبين أحدها # ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة وبإناء بعينه لا يعرف مقدراه ~~وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع ~~في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جملة قفزانها ومن باع قطيع غنم كل ~~شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع # بدرهم ولم يسم جمله الذرعان ومن ابتاع صبرة على أنها قفيز بمائة درهم ~~فوجدها أقل كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن ~~شاء فسخ البيع وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة ~~أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل ~~فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء تركها وإن وجدها أكثر ~~من الذراع الذي سماه فهو المشتري ولا خيار للبائع وإن قال: بعتكها على أنها ~~مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو الخيار: إن شاء أخذها ~~بحصتها من الثمن وإن شاء تركها وإن وجدها PageV01P078 # زائد كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الجيمع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ ~~البيع ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه # ومن باع أرضا دخل ما فيها وإن لم يسمه ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا ~~بالتسمية ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها ~~المبتاع ويقال للبائع: اقطعها وسلم المبيع ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو ~~قد بدا جاز البيع ووجب على المشتري قطعها في الحال فإن شرط تركها على النخل ~~فسد البيع # ولا ms035 يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة ويجوز بيع الحنطة في ~~سبيلها والباقلاء في قشرها ومن باع دارا دخل في المبيع مفاتيح أغلاقها ~~وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع وأجرة وزان الثمن على المشتري ومن باع ~~سلعة بثمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولا فإذا دفع قيل للبائع: سلم البيع ~~ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا PageV01P079 ### || AUTO باب خيار الشرط # خيار الشرط: جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار ثلاثة أيام فما ~~دونها ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد ~~رحمهما الله: يجوز إذا سمى مدة معلومة # وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه فإن قبضه المشتري فهلك في يده ~~صمنه بالقيمة وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع إلا أن ~~المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة وعندهما يملكه فإن هلك في يده هلك بالثمن ~~وكذلك إن دخله عيب ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن ~~يجيزه فإن أجازه بغير حضره صاحبه جاز وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر ~~حاضرا وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته # ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار: إن شاء ~~أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك PageV01P080 ### || AUTO باب خيار الرؤية # ومن اشتر شيئا لم يره فالبيع جائز # وله الخيار إذا رآه: إن شاء أخذه وإن شاء دره ومن باع ما لم يره فلا خيار ~~له ومن نظر إلى وجه الصبرة إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى ~~وجه الدابة وكفلها فلا خيار له وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد # بيوتها وبيع الأعمى وشرؤاه جائز وله الخيار إذا اشترى ويسقط خياره بأن ~~يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا ~~كان يعرف بالذوق ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له ms036 # ومن باع ملك غيره أمره فالمالك بالخيار: إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ ~~وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما # ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما # ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة: فإن ~~كان على الصفة التي رآه فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الخيار ### || AUTO باب خيار العيب # إذا طلع المشتري على عيب في المبيع فهو الخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن ~~وإن شاء رده وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان # وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب والإباق والبول في ~~الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ PageV01P081 # فليس ذلك بعيب حتى يعادوه بعد البلوغ والبخر والدفر عيب في الجارية وليس ~~بعيب في الغلام إلا أن يكون من داء والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام # وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع ~~بنقصان العيب ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه وإن قطع ~~المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالعيب وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن ~~ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه ومن اشترى عبدا فأعتقه ~~أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما ~~فأكله لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع # ومن باعا عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله ~~أن يرده على بائعه وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده # ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم ~~العيوب ولم يعدها PageV01P082 ### || AUTO باب البيع الفاسد # إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة أو ~~بالدم أو بالخمر أو بالخنزير وكذلك إذا كان غير ms037 مملوك كالحر وبيع أم الولد ~~والمدبر والمكاتب فاسد ولا يجوز بيع السمك في الماء ولا بيع الطير في ~~الهواء ولا يجوز بيع الحمل ولا النتاج ولا بيع اللبن في الضرع والصرف على ~~ظهر الغنم وذراع من ثوب وجذع في سقف وضربة القانص وبيع المزابنة - وهو بيع ~~الثمر على رؤوس النخل بخرصه تمرا - ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة # ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين # ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو باع أمة على أن ~~يستولدها فالبيع فاسد وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا # على أن يسكهنا أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية # ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد ومن باع جارية ~~إلا حملها فسد البيع # ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء أو نعلا على أن ~~يحذوها أو يشركها فالبيع فاسد والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى ~~وفطر اليهود - إذا PageV01P083 # لم يعرف المتبايعان ذلك فالبيع فاسد # ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج فإن تراضيا # بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع # وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل ~~واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته ولكل واحد من المتعاقدين فسخه فإن ~~باعه المشتري نفذ بيعه # ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما ومن جمع بين عبد ~~ومدبر أو عبده وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن # ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وعن السوم على سوم غيره وعن ~~تلقي الجلب وعن بيع الحاضر للبادي وعن البيع عند أذان الجمعة وكل ذلك يكره ~~ولا يفسد به العقد # ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما ~~وكذلك إن كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا فإن ms038 فرق بينهما كره له ذلك وجاز ~~البيع وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما PageV01P084 ### || AUTO باب الإقالة # الإقالة: جائزة في البيع # بمثل الثمن الأول فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل ويرد مثل الثمن ~~الأول وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما في قول أبي حنيفة # وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها فإن هلك بعض ~~المبيع جازت الإقالة في باقيه PageV01P085 ### || AUTO باب المرابحة والتولية # المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول # مع زيادة ربح # والتولية: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح # ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل ويجوز أن يضيف ~~إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام ولكن ~~يقول: قام علي بكذا ولا يقول: اشتريته بكذا # فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة: إن ~~شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها ~~المشتري من الثمن # وقال أبو يوسف: يحط فيهما وقال محمد: لا يحط فيهما # ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه ويجوز بيع ~~العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا يجوز # ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو أتزنه ثم باعه ~~مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل ~~والوزن والتصرف في الثمن قبل القبض في الثمن قبل القبض جائز # ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع ~~ويجوز أن يحط من الثمن ويتعلق الإستحقاق بجميع ذلك # ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما مؤجلا وكل دين حال إذا أجله صاحبه ~~صار مؤجلا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح PageV01P086 ### || AUTO باب الربا # الربا محرم كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا فالعلة فيه الكيل مع ~~الجنس مع الجنس أو الوزن مع ms039 الجنس فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا ~~بمثل جاز البيع وإن تفاضلا لم يجز # ولا يجوز: بيع الجيد بالرديء مما فيه إلا مثلا بمثل فإذا عدم الوصفان ~~الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء وإذا وجدوا حرم التفاضل ~~والنساء وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء # وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو ~~مكيل أبدا وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح وكل ~~ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا مثل الذهب والفضة وما لم ~~ينص عليه فهو محمول عادات الناس # وعقد الصرف: بما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في وما سواه ~~مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض ولا يجوز بيع ~~الحنطة بالدقيق ولا بالسويق # ويجوز: بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا يجوز ~~إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه # ويجوز: بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل والعنب بالزبيب ولا يجوز بيع الزيتون ~~بالزيت والسمسم بالشيرج # حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله ~~والزيادة بالثجير # ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا وكذلك ألبان البقر والغنم ~~وحل الدقل بخل العنب ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدهن متفاضلا # ولا ربا بين المولى وعبده ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب PageV01P087 ### || AUTO باب السلم # السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز ~~والبيض وفي المذروعات ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه ولا في ~~الجلود عددا ولا في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا # ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل ~~ولا يصح السلم إلا مؤجلا ولا يجوز إلا بأجل معلوم ولا يجوز السلم بمكيال ~~رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه # ولا في طعام قرية بعينها ولا ثمرة نخلة بعينها # ولا يصح السلم عند أبي ms040 حنيفة إلا بسبع شرائط تذكر العقد: جنس معلوم ونوع ~~معلوم وصفة معلومة وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق ~~العقد على قدره كالمكيل والموزون والمعدود وتسمية المكان الذي يوافيه فيه ~~إذا كان له حمل ومؤنة # وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معنيا ولا ~~إلى مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد # ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه # ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبض ولا تجوز الشركة ~~ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه PageV01P088 # ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة ولا يجوز السلم في ~~الجواهر ولا في الخرز ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوما # وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقدراه جاز السلم فيه وما لا يمكن ضبط صفته ~~ولا يعرف مقدراه لا يجوز السلم فيه # ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع ولا يجوز بيع الخمر والخنزير ولا يجوز ~~بيع دود القز إلا أن يكون مع القز ولا النحل إلا مع الكوارات # وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة فإن عقدهم ~~على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على ~~الشاة PageV01P089 ### || AUTO باب الصرف # الصرف هو: البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان فإن باع فضة ~~بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة ولا ~~بد من قبض العوضين قبل الافترق # وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض وإن افترقا في الصرف قبل ~~قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد # ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه # ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة # ومن باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين جاز ~~البيع وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك وكذلك إن قال: خذ هذه ~~الخمسين من ثمنهما فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في ms041 الحلية والسيف ~~إن كان لا يتخلص إلا بضرر وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف # وبطل في الحلية # ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل العقد فيما لم يقبض وصح ~~فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما وإن استحق بعض الإناء كان المشتري ~~بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء رده # وإن باع قطعة نقرة فاستحق أخذ ما بقي بحصته ولا خياؤ له ومن باع درهمين ~~ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر # ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها ~~والدينار بدرهم # ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهم PageV01P090 # صحيح ودرهمين غلة # وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة وإن كان الغالب على الدنانير ~~الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد وإن كان ~~الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير # فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز وإذا اشترى بها سعلة ثم كسدت وترك الناس ~~المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة # وقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم البيع وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما ~~تعامل الناس بها # ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين وإن كانت كاسدة لم يجز البيع ~~بها حتى يعينها وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة # ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس # ومن أعطى الصيرفي درهما وقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد ~~البيع في الجميع عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: جاز البيع في الفلوس ~~وبطل فيما بقيي ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز البيع ~~وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم PageV01P091 ### | AUTO 7 - كتاب الرهن # الرهن: ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم القبض فإذا قبض المرتهن الرهن محوزا ~~مفرغا مميزا ثم العقد فيه وما لم يقبضه فالراهن بالخيار: إن شاء سلمه وإن ms042 ~~شاء رجع عن الرهن فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه # ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين فإذ ~~هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما وإن ~~كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فالفضل أمانة في يده وإن كانت أقل سقط من ~~الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل # ولا يجوز رهن المشاع ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل ولا زرع في ~~الأرض دون الأرض ولا يجوز رهن الأرض والنخل دونهما ولا يصح الرهن بالأمانات ~~كالودائع والمضاربات ومال الشركة # ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه فإن هلك في مجلس العقد ~~ثم الصرف والسلم المرتهن مستوفيا لدينه # وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدل جاز وليس للمرتهن ولا للراهن أخذه ~~من يده فإن هلك في يده هلك من ضمان المرتهن # ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون فإن رهنت بجنسها وهلكت ~~هلكت بمثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة والصناعة # ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه ثم علم أنه كان زيوفا ~~فلا شيء له عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يزد مثل الزيوف ويرجع ~~بالجياد ومن رهن عيدين بألف PageV01P092 # درهم فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقضه حتى يؤدي باقي الدين # وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين ~~فالوكالة جائزة فإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها فإن عزله لم ~~ينعزل ن وإن مات الراهن لم ينعزل # وللمترتهن أن يطالب الراهن ويحبسه به وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن ~~يمكنه من بيعه حتى يقضه الدين من ثمنه فإن قضاه الدين قيل له: سلم الرهن إليه # وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف فإن أجازه المرتهن ~~جاز وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع # وإن اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين ~~وإن كان ms043 مؤجلا أخذ منه قيمة العبد فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين وإن كان ~~الراهن معسرا استسعي العبد في قيمته فقضى بها دينه # وكذلك إذا استهلك الراهن الرهن وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في ~~تضمينه ويأخذ القيمة فتكون رهنا في يده وجناية الراهن على الرهن مضمونة ~~وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها وجناية الرهن على الراهن وعلى ~~المرتهن وعلى مالهما هدر # وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن وأجرة الراعي ونفقة الرهن ~~على الراهن ونماؤه # للراهن فيكون رهنا مع الأصل # فإن هلك هلك بغير شيء وإن هلك الأصل وبقي النماء افتحه الراهن بحصته ~~ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك فما أصاب ~~الأصل سقط من الدين وما أصاب النماء افتكه الراهن به # وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد ولا يصير ~~الرهن رهنا بهما وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدين أيضا # وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما جاز وجميعها رهن عند ~~كل واحد منهما والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منهما فإن قضى أحدهما ~~دينه كانت كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوفي دينه # ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه فإن امتنع المشتري ~~من تسليم الهن لم يجبر عليه وكان البائع بالخيار: إن شاء رضي بترك الرهن ~~وإن شاء فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن رهنا مكانه # وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته PageV01P093 # وولده وخادمه الذي في عياله وإن حفظه بغير من في عياله أو أوده ضمن # وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغضب بجميع قيمته وإذا أعار ~~المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن فإن هلك في يد الراهن هلك ~~بغير شيء وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده فإذا أخذه عاد الضمان # وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين فإن لم يكن له وصي نصب القاضي ~~له وصيا وأمره ببيعه ms044 PageV01P094 ### | AUTO 8 - كتاب الحجر # الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: # الصغر والرق والجنون ولا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه ولا تصرف العبد ~~إلا بإذن سيده ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال # ومن باع من هؤلاء شيئا # أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالوالي بالخيار: إن شاء أجازه إذا كان ~~فيه مصلحة وإن شاء فسخه # وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال فالصبي والمجنون ~~لا تصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما وإن أتلفا شيئا ~~لومهما ضمانه # وأما العبد فأقواله نافذة في حق نفسه غير نافذة في حق مولاه فإن أقر بمال ~~لزمه بعد الحرية ولم يلزمه في الحال وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الحال ~~وينفذ طلاقه # وقال أبو حنيفة: لا يحجز على السفيه إذا كان بالغا عاقلا حرا وتصرفه في ~~ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة إلا ~~أنه قال: إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة # فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم إليه مله ~~وإن لم يؤنس منه الرشد # وقال أبو يوسف ومحمد: يحجز على السفينه ويمنع من التصرف في ماله فإن باع ~~لم ينفذ بيعه فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم وإن أعتق عبدا نفذ عتقه وكان ~~على العبد أن يسعى في قيمته وإن تزوج امرأة جاز نكاحه فإن سمى لها مهرا جاز ~~منه مقدار PageV01P095 # مهر مثلها وبطل الفضل # وقالا فيمن بلغ غير رشيد: لا يدفع أليه ماله أبدا حتى يؤنس منه الرشد ولا ~~يجوز تصرفه فيه وتخرج الزكاة من مال السفيه # وينفق منه على أولاده وزوجته ومن تجب نفقته عله من ذوي أرحامه فإن أراد ~~حجة الإسلام لم يمنع منها ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من ~~الحاج ينفقها عليه في طريق الحج فإن مرض وأوصى بوصايا في القرب وأبواب ~~الخير جاز ذلك في ثلث ماله ms045 # وبلوغ الغلام الاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ فإن لم يوجد ذلك فحتى ~~يتم له ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة # وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع ~~عشرة سنة وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا # وإذا راعق الغلام والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ وقالا: قد بلغنا ~~فالقول قولهما وأحكامهما أحكام البالغين # وقال أبو حنيفة: لا أحجر في الدين: وإذا وجبت الديون على رجل وطلب غرماؤه ~~حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه وإن كان له لم يتصرف فيه الحاكم ولكن يحبسه ~~أبدا حتى يبيعه في دينه فإن كا له دراهم ودينه دراهم قضاها القاضي بغير ~~أمره وإن كان دينه دراهم وله دنانير باعها القاضي في دينه # وقال أبو يوسف ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجرعليه حجر # القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف والإقرار حتى لا يضر بالغرماء وباع ~~ماله إن امتنع من بيعه وقسمه بين غرمائه الحصص فإن أقر في حال الحجر بإقرار ~~لزمه ذلك بعد قضاء الديون # وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه وإن لم ~~يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل ~~دين التزمه بدلا عن مال حصل يده كثمن مبيع وبدل القرض وفي كل دين بعقد ~~كالمهر والكفالة ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغضوب وأرس الجنايات إلا أن ~~تقوم البينة أن له مالا # وإذا حبسه القاضي PageV01P096 # شهرين أو ثلاثة يسأل عن حاله: فإن لم ينكشف له مال خلى سبيله وكذلك إذا ~~أقام البينة أنه لا مال له ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس ~~ويلازمونه ولا منعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه فيقسم بينهم بالحصص # وقال أبو يوسف ومحمد: إذا فلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه إلا أن ~~يقيموا البينه أنه قد حصل له مال # ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله والفسق الأصلي والطاريء # سواء ومن أفلس ms046 وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة ~~الغرماء فيه PageV01P097 ### | AUTO 9 - كتاب الإقرار # إذا أقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه إقراره مجهولا كان ما أقر به أو ~~معلوما ويقال له: بين المجهول فإن قال لفلان على شيء لزمه أن بين ماله قيمة ~~والقول فيه قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك # وإذا قال: له على مالد فالمرجع في بيانه إليه ويقبل قوله في القليل ~~والكثير فإن قال: له علي مال عظيم لم يصدق في أقل من مائتي درهم وإن قال: ~~دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة دراهم وإن قال: دراهم فهي ثلاثة إلا أن ~~يبين أكثر منها وإن قال: له علي كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد عشر ~~درهما وإن قال: كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد وعشرين درهما وإن قال: ~~له علي أو قلبي فقد أقر بدين # وإن قال: عندي أو: معي فهو إقرار بأمانة في يده وإن قال له رجل لي عليك ~~ألف فقال اتزنها أو انتقدها أو أجلني بها أو قد قضيتكها فهو إقرار # ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل لزمه الدين ~~خالا ويستحلف المقر له في الأجل # ومن أقر واستثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء استثنى ~~الأقل أو الأكثر فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء # وإن قال: له علي مائة درهم إلا دينار أو: إلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم ~~إلا قيمة الدينار أو القفيز # وإن قال: له علي مائة ودرهم فالمائة كلها دراهم وإن قال: له لعي مائة ~~وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير المائة إليه # ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا بإقراره لم يلزمه الإقرار ومن أقر ~~وشرط الخيار لزمه الإقرار وبطل الخيار ومن أقر بدار واستثنى بنارها لنفسه ~~فللمقر له الدار والبناء وإن قال: بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال # ومن أقر بتمر في قوصره ms047 # لزمه التمر والقوصرة ومن أقر بدابة في إصطبل لزمه الدابة خاصة وإن قال: ~~غصبت ثوبا في PageV01P098 # منديل لزماه جميعا وإن قال: له علي ثوب في ثوب لزماه وإن قال: له علي ثوب ~~في عشرة أثواب لم يلزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا ثوب واحد # وقال محمد: يلزمه أحد عشر ثوبا ومن أقر بغضب ثوب وجاء بثوب معيب قالقول ~~قلوه مع يمينه وكذلك لو أقر بدراهم وقال: هي زيوف # وإن قال: له علي خمسة في خمسة يريد الضرب والحساب لزمه خمسة واحدة وإن ~~قال: أدرت خمسة مع خمسة لزمه عشرة # وإن قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي حنيفة فيلزمه ~~الإبتداء وما بعده وتسقط الغابة وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرة كلها ~~وإذا قال: له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه فإن ذكر عبدا ~~بعينه قيل للمقر له: إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك # وإن قال: له علي ألف من ثمن عبد ولم يعينه لزمه الألف في قول أبي حنيفة ~~ولو قال: له عل ألف من ثمن هذا العبد لم يلزمه حتى يسلم العبد فإن سلم ~~العبد لزمه الألف وإن لم يسلمه لم تلزمه ولو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو ~~خنزير لزمه # الألف ولم يقبل تفسيره ولو قال: له علي ألف من ثمن متاع وهي زيوف وقال ~~المقر له: لزمه الجياد في قول أبي حنيفة # ومن أقر لغيره بخاتم فله الحلقة والفص وإن أقر له بسيف فله النصل والجفن ~~والحمائل وإن أقر بحجلة فله العيدان والكسوة # وإن قال: لحمل فلانة علي ألف فإن قال أوصى به له فلان أو مات أبوه فورثه ~~فلإقرار صحيح وإن أبهم الإقرار لم يصح عند أبي يوسف # وإذا أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح الإقرار ولزمه وإذا أقر الرجل في ~~مرض موتته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة ~~فدين الصحة والدين المعروف بالأسباب ms048 مقدم على غيره فإذا قضيت شيء # كان فيما أقر به في حال المرض وإن لم يكن PageV01P099 # عليه ديون في صحته جاز إقراره وكان المقر له أولى من الورثة وإقرار ~~المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه فيه بقية الورثة # ومن أقر لأجنبي في مرضه ثم قال هو ابني ثبت نسبه وبطل إقراره له ولو أقر ~~لأجنبي' ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم أقر ~~لها بدين ومات فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه ومن أقر بغلام يولد ~~مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقة الغلام ثبت نسبه منه وإن كان ~~مريضا ويشارك الورثة في الميراث # ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى ويقبل إقرار المرأة ~~بالوالدين والزوج والمولى ولا يقبل بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تشهد ~~بولادتها قابلة ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد والزوج والزوجة ~~والمولى - مثل الأخ والعم - لم يقبل إقراره في النسب فإن كان له وارث معروف ~~قريب أو بعيد فهو أولى بالميراث من المقر له وإن لم يكن له وارث استحق ~~المقر له ميراثه ومن مات أبوه فأقر بأخ له لم يثبت نسب أخيه ويشاركه في ~~الميراث PageV01P100 ### | AUTO 10 - كتاب الإجارة # الإجارة: عقد على المنافع بعوض # ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة وما جاز أن يكون ثمنا في ~~البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة # والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين ~~للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت وتارة تصير معلومة بالعمل ~~والتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ ثوب أو خياطته أو استأجر دابة ليحمل ~~عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها وتارة تصير معلومة بالتعيين ~~والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم # ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها وله أن ~~يعمل كل شيء إلا الحداد والقصار والطحان # ويجوز استئجار الأراضي للزراعة ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها ms049 أو ~~يقول: على أن يزرع فيها ما شاء # ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني فيها أو يغرس فيها نخلا أو شجرا فإذا انقضت ~~مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة إلا أن يختار صاحب ~~الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا فيملكه أو يرضى بتركه على حاله فيكون ~~البناء لهذا والأرض لهذا # ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل فإن قال: على أن يركبها فلان أو يلبس ~~الثوب فلان فأركبها غيره أو ألبسه غيره كان ضامنا إن عطبت الدابة أو تلف الثوب # وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل # وأما العقار PageV01P101 # وما لا يختلف باختلاف المستعمل فلا ضمان عليه فإذا شرط سكنى واحد فله أن ~~يسكن غيره وإن سمى نوعا أو قدرا يحمله على الدابة مثل أن يقول: خمسة أقفزة ~~حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم وليس ~~له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد # وإن استأجرها ليحمل عليها قطناه سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا وإن ~~استأجرها ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها ولا يعتبر بالثقل # وإن استأجرها ليحمل عليها مقدرا من الحنطة فحمل أكثر منه فعطبت ضمن ما ~~زاد الثقل # وإذا كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة # والأجراء على ضربين: # وأجير مشترك وأجير خاص فالمشترك: من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ ~~والقصار والمتاع أمانة في يده: إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة وقال أبو ~~يوسف ومحمد: يضمنه وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقة وزلق الحمال وانقطاع ~~الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون إلا أنه لا ~~يضمن به بني آدم فمن غرق في السفينة أو سقط من الدابة ثم يضمنه وإذا قصد ~~الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك # ولأجير الخاص: الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن ~~استؤجر شهرا للخدمة أو ms050 لرعي الغنم ولا ضمان على الأجير الخاص فما تلف في ~~يده ولا ما تلف من عمله # والإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له ~~أن يسافر # به إلا أن يشترط ذلك # ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل ~~المعتاد وإن شاهد PageV01P102 # الجمال المحمل فهو أجود وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد ~~فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل # والأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو ~~بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه # ومن استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه لأجره كل يوم إلا أن يبين وقت ~~الاستحقاق بالعقد ومن استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة # كل مرحلة وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا أن ~~يشترط التعجيل # ومن استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحق الأجرة حتى ~~يخرج الخبز من التنور ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه ~~ومن استأجر رجلا ليضرب له لبنا استحق الأجرة إذا أقامه عند أبي حنيفة وقال ~~أبو يوسف ومحمد: لا يستحقها حتى يشرجه # وإذا قال للخياط: إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم وإن خطته روميا ~~فبدرهمين جاز وأي العلمين عمل استحق الأجرة # وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم فإن خاطه اليوم ~~فله درهم وإن خاطه غدا فله أجر مثله عند أبي حنيفة ولا يتجاوز به نصف درهم # وإن قال: إن سكت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر وإن سكنته حدادا ~~فبدرهمين جاز وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند أبي حنيفة وقال أبو ~~يوسف ومحمد: الإجارة فاسدة # ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية ~~الشهور إلا أن يسمي جملة شهور معلومة فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح ~~العقد فيه ولزمه ذلك الشهر ولم يكن للمؤجر أن يخرجه منها ms051 إلى أن ينقضي ~~وكذلك كل شهر يسكن في أوله # وإذا استأجر دارا سنة بعشرة PageV01P103 # دراهم جاز وإن لم يسم قسط كل شهر من الأجرة # ويجوز أخذ أجرة الحمام # والحجام ولا يجوز أخذ عسب التيس ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة ~~والحج والغناء والنوح # ولا تجوز أجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك # وقال أبو يوسف ومحمد: إجازة المشاع جائزة ويجوز استئجار الظئر بأجرة ~~معلومة ويجوز بطعامها وكسوتها وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها فإن ~~حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها وعليها أن ~~تصلح طعام الصبي وإن أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لها # وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين بعد ~~الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة # ومن ليس لعمله أثر فلي له أن يحبس العين بالأجرة كالحمال والملاح # وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره فإن أطلق له ~~العمل فله أن يستأجر من يعلمه # وإذا اختلف الخياط وصاحب الثوب فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تعمله قباء ~~وقال الخياط: قميصا أو قال صاحب الثوب للصباغ: أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته ~~أصفر فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه فإن حلف فالخياط ضامن # وإذا قال صاحب الثوب: عملته لي بغير أجرة وقال الصانع: بأجرة فالقول قول ~~صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة وقال # أبو يوسف: إن كان حريفا له فله الأجرة وإن لم يكن حريفا له فلا أجرة له ~~وقال محمد: إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة أن يعمل بالأجرة فالقول قوله ~~أنه عمله بأجرة # والواجب في الأجارة الفاسدة أجر المثل لا يتجاوز به المسمى وإذا قبض ~~المستأجر الدار PageV01P104 # فعليه الأجرة وإن لم يسكنها فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة وإن وجد ~~به اعيبا يضر بالسكنى فله الفسخ وإذا # خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة # وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت ms052 الإجارة وإن عقدها ~~لغيره لم تنفسخ ويصح شرط الخيار في الإجارة وتنفسخ الإجارة بالأعذار كمن ~~استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله وكمن آجر دارا أو دكانا ثم أفلس ~~ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجر فسخ القاضي العقد وباعها ~~في الدين # وكمن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذر وإن بدا ~~للمكاري من السفر فليس ذلك بعذر PageV01P105 ### | AUTO 11 - كتاب الشفعة # الشفعة: واجبة للخيلط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب ~~والطريق ثم للجار وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط فإن ~~سلم فالشفعة للشريك في الطريق فإن سلم أخذها الجار # والشفعة تجب بعقد البيع وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري ~~أو حكم بها حاكم وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ثم ~~ينهض منه فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده أو على المبتاع أو عند العقار # فإذا فعل ذلك استقرت شفعته ولم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة وقال محمد: ~~إن تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت شفعته # والشفعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يقسم ولا شفعة في العروض والسفن ~~والمسلم والذمي في الشفعة سواء # وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة ولا شفعة في الدار التي ~~يتزوج الجل عيها أو يخالع المرأة بها أو يستأجر بها دارا أو يصالح بها عن ~~دم عمد أو يعتق عليها عبدا أو يصالح عنها بإنكار أو سكوت فإن صالح عنها ~~بإقرار وجبت فيها الشفعة # وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى ~~عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه إقامة البينة فإن عجز عن ~~البينة استحلف المشتري بالله ما PageV01P106 # يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به فإن نكل أو قامت بينه سأله القاضي: ~~هل ابتاع أم لا؟ فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم البينة فإن عجز عنها ~~اتحلف المشتري بالله ما اتباع أو ms053 بالله ما يستحق علي في هذه الدار شفعة من ~~الوجه الذي ذكره وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى ~~مجلس القاضي # فإذا قضى القاضي له بالشفعة لزمه إحضار الثمن وللشفيع أن يرد الدار بخيار ~~العيب والرؤية # فإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة ولا يسمع ~~القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة على ~~البائع ويجعل العهدة عليه # وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك # بطلت شفعته وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند ~~العقار وإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت شفعته ويرد العوض # وإذا مات الشفيع بطلت شفعته # وإن مات المشتري لم تسقط وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له ~~بالشفعة بطلت شفعته ووكيل البائع إذا باع وكان هو الشفيع فلا شفعة له وكذلك ~~إن ضمن الدرك عن البائع الشفيع ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة ومن باع ~~بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة ومن اشترى بشرط ~~الخيار وجبت الشفعة # ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة لها ولكل PageV01P107 # واحد من المتعاقدين الفسخ فإن سقط الفسخ وجبت الشفعة # وإذا اشترى ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أخذها بمثل الخمر وقيمة ~~الخنزير وإن كان شفيعها مسلما أخذها بقمة الخمر والخنزير # ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط وإذا اختلف الشفيع والمشتري في ~~الثمن فالقول قول المشتري فإن أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي ~~حنيفة ومحمد وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع أقل منه ولم يقبض ~~الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حطا عن المشتري # وإن كان قبض الثمن بما قال المشتري ولم # يلتفت إلى قول البائع وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن ~~الشفيع وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع وإذا زاد المشتري البائع في ~~الثمن لم تلزم الزيادة الشفيع ms054 # وإذا جمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف الأملاك # ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته وإن اشتراها بمكيل أو موزون ~~أخذها بمثله # وإذا باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر وإذا بلغ ~~الشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ~~ألف أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف ~~فلا شفعة له # وإذا قيل له إن المشتري فلان فسلم الشفقة ثم علم أنه غيره فله الشفعة # ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم في الشفعة إلا أن يسلمها إلى الموكل # وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع في طول الحد يلي الشفيع فلا شفعة له وإن ~~اتباع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني # وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبا عنه فالشفعة بالثمن دون الثوب # ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف وقال محمد رحمه الله PageV01P108 # تكره وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار: إن شاء ~~أخذها بالثمن وقمتة البناء والغرس مقلوعا وإن شاء كلف المشتري قلعه وإذا ~~أخذها الشفيع فبنى أو غرس ثم استحقت رجع بالثمن ولا يرجع بقمة البناء والغرس # وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد ~~فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك وإن نقض المشتري ~~البناء قيل للشفيع: إن شئت فخذ العرصة بحصتها وإن شئت فدع وليس له أن يأخذ النقض # ومن ابتاع أرضا وعلى نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها فإن أخذها المشتري ~~سقط عن الشفيع حصته وإذا قضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية ~~وإن وجد بها عيبا فله أن يردها به وإن كان المشتري شرط البراءة منه # وإذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء ~~صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها وإذا قسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم ms055 ~~بالقسمة وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو ~~شرط إو عيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع وإن ردها بغير قضاء أو تقاتلا ~~فللشفيع الشفعة PageV01P109 ### | AUTO 12 - كتاب الشركة # الشركة على ضربين: شركة أملاك وشركة عقود # فشركة الأملاك: العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن ~~ينصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي # والضرب الثاني: شركة العقود # وهي على أربعة أوجه: مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه # فأما شركة المفاوضة فهي: إن يشتري الرجلان فيستويان في مالهما وتصرفهما ~~ودينهما فتجوز بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين ولا تجوز بين الحر ~~والمملوك ولا بين الصبي والبالغ ولا بين المسلم والكافر وتنعقد على الوكالة ~~والكفالة # وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم وما ~~يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له ~~فإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده بطلت المفاوضة ~~وصارت الشركة عنانا # ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس PageV01P110 # النافقة ولا يجوز بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر والنقرة ~~فتصح الشركة بهما وإذا أرادا الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله ~~بنصف مال الآخر ثم عقدا الشركة # وأما الشركة العنان: فتنعقد على الوكالة دون الكفالة ويصح التفاضل في ~~المال ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح # ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض ولا تصح إلا بما بينا ~~أن المفاوضة تصح به # ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دراهم ومن جهة الآخر دنانير وما اشتراه ~~كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر ثم يرجع على شريكه بحصته منه # وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة وإن ~~اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا # ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه # وتجوز الشركة وإن لم ms056 يخلطا المالين ولا تصح الشركة إذا شرطا لأحدهما ~~دارهم مسماة من الربح # ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال ويدفعه مضاربة ~~ويوكل من يتصرف فيه ويده في المال يد أمانة # وأما شركة الصنائع فالخياطان والصباغان يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ~~ويكون اكسب بينهما فيجوز ذلك وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ~~ويلزم شريكه # فإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفان # وأما شركة الوجوه: فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ~~ويبيعا فتصح الشركة على هذا وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه فإن ~~شرطا أن يكون المشتري بينهما نصفين فالربح PageV01P111 # كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه وإن شرطا أن يكون المشتري بينهما أثلاثا ~~فالربح كذلك # ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وما اصطاده كل واحد ~~منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه # وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر رواية يستقي عليها الماء والكسب بينهما ~~لم تصح الشركة والكسب كله للذي استقى وعليه أجر مثل الراوية إن كان صاحب ~~البغل وإن كان صاحب الراية فعليه أجر مثل البغل # وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال ويبطل شرط التفاضل # وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة # وليس لواحد من الشركين أن يؤدي زكاة مال الأخر إلا بإذنه # فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى كل واحد منهما فالثاني ضامن # علم بأداء الأول أو لم يعلم PageV01P112 ### | AUTO 13 - كتاب المضاربة # المضاربة: عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر # ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي بيننا أن الشركة تصح به # ومن شرطها: أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة ~~ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب ولا بد لرب المال فيه # فإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يشتري ويبيع ويسافر ويبضع ويوكل ~~وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يأذن له رب المال في ذلك # وإن خص له رب ms057 المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن ~~يتجاوز ذلك # وكذلك إن وقت للمضاربة مدة بعينها جاز وبطل العقد بمضيها # وليس للمضارب أن يشتري أبا رب المال ولا ابنه ولا من يعتق عليه فإن ~~اشتراهم كان مشتريا لنفسه دون المضاربة وإن كان في المال ربح فليس له أن ~~يشتري من يعتق عله فإن اشتراهم ضمن مال المضاربة وإن لم يكن في المال ربح ~~جاز أن يشتريهم فإن زادت قيمتهم عتق نصيبه منهم ولم يضمن لرب المال شيئا ~~ويسعى المعتق لرب المال في قيمة نصيبه منه وإذا دفع المضارب المال مضاربة ~~ولم يأذن له رب المال في ذلك لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثاني حتى ~~يربح فإذا ربح ضمن المضارب الأول المال # وإذا دفع إليه المال مضاربة PageV01P113 # بالنصف فأذن له أن يدفعها مضاربة فدفعها بالثلث فإن كان رب المال قال له ~~على أن رزق الله بيننا نصفان فلرب المال نصف الربح وللمضارب الثاني ثلث ~~الربح وللأول السدس وإن قال على أن ما رزقك الله بيننا نصفان فللمضارب ~~الثاني الثلث وما بقي بين رب المال والمضارب الأول نصفان فإن قال له على أن ~~ما رزق الله فلي نصفه فدفع المال إلى آخر مضاربة بالنصف فللمضارب الثاني ~~نصف الربح ولرب المال النصف ولا شيء للمضارب الأول فإن شرط للمضارب الثاني ~~ثلثي الربح فلرب المال نصف الربح وللمضارب الثاني نصف الربح ويضمن الأول ~~للمضارب الثاني سدس الربح من ماله # وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة وإن ارتد رب المال عن ~~الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة # وإذا عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائز ~~وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك ثم لا ~~يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر # وإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير قد نصت فليس له أن يتصرف فيه # وإذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه أجبره # الحاكم على ms058 اقتضاء الديون وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء ويقال له: ~~وكل رب المال في الاقتضاء # وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال فإن زاد الهالك على ~~الربح فلا ضمان على المضارب فيه وإن كانا قد اقتسما الربح والمضاربة بحالها ~~ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال فإن فضل ~~بشيء كان بينهما وإن عجز عن رأس المال لم يضمن المضارب وإن كانا قد اقتسما ~~الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها فهلك المال لم يترادا الربح الأول # ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والسيئة ولا يزوج عبدا ولا أمة من مال ~~المضاربة PageV01P114 ### | AUTO 14 - كتاب الوكالة # كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره ويجوز التوكيل ~~بالخصومة في سائر الحقوق وبإثباتها ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلا في الحدود ~~والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائهما مع غيبة الموكل عن المجلس # وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم إلا أن يكون ~~الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا # وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز التوكيل بغير رضا الخصم # ومن شرط الوكالة: أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام والوكيل ~~ممن يعقل العقد # ويقصده # وإذا وكل الحر البالغ أو المأذون مثلهما جاز وإن وكلا صبيا محجورا يعقل ~~البيع والشراء أو عبدا محجورا جاز ولا تتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكليهما # والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين: فكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه - ~~مثل البيع والإجارة - فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيسلم ~~المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى # ويقبض المبيع ويخاصم بالعيب # وكل عقد يضيفه إلى موكله - كالنكاح والخلع والصلح من دم العمد - فإن ~~حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل ~~المرأة تسليمها وإذا طالب الموكل المشتري فله أن يمنعه إياه فإن دفعه إليه ~~جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيا # ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية ms059 جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه ~~إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول: ابتع لي ما رأيت # وإذا اشترى الوكيل وقبض المبيع ثم اطلع على عيب فله PageV01P115 # أن يرد بالعيب ما دام المبيع في يد وإن سلمه إلى الموكل لم يدره إلا بإذنه # ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل ~~العقد ولا تعتبر مفارقة الموكل وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض ~~المبيع فله أن يرجع به على الموكل فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من ~~مال الموكل ولم يسقط الثمن # وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند ~~أبي يوسف وضمان المبيع عند محمد # وإذا وكل رجلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا فيه دون الآخر إلا أن ~~يوكلهما بالخصومة أو بطلاق زوجته بغير عوض أو برد وديعة عنده أو بقضاء دين عليه # وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به # إلا أن يأذن له الموكل أو يقول له: اعمل برأيك فإن وكل بغير إذن موكله ~~فعقد وكيله بحضرته جاز وإن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الأول جاز وللموكل ~~أن يغزل الوكيل عن الوكالة فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز ~~حتى يعلم # وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنوبه جنوبا مطبقا ولحاقه بدرا الحرب مرتدا ~~وإذا وكل المكاتب ثم عجز أو المأذون فحجر عليه أو الشريكان فافترقا فهذه ~~الوجوه تبطل الوكالة علم الوكيل أو لم يعلم # وإذا مات الوكيل أو جن جنونا مطبقا بطلت وكالته وإن لحق بدار الحرب مرتدا ~~لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلما ومن وكل آخر بشيء ثم تصرف فيما وكل به ~~بطلت الوكالة والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد عند أبي PageV01P116 # حنيفة مع أبيه وجده وولده ولده وزوجته وعبده ومكاتبه # وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة # إلا في عبده ومكاتبه والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيعه ms060 بنقصان لا يتغابن الناس في مثله ~~والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها ولا ~~يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله والذي لا يتغابن الناس فيه: ما لا يدخل ~~تحت تقويم المقومين # وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع فضمانه باطل وإذا وكله ببيع ~~عبده فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء ~~موقوف فإن اشترى باقية لزم الموكل وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم ~~فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة ~~أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرون وإذا ~~وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه # وإن وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا فهو للوكيل إلا أن يقول: نويت ~~الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل # والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والوكيل ~~بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة # وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره ولا يجوز ~~إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد إلا أنه يخرج من الخصومة # وقال أبو يوسف: يجوز إقراره عليه عند غير القاضي ومن ادعى أنه وكيل ~~الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه فإن حضر الغائب ~~فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا ورجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده # وإن قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه PageV01P117 ### | AUTO 15 - كتاب الكفالة # الكفالة ضربان: كفالة بالنفس وكفالة بالمال # فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به وتنعقد إذا قال ~~تكفلت بنفس فلان أوبرقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه أو بنصفه أو بثلثه ~~وكذلك إن قال ضمنته أو هو علي أو إلي أو أنا زعيم به أو قبيل # فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه ~~به في ذلك الوقت فإن أحضره ms061 وإلا حبسه الحاكم حتى يحضره وإذا أحضره وسلمه في ~~مكان يقدر المكفول له على محاكمته برئ الكفيل من الكفالة وإذا تكفل به على ~~أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برئ وإن سلمه في برية لم يبرأ # وإن مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة فإن تكفل بنفسه على أنه ~~إن لم يواف به في وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو ألف ولم يحضره في ذلك ~~الوقت لزمه ضمان المال ولم يبرأ من الكفالة بالنفس # ولا يجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة وقالا: يجوز # وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا إذا ~~كان دينا صحيحا # مثل أن يقول: تكلفت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع ~~والمكفول به بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه الأصل وإن شاء طالب كفيله # ويجوز تعليق الكفالة بالشرط مثل أن يقول: ما بايعت فلانا فعلي أو ما ذاب ~~لك عليه PageV01P118 # فعلي أو ما غصبك فلانا فعلي وإذا قال: تكفلت بما لك عليه فقامت البينة ~~بألف عليه ضمنه الكفيل فإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في ~~مقدار ما يعترف به # فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله # وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره فإن كفل بأمره رجع بما يؤدي ~~عليه وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه وليس للكفيل أن يطالب المكفول ~~عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه فإن لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه ~~حتى يخلصه وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل وإن أبرأ ~~الكفيل لم يبرإ المكفول عنه # ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط # وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصاص ~~وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح ومن ~~استأجر دابة للحمل فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل وإن كانت ms062 بغير ~~عينها جازت الكفالة # ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد إلا في مسألة واحدة ~~وهي أن يقول المريض لوارثه: تكفل عني بما علي من الدين فتكفل به مع غيبة ~~الغرماء # وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر فما أدرى ~~أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة # وإذا كفل اثنان عن رجل بألف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فما ~~أداره أحدهما يرجع بنصفه على شريكه قليلا كان أو كثيرا ولا تجوز الكفالة ~~بمال الكتابة حر تكفل به أو عبد # وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل رجل عنه للغرماء لم تصح ~~الكفالة عند أبي حنيفة وقالا: تصح PageV01P119 ### | AUTO 16 - كتاب الحوالة # الحوالة: جائزة بالديون وتصح برضا المحيل والمحتال له والمحال عليه وإذا ~~تمت الحوالة برىء المحيل من الدين ولم يرجع المحتال على المحيل إلاأن يتوى ~~حقه والتوى عند أبي حنيفة أحد أمرين: إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة ~~عليه أو يموت مفلسا وقال أبو يوسف ومحمد هاذان ووجه ثالث وهو أن يحكم ~~الحاكم بإفلاسه في حال حياته # وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحواله فقال المحيل: أحلت بدين ~~لي عليك لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين وإن طالب المحيل المحتال بما ~~أحاله به فقال: إنما أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال: بل أحلتني بدين PageV01P120 ### | AUTO 17 - كتاب الصلح # الصلح: على ثلاثة أضرب: صلح مع إقرار وصلح مع سكوت وهو أن لا يقر المدعى ~~عليه ولا ينكره وصلح مع إنكار وكل ذلك جائز # فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال ~~بمال وإن وقع عن مال بمنافع فيعتبر بالإجارات # والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع ~~الخصومة وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة # وإذا صالح عن دار لم تجب فيه شفعة وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة # وإذا ms063 كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ~~ذلك من العوض # وإن وقع الصلح عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ~~ورد العوض وإن استحق بعض ذلك رد حصته ورجع بالخصومة فيه وإن ادعى حقا في ~~دار لم يبينه فصولح من ذلك على شيء ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من ~~العوض لأن دعواه يجوز أن تكون فيما بقي # والصلح جائز من دعوى الأموال والمنافع وجنابة العمد والخطإ ولا يجوز من ~~دعوى حد # وإذا ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته PageV01P121 # حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع وإن ادعت امرأة نكاحا على رجل ~~فصالحها على مال بذله لها لم تجز وإن ادعى على رجل أنه عبده فصالحته على ~~مال أعطاه جاز وكان في حق المدعي في معنى العتق على مال وكل شيء وقع عليه ~~الصلح وهو مستحق بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة لم يحمل على المعاوضة ~~وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقية # كمن له على رجل ألف دلاهم جياد فصالحه على خمسمائة زيوف جاز وصار كأنه ~~أبرأه عن بعض حقه وأخذ باقيه ولو صالحه على ألف مؤجل جاز وصار كأنه أجل نفس الحق # ولو صالحه على دنانير إلى شهر لم يجز ولو كان له ألف مؤجلة فصالحه على ~~خمسمائة حالة لم يجز ولو كان له ألف سود فصالحه على خمسمائة بيض لم يجز # ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالحه لم يلزم الوكيل ما صالح عليه إلا أن ~~يضمنه والمال لازم للموكل # فإن صالح عنه على شيء بغير أمره فهو على أربعة أوجه: إن صالح بمال وضمنه ~~تم الصلح # وكذلك لو قال: صالحتك على ألفي هذه تم الصلح ولزمه تسليمها وكذلك لو قال: ~~صالحتك على ألف وسلمها وإن قال: صالحتك على ألف ولم يسلمها فالعقد موقوف: ~~فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه الألف وإن لم يجزه بطل # وإذا كان الدين بين شريكين فصالح ms064 أحدهما من نصيبه على ثوب فشريكه ~~بالخيار: إن شاء اتبع عليه الدين بنصفه وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن يضمن ~~له شريكه ربع الدين ولو استوفى نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن يشركه ~~فيما قبض # ثم يرجعان على الغريم بالباقي ولو اشترى أحدهما نصيبه من الدين سلعة كان ~~لشريكه أن يضمنه ربع الدين # وإذا كان السلم بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على رأس المال لم يجز ~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما PageV01P122 # الله وقال أبو يوسف رحمه الله: يجوز الصلح # وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه والتركة ~~عقار أو عروض جاز قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا # وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا أو كانت ذهبا فأعطوه فضة فهو كذلك # وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على فضة أو ذهب فلا بد أن ~~يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس حتى يكون نصيبه بمثله والزيادة ~~بحقه من بقية الميراث # وإن كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالح ~~عنه ويكون الدين لهم فالصلح باطل فإن شرطوا أن يبرئ الغرماء منه ولا يرجع ~~عليهم بنصيب المصالح فالصلح جائز PageV01P123 ### | AUTO 18 - كتاب الهبة # الهبة: تصح بالإيجاب والقبول وتتم القبض فإذا قبض الموهوب له في المجلس ~~بغير أمر الواهب جاز # وإن قبض بعد الافتراق لم تصح إلا أن يأذن له الواهب في القبض # وتنعقد الهبة بقوله: وهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا ~~الثوب لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة # ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة # وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة # ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة # فإن قسمه وسلمه جاز # ولو وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم فالهبة فاسدة فأن طحن وسلم لم يجز # وإذا كانت العين في يد الموهوب ملكها بالهبة وإن لم يجددفيها قبضا وإذا ~~وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن ms065 بالعقد فإن وهب له أجنبي هبة تمت ~~بقبض الأب # وإذا وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه جاز فأن كان في حجر أمه فقبضها له ~~جائز وكذلك إن كان في حجر أجنبي يربيه فقبضه له جائز # وإن قبض الصبي الهبة بنفسه له جاز # وإن وهب اثنان من واحد دارا جاز وإن وهب واحد من اثنين دارا لم يصح عند ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يصح # وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها # إلا أن يعوضه عنها أو تزيد زيادة متصلة أو يموت أحد المتعاقدين أو PageV01P124 # تخرج الهبة من ملك الموهوب له # وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها # وكذلك ما وهب أحد الزوجين لآخر # وإذا قال الموهوب له للواهب: خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في ~~مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا ~~فقبض الواهب العوض سقط الرجوع # وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وإن استحق نصف العوض لم يرجع في ~~الهبة إلا أن يرد ما بقي من العوض ثم يرجع # ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم # وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقها مستحق فضمن # الموهوب له لم يرجع على الواهب بشي # وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين وإذا تقابضا صح العقد وصار ~~في حكم البيع: يرد بالعيب وخيار الرؤية وتجيب فيه الشفعة # والعمرى جائزة للمعمر في حال حياته ولورثته من بعده # والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: جائزة # ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء # والصدقة كالهبة: لا تصح إلا بالقبض ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة وإذا ~~تصدق على فقيرين بشي جاز ولا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض # ومن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق PageV01P125 # بجنس ما تجب فيه الزكاة ومن نذر أن يتصدق بجنس ما تجب في الزكاة ومن نذر ~~أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع ويقال له: أمسك منه مقدار ما تنفقه ~~على ms066 نفسك وعيالك إلى أن تكسب مالا فإذا اكتسبت مالا تصدق بمثل ما أمسكت ~~لنفسك PageV01P126 ### | AUTO 19 - كتاب الوقف # لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به الحاكم أو ~~يعلقه بموته فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا وقال أبو يوسف: يزول ~~الملك بمجرد القول # وقال محمد: لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه # وإذا صح الوقف - على اختلافهم - خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك ~~الموقوف عليه # ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف وقال محمد: لا يجوز # ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا ~~وقال أبو يوسف: إذا سمو فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم # ويصح وقف العقار ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ~~ببقرها وهم عبيده جاز # وقال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح # وإذا صاح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه إلا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف ~~فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته # والواجب: أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته شرط الواقف ذلك أو لم يشرط # وإن وقف دارا على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى # فإن امتنع من ذلك أو كان فقيرا أجرها الحاكم # وعمرها بأجرتها فإذا عمرت رجها إلى من له السكنى # وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه ~~وإن استغنى PageV01P127 # عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها ولا يجوز أن يقسمه بين ~~مستحقي الوقف # وإذا جعل الوقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف # وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس ~~بالصلاة فيه فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عنه عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو ~~يوسف: يزول ملكه عنه بقوله: جعلته مسجدا # ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه ~~مقبرة لم يزل ms067 ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حتى يحكم به حاكم # وقال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول وقال محمد: إذا استقى الناس من السقاية ~~وسكنوا ألخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك PageV01P128 ### | AUTO 20 - كتاب الغصب # ومن غصب شيئا مما له مثل فهلك في يده فعليه ضمان مثله وإن كان مما لا مثل ~~له فعليه قيمته يوم الغصب # وعلى الغاصب رد العين المغصوبة فإن ادعى هلاكها حبسه الحاكم حتى يعلم ~~أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم قضى عليه ببدلها # والغصب فيما ينقل ويحول وإذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي ~~حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: يضمنه كهدمه وما نقص منه بفعله وسكناه ضمنه في ~~قولهم جميعا # وإذا هلك المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه # وإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان # ومن ذبح شاة غيره فمالكها بالخيار: إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه وإن ~~شاء ضمنه نقصانها ومن خرق ثوب غيره خرقا يسيرا ضمن نقصانه وإن خرقه خرقا ~~كثيرا يبطل عامة منفعته فلمالكه أن يضمنه جميع قيمته # وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب # حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب ~~وضمنها ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها وهذا كمن غصب شاة فذبحها ~~وشواها أو طبخها أو غصب حنطة فطحنها أو حديدا فاتخذه سيفا أو صفرا فعلمه آنية # وإن غصب فضة أو ذهبا فضربها دنانير أو دراهم أو PageV01P129 # دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة ومن غصب ساجة فبنى ~~عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها # ومن غصب أرضا فغرس فيها أو بنى قيل له: اقلع الغرس والبناء وردها فارغة ~~فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس ~~مقلوعا فيكون له # ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار: إن شاء ضمنه ~~قيمة ثوبه أبيض ومثل السويق وسلمها للغاصب وإن شاء أخذهما وضمن ما زاد ms068 ~~الصبغ والسمن فيهما # ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب والقول في القيمة ~~قول الغاصب مع يمينه إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك فإن ظهرت ~~العين وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول المالك أو ببينة أقامها أو ~~بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع ~~يمينه فالمالك بالخيار: إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ العين ورد العوض # وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب فإن هلك ~~فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه # وما نقصت الجارية بالولادة في ضمان الغاصب فإن كان في قيمة الولد وفاء به ~~خير النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه ~~إلا أن بنقص باستعماله فيغرم النقصان # وإذا استهلك المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما وإن استهلكهما ~~المسلم على المسلم لم يضمن PageV01P130 ### | AUTO 21 - كتاب الوديعة # الوديعة: أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها وللمودع أن يحفظها بنفسه ~~وبمن في عياله فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمن # إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة يخاف الغرق ~~فلقيها إلى سفينة أخرى # وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها فإن طلبها صاحبها فحبسها عنه ~~وهو يقدر على تسليمها ضمنها # وإن اختلطت بماله من غيره فعله فهو شريك لصاحبها وإن أنفق المودع بعضها ~~ثم رد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميع # وإذا تعدى المودع في الوديعة - بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو ~~عبدا فاستخدمه أو أودعها عند غيره - ثم أزال التعدي وردها إلى يده زال ~~الضمان فإن طلبها صاحبها فجحدها إياه فهلكت ضمنها فإن عاد إلى الاعتراف لم ~~يبرأ من الضمان # وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة # وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة ثم حضر أحدهما فطلب نصيبه منها لم يدفع ~~إليه شيئا حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ms069 ومحمد: يدفع إليه نصيبه # وإن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ~~ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه وإن كان مما لا يقسم جاز أن ~~يحفظه أحدهما بإذن الآخر # وإذا قال صاحب الوديعة للمودع: لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لم يضمن # وإن قال له: احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن فإن PageV01P131 # حفظهما في دار أخرى ضمن PageV01P132 ### | AUTO 22 - كتاب العارية # العارية: جائزة وهي: تمليك المنافع بغير عوض وتصح بقوله: أعرتك وأطعمتك ~~هذه الأرض ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة ~~وأخدمتك هذا العبد # وداري لك سكنى وداري لك عمرى سكنى # وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء # والعارية أمانة: إن هلكت من غير تعد لم يضمن شيئا # وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره ولا أن يرهنه وله أن يعيره إذا كان ~~مما لا يختلف باختلاف المستعمل # وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون قرض # وإذا استعار أرضا ليبني فيها أو يغرس نخلا جاز وللمعير أن يرجع فيها ~~ويكلفه قلع البناء والغرس فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه وإن كان ~~وقت العارية فرجع قبل الوقت ضمن المعير ما نقض البناء والغرس بالقلع # وأجرة رد العارية على المستعمر وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر ~~وأجرة المغصوبة على الغاصب # وإذا استعار دابة فردها إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه ضمن وإن رد ~~الوديعة إلى درا المالك ولم يسلمها إليه ضمن PageV01P133 ### | AUTO 23 - كتاب اللقيط # اللقيط: حر مسلم ونفقته من بيت المال # فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده فإن ادعى مدع أنه ابنه ~~فالقول قوله وإن ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به # وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم فادعى ذمي أنه ~~ابنه ثبث نسبه منه وكان مسلما وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة ~~أو كنيسة ms070 كان ذميا # ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه ~~وكان حرا # وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له ولا يجوز تزويج الملتقط ولا ~~تصرفه في مال اللقيط # ويجوز أن يقبض له الهبة ويسلمه في صناعة ويؤاجره PageV01P134 ### || AUTO باب اللقطة # اللقطة: أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها ~~فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياما وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا # فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها فهو بالخيار: إن شاء أمضى ~~الصدقة وإن شاء ضمن الملتقط # ويجوز الالتقاط في الشاة والبقرة والبعير # فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع وإن أنفق بأمره كان ~~ذلك دينا على مالكها # وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه فإن كان للبهيمة منفعة أجرها وأنفق ~~عليها من أجرتها وإن لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها ~~وأمره بحفظ ثمنها وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن له في ذلك وجعل النفقة ~~دينا على مالكها # فإذا حضر مالكها فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة # ولقطه الحل والحرم سواء # وإذا حضر الرجل فادعى PageV01P135 # أن اللقطة له لم تدفع إليه حتى يقم البينة فإن أعطى علامتها حل للملتقط ~~أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء # ولا يتصدق باللقطة على غني وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها ~~وإن كان فقيرا فلا بأس أن ينتفع بها ويجوز أن يتصدق بها إذا كان غنيا على ~~أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء والله أعلم PageV01P136 ### | AUTO 24 - كتاب الخنثى # إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى فإن كان يبول من الذكر فهو غلام وإن ~~كان يبول من الفرج فهو أنثى وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب ~~إلى الأسبق فإن كانا في السبق سواء فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة وقال ~~أبو يوسف ومحمد: ينسب إلى أكثرهماز # وإذا بلغ الخنثى وخرجت له ms071 لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل وإن ظهر له ثدي ~~كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من ~~الفرج فهو امرأة فإن لم تظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل # وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء وتبتاع له أمة تختنه إن ~~كان له مال فإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام من بيت المال فإذا ختنته ~~باعها ورد ثمنها إلى بيت المال # وإذا مات أبوه وخلف ابنا وخنثى فالمال بينهما عند أبي حنيفة على ثلاثة ~~أسهم: للابن سهمان وللخنثى سهم وهو أنثى عنده في الميراث إلا أن يثبت غير ~~ذلك فيتبع # وقال أبو يوسف ومحمد: للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى وهو قول ~~الشعبي واختلفا في قياس قوله قال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة أسهم: ~~للابن أربعة وللخنثى ثلاثة وقال محمد: المال بينهما على اثني عشر منهما: ~~للابن سبعة وللخنثى خمسة PageV01P137 ### | AUTO 25 - كتاب المفقود # إذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا يعلم أحي هو أم ميت نصب القاضي من ~~يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه وينفق على زوجته وأولاده من ماله # ولا يفرق بينه وبين امرأته # فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته واعتدت امرأته وقسم ~~ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت ومن مات منهم قبل ذلك لم يرث منه ~~ولا يرث المفقود من أحد مات في حال فقده PageV01P138 ### | AUTO 26 - كتاب الإباق # إذا أبق مملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه ~~الجعل أربعون درهما وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه وإن كانت قيمته أقل من ~~أربعين درهما قضي له بقيمته إلا درهما وإن أبق من الذي رده فلا شيء عليه ~~وينبغي أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده فإن كان العبد الآبق رهنا فالجعل ~~على المرتهن PageV01P139 ### | AUTO 27 - كتاب إحياء الموات # الموات: ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه ms072 أو لغلبه الماء عليه ~~أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة فما كان منها عاديا لا مالك له أو كان ~~مملوكا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان # في أقصى العامر فصاح لم يسمع الصوت فيه فهو موات # من أحياه بإذن الإمام ملكه وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة ~~وقال أبو يوسف ومحمد: يملكه # ويملك الذمي بالإحياء كما يملك المسلم # ومن حجر أرضا ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره # ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم # ومن حفر بئرا في برية فله حريمها فإن كانت البئر للعطن فحريمها أربعون ~~ذراعا وإن كانت للناضح فستون ذراعا وإن كانت عينا فحريمها ثلاثمائة ذراع # ومن أراد أن يحفر في حريمها منع منه # وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه فإن كان يجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه ~~وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريما لعامر يملكه من ~~أحياه بإذن الإمام عند الإمام # ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريمه عند أبي حنيفة إلا أن يقيم ~~بينة على ذلك وقال أبو يوسف ومحمد: له مسناة يمشي عليها ويلقي عليها طينه PageV01P140 ### | AUTO 28 - كتاب المأذون # إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات: # يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن # وإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جمعيها # وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون # وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز وليس له أن يتزوج ولا أن يزوج ~~مماليكه ولا يكاتب ولا يعتق على مال ولا يهب بعوض ولا بغير عوض إلا أن يهدي ~~اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه # وديونه متعلقة برقبته: يباع للغرماء إلا أن يفديه المولى ويقسم ثمنه ~~بينهم بالحصص فإن فضل من ديونه شيء طولب به بعد الحرية # وإن حجر عليه لم يصر محجورا عليه ms073 حتى يظهر الحجر بين أهل سوقه فإن مات ~~المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا عليه # وإن أبق العبد صار محجورا عليه # وإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة # وإن لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يده فإن أعتق ~~عبيده لم يعتقوا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يملك ما في يده # وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز فإن باعه بنقصان لم يجز فإن باعه ~~المولى شيئا بمثل القيمة جاز البيع فإن سلمه إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن ~~وإن أمسكه في يده حتى يستوفي PageV01P141 # الثمن جاز وإن أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز والمولى ضامن ~~لقيمته للغرماء وما بقي من الديون يطالب به المعتق وإذا ولدت المأذونة من ~~مولاها فذلك حجر عليها # وإن أذن ولي الصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا ~~كان يعقل البيع والشراء PageV01P142 ### | AUTO 29 - كتاب المزارعة # قال أبو حنيفة رحمه الله: المزارعة بالثلث والربع باطلة وقال أبو يوسف ~~ومحمد: جائزة # وهي عندهما على أربعة أوجه: إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر ~~لواحد جازت المزارعة # وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لآخر جازت # وإن كانت الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل لآخر جازت # وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة # ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة # ومن شرائطها: أن يكون الخارج مشاعا بينهما فإن شرطا لأحدهما قفزانا مسماة ~~فهي باطلة وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسواقي # وإذا صحت المزارعة فالخارج بينهما على الشرط فإن لم تخرج الأرض شيئا فلا ~~شيء للعامل # وإذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر فإن كان البذر من قبل رب الأرض ~~فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج وإن كان البذر من ~~قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثلها # وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البدر من العمل لم يجبر عليه وإن امتنع ms074 ~~الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل # وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة وإذا PageV01P143 # انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من ~~الأرض إلى أن يستحصد والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما وأجره ~~الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص فإن شرطاه في المزارعة على ~~العامل فسدت # باب المساقاة # قال أبو حنيفة: المسافاة بجزء من الثمرة باطلة وقال أبو يوسف ومحمد: ~~جائزة إذا ذكرا مدة معلومة وسميا جزاءا من الثمرة مشاعا # وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول # الباذنجان فإن دفع نخلا فيه ثمره مساقاة والثمرة تزيد بالعمل جاز وإن ~~كانت قد انتهت لم يجز # وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله وتبطل المساقاة بالموت وتفسخ ~~بالإعذار كما تفسخ الإجارة PageV01P144 ### | AUTO 30 - كتاب النكاح # النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر ~~بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول: زوجتي فيقول زوجتك # ولا يعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل # وامرأتين عدولا كانوا غيرا عدول أو محدودين في قذف فإن تزوج مسلم ذمية ~~بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا يجوز # ولا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء ولا ببنته ~~ولا ببنت ولده وإن سفلت ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ~~وال بخالته ولا بأم دخل بابنتها أو لم يدخل ولا ببنت امرأته التي دخل بها ~~سواء كانت في حجره أو في حجر غيره ولا بامرأة أبيه وأجداده ولا بامرأة ابنه ~~وبني أولاده ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخيه من الرضاعة # ولا يجمع بين أختين بنكاح ولا بملك يمين وطئا ولا يجمع بين المرأة وبين ~~عمتها وخالتها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها ولا يجمع بين امرأتين لو كانت ~~كل واحدة منهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى ولا بأس أن يجمع بين امرأة ~~وابنة زوج كان لها من ms075 قبل # ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها # وإذا طلق الجل امرأته طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها # ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها # ويجوز تزوج الكتابيات ولا يجوز تزوج المجوسيات ولا الوثنيات ويجوز تزوج ~~الصابئيات إذا PageV01P145 # كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم ~~لم تجز مناكحتهم # ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام # وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي ~~عند أبي حنيفة بكر كانت أو ثيبا وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينعقد إلا بولي # ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح وإذا استأذنها فسكتت أو ~~ضحكت أو بكت فذلك إذن منها وإن أبت لم يزوجها وإذا استأذن الثيب فلا بد من ~~رضاها بالقول وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراح فهي في حكم الأبكار ~~وإن زالت بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة # وإذا قال الزوج: بلغك النكاح فسكت وقال: بل رددت فالقول قولها ولا يمين ~~عليها ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف فيه # وينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج والتمليك والهبة والصدقة ولا ينعقد ~~بلفظ الإجارة والإباحة # ويجوز نكاح الصغير إذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا والولي هو ~~العصبة فإن زوجهما الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما وإن زوجهما غير ~~الأب والجد فلكل # واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ # ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة # وقال أبو حنيفة: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج # ومن لا ولي لها إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جاز وإذا غاب الولي الأقرب ~~غيبة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج # والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة واحدة # والكفاءة في النكاح معتبرة فإذا تزوجت المرأة غير كفء فللأولياء أن ~~يفرقوا بينهما # والكفاءة تعتبر ms076 في النسب # والدين PageV01P146 # والمال وهو: أن يكون مالكا للمهر والنفقة وتعتبر في الصنائع وإذا تزوجت ~~المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها ~~مهر مثلها أو يفارقها # وإذا تزوج الأب ابنيه الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر ~~جاز ذلك عليهما # ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد # ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرا ويصح وإن لم يسم فيه مهرا # وأقل المهر عشرة دراهم فإن سمى أقل من عشرة فلها العشرة ومن سمى مهرا ~~عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول ~~والخلوة فلها نصف المسمى # وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها ~~إن دخل بها أو مات عنها # وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها # وإن تزوج المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها # وإن تزوجها ولم يسلم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها إن دخل ~~بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول لها المتعة # وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة وتسقط # بالطلاق قبل الدخول وإن حطت عنه من مهرها صح الحط وإذا خلا الزوج بامرأته ~~ولي هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر وإن كان أحدهما مريضا أو ~~صائما في رمضان أو محرما بفرض أو نفل بحج أو عمرة أو كانت حائضا فليست ~~بخلوة صحيحة وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة # وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي: # التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا # وإذا تزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل أخته أو ابنته ليكون أحد ~~العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها # وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها وإن ~~تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمتها ms077 سنة جاز # وإذا اجمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي PageV01P147 # في نكاحها ابنها عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: أبوها # ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما وإذا تزوج العبد بإذن مولاه ~~فالمهر دين في رقبته يباع فيه وإذا زوج المولى أمته فليس عليه أن يبوئها ~~بيت الزوج ولكنها تخدم المولى ويقال للزوج: متى ظفرت بها وطئتها # وإذا تزوج امرأة على ألف درهم على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا ~~يتزوج عليها فإن وفى بالشرط فلها المسمى وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد ~~فلها مهر مثلها # وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف # صحت التسمية ولها الوسط منه والزوج مخير: إن شاء أعطاها ذلك وإن شاء ~~أعطاها قيمته # ولو تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر مثلهاز # ونكاح المتعة والنكاح المؤقت PageV01P148 # باطل وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف: فإن أجازه المولى جاز ~~وإن رده بطل وكذلك لو زوج امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه # ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه وإذا أذنت المرأة لرجل أن ~~يزوجها من نفسه فقعد بحضرة شاهدين جاز # وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها # وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها ~~وكذلك بعد الخلوة وإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى وعليها ~~العدة ويثبت نسب ولدها # ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنا عمها ولا يعتبر بأمها وخالتها ~~إذا لم يكونا من قبيلتها # ويعتبر في مهر المثل: أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والعفة والمال ~~والعقل والدين والبلد والعصر # ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية ولا يجوز أن يتزوج أمة على حرة ~~ويجوز الحرة عليها # وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك # ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين # فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائنا لم يجز له PageV01P149 # أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها ms078 # وإذا زوج الأمة مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا وكذلك ~~المكاتبة # وإن تزوجت أمه بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ولا خيار لها # ومن تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل ~~له نكاحها وبطل نكاح الأخرى # وإن كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو ~~برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لها الخيار فإن ~~كان عنينا أجله الحاكم حولا فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك # والفرقة تطليقه بائنة ولها كمال المهر إن كان قد خلا بها وإن كان # مجنونا فرق القاضي بينهما في الحال ولم يؤجله والخصي يؤجل كما يؤجل العنين # وإذا سلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي الإسلام فإن أسلم فهي ~~امرأته وإن أبى عن الإسلام فرق بينهما وكان ذلك طلاقا بائنا عند أبي حنيفة ~~ومحمد: وقال أبو يوسف: هي فرقة بغير طلاق # فإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي امرأته وإن ~~أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن هذه الفرقة طلاقا فإن كان قد دخل لها فلها ~~المهر وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها # وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى # تحيض ثلاث حيض فإذا حاضت بانت من زوجها # وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما # وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما وإن ~~سبي أحدهما البينونة بينهما وإن سبيا معا لم تقع البينونة وإذا خرجت المرأة ~~إلينا مهاجرة جاز لها أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة فإن كانت حاملا ~~لم تتزوج حتى تضع حملها # وإذا أرتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق فإن كان ~~الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها كمال المهر وإن كان لم يدخل بها PageV01P150 # فلها نصف المهر وإن كانت المرأة هي المرتدة فإن كان قبل الدخول فلا ms079 مهر ~~لها وإن كانت الردة بعد الدخول فلها المهر وإن ارتدا معا وأسلما فهما على ~~نكاحهما # ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة وكذلك المرتدة لا ~~يتزوجها مسلم ولا كافر ولا مرتد # وإذا كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه وكذلك إن أسلم أحدهما وله ~~ولد صغير صار # ولده مسلما بإسلامه وإن كان أحد الأبوين كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي # وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة الكافر وذلك في دينهم جائ ثم أسلما ~~أقرا عليه وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما فرق بينهما # وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعد بينهما في القسم بكرين كانتا ~~أو ثيبتين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا # وإن كانت إحداهما والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث # ولا حق لهن في القسم حالة السفر ويسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن ~~يفرغ بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها وإن رضيت الزوجات بترك قسمها لصاحبتها ~~جاز ولها أن ترجع في ذلك PageV01P151 ### | AUTO 31 - كتاب الرضاع # قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم # ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرا وقال أبو يوسف ومحمد: سنتان فإذا ~~مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم # ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته من الرضاع فإنه يجوز أن ~~يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب وأخت ابنه من الرضاع يجوز أن ~~يتزوجها ولا يجوز أخت ابنه من النسب وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن ~~يتزوجها كما لا يجوز أن يتزوج امرأة ابنه من النسب وامرأة أبيه من الرضاع ~~لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز أن يتزوج امرأة أبيه من النسب # ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو: أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية ~~على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أبا للمرضعة # ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع كما يجوز أن يتزوج بأخت أخيه ms080 ~~من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه ~~أن يتزوجهل # وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا يجوز ~~أن تتزوج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعتها ولا ولد ولدها ولا يتزوج الصبي ~~المرضع أخت زوج المرضعة لأنها عمته من الرضاع # وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإن غلب الماء ~~لم يتعلق به التحريم وإذا اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللبن ~~غالبا عند أبي حنيفة وإذا اختلط بالدواء وهو الغالب تعلق به التحريم # وإذا حلب اللبن من المرأة PageV01P152 # بعد موتها فأوجر به الصبي تعلق به التحريم وإذا اختلط اللبن بلبن شاة ~~واللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم # وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف ~~وقال محمد: يتعلق بهما # وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صبيا تعلق به التحريم وإذا نزل للرجل لبن ~~فأرضع به صبيا لم يتعلق به التحريم # وإذا شرب صبيان من لبن شاو فلا رضاع بينهما # وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج # فإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها وللصغيرة نصف المهر ويرجع به الزوج ~~على الكبيرة إن كانت تعمدت به الفساد # وإن لم تتعمد فلا شيء عليها # ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل ~~وامرأتين PageV01P153 ### | AUTO 32 - كتاب الطلاق # الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة # فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقه واحدة في طهر لم يجامعها فيه ~~ويتركها حتى تنقضي عدتها وطلاق السنة: أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار # وطلاق البدعة: إن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد فإذا ~~فعل ذلك وقع الطلاق وبانت منه وكان عاصيا # والسنة ي الطلاق من وجهين: سنة في العدد فالسنة في العدد يستوي فيها ~~المدخول ms081 بها وغير المدخول بها والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة ~~وهو: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وغير المدخول بها يطلقها في حال ~~الطهر والحيض وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ~~للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى # فإذا مضى شهر آخر طلقها آخرى ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان # وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين ~~بشهر PageV01P154 # عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا يطلقها للسنة إلا واحدة # وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق ويستحب له أن يراجعها وإن ~~شاء أمسكها # فإذا طهرت وحاضت وطهرت فهو مخير: إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها # ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون ~~والنائم وإذا تزود العبد ثم طلق وقع طلاقه ولا يقع طلاق مولاه على امرأته # والطلاق على ضربين: صريح وكناية فالصريح قوله: أنت طالق ومطلقه وطلقتك ~~فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ولا ~~يفتقر إلى النية # وقوله: أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا فإن لم تكن له ~~نية فهي واحدة رجعية وإن نوى به ثلاثا كان ثلاثا # والضرب الثاني: والكنايات ولا يقع بها الطلاق إلا بينة أو دلاله حال وهي ~~على ضربين منها ثلاثة ألفاظ بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة وهي ~~قوله: اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة # وبقيه الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة PageV01P155 # وإن نوى ثلاثا كانت وإن نوى اثنتين كانت واحدة مثل قوله: أنت بائن وبتة ~~وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وسرحتك ~~وفارقتك وأنت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واعزبي واغربي وابتغي الأزواج فإن ~~لم يكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق إلا أن يكونا في مذاكرة الطلاق ~~فيقع بها الطلاق في القضاء ولايقع فيما بينه ms082 وبين الله تعالى إلا أن ينويه ~~وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق # بكل لفظ لا يقصد به السب والشتيمة ولم يقع بما يقصد به السب والشتيمه إلا ~~أن ينويه # وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنا مثل أن يقول: أنت طالق ~~بائن أو طالق أشد الطلاق أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان والبدعة وكالجبل ~~وملء البيت # وإذا أضاف الطلاق إلى جملها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق # مثل أن يقول: أنت طالق أو رقبتلك طالق أو عنقك طالق أو روحك طالق أو بدنك ~~أو جسدك أو فرجك أو وجهك # وكذلك أن طلق جزءا شائعا منها مثل أن يقول: نصفك أو ثلثك # وإن قال: يدك أو رجلك طالق لم يقع الطلاق # وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت طلقة واحدة # وطلاق المكره والسكران واقع ويقع طلاق الأخرس بالإشارة # وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول: إن تزوجتك ~~فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق # وإن أضافه إلى شرط وقع عقب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار ~~فأنت طالق # ولا يصح إضافة الطالق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك # وإن قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق # وألفاظ الشرط: إن وإذا وإذ ما وكل وكلما ومتى ومتى ما # ففي كل هذه الشروط إذا وجد الشرط انحلت اليمين إلا في كلما فإن الطلاق ~~يتكرر بتكرار الشرط حتى يقع ثلاث # تطليقات فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء وزوال الملك بعد ~~اليمين لا يبطلها # فإن وجد في ملكه انحلت اليمين PageV01P156 # ووقع الطلاق وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين ولم يقع شيء وإذا اختلفا ~~في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيه إلا أن تقيم البينة # فإن كان الشرط لا يعلم إلا من وجهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن ~~يقول: إن حضت ms083 فأنت طالق فقالت: قد حضت طلقت وإذا قال: إذا حضت فأنت طالق ~~وفلانة فقالت: قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة وإذا قال لها: إذا حضت فأنت ~~طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر ثلاثة أيام فإذا تمت ثلاثة أيام # حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم ~~تطلق حتى تطهر من حيضها # وطلاق الأمة تطليقتان حرل كان زوجها أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان ~~زوجها أو عبدا # وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلاثا وقعن عليها فإن فرق الطلاق ~~بانت بالأولى ولم تقع الثانية وإذا قال لها: أنت طالق وواحدة وقعت عليها واحدة # وإن قال لها أنت طالق واحدة وقعت واحدة وإن قال لها واحدة قبلها واحدة ~~وقعت اثنتان # وإن قال واحدة بعدها وقعت واحدة وإن قال واحدة بعد واحدة أو مع واحدة أو ~~معها واحدة وقعت اثنتان # وإذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة فدخلت الدار وقعت عليها ~~واحدة عند أبي حنيفة وإذا قال لها أنت طالق بمكة فهي طالق في كل البلاد # وكذلك إذا قال أنت طالق في الدار وإن قال لها أنت طالق إذا دخلت مكة لم ~~تطلق حتى تدخل مكة وإن قال لها: أنت طالق غدا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر # وإذا قال لامرأته:: اختاري نفسك ينوي بذلك الطلاق أو قال لها: طلقي نفسك ~~فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر ~~خرج الأمر من يدها وإن اختارت نفسها في قوله: اختاري كانت PageV01P157 # واحدة بائنة ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك # ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها وإن طلقت نفسها في قوله: طلقي ~~نفسك فهي واحدة رجعية وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها ~~وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده # وإذا قال لرجل: طلق امرأتي فله أن يطلقها ms084 في المجلس وبعده وإن قال: طلقها ~~إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة وإن قال لها: إن كنا تحبيني أو ~~تبغضيني فأنت طالق فقالت: أنا أحبك أو أبغضك وقع الطلاق وإن كان في قلبها ~~خلاف ما أظهرت # وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا وهي في العدة ورثت منه ~~وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها # وإذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق إن شاء الله متصلا لم يقع الطلاق عليها # وإن قال: لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين وإن قال: ثلاثا إلا ~~اثنتين طلقت واحدة # وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه ~~وقعت الفرقة بينهما PageV01P158 ### || AUTO باب الرجعة # إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها ~~رضيت بذلك أو لم ترض # والرجعة أن يقول: راجعتك أو راجعت امرأتي # أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها شهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة # ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين فإن لم يشهد صحت الرجعة # وإذا انقضت العدة فقال: قد كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة وإن ~~كذبته فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة # وإذا قال الزوج: قد راجعتك فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة ~~عند أبي حنيفة # وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في العدة فصدقه ~~المولى وكذبته الأمة فالقول قولها # وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم ~~تغتسل وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي ~~عليها وقت صلاة أو تتيمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف # وقال محمد: إذا تيممت انقطعت الرجعة وإن لم تصل # وإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم يصبه الماء فإن كان عضوا فما فوقه لم ~~تنقطع الرجعة وإن كان أقل من عضو انقطعت # والمطقة الرجعية تتشوف وتتزين ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى ~~يستأذنها أو يسمعها خفق ms085 نعليه # والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن ~~يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء عدتها # وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو اثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها # والصبي المراهق في التحليل كالبالغ PageV01P159 # ووطء المولى أمته لا يحللها وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه فإن ~~طلقها بعد وطئها حلت للأول # وإذا طلق الرجل الحرة تطليقه أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ~~ثم عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من ~~الطلاق كما يهدم الثلاث # وقال محمد: لا يهدم ما دون الثلاث # وإذا طلقها ثلاثا فقالت: قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل بي وطلقني وانقضت ~~عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة PageV01P160 ### | AUTO 33 - كتاب الإيلاء # إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك أو لا أقربك أربعة أشهرفهو مول ~~فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة وسقط الإيلاء # وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة # فإن كان خلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين وإن كان حلف على الأبد ~~فاليمين باقية فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء فإن وطئها لزمته الكفارة وإلا ~~وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقه أخرى فإن تزوجها عاد الإيلاء ووقع بمضي أربعة ~~أشهر تطليقه أخرى فإن تزوجها بعد PageV01P161 # زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق واليمين باقية فإن وطئها كفر عن يمينه # وإذا حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا وإن حلف بحج أو صوم أوصدقة ~~أو عتق أو طلاق فهو مول # وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليا وإن آلى من البائنة لم يكن موليا ~~ومدة إيلاء الأمة شهران # وإن كان المولى مريضا لا يقدر على الجماع أو كانت المرأة مريضة أو كانت ~~بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء ففيئه أن يقول بلسانه: ~~فئت إليها ms086 فإن قال ذلك سقطر الإيلاء وإن صح في المدة بطل ذلك الفيء وصار ~~فيئه بالجماع # وإذا قال لامرأته أنت علي حرام سئل عن نيته فإن قال: أردت الكذب فهو كما قال # وإن قال: أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث وإن قال: أردت ~~الظهار فهو ظهار وإن قال: أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير ~~بها موليا PageV01P162 ### || AUTO باب الخلع # إذا اشتاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها ~~منه بمال يخلعها به فإذ فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال # وإن كان النشوز من قبله كره له أن يأخذ منها عوضا وإن كان النشوز من ~~قبلها كره له أيأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل ذلك جاز في القضاء # وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا # وإذا بطل العوض في الخلع مثل أن تخالع المرأة المسلمة على خمر أو خنزير ~~فلا شيء للزوج والفرقة بائنة وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا # وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع # فإن قالت له: خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء ~~له عليها وإن قالت: خالعني على ما في يدي من مال ولم يكن في يدها شيء ردت ~~عليه مهرها وإن قالت: خالعني على ما في يدي من دراهم فخالها ولم يكن في ~~يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم وإن قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة ~~فعليها ثلث الألف وإن قالت: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء ~~عليها عند أبي حنيفة # ولو قال الزوج: طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم ~~يقع عليها شيء PageV01P163 # والمبارأة كالخلع والخلع كالمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على ~~الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة رحمه الله إلا نفقة العدة وقال أبو ~~يوسف رحمه الله المبارأة تسقط والخلع لا تسقط وقال محمد ms087 رحمه الله لا ~~تسقطان إلا ما سمياه. PageV01P164 ### | AUTO 34 - كتاب الظهار # إذا قال الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه ولا يحل له وطؤها ~~ولا لمسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر # الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعاودها حتى يكفر # والعود الذي تجب به الكفارة أن يعزم على وطئها # وإذا قال: أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر وكذلك إن ~~شبهها بمن لا يحل له النظر على التأييد من محارمه مثل أخته أو عمته أو أمه ~~من الرضاعة وكذلك إن قال: رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو رقبتك أو ~~نصفك أو ثلثك وإن قال: أنت علي مثل أمي رجع إلى نيته # فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار وإن ~~قال: أردت الطلاق فهو طلاق بائن وإن لم يكن له نية # فليس شيء # ولا يكون الظهار إلا من زوجته فإن ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا ومن قال ~~لنسائه: أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من جماعتهن وعليه لكل واحدة منهن كفارة # وكفارة الظهار: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ~~فإطعام مسكينا كل ذلك قبل المسيس ويجزئ في ذلك عتق الرقبة الكافرة والمسلمة ~~والذكر والأنثى والصغير والكبير ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين أو ~~الرجلين # ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ولا يجوز مقطوع ~~إبهامي اليدين ولا المجنون الذي PageV01P165 # لا يعقل ولا يجوز عتق المدبر وأم الولد والمكاتب الذي أدى بعض المال # فإن أعتق مكاتبا لم يود شيئا جاز فإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء ~~الكفارة جاز عنها وإن أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة وضمن قيمة باقية ~~فأعتقه لم يجز عند أبي حنيفة وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقية ~~عنها جاز # وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق ms088 باقية لم ~~يجز عند أب حنيفة وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ~~ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق # فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا ~~استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد وإن أفطر يوما بعذر أو بغير عذر استأنف # وإن ظاهر العبد لم يجزه في الكفارة إلا الصوم # فإن أعتق المولى عنه أو أطعم لم يجزه # وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع من بر ~~أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة تلك فإن غداهم وعشاهم جاز قليلا ما أكلوا ~~أو كثيرا فإن أعطى مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه وإن أعطاه في يوم واحد لم ~~يجزه إلا عن يومه وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف # ومن وجب عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها جاز ~~عنهما وكذلك إن صام أربعة كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما ~~بعينها جاز عنهما وكذلك إن صام أربعة أشهر أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز وإن ~~أعتق رقبة واحدة أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء PageV01P166 ### || AUTO باب اللعان # إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها ~~أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان فإن امتنع منه حبسه ~~الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد وإن لاعن وجب عليها اللعان # فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه # وإذا كان من أهل الشهادة وهي أمة أو كافر أو محدودة في قذف أو كانت ممن ~~لا يحد قاذفها فلا حد عليه في قذفها ولا لعان # وصفة اللعان: أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة: ~~أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا # ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من ~~الزنا ms089 ويشير إليها في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة: ~~أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزن وتقول في الخامسة: إن ~~غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا فإذا التعنا فرق ~~القاضي بينهما وكانت الفرقة تطليقه بائنة عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو ~~يوسف: تحريم مؤبد # وإن كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه # فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حده القاضي وحل له أن يتزوجها وكذلك إن قذف ~~غيرها فحد أو زنت فحدت # وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما PageV01P167 # وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان # وإذا قال الزوج: ليس حملك مني فلا لعان بينهما # وإن قال: زنيت وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ولم ينف القاضي الحمل # وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحال التي تقبل التهنئة ~~أو تبتاع له آلة الولادة صح نفيه ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لاعن وثبت النسب # وقال أبو يوسف ومحمد: يصح نفيه في مدة النفاس وإذا ولدت ولدين في بطن ~~واحد فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد الزوج وإن اعترف بالأول ~~ونفى الثاني ثبت نسبهما ولاعن PageV01P168 ### || AUTO باب العدة # إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير ~~طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء والأقراء: الحيض وإن كانت لا ~~تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها # وإن كانت أمة فعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف # وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشر وإن كانت أمة ~~فعدتها شهران وخمسة أيام وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وإذا ورثت ~~المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين # فإن أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة # الحرائر وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنه زوجها لم تنتقل عدتها وإن ~~كانت آيسة فاعتدت بالشهور ms090 ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها وكان عليها أن ~~تستأنف العدة بالحيض # والمنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة عدتها الحيض في الفرفة والموت # وإذا مات مولى أم الولد عنه أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض # وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها أن تضع حملها وإن حدث الحبل ~~بعد الموت فعدتها أربعة أشهر وعشر # وإذا طلق الرجل امرأته في حال PageV01P169 # الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق # وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى وتداخلت العدتان فيكون ما تراه ~~من الحيض محتسبا به منهما جميعا وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية ~~فإن عليها تمام العدة الثانية # وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة فإن لم تعلم ~~بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها # والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق بينهما أو عزم الواطئ على ترك وطئها # وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها - إذا كانت بالغة مسلمة - الإحداد ~~وهو: ترك الطيب والزينة والدهن # والكحل إلا من عذر ولا تختضب بالحناء ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا ~~بزعفران # ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة وعلى الأمة الإحداد وليس في عدة النكاح ~~الفاسد ولا في عدة أم الولد إحداد # ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض في الخطبة # ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا # والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها # وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة ~~فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت # ولا يجوز أن يسافر الزوج بالمطلقة الرجعية # وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل أن ~~يدخل بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة وقال محمد: لها نصف المهر ~~وعليها إتمام العدة الأولى # ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر ~~بانقضاء عدتها فإن جاءت به PageV01P170 # لأقل ms091 من سنتين بانت من زوجها وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت نسبه وكانت رجعة # والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين فإن جاءت به لتمام ~~سنتين من يوم الفرقة لم يثبت نسبه # إلا أن يدعيه # ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين # وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت ~~نسبه وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت نسبه # وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها ~~رجلان أول رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حبل ظاهر # أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة وقال أبو يوسف ومحمد: ~~يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة # وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت ~~نسبه وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت إن اعترف به الزوج أو سكت وإن جحد ~~الولادة ثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة # وأكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهر # وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها # وإذا تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها والله ~~أعلم PageV01P171 ### | AUTO 35 - كتاب النفقات # النفقة واجبة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سملت نفسها في منزله ~~فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها # يعتبر ذلك لحالهما جميعا موسرا كان الزوج أو معسرا # فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة # وإن نشزت فالا نفقة لها حتى تعود إلى منزله # وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سلمت نفسها إليه # وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله # وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا # ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا ~~نفقة لها وإن طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتها # وإن أمكنت ابن زوجها من نفسها إن كان بعد ms092 الطلاق فلها النفقة وإن كان قبل ~~الطلاق فلا نفقة لها # وإذا حبست المرأة في دين أو غصبها رجل كرها فذهب بها أو حجت مع محرم فلا ~~نفقة لها # وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة # وتفرض على الزوج نفقة خادمها إذا كان موسرا ولا تفرض لأكثر من خادم واحد # وعليه أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك ~~وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها # للزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول PageV01P172 # عليها ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها أي وقت اختاروا # ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها: استديني عليه # وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل وهو يعرف به وبالزوجية فرض القاضي في ~~ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه ويأخذ منها كفيلا بها ~~ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء # وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر # وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون ~~القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدارها فيقضي لها بنفقة ما مض ~~وإذا مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة # وإن أسلفها نفقة سنة ثم مات يسترجع منها شيء وقال محمد: يحتسب لها نفقة ~~ما مضى وما بقي للزوج # وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها # وإذا تزوج الرجل أمة فبوأها مولاها معه منزلا فعليه النفقة وإن لم يبوئها ~~فلا نفقة لها # ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد # كما لا يشاركه في نفقة الزوجة أحد # فإن كان الصغير وضيعا فليس على أمه أن ترضعه ويستأجر له الأب من ترضعه ~~عندها فإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجز وإن انقضت ~~عدتها فاستأجرها على إرضاعه جاز # فإن قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها # فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية كانت ms093 الأم أحق به وإن التمست زيادة لم يجبر ~~الزوج عليها # ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه كما تجب نفقة الزوجة على ~~الزوج وإن خالفته في دينه # 43 - كتاب الحضانة # وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد فإن لم تكن الأم فأم الأم ~~أولى من أم الأب فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخوات فإن لم تكن جدة ~~فلأخوات أولى من العمات والخالات وتقدم الأخت من الأب والأم ثم الأخت من ~~الأم ثم الأخت من PageV01P173 # الأب ثم الخالات أولى من العمات وينزلن كذلك ثم العمات ينزلن كذلك # وكل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها إلا الجدة إذا كان زوجها الجد وإن لم تكن ~~للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصبيا # والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده ~~وبالجارية حتى تحيض ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى # والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت في الولد كالحرة وليس ~~للأمة وأم الولد قبل العتق حق في الولد والذمية أحق بولدها المسلم ما لم ~~يعقل الأديان ويخاف أن يألف الكفر # وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك إلا أن تخرجه ~~إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه # وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه ~~في دينه ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد ~~والجدات والولد وولد الولد ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد # والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة ~~أو كان ذكرا زمنا أو أعمى فقيرا # ويجب ذلك على مقدار الميراث # وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا: على الأب ~~الثلثان وعلى الأم الثلث # ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين ولا تجب على الفقير # وإذا كان للابن الغائب مال فضي عليه بنفقة أبويه وإن باع # أبوه متاعه في نفقته جاز عند أبي ms094 حنيفة وإن باع العقار لم يجز # وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه فانفقا منه لم يضمنا # وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن # وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت إلا ~~أن يأذن القاضي في الاستدانة عليه # وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته فإن امتنع وكن لهما كسب اكتسبا ~~وأنفقها على أنفسهما # وإن لم يكن لهما كسب أجبر المولى على بيعهما PageV01P174 ### | AUTO 36 - كتاب العتاق # العتق يقع من الحر البالغ في مكه فإذا قال لعبده أو أمتهأنت حر أو محرر ~~أو قد حررتك أو أعتقتك فقد عتق نوى المولى العتق أو لم ينو وكذلك إذا قال: ~~رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدن: أو قال لأمته: فرجك حر ولو قال: لا ملك ~~لي عليك ونوي به الحرية عتق وإن لم ينو لم يعتق وكذلك كنايات العتق وإن ~~قال: لا سلطان لي عليك ونوى به العتق لم يعتق وإن قال: هذا ابني وثبت على ~~ذلك أو قال: هذا مولاي أو يا مولاي عتق وإن قال يا ابني أو يا أخي لم يعتق ~~وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عليه عند أبي حنيفة رحمه ~~الله وعندها لا يعتق وإن قال لأمته أنت طالق ونوى به الحرية وإن قال لعبده ~~أنت مثل الحر لم يعتق وإن قال ما أنت إلا حر عتق عليه وإذا ملك الرجل ذا ~~رحم محرم منه عتق عليه وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق عليه ذلك البعض ويسعى ~~في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يعتق كله وإذا كان ~~العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه PageV01P175 # عتق فإن كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتقه وإن شاء ضمن شريكه ~~قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن ~~شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال ~~أبو يوسف ms095 ومحمد: ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار وإذا ~~اشترى رجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب ولا ضمان عليه وكذلك إذا ورثاه ~~فالشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى وإذا شهد كل واحد من ~~الشريكين على الآخر بالحرية عتق كله وسعى العبد لكل واحد منهما في نصيبه ~~موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانا موسرين ~~فلا سعاية عليه # وإن كانا معسرين سعى لهما وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا سعى للموسر ~~ولم يسع للمعسر ومن أعتق عبده لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصنم عتق # وعتق المكره والسكران واقع وإذا أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح كما يصح في ~~الطلاق وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا مسلما عتق وإذا أعتق جارية حاملا ~~عتق حملها وإن أعتق الحمل خاصة عتق ولم تعتق الأم # وإذا أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق ولزمه المال ولو قال: إن أديت إلي ~~ألفا فأنت حر صح وصار مأذونا فإن أحضر المال أجبر الحاكم المولى على قبضه ~~وعتق العبد # وولد الأمة من مولاها حر وولدها من زوجها مملوك لسيدها وولد الحرة من ~~العبد حر PageV01P176 ### || AUTO باب التدبير # إذا قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أمن ~~مدبر أو قد دبرتك فقد صار مدبرا لا يجوز بيعه ولا هبته وللمولى أن يستخدمه ~~ويؤاجره وإن كانت أمة وطئها وله أن يزوجه فإذا مات المولى عتق المدبر من ~~ثلث ماله إن خرج من الثلث وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته وإن ~~كان على المولى دين سعى في جميع قيمته لغرمائه وولد المدبرة مدبر فإن علق ~~التدبير بموته على صفة - مثل أن يقول: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من ~~مرض كذا - فليس بمدبر ويجوز بيعه فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق ~~كما يعتق المدبر PageV01P177 ### || AUTO باب الاستيلاد # إذا ولدت الأمة من ms096 مولاها فقد صارت أم ولد له لا يجوز بيعها ولا تمليكها ~~وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف ~~به المولى فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار وإن نفاه انتفى بقوله ~~وإن زوجها فجاءت بولد فهو حكم أمه وإذا مات المولى عتقت من جميع المال ولا ~~تلزمها السعاية للغرماء إن كان على المولى دين # وإذا وطئ أمة غيره بنكاح فولدت منه ثم ملحها صارت أم ولد له وإذا وطئ ~~الأب جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد له وعليه قيمتها ~~وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها وإن وطئ أب مع بقاء الأب لم يثبت النسب فإن ~~كان الأب ميتا يثبت النسب من الجد كما يثبت من الأب وإذا كانت الجارية بين ~~شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له # وعليه نصف عقرها ونصف قيمتها وليس عليه شيء من قيمة ولدها وإذا ادعياه ~~معا ثبت نسبه منهما وكانت الأم أم ولد لهما وعلى كل واحد منهما نصف العقر ~~قصاصا بما له على الآخر ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل وهما ~~يرثان منه ميراث أب واحد وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه: ~~فإن صدقه المكاتب ثبت نسب الولد منه وكان عليه عقرها وقيمة ولدها ولا تصير ~~أم ولد له وإن كذبه في النسب لم يثبت PageV01P178 ### | AUTO 37 - كتاب المكاتب # وإذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك صار ~~مكاتبا ويجوز أن يشترط المال حالا ومؤجلا ومنجما وتجوز كتابة العبد الصغير ~~إذا كان يعقل البيع والشراء # وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من ملكه فيجوز له ~~البيع والشراء والسفر ولا يجوز له التزويج إلا بإذن المولى ولا يهب ولا ~~يصدق إلا بشيء اليسير ولا يتكفل # فإنه ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته وكان حكمه كحكمه وكسبه له وإن ~~زوج المولى عبده من ms097 أمته ثم كاتبهما فولدت منه ولدا دخل في كتابتها وكان ~~كسبه لها # وإن وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته ~~الجناية وإن أتلف مالا لها غرمه # وإذا اشترى المكاتب أباه أو أبنه دخل في كتابته وإن اشترى أم ولده دخل ~~ولدها في الكتابة ولم يجز بيعها وإن اشترى ذا رحم محرم منه لا ولاد له لم ~~يدخل في كتابته عند أبي حنيفة # وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله فإن كان له دين يقتضيه أو ~~مال يقدم إليه ولم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين # والثلاثة وإن لم يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه عجزه الحاكم وفسخ الكتابة ~~عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا PageV01P179 # رحمهما الله: حتى يتوالى عليه نجمان وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق ~~وكان ما في يده من الأكساب لمولاه # وإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضيت كتابته من أكسابه وحكم ~~بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وإن لم يترك وفاء وترك ولدا مولودا في ~~الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه وإذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته ~~وعتق الولد وإن ترك ولدا مشترى في الكتابة قيل له: إما أن تؤدي الكتابة ~~حالا وإلا رددت في الرق # وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة # فإن أدى الخمر عتق ولزمه أن يسعى في قيمته ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه # وإن كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة وإذا كاتب عبديه كتابة ~~واحدة ضامن عن الآخر جازت الكتابة وأيهما أدى عتقا ويرجع على شريكه بنصف ما أدى # وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بعتقه وسقط عنه مال الكتابة # وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة وقيل له: أد المال إلى ورثة ~~المولى على نجومه فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه وإن أعتقوه جميعا عتق ~~وسقط عنه مال الكتابة # وإذا كاتب المولى أم ولده جاز وإن مات المولى سقط عنها مال ms098 الكتابة وإن PageV01P180 # ولدت مكاتبته منه فهي بالخيار: إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت ~~نفسها وصارت أم ولد له # وإذا كاتب مدبرته جاز فإن مات المولى ولا مال له كانت بالخيار بين أن ~~تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال الكتابة وإن دبر مكاتبته صح التدبير ولها ~~الخيار: إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة وإن مضت ~~على كتابتها فمات المولى ولا مال له فهي بالخيار: إن شاءت سعت في ثلثي مال ~~الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة # وإذا أعتق المكاتب عبده على مال لم يجز # وإن وهب على عوض لم يصح وإن كاتب عبده جاز فإن أدى الثاني قبل أن يعتق ~~الأول فولاؤه للمولى وإن أدى بعد عتق المكاتب الأول فولاؤه له PageV01P181 ### | AUTO 38 - كتاب الولاء # إذا أعتق الرجل مملوكه فولاؤه له وكذلك المرأة تعتق فإن شرط أنه سائبه ~~فالشرط باطل والولاء لمن أعتق # وإذا أدى المكاتب عتق وولاؤه للمولى # وكذلك إن عتق بعد موت المولى فولاؤه لورثة المولى فإن مات المولى عتق ~~مدبره وأمهات أولاده وولاؤهم له ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له # وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد ~~عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا فإن ولدت بعد ~~عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم فإن أعتق العبد جر ولاء ~~ابنه وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب # ومن تزوج من العجم بمعتقه من العرب فولدت له أولاد فولاء أولادها ~~لمواليها عند أبي حنيفة # وولاء العتاقة تعصيب فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى منه وإن لم ~~يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق # فإن مات PageV01P182 # المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته وليس للنساء من ~~الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن إذا ترك ~~المولى ابنا أولاد ابن آخر فميراث المعتق للابن ms099 دون بني البن والولاء للكبر # وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد ~~غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على مولاه فإن مات ولا وارث له فميراثه ~~للمولى وإن كان له وارث فهو أولى منه وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ~~ما لم يعقل عنه فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره وليس ~~لمولى العتاقة أن يوالي أحد PageV01P183 ### | AUTO 39 - كتاب الجنايات # القتل على خمسة أوجه: عمد وشبه عمد وخطإ وما أجزي مجرى الخطإ والقتل بسبب # فالعمد: ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجزي مجرى السلاح في تفريق الأجزاء ~~كالمحدد من الخشب والحجر والنار وموجب ذلك # المأثم والقرد إلا أن يعفو الأولياء ولا كفار فيه # وشبه العمد عند أبي حنيفة: أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري ~~مجرى السلاح وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو ~~عمد وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا وموجب ذلك على القولين ~~والمأثم والكفارة ولا قود وفيه دية مغلظة على العاقلة # والخطأ على وجهين: خطأ في القصد وهو: أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو ~~آدمي وخطأ في الفعل وهو: أن يرمي غرضا فيصيب آدميا وموجب ذلك: الكفارة ~~والدية على العاقلة ولا مأثم فيه # وما أجري مجرى الخطإ: مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطإ # وأما القتل بسبب: كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه إذا تلف ~~فيه آدمي: الدية على العاقلة ولا كفارة فيه # والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا # ويقتل الحر بالحر والحر بالعبد والمسلم بالذمي ولا يقتل والمسلم ~~بالمستأمن ويقتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى والزمن ولا ~~يقتل الرجل بابنه ولا بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده ومن ورث ~~قصاصا على أبيه سقط ولا يستوفى PageV01P184 # القصاص إلا بالسيف # وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء ms100 فله القصاص فإن ~~ترك وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى # وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن # ومن جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص ومن قطع يد ~~غيره عمدا من المفصل قطعت يده وكذلك الرجل ومارن الأنف والأذن # ومن ضرب عين رجل فقلعها فلا قصاص عليه وإن كانت قائمة فذهب ضوؤها فعليه ~~القصاص تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة حتى ~~يذهب ضوءها # وفي السن القصاص وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص ولا قصاص في عظم ~~إلا في السن وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ # ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين ~~العبدين # ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر ومن قطع يد رجل من نصف الساعد ~~أو جرحه جائفة فبرأ منها فلا قصاص عليه # وإذا كانت يد المقطوع ويد القاطع شلاء أو ناقصه الأصابع فالمقطوع ~~بالخيار: إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرها وإن شاء آخذ الأرض كاملا # ومن شج رجلا فاستوعب الشجة ما بين قرنية وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاج ~~فالمشجوج بالخيار: إن شاء اقتض بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء وإن ~~شاء أخذ الأرش # ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إلا أن تقطع الحشفة # وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا ~~كان أو كثيرا فإن عفا أحد الشركاء أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين ~~من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتض من جميعهم # وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل بجماعتهم ولا شيء لهم غير ~~ذلك فإن حضر واحد قتل له وسقط حق الباقين ومن وجب عليه القصاص فمات PageV01P185 # سقط عنه القصاص وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما وعليهما ~~نصف الدية ms101 وإن قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه ~~نصف الدية ويقتسمانه نصفين وإن حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية # وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود # ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول ~~والدية الثاني على عاقلته PageV01P186 ### | AUTO 40 - كتاب الديات # إذا قتل رجل رجلا عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة ودية شبه العمد ~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس ~~وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ولا يثبت # التغليظ إلا في الإبل خاصة فإن قضي بالدية من غير الإبل لم تتغلظ # وقتل الخطإ جب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل # والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماسا: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض ~~وعشرون بنت لبون وعشرون حقة ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: من البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ~~ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان ودية المسلم والذمي سواء # وفي النفس الدية وفي المارن الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي ~~العقل إذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية ~~وفي شعر الرأس الدية وفي الحاجبين الدية وفي العينين الدية وفي اليدين ~~الدية وفي الرجلين الدية وفي الأذنين الدية وفي الشفتين الدية وفي الأنثيين ~~الدية وفي ثديي PageV01P187 # المرأة الدية # وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية وفي أشفار العينين الدية وفي ~~أحدهما ربع الدية وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية والأصابع ~~كلها سواء وكل إصبع فيها ثلاثة مفاصل ففي أحدهما ثلث دية الإصبع وما فيها ~~مفصلان ففي أحدهما نصف دية الإصبع وفي كل سن خمس من الإبل والأسنان ~~والأضراس كلها سواء # ومن ضرب عضوا فأذهب منفعة ففيه دية كاملة # كما لو قطعه كاليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوءها # والشجاج عشرة: ms102 الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق ~~والموضحه والهاشمة والمنقلة والأمة # ففي الموضحه القصاص إن كانت عمدا ولا قصاص في بقية الشجاج وما دون ~~الموضحة ففيه حكومة عدل # وفي الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية وفي الهاشمية عشر الدية وفي ~~المنقلة عشر ونصف عشر الدية وفي الأمة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية # فإن نفذت فهي جائفتان ففيها ثلثا الدية وفي أصابع اليد نصف الدية # وإن قطعها مع الكف ففيها الدية وإن قطعها مع نصف الساعد ففي الكف نصف ~~الدية وفي الزيادة حكومة عدل وفي الإصبع الزائدة حكومة عدل # وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل ومن شج رجلا ~~موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية # وإن ذهب سمعة أو بصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية ومن قطع إصبع ~~رجل فشلت أخرى إلى جنبها ففيهما الأرش ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة # ومن قلع سن رجل فنبتت أخرى سقط الأرش ومن شج رجلا PageV01P188 # فالتحمت الجراحة ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة ~~وقال أبو يوسف: عليه أرش الألم وقال محمد: عليه أجرة الطبيب ومن جرح رجلا ~~جراحة لم يقتض منه حتى يبرأ # ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء فعليه الدية وسقط # أرش اليد # وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهة فالدية في مال القاتل وكل أرش وجب بالصلح ~~فهو في مال القاتل # وإذا قتل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين وكل جناية اعترف ~~بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته # وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة # ومن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فديته على ~~عاقلته وإن تلف فيه بهيمة فضمانها في ماله وإن أشرع في الطريق ورشنا أو ~~ميزابا فسقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته ولا كفارة على حافر البئر ~~وواضع الحجر # ومن حفر بئرا في ملكه فعطب به إنسان ms103 لم يضمن والراكب ضامن لما وطئت ~~الدابة وما أصابت بيدها أو كدمت ولا يضمن ما نفخت برجلها أو ذنبها # فإن راثت أو بالت في الطريق فعطب به إنسان لم يضمن والسائق ضامن لما ~~أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها # ومن قاد قطارا فهو ضامن لما وطئ فإن كان معه سائق PageV01P189 # فالضمان عليهما وإذا جنى البعد جناية خطإ قيل لمولاه: إما أن تدفعه بها ~~أو تفديه # فإن دفعه ملكه ولي الجناية وإن فداه بأرشها فإن عاد فجنى كان حكم الجناية ~~الثانية حكم الألى فإن جنى قيل للمولى: إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين ~~يقتسمان على قدر حقيهما وإما أن تفديه بأرش كل واحدة منهما وإن أعتقه ~~المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها وإن باعه المولى ~~أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش # وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية خطأ ضمن المولى الأقل من قيمته ومن ~~أرشها فإن جنى أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء فلا شيء ~~عليه ويتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى فيشاركه فيما أخذ وإن ~~كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار: إن شاء اتبع المولى وإن ~~شاء اتبع ولي الجناية الأولى # وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ~~ينقض في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال # ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى ~~مالك الدار خاصة وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر # وإذا قتل رجل عبدا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة آلاف درهم فإن كانت ~~قيمته عشرة آلاف أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة # وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة # وفي يد العبد نصف القيمة لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة وكل ما يقدر من ~~دية ms104 الحر فهو مقدر من قيمة العبد # وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة PageV01P190 # والغرة نصف عشر الدية فإن ألقته حيا ثم مات فعليه دية كاملة وإن ألقته ~~ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية وغرة وإن ماتت الأم ثم ألقته ميتا فعليه دية ~~في الأم ولا شيء في الجنين # وما يجب في الجنين موروث عنه وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته ~~لو كان حيا وعشر قيمته إن كان أنثى ولا كفارة في الجنين # والكفارة في شبه العمد والخطإ: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين ~~متتابعين ولا يجزئ فيها الإطعام PageV01P191 ### || AUTO باب القسامة # وإذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم # يتخيرهم الولي: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فإذا حلفوا قضي على ~~أهل المحلة بالدية ولا يستحلف الولي ولا يقضي له بالجناية وإن لم يكمل أهل ~~المحلة كررت الأيمان عليهم حتى يتم خمسون # ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون # ولا امرأة ولا عبد وإن وجد ميت لا أثر به فلا قسامة ولا دية وكذلك إن كان ~~الدم يسيل من أنفه أو من دبره أو من فمه فإن كان يخرج من عينيه أو من أذنه ~~فهو قتيل # وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة ~~وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه والدية على عاقلته # ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة وهي على أهل الخطة # دون المشترين ولو بقي منهم واحد وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من ~~فيها من الركاب والملاحين وإن وجد القتيل في مسجد محلة فالقسامة على أهلها ~~وإن وجد في الجامع أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال ~~وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر وإن وجد بين قريتين كان على ~~أقربهما وإن وجد في وسط الفرات بمر به الماء فهو هدر # فإن كان محتسبا بالشاطئ فهو على ms105 أقرب القرى من ذلك PageV01P192 # المكان # وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم وإن ~~ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم القسامة # وإذا قال المستحلف: قتله فلان استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا ~~غير فلان # وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل ~~شهادتهما PageV01P193 ### || AUTO باب المعاقل # الدية في شبه العمد والخطإ وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة # والعاقلة: أهل الديوان # إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين فإن خرجت ~~العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذت منها ومن لم يكن من أهل الديوان ~~فعاقلته قبيلته تقسط عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في ~~كل سنة وينقض منها فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل من غيرهم # ويدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم # وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته ولا ~~تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية وتتحمل نصف العشر فصاعدا وما ينقص من ~~ذلك فهو في مال الجاني # ولا تعتقل العاقلة جناية العبد ولا تعقل الجناية التي اعترف بها الجاني ~~إلا أن يصدقوه ولا تعقل ما لزم بالصلح # وإذا جنى الحر على العبد جناية خطأ كانت على عاقلته PageV01P194 ### | AUTO 41 - كتاب الحدود # الزنا يثبت بالبينة والإقرارز # فالبينة: أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا فيسألهم ~~الإمام عن الزنا # ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ ومتى زنى؟ فإذا بينوا ذلك وقالوا: ~~رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر ~~والعلانية حكم بشهادتهم # والإقرار: أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة ~~مجالس من مجالس المقر كلما أقر رده القاضي فإذا تم إقراره أربع مرات سأله ~~الإمام عن الزنا: ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ فإذا بين ذلك لزمه الحد # فإن كان ms106 الزاني محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت يخرجه إلى أرض فضاء يبتدئ ~~الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد # وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس ويغسل ويكفن ويصلي عليه # وإن لم يكن محصنا وكان حرا فحده مائة جلدة يأمر الإمام بضربه بسوط لا ~~ثمرة له ضربا متوسطا تنزع عنه ثيابه ويفرق الضرب على أعضائه إلا رأسه ووجهه ~~وفرجه وإن كان عبدا جلده PageV01P195 # خمسين وكذلك الأمة # فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في وسطه قبل رجوعه وخلي سبيله # ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع ويقول له: لعلك لمست أو قبلت # والرجل والمرأة في ذلك سواء غير أن المرأة لا تنزع عنها ثيابها إلا الفرو ~~والحشو وإن حفر لها في الرجم جاز # ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام # وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم وقبل الرجم ضربوا الحد وسقط الرجم فإن رجع ~~بعد الرجم حد الراجع وحده # وضمن ربع الدية وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا # وشرط إحصان الرجم: أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا ~~صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان # ولا يجمع في المحصن بين الجلد والرجم ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي ~~إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يراهوإذا زنى المريض وحده ~~الرجم رجم وإن كان حده الجلد لم يجلد حتى يبرأ # وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها فإن كان حدها الجلد فحتى تتعالى من ~~نفسها وإذا كان حدها الرجم رجمت # وإذا شهد الشهود بحد متقادم لم يقطعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل PageV01P196 # شهادتهم إلا في حد القذف خاصة # ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزز # ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولده وإن قال: علمت أنها علي حرام: ~~وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته أو وطئ العبد جارية مولاه وقال: علمت ~~أنها علي حرام حد وإن قال: ms107 ظننت أنها حلال حد # ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء: إنها زوجتك فوطئها فلا حد عليه # وعليه المهر # ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد ومن تزوج امرأة لا يحل له ~~نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد ومن أتى امرأة في الموضع المكروه أو عمل ~~عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزر وقال أبو يوسف ومحمد: هو ~~كالزنا ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه # ومن زنى في دار الحرب أو دار البغي ثم خرج إلينا لم نقم عليه الحد PageV01P197 ### || AUTO باب حد الشرب # ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجود فشهد الشهود بذلك عليه أو أقل فعليه ~~الحد وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد # ومن سكر من النبيذ حد # ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها ولا يحد السكران حتى يعلم ~~أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا ولا يحد حتى يزول عنه السكر # وحد الخمر والسكر في الحد ثمانون سوطا يفرق على بدنه كما ذكرنا في الزنا ~~وإن كان عبدا فحده أربعون سوطا # ومن أقرب بشرب الخمر أو السكر ثم رجع لم يحد # ويثبت الشرب بشهادة شاهدين وبإقراره مرة واحدة ولا تقبل فيه شهادة النساء ~~مع الرجال PageV01P198 ### || AUTO باب حد القذف # إذا قذف رجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد ~~حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا يفرق على أعضائه ولا يجرد عن ثيابه غير ~~أنه ينزع عنه الفرو والحشو وإن كان عبدا جلده أربعين # والإحصان: أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا # ومن نفى نسب غيره فقال: لست لأبيك أو: يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة ~~وطالب الابن بالحد حد القاذف ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح ~~في نسبه بقذفه # وإن كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد وليس ~~للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة # وإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه # ومن قال لعربي: ms108 يا نبطئ لم يحد ومن قال لرجل: يا ابن ماء السماء فليس # بقاذف وإذا نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه فليس بقاذف # ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه والملاعنة بولد لا يحد قاذفها # ومن قذف عبدا أو أمة أو كافرا بالزنا أو قذف مسلما PageV01P199 # بغير الزنا فقال: يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث عزر وإن قال: يا حمار أو ~~يا خنزير لم يعزر # والتعزير: أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات وقال أبو يوسف: يبلغ ~~بالتعزير خمسة وسبعين سوطا فإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير ~~الحبس فعل # وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف # ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر # وإذا حد المسلم في القذف سقطت شهادته وإن تاب وإن حد الكافر في القذف ثم ~~أسلم قبلت شهادته والله أعلم PageV01P200 ### | AUTO 42 - كتاب السرقة # إذا سرق العاقل البالغ عشرة دارهم أو ما قيمته عشرة دراهم مضروبة أو غير ~~مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع # والعبد والحر في القطع سواء # ويجب القطع بإقراره مرة واحدة أو بشهادة شاهدين # وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع وإن أصابه ~~أقل من ذلك لم يقطع # ولا يقطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام كالخشب والقصب والحشيس ~~والسمك والطير والصيد وكذلك فيما يسرع إليه الفساد كالفواكه الرطبة واللبن ~~واللحم والبطيخ والفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحص # ولا قطع في الأشربة المطربة # ولا في الطيور ولا في السرقة المصحف وإن كان عليه حلية ولا في الصليب ~~الذهب ولا في الشطرنج ولا النرد ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه ~~حلي ولا قطع في سرقة العبد الكبير ويقطع في سرقة العبد الصغير ولا قطع في ~~الدفاتر كلها إلا في دفاتر الحساب ولا قطع في سرقة الكلب ولا فهد ولا دف ~~ولا طبل ولا مزمار ويقطع في الساج ms109 والقنا والآبنوس والصندل وإذا اتخذ من ~~الخشب أوان أو أبواب قطع فيها ولا قطع على خائن ولا خائنة ولا نباش # ولا منتهب ولا مختلس # ولا يقطع السارق من بيت المال ولا من مال للسارق فيه شركة ومن PageV01P201 # سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع وكذلك إذا سرق أحد ~~الزوجين من الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو زوج سيدته والمولى ~~من مكاتبه والسارق من المغنم # والحرز على ضربين: حرز لمعنى فيه # كالبيوت والدور وحرز بالحافظ فمن سرق شيئا من حرز أو غير حرز وصاحبه عنده ~~يحفظه وجب عليه القطع ولا قطع على من سرق من حمام أو من بيت أذن للناس في دخوله # ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن ~~أضافه وإذا نقب اللص البيت فدخل فأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع ~~عليهما وإن ألقاه في الطريق ثم خرج فأخذه قطع # وكذلك إن حمله على حمار فساقه فأخرجه وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم ~~الأخذ قطعوا جميعا # ومن نقب البيت وأدخل يده فيه فأخذ شيئا لم يقطع وإذا أدخل يده في صندوق ~~الصيرفي أو في كم غيره فأخذ المال قطع # وتقطع يمين السارق من الزند وتحسم فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن ~~سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب # وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل # اليمنى لم يقطع # ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة فإن وهبها من ~~السارق أو باعها إياه أو نقصت قيمتها من النصاب لم يقطع # ومن سرق عنيا فقطع فيها وردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع فإن ~~تغيرت عن حالها مثل أن كان غزلا فسرقة فقطع فيه فرده ثم نسج فعاد فسرقة قطع ~~وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردها وإن كانت هالكة لم يضمن وإذا ~~ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع ms110 عنه وإن لم يقم بنية # وإذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق ~~فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة ~~وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي والمأخوذ إذا قسم على PageV01P202 # جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا أو ما قيمته ذلك قطع الإمام ~~أيديهم وأرجلهم من خلاف # وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم الإمام حدا فإن عفا الأولياء عنهم لم ~~يلتفت إلى عفوهم وإن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار: إن # شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم وإن شاء قتلهم وإن شاء ~~صلبهم: يصلب حيا ويبعج بطنه بالرمح إلى أن يموت ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام # فإن كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن ~~الباقين وصار القتل إلى الأولياء: إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤا عفوا # وإن باشر الفعل واحد أجري الحد على جماعتهم PageV01P203 ### | AUTO 43 - كتاب الأشربة # الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهي: عصير العنب إذا إلى واشتد وقذف بالزبد ~~والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد ونبيذ ~~التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ حلال وإن اشتد إذا شرب منه ~~ما يغلب في ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب ولا بأس بالخليطين ونبيذ ~~العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وإن لم يطبخ # وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب منه ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد ولا بأس ~~بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير # وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء طرح فيها ولا يكره ~~تخليلها PageV01P204 ### | AUTO 44 - كتاب الصيد والذبائح # يجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة # وتعليم الكلب: أن يترك الأكل ثلاث مرات # وتعليم البازي: أن يرجع إذا دعوته # فإذا أرسل كلبه العلم أو بازيه أوصقره وذكر اسم الله تعالى عليه عند ~~إرساله فأخذ الصيد وجرحه فمات حل أكله وإن أكل منه ms111 الكلب لم يؤكل وأن أكل ~~منه البازي أكل وإذا أدرك المرسل الصيد حيا وجب عليه أن يذكيه فإن ترك ~~تذكيته حتى مات لم يؤكل وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل # وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه ~~لم يؤكل # وإذا رمى الرجل سهما إلى صيد فسمى عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه السهم ~~فمات وإن أدركه حيا ذكاه وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل وإن وقع السهم ~~فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل وإن قعد عن طلبه ثم ~~أصابه ميتا لم يؤكل وإذا رمة صيدا فوقع في الماء فمات لم يؤكل # وكذلك إن وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل وإن وقع على ~~الأرض ابتداء أكل # وما أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل وإن جرحه أكل ولا يؤكل ما أصابته النبدقة ~~إذا مات منها # وإذا رمى إلى صيد فقطع عضوا منه أكل ولا يؤكل العضو وإن قطعه أثلاثا ~~والأكثر مما يلي العجز # أكل وإن كان الأكثر مما يلي الرأس أكل الأكثر ولا يؤكل الأقل ولا يؤكل ~~صيد المجوسي والمرتد والوثني # ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه من حيز الإمتناع فرماه آخر ~~فقتله فهو للثاني ويؤكل PageV01P205 # وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله لم يؤكل والثاني ضامن بقيمته ~~للأول غير ما نقصته جراحته # ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان # وما لا يؤكل # وذبيحة المسلم والكتابي حلال ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني ~~والمحرم وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها ~~ناسيا أكلت # والذبح في الحلق واللبة # والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم والمريء والودجان فإذا قطعها ~~حل الأكل وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد ~~من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين # ويجوز الذبح بالليطة # والمروة وبكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم والظفر القائم # ويستحب ms112 أن يحد الذابح شفرته ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ~~ذلك وتؤكل ذبيحته وإن ذبح الشاة من قفاها فإن بقيت حية قطع العروق جاز ~~ويكره وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل # وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح # والمستحب في الإبل النحر # فإن ذبحها جاز ويكره # والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرهما جاز ويكره # ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر ~~أو لم يشعر # ولا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ول ابأس بغراب ~~الزرع ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف # ويكره أكل الضبع والضب والحشرات كلها # ولا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية والبغال ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة ~~ولا بأس PageV01P206 # بأكل الأرنب وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر لحمه وجلده # إلا الآدمي والخنزير فإن الذكاة لا تعمل فيهما # ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ويكره أكل الطافي منه ولا بأس بأكل ~~الجريث والمارماهي # ويجوز أكل الجراد ولا ذكاة له PageV01P207 ### | AUTO 45 - كتاب الأضحية # الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وولده ~~الصغار يذبح عن # كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة وليس على الفقير والمسافر ~~أضحية ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل ~~الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام صلاة العيد فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر # وهي جائزة في ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده # ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ولا ~~العجفاء ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب ولا التي ذهب أكثر أذنها فإن بقي ~~الأكثر من الأذن والذنب جاز # ويجوز أن يضحى بالجماء والخصي والجرباء والثولاء # والأضحية من الإبل والبقر والغنم يجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا إلا ~~الضمان فإن الجذع منه يجزئ # ويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء ms113 والفقراء ويدخر # ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث ويتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل ~~في البيت # والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح # ويكره أن يذبحها الكتابي # وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما ولا ضمان ~~عليهما PageV01P208 ### | AUTO 46 - كتاب الأيمان # الأيمان على ثلاثة أضرب: يمين غموس ويمين منعقدة ويمين لغو فاليمين ~~الغموس هي: الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه # فهذه اليمين يأثم بها صاحبها ولا كفارة فيها إلا الاستغفار # واليمين المنعقدة: هي الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله ~~فإذا حنث في ذلك لزمته الكفارةز # واليمين اللغو: أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كمال قال والأمر بخلافه ~~فهذه نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها # والقاصد في اليمين والمكره والناسي سواء # ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا سواء # واليمين بالله تعالى أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم PageV01P209 # أو بصفة من صفات ذاته كعزة الله وجلالته وكبريائه إلا قوله: وعلم الله ~~فإنه لا يكون يمينا وإن حلف بصفة من صفات الفعل كغضب الله وسخطه لم يكن حالفا # ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والقرآن والكعبة # والحلف بحروف القسم وحروف القسم: الواو كقوله: والله والباء كقوله: بالله ~~والتاء كقوله: تالله وقد تضمر الحروف فيكون حالفا كقوله: الله لا أفعل كذا ~~وقال أبو حنيفة: إذا قال: وحق الله فليس بحالف # وإذا قال: أقسم أو أقسم بالله أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو ~~حالف وكذلك قوله: وعهد الله وميثاقه وعلي نذر أو نذر الله وإن فعلت كذا ~~فأنا يهودي أو نصراني أو كافر فهو يمين # وإن قال: علي غضب الله أو سخطه أو أنا زان أو شارب خمر أو آكل ربا فليس بحالف # وكفارة اليمين: عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الطهار # وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأذناه ما تجزئ فيه الصلاة ~~وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام ms114 في كفارة الظهار فإن لم يقدر على أحد ~~الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات فإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه # ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا ~~فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينه # وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه فلا حنث عليه # ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما لعينه وعليه أن استباحه ~~كفارة يمين فإن قال: كل حلال علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي ~~غير ذلك # ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به # وإن علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر وروي أن أبا حنيفة ~~رجع عن ذلك وقال: إذا قال: إن PageV01P210 # فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين ~~وهو قول محمد # ومن خلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث # ومن حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة لم يحنث # ومن حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه في الحال لم # يحنث وكذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل في الحال وإن لبث ~~ساعة حنث وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم يدخل # ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خرابا لم يحنث # ومن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث ولو حلف ~~لا يدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم لم يحنث # ومن حلف لا يكلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم كلمها حنث # ولو حلف لا يكلم عبد فلان أو لا يدخل دار فلان فباع عبده وداره ثم كلم ~~العبد ودخل الدار لم يحنث وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه ~~حنث وكذلك إن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا حنث أو لا يأكل ~~لحم هذا الحمل فصار كبشا ms115 فأكله حنث وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ~~ثمرها وإن حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله لم يحنث وإن حلف لا ~~يأكل بسرا فأكل رطبا لم يحنث # ومن حلف لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا حنث عند أبي حنيفة # ومن حلف لا يأكل لحما فأكل السمك لم يحنث # ومن حلف لا يشرب من دجله فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعا في ~~قول أبي حنيفة ومن حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء حنث # ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لم يحنث # ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق بأكل من خبزه حنث ولو استفه كما هو لم ~~يحنث ولو حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث وإن حلف ~~لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالأذن حتى كلمه حنث # وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمه بكل داعر دخل البلد فهذا على حال ولايته خاصة # ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده لم يحنث # ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها أو دخل دهليزها حنث PageV01P211 # وإن وقف في طاق الباب يحيث إذا أغلق الباب كان خارجا لم يحنث # ومن حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر # ومن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم # ومن حلف لا يأكل الرؤوس فيمتنه على ما يكبس في التنانير ويباع في المصر # ومن حلف لا يأكل الخبز فيمتنه على ما يعتاد أهل البلد أكله خبزا فإن أكل ~~خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق لم يحنث # ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري أولا يؤاجر فوكل بذلك لم يحنث # ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعلق لوكل بذلك حنث # ومن حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث # ومن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط ms116 حنث وإن جعل # فوقه سريرا فجلس عليه لم يحنث # وإن حلف لا ينام على فراش فنام عليه وفوقه قوام حنث وإن جعل فوقه فراشا ~~آخر لم يحنث # ومن حلف بيمين وقال: إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه وإن حلف ~~ليأتينه إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة # وإن حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان فهو على ستة ~~أشهر وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد # ولو حلف لا يكلمه أياما على ثلاثة أيام ولو حلف لا يكلمه الأيام فهو على ~~عشرة أيام عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: على أيام الأسبوع ولو حلف لا ~~يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: على ~~اثني عشر شهرا # وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا وإن حلف ليفعلن كذا ففعله مرة واحدة بر ~~في يمينه # ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة # فخرجت ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث ولا بد من إذن في كل خروج وإن قال: ~~إلا أن آذن لك فأذن لها مرة ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث # وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر والعشاء من ~~صلاة الظهر إلى نصف الليل والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر PageV01P212 # وإن حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو ما دون الشهر وإن قال: إلى بعيد فهو ~~أكثر من الشهر # ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها نفسه وترك فيها # أهله ومتاعه حنث # ومن حلف ليصعد السماء أوليقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيبها # ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضه زيوفا أو نبهرجة ~~أو مستحقة لم يحنث وإن وجدها رصاصا أو ستوقة حنث # ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه لم يحنث # حتى يقبض متفرقا وإن قبض دينه في وزنتين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن ~~لم يحنث وليس ذلك ms117 بتفريق # ومن حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته PageV01P213 ### | AUTO 47 - كتاب الدعوى # المدعي: من لا يجبر على الخصومة إذا تركها # والمدعى عليه: من يجبر على الخصومة # ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره فإن كان عينا في يد ~~المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى وإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها ~~وإن ادعى عقارا حدده وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به وإن كان ~~حقا في الذمة ذكر أنه يطالبه به # فإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها فإن اعترف قضى عليه بها # وإن أنكر سأل المدعى البينة فإن أحضرها قضى بها وإن عجز عن ذلك وطلب يمين ~~خصمه استحلف عليها # فإن قال: لي بينة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة # ولا ترد اليمين على المدعي # ولا تقبل بينه صاحب اليد في الملك المطلق # وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول ولزمه ما ادعى عليه # وينبغي للقاضي أن يقول له: إني أعرض اليمين عليك ثلاثا فإن حلفت وإلا ~~قضيت عليك بما ادعاه فإذا كرر العرض ثلاث مرات قضى عليه بالنكول # وإن كانت الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة # ولا يستحلف في النكاح والرجعة PageV01P214 # والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود # وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود والقصاص # وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر كل واحد منهما يزعم أنها له وأقاما ~~البينة قضي بها بينهما # وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما البينة لم يقض بواحدة من ~~البينتين ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما # وإن ادعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد وأقاما البينة فكل ~~واحد منهما بالخيار: إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك فإن قضى ~~القاضي بينهما به فقال أحدهما: لا أختار لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه وإن ~~ذكر واحد منهما تاريخا فهو للأول منهما وإن ms118 لم يذكرا ومع أحدهما قبض فهو ~~أولى به # وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا وأقاما # البينة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى # وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأة أنه تزوجها عليه فهما سواء # وإن ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا فالرهن أولى وإن أقام ~~الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأبعد أولى وإن ادعيا ~~الشراء من واحد وأقاما البينة على التاريخين فالأول أولى وإن أقام كل واحد ~~منهما بينة على الشراء من آخر وذكرا تاريخا فهما سواء وإن أقام الخارج ~~البينة على ملك مؤرخ وأقام صاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريخا كان أولى # وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى ~~وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة وكل سبب في الملك لا ~~يتكرر فهو كذلك وإن أقام الخارج البينة على الملك وصاحب اليد بينة على ~~الشراء منه كان أولى وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ~~ولا تاريخ معهما تهاترت البينتان # وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء # ومن ادعى قصاصا على غيره فجحد PageV01P215 # استحلف فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص وإن نكل في النفس ~~حبس حتى يقر أو يحلف وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الأرض فيهما # وإذا قال المدعي: لي بينة حاضرة قيل لخصمه: أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام ~~فإن فعل وإلا أمر بملازمته إلا أن يكون غريبا على الطريق فيلازمه مقدار ~~مجلس القاضي # وإن قال المدعى عليه: هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو ~~غصبته منه وأقام بينة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي # وإن قال: ابتعته من الغائب فهو خصم # وإن قال المدعي: سرق مني وأقام البينة وقال صاحب اليد: أودعينه فلان ~~وأقام البينة لم تندفع الخصومة # وإن قال المدعي: ابتعته من فلان وقال صاحب اليد: أودعنيه فلان ذلك سقطت ~~الخصومة بغير بينة # واليمين بالله تعالى دون غيره ويؤكد بذكر أوصافه ولا يستحلف بالطلاق ms119 ولا ~~بالعتاق ويستحلف اليهوديث بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصراي بالله ~~الذي أنزل الإنجيلع على عيسى والمجوسي بالله الذي حلق النار # ولا يحلفون في بيوت عباداتهم # ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان # ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد يستحلف بالله ما بينكما بيع ~~قائم فيه ولا يستحلف بالله ما بعت ويستحلف في الغضب بالله ما يستحق عليك ~~رده ولا يحلف بالله ما غصبت وفي النكاح بالله ما بينكما نكاح قائم PageV01P216 # في الحال وفي دعوى الطلاق بالله ما هي بائن منك الساعة بما ذكرت ولا ~~يستحلف بالله ما طلقتها # وإذا كانت دار في يد رجل ادعاها أحدهما جميعها والآخر نصفها وأقاما ~~البينة فللصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة ~~وقال أبو يوسف ومحمد: هي بينهما أثلاثا ولو كانت في أيديهما سلمت لصاحب ~~الجميع: نصفها على وجه القضاء ونصفها لا على وجه القضاء # وإذا تنازعا في دابة وأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده وذكرا ~~تاريخا وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى وإن أشكل ذلك كانت بينهما # وإذا تنازعا دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى وكذلك ~~إذا تنازعا بعيرا وعليه حمل لأحدهما الحمل أولى وكذلك إذا تنازعا قميصا ~~أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى # وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمنا وادعى البائع أكثر منه ~~أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه وأقام أحدهما ~~البينة قضي له بها # وإن أقام كل واحد منهما البينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى وإن لم ~~تكن لكل واحد بينة قيل للمشتري: # إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع وقيل للبائع: إما ~~أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع فإن لم يتراضيا ~~استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر يبتدئ بيمين المشتري فإذا حلفا ~~فسخ القاضي البيع بينهما وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر # وإن اختلفا في الأجل أو ms120 في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف ~~بينهما والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه # وإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وجعل القول ~~قول المشتري وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك # وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة إلا أن ~~يرضى البائع أن يترك حصة الهالك وقال أبو يوسف: PageV01P217 # يتحالفان ويفسخ العقد في الحي وقال محمد رحمه الله يتحالفان عليهما ويفسخ ~~العقد ويرد الحي وقيمة الهالك # وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت: تزوجتني ~~بألفين فأيهما أقام البينة قبلت بينة # وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة وإن لم تكن لهما بينة تحالفا عند ~~أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح ولكن يحكم مهر المثل # فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضي بما قال الزوج وإن كان مثل ما ~~ادعته المرأة أو أكثر قضي بما ادعته المرأة وإن كان مهر المثل أكثر مما ~~اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضي لها بمهر المثل # وإذا اختلفا في الإجازة قبل استيفاء المعقود عله تحالفا وترادا وإن ~~اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر # وإن اختلفا بعد استيفاء بعض العقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان ~~القول في الماضي قول المستأجر # وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي حنيفة ~~وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان وتفسخ الكتابة # وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح ~~للنساء فهو للمرأة وما يصلح لهما فهو للرجل # وإذا مات أحدهما واختلف ورثته مع # الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما وقال أبو يوسف: يدفع إلى ~~المرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج # وإذا باع الرجل الجارية فجاءت لولد فادعاه البائع فإن جاءت به لأقل من ~~ستة أشهر من يوم البيع فهو ابن البائع وأمة أم ولد له فيفسخ البيع فيه ويرد ~~الثمن ms121 وإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعده فدعوى البائع أولى وإن ~~جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم تقبل دعوى البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري # وإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت ~~الاستيلاد في الأم وإن ماتت الأم فادعى البائع الابن وقد جاءت به لأقل من ~~ستة أشهر يثبت النسب منه في الولد وأخذه البائع ويرد الثمن كله في قول أبي ~~حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم # ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه والله أعلم PageV01P218 ### | AUTO 48 - كتاب الشهادات # الشهادة: فرض يلزم الشهود اداؤها ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي # والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين # الستر والإظهار والستر أفضل إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة فيقول: ~~أخذ ولا يقول: سرق # والشهادة على مراتب: منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال ~~ولا تقبل فيها شهادة النساء ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها ~~شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء # وما سوى ذلك من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين # أو رجلين وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال مثل النكاح مثل النكاح ~~والطلاق والوكالة والوصية # وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال ~~شهادة امرأة واحدة # ولا بد في ذلك كله من العدالة # ولفظ الشهادة فإن لم يذكر الشاهد لفظ الشهادة وقال: أعلم أو أتيقن لم ~~تقبل شهادته # وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود ~~والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن طعن الخصم فيهم سأل عنهم وقال أبو يوسف PageV01P219 # ومحمد: لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية # وما يتحمله الشاهد على ضربين: # أحدهما: ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم ~~الحاكم فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه ~~ويقول: أشهد أنه باع ولا يقول: أشهدني # ومنه ما ms122 لا يثبت حكمه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة فإن سمع شاهدا يشهد ~~بشيء لم يجز أن يشهد على شهادته # إلا أن يشهده وكذلك لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع السامع أن يشهد # ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة # ولا تقبل شهادة الأعمى ولا المملوك ولا المحدود في قذف وإن تاب ولا شهادة ~~الوالد لولده وولد ولده ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده # ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر # ولا شهادة المولى لعبده ولا لمكاتبه ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من ~~شركتهما # وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه # ولا تقبل شهادة مخنث ولا نائحة ولا مغنية ولا مدمن الشرب على اللهو ولا ~~من يلعب بالطيور ولا من يغني للناس # ولا من يأتي بابا من الكبائر التي يتعلق بها الحد ولا من يدخل الحمام ~~بغير إزار أو يأكل الربا ولا المقامر بالنرد والشطرنج ولا من يفعل الأفعال ~~المستخفة كالبول على الطريق والأكل على الطريق # ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية # وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم ولا تقبل شهادة ~~الحربي على الذمي # وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات والرجل ممن يجتنب الكبائر قبلت شهادته ~~وإن أمل بمعصية # وتقبل شهادة الأقلف # والخصي وولد الزنا وشهادة الخنثى جائزة # وإذا وافقت الشهادة PageV01P220 # الدعوى قبلت وإن خالفتها لم تقبل ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى ~~عند أبي حنيفة # فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة وإن شهد أحدهما بألف ~~والآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ألفا وخمسمائة قبلت شهادتهما بألف # وإذا شهد أحدهما لأفل وقال: قضاه منها خمسمائة قبلت شهادته بألف ولم يسمع ~~قوله: إنه قضاه إلا أن يشهد معه آخر وينبغي للشاهد إذا علم ذلك أن لا يشهد ~~بألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمسمائة # وإذا شهد شاهدان أن زيدا قتل يوم النحر بمكة وشهد آخران أنه قتل يوم ~~النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل ms123 الشهادتين فإن سبقت إحداهما ~~فقضى بها ثم حضرت الأخرى لم تقبل ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح ولا يحكم بذلك # ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح ~~والدخول وولاية القاضي فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا اخبره بها من يثق به # والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة ولا تقبل في الحدود ~~والقصاص # وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد # وصفة الإشهاد أن يقول شاهد لشاهد الفرع: اشهد على شهادتين أني أشهد أن ~~فلان ابن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه وإن لم يقل: أشهدني على نفسه ~~جاز ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على شهادته ~~أنه يشهد أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي: اشهد على شهادتي بذلك # ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة ~~أيام فصاعدا أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم # وإن عدل شهود PageV01P221 # الأصل شهود الفرع جاز # فإن سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر القاضي في حالهم وإن أنكر شهود الأصل ~~الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع # وقال أبو حنيفة في شاهد الزور: أشهر في السوق ولا أعزره وقال أبو يوسف ~~ومحمد: نوجعه ضربا ونحبسه PageV01P222 ### || AUTO باب الرجوع عن الشهادة # إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت وإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا ~~لم يفسخ الحكم ووجب عليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم ولا يصح الرجوع إلا ~~بحضرة الحاكم # وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال المشهود عليه ~~وإن رجع أحدهما ضمن النصف وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه ~~فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال # وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق وإن رجعنا ضمنتا نصف الحق # وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان منهن فلا ضمان عليهن وإن رجعت آخرى ~~كان على النسوة ربع ms124 الحق فإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى ~~النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل ~~النصف وعلى النسوة النصف # وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان ~~عليهما وكذلك إن شهدا على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها وإن شهدا بأكثر ~~من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة # وإن شهدا ببيع بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا وإن كان بأقل من ~~القيمة ضمنا النقصان # وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف PageV01P223 # المهر فإن كان الدخول لم يضمنا وإن شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته # وإن شهدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهما # وإذا رجع شهود الفرع ضنوا وإن رجع شهود الأصل وقالوا: لم نشهد شهود الفرع ~~على شهادتنا فلا ضمان عليهم وإن قالوا: أشهدناهم وغلطنا ضمنوا # وإن قال شهود الفرع: كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم ثم يلتفت إلى ذلك # وإذا شهدوا أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجع شهود الإحصان لم يضمنوا ~~وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنوا # وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود ~~اليمين خاصة PageV01P224 ### | AUTO 49 - كتاب أدب القاضي # لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة # ويكون من أهل الاجتهاد ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق أنه يؤدي فرضه ~~ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه ولا يأمن على نفسه الحيف فيه ولا ~~ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسألها # ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي قبله وينظر في حال المحبوسين ~~فمن اعترف بحق ألزمه إياه ومن أنك لم يقبل قول المعزول عليه إلا بينة وإن ~~لم تقم بينة لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه ويستظهر في أمره # وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل على ما تقوم به البينة أو يعترف ~~به من هو في يده # ولا يقبل قول المعزول ms125 إلا أن يعترف الذي هو في يده أن # المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها # ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد # ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته # ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة ويشهد الجنازة ويعود المريض # ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه وإذا حضرا سوى بينهما في المجلوس ~~والإقبال: ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة # فإذا ثبت الحق عند وطلب صاحب الحق حبس # غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه فإن امتنع حبسه PageV01P225 # في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرض أو التزمه ~~بعقد كالمهر والكفالة # ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال: إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن له مالا ~~ويحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه فإن لم يظهر له مال خلى سبيله # ولا يحول بينه وبين غرمائه # ويحبس الرجل في نفقة زوجته ولا يحبس والد في دين ولده إلا إذا امتنع من ~~الإنفاق عليه # ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص # ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد به عنده فإن شهدوا على ~~خصم حكم بالشهادة وكتب بحكمه وإن شهدوا بغير حضرة خصم لم يحكم وكتب ~~بالشهادة ليحكم بها المكتوب إليه # ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويجب أن يقرأ الكتاب ~~عليهم ليعوفوا ما فيه ثم يختمه بحضرتهم ويسلمه إليهم فإذا وصل إلى القاضي ~~لم يقبله إلا بحضرة الخصم فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في ~~مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فضه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه # ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص وليس للقاضي أن ~~يستخلف على القضاء إلا أن يفوض ذلك إليه # وإذا رفع القاضي حكم حاكم أمضاه # إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو يكون قولا لا دليل عليه # ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن ms126 يحضر من يقوم مقامه # وإذا حكم رجلان رجلا ليحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز إذا كان # بصفة الحاكم # ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي # ولكل واحد من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما فإذا حكم لزمهما وإذا ~~رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه وإن خالفه أبطله # ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص # وإن حكما في دم خطإ فقضى الحاكم على العاقلة بالدية لم ينفذ حكمه # ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول # وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل PageV01P226 ### | AUTO 50 - كتاب القسمة # ينبغي للإمام أن ينصب قاسما يرقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجرة # فإن لم يفعل نصب قاسما بالأجرة # ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة # ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد ولا يترك القسام يشتركون # وأجر القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: على قدر ~~الأنصاء # وإذا حضر الشركاء وفي أيديهم دار أو ضيعة ادعوا أنهم رثوها عن فلان لم ~~يقسمها عند أبي حنيفة # حتى يقيموا البيئة على موته وعدد ورثته # وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمها باعترافهم ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها ~~بقولهم وإذا كان المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في ~~قولهم جميعا وإن ادعوا في العقار اشتروه قسمه بينهم وإن ادعوا الملك ولم ~~يذكروا كيف انتقل قسمه بينهم # وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم # وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يستضر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير قسم ~~وإن طلب صاحب القليل لم يقسم وإن كان كل واحد يستضر لم يقسمها إلا بتراضيها # ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد ولا يقسم الجنسان بعضهما في بعض # وقال أبو حنيفة: لا يقسم الرقيق ولا الجوهر لتفاوته وقال أبو يوسف ومحمد: ~~يقسم الرقيق # ولا يقسم حمام ولا بئر ولا رحى إلا أن يتراضى الشركاء # وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة والدار في أيديهم ~~ومعهم وارث ms127 غائب قسمها القاضي بطلب الحاضرين وينصب للغائب وكيلا يقبض نصيبه # وإن كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم # وإن كان العقار في يد الوارث الغائب لم يقسم وإن حضر وارث واحد لم يقسم # وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد قسمت كل دار على PageV01P227 # حدتها في قول أبي حنيفة رحمه الله # وقالا: إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها # وإن كانت دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل واحد على حدته # وينبغي للقاسم: أن يصور ما يقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم البناء ويفرز كل ~~نصيب عن الباقي بطريقة وشربه حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الآخر تعلق ثم ~~يلقب نصيبا بالأول # والذي يليه بالثاني والثالث وعلى هذا ثم يخرج القرعة فمن خرج اسمه أولا ~~فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني # ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم # وإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل ي مل الآخر أو طريق لم يشترط في القسمة: فإن ~~أمكن صرف الطريق والمسيل عنه فليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر وإن لم ~~يمكن فسخت القسمة # وإن كان سفل لا علو له وعلو لا سفل له وسفل له علو قوم كل واحد على حدته ~~وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك # وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادتهما # فإن ادعى أحدهما الغلط وزعم أن مما أصابه شيئا في يد صاحبه وقد أشهد على ~~نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا ببينة # وإن قال: استوفيت حقي ثم قال: أخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه # وإن قال: أصابني إلى موضع كذا فلم تسلمه إلىولم يشهد على نفسه بالاستيفاء ~~وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة # وإن استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة ورجع بحصة ~~ذلك من نصب شريكه وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة PageV01P228 ### | AUTO 51 - كتاب الإكراه # الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو لصا # وإذا أكره الرجل على بيع ماله أو ms128 على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف ~~أو يؤاجر داره - وأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديد - ~~فباع أو اشترى فهو بالخيار: إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه # وإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع وإن كان قبضه مكرها فليس بإجازة ~~وعليه رده إن كان قائما في يده وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ~~ضمن قيمته # وللمكره أن يضمن المكره إن شاء # ومن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر - وأكره على ذلك بحبس أو ضرب ~~أو يد لم يحل له إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه ~~فإذا خاف ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه ولا يسعه أن يصبر على ما توعد ~~به فإن صبر حتى أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم # وإن أكره على الكفر بالله عز وجل أو سب النبي عليه الصلاة والسلام: بقيد ~~أو حبس أو ضرب لم # يكن ذلك إكراها حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه # فإذا خاف ذلك وسعه أن يظهر ما أمروه به ويوري فإذا أظهر ذلك وقلبه مطمئن ~~بالإيمان فلا إثم عليه وإن صبر حتى قتل ولم PageV01P229 # يظهر الكفر ذلك كان مأجورا # وإن أكره على إتلاف مال مسلم لأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من ~~أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ولصاحب المال أن يضمن المكره # وإن أكره بقتل على قتل لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل فإن قتله كان ~~آثما والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمدا # وإن أكرهه على طلاق امرأته أو أعتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه ويرجع على ~~الذي أكرهه بقيمة العبد وبنصف مهر المرأة إن كان الطلاق قبل الدخول # وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة إلا أن يكرهه السلطان ~~وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزمه الحد # وإذا أكره على الردة لم تبن امرأته ms129 منه PageV01P230 ### | AUTO 52 - كتاب السير # الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين وإن لم ~~يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه # وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا ولا يجب الجهاد على صبي ولا عبد ولا ~~امرأة ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع # وإن هجم العدو على بلد وجب على جميع المسلمين الدفع تخرج المرأة بغير إذن ~~زوجها والعبد بغير إذن المولى # وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام ~~فإن أجابوهم كفوا عن قتالهم وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية فإن بذلوها ~~فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم # ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعد أن يدعوهم ويستحب أن ~~يدعو من بلغته الدعوة ولا يجب ذلك وإن أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم ~~وحاربوهم ونصبوا عليهم المجانيق وحرقوهم وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا ~~أشجارهم وأفسدوا زروعهم ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر وإن ~~تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا # عن رميهم ويقصدون بالرمي الكفار # ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكرا عظيما يؤمن ~~عليه ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها # ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ولا العبد إلا بإذن سيده إلا أن يهجم العدو # وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا ولا يغلوا ولا PageV01P231 # يمثلوا ولا يقتلوا امرأة أو شيخا فانيا ولا صبيا ولا أعمى ولا مقعدا إلا ~~أن يكون هؤلاء ممن له رأي في الحرب أو تكون المرأة ملكة ولا يقتلوا مجنونا # وإذا رأى الأمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان في ذلك مصلحة ~~للمسلمين فلا بأس به وإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبذ إليهم ~~وقاتلهم # وإن بدؤوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم # وإذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار # ولا بأس بأن يعلق العسكر في دار الحرب ويأكلوا ما وجدوه من الطعام # ويستعملون الحطب ويدهنون بالدهن ms130 ويقاتلون بما يجدونه من السلاح بغير قسمه ~~ذلك ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا لوا يتمولوه # ومن أسلم منهم أحرز بإسلامه نفسه وأولاد الصغار وكل مال هو في يده أو ~~وديعة في يد مسلم أو ذمي فإن ظهرنا على الدار فعقاره فيء وزوجته فيء وحملها ~~فيء وأولاده فيء # ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا يجهز إليهم ولا يفدون ~~بالأسارى عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يفادى بهم أسارى المسلمين ولا ~~يجوز المن عليهم # وإذا فتح الإمام بلدا عنوة فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين الغانمين وإن ~~شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الخراج وهو في الأسارى بالخيار: إن شاء قتلهم ~~وإن شاء استرقهم وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين # ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب # وإذا أراد العود معهم مواش فلم يقدروا على نقلها إلى دار الإسلام ذبحوها ~~وحرقوها ولا يعقرونها ولا يتركونها # ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام والردء والمقاتل ~~في العسكر سواء PageV01P232 # وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام ~~شاركوهم فيها ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا # وإذا أمن رجل حر أو امرأة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم ~~ولم يجز لأحد من المسلمين قتلهم إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم الإمام # ولا يجوز أمان ذمي ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهم # ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال وقال ~~أبو يوسف ومحمد: يصح أمانة # وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها فإن غلبنا على ~~الترك حل لنا من ذلك وإذا غلبوا على أموالنا فأحرزوها بدارهم ملكوها فإن ~~ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل القسمة فهي لهم بغير شيء وإن وجدوها بعد ~~القسمة أخذوها # بالقيمة إ أحبوا # وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه ~~بالخيار: إن شاء أخذه ms131 بالثمن الذي اشتراه به التاجر وإن شاء ترك # ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا ومكاتبنا وأمهات أولادنا ~~وأحرارنا ونملك عليهم جميع ذلك وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم فأخذوه لم ~~يملكوه عند أبي حنيفة # وإن ند تعير إليهم فأخذوه ملكوه # وإذا لم يكن للإمام حمولة يحمل عليها PageV01P233 # الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم ~~يرتجعها فيقسمها # ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة # ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة ومن مات منهم بعد ~~إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته # ولا بأس أن ينقل الإمام في حال القتال ويحرض بالنفل على القتال فيقول: من ~~قتل قتيلا فله سلبه أو يقول لسرية: قد جعلت لكم الربع بعد الخمس # ولا ينقبل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو ~~من جملة الغنيمة والقاتل وغيره فيه سواء # والسلب: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه # وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها # ومن فضل معه علف أو طعام إلى الغنية # ويقسم الإمام الغنيمة: # فيخرج خمسها ويقسم أربعة أخماسها بين الغانمين: للفارس سهما وللراجل سهم ~~عند أبي حنيفة وقالا: للفارس ثلاثة أسهم ولا يسهم إلا لفرس واحد والبراذين ~~والعتاق سواء ولا يسهم لراحلة ولا بغل # ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم فارس ومن دخل راجلا فاشترى ~~فرسا استحق سهم راجل # ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا ذمي ولا صبي ولكن يرضخ لهم على حسب ما ~~يراه الإمام # وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين # وسهم PageV01P234 # لأبناء السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع إلى أغنيائهم شيء # وما ذكر الله تعالى في الخمس فإنما هو لافتتاح الكلام تبركا باسمه وسهم ~~النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي وسهم ذوي القربى كانوا ~~يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة وبعده بالفقر # وإذا ms132 دخل الواحد أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا ~~شيئا لم يخمس # وإن دخل جماعة لها منعة وأخذوا شيئا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام # وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ~~ولا من دمائهم # وإن غدر بهم وأخذ شيئا وخرج به ملكه ملكا محظورا ويؤمر أن يتصدق به # وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول له ~~الإمام: إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية فإن أقام أخذ منه الجزية وصار ~~ذميا ولم يترك أن يرجع إلى دار الحرب وإن عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند ~~مسلم أو ذمي أو دينا في ذمتهم فقد صار ذمه مباحا بالعود وما في دار الإسلام ~~من ماله على خطر فإن أسر أو قتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئا # وما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف مصالح ~~المسلمين كما يصرف الخراج # وأرض العرب كلها أرض عسير وهي: ما بين العذيب إلى أقصى حجر # باليمن بمهرة إلى حد PageV01P235 # الشام، والسواد كلها أرض خراج وهي: ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن ~~العلث إلى عبادان # وأرض السواد مملوكه لأهلها: يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها # وكل أرض أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي أرض عشر # وكل أرض فتحت عنوة وأقر عليها فهي أرض خراج # إحياء الموات # ومن أحيا أرضا مواتا فهي عند أبي يوسف معتبرة بحيزها: فإن كانت من حيز ~~أرض الخارج فهي خراجية وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية والبصرة عنده ~~عشرية بإجماع الصحابة رضي الله عنهم # وقال محمد: إن أحياها ببئر حفرها أو عين استخرجها أو ماء دجله أو الفرات ~~أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد # فهي عشرية وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم مثل نهر الملك ~~ونهر يزدجرد فهي خراجية # والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على أهل السواد من كل جريب يبلغه ~~الماء ms133 قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم ومن جريب الرطبة خمسة دارهم ومن جريب ~~الكرم المتصل والنخل المتصل عشرة دارهم # وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب الطاقة فإن لم تطق ما وضع عليها ~~نقصهم الإمام # وإن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج ~~عليهم وإن عطلها صاحبها فعليه الخراج # ومن أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله # ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج ولا عشر في ~~الخارج من أرض الخراج # والجزية على ضربين: # جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق وجزية يبتدئ ~~الإمام وضعها إذا غلب الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر ~~الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهما يأخذ منه في كل شهر أربعة دراهم # وعلى المتوسط الحال أربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين وعلى الفقير ~~المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهما # وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم ولا توضع ~~على عبدة الأوثان من العرب ولا على المرتدين # ولا جزية على امرأة ولا صبي ولا زمن ولا أعمى ولا فقير غير معتمل ولا ~~الرهبان الذين لا PageV01P236 # يخالطون الناس # ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه وإن اجتمع حولان تداخلت الجزية # ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام وإذا انهدمت الكنائس البيع ~~القديمة أعادوها # ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم ~~ولا يركبون الخيل ولا يحملون السلاح # ومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مسلما أو سب النبي عليه الصلاة والسلام ~~أو زنى بمسلمة لم ينقض عهده ولا ينتقض العهد إلا بأن يلحق بدار الحرب أو ~~يغلبوا على موضع فيحاربونا # وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض عليه السلام فإن كانت له شبهة كشفت له ~~ويحبسن ثلاثة أيام فإن أسلم # وإلا قتل فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك ولا شيء على القاتل # فأما المرأة إذا ارتدت ms134 فلا تقتل ولكن تحبس حتى تسلم # ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراعى فإن أسلم عادت على حالها ~~وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما كان اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته ~~المسلمين # وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا # فإن لحق بدرا الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده ~~وحلت الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين ~~وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام وما ~~لزمه من الديون في حال ردته مما اكتسبه في حال ردته # وما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته # موقوف: فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت # وإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلما فما وجده في يد ~~ورثته من PageV01P237 # ماله بعينه أخذه # والمرتدة إذا انصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفها # ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤاخذ من المسلمين من الزكاة ~~ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم # وما جباه الإمام من الخراج ومن أموال بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى ~~الإمام والجزية تصرف في مصالح المسلمين فتسد منها الثغور وتبنى القناطر ~~والجسور ويعطى قضاة المسلمين وعلماؤهم منه ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق ~~المقاتلة وذراريهم PageV01P238 ### | AUTO 53 - كتاب البغاة # إذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام # دعاهم إلى العود إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم ولا يبدؤهم بالقتال حتى ~~يبدؤوا فإن بدؤوا قاتلهم حتى يفرق جمعهم فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم ~~واتبع موليهم وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم ولا ~~تسبى لهم ذرية ولا يغنم لهم مال ولا بأس أن يقاتلوا بسلاحهم # إن احتاج المسلمون إليه ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم ولا يقسمها ~~حتى يتوبوا فيردها # وما جناه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم ms135 ~~يأخذه الإمام ثانيا فإن كانوا صرفوه في حقه أجزأ من أخذ منه وإن لم يكونوا ~~صرفوه في حقه أفتى أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك PageV01P239 ### | AUTO 54 - كتاب الحظر والإباحة # لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء ولا بأس بتوسده # عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يكره توسده # ولا بأس بلبس الديباج في الحرب عندهما ويكره عند أبي حنيفة # ولا بأس بلبس الملحم إذا كان سداه إبرسما ولحمته قطنا أو خزا # ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف ~~من الفضة # ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير # ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال ~~والنساء # ولا بأس باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيق # ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض ~~والجلوس على السرير المفضض # ويكره التعشير في المصحف والنفط # ولا بأس بتحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب # ويكره استخدام الخصيان # ولا بأس بخصاء البهائم وإنزاء الحمير على النخيل # ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول الصبي والعبد ويقبل في المعاملات قول ~~الفاسق PageV01P240 # ولا يقبل في أخبار الديانات إلا قول العدل ولا يجوز أن ينظر الرجل من ~~الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها ~~إلا لحاجة # ويجوز للقاضي إذا أرد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها # النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي # ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها # وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته # ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه وتنظر المرأة ~~من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل # وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها # وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ~~ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها # ولا بأس أن يمس ما جاز ms136 أن ينظر إليه منها # وينظر الرجل من مملوكه غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه # ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي # والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل # ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منها # ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها # ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين # والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ومن احتكر غلة ضيعته أو ~~ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر # ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس # ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه ~~خمرا PageV01P241 ### | AUTO 55 - كتاب الوصايا # الوصية غير واجبة وهي مستحبة ولا تجوز الوصية لوارث # إلا أن يجيزها الورثة ولا يجوز الوصية بما زاد على الثلث ولا للقاتل # ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم # وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له في حال الحياة أو ردها فذلك باطل # ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث # وإذا أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي فردها في غير وجهه فليس برد ~~وإن ردها في وجهه فهو رد # والموصى به يملك بالقبول إلا في مسألة وهي: أن يموت الموصي ثم يموت ~~الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به في ملك ورثته # ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي من الوصية ونثب غيرهم # ومن أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح الوصية # ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية صم إليه القاضي غيره # ومن أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون ~~صاحبه إلا من شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد وديعة ~~بعينها وقضاء دين وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بتعينه والخصومة في حقوق الميت # ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما ~~نصفان وإن ms137 أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاثا وإن ~~أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما ~~على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان ولا ~~يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية ~~والدراهم المرسلة # ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن يبرئ الغرماء الدين # ومن أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة وإن أوصى بمثل PageV01P242 # نصيب ابنه جازت فإن كان له ابنان فللموصى له الثلث # ومن أعتق عبدا في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز يعتبر من الثلث ~~ويضرب به مع أصحاب الوصايا # فإن حابى ثم أعتق بالمحاباة أولى عند أبي حنيفة وإن أعتق ثم حابى فهما ~~سواء وقال أ [ويوسف ومحمد: العتق أولى في المسألتين # ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس # وإن أوصى بجزء من ماله قيل للورثة: أعطوه ما شئتم # ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو آخرها # مثل الحج والزكاة والكفارات وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي # ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج عنه راكبا فإن لم تبلغ ~~الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ # ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده ~~عند أبي حنيفة # ولا تصح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاء # ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية # فإن صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا ومن جحد الوصية لم ~~يكن رجوعا # ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة # ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته ومن أوصى لأختانه ~~فالختن كل ذات رحم محرم منه # ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي PageV01P243 # رحمه محرم منه ولا يدخل فيهم الوالدان والولد # ويكون للإثنين فصاعدا وإذا أوصى ms138 بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند ~~أبي حنيفة وإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف وقال أبو يوسف ~~ومحمد: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام # ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج ~~من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي وإن أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها ~~وبقي ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب # ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين فإن خرجت الألف من ثلث العين ~~دفعت إلى الموصى له وإن لم تخرج دفع إليه ثلث العين وكلما خرج شيء من الدين ~~أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف # وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية # ومن أوصى لرجل بجارية إلا حملها صحت الوصية والاستثناء # ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له ولدا ~~ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإن لم يخرجا من الثلث ضرب ~~بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا في قول أبو يوسف ومحمد # وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد # وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة وتجوز بذلك أبدا فإن ~~خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه للخدمة وإن كان لا مال له غيره خدم ~~الورثة يومين والموصى له يوما فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة وإن مات ~~الموصى له في حياة الموصى بطلت الوصية # وإذا أوصى لولد فلان فالوصية بينهم: الذكر والأنثى فيه سواء # ومن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين # ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد # وإن قال: ثلث مالي بين زيد وعمرو وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث # ومن أوصى بثلث ماله له ثم اكتسب مالا استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند ms139 ~~الموت والله أعلم PageV01P244 ### | AUTO 56 - كتاب الفرائض # المجمع على توريثهم من الذكور # عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أب الأب وإن علا والأخ وابن ~~الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة # ومن الإناث سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة # ولا يرث أربعة: المملوك والقاتل من المقتول والمرتد وأهل الملتين والفروض ~~المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف # والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس # فالنصف من الأب والأم والأخت من الأب إذا لم تكن أخت لأب وأم والزوج إذا ~~لم يكن للميت ولد ولد ولا ولد ابن # والربع: فرض الزوج مع الولد أو ولد الابن والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ~~ولا ولد ابن # والثمن: فرض الزوجات مع الولد وولد الابن # والثلثان: لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف إلا الزوج # والثلث: للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا # اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا ويفرض لها في مسألتين - وهما: زوج ~~وأبوان وامرأة وأبوان - ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة وهو لكل اثنين ~~فصاعدا من ولد الأم: ذكورهم وإناثهم فيه سواء # والسدس: فرض سبعة: لكل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن وللأم مع ~~الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا وللجدات وللجد مع الولد أو ولد الابن ~~ولبنات الابن مع البنت وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم وللواحد من ولد الأم # وتسقط الجدات بالأم والجد والإخوة والأخوات بالأب # ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد # وإذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل ~~منهن ابن ابن فيعصبهن # وإذا استكمل الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن ~~أخ لهن فيعصبهن # 1 - باب أقرب العصبات # وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة # ثم بنو الجد وهم الأعمام ثم بنوا أب الجد PageV01P245 # وإذا استوى بنو أب في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم # والابن وابن الابن والإخوة ms140 يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن ~~عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم # وإذا لم يكن عصبة من النسب فالعصبة هو المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى # باب الحجب وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين # والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين # والفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل ~~حظ الأنثيين # وإذا ترك بنتا ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم ~~للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبني الأب ~~وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين # ومن ترك ابني عم أحدهما أخ الأم فللأخ للأم السدس والباقي بنيهما # والمشركة: أن تترك المرأة زوجا وأما - أو جدة - وأختين من أم وأخا لأب ~~وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا شيء للأخوة من الأب والأم # باب الرد # والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بمقدار سهامهم ~~إلا على الزوجين # ولا يرث القاتل من المقتول والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله # ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم ومال المرتد لورثته من PageV01P246 # المسلمين وما اكتسبه في حال ردته فيء # وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منم أولا فمال كل واحد ~~منهم للأحياء من ورثته # وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقت في شخصين ورث أحدهما مع الآخر ~~ورث بهما ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم # وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما # ومن مات وترك حملا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها في قول أبي حنيفة # والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: ~~يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث # وإذا اجتمعت الجدات فالسدس لأقربهن # ويحجب الجد أمه # ولا ترث أم أبي الأم بسهم وكل جدة تحجب أمها # باب ذوي الأرحام # وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ms141 ورثه ذوو أرحامه وهم عشرة: ولد البنت ~~وولد الأخت # وابنة الأخ وابنة العم والخال والخالة وأب الأم والعم من الأم والعمة ~~وولد الأخ من الأم ومن أدلى بهم # وأولاهم ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم بنات الإخوة وولد ~~الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات والعمات # وإذا استوى ولد أب في درجة فأولاهم من أدلى بوارث وأقربهم أولى من أبعدهم ~~وأب الأم أولى من ولد الأخ والأخت # والمعتق أحق بالفاضل من سهم ذوي سهام إذا لم تكن عصبة # سواه ومولى الموالاة يرث # وإذا ترك المعتق أبا مولاه وابن مولاه فماله للابن وقال أبو يوسف: للأب ~~السدس والباقي للابن فإن ترك جد مولاه وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي ~~حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما # ولا يباع الولاء ولا يوهب PageV01P247 ### || AUTO باب حساب الفرائض # إذا كان في المسألة نصف ونصف أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين وإن كان ثلث ~~وما بقي أو ثلثان وما بقي فأصلها من ثلاثة وإن كان ربع وما بقي فأصلها من ~~ثمانية وإذا كان سدس وما بقي أو نصف وثلث أو سدس فأصلها من ستة وتعول إلى ~~سبعة وثمانية وتسعة وعشرة # وإن كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر ~~وخمسة عشرة وسبعة عشر # وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين # فإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صحت وإن لم تنقسم سهام فريق عليهم ~~فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما خرج فمنه تصح المسألة ~~كامرأة وأخوين: للمرأة الربع سهم وللأخوين ما بقي وهي ثلاثة أسهم لا تنقسم ~~عليهما فاضرب اثنين في أصل المسألة فتكون ثمانية ومنها تصح # وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة # إخوة للمرأة الربع سهم وللإخوة ثلاثة فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة ~~يكون ثمانية ومنه تصح # وإن لم تنقسم سهام فريقين أو ms142 أكثر فاضرب أحد الفريقين ي الآخر ثم ما ~~اجتمع في الفريق الثالث ثم ما اجتمع في أصل المسألة # فإن تساوت الأعداد أجزأ أحدهما عن الآخر كامرأتين وأخوين # فاضرب اثنين في أصل المسألة # فإن كان أحد العددين جزءا من الآخر أغنى الأكثر عن الأقل كأربع نسوة ~~وأخوين إذا ضربت الأربعة أجزأك عن PageV01P248 # الآخر فإن وافق أحد العددين الآخر ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم ما ~~اجتمع في أصل المسألة كأربع نسوة وأخت وستة أعمام فالستة توافق الأربعة ~~بالنصف فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة تكون ~~ثمانية وأربعين ومنها تصح # فإذا صحت المسألة فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم اقسم ما اجتمع على ما ~~صحت منه الفريضة يخرج حق ذلك الوارث # وإذا لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة فإن كان ما يصيبه من الميت الأول ~~ينقسم على ورثته فقد صحت المسألتان مما صحت الأولى وإن لم ينقسم صححت فريضة ~~الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناها ثم ضربت إحدى المسألتين في الأخرى إن ~~لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه # فريضة موافقة فإن كان بينهما موافقة فاضرب المسألة الثانية في الأولى فما ~~اجتمع صحت منه المسألتان # وكل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق المسألة الثانية ومن كان ~~له شيء من المسألة الثانية مضروب في وفق تركة الميت الثاني وإذا صحت مسألة ~~المناسخة وأردت معرفة ما يصيب كل واحد من حبات الدرهم # قسمت ما صحت منه المسألة على ثمانية وأربعين فما خرج أخذت له من سهام كل ~~وارث والله أعلم بالصواب. ms143