######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_001168 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: النووي #META# 010.AuthorNAME :: يحيى بن شرف النووي أبو زكريا #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 676 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: منهاج الطالبين وعمدة المفتين #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: منهاج الطالبين #META# 030.LibURI :: JK_001168 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار المعرفة #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله ~~عنه تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي PageV01P001 من يرد الله به خيرا ~~يفقه في الدين حديث شريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله البر الجواد ~~الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل ~~الرشاد الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد ~~وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا ~~لديه أما بعد فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه ~~نفائس الأوقات وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات ~~والمختصرات وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى ~~ذي التحقيقات وهو كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب معتمد للمفتي وغيره من ~~أولى الرغبات وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ~~ووفى بما التزمه وهو من أهم أو أهم المطلوبات لكن في حجمه كبر يعجز عن حقه ~~أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل ~~حفظه مع ما ضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات منها التنبيه ~~على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات ومنها مواضع يسيرة ذكرها في ~~المحرر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات ~~ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه ~~بعبارات جليات ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف ~~في جميع الحالات فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال ~~فإن قوى الخلاف قلت الأظهر وإلا فالمشهور وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن ~~الوجهين أو الأوجه فإن قوى الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح وحيث أقول المذهب ~~فمن الطريقين أو الطرق وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك ~~وجه ms001 ضعيف أو قول مخرج وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه أو القديم أو في قول ~~قديم فالجديد خلافه وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح ~~خلافه وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه ~~ينبغي أن لا يخلي الكتاب منها وأقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم وما ~~وجدته PageV01P002 من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد ~~منها وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيرة من كتب الفقه ~~فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة وقد أقدم بعض مسائل الفصل ~~لمناسبة أو اختصار وربما قدمت فصلا للمناسبة وأرجو إن تم هذا المختصر أن ~~يكون في معنى الشرح للمحرر فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من ~~الخلاف ولو كان واهيا مع ما أشرت إليه من النفائس وقد شرعت في جمع جزء لطيف ~~على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر ومقصودي به التنبيه على الحكمة في ~~العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسئلة ونحو ذلك ~~وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه ~~تفويضي واستنادي وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين ورضوان عني وعن أحبائي ~~وجميع المؤمنين = كتاب الطهارة = قال الله تعالى @QB@ وأنزلنا من السماء ~~ماء طهورا @QE@ يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء ~~بلا قيد فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور ~~ولا يضر بغير لا يمنع الاسم ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره ~~وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في الأظهر ويكره المشمس ~~والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد فإن جمع فبلغ ~~قلتين فطهور في الأصح ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس فإن غيره فنجس فإن ~~زال تغيره بنفسه أو بماء طهر أو بمسك وزعفران فلا وكذا تراب وخف في الأظهر ~~ودونهما ينجس بالملاقاة فإن بلغهما ms002 بماء ولا تغير به فطهور فلو كوثر بإيراد ~~طهور فلم يبلغهما لم يطهر وقيل طاهر لا طهور ويستثنى ميتة لا دم لها سائل ~~فلا تنجس مائعا على المشهور وكذا في قول نجس لا يدركه طرف قلت ذا القول ~~أظهر والله أعلم والجاري كراكد وفي القديم لا ينجس بلا تغير والقلتان ~~خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو ~~لون أو ريح ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته وقيل إن قدر ~~على طاهر بيقين فلا والأعمى كبصير في الأظهر أو ماء وبول لم يجتهد على ~~الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم أو ماء ورد توضأ بكل مرة وقيل له الاجتهاد وإذا ~~استعمل ما ظنه أراق الآخر فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل ~~يتيمم بلا إعادة في الأصح ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو ~~كان فقيها موافقا اعتمده ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم ~~وكذا اتخاذه في الأصح ويحل المموه في الأصح والنفيس كياقوت في الأظهر وما ~~ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم أو صغيرة بقدر الحاجة فلا أو صغيرة ~~لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح قلت ~~المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم & باب أسباب الحدث & هي أربعة ~~أحدها خروج شيء من قبله أو دبره إلا المنى ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته ~~فخرج المعتاد PageV01P003 نقض وكذا نادر كدود في الأظهر أو فوقها وهو منسد ~~أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر الثاني زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده ~~الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر والملموس كلامس في ~~الأظهر ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح الرابع مس قبل الآدمي ببطن ~~الكف وكذا في الجديد حلقة دبره إلا فرج بهيمة وينقض فرج الميت والصغير ومحل ~~الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها ~~ويحرم بالحدث الصلاة ms003 والطواف وحمل المصحف ومس ورقه وكذا جلده على الصحيح ~~وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح والأصح حل حمله ~~في أمتعة وتفسير ودنانير لا قلب ورقه بعود وأن الصبي المحدث لا يمنع قلت ~~الأصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم ومن تيقن طهرا أو ~~حدثا وشك في ضده عمل بيقينه فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في ~~الأصح # | فصل # يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه ولا يحمل ذكر الله تعالى ويعتمد ~~جالسا يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء ويبعد ويستتر ~~ولا يبول في ماء راكد وجحر ومهب ريح ومتحدث وطريق وتحت مثمرة ولا يتكلم ولا ~~يستنجي بماء في مجلسه ويستبرىء من البول ويقول عند دخوله بسم الله اللهم ~~إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني ~~الأذى وعافاني ويجب الاستنجاء بماء أو حجر وجمعهما أفضل وفي معنى الحجر كل ~~جامد طاهر قالع غير محترم وجلد دبغ دون غيره في الأظهر وشرط الحجر أن لا ~~يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز ~~صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر فإن لم ~~ينق وجب الإنقاء وسن الإيتار وكل حجر لكل محله وقيل يوزعن لجانبيه والوسط ~~ويسن الاستنجاء بيساره ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر & باب ~~الوضوء & فروضه ستة أحدها نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء ~~فرض الوضوء ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح ~~فيهما ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح أو ما يندب له وضوء ~~كقراءة فلا في الأصح ويجب قرنها بأول الوجه وقيل يكفي بسنة قبله وله ~~تفريقها على أعضائه في الأصح الثاني غسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه غالبا ~~ومنتهى لحييه وما بين أذنيه فمنه موضع الغمم وكذا التحذيف في الأصح لا ~~النزعتان وهما بياضان يكتنفان ms004 الناصية قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من ~~الرأس والله أعلم ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا ~~وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة واللحية إن خفت كهدب وإلا فليغسل ظاهرها وفي ~~قول لا يجب غسل خارج عن الوجه الثالث غسل يديه مع مرفقيه فإن قطع بعضه وجب ~~غسل ما بقي أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور أو فوقه ندب باقي عضد ~~PageV01P004 الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده والأصل جواز غسله ~~ووضع اليد بلا مد الخامس غسل رجليه مع كعبيه السادس ترتيبه هكذا فلو اغتسل ~~محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح وإلا فلا قلت الأصح ~~الصحة بلا مكث والله أعلم وسننه السواك عرضا بكل خشن لا أصبعه في الأصح ~~ويسن للصلاة وتغير الفم ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال والتسمية أوله فإن ~~ترك ففي أثنائه وغسل كفيه فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل ~~غسلهما والمضمضة والاستنشاق والأظهر أن فصلهما أفضل ثم الأصح يتمضمض بغرفة ~~ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا ويبالغ فيهما غير الصائم قلت الأظهر تفضيل ~~الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم وتثليث الغسل والمسح ~~ويأخذ الشاك باليقين ومسح كل رأسه ثم أذنيه فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح ~~عليها وتخليل اللحية الكثة وأصابعه وتقديم اليمنى وإطالة غرته وتحجيله ~~والموالاة وأوجبها القديم وترك الاستعانة والنفض وكذا التنشيف في الأصح ~~ويقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ~~ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك ~~أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل ~~له & باب مسح الخف & يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ~~بلياليها من الحدث بعد لبس فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر ~~وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا ms005 يمكن تباع المشي فيه ~~لتردد مسافر لحاجاته قيل وحلالا ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماء في الأصح ولا ~~جرموقان في الأظهر ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح ويسن مسح أعلاه وأسفله ~~خطوطا ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب ~~قلت حرفه كأسفله والله أعلم ولا مسح لشاك في بقاء المدة فإن أجنب وجب تجديد ~~لبس ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه وفي قول يتوضأ & باب الغسل & موجبه ~~موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح وجنابة بدخول حشفة أو قدرها ~~فرجا وبخروج منى من طريقه المعتاد وغيره ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح ~~عجين رطبا أو بياض بيض جافا فإن فقدت الصفات فلا غسل والمرأة كرجل ويحرم ~~بها ما حرم بالحدث والمكث بالمسجد لا عبوره والقرآن وتحل أذكاره لا بقصد ~~قرآن وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل مقرونة ~~بأول فرض وتعميم شعره وبشره ولا تجب مضمضة واستنشاق وأكمله إزالة القذر ثم ~~الوضوء وفي قول يؤخر غسل قدميه ثم تعهد معاطفه ثم يفيض PageV01P005 الماء ~~على رأسه ويخلله ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك ويثلث وتتبع لحيض أثره مسكا ~~وإلا فنحوه ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد ~~والغسل عن صاع ولا حد له ومن به نجس يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة ~~وكذا في الوضوء قلت الأصح تكفيه والله أعلم ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا أو ~~لأحدهما حصل فقط قلت ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب والله ~~أعلم & باب النجاسة & هي كل مسكر مائع وكلب وخنزير وفرعهما وميتة غير ~~الآدمي والسمك والجراد ودم وقيح قيء وروث وبول ومذى وودى وكذا منى غير ~~الآدمي في الأصح قلت الأصح طهارة منى غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله ~~أعلم ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر ~~المأكول فطاهر وليست العقلة والمضغة ورطوبة الفرج ms006 بنجس في الأصح ولا يطهر ~~نجس العين إلا خمر تخللت وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح فإن ~~خللت بطرح شيء فلا وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره وكذا باطنه على ~~المشهور والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب ولا يجب الماء في أثنائه في ~~الأصح والمدبوغ كثوب نجس وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب ~~والأظهر تعين التراب وأن الخنزير ككلب ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع ~~في الأصح وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح وما نجس بغيرهما إن لم تكن ~~عين كفى جرى الماء وإن كانت وجب إزالة الطعم ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر ~~زواله وفي الريح قول قلت فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم ويشترط ~~ورود الماء لا العصر في الأصح والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر ~~المحل ولو نجس مائع تعذر تطهيره وقيل يطهر الدهن بغسله & باب التيمم & ~~يتيمم المحدث والجنب لأسباب أحدها فقد الماء فإن تيقن المسافر فقده تيمم ~~بلا طلب وإن توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه إن كان بمستو فإن احتاج ~~إلى تردد تردد قدر نظره فإن لم يجد تيمم فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب ~~لما يطرأ فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو ~~مال فإن كان فوق ذلك تيمم ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل أو ظنه فتعجيل ~~التيمم أفضل في الأظهر ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله ويكون ~~قبل التيمم ويجب شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة ~~سفره أو نفقة حيوان محترم ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح ~~ولو وهب ثمنه فلا ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم ~~قضى في الأظهر ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي الثاني أن يحتاج إليه لعطش ~~محترم ولو مآلا الثالث مرض ms007 يخاف معه من استعماله على منفعة عضو وكذا بطء ~~PageV01P006 البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر وشدة البرد كمرض ~~وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم وكذا غسل ~~الصحيح على المذهب ولا ترتيب بينهما للجنب فإن كان محدثا فالأصح اشتراط ~~التيمم وقت غسل العليل فإن جرح عضواه فتيممان وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها ~~غسل الصحيح وتيمم كما سبق ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء وقيل بعضها فإذا ~~تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا ويعيد المحدث ما بعد عليله وقيل ~~يستأنفان وقيل المحدث كجنب قلت هذاالثالث أصح والله أعلم # | فصل # يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به وبرمل فيه غبار لاما بمعدن وسحاقة ~~خزف ومختلط بدقيق ونحوه وقيل إن قل الخليط جاز ولا بمستعمل على الصحيح وهو ~~ما بقي بعضوه وكذا ما تناثر في الأصح ويشترط فصده فلو سفته ريح عليه فردده ~~ونوى لم يجزىء ولو يمم بإذنه جاز وقيل يشترط عذر وأركانه نقل التراب فلو ~~نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح ونية استباحة الصلاة لا رفع الحدث ~~ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح ويجب قرنها بالنقل وكذا استدامتها إلى ~~مسح شيء من الوجه على الصحيح فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا أو فرضا فله النفل ~~على المذهب أو نفلا أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب ومسح وجهه ثم يديه ~~مع مرفقيه ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف ولا ترتيب في نقله في الأصح ~~فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز وتندب التسمية ومسح وجهه ~~ويديه بضربتين قلت الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها ~~والله أعلم ويقدم يمينه وأعلى وجهه ويخفف الغبار وموالاة التيمم كالوضوء ~~قلت وكذا الغسل ويندب تفريق أصابعه أولا ويجب نزع خاتمه في الثانية والله ~~أعلم ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل إن لم يقترن بمانع ~~كعطش أو في ms008 صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور وإن أسقطها فلا وقيل يبطل ~~النفل والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى ~~عددا فيتمه ولا يصلي بتيمم غير فرض ويتنفل ما شاء والنذر كفرض في الأظهر ~~والأصح صحة جنائز مع فرض وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن وإن نسي ~~مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء ~~وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين ~~ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله وكذا النفل المؤقت في الأصح ومن لم يجد ماء ~~ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد ويقضي المقيم المتيمم لفقد ~~الماء لا المسافر إلا العاصي بسفره في الأصح ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر ~~أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا ساتر فلا إلا أن يكون بجرحه دم ~~كثير وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر فإن وضع على حدث وجب ~~نزعه فإن تعذر قضى على المشهور PageV01P007 & باب الحيض & أقل سنه تسع سنين ~~وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر بلياليها وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر ~~ولا حد لأكثره ويحرم به ما حرم بالجنابة وعبور المسجد إن خافت تلويثه ~~والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة وما بين سرتها وركبتها وقيل لا يحرم غير ~~الوطء فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق والاستحاضة حدث دائم ~~كالسلس فلا تمنع الصوم والصلاة فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت ~~الصلاة وتبادر بها فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر وإلا ~~فيضر على الصحيح ويجب الوضوء لكل فرض وكذا تجديد العصابة في الأصح ولو ~~انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الإنقطاع ~~وضوء الصلاة وجب الوضوء # | فصل # رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض والصفرة والكدرة حيض في ~~الأصح فإن عبره فإن كانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا فالضعيف ms009 استحاضة ~~والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر ~~أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة أو فقدت شرط تمييز فالأظهر أن حيضها يوم ~~وليلة وطهرها تسع وعشرون أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ~~ووقتا وتثبت بمرة في الأصح ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في ~~الأصح أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كمبتدأة والمشهور وجوب ~~الإحتياط فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة وتصلي الفرائض ~~أبدا وكذا النفل في الأصح وتغتسل لكل فرض وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين فيحصل ~~من كل أربعة عشر ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل ~~اليومان الباقيان ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر وإن حفظت ~~شيئا فلليقين حكمه وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادة وإن ~~احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل ~~الحيض حيض وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون وغالبه أربعون ويحرم به ما حرم ~~بالحيض وعبوره ستين كعبوره أكثره = كتاب الصلاة = المكتوبات خمس الظهر وأول ~~وقته زوال الشمس وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس وهو أول وقت ~~العصر ويبقى حتى تغرب والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين والمغرب ~~بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم وفي الجديد ينقضي بمضي قدر ~~وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب ~~الشفق الأحمر جاز على الصحيح قلت القديم أظهر والله أعلم والعشاء بمغيب ~~الشفق ويبقى إلى الفجر والإختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل PageV01P008 وفي ~~قول نصفه والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ويبقى حتى ~~تطلع الشمس والإختيار أن لا تؤخر عن الإسفار قلت يكره تسمية المغرب عشاء ~~والعشاء عتمة والنوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم ويسن تعجيل ~~الصلاة لأول الوقت وفي قول تأخير العشاء أفضل ويسن الإبراد ms010 بالظهر في شدة ~~الحر والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد ومن وقع بعض ~~صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء ومن جهل ~~الوقت اجتهد بورد ونحوه فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا ~~ويبادر بالفائت ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وتكره ~~الصلاة عند الإستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح ~~والعصر حتى تغرب إلا لسبب كفائته وكسوف وتحية وسجدة شكر وإلا في حرم مكة ~~على الصحيح # | فصل # إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ولا قضاء على كافر إلا ~~المرتد ولا الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ولا ذي حيض أو جنون أو ~~إغماء بخلاف السكر ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة ~~وفي قول يشترط ركعة والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب ~~آخر العشاء ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح أو بعدها فلا إعادة على ~~الصحيح ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا # | فصل # الأذان والإقامة سنة وقيل فرض كفاية وإنما يشرعان لمكتوبة ويقال في العيد ~~ونحوه الصلاة جامعة والجديد ندبه للمنفرد ويرفع صوته لا بمسجد وقعت فيه ~~جماعة ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد قلت القديم أظهر والله أعلم فإن ~~كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على ~~المشهور والأذان مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة ويسن إدراجها وترتيله ~~والترجيع فيه والتثويب في الصبح وأن يؤذن قائما للقبلة ويشترط ترتيبه ~~وموالاته وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان وشرط المؤذن الإسلام والتمييز ~~والذكورة ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ ويسن صيت حسن الصوت عدل ~~والإمامة أفضل منه في الأصح قلت الأصح انه أفضل منها والله أعلم وشرطه ~~الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر ~~وآخر بعده ويسن لسامعه مثل قوله لا في حيعلاته ms011 فيقول لا حول ولا قوة إلا ~~بالله قلت وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم ولكل أن يصلي على ~~النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة ~~القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته # | فصل # استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر فللمسافر ~~التنفل PageV01P009 راكبا وماشيا ولا يشترط طول سفره على المشهور فإن أمكن ~~استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه وإلا فالأصح أنه إن سهل ~~الإستقبال وجب وإلا فلا ويختص بالتحرم وقيل يشترط في السلام أيضا ويحرم ~~انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة ويوميء بركوعه وسجوده أخفض والأظهر أن ~~الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه ~~وتشهده ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز أو ~~سائرة فلا ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ~~ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز ومن ~~أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والإجتهاد وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن ~~علم فإن فقد وأمكن الإجتهاد حرم التقليد فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى ~~كيف كان ويقضي ويجب تجديد الإجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح ومن عجز عن ~~الإجتهاد وتعلم كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا وإن قدر فالأصح وجوب التعلم ~~فيحرم التقليد ومن صلى بالإجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر فلو تيقنه فيها ~~وجب استثنافها وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ~~ركعات لأربع جهات بالإجتهاد فلا قضاء & باب صفات الصلاة & أركانها ثلاثة ~~عشر النية فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه والأصح وجوب نية الفرضية دون ~~الإضافة إلى الله تعالى وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه والنفل ذو الوقت ~~أو السبب كالفرض فيما سبق وفي نية النفلية وجهان قلت الصحيح لا تشترط نية ~~النفلية والله أعلم ويكفي في النفل المطلق نية فعل ms012 الصلاة والنية بالقلب ~~ويندب النطق قبل التكبير الثاني تكبيرة الإحرام ويتعين على القادر الله ~~أكبر ولا تضر زيادة لا تمنع الإسم كالله الأكبر وكذا الله الجليل أكبر في ~~الأصح لا أكبر الله على الصحيح ومن عجز ترجم ووجب التعلم إن قدر ويسن رفع ~~يديه في تكبيره حذو منكبيه والأصح رفعه مع ابتدائه ويجب قرن النية ~~بالتكبيرة وقيل يكفي بأوله الثالث القيام في فرض القادر وشرطه نصب فقاره ~~فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح فإن لم يطق انتصابا ~~وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر ولو أمكنه ~~القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه ولو عجز عن القيام قعد ~~كيف شاء وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر ويكره الإقعاء بأن يجلس على ~~وركيه ناصبا ركبتيه ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبته ~~والأكمل أن يحاذي موضع سجوده فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن فإن عجز ~~فمستلقيا وللقادر التنفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصح الرابع القراءة ويسن ~~بعد التحرم دعاء الإفتتاح ثم التعوذ ويسرهما ويتعوذ في كل ركعة على المذهب ~~والأولى آكد وتتعين الفاتحة كل ركعة لا ركعة مسبوق والبسملة منها ~~وتشديداتها ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح PageV01P010 ويجب ترتيبها ~~وموالاتها فإن تخلل ذكر قطع الموالاة فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة ~~إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح ويقطع السكوت الطويل وكذا يسير قصد به قطع ~~القراءة في الأصح فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية فإن عجز فمتفرقة قلت ~~الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم فإن عجز أتى بذكر ~~ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح فإن لم يحسن شيئا وقف قدر ~~الفاتحة ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد ويجوز القصر ويؤمن مع ~~تأمين إمامه ويجهر به في الأظهر وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة ~~والرابعة في الأظهر قلت فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم ولا ~~سورة للمأموم ms013 بل يستمع فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح ويسن للصبح ~~والظهر طوال المفصل وللعصر والعشاء أوساطه وللمغرب قصاره ولصبح الجمعة في ~~الأولى ألم تنزيل وفي الثانية هل أتى الخامس الركوع وأقله أن ينحني قدر ~~بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره فلو ~~هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ~~ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه ~~كإحرامه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ولا يزيد الإمام ويزيد المنفرد اللهم ~~لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت ~~به قدمي السادس الإعتدال قائما مطمئنا ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء ~~لم يكف ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده فإذا ~~انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ~~ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع ~~لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويسن القنوت في ~~اعتدال ثانية الصبح وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره والإمام بلفظ الجمع ~~والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره ورفع يديه ولا ~~يمسح وجهه وأن الإمام يجهر به وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء فإن ~~لم يسمعه قنت ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور ~~السابع السجود وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه فإن سجد على متصل به جاز إن لم ~~يتحرك بحركته ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر قلت الأظهر وجوبه ~~والله أعلم ويجب أن يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه وأن لا يهوى لغيره فلو سقط ~~لوجهه وجب العود إلى الإعتدال وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح وأكمله ~~يكبر لهويه بلا رفع ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويقول سبحان ربي ~~الأعلى ثلاثا ms014 ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي ~~للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ويضع يديه حذو ~~منكبيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة ويفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ~~ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده وتضم المرأة PageV01P011 والخنثى الثامن ~~الجلوس بين سجدتيه مطمئنا ويجب أن لا يقصد برفعه غيره وأن لا يطوله ولا ~~لاعتدال وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه ~~قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني ثم يسجد ~~الثانية كالأولى والمشهور من جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة ~~يقوم عنها التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان وكيف قعد ~~جاز ويسن في الأول افتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف ~~أصابعه للقبلة وفي الآخر التورك وهو كالإفتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ~~ويلصق وركه بالأرض والأصح يفترش المسبوق والساهي ويضع فيهما يسراه على طرف ~~ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم قلت الأصح الضم والله أعلم ويقبض من يمناه ~~الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله إلا ~~الله ولا يحركها والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين والصلاة على ~~النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الاخير والأظهر سنها في الأول ولا ~~تسن على الآل في الأول على الصحيح وتسن في الآخرة وقيل تجب وأكمل التشهد ~~مشهور وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ~~رسول الله وقيل يحذف وبركاته والصالحين ويقول وأن محمدا رسوله قلت الأصح ~~وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم وأقل الصلاة على النبي ~~صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله والزيادة إلى حميد مجيد ~~سنة في الآخر وكذا الدعاء بعده ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر ms015 لي ما قدمت ~~وما أخرت الخ ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم ومن عجز عنهما ترجم ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا ~~القادر في الأصح الثاني عشر السلام وأقله السلام عليكم والأصح جواز سلام ~~عليكم قلت الأصح المنصوص لا يجزئه والله اعلم وأنه لا تجب نية الخروج ~~وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى ~~يرى خده الايمن وفي الثانية الأيسر ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ~~ملائكة وإنس وجن وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه الثالث ~~عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته ~~وإن سها فما بعد المتروك لغو فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ~~ركعته وتدارك الباقي فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها ~~وأعاد تشهده أو من غيرها لزمه ركعة وكذا إن شك فيهما وإن علم في قيام ثانية ~~ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد وقيل إن جلس بنية الإستراحة لم يكفه ~~وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد قيل يسجد فقط وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين ~~أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان أو أربع فسجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست فثلاث ~~أو سبع فسجدة ثم PageV01P012 ثلاث قلت يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده وقيل ~~يكره تغميض عينيه وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا والخشوع وتدبر القرآن ~~والذكر ودخول الصلاة بنشاط وفرغ قلب وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره ~~والدعاء في سجوده وإن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه وتطويل ~~قراءة الأولى على الثاينة في الأصح والذكر بعدها وأن ينتقل للنفل من موضع ~~فرضه وأفضله إلى بيته وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن وأن ينصرف في ~~جهة حاجته وإلا فيمينه وتنقضي القدوة بسلام الإمام فللمأموم أن يشتغل بدعاء ~~ونحوه ثم يسلم ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين والله أعلم ms016 & باب شروط ~~الصلاة & شروط الصلاة خمسة معرفة الوقت والإستقبال وستر العورة وعورة الرجل ~~ما بين سرته وركبته وكذا الأمة في الأصح والحرة ما سوى الوجه والكفين وشرطه ~~ما منع إدراك لون البشرة ولو بطين وماء كدر والأصح وجوب التطين على فاقد ~~الثوب ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو ~~غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه وله ستر بعضها بيده في الأصح فإن وجد كان ~~في سوأتيه تعين لهما أو إحداهما فقبله وقيل دبره وقيل يتخير وطهارة الحدث ~~فإن سبقه بطلت وفي القديم يبني ويجربان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر ~~دفعه في الحال فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل وإن قصر بأن ~~فرغت مدة خف فيها بطلت وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان ولو اشتبه ~~طاهر ونجس اجتهد ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله فلو ظن طرفا لم ~~يكف غسله على الصحيح ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه ~~مجاوره طهر كله وإلا فغير المتنصف ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن ~~لم يتحرك بحركته ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك وكذا إن لم يتحرك في ~~الأصح فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع ~~والسجود على الصحيح ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور وإلا وجب نزعه إن ~~لم يخف ضررا ظاهرا قيل وإن خاف فإن مات لم ينزع على الصحيح ويعفى عن محل ~~استجماره ولو حمل مستجمر أبطلت في الأصح وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى ~~عنه عما يتعذر الإحتراز منه غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن ~~وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب والأصح لا يعفي عن كثيره ولا قليل انتشر ~~بعرق وتعرف الكثرة بالعادة قلت الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم ~~ودم البثرات كالبراغيث وقيل إن عصره فلاو الدماميل والقروح وموضع الفصد ~~والحجامة قيل كالبثرات والأصح ms017 إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة وإلا ~~فكدم الأجنبي فلا يعفى وقيل يعفى عن قليله قلت الأصح أنها كالبثرات والأظهر ~~العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم والقيح والصديد كالدم وكذا ماء القروح ~~والمتنفط الذي له ريح كذا بلا ريح في PageV01P013 الأظهر قلت المذهب طهارته ~~والله أعلم ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد وإن على ثم نسي وجب ~~القضاء على المذهب # | فصل # تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم وكذا مدة بعد حرف في الأصح والأصح أن ~~التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا ~~ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب ~~عهده بالإسلام لا كثيره في الأصح وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة ~~لا الجهر في الأصح ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر ولو نطق بنظم القرآن ~~بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت ولا ~~تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعطاس يرحمك الله ولو سكت طويلا ~~بلا غرض لم تبطل في الأصح ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل ~~وإنذاره أعمى أن يسبح وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار ولو فعل في ~~صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى وإلا فتبطل بكثيره لا قليله ~~والكثرة بالعرف فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالت وتبطل ~~بالوثبة الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك ~~في الأصح وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح وتبطل بقليل الأكل قلت إلا أن ~~يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت ~~في الأصح ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط ~~قبالته دفع المار والصحيح تحريم المرور حينئذ قلت يكره الإلتفات إلا لحاجة ~~ورفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثوبه ووضع يده على فمه بلا حاجة والقيام ~~على رجل ms018 والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه وأن يبصق قبل وجهه ~~أو عن يمينه ووضع يده على خاصرته والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه والصلاة ~~في الحمام والطريق والمزبلة والكنيسة وعطن الإبل والمقبرة الطاهرة والله ~~أعلم & باب سجود السهو & سجود السهو سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه ~~فالأول إن كان ركنا وجب تداركه وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما ~~سبق في الترتيب أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده وكذا ~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد وقيل إن ترك عمدا ~~فلا قلت وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم ولا تجبر سائر السنن ~~والثاني إن لم يبطل عمده كالإلتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه وإلا سجد إن لم ~~تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح ~~فيسجد لسهوه فالإعتدال قصير وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح ولو نقل ~~ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح ويسجد لسهوه في ~~الأصح وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه ~~PageV01P014 ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له فإن عاد ~~عالما بتحريمه بطلت أو ناسيا فلا ويسجد للسهو أو جاهلا فكذا في الأصح ~~وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح قلت الأصح وجوبه والله أعلم ولو ~~تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب ولو نهض ~~عمدا فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم ~~يعد له أو قبله عاد ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع ولو شك في ترك بعض سجد أو ~~ارتكاب نهي فلا ولو سها وشك هل سجد فيسجد ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى ~~بركعة وسجد والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه وكذا حكم ما يصليه ~~مترددا واحتمل كونه زائدا ولا يسجد لما ms019 يجب بكل حال إذا زال شكه مثاله شك ~~في الثالثة أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها لم يسجد أو في الرابعة سجد ولو ~~شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور وسهوه حال قدوته يحمله إمامه ~~فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه سلم معه ولا سجود ولو ذكر في تشهده ترك ركن ~~غير النية والتكبير قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ولا يسجد وسهوه بعد سلامه ~~لا يحمله فلو سلم المسبوق بسلام إمامه بنى وسجد ويلحقه سهو إمامه فإن سجد ~~لزمه متابعته وإلا فيسجد على النص ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه ~~وكذا قبله في الأصح فالصحيح أنه يسجد معه ثم في آخر صلاته فإن لم يسجد ~~الإمام سجد آخر صلاة نفسه على النص وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود ~~الصلاة والجديد أن محله بين تشهده وسلامه فإن سلم عمدا فات في الأصح أو ~~سهوا وطال الفصل فات في الجديد وإلا فلا على النص وإذا سجد صار عائدا إلى ~~الصلاة في الأصح ولو سها إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرا وسجدوا ~~ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح & باب تسن سجدات التلاوة & تسن ~~سجدات التلاوة وهن في الجديد أربع عشرة منها سجدتا الحج لا ص بل هي سجدة ~~شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها على الأصح وتسن للقارىء والمستمع ~~وتتأكد بسجود القارىء قلت وتسن للسامع والله أعلم وإن قرأ في الصلاة سجد ~~الإمام والمنفرد لقراءته فقط والمأموم لسجدة إمامه فإن سجد إمامه فتخلف أو ~~انعكس بطلت صلاته ومن سجد خارج الصلاة نوى وكبر للإحرام رافعا يديه ثم ~~للهوى بلا رفع وسجد كسجدة الصلاة ورفع مكبرا وسلم وتكبيرة الإحرام شرط على ~~الصحيح وكذا السلام في الأظهر وتشترط شروط الصلاة ومن سجد فيها كبر للهوى ~~وللرفع ولا يرفع يديه قلت ولا يجلس للإستراحة والله أعلم ويقول سجد وجهى ~~للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ولو كرر آية في مجلسين سجد لكل ~~وكذا المجلس ms020 في الأصح وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين فإن لم يسجد وطال الفصل ~~لم يسجد وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو ~~رؤية مبتلى أو عاص ويظهرها PageV01P015 للعاصي لا للمبتلي وهي كسجدة ~~التلاوة والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر فإن سجد تلاوة صاة جاز عليها ~~قطعا & باب صلاة النفل & صلاة النفل قسمان قسم لا يسن جماعة فمنه الرواتب ~~مع الفرائض وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد المغرب ~~والعشاء وقيل لا راتب للعشاء وقيل أربع قبل الظهر وقيل وأربع بعدها وقيل ~~وأربع قبل العصر والجميع سنة وإنما الخلاف في الراتب المؤكد وركعتان ~~خفيفتان قبل المغرب قلت هما سنة على الصحيح ففي صحيح البخاري الأمر بهما ~~وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم ومنه الوتر وأقله ركعة ~~وأكثره إحدى عشرة وقيل ثلاث عشرة ولمن زاد على ركعة الفصل وهو أفضل والوصل ~~بتشهد أو تشهدين في الآخرتين ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقيل شرط ~~الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء ويسن جعله آخر صلاة الليل فإن أوتر ثم ~~تهجد لم يعده وقيل يشفعه بركعة ثم يعيده ويندب القنوت آخر وتره في النصف ~~الثاني من رمضان وقال كل سنة وهو كقنوت الصبح ويقول قبله اللهم إنا نستعينك ~~ونستغفرك إلى آخره قلت الأصح بعده ان الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح ~~جماعة والله أعلم ومنه الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثنتا عشرة وتحية المسجد ~~ركعتان وتحصل بفرض أو نفل آخر لا بركعة على الصحيح قلت وكذا الجنازة وسجدة ~~التلاوة والشكر وتتكر بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم ويدخل وقت ~~الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله ويخرج النوعان بخروج وقت ~~الفرض ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر وقسم يسن جماعة كالعيد ~~والكسوف والإستسقاء وهو أفضل مما لا يسن جماعة لكن الأصح تفضيل الراتبة على ~~التراويح وأن الجماعة تسن في التراويح ولا حصر للنفل المطلق فإن أحرم بأكثر ~~من ركعة فله التشهد في ms021 كل ركعتين وفي كل ركعة قلت الصحيح منعه في كل ركعة ~~والله أعلم وإذا نوى عددا فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما وإلا ~~فتبطل فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوا فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة ~~إن شاء قلت نفل الليل أفضل وأوسطه أفضل ثم آخره وأن يسلم من كل ركعتين ويسن ~~التهجد ويكره قيام كل الليل دائما وتخصيص ليلة الجمعة بقيام وترك تهجد ~~اعتاده والله أعلم = كتاب صلاة الجماعة = هي في الفرائض غير الجمعة سنة ~~مؤكدة وقيل فرض كفاية للرجال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية فإن امتنعوا ~~كلهم قوتلوا ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح قلت الأصح ~~المنصوص أنها فرض كفاية وقيل عين والله أعلم وفي المسجد لغير المرأة أفضل ~~وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه PageV01P016 أو بعطل مسجد قريب لغيبته ~~وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة وإنما تحصل بالإستغال بالتحريم عقب تحرم إمامه ~~وقيل بإدراك بعض القيام وقيل بأول ركوع والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم ~~وليخفف الإمام مع فعل الابعاض والهيآت إلا أن يرضى بتطويله محصورون ويكره ~~التطويل ليلحق آخرون ولو أحسن في الركوع أو التشهد الأخير بداخل لم يكره ~~انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه ولم يفرق بين الداخلين قلت المذهب ~~استحباب انتظاره والله أعلم ولا ينتظر في غبرهما ويسن للمصلي وحده وكذا ~~جماعة في الأصح عادتها مع جماعة يدركها وفرضه الأولى في الجديد والأصح أنه ~~ينوي بالثانية الفرض ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة إلا بعذر عام كمطر أو ~~ريح عاصف بالليل وكذا وحل شديد على الصحيح أو خاص كمرض وحر وبرد شديدين ~~وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث وخوف ظالم على نفس أو مال وملازمة غريم معسر ~~أو عقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما وعرى وتأهب لسفر مع رفقة ترحل وأكل ذي ~~ريح كريه وحضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد أو يأنس به # | فصل # لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته أو يعتقده كمجتهدين اختلفا في ~~القبلة ms022 أو إناءين 000 فإن تعدد الطاهر والأصح الصحة ما لم يتعين إناء ~~الإمام للنجاسة فإن ظن طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا فلو اشتبه خمسة فيها ~~نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به وأم كل في صلاة ففي الأصح يعيدون ~~العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد ~~فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبار أبنية المقتدي ولاتصح قدوة بمقتد ~~ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم ولا قارىء بأمي في الجديد وهو من يخل بحرف ~~أو تشديدة من الفاتحة ومنه أرت يدغم في غير موضعه وألثغ يبدل حرفا بحرف ~~وتصح بمثله وتكره بالتمتام والفأفاء واللاحن فإن غير معنى كأنعمت بضم أو ~~كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه ~~فإن كان في الفاتحة فكأمي وإلا فتصح صلاته والقدوة به ولا تصح قدوة رجل ولا ~~خنثى بامرأة ولا خنثى ولا تصح للمتوضيء بالمتيمم وبماسح الخف وللقائم ~~بالقاعد والمضطجع وللكامل بالصبي والعبد والأعمى والبصير سواء على النص ~~والأصح صحة قدوة السليم بالسلس والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة ولو بان ~~أمامه امرأة أو كافرا معلنا قيل أو مخفيا وجبت الإعادة لا جنبا وإذا نجاسة ~~خفية قلت الأصح النصوص هو قول الجمهور أن مخفي الكفر هنا كمعلنه والله أعلم ~~والأمي كالمرأة في الأصح ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء في ~~الأظهر والعدل أولى من الفاسق والأصح أن الأفقه أولى من الأقرإ والأورع ~~ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب والجديد تقديم الأسن على النسب فإن ~~استويا فبنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها ومستحق المنفعة ~~بملك ونحوه أولى فإن لم يكن أهلا فله التقديم ويقدم على عبده الساكن لا ~~مكاتبه في ملكه والأصح تقديم المكتري على المكري والمعير على المستعير ~~والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك # | فصل # لا يتقدم على إمامه في الموقف فإن تقدم بطلت في الجديد ولا تضر مساواته ~~ويندب تخلفه قليلا PageV01P017 والإعتبار بالعقب ويستديرون ms023 في المسجد ~~الحرام حول الكعبة ولا يضر كونهم أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في ~~الأصح وكذا لو وقفا في الكعبة واختلف جهتاهما ويقف الذكر عن يمينه فإن حضر ~~آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو أفضل ولو حضر رجلان أو ~~رجل وصب صفا خلفه وكذا امرأة أو نسوة ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم ~~النساء وتقف إمامتهن وسطهن ويكره وقوف المأموم فردا بل يدخل الصف إن وجد ~~سعة وإلا فليجر شخصا بعد الإحرام وليساعده المجرور ويشترط علمه بانتقالات ~~الإمام بأن يراه أو بعض صف أو يسمعه أو مبلغا وإذا جمعهما مسجد صح الإقتداء ~~وإن بعدت المسافة وحالت أبنية ولو كانا بفضاء شرط أن لا يزيد ما بينهما على ~~ثلاثمائة ذراع تقريبا وقيل تحديدا فإن تلاحق شخصان أو صفان اعتبرت المسافة ~~بين الأخير والأول وسواء الفضاء المملوك والوقف والمبعض ولا يضر الشارع ~~المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح فإن كانا في بناءين كصحن وصفة ~~أو بيت فطريقان أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من ~~أحد البناءين بالآخر ولا تضر فرجه لاتسع واقفا في الأصح وإن كان خلف بناء ~~الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع ~~والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب كالفضاء إن لم يكن حائل أو حال باب نافذ ~~فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية فوجهان أو جدار بطلت باتفاق الطريقين قلت ~~الطريق الثاني أصح والله أعلم وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر صح اقتداء من ~~خلفه وإن حال جدار بينه وبين الإمام ولو وقف في علو وإمامه في أسفل أو عكسه ~~شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه ولو وقف في موات وإمامه في مسجد فإن لم يحل ~~شيء فالشرط التقارب معتبرا من آخر المسجد وقيل من آخر صف وإن حال جدار أو ~~باب مغلق منع وكذا الباب المردود والشباك في الأصح قلت يكره ارتفاع المأموم ~~على إمامه وعكسه إلا لحاجة ms024 فيستحب ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ولا ~~يبتدىء نفلا بعد شروعه فيها فإن كان فيها أئمة إن لم يخش فوت الجماعة والله ~~أعلم # | فصل # شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة والجمعة ~~كغيرها على الصحيح فلو ترك هذه النية وتابع في الأفعال بطلت صلاته على ~~الصحيح ولا يجب تعيين الإمام فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته ولا يشترط للإمام ~~نية الإمامة وتستحب فلو أخطأ في تعيين تابعه لم يضر وتصح قدوة المؤدي ~~بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس وكذا الظهر بالصبح ~~والمغرب وهو كالمسبوق ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الآخر في ~~المغرب وله فراقه إذا اشتغل بهما ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر فإذا قام ~~للثالثة فإن شاء فارقه وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه قلت انتظاره أفضل ~~والله أعلم وإن أمكنه القنوت في الثانية قنت وإلا تركه وله فراقه ليقنت فإن ~~اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح على الصحيح PageV01P018 # | فصل # تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه ~~ويتقدم على فراغه منه فإن قارنه لم يضر إلا تكبيرة إحرام وإن تخلف بركن بأن ~~فرغ الإمام منه وهو فيما قبله لم تبطل في الأصح أو بركنين بأن فرغ منهما ~~وهو فيما قبلهما فإن لم يكن عذر بطلت وإن كان بأن أسرع قراءته وركع قبل ~~إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية والصحيح يتمها ويسعى خلفه ~~ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة فإن سبق بأكثر فقيل ~~يفارقه والأصح يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام ولو لم يتم ~~الفاتحة لشغله بدعاء الإفتتاح فمعذور هذا كله في الموافق فأما مسبوق ركع ~~الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالإفتتاح والتعوذ ترك قراءته ~~وركع وهو مدرك للركعة وإلا لزمه قراءة بقدره ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد ~~التحرم بل بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكها ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك ~~الفاتحة أو شك ms025 لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام فلو علم أو شك ~~وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها وهو متخلف بعذر وقيل يركع ويتدارك بعد ~~سلام الإمام ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد أو بالفاتحة أو التشهد لم يضره ~~ويجزئه وقيل يجب إعادته ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت وإلا ~~فلا وقيل تبطل بركن # | فصل # خرج الإمام من صلاته انقطعت القدوة فإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز وفي ~~قول لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة ومن العذر تطويل الإمام أو تركه ~~سنة مقصودة كتشهد ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في ~~الأظهر وإن كان في ركعة أخرى ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا فإن فرغ والإمام ~~أولا فهو كمسبوق أو هو فإن شاء فارقه وإن شاء انتظر ليسلم معه وما أدركه ~~المسبوق فأول صلاته فيعيد في الباقي القنوت ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد ~~في ثانيته وإن أدركه راكعا أدرك الركعة قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع ~~الإمام عن أقل الركوع والله أعلم ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته ~~في الأظهر ويكبر للإحرام ثم للركوع فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد وقيل تنعقد ~~وقيل تنعقد نفلا وإن لم ينو بها شيئا لم تنعقد على الصحيح ولو أدركه في ~~اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا والأصح انه يوافقه في التشهد والتسبيحات ~~وأن من أدركه في سجدة لم يكبر للإنتقال إليها وإذا سلم الإمام قام المسبوق ~~مكبرا إن كان موضع جلوسه وإلا فلا في الأصح & باب صلاة المسافر & إنما تقصر ~~رباعية مؤداة في السفر الطويل المباح لا فائتة الحضر ولو قضى فائتة السفر ~~فالأظهر قصره في السفر دون الحضر ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزه سورها ~~فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح قلت الأصح لا يشترط والله ~~أعلم فإن لم يكن سور فأوله مجاوزة العمران PageV01P019 إلى الخراب ~~والبساتين والقرية كبلدة وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة ms026 وإذا رجع انتهى ~~سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء ولو نوى إقامة أربعة أيام بموضع انقطع ~~سفره بوصوله ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح لو أقام ببلد بنية ~~أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثماينة عشر يوما وقيل أربعة وفي ~~قول أبدا وقيل الخلاف في خائف القتال لا التاجر ونحوه ولو علم بقاءها مدة ~~طويلة فلا قصر على المذهب # | فصل # طويل السفر ثمانية وأربعون ميلاها شمية قلت وهي مرحلتان بسير الأثقال ~~والبحر كالبر فلو قطع الأميال فيه في ساعة قصر والله أعلم ويشترط قصد موضع ~~معين أولا فلا قصر للهائم وإن طال تردده ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده ~~ولا يعلم موضعه ولو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لغرض كسهولة ~~أو أمن قصر وإلا فلا في الأظهر ولو اتبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك ~~أمره في السفر ولا يعرف مقصده فلا قصر فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي ~~دونهما ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع فإن سار فسفر جديد ولا ~~يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة فلو أنشأ مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص في ~~الأصح ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمشا السفر من حين التوبة ولو اقتدى بمتم ~~لحظة لزمه الإتمام ولو رعف الإمام المسافر واستخلف متما أتم المقتدون وكذا ~~الوعاد الإمام واقتدى به ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه ~~أو بان أمامه محدثا أتم ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما أو بمن جهل ~~سفره أتم ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصر ولو شك فيها فقال إن قصر قصرت ~~وإلا أتممت قصر في الأصح ويشترط للقصر نيته في الإحرام والتحرز عن منافيها ~~دواما ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم أو في أنه نوى القصر أو ~~قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا ~~موجب للإتمام بطلت صلاته وإن كان سهوا عاد ms027 وسجد له وسلم فإن أراد أن يتم ~~عاد ثم نهض متما ويشترط كونه مسافرا في جمع صلاته فلو نوى الإقامة فيها أو ~~بلغت سفينته دار إقامته أتم وأقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ~~ثلاث مراحل والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به # | فصل # يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا والمغرب والعشاء كذلك في ~~السفر الطويل وكذا القصير في قول فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل ~~وإلا فعكسه وشروط التقديم ثلاثة البداءة لاولى فلو صلاهما فبان فسادها فسدت ~~الثانية ونية الجمع ومحلها أول الأولى وتجوز في أثنائها في الأظهر ~~والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر وجب تأخير الثانية إلى ~~وقتها ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا ~~يضر تخلل طلب خفيف ولو مع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا ~~أو من الثانية فإن لم يطل تدارك وإلا فباطلة ولا جمع ولو جهل أعادهما ~~لوقتيهما وإذا أخر الأولى لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح ~~PageV01P020 ويجب كون التأخير بنية الجمع وإلا فيعصى وتكون قضاء ولو جمع ~~تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع وفي الثانية وبعدها لا يبطل في ~~الأصح أو تأخيرا فأقام بعد فراغها لم يؤثر وقبله يجعل الأولى قضاء ويجوز ~~الجمع بالمطر تقديما والجديد منعه تأخيرا وشرط التقديم وجوده أولها والأصح ~~اشتراطه عند سلام الأولى والثلج والبرد كمطران ذابا والأظهر تخصيص الرخصة ~~بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه & باب صلاة الجمعة & مما ~~تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلامرض ونحوه ولا جمعة على معذورة بمرخص في ~~ترك الجماعة والمكاتب وكذا من بعضه رقيق على الصحيح ومن صحت طهره صحت جمعته ~~وله أن ينصرف من الجامع إلا المريض ونحوه فيحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا ~~أن يزيد ضرره بانتظاره وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق ~~الركوب والأعمى يجد قائدا وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به ms028 الجمعة أو ~~بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم وإلا فلا ويحرم على ~~من لزمه السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن ~~الرفقة وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان سفرا مباحا وإن كان طاعة جاز ~~قلت الأصح إن الطاعة كالمباح والله أعلم ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ~~ظهرهم في الأصح ويخفونها إن خفي عذرهم ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره ~~إلى اليأس من الجمعة ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها ولصحتها مع شرط غيرها ~~شروط أحدها وقت الظهر فلا تقضي جمعة فلو ضاق عنها صلوا ظهرا ولو خرج وهم ~~فيها وجب الظهر بناء وفي قول استئنافا والمسبوق كغيره وقيل بتمامها جمعة ~~الثاني أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين ولولازم أهل الخيام الصحراء ~~أبدا فلا جمعة في الأظهر الثالث أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها ~~إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان وقيل لا تستثنى هذه الصورة وقيل إن حال ~~نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين وقيل إن كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة ~~بعددها فلو سبقت جمعة فالصحيحة السابقة وفي قول إن كان السلطان مع الثانية ~~فهي الصحيحة والمعتبر سبق التحريم وقيل التحلل وقيل بأول الخطبة فلو وقعتا ~~معا أو شك استؤنفت الجمعة وإن سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعينت ونسيت صلوا ~~ظهرا وفي قول جمعة الرابع الجماعة وشرطها كغيرها وأن تقام بأربعين مكلفا ~~حرا ذكرا مستوطنا لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة والصحيح انعقادها ~~بأربعين وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين ولو انفض الأربعون أو بعضهم ~~في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل ~~طول الفصل وكذا بناء الصلاة على الخطبة أن انفضوا بينهما فإن عادوا بعد ~~طوله وجب الإستئناف في الأظهر وإن انفضوا في الصلاة بطلت وفي قول لا إن بقي ~~اثنان وتصح خلف العبد والصبي والمسافر PageV01P021 في الأظهر إذا أتم العدد ~~بغيره ولو بان ms029 الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد ~~بغيره وإلا فلا ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعة على الصحيح ~~الخامس خطبتان قبل الصلاة وأركانهما خمسة حمد الله تعالى والصلاة على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولفظهما متعين والوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها ~~على الصحيح وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين والرابع قراءة آية في إحداهما ~~وقيل في الأولى وقيل فيهما وقيل لا تجب والخامس ما يقع عليه اسم دعاء ~~للمؤمنين في الثاينة وقيل لا يجب ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان الثلاثة ~~الأولى وبعد الزوال والقيام فيها إن قدر والجلوس بينهما واسماع أربعين ~~كاملين والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام ويسن لانصات قلت الأصح أن ترتيب ~~الأركان ليس بشرط والله أعلم والأظهر اشتراط الموالاة وطهارة الحدث والخبث ~~والستر وتسن على منبر أو مرتفع ويسلم على من عند المنبر وأن يقبل عليهم إذا ~~صعد ويسلم عليهم ويجلس ثم يؤذن وأن تكون بليغة مفهومة قصيرة ولا يلتفت ~~يمينا وشمالا في شيء منها ويعتمد على سيف وعصا ونحوه ويكون جلوسه بينهما ~~نحو سورة الإخلاص وإذا فرغ شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ ~~المحراب مع فراغه ويقرأ في الاولى الجمعة وفي الثانية المنافقين جهرا # | فصل # يسن الغسل لحاضرها وقيل لكل أحد ووقته من الفجر وتقريبه من ذهابه أفضل ~~فإن عجز تيمم في الأصح ومن المسنون غسل العيد والكسوف والاستسقاء ولغاسل ~~الميت والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا والكافر إذا أسلم وأغسال الحج ~~وآكدها غسل غاسل الميت ثم الجمعة وعكسه القديم قلت القديم هنا اظهر ورجحه ~~لأكثرون وأحاديث صحيحة كثيرة وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم ويسن ~~التبكير إليها ماشيا بسكينة وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر ولا ~~يتخطى وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب وإزالة الظفر والريح قلت وأن يقرأ الكهف ~~يومها وليلتها ويكثر الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي ~~الخطيب فإن باع ms030 صح ويكره قبل الأذان بعد الزوال والله أعلم # | فصل # من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعة وإن أدركه ~~بعده فاتته فيتم بعد سلامه ظهرا أربعا والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة ~~وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره جاز الإستخلاف في الأظهر ~~ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا ~~الركعة الأولى في الأصح فيهما ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم ~~لهم دونه في الأصح ويراعى المسبوق نظم المستخلف فإذا صلى ركعة تشهد وأشار ~~إليهم ليفارقوه أو ينتظروا ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح ومن ~~زوحم عن السجود فأمكنه على إنسان فعل وإلا فالصحيح أنه ينتظر ولا يؤمىء به ~~ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه سجد فإن رفع PageV01P022 والإمام قائم قرأ أو ~~راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم وافقه ~~فيما هو فيه ثم صلى ركعة بعده وإن كان سلم فاتت الجمعة وإن لم يمكنه السجود ~~حتى ركع الإمام ففي قول يراعي نظم نفسه والأظهر أنه يرفع معه ويحسب ركوعه ~~الأول في الأصح فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية وتدرك بها ~~الجمعة في الأصح فلو سجد على ترتيب نفسه عالما بأن واجبه المتابعة بطلت ~~صلاته وإن نسي أو جهل لم يحسب سجوده الأول فإذا سجد ثانيا حسب والأصح إدراك ~~الجمعة بهذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سلام الإمام ولو تخلف بالسجود ~~ناسيا حتى ركع الإمام للثانية ركع معه على المذهب & باب صلاة الخوف & هي ~~أنواع الأول يكون العدو في القبلة فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم فإذا ~~سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس صف فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه وسجد معه في ~~الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون فإذا جلس سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم ~~وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان ولو حرس فيهما فرقتا صف جاز ~~وكذا فرقة في الأصح ms031 الثاني يكون في غيرها فيصلي مرتين كل مرة بفرقة وهذه ~~صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل أو تقف فرقة في وجهه ويصلي ~~بفرقة ركعة فإذا قام للثانية فارقته وأتمت وذهبت إلى وجهه وجاء الواقفون ~~فاقتدوا به فصلى بهم الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه ~~وسلم بهم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع والأصح أنها ~~أفضل من بطن نخل ويقرأ الإمام في انتظاره الثانية ويتشهد وفي قول يؤخر ~~لتلحقه فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه في ~~الأظهر وينتظر في تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح أو رباعية فبكل ~~ركعتين فلو صلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع في الأضهر وسهو كل فرقة ~~محمول في أولاهم وكذا ثانية الثانية في الأصح لا ثانية الأولى وسهوه في ~~الأولى يلحق الجميع وفي الثانية لا يلحق الأولين ويسن حمل السلاح في هذه ~~الأنواع وفي قول يجب الرابع أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف فيصلي كيف أمكن ~~راكبا وماشيا ويعذر في ترك القبلة وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح لا ~~صياح ويلقى السلاح إذا دمى فإن عجز أمسكه ولا قضاء في الأظهر وإن عجز عن ~~ركوع وسجود أومأ والسجود أخفض وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباحين وهرب ~~من حريق وسيل وسبع وغريم عند الإعسار وخوف حبسه والأصح منعه لمحرم خاف فوت ~~الحج ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان غيره قضوا في الأظهر # | فصل # يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره ويحل للمرأة لبسه والأصح تحريم ~~افتراشها وأن للولي إلباسه الصبي قلت الأصح حل افتراشها وبه قطع العراقيون ~~وغيرهم والله أعلم ويجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجأة حرب ~~ولم يجد غيره للحاجة كجرب وحكة PageV01P023 ودفع قمل وللقتال كديباج لا ~~يقوم غيره مقامه ويحرم المركب من ابر يسم وغيره إن زاد وزن الإبر يسم ويحل ~~عكسه وكذا إن استويا في الأصح ويحل ما طرز أو طرف بحرير ms032 قدر العادة ولبس ~~الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها لا جلد كلب وخنزير إلا لضرورة كفجأة قتال ~~وكذا جلد الميتة في الأصح ويحل الإستصباح بالدهن النجس على المشهور & باب ~~صلاة العيدين & هي سنة وقيل فرض كفاية وتشرع جماعة للمنفرد والعبد والمرأة ~~والمسافر ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها ويسن تأخيرها لترتفع كرمح وهي ~~ركعتان يحرم بهما ثم يأتي بدعاء الإفتتاح ثم سبع تكبيرات يقف بين كل ثنتين ~~كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ~~الله والله أكبر ثم يتعوذ ويقرأ ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة ويرفع ~~يديه في الجميع ولسن فرضا ولا بعضا ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت وفي ~~القديم يكبر ما لم يرفع ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقتربت ~~بكمالها جهرا ويسن بعدها خطبتان أركانهما كهى في الجمعة ويعلمهم في الفطر ~~الفطرة وفي الأضحى الأضحية يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء ~~ويندب الغسل ويدخل وقته بنصف الليل وفي قول بالفجر والتطيب والتزين كالجمعة ~~وفعلهم بالمسجد أفضل وقيل بالصحراء إلا لعذر ويستخلف من يصلي بالضعفة ويذهب ~~في طريق ويرجع في أخرى ويبكر الناس ويحضر الإمام وقت صلاته ويعجل في الأضحى ~~قلت ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك الأضحى ويذهب ماشيا بسكينة ولا ~~يكره النفل قبلها لغير الإمام والله أعلم # | فصل # يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد ~~والأسواق برفع الصوت والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد ولا يكبر ~~الحاج ليلة الأضحى بل يلبي ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح ويكبر ~~الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق وغيره كهو في الأظهر وفي قول من ~~مغرب ليلة النحر وفي قول من صبح عرفة ويختم بعصر آخر التشريق والعمل على ~~هذا والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة وصيغته ~~المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله ~~أكبر ولله الحمد ويستحب أن يزيد كبيرا والحمد ms033 لله كثيرا وسبحان الله بكرة ~~وأصيلا ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية ~~أفطرنا وصلينا العيد وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة أو بين الزوال ~~والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر وقيل في قول ~~تصلي من الغد أداء PageV01P024 & باب صلاة الكسوفين & هي سنة فيحرم بنية ~~صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ~~ثم يعتدل ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك ولا يجوز زيادة ركوع ثالث ~~لتمادي الكسوف ولانقصه للإنجلاء في الأصح والأكمل أن يقرأ في القيام الأول ~~بعد الفاتحة البقرة وفي الثاني كمائتي آية منها وفي الثالث مائة وخمسين ~~والرابع مائة تقريبا ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من البقرة وفي الثاني ~~ثمانين والثالث سبعين والرابع خمسين تقريبا ولا يطول السجدات في الأصح قلت ~~الصحيح تطويلها ثبت في الصحيحين ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي ~~قبلها والله أعلم وتسن جماعة ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس ثم يخطب ~~الإمام خطبتين بأركانهما في الجمعة ويحث على التوبة والخير ومن أدرك الإمام ~~في ركوع أول أدرك الركعة أو في ثان أو قيام ثان فلا في الأظهر وتفوت صلاة ~~الشمس بالإنجلاء وبغروبها كاسفة والقمر بالإنجلاء وطلوع الشمس لا الفجر في ~~الجديد ولا بغروبه خاسفا ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم الفرض إن خيف ~~فوته وإلا فالأظهر تقديم الكسوف ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ثم يصلي ~~الجمعة ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة & باب صلاة الإستسقاء & ~~هي سنة عند الحاجة وتعاد ثانيا وثالثا إن لم يسقوا فإن تأهبوا للصلاة فسقوا ~~قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون على الصحيح ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة ~~أيام أولا والتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والخروج من المظالم ~~ويخرجون إلى الصحراء في الرابع صياما في ثياب بذلة وتخشع ويخرجون الصبيان ~~والشيوخ وكذا البهائم في الأصح ولا يمنع أهل الذمة الحضور ولا يختلطون بنا ~~وهي ركتان كالعيد ms034 لكن قيل يقرأ في الثانية إنا أرسلنا نوحا ولا تختص بوقت ~~العيد في الأصح ويخطب كالعيد لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير ويدعو في ~~الخطبة الأولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا ~~طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا نستغفرك ~~إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة ~~الثانية ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه ~~يساره وعكسه وينكسه على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه ويحول الناس مثله ~~قلت ويترك محولا حتى ينزع الثياب ولو ترك الإمام الإستسقاء فعله الناس ولو ~~خطب قبل الصلاة جاز ويسن أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ليصيبه ~~وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل ويسبح عند الرعد والبرق ولا يتبع بصره البرق ~~ويقول عند المطر اللهم صيبا نافعا ويدعو بما شاء وبعده مطرنا بفضل الله ~~ورحمته ويكره مطرنا بنوء كذا وسب الريح ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن ~~يسألوا الله تعالى رفعه اللهم حوالينا ولا علينا ولا يصلى لذلك والله أعلم ~~PageV01P025 & باب & إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر أو كسلا قتل حدا ~~والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ويستتاب ثم يضرب عنقه ~~وقيل ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولا ~~يطمس قبره = كتاب الجنائز = ليكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة ورد المظالم ~~والمريض آكد ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح فإن تعذر ~~لضيق مكان ونحوه ألقي على قفاه ووجه وأخمصاه للقبلة ويلقن الشهادة بلا ~~الحاح ويقرأ عنده يس وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى فإذا مات غمض وشد لحياه ~~بعصابة ولينت مفاصله وستر جميع بدنه بثوب خفيف ووضع على بطنه شيء ثقيل ووضع ~~على سرير ونحوه ونزعت ثيابه ووجه للقبلة كمحتضر ويتولى ذلك أرفق محارمه ~~ويبادر بغسله إذا تيقن موته وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية ~~وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس ولا تجب نية الغاسل ms035 في الأصح فيكفي ~~غرقه أو غسل كافر قلت الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم والاكمل ~~وضعه بموضع خال مستور على ولح ويغسل في قميس بماء بارد ويجلسه الغاسل على ~~المغتسل مائلا إلى ورائه يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه ويسند ظهره ~~إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه ثم يضجعه ~~لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتية ثم يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه ويمرها ~~على أسنانه ويزيل ما في منخريه من أذى ويوضئه كالحي ثم يغسل رأسه ثم لحيته ~~بسدر ونحوه وسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد المنتف إليه ويغسل شقه ~~الأيمن ثم الأيسر ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا ~~والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسلة ~~ويستحب ثانية وثالثة وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمى ثم يصب ماء قراح من ~~فرفه إلى قدمه بعد زوال السدر وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور ولو خرج بعده ~~نجس وجب إزالته فقط وقيل مع الغسل إن خرج من الفرج وقيل الوضوء ويغسل الرجل ~~الرجل والمرأة المرأة ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها ويلفان خرقة ولا مس فإن ~~لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم في الأصح وأولى الرجال به أولا لهم ~~بالصلاة وبها قراباتها ويقدمن على زوج في الأصح وأولاهن ذات محرمية ثم ~~الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم قلت إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي ~~والله أعلم ويقدم عليهم الزوج في الأصح ولا يقرب المحرم طيبا لا ويؤخذ شعره ~~وظفره وتطيب المحدة في الأصح والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره ~~وشعر إبطه وعانته وشاربه قلت الأظهر كراهته والله أعلم PageV01P026 # | فصل # يكفن بما له لبسه حيا وأقله ثوب ولا تنفذ وصيته بإسقاطه والأفضل للرجل ~~ثلاثة ويجوز رابع وخامس ولها خمسة ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف وإن كفن ~~في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن وإن كفنت في خمسة فإزار وخمار وقميص ~~ولفافتان ms036 وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار ويسن الأبيض ومحله أصل التركة فإن ~~لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد وكذا لزوج في الأصح ويبسط أحسن ~~اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة ويذر على كل واحدة حنوط ويوضع ~~الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور ويشد ألياه ويجعل على منافذ بدنه ~~قطن ويلف عليه اللفائف وتشد فإذا وضع في قبره نزع الشداد ولا يلبس المحرم ~~الذكر محيطا ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة وحمل الجنازة بين العمودين أفضل ~~من التربيع في الأصح وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه ~~بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران والمشي ~~أمامها بقربها أفضل ويسرع بها إن لم يخف تغيره # | فصل # لصلاته أركان أحدها النية ووقتها كغيرها وتكفي نية الفرض وقيل تشترط نية ~~فرض الكفاية ولا يجب تعيين الميت فإن عين وأخطأ بطلت وإن حضر موتى نواهم ~~الثاني أربع تكبيرات فإن خمس لم تبطل في الأصح ولو خمس إمامه لم يتابعه في ~~الأصح بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه الثالث السلام كغيرها الرابع قراءة ~~الفاتحة بعد الأولى قلت تجزىء الفاتحة بعد غير الأولى والله أعلم الخامس ~~الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والصحيح أن الصلاة ~~على الآل لا تجب السادس الدعاء للميت بعد الثالثة السابع القيام على المذهب ~~إن قدر ويسن رفع يديه في التكبيرات وإسرار القراءة وقيل يجهر ليلا والأصح ~~ندب التعوذ دون الإفتتاح ويقول في الثالثة اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلى ~~آخره ويقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ~~وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا ~~فتوفه على الإيمان ويقول في الطفل مع هذا الثاني اللهم اجعله فرطا لأبويه ~~وسلفا وذخرا وعظة واعتبار وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على ~~قلوبهما وفي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولو تخلف المقتدي ~~بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته ويكبر المسبوق ms037 ويقرأ ~~الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة ~~كبر معه وسقطت القراءة وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح ~~وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها وفي قول لا يشترط ~~الأذكار ويشترط شروط الصلاة لاالجماعة ويسقط فرضها بواحد وقيل يجب اثنان ~~وقيل ثلاثة وقيل أربعة ولا يسقط بالنساء وهناك رجال في الأصح ويصلى على ~~الغائب عن البلد ويجب تقديمها على الدفن وتصح بعده والأصح تخصيص الصحة بمن ~~كان من أهل فرضها وقت الموت ولا يصلي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بحال فرع الجديد أن الوالي أولى بإمامتها من الوالي PageV01P027 فيقدم الأب ~~ثم الجد وإن علا ثم الإبن ثم ابنه ثم الأخ والأظهر تقديم الأخ لأبوين على ~~الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة على ترتيب الإرث ثم ذووا ~~الأرحام ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى على النص ويقدم الحر البعيد ~~على العبد القريب ويقف عند رأس الرجل وعجزها وتجوز على الجنائز صلاة وتحرم ~~على الكافر ولا يجب غسله والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه ولو وجد عضو مسلم ~~علم بموته صلى الله والسقط إن استهل أو بكى ككبير وإلا فإن ظهرت أمارة ~~الحياة كاختلاج صلى عليه في الأظهر وإن لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصل ~~عليه وكذا إن بلغها في الأظهر ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وهو من مات في ~~قتال الكفار بسببه فإن مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في ~~الأظهر وكذا في القتال لا بسببه على المذهب ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا ~~يغسل وأنه تزال نجاسته غير الدم ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم فإن لم يكن ~~ثوبه سابغا تمم # | فصل # أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع ويندب أن يوسع ويعمق قامة وبسطة ~~واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض ويوضع رأسه عند رجل القبر ويسل من قبل ~~رأسه برفق ويدخله القبر الرجال وأولاهم الأحق بالصلاة ms038 قلت إلا أن تكون ~~امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم ويكونون وترا ويوضع في اللحد على ~~يمينه للقبلة ويسند وجهه إلى جداره وظهره بلبنة ونحوها ويسد فتح اللحد بلبن ~~ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب ثم يهال بالمساحي ويرفع القبر شبرا فقط ~~والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة فيقدم ~~أفضلهما ولا يجلس على القبر ولا يوطأ ويقرب زائره كقربه منه حيا والتعزية ~~سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام ويعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن ~~عزاءك وغفر لميتك وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك والكافر بالمسلم غفر الله ~~لميتك وأحسن عزاءك ويجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده ويحرم الندب بتعديد ~~شمائله والنوح والجزع بضرب صدره ونحوه قلت هذه مسائل منثورة يبادر بقضاء ~~دين الميت ووصيته ويكره تمني الموت لضر نزل به إلا لفتنة دين ويسن التداوي ~~ويكره إكراهه عليه ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه ولا بأس بالإعلام ~~بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي الجاهلية ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر ~~الحاجة من غير العورة ومن تعذر غسله يمم ويغسل الجنب والحائض الميت بلا ~~كراهة وإذا ما غسلا غسلا واحد فقط وليكن الغاسل أمينا فإن رأى خيرا ذكره أو ~~غيره حرم ذكره لا لمصلحة ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع الكافر أحق بقريبه ~~الكافر ويكره الكفن المعصفر والمغاة فيه والمغسول أولى من الجديد والصبي ~~كبالغ في تكفينه بأثواب والحنوط مستحب وقيل واجب ولا يحمل الجنازة إلا ~~الرجال وإن كانت PageV01P028 أنثى ويحرم حملها على هيئة مزرية وهيئة يخاف ~~منها سقوطها ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت ولا يكره الركوب في الجروع منها ~~ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر ويكره اللغط في الجنازة وإتباعها ~~بنار ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة فإن شاء صلى على ~~الجميع بقصد المسلمين وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة ~~عليه إن كان مسلما ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما ويشترط لصحة الصلاة ~~تقدم غسله وتكره ms039 قبل تكفينه فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل ~~عليه ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما ~~وتجوز الصلاة عليه في المسجد ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر وإذا صلى عليه ~~فحضر من لم يصل صلى ومن صلى لا يعيد على الصحيح ولا تؤخر لزيادة مصلين ~~وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة ~~حاضر أو عكس جاز والدفن بالمقبرة أفضل ويكره المبيت بها ويندب ستر القبر ~~بثوب وإن كان رجلا وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية أو ~~رخوة ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحره وغيرهما أفضل ويكره ~~تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه ولو بنى في مقبرة مسبلة هدم ويندب أن ~~يرش القبر بماء ويوضع عليه حصى وعند رأسه حجر أو خشبة وجمع الأقارب في موضع ~~وزيادة القبور للرجال وتكره للنساء وقيل تحرم وقيل تباح ويسلم الزائر ويقرأ ~~ويدعو ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر وقيل يكره إلا ان يكون بقرب مكة أو ~~المدينة أو بيت المقدس نص عليه ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة ~~بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقع فيه مال أو دفن لغير ~~القبلة لا للتكفين في الأصح ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة ~~يسئلون له التثبت ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ويلح عليهم ~~في الأكل ويحرم تهيئته للنائحات والله أعلم = كتاب الزكاة = & باب زكاة ~~الحيوان & إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم لا الخيل والرقيق ~~والمتولد من غنم وظباء ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة وفي عشر ~~شاتان وخمس عشرة ثلاث وعشرين أربع وخمس وعشرين بنت مخاض وست وثلاثين بنت ~~لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة وست سبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين ~~حقتان ms040 ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وكل ~~خمسين حقة وبنت المخاض لها سنة واللبون سنتان والحقة ثلاث والجذعة أربع ~~والشاة جذعة ضان لها سنة وقيل ستة أشهر أو ثنية معزلها سنتان وقيل سنة ~~والأصح أنه مخير بينهما ولا يتعين غالب غنم البلد وأنه يجزىء الذكر وكذا ~~بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين فإن عدم بنت المخاض فابن لبون والمعيبة ~~كمعدومة ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون في الأصح ويؤخذ PageV01P029 الحق ~~عن بنت مخاض لا لبون في الأصح ولو اتفق فرضان كمائتي بعير فالمذهب لا يتعين ~~أربع حقوق بل هن أو خمس بنات لبون فإن وجد بماله أحدهما وإلا أخذ وإلا فله ~~تحصيل ما شاء وقيل يجب الأغبط للفقراء وإن وجدهما فالصحيح تعين الأغبط ولا ~~يجزىء غيره إن دلس أو قصر الساعي وإلا فيجزىء والأصح وجوب قدر التفاوت ~~ويجوز إخراجه دراهم وقيل يتعين تحصيل شقص به ومن لزمه بنت مخاض فعدمها ~~وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين وعشرين درهما أو بنت لبون فعدمها دفع بنت ~~مخاض مع شاتين أو عشرين درهما أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما والخيار في ~~الشاتين والدراهم لدافعها وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح إلا أن تكون ~~إبله معيبة وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزوله درجتين مع جبرانين بشرط ~~تعذر درجة في الأصح ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين ~~قلت الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم وتجزي ~~شاتان وعشرون لجبرانين ولا البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة ثم في ~~كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة لها سنتان وإلا الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة ~~جذعة ضأن أو ثنية معزوفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث ~~وأربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة # | فصل # إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه فلو أخذ عن ضأن معزا وعكسه جاز في ~~الأصح بشرط رعاية القيمة وإن اختلف كضأن ومعز ففي ms041 قول يؤخذ من الأكثر فإن ~~استويا فالأغبط والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة فإن كان ~~ثلاثون عنزا وعشر نعجات أخذ عنزا أو نعجت بقيمة ثلاث أرباع عنز وربع نعجة ~~ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة إلا من ثلها ولا ذكرا إلا إذا وجب وكذا لو تمحضت ~~ذكورا في الأصح وفي الصغار وصغير في الجديد ولا ربي وأكولة وحامل وخيار إلا ~~برضا المالك ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكيا كرجل وكذا لو خلطا مجاورة ~~بشر أن لا تتميز في المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب وكذا الراعي والفحل ~~في الأصح لا نية الخلطة في الأصح والأظهر تأثير خلطة الثمر وللزرع والنقد ~~وعرض التجارة بشرط أن لا يتميز الناطور والجرين والد كان والحارس ومكان ~~الحفظ ونحوها ولو وجب زكاة الماشية شرط إن مضى الحول في ملكه لكن ما نتج من ~~نصاب يزكي بحوله ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول فلو ادعى النتاج بعد ~~الحول صدق فإن اتهم حلف ولو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله استأنف ~~وكونها سائمة فإن علفت معظم الحول فلا زكاة وإلا فالأصح إن علفت قدرا تعيش ~~بدونه بلا ضرر بين وجبت وإلا فلا ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة أو ~~كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه فلا زكاة في الأصح وإذا وردت ماء أخذت زكاتها ~~عنده وإلا فعند بيوت أهلها ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد عند ~~مضيق والله أعلم & باب زكاة النباة & تختص بالقوت وهو من الثمار الرطب ~~والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المقتات PageV01P030 ~~اختيارا وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل ونصابه ~~خمسة أوسق وهي ألف وستمائة رطل بغدادية وبالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون ~~رطلا وثنتان قلت الأصح ثلثمائة وإثنان وأربعون وستة أسباع رطل لأن الأصح أن ~~رطل بغداد مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم وقيل بلا أسباع ~~وقيل ثلاثون والله أعلم ويعتبر تمرا أو زبيبا ان تتمر وتزبب وإلا فرطبا ~~وعنبا والحب مصفى ms042 من تبنه وما ادخر في قشره كالأرز والعلس فعشرة أوسق ولا ~~يكمل جنس بجنس ويضم النوع إلى النوع ويخرج من كل بقسطه فإن عسر أخرج الوسط ~~ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها والسلت جنس مستقل وقيل شعير وقيل حنطة ~~ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف ~~إدراكه وقيل إن طلع الثاني بعد جذاذ الأول لم يضم وزرعا العام يضمان ~~والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه ~~من الماء من ثمر وزرع العشر وما سقى بنضح أو دولاب أو بماء اشتراه نصفه ~~والقنوات كالمطر على الصحيح وما سقى بهما سواء ثلاثة أرباعه فإن غلب أحدهما ~~ففي قول يعتبر هو والأظهر يسقط باعتبار عيش الزرع ونمائه وقيل بعدد السقيات ~~وتجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب ويسن خرص أثرا إذا بدا صلاحه على مالكه ~~والمشهور إدخال جميعه في الخرص وأنه يكفي خارص وشرطه العدلة وكذا الحرية ~~والذكورة في الأصح فإذا خرص فإن الأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ~~ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ويشترط التصريح ~~بتضمينه وقبول المالك على المذهب وقيل ينقطع بنفس الخرص فإذا ضمن جاز تصرفه ~~في جميع المخروص بيعا وغيره ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر ~~عرف صدق بيمينه فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة على الصحيح ثم يصدق بيمينه ~~في الهلاك به ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد لم يقبل أو بمحتمل قبل ~~في الأصح & باب زكاة النقد & نصاب الفضة مائتا درهم والذهب عشرون مثقالا ~~بوزن مكة وزكاتهما ربع عشر ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا ولو ~~اختلط إناء منهما وجهل اكثرهما زكى الاكثر ذهبا وفضة أو ميز ويزكى المحرم ~~من حلي وغيره لا المباح في الأظهر فمن المحرم الإناء والسواء والخلخال للبس ~~الرجل فلو اتخذ سوارا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعمال فلا زكاة في ~~الأصح وكذا لو ms043 انكسر الحلي وقصد إصلاحه ويحرم على الرجل الحلي الذهب إلا ~~الأنف والأنملة والسن لا الإصبع ويحرم سن الخاتم على الصحيح ويحل له من ~~الفضة الخاتم وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة لا ما لا يلبسه ~~كالسرج واللجام في الأصح وليس للمرأة حلية آلة الحرب ولها لبس أنواع حلي ~~الذهب والفضة وكذا ما نسج بهما في الأصح والأصح تحريم المبالغة في السرف ~~كخلخال وزنه مائتا دينار وكذا إسرافه في آلة الحرب وجواز تحلية المصحف بفضة ~~وكذا للمرأة بذهب وشرط زكاة النقد الحول ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ ~~PageV01P031 & باب زكاة المعدن والركاز والتجارة & من استخرج ذهبا أو فضة ~~من معدن لزمه ربع عشرة وفي قول الخمس وفي قول إن حصل بتعب فربع عشرة وإلا ~~فخمسه ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع ~~العمل ولا يشترط اتصال النيل على الجديد وإذا قطع العمل بعذر ضم وإلا فلا ~~يضم الأول إلى الثاني وبضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير ~~المعدن في إكمال النصاب وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور ~~شرطه النصاب والنقد على المذهب لا الحول وهو الموجود الجاهلي فإن وجد ~~إسلامي علم مالكه فله وإلا فلقطة وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو وإنما ~~يملكه الواجد وتلزمه الزكاة إذا وجده في موات أو ملك أحياه فإن وجد في مسجد ~~أو شارع فلقطة على المذهب أو في ملك شخص فللشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه ~~وهكذا حتى ينتهي إلى المحي ولو تنازعه بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ~~ومستعير صدق ذو اليد بيمينه # | فصل # شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا بآخر الحول وفي قول بطرفيه وفي ~~قول بجميعه فعلى الأظهر لورد إلى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب ~~واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من شرائها ولو تم ~~الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول ويصير عرض ~~التجارة للقنية بنيتها وإنما ms044 يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه ~~بمعاوضة كشراء وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح لا بالهبة والإحتطاب ~~والإسترداد بعيب وإذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد أو دونه أو ~~بعرض قنية فمن الشراء وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها ويضم الربح ~~إلى الأصل في الحول إن لم ينض لا إن نض في الأظهر والأصح إن ولد لعرض وثمر ~~مال تجارة وإن حوله حول الأصل وواجبها ربع عشرة القيمة فإن ملك بنقد قوم به ~~إن ملك بنصاب وكذا دونه في الأصح أو بعرض فبغالت نقد البلد فإن غلب نقدان ~~وبلغ بأحدهما نصابا قوم به فإن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء وقيل يتخير ~~المالك وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب وتجب فطرة ~~عبد التجارة مع زكاتها ولو كان العرض سائمة فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط ~~وجبت أو نصابهما فزكاة العين في الجديد فعلى هذا الوسبق حول التجارة بأن ~~اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصاب سائمة فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام ~~حولها ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح ~~بالظهور فعلى المالك زكاة الجميع فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح ~~في الأصح وإن قلنا يملك بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الريح ~~والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته & باب زكاة الفطر & تجب بأول ليلة العيد ~~في الأظهر فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد ويسن أن لا تؤخر عن ~~PageV01P032 صلاته ويحرم تأخيرها عن يومه ولا فطرة على كافر إلا في عبده ~~وقريبه المسلم في الأصح ولا رقيق وفي المكاتب وجه ومن بعضه حر يلزمه بقسطه ~~ولا معسر فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر ~~ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح ومن لزمه فطرته لزمه ~~فطرة من تلزمه نفقته لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار ~~ولا العبد فطرة ms045 زوجته ولا الابن فطرة زوجة أبيه وفي الإبن وجه ولو أعسر ~~الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها وكذا سيد الأمة قلت ~~الأصح المنصوص لا يلزم الحرة والله أعلم ولو انقطع خبره فالمذهب وجوب إخراج ~~فطرته في الحال وقيل إذا عاد وفي قول لا شيء والأصح أن من أيسر ببعض صاع ~~يلزمه وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ~~ثم الأم ثم الكبير وهو صاع وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث قلت ~~والأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة ~~النبات والله أعلم وجنسه القوت المعشر وكذا الأقط في الأظهر تجب من قوت ~~بلده وقيل قوته وقيل يتخير بين الأقوات ويجزىء الأعلى على الأدنى ولا عكس ~~والاعتبار بزيادة القيمة في وجه وبزيادة الأقتيات في الأصح فالبر خير من ~~التمر والأرز والأصح أن الشعير خير من التمر وأن التمر خير من الزبيب وله ~~أن يخرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه ولا يبعض الصاع ولو كان في بلد ~~أقوات لا غالب فيها تخير والأفضل أشرفها ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن ~~الاعتبار بقوت بلد العبد قلت الواجب الحب السليم ولو أخرج من ماله فطرة ~~ولده الصغير الغني جاز كأجنبي أذن بخلاف الكبير ولو اشترك موسر أو معسر في ~~عبد لزم الموسر نصف صاع ولو أيسر أو اختلف واجبهما أخرج كل واحد نصف صاع من ~~واجبه في الأصح والله أعلم & باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه & شرط وجوب ~~زكاة المال الإسلام والحرية وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه دون المكاتب وتجب ~~في مال الصبي والمجنون وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح وفي المغصوب ~~والضال والمجحود في الأظهر ولا يجب دفعها حتى يعود والمشتري قبل قبضه وقيل ~~فيه القولان وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه وإلا فكمغصوب والدين وإن ~~كان ماشية أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة أو عرضا أو ms046 نقدا فكذا في القديم ~~وفي الجديد أنه إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره فكمغصوب وإن تيسر وجب ~~تزكيته في الحال أو مؤجلا فالمذهب انه كمغصوب وقيل يجب دفعها قبل قبضه ولا ~~يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد ~~والعرض فعلى الأول لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب ولو اجتمع ~~زكاة ودين آدمي في تركة قدمت وفي قول الدين وفي قول يستويان والغنيمة قبل ~~القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول والجميع صنف زكوى وبلغ نصيب ~~كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها وإلا فلا ~~PageV01P033 ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من ~~الإصداق ولو أكرى دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر انه لا ~~يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين ~~ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة وعشرين لسنتين ولتمام الثالثة زكاة أربعين ~~لسنة وعشرين لثلاث سنين ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة وعشرين لأربع ~~والثاني يخرج لتمام الأولى زكاة ثمانين # | فصل # تجب الزكاة على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصناف وله أن يؤدي ~~بنفسه زكاة المال الباطن وكذا الظاهر على الجديد وله التوكيل والصرف إلى ~~الإمام والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا وتجب النية ~~فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما ولا يكفي هذا فرض مالي ~~وكذا الصدقة في الأصح ولا يجب تعيين المال ولو عين لم يقع عن غيره ويلزم ~~الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي أو المجنون وتكفي نية الموكل عند الصرف ~~إلى الوكيل في الأصح والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضا ولو دفع إلى ~~السلطان كفت النية عنده فإن لم ينو يجزىء على الصحيح وإن نوى السلطان ~~والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا اخذ زكاة الممتنع وأن نيته تكفي # | فصل # لا يصح تعجيل الزكاة على مالك النصاب ويجوز قبل الحول ولا تعجيل لعامين ms047 ~~في الأصح وله تعجيل الفطرة من أول رمضان والصحيح منعه قبله وأنه لا يجوز ~~إخراج زكاة التمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده ويجوز بعدهما وشرط ~~إجزاء المعجل إبقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول وكون القابض في آخر ~~الحول مستحقا وقيل إن خرج عن الإستحقاق في أثناء الحول لم يجزه ولا يضر ~~غناه بالزكاة وإذا لم يقع المعجل زكاة استرد إن كان شرط الإسترداد إن عرض ~~مانع والأصح أنه لو قال هذه زكاتي المعجلة فقط استرد وأنه إن لم يتعرض ~~للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد وأنهما لو اختلفا في مثبت الإسترداد صدق ~~القابض بيمينه ومتى ثبت والمعجل تالف وجب ضمانه والأصح اعتبار قيمته يوم ~~القبض وأنه لو وجده ناقصا فلا أرش وأنه لا يسترد زيادة منفصلة وتأخير ~~الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان إن تلف المال ولو تلف قبل التمكن فلا ولو ~~تلف بعضه فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم ~~تسقط الزكاة وهي تتعلق بالمال تعلق شكرة وفي قول تعلق الرهن وفي قول بالذمة ~~فلو باعه قبل إخراجها فالأظهر بطلانه في قدرها وصحته في الباقي = كتاب ~~الصيام = يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال وثبوت رؤيته ~~بعدل وفي قول عدلان وشرط الواحد صفة العدول في الأصح لا عبد وامرأة وإذا ~~صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في PageV01P034 الأصح وإن كانت ~~السماء مصحية وإذا رؤى ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح ~~ومسافة البعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع قلت هذا أصح والله أعلم ~~وإذا لم يوجب على البلد الآخر فسافر إليه من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم ~~في الصوم آخرا ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما ~~ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك ~~بقية اليوم # | فصل # النية شرط للصوم ويشترط لفرضه التبييت والصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر ~~من الليل وأنه لا يضر ms048 الاكل والجماع بعدها وأنه لا يجب لتجديد إذا نام ثم ~~تنبه ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده في قول والصحيح اشتراط حصول شرط ~~الصوم من أول النهار ويجب التعيين في الفرض وكماله في رمضان أن ينوي صوم غد ~~عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى ~~الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة ولو ~~نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع ~~عنه إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء ~~ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه ~~ولو اشتبه صام شهرا بالإجتهاد فإن وافق ما بعد رمضان أجزأه وهو قضاء على ~~الأصح فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان ~~لزمه صومه وإلا فالجديد وجوب القضاء ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ~~ثم انقطع ليلا صح إن تم لها في الليل أكثر الحيض وكذا قدر العادة في الأصح # | فصل # شرط الصوم الإمساك عن الجماع والاستقاءة والصحيح انه لو تيقن أنه لم يرجع ~~شيء إلى جوفه بطل وإن غلبه القيء فلا بأس وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في ~~الأصح فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها ~~وليمجها فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح وعن وصول العين إلى ~~ما يسمى جوفا وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء ~~فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر بالاستعاط أو ~~الأكل أو الحقنة أو الوصول من جائفة أو مأمومة ونحوهما والتقطير في باطن ~~الأذن وإلا حليل مفطر في الأصح وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح فلا يضر ~~وصول الدهن بتشرب المسام ولا الإكتحال وإن وجد طعمه بحلقه وكونه بقصد فلو ~~وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو ms049 غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر ولا يفطر ~~ببلع ريقه من معدنه فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده ~~إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر ولو ~~جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح ولو سبق ماء المضمضة أو الإستنشاق ~~PageV01P035 إلى جوفه فالمذهب أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا ولو بقي طعام بين ~~أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر إن عجر عن تمييزه ومجه ولو أوجر مكرها لم يفطر ~~وإن أكره حتى أكل أفطر في الأظهر قلت الأظهر لا يفطر والله أعلم وإن أكل ~~ناسيا لم يفطر إلا أن يكثر في الأصح قلت الأصح لا يفطر والله أعلم والجماع ~~كالأكل على المذهب وعن الإستمناء فيفطر به وكذا خروج المنى بلمس وقبلة ~~ومضاجعة لا فكر ونظر بشهوة وتكره القبلة لمن حركت شهوته والأولى لغيره ~~تركها قلت هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم ولا يفطر بالقصد والحجامة ~~والإحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين ويحل بالإجتهاد في الأصح ويجوز ~~إذا ظن بقاء الليل قلت وكذا لو شك والله أعلم ولو أكل باجتهاد أولا أو آخر ~~أو بان الغلط بطل صومه أو بلا ظن ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله وبطل في ~~آخره ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه وكذا لو كان مجامعا فنزع في ~~الحال فإن مكث بل # | فصل # شرط الصوم الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار ولا يضر ~~النوم المستغرق على الصحيح والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من ~~نهار ولا يصح صوم العيد وكذا التشريق في الجديد ولا يحل التطوع يوم الشك ~~بلا سبب فلو صامه لم يصح في الأصح وله صومه عن القضاء والنذر وكذا لو وافق ~~عادة تطوعه وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها ~~صبيان أو عبيد أو فسقة وليس إطباق العيم بشك ويسن تعجيل الفطر على تمر وإلا ms050 ~~فماء وتأخير السحور ما لم يقع في شك وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن ~~الشهوات ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر وأن يحترز عن الحجامة ~~والقبلة وذوق الطعام والعلك وأن يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك ~~أفطرت وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان وأن يعتكف لا سيما في العشر ~~الأواخر منه # | فصل # شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وإطاقته ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق ~~ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا وللمسافر سفرا طويلا مباحا ولو ~~أصبح صائما فمرض أفطر وإن سافر فلا ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم ~~أراد الفطر جاز فلو أقام وشفى حرم الفطر على الصحيح وإذا أفطر المسافر ~~والمريض قضيا وكذا الحائض والمفطر بلا عذر وتارك النية ويجب قضاء ما فات ~~بالإغماء والردة دون الكفر الأصلي والصبا والجنون وإذا بلغ بالنهار صائما ~~وجب إتمامه بلا قضاء ولو بلغ فيه مفطرا أو أفاق أو أسلم فلا قضاء في الأصح ~~ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية ~~لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر ولو زال قبل أن يأكلا ولم ينويا ~~ليلا فكذا في المذهب والأظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من ~~رمضان وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء # | فصل # من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم وإن ~~مات بعد PageV01P036 التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته ~~لكل يوم مد طعام وكذا النذر والكفارة قلت القديم هنا أظهر والولي كل قريب ~~على المختار ولو صام أجنبي بإذن الولي صح لا مستقلا في الأصح ولو مات وعليه ~~صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية وفي الإعتكاف قول والله أعلم والأظهر ~~وجوب المد على من أفطر للكبر وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا على ~~نفسهما وجب القضاء بلا فدية أو على الولد لزمتهما الفدية في الأظهر والأصح ms051 ~~أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك لا المتعدي بفطر رمضان بغير ~~جماع ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل ~~يوم مد والأصح تكرره بتكرر السنين وإنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج ~~من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير ومصرف الفدية الفقراء ~~والمساكين وله صرف امداد إلى شخص واحد وجنسها جنس الفطرة # | فصل # تجب الكفارة فإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم فلا كفارة ~~على ناس ولا مفسد غير رمضان أو بغير الجماع ولا مسافر جامع بنية الترخص ~~وكذا بغيرها في الأصح ولا على من ظن الليل فبان نهارا ولا على من جامع ~~بعدالأكل ناسيا وظن أنه أفطر به وإن كان الأصح بطلان صومه ولا من زنى ناسيا ~~ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا والكفارة على الزوج عنه وفي قول عنه وعنها ~~وفي قول عليها كفارة أخرى وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه ومن ~~جامع في يومين لزمه كفارتان وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا ~~المرض على المذهب ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح وهي عتق رقبة ~~مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ~~فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الأظهر فإذا قدر على خصلة فعلها ~~والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة وأنه لا يجوز للفقير ~~صرف كفارته إلى عياله & باب صوم التطوع & يسن صوم الإثنين والخميس وعرفة ~~وعاشوراء وتاسوعاء وأيام البيض وستة من شوال وتتابعها أفضل ويكره إفراد ~~الجمعة وإفراد السبت وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا ~~أو فوت حق ومستحب لغيره ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما ولا قضاء ~~ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه إن كان على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر ~~وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر = كتاب الإعتكاف ~~= هو ms052 مستحب كل وقت وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر وميل ~~الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين وإنما يصح ~~الإعتكاف في المسجد والجامع أولى PageV01P037 والجديد أنه لا يصح اعتكاف ~~امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة ولو عين المسجد الحرام في ~~نذره الإعتكاف تعين وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر ويقوم المسجد ~~الحرام مقامهما ولا عكس ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس والأصح أنه ~~يشترط في الإعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا وقيل يكفي مرور بلا لبث وقيل يشترط ~~مكث نحو يوم ويبطل بالجماع وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة ~~تبطله إن أنزل وإلا فلا ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم ولا يضر التطيب ~~والتزين والفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم ~~لزمه ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه والأصح وجوب جمعهما ~~ويشترط نية الإعتكاف وينوي في النذر الفرضية وإذا أطلق كفته نيته وإن طال ~~مكثه لكن لو خرج وعاد احتاج إلى الإستئناف ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد فإن ~~خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الإستئناف أولها فلا وقيل إن طالت مدة خروجه ~~استأنف وقيل لا يستأنف مطلقا ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع ~~التتابع لم يجب استئناف النية وقيل إن خرج لغير حاجة وغسل الجنابة وجب وشرط ~~المعتكف الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة ولو ارتد المعتكف أو سكر ~~بطل والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع ولو طرأ جنون أو إغماء لم ~~يبطل ما مضى إن لم يخرج ويحسب زمن الإغماء من الإعتكاف دون الجنون أو الحيض ~~وجب الخروج وكذا جنابة إن تعذر الغسل في المسجد فلو أمكن جاز الخروج ولا ~~يلزم ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة # | فصل # إذا نذر متتابعة لزمه والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط وأنه لو نذر ~~يوما لم يجز تفريق ساعاته وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاته لزمه ~~التتابع في القضاء ms053 وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء وإذا ذكر التتابع ~~وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه ~~إن عين المدة كهذا الشهر وإلا فيجب وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر ولا يضر ~~إخراج بعض الأعضاء ولا الخروج لقضاء الحاجة ولا يجب فعلها في غير داره ولا ~~يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ما لم ~~يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج ولا ~~بحيض إن طالت مدة الإعتكاف فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر ولا ~~بخروج ناسيا على المذهب ولا بخروج مؤذن راتب إلى منارة منفصلة عن المسجد ~~للأذان في الأصح ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار إلا وقت قضاء الحاجة = ~~كتاب الحج = هو فرض وكذا العمرة في الأظهر وشرط صحته الإسلام فللوي أن يحرم ~~عن الصبي الذي لا يميز PageV01P038 والمجنون وإنما تصح مباشرته من المسلم ~~المميز وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر فيجزىء ~~حج الفقير دون الصبي والعبد وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية ~~والإستطاعة وهي نوعان أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط أحدها وجود الزاد ~~وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه وقيل إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط ~~نفقة الإياب فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج ~~وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف الثاني وجود الراحلة لمن بينه ~~وبين مكة مرحلتان فإن لحقته بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل واشترط ~~شريك يجلس في الشق الآخر ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي ~~يلزمه الحج فإن ضعف فكالبعيد ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ~~ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه ~~وعبد يحتاج إليه لخدمته وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما الثالث أمن ~~الطريق فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق ms054 سواه لم ~~يجب الحج والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة وأنه يلزمه أجرة البذرقة ~~ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو ~~القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان وعلف الدابة في كل مرحلة وفي المرأة ~~أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات والأصح أنه لا يشترط وجود محرم ~~لإحداهن وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها الرابع أن يثبت على ~~الراحلة بلا مشقة شديدة وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق ~~المرأة والمحجور عليه لسفه كغيره لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي ~~أو ينصب شخصا له النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره فمن مات وفي ذمته حج ~~وجب الإحجاج عنه من تركته والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من ~~يحج عنه بأجرة المثل لزمه ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج ~~بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا ولو بذل ولده أو أجنبي مالا ~~للأجرة لم يجب قبوله في الأصح ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله وكذا الأجنبي ~~في الأصح & باب المواقيت & وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي ~~الحجة وفي ليلة النحر وجه فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح ~~وجميع السنة وقت لإحرام العمرة والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس ~~مكة وقيل كل الحرم وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة ومن ~~الشام ومصر والمغرب الجحفة ومن تهامة اليمن يلملم ومن نجد الحجاز قرن ومن ~~المشرق ذات عرق والأفضل أن يحرم من أول الميقات ويجوز من آخره ومن سلك ~~طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته أو ميقاتين ~~فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة ~~ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه ومن بلغ ميقاتا غيرت مريد نسكا ~~ثم PageV01P039 أراده فميقاته موضعه وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير ms055 ~~إحرام فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا ~~فإن لم يعد لزمه دام وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط ~~الدم وإلا فلا والأفضل أن يحرم من دويرة أهله وفي قول من الميقات قلت ~~الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم وميقات العمرة لمن ~~هو خارج الحرم ميقات الحج ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة ~~فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم فلو خرج إلى ~~الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ~~ثم الحديبية & باب الإحرام & ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما ~~ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام والتعيين أفضل وفي قول الإطلاق فإن ~~أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم ~~اشتغل بالأعمال وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى ~~الحج في أشهره وله أن يحرم كإحرام زيد فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه ~~مطلقا وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه ~~كإحرامه فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين # | فصل المحرم ينوي ويلبي فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه وإن نوى ولم ~~يلب انعقد على الصحيح ويسن الغسل للإحرام فإن عجز تيمم ولدخول مكة وللوقوف ~~بعرفة وبمزدلفة غداة النحر وفي أيام التشريق للرمي وأن يطيب بدنه للإحرام ~~وكذا ثوبه في الأصح ولا بأس باستدامته بعد الإحرام ولا بطيب له جرم لكن لو ~~نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح وأن تخضب المرأة للإحرام ~~يديها ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب ويلبس إزارا ورداء أبيضين ~~ونعلين ويصلي ركعتين ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه ~~لطريقه ماشيا وفي قول يحرم عقب الصلاة ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها ~~في دوام ms056 إحرامه وخاصة عند تغاير الأحول كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط ~~رفقة ولا تستحب في طواف القدوم وفي القديم تستحب فيه بلا جهر ولفظها لبيك ~~اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ~~وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة وإذا فرغ من تلبيته صلى ~~على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من ~~النار & باب دخول مكة & الأفضل دخولها قبل الوقوف وأن يغتسل داخلها من طريق ~~المدينة بذي طوى ويدخلها من مر ثنية كداء ويقول إذا أبصر البيت اللهم زد ~~هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما مهامة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو ~~اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك PageV01P040 ~~السلام فحينا ربنا بالسلام ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة ويبتدىء بطواف ~~القدوم ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف ومن قصد مكة لا لنسك ~~استحب له أن يحرم بحج أو عمرة وفي قول يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد # فصل # | للطواف بأنواعه واجبات وسنن أما الواجبات فيشترط ستر العورة وطهارة ~~الحدث والنجس فلو أحدث فيه توضأ وبنى وفي قول يستأنف وأن يجعل البيت عن ~~يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه فلو بدأ بغير ~~الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ولو مشى على الشاذروان أو مس ~~الجدرا في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم تصح طوفته ~~وفي مسئلة المس وجه وأن يطوف سبعا داخل المسجد وأما السنن فأن يطوف ماشيا ~~ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويضع جبهته عليه فإن عجز استلم فإن عجز أشار ~~بيده ويراعي ذلك في كل طوفة ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما ويستلم ~~اليماني ولا يقبله وأن يقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك ~~وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ~~وليقل قبالة الباب اللهم إن البيت ms057 بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام ~~العائذ بك من النار وبين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ~~حسنة وقنا عذاب النار وليدع بما شاء ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهي ~~أفضل من غير مأثوره وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع مشيه ~~مقاربا خطاه ويمشي في الباقي ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي وفي قول بطواف ~~القدوم وليقل فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وأن ~~يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه وكذا في السعي على الصحيح وهو جعل وسط ~~ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر ولا ترمل المرأة ولا تضطبع وأن ~~يقرب من البيت فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف ~~صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى وأن يوالي طوافه ويصلي بعده ركعتين خلف ~~المقام يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص ويجهر ليلا ~~وفي قول تجب الموالاة والصلاة ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول ~~وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله وإن ~~قصده لنفسه أولهما فللحامل فقط # فصل # | يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب الصف للسعي وشرطه أن ~~يبدأ بالصفا وأن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه ~~أخرى وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة ومن ~~سعى بعد قدوم لم يعده ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة فاذا رقى ~~قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ~~والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ~~الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو PageV01P041 على كل شيء قدير ثم يدعو بما ~~شاء دينا ودنيا قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا والله أعلم وأن يمشي ~~أول المسعى وآخره ويدعو في الوسط وموضع النوعين معروف # فصل # | يستحب للإمام ms058 أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر ~~خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم ما أمامهم من المناسك ويخرج ~~بهم من الغد إلى منى ويبيتون بها فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات قلت ولا ~~يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى نزول الشمس والله أعلم ثم يخطب ~~الإمام بعد الزوال خطبتين ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا ويقفوا بعرفة ~~إلى الغروب ويذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل فإذا غربت الشمس ~~قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا وواجب الوقوف ~~حضوره بجزء من أرض عرفات وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه بشرط كونه أهلا ~~للعبادة لا مغمى عليه ولا بأس بالنوم ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة ~~والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ~~ولم يعد أراق دما استحبابا وفي قول يجب وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم ~~وكذا إن عاد ليلا في الأصح ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم إلا أن ~~يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل ~~فوات الوقت وجب الوقوف في الوقت وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح # فصل # | ويبيتون بمزدلفة ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر ~~فلا شيء عليه ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما وفي وجوبه القولان ~~ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى ويبقى غيرهم حتى يصلوا ~~الصبح مغلسين ثم يدفعون إلى منى ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي فإذا بلغوا ~~المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الأسفار ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع ~~الشمس فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة ويقطع التلبية عند ~~ابتداء الرمي ويكبر مع كل حصاة ثم يذبح من معه هدى ثم يحلق أو يقصر والحلق ~~أفضل وتقصر المرأة والحلق نسك على المشهور وأقله ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا ~~أو نتفا أو إحراقا أو قصا ومن ms059 لا شعر برأسه يستحب إمرار الموصى عليه فإذا ~~حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى ~~وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا ويدخل وقتها بنصف ~~ليلة النحر ويبقى وقت الرمي آخر يوم النحر ولا يختص الذبح بزمن قلت الصحيح ~~اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله ~~أعلم والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين ~~من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول وحل به اللبس والحلق والقلم وكذا ~~الصيد وعقد النكاح في الأظهر قلت الأظهر لا يحل عقد النكاح والله أعلم وإذا ~~فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات PageV01P042 # فصل # | إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث ~~كل جمرة سبع حصيات فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز ~~وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمى ~~الغد ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها وقيل يبقى إلى الفجر ~~ويشترط رمي السبع واحدة واحدة وترتيب الجمرات وكون المرمى حجرا وأن يسمى ~~رميا فلا يكفي الوضع والسنة أن يرمي بقدر حصى الخزف ولا يشترط بقاء الحجر ~~في المرمى ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة ومن عجز عن الرمي استناب وإذا ~~ترك رمى يوم تداركه في باقي الأيام على الأظهر ولا دم وإلا فعليه دم ~~والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات رمي وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع ~~ولا يمكث بعده وهو واجب يجبر تركه بدم وفي قول سنة لا يجبر فإن أوجبناه ~~فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أو بعدها فلا على الصحيح ~~وللحائض النفر بلا وداع ويسن شرب ماء زمزم وزيارة قبر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعد فراغ الحج # فصل # | أركان الحج خمسة الإحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق إذا جعلناه ~~نسكا ولا تجبر وما سوى الوقوف ms060 أركان في العمرة أيضا ويؤدي النسكان على أوجه ~~احدها الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بعملها الثاني ~~القرآن بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان ولو أحرم بعمرة في ~~أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا ولا يجوز عكسه في الجديد الثالث ~~التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشيء حجا من مكة ~~وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القرآن وفي قول التمتع أفضل من الإفراد وعلى ~~المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وحاضروه من دون مرحلتين ~~من مكة قلت الأصح من الحرم والله أعلم وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته ~~وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج والأفضل ~~ذبحه يوم النحر فإن عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج تستحب ~~قبل يوم عرفة وسبعة إذا رجح إلى أهله في الأظهر ويندب تتابع الثلاثة وكذا ~~السبعة ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها ~~بينها وبين السبعة وعلى القارن دم كدم التمتع قلت بشرط أن لا يكون من حاضري ~~المسجد الحرام والله أعلم & باب محرمات الإحرام & أحدها ستر بعض رأس الرجل ~~بما يعد ساترا إلا لحاجة ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه ~~إلا إذا لم يجد غيره ووجه المرأة كرأسه ولها لبس المخيط إلا القفاز في ~~الأظهر الثاني استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ودهن شعر الرأس أو للتحية ولا ~~يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي الثالث إزالة الشعر أو الظفر وتكمل الفدية في ~~ثلاث شعرات أو ثلاث أظفار والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين ~~وللمعذور أن يحلق ويفدى الرابع الجماع وتفسد به العمرة وكذا الحج قبل ~~التحلل الأول ويجب به بدنة PageV01P043 والمضي في فاسده والقضاء وإن كان ~~نسكه تطوعا والأصح أنه على الفور الخامس اصطياد كل مأكول يرى قلت وكذا ~~المتولد منه ومن غيره والله أعلم ويحرم ذلك ms061 في الحرم على الحلال فإن أتلف ~~صيدا ضمنه ففي النعامة بدنة وفي بقر الوحش وحماره بقرة والغزال عنز والأرنب ~~عناق واليربوع جفرة وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان وفيما لا مثل له ~~القيمة ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت والأظهر تعلق الضمان به وبقطع ~~أشجاره ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة قلت والمستنبت كغيره على ~~المذهب ويحل الإذخر وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور والأصح حل أخذ ~~نباته لعلف البهائم وللدواء والله أعلم وصيد المدينة حرام ولا يضمن في ~~الجديد ويتخير في الصيد المثلى بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم ~~وبين أن يقوم المثلى دراهم ويشتري به طعاما لهم أو عن كل مد يوما وغير ~~المثلى يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة ~~والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام والأصح أن الدم في ترك ~~المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما ~~وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما ودم الفوات كدم التمتع ويذبحه في حجة ~~القضاء في الأصح والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان ويختص ~~ذبحه بالحرم في الأظهر ويجب صرف لحمه إلى مساكينه وأفضل بقعة لذبح المعتمر ~~المروة وللحاج منى وكذا حكم ما ساقه من هدى مكانا ووقته وقت الأضحية على ~~الصحيح والله أعلم & باب الإحصار والفوات # من أحصر تحلل وقيل لا تتحلل الشرذمة ولا تحلل بالمرض فإن شرطه تحلل به ~~على المشهور ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر قلت إنما يحصل التحلل بالذبح ونية ~~التحلل وكذا الحلق إن جعلناه نسكا فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه ~~طعام بقيمة الشاة فإن عجز صام عن كل مد يوما وله التحلل في الحال في الأظهر ~~والله أعلم وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله وللزوج تحليلها من حج ~~تطوع لم يأذن فيه وكذا من الفرض في الأظهر ولا قضاء على المحصر المتطوع فإن ~~كان فرضا مستقرا بقي ms062 في ذمته أو غير مستقر اعتبرت الإستطاعة بعد ومن فاته ~~الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق وفيهما قول وعليه دم والقضاء = كتاب البيع = ~~شرطه الإيجاب كبعتك وملكتك والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت ويجوز تقديم لفظ ~~المشتري ولو قال بعنى فقال بعتك انعقد في الأظهر وينعقد بالكناية كجعلته لك ~~بكذا في الأصح ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما وأن يقبل على وفق ~~الإيجاب فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم يصح وإشارة ~~الأخرس بالعقد كالنطلق وشرط العاقد الرشد قلت وعدم PageV01P044 الإكراه ~~بغير حق ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر إلا ان يعتق عليه ~~فيصح في الأصح ولا الحربي سلاحا والله أعلم وللمبيع شروط طهارة عينه فلا ~~يصح بيع الكلب والخمر والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن وكذا ~~الدهن في الأصح الثاني النفع فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبتى ~~الحنطة ونحوها وآلة اللهو وقيل تصح الآلة إن عد رضاضها مالا ويصح بيع الماء ~~على الشط والتراب بالصحراء في الأصح الثالث إمكان تسليمه فلا يصح بيع الضال ~~والآبق والمغصوب فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح ولا يصح بيع نصف ~~معين من الإناء والسيف ونحوهما ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح ~~ولا المرهون بغير إذن مرتهنه ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر ولا ~~يضر تعلقه بذمته وكذا تعلق القصاص في الأظهر الرابع الملك لمن له العقد ~~فبيع الفضولي باطل وفي القديم موقوف إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا ولو باع ~~مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح في الأظهر الخامس العلم به فبيع أحد ~~الثوبين باطل ويصح بيع صاع من صبرة تعلم من صيعانها وكذا إن جهلت في الأصح ~~ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان ~~فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين ~~أو نقدان لم يغلب أحدهما اشترط التعيين ويصح بيع ms063 الصبرة المجهولة الصيعان ~~كل صاع بدرهم ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا فلا ~~على الصحيح ومتى كان العوض معينا كفت معاينته والأظهر أنه لا يصح بيع ~~الغائب والثاني يصح ويثبت الخيار عند الربية وتكفي الرؤية قبل العقد فيما ~~لا يتغير غالبا إلى وقت العقد دون ما يتغير غالبا وتكفي رؤية بعض المبيع إن ~~دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر ~~الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق ~~به والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي ويصح سلم الأعمى وقيل إن عمى قبل ~~تمييزه فلا & باب الربا & إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسا اشترط ~~الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل ~~واشترط الحلول والتقابض والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا ~~وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلوها وأدهانها أجناس واللحوم والألبان كذلك ~~في الأظهر والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا والمعتبر غالب ~~عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جهل يراعى فيه ~~عادة بلد البيع وقيل الكيل وقيل الوزن وقيل يتخير وقيل إن كان له أصل اعتبر ~~والنقد بالنقد كطعام بطعام ولو باع جزافا تخمينا لم يصح وإن خرجا سواء ~~وتعتبر المماثلة وقت الجفاف وقد يعتبر الكمال أولا فلا يباع رطب برطب ولا ~~بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب ومالا PageV01P045 جفاف له كالقثاء والعنب ~~الذي لا يتزبب لا يباع أصلا وفي قول تكفي مماثلته رطبا ولا تكفي مماثلة ~~الدقيق والسويق والخبز بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا وفي حبوب الدهن ~~كالسمسم حبا أو دهنا وفي العنب زبيبا أو خل عنب وكذا العصير في الأصح وفي ~~اللبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صافيا ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله ~~كالجبن والأقط ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيء ~~ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن وإذا جمعت الصفقة ms064 ربويا من الجانبين ~~واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم وكمد ودرهم بمدين أو درهمين ~~أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطلة ويحرم بيع اللحم بالحيوان من ~~جنسه وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر & باب & نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو ضرابه ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه فيحرم ~~ثمن مائه وكذا أجرته في الأصح وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع ~~نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج وعن الملاقيح وهي ما في البطون ~~والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه ~~على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه والمنابذة بأن ~~يجعلا النبذ بيعا وبيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه ~~الحصاة عليه أو يجعلا الرمي بيعا أو بعتك ولك الخيار إلى رميها وعن بيعتين ~~في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة أو بعتك ذا العبد بألف ~~على أن تبيعني دارك بكذا وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض ولو اشترى زرعا ~~بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه ويستثني صور كالبيع ~~بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر والأجل والرهن والكفيل ~~المعينات الثمن في الذمة والإشهاد ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح فإن لم ~~يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور ~~صحة البيع والشرط والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق وأنه لو شرط مع ~~العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع ~~ولو شرط مقتضي العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل ~~إلا كذا صح ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا ~~صح وله الخيار إن أخلف وفي قول يبطل العقد في الدابة ولو قال بعتكها وحملها ~~بطل في ms065 الأصح ولا يصح بيع الحمل وحده ولا الحامل دونه ولا الحامل بحر ولو ~~باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع # | فصل # ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به كبيع حاضر لباد بأن ~~يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي ~~لأبيعه على التدريج بأغلى وتلقى الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى ~~البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم PageV01P046 بالسعر ولهم الخيار إذا ~~عرفوا الغبن والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن والبيع ~~على بيع غيره قبل لزومه بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله والشراء على ~~الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه والنجش بأن يزيد في الثمن لا لرغبة ~~بل ليخدع غيره والأصح أنه لا خيار وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر ويحرم ~~التفريق بين الأم والولد حتى يميز وفي قول حتى يبلغ وإذا فرق ببيع أو هبة ~~بطل في الأظهر ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن ~~إن رضي السلعة وإلا فهبة # | فصل # باع خلا وخمرا أو عبده وحرا وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر صح في ~~ملكه في الأظهر فيتخير المشتري إن جهل فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار ~~قيمتهما وفي قول بجميعه ولا خيار للبائع ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل ~~قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير فإن أجاز فبالحصة قطعا ولو جمع ~~في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو وسلم صحا في الأظهر ويوزع المسمى على ~~قيمتهما أو بيع ونكاح صح النكاح وفي البيع والصداق القولان وتتعدد الصفقة ~~بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا وبتعدد البائع وكذا بتعدد المشتري في ~~الأظهر ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل & باب الخيار & يثبت خيار ~~المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح ~~المعاوضة ولو اشترى من يعتق عليه فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو ~~موقوف فلهما الخيار وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه ولا خيار ms066 في الإبراء ~~والنكاح والهبة بلا ثواب وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة ~~والصداق في الأصح وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه فلو اختار أحدهما سقط ~~حقه وبقي حق الآخر وبالتفريق ببدنهما فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل ~~دام خيارهما ويعتبر في التفرق العرف ولو مات في المجلس أو جن فالأصح ~~انتقاله إلى الوارث والولي ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله صدق النافي # | فصل # لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع إلا أن يشترطا القبض في المجلس ~~كربوي وسلم وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد عن ثلاثة أيام وتحسب من العقد ~~وقيل من التفرق والأظهر انه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له وإن كان ~~للمشتري فله وإن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين ~~العقد وإلا فللبائع ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ~~ورفعته واسترجعت المبيع وفي الإجازة أجزته وأمضيته ووطء البائع وإعتاقه فسخ ~~وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح والأصح أن هذه التصرفات من المشتري ~~إجازة وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من ~~المشتري PageV01P047 # | فصل # للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق وزناه وسرقته وإباقه وبوله ~~بالفراش وبخره وصنانه وجماح الدابة وعضها وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا ~~يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه سواء قارن العقد أم حدث قبل ~~القبض ولو حدث بعده فلا خيار إلا أن يستند إلى سبب متقدم كقطعه بجناية ~~سابقة فيثبت الرد في الأصح بخلاف موته بمرض سابق في الأصح ولو قتل بردة ~~سابقة ضمنه البائع في الأصح ولو باع بشرط براءة من العيوب فالأظهر أنه يبرأ ~~عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره وله مع هذا الشرط بعيب حدث قبل ~~القبض ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في الأصح ولو هلك المبيع عند ~~المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش وهو جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة ~~ما نقص العيب ms067 من القيمة لو كان سليما والأصح اعتبار أقل قيمة من يوم البيع ~~إلى القبض ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته ولو علم ~~العيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرش في الأصح فإن عاد الملك فله الرد ~~وقيل إن عاد بغير الرد بعيب فلا رد والرد على الفور فليبادر على العادة فلو ~~علمه وهو يصلي أو يأكل فله تأخيره حتى يفرغ أو ليلا فحتى يصبح فإن كان ~~البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله ولو تركه ورفع الأمر ~~إلى الحاكم فهو آكد وإن كان غائبا رفع إلى الحاكم والأصح أنه يلزمه الإشهاد ~~على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم فإن عجز عن الإشهاد لم ~~يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح ويشترط ترك الإستعمال فلو استخدم العبد أو ~~ترك على الدابة سرجها وإكافها بطل حقه ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها ~~وقودها وإذا سقط رده بتقصير فلا أرش لو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا ثم إن ~~رضى به البائع رده المشتري أو قنع به وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى ~~المبيع ويرده أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد فإن اتفقا على أحدهما فذاك ~~وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور ~~بالحادث ليختار فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش ولو حدث عيب لا يعرف ~~القديم إلا به ككسر بيض وراتج وتقوير بطيخ مدود رد ولا أرش عليه في الأظهر ~~فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه فكسائر العيوب الحادثة فرع اشترى ~~عبدين معيبين صفقة ردهما ولو ظهر عيب أحدهما ردهما إلى المعيب وحده في ~~الأظهر ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما ولو اشترياه فلأحدهما ~~الرد في الأظهر اختلفا في قدم العيب صدق البائع بيمينه على حسب جوابه ~~والزيادة المتصلة كالسمن تتبع الأصل والمنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد ~~وهي للمشتري إن رد بعض القبض وكذا قبله في الأصح ms068 ولو باعها حاملا فانفصل ~~رده معها في الأظهر ولا يمنع الرد الإستخدام ووطء الثيب وافتضاض البكر بعد ~~القبض نقص حدث وقبله جناية على المبيع قبل القبض # | فصل # التصرية حرام تثبت الخيار على الفور وقيل يمتد ثلاثة أيام فإن رد بعد تلف ~~اللبن رد معها صاع PageV01P048 تمر وقيل يكفي صاع قوت والأصح أن الصاع لا ~~يختلف بكثرة اللبن وأن خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية ~~والأتان ولا يرد معهما شيئا وفي الجارية وجه وحبس ماء القناة والرحا المرسل ~~عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار لا لطخ ثوبه ~~تخييلا لكتابته في الأصح & باب & المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف ~~انفسخ البيع وسقط الثمن ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم ~~يتغير الحكم وإتلاف المشتري قبض إن علم وإلا فقولان كأكل المالك طعامه ~~المغصوب ضيفا والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا ~~يفسخ بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم البائع ~~الأجنبي ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن ولو عيبه المشتري بلا ~~خيار أو الأجنبي فالخيار فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش ولو عيبه البائع ~~فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه والأصح أن ~~بيعه للبائع كغيره وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع وأن الإعتاق بخلافه ~~والثمن المعين كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه وله بيع ماله في يد غيره ~~أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد ~~رشده وكذا عارية ومأخوذة بسوم ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الإعتياض عنه ~~والجديد جواز الإستبدال عن الثمن فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن ~~دنانير اشترط قبض البدل في المجلس والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد ~~وكذا القبض في المجلس إن استبد ما لا يوافق في العلة كثوب عن دراهم ولو ~~استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق وبيع ms069 ~~الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو ~~ولو كان لزيد وعمرو دينار على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا وقبض ~~العقار تخليته للمشتري وتمكينه من الصرف بشرط فراغه من أمتعة البائع فإن لم ~~يحضر العاقدان المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح وقبض ~~المنقول تحويله فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز وإن ~~جرى في دار البائع لم يكف ذلك إلا بإذن البائع فيكون معيرا للبقعة فرع ~~للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلما وإلا فلا يستقل به ولو بيع ~~الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط مع النقل ذرعه أو ~~كيله أو وزنه مثاله بعتكها كل صاع بدرهم أو على أنها عشرة آصع ولو كان له ~~طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم يكل لعمرو فلو قال ~~اقبض من زيد مالي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد فرع قال البائع لا أسلم ~~المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله أجبر البائع وفي قول ~~المشتري وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه وفي قول يجبران قلت فإن كان ~~الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر والله أعلم وإذا سلم ~~البائع أجبر المشتري إن حضر الثمن وإلا فإن كان معسرا فللبائع الفسخ لمفلس ~~أو موسر أو ماله بالبلد أو مسافة قريبة حجر عليه في أمواله حتى يسلم ~~PageV01P049 فإن كان بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره والأصح ~~أن له الفسخ فإن صبر فالحجر كما ذكرنا وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن ~~خاف فوته بلا خلاف وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الإبتداء ~~& باب التولية والإشراك والمرابحة & اشترى شيأ ثم قال العالم بالثمن وليتك ~~هذا العقد فقبل لزمه مثل الثمن وهو بع في شرطه وترتيب أحكامه لكن لا يحتاج ~~إلى ذكر الثمن ولو حط عن المولى بعض الثمن انحط ms070 عن المولى والإشراك في بعضه ~~كالتولية في كله إن بين البعض ولو أطلق صح وكان مناصفة وقيل لا يصح بيع ~~المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة وأو ~~ربح ده يازده والمحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده ويحط من كل أحد عشر ~~واحدة وقيل من كل عشرة وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن ولو ~~قال بما قال على دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء ~~والصاغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للإسترباح ولو قصر بنفسه أو كال أو ~~حمل أو تطوع به شخص ولم تدخل أجرته وليعلما ثمنه أو ما قام به فلو جهله ~~أحدهما بطل على الصحيح وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض ~~وبيان العيب الحادث عنده فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط ~~الزيادة وربحها وأنه لا خيار للمشتري ولو زعم أنه مائة وعشرة وصدقه المشتري ~~لم يصح البيع في الأصح قلت الأصح صحته والله أعلم وإن كذبه ولم يبين للغلط ~~وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في ~~الأصح وإن بين فله التحليف والأصح سماع بينته & باب الأصول والثمار & قال ~~بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة وفيها بناء وشجر فالمذهب أنه يدخل في ~~البيع دون الرهن وأصول البقل التي تبقى سنتين كالقت والهندبا كالشجر ولا ~~يدخل ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر الزروع ويصح بيع الأرض المزروعة على ~~المذهب وللمشتري الخيار إن جهله ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري ~~وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح والبذر كالزرع والأصح أنه لا أجرة ~~للمشتري مدة بقاء الزرع ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في ~~الجميع وقيل في الأرض قولان ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها دون ~~المدفونة ولا خيار للمشتري إن علم ويلزم البائع النقل وكذا إن جهل ولم يضر ~~قلعها وإن ضر فله الخيار فإن أجاز ms071 لزم البائع النقل وتسوية الأرض وفي وجوب ~~أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب أن نقل بعد القبض لا قبله ويدخل في ~~بيع البستان الأرض والشجر والحيطان وكذا البناء على المذهب وفي بيع القرية ~~الأبينة وساحات يحيط بها السور لا المزارع على الصحيح وفي بيع الدار الأرض ~~وكل بناء حتى حمامها إلا المنقول كالدلو والبكرة والسرير وتدخل الأبواب ~~المنصوبة وحلقها والإجانات والرف والسلم المسمران وكذا PageV01P050 الأسفل ~~من حجري الرحى على الصحيح والأعلى ومفتاح غلق مثبت في الأصح وفي بيع الدابة ~~نعلها وكذا ثياب العبد في بيعه في الأصح قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد ~~والله أعلم فرع باع شجرة دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت وجه أغصانها إلا ~~اليابس ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع وبشرط الإبقاء والإطلاق يقتضي ~~الإبقاء والأصح أنه لا يدخل المغرس لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة ولو ~~كانت يابسة لزم المشتري القلع وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو ~~المشتري عمل به وإلا فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري وإلا فللبائع وما ~~يخرج ثمره بلا نور كتين وعنب إن برز ثمره فللبائع وإلا فللمشتري وما خرج في ~~نوره ثم سقط كمشمش وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة وكذا إن انعقدت ولم ~~يتناثر النور في الأصح وبعد التناثر للبائع ولو باع نخلات بستان مطلعة ~~وبعضها مؤبر فللبائع فإن أفرد ما لم يؤبر فللمشتري في الأصح ولو كانت في ~~بساتين فالأصح إفراد كل بستان بحكمه وإذا بقيت الثمرة للبائع فإن شرط القطع ~~لزمه وإلا فله تركها إلى الجذاذ ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر ~~ولا منع للآخر وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما وإن ضر أحدهما وتنازعا فسخ ~~العقد إلا أن يسامح المتضرر وقيل لطالب السقي أن يسقي ولو كان الثمر يمتص ~~رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع أو يسقي # | فصل # يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه وقبل إصلاح ~~إن بيع منفردا عن الشجرة لا يجوز إلا بشرط القطع ms072 وأن يكون المقطوع منتفعا ~~به لا ككمثرى وقيل إن كان الشجر للمشتري جاز بلا شرط قلت فإن كان الشجر ~~للمشتري وشرطنا القطع لا يجب الوفاء به والله أعلم وإن بيع مع الشجر جاز ~~بلا شرط ولا يجوز بشرط قطعه ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه ~~فإن بيع معها أو بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد ~~بدو الصلاح ظهور المقصود كتين وعنب وشعير وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في ~~السنبل لا يصح بيعه دون سنبله ولا معه في الجديد ولا بأس بكمام لا يزال إلا ~~عند الأكل وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا يباع في قشره الأسفل ولا ~~يصح في الأعلى وفي قول يصح إن كان رطبا وبد صلاح التمر ظهور مبادي النضج ~~والحلاوة فيما لا يتلون وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السواد ويكفي بدو ~~صلاح بعضه وإن قل ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق ~~في التأبير ومن باع ما بدلا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها ويتصرف ~~مشتريه بعدها ولو عرض مهلك بعدهما كبرد فالجديد أنه من ضمان المشتري فلو ~~تعيب بترك البائع السقي فله الخيار ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع ~~حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري ولو بيع ثمر يغلب تلاحقه واختلاط ~~حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره ولو ~~حصل الإختلاط فيما يندر فيه فالأظهر أنه لا يفسخ البيع بل يتخير المشتري ~~فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح ولا يصح بيع الحنطة في ~~سنبلها بصافية PageV01P051 وهو المحاقلة ولا الرطب على النخل بثمر وهو ~~المزابنة ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب ~~في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق ولو زاد في صفقتين جاز ويشترط التقابض ~~بتسليم الثمر كيلا والتخلية في النخل والأظهر أنه لا يجوز في سائر الثمار ~~وأنه لا يختص بالفقراء ms073 & باب اختلاف المتبايعين & إذا اتفقا على صحة البيع ~~ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن أو صفته أو الأجل أو قدره أو قدر المبيع ~~ولا بينة تحالفا فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله ويبدأ بالبائع وفي ~~قول المشتري وفي قول يتساويان فيتخير الحاكم وقيل يقرع والصحيح أنه يكفي كل ~~واحد يمين تجمع نفيا وإثباتا ويقدم النفي فيقول ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا ~~وإذا تحالفا فالصحيح أنه العقد لا ينفسخ بل إن تراضيا وإلا فليفسخانه أو ~~أحدهما أو الحاكم وقيل إنما يفسخه الحاكم ثم على المشتري رد المبيع فإن كان ~~وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف في أظهر ~~الأقوال وإن تعيب رده مع أرشه واختلاف ورثتهما كهما ولو قال بعتكه بكذا ~~فقال بل وهبتنيه فلا تحالف بل يحلف كل على نفي دعوى الآخر فإذا حلفا رده ~~مدعي الهبة بزوائده ولو ادعى صحة البيع والآخر فساده فالأصح تصديق مدعي ~~الصحة بيمينه ولو اشترى عبدا فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس هذا ~~المبيع صدق البائع بيمينه وفي السلم يصدق في الأصح # | فصل # العبد إن لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح ~~ويسترده البائع سواء كان في يد العبد أو سيده فإن تلف في يده تعلق الضمان ~~بذمته أو في يد السيد فللبائع تضمينه وله مطالبة العبد بعد العقد واقتراضه ~~كشرائه وأن أذن له في التجارة تصرف بحسب الإذن فإن أذن في نوع لم يتجاوزه ~~وليس له نكاح ولا يؤجر نفسه ولا يأذن لعبده في تجارة ولا يتصدق ولا يعامل ~~سيده ولا ينعزل بإباقه ولا يصير مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه ويقبل ~~إقراره بديون المعاملة ومن عرف رق عبد لم يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده ~~أو بينة أو شيوع بين الناس وفي الشيوع وجه ولا يكفي قول العبد فإن باع ~~مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها ~~على العبد وله ms074 مطالبة السيد أيضا وقيل لا وقيل إن كان في يد العبد وفاء فلا ~~ولو اشترى سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف ولا يتعلق دين التجارة ~~برقبته ولا ذمة سيده بل يؤدي من مال التجارة وكذا من كسبه باصطياد ونحوه في ~~الأصح ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر = كتاب السلم = هو بيع موصوف ~~في الذمة يشترط له مع شروط البيع أمور أحدها تسليم رأس المال في المجلس فلو ~~أطلق ثم عين وسلم في المجلس جاز ولو أحال به وقبضه لمحال في المجلس فلا ولو ~~قبضه وأودعه المسلم جاز ويجوز كونه PageV01P052 منفعة وتقبض بقبض العين ~~وإذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده بعينه وقيل للمسلم إليه رد بدله إن ~~عين في المجلس دون العقد ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر ~~الثاني كون المسلم فيه دينا فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد ~~فليس بسلم ولا ينعقد بيعا في الأظهر ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه ~~الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا وقيل سلما الثالث المذهب أنه إذا أسلم بموضع ~~لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله مؤنة اشترط بيان محل التسليم وإلا فلا ويصح ~~حالا ومؤجلا فإن أطلق انعقد حالا وقيل لا ينعقد ويشترط العلم بالأجل فإن ~~عين شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز وإن أطلق حمل على الهلالي فإن انكسر ~~شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى ~~ويحمل على الأول # | فصل # يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم فإن كان يوجد ~~ببلد آخر صح إن اعتيد نقله للبيع وإلا فلا ولو أسلم فيما يعم فانقطع في ~~محله لم ينفسخ في الأظهر فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد ولو علم ~~قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح وكونه معلوم القدر كيلا أو ~~وزنا أو عدا أو ذرعا ويصح المكيل وزنا وعكسه ولو أسلم في مائة صاع حنطة على ~~أن وزنها كذا لم يصح ms075 ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل ~~والرمان ويصح في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه وكذا كيلا في ~~الأصح ويجمع في اللبن بين العد والوزن ولو عين مكيالا فسد إن لم يكن معتادا ~~وإلا فلا في الأصح ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة لم يصح أو عظيمة صح في الأصح ~~ومعرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا أو ذكرها في العقد على ~~وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود فلا يصح فيما لا ينضبط مقصوده له كالمختلط ~~المقصود الأركان كهريسة ومعجون وغالية وخف وترياق مخلوط والأصح صحته في ~~المختلط المنضبط كعتابي وخز وجبن وأقط وشهد وخل تمر أو زبيب لا الخبز في ~~الأصح عند الأكثرين ولا يصح فيما ندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة ولا ~~فيما لو استقصى وصفه عز وجوده كاللؤلؤ الكبار واليواقيت وجارية وأختها أو ~~ولدها فرع يصح في الحيوان فيشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي ولنه كأبيض ويصف ~~بياضه بسمرة أو شقرة وذكورته وأنوثته وسنه وقده طولا وقصرا وكله على ~~التقريب ولا يشترط ذكر الكحل والسمن ونحوهما في الأصح وفي الإبل والخيل ~~والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع وفي الطير النوع ~~والصغر وكبر الجثة وفي اللحم لحم بقر أو ضأن أو معز ذكر خصي رضيع معلوف أو ~~ضدها من فخذ أو كتف أو جنب ويقبل عظمه على العادة وفي الثياب الجنس والطول ~~والعرض والغلظ والدقة والصفاقة والرقة والنعومة والخشونة ومطلقه يحمل على ~~الخام ويجوز في المقصور وما سبع غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صحته في ~~المصبوغ بعده قلت الأصح منعه وبه قطع الجمهور والله أعلم وفي التمر لونه ~~ونوعه وبلده وصغر الحبات وكبرها وعتقه وحداثته والحنطة وسائر الحبوب كالتمر ~~وفي العسل جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر ولا يشترط العتق ~~والحداثة ولا يصح في المطبوخ والمشوي ولا يضر تأثير الشمس والأظهر منعه في ~~رؤوس الحيوان ولا يصح في PageV01P053 مختلف كبرمة معمولة وجلد وكوز وطس ~~وقمقم ومنارة وطنجير ونحوها ويصح في الاسطال ms076 المربعة وفيما صب منها في قالب ~~ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح ويحمل مطلقة على الجيد ويشترط ~~معرفة العاقدين والصفات وكذا غيرهما في الأصح # | فصل # لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غيرت جنسه ونوعه وقيل يجوز في نوعه ولا ~~يجب ويجوز أردأ من المشروط ولا يجب ويجوز أجود ويجب قبوله في الأصح ولو ~~أحضره قبل محلة فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا أو وقت ~~غارة لم يجبر وإلا فإن كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن أجبر وكذا لمجرد غرض ~~البراءة في الأظهر ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل ~~التسليم لم يلزم الأداء إن كان لنقله مؤنة ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على ~~الصحيح وإن امتنع من قبوله هناك لم يجبر إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع ~~مخوفا وإلا فالأصح إجباره # | فصل # الإقراض مندوب وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ~~ترد بدله ويشترط قبوله في الأصح وفي المقرض أهلية التبرع ويجوز إقراض ما ~~يسلم فيه إلا الجارية التي تحل للمقترض في الأظهر وما لا يسلم فيه لا يجوز ~~إقراضه في الأصح ويرد المثل في المثلى وفي المتقوم المثل صورة وقيل القيمة ~~ولو ظفر طالبه به في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة طلبه بقيمة بلد الإقراض ~~ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة ولو رد هكذا بلا شرط فحسن ولو شرط ~~مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط والأصح أنه لا يفسد العقد ولو ~~شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض وإن كان كزمن نهب ~~فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح وله شرط رهن وكفيل ويملك لقرض بالقبض وفي قول ~~بالتصرف وله الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله في الأصح والله أعلم = كتاب ~~الرهن = لا يصح إلا بإيجاب وقبول فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به أو ~~مصلحة للعقد كالإشهاد أو مالا غرض فيه صح العقد وإن شرط ms077 ما يضر المرتهن بطل ~~الرهن وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعة للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن ~~في الأظهر ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط وأنه متى فسد ~~فسد العقد وشرط العاقد كونه مطلق التصرف فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون ~~ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة وشرط الرهن كونه عينا في الأصح ~~ويصح رهن المشاع والأم دون ولدها وعكسه وعند الحاجة يباعان ويوزع الثمن ~~والأصح أن تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته ورهن الجاني والمرتد ~~كبيعهما ورهن المدبر والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على ~~المذهب ولو رهن ما يسرع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل وإلا فإن رهنه بدين ~~حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح ويباع عند خوف ~~فساده ويكون ثمنه رهنا وإن شرط منع بيعه لم يصح وإن أطلق فسد في الأظهر وإن ~~لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح PageV01P054 في الأظهر وإن رهن ما لا يسرع ~~فساده فطرأما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال ويجوز أن يستعير ~~شيئا ليرهنه وهو في قول عارية والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء ~~فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته وكذا المرهون عنده في الأصح فلو تلف في ~~يد المرتهن فلا ضمان ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن فإذا حل الدين أو كان ~~حالا روجع المالك للبيع ويباع إن لم يقض الدين ثم يرجع المالك بما بيع به # | فصل # شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما فلا يصح بالعين المغصوبة ~~والمستعارة في الأصح ولا بما سيقرضه ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت ~~بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال ~~اشتريت ورهنت صح في الأصح ولا يصح بنجوم الكتابة ولا تجعل الجعالة قبل ~~الفراغ وقيل يجوز بعد الشروع ويجوز بالثمن في مدة الخيار وبالدين رهن بعد ~~رهن ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في ms078 الجديد ولا يلزم إلا بقبضه ~~ممن يصح عقده وتجري فيه النيابة لكن لا يستنيب الراهن ولا عبده وفي المأذون ~~له وجه ويستنيب مكاتبه ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم ~~ما لم يمض زمن إمكان قبضه والأظهر اشتراط إذنه في قبضه ولا يبرئه ارتهانه ~~عن الغصب ويبرئه إيداع في الأصح ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف ~~يزيل الملك كهبة مقبوضة وكتابة وكذا تدبيره في الأظهر وبرهن مقبوض ~~وبإحبالها لا الوطء والتزويج ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر ~~العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح وليس للراهن المقبض تصرف يزيل ~~الملك لكن في إعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه ~~رهنا وإن لم ينفذ فانفك لم ينفذه في الأصح ولو علقه بصفة فوجدت وهو رهن ~~فكالإعتاق أو بعده نفذ على الصحيح ولا رهنه لغيره ولا التزويج ولا الإجارة ~~إن كان الدين حالا أو يحل قبلها ولا الوطء فإن وطىء فالولد حر وفي نفوذ ~~الإستيلاد أقوال الإعتاق فإن لم ننفذه فانفك نفذ في الأصح فلو ماتت ~~بالولادة غرم قيمتها رهنا في الأصح وله كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى ~~لا البناء والغراس فإن فعل لم يقلع قبل الاجل وبعده إن لم تف الأرض بالدين ~~وزادت به ثم إن أمكن الإنتفاع بغير استرداد لم يسترد وإلا فيسترد ويشهدان ~~لمتهمه وله بإذن المرتهن ما منعناه وله الرجوع قبل تصرف الراهن فإن تصرف ~~جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه ~~لم يصح البيع وكذا لو شرط رهن الثمن في الأظهر # | فصل # إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن ولا تزال إلا للإنتفاع كما سبق ولو شرطا ~~وضعه عند عدل جاز أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الإنفراد به ~~فذاك وإن اطلقا فليس لأحدهما الإنفراد في الأصح ولو مات العدل أو فسق جعلاه ~~حيث يتفقان وإن تشاحا وضعه PageV01P055 الحاكم عند عدل ويستحق بيع المرهون ms079 ~~عند الحاكم ويقدم المرتهن بثمنه ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن فإن ~~لم يأذن قال له الحاكم تأذن أو تبرىء ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ~~ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه فإن أصر باعه الحاكم ولو باعه المرتهن ~~بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع بحصرته صح وإلا فلا ولو شرطا أن يبيعه العدل ~~جاز ولا يشترط مراجعة الراهن في الأصح فإذا باع فالثمن عنده من ضمان الراهن ~~حتى يقبضه المرتهن ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فإن شاء ~~المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه ولا يبيع العدل إلا ~~بثمن مثله حالا من نقد بلده فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبعه ~~ومؤنة المرهون على الراهن ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح ولا يمنع ~~راهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة وهو أمانة في يد المرتهن ولا يسقط بتلفه ~~شيء من دينه وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان ولو شرط كون المرهون ~~مبيعا له عند الحلول فسد وهو قبل المحل أمانة ويصدق المرتهن في دعوى التلف ~~بيمينه ولا يصدق في الرد عند الأكثرين ولو وطىء المرتهن المرهونة بلا شبهة ~~فزان ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إى أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن ~~العلماء وإن وطىء بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حد ويجب ~~المهر إن أكرهها والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن ولو أتلف المرهون وقبض ~~بدله صار هنا والخصم في البدل الراهن فإن لم يخاصم يخاصم المرتهن في الأصح ~~فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن فإن وجب المال بعفوه أو بجناية خطأ لم ~~يصح عفوه عنه ولا إبراء المرتهن الجاني ولا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة ~~كثمر وولد فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت وإن ولدته بيع معها في ~~الأظهر فإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر # | فصل # جنى المرهون قدم المجني عليه فإن اقتص أو بيع له ms080 بطل الرهن وإن جنى على ~~سيده فاقتص بطل وإن عفا على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا وإن قتل ~~مرهونا لسيده عند آخر فاقتص بطل الرهنان وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن ~~القتيل فيباع وثمنه رهن وقيل يصير رهنا فإن كان مرهونين عند شخص بدين واحد ~~نقصت الوثيقة أو بدينين وفي نقل الوثيقة غرض نقلت ولو تلف مرهون بآفة بطل ~~وينفك بفسخ المرتهن وبالبراءة من الدين فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من ~~الرهن ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرىء من أحدهما أنفك قسطه ولو ~~رهناه فبرىء أحدهما انفك نصيبه # | فصل # اختلفا في الرهن أو قدره صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع وإن شرط في ~~بيع تحالفا ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وصدقه احدهما فنصيب المصدق ~~رهن بخمسين والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه وتقبل شهادة المصدق عليه ولو ~~اختلفا في قبضه فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبته ~~صدق الراهن بيمينه وكذا إن قال أقبضته عن جهة أخرى في الأصح PageV01P056 ~~ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه وقيل لا يحلفه إلا ~~أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله شهدت على رسم القبالة ولو قال أحدهما جنى ~~المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه ولو قال الراهن جنى قبل القبض ~~فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره والأصح أنه إذا حلف غرم الراهن ~~للمجني عليه وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية وأنه لو نكل ~~المرتهن ردت اليمين على المجني عليه لا على الراهن فإذا حلف بيع في الجناية ~~ولو أذن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال رجعت قبل البيع وقال ~~الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا ~~وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه وإن لم ينو شيئا جعله عما شاء وقيل ~~يقسط # | فصل # من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون وفي قول كتعلق الأرش ~~بالجاني فعلى ms081 الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح ولو تصرف الوارث ~~ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه لكن ~~إن لم يقض الدين فسخ ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ~~ماله والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث فلا يتعلق بزوائد التركة ~~ككسب ونتاج والله أعلم = كتاب التفليس = من عليه ديون حالة زائدة على ماله ~~يحجر عليه بسؤال الغرماء ولا حجر بالمؤجل وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في ~~الأظهر ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر وإن ~~لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح ولا يحجر بغير طلب فلو طلب ~~بعضهم ودينه قدر يحجر به حجر وإلا فلا ويحجر بطلب المفلس في الأصح فإذا حجر ~~تعلق حق الغرماء بماله وأشهد على حجره ليحذر ولو باع أو وهب أو أعتق ففي ~~قول يوقف تصرفه فإن فضل ذلك عن الدين نفذ وإلا لغا والأظهر بطلانه فلو باع ~~ماله لغرمائه بدينهم بطل في الأصح ولو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح ~~صحته ويثبت في ذمته ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصة وإسقاطه ولو أقر بعين ~~أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء وإن أسند وجوبه إلى ما ~~بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا لم يقبل في حقهم وإن قال عن جناية قبل في الأصح ~~وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد والأصح تعدي الحجر ~~إلى ما حدث بعده بالإصطياد والوصية والشراء إن صححناه وأنه ليس لبائعه أن ~~يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال وإن جهل فله ذلك وأنه إذا لم يمكن ~~التعلق بها لا يزاحم الغرماء بالثمن # | فصل # يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء ويقدم ما يخاف فساده ~~ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار وليبع بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في ~~سوقه بثمن مثله حالا من نقد البلد PageV01P057 ثم إن كان ms082 الدين غير جنس ~~النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشترى وإن رضى جاز صرف النقد إليه إلا ~~في السلم ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه وما قبض قسمه بين الغرماء إلا أن ~~يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم فلو قسم فظهر ~~غريم شارك بالحصة وقيل تنقض القسمة ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا ~~والثمن تالف فكدين ظهر وإن استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن وفي ~~قول بحاص الغرماء وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله إلا أن يستغني ~~بكسب ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه ويترك ~~له دست ثوب يليق به وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب ويزاد في الشتاء جبة ~~ويترك له قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو ~~يؤجر نفسه لبقية الدين والأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه ~~وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا ~~فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة وإلا فيصدق بيمينه ~~في الأصح وتقبل بينة الإعسار في الحال وشرط شاهده خبرة باطنه وليقل هو معسر ~~ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا وإذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ولا ~~ملازمته بل يمهل حتى يوسر والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به ~~من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به # | فصل # من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس فله فسخ البيع ~~واسترداد المبلغ والأصح أن خياره على الفور وأنه لايحصل الفسخ بالوطء ~~والإعتاق والبيع وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع وله شروط منها كون ~~الثمن حالا وأن يتعذر حصوله بالإفلاس فلو امتنع من دفع الثمن مع إيساره أو ~~هرب فلا فسخ في الأصح ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ ~~وكون المبيع باقيا في ملك المشتري فلو فات أو كاتب العبد فلا رجوع ms083 ولا يمنع ~~التزويج ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا أو ضارب بالثمن أو بجناية أجنبي أو ~~البائع فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة وجناية المشتري كآفة في ~~الأصح فلو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف فلو كان ~~قبض بعض الثمن رجع في الجديد فإن تساوت قيمتها وقبض نصف الثمن أخذ الباقي ~~لباقي الثمن وفي قول يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه ولو زاد ~~المبيع زيادة متصلة كسمن وصنعة فاز البائع بها والمنفصلة كالثمرة والولد ~~للمشتري ويرجع البائع في الأصل فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته أخذه ~~مع أمه وإلا فيباعان وتصرف إليه حصة الأم وقيل لا رجوع فإن كانت حاملا عند ~~الرجوع دون البيع أو عكسه فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد واستتار الثمر ~~بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله وأولى بتعدي الرجوع ~~ولو غرس الأرض أو بنى فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا وأخذها ~~وإن PageV01P058 امتنعوا لم يجبروا بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء ~~بقيمته وله أن يقلعه ويغرم أرش نقصه والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقى ~~الغراس والبناء للمفلس ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ ~~قدر المبيع من المخلوط أو بأجود فلا رجوع في المخلوط في الأظهر ولو طحنها ~~أو قصر الثوب فإن لم تزد القيمة رجع ولا شيء للمفلس وإن زادت فالأظهر أنه ~~يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد ولو صبغه بصبغه فإن زادت القيمة قدر ~~قيمة الصبغ رجع والمفلس شريك بالصبغ أو أقل فالنقص على الصبغ أو أكثر ~~فالأصح أن الزيادة للمفلس ولو اشترى منه الصبغ والثوب رجع فيهما إلا أن ~~تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ ولو اشتراهما من اثنين فإن ~~لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب فصاحب الصبغ فاقد وإن زادت بقدر قيمة ~~الصبغ اشتركا وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة & ~~باب الحجر # | منه حجر المفلس لحق الغرماء والراهن للمرتهن ms084 والمريض للورثة والعبد ~~لسيده والمرتد للمسلمين ولها أبواب ومقصود الباب حجر المجنون والصبي ~~والمبذر فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال ويرتفع بالإفاقة وحجر ~~الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة أو خروج المنى ~~ووقت إمكانه استكمال تسع سنين ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر ~~لا المسلم في الأصح وتزيد المرأة حيضا وحبلا والرشد صلاح الدين والمال فلا ~~يفعل محرما يبطل العدالة ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في ~~المعاملة أو رميه في بحر أو إنفاقه في محرم والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه ~~الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير ويختبر رشد الصبي ~~ويختلف بالمراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما وولد ~~الزارع بالزراعة والنفقة على القوام بها والمحترف بما يتعلق بحرفته والمرأة ~~بما يتعلق بالغزل والقطن وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها ويشترط تكرر ~~الإختبار مرتين أو أكثر ووقته قبل البلوغ وقيل بعده فعلى الأول الأصح أنه ~~لا يصح عقده بل يمتحن في المماكسة فإذا أراد العقد عقد الولي فلو بلغ غير ~~رشيد دام الحجر وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ وأعطى ماله وقيل يشترط فك ~~القاضي فلو بذر بعد ذلك حجر عليه وقيل يعود الحجر بلا إعادة ولو فسق لم ~~يحجر عليه في الأصح ومن حجر عليه لسفه طرأ فوليه القاضي وقيل وليه في الصغر ~~ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر وقيل القاضي ولا يصح من المحجور عليه ~~لسفه بيع ولا شراء ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه فلو اشترى أو اقترض ~~وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولو بعد فك الحجر ~~سواء علم حاله من عامله أو جهل ويصح بإذن الولي نكاحه لا التصرف المالي في ~~الأصح ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده وكذا بإتلاف المال في الأظهر ~~ويصح PageV01P059 بالحد والقصاص وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان ~~وحكمه في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه وإذا أحرم بحج فرض أعطى ~~الولي ms085 كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على ~~نفقته المعهودة فللولي منعه والمذهب أنه كمحصر فيتحلل قلت ويتحلل بالصوم إن ~~قلنا لدم الإحصار بدل لأنه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر ~~زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم # فصل # | ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي ولا تلي الأم في الأصح ~~ويتصرف الولي بالمصلحة يبني دوره بالطين والآجر لا اللبن والجص ولا يبيع ~~عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة وإذا باع ~~نسيئة أشهد وارتهن به ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ويزكي ماله ~~وينفق عليه بالمعروف فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة ~~صدقا باليمين وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه & باب الصلح & هو ~~قسمان أحدهما يجري بين المتداعيين وهو نوعان أحدهما صلح على إقرار فإن جرى ~~على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد ~~بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا أو على ~~منفعة فإجارة تثبت أحكامها أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب ~~اليد فتثبت أحكامها ولا يصح بلفظ البيع والأصح صحته بلفظ الصلح ولو قال من ~~غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه ولو صالح من دين على عين ~~صح فإن توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وإلا فإن كان العوض ~~عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح أو دينا اشترط تعيينه في المجلس وفي ~~قبضه الوجهان وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه ويصح بلفظ ~~الإبراء والحط ونحوهما وبلفظ الصلح في الأصح ولو صالح من حال على مؤجل مثله ~~أو عكس لغا فإن عجل المؤجل صح الأداء ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة ~~بريء من خمسة وبقيت خمسة حالة ولو عكس لغا # النوع الثاني الصلح على الإنكار # | فيبطل إن جرى على ms086 نفس المدعى وكذا إن جرى على بعضه في الأصح وقوله ~~صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح # القسم الثاني # | يجري بين المدعي والأجنبي فإن قال وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر ~~لك صح ولو صالح لنفسه والحالة هذه صح وكأنه اشتراه وإن كان منكرا وقال ~~الأجنبي هو مبطل في إنكاره فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه ~~وعدمها وإن لم يقل هو مبطل لغا الصلح # فصل # | الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة ولا يشرع فيه جناح ولا ~~ساباط يضرهم بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا وإن كان ممر الفرسان ~~والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة ويحرم ~~الصلح على اشراع الجناح وأن يبني في الطريق PageV01P060 دكة أو يغرس شجرة ~~وقيل إن لم يضر جاز وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله وكذا لبعض ~~أهله في الأصح إلا برضا الباقين وأهله من نفذ باب داره إليه لا من لاصقه ~~جداره وهل الإستحقاق في كلها لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب ~~وباب داره وجهان أصحهما الثاني وليس لغيرهم فتح باب إليه للإستطراق وله ~~فتحه إذا سمره في الأصح ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب ~~فلشركائه منعه فإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك وإن سده ~~فلا منع ومن له داران تفتحان إلى دربين أو مسدودين أو مسدود وشارع ففتح ~~بابا بينهما لم يمنع في الأصح وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح ~~ويجوز فتح الكوات والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما وقد يشتركان فيه ~~فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذن في الجديد ولا يجبر المالك فلو ~~رضي بلا عوض فهو إعارة له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الأصح ~~وفائدة الرجوع تخييره بأن يبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه وقيل فائدته ~~طلب الأجرة فقط ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فإن أجر ms087 رأس الجدار ~~للبناء فهو إجارة وإن قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح ~~أن هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة فإذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحال ولو ~~انهدم الجدار فأعاده مالكه فللمشتري إعادة البناء وسواء كان الإذن بعوض أو ~~بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك الجدران وكيفيتها ~~وكيفية السقف المحمول عليها ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل ~~البناء وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في ~~الجديد وليس له أن يتد فيه وتدا أو يفتح كوة بلا إذن وله أن يستند إليه ~~ويسند متاعا لا يضر وله ذلك في جدار الأجنبي وليس له إجبار شريكه على ~~العمارة في الجديد فإن أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع ويكون المعاد ~~ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء ولو قال لآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي ~~لم يلزمه إجابته وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه ولو تعاونا على ~~إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز ~~وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء ~~الثلج في ملكه على مال ولو تنازعها جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء ~~أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا فله اليد وإلا فلهما فإن أقام أحدهما بينة ~~قضى له وإلا حلفا فإن حلفا أو نكلا جعل بينهما وإن حلف احدهما قضى له ولو ~~كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح والسقف بين علو وسفل كجدار بين ملكين فينظر ~~أيمكن إحداثه بعد العلو فيكون في يدهما وإلا فلصاحب السفل & باب الحوالة & ~~يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح ولا تصح على من لا ~~دين عليه وقيل PageV01P061 تصح برضاه وتصح بالدين اللازم وعليه المثلى وكذا ~~المتقوم في الأصح وبالثمن في مدة الخيار وعليه في الأصح والأصح صحة حوالة ~~المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه ويشترط العلم بما يحال ms088 به وعليه ~~قدرا وصفة وفي قول تصح بابل الدية وعليها ويشترط تساويهما جنسا وقدرا وكذا ~~حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال ~~والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه فإن ~~تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع على المحيل فلو كان مفلسا عند ~~الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له وقيل له الرجوع إن شرط يساره ولو أحال ~~المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر أو البائع بالثمن فوجد الرد ~~لم تبطل على المذهب ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال ~~على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه ~~على نفي العلم ثم يأخذ المال من المشتري ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض ~~لي وقال المستحق أحلتني أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل ~~أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه وفي الصورة الثانية وجه وإن قال ~~أحلتك فقال وكلتني صدق الثاني بيمينه & باب الضمان & شرط الضامن الرشد ~~وضمان محجور عليه بفلس كشرائه وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح ويصح ~~بإذنه فإن عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه وإلا فالأصح أنه إن كان مأذونا ~~له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الإذن وإلا فبما يكسبه والأصح ~~اشتراط معرفة المضمون له وأنه لا يشترط قبوله ورضاه ولا يشترط رضا المضمون ~~عنه قطعا ولا معرتفه في الأصح ويشترط في المضمون كونه ثابتا وصحح القديم ~~ضمان ما سيجب والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن وهو أن يضمن للمشتري ~~الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة وكونه لازما لا ~~كنجوم كتابه ويصح ضمان الثمن في مدة خيار في الأصح وضمان الجعل كالرهن به ~~وكونه معلوما في الجديد والإبراء من المجهول باطل في الجديد لا من إبل ~~الدية ويصح ضمانها في الأصح ولو قال ضمنت مالك على زيد من درهم إلى عشرة ~~فالأصح صحته وأنه ms089 يكون ضامنا لعشرة قلت الأصح لتسعة والله أعلم # فصل # | المذهب صحة كفالة البدن فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره ~~ويشترط كونه مما يصح ضمانه والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص ~~وحد قذف ومنعها في حدود الله تعالى وتصح ببدن صبي ومجنون ومحبوس وغائب وميت ~~ليحضره فيشهد على صورته ثم إن عين مكان التسليم تعين وإلا فمكانها ويبرأ ~~الكفيل بتسليمه في مكان التسليم بلا حائل كمتغلب وبأن يحضر المكفول به ~~ويقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل ولا يكفي مجرد حضوره PageV01P062 فإن غاب لم ~~يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه وإلا فيلزمه ويمهل مدة ذهاب وإياب فإن مضت ~~ولم يحضره حبس وقيل إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره والأصح أنه إذا ~~مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال وأنه لو شرط في الكفاية أنه يغرم المال إن ~~فات التسليم بطلت وأنها لا تصح بغير رضا المكفول # فصل # | يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته ~~أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنابا لمال أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل أو ~~زعيم أو حميل ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد والأصح أنه لا يجوز ~~تعليقهما بشرط ولا توقيت الكفالة ولو تجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا جاز ~~وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما وأنه يصح ضمان المؤجل حالا وأنه لا ~~يلزمه التعجيل وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل والأصح أنه لا يصح بشرط ~~براءة الأصيل ولو أبرأ الأصيل برىء الضامن ولا عكس ولو مات أحدهما حل عليه ~~دون الآخر إذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ~~ضمن بإذنه والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب وللضامن الرجوع على الأصيل إن ~~وجد إذنه في الضمان والأداء وإن انتفى فيهما فلا وإن أذن في الضمان فقط رجع ~~في الأصح ولا عكس في الأصح ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب ~~قيمته خمسون فالأصح أنه لايرجع إلا بما ms090 غرم ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا ~~إذن فلا رجوع وإن أذن بشرط الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا في الأصح والأصح ~~أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي ~~إذا أشهد بالأداء رجلا أو رجلا وامرأتين وكذا رجل ليحلف معه في الأصح فإن ~~لم يشهد فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه وكذا إن صدقه في الأصح فإن ~~صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل رجع على المذهب = كتاب الشركة = هي ~~أنواع شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما ~~متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها وشركة المفاوضة ليكون ~~بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ~~ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما ~~وهذه الأنواع باطلة وشركة العنان صحيحة ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في ~~التصرف فلو اقتصرا على اشتركنا لم يكف في الأصح وفيهما أهلية التوكيل ~~والتوكل وتصح في كل مثلى دون المتقوم وقيل تختص بالنقد المضروب ويشترط خلط ~~المالين بحيث لا يتميزان ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس أو صفة كصحاح ومكسرة ~~هذا إذا اخرجا مالين وعقدا فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل ~~للآخر في التجارة فيه تمت الشركة والحيلة في الشركة في العروض PageV01P063 ~~أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببغض عرض الآخر ويأذن له في التصرف ولا يشترط ~~تساوي قدر المالين والأصح أنه يشترط العلم بقدرهما عند العقد ويتسلط كل ~~منهما على التصرف بلا ضرر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ~~ولا يسافر به ولا ببعضه بغير إذن ولكل فسخه متى شاء وينعزلان عن التصرف ~~بفسخهما فإن قال أحدهما عزلتك أولا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل وتنفسخ ~~بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه والربح والخسران على قدر المالين تساويا في ~~العمل أو تفاوتا فإن شرطا خلافه فسد العقد فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله ~~في ماله وتنفذ التصرفات ms091 والربح على قدر المالين ويد الشريك يد أمانة فيقبل ~~قوله في الرد والخسران والتلف فإن ادعا بسبب ظاهر طولب ببينة بالسبب ثم ~~يصدق في التلف به ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر مشترك أو ~~بالعكس صدق صاحب اليد ولو قال لو اقتسمنا وصار لي صدق المنكر واشترى وقال ~~اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري = كتاب الوكالة = شرط ~~الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ~~ولا المرأة والمحرم في النكاح ويصح توكيل الولي في حق الطفل ويستثنى توكيل ~~أعمى في البيع والشراء فيصح وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ~~ومجنون وكذا المرأة والمحرم في النكاح لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن ~~في دخول دار وإيصال هدية والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في ~~الإيجاب وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من ~~سينكحه بطل في الأصح وأن يكون قابلا للنيابة فلا يصح في عبادة إى الحج ~~وتفرقة زكاة وذبح أضحية ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان ولا في ~~الظهار في الأصح ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود ~~والفسوخ وقبض الديون وإقباضها والدعوى والجواب وكذا في تملك المباحات ~~كالأحياء والإصطياد والإحتطاب في الأظهر لا في الإقرار في الأصح ويصح في ~~استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف وقيل لا يجوز إلا بحضرة الموكل وليكن ~~الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه فلو قال وكلتك ~~في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت إليك كل شيء لم يصح وإن قال في ~~بيع موالي وعتق أرقائي صح وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه أو دار وجب ~~بيان المحلة والسكة لا قدر الثمن في الأصح ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه ~~كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه فلو قال بع أو اعتق حصل ms092 ~~الإذن ولا يشترط القبول لفظا وقيل يشترط وقيل يشترط صيغ العقود كوكلتك دون ~~صيغ ومتى عزلتك فأنت وكيل صحت في الحال في الأصح وفي عوده وكيلا بعد العزل ~~الوجهان في تعليقها PageV01P064 ويجريان في تعليق العزل # فصل # | الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد ولا بنسيئة ولا بغبن ~~فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن ~~فان وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك وإن أطلق صح في الأصح وحمل على ~~المتعارف في مثله ولا يبيع لنفسه وولده الصغير والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه ~~البالغ وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع ولا يسلمه حتى يقبض ~~الثمن فإن خالف ضمن وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا فإن اشتراه في الذمة ~~وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب وإن علمه فلا ~~في الأصح وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه وإن جهله وقع في الأصح وإذا وقع ~~للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن أن تأتي ~~منه ما وكل فيه وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل ولو ~~كثر وعجز عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن ولو أذن في ~~التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل والأصح أنه ينعزل بعزله ~~وانعزاله وإن قال عنى فالثاني وكيل الموكل وكذا لو أطلق في الأصح قلت وفي ~~هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله وحيث جوزنا للوكيل ~~التوكيل يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره ولو وكل أمينا ففسق ~~لم يملك الوكيل عزله في الأصح والله أعلم # فصل # | قال بع لشخص معين أو في زمن أو مكان معين تعين وفي المكان وجه إذا لم ~~يتعلق به غرض وإن قال بع بمائة لم يبع بأقل وله أن يزيد إلا ان يصرح بالنهي ~~ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها ms093 فاشترى به شاتين بالصفة فإن لم تساو ~~واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول ~~الملك فيهما للموكل ولو أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة لم يقع للموكل ~~وكذا عكسه في الأصح ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه ~~باطل ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وقع للوكيل وإن سماه فقال البائع ~~بعتك فقال اشتريت لفلان فكذا في الأصح وإن قالت بعت موكلك زيدا فقال اشتريت ~~له فالمذهب بطلانه ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل فإن تعدى ضمن ولا ~~ينعزل في الأصح وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ~~ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل دون ~~الموكل وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل ~~وإلا فلا إن كان الثمن معينا وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته أو قال ~~لا أعلمها وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل ويكون ~~الوكيل كضامن والموكل كأصيل وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج ~~المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح ثم يرجع الوكيل ~~على الموكل قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله أعلم ~~PageV01P065 # فصل # | الوكالة جائزة من الجانبين فإذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت ~~الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال ~~وفي قول لا حتى يبلغه الخبر ولو قال عزلت نفسي أو رددت بالوكالة انعزل ~~وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون وكذا إغماء في الأصح ~~وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في ~~الإخفاء ليس بعزل فإن تعمد ولا عوض انعزل وإذا اختلف في أصلها أو صفتها بأن ~~قال وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة صدق ~~الموكل بيمينه ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال بلى بعشرة ms094 ~~وحلف فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد أو قال بعده اشتريته لفلان ~~والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ~~ووقع الشراء للوكيل وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وكذا إن سماه ~~وكذبه البائع في الأصح وإن صدقه بطل الشراء وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب ~~للقاضي أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها ~~ويقول هو اشتريت لتحل له ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل ~~صدق الموكل وفي قول الوكيل وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمنيه وكذا في ~~الرد وقيل إن كان بجعل فلا ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق ~~الرسول ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح ولو قالت قبضت الثمن وتلف ~~وأنكر الموكل صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع وإلا فالوكيل على المذهب ~~ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق صدق المستحق بيمينه والأظهر ~~أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة وقيم اليتيم وإذا ادعى دفع المال ~~إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح وليس لوكيل ولا مودع أن يقول ~~بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح وللغاصب ومن لا يقبل قوله ~~في الرد ذلك ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه ~~فله دفعه إليه والمذهب أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته ولو قال أحالني ~~عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح قلت وإن قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع على ~~المذهب والله أعلم = كتاب الإقرار = يصح من مطلق التصرف وإقرار الصبي ~~والمجنون لاغ فإن ادعى البلوغ بالإحتلام مع الإمكان صدق ولا يحلف وإن ادعاه ~~بالسن طولب ببينة والسفيه والمغلس سبق حكم إقرارهما ويقل إقرار الرقيق ~~بموجب عقوبة ولو أقر بيدن جناية لا توجب عقوبة فكذبه السيد تعلق بذمته دون ~~رقبته وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا في التجارة ~~ويقبل ms095 إن كان ويؤدي من كسبه وما في يده ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي ~~وكذا الوارث على المذهب ولو PageV01P066 أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر لم ~~يقدم الأول ولو أقر في صحته أو مرضه وأقر وارثه بعد موته لآخر لم يقدم ~~الأول في الأصح ولا يصح إقرار مكره ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر ~~به فلو قال لهذه الدابة علي كذا فلغو فإن قال بسببها لمالكها وجب ولو قال ~~لحمل هند كذا بإرث أو وصية لزمه وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه فلغو وإن ~~أطلق صح في الأظهر وإذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح فإن ~~رجع المقر في حال تكذيبه وقال غلطت قبل قوله في الأصح # فصل # | قوله لزيد كذا صيغة إقرار وقوله علي وفي ذمتي للدين ومعي وعندي للعين ~~ولو قال لي عليك ألف فقال زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في ~~كيسك فليس بإقرار ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته أو ~~أنا مقر به فهو إقرار ولو قال أنا مقر أو أنا أقربه فليس بإقرار ولو قال ~~أليس لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فإقرار وفي نعم وجه ولو قال اقض الألف ~~الذي لي عليك فقال نعم أو أقضي غدا أو أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح ~~الكيس أو أجد فإقرار في الأصح # فصل # | يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر فلو قال داري أو ثوبي أو ديني ~~الذي على زيد لعمرو فهو لغو ولو قال هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به ~~فأول كلامه إقرار وآخره لغو وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالإقرار ~~للمقر له فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل يمقتضى الإقرار فلو أقر بحرية ~~عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته ثم إن كان قال هو حر الأصل فشراؤه ~~افتداء وإن قال أعتقه ms096 فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع على المذهب فيثبت ~~فيه الخياران للبائع فقط ويصح الإقرار بالمجهول فإذا قال له على شيء قبل ~~تفسيره بكل ما يتمول وإن قل ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة ~~أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل في الأصح ولا يقبل بما لا يقتني ~~كخنزير وكلب لا نفع فيه ولا بعيادة ورد سلام ولو أقر بمال أو مال عظيم أو ~~كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه وكذا بالمستولدة في الأصح لا بكلب وجلد ~~ميتة وقوله له كذا كقوله شيء وقوله شيء شيء أو كذا كذا كما لو لم يكرر ولو ~~قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان ولو قال كذا درهما أو رفع الدرهم أو ~~جره لزمه درهم والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب وجب درهمان وأنه ~~لو رفع أو جر فدرهم ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال ولو قال ألف ودرهم قبل ~~تفسير الألف بغير الدراهم ولو قال خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم على ~~الصحيح ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن فإن كانت دراهم البلد ~~تامة الوزن فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا ومنعه إن فصله عن الإقرار وإن كانت ~~ناقصة قبل إن وصله وكذا إن فصله في النص والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة ~~ولو قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصح وإن قال درهم في عشرة ~~فإن أراد المعية لزمه أحد عشر أو الحساب فعشرة وإلا فدرهم PageV01P067 # فصل # | قال له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لا يلزمه الظرف أو غمد فيه سيف ~~أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة ~~على الصحيح أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الجميع ولو قال في ميراث أبي ~~ألف فهو إقرار على أبيه بدين ولو قال في ميراثي من أبي فهو وعد هبة ولو قال ~~له علي درهم درهم لزمه درهم فإن ms097 قال ودرهم لزمه درهمان ولو قال له درهم ~~ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان وأما الثالث فإن أراد به تأكيد الثاني لم ~~يجب به شيء وإن نوى الإستئناف لزمه ثالث وكذا إن نوى تأكيد الأول أو أطلق ~~في الأصح ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فالصحيح أنه يحبس ولو بين ~~وكذبه المقر له فليبين وليدع والقول قول المقرفي نفيه ولو أقر له بألف ثم ~~أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط وإن اختلف القدر دخل الأقل في الأكثر ~~فلو وصفهما بصفتين مختلفتين أو أسندهما إلى جهتين أو قال قبضت يوم السبت ~~عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة لزما ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أو ~~كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر ولو قال من ثمن عبد لم أقبضه إذا ~~سلمه سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا ولو قال له علي ألف إن شاء الله لم ~~يلزمه شيء على المذهب ولو قال ألف لا يلزم لزمه ولو قال له علي ألف ثم جاء ~~بالألف وقال أردت به هذا وهو وديعة فقال المقر له لي عليه ألف آخر صدق ~~المقر في الأظهر بيمينه فإن كان قال في ذمتي أو دينا صدق المقر له على ~~المذهب قلت فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة فيقبل دعواه ~~التلف بعد الإقرار ودعوى الرد وإن قال له عندي أو معي ألف صدق في دعوى ~~الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال ~~كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف المقر ~~وبرىء ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من عمر وسلمت ~~لزيد والأظهر أن المقر يغرم قيمتها لعمر وبالإقرار ويصح الإستثناء إن اتصل ~~ولم يستغرق فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وجب تسعة ويصح من غير ~~الجنس كألف الا نوبا ويبين بثوب قيمته دون ألف ومن المعين كهذه ms098 الدار له ~~إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم وفي المعين وجه شاذ قلت ولو ~~قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه فإن ماتوا إلا ~~واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح والله أعلم # فصل # | أقر بنسب إن ألحقه بنفسه اشترط لصحته أن لا يكذبه الحس ولا الشرع بأن ~~يكون معروف النسب من غيره وأن يصدقه المستلحق إن كان أهلا للتصديق فإن كان ~~بالغا فكذبه لم يثبت إلا ببينة وإن استحلق صغيرا ثبت فلو بلغ وكذبه لم يبطل ~~في الأصح ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الأصح ويرثه ولو استلحق ~~اثنان بالغا ثبت لمن صدقه وحكم الصغير يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى ~~ولو قال لولد أمته هذا ولدي ثبت نسبه ولا يثبت الاستيلاد في PageV01P068 ~~الأظهر وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي فإن قال علقت به في ملكي ثبت ~~الإستيلاد فإن كانت فراشا له لحقه بالفراش من غير استلحاق وإن كانت مزوجة ~~فالولد للزوج واستلحاق السيد باطل وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو ~~عمي ثبت نسبه من الملحق به بالشروط السابقة ويشترط كون الملحق به ميتا ولا ~~يشترط أن لا يكون نفاه في الأصح ويشترط كون المقر وارثا حائزا والأصح أن ~~المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته وأن البالغ من الورثة لا ينفرد ~~بالإقرار وأنه لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ~~ثبت النسب وأنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهولة فأنكر المجهول نسب المقر لم ~~يؤثر فيه ويثبت أيضا نسب المجهول وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه ~~المستلحق كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب ولا إرث = كتاب العارية = شرط ~~المعير صحة تبرعه وملكه المنفعة فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح وله أن ~~يستنيب من يستوفي المنفعة له والمستعار كونه منتفعا به مع بقاء عينه وتجوز ~~إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم ويكره إعارة عبد مسلم لكافر والأصح اشتراط ~~لفظ ms099 كأعرتك أو أعرني ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ولو قال أعرتكه لتعلفه ~~أو لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل ومؤنة الرد على المستعير ~~فإن تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق أو ~~ينسحق باستعمال والثالث يضمن المنمحق والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح ~~ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها إليه ليروضها ~~فلا ضمان وله الإنتفاع بحسب الإذن فإن أعار لزراعة حنطة زرعها ومثلها إن لم ~~ينهه أو لشعير لم يزرع فوقه كحنطة ولو أطلق الزراعة صح في الأصح ويزرع إن ~~شاء وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع ولا عكس والصحيح أنه لا يغرس ~~مستعير لبناء وكذا العكس وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة بل يشترط تعيين نوع ~~المنفعة # فصل # | لكل منهما رد العارية متى شاء إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس ~~أثر المدفون وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع إن كان شرط ~~القلع مجانا لزمه وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع ولا يلزمه تسوية الأرض ~~في الأصح قلت الأصح يلزمه والله أعلم وإن لم يختر لم يقلع مجانا بل للمعير ~~الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقص قيل أو يتملكه بقيمته ~~فإن لم يختر لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة وكذا إن لم يبذلها في ~~الأصح ثم قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما والأصح أنه يعرض ~~عنهما حتى يختارا شيئا وللمعير دخولها والإنتفاع بها ولا يدخلها المستعير ~~بغير إذن للتفرج ويجوز للسقي والإصلاح في الأصح ولكل بيع ملكه وقيل ليس ~~للمستعير بيعه لثالث والعارية المؤقتة كالمطلقة وفي قول له القلع فيها ~~مجانا إذا PageV01P069 رجع وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح ~~أن عليه الإبقاء إلى الحصاد وأن له الأجرة فلو عين مدة ولم يدرك فيها ~~لتقصيره بتأخير الزراعة قلع مجانا ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت فهو ms100 ~~لصاحب البذر والأصح أنه يجبر على قلعه ولو ركب دابة وقال لمالكها أعرتنيها ~~فقال بل أجرتكها أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على ~~المذهب وكذا لو قال أعرتني وقال بل غصبت مني فإن تلفت العين فقد اتفقا على ~~الضمان لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم ~~القبض فإن كان ما يدعيه المالك أكثر حلف للزيادة = كتاب الغصب = هو ~~الإستيلاء على حق الغير عدوانا فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب وإن لم ~~ينقل ولو دخل داره وأزعجه عنها أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل فغاصب ~~وفي الثانية وجه واه ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب ~~للبيت فقط ولو دخل بقصد الإستيلاء وليس المالك فيها فغاصب وإن كان ولم ~~يزعجه فغاصب لنصف الدار إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار ~~وعلى الغاصب الرد فإن تلف عنده ضمنه ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه ولو ~~فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ~~ما فيه ضمن وإن سقط بعارض ريح لم يضمن ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمن ~~وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن وإن وقف ثم طار فلا ~~والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب ثم إن علم ~~فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده وكذا إن جهل وكانت يده في ~~أصلها يد ضمان كالعارية وإن كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب ومتى ~~أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به فالقرار عليه مطلقا وإن حمله الغاصب عليه ~~بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا في الأظهر وعلى هذا لو قدمه ~~لمالكه فأكله برىء الغاصب # فصل # | تضمن نفس الرقيق بقيمة تلف أو أتلف تحت يد عادية وأبعاضه التي لا يتقدر ~~أرشها من الحر بما نقص من قيمته وكذا المقدرة إن تلفت وإن أتلفت ms101 فكذا في ~~القديم وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي يده ~~نصف قيمته وسائر الحيوان بالقيمة وغيره مثلى ومتقوم والأصح أن المثلى ما ~~حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كماء وتراب ونحاس وتبر ومسك وكافور وقطن ~~وعنب ودقيق لا غالية ومعجون فيضمن المثلى بمثله تلف أو أتلف فإن تعذر ~~فالقيمة والأصح أن المعتبر أقصى قيمة من وقت الغصب إلى تعذر المثل ولو نقل ~~المغصوب المثلى إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده وأن يطالبه بالقيمة في ~~الحال فإذا رده ردها فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي ~~البلدين شاء فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة ولو ظفر بالغاصب ~~PageV01P070 في غير بلد التلف فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله ~~مطالبته بالمثل وإلا فلا مطالبة بالمثل بل يغرمه قيمة بلد التلف وأما ~~المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة ~~يوم التلف فإن جنى وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا ولا تضمن الخمر ولا ~~تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها وترد عليه إن بقيت العين وكذا ~~المحترمة إذا غصبت من مسلم والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء ~~والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف فإن عجز ~~المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر وتضمن منفعة ~~الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية ولا تضمن منفعة البضع ~~إلا بتفويت وكذا منفعة بدن الحر في الأصح وإذا نقص المغصوب بغير استعمال ~~وجب الأرش مع الأجرة وكذا لو نقص به بأن بلى الثوب في الأصح # فصل # | ادعى تلفه وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح فإذا حلف غرمه ~~المالك في الأصح ولو اختلف في قيمته أو الثياب التي على العبد المغصوب أو ~~في عيب خلقي صدق الغاصب بيمينه وفي عيب حادث يصدق المالك بيمينه في الأصح ~~ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شيء ms102 ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصار بالرخص ~~درهما فلبسه فأبلاه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى ~~القيم قلت ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان ~~أو أتلف أحدهما غصبا أو في يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح والله أعلم ولو ~~حدث نقص يسرى إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فكالتالف وفي قول يرده مع أرش ~~النقص ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته ~~والمال فإن تلف في يده غرمه المالك وللمجني عليه تغريمه وأن يتعلق بما أخذه ~~المالك ثم يرجع المالك على الغاصب ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية ~~رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب ولو غصب أرضا فنقل ترابها ~~أجبرها المالك على رده أو رد مثله وإعادة الأرض كما كانت وللناقل الرد وإن ~~لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض وإلا فلا يرده بلا إذن في الأصح ويقاس ~~بما ذكرنا حفر البئر وطمها إذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش ~~لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة وإن بقي نقص وجب أرشه معها ولو غصب زيتا ~~ونحوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته رده ولزمه الذاهب في الأصح وإن نقصت ~~القيمة فقط لزمه الأرش وإن نقصتا غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص ~~القيمة أكثر والأصح أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله وإن تذكر صنعة نسيها ~~يجبر النسيان وتعلم صنعة لا يجبره نسيان أخرى قطعا ولو غصب عصيرا فتخمر ثم ~~تخلل فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة ولو ~~غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه # فصل # | زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة فلا شيء للغاصب بسببها وللمالك ~~تكليفه PageV01P071 رده كما كان إن أمكن وأرش النقص وإن كانت عينا كبناء ~~وغراس كلف القلع وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله اجبر عليه في الأصح وإن ms103 لم ~~يمكن فإن لم تزد قيمته فلا شيء للغاصب فيه وإن نقصت لزمه الأرش وإن زادت ~~اشتركا فيه ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وإن شق فإن تعذر ~~فالمذهب أنه كالتالف فله تغريمه وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط ولو غصب ~~خشبة وبنى عليها أخرجت ولو أدرجها في سفينة فكذلك إلا أن يخاف تلف نفس أو ~~مال معصومين ولو وطىء المغصوبة عالما بالتحريم حد وإن جهل فلا حد وفي ~~الحالين يجب المهر إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح وعليها الحد إن علمت ~~ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر فإن غرمه لم يرجع به على ~~الغاصب في الأظهر وإن أحبل عالما بالتحريم فالود رقيق غير نسيب وإن جهل فحر ~~نسيب وعليه قيمته يوم الإنفصال ويرجع بها المشتري على الغاصب ولو تلف ~~المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع به وكذا لو تعيب عنده في الأظهر ولا ~~يرجع بغرم منفعة استوفاها في الأظهر ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقض ~~بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح وكل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه ~~الغاصب لم يجرع به على المشتري وما لا فيرجع قلت وكل من انبنت يده على يد ~~الغاصب فكالمشتري والله أعلم = كتاب الشفعة = لا تثبت في منقول بل في أرض ~~وما فيها من بناء وشجر تبعا وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح ولا شفعة في حجرة ~~بنيت على سقف غير مشترك وكذا مشترك في الأصح وكل ما لو قسم بطلت منفعته ~~المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح ولا شفعة إلا لشريك ولو باع دارا ~~وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها والصحيح ثبوتها في الممر إن كان ~~للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا وإنما تثبت ~~فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع ~~وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع ~~لم يؤخذ ms104 بالشفعة حتى ينقطع الخيار وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ ~~إن قلنا الملك للمشتري وإلا فلا ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده ~~بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع ولو اشترى ~~اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر ولو كان للمشتري شرك في ~~الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته ولا يشترط في التملك ~~بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري ويشترط لفظ من الشفيع ~~كتملكت أو أخذت بالشفعة ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري فإذا ~~تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقص وإما رضا المشتري بكون ~~العوض في ذمته وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك ~~به في الأصح ولا يتملك شقضا لم يره الشفيع على المذهب PageV01P072 # فصل # | إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع وقيل ~~يوم استقراره بانقطاع الخيار أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ ~~في الحال أو يصبر إلى المحل ويأخذ ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من القيمة ~~ويؤخذ الممهور بمهر مثلها وكذا عوض الخلع ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ ~~فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم ~~وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح وإذا ظهر الثمن مستحقا ~~فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا وإن دفع الشفيع مستحقا لم ~~تبطل شفعته إن جهل وكذا إن علم في الأصح وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف ~~وإجارة صحيح وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه ويتخير فيما فيه شفعة ~~كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول ولو اختلف المشتري ~~والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا ~~فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن إلى البائع إن لم ~~يعترف بقبضه وإن اعترف فهل يترك في يد ms105 الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه ~~خلاف سبق في الإقرار نظيره ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص وفي ~~قول على الرؤس ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة ~~في النصف الأول للشريك القديم والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه ~~المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط ~~حقه ويخبر الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الإقتصار على حصته وأن ~~الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله ولو حضر أحد شفيعين فله اخذ الجميع في ~~الحال فإذا حضر الغائب شاركه والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب ولو ~~اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما ولو اشترى واحد من اثنين فله ~~أخذ حصة أحد البائعين في الأصح والأظهر أن الشفعة على الفور فإذا علم ~~الشفيع بالبيع فليبادر على العادة فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري ~~أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب فإن ترك المقدور عليه ~~منهما بطل حقه في الأظهر فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام ولو ~~أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر ان أخبره عدلان وكذا ثقة في الأصح ويعذر ~~أن أخبره من لا يقبل خبره ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه ~~وإن بان بأكثر بطل ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم ~~يبطل وفي الدعاء وجه ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة الأصح بطلانها = ~~كتاب القراض = القراض والمضاربة أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك ~~ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصا فلا يجوز على تبر وحلي ~~ومغشوش وعروض ومعلوما معينا وقيل يجوز على إحدى الصرتين ومسلما إلى العامل ~~فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله معه ويجوز شرط عمل غلام ~~PageV01P073 المالك معه على الصحيح ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر ~~الثياب وطيها فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز ms106 أو غزلا ينسجه ويبيعه فسد ~~القراض ولا يجوز أن يشترط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده أو معاملة ~~شخص ولا يشترط بيان مدة القرض فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد وإن منعه ~~الشراء بعدها فلا في الأصح ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه ولو قال ~~قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد وقيل قراض صحيح وإن اقل كله لي فقراض ~~فاسد وقيل إبضاع وكونه معلوما بالجزئية فلو قال على أن لك فيه شركة أو ~~نصيبا فسد أو بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين ولو قال لي النصف فسد في ~~الأصح وإن قال لك النصف صح على الصحيح ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف فسد # فصل # | يشترط إيجاب وقبول وقيل يكفي القبول بالفعل وشرطهما كوكيل وموكل ولو ~~قارض لعامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجز في الأصح وبغير ~~أذنه فاسد فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب فإن اشترى في الذمة وقلنا بالجديد ~~فالربح للعامل الأول في الأصح وعليه للثاني أجرته وقيل هو للثاني وإن اشترى ~~بعين مال القراض فباطل ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا متساويا ~~والإثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال وإذا فسد القراض ~~نفذ تصرف العامل والربح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله إلا إذا قال ~~قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ~~ولا نسيئة بلا إذن وله البيع بعرض وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة فإن اقتضت ~~الإمساك فلا في الأصح وللمالك الرد فإن اختلفا عمل بالمصلحة ولا يعامل ~~المالك ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال ولا من يعتق على المالك بغير ~~إذنه وكذا زوجه في الأصح ولو فعل لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في ~~الذمة ولا يسافر بالمال بلا إذن ولا ينفق منه على نفسه حضرا وكذا سفرا في ~~الأظهر وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة ~~الثقيلة ونحوه وما لا يلزمه له الإستئجار عليه ms107 والأظهر أن العامل يملك حصته ~~من الربح بالقسمة لا بالظهور وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر ~~الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك وقيل مال قراض والنقص الحاصل بالرخص ~~محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة ~~بعد تصرف العامل في الأصح وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال في الأصح # فصل # | لكل فسخه ولو مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ ويلزم العامل ~~الاستيفاء إذا فسخ أحدهما وتنضيض رأس المال إن كان عرضا وقيل لا يلزمه ~~التنضيض إن لم يكن ربح ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس ~~المال إلى الباقي وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال مثاله ~~رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد ~~سدسه من الربح فيستقر للعامل المشروط منه وباقيه من رأس المال PageV01P074 ~~وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة ~~المسترد لو ربح بعد ذلك مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين ~~فربع العشرين حصة المسترد ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين ويصدق العامل ~~بيمينه في قوله أربح أو لم أربح إلا كذا أو اشتريت هذا للقراض أولى أولم ~~تنهني عن شراء كذا وفي قدر رأس المال ودعوى التلف وكذا دعوى الرد في الأصح ~~ولو اختلفا في المشروط له تحالفا وله أجرة المثل = كتاب المساقاة = تصح من ~~جائز التصرف ولصبي ومجنون بالولاية وموردها النخل والعنب وجوزها القديم في ~~سائر الأشجار المثمرة ولا تصح المخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها ~~والبذر من العامل ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من المالك فلو كان ~~بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على البخل بشرط اتحاد العامل ~~وعسر افراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة والأصح انه يشترط أن لا يفصل ~~بينهما وأن لا يقدم المزارعة وإن كثير البياض كقليله وأنه لا يشترط تساوي ~~الجزء المشروط من الثمر والزرع وأنه لا ms108 يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة فإن ~~أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته ~~وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف لآخر ~~ويعيره نصف الأرض أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف ~~الآخر في النصف الآخر من الأرض # فصل $ يشترط تخصيص الثمر بهما واشتراكهما فيه والعلم بالنصيبين بالجزئية ~~كالقراض والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو الصلاح ولو ساقاه ~~على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز ولو كان مغروسا وشرط له جزأ من ~~الثمر على العمل فإن قدر له مدرة يثمر فيها غالبا صح وإلا فلا وقيل أن ~~تعارض الإحتمالان صح وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته ~~ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها وأن ينفرد بالعمل ~~وباليد في الحديقة ومعرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر ولا يجوز ~~التوقيت بإدراك الثمر في الأصح وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته ~~إليك لتتعهده ويشترط القبول دون تفصيل الأعمال ويحمل المطلق في كل ناحية ~~على العرف الغالب وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح المثمر واستزادته مما ~~يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح الإجاجين التي يثبت فيها الماء وتلقيح ~~وتنحية حشيش وقضبان مضرة وتعريش جرت به عادة وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه ~~في الأصح وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر ~~جديد فعلى المالك والمساقاة لازمة فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك ~~متبرعا بقي استحقاق العامل وإلا استأجر الحاكم عليه من يتمه وإن لم يقدر ~~على الحاكم فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع ولو PageV01P075 مات وخلف ~~تركه أتم الوارث العمل منها له أن يتم العمل بنفسه أو بماله ولو ثبتت خيانة ~~عامل ضم إليه مشرف فإن لم يتحفظ به استؤجر من ماله ولو خرج الثمر مستحقا ~~فللعامل على المساقي أجره المثل = كتاب الإجارة = # شرطها كبائع ومشتر والصيغة آجرتك هذا أو ms109 أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا ~~فيقول قبلت أو استأجرت أو اكتريت والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها ~~ومنعها بقوله بعتك منفعتها وهي قسمان واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو ~~شخص معينين وعلى وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو ~~بناء ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين وقيل ذمة ويشترط في إجارة ~~الذمة تسليم الأجرة في المجلس وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها ويجوز فيها ~~التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت معينة ملكت ~~في الحال ويشترط كون الأجرة معلولة فلا تصح بالعمارة والعلف ولا ليسلخ ~~بالجلد ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في ~~الحال جاز على الصحيح وكون المنفعة متقومة فلا يصح استئجار بياع على كلمة ~~لا تتعب وإن روجت السلعة وكذا دراهم ودنانير للتزيين وكلب للصيد في الأصح ~~وكون المؤجر قادرا على تسليمها فلا يصح استئجار آبق ومغصوب وأعمى للفحظ ~~وأرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد ويجوز أن كان لها ~~ماء دائم وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب ~~حصولها في الأصح والإمتناع الشرعي كالحسي فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة ~~ولا حائض لخدمة مسجد وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح ~~ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا ~~ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى ~~قبل انقضائها جاز في الأصح ويجوز كراء العقب في الأصح وهو أن يؤجر دابة ~~رجلا ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين ~~ثم يقتسمان # | فصل # يشترط كون المنفعة معلومة ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة وتارة بعمل كدابة ~~إلى مكة وكخياطة ذا الثوب فلو جمعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح ~~في الأصح وبقدر تعليم القرآن بمدة أو تعيين سور وفي البناء يبين الموضع ~~والطول والعرض والسمك وما يبني به إن قدر بالعمل ms110 وإذا صلحت الأرض لبناء ~~وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في ~~الأصح ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت ~~فاغرس في الأرض ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف ~~تام وقيل لا يكفي الوصف وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له ~~ولو شرط حمل المعاليق مطلقا فسد PageV01P076 العقد في الأصح وإن لم يشرطه ~~لم يستحق ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في ~~بيع الغائب وفي إجاره الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة ويشترط ~~فيهما بيان قدر السير كل يوم إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل عليها ~~ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول فإن حضر رآه وامتحنه بيده إن كان في ~~ظرف وإن غاب قدر بكيل أو وزن وجنسه لا جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة ~~إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه # | فصل # لا تصح إجارة مسلم لجهاد ولا عبادة تجب لها نية إلا الحج وتفرقة زكاة ~~وتصح لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن ولحضانة وإرضاع معا ولأحدهما فقط ~~والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر والحضانة حفظ صبي وتعهده بغسل رأسه ~~وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها ولو استأجر ~~لهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضاة والأصح أنه ~~لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق وخياط وكحال قلت صحح الرافعي في الشرح ~~الرجوع فيه إلى العادة فإن اضطربت وجب البيان وإلا فتبطل الإجارة والله ~~أعلم # | فصل # يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري وعمارتها على المؤجر فإن بادر وأصلحها ~~وإلا فللمكتري الخيار وكسح الثلج عن السطح على المؤجر وتنظيف عرصة الدار عن ~~ثلج وكناسه على المكتري وإن أجر دابة لركوب فعلى المؤجر الكاف وبرذعة وخرام ~~وثفر وبرة وخطام وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها والأصح في ~~السرج اتباع العرف وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة ms111 وعلى المكتري في ~~إجارة العين وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها وإعانة ~~الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ورفع الحمل وحطه وشد المحمل وحله وليس ~~عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة وتنفسخ إجارة العين ~~بتلف الدابة ويثبت الخيار بعيبها ولا خيار في إجارة الذمة بل يلزمه الإبدال ~~والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر # | فصل # يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا وفي قول لا يزاد على سنة وفي ~~قوله ثلاثين وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره فيركب ويسكن مثله ولا ~~يسكن حدادا ولا قصارا وما يستوفي منه كدار ودابة معينة لا يبدل وما يستوفي ~~به كثوب وصبي عين للخياطة والإرتضاع يجوز إبداله في الأصح ويد المكتري على ~~الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة وكذا بعدها في الأصح ولو ربط دابة ~~اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن إلا إذا انهدم عليها اصطبل في ~~وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب ~~استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستؤجر معه أو ~~أحضره منزله وكذا إذا انفرد في أظهر الأقوال والثالث يضمن المشترك وهو من ~~التزم عملا في ذمته لا المنفرد وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل ودفع ثوبا ~~إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له وقيل له ~~وقيل إن PageV01P077 كان معروفا بذلك العمل فله وإلا فلا وقد يستحسن ولو ~~تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة وكبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو ~~أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين وكذا لو اكترى لحمل مائة رطل من حنطة فحمل ~~مائة شعيرا أو عكس أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة دون عكسه ولو اكترى لمائة ~~فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة وإن تلفت بذلك ضمنها إن لم يكن ~~صاحبها معها فإن كان ضمن قسطا للزيادة وفي قول نصف القيمة ولو سلم المائة ms112 ~~والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا ضمن المكتري على المذهب ولو وزن المؤجر ~~وحمل فلا أجرة للزيادة ولا ضمان إن تلفت ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء ~~وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه ولا ~~أجرة عليه وعلى الخياط أرش النقص # | فصل # لا تنفسخ الإجرة بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض مستأجر دابة لسفر ولو ~~استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فليس له الفسخ ولا حط شيء من ~~الأجرة وتنفسخ بموت الدابة والأجيبر المعينين في المستقبل لا الماضي في ~~الأظهر فيستقر قسطه من المسمى ولا تنفسخ بموت العاقدين ومتولي الوقف ولو ~~أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن ~~فبلغ بالإحتلام فالأصح انفساخها في الوقف لا الصبي وإنها تنفسخ بانهدام ~~الدار لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة بل يثبت الخيار وغصب الدابة وإباق ~~العبد تثبت الخيار ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ~~ليمونها من مال الجمال فإن لم يجد له مالا اقترض عليه فإن وثق بالمكتري ~~دفعه إليه وإلا جعله عند ثقة وله أن يبيع منها قدر النفقة ولو أذن للمكتري ~~في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار ~~وأمسكها حتى مضت مدة إجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع وكذا لو اكترى لركوب ~~إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه وسواء فيه إجارة العين والذمة ~~إذا سلم الدابة الموصوفة وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر ~~به المسمى في الصحيفة ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت ولو لم ~~يقدر مدة وأجر لركوب إلى موضع ولم يسلما حتى مضت مدة السير فالأصح أنها لا ~~تنفسخ ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الإجارة وأنه لا خيار ~~للعبد والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق ويصح بيع المستأجرة ~~للمكتري ولا تنفسخ الإجارة في الأصح ولو باعها لغيره جاز في الأظهر ولا ~~تنفسخ ms113 = كتاب إحياء الموات = الأرض التي لا تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام ~~فللمسلم تملكها بالأحياء وليس هو لذمي وإن كانت ببلاد كفار فلهم إحياؤها ~~وكذا لمسلم إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها وما كان معمورا فلمالكه إن ~~لم يعرف والعمارة إسلامية فمال ضائع وإن كانت جاهلية فالأظهر أنه يملك ~~بالأحياء ولا PageV01P078 يملك بالأحياء حريم معمور وهو ما تمس الحاجة إليه ~~لتمام الإنتفاع فحريم القرية النادي ومرتكض الخيل ومناخ الإبل ومطرح الرماد ~~ونحوها وحريم البئر في الموات موقف النازح والحوض والدولاب ومجتمع الماء ~~ومتردد الدابة وحريم الدار في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب ~~الباب وحريم آبار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الإنهيار والدار ~~المحفوفة بدور لا حريم لها ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة فإن تعدى ضمن ~~والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما واصطبلا وحانوته في ~~البزازين حانوت حداد إذا احتاط واحكم الجدران ويجوز إحياء موات الحرم دون ~~عرفات في الأصح قلت ومزدلفة ومنى كعرفة والله أعلم ويختلف الأحياء بحسب ~~الغرض فإن أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة وسقف بعضها وتعليق باب وفي الباب ~~وجه أو زريبة دواب فتحويط لا سقف وفي الباب الخلاف أو مزرعة فجمع التراب ~~حولها وتسوية الأرض وترتيب ماء لها إن لم يكفها المطر المعتاد لزراعة في ~~الأصح أو بستانا فجمع التراب والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء ويشترط ~~الغرس على المذهب ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة لنصب ~~أحجار أو غرز خشبا فمتحجر وهو أحق به لكن الأصح أنه لا يصح بيعه وأنه لو ~~أحياه آخر ملكه ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحي أو أترك فإن استمهل ~~أمهل مدة قريبة ولو أقطعه الإمام مواتا صار أحق بإحيائه كالمتحجر ولا يقطع ~~إلا قادرا على الإحياء وقدرا يقدر عليه وكذا التحجر والأظهر أن للإمام أن ~~يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف عن النجعة وإن له نقض ms114 حماه ~~للحاجة ولا يحمي لنفسه # | فصل # منفعة الشارع المرور ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة نحوهما إذا لم ~~يضيق على المارة ولا يشترط إذن الإمام وله تظليل مقعده ببارية وغيرها ولو ~~سبق إليه اثنان أقرع وقيل يقدم لإمام برأيه ولو جلس فيه للمعالمة ثم فارقه ~~تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه وإن فارقه ليعود لم يبطل إلا أن ~~تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره ومن ألف من المسجد موضعا ~~يفتي فيه ويقرىء كالجالس في شارع المعاملة ولو جلس فيه الصلاة لم يصر أحق ~~به في غيرها فلو فارقه لحاجة ليعود لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح ~~وإن لم يترك إزاره ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة أو ~~صوفي إلى خانقاه لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه # | فصل # المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت وقار وموميا وبرام وأحجار ~~رحى لا يملك بإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا اقطاع فإن ضاق نيله قدم ~~السابق بقدر حاجته فإن طلب زيادة فالأصح ازعاجه ولو جاءآ معا أقرع في الأصح ~~والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا PageV01P079 بعلاج كذهب وفضة وحديد ~~ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ~~ملكه والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يستوي الناس فيها فإن ~~أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق سقي الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد الماء حتى ~~يبلغ الكعبين فإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وما أخذ من ~~هذا الماء في إناء ملك على الصحيح وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها ~~حتى يرتحل والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ماؤها في الأصح وسواء ملكه أم ~~لا لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية على الصحيح والقناة ~~المشتركة يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة ~~على قدر الحصص ولهم القسمة مهايأة = كتاب ms115 الوقف = شرط الوقف صحة عبارته ~~وأهلية للتبرع والموقوف دوام الإنتفاع به لا مطعوم وريحان ويصح وقف عقار ~~ومنقول ومشاع لا عبد وثوب في الذمة ولا وقف حر نفسه وكذا مستولدة وكلب معلم ~~وأحد عبديه في الأصح ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح ~~جوازه فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه فلا يصح على جنين ~~ولا على العبد لنفسه فلو أطلق لوقف عليه فهو وقف على سيده ولو أطلق الوقف ~~على بهيمة لغا وقيل هو وقف على مالكها ويصح على ذمي لا مرتد وحربي ونفسه في ~~الأصح وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل أو جهة قربة كالفقراء ~~والعلماء والمساجد والمدارس صح أو جهة لا تظهر فيها القرية كالأغنياء صح في ~~الأصح ولا يصح إلا بلفظ وصريحه وقفت كذا أو أرضى هو موقوفة عليه والتسبيل ~~والتحبيس صريحان على الصحيح ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا ~~تباع أولا توهب فصريح في الأصح وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى إلا أن ~~يضيف إلى جهة عامة وينوي والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح وأن قوله ~~جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله ولو ~~رد بطل حقه شرطنا القبول أم لا ولو قال وقفت هذا سنة فباطل ولو قال وقفت ~~على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف فإذا انقرض ~~المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض ~~الذكور ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي فالمذهب بطلانه ~~أو منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته ولو اقتصر ~~على وقفت فالأظهر بطلانه ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت ولو ~~وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر اتبع ~~شرطه وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه لطائفة كالشافعية اختص ms116 كالمدرسة ~~والرباط ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص ~~PageV01P080 أن نصيبه يصرف إلى الآخر # | فصل # قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل وكذا لو زاد ~~ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ~~ما تناسلوا أو على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول ~~فهو للترتيب ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح ويدخل ~~أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد إلا أن ~~يقول على من ينتسب إلي منهم ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتق قسم بينهما ~~وقيل يبطل والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي ~~أولادي وأحفادي وإخوتي وكذا المتأخرة عليها والإستثناء إذا عطف بواو كقوله ~~على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم # | فصل # الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص ~~لآدمي فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها ~~بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة ويملك الأجرة وفوائده كثمرة وصوف ولبين وكذا ~~الولد في الأصح والثاني يكون وقفا ولو ماتت البهيمة اختص بجلدها وله مهر ~~الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه وهو الأصح والمذهب أنه لا يملك ~~قيمة العبد الموقوف إذا أتلف بل يشتري بها عبدا ليكون وقفا مكانه فإن تعذر ~~فبعض عبد ولو جفت الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب بل ينتفع بها جذعا وقيل ~~تباع والثمن كقيمة العبد والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا ~~انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال # | فصل # إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع وإلا فالنظر للقاضي على المذهب ~~وشرط الناظر العدالة والكفاية والإهتداء إلى التصرف ووظيفته العمارة ~~والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده ~~وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا أن يشترط نظره حال الوقف وإذا ms117 أجر ~~الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في ~~الأصح = كتاب الهبة = التمليك بلا عوض هبة فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة ~~فصدقة فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية وشرط الهبة إيجاب ~~وقبول لفظا ولا يشترطان في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض ~~من ذاك ولو قال أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة ولو اقتصر على ~~أعمرتك فكذا في الجديد ولو قال فإذا مت عادت إلي فكذا في الأصح ولو قال ~~أرقبتك أو جعلتها لك رقبي أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك ~~فالمذهب طرد القولين الجديد PageV01P081 والقديم وما جاز بيعه جاز هبته وما ~~لا كمجهول ومغصوب وضال فلا إلا حبتي حنطة ونحوها وهبة الدين للمدين إبراء ~~ولغيره باطلة في الأصح ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب فلو مات أحدهما ~~بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه وقيل ينفسخ العقد ويسن للوالد العدل في ~~عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى وقيل كقسمة الإرث وللأب الرجوع في ~~هبة ولده وكذا لسائر الأصول على المشهور وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة ~~المتهب فيمتنع ببيعه ووقفه لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها ~~وزراعتها وكذا الإجارة على المذهب ولو زال ملكه دعا ولم يرجع في الأصح ولو ~~زاد رجع فيه بزيادته المتصلة لا المنفصلة ويحصل الرجوع برجعه فيما وهبت أو ~~استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة لا يبيعه ووقفه وهبته واعتاقه ~~ووطئها في الأصح ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب ومتى وهب ~~مطلقا فلا ثواب إن وهب لدونه وكذا لأعلى منه في الأظهر ولنظيره على المذهب ~~فإن وجب فهو قيمة الموهوب في الأصح فإن لم يثبه فله الرجوع ولو وهب بشرط ~~ثواب معلوم فالأظهر صحة العقد ويكون بيعا على الصحيح أو مجهول فالمذهب ~~بطلانه ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر فهو هدية ~~أيضا ms118 وإلا فلا ويحرم استعماله إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة = ~~كتاب اللقظة = يستحب الإلتقاط لواثق بأمانة نفسه وقيل يجب ولا يستحب لغير ~~واثق ويجوز في الأصح ويكره لفاسق والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الإلتقاط ~~وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام ثم الأظهر أنه ينزع ~~من الفاسق ويوضع عند عدل وأنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب وينزع ~~الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له ~~ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي والأظهر بطلان التقاط ~~العبد ولا يعتد بتعريفه فلو أخذه سيده منه كان التقاطا قلت المذهب صحة ~~التقاط المكاتب كتابة صحيحة ومن بعضه حر وهي له ولسيده فإن كانت مهايأة ~~فلصاحب النوبة في الأظهر وكذا حكم سائر النادر من الإكساب والمؤن إلا أرش ~~الجناية والله أعلم # | فصل # الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب ~~وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة للقاضي التقاطه للحفظ وكذا لغيره في ~~الأصح ويحرم التقاطه لملك وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك وما لا ~~يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه لتملك في القرية والمفازة ويتخير آخذه من ~~مفازة فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم ~~قيمته إن ظهر مالكه فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة ~~في الأصح ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز ويلتقط غير الحيوان فإن كان يسرع ~~فساده كهريسة فإن شاء باعه وعرفه PageV01P082 ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه في ~~الحال وأكله وقيل إن وجده في عمران وجب البيع وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب ~~يتجفف فإن كانت الغبطة في بيعه بيع أو في تجفيفه وتبرع به الواجد وإلا بيع ~~بعضه لتجفيف الباقي ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة فإن دفعها إلى ~~القاضي لزمه القبول ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه فلو قصد بعد ذلك ~~الخيانة لم يصر ضامنا في الأصح وإن ms119 أخذ بقصد الخيانة فضامن وليس له بعده أن ~~يعرف ويتملك على المذهب وإن أخذ ليعرف ويتملك فأمانه مدة التعريف وكذا ~~بعدها ما لم يختر التملك في الأصح ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ~~ووكاءها ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة يعرف ~~أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع ثم كل شهر ولا تكفي سنة ~~متفرقة في الأصح قلت الأصح تكفي والله أعلم # | فصل # ويذكر بعض أوصافها ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ بل يرتبها القاضي ~~من بيت المال أو يقترض على المالك وإن أخذ لتملك لزمته وقيل إن لم يتملك ~~فعلى المالك والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه ~~غالبا # | فصل # إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت وقيل تكفي النية وقيل يملك ~~بمضي السنة فإن تملك فظهر المالك واتفقا على رد عينها فذاك وإن أرادها ~~المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح وإن تلفت غرم ~~مثلها أو قيمتها يوم التملك وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح ~~وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة لم تدفع إليه وإن وصفها وظن صدقه جاز ~~الدفع إليه ولا يجب على المذهب فإن دفع فأقام آخر بينة بها حولت إليه فإن ~~تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه قلت لا ~~تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح ويجب تعريفها قطعا والله أعلم = كتاب ~~اللقيط = التقاط المنبوذ فرض كفاية ويجب الإسهاد عليه في الأصح وإنما تثبت ~~ولاية الإلتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع ~~منه فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط ولو التقط صبي أو ~~فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلما انتزع ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله ~~الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من ~~مزاحمته وإن التقطاه معا وهما أهل فالأصح ms120 انه يقدم غني على فقير وعدل على ~~مستور فإن استويا أقرع وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إلى بادية ~~والأصح أن له نقله إلى بلد آخر وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى ~~بلده وإن وجد ببادية فله نقله إلى بلد وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري أو ~~ببادية أقر بيده وقيل إن كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر ونفقته في ماله العام ~~كوقف على اللقطاء أو الخاص وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته ~~وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده ودنانير منثورة فوقه وتحته PageV01P083 ~~وإن وجد في دار فهي له وليس له مال مدفون تحته وكذا ثياب وأمتعة موضوعة ~~بقربة في الأصح فإن لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال فإن ~~لم يكن قام المسلمون بكفايته قرضا وفي قول نفقة وللملتقط الإستقلال بحفظ ~~ماله في الأصح ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا # | فصل # إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد ~~كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم حكم بإسلام اللقيط وإن وجد بدار ~~كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم كأسير وتاجر وإلا فمسلم في الأصح ومن حكم ~~بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر وإن اقتصر على ~~الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا ~~تفرضان في لقيط إحداهما الولادة فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو ~~مسلم فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم ~~بإسلامه فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد وفي قول كافر أصلي الثانية إذا سبى مسلم ~~طفلا تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه ولو سباه ذمي لم يحكم ~~بإسلامه في الأصح ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح # | فصل # إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر إلا أن يقيم أحد بينة برقه وإن أقر به لشخص ~~فصدقه قبل إن ms121 لم يسبق إقراره بحرية والمذهب أنه لا يشترط أن لا يسبق تصرف ~~يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة ~~لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى ~~منه ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل وكذا إن ادعاه الملتقط في ~~الأظهر ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه ولم نعرف استنادها ~~إلى الإلتقاط حكم له بالرق فإن بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ~~ببينة ومن أقام بينة برقه عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك وفي ~~قول يكفي مطلق الملك ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته وإن ~~استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق سيده وإن استلحقته امرأة لم يلحقها ~~في الأصح أو اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد فإن لم تكن بينة عرض على ~~القائف فيلحق من ألحقه به فإن لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أوألحقه ~~بهما أمر بالإنتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما ولو أقام بينتين ~~متعارضتين سقطتا في الأظهر = كتاب الجعالة = هي كقوله من رد آبقي فله كذا ~~ويشترط صيغه تدل على العمل بعوض ملتزم فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل ~~غيره فلا شيء له ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد على ~~الأجنبي وإن قال قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا ~~على زيد ولا يشترط قبول العامل وإن عينيه وتصح على عمل مجهول وكذا معلوم في ~~الأصح ويشترط كون الجعل معلوما فلو قال من رده فله ثوب أو أرضيه فسد العقد ~~وللراد أجرة مثله ولو قال من بلد كذا PageV01P084 فرده من أقرب منه فله ~~قسطه من الجعل ولو اشترط اثنان في رده اشتركا في الجعل ولو التزم جعلا ~~لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله ms122 كل الجعل وإن قصد العمل ~~للمالك فللأول قسطه ولا شيء للمشارك بحال ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل ~~فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له وإن فسخ المالك ~~بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل ~~الفراغ وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل ولو مات الآبق في بعض الطريق أو ~~هرب فلا شيء للعامل وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل ويصدق المالك إذا ~~أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده فإن اختلفا في قدر الجعل تحالفا = كتاب ~~الفرائض = يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث ~~الباقي ثم يقسم الباقي بين الورقة قلت فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة ~~والجاني والمرهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه والله ~~أعلم وأسباب الإرث أربعة قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس ~~والرابع الإسلام فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب ~~الثلاثة والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة الإبن وابنه وإن سفل والأب وأبوه ~~وإن علا والأخ وابنه إلا من الأم والعم إلا لأم وكذا ابنه والزوج والمعتق ~~ومن النساء سبع البنت وبنت الابن وإن سفل والام والجدة والأخت والزوجة ~~والمعتقة فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والإبن والزوج فقط أو كل النساء ~~فالبنت وبنت الإبن والأم والأخت للأبوين والزوجة أو الذين يمكن اجتماعهم من ~~الصنفين فالأبوان والإبن والبنت وأحد الزوجين ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب ~~أنه لا يورث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض بل المال لبيت المال وأفتى ~~المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على اهل الفرض غير الزوجين ما ~~فضل عن فروضهم بالنسبة فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام وهم من سوى ~~المذكورين من الأقارب وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين وأولاد ~~البنات وبنات الإخوة وأولاد الاخوات وبنات الإخوة للأم والعم للأم وبنات ~~الأعمام والعمات والأخوال والخالات والمدلون بهم ms123 # | فصل # الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف فرض خمسة زوج لم تخلف زوجته ~~ولدا ولا ولد ابن وبنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب منفردات والربع فرض ~~زوج لزوجته ولد أو ولد ابن وزوجة ليس لزوجها واحد منهما والثمن فرضها مع ~~أحدهما والثلثان فرض بنتين فصاعادا أو بنتا ابن فأكثر وأختين فأكثر لأبوين ~~أو لأب والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن والإثنان من الإخوة ~~والأخوات وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم وقد يفرض للجد مع الإخوة والسدس فرض ~~سبعة أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من ~~إخوة وأخوات وجدة PageV01P085 ولبنت ابن مع بنت صلب ولأخت أو أخوات لأب مع ~~أخت لأبوين وللواحد من ولد الأم # | فصل # الأب والإبن والزوج لا يحجبهم أحد وابن الإبن لا يحجبه إلا الإبن أوابن ~~ابن أقرب منه والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت والأخ لأبوين يحجبه ~~الأب والإبن وابن الإبن ولأب يحجبه هؤلاء وأخ لأبوين ولأم يحجبه أب وجد ~~وولد وولد ابن وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين ~~ولأب ولأب يحجبه هؤلاء وابن الأخ لأبوين والعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ ~~لأب ولأب يحجبه هؤلاء وعم لأبوين وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء وعم لأب ولأب ~~يحجبه هؤلاء وابن عم لأبوين والمعتق يحجبه عصبة النسب والبنت والأم والزوجة ~~لا يحجبن وبنت الإبن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها والجدة ~~للأم لا يحجبها إلا الأم وللأب يحجبها الأب أو الأم والقربى من كل جهة تحجب ~~البعدى منها والقربى من جهة الأم فأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب ~~والقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم في الأظهر والأخت من ~~الجهات كالاخ والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين والمعتقة ~~كالمعتق وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة # | فصل # الإبن يستغرق المال وكذا البنون وللبنت النصف ms124 وللبنتين فصاعدا الثلثان ~~ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأولاد الإبن إذا ~~انفردوا كأولاد الصلب فلو اجتمع الصنفان فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب ~~أولاد الإبن وإلا فإن كان لصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الإبن الذكور ~~أو الذكور والإناث فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدسد وإن كان ~~للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين والباقي لولد الإبن الذكور أو الذكور ~~والإناث ولا شيء للإناث الخلص إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن وأولاد ~~ابن الإبن مع أولاد الإبن كأولاد الإبن مع أولاد الصلب وكذا سائر المنازل ~~وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شيء من ~~الثلثين # | فصل # الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولا ~~ولد ابن وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما ~~بالعصوبة وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض ولها في ~~مسئلتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة والجد كالأب إلا ~~أن الأب يسقط الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب والأب ~~يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من ~~الثلث إلى الثلث الباقي ولا يردها الجد وللجدة السدس وكذا الجدات ويرث منهن ~~أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأم الأب وأمهاتها كذلك وكذا أم أب ~~الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور وضابطه كل جدة ادلت بمحض إناث ~~أو ذكور أو إناث إلى ذكر ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين فلا PageV01P086 # | فصل # الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا ورثوا كأولاد الصلب وكذا إن كانوا لأب ~~إلا في المشركة وهي زوج وأم وولد أم وأخ لأبوين فيشارك الأخ ولدى الأم في ~~الثلث ولو كان بدل الأخ أخ لأب سقط ولو اجتمع الصنفان فكاجتماع أولاد صلب ~~وأولاد ابنه إلا أن بنات الإبن يعصبهن ms125 من في درجتهن أو أسفل والأخت لا ~~يعصبها إلا أخوها وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين فصاعدا ~~الثلث سواء ذكورهم وإناثهم والاخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الإبن ~~عصبة كالإخوة فتسقط أخت لأبوين مع البنت والأخوات لأب وبنو الإخوة لأبوين ~~أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا لكن يخالفونهم في أنهم لا يردون ~~الأم إلى السدس ولا يرثون مع الجد ولا يعصبون أخواتهم ويسقطون في المشركة ~~والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا وكذا قياس بني العم ~~وسائر عصبة النسب والعصبة من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث ~~المال أو ما فضل بعد الفروض # | فصل # من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان أو ~~امرأة فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم لا لبنته وأخته وترتيبهم ~~كترتيبهم في النسب لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده فإن ~~لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك ولا ترث امرأة بولاء إلا ~~معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء # | فصل # اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر ~~من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ فإن أخذ الثلث فالباقي لهم وإن كان فله الأكثر ~~من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة وقد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج ~~فيفرض له سدس ويزاد في العول وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له وتعال ~~وقد يبقى سدسد كبنتين وأم فيفوز به الجد وتسقط الإخوة في هذه الأحوال ولو ~~كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق ويعد أولاد الأبوين ~~عليه أولاد الأب في القسمة فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر ~~فالباقي لهم وسقط أولاد الأب وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف والثلثان فصاعدا ~~إلى الثلثين ولا يفضل عن الثلثين شيء وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب ~~والجد مع اخوات كأخ فلا يفرض لهن معه إلا ms126 في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت ~~لأبوين أو لأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول ثم يقتسم ~~الجد والأخت نصيبهما أثلاثا له الثلثان # | فصل # لا يتوارث مسلم وكافر ولا يرث مرتد ولا يورث ويرث الكافر الكافر وإن ~~اختلفت ملتهما لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي ولا يرث من فيه رق ~~والجديد أن من بعضه حر يورث ولا قاتل وقيل إن لم يضمن ورث ولو مات متوارثان ~~بغرق أو هدم أو في غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا ومال كل لباقي ورثته ~~ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته PageV01P087 أو ~~تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم ~~يعطي ماله من يرث وقت الحكم ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا في ~~الحاضرين بالأسوأ ولو خلف حملا يرث أو قد يرث عمل بالأحوط في حقه وحق غيره ~~فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ورث وإلا فلبيانه إن لم يكن وارث ~~سوى الحمل أو كان من قد يحجبه وقف المال وإن كان من لا يحجبه وله مقدر ~~أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلان وإن ~~لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين ~~والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه كولد أم ومعتق فذاك وإلا فيعمل باليقين في ~~حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يبين ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب ~~كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما قلت فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت ~~هي أخت ورثت بالبنوة وقيل بهما والله أعلم ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة ~~وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس والباقي بينهما ~~فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء وقيل يختص به الأخ ومن ~~اجتمع فيه جهتا فرض ورث باقواهما فقط والقوة بأن تحجب إحداهما ms127 الأخرى أو لا ~~تحجب أو تكون أقل حجبا فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة ~~أمه فتلد بنتا والثاني كأم في أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا والثالث كأم ~~أم هي أخت بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته # | فصل # إن كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية إن تمحضوا ذكروا أو إناثا وإن ~~اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيين وعدد رؤس المقسوم عليهم أصل المسئلة وإن ~~كان فيهم ذو فرض أو ذو فرضين متماثلين فالمسئلة من مخرج ذلك الكسر فمخرج ~~النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية وإن كان ~~فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسئلة أكثرهما كسدس وثلث ~~وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسئلة كسدس وثمن فالأصول ~~أربعة وعشرون وإن تباينا ضر كل في كل والحاصل الاصل كثلث وربع الأصل اثنا ~~عشر فالأصل سبعة اثنا وثلاثة وأربعة ستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون ~~والذي يعول منها الستة إلى سبعة كزوج وأختين وإلى ثمانية كهم وأم وإلى تسعة ~~كهم وأخ لأم وإلى عشرة كهم وآخر لأم والاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم ~~وأختين وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم وسبعة عشر كهم وآخر لام والأربعة ~~والعشرون إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة وإذا تماثل العددان فذاك وإن ~~اختلفا وفنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة ~~وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف وإن لم ~~يفنهما إلا واحد تباينا كثلاثة وأربعة والمتداخلان متوافقان ولا عكس فرع ~~إذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليهم فذاك وإن انكسرت على صنف قوبلت بعدده ~~فإن تباينا ضرب عدده في المسئلة بعولها PageV01P088 إن عالت وإن توافقا ضرب ~~وفق عدده فيها فما بلغ صحت منه وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف ~~بعدده فإن توافقا رد الصنف إلى وفقه وإلا ترك ثم إن تماثل عدد الرؤوس ضرب ~~أحدهما في أصل المسئلة ms128 بعولها وإن تداخلا ضرب أكثرهما وإن توافقا ضرب وفق ~~أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم ~~الحاصل في المسئلة فما بلغ صحت منه ويقاس على هذا الإنكسار على ثلاثة أصناف ~~وأربعة ولا يزيد الكسر على ذلك فإذا أردت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ ~~المسئلة فاضرب نصيبه من أصل المسئلة فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم ~~تقسمه على عدد الصنف # | فرع # مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان ~~إرثهم منه كإرثهم من الأول جعل كأن الثاني لم يكن وقسم بين الباقين كإخوة ~~وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين وإن لم ينحصر إرثه في الباقين ~~أو انحصر واختلف قدر الإستحقاق فصحح مسئلة الأول ثم مسئلة الثاني ثم إن ~~انقسم نصيب الثاني من مسئلة الأول على مسئلته فذاك وإلا فإن كان بينهما ~~موافقة ضرب وفق مسئلته في مسئلة الأول وإلا كلها فيها فما بلغ صحتا منه ثم ~~من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها ومن له شيء من الثانية أخذه ~~مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أوفى وفقه إن كان بين مسئلته أو نصيبه وفق ~~= كتاب الوصايا = تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا وكذا محجور عليه بسفه ~~على المذهب لا مجنون ولا مغمى عليه وصبي وفي قول تصح من صبي مميز ولا رقيق ~~وقيل إن عتق ثم مات صحت وإذا وصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة ~~كنيسة أو لشخص فالشرط أن يتصور له الملك فتصح لحمل وتنفذ إن انفصل حيا وعلم ~~وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر فإن انفصل لستة أشهر فأكثر والمرأة ~~فراش زوج أو سيد لم يستحق فإن لم تكن فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين ~~فكذلك أو لدونه استحق في الأظهر وإن أوصى لعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده ~~فغن عتق قبل موت الموصي فله وإن عتق بعد موته ثم قبل بنى على ms129 أن الوصية بم ~~تملك وإن وصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة وإن قال ليصرف في علفها ~~فالمنقول صحتها وتصح لعمارة مسجد وكذا إن أطلق في الأصح وتحمل على عمارته ~~ومصالحه ولذمي وكذا حربي ومرتد في الأصح وقاتل في الأظهر ولوارث في الأظهر ~~إن أجاز باقي الورثة ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي والعبرة في ~~كونه وارثا بيوم الموت والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو وبعين هي قدر حصته ~~صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح وتصح بالحمل ويشترط انفصاله حيا لوقت ~~يعلم وجوده عندها وبالمنافع وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح وبأحد ~~عبديه وبنجاسة يحل الإنتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة ولو أوصى بكلب ~~من كلابه أعطى أحدها فإن لم يكن له كلب لغت ولو كان له مال وكلاب ووصى بها ~~أو PageV01P089 ببعضها فالأصح نفوذها وإن كثرت وقل المال ولو أوصى بطبل وله ~~طبل لهو وطبل يحل الإنتفاع به كطبل حرب وحجيج حملت على الثاني ولو أوصى ~~بطبل اللهو لغت إلا إن صلح لحرب أو حجيج # | فصل # ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائدة ~~وإن أجاز فإجازته تنفيذ وفي قول عطية مبتدأة والوصية بالزيادة لغو ويعتبر ~~المال يوم الموت وقيل يوم الوصية ويعتبر من الثلث أيضا عتق علق بالموت ~~وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وعتق وإبراء وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت ~~وعجز الثلث فإن تمحض العتق أقرع أو غيره قسط الثلث أو هو وغيره قسط بالقيمة ~~وفي قول يقدم العتق أو منجزة قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث فإن وجدت دفعة ~~واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق وقسط في غيره وإن اختلف ~~وتصرف وكلاء فإن لم يكن فيها عتق قسط وإن كان قسد وفي قول يقدم ولو كان له ~~عبدان فقط سالم وغانم فقال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض ~~موته عتق وإلا أقرع ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ms130 ماله وباقيه غائب لم تدفع ~~كلها إليه في الحال والأصح أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث أيضا # | فصل # إذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على الثلث فإن برأ نفذ وإن ظنناه ~~غير مخوف لمات فإن حمل على الفجأة نفذ وإلا فمخوف ولو شككنا في كونه مخوفا ~~لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف جائم ~~وإسهال متواتر ودق وابتداء فالج وخروج طعام غير مستحيل أو كان يخرج بشدة ~~ووجع أو ومعه دم وحمى مطبقة أو غيرها إلا الربع والمذهب أنه يلحق بالمخوف ~~أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقصاص أو ~~رجم واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة وطلق حامل وبعد الوضع ما لم ~~تنفصل المشيمة وصيغتها أو صيت له بكذا أو ادفعوا إليه أو أعطوه بعد موتي أو ~~جعلته أو هوله بعد موتي فلو اقتصر على هوله فإقرار إلا أن يقول هوله من ~~مالي فيكون وصية وتنعقد بكناية والكتابة كناية وإن وصى لغير معين كالفقراء ~~لزمت بالموت بلا قبول أو لمعين اشترط القبول ولا يصح قبول ولا رد في حياة ~~الموصي ولا يشترط بعد موته لفور فإن مات الموصي له قبله بطلت أو بعده فيقبل ~~وارثه وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله أم موقوف فإن قبل بان أنه ~~ملك بالموت وإلا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث وعليها تبنى الثمرة وكسب ~~عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته ويطالب الموصى له بالنفقة إن ~~توقف في قبوله ورده # | فصل # أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا وكذا ذكر ~~في الأصح لا سخلة وعناق في الأصح ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له لغت ~~وإن قال من مالي اشتريت له والجمل والناقة يتناولان البخاتي والعراب لا ~~أحدهما لآخر والأصح تناول بعير ناقة لا بقرة ثورا والثور للذكر والمذهب حمل ~~الدابة على فرس وبغل وحمار ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا كافرا ~~وعكوسها وقيل إن أوصى ms131 باعتاق عبد وجب المجزىء كفارة ولو وصى بأحد رقيقيه ~~فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت وإن بقي واحد تعين أو بإعتاق رقاب فثلاث فإن ~~عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشتري شقص بل نفيستان به فإن فضل عن أنفس ~~رقبتين شيء فللورثة ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقص ولو وصى لحملها فأتت ~~بولدين فلهما أو بحي وميت فكله للحي في PageV01P090 الأصح ولو قال إن كان ~~حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا فولدتهما لغت ولو قال إن كان ببطنها ذكر ~~فولدتهما استحق الذكر أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها ويعطيه الوارث من شاء ~~منهما ولو وصى لجيرانه فلا ربعين دارا من كل جانب والعلماء أصحاب علوم ~~الشرع من تفسير وحديث وفقه لا مقرى وأديب ومعبر وطبيب وكذا متكلم عند ~~الأكثرين ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه ولو جمعهما شكر نصفين وأقل ~~كل صنف ثلاث وله التفضيل أو لزيد والفقراء فالمذهب أنه كأحدهم في جواز ~~إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت في ~~الأظهر وله الإقتصار على ثلاثة أولا قارب زيد دخل كل قرابة وإن بعد إلا ~~أصلا وفرعا في الأصح ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح والعبرة ~~بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة ويدخل في أقرب أقاربه الأصل ~~والفرع والأصح تقديم ابن على أب وأخ على جد ولا يرجح بذكورة ووراثة بل ~~يستوي الأب والأم والإبن والبنت ويقدم ابن البنت على ابن ابن الإبن ولو ~~أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح # | فصل # تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه ~~المعتادة وكذا مهرها في الأصح لا ولدها في الأصح بل هو كالأم منفعته له ~~ورقبته للوارث وله إعتاقه وعليه نفقته إن أوصى بمنفعة مدة وكذا أبدا في ~~الأصح وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له ~~دون غيره وأنه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا ms132 وإن ~~أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مساو بها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث ~~وتصح بحج تطوع في الأظهر ويحج من بلده أو الميقات كما قيد وإن اطلق فمن ~~الميقات في الأصح وحجة الإسلام من رأس المال فإن أوصى بها من رأس المال أو ~~الثلث عمل به وإن اطلق الوصية بها فمن رأس المال وقيل من الثلث ويحج من ~~الميقات وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح ويؤدي الوارث عنه ~~الواجب المال في كفارة مرتبة ويطعم ويكسو في المخيرة والأصح أنه يعتق أيضا ~~وأن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة وأنه يقع عنه ولو تبرع أجنبي بطعام ~~أو كسوة لا اعتاق في الأصح وتنفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي # | فصل # له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت ~~فيها أو فسختها أو هذا لوارثي وببيع وإعتاق وإصداق وكذا هبة أو رهن مع قبض ~~وكذا دونه في الأصح وبوصية بهذه التصرفات وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في ~~الأصح وخلط حنطة معينة رجوع ولو وصى بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها فرجوع ~~أو بمثلها فلا وكذا باردأ في الأصح وطحن حنطة وصى بها وبذرها وعجن دقيق ~~وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب قميصا وبناء وغراس في عرصة الرجوع # | فصل # يسن الإيصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال وشرط ~~الوصي تكليف وحرية وعدالة وهداية إلى التصرف في الموصى به وإسلام لكن الأصح ~~جواز وصية ذمي إلى ذمي ولا يضر العمي في الأصح ولا تشترط الذكورة وأم ~~الأطفال أول من غيرها وينعزل الوصي بالفسق وكذا القاضي في الأصح لا الإمام ~~الأعظم ويصح الإيصاء في فضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر PageV01P091 ~~مكلف ويشترط في أمر الأطفال مع هذا ان يكون له ولاية عليهم وليس لوصي إيصاء ~~فإن أذن له فيه جاز في الأظهر ولو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم ~~زيد فإذا بلغ أو قدم فهوالوصي جاز ولا ms133 يجوز نصب وصي والجدحي يصفة الولاية ~~ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت ولفظه أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما ويجوز فيه ~~التوقيت والتعليق ويشترط بيان ما يوصى فيه فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا ~~والقبول ولا يصح في حياته في الأصح ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما إلا أن ~~صرح به وللموصى والوصي العزل متى شاء وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق ~~عليه صدق الوصي أو في دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد = كتاب الوديعة = من ~~عجز عن حفظها حرم عليه قبولها ومن قدر ولم يثق بأمانته كره فإن وثق استحب ~~وشرطهما شرط موكل ووكيل ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو ~~أنبتك في حفظه والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض ولو أودعه صبي ~~أو مجنون مالا لم يقبله فإن قبل ضمن ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن ~~وإن أتلفه ضمن في الأصح والمحجور عليه بسفه كصبي وترتفع بموت المودع أو ~~المودع وجنونه وإغمائه ولهما الإسترداد والرد كل وقت وأصلها الأمانة وقد ~~تصير مضمونة بعوارض منها ان يودع غيره بلا إذن ولا عذر فيضمن وقيل أن أودع ~~القاضي لم يضمن وإذا لم يزل يده عنها جازت الإستعانة بمن يحملها إلى الحرز ~~أو يضعها في خزانة مشتركة وإذا أراد سفرا فليرد إلى المالك أو وكيله فإن ~~فقدهما فالقاضي فإن فقده فأمين فإن دفنها بموضع وسافر ضمن فإن أعلم بها ~~أمينا يسكن الموضع لم يضمن في الأصح ولو سافر بها ضمن إلا إذا وقع حريق أو ~~غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز ~~على الخراب اعذار كالسفر وإذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله ~~وإلا فالحاكم أو أمين أو يوصي بها فإن لم يفعل ضمن إلا إذا لم يتمكن بأن ~~مات فجأة ومنها إذا نقلها من محلة أو دلو إلى أخرى دونها في الحرز ضمن وإلا ~~فلا ومنها أن لا يدفع متلفاتها فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن فان نهاه عنه ms134 ~~فلا على الصحيح وإن أعطاه المالك علفا علفها منه وإلا فيراجعه أو وكيله فإن ~~فقدا فالحاكم ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح وعلى المودع تعريض ~~ثياب الصوف للريح كيلا يفسدها الدود وكذا لبسها عند حاجتها ومنها ان يعدل ~~عن الحفظ المأمور وتلف بسبب العدول فيضمن فلو قال لا ترقد على الصندوق فرقد ~~وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن وإن تلف بغيره فلا على الصحيح وكذا لو قال لا ~~تقفل عليه قفلين فأقفلهما ولو قال اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده ~~فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم أو نسيان ضمن أو بأخذ غاصب فلا ولو جعلها ~~في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن وبالعكس يضمن ولو أعطاه دراهم ~~بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه ~~لم يضمن وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم ~~وإن قال احفظها في البيت فليضمن إليه ويحرزها فيه فإن أخر بلا عذر ضمن ~~ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها سارقا أو من ~~يصادر المالك فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح ثم ~~يرجع على الظالم ومنها أن PageV01P092 ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة أو ~~يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها فيضمن ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم ~~يضمن على الصحيح ولو خلطها بماله ولم يتميز ضمن ولو خلط دراهم كيسير للمودع ~~ضمن في الأصح ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ فإن ~~أحدث له المالك استئمانا برىء في الأصح ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن ~~يخلي بينه وبينها فإن أخر بلا عذر ضمن وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر ~~خفيا كسرقة صدق بيمينه وإن ذكر ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا ~~يمين وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف على التلف ~~به وإن ادعى ms135 ردها على من ائتمنه صدق بيمينه أو على غيره كوارثه أو ادعى ~~وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على ~~المالك طولب ببينة وجحودها بعد طلب المالك مضمن = كتاب قسم الفيء والغنيمة ~~= الفيء مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب كجزية وعشر تجارة وما ~~جلوا عنه خوفا ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث فيخمس وخمسة لخمسة ~~أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاءة والعلماء يقدم الأهم والثاني بنو ~~هاشم والمطلب يشترك الغني والفقير والنساء ويفضل الذكر كالإرث والثالث ~~اليتامى وهو صغير لا أب له ويشترط فقره على المشهور والرابع والخامس ~~المساكين وابن السبيل ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة وقيل يخص بالحاصل في ~~كل ناحية من فهيا منهم وأما الاخماس الأربعة فالأظهر للمرتزقة وهم الأجناد ~~المرصدون للجهاد فيضع الإمام ديوانا وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا ويبحث ~~عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم ويقدم في ثبات الإسم ~~والأعطاء قريشا وهم ولد النضر بن كنانة ويقدم منهم بني هاشم والمطلب ثم عبد ~~شمس ثم نوفل ثم عبد العزى ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم ولا يثبت في الديوان ~~أعمى ولازمنا ولا من لا يصلح للغزو ولو مرض بعضهم أو جن ورجى زواله أعطى ~~فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطي وكذا زوجته وأولاده إذا مات فتعطى الزوجة حتى ~~تنكح والأولاد حتى يستقلوا فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع ~~عليهم على قدر مؤنتهم والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور ~~والسلاح والكراع هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا ~~وتقسم غلته كذلك # | فصل # الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف فيقدم منه السلب للقاتل وهو ثياب ~~القتيل والخف والران وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ~~ومنطقة وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر لا حقيبة مشدودة على ~~الفرس على ms136 المذهب وإنما يستحق بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب فلو ~~رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا ~~سلب وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديده ورجليه وكذا ~~لو أمره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر ولا يخمس السلب على المشهور وبعد ~~السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما ثم يخمس الباقي فخمسه لأهل خمس الفيء ~~يقسم كما سبق والأصح أن النقل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما ~~سيغنم في هذا القتال ويجوز أن ينفل PageV01P093 من مال المصالح الحاصل عنده ~~والنفل زيادة يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار ~~ويجتهد في قدره والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين وهم من حضر ~~الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال وفيما ~~قبل حيازة المال وجه ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه وكذا ~~بعد الإنقضاء وقبل الحيازة في الأصح ولو مات في القتال فالمذهب أنه لا شيء ~~له والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف يسهم ~~لهم إذ قاتلوا وللراجل سهم وللفارس ثلاثة ولا يعطى إلا لفرس واحد عربيا كان ~~أو غيره لا لبعير وغيره ولا يعطي لفرس أعجف وما لا غناء فيه وفي قول يعطي ~~إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا ~~فلهم الرضخ وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره ومحله الأخماس الأربعة في ~~الأظهر قلت إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وبإذن الإمام على الصحيح والله ~~أعلم = كتاب قسم الصدقات = الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته ~~ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل وكسب لا يليق ~~به ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه ففقير ولو اشتغل بالنوافل فلا ولا يشترط ~~فيه الزمانة ولا التعفف عن المسئلة على الجديد والمكفى بنفقة قريب أو زوج ~~ليس فقيرا في ms137 الأصح والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ~~ولا يكفيه والعامل ساع وكاتب وقاسم وحاشر يجمع ذوي الأموال والقاضي والوالي ~~والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيعة أوله شرف يتوقع بإعطائه اسلام غيره والمذهب ~~أنهم يعطون من الزكاة والرقاب المكاتبون والغارم إن استدان لنفسه في غير ~~معصية أعطى قلت الأصح يعطي إذا تاب والله أعلم والأظهر اشتراط حاجته دون ~~حلول الدين قلت الأصح اشتراط حلوله والله أعلم أو لاصلاح ذات البين أعطى مع ~~الغنى وقيل إن كان غنيا بنقد فلا وسبيل الله تعالى غزاة لافىء لهم فيعطون ~~مع الغنى وابن السبيل منشىء سفر أو مجتاز وشرطه الحاجة وعدم المعصية وشرط ~~آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ~~وكذا مولاهم في الأصح # | فصل # من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه وإلا فإن ادعى فقرا ~~أو مسكنة لم يكلف بينة فإن عرف له مال وادعى تلفه كلف وكذا إن ادعى عيالا ~~في الأصح ويعطي غاز وابن سبيل بقولهما فإن لم يخرجا استرد ويطالب عامل ~~ومكاتب وغارم ببينة وهي إخبار عدلين ويغني عنها الإستفاضة وكذا تصديق رب ~~الدين والسيد في الأصح ويعطي الفقير والمسكين كفاية سنة قلت الأصح المنصوص ~~وقول الجمهور كفاية العمر الغالب فيشتري به عقارا يستغله والله أعلم ~~والمكاتب والغارم قدر دينه وابن السبيل ما يوصله مقصده أو موضع ماله ~~والغازي قدر حاجته لنفقة وكوسة ذاهبا وراجعا قيما هناك وفرسا وسلاحا ويصير ~~ذلك ملكا له ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو كان ضعيفا ~~لا يطيق المشي وما ينقل عليه الزاد ومتاعه إلا ان يكون قدرا يعتاد مثله ~~حمله بنفسه ومن فيه صفتا استحقاق يعطي بإحداهما فقط في الأظهر # | فصل # يجب استيعاب الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل وإلا فالقسمة على سبعة فإن ~~فقد بعضهم فعلى الموجودين وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده ~~آحاد كل صنف وكذا PageV01P094 يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد ~~ووفى ms138 بهم المال وإلا فيجب إعطاء ثلاثة وتجب التسوية بين الأصناف لا بين ~~آحاد الصنف إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ~~والأظهر منع نقل الزكاة ولو عدم الأصناف في البلد وجب النقل أو بعضهم ~~وجوزنا النقل وجب وإلا فيرد على الباقين وقيل ينقل وشرط الساعي كونه حرا ~~عدلا فقيها بأبواب الزكاة فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط الفقه وليعلم شهرا ~~لأخذها ويسن وسم نعم الصدقة والفيء في موضع لا يكثر شعره ويكره في الوجه ~~قلت الأصح يحرم وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم لعن فاعله والله أعلم # | فصل # صدقة التطوع سنة وتحل لغني وكافر ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل ~~ومن عليه دين أوله من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه قلت ~~الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه النفقة من تلزمه نفقته أو لدين لا يرجو ~~له وفاء والله أعلم وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجة أوجه أصحها إن لم ~~يشق عليه الصبر استحب وإلا فلا = كتاب النكاح = هو مستحب لمحتاج إليه يجد ~~أهبته فإن فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم فإن لم يحتج كره إن فقد ~~الأهبة وإلا فلا لكن العبادة أفضل قلت فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح ~~فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعيين كره والله أعلم ويستحب ~~دينه بكر نسيبة ليست قرابة قريبة وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها قبل الخطبة ~~وإن لم تأذن وله تكرير نظره ولا ينظر غير الوجه والكفين ويحرم نظر فحل بالغ ~~إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة وكذا عند الأمن ~~على الصحيح وإلى الامة إلا ما بين سرة وركبة وإلى صغيرة إلا الفرج وإن نظر ~~العبد إلى سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم وإن المراهق كالبالغ ويحل نظر ~~رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ويحرم نظر أمرد بشهوة قلت وكذا بغيرها في ~~الأصح المنصوص والأصح عند المحققين أن الأمة ms139 كالحرة والله أعلم والمرأة مع ~~امرأة كرجل ورجل والأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة وجواز نظر المرأة إلى بدن ~~أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة قلت الأصح التحريم كهو إليها ~~والله أعلم ونظرها إلى محرمها كعكسه ومتى حرم النظر حرم المس ويباحان لفصد ~~وحجامة وعلاج قلت ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم ونحوها بقدر الحاجة ~~والله أعلم وللزوج النظر إلى كل بدنها # | فصل # تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة لا تصريح لمعتدة ولا تعريض لرجعية ويحل تعريض ~~في عدة وفاة وكذا البائن في الأظهر وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا ~~بإذنه فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم في الأظهر ومن استشير في خاطب ذكر مساويه ~~بصدق ويستحب تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد ولو خطب الولي فقال الزوج ~~الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح النكاح على ~~الصحيح بل يستحب ذلك قلت الصحيح لا يستحب والله أعلم فإن طال لذكر الفاصل ~~لم يصح # | فصل # إنما يصح النكاح بإيجاب وهو زوجتك أو أنكحتك وقبول بأن يقول الزوج تزوجت ~~أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها ويصح تقديم لفظ الزوج على الولي ولا يصح ~~إلا بلفظ التزويج PageV01P095 أو الإنكاح ويصح بالعجمية في الأصح لا بكناية ~~قطعا ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب ولو قال زوجني فقال ~~زوجتك أو قال الولي تزوجها فقال تزوجت صح ولا يصح تعليقه وهو مبشر بولد ~~فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها أو قال إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها ~~فالمذهب بطلانه ولا توقيته ولا نكاح الشغار وهو زوجتكها على أن تزوجني بنتك ~~وبضع كل واحدة صداق الأخرى فيقبل فإن لم يجعل البضع صداقا فالأصح الصحة ولو ~~سميا مالا مع جعل البضع صداقا بطل في الأصح ولا يصح إلا بحضرة شاهدين ~~وشرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر وفي الأعمى وجه والأصح انعقاده بابني ~~الزوجين وعدويهما وينعقد بمستوري العدالة على الصحيح لا مستور الإسلام ms140 ~~والحرية ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب وإنما يبين ببينة ~~أو اتفاق الزوجين ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين ولو اعترف به الزوج ~~وأنكرت فرق بينهما وعليه نصف المهران لم يدخل بها وإلا فكله ويستحب الإشهاد ~~على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها ولا يشترط # | فصل # لا تزوج امرأة نفسها بإذن ولا غيرها بوكالة ولا تقبل نكاحا لأحد والوطء ~~في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل لاالحد ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل ~~بالإنشاء وإلا فلا ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد وللأب ~~تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها ويستحب استئذانها وليس له تزويج ثيب ~~إلا بإذنها فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ والجد كالأب وعند عدمه وسواء ~~زالت البكارة بوطء حلال أو حرام ولا اثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح ~~ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال وتزوج الثيب البالغة بصريح ~~الإذن ويكفي في البكر سكوتها في الأصح والمعتق والسلطان كالأخ وأحق ~~الأولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم عم ثم ~~سائر العصبة كالإرث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر ولا يزوج ابن ~~ببنوة فإن كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به فإن لم يوجد نسيب زوج ~~المعتق ثم عصبته كالإرث ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية ~~ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح فإذا ماتت زوج من له الولاء فإن فقد المعتق ~~وعصبته زوج السلطان وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق وإنما يحصل العضل إذا ~~دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في ~~الأصح # | فصل # لا ولاية الرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل وكذا محجور عليه ~~بسفه على المذهب ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد والإغماء ~~إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته وإن كان يدوم أياما انتظر وقيل للأبعد ~~ولا يقدح العمى ms141 في الأصح ولا ولاية لفاسق على المذهب ويلي الكافر الكافرة ~~وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح ولا ينقل الولاية في الأصح ~~فيتزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد قلت ولو أحرم الولي أو الزوج ~~فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج ~~السلطان ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح وللمجبر التوكيل في التزويج ~~بغير إذنها ولا يشترط تعيين الزوج في الأظهر ويحتاط الوكيل فلا يزوج غير ~~كفء وغير المجبر ان قالت له وكل وكل وإن نهته فلا وإن قالت زوجني فله ~~التوكيل في الأصح ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح على الصحيح وليقل ~~وكيل الولي زوجتك بنت فلان وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا فيقول ~~وكيله قبلت نكاحها له ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت ~~PageV01P096 حاجته لا صغيرة وصغير ويلزم المجبر غيره إن تعين إجابة ملتمسة ~~التزويج فإن لم يتعين كإخوة فسألت بعضهم لزمه الإجابة في الأصح وإذا اجتمع ~~أولياء في درجة استحب أن يزوجها افقههم وأسنهم برضاهم فإن تشاحوا أقرع فلو ~~زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهما صح في الأصح ولو زوجها أحدهم ~~زيدا وآخر عمرا فإن عرف السابق فهو الصحيح وإن وقعا معا أو جهل السبق ~~والمعية فباطلان وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب ولو سبق معين ~~ثم اشتبه وجب التوقف حتى يبين فإن ادعى كل زوج علمها بسبقه سمعت دعواهما ~~بناء على الجديد وهو قبول إقرارها بالنكاح فإن أنكرت حلفت وإن أقرت لأحدهما ~~ثبت نكاحه وسماع دعوى الآخر وتحليفها له يبنى على القولين فيمن قال هذا ~~لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو إن قلنا نعم فنعم ولو تولى طرفي عقد في تزويج ~~بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن ~~عم في درجته فإن فقد فالقاضي فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجه من ~~فوقه من الولاة أو خليفته ms142 وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز أن يوكل ~~وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما في الأصح # | فصل # زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا ~~الباقين صح ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض ولو زوجها أحدهم به ~~برضاها دون رضاهم لم يصح وفي قول يصح ولهم الفسخ ويجري القولان في تزويج ~~الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها ففي الأظهر باطل وفي الآخر ~~يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة إذا بلغت ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها ~~السلطان بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح وخصال الكفاءة سلامة من العيوب ~~المثبتة للخيار وحرية فالرقيق ليس كفؤ الحرة والعتيق ليس كفؤ الحرة أصلية ~~ونسب فالعجمي ليس كفء عربية ولا غير قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي لهما ~~والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب وعفة فليس فاسق كفء عفيفة وحرفة فصاحب ~~حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء ~~بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو بزاز ولا هما بنت عالم وقاض والأصح إن ~~اليسار لا يعتبر وإن بعض الخصال لا يقابل وليس له تزويج ابنه الصغير أمه ~~وكذا معيبة على المذهب ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في الأصح # | فصل # لا يزوج مجنون صغير وكذا كبير إلا لحاجة فواحدة وله تزويج صغير عاقل أكثر ~~من واحدة ويزوج المجنون أب أو جد إن ظهرت مصلحة ولا يشترط الحاجة وسواء ~~صغيرة وكبيرة ثيب وبكر فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها فإن بلغت زوجها ~~السلطان في الأصح للحاجة لا لمصلحة في الأصح ومن حجر عليه بسفه لا يستقل ~~بنكاح بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي فإن أذن له وعين امرأة لم ينكح ~~غيرها وينكحها بمثر المثل أو أقل فإن زاد فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل ~~من المسمى ولو قال أنكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها ~~ولو اطلق الإذن فالأصح صحته وينكح ms143 بمهر المثل من تليق به فإن قبل له وليه ~~اشترط إذنه في الأصح ويقبل بمهر المثل فأقل فإن زاد صح النكاح بمهر المثل ~~وفي قول يبطل ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل فإن وطىء لم يلزمه شيء وقيل مهر ~~مثل وقيل أقل متمول ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه ومؤن النكاح في كسبه لا ~~فيما معه ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل وبإذنه صحيح PageV01P097 وله إطلاق ~~الإذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن فيه والأظهر أنه ~~ليس للسيد إجبار عبده على النكاح ولا عكسه وله إجبارأمته بأي صفة كانت فإن ~~طلبت لم يلزمه تزويجها وقيل إن حرمت عليه لزمه وإذا زوجها فالأصح أنه ~~بالملك لا بولاية فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب لا يزوج ولي عبد ~~صبي ويزوج أمته في الأصح & باب ما يحرم من النكاح تحرم الأمهات وكل من ~~ولدتك أو ولدت من ولدك فهي أمك والبنات وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها ~~فبنتك قلت والمخلوقة من زناه تحل له ويحمر على المرأة ولدها من زنا والله ~~أعلم والأخوات وبنات الإخوة والأخوات والعمات والخالات وكل من هي أخت ذكر ~~ولدك فعمتك أو أخت أنثى ولدتك فخالتك ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا وكل ~~من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو ذا لبنها فأم ~~رضاع وقس الباقي ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك ونافلتك ولا أم مرضعة ولدك ~~وبنتها ولا أخت أخيك بنسب ولا رضاع وهي أخت أخيك لأبيك لأمه وعكسه وتحرم ~~زوجة من ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع وأم زوجتك منهما وكذا بناتها إن دخلت ~~بها ومن وطىء امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه ~~وكذا الموطوءة بشبهة في حقه قيل أو حقها لا المزنى بها وليست مباشرة بشهوة ~~كوطء في الأظهر ولو اختلط محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهم لا بمحصورات ولو ~~طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه بشبهة ms144 ويحرم جمع المرأة ~~وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب فإن جمع بعقد بطلا أو مرتبا ~~فالثاني ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك لا ملكهما فإن وطىء واحدة ~~حرمت الاخرى حتى يحرم الأولى كبيع أو نكاح أو كتابية لا حيض وإحرام وكذا ~~رهن في الأصح ولو ملكها ثم نكح اختها أو عكس حلت المنكوحة دونها وللعبد ~~امرأتان وللحر أربع فقط فن نكح خمسا معا بطلن أو مرتبا فالخامسة وتحل الأخت ~~والخامسة في عدة بائن لا رجعية وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين لم تحل ~~له حتى تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها بشرط الإنتشار وصحة النكاح وكونه ~~ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب فيهن ولو نكح بشرط إذا وطىء طلق أو بانت ~~أو فلا نكاح بطل وفي التطليق قول # | فصل # لا ينكح من يملكها أو بعضها ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه ولا تنكح ~~من تملكه أو بعضه ولا الحر امة غيره إلا بشروط أن لا يكون تحته حرة تصلح ~~للإستمتاع قيل ولا غير صالحة وأن يعجز عن حرة تصلح قيل أو لا تصلح فلو قدر ~~على غائبة حلت أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته ولو وجد ~~حرة بمؤجل أو بدون مهر مثل فالأصح حل أمة في الأولى دون الثانية وأن يخاف ~~زنا فلو أمكنه تسر فلا خوف في الأصح وإسلامها وتحل لحر وعبد كتابين أمة ~~كتابيه على الصحيح لا لعبد مسلم في المشهور ومن بعضها رقيق كرقيقة ولو نكح ~~حر أمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة ولو جمع من لا تحل له أمة ~~حرة وأمة بعقد بطلت الأمة لا الحرة في الأظهر # | فصل # يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل كتابية لكن تكره حربية ~~PageV01P098 وكذا ذمية على الصحيح والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة ~~بالزبور وغيره فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية فالأظهر حلها إن علم دخول ~~قومها في ذلك الدين قبل ms145 نسخه وتحريفه وقيل يكفي قبل نسخه والكتابية ~~والمنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق وتجبر على غسل حيض ونفاس وكذا جنابة ~~وترك أكل خنزير في الأظهر وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها وتحرم ~~متولدة من وثنى وكتابية وكذا عكسه في الأظهر وإن خالفت السامرة اليهود ~~والصابئون النصارى في أصل دينهم حرمن وإلا فلا ولو تهود نصراني أو عكسه لم ~~يقر في الأظهر فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم فإن كانت منكوحته فكردة مسلمة ~~ولا يقبل منه إلا الإسلام وفي قول أو دينه الأول ولو توثن لم يقر وفيما ~~يقبل القولان ولو تهود وثنى أو تنصر لم يقر ويتعين الإسلام كمسلم ارتد ولا ~~تحل مرتدة لاحد ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده ~~وقفت فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح وإلا فالفرقة من الردة ويحرم ~~الوطء في التوقف ولا حد & باب نكاح المشرك & أسلم كتابي أو غيره وتحته ~~كتابية دام نكاحه أو وثنية أو مجوسية فتخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده ~~وأسلمت في العدة دام نكاحه وإلا فالفرقة من إسلامه ولو أسلمت وأصر فكعكسه ~~ولو أسلما معا دام النكاح والمعية بآخر اللفظ وحيث أدمنا لا يضر مقارنة ~~العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن وإن بقي المفسد ~~فلا نكاح فيقر على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة هي منقضية عند الإسلام ومؤقت ~~إن اعتقدوه مؤدا وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب لا نكاح محرم ~~ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم أقر على المذهب ولو نكح حرة وأمة ~~وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب ونكاح الكفار صحيح على ~~الصحيح وقيل فاسد وقيل إن أسلم وقرر تبينا صحته وإلا فلا فعلى الصحيح لو ~~طلق ثلاثا ثم اسلما لم تحل إلا بمحلل ومن قررت فلها المسمى الصحيح وأما ~~الفاسد كخمر فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها وإلا فمهر مثل وإن قبضت ~~بعضه فلها قسط ما بقي ms146 من مهر مثل ومن اندفعت بإسلام بعد دخول لها المسمى ~~الصحيح إن صحح نكاحهم وإلا فمهر مثل أو قبله وصحح فإن كان الإندفاع ~~بإسلامها فلا شيء لها أو بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر مثل ~~ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم أو ذميان وجب في الأظهر ونقرهم على ما ~~نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر # | فصل # أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو في العدة أو كن كتابيات لزمه ~~اختيار أربع ويندفع من زاد وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط ~~تعين ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا فإن دخل بهما حرمتا أبدا ~~ولو بواحدة تعينت البنت وفي قول يتخير أبو بالبنت تعينت أو بالام حرمتا ~~أبدا وفي قول تبقى الأم أو وتحته امة أسلمت معه أو في العدة أقر إن حلت له ~~الأمة وإن تخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو إماء وأسلمن معه أو في العدة ~~اختار أمة إن حلت له له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وإلا اندفعن أو حرة ~~وإماء وأسلمن معه أو في العدة تعينت واندفعن وإن أصرت فانقضت عدتها اختار ~~أمة لو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر فيختار أربعا والإختيار ~~اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك PageV01P099 والطلاق اختيار لا ~~الظهار والإيلاء في الأصح ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ولو حصر الإختيار ~~في خمس اندفع من زاد وعليه التعيين ونفقتهن حتى يختار فإن ترك الإختيار ~~وحبس فإن مات قبله اعتدت حامل به وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر ~~وعشر وذات اقراء بالأكثر من الإقراء وأربعة أشهر وعشر ويوقف نصيب زوجات حتى ~~يصطلحن # | فصل # أسلما معا استمرت النفقة ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة فلا وإن أسلمت ~~فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر ~~فلها نفقة العدة على الصحيح وإن ارتدت فلا نفقة وإن أسلمت في العدة وإن ~~ارتد فلها نفقة العدة & باب ms147 الخيار والاعفاف ونكاح العبد & وجد أحد زوجين ~~بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا أو وجدها رتقاء أو قرناء أو وجدته عنينا أو ~~مجبوبا ثبت الخيار في فسخ النكاح وقيل إن وجد به مثل عيبه فلا ولو وجده ~~خنثى واضحا فلا في الأظهر ولو حدث به عيب تخيرت الاعنة بعد دخول أو بها ~~تخير في الجديد ولا خيار لولي بحادث وكذا بمقارن جب وعنة ويتخير بمقارن ~~جنون وكذا جذام وبرص في الأصح والخيار على الفور والفسخ قبل دخول يسقط ~~المهر وبعده الأصح أنه يجب المثل إن فسخ بمقارن أو بحادث بين العقد والوطء ~~جهله الواطىء والمسمى إن حدث بعد وطء ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى ولا ~~يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد ويشترط في العنة رفع إلى ~~حاكم وكذا سائر العيوب في الأصح وتثبت العنة بإقراره أو ببينة على إقراره ~~وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة بطلبها فإذا ~~تمت رفعته إليه فإن قال وطئت حلف فإن نكل حلفت فإن حلفت أو أقر استقلت ~~بالفسخ وقيل تحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في ~~المدة لم تحسب ولو رضيت بعد هابه بطل حقها وكذا لو أجلته على الصحيح ولو ~~نكح وشرط فيها اسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما فأخلف فالأظهر صحة ~~النكاح ثم إن بان خيرا مما شرط فلا خيار وإن بان دونه فلها خيار وكذا له في ~~الأصح ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في ~~الأظهر ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته ~~فلا خيار لها قلت ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار والله أعلم ومتى فسخ ~~بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب والمؤثر تغرير قارن ~~العقد ولو غر بحرية أمة وصححناه فالولد قبل العلم حر وعلى المغرور قيمته ~~لسيدها ويرجع بها ms148 على الغار والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من ~~وكيله أو منها فإن كان منها تعلق الغرم بذمتها ولو انفصل الولد ميتا بلا ~~جناية فلا شيء فيه ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح ~~والأظهر أنه على الفور فإن قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن بأن كان ~~المعتق غائبا وكذا إن قالت جهلت الخيار به في الأظهر فإن فسخت قبل وطء فلا ~~مهر وبعده بعتق بعده وجب المسمى أو قبله فمهر مثل وقيل المسمى ولو عتق ~~بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار # | فصل # يلزم الولد اعفاف الأب والأجداد على المشهور بأن يعطيه مهر حرة أو يقول ~~انكح وأعطيك المهر أو ينكح له بإذنه ويمهر أو يملكه أمة أو ثمنها ثم عليه ~~مؤنتها وليس للأب تعيين PageV01P100 النكاح دون التسري ولا رفيعة ولواتفقا ~~على مهر فتعيينها للأب ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة أو فسخه بعيب ~~وكذا إن طلق بعذر في الأصح وإنما يجب إعفاف فاقد مهر محتاج إلى نكاح ويصدق ~~إذا ظهرت الحاجة بلا يمين ويحرم عليه وطء أمة ولده والمذهب وجوب مهر لاحد ~~فإن أحبل فالولد حر نسيب فإن كانت مستولدة للإبن لم تصر مستولدة للأب وإلا ~~فالأظهر أنها تصير وإن عليه قيمتها مع مهر لا قيمة ولد في الأصح ونكاحها ~~فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة لم ينفسخ النكاح في الأصح وليس له ~~نكاح أمة مكاتبة فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصح # | فصل # السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد وهما في كسبه بعد ~~النكاح المعتاد والنادر فإن كان مأذونا له في تجارة ففيما في يده من ربح ~~وكذا رأس مال في الأصح وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له ففي ذمته وفي قول ~~على السيد وله المسافرة به ويفوت الإستمتاع وإذا لم يسافر لزمه تخليته ليلا ~~للإستمتاع ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر والنفقة وإلا فيخليه لكسبهما ms149 وإن ~~استخدمه بلا تكفل لزمه الأقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة وقيل يلزمه ~~المهر والنفقة ولو نكح فاسدا ووطىء فمهر مثل في ذمته وفي قول في رقبته وإذا ~~زوج أمته استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا ولا نفقة على الزوج حينئذ في ~~الأصح ولو أخلى في داره بيتا وقال للزوج يخلو بها فيه لم يلزمه في الأصح ~~وللسيد السفر بها وللزوج صحبتها والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها ~~قبل دخور سقط مهرها وإن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت ~~فلا كما لو هلكتا بعد دخول ولو باع مزوجة فالمهر للبائع فإن طلقت قبل دخول ~~فنصفه له ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر = كتاب الصداق = يسن تسميته في ~~العقد ويجوز اخلاؤه منه وما صح مبيعا صح صداقا وإذا أصدق عينا فتلفت في يده ~~ضمنها ضمان عقد وفي قوله ضمان يد فعلى الأول ليس لها بيعة قبل قبضه ولو تلف ~~في يده وجب مهر مثل وإن أتلفته فقابضة وإن أتلفه فقابضة وإن أتلفه أجنبي ~~تخيرت على المذهب فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل وإلا غرمت المتلف ~~وإن أتلفه الزوج فكتلفه وقيل كأجنبي ولو أصدق عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه ~~انفسخ فيه لا في الباقي على المذهب ولها الخيار فإن فسخت فمهر مثل وإلا ~~فحصة التالف منه ولو تعيب قبل قبضه تخيرت على المذهب فإن فسخت فمهر مثل ~~وإلا فلا شيء والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم ~~فامتنع ضمن ضمان العقد وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب ولها حبس ~~نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل فلو حل قبل التسليم فلا حبس في ~~الأصح ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو وفي قول لا إجبار ومن ~~سلم اجبر صاحبه والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين فإذا ~~سلمت أعطاها العدل ولو بادرت فسكنت طالبته فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم وإن ~~وطىء فلا ولو ms150 بادر فسلم المتمكن فإن منعت بلا عذر استرد إن قلنا أنه يجبر ~~ولو استملهت لتنظف ونحوه أمهلت ما يراه قاض ولا يجاوز ثلاثة أيام لا لينقطع ~~حيض ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء PageV01P101 ويستقر المهر ~~بوطء وإن حرم كحائض وبموت أحدهما لا بخلوة في الجديد # | فصل # نكحها بخمر أو حر أو مغصوب وجب مهر مثل وفي قول قيمته أو بمملوك ومغصوب ~~بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر وتتخير فإن فسخت فمهر مثل وفي قول قيمتها ~~وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتها وفي قول ~~تقنع به ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر ~~والبيع في الأظهر ويوزع العبد على الثوب ومهر مثل ولو نكح بألف على أن ~~لأبيها أو على أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل ولو شرط ~~خيار في النكاح بطل النكاح أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر وسائر ~~الشروط إن وافق مقتضى النكاح أو لم يتعلق به غرض لغا وصح النكاح والمهر وإن ~~خالف ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح ~~النكاح وفسد الشرط والمهر وإن أخل كأن لا يطأ أو يطلق بطل النكاح ولو نكح ~~نسوة بمهر فالأظهر فساد المهر ولكل مهر مثل ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل أو ~~أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى والأظهر صحة ~~النكاح بمهر مثل ولو توافقوا على مهر كان سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ~~ما عقد به ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح فلو أطلقت فنقص ~~عن مهر مثل بطل وفي قول يصح بمهر مثل قلت الأظهر صحة النكاح في الصورتين ~~بمهر المثل والله أعلم # | فصل # قالت رشيدة زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح وكذا لو ~~قال سيد لأمة زوجتكها بلا مهر ولا يصح تفويض غير رشيدة وإذا جرى تفويض ms151 صحيح ~~فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد فإن وطىء فمهر مثل ويعتبر بحال العقد في ~~الأصح ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض وكذا ~~التسليم المفروض في الأصح ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج لا علمها بقدر مهر ~~المثل في الأظهر ويجوز فرض مؤجل في الأصح وفوق مهر مثل وقيل لا أن كان من ~~جنسه ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي نقد البلد حالا قلت ~~ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به والله أعلم ولا يصح فرض أجنبي من ماله في ~~الأصح والفرض الصحيح كمسمى فتشطر بطلاق قبل وطء ولو طلق قبل فرض ووطء فلا ~~شطر وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في الأظهر قلت الأظهر وجوبه ~~والله أعلم # | فصل # مهر المثل ما يرغب به في مثلها وركنه الأعظم نسب فيراعى أقرب من تنسب إلى ~~من تنسب إليه وأقر بهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم عمات كذلك فإن فقد ~~نساء العصبة أو لم ينكحهن أو جهل مهرهن فأرحام كجدات وخالات ويعتبر سن وعقل ~~ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف فيه غرض فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص ~~لائق بالحال ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها ولو خفضن للعشيرة فقط اعتبر ~~وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء فإن تكرر فمهر في أعلى الأحوال قلت ~~ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر فإن تعدد جنسها تعدد المهر ولو كرر وطء ~~مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر ولو تكرر وطء الأب والشريك وسيد ~~PageV01P102 مكاتبة فمهر وقيل مهور وقيل إن اتحد المجلس فمهر وإلا فمهور ~~والله أعلم # | فصل # الفرقة قبل وطء منها أو بسببها كفسخة بعيبها تسقط المهر ومالا كطلاق ~~وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه وأو أمها يشطره ثم قيل معنى التشطر أن له ~~خيار الرجوع والصحيح عوده بنفس الطلاق فلو زاد بعده فله وإن طلق والمهر ~~تالف فنصف بدله من مثل أو قيمة وإن تعيب في يدها فإن قنع ms152 به وإلا فنصف ~~قيمته سليما وإن تعيب قبل قبضها فله نصفه ناقصا بلا خيار فإن عاب بجناية ~~وأخذت أرشها فالأصح أن له نصف الأرش ولها زيادة منفصلة وخيار في متصلة فإن ~~شحت فنصف قيمة بلا زيادة وإن سمحت لزمه القبول وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول ~~نخلة وتعلم صنعة مع برص فإن اتفقا فنصف العين وإلا فنصف قيمة وزراعة الأرض ~~نقص وحرثها زيادة وحمل أمة وبهيمة زيادة نقص وقيل البهيمة زيادة واطلاع نخل ~~زيادة متصلة وإن طبق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمه قطفه فإن قطف تعين نصف النخل ~~ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت في الأصح ويصير النخل في ~~يدهما ولو رضيت به فله الإمتناع والقيمة ومتى ثبت خيار له أولها لم يملك ~~نصفه حتى يختار ذو الإختيار ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من يومي الإصداق ~~والقبض ولو أصدق تعليم قرآن وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه ويجب مهر مثل بعد ~~وطء ونصفه قبله ولو طلق وقد زال ملكها عنه فنصف بدله فإن كان زال وعاد تعلق ~~بالعين في الأصح ولو وهبته له ثم طلق فالأظهر أن له نصف بدله وعلى هذا لو ~~وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدله كله وفي قول النصف الباقي وفي قول ~~يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله ولو كان دينا فأبرأته ~~يرجع عليها على المذهب وليس لولي عفو عن صداق على الجديد # | فصل # لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب شطر مهر وكذا الموطوءة في الأظهر وفرقة لا ~~بسببها كطلاق ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما فإن تنازعا قدرها القاضي ~~بنظره معتبرا حالهما وقيل حاله وقيل حالها وقيل أقل مال # | فصل # اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا ويتحالف وارثاهما ووارث واحد والآخر ثم ~~يفسخ لمهر ويجب مهر مثل ولو ادعت تسميته فأنكرها تحالفا في الأصح ولو ادعت ~~نكاحها ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت فالأصح تكليفه البيان فإن ~~ذكر قدرا وزادت تحالفا وإن ms153 أصر منكر حلفت وقضى لها ولو اختلفت في قدره زوج ~~وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح ولو قالت نكحتني يوم كذا بألف ويوم ~~كذا بألف وثبت العقدان بإقراره أو بينة لزم ألفان فإن قال لم أطأ فيهما أو ~~في أحدهما صدق بيمينه وسقط الشطر وإن قال كان الثاني تجديدا لفظا لا عقدا ~~لم يقبل # | فصل # وليمة العرس سنة وفي قول أو وجه واجبة والإجابة إليها فرض عين وقيل كفاية ~~وقيل سنة وإنما تجب أو سن بشرط أن لا يخص الأغنياء وأن يدعوه في اليوم ~~الأول فإن أولم ثلاثة لم تجب في الثاني وتكره في الثالث وأن لا يحضره لخوف ~~أو طمع في جاهه وأن لا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته ولا منكر ~~وإن كان يزول بحضوره فليحضر ومن المنكر فراش حرير وصورة وحيوان على سقف أو ~~جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس ويجوز ما على أرض PageV01P103 وبساط ~~ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر ويحرم تصوير حيوان ولا تسقط إجابة بصوم فإن ~~شق على الداعي صوم نقل فالفطر ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ ولا يتصرف ~~فيه إلا بالأكل وله أخذ ما يعلم رضاه به ويحل نثر سكر وغيره في الأملاك أو ~~لا يكره في الأصح ويحل التقاطه وتركه أولى = كتاب القسم والنشوز = يختص ~~القسم بزوجات ومن بات عند بعض نسوته لزمه عند من بقي ولو أعرض عنهن أو عن ~~الواحدة لم يأثم ويستحب أن لا يعطلهن وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ~~ونفساء لا ناشزة فإن لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن وإن انفرد فالأفضل ~~المضي إليهن وله دعاؤهن والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض إلا لغرض ~~كقرب مسكن من مضى إليه أو خوف عليها ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن ~~إليه وأن يجمع بين ضرتين في مسكن إلا براهما وله أن يرتب القسم على ليلة ~~ويوم قبلها أو بعدها والأصل الليل والنهار تبع فإن عمل ليلا وسكن نهارا ~~كحارس فعكسه ms154 وليس للأول دخول في نوبة على الأخرى ليلا إلا لضرورة كمرضها ~~المخوف وحينئذ إن طال مكثه قضى وإلا فلا وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه ~~وينبغي أن لا يطول مكثه والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة وأن له ما سوى ~~وطء من استمتاع وأنه يقضي إن دخل بلا سبب ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا ~~وأقل نوب القسم ليلة وهو أفضل ويجوز ثلاثا ولا زيادة على المذهب والصحيح ~~وجوب قرعة للإبتداء وقيل يتخير ولا يفضل في قدر نوبة لكن لحرة مثلا أمة ~~وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء وثيب بثلاث ويسن تخييرها بين ثلاث ~~بلا قضاء وسبع بقضاء ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة وبإذنه لغرضه يقضي ~~لها ولغرضها لا في الجديد ومن سافر لنقله حرم أن يستصحب بعضهن وفي سائر ~~الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة ولا يقضي مدة ~~سفره فإن وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة لا الرجوع في الأصح ومن ~~وهبت حقها لم يلزم الزوج الرضا فإن رضي ووهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما ~~وقيل يواليهما أولهن سوى أوله فله التخصيص وقيل يسوي # | فصل # ظهر أمارات نشوزها وعظها بلا هجر فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في ~~المضجع ولا يضرب في الأظهر قلت الأظهر يضرب والله أعلم فإن تكرر ضرب فلو ~~منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته فإن أساء خلقه وآذاها بلا سبب ~~نهاه فإن عاد عزره وإن قال كل إن صاحبه متعد تعرف القاضي الحال بثقة ~~يخبرهما ومنع الظالم فإن اشتد الشقاق بعث حكما من أهله وحكما من أهلها وهما ~~وكيلان لهما وفي قول موليان من الحاكم فعلى الأول يشترط رضاهما فيوكل حكمه ~~بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به = كتاب الخلع = هو ~~فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع وشرطه زوج يصح طلاقه فلو خالع عبد أو محجور ~~عليه بسفه صح ووجب دفع العوض إلى مولاه ووليه وشرط قابله إطلاق تصرفه في ~~المال فإن ms155 اختلعت أمة بلا إذن PageV01P104 سيد بدين أو عين ماله بانت ~~وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين وفي قول قيمتها وفي صورة الدين ~~المسمى وفي قول مهر مثل وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق ~~بالعين وتلبسها في الدين وإن أطلق الإذن اقتضى مهر المثل من كسبها وإن خالع ~~سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا فإن لم تقبل لم تطلق ويصح ~~اختلاع المريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل ورجعية ~~في الأظهر لا بائن ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة ولو خالع ~~بمجهول أو خمر بانت بمهر مثل وفي قول يبدل الخمر ولهما التوكيل فلو قال لو ~~كيله خالعها بمائة لم ينقص منها وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل فان نقص فيهما ~~لم تطلق وفي قول يقع بمهر مثل ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ وإن ~~زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل وفي قول ~~الأكثر منه ومما سمته وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال ~~عليه وإن اطلق فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة ويجوز توكيله ذميا ~~وعبدا ومحجورا عليه بسفه ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض والأصح ~~صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها ولو وكلا رجلا تولى طرفا وقيل ~~الطرفين # | فصل # الفرقة بلفظ الخلع طلاق وفي قول فسخ لا ينقص عددا فعلى الأول لفظ الفسخ ~~كناية والمفاداة كخلع في الأصل ولفظ الخلع صريح وفي قول كناية فعلى الأول ~~لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح ويصح بكنايات الطلاق مع النية ~~وبالعجمية ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع وإذا بدأ بصيغة ~~معاوضة كطلقتك وخالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق ~~وله الرجوع قبل قبولها ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل فلو اختلف إيجاب وقبول ~~كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ms156 ألف ~~فلغو ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ~~ألف وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما اعطيتني فتعليق فلا رجوع له ولا ~~يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك ~~لكن يشترط إعطاء على الفور وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعارضة مع شوب جعالة ~~فلها الجروع قبل جوابه ويشترط فور لجوابه ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة ~~بثلثه فواحدة بثلثه وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة فإن شرطها فرجعي ولا ~~لمال وفي قول بائن بمهر مثل ولو قالت طلقني بكذا وارتدت فأجاب إن كان قبل ~~دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال وإن أسلمت فيها ~~طلقت بالمال ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول # | فصل # قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت ~~أم لا ولا مال فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا أو صدقته فكهو في الأصح ~~وإن سبق بانت بالمذكور وإن قال انت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه ~~كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب المال وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق ~~فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت وإن ~~ضمنت دون الألف لم تطلق ولو ضمنت ألفين طلقت ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ~~ألفا فقال طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف فإن اقتصرت على أحدهما فلا وإذا ~~علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت والأصح دخوله في ملكه وإن قال إن ~~أقبضتني فقيل كالإعطاء والأصح PageV01P105 كسائر التعليق فلا يملكه ولا ~~يشترط للإقباض مجلس قلت ويقع رجعيا ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها ولو ~~مكرهة والله أعلم ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم ~~تطلق أو بها معيبا فله رده ومهر مثل وفي قول قيمته سليما ولو قال عبدا طلقت ~~بعبد إلا مغصوبا في الأصح ms157 وله مهر مثل ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا ~~بألف فطلق الطلقة فله ألف وقيل ثلثه وقيل إن علمت الحال فالألف وإلا فثلثه ~~ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمائة وقع بمائة وقيل بألف وقيل لا يقع ولو قالت ~~طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل وقيل في قول بالمسمى وإن ~~قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح بالمسى وفي ~~وجه أو قول بمهر مثل ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة وهو كاختلاعها لفظا ~~وحكما ولوكيلها أن يختلع له ولأجنبي توكيلها فتتخير هي ولو اختلع رجل وصرح ~~بوكالتها كاذبا لم تطلق وأبوها كأجنبي فيختلع بماله فإن اختلع بمالها وصرح ~~بوكالة أو ولاية لم تطلق أو باستقلال فخلع بمغصوب # | فصل # ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض ~~وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب مهر مثل ولو خالع ~~بألف ونويا نوعا لزم وقيل مهر مثل ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو ~~فلوسا تحالفا على الأول ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني والله أعلم = ~~كتاب الطلاق = يشترط لنفوذه التكليف إلا السكران ويقع بصريحه بلا نية ~~وبكناية بنية فصريحه الطلاق وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقت وأنت ~~طالق ومطلقة ويا طالق لا أنت طلاق والطلاق في الأصح وترجمة الطلاق بالعجمية ~~صريح على المذهب وأطلقتك وأنت مطلقة كناية ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو ~~حلال الله علي حرام فصريح في الأصح قلت الأصح أنه كناية والله أعلم وكنايته ~~كأنت خلية برية بتة بتلة بائن اعتدى استبرئي رحمك إلحقي بأهلك حبلك على غار ~~بك لا أنده سر بك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أو نحوها والإعتاق كناية طلاق ~~وعكسه وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى ~~طلاقا أو ظهارا حصل أو نواهما تخير وثبت ما اختاره وقيل طلاق وقيل ظهار أو ~~تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين ms158 وكذا إن لم تكن نية في الأظهر ~~والثاني لغو وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت أو تحريم عينها أو لا نية ~~فكالزوجة ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو وشرط نية ~~الكناية اقترانها بكل اللفظ وقيل يكفي بأوله وإشارة ناطق بطلاق لغو وقيل ~~كناية ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول فإن فهم طلاقها بها كل أحد ~~فصريحة وإن اختص بفهمه فظنون فكناية ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو وإن ~~نواه فالأظهر وقوعه فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق فإنما تطلق ببلوغه ~~وإن كتب إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت وإن قرىء عليها فلا في الأصح ~~وإن لم تكن قارئة فقرىء عليها طلقت # | فصل # له تفويض طلاقها إليها وهو تمليك في الجديد فيشترط لوقوعه تطليقها على ~~فور وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف وفي قول توكيل فلا يشترط فور ~~في الأصح وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل وعلى القولين له الرجوع قبل ~~تطليقها ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك PageV01P106 ولو قال ~~أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا وقع وإلا فلا ولو قال طلقي فقالت أبنت ونوت أو ~~أبيني ونوى فقالت طلقت وقع ولو قال طلقي ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن ~~فثلاث وإلا فواحدة في الأصح ولو قال ثلاثا فوجدت أو عكسه فواحدة # | فصل # مر بلسان نائم طلاق لغا ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا ولا يصدق ظاهرا ~~إلا بقرينة ولو كان اسمها طالقا فقال يا طالق وقصد النداء لم تطلق وكذا إن ~~أطلق في الأصح وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال يا طالق وقال أردت النداء ~~فالتف الحرف صدق ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو وهو يظنها أجنبية بأن ~~كانت في ظلمة أو أنكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع ولو لفظ أعجمي به ~~بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع وقيل إن نوى معناها وقع ولا يقع طلاق مكره ~~فإن ظهرت قرينة اختيار بان أكره على ثلاث ms159 فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو ~~نجز أو على طلقت فصرح أو بالعكوس وقع وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ~~ما هدد به بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره وظنه إن امتنع ~~حققه ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو اتلاف مال ونحوها وقيل يشترط قتل ~~وقيل قتل أو قطع أو ضرب مخوف ولا تشترط التورية بأن ينوي غيرها وقيل إن ~~تركها بلا عذر وقع ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له ~~وعليه قولا ونعلا على المذهب وفي قول لا وقيل عليه ولو قال ربعك أو بعضك أو ~~جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع وكذا دمك على المذهب لا فضلة كريق ~~وعرق وكذا مني ولبن في الأصح ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على ~~المذهب ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت وإن لم ينو طلاقا فلا وكذا ~~إن لم ينو إضافته إليها في الأصح ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق ~~وفي الإضافة وجهان ولو قال استبرئي رحمي منك فلغو وقيل إن نوى طلاقها وقع # | فصل # خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو والأصح صحة تعليق العبد ~~ثالثة كقوله إن أعتقت أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت ~~بعد عتقه ويلحق رجعية لا مختلعة ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم ~~يقع إن دخلت في البينونة وكذا إن لم تدخل في الأظهر وفي ثالث يقع إن بانت ~~بدون ثلاث ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث ~~وإن ثلث عادت بثلاث وللعبد طلقتان فقط وللحر ثلاث ويقع في مرض موته ~~ويتوارثان في عدة رجعي لا بائن وفي القدم ترثه # | فصل # قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عدد واقع وكذا الكناية ولو قال أنت طالق ~~واحدة ونوى عددا فواحد وقيل المنوي قلت ولو قال انت واحدة ونوى عدد فالمنوي ~~وقيل واحدة والله أعلم ms160 ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام ~~طالق لم يقع أو بعده قبل ثلاثا فثلاث وقيل واحدة وقيل لا شيء وإن قال انت ~~طالق انت طال أنت طالق وتخلل فصل فثلاث وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة أو ~~استئنافا فثلاث وكذا إن اطلق في الأظهر وإن قصد بالثانية تأكيد أو بالثالثة ~~استئنافا أو عكس فثنتان أو بالثالة تأكيد الأولى فثلاث في الأصح وإن قال ~~أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث لا الأول بالثاني وهذه ~~الصور في موطوأة فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال ولو قال لهذه إن دخلت ~~الدار فانت طلق وطالق فدخلت فثنتان في الأصح ولو قال لموطوأة أنت طالق طلقة ~~PageV01P107 مع أو معها طلقة فثنتان وكذا غير موطوأة في الأصح ولو قال طلقة ~~قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوأة وطلقة في غيرها ولو قال طلقة بعد ~~طلقة أو قبلها طلقة فكذا في الأصح ولو قال طلقة في طلقة وأراد مع فطلقتان ~~أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة ولو قال نصف طلقة في طلقة فطلقة بكل حال ~~ولو قال طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث أو ظرفا فواحدة أو حسابا وعرفه ~~فثنتان وإن جهله وقصد معناه فطلقة وقيل ثنتان وإن لم ينو شيأ فطلقه وفي قول ~~ثنتان إن عرف حسابا ولو قال بعض طلقة فطلقة أو نصفي طلقة فطلقة إلا أن يريد ~~كل نصف من طلقة والأصح أن قوله نصف طلقتين طلقة وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف ~~طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة ولو قال لأربع أوقعت ~~عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة فإن قصد ~~توزيع كل طلقة عليهم وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث فإن قال أردت ~~بينكن بعضهم لم يقبل ظاهرا في الأصح ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها ~~أو أنت كهي فإن نوى طلقت وإلا فلا وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته # | فصل ms161 # يصح الإستثناء بشرط اتصاله ولا يضر سكتة تنفس وعي قلت ويشترط أن ينوي ~~الإستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم ويشترط عدم استغراقه ولو ~~قال انت طالق ثلاثا الإثنتين وواحدة فواحدة وقيل ثلاث أو اثنتين وواحدة إلا ~~واحدة فثلاث وقيل ثنتان وهو من نفى إثبات وعكسه فلو قال ثلاثا إلا ثنتين ~~إلا طلقة فثنتان أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان وقيل ثلاث وقيل طلقة ~~أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان وقيل ثلاث أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على ~~الصحيح ولو قال انت طالق إن شاء الله وإن لم يشأ الله وقصد التعليق لم يقع ~~وكذا يمنع انعقاد تعليق وعتق ويمين ونذر وكل تصرف ولو قال يا طالق إن شاء ~~الله وقع في الأصح أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فلا في الأصح # | فصل # شك في طلاق فلا أوفى عدد فالأقل ولا يخفى الورع ولو قال إن كان ذا الطائر ~~غرابا فأنت طالق وقال آخران لم يكنه فامرأتي طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد ~~فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه البحث والبيان ولو طلق إحداهما ~~بيعنها ثم جهلها وقف حتى يذكر ولا يطالب ببيان إن صدقناه في الجهل ولو قال ~~لها ولأجنبية أحدا كما طالق وقال قصدت الأجنبية قبل في الأصح ولو قال زينب ~~طالق وقال قصدت أجنبية فلا على الصحيح ولو قال لزوجتيه احدا كما طالق وقصد ~~معينة طلقت وإلا فإحداهما ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في ~~الثانية وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين وعليه البدار بهما ونفقتهما في ~~الحال ويقع الطلاق باللفظ وقيل إن لم يعين فعند التعيين والوطء ليس بيانا ~~ولا تعيينا وقيل تعيين ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان أو أردت ~~هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما ولو ماتتا أو أحداهما قبل بيان وتعيين ~~بقيت مطالبته لبيان الإرث ولو مات فالأظهر قبول بيان وارثه لا تعيينه ولو ~~قال إن كان غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل ms162 منع منهما إلى البيان ~~فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة فإن قرع ~~عتق أو قرعت لم تطلق والأصح أنه لا يرق # | فصل # الطلاق سني وبدعي ويحرم البدعي وهو ضر بان طلاق في حيض ممسوسة وقيل إن ~~سألته يحرم ويجوز خلعها فيه لا أجنبي في الأصح ولو قال أنت طالق مع آخر ~~حيضتك فسني في PageV01P108 الأصح أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على ~~المذهب وطلاق في طهر وطيء فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل فلو وطىء حائضا ~~وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح ويحل خلعها وطلاق من ظهر حملها ومن طلق بديعا ~~سن له الرجعة ثم إن شاء طلق بعد طهر ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في ~~الحال أو للسنة فحين تطهر أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في ~~الحال وإن مست فيه فحين تطهر بعد حيض أو للبدعة ففي الحال إن مست فيه وإلا ~~فحين تحيض ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله فكالسنة أو ~~طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو ثلاثا أو أفحشه فكالبدعة أو سنة بدعية أو ~~حسنة قبيحة وقع في الحال ولا يحرم جمع الطلقات ولو قال أنت طالق ثلاثا ~~للسنة وفسر بتفريقها على أقراء لم يقبل إلا ممن يعتقد تحريم الجمع والأصح ~~أنه يدين ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ولو قال ~~نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهم فالصحيح أنه لا يقبل ~~ظاهرا إلا لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت فقال كل امرأة لي طالق وقال أردت ~~غير المخاصمة # | فصل # قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع بأول جزء منه أو في ~~نهاره أو أول يوم منه فبفجر أول يوم أو آخره فبآخر جزء من الشهر وقيل بأول ~~النصف الآخر ولو قال ليلا إذا مضى يوم فبغروب شمس غده أو نهارا ms163 ففي مثل ~~وقته من غده أو اليوم فإن قاله نهارا فبغروب شمسه وإلا لغا وبه يقاس شهر ~~وسنة أو أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه وقع في الحال وقيل ~~لغو أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة صدق بيمينه أو قال طلقت في نكاح آخر ~~فإن عرف صدق بيمينه وإلا فلا وأدوات التعليق من كمن دخلت وإن وإذا ومتى ~~ومتى ما وكلما وأي كأي وقت دخلت ولا يقتضين فورا إن علق بإثبات في غير خلع ~~إلا أنت طالق إن شئت ولا تكرارا إلا كلما ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم ~~طالق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة أو ~~في غيرها طلقة ولو قال وتحته أربع إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فبعدان ~~وإن ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشر ولو ~~علق بكلما فخمسة عشر على الصحيح ولو علق بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بان ~~كان لم تدخل ووقع عند اليأس من الدخول أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك ~~الفعل ولو قال أنت طالق إن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح إن وقع في الحال قلت ~~إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح والله أعلم # | فصل # علق بحمل فإن كان حمل ظاهر وقع وإلا فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق ~~بان وقوعه أو لاكثر من أربع سنين أو بينهما ووطئت وأمكن حدوثه به فلا وإلا ~~فالأصح وقوعه وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة أو أنثى فطلقتين لولدتهما ~~وقع ثلاث أو ن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء أو ~~إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني وإن ~~قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانفضت بالثالث ولا ~~يقع به ثالثة على الصحيح ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق ~~فولدن معا طلقن ثلاثا ms164 ثلاثا أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا وكذا الأولى إن ~~بقيت PageV01P109 عدتها والثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما ~~بولادتهما وقيل لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة وإن ولدت ثنتان ~~معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا و طلقة والاخريان طلقتين ~~طلقتين وتصدق بيمينها في حيضتها إلا إذا علقها به لا في ولادتها في الأصح ~~ولا تصدق فيه في تعليق غيرها ولو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه ~~وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع وإن كذب واحدة طلقت فقط ولو قال إن أو إذا أو ~~متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط وقيل لا شيء ولو قال ~~إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد ~~المعلق به ففي صحته الخلاف ولو قال إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطىء ~~لم يقع قطعا ولو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت على فور أو غيبة أو بمشيئة ~~أجنبي فلا في الأصح ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع وقيل لا ~~يقع باطنا ولا يقع بمشيئته صبية وصبي وقيل يقع بمميز ولا رجوع له قبل ~~المشيئة ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق ~~وقيل تقع طلقة ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في ~~الأظهر أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه وعلم به فكذلك وإلا فيقع قطعا # | فصل # قال أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث لم يقع عدد الأبنية فإن قال مع ذلك ~~هكذا طلقت في اصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا فإن قال أردت بالإشارة ~~المقبوضتين صدق بيمينه ولو قال عبد إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال ~~سيده إذا مت فأنت حر فعتق به فالأصح أنها لا تحرم بل له الرجعة وتجديد قبل ~~زوج ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال أنت طالق وهو يظنها المناداة ~~لم تطلق المناداة وتطلق المجيبة في الأصح ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف ~~فأكلت رمانة فطلقتان ms165 والحلف بالطلاق ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر ~~فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم ~~يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف ويقع الآخر إن وجدت صفته ~~ولو قال إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلف ولو ~~قيل له استخبارا أطلقتها فقال نعم فإقرار به فإن قال أردت ماضيا وراجعت صدق ~~بيمينه وإن قيل ذلك التماسا لا نشاء فقال نعم فصريح وقيل كناية # | فصل # علق بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة أو حبة لم يقع ولو أكلا تمرا وخلطا ~~نواهما فقال إن لم تميزي نواك فأنت طالق فجعلت كل نواة وحدها لم يقع إلا أن ~~يقصد تعيينا ولو كان بفمها تمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها فبادرت ~~مع فراغه بأكل بعض ورمى بعض لم يقع ولو اتهمها بسرقة فقال إن لم تصدقيني ~~فأنت طالق فقالت سرقت ما سرقت لم تطلق ولو قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه ~~الرمانة قبل كسرها فالخلاص ان تذكر عددا يعلم أنها لا تنقص عنه ثم تزيد ~~واحدا واحدا حتى يبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه والصورتان فيمن لم يقصد ~~تعريفا ولو قال لثلاث من لم تخبرني بعدد ركعات فراض اليوم والليلة فقالت ~~واحدة سبع عشرة وأخرى خمس عشرة أي يوم جمعة وثالثة إحدى عشرة أي لمسافر لم ~~يقع ولو قال أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين طلقت بمضي لحظة ولو علق ~~برؤية زيد أو لمسه وقذفه تناوله حيا وميتا بخلاف ضربه ولو خاطبته بمكروه ~~كيا سفيه يا خسيس فقال إن كنت كذاك فأنت طالق إن أراد مكافأتها باسماع ما ~~تكره طلقت وإن لم يكن سفه PageV01P110 أو التطبيق اعتبرت الصفة وكذا إن لم ~~يقصد في الأصح والسفه منافي اطلاق التصرف والخسيس قيل من باع دينه بدنياه ~~ويشبه أن يقال هو من يتعاطى غير لائق به بخلا = كتاب الرجعة = شرط ms166 المرتجع ~~أهلية النكاح بنفسه ولو طلق فجن فللوي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء ~~نكاح وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك والأصح أن الرد والإمساك صريحان وأن ~~التزويج والنكاح كنايتان وليقل رددتها إلي أو إلى نكاحي والجديد أنه لا ~~يشترط الإشهاد فتصح بكناية ولا تقبل تعليقا ولا تحصل بفعل كوطء وتختص ~~الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض لم يستوف عدد طلاقها باقية في العدة محل لحل ~~لا مرتدة وإذا أدعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه أو وضع حمل لمدة ~~إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين وإن ادعت ولادة تام ~~فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح أو سقط مصور فمائة وعشرون يوما ~~ولحظتان أو مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان أو انقضاء أقراء فإن كانت ~~حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان أو في حيض فسبعة ~~وأربعون ولحظة أو أمة وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان أو حيض فأحد ~~وثلاثون ولحظة وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة وكذا إن خالفت في الأصح ولو ~~وطىء رجعية واستأنفت الإقراء من وقت الوطء راجع فيما كان بقي ويحرم ~~الإستمتاع بها فإن وطىء فلا حد ولا يعزر إلا معتقد تحريمه ويجب مهر مثل إن ~~لم يراجع وكذا إن راجع على المذهب ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان ويتوارثان ~~وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الإنقضاء كيوم ~~الجمعة وقال راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها أو على وقت ~~الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه وإن تنازعا ~~في السبق بلا اتفاق فالأصل ترجيح سبق الدعوى فإن ادعت الإنقضاء ثم ادعى ~~رجعة قبله صدقت بيمينها أو ادعاها قبل انقضاء فقالت بعده صدق قلت فإن ادعيا ~~معا صدقت والله أعلم ومتى ادعاها والعدة باقية صدق ومتى أنكرتها وصدقت ثم ~~اعترفت قبل اعترافها وإذا طلق دون ثلاث وقال وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت ~~بيمين وهو مقر لها بالمهر فإن قبضته فلا رجوع له وإلا ms167 فلا تطالبه إلا بنصف ~~= كتاب الإيلاء = هو حلف زوج يصح طلاقه ليمنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة ~~أشهر والجديد أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو عق به طلاقا أو ~~عتقا أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا ولو حلف ~~أجنبي عليه فيمين محضة فإن نكحها فلا إيلاء ولو آلى من رتقاء وأقرناء أو ~~إلى مجبوب لم يصح على المذهب ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت ~~فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح ولو قال والله ~~لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فايلا آن لكل حكمه ولو ~~قيد بمستبعد الحصول في الأربعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم فمول وإن ظن ~~حصوله قبلها فلا وكذا لو شك في الأصح ولفظه صريح وكناية فمن صريحه تغيب ذكر ~~بفرج ووطء وجماع وافتضاض بكر والجديد ان ملامسة ومباضعة ومباشرة واتيانا ~~وغشيانا وقربانا ونحوها كنايات ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه ~~زال الإيلاء PageV01P111 ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول وإلا ~~فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ويحكم بهما ظاهرا ولو قال عن ظهاري إن ظاهرت فليس ~~بمول حتى يظاهر أو إن وطئتك قضرتك ظاهر فمول فإن وطىء طلقت الضرة وزال ~~الإيلاء والأظهر انه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس لمول في الحال فإن ~~جامع ثلاثا فمول من الرابعة فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء ولو قال لا ~~أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة ولو قال لا أجامعك إلى سنة الأمرة ~~فليس بمول في الحال في الأظهر فإن وطىء وبقي منها أكثر من أربعة أشهر فمول # | فصل # يمهل أربعة أشهر من الإيلاء بلا قضاء وفي رجعية من الرجعة ولو ارتد ~~أحدهما بعد دخول في المدة انقطعت فإذا أسلم استؤنفت وما منع الوطء ولم يخل ~~بنكاح إن وجد فيه لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض ms168 وجنون أو فيها وهو حسي ~~كصغر ومرض منع وإن حدث في المدة قطعها فإذا زال استؤنفت وقيل تبنى أو شرعي ~~كحيض وصوم نفل فلا ويمنع فرض في الأصح فإن وطىء في المدة وإلا فلها مطالبة ~~بأن يفيء أو يطلق ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده وتحصل الفيئة بتغييب ~~حشفة بقبل ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء كحيض ومرض وإن كان فيه مانع ~~طبيعي كمرض طولب بأن يقول إذا قدرت فئت أو شرعي كإحرام فالمذهب أنه يطالب ~~بطلاق فإن عصى بوطء سقطت المطالبة وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أن ~~القاضي يطلق عليه طلقة وإنه لا يمهل ثلاثة وأنه إذا وطىء بعد مطالبة لزمه ~~كفارة يمين = كتاب الظهار = يصح من كل زوج مكلف ولو ذميا وخصيا وظهار سكران ~~كطلاقه وصريحه ان يقول لزوجته أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي وكذا ~~أنت كظهر أمي صريح على الصحيح وقوله جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو ~~جسمها أو جملتها صريح والأظهر أن قوله كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار وكذا ~~كعينها إن قصد ظهارا وإن قصد كرامة فلا وكذا إن أطلق في الأصح وقوله رأسك ~~أو ظهرك أو يدك علي ظهر أمي ظهار في الأظهر والتشبيه بالجدة ظهار والمذهب ~~طرده في كل محرم لم يطرأ تحريمها لا مرضعة وزوجة ابن ولو شبه بأجنبية ~~ومطلقة وأخت زوجة وبأب وملاعنة فلغو ويصح تعليقه كقوله إن ظاهرت من زوجتي ~~الأخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر صار مظاهرا منهما ولو قال إن ظاهرت من ~~فلانة وفلانة أجنبية فخاطبها بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته إلا ان يريد ~~اللفظ فلو نكحها وظاهر منها صار مظاهرا ولو قال من فلانة الأجنبية فكذلك ~~وقيل لا يصير مظاهرا وإن نكحها وظاهر ولو قال إن ظاهرت منها وهي أجنبية ~~فلغو ولو قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو أو نوى الطلاق أو الظهار أو هما أو ~~الظهار بانت طالق والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار أو الطلاق ms169 بأنت طالق ~~والظهار بالباقي طلقت وحصل الظاهر إن كان طلاق رجعة # | فصل # على المظاهرة كفارة إذا عاد وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة فلو ~~اتصلت به فرقة بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن فلا عود ~~وكذا لو ملكها أولا عنها في الأصح بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح ولو راجع ~~أو ارتد متصلا ثم أسلم فالمذهب أنه عائد PageV01P112 بالرجعة لا بالإسلام ~~بل بعده ولا تسقط الكفارة بعد العودة بفرقة ويحرم قبل التكفير وطء وكذا لمس ~~ونحوه بشهوة في الأظهر قلت الأظهر الجواز والله أعلم ويصح الظهار المؤقت ~~مؤقتا وفي قول مؤبدا وفي قول لغو فعلى الأول الأصح أن عوده لا يحصل بإمساك ~~بل وطء في المدة ويجب النزع بمغيب الحشفة ولو قال لأربع أنتن علي كظهر أمي ~~فمظاهر منهن فإن أمسكهن فأربع كفارات وفي القديم كفارة ولو ظاهر منهن بأربع ~~كلمات متواليات فعائد من الثلاث الأول ولو كرر في امرأة متصلا وقصد تأكيدا ~~فظهار واحد أو استئنافا فالأظهر التعدد وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول ~~= كتاب الكفارة = يشترط نيتها لا تعيينها وخصال كفارة الظهار عتق رقبة ~~مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب فيجزىء صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي ~~وأعور وأصم وأخثم وفاقد أنفه وأذنيه واصابع رجليه لا زمن ولا فاقد رجل أو ~~خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من غيرهما قلت أو أنملة إبهام والله أعلم ولا ~~هرم عاجز ومن أكثر وقته مجنون ومريض لا يرجى فإن برأ بان الإجزاء في الأصح ~~ولا يجزىء شراء قريب بنية كفارة ولا أم ولد وذي كتابة صحيحة ويجزىء مدبر ~~ومعلق بصفة فلو أراد جعل العتق المعلق كفارة لم يجز وله تعليق عتق الكفارة ~~بصفة وإعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا ونصف ذا ولو أعتق معسر نصفين عن ~~كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما حرا ولو أعتق بعوض لم يجز عن كفارة ~~والإعتاق بمال كطلاق به فلو قال أعتق أم ولدك على ألف ms170 فأعتق نفذ ولزمه ~~العوض وكذا لو قال أعتق عبدك على كذا فأعتق في الأصح وإن قال أعتقه عني على ~~كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه العوض والأصح أنه يملكه عقب لفظ الإعتاق ثم ~~يعتق عليه ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة ~~وسكنى وأثاثا لا بد منه لزمه العتق ولا يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل ~~دخلهما عن كفايته ولا مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الأصح ولا شراء بغبن ~~وأظهر الأقوال اعتبار اليسار بوقت الأداء فإن عجز عن عتق صام شهرين ~~متتابعين بالهلال بنية كفارة ولا يشترط نية تتابع في الأصح فإن بدأ في ~~أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين ويزول ~~التتابع بفوات يوم بلا عذر وكذا بمرض في الجديد لا بحيض وكذا جنون على ~~المذهب فإن عجز عن صوم بهرم أو مرض قال الأكثرون لا يرجى زواله أو لحقه ~~بالصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكينا أو فقيرا لا ~~كافرا ولا هاشميا ومطلبيا ستين مدا مما يكون فطرة = كتاب اللعان = يسبقه ~~قذف وصريح الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت أو يا زاني أو يا زانية ~~والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم أو دبر صريحان وزنأت في الجبل ~~كناية وكذا زنأت فقط في الأصح وزنيت في الجبل صريح في الأصح وقوله يا فاجر ~~يا فاسق ولها يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي ولزوجته لم أجدك ~~عذراء كناية فإن أنكر إرادة قذف صدق بيمينه وقوله يا ابن الحلال وأما انت ~~فلست بزان ونحوه تعريض ليس بقذف وإن نواه وقوله زنيت بك إقرار بزنا ~~PageV01P113 وقذف ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني ~~فقاذف وكافية فلو قالت زنيت وأنت أزنى مني فمقرة وقاذفة وقوله زنى فرجك أو ~~ذكرك قذف والمذهب أن قوله يدك وعينك ولولده لست مني أو لست ابني كناية ~~ولولد غيره لست ابن فلان صريح ms171 إلا لمنفي بلعان ويحد قاذف محصن ويعزر غيره ~~والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحدبه وتبطل العفة لوطء محرم مملوكة على ~~المذهب لا زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي في الأصح ولو زنى ~~مقذوف سقط الحد أو ارتد فلا ومن زنى مرة ثم صلح لم يعد محصنا وحد القذف ~~يورث ويسقط بعفو والأصح أنه يرثه كل الورثة وأنه لو عفا بعضهم فللباقي كله # | فصل # له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن ~~رآهما في خلوة ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه وإنما يعلم غذا لم ~~يطأ أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنين فلو ولدته لما ~~بينهما ولم يستبرىء بحيضة حرم النفي وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الإستبراء ~~حق النفي في الأصح ولو وطىء وعزل حرم على الأصح ولو علم زناها واحتمل كون ~~الولد منه ومن الزنا حرم النفي وكذا القذف واللعان على الصحيح # | فصل # اللعان قوله أربع مرار أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من ~~الزنا فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها والخامسة أن لعنة الله عليه إن ~~كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا وإن كان ولدا ينفيه ذكره في ~~الكلمات فقال وأن الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زنا ليس مني تقول هي ~~أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا والخامسة أن غضب الله ~~عليها إن كان من الصادقين فيه ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه أو غضب بلعن ~~وعكسه أو ذكرا قبل تمام الشهادات لم يصح في الأصح ويشترط فيه أمر القاضي ~~ويلقن كلماته وأن يتأخر لعانها عن لعانه ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة ~~ويصح بالعجمية وفيمن عرف العربية وجه ويغلظ بزمان وهو بعد عصر جمعة ومكان ~~وهو أشرف بلدة فبمكة بين الركن والمقام والمدينة عند المنبر وبيت المقدس ~~عند الصخرة وغيرها عند منبر الجامع وحائض بباب ms172 المسجد وذمي في بيعة وكنيسة ~~وكذا بيت نار مجوسي في الأصح لا بيت أصنام وثني وجمع أقله أربعة والتغليظات ~~سنة لا فرض على المذهب ويسن للقاضي وعظهما ويبالغ عند الخامسة وأن يتلاعنا ~~قائمين وشرطه زوج يصح طلاقه ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة لاعن ولو ~~لاعن ثم أسلم فيها صح أو أصر صادف بينونة ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة ~~وإن أكذب نفسه وسقوط الحد عنه ووجوب حد زناها وانتفاء نسب نفاه بلعانه ~~وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه فإن تعذر بأن ولدته لستة أشهر من العقد أو ~~طلق في مجلسه أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه وله نفيه ميتا ~~والنفي على الفور في الجديد ويعذر لعذر وله نفي حمل وانتظار وضعه ومن أخر ~~وقال جهلت الولادة صدق بيمينه إن كان غائبا وكذا الحاضر في مدة يمكن جهله ~~فيها ولو قيل له متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم ~~تعذر نفيه وإن قال جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا وله اللعان مع إمكان ~~بينة بزناها ولها دفع حد الزنا # | فصل # له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح ولدفع حد القذف وإن زال ~~النكاح ولا ولد ولتعزيره لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ ولو عفت عن ~~الحد أو أقام بينة بزناها PageV01P114 أو صدقته ولا ولد أو سكتت عن طلب ~~الحد أو جنت بعد قذفه فلا لعان في الأصح ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا ~~مطلق أو مضاف إلى ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه فإن أضاف إلى ما قبل ~~نكاحه فلا لعان إن لم يكن ولد وكذا إن كان في الأصح لكن له إنشاء قذف ~~ويلاعن ولا يصح نفي أحد توأمين = كتاب العدد = عدة النكاح ضربان الأول ~~متعلق بفرقة حي بطلاق وفسخ وإنما تجب بعد وطء أو استدخال منيه وإن تيقن ~~براءة الرحم لا بخلوة في الجديد وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة والقرء الطهر ms173 فإن ~~طلقت طاهرا انقضت بالطعن في حيضة ثالثة أو حائضا ففي رابعة وفي قول تشترط ~~يوم وليلة بعد الطعن وهل يحسب طهر من لم تحض قرأ قولان بناء على أن القرء ~~انتقال من طهر إلى حيض أم طهر محتوش بدمين والثاني أظهر وعدة مستحاضة ~~بإقرائها المردودة إليها ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال وقيل بعد اليأس وأم ~~ولد ومكاتبة ومن فيها رق بقرأن وإن عتقت في عدة رجعية كملت عدة حرة في ~~الأظهر أو بينونة فأمة في الأظهر وحرة لم تحض أو يئست بثلاثة أشهر فإن طلقت ~~في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين فإن حاضت فيها وجبت ~~الإقراء وأمة بشهر ونصف وفي قول شهران وفي قول ثلاثة ومن انقطع دمها لعلة ~~كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض أو تيأس فبالأشهر أولا لعلة فكذا في الجديد وفي ~~القديم تتربص تسعة أشهر وفي قول أربع سنين ثم تعتد بالأشهر فعلى الجديد لو ~~حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الإقراء أو بعدها فأقوال أظهرها إن نكحت فلا ~~شيء وإلا فالإقراء والمعتبر يأس عشيرتها وفي قول كل النساء قلت ذا القول ~~أظهر والله أعلم # | فصل # عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان ~~وانفصال كله حتى ثاني توأمين ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأمان وتنقضي بميت ~~لا علقة وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل فإن لم يكن صورة وقلن ~~هي أصل آدمي انتقضت على المذهب ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج ~~اعتدت بوضعه ولو ارتابت فيها لم تنكح حتى تزول الريبة أو بعدها وبعد نكاح ~~استمر إلى أن تلد لدون ستة أشهر من عقله أو بعدها قبل نكاح فلتصبر لتزول ~~الريبة فإن نكحت فالمذهب عدم إبطاله في الحال فإن علم مقتضيه أبطلناه ولو ~~أبانها فولدت لأربع سنين لحقه أو لأكثر فلا ولو طلق رجعيا حسبت المدة من ~~الطلاق وفي قول من انصرام العدة ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر ~~فكأنها لم تنكح وإن ms174 كان لستة فالولد للثاني ولو نكحت في العدة فاسد فولت ~~للإمكان من الأول لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد للثاني أو للإمكان من الثاني ~~لحقه أو منهما عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط # فصل لزمها عدتا شخص من جنس بأن طلق ثم وطىء في عدة أقراء أو أشهر جاهلا ~~أو عالما في رجعية تداخلتا فتبتدىء عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة ~~الطلاق فإن كانت إحداهما حملا والأخير أقراء تداخلتا في الأصح فتنقضيان ~~بوضعه ويراجع قبله وقيل إن كان الحمل من الوطء فلا أو لشخصين بان كانت في ~~عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة ~~فطلقت فلا تداخل فإن كان حمل قدمت عدته وإلا فإن سبق الطلاق أتمت عدته ثم ~~استأنفت PageV01P115 الأخرى وله الرجعة في عدته فإذا رجع انقطعت وشرعت في ~~عدة الشبهة ولا يستمتع بها حتى تقضيها وإن سبقت الشبهة قدمت عدة الطلاق ~~وقيل الشبهة # | فصل # عاشرها كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت بائنا ~~انقضت وإلا فلا ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر قلت ويلحقها الطلاق إلى ~~انقضاء العدة ولو عاشرها أجنبي انقضت والله أعلم ولو نكح معتدة بظن الصحة ~~ووطىء انقطعت من حين وطء وفي قول أو وجه من العقد ولو راجع حائلا ثم طلق ~~استأنفت وفي القديم تبنى إن لم يطأ أو حاملا فبالوضع فلو وضعت ثم طلق ~~استأنفت وقيل إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة ولو خالع موطوءة ثم نكحها ثم ~~وطىء ثم طلق استأنفت ودخل فيها البقية # | فصل # عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها وأمة ~~نصفها وإن مات عن رجعية انتقلت إلى وفاة أو بائن فلا وحامل بوضعه بشرطه ~~السابق فلو مات صبي عن حامل فبالأشهر وكذا ممسوح إذ لا يلحق على المذهب ~~ويلحق مجبوبا بقي أنثياه فتعتد به وكذا مسلول بقي ذكره به على المذهب ولو ~~طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان ms175 أو تعيين فإن كان لم يطأ اعتدتا لوفاة وكذا ~~إن وطىء وهما ذواتا أشهر أو أقراء والطلاق رجعي فإن كان بائنا اعتدت كل ~~واحدة بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها وعدة الوفاة من الموت ~~والأقراء من الطلاق ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو ~~طلاقه وفي القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح فلو حكم بالقديم قاض ~~نقض على الجديد في الأصح ولو نكحت بعد التربص والعدة في الأصح ويجب الإحداد ~~على معتد وفاة لا رجعية ويستحب لبائن وفي قول يجب وهو ترك لبس مصبوغ لزينة ~~وإن خشن وقيل يحل ما صبغ غزله ثم نسج ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان ~~وكذا إبر يسم في الأصح ومصبوغ لا يقصد لزينة ويحرم حلي ذهب وفضة وكذا ~~اللؤلؤ في الأصح وطيب في بدن وثوب وطعام وكحل واكتحال بإثمد إلا لحاجة كرمد ~~وإسفيذاج ودمام خضاب حناء ونحوه ويحل تجميل فراش وأثاث وتنظيف بغسل نحو رأس ~~وقلم وإزالة وسخ قلت ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن خروج محرم ولو تركت ~~الإحداد عصت وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن ولو بلغتها الوفاة بعد المدة ~~كانت منقضية ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام وتحرم الزيادة والله أعلم # | فصل # تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائنا إلا ناشزة ولمعتدة وفاة في الأظهر وفسخ ~~على المذهب وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة وليس لزوج وغيره إخراجها ولا ~~لها خروج قلت ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ~~ونحوه وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في ~~بيتها وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها أو تأذت بالجيران ~~أو هم بها أذى شديدا والله أعلم ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج فوجبت ~~العدة قبل وصولها إليه اعتدت فيه عن النص أو بغير إذن ففي الأول وكذا لو ~~أذن ثم وجبت قبل الخروج ولو أذن في الإنتقال إلى ms176 بلد فكمسكن أو سفر حج أو ~~تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع والمضي فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها ثم ~~يجب الرجوع لتعتد البقية في المسكن ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلق ~~وقال ما أذنت في الخروج صدق بيمينه ولو قالت نقلتني فقال PageV01P116 بل ~~أذنت لحاجة صدق على المذهب ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية وإذا كان ~~المسكن له ويليق بها تعين ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر وكمستأجر وقيل ~~باطل أو مستعار لزمتها فيه فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة نقلت وكذا مستأجر ~~انقضت مدته اولها استمرت وطلبت الأجرة فإن كان مسكن النكاح نفيسا فله النقل ~~إلى لائق بها أو خسيسا فلها الإمتناع وليس له مساكنتها ولا مداخلتها فإن ~~كان في الدار محرم لها مميز ذكر أو له أنثى أو زوجة كذلك أو أمة أو امرأة ~~أجنبية جاز ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فإن اتحدت ~~المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم وإلا فلا وينبغي أن يغلق ما بينهما من ~~باب وأن لا يكون ممر أحدهما على الآخر وسفل وعلو كدار وحجرة & باب ~~الإستبراء & يجب بسببين أحدهما ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي أو رد ~~بعيب أو تحالف أو إقالة وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومتنقلة ~~من صبي وامرأة وغيرها ويجب في مكاتبة عجزت وكذا مرتدة في الأصح لا من حلت ~~من صوم أو اعتكاف وإحرام وفي الإحرام وجه ولو اشترى زوجته استحب وقيل يجب ~~ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب فإن زال وجب في الأظهر الثاني زوال فراش عن ~~أمة موطوءة أو مستولدة بعتق أو موت السيد ولو مضت مدة إستبراء على مستولدة ~~ثم أعتقها أو مات وجب في الأصح قلت ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها لم يجب ~~وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة والله أعلم ويحرم تزوج أمة موطوءة ~~ومستولدة قبل الإستبراء لئلا يختلط الماآن ولو أعتق مستولدته فله نكاحها ~~بلا استبراء في الأصح ms177 ولو أعتقها أو مات وهي مزوجة فلا استبراء وهو بقرء ~~وهو حيضة كاملة في الجديد وذات أشهر بشهر وفي قول بثلاثة وحامل مسبية أو ~~زال عنها فراش سيد بوضعه وإن ملكت بشراء فقد سبق أن لا استبراء في الحال ~~قلت يحصل الإستبراء بوضع حمل زنا في الأصح والله أعلم ولو مضى زمن استبراء ~~بعد الملك قبل القبض حسب إن ملك بإرث وكذا شراء في الأصح لا هبة ولو اشترى ~~مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يكف ويحرم الإستمتاع بالمستبرأة إلا مسبية فيحل ~~غير وطء وقيل لا وإذا قالت حضت صدقت ولو منعت السيد فقال أخبرتني بتمام ~~الإستبراء صدق ولا تصير أمة فراشا إلا بوطء فإذا ولدت للإمكان من وطئه لحقه ~~ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء لم يلحقه على المذهب فإن أنكرت ~~الإستبراء حلف أن الولد ليس منه وقيل يجب تعرضه للإستبراء ولو ادعت استيلاء ~~فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف على الصحيح ولو قال وطئت وعزلت لحقه في ~~الأصح = كتاب الرضاع = إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين ولو حلبت ~~فأوجر بعد موتها حرم في الأصح ولو جبن أو نزع منه زبد حرم ولو خلط بمائع ~~حرم إن غلب فإن غلب وشرب الكل قيل أو البعض حرم في الأظهر ويحرم إيجار وكذا ~~إسعاط على المذهب لا حقنة في الأظهر وشرطه رضيع حي لم يبلغ سنتين وخمس ~~رضعات وضبطهن بالعرف فلو قطع إعراضا تعدد أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ~~ثدي إلى ثدي فلا ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة وفي قول خمس ~~ولو شك PageV01P117 هل خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد فلا تحريم ~~وفي الثانية قول أو وجه وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه وتسري ~~الحرمة إلى أولاده ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع ~~طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح فيحرمن عليه لأنهن موطوآت أبيه ولو كان ~~بدل المستولدات بنات ms178 أو أخوات فلا حرمة في الأصح وآباء المرضعة من نسب أو ~~رضاع أجداد للرضيع وأمهاتها جداته وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وإخوتها ~~وأخواتها اخواله وخالاته وأبو ذي اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي واللبن ~~لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة لا زنا ولو نفاه بلعان انتفى ~~اللبن عنه ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطىء اثنان بشبهة فولدت فاللبن لمن ~~لحقه الولد بقائف أو غيره ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وإن طالت ~~المدة أو انقطع وعاد فإن نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له وقبلها ~~للأول وإن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا إن دخل وفي قول للثاني وفي ~~قول لهما # | فصل # تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى انفسخ نكاحه وللصغيرة نصف ~~مهرها وله على المرضعة نصف مهر مثل وفي قول كله ولو رضعت من نائمة فلا غرم ~~ولا مهر للمرضعة ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة ~~انفسخت الصغيرة وكذا الكبيرة في الأظهر وله نكاح من شاء منهما وحكم مهر ~~الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوأة فإن كانت ~~موطوأة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ~~حرمت الكبيرة أبدا وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة موطوأة ولو كانت تحته ~~صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته ~~بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا ولو زوج أم ولده عبده الصغير فأرضعته ~~لبن السيد حرمت عليه وعلى السيد ولو أرضعت موطوأته الأمة صغيرة تحته بلبنه ~~أو لبن غيره حرمتا عليه ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها انفسختا وحرمت ~~الكبيرة أبدا وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه وإلا فربيبة ولو كان تحته ~~كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو ~~لبن غيره وهي موطوأة وإلا فإن أرضعنهن معا بإيجارهن الخامسة انفسخن ولا ~~يحرمن مؤبدا أو مرتبا لم يحرمن وتنفسخ ms179 الأولى والثالثة وتنفسخ الثانية ~~بإرضاع الثالثة وفي قول لا ينفسخ ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما ~~أجنبية مرتبا أينفسخان أم الثانية # | فصل # قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي حرم تناكحهما ولو قال زوجان ~~بيننا رضاع محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطىء وإن ادعى ~~رضاعا فأنكرت انفسخ ولها المسمى إن وطىء وإلا فنصفه وإن ادعته فأنكر صدق ~~بيمينه إن زوجت برضاها وإلا فالأصح تصديقها ومهر مثل ان وطىء وإلا فلا شيء ~~لها ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت بشهادة رجلين أو رجل ~~وامرأتين وبأربع نسوة والإقرار به شرطه رجلان وتقبل شهادة المرضعة إن لم ~~تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها وكذا إن ذكرت فقالت أرضعته في الأصح والأصح أنه ~~لا يكفي بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت وعدد ووصول اللبن جوفه ويعرف ذلك ~~بمشاهة حلب وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع ~~وازدراد PageV01P118 بعد علمها إنها لبون = كتاب النفقات = على موسر لزوجته ~~كل يوم مد طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما ~~وثلث درهم قلت الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع والله أعلم ومسكين ~~الزكاة معسر ومن فوقه إن كان لو كلف مدين ردع مسكينا فمتوسط وإلا فموسر ~~والواجب غالب قوت البلد قلت فإن اختلف وجب لائق به ويعتبر اليسار وغيره ~~بطلوع الفجر والله أعلم وعليه تمليكها حبا وكذا طحنه وخبزه في الأصح ولو ~~طلب أحدهما بدل الحب لم يجبر الممتنع فإن اعتاضت جاز في الأصح إلا خبزا ~~ودقيقا على المذهب ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها في الأصح قلت إلا أن ~~تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن ~~وجبن وتمر ويختلف بالفصول ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت بين موسر وغيره ولحم ~~يليق بيساره وإعساره كعادة البلد ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم وكسوة ~~تكفيها فيجب قميص وسراويل وخمار ومكعب ويزيد في الشتاء جبة وجسنها ms180 قطن فإن ~~جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح ويجب ما تقعد عليه كزلية ~~أو لبد أو حصير وكذا فراش للنوم في الأصح ومخدة ولحاف في الشتاء وآلة تنظيف ~~كمشط ودهن وما يغسل به الرأس ومرتك ونحوه لدفع صنان لا كحل وخضاب وما يزين ~~ودواء مرض وأجرة طبيب وحاجم ولها طعام أيام المرض وأدمها والأصح وجوب أجرة ~~حمام بحسب العادة وثمن ماء غسل جماع ونفاس لا حيض واحتلام ولها آلات أكل ~~وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها ومسكن يليق بها ولا يشترط كونه ملكه ~~وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها بحرة أو أمة له أو مستأجرة أو ~~بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة وسواء في هذا موسر ومعسر وعبد ~~فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها أو بأمته أنفق عليها بالملك ~~أو بمن صحبتها لزمه نفقتها وجنس طعامها جنس طعام الزوجة وهو مد على معسر ~~وكذا متوسط في الصحيح وموسر مد وثلث ولها كسوة تليق بحالها وكذا أدم على ~~الصحيح لا آلة تنظيف فإن كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفه ومن تخدم نفسها في ~~العادة إن احتاجب إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها ولا إخدام لرقيقه وفي ~~الجملة وجب ويجب في المسكن إمتاع وما يستهلك كطعام تمليك وتتصرف فيه فلو ~~قترت بما يضرها منعها وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك وقيل إمتاع ~~وتعطي الكسوة أول شتاء وصيف فإن تلف فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا تمليك ~~فإن ماتت فله لم ترد ولو لم يكس مدة فدين # | فصل # الجديد أنها تجب بالتمكين لا العقد فإن اختلفا فيه صدق فإن لم تعرض عليه ~~مدة فلا نفقة فيها وإن عرضت وجبت من بلوغ الخبر فإن غاب كتب الحاكم لحاكم ~~بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل فإن لم يفعل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي ~~والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي وتسقط بنشوز ولو بمنع لمس بلا عذر ~~وعبالة زوج ms181 أو مرض يضر معه الوطء عذر والخروج من بيته بلا إذن نشوز إلا أن ~~يشرف على انهدام وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط ولحاجتها يسقط ~~PageV01P119 في الأظهر ولو نشرت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح وطريقها أن ~~يكتب الحاكم كما سبق ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط والأظهر أن ~~لا نفقة لصغيرة وأنها تجب لكبيرة على صغير وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن ~~نشوز إن لم يملك تحليلها فإن ملك فلا حتى تخرج فمسافرة لحاجتها أو بإذن ففي ~~الأصح لها نفقة ما لم تخرج ويمنعها صوم نفل فإن أبت فناشزة في الأظهر ~~والأصح أن قضاءه لا يتضيق كنفل فيمنعها وأنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول ~~وقت وسنن راتبة ويجب لرجعية المؤن إلا مؤنة تنظف فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت ~~حائلا استرجع ما دفع بعد عدتها والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ~~ولا كسوة وتجبان لحامل لها وفي قول للحمل فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة ~~أو نكاح فاسد قلت ولا نفقة لمعتدة وفاة وإنن كانت حاملا والله أعلم ونفقة ~~العدة مقدرة كزمن النكاح وقيل تجب الكفاية ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل فإذا ~~ظهر وجب يوما بيوم وقيل حين تضع ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب # | فصل # أعسر بها فإن صبرت صارت دينا عليه وإلا فلها الفسخ على الأظهر والأصح أن ~~لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب ولو حضر وغاب ماله فإن كان بمسافة القصر فلها ~~الفسخ وإلا فلا ويؤمر بالإحضار ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول وقدرته ~~على الكسب كالمال وإنما تفسخ بعجزه عن نفقة معتمر والإعسار بالكسوة كهو ~~بالنفقة وكذا بالأدم والمسكن في الأصح قلت الأصح المنع في الأدم والله أعلم ~~وفي إعساره بالمهر أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده ولا فسخ حتى يثبت عند ~~قاض إعساره فيفسخه أو يأذن لها فيه ثم في قول ينجز الفسخ والاظهر إمهاله ~~ثلاثة أيام ولها الفسخ صبيحة الرابع إلا أن يسلم ms182 نفقته ولو مضى يومان بلا ~~نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت وقيل تستأنف ولها الخروج زمن المهلة ~~لتحصيل النفقة وعليها الرجوع ليلا ولو رضيت بإعساره أو نكحته عالمة بإعساره ~~فلها الفسخ بعده ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة ~~بإعسار بمهر ونفقة ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ فإن رضيت فلا فسخ ~~للسيد في الأصح وله أن يلجئها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول افسخي أو جوعي # | فصل # يلزمه نفقة الوالد وإن علا والولد وإن سفل وإن اختلف دينهما بشرط يسار ~~المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه ويباع فيها ما يباع في الدين ~~ويلزم كسوبا كسبها في الأصح ولا تجب لمالك كفايته ولا لمكتسبها وتجب لفقير ~~غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا وإلا فأقوال أحسنها تجب والثالث ~~لأصل لا فرع قلت الثالث أظهر والله أعلم وهي الكفاية وتسقط بفواتها ولا ~~تصير دينا عليه إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لغيبة أو منع وعليها إرضاع ~~ولدها اللبأ ثم بعده إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه وإن وجدتا لم ~~تجبر الأم فإن رعبت وهي منكوحة أبيه فله منعها في الأصح قلت الأصح ليس له ~~منعها صححه الأكثرون والله أعلم فإن اتفقا وطلبت أجرة مثل أجيبت أو فوقها ~~فلا وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل في الأظهر ومن استوى فرعاه أنفقا ~~وإلا فالأصح أقربهما فإن استويا فبالإرث في الأصح والثاني بالإرث ثم القرب ~~والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان ومن له أبوان فعلى الأب وقيل عليهما ~~لبالغ أو PageV01P120 أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب وإلا فبالقرب ~~وقيل الإرث وقيل بولاية المال ومن له أصل وفرع ففي الأصح على الفرع وإن بعد ~~أو محتاجون يقدم زوجته ثم الأقرب وقيل الوارث وقيل الولي # | فصل # الحضانة حفظ من لا يستقل وتر بيته والإناث أليق بها وأولاهن أم ثم أمهات ~~يدلين بإناث يقدم أقربهن والجديد تقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدليات ms183 ~~بإناث ثم أم أبي أب كذلك ثم أم أبي جد كذلك والقديم الأخوات والخالات عليهن ~~وتقدم أخت على خالة وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ وأخت على عمة وأخت من ~~أبوين على أخت من أحدهما والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم وخالة وعمة ~~لأب عليهما لأم وسقوط كل جدة لا ترث دون أنثى غير محرم كبنت خالة وتثبت لكل ~~ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح ولا تسلم ~~إليه مشتهاة بل إلى ثقة يعينها فإن فقد الإرث والمحرمية أو الإرث فلا في ~~الأصح وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ثم امهاتها ثم الأب وقيل تقدم عليه ~~الخالة والأخت من الأم ويقدم الأصل على الحاشية فإن فقد فالأصح الأقرب وإلا ~~فالأنثى وإلا فيقرع ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق وكافر على مسلم وناكحة ~~غير أبي الطفل إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح وإن كان رضيعا اشترط أن ~~ترضعه على الصحيح فإن كملت ناقصة وطلقت منكوحة حضنت وإن غابت الأم أو ~~امتنعت فللجدة على الصحيح هذا كله في غير مميز والمميزان افترق أبواه كان ~~عند من اختار منهما فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت ~~فالحق للآخر ويخير بين أم وجد وكذا اخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الأصح ~~وإن اختاره أحدهما ثم الآخر حول إليه فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة ~~أمه ويمنع أنثى ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة والزيارة مرة في أيام فإن ~~مرضا فالأم أولى بتمريضهما فإن رضي به في بيته وإلا ففي بيتها وإن اختارها ~~ذكر فعندها ليلا وعند الأب نهارا يؤدبه ويسلمه لكتب أو حرفة أو أنثى فعندها ~~ليلا ونهارا يزورها الأب على العادة وإن اختارهما أقرع وإن لم يختر فالأم ~~اولى وقيل يقرع ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم ~~حتى يعود أو سفر نقلة فالأب أولى بشرط أمن طريقه والبلد ms184 المقصود قبل ومسافة ~~قصر ومحارم العصبة في هذا كالأب وكذا ابن عم لذكر ولا يعطى أنثى فإن رافقته ~~بنته سلم إليها # | فصل # عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة من غالب ~~قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم ولا يكفي ستر العورة ويسن أن يناوله مما ~~يتنعم به من طعام وأدم وكسوة وتسقط بمضي الزمان ويبيع القاضي فيها ماله فإن ~~فقد المال أمره ببيعه أو إعتاقه ويجبر أمته على إرضاع ولدها وكذا غيره إن ~~فضل عنه وفطمه قبل حولين إن لم يضره وإرضاعه بعدهما إن لم يضرها وللحرة حق ~~التربية فليس لأحدهما فطمه قبل حولين ولهما إن لم يضره ولاحدهما بعد حولين ~~ولهما الزيادة ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه ويجوز مخارجته بشرط رضاهما ~~وهي خراج يؤديه كل يوم أو أسبوع وعليه علف دوابه وسقيها فإن امتنع أجبر في ~~المأكول على بيع أو علف أو ذبح وفي غيره على بيع أو علف ولا يحلب ما ضر ~~ولدها وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها PageV01P121 = كتاب الجراح ~~= الفعل المزهق ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد ولا قصاص إلا في العمد وهو قصد ~~الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح أو مثقل فإن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه ~~فمات أو رمى شجرة فأصابه فخطأ وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد ومنه ~~الضرب بسوط أو عصا فلو غرز ابرة بمقتل فعمد وكذا بغيره إن تورم وتألم حتى ~~مات فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد وقيل عمد وقيل لا شيء ولو غرز ~~فيما لا يؤلم كجلدة عقب فلا شيء بحال ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب ~~حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد فإن لم يكن به ~~جوع وعطش سابق فشبه عمد وإن كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد وإلا ~~فلا في الأظهر ويجب القصاص بالسبب فلو شهدا بقصاص فقتل ثم رجعا وقالا ~~تعمدنا لزمهما القصاص إلا أن ms185 يعترف الولي بعلمه بكذبهما ولو ضيف بمسموم ~~صبيا أو مجنونا فمات وجب القصاص أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فدية ~~وفي قول قصاص وفي قول لا شيء ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فاكله ~~جاهلا فعلى الأقوال ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص أو ~~بالغا ولم يعلم حال الطعام فدية وفي قول قصاص وفي قول لا شيء ولودس مما في ~~طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الأقوال ولو ترك المجروح علاج ~~جرح مهلك فمات وجب القصاص ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه ~~مضطجعا حتى هلك فهدر أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة فإن لم يحسنها أو كان ~~مكتوفا أو زمنا فعمد وإن منع منها عارض كريح وموج فشبه عمد وإن أمكنته ~~فتركها فلا دية في الأظهر أو في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها ففي الدية ~~القولان ولا قصاص في الصورتين وفي النار وجه ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر ~~بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على القاتل ~~والمردى والقاد فقط ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت وجب القصاص في ~~الأظهر أو غير مغرق فلا ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص وكذا على المكره في ~~الأظهر فإن وجبت الدية وزعت فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه ولو أكره ~~بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر ولو أكره ~~على رمي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا فالأصح وجوب القصاص على ~~المكره أو على رمى صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد أو على صعود شجرة فزلق ~~ومات فشبه عمد وقبل عمدا وعلى قتل نفسه فلا قصاص في الأظهر ولو قال اقتلني ~~وإلا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص والأظهر لا دية ولو قال اقتل زيدا أو ~~عمرا فليس بإكراه # | فصل # وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان كحز وقد أولا كقطع عضوين فقاتلان ~~وإن ms186 أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بان لم يبق ابصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى ~~آخر فالأول قاتل ويعزر الثاني وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها فإن ذفف ~~كحز بعد جرح فالثاني قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال وإلا ~~يقاتلان ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص # | فصل # قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب لا قصاص وكذا لا دية في الأظهر أو بدار ~~الإسلام وجبا وفي القصاص قول أو من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل ~~أبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل ~~المريض وجب القصاص وقيل لا ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان ~~فيهدر الحربي والمرتد ومن عليه قصاص كغيره والزاني PageV01P122 المحصن إن ~~قتله ذمي قتل أو مسلم فلا في الأصح وفي القاتل بلوغ وعقل والمذهب وجوبه على ~~السكران ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا ~~وعهد الجنون ولو قال أنا صبي فلا قصاص ولا يحلف ولا قصاص على حربي ويجب على ~~المعصوم والمرتد ومكافأة فلا يقتل مسلم بذمي ويقتل ذمي به وبذمي وإن اختلفت ~~ملتهما فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاص ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم ~~مات المجروح فكذا في الأصح وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث ~~والأظهر قتل مرتد بذمي وبمرتد لا ذمي ولا يقتل حر بمن فيه رق ويقتل قن ~~ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق ~~بين الجرح والموت فكحدوث الإسلام ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص وقيل إن ~~لم تزد حرية القاتل وجب ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي ولا بقتل ولد وإن ~~سفل ولاله ويقتل بوالديه ولو تداعيا مجهولا فقتله احدهما فإن ألحقه القائف ~~بالآخر اقتص وإلا فلا ولو قتل أحد أخوين الأب والآخر الأم معا فلكل قصاص ~~ويقدم بقرعة فإن اقتص بها أو مبادرا فلو ارث ms187 المقتص منه قتل إن لم تورث ~~قاتلا بحق وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية وإلا فعلى الثاني فقط ويقتل الجمع ~~بواحد وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤس ولا يقتل ~~وشريك مخطىء وشبه عمد ويقتل شريك الأب وعبد شارك حرا في عبد وذمي شارك ~~مسلما في ذمي وكذا شريك حربي وقاطع قصاصا أوحدا وشريك النفس ودافع الصائل ~~في الأظهر ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ ومات بهما أو جرح حربيا أو مرتدا ثم ~~أسلم وجرحه ثانيا فمات لم يقتل ولو داوى جرحه بسم مذفف فلا قصاص على جارحه ~~وإن لم يقتل غالبا فشبه عمد وإن قتل غالبا وعلم حاله فشريك جارح نفسه وقيل ~~شريك مخطىء ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل ففي القصاص عليهم ~~أوجه أصحها يجب أن تواطؤا ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا فبالقرعة ~~وللباقين الديات قلت فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاص وللأول دية والله ~~أعلم # | فصل # جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم مات بالجرح فلا ضمان وقيل ~~تجب دية ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على ~~العاقلة ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر ويجب قصاص الجرح في ~~الأظهر يستوفيه قريبه المسلم وقيل الامام فان اقتضى الجرح ما لا وجب أقل ~~الأمرين من أرشه ودية وقيل أرشه وقيل هدر ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية ~~فلا قصاص وقيل إن قصرت الردة وجب وتجب الدية وفي قول نصفها ولو جرح ذميا ~~فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص وتجب دية مسلم وهي لسيد ~~العبد فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات ~~بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته وفي قول الأقل من الدية ~~وقيمته ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن ~~كان حرا وتجب على الآخرين # | فصل # يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس ولو ms188 وضعوا سيفا على يده وتحاملوا ~~عليه دفعة فأبانوها قطعوا وشجاج الرأس والوجه عشر خارصة وهي ما شق الجلد ~~قليلا ودامية تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تبلغ ~~الجلدة والعظم وموضحة توضح العظم وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تبلغ ~~خريطة الدماغ ودامغة تخرقها PageV01P123 ويجب القصاص في الموضحة فقط وقيل ~~وفيما قبلها سوى الخارصة ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارن أو أذن ~~ولم يبنه وجب القصاص في الأصح ويجب في القطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب ~~إن أمكن بلا إجافة وإلا فلا على الصحيح ويجب في فقء عين وقطع أذن وجفن ~~ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين وكذا أليان وشفران في الأصح ولا قصاص في كسر ~~العظام وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي ولو أوضحه وهشم ~~أوضخ وأخذ خمسة أبعرة ولو أوضح ونقل أوضح وله عشرة أبعرة ولو قطعه من الكوع ~~فليس له التقاط أصابعه فإن فعله عزر ولا غرم والأصح أن له قطع الكف بعده ~~ولو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق وله حكومة الباقي فلو طلب الكوع مكن في ~~الأصح ولو أوضحه فذهب ضوؤه أوضحه فإن ذهب الضوء وإلا أذهبه بأخف ممكن ~~كتقريب حديدة محماة من حدقته ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه ~~مثلها فإن لم يذهب أذهب والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية وكذا البطش ~~والذوق والشم في الأصح ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها بلا قصاص في المتأكل & ~~باب كيفية القصاص ومستو فيه & والإختلاف فيه لا تقطع يسار بيمين ولا شفة ~~سفلى بعليا وعكسه ولا أنملة بأخرى ولا زائد بزائد في محل آخر ولا يضر تفاوت ~~كبر وطول وقوة بطش في أصلي وكذا زائد في الأصح ويعتبر قدر الموضحة طولا ~~وعرضا ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر ~~استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفا بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو ~~وزع على جميعها وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ قدر ms189 رأس المشجوج فقط والصحيح أن ~~الإختيار في موضعه إلى الجاني ولو أوضح ناصية وناصيته اصغر تمم من باقي ~~الرأس ولو زاد المقتص في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة فإن كان خطأ أو ~~عفا على مال وجب أرش كامل وقيل قسط ولو أوضحه جمع أوضح من كل واحد مثلها ~~وقيل قسطه ولا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني فلو فعل لم يقع قصاصا بل ~~عليه ديتها فلو سرى فعليه قصاص النفس وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يقول ~~أهل الخبرة لا ينقطع الدم ويقنع بها مستوفيها ويقطع سليم بأعسم وأعرج ولا ~~أثر لخضرة أظفار وسوادها والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه ~~والذكر صحة وشللا كاليد والأشل منقبض لا ينبسط أو عكسه ولا أثر للإنتشار ~~وعدمه فيقطع فحل بخصي وعنين وأنف صحيح بأخسم وأذن سميع باصم لا عين صحيحة ~~بحدقة عمياء ولا لسان ناطق بأخرس وفي قلع السن قصاص لا في كسرها ولو قلع سن ~~صغير لم يثغر فلا ضمان في الحال فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي وعدن ~~دونها وقال أهل البصر فسد المنبت وجب القصاص ولا يستوفي له في صغره ولو قلع ~~سن مغثور فنبتت لم يسقط القصاص في الأظهر ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة ~~قطع وعليه أرش أصبع ولو قطع كامل ناقصة فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه ~~الأربع وإن شاء لقطها والأصح أن حكومة منابتهن تجب أن لقط لا أن أخذ ديتهم ~~وأنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص إلا أن ~~تكون كفه مثلها ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية الأصابع ولو ~~شلت أصبعاه فقطع يدا كاملة فإن شاء لقط الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين وإن ~~شاء قطع PageV01P124 يده وقنع بها # | فصل # قد ملفوفا وزعم موته صدق الولي بيمينه في الأظهر ولو قطع طرفا وزعم نقصه ~~فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر وإلا فلا أو يديه ورجليه ~~فمات وزعم سراية والولي اندمالا ms190 ممكنا أو سببا فالأصح تصديق الولي وكذا لو ~~قطع يده وزعم سببا والولي سراية ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل ~~اندماله صدق إن أمكن وإلا حلف الجريح وثبت أرشان قيل وثالث # | فصل # الصحيح ثبوته لكل وارث وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم ويحبس القاتل ~~ولا يخلي بكفيل وليتفقوا على مستوف وإلا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب وقيل ~~لا يدخل ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص وللباقين قسط لدية من تركته ~~وفي قول من المبادر وإن بادر بعد عفوه غيره لزمه القصاص وقيل لا أن لم يعلم ~~ويحكم قاض به ولا يستوفي قصاص إلا بإذن الإمام فإن استقل عزر ويأذن لأهل في ~~نفس لا طرف في الأصح فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزله ~~ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر وأجرة الجلاد على الجاني على الصحيح ~~ويقتص على الفور وفي الحرم والحر والبرد والمرض ويحبس الحامل في قصاص النفس ~~أو الطرف حتى ترضعه اللبا ويستغني بغيرها أو فطام الحولين والصحيح تصديقها ~~في حملها بغير مخيلة ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به أو بسحر ~~فبسيف وكذا خمر ولواط في الأصح ولجوع كتجويعه فلم يمت زيد وفي قول السيف ~~ومن عدل إلى سيف فله ولو قطع فسرى فللوي خر رقبته وله القطع ثم الحز وإن ~~شاء انتظر السراية ولو مات بجائفة أو كسر عضد فالحز وفي قول كفعله فإن لم ~~يمت لم تزد الجوائف في الأظهر ولو اقتص مقطوع ثم مات بسراية فلوليه حز وله ~~عفو بنصف دية ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات فلوليه الحز فإن عفا فلا شيء له ~~ولو مات جان من قطع قصاص فهدر وإن ماتا سراية معا أو سبق المجني عليه فقد ~~اقتص وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح ولو قال مستحق يمين أخرجها فأخرج ~~يسارا وقصد اباجتها فهدرة وإن قال جعلتها عن اليمين وظننت اجزاءها فكذبه ~~فالأصح لا قصاص في اليسار وتجب دية ويبقى قصاص اليمين وكذا ms191 لو قال دهشت ~~فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين # | فصل # موجب العمد القود والدية بدل عند سقوطه وفي قول أحدهما مبهما وعلى ~~القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني وعلى الأول لو أطلق العفو ~~فالمذهب لا دية ولو عفا عن الدية لغا وله العفو بعده عليها ولو عفا على غير ~~جنس الدية ثبت إن قبل الجاني وإلا فلا ولا يسقط القود في الأصح وليس لمحجور ~~فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما وإلا فإن عفا على الدية ثبتت وإن أطلق ~~فكما سبق وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء والمبذر في الدية ~~كمفلس وقيل كصبي ولو تصالحا عن القود على مائة بعير لغا ان أوجبنا أحدهما ~~وإلا فالأصح الصحة ولو قال رشيد اقطعني ففعل فهدر فإن سرى أو قال اقتلني ~~فهدر وفي قول تجب دية ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه فإن لم يسر فلا شيء وإن ~~سرى فلا قصاص وأما أرش العضو فإن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية ~~فوصيته لقاتل أو لفظ ابراء أو اسقاط أو عفو سقط وقيل في وصية تجب الزيادة ~~عليه إلى تمام الدية وفي قول إن تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت فلو سرى ~~إلى PageV01P125 سرى إلى عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية في الأصح ومن له ~~قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس فلا قطع له أو عن الطرف فله خر الرقبة ~~في الأصح ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجانا فإن سرى القطع بان بطلان العفو ~~وإلا فيصح ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه والأظهر وجوب ~~دية وأنها عليه لا على عاقلته والأصح أنه لا يرجع بها على العافي ولو وجب ~~قصاص عليها فنكحها عليه جاز وسقط فإن فارق قيل الوطء رجع بنصف الأرش وفي ~~قول بنصف مهر مثل = كتاب الديات = في قتل الحر المسلم مائة بعير مثلثة في ~~العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه أي حاملا مخمسة ms192 في الخطأ عشرون ~~بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع فإن قتل خطأ في حرم مكة ~~والأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب أو محرما ذا رحم فمثلة ~~والخطأ وإن تثلث فعلى العاقلة مؤجلة والعمد على الجاني معجلة وشبه العمد ~~مثلثة على العاقلة مؤجلة ولا يقبل معيب ومريض إلا برضاه ويثبت حمل الخلفة ~~بأهل خبرة والأصح اجزاؤها قبل خمس سنين ومن لزمته وله إبل فمنها وقيل من ~~غالب ابل بلده وإلا فغالت بلده أو قبيلة بدوي وإلا فأقرب بلاد ولا يعدل إلى ~~نوع وقيمة إلا بتراض ولو عدمت فالقديم ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم ~~والجديد قيمتها بنقد بلده وإن وجد بعض أخذ وقيمة الباقي والمرأة والخنثى ~~كنصف رجل نفسا وجرحا ويهودي ونصراني ثلث مسلم ومجوسي ثلثا عشر مسلم وكذا ~~وثني له أمان والمذهب أن من لا يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل فدية ~~دينه وإلا فكمجوسي # | فصل # في موضحة الرأس والوجه لحر مسلم خمسة أبعرة وهاشمة مع إيضاح عشرة ودونه ~~خمسة وقيل حكومة ومنقلة خمسة عشر ومأمومة ثلث الدية ولو أوضح فهشم آخر ونقل ~~ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة والرابع تمام الثلث والشجاع قبل ~~الموضحة إن عرفت نسبتها منها وجب قسط من أرشها وإلا فحكومة كجرح سائر البدن ~~وفي جائفة ثلث دية وهي جرح ينفذ إلى جوف كبطن وصدر وثغر نحر وجبين وخاصرة ~~ولا يختلف أرش موضحة بكبرها ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد قيل أو أحدهما ~~فموضحتان ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو شملت رأسا ووجها فموضحتان وقيل ~~موضحة ولو وسع موضحته فواحدة على الصحيح أو غيره فثنتان والجائفة كموضحة في ~~التعدد ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح ولو أوصل جوفه سنا ~~ناله طرفان فثنتان ولا يسقط أرش بالتحام موضحة وجائفة والمذهب أن في ~~الأذنين دية لا حكومة وبعض بقسطه ولو أيبسهما فدية وفي قول حكومة ولو قطع ~~يابستين فحكومة وفي قول دية وفي كل عين ms193 نصف دية ولو عين أحول وأعمش وأعور ~~وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء فإن نقص فقسط فإن لم ينضبط فحكومة وفي كل ~~جفن ربع دية ولو لأعمى ومارن دية وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث وقيل في ~~الحاجز حكومة وفيهما دية وفي كل شفة نصف دية ولسان ولولأ لكن وأرت وألثغ ~~وطفل دية وقيل شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص ولأخرس حكومة وكل ~~سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة سواء كسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به ~~وفي سن زائدة حكومة PageV01P126 وحركة السن إن قلت فكصحيحة وإن بطلت ~~المنفعة فحكومة أو نقصت فالأصح كصحيحة ولو قلع سن صغير لم يثغر فلم تعدو ~~بان فساد المنبت وجب الأرش والأظهر أنه لو مات قبل البيان فلا شيء وأنه لو ~~قلع سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش ولو قلعت الأسنان فبحسابه وفي قول لا ~~يزيد على دية إن اتحد جان وجناية وكل لحى نصف دية ولا يدخل أرش الأسنان في ~~دية اللحيين في الأصح وكل يد نصف دية إن قطع من كف فإن قطع من فوقه فحكومة ~~أيضا وفي كل أصبع عشرة بعرة وأنملة ثلث العشرة وأنملة إبهام نصفها والرجلان ~~كاليدين وفي حلمتيهما ديتها وحلمتيه حكومة وفي قول دية وفي أنثيين دية وكذا ~~ذكر ولو لصغير وشيخ وعنين وحشفة كذكر وبعضها بقسطه منها وقيل من الذكر وكذا ~~حكم بعض مارن وحلمة وفي الاليين الدية وكذا شفراها وكذا حكم سلخ جلدان بقي ~~حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته فرع في العقل دية فإن زال بجرح له أرش أو ~~حكومة وجبا وفي قول يدخل الأقل في الأكثر ولو ادعى زواله فإن لم ينتظم قوله ~~وفعله في خلوته فله دية بلا يمين وفي السمع دية ومن أذن نصف وقيل قسط النقص ~~ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان لو ادعى زواله وانزعج للصياح في نوم وغفلة ~~فكاذب وإلا فيحلف ويأخذ دية وإن نقص فقسطه إن عرف وإلا فحكومة باجتهاد قاض ~~وقيل يعتبر سمع قرنه ms194 في صحته ويضبط التفاوت وإن نقص من أذن سدت وضبط منتهى ~~سماع الأخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت وفي ضوء كل عين نصف دية فلو فقأها لم ~~يزد وإن ادعى زواله سئل أهل الخبرة أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من عينه ~~بغتة ونظر هل ينزعج وإن نقص فكالسمع وفي الشم دية على الصحيح وفي الكلام ~~دية وفي بعض الحروف قسطه والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب ~~وقيل لا يوزع على الشفهية والحلقية ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية ~~فدية وقيل قسط أو بجناية فالمذهب لا تكمل دية ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع ~~كلامه أو عكس فنصف دية وفي الصوت دية فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن ~~التقطيع والترديد فديتان وقيل دية وفي الذوق دية ويدرك به حلاوة وحموضة ~~ومرارة وملوحة وعذوبة وتزع عليهن فإن نقص فحكومة وتجب الدية وفي المضغ وقوة ~~امناء بكسر صلب وقوة حبل وذهاب جماع وفي افضائها من الزوج وغيره دية وهو ~~رفع ما بين مدخل ذكر ودبر وقيل ذكر وبول فإن لم يمكن الوطء الا بافضاء فليس ~~للزوج ومن لا يستحق افتضاضها فأزال البكارة بغير ذكر فأرشها أو بذكر لشبهة ~~أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة وقيل مهر بكر ومستحقه لا شيء عليه ~~وقيل إن أزال بغير ذكر فأرش وفي البطش دية وكذا المشي ونقصهما حكومة ولو ~~كسر صلبه فذهب مشيه وجماعة أو ومنيه فديتان وقيل دية فرع أزال أطرافا ~~ولطائف تقتضي ديات فمات سراية فدية وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله في ~~الأصح فإن حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه فلا تداخل في الأصح ولو حز غيره ~~تعددت # | فصل # تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه وهي جزء نسبته إلى دية النفس وقيل إلى عضو ~~الجناية نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته فإن كانت بطرف له مقدر ~~اشترط أن لا تبلغ مقدره فإن بلغته نقص القاضي شيأ باجتهاده أولا تقدير فيه ~~كفخذ فإن لا تبلغ دية ms195 نفس ويقوم بعد اندماله فإن لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص ~~إلى الإندمال وقيل يقدره قاض باجتهاده وقيل لا غرم والجرح المقدر ~~PageV01P127 كموضحة يتبعه الشين حواليه وما لا يتقدر يفرد بحكومة في الأصح ~~ونفس الرقيق قيمته وفي غيرها ما نقص من قيمته إن لم يتقدر في الحر وإلا ~~فنسبته من قيمته وفي قول ما نقص ولو ذكره وأنثياه ففي الأظهر قيمتان ~~والثاني ما نقص فإن لم ينقص فلا شيء & باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة ~~& صاح على صبي لا يميز على طرف سطح فوقع بذلك فمات فدية مغلظة على العاقلة ~~وفي قول قصاص ولو كان بأرض أو صاح على بالغ بطرف سطح فلا دية في الأصح وشهر ~~سلاح كصياح ومراهق متيقظ كبالغ ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط فدية مخففة ~~على العاقلة ولو طلب سلطان من ذكرت بسوء فأجهضت ضمن الجنين ولو وضع صبيا في ~~مسبعة فأكله سبع فلا ضمان وقيل إن لم يمكنه انتقال ضمن ولو تبع بسيف هاربا ~~منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان فلو وقع جاهلا لعمى أو ظلمة ~~ضمن وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الأصح ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه ~~فغرق وجبت ديته ويضمن بحفر بئر عدوان لا في ملكه وموات بدهليزه بئرا ودعا ~~رجلا فسقط فالأظهر ضمانه أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن فمضمون أو بطريق ~~ضيق يضر المارة فكذا أو لا يضر وأذن الإمام فلا ضمان وإلا فإن حفر لمصلحته ~~فالضمان أو مصلحة عامة فلا في الأظهر ومسجد كطريق وما تولد من جناح إلى ~~شارع فمضمون ويحل إخراج الميازيب إلى شارع والتالف بها مضمون في الجديد فإن ~~كان بعضه في الجدار فسقط الخارج فكل الضمان وإن سقط كله فنصفه في الأصح وإن ~~بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح أو مستويا فمال وسقط فلا ضمان وقيل إن ~~أمكنه هدمه أو إصلاحه ضمن ولو سقط بالطريق فعثر به شخص أو تلف مال فلا ضمان ~~في الأصح ms196 ولو طرح فمات وقشور بطيخ بطريق فمضمون على الصحيح ولو تعاقب سببا ~~هلاك فعلى الأول بان حفر ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به ووقع بها فعلى ~~الواضع فإن لم يتعد الواضع فالمنقول تضمين الحافر ولو وضع حجرا وآخران حجرا ~~فعثر بهما فالضمان أثلاث وقيل نصفان ولو وضع حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر ~~به آخر ضمنه المدحرج ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق ومات أو أحدهما ~~فلا ضمان إن اتسع الطريق وإلا فالمذهب اهدار قاعدة ونائم لا عاثر بهما ~~وضمان واقف لا عاثر به # | فصل # اصطدما بلا قصد فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة وإن قصدا فنصفها مغلظة أو ~~أحدهما فلكل حكمه والصحيح إن على كل كفارتين وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك ~~وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر وصبيان أو مجنونان ككاملين وقيل إن ~~أركبهما الولي تعلق به الضمان ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما أو ~~حاملان وأسقطتا فالدية كما سبق وعلى كل أربع كفارات على الصحيح وعلى عاقلة ~~كل نصف غرتي جنينيهما أو عبدان فهدر أو سفينتان فكدابتين والملاحان كراكبين ~~إن كانتا لهما فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف ضمانه وإن كانتا لأجنبي ~~لزم كلا نصف قيمتهما ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها ويجب لرجاء ~~نجاة الراكب فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمن وإلا فلا ولو قال ألق متاعك وعلي ~~ضمانه أو على أني ضامن ضمن ولو اقتصر على ألق فلا على المذهب وإنما يضمن ~~ملتمس لخوف غرق ولم يختص نفع القاء بالملقى ولو عاد حجر منجنيق فقتل أحد ~~رماته هدر قسطه وعلى عاقله الباقين الباقي أو غيرهم ولم يقصدوه فخطأ أو ~~PageV01P128 قصدوه فعمد في الأصح إن غلبت الإصابة # | فصل # دية الخطأ أو شبه العمد تلزم العاقلة وهم عصبته إلا الأصل والفرع وقيل ~~يعقل ابن هو ابن ابن عمها ويقدم الأقرب فإن بقي شيء فمن يليه ومدل بأبوين ~~والقديم التسوية ثم معتق ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته وإلا فمعتق أبي الجاني ms197 ~~ثم عصبته ثم معتق معتق الأب وعصبته وكذا أبدا وعتيقها يعقله عاقلتها ~~ومعتقون كمعتق وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق ولا ~~يعقل عتيق في الأظهر فإن فقد العاقل أو لم يف عقل بيت المال عن المسلم فإن ~~فقد فكله على الجاني في الأظهر وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين ~~في كل سنة ثلث وذمي سنة وقيل ثلاثا وامرأة سنتين في الاولى ثلث وقيل ثلاثا ~~وتحمل العاقلة العبد في الأظهر ففي كل سنة قدر ثلث دية وقيل ثلاثا ولو قتل ~~رجلين ففي ثلاث وقيل ست والأطراف في كل سنة قدر ثلث دية وقيل كلها في سنة ~~وأجل النفس من الزهوق وغيرها من الجناية ومن مات في بعض سنة سقط ولا يعقل ~~فقير ورقيق وصبي ومجنون ومسلم عن كافر وعكسه ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه ~~في الأظهر وعلى الغني نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث وقيل هو ~~واجب الثلاث ويعتبر ان آخر الحول ومن أعسر فيه سقط # | فصل # مال جناية العبد يتعلق برقبته ولسيده بيعه لها وفداؤه بالأقل من قيمة ~~وأرشها وفي القديم بأرشها ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر ولو فداه ثم ~~جنى سلمه للبيع أو فداه ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بأقل ~~من قيمته والأرشين وفي القديم بالأرشين ولو أعتقه أو باعه وصححناهما أو ~~قتله فداه بالأقل وقيل القولان ولو هرب أو مات بريء سيده إلا إذا طلب فمنعه ~~ولو اختار الفداء فالأصح أن له الرجوع وتسليمه ويفدى أم ولده بالأقل وقيل ~~القولان وجناياتها كواحدة في الأظهر # | فصل # في الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها وكذا إن ظهر بلا ~~انفصال في الأصح وإلا فلا أوحيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان وإن ~~مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس ولو ألقت جنينين فغرتان أو يدا فغرة ~~وكذا لحم قال القوا بل فيه صورة خفية قيل أو قلن ms198 لو بقي لتصور وهي عبد أو ~~أمة مميز سليم من عيب مبيع والأصح قبول كبير لم يعجز بهرم ويشترط بلوغها ~~نصف عشر دية فإن فقدت فخمسة أبعرة وقيل لا تشترط فللفقد قيمتها وهي لورثة ~~الجنين وعلى عاقلة الجاني وقيل إن تعمد فعليه والجنين اليهودي أو النصراني ~~قيل كمسلم وقيل هدر والأصح غرة كثلث غرة مسلم والرقيق عشر قيمة أمه يوم ~~الجناية وقبل الإجهاض لسيدها فإن كانت مقطوعة والجنين سليم قومت سليمة في ~~الأصح وتحمله العاقلة في الأظهر # | فصل # يجب بالقتل كفارة وإن كان القاتل صبيا ومجنونا وعبدا وذميا وعامدا ومخطئا ~~ومتسببا بقتل مسلم ولو بدار حرب وذمي وجنين وعبد نفسه ونفسه وفي نفسه وجه ~~لا امرأة وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه وعلى كل من الشركاء كفارة في ~~الأصح وهي كظهار لكن لا إطعام في الأظهر PageV01P129 = كتاب دعوى الدم ~~والقسامة = يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة فإن أطلق ~~استفصله القاضي وقيل يعرض عنه وأن يعين المدعي عليه فلو قال قتله أحدهم لا ~~يحلفهم القاضي في الأصح ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف وإنما تسمع من ~~مكلف ملتزم على مثله ولو ادعى انفراده بالتقل ثم ادعى على آخر لم تسمع ~~الثانية أو عمدا ووصفه بغيره لم يبطل أصل الدعوى في الأظهر وتثبت القسامة ~~في القتل بمحل لوث وهو قرينة لصدق المدعي بأن وجده قتيل في محلة أو قرية ~~صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه جمع ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل فإن ~~التحم قتال فلوث في حق النصف الآخر وإلا ففي حق صفه وشهادة العدل لوث وكذا ~~عبيد أو نساء وقيل يشترط تفرقهم وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح ولو ~~ظهر لوث فقال أحد ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث وفي قول لا وقيل ~~لا يبطل بتكذيب فاسق ولو قال أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر عمرو ~~ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع الدية ولو أنكر المدعي عليه اللوث في ~~حقه فقال لم ms199 أكن مع المتفرقين عنه صدق بيمينه ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد ~~وخطأ فلا قسامة في الأصح ولا يقسم في طرف وإتلاف مال إلا في عبد في الأظهر ~~وهي أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا ولا يشترط موالاتها على ~~المذهب ولو تخللها جنون أو إغماء بني ولو مات لم يبن وارثه على الصحيح ولو ~~كان للقتيل ورثة وزعت بحسب الإرث وجبر الكسر وفي قول يحلف كل خمسين ولو نكل ~~أحدهما حلف الآخر خمسين ولو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته وإلا صبر للغائب ~~والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا لوث والمردودة على المدعي أو على المدعى ~~عليه مع لوث واليمين مع شاهد خمسون ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه ~~العمد دية على العاقلة وفي العمد على المقسم عليه وفي القديم قصاص ولو ادعى ~~عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية فإن حضر آخر ~~أقسم عليه خمسين وفي قول خمسا وعشرين إن لم يكن ذكره في الأيمان وإلا ~~فينبغي الإكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح ~~ومن استحق بدل الدم أقسم ولو مكاتب يقتل عبده ومن ارتد فالأفضل تأخير ~~أقسامه ليسلم فإن أقسم في الردة صح على المذهب ومن لا وارث له لا قسامة فيه # | فصل # إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين والمال بذلك برجل وامرأتين أو ~~ويمين ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبل في الأصح ولو ~~شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها على المذهب وليصرح الشاهد ~~بالمدعى فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت حتى يقول فمات منه أو فقتله ~~ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية ويشترط لموضحة ضربه فأوضح ~~عظم رأسه وقيل يكفي فأوضح رأسه ويجب بيان محلها وقدرها ليمكن قصاص ويثبت ~~القتل بالسحر بإقرار لا ببينة ولو شهد لمورثه بجرح قبل الإندمال لم يقبل ~~وبعده يقبل وكذا بمال في مرض موته ms200 في الأصح ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق ~~شهود قتل يحملونه ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله ~~فإن صدق الولي الأولين حكم بهما أو الآخرين أو الجميع أو كذب الجمع بطلتا ~~ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض سقط القصاص PageV01P130 ولو اختلف شاهدن في ~~زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت وقيل لوث = كتاب البغاة = هم مخالفو ~~الإمام بخروج عليه وترك الإنقياد أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم ~~وتأويل ومطاع فيهم قيل وإمام منصوب ولو أظهر قوم رأى الخوارج كترك الجماعات ~~وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا تركوا وإلا فقطاع طريق وتقبل شهادة البغاة ~~وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا إلا أن يستحل دماءنا وينفذ كتابه ~~بالحكم ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح ولو أقاموا حدا وأخذوا زكاة ~~وجزية وخراجا وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم صح وفي الأخير وجه وما أتلفه ~~باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال ضمن وإلا فلا وفي قول يضمن الباغي ~~والمتأول بلا شوكة يضمن وعكسه كباغ ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم امينا ~~فطينا ناصحا يسألهم ما ينقمون فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها فإن أصروا ~~نصحهم ثم آذنهم بالقتال فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوابا ولا يقتل ~~مدبرهم ولا مثخنهم وأسيرهم ولا يطلق وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب ~~ويتفرق جمعهم إلا أن يطيع باختياره ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت ~~الحرب وأمنت غائلتهم ولا يستعمل في قتال إلا لضرورة ولا يقاتلون بعظيم كنار ~~ومنجنيق إلا لضرورة بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا ولا يستعان عليهم بكافر ~~ولا بمن يرى قتلهم مدبرين ولو استعانوا علينا بأهل حرب وأمنوهم لم ينفذ ~~أمانهم علينا ونفذ عليهم في الأصح ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم ~~قتالنا انتقض عهدهم أو مكريهن فلا وكذا إن قالوا ظننا جوازه أو أنهم محقون ~~على المذهب ويقاتلون كبغاة # | فصل # شرط الإمام كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع ~~وبصر ونطق ms201 وتنعقد الإمامة بالبيعة والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ~~والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم وشرطهم صفة الشهود وباستخلاف ~~الإمام فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم وباستيلاء جامع ~~الشروط وكذا فاسق وجاهل في الأصح قلت لو ادعى دفع زكاة إلى البغاة صدق ~~بيمينه أو جزية فلا على الصحيح وكذا خراج في الأصح ويصدق في حد إلا أن يثبت ~~ببينة ولا أثر له في البدن والله أعلم = كتاب الردة = هي قطع الإسلام بنية ~~أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا فمن نفى الصانع ~~أو الرسل أو كذب رسولا أو حلل محرما بالإجماع كالزنا أو عكسه أو نفى وجوب ~~مجمع عليه أو عكسه أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر والفعل المكفر ما ~~تعمده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء مصحف بقاذورة وسجود لصنم أو ~~شمس ولا تصح ردة صبي ومجنون ومكره ولو ارتد فجن لم يقتل في جنونه والمذهب ~~صحة ردة السكران وإسلامه وتقبل الشهادة بالردة مطلقا وقيل يجب التفصيل فعلى ~~الأول لو شهدوا بردة فأنكر حكم بالشهادة فلو قال كنت مكرها واقتضته قرينة ~~كأسر كفار صدق بيمينه وإلا فلا ولو قالا لفظ لفظ كفر فادعى إكراها صدق ~~مطلقا ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال احدهما ارتد فمات كافرا ~~فإن بين سبب كفره لم يرثه ونصيبه فيء وكذا إن أطلق في الأظهر وتجب استتابة ~~المرتد والمرتدة وفي قول تستحب وهي PageV01P131 في الحال وفي قول ثلاثة ~~أيام فإن أصرا قتلا وإن أسلم صح وترك وقيل لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر ~~خفي كزنادقة وباطنية وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم ~~فمسلم أو مرتدان فمسلم وفي قول مرتد وفي قول كافر أصلى قلت الأظهر مرتد ~~ونقل العراقيون الاتفاق على كفره والله أعلم وفي زوال ملكه عن ماله بها ~~أقوال أظهرها إن هلك مرتدا بان زواله بها وإن أسلم بان أنه لم يزل وعلى ~~الأقوال ms202 يقضي منه دين لزمه قبلها وينفق عليه منه والأصح يلزمه غرم إتلافه ~~فيها ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف ~~كعتق وتدبير ووصية موقوف إن أسلم نفذ وإلا فلا وبيعه وهبته ورهنه وكتابته ~~باطلة في القديم موقوفة وعلى الأقوال يجعل ماله مع عدل وأمته عند امرأة ثقة ~~ويؤجر ماله ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي = كتاب الزنا = إيلاج الذكر ~~بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد ودبر ذكر أو أنثى كقبل على ~~المذهب ولا حد بمفاخذة ووطء زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام وكذا أمته ~~المزوجة والمعتدة وكذا مملوكته المحرم ومكره في الأظهر وكذا كل جهة أباح ~~بها عالم كنكاح بلا شهود على الصحيح ولا بوطء ميتة في الأصح ولا بهيمة في ~~الأظهر ويحد في مستأجرة ومبيحة ومحرم وإن كان تزوجها وشرطه التكليف إلا ~~السكران وعلم تحريمه وحد المحصن الرجم وهو مكلف حر ولو ذمي غيب حشفته بقبل ~~في نكاح صحيح لا فاسد في الأظهر والأصح اشتراط التغيب حال حريته وتكليفه ~~وأن الكامل الزاني بناقص محصن والبكر الحر مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة ~~قصر فما فوقها وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح ويغرب غريب ~~في بلد الزنا إلى غير بلده فإن عاد إلى بلده منع في الأصح ولا تغرب المرأة ~~وحدها في الأصح بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة فإن امتنع باجرة لم يجبر في ~~الأصح والعبد خمسون ويغرب نصف سنة وفي قول سنة وقول لا يغرب ويثبت ببينة أو ~~إقرار مرة ولو أقر ثم رجع سقط ولو قال لا تحدوني أو هرب فلا في الأصح ولو ~~شهد أربعة بزناها وأربع انها عذراء لم تحد هي ولا قاذفها ولو عين شاهد ~~زانية لزناه والباقون غيرها لم يثبت ويستوفيه الإمام ونائبه من حر ومبعض ~~ويستحب حضور الإمام وشهوده ويحد الرقيق سيده أو الإمام فإن تنازعا فالأصح ~~الإمام وأن السيد يغربه وأن المكاتب كحر وأن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون ~~عبيدهم ms203 وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعقوبة والرجم بمدر وحجارة معتدلة ~~ولا يحفر للرجل والأصح استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة ولا يؤخر لمرض وحر ~~وبرد مفرطين وقيل يؤخر إن ثبت بإقرار ويؤخر الجلد للمرض فإن لم يرج برؤه ~~جلد لا بسوط بل بعثكال عليه مائة غصن فإن كان خمسون ضرب به مرتين وتمسه ~~الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم فإن برأ أجزأه ولا جلد في ~~حر وبرد مفرطين وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد فلا ضمان على النص ~~فيقتضي أن التأخير مستحب = كتاب حد القذف = شرط حد القاذف التكليف إلا ~~السكران والإختيار ويعزر المميز ولا يحد بقذف الولد وإن سفل فالحر ثمانون ~~والرقيق أربعون والمقذوف الإحصان وسبق في اللعان ولو شهد دون أربعة بزنا ~~حدوا في الأظهر وكذا أربعة نسوة وعبيد وكفرة على المذهب ولو شهد واحد على ~~إقراره فلا PageV01P132 ولو تقاذفا لم يتقاصا ولو استقل المقذوف بالإستيفاء ~~لم يقع الموقع = كتاب قطع السرقة = يشترط لوجوبه في المسروق أمور كونه ربع ~~دينار خالصا أو قيمته ولو سرق ربعا سبيكة يساوي ربعا مضروبا فلا قطع في ~~الأصح ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع وكذا ثوب رث في جيبه ~~تمام ربع جهله في الأصح ولو أخرج نصابا من حرز مرتين فإن تخلل علم المالك ~~وإعادة الحرز فالإخراج الثاني سرقة أخرى وإلا قطع في الأصح ولو نقب وعاء ~~حنطة ونحوها فانصب نصاب قطع في الأصح ولو اشتركا في إخراج نصابين قطعا وإلا ~~فلا ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع فإن بلغ إناء ~~الخمر نصابا قطع على الصحيح ولا قطع في طنبور ونحوه وقيل إن بلغ مكسره ~~نصابا قطع قلت الثاني أصح والله أعلم الثاني كونه ملكا لغيره لو ملكه بإرث ~~وغيره قبل إخراجه من الحرز أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره لم يقطع وكذا إن ~~ادعى ملكه على النص ولو سرقا وادعاه أحدهما له اولهما فكذبه الآخر لم يقطع ms204 ~~المدعي وقطع الآخر في الأصح وإن سرق من حرز شريكه مشتركا فلا قطع في الأظهر ~~وإن قل نصيبه الثالث عدم شبهته فيه فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع وسيد ~~والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر ومن سرق مال بيت مال إن فرز لطائفة ليس هو ~~منهم قطع وإلا فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو ~~فقير فلا وإلا قطع والمذهب قطعه بباب مسجد وجزعه لا حصره وقناديل تسرج ~~والأصح قطعه بموقوف وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة الرابع كونه محرزا ~~بملاحظة أو حصانة موضعه فإن كان بصحراء أو مسجد اشترط دوام لحاظ وإن كان ~~بحصن كفى لحاظ معتاد وإصطبل حرز دواب لا آنية وثياب وعرصة دار وصفتها حرز ~~آنية وثياب بذلة لا حلى ونقد ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعا ~~فمحرز فلو انقلب فزال عنه فلا وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء إن لاحظه محرز ~~وإلا فلا وشرط الملاحظة قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثه ودار منفصلة عن ~~العمارة إن كان بها قوي يقظان حرز مع فتح الباب وإغلاقه وإلا فلا ومتصلة ~~حرز مع إغلاقه وحافظ ولو نائما ومع فتحه ونومه غير حرز ليلا وكذا نهارا في ~~الأصح وكذا يقظان تغفله سارق في الأصح فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهارا زمن ~~أمن وإغلاقه فإن فقد شرط فلا وخيمة بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها ~~فهي وما فيها كمتاع بصحراء وإلا فحرز بشرط حافظ قوي فيها ولو نائما وماشية ~~بأبنية مغلفة متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ وببرية يشترط حافظ ولو نائما ~~وإبل بصحراء محرزة بحافظ يراها ومقطورة يشترط التفات قائدها إليها كل ساعة ~~بحيث يراها وأن لا يزيد قطار على تسعة وغير مقطورة ليست محرزة في الأصح ~~وكفن في قبر ببيت محرز وكذا بمقبرة بطرف العمارة في الأصح لا بمضيعه في ~~الأصح # | فصل # يقطع مؤجر الحرز وكذا معيره في الأصح ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه وكذا ~~أجنبي في الأصح ولو غصب ms205 مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغصب أو ~~أجنبي المغصوب فلا قطع في الأصح ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة ولو نقب ~~وعاد في ليلة أخرى فسرق قطع في الأصح قلت هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم ~~يظهر للطارقين وإلا فلا يقطع قطعا والله أعلم ولو نقب وأخرج غيره فلا قطع ~~ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب ~~PageV01P133 فأخرجه آخر قطع المخرج ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو ~~يساوي نصابين لم يقطعا في الأظهر ولو رماه إلى خارج حرز أو وضعه بماء جار ~~أو ظهر دابة سائرة أو عرضه لريح هابة فأخرجته قطع أو واقفة فمشت بوضعه فلا ~~في الأصح ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه ولو سرق صغيرا بقلادة فكذا في ~~الأصح ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع أو حر فلا في ~~الأصح ولو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع وإلا فلا وقيل إن ~~كانا مغلقين قطع وبيت خان وصحنه كبيت ودار في الأصح # | فصل # لا يقطع صبي ومجنون ومكره ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي وفي معاهد ~~أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع وإلا فلا قلت الأظهر عند الجمهور لا ~~قطع والله أعلم وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح وبإقرار ~~السارق والمذهب قبول رجوعه ومن أقر بعقوبة لله تعالى فالصحيح أن للقاضي أن ~~يعرض له بالرجوع ولا يقول ارجع ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم ~~يقطع في الحال بل ينتظر حضوره في الأصح أو أنه أكره أمة غائب على زنا حد في ~~الحال في الأصح وتثبت بشهادة رجلين فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ولا قطع ~~ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة ولو اختلف شاهدان كقوله سرق بكرة والآخر ~~عشية فباطلة وعلى السارق رد ما سرق فإن تلف ضمنه وتقطع يمينه فإن سرق ثانيا ~~بعد قطعها فرجله اليسرى وثالثا يده اليسرى ورابعا رجله اليمنى وبعد ذلك ms206 ~~يعزر ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي قيل هو تتمة للحد والأصح أنه حق ~~للمقطوع فمؤنته عليه وللإمام إهماله وتقطع اليد من كوع والرجل من مفصل ~~القدم ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه وإن نقصت أربع أصابع قلت وكذا لو ~~ذهبت الخمس في الأصح والله أعلم وتقطع يد زائدة أصبعا في الأصح ولو سرق ~~فسقطت يمينه بآفة سقط القطع أو يساره فلا على المذهب & باب قاطع الطريق & ~~هو مسلم مكلف له شوكة لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب والذين ~~يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم لا لقافلة عظيمة وحيث يلحق غوث ليسوا ~~بقطاع وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف وقد يغلبون والحالة هذه في بلد فهم ~~قطاع ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا عزرهم ~~بحبس وغيره وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فإن ~~عاد فيسراه ويمناه وإن قتل قتل حتما وإن قتل وأخذ مالا قتل ثم صلب ثلاثا ثم ~~ينزل وقيل يبقى حتى يسيل صديده وفي قول يصلب قليلا ثم ينزل فيقتل ومن ~~أعانهم وكثر جمعهم عزر بحبس وتغريب وغيرهما وقيل يتعين التغريب إلى حيث ~~يراه وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص وفي قول الحد فعلى الأول لا يقتل ~~بولد وذمي ولو مات فدية ولو قتل جمعا قتل بواحد وللباقين ديات ولو عفا وليه ~~بمال وجب وسقط القصاص ويقتل حدا ولو قتل بمثقل أو بقطع عوض فعل به مثله ولو ~~جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في الأظهر وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل ~~القدرة عليه لا بعدها على المذهب ولا تسقط سائر الحدود بها في الأظهر # | فصل # من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل ويبادر بقتله بعد ~~PageV01P134 قطعه لا قطعه بعد جلد إن غاب مستحق قتله وكذا إن حضر وقالوا ~~عجلوا القطع في الأصح وإذا أخر مستحق النفس حقه جلد فإذا برأ قطع ولو أخر ~~مستحق طرف جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى ms207 يستوفي الطرف فإن بادر فقتل ~~فلمستحق الطرف دية ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين ولو اجتمع ~~حدود لله تعالى قدم الأخف فالأخف أو عقوبات لله تعالى والآدميين قدم حد ~~قاذف على زنا تقديمه على حد شرب وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا = ~~كتاب الأشربة = كل شراب أسكر كثيرة حرم قليله وحد شاربه إلا صبيا ومجنونا ~~وحربيا وذميا ومؤجرا وكذا مكره على شربه على المذهب ومن جهل كونها خمرا لم ~~يحد ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لمن يحد أو جهلت الحد حد ويحد بدردي ~~خمر لا بخبز عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه وكذا حقنة وسعوط في الأصح ومن غص ~~بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها والأصح تحريمها لدواء وعطش وحد الحر ~~أربعون ورقيق عشرون بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب وقيل يتعين سوط ولو ~~رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز في الأصح والزيادة تعزيرات وقيل حد ويحد ~~بإقراره أو شهادة رجلين لا بريح خمر وسكر وقيء ويكفي في إقرار وشهادة شرب ~~خمرا وقيل يشترط وهو عالم به مختار ولا يحد حال سكره وسوط الحدود بين قضيب ~~وعصا ورطب ويابس ويفرقه على الأعضاء إلا المقاتل والوجه قيل والرأس ولا ~~تشديده ولا تجرد ثيابه ويوالي الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل # | فصل # يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ ~~ويجتهد الإمام في جنسه وقدره وقيل إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ فإن جلد وجب ~~أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة وحر عن أربعين وقيل عشرين ويستوي في هذا جميع ~~المعاصي في الأصح ولو عفا مستحق حد فلا تعزير للإمام في الأصح أو تعزير فله ~~في الأصح = كتاب الصيال وضمان الولاة = له دفع كل صائل على نفس أو طرف أو ~~بضع أو مال فإن قتله فلا ضمان ولا يجب الدفع عن مال ويجب عن بضع وكذا نفس ~~قصدها كافر أو بهيمة لا مسلم في الأظهر والدفع عن غيره ms208 كهو عن نفسه وقيل ~~يجب قطعا ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصح ويدفع ~~الصائل بالأخف فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو ~~بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال ~~ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه فإن عجز فسلها فندرت ~~أسنانه فهدر ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة أو ثقب عمدا فرماه بخفيف ~~كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر بشرط عدم محرم وزوجة للناظر ~~قيل واستتار الحرم قيل وإنذار قبل رميه ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم فمضمون ~~ولو حد مقدرا فلا ضمان ولو ضرب شارب بنعال وثياب فلا ضمان على الصحيح وكذا ~~أربعون سوطا على المشهور أو أكثر وجب قسطه بالعدد وفي قول نصف دية ويجريان ~~في قاذف جلد أحدا وثمانين ولمستقبل قطع سلعة إلا مخوفة لا خطر في تركها أو ~~الخطر PageV01P135 في قطعها أكثر ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن ~~زاد خطر الترك لا لسلطان وله ولسلطان قطعها بلا خطر وفصد وحجامة فلو مات ~~بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح ولو فعل سلطان بصبي ما منع فدية مغلظة في ~~ماله وما وجب بخطأ إمام في حد وحكم فعلى عاقلته وفي قول في بيت المال ولو ~~حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين فإن قصر في اختبارهما فالضمان ~~عليه وإلا فالقولان فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين ~~والعبدين في الأصح ومن حجم أو فصد بإذن لم يضمن وقتل جلاد وضربه بأمر ~~الإمام كمباشرة إمام إن جهل ظلمه وخطأه وإلا فالقصاص والضمان على الجلاد إن ~~لم يكن إكراه ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج والرجل بقطع ما ~~يغطي حشفته بعد البلوغ ويندب تعجيله في سابعه فإن ضعف عن احتماله أخر ومن ~~ختنه في سن لا يحتمله لزمه قصاص إلا والدا فإن احتمله ختنه ms209 ولي فلا ضمان في ~~الأصح وأجرته في مال المختون # | فصل # من كان مع دابة أو دواب ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا ولو بالت أو ~~راثت بطريق فتلفت به نفس أو مال فلا ضمان ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد في ~~وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء ~~فسقط ضمنه فإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان زحام فإن لم يكن ~~وتمزق ثوب فلا إلا ثوب أعمى ومستدبر لبهيمة فيجب تنبيهه وإنما يضمنه إذا لم ~~يقصر صاحب المال فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا وإن كانت ~~الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن إلا أن ~~لا يفرط في ربطها أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها وكذا إن كان الزرع في ~~محوط له باب تركه مفتوحا في الأصح وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ~~ضمن مالكها في الأصح ليلا ونهارا وإلا فلا في الأصح = كتاب السير = كان ~~الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفياة وقيل عين وأما بعده ~~فللكفار حالان أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية ~~سقط الحرج عن الباقين ومن فرض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في ~~الدين وبعلوم الشرع كتفسير وحديث والفروع بحيث يصلح للقضاء والأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة ودفع ضرر المسلمين ككسوة ~~عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال وتحمل الشهادة وأداؤها والحرف ~~والصنائع وما تتم به المعايش وجواب سلام على جماعة ويسن ابتداؤها لا على ~~قاضي حاجة وآكل وفي حمام ولا جواب عليهم ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ~~ومريض وذي عرج بين وأقطع وأشل وعبد وعادم أهبة قتال وكل عذر منع وجوب الحج ~~منع الجهاد إلا خوف طريق من كفار وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح والدين ~~الحال يحرم سفر جهاده وغيره إلا ms210 بإذن غريمه والمؤجل لا وقيل يمنع سفرا ~~مخوفا ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين لا سفر تعلم فرض عين وكذا ~~كفاية في الأصح فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا وجب الرجوع إن لم يحضر الصف ~~فإن شرع في قتال حرم الإنصراف في الأظهر الثاني يدخلون بلدة لنا فيلزم ~~أهلها الدفع بالممكن فإن أمكن PageV01P136 تأهب لقتال وجب الممكن حتى على ~~فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن وقيل إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده ~~وإلا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل وإن جوز الأسر فله ~~أن يستسلم ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها ومن على المسافة يلزمهم ~~الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم قيل وإن كفوا ولو أسروا ~~مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه # | فصل # يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ~~ويأخذ البيعة بالثبات وله الإستعانة بكفار تؤمن خيانتهم ويكونون بحيث لو ~~انضمت فرقتا الكفر قاومناهم وبعيد بإذن السادة ومراهقين أقوياء وله بذل ~~الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله ولا يصح استئجار مسلم لجهاد ويصح ~~استئجار ذمي للأمام قيل ولغيره ويكره لغاز قتل قريب ومحرم أشد قلت إلا أن ~~يسمعه يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم ويحرم قتل صبي ~~ومجنون وامراة وخنثى مشكل ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال ~~فيهم ولا رأي في الأظهر فيسترقون وتسبى نساؤهم وأموالهم ويجوز حصار الكفار ~~في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في ~~غفلة فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب ولو التحم حرب ~~فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى ~~رميهم فالأظهر تركهم وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم ~~تركناهم وإلا جاز رميهم في الأصح ويحرم الإنصارف عن الصف إذا لم يزد عدد ~~الكفار على مثلينا ms211 إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها ويجوز ~~إلى فئة بعيدة في الأصح ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد ~~مفارقته ويشارك متحيز إلى قريبة في الأصح فإن زاد على مثلين جاز الإنصراف ~~إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل على مائتين وواحد ضعفاء في الأصح وتجوز ~~المبارزة فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه وإنما تحسن ممن جرب نفسه وبإذن ~~الإمام ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم وكذا إن لم يرج ~~حصولها لنا فإن رجى ندب الترك ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلون عليه ~~لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره # | فصل # نساء الكفار وصبيانهم إذا اسروا رقوا وكذا العبيد ويجتهد الإمام في ~~الأحرار الكاملين ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن فداء بأسرى أو مال ~~واسترقاق فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر وقيل لا يسترق وثنى وكذا عربي في ~~قول ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي وفي قول يتعين الرق ~~وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله وصغار ولده لا زوجته على المذهب فإن ~~استرقت انقطع نكاحه في الحال وقيل إن كان بعد دخول انتظرت العدة فلعلها ~~تعتق فيها ويجوز إرقاق زوجة ذمي وكذا عتيقه في الأصح لا عتيق مسلم وزوجته ~~على المذهب وإذا سبى زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح إن كانا حرين قيل أو ~~رقيقين وإذا أرق وعليه دين لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد إرقاقه ولو ~~اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق ولو أتلف ~~عليه فأسلما فلا ضمان في الأصح والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة ~~وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة أو وجد كهيئة اللقطة على الأصح ~~فإن أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه وللغانمين PageV01P137 التبسط في الغنيمة ~~بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم وكل طعام يعتاد اكله عموما وعلف الدواب ~~تبنا وشعيرا ونحوهما وذبح مأكول للحمه والصحيح جواز الفاكهة ms212 وأنه لا تجب ~~قيمة المذبوح وأنه لا يخص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف وأنه لا يجوز ذلك ~~لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية ~~لزمه ردها إلى المغنم وموضع التبسط دارهم وكذا ما لم يصل عمران الإسلام في ~~الأصح ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل قسمة ~~والأصح جوازه بعد فرز الخمس وجوازه لجميعهم وبطلانه من ذي القربى وسالب ~~والمعرض كمن لم يحضر ومن مات فحقه لوارثه ولا تملك إلا بقسمة ولهم التملك ~~وقيل يملكون وقيل إن سلمت إلى القسمة بان ملكهم وإلا فلا ويملك العقار ~~بالإستيلاء كالنقول ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع ~~أعطيه وإلا قسمت إن أمكن وإلا أقرع والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة وقسم ~~ثم بذلوه ووقف على المسلمين وخراجه أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين وهو ~~من عبادان إلى حديثة الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا قلت الصحيح ~~أن البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه إلا في موضع غربي ~~دجلتها وموضع شرقيها وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله ~~أعلم وفتحت مكة صلحا فدورها وأرضها المحياة ملك يباع # | فصل # يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي وعدد محصور فقط ولا يصح أمان أسير ~~لمن هو معهم في الأصح ويصح بكل لفظ يفيد مقصوده وبكتابة ورسالة ويشترط علم ~~الكافر بالأمان فإن رده بطل وكذا إن لم يقبل في الأصح وتكفي إشارة مفهمة ~~للقبول ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر وفي قول يجوز ما لم تبلغ سنة ~~ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة ~~ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب وكذا ما معه منهما في الأصح إلا ~~بشرط والمسلم بدار كفر إن امكنه إظهار دينه استحب له الهجرة وإلا وجبت إن ~~أطاقها ولو قدر أسير على هرب لزمه ولو أطلقوه بلا شرط ms213 فله اغتيالهم أو على ~~أنهم في أمانه حرم فإن تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتلهم ولو شرطوا أن لا يخرج ~~من دارهم لم يجز الوفاء ولو عاقد الإمام علجا يدل على قلعة وله منها جارية ~~جاز فإن فتحت بدلالته أعطيها أو بغيرها فلا في الأصح فإن لم يفتح فلا شيء ~~له وقيل إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل فإن لم يكن فيها جارية أو ~~ماتت قبل العقد فلا شيء أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل أو قبل ظفر فلا ~~في الأظهر وإن أسلمت فالمذهب وجوب بدل وهو أجرة مثل وقيل قيمتها = كتاب ~~الجزية = صورة عقدها أقركم بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن ~~تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام والأصح اشتراط ذكر قدرها لا كف اللسان ~~عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ولا يصح العقد مؤقتا على ~~المذهب ويشترط لفظ قبول ولو وجد كافر بدارنا فقال دخلت لسماع كلام الله أو ~~رسولا أو بأمان مسلم صدق وفي دعوى الأمان وجه ويشترط لعقدها الإمام أو ~~نائبه وعليه الإجابة إذا طلبوا إلا جاسوسا نخافه ولا تعقد إلا لليهود ~~والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ أو شككنا في وقته وكذا ~~زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور PageV01P138 داود صلى الله عليهما وسلم ومن ~~أحد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب ولا جزية على امرأة وخثنى ومن فيه ~~رق وصبي ومجنون فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته أو كثيرا كيوم ~~ويوم فالأصح تلفق الإفاقة فإذا بلغت سنة وجبت ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل ~~جزية ألحق بمأمنه وإن بذلها عقد له وقيل عليه كجزية أبيه والمذهب وجوبها ~~على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسب فإن تمت سنة وهو معسر ~~ففي ذمته حتى يوسر ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز وهو مكة والمدينة ~~واليمامة وقراها وقيل له الإقامة في طرقه الممتدة ولو دخله بغير إذن الإمام ~~أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع ms214 فإن استأذن أذن له إن كان مصلحة للمسلمين ~~كرسالة وحمل ما يحتاج إليه فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة لم يأذن إلا ~~بشرط أخذ شيء منها ولا يقيم إلا ثلاثة أيام ويمنع دخول حرم مكة فإن كان ~~رسولا خرج إليه الإمام أو نائب يسمعه وإن مرض فيه نقل وإن خيف موته فإن مات ~~لم يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في ~~نقله ترك وإلا نقل فإن مات وتعذر نقله دفن هناك # | فصل # أقل الجزية دينار لكل سنة ويتسحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط ~~دينارين وغنى أربعة ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموا ~~فإن أبوا فالأصح أنهم ناقضون ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من ~~تركته مقدمة على الوصايا ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب أو في خلال ~~سنة فقط وفي قول لا شيء وتؤخذ بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ~~ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه وكله مستحب ~~وقيل واجب فعلى الأول له توكيل مسلم بالأداء وحوالة عليه وأن يضمنها قلت ~~هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم ويستحب للإمام إذا ~~أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ~~زائدا على أقل جزية وقيل يجوز منها وتجعل على غنى ومتوسط لا فقير في الأصح ~~ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا وجنس الطعام والأدم وقدرهما ولكل واحد كذا ~~وعلف الدواب ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن ومقامهم ولا يجاوز ثلاثة ~~أيام ولو قال قوم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية فللإمام إجابتهم إذا رأى ~~ويضعف عليهم الزكاة فمن خمسة أبعرة شاتان وخمسة وعشرين بنتا مخاض وعشرين ~~دينارا دينار ومائتي درهم عشرة وخمس المعشرات ولو وجب بنتا مخاض مع جبران ~~لم يضعف الجبران في الأصح ولو كان بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر ثم ~~المأخوذ جزية فلا يؤخذ من مال من ms215 لا جزية عليه # | فصل # يلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ودفع أهل الحرب عنهم ~~وقيل إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه ~~أو أسلم أهله عليه وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه ولا يقرون على كنيسة كانت ~~فيه في الأصح أو صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس جاز وإن ~~أطلق فالأصح المنع أو لهم قررت ولهم الأحداث في الأصح ويمنعون وجوبا وقيل ~~ندبا من رفع بناء على بناء جار مسلم والأصح المنع من المساواة وأنهم لو ~~كانوا بمحلة منفصلة لم يمنعوا ويمنع الذمي ركوب خيل لا حمير وبغال نفيسة ~~ويركب بإكاف ورك PageV01P139 خشب لا حديد ولا سرج ويلجأ إلى أضيق الطرق ولا ~~يوقر ولا يصدر في مجلس ويؤمر بالغيار والزنار فوق الثياب وإذا دخل حماما ~~فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه جعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص ونحوه ويمنع من ~~إسماعه المسلمين شركا وقولهم في عزير والمسيح ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس ~~وعيد ولو شرطت هذه الأمور فخالفوا لم ينتقض العهد ولو قاتلونا أو امتنعوا ~~من الجزية أو من إجراء حكم الإسلام انتقض ولو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها ~~بنكاح أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو طعن في ~~الإسلام أو القرآن أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فالأصح أنه إن ~~شرط انتقاض العهد بها انتقض وإلا فلا ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه وقتاله ~~أو بغيره لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر بل يختار الإمام فيه قتلا ورقا ~~ومنا وفداء فإن أسلم قبل الإختيار امتنع الرق وإذا بطل أمان رجال لم يبطل ~~أمان نسائهم والصبيان في الأصح وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحاق بدار ~~الحرب بلغ المأمن & باب الهدنة & عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام ونائبه ~~فيها ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضا وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا لقلة عدد ~~وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية فإن لم يكن جازت أربعة ms216 أشهر لا ستة وكذا ~~دونها في الأظهر ولضعف تجويز عشر سنين فقط ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق ~~الصفقة وإطلاق العقد يفسده وكذا شرط فاسد على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا ~~أو ترك ما لنا لهم أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار أو بدفع مال إليهم وتصح ~~الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء ومتى صحت وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ~~ينقضوها بتصريح أو قتال لنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم ~~وإذا انقضت جازت الإغارة عليهم وبياتهم ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون ~~بقول ولا فعل انتقض فيهم أيضا وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ~~ببقائهم على العهد فلا ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إليهم ويبلغهم المأمن ~~ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم فإن شرط فسد ~~الشرط وكذا العقد في الأصح وإن شرط رد من جاء أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة ~~لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر ولا يرد صبي ومجنون وكذا عبد وحر لا ~~عشيرة له على المذهب ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها إلا أن ~~يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه ومعنى الرد أن يخلي بينه وبين ~~طالبه ولا يجبر على الرجوع ولا يلزمه الرجوع وله قتل الطالب ولنا التعريض ~~له به لا التصريح ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء فإن ~~أبوا فقد نقضوا والأظهر جواز شرط أن لا يردوا = كتاب الصيد والذبائح = ذكاة ~~الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه وإلا فبعقر مزهق حيث كان ~~وشرط ذابح وصائد حل مناكحته وتحل ذكاة أمة كتابية ولو شارك مجوسي مسلما في ~~ذبح أو اصطياد حرم ولو أرسلا كلبين أو سهمين فإن سبق آلة المسلم فقتل أو ~~أنهاه إلى حركة مذبوح حل ولو انعكس أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ولم يذفف ~~أحدهما حرم ويحل ذبح صبي مميز وكذا غير مميز ومجنون ms217 وسكران في الأظهر وتكره ~~ذكاة أعمى ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح وتحل ميتة السمك PageV01P140 ~~والجراد ولو صادهما مجوسي وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل ~~معه في الأصح ولا يقطع بعض سمكة فإن فعل أو بلع سمكة حية حل في الأصح وإذا ~~رمى صيدا متوحشا أو بعيرا ند أو شاة شردت بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب ~~شيئا من بدنه ومات في الحال حل ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع ~~حلقومه فكناد قلت الأصح لا يحل بإرسال الكلب وصححه الروياني والشاشي والله ~~أعلم ومتى تيسر لحوقه بعدو أو استعانة بمن يستقبله فمقدرو عليه ويكفي في ~~الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق وقيل يشترط مذفف وإذا أرسل سهما أو ~~كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها ~~وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فمات قبل إمكان أو امتنع بقوته ومات ~~قبل القدرة حل وإن مات لتقصيره بأن لا يكون معه سكين أو غصبت أو نشبت في ~~الغمد حرم ولو رماه فقده نصفين حلا ولو أبان منه عضوا بجرح مذفف حل العضو ~~والبدن أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو وحل الباقي ~~فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع وقيل يحرم العضو وذكاة كل ~~حيوان قدر عليه بقطع كل الحلقوم وهو مخرج النفس والمرىء وهو مجرى الطعام ~~ويستحب قطع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق ولو ذبحه من قفاه عصى فإن ~~أسرع فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة حل وإلا فلا وكذا إدخال سكين ~~بإذن ثعلب ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم ويجوز عكسه وأن يكون البعير قائما ~~معقول ركبة والبقر والشاة مضجعة لجنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى ويشد ~~باقي القوائم وإن يحد شفرته ويوجه للقبلة ذبيحته وأن يقول بسم الله ويصلى ~~على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقل باسم الله واسم محمد # | فصل # يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره ms218 بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب ~~وحجر وزجاج إلا ظفرا وسنا وسائر العظام فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد كبندقة ~~وسوط وسهم بلا نصل ولا حد أو سهم وبندقة أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في ~~مروره ومات بهما أو انخنق بأحبولة أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل ثم سقط ~~منه حرم ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حل ويحل الإصطياد بجوارح ~~السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين بشرط كونها معلمة بان تنزجر جارحة ~~السباع بزجر صاحبه ويسترسل بإرساله ويمسك الصيد ولا يأكل منه ويشترط ترك ~~الأكل في جارحة الطير في الأظهر ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب ~~الجارحة ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر ~~فيشترط تعليم جديد ولا أثر للعق الدم ومعض الكلب من الصيد نجس والأصح أنه ~~لا يعفى عنه وأنه يكفي غسله بماء وتراب ولا يجب أن يقور ويطرح ولو تحاملت ~~الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح ~~به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها أو مريئها أو استرسل كلب ~~بنفسه فقتل لم يحل وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه في الأصح ولو ~~أصابه سهم بإعانة ريح حل ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيد ~~فقتله حرم في الأصح ولو رمى صيد أظنه حجرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة حلت وإن ~~قصد واحدة فأصاب غيرها حلت في الأصح ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا ~~حرم وإن PageV01P141 جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر # | فصل # يملك الصيد بضبطه بيده وبجرح مذفف وبازمان وكسر جناح وبوقوعه في شبكة ~~نصبها وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت منه ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه ~~بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته وكذا بإرسال ~~المالك له في الأصح ولو تحول حمامه إلى ms219 برج غيره لزمه رده فإن اختلط وعسر ~~التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيأ منه لثالث ويجوز لصاحبه في الأصح فإن ~~باعهما والعدد معلوم والقيمة سواء صح وإلا فلا ولو جرح الصيد اثنان ~~متعاقبان فإن ذفف الثاني أو أزمن دون الأول فهو للثاني وإن ذفف الأول فله ~~وإن أزمن فله ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال وعليه للأول ما ~~نقص بالذبح وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام ويضمنه ~~الثاني للأول وإن جرحا معا وذففا أو أزمنا فلهما وإن ذفف أحدهما أو أزمن ~~دون الآخر فله وإن ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق حرم على المذهب = كتاب ~~الأضحية = هي سنة لا تجب إلا بالتزام ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ~~ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي وأن يذبحها بنفسه وإلا فيشهدها ولا تصح إلا ~~من إبل وبقر وغنم وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة وبقر ومعز في الثالثة ~~وضأن في الثانية ويجوز ذكر وأنثى وخصى والبعير والبقرة عن سبعة والشاة عن ~~واحد وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز وسبع شياه أفضل من مشاركة في بعير ~~وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما فلا تجزىء عجفاء ومجنونة ومقطوعة بعض اذن ~~وذات عرج وعور ومرض وجرب بين ولا يضر يسيرها ولا فقد قرون وكذا شق الإذن ~~وخرقها في الأصح قلت الصحيح المنصوص يضر يسير الحرب والله أعلم ويدخل وقتها ~~إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ويبقى ~~حتى تغرب آخر التشريق قلت ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم مضى قدر ~~الركعتين والخطبتين والله أعلم ومن نذر معينة فقال لله على ان أضحي بهذه ~~لزمه ذبحها في هذا الوقت فإن تلفت قبله فلا شيء عليه فإن أتلفها لزمه أن ~~يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه وإن نذر في ذمته ثم عين لزمه ذبحه فيه فإن ~~تلفت قبله بقي الأصل عليه في الأصح وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق ms220 ~~تعيين وكذا إن قال جعلتها أضحية في الأصح وإن وكل بالذبح أعطاه الوكيل أو ~~ذبحه وله الأكل من أضحية تطوع وإطعام الأغنياء لا تمليكهم ويأكل ثلثا وفي ~~قول نصفا والأصح وجوب تصدق ببعضها والأفضل بكلها الا لقما يتبرك بأكلها ~~ويتصدق بجلدها أو ينتفع به وولد الواجبة يذبح وله أكل كله وشربه فاضل لبنها ~~ولا تضحية لرقيق فإن أذن سيده وقعت له ولا يضحي مكاتب بلا إذن ولا تضحية عن ~~الغير بغير إذنه ولا عن ميت إن لم يوص بها # | فصل # يسن أن يعق عن غلام بشاتين وجارية بشاة وسنها وسلامتها والا كل والتصدق ~~كالأضحية ويسن طبخها ولا يكسر عظم وأن تذبح يوم سابع ولادته ويسمى فيه ~~ويحلق رأسها بعد ذبحها ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة ويؤذن في أذنه حين يولد ~~ويحنك بتمر PageV01P142 = كتاب الأطعمة = حيوان البحر السمك منه حلال كيف ~~مات وكذا غيره في الأصح وقيل لا وقيل إن أكل مثله في البر حل وإلا فلا ككلب ~~وحمار وما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية حرام وحيوان البر يحل منه ~~الأنعام والخيل وبقر وحش وحماره وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع وفنك ~~وسمور ويحرم بغل وحمار أهلي وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير كأسد ونمر ~~وذئب ودب وفيل وقرد وباز وشاهين وصقر ونسر وعقاب وكذا ابن آوى وهرة وحش في ~~الأصح ويحرم ما ندب قتله كيحة وعقرب وغراب أبتع وحدأة وفأر وكل سبع ضار ~~وكذا رخمة وبغاثة الأصح حل غراب زرع وتحريم ببغاء وطاوس ويحل نعامة وكركى ~~وبط وأوز ودجاج وحمام وهو كل ما عب وهدر وما على شكل عصفور وإن اختلف لونه ~~ونوعه كعندليب وصعوة وزرزور ولا خطاف ونحل وذباب وحشرات كخنفساء ودود وكذا ~~ما تولد من مأكول وغيره وما لا نص فيه إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من ~~العرب في حال رفاهية حل وإن استخبثوه فلا وإن جهل اسم حيوان سئلوا وعمل ~~بتسميتهم وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه به وإذا ظهر ms221 تغير لحم ~~جلالة حرم وقيل يكره قلت الأصح يكره والله أعلم فإن علفت طاهر فطاب حل ولو ~~تنجس طاهر كخل ودبس ذائب حرم وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس مكروه ويسن ~~أن لا يأكله ويطعمه رقيقه وناضحه ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة ومن خاف ~~على نفسه موتا أو مرضا مخوفا ووجد محرما لزمه أكله وقيل يجوز فإن توقع ~~حلالا قريبا لم يجز غير سد الرمق وإلا ففي قول يشبع والأظهر سد الرمق إلآأن ~~يخاف تلفا إن اقتصر وله أكل آدمي ميت وقتل مرتد حربي لا ذمي ومستأمن وصبي ~~حربي قلت الأصح حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل والله أعلم ولو وجد ~~طعام غائب أكل وغرم أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله إن لم يفضل عنه فإن آثر ~~مسلما جاز أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي فإن منع فله قهره وإن ~~قتله وإنما يلزمه بعوض ناجز إن حضر وإلا فبنسيئة فلو أطعمه ولم يذكر عوضا ~~فالأصح لا عوض ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره أو محرم ميتة وصيدا فالمذهب ~~أكلها والأصح تحريم قطع بعضه لا أكله قلت الأصح جوازه وشرطه فقد الميتة ~~ونحوها وأن يكون الخوف في قطعه أقل ويحرم قطعه لغيره ومن معصوم والله أعلم ~~= كتاب المسابقة والمناضلة = هما سنة ويحل أخذ عوض عليهما وتضح المناضلة ~~على سهام وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار ومنجنيق وكل نافع في الحرب على ~~المذهب لا على كرة صولجان وبندق وسباحة وشطرنج وخاتم ووقوف على رجل ومعرفة ~~ما بيده وتصح المسابقة على خيل وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر لا طير وصراع ~~في الأصح والأظهر أن عقدهما لازم لا جائز فليس لأحدهما فسخه ولا ترك العمل ~~قبل شروع وبعده ولا زيادة ونقص فيه ولا في مال وشرط المسابقة علم الموقف ~~والغاية وتساويهما فيهما وتعيين الفرسين ويتعينان وإمكان سبق كل واحد ~~والعلم بالمال المشروط ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد ~~الرعية من سبق منكما فله في بيت ms222 المال أو على كذا ومن أحدهما فيقول إن ~~سبقتني فلك علي كذا أو سبقتك فلا شيء عليك فإن شرط أن من سبق منهما فله على ~~الآخر PageV01P143 كذا لم يصح إلا بمحلل فرسه كف لفرسيهما فإن سبقهما أخذ ~~المالين وإن سبقاه وجاآ معا فلا شيء لأحد وإن جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه ~~ومال المتأخر للمحلل وللذي معه وقيل للمحلل فقط وإن جاء أحدهما ثم المحلل ~~ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح وإن تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط للثاني ~~مثل الأول فسد ودونه يجوز في الأصح وسبق إبل بكتف وخيل بعتق وقيل بالقوائم ~~فيهما ويشترط للمناضلة بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدر أحدهما بإصابة ~~العدد المشروط أو محاطة وهي أن تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك فمن زاد بعدد ~~كذا فناضل وبيان عدد نوب الرمي والإصابة ومسافة الرمي وقدر الغرض طولا ~~وعرضا إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه وليبينا صفة ~~الرمي من قرع وهو إصابة السن بلا خدش أو خرق وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو ~~خسق وهو أن يثبت أو مرق وهو أن ينفذ فإن أطلقا اتقضى القرع ويجوز عوض ~~المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه ولا يشترط تعيين قوس وسهم فإن ~~عين لغا وجاز إبداله بمثله فإن شرط منع إبداله فسد العقد والأظهر اشتراط ~~بيان البادىء بالرمي ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان يختاران أصحابا ~~جاز ولا يجوز شرط تعيينهما بقرعة فإن اختار غريبا ظنه راميا فبان خلافه بطل ~~العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد وفي بطلان الباقي قولا الصفقة فإن ~~صححنا فلهم جميعا الخيار فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد ~~وإذا نضل خرب قسم المال بحسب الإصابة وقيل بالسوية ويشترط في الإصابة ~~المشروطة أن تحصل بالنضل فلو تلف وتر أو قوس أو عرض شيء تصدم به السهم ~~وأصاب حسب له والألم يحسب عليه ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه حسب له وإلا ~~فلا يحسب عليه ولو شرط خسق فثقب وثبت ms223 ثم سقط أو لقي صلابة فسقط حسب له = ~~كتاب الأيمان = لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله والله رب ~~العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى ~~ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين وما انصرف إليه سبحانه عند اطلاق كالرحيم ~~والخلق والرزاق والرب تنعقد به اليمين إلا أن يريد غيره وما استعمل فيه وفي ~~غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحي ليس بيمين إلا بنية والصفة كوعظمة ~~الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين إلا أن ينوي بالعلم ~~المعلوم وبالقدرة المقدور ولو قال وحق الله فيمين إلا أن يريد العبادات ~~وحروف القسم باء وواو وتاء كبالله والله وتالله وتختص التاء بالله ولو قال ~~الله ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين إلا بنية ولو قال أقسمت أو أقسم أو ~~أحلفت أو أحلف بالله لأفعلن فيمين إن نواها أو أطلق وإن قال قصدت خبرا ~~ماضيا أو مستقبلا صدق باطنا وكذا ظاهرا على المذهب ولو قال لغيره أقسم عليك ~~بالله أو أسألك بالله لتفعلن وأراد يمين نفسه فيمين وإلا فلا ولو قال إن ~~فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام فليس بيمين ومن سبق لسانه إلى ~~لفظها بلا قصد لم تنعقد وتصح على ماض ومستقبل وهي مكروهة إلا في طاعة فإن ~~حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحنث وكفارة أو ترك مندوب أو فعل ~~مكروه سن حنثه وعليه كفارة أو ترك مباح أو فعله فالأفضل ترك الحنث وقيل ~~الحنث وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز وحرام قلت هذا أصح والله أعلم ~~وكفارة ظهار على العود وقتل على PageV01P144 الموت ومنذور مالي # | فصل # يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مدحب ~~من غالب قوت بلده وكسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار لا خف ~~وقفازين ومنطقة ولا يتشرط صلاحيته للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغير لكبير لا ~~يصلح له وقطن وكتان وحرير ms224 لامرأة ورجل ولبيس لم تذهب قوته فإن عجز عن ~~الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها في الأظهر وإن غاب ماله ~~انتظره ولم يصم ولا يكفر عبد بمال إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا ~~يملك بل يكفر بصوم فإن ضره وكان حلف وحنث بإذن سيده صام بلا إذن أو وجدا ~~بلا إذن وإن أذن في أحدهما فالأصح اعتبار الحلف ومن بعضه حر وله مال يكفر ~~بطعام أو كسوة لا عتق # | فصل # حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها فليخرج في الحار فإن مكث بلا عذر حنث وإن ~~بعث متاعه وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب لم يحنث ~~ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحنث وكذا لو بنى ~~بينهما جدار ولك جانب مدخل في الأصح ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج ~~وهو خارج فلا حنث بهذا أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو ~~لا يقوم أو لا يقعد فاستدام هذه الأحوال حنث قلت بحيثه باستدامة التزوج ~~والتطهر غلط لذهول واستدامة طيب ليست تطيبا في الأصح وكذا وطء صوم وصلاة ~~والله أعلم ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز داخل الباب أو بين بابين ~~لا بدخول طاق قدام الباب ولا بصعود سطح غير محوط وكذا محوط في الأصح ولو ~~أدخل يده أو رأسه أو رجله لم يحنث فإن وضع رجليه فيهما معتمدا عليهما حنث ~~ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث وإن صارت فضاء أو جعلت مسجدا أو ~~حماما أو بستانا فلا ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك لا ~~بإعارة وإجارة وغصب إلا أن يريد مسكنه ويحنث بما يملكه ولا يسكنه إلا ان ~~يريد مسكنه ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو ~~طلقها فدخل وكلم لم يحنث إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو ms225 عبده هذا ~~فيحنث إلا أن يريد ما دام ملكه ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزل ونصب في ~~موضع آخر منها لم يحنث بالثاني ويحنث بالاول في الأصح أو لا يدخل بيتا حنث ~~بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة ~~وغار جبل أو لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث وفي قول إن نوى ~~الدخول على غيره دونه لا يحنث فلو جهل حضوره فخلاف حنث النامي قلت ولو حلف ~~لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه لم يحنث وإن اطلق حنث في ~~الأظهر والله أعلم # | فصل # حلف لا يأكل الرؤس ولا نية له حنث برؤس تباع وحدها لا طير وحوت وصيد إلا ~~ببلد تباع فيه مفردة والبيض يحمل على مزائل بائضه في الحياة كدجاج ونعامة ~~وحمام لا سمك وجراد واللحم على نعم وخيل ووحش وطير لا سمك وشحم بطن وكذا ~~كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح والأصح تناوله لحم رأس ولسان وشحم ظهر وجنب ~~وإن شحم الظهر لا يتناوله الشحم وإن الالية والسنام ليسا شحما ولا لحما ~~والالية لا تتناول سناما ولا يتناولهما والدم يتناولهما وشحم وظهر وبطن وكل ~~دهن ولحم البقر يتناول جاموسا ولو قال مشيرا إلى حنطة لا آكل هذه حنث ~~PageV01P145 بأكلها لى هيئتها وبطحينها وخبزها ولو قال لا آكل هذه الحنطة ~~حنث بها مطبوخة ونيئة ومقلية لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها ولا يتناول ~~رطب تمرا ولا بسرا ولا عنب زبيبا وكذا العكوس ولو قال لا آكل هذا الرطب ~~فتتمر فأكله أو لا أكلم ذا الصبي فكلمه شيخا فلا حنث في الأصح والخبز ~~يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلا وذرة وحمص فلو ثرده فأكله حنث ولو ~~حلف لا يأكل سويقا فسفه أو تناوله بأصبع حنث وإن جعله في ماء فشربه فلا أو ~~لا يشربه فبالعكس أو لا يأكل لبنا أو مائعا آخر فأكله بخبز حنث أو شربه فلا ~~أو لا يشربه ms226 فبالعكس أو لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا حنث وإن ~~شرب ذائبا فلا وإن أكله في عصيدة حنث إن كانت عينه ظاهرة ويدخل في فاكهة ~~رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس قلت وليمون ونبق وكذا بطيخ ولب فستق وبندق ~~وغيرهما في الأصح لا قثاء ولا خيار وباذنجان وجزر ولا يدخل في الثمار يابس ~~والله أعلم ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي والطعام يتناول قوة ~~وفاكهة وأدما وحلوى ولو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها دون ولد ولبن ~~أو من هذه الشجرة فثمر دون ورق وطرف غصن # | فصل # حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث أو ليأكلنها ~~فاختلطت لم يبر إلا بالجميع أو ليأكلن هذه الرمانة فإنما يبر بجميع حبها أو ~~لا يلبس هذين لم يحنث بأحدهما فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث أو لا ألبس هذا ~~ولا هذا حنث بأحدهما أو ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله فلا شيء عليه وإن ~~مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث وقبله قولان كمكره وإن ~~أتلفه بأكل وغيره قبل الغد حنث وإن تلف أو أتلفه اجنبي فكمكره أو لأقضين ~~حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر فإن قدم أو مضى بعد ~~الغروب قدر إمكانه حنث وإن شرع في الكيل حينئذ ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة ~~لم يحنث أو لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث أو لا يكمله فسلم عليه حنث ~~وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا في الجديد وإن قرأ آية ~~أو أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث والأحنث أو لا مال له حنث بكل نوع ~~وإن قل حتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه بصفة وما وصى به ودين حل وكذا مؤجل ~~في الأصح لا مكاتب في الأصح أو ليضربنه فالبر بما يسمى ضربا ولا يشترط ~~ايلام إلا أن يقول ضربا شديدا وليس وضع سوط عليه ms227 وعض وخنق ونتف شعر ضربا ~~قيل ولا لطم ووكزه أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة وضربه بها ضربة أو ~~بعثكال عليه مائة شمراخ بر إن علم إصابة الكل أو تراكم بعض على بعض فوصله ~~ألم الكل قلت ولو شك في إصابة الجميع بر على النص والله أعلم أو ليضربنه ~~مائة مرة لم يبر بهذا أو لا أفارقك حتى أستوفي فهرب ولم يمكنه اتباعه يحنث ~~قلت الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم وإن فارقه أو وقف حتى ذهب ~~وكانا ماشيين أو أبرأه أو احتال على غريم ثم فارقه أو أفلس ففارقه ليوسر ~~حنث وإن استوفى وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقه لكنه أردأ لم يحنث ~~والأحنث عالم وفي غيره القولان أولا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرأى ~~وتمكن فلم يرفع حتى مات حنث ويحمل على قاضي البلد فإن عزل فالبر بالرفع إلى ~~الثاني أو لأرفعه إلى قاض بربكل قاض أو إلى القاضي فلان فرآه PageV01P146 ~~ثم عزل فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه وإلا فكمكره وإن لم ~~ينو بر برفع إليه بعد عزله # | فصل # حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره حنث ولا يحنث بعقد وكيله له ~~أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث إلا أن ~~يريد أن لا يفعل هو ولا غيره أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو ~~لغيره أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث وإلا فلا أو لا يهب له فأوجب له ~~فلم يقبل لم يحنث وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح ويحنث بعمرى ورقبى وصدقة ~~لا إعارة ووصية ووقف أو لا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصح أو لا يأكل طعاما ~~اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد في ~~الأصح ويحنث بما اشتراه سلما ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره ms228 لم يحنث حتى ~~يتيقن أكله من ماله أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدارأخذها بشفعة = ~~كتاب النذر = هو ضربان نذر لجاج كإن كلمته فلله علي عتق أو صوم وفيه كفارة ~~يمين وفي قول ما ألتزم وفي قول أيهما شاء قلت الثالث أظهر ورجحه العراقيون ~~والله أعلم ولو قال إن دخلت فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته كفارة بالدخول ~~ونذر تبرر بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كإن شفي مريضي فلله ~~علي أو فعلي كذا فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه وإن لم يعلقه بشيء كلله ~~علي صوم لزمه في الأظهر ولا يصح نذر معصية ولا واجب ولو نذر فعل مباح أو ~~تركه لم يلزمه لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح ولو نذر صوم أيام ~~ندب تعجيلها فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب وإلا جاز أو سنة معينة صامها ~~وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه ولا قضاء وإن أفطرت بحيض ونفاس وجب ~~القضاء في الأظهر قلت الأظهر لا يجب وبه قطع الجمهور والله أعلم وإن أفطر ~~يوما بلا عذر وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة فإن شرط التتابع وجب في الأصح ~~أو غير معينة وشرط التتابع وجب ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد ~~والتشريق ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة ولا يقطعه حيض وفي قضائه القولان ~~وإن لم يشرطه لم يجب أو يوم الإثنين أبدا لم يقض ثاني رمضان وكذا العيد ~~والتشريق في الأظهر فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما ويقضي ثانيهما ~~وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر قلت ذا القول أظهر والله أعلم وتقضي ~~زمن حيض ونفاس في الأظهر أو يوما بعينه لم يصم قبله أو يوما من أسبوع ثم ~~نسيه صام آخره وهو الجمعة فإن لم يكن هو وقع قضاء ومن شرع في صوم نفل فنذر ~~إتمامه لزمه على الصحيح وإن نذر بعض يوم لم ينعقد وقيل يلزمه يوم أو يوم ~~قدوم زيد فالأظهر انعقاده فإن قدم ليلا ms229 أو يوم عيد أو في رمضان فلا شيء ~~عليه أو نهارا وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذرا وجب يوم آخر عن هذا أو وهو ~~صائم نفلا فكذلك وقيل يجب تتميمه ويكفيه ولو قال إن قدم زيد فلله علي صوم ~~اليوم التالي ليوم قدومه وإن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده فقدما في ~~الأربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين ويقضي الآخر # | فصل # نذر المشي إلى بيت الله أو إتيانه فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة فإن ~~نذر الإتيان لم PageV01P147 يلزمه شيء وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ~~ماشيا فالأظهر وجوب المشي فإن كان قال أحج ماشيا فمن حيث يحرم وإن قال أمشي ~~إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله في الأصح وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر ~~أجزأه وعليه دم في الأظهر أو بلا عذر اجزأه على المشهور وعليه دم ومن نذر ~~حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه فإن كان معضوبا استناب ويستحب تعجيله في اول ~~الإمكان فإن تمكن فاخر فمات حج من ماله وإن نذر الحج عامه وأمكنه لزمه فإن ~~منعه مرض وجب القضاء أو عدو فلا في الأظهر أو صلاة أو صوما في وقت فمنعه ~~مرض أو عدو وجب القضاء أو هديا لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها أو ~~التصدق على أهل بلد معين لزمه أو صوما في بلد لم يتعين وكذا صلاة إلا ~~المسجد الحرام وفي قول ومسجد المدينة والأقصى قلت الأظهر تعينهما كالمسجد ~~الحرام والله أعلم أو صوما مطلقا فيوم أو أياما فثلاثة أو صدقة فيما كان أو ~~صلاة فركعتان وفي قول ركعة فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة وعلى ~~الثاني لا أو عتقا فعلى الأول رقبة كفارة وعلى الثاني رقبة قلت الثاني هنا ~~أظهر والله أعلم أو عتق كافرة معيبة أجزأه كاملة فإن عين ناقصة تعينت أو ~~صلاة قائما لم يجز قاعدا بخلاف عكسه أو طول قراءة الصلاة أو سورة معينة أو ~~الجماعة لزمه والصحيح انعقاد النذر ms230 بكل قربة لا تجب ابتداء كعيادة وتشييع ~~جنازة والسلام = كتاب القضاء = هو فرض كفاية فإن تعين لزمه طلبه وإلا فإن ~~كان غيره أصلح وكان يتولاه فللمفضول القبول وقيل لا ويكره طلبه وقيل يحرم ~~وإن كان مثله فله القبول ويندب الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو ~~محتاجا إلى الرزق وإلا فالأولى تركه قلت ويكره على الصحيح والله أعلم ~~والإعتبار في التعيين وعدمه بالناحية وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل ~~سميع بصير ناطق كاف مجتهد وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام ~~وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره والمتصل ~~والمرسل وحال الرواة قوة وضعفا ولسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من ~~الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا والقياس بأنواعه فإن تعذر جمع هذه ~~الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة ويندب للإمام ~~إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الإستخلاف فإن نهاه لم يستخلف فإن اطلق استخلف ~~فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح وشرط المستخلف كالقاضي إلا أن يستخلف ~~في امر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده وأو اجتهاد ~~مقلده إن كان مقلدا ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه ولو حكم خصمان رجلا في غير ~~حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء وفي قول لا يجوز وقيل بشرط عدم ~~قاض في البلد وقيل يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما ولا ينفذ حكمه الا على ~~راض به فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته وإن رجع أحدهما قبل الحكم ~~امتنع الحكم ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر ولو نصب قاضيين في بلد ~~وخص كلا بمكان أو زمان أو نوع جاز وكذا إن لم يخص في الأصح إلا أن يشترط ~~اجتماعهما على الحكم # | فصل # جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان ~~لم PageV01P148 ينفذ حكمه وكذا لو فسق في الأصح فإن زالت هذه الأحوال لم ms231 ~~تعد ولايته في الأصح وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر وهناك أفضل ~~منه أو مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة وإلا فلا لكن ينفذ العزل في ~~الأصح والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله وإذا كتب الإمام إليه إذا ~~قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه انعزل وكذا إن قرىء عليه في الأصح وينعزل ~~بموته وانعزاله من أذن له في شغل معين كبيع مال ميت والأصح انعزال نائبه ~~المطلق إن لم يؤذن له في استخلاف أو قيل استخلف عن نفسك أو أطلق فإن قال ~~استخلف عني فلا ولا ينعزل قاض بموت الإمام ولا ناظر اليتيم ووقف بموت قاض ~~ولا يقبل قوله بعد انعزاله حكمت بكذا فإن شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على ~~الصحيح أو بحكم حاكم جائر الحكم قبلت في الأصح ويقبل قوله قبل عزله حكمت ~~بكذا فإن كان في غير محل ولايته فكمعزول ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ~~ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلا أحضر وفصلت خصومتهما وإن قال حكم بعبدين ~~ولم يذكر مالا أحضر وقيل لا حتى تقوم بينة بدعواه فإن حضر وأنكر صدق بلا ~~يمين في الأصح قلت الأصح بيمين والله أعلم ولو ادعى على قاض جور في حكم لم ~~يسمع وتشترط بينه وإن لم تتعلق بحكمه حكم بينهما خليفته أو غيره # | فصل # ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد ~~يخبران بالحال وتكفي الإستفاضة في الأصح لا مجرد كتاب على المذهب ويبحث ~~القاضي عن حال علماء البلد وعدوله ويدخل يوم الإثنين وينزل وسط البلد وينظر ~~أولا في أهل الحبس فمن قال حبست بحق أدامه أو ظلما فعلى خصمه حجة فإن كان ~~غائبا كتب إليه ليحضر ثم الاوصياء فمن ادعى وصاية سأل عنها وعن حاله وتصرفه ~~فمن وجده فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا عضده بمعين ويتخذ مزكيا وكاتبا ~~ويشترط كونه مسلما عدلا عارفا بكتابة محاضر وسجلات ويستحب فقه ووفور عقل ~~وجودة خط ومترجما وشرطه عدالة وحرية وعدد ms232 والأصح جواز أعمى واشتراط عدد في ~~إسماع قاض به صمم ويتخذ درة للتأديب وسجنا لأداء حق ولتعزير ويستحب كون ~~مجلسه فسيحا بارزا مصونا من أذى حر وبرد لائقا بالوقت والقضاء لا مسجدا ~~ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يسوء خلقه ويندب أن ~~يشاور الفقهاء وأن لا يشتري ويبيع بنفسه ولا يكون له وكيل معروف فإن أهدى ~~إليه من له خصومة أو لم يهد قبل ولايته حرم قبولها وإن كان يهدي ولا خصومة ~~جاز بقدر العادة والأولى أن يثيب عليها ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه ~~في المشترك وكذا أصله وفرعه على الصحيح ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر ~~وكذا نائبه على الصحيح وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي وسأل ~~القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه أو الحكم بما ثبت والإشهاد به ~~لزمه أو أن يكتب له محضرا بما جرى من غير حكم أو سجلا بما حكم استحب إجابته ~~وقيل تجب ويستحب نسختان إحداهما له والأخرى تحفظ في ديوان الحكم وإذا حكم ~~باجتهاد ثم بان خلاف نصل الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جلي نقضه هو ~~وغيره لا خفي والقضاء ينفذ ظاهرا لا باطنا ولا يقضى بخلاف علمه بالإجماع ~~والأظهر أنه يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى ولو رأى ورقة فيها حكمه أو ~~شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا لم يعمل به ولم يشهد حتى يتذكر ~~وفيهما وجه ورقة مصونة عندهما وله PageV01P149 الحلف على استحقاق حق أو ~~أدائه اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته والصحيح جواز رواية ~~الحديث بخط محفوظ عنده # | فصل # ليسو بين الخصمين في دخول عليه وقيام لهما واستماع وطلاقه وجه وجواب سلام ~~ومجلس والأصح رفع مسلم على ذمي فيه وإذا جلسا فله ان يسكت وأن يقول ليتكلم ~~المدعي فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب فإن أقر فذاك وإن أنكر فله أن يقول ~~للمدعي ألك بينة وأن يسكت فإن قال لي بينة وأريد ms233 تحليفه فله ذلك أو لا بينة ~~لي ثم أحضرها قبلت في الأصح وإذا ازدحم خصوم قدم الأسبق فإن جهل أو جاءوا ~~معا أقرع ويقدم مسافرون مستوفزون ونسوة وإن تأخروا ما لم يكثروا ولا يقدم ~~سابق وقارع إلا بدعوى ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم وإذا شهد شهود ~~فعرف عدالة أو فسقا عمل بعلمه وإلا وجب الاستزكاء بان يكتب مما يتميز به ~~الشاهد والمشهود له وعليه وكذا قدر الدين على الصحيح ويبعث به مزكيا ثم ~~يشافهه المزكي بما عنده وقيل تكفي كتابته وشرطه كشاهد مع معرفته الجرح ~~والتعديل وخبرة باطن من يعد له لصحبة أو جوار أو معاملة والأصح اشتراط لفظ ~~شهادته وأنه يكفي هو عدل وقيل يزيد على ولي ويجب ذكر سبب الجرح ويعتمد فيه ~~المعاينة أو الإستفاضة ويقدم على التعديل فإن قال المعدل عرفت سبب الجرح ~~وتاب منه وأصلح قدم والأصح أنه لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه هو عدل ~~وقد غلط & باب القضاء على الغائب & هو جائز إن كان عليه بينة وادعى المدعي ~~جحوده فإن قال هو مقر لم تسمع بينته وإن أطلق فالأصح أنها تسمع وأنه لا ~~يلزم القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب ويجب أن يحلفه بعد البينة أن الحق ~~ثابت في ذمته وقيل يستحب ويجريان في دعوى على صبي أو مجنون ولو ادعى وكيل ~~على الغائب فلا تحليف ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي أبرأني موكلك ~~أمر بالتسليم وإذا ثبت مال على غائب وله مال قضاه الحاكم منه وإلا فإن سأل ~~المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه فينهى سماع بينة ليحكم بها ~~ثم يستوفي أو حكما ليستوفي والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك ويستحب كتاب به ~~يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه ويختمه ويشهدان عليه إن انكر فإن قال ~~لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ~~ونسبه فإن أقامها فقال لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك ~~له في الإسم والصفات ms234 وإن كان أحضر فإن اعترف بالحق طولب وترك الأول وإلا ~~بعث إلى الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا ولو حضر ~~قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته ~~خلاف القضاء بعلمه ولو ناداه في طرفي ولايتيهما أمضاه وإن اقتصر على سماع ~~بينة كتب سمعت بينة على فلان ويسميها إن لم يعدلها وإلا فالأصح جواز ترك ~~التسمية والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة وبسماع البينة لا يقبل على ~~الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة # | فصل # ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات سمع ~~بينة وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي ويعتمد في العقار ~~حدوده أو لا يؤمن فالأظهر PageV01P150 سماع البينة ويبالغ المدعي في الوصف ~~ويذكر القيمة وأنه لا يحكم بها بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به ~~فيأخذه ويبعثه إلى الكاتب ليشهدوا على عينه والاظهر أنه يسلمه إلى المدعي ~~بكفيل ببدنه فإن شهدوا بعينه كتب ببراءة الكفيل وإلا فعلى المدعي مؤنة الرد ~~أو غائبة عن المجلس لا لبلد أمر بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهدوا بعينه ولا ~~تسمع شهادة بصفة وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه ~~ثم للمدعي دعوى القيمة فإن نكل فحلف المدعي أو أقام بينة كلف الإحضار وحبس ~~عليه ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلف ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي ~~قيمة أم لا فيدعيها فقال غصب مني كذا فإن بقي لزمه رده وإلا فقيمته سمعت ~~دعواه وقيل لا بل يدعيها ويحلفه ثم يدعي القيمة ويجريان فيمن دفع ثوبه ~~لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه فقيمته أم هو باق ~~فيطلبه وحيث اوجبنا الإحضار فثبت للمدعي استقرت مؤنته على المدعى عليه وإلا ~~فهو ومؤنة الرد على المدعي # | فصل # الغائب الذي تسمع البينة عليه ويحكم عليه من بمسافة بعيدة وهي التي لا ~~يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلا وقيل مسافة قصر ومن ms235 بقريبة كحاضر فلا تسمع ~~بينته ويحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه والأظهر جواز القضاء على غائب ~~في قصاص وحد قذف ومنعه في حد الله تعالى ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل ~~الحكم لم يستعدها بل يخبر ويمكنه من جرح ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولى وجبت ~~الإستعادة وإذا استعدى على حاضر البلد أحضره بدفع ختم طين رطب أو غيره أو ~~بمرتب لذلك فإن امتنع بلا عذر أحضره بأعوان السلطان وعزره أو غائب في غير ~~ولايته فليس له إحضاره أو فيها وله هناك نائب لم يحضره بل يسمع بينة ويكتب ~~إليه أو لا نائب فالأصح يحضره من مسافة العدوى فقط وهي التي لم يرجع منها ~~مبكرا ليلا وأن المخدرة لا تحضر وهي من لا يكثر خروجها لحاجات & باب القسمة ~~& قد يقسم شركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام وشرط منصوبه ذكر حر عدل يعلم ~~المساحة والحساب فإن كان فيها تقويم وجب قاسمان وإلا فقاسم وفي قول اثنان ~~وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين ويقسم ويجعل الإمام ~~رزق منصوبه من بيت المال فإن لم يكن فأجرته على الشركاء فإن استأجروه وسمى ~~كل قدرا لزمه وإلا فالأجرة موزعة على الحصص وفي قول على الرؤوس ثم ما عظم ~~الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم ~~يجبهم القاضي ولا يمنعهم إن قسموا بانفهسم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر وما ~~يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لإيجاب طالب قسمته في الأصح فإن ~~أمكن جعله حمامين اجيب ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر ~~فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع ~~أحدها بالأجزاء كمثلى ودار متفقة أبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع ~~فتعدل السهام كيلا أو وزنا أو ذرعا بعدد الانصباء إن استوت ويكتب في كل ~~رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة وتدرج في بنادق مستوية ثم يخرج من لم ~~يحضرها ms236 رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطى من خرج اسمه أو على ~~PageV01P151 اسم زيد إن كتب الاجزاء فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس ~~جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبق ويحترز عن تفريق حصة واحد الثاني ~~بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء ويجبر عليها في ~~الأظهر ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين طلب جعل كل لواحد فلا إجبار أو ~~عبيد أو ثياب من نوع أجبر أو نوعين فلا الثالث بالرد بأن يكون في أحد ~~الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته ولا إجبار فيه ~~وهو بيع وكذا التعديل على المذهب وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر ويشترط في ~~الرد الرضا بعد خروج القرعة ولو تراضيا بقسمة مالا إجبار فيه اشترط الرضا ~~بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة ولو ~~ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت فإن لم تكن بينة وادعاه واحد فله ~~تحليف شريكه ولو ادعاه في قسمة تراض وقلنا هي بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط ~~فلا فائدة لهذه الدعوى قلت وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت وإلا فيحلف شريكه ~~والله أعلم ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فهي وفي الباقي خلاف تفريق ~~الصفة أو من النصيبين معين سواء بقيت وإلا بطلت والله أعلم = كتاب الشهادات ~~= شرط الشاهد مسلم حر مكلف عدل ذو مروءوة غير متهم وشرط العدالة اجتناب ~~الكبائر والإصرار على صغيرة ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح ويكره بشطرنج ~~فإن شرط فيه مال من الجانبين فقمار ويباح الحداء وسماعه ويكره الغناء بلا ~~آلة وسماعه ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج ومزمار ~~عراقي وإسماعها لا يراع في الأصح قلت الأصح تحريمه والله أعلم ويجوز دف ~~لعرس وختان وكذا غيرهما في الأصح وإن كان فيه جلاجل ويحرم ضرب الكوبة وهي ~~طبل طويل ضيق الوسط لا الرقص إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث ويباح قول ~~شعر وإنشاده إلا أن ms237 يهجو أو يفحش أو يعرض بامرأة معينة والمروءة تخلق بخلق ~~أمثاله في زمانه ومكانه فالأكل في سوق والمشي مكشوف الرأس وقبلة زوجة وأمة ~~بحضرة الناس وإكثار حكايات مضحكة ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث لا يعتاد ~~وإكباب على لعب الشطرنج أو غناء أو سماعه وإدامة رقص يسقطها والأمر فيه ~~يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن وحرفة دنيئة كحجامة وكنس ودبغ ممن لا ~~تليق به تسقطها فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا في الأصح والتهمة أن يجر ~~إليه نفعا أو يدفع عنه ضرا فترد شهادته لعبده ومكاتبه وغريم له ميت أو عليه ~~حجر فليس وبما هو وكيل فيه وببراءة من ضمنه وبجراحة مورثه ولو شهد لمورث له ~~مريض أو جريح بمال قبل الإندمال قبلت في الأصح وترد شهادة عاقلة بفسق شهود ~~قتل وغرماء مفلس بفسق وشهودا دين آخر ولو شهدا لاثنين بوصية فشهدا للشاهدين ~~بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان في الأصح ولا تقبل لأصل ولا فرع وتقبل ~~عليهما وكذا على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر وإذا شهد لفرع ~~وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر قلت وتقبل لكل من الزوجين ولأخ وصديق والله ~~أعلم ولا تقبل من عدو وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ~~ويفرح بمصيبته وتقبل له وكذا عليه في عدواة دين ككافر ومبتدع وتقبل شهادة ~~مبتدع لا نكفره لا مغفل PageV01P152 لا يضبط ولا مبادر وتقبل شهادة الحسبة ~~في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء ~~عدة وانقضائها وحد له وكذا النسب على الصحيح ومتى حكم بالشاهدين فبانا ~~كافرين أو عبدين أو صبيين نقضه هو وغيره وكذا فاسقان في الأظهر ولو شهد ~~كافر أو عبد وصبي ثم أعادها بعد كماله قبلت أو فاسق تاب فلا وتقبل شهادة ~~غيرها بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته وقدرها الأكثرون بسنة ~~ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول القاذف قذفي باطل وأنا نادم عليه ~~لا أعود إليه وكذا شهادة الزور قلت وغير ms238 القولية يشترط إقلاع وندم وعزم أن ~~لا يعود ورد ظلامه آدمي إن تعلقت به والله أعلم # | فصل # لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان في الأظهر ويشترط للزنا أربعة رجال ~~وللإقرار به اثنان وفي قول أربعة ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان ~~وحق مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان ولغير ذلك من عقوبة الله تعالى ~~أو لآدمي وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح ~~وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان وما يختص بمعرفته ~~النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب ~~يثبت بما سبق وبأربع سنوة وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين ~~وما ثبت بهم ثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها ولا يثبت شيء بامرأتين ~~ويمين وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله ويذكر في حلفه صدق الشاهد ~~فإن ترك الحلف وطلب يمين خصمه فله ذلك فإن نكل فله أن يحلف يمين الرد في ~~الأظهر ولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي ~~وحلف مع شاهد ثبت الإستيلاد لا نسب الولد وحريته في الأظهر ولو كان بيده ~~غلام فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا ولو ~~ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ نصيبه ولا يشارك ~~فيه ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل فإن كان غائبا أو صبيا أو ~~مجنونا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير إعادة شهادة ~~ولا تجوز شهادة على فعل كربا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالأبصار وتقبل من أصم ~~والأقوال كعقد يشترط سمعها وإبصار قائلها ولا يقبل أعمى إلا أن يقر في أذنه ~~فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح ولو حملها بصير ثم عمى شهد إن ~~كان المشهود له وعليه معروفي الإسم والنسب ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن ~~عرف عينه واسمه ms239 ونسبه شهد عليه في حضوره إشارة وعند غيبته وموته باسمه فإن ~~جهلهما لم يشهد عند موته وغيبته ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على ~~صوتها فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز ويشهد عند الأداء بما يعلم ولا ~~يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر والعمل على خلافه ولو ~~قامت بينة على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل سجل القاضي بالحلية لا الاسم ~~والنسب ما لم يثبتا وله الشهادة بالتسامع على نسب من أبيه وقبيله وكذا أم ~~في الأصح وموت على المذهب لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح قلت الأصح ~~عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز والله أعلم وشرط التسامع سماعه من ~~جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وقيل يكفي من عدلين ولا تجوز الشهادة على ملك ~~PageV01P153 بمجرد يد ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة وتجوز في طويلة في الأصح ~~وشرطه تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ورهن وتبني شهادة الإعسار على ~~قرائن ومخائل الضر والإضاقة # | فصل # تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح وكذا الإقرار والتصرف المالي وكتابة ~~الصك في الأصح وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان لزمهما الأداء فلو أدى واحد ~~وامتنع الآخر وقال احلف معه عصى وإن كان شهود فالأداء فرض كفاية فلو طولب ~~من اثنين لزمهما في الأصح وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ~~ويمين وإلا فلا وقيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا ولوجوب ~~الأداء شروط أن يدعي من مسافة العدوى وقيل دون مسافة قصر وأن يكون عدلا فإن ~~ادعى ذو فسق مجمع عليه قيل أو مختلف فيه لم يجب وأن لا يكون معذورا بمرض ~~ونحوه فإن كان أشهد على شهادته أو بعث القاضي من يسمعها # | فصل # تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة وفي عقوبة الآدمي على المذهب ~~وتحملها بان يسترعيه فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك أو أشهد على شهادتي أو ~~يسمعه يشهد عند قاض أو يقول أشهد أن لفلان على فلان ms240 ألفا عن ثمن مبيع أو ~~غيره وفي هذا وجه ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو ~~عندي شهادة بكذا وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل فإن لم يبن ووثق ~~القاضي بعلمه فلا بأس ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة ولا تحمل ~~النسوة فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع شهادة الفرع وإن حدث ردة أو ~~فسق أو عداوة منعت وجنونه كموته على الصحيح ولو تحمل فرع فاسق أو عبد فأدى ~~وهو كامل قبلت ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين وفي قول يشترط لكل رجل أو ~~امرأة اثنان وشرط قبولها تعذر أو تعسر الأصيل بموت أو عمى أو مرض يشق حضوره ~~أو غيبة لمسافة عدوى وقيل قصر وأن يسمى الأصول ولا يشترط أن يزكيهم الفروع ~~فإن زكوهم ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم يجز # | فصل # رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع أو بعده وقبل استيفاء مال استوفى أو ~~عقوبة فلا أو بعده لم ينقض فإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا ~~أو جلده ومات وقالوا تعمدنا فعليهم قصاص أودية مغلظة وعلى القاضي قصاص إن ~~قال تعمدت وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إن قالوا تعمدنا فإن قالوا ~~أخطأنا فعليه نصف دية وعليهم نصف ولو رجع مزك فالأصح أنه يضمن أو ولي وحده ~~فعليه قصاص أو دية أو مع الشهود فكذلك وقيل هو وهم شكراء ولو شهدا بطلاق ~~بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا دام الفراق وعليهم طلاق مثل وفي ~~قول نصفه إن كان قبل وطء ولو شهدا بطلاق وفرق فرجعا فقامت بينة أنه كان ~~بينهما رضاع فلا غرم ولو رجع شهود مال غرموا في الأظهر ومتى رجعوا كلهم وزع ~~عليهم الغرم أو بعضهم وبقي نصاب فلا غرم وقيل يغرم قسطه وإن نقص النصاب ولم ~~تزد الشهود عليه فقسط وإن زاد فقسط من النصاب وقيل من العدد وإن شهد رجل ~~وامرأتان فعليه نصف وهما نصف ms241 أو أربع في رضاع فعليه ثلث وهن ثلثان فإن رجع ~~هو أو ثنتان فلا غرم في الأصح وإن شهد هو وأربع بمال فقيل كرضاع والأصح هو ~~نصف وهن نصف سواء رجعن معه أو وحدهن وإن رجع ثنتان فالأصح PageV01P154 لا ~~غرم وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا يغرمون = كتاب ~~الدعوى والبينات = تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص وقذف وإن استحق ~~عينا فله أخذها إن لم يخف فتنة وإلا وجب الرفع إلى قاض أو دينا على غير ~~ممتنع من الأداء طالبه ولا يحل أخذ شيء له أو على منكر ولا بينة أخذ جنس ~~حقه من ماله وكذا غير جنسه إن فقده على المذهب أو على مقر ممتنع أو منكر ~~وله بينة فكذلك وقيل يجب الرفع إلى قاض وإذا جاز الأخذ فله كسر باب ونقب ~~جدار لا يصل المال إلا به ثم المأخوذ من جنسه يتملكه ومن غيره يبيعه وقيل ~~يجب رفعه إلى قاض يبيعه والمأخوذ مضمون عليه في الأصح فيضمنه إن تلف قبل ~~تملكه وبيعه ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار وله أخذ مال غريم غريمه ~~والأظهر أن المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه فإذا أسلم ~~زوجان قبل وطء فقال أسلمنا مع فالنكاح باق وقالت مرتبا فهو مدع ومتى ادعى ~~نقدا اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمته أو عينا ~~تنضبط كحيوان وصفها بصفة السلم وقيل يجب معها ذكر القيمة فإن تلفت وهي ~~متقومة وجب ذكر القيمة أو نكاحا لم يكف الإطلاق على الأصح بل يقول نكحتها ~~بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط فإن كانت أمة فالأصح وجوب ذكر ~~العجز عن طول وخوف عنت أو عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الإطلاق في الأصح ومن ~~قامت عليه بينة ليس له تحليف المدعي فإن ادعى أداء أو إبراء أو شراء عين أو ~~هبتها وإقباضها حلفه على نفيه وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في ~~الأصح وإذا ms242 استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام ولو ادعى رق بالغ فقال أنا ~~حر فالقول قوله أو رق صغير ليس في يده لم يقبل إلا ببينة أو في يده حكم له ~~به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط فلو أنكر الصغير وهو مميز فإنكاره لغو ~~وقيل كبالغ ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح # | فصل # أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنكر ناكل فإن ادعى عشرة ~~فقال لا تلزمني العشرة لم يكف حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف فإن حلف على ~~نفي العشرة واقتصر عليه فناكل فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء ~~ويأخذه وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق ~~علي شيئا أو شفعة كفاه لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق تسلم الشقص ويحلف على ~~حسب جوابه هذا فإن أجاب بنفي السبب المذكور حلف عليه وقيل له حلف بالنفي ~~المطلق ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه لا يلزمني تسليمه فلو ~~اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة فالصحيح أنه لا يقبل إلا ببينة فإن عجز ~~عنها وخاف أولا إن اعترف بالملك مجده الرهن وإلا جاز فحيلته أن يقول إن ~~ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم وإن ادعيت مرهونا فاذكره لأجيب وإذا ~~ادعى عليه فقال ليس هي لي أو هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل أو وقف على ~~الفقراء أو مسجد كذا في الأصح أنه لا تنصرف الخصومة ولا تنزع منه بل يحلفه ~~المدعي أنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن بينة وإن أقر به لمعين حاضر يمكن ~~مخاصمته وتحليفه سئل فإن صدقه صارت الخصومة معه وإن كذبه ترك في يد ~~PageV01P155 المقر وقيل يسلم إلى المدعي وقيل يحفظه الحاكم لظهور مالك وإن ~~أقر به لغائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب فإن ~~كان للمدعي بينة قضى بها وهو قضاء على غائب فيحلف معه وقيل على حاضر وما ~~قبل إقرار عبد به كعقوبة فالدعوى عليه وعليه الجواب ms243 ومالا كأرش فعلى السيد # | فصل # تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال وفي مال يبلغ ~~نصاب زكاة وسبق بيان التغليظ في اللعان ويحلف على البت في فعله وكذا فعل ~~غيره إن كان إثباتا وإن كان نفيا فعلى نفي العلم ولو ادعى دينا لمورثه فقال ~~أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة ولو قال جنى عبدك علي بما يوجب كذا ~~فالأصح حلفه على البت قلت ولو قال جنت بهيمتك حلف على البت قطعا والله أعلم ~~ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه وتعتبر نية القاضي المستحلف فلو ~~ورى أو تأول خلافها أواستثنى بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع إثم اليمين ~~الفاجرة ومن توجهت عليه يمين لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر حلف ولا يحلف قاض ~~على تركه الظلم في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ولو قال مدعى عليه أنا صبي لم ~~يحلف ووقف حتى يبلغ واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة فلو حلفه ~~ثم أقام بينة حكم بها ولو قال المدعى عليه قد حلفني مرة فليحلف أنه لم ~~يحلفني مكن في الأصح وإذا نكل حلف المدعي وقضى له ولا يقضي بنكوله والنكول ~~أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف فإن سكت حكم القاضي ~~بنكوله وقوله للمدعي احلف حكم بنكوله واليمين المردودة في قوله كبينة وفي ~~الأظهر كإقرار المدعى عليه فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء ~~لم تسمع فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين وليس له ~~مطالبة الخصم وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام وقيل ~~أبدا وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل وقيل ثلاثة ~~ولو استمهل في ابتداء الجواب أمهل إلى آخر المجلس ومن طولب بزكاة فادعى ~~دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص وألزمناه اليمين فنكل وتعذر رد اليمين ~~فالأصح أنها تؤخذ منه ولو ادعى ولى صبي دينا له فأنكر ونكل لم ms244 يحلف المولي ~~وقيل يحلف وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف # | فصل # ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطتا وفي قول تستعملان ففي ~~قول تقسم وقول يقرع وقول توقف حتى تبين أو يصطلحا ولو كانت في يدهما وأقاما ~~بينتين بقيت كما كانت ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب ~~اليد ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المدعي ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة ~~بملكه مسندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده سمعت وقدمت وقيل لا ~~ولو قال الخارج هو ملكيك اشتريته منك فقال بل ملكي وأقاما بينتين قدم ~~الخارج ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه لم تسمع إلا أن يذكر انتقالا ومن اخذ ~~منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الإنتقال في الأصح والمذهب أن زيادة ~~عدد شهود أحدهما لا ترجع وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان ~~فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهر ولو شهدت لأحدهما بملك من ~~سنة وللآخر من أكثر فالأظهر ترجح الاكثر ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة ~~من يومئذ ولو أطلقت بينة وأرخت بينة فالمذهب أنهما سواء وأنه لو كان لصاحب ~~متأخرة التاريخ يد قدم وأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع ~~حتى يقولوا لو يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له وتجوز PageV01P156 الشهادة ~~بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما ولو شهدت بإقراره أمس ~~بالملك له استديم ولو أقامها بملك دابة أو وشجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ~~ولدا منفصلا ويستحق حملا في الأصح ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقة رجع ~~على بائعه بالثمن وقيل لا إلا إذا ادعى في ملك سابق على الشراء ولو ادعى ~~ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه لم يضر وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر # | فصل # قال آجرتك البيت بعشرة قال بل جميع الدار بالعشرة وأقاما بينتين تعارضتا ~~وفي قول يقدم المستأجر ولو ادعيا شيئا في يد ثالث وأقام كل ms245 منهما بينة أنه ~~اشتراه ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق وإلا تعارضتا ولو قال كل ~~منهما بعتكه بكذا أو أقامهما فإن اتحد تاريخهما تعارضتا وإن اختلف لزمه ~~الثمنان وكذا إن أطلقتا أو إحداهما في الأصح ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني ~~فقال كل منهما مات على ديني فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني فإن ~~أقاما بينتين مطلقتين قدم المسلم وإن قيدت أن آخر كلامه إسلام وعكسته ~~الأخرى تعارضتا وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه تعارضتا ~~ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم أسلمت بعد موته فالميراث ~~بيننا فقال النصراني بل قبله صدق المسلم بيمينه وإن أقاماهما قدم النصراني ~~فلو اتفقا على إسلام الإبن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان وقال ~~النصراني في شوال صدق النصراني وتقدم بينة المسلم على بينته ولو مات عن ~~أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا صدق الأبوان باليمين وفي ~~قول يوقف حتى يبين أو يصطلحوا ولو شهدت أنه أعتق في مرض موته سالما وأخرى ~~غانما وكل واحد ثلث ماله فإن اختلف تاريخ قدم الأسبق وإن اتحد أقرع وإن ~~أطلقتا قيل يقرع وقيل في قول يعتق من كل نصفه قلت المذهب يعتق من كل نصفه ~~والله أعلم ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ووارثان حائزان أنه ~~رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه ثبتت لغانم فإن كان الوارثان فاسقين لم ~~يثبت الرجوع فيعتق سالم ومن غانم ثلث ماله بعد سالم # | فصل # شرط لقائف مسلم عدل مجرب والأصح اشتراط حر ذكر لا عدد ولا كونه مدلجيا ~~فإذا تداعيا مجهولا عرض عليه وكذا لو اشتركا في وطء فولدت ممكنا منهما ~~وتنازعاه بأن وطئا بشبهة أو مشتركا لهما ولو وطىء زوجته وطلق فوطئها آخر ~~بشبهة أو نكاح فاسد أو أمته فباعها فوطئها المشتري ولمم يستبرىء واحد منهما ~~وكذا لو وطىء منكوحة في الأصح فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين ms246 من ~~وطأيهما وادعياه عرض عليه فإن تخلل بين وطأيهما حيضة فللثاني إلا أن يكون ~~الأول جاوز في نكاح صحيح وسواء فيهما اتفقا إسلاما وحرية أم لا = كتاب ~~العتق = إنما يصح من مطلق التصرف ويصح تعليقه وإضافته إلى جزء فيعتق كله ~~وصريحه تحرير وإعتاق وكذا فك رقبة في الأصح ولا يحتاج إلى نية ويحتاج إليها ~~كنايته وهي لا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي ~~وكذا كل صريح أو كناية للطلاق وقوله لعبد أنت حرة ولأمة أنت حر صريح ولو ~~قال عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق أو ~~أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل أو قال له العبد أعتقني على ألف ~~فأجابه عتق في الحال ولزمه ألف ولو قال بعتك نفسك بألف فقال اشتريت فالمذهب ~~صحة PageV01P157 البيع ويعتق في الحال وعليه الألف والولاء لسيده ولو قال ~~لحامل أعتقتك أو أعتقك دون حملك عتقا ولو اعتقه عتق دونها ولو كانت لرجل ~~والحمل لآخر لم يعتق الآخر وإذا كان بينهما عبد فاعتق نصيبهما كله أو نصيبه ~~عتق نصيبه فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه والأسرى إليه أو إلى ما أيسر به ~~وعليه قيمة ذلك يوم الإعتقاق وتقع السراية بنفس الإعتقا وفي قول بأداء ~~القيمة وقول إن دفعها بان أنها بالإعتاق واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري ~~وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل وتجري الأقوال في وقت حصول السراية ~~فعلى الأول والثالث لا تجب قيمة حصته من الولد ولا يسري تدبير ولا يمنع ~~السراية دين مستغرق في الأظهر ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك ~~قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا عتق نصيبه ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن ~~قلنا يسري بالإعتاق ولا يسري إلى نصيب المنكر ولو قال لشريكه إن أعتقت ~~نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فاعتق الشريك وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن ~~قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته ولو قال فنصيبي حرا جله فاعتق الشريك ms247 ~~فإن كان المعلق معسر اعتق نصيب كل عنه والولاء لهما وكذا إن كان موسرا ~~وأبطلنا الدور وإلا فلا يعتق شيء ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر ~~سدسه فاعتق الآخران نصيبهما معا فالقيمة عليهما نصفان على المذهب وشرط ~~السراية اعتاقه باختياره فلو ورث بعض ولده لم يسروا لمريض معسر إلا في ثلث ~~ماله والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه لم يصر # | فصل # إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق ولا يشتري لطفل قريبه ولو وهب له أو ~~وصى له فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق وينفق من كسبه وإلا فإن كان ~~الصبي معسرا وجب القبول ونفقته في بيت المال أو موسرا حرم ولو ملك في مرض ~~موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه وقيل من رأس المال أو بعوض بلا محاباة فمن ~~ثلثه ولا يرث فإن كان عليه دين فقيل لا يصح الشراء والأصح صحته ولا يعتق بل ~~يباع للدين أو بمحاباة فقدرها كهبة والباقي من الثلث ولو وهب لعبد بعض قريب ~~سيده فقبل وقلنا يستقبل به عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه # | فصل # أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره عتق ثلثه فإن كان عليه دين مستغرق لم ~~يعتق شيء منه ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء عتق أحدهم بقرعة ~~وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع وقيل ~~يعتق من كل ثلثه والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رق وفي ~~واحدة عتق وتدرج في بنادق كما سبق وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق ~~عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر ويجوز أن يكتب أسماؤهم ثم ~~تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد ~~مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع بسهمي رق وسهم عتق فإن خرج العتق لذي ~~المائتين عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين ~~بسهم ms248 رق وسهم عتق فمن خرج تمم منه الثلث وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم ~~بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين أو بالقيمة دون العدد ~~كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وثلاثة مائة جعل الأول جزأ والإثنان ~~جزأ والثلاثة جزأ وإن تعذر بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزؤن ثلاثة ~~أجزاء واحد وواحد وإثنان فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم ~~PageV01P158 الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهم فيعتق من خرج له ~~العتق وثلث الآخر وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من خرج أولا وثلث ~~الثاني قلت أظهرهما الأول والله أعلم والقولان في استحباب وقيل إيجاب وإذا ~~أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتقوا ولهم كسبهم من يوم ~~الإعتاق ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم وإن خرج بما ظهر عبد آخر أقرع ومن ~~عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق وتعتبر قيمته حينئذ وله كسبه من يومئذ ~~غير محسوب من الثلث ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه ~~الباقي قبل الموت لا الحادث بعده فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل ~~مائة وكسب أحدهم مائة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة وإن خرج ~~لغيره عتق ثم أقرع فإن خرجت لغيره عتق ثلثه وإن خرجت له عتق ربعه وتبعه ربع ~~كسبه # | فصل # من عتق عليه رقيق باعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابه وسراية فولاؤه ~~له ثم لعصبته ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه فإن عتق ~~عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب تبلا وارث فماله للبنت والولاء ~~لأعلى العصبات ومن مسه رق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته ولو نكح عبد ~~معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم فإن أعتق الأب انجر إلى مواليه ولو مات ~~الأب رقيقا وعتق الجد انجر إلى مواليه فإن أعتق الجد والأب رقيقا انجر فإن ~~أعتق الأب بعده انجر إلى مواليه وقيل يبقى لمولى الأم ms249 حتى يموت الأب فينجر ~~إلى موالي الجد ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته إليه وكذا ولاء نفسه ~~في الأصح قلت الأصح المنصوص لا يجره والله أعلم = كتاب التدبير = صريحه انت ~~حر بعد موتي أو إذا مت أو متى مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي وكذا دبرتك أو ~~أنت مدبر على المذهب ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي ويجوز ~~مقيدا كان مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر ومعلقا كان دخلت فأنت حر بعد ~~موتي فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا ويشترط الدخول قبل موت السيد فإن ~~قال إن مت ثم دخلت فأنت حر اشترط دخول بعد الموت وهو على التراخي وليس ~~للوارث بيعه قبل الدخول ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه ~~في الشهر لا بيعه ولو قال إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت ~~اشترطت المشيئة متصلة فإن قال متى شئت فللتراخي ولو قالا لعبدهما إذا متنا ~~فأنت حر لم يعتق حتى يموتا فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه ولا يصح ~~تدبير مجنون وصبي لا يميز وكذا مميز في الأظهر ويصح من سفيه وكافر أصلى ~~وتدبير المرتد يبني على أقوال ملكه ولو دبرثم ارتد لم يبطل على المذهب ولو ~~ارتد المدبر لم يبطل والحربي حمل مدبره إلى دارهم ولو كان لكافر عبد مسلم ~~فدبره نقض وبيع عليه ولو دبر كافر كافر فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير ~~نزع من يد سيده وصرف كسبه إليه وفي قول يباع وله بيع المدبر والتدبير تعليق ~~عتق بصفة وفي قول وصية فلو باعه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب ولو رجع ~~عنه بقول كأبطلته فسخته نقضته رجعت فيه صح إن قلنا وصية وإلا فلا ولو علق ~~مدبر بصفة صح وعتق بالأسبق من الموت والصفة وله وطء مدبرة ولا يكون رجوعا ~~PageV01P159 فإن أولدها بطل تدبيره ولا يصح تدبير أم ولد ويصح تدبير مكاتب ~~وكتابة مدبر # | فصل # ولدت ms250 مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر ولو كانت ~~حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب فإن ماتت أو رجع في تدبيرها دام ~~تدبيره وقيل إن رجع وهو متصل فلا ولو دبر حملا صح فإن مات عتق دون الأم وإن ~~باعها صح وكان رجوعا عنه ولو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد وفي قول إن ~~عتقت بالصفة عتق ولا يتبع مدبرا ولده وجنايته كجناية قن ويعتق بالموت من ~~الثلث كله أو بعضه بعد الدين ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت في ~~مرض موتي فأنت حر عتق من الثلث وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض فمن رأس ~~المال في الأظهر ولو ادعى عبده التدبير فأنكر فليس برجوع بل يحلف ولو وجد ~~مع مدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق بيمينه وإن ~~أقاما بينتين قدمت بينته = كتاب الكتابة = هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين ~~قوي على كسب قيل أو غير قوي ولا تكره بحال وصيغتها كاتبتك على كذا منجما ~~إذا أديته فأنت حر ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم ولو ترك لفظ التعليق ونواه ~~جاز ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب ويقول المكاتب قبلت ~~وشرطهما تكليف وإطلاق وكتابة المريض من الثلث فإن كان له مثلاه صحت كتابة ~~كله فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين وقيمته مائة عتق وإن أدى مائة ~~عتق ثلثاه ولو كاتب مرتد بنى على أقوال ملكه فإن وقفناه بطلت على الجديد ~~ولا تصح كتابة مرهون ومكرى وشرط العوض كونه دينا مؤجلا ولو منفعة ومنجما ~~بنجمين فأكثر وقيل إن ملك بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم ولو كاتب على ~~خدمة شهر ودينار عند انقضائه صحت أو على أن يبيعه كذا فسدت ولو قال كاتبتك ~~وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف وعلق الحرية بأدائه فالمذهب صحة الكتاب ~~دون البيع ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه فالنص صحتها ~~ويوزع على ms251 قيمتهم يوم الكتابة فمن أدى حصته عتق ومن عجز رق وتصح كتابة بعض ~~من باقيه حر فلو كاتب كله صح في الرق في الأظهر ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن ~~كان باقيه لغيره ولم يأذن وكذا إن أذن أو كان له على المذهب ولو كاتباه معا ~~أو وكلا صح إن اتفقت للنجوم وجعل المال على نسبة ملكيهما فلو عجز فعجزه ~~أحدهما وأراد الآخر إبقاءه فكابتداء عقد وقيل يجوز ولو أبرأ من نصيبه أو ~~أعتقه عتق نصيبه وقوم الباقي إن كان موسرا # | فصل # يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال أو يدفعه إليه والحط أولى وفي النجم ~~الأخير أليق والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال وإن ~~وقت وجوبه قبل العتق ويستحب الربع وإلا فالسبع ويحرم وطء مكاتبته ولا حد ~~فيه ويجب مهر والولد حر ولا تجب قيمته على المذهب وصارت مستولدة مكاتبة فإن ~~عجزت عتقت بموته وولدها من نكاح وزنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا ~~وليس عليه شيء والحق فيه للسيد وفي قول لها فلو قتل فقيمته لذي الحق ~~والمذهب أن أرش الجناية عليه وكسبه ومهره ينفق منها عليه وما فضل وقف فإن ~~عتق فله وإلا فللسيد ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع ولو أتى بمال ~~فقال السيد هذا حرام ولا بينة حلف المكاتب أنه حلال PageV01P160 ويقال ~~للسيد يأخذه أو يبرئه عنه فإن أبى قبضه القاضي فإن نكل المكاتب حلف السيد ~~ولو خرج المؤدي مستحقا رجع السيد ببدله فإن كان في النجم الأخير بان أن ~~العتق لم يقع وإن كان قال عند أخذه أنت حر وإن خرج معيبا فله رده وأخذ بدله ~~ولا يتزوج إلا بإذن سيده ولا يتسرى باذنه على المذهب وله شراء الجواري ~~لتجارة فإن وطئها فلا حد والولد نسيب فإن ولدته في الكتابة أو بعد عتقه ~~لدون ستة أشهر تبعه رقا وعتقا ولا تصير مستولدة في الأظهر وإن ولدته بعد ~~العتق لفوق ستة أشهر وكان يطؤها فهو حر وهي ms252 أم ولد ولو عجل النجوم لم يجبر ~~السيد على القبول إن كان له في الإمتناع غرض كمؤنة حفظه أو خوف عليه وإلا ~~فيجبر فإن أبى قبضه القاضي ولو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأ لم يصح ~~الدفع ولا الابراء ولا يصح بيع النجوم ولا الاعتياض عنها فلو باع وأدى إلى ~~المشتري لم يعتق في الأظهر ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذ ~~منه ولا يصح بيع رقبته في الجديد فلو باع فأدى إلى المشتري ففي عتقه ~~القولان وهبته كبيعه وليس له بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده وتزويج أمته ~~ولو قال له رجل أعتق مكاتبتك على كذا ففعل عتق ولزمه ما التزم # | فصل # الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلا أن يعجز عن الأداء وجائزة ~~للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر ~~والفسخ بنفسه وإن شاء بالحاكم وللمكاتب الفسخ في الأصح ولو استمهل المكاتب ~~عند حلول النجم استحب إمهاله فإن أمهل ثم أراد الفسخ فله وإن كان معه عروض ~~أمهله ليبيعها فإن عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام وإن ~~كان ماله غائبا أمهله إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين وإلا فلو حل النجم ~~وهو غائب فللسيد الفسخ فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء منه ولا ~~تنفسخ بجنون المكاتب ويؤدي القاضي إن وجد له مالا ولا بجنون السيد ويدفع ~~إلى وليه ولا يعتق بالدفع إليه ولو قتل سيده فلوارثه قصاص فإن عفا على دية ~~أو قتل خطأ أخذها مما معه فإن لم يكن فله تعجيزه في الأصح أو قطع طرفه ~~فاقتصاصه والدية كما سبق ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفا على مال أو كان خطأ ~~أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرض فإن لم يكن معه شيء وسأل ~~المستحق تعجيزه عجزه القاضي وبيع بقدر الأرش فإن بقي منه شيء بقيت فيه ~~الكتابة وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه عتق ms253 ~~ولزمه الفداء ولو قتل المكاتب بطلت ومات رقيقا ولسيده قصاص على قاتله ~~المكافىء وإلا فالقيمة ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر وإلا فلا ويصح ~~بإذن سيده في الأظهر ولو اشترى من يعتق على سيده صح فإن عجز وصار لسيده عتق ~~أو عليه لم يصح بلا إذن وبإذن فيه القولان فإن صح تكاتب عليه ولا يصح ~~إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب # | فصل # الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلاله بالكسب ~~PageV01P161 وأخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه ~~كسبه وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء وتبطل بموت سيده وتصح الوصية برقبته ~~ولا يصرف إليه من سهم المكاتبين وتخالفها في أن للسيد فسخها وأنه لا يملك ~~ما يأخذه بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما وهو عليه بقيمته يوم العتق فإن ~~تجانسا فأقوال التقاص ويرجع صاحب الفضل به قلت أصح أقوال التقاض سقوط أحد ~~الدينين بالآخر بلا رضا والثاني برضاهما والثالث برضا أحدهما والرابع لا ~~يسقط والله أعلم فإن فسخها السيد فليشهد فلو أدى المال فقال السيد كنت فسخت ~~فأنكره صدق العبد بيمينه والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر ~~عليه لا بجنون العبد ولو ادعى كتابة فانكره سيده أو وارثه صدقا ويحلف ~~الوارث على نفي العلم ولواختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا ثم إن لم ~~يكن قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح بل إن لم يتفقا فسخ القاضي وإن ~~كان قبضه وقال المكاتب بعض المقبوض وديعة عتق ورجع هو بما أدى والسيد ~~بقيمته وقد يتقاصان ولو قال كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد ~~صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه وإلا فالعبد ولو قال السيد وضعت عنك النجم ~~الأول أو قال البعض فقال بل الآخر أو الكل صدق السيد ولو مات عن ابنين وعبد ~~فقال كاتبني أبوكما فإن انكرا صدقا وإن صدقاه فمكاتب فإن أعتق أحدهما نصيبه ~~فالأصح لا يعتق بل يوقف فإن أدى نصيب الآخر عتق ms254 كله وولاؤه للأب وإن عجز ~~قوم على المعتق إن كان موسرا وإلا فنصيبه حر والباقي قن للآخر قلت بل ~~الأظهر العتق والله أعلم وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن فان ~~أعتقه المصدق فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرا = كتاب أمهات الأولاد = ~~إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة عتقت بموت السيد أو أمة ~~غيره بنكاح فالولد رقيق ولا تصير أم ولد إذا ملكها أو بشبهة فالولد حر ولا ~~تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر وله وطء أم الولد واستخدامها وإجارتها ~~وأرش جناية عليها وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح ويحرم بيعها ورهنها ~~وهبتها ولو ولدت من زوج أو زنا فالود للسيد يعتق بموته كهي وأولادها قبل ~~الإستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم وعتق المستولدة من ~~رأس المال والله أعلم PageV01P162 يقول الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن ~~حسن الأنباني خادم العلم ورئيس لجنة التصحيح بمطبعة الشيخ الوقور مصطفى ~~البابي الحلبي وأولاده بمصر المحروسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ~~العالمين والصلاة والسلام على مهبط الوحي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله ومن ~~تبع منهجمهم إلى يوم الدين أما بعد فلعله لا يخفى أن علماء الصدر الأول رضي ~~الله عنهم كانت عادتهم فيما يعانونه من المؤلفات الوصول في البيان إلى درجة ~~لا تشرئب النفس بعدها لزيادة فكانوا يوردون الدعوى ويردفونها بكل مار بما ~~يكون له بها أدنى تعلق من أدلة شرعية ودعائم عقلية وحكم ادبية وجدانية ~~وأسوار من الحيطة والتحفظ تحول بين الناظر وبين كل شبهة بل ومعاول جدلية ~~يستطيع أن يهدم بها القارىء ما يبنيه المخالفون وإن زخرفوه وشيدوه تلك هي ~~عادة علماء ذلك العهد وهي العادة التي بها العلم لا يخشى عليه من غارات ~~الشكوك ولا من غوائر الأوهام وساعدهم على ذلك أن الشواغل الدنيوية كانت لا ~~تنفذ إلى قلوبهم والسأم من ملامة ذلك المعنى كان لا يعرف مراكز نفوسهم ~~وكذلك كان المتعلمون ولما تأخر الزمن ms255 وبعد عهد النبوة من الناس خف ما ~~بقلوبهم من هوان الدنيا وحقارتها فالتفتوا إليها التفاتا أخذ يزداد يوما ~~بعد يوم إلى هذا الزمن فلما استشعر العلماء ذلك وهم حملة الشريعة ~~والمخاطبون بتبليغها رأوا أن ينهجوا في التبليغ نهجا غير نهج سلفهم ليقربوا ~~للناس المسافات التي يقطعونها حتى يصلوا إلى مقاصد العلم فاختصروا كتب ~~المتقدمين اختصارا به أصبحت لا يؤخذ منها إلا ما به العمل فقط ضاربين صفحا ~~عن أدلته ولوازمها ذلك لأن الهمم أصبحت لا تستطيع إلا سلوك هذا الطريق وإلا ~~تهيبت خوض هاتيك البحار الذاخرة وكانت النتيجة حرمان المؤمنين من انوار ~~دينهم وعيشتهم في ظلمات الجهالات يتخبطون وهذا هو الموت الحاضر والشقاء ~~الذي لا يرضاه أي مسلم لأخيه فكيف يرضاه العلماء وهم الواجب أن يكونوا أولى ~~بالمؤمنين من أنفسهم وراثة لمورثهم عليه الصلاة والسلام وإن ممن نظر هذا ~~النظر وصار في هذا المهيع أحد شيخي مذهب الإمام الشافعي وأسبقهم وهو الإمام ~~الرافعي رضي الله عنه وأرضاه فكتب كتابا هو كاسمه المحرر كثير الفوائد عمدة ~~في تحقيق المذهب معتمد للمفتي وغيره التزم أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ~~ووفي بما التزم بذلك وصفه شيخ المذهب الثاني وهو الإمام النووي رضي الله ~~عنه ولما كانت الهمم في زمن هذا الإمام ضعفت عن زمن الإمام الرافعي رأى وهو ~~الولي الكبير والإمام المحقق دون مدافع أن يختصر المحرر مختصر الإمام ~~الرافعي فكان ذلك في نصف حجم الأول ثم إنه مع هذا يمتاز عنه بنفائس ~~مستجادات وتنبيه على قيود محذوفة ومسائل ذكرت في المحرر PageV01P163 على ~~خلاف المختار في المذهب وبإبدال الألفاظ الغريبة بأوضح منها والموهم خلاف ~~الحق بما هو نص وبيان القولين والوجهين والنص ومراتب الخلاف هكذا قال ~~المختصر رضي الله عنه في ديباجة كتابه الذي أصبح جديرا بالإسم الذي وضعه له ~~وهو منهاج الطالبين وعمدة المفتين وكيف لا يكون كذلك وهو نتيجة كد هذين ~~الإمامين وصفوة أبحاثهما في هذا المذهب الكريم وناهيك بكتاب ذلك قدره ~~وإتماما للفائدة من هذا الكتاب حلى هامشه ms256 بمختصره المحكم المسمى بمنهج ~~الطلاب الذي عنى به شيخ الإسلام قطب عصره الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله ~~تعالى PageV01P164 ms257