######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000143 #META# 000.BookURI :: #0204.IbnIdrisShafici.Risala #META# 010.AuthorAKA :: الشافعي #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي #META# 011.AuthorBORN :: 150 #META# 011.AuthorDIED :: 204 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الرسالة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: أصول الفقه :: الفقه وأصوله :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: الرسالة #META# 030.LibURI :: JK_000143 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: أحمد محمد شاكر #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: القاهرة #META# 045.EdYEAR :: 1358 - 1939 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # الرسالة للشافعي PageV01P001 # 1 الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين ~~كفروا بربهم يعدلون # 2 والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نهمه الا بنعمة منه توجب مؤدي ماض ~~نعمه بادائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها PageV01P007 # 3 ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به ~~خلقه # 4 أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله # 5 وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة الا به # 6 وأستهديه بهداه الذي لايضل من أنعم به عليه # 7 وأستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ~~ذنبه ولا ينجيه منه الا هو # 8 وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله # 9 بعثه والله صنفان # 1 أحدهما أهل الكتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذبا صاغوه ~~بألسنتهم فخلطوا بحق الله الذي أنزل إليهم PageV01P008 # 11 فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كفرهم فقال @QB@ وإن منهم لفريقا يلوون ~~ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند ~~الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون @QE@ # 1 ثم قال @QB@ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند ~~الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ~~@QE@ # 1 وقال تبارك وتعالى @QB@ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى ~~المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم ~~الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن ~~مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ~~@QE@ # 1 وقال تبارك وتعالى @QB@ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون ~~بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ~~أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا @QE@ PageV01P009 # 1 وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن ms001 به الله ونصبوا بأيديهم حجارة ~~وخشبا وصورا استحسنوا ونبزوا أسماء افتعلوا ودعوها آلهة عبدوها فإذا ~~استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه فأولئك العرب # 1 وسلكت طائفة العجم سبيلهم في هذا وفي عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ~~ونجم ونار وغيره # 1 فذكر الله لنبيه جوابا من جواب بعض من عبد غيره من هذا الصنف فحكى جل ~~ثناؤه عنهم قولهم @QB@ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ~~@QE@ # 1 وحكى تبارك وتعالى عنهم @QB@ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ~~ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا @QE@ PageV01P010 # 1 وقال تبارك وتعالى @QB@ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ ~~قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا @QE@ # 2 وقال @QB@ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا ~~نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو ~~يضرون @QE@ وقال في جماعتهم يذكرهم من نعمه ويخبرهم ضلالتهم عامة ومنه على ~~من آمن منهم @QB@ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ~~فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين ~~الله لكم آياته لعلكم تهتدون @QE@ # 2 قال فكانوا قبل انقاذه إياهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أهل كفر في ~~تفرقهم واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور الكفر بالله وابتداع ما لم يأذن به ~~الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا لا إله غيره وسبحانه وبحمده رب كل شيء ~~وخالقه PageV01P011 # 2 من حيي منهم فكما وصف حاله حيا عاملا قائلا بسخط ربه مزدادا من معصيته # 2 ومن مات فكما وصف قوله وعمله صار إلى عذابه # 2 فلما بلغ الكتاب أجله فحق قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفى بعد ~~استعلاء معصيته التي لم يرض فتح أبواب سماواته برحمته كما لم يزل يجري في ~~سابق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية قضاؤه # 2 فإن تبارك وتعالى يقول @QB@ كان الناس أمة واحدة ms002 فبعث الله النبيين ~~مبشرين ومنذرين @QE@ # 2 فكان خيرته المصطفى لوحيه المنتخب لرسالته المفضل على جميع خلقه بفتح ~~رحمته وختم نبوته وأعم ما أرسل به مرسل قبله المرفوع ذكره مع ذكره في ~~الأولى والشافع المشفع في الأخرى أفض خلقه نفسا وأجمعهم لكل خلق رضيه في ~~دين ودنيا وخيرهم نسبا ودارا محمدا عبده ورسوله PageV01P012 # 2 وعرفنا وخلقه نعمه الخاصة العامة النفع في الدين والدنيا # 2 فقال @QB@ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ~~بالمؤمنين رؤوف رحيم @QE@ # 3 وقال @QB@ لتنذر أم القرى ومن حولها @QE@ وأم القرى مكة وفيها قومه # 3 وقال @QB@ وأنذر عشيرتك الأقربين @QE@ # 3 وقال @QB@ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون @QE@ # 3 قال الشافعي أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله @QB@ ~~وإنه لذكر لك ولقومك @QE@ قال يقال ممن الرجل فيقال من العرب فيقال من أي ~~العرب فيقال من قريش PageV01P013 # 3 قال الشافعي وما قال مجاهد من هذا بين في الآية مستغنى فيه بالتنزيل عن ~~التفسير # 3 فخص جل ثناؤه قومه وعشيرته الأقربين في النذارة وعم الخلق بها بعدهم ~~ورفع بالقرآن ذكر رسول الله ثم خص قومه بالنذارة إذ بعثه فقال @QB@ وأنذر ~~عشيرتك الأقربين @QE@ PageV01P014 # 3 وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله قال يا بني عبد مناف إن الله ~~بعثني أن أنذر عشيرتك الأقربين وأنتم عشيرتي الاقربون PageV01P015 # 3 قال الشافعي أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله @QB@ ~~ورفعنا لك ذكرك @QE@ قال لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد ان لا إله إلا الله ~~وأشهد أن محمدا رسول الله # 3 يعني والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله والآذان ويحتمل ذكره عند تلاوة ~~الكتاب وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية # 3 فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصلى ~~عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا ~~وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحد من أمته بصلاته عليه والسلام عليه ~~ورحمة الله وبركاته ms003 وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عن من أخرجت للناس ~~دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه فلم تمس ~~بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين أو دفع بها عنا مكروه فيهما ~~وفي واحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه سببها القائد إلى خيرها والهادي ~~إلى رشدها الذائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد المنبه للأسباب ~~التي تورد الهلكة القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها فصلى الله على ~~محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد ~~PageV01P016 # 4 وأنزل عليه كتابه فقال @QB@ وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين ~~يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد @QE@ فنقلهم من الكفر والعمى إلى ~~الضياء والهدى وبين فيه ما أحل منا بالتوسعة على خلقه وما حرم لما هو أعلم ~~به من حظهم في الكف عنهم في الآخرة والأولى وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول ~~وعمل وإمساك عن محارم حماهموها وأثابهم على طاعته من الخلود في جنته ~~والنجاة من نقمته ما عظمت به نعته جل ثناؤه PageV01P017 # 4 وأعلمهم ما أوجب لأهل طاعته # 4 ووعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم اموالا وأولادا وأطول ~~أعمارا وأحمد آثارا فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم فأذاقهم عند نزول ~~قضائه مناياهم دون آماله ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم ليعتبوا في ~~انف الأوان ويتفهموا بجلية التبيان ويتنبهوا قبل رين الغفلة ويعملوا قبل ~~انقطاع المدة حين لا يعتب مذنب ولا تأخذ فدية و @QB@ تجد كل نفس ما عملت من ~~خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا @QE@ ~~PageV01P018 # 4 فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة علمه من علمه وجهله من جهله ~~لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه # 4 والناس في العلم طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به # 4 فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على ms004 ~~كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة ~~إلى الله في العون عليه فإنه لا يدرك خير إلا بعونه # 4 فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول ~~والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه الريب ونورت في ~~قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة # 4 فنسأل الله المبتدىء لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا مع ~~تقصيرنا في الإتيان إلى ما أوجب به من شكره بها الجاعلنا في خير امة أخرجت ~~للناس أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه ~~ويوجب لنا نافلة مزيدة PageV01P019 # 4 قال الشافعي فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب ~~الله الدليل على سبيل الهدى فيها # 4 قال الله تبارك وتعالى @QB@ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات ~~إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد @QE@ # 5 وقال @QB@ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ~~@QE@ # 5 وقال @QB@ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى ~~للمسلمين @QE@ # 5 وقال @QB@ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ~~الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط ~~مستقيم @QE@ PageV01P020 # | 1 ( باب كيف البيان ) # 5 قال الشافعي والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع # 5 فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن ~~نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده وان كان بعضها أشد تاكيد بيان من ~~بعض ومختلفة عند من يجهل لسان العرب # 5 قال الشافعي فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى ~~من حكمه جل ثناؤه من وجوه 356 فمنها ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل فرائضه في ~~أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونص ~~الزنا والخمر وأكل الميتة والدم واحم الخنزير ms005 وبين لهم كيف فرض الوضوء مع ~~غير ذلك مما بين نصا PageV01P021 # 5 ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة ~~والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي انزل من كتابه # 5 ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله في نص حكم وقد ~~فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه فمن ~~قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل # 5 ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد ~~كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم # 6 فإنه يقول تبارك وتعالى @QB@ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ~~والصابرين ونبلو أخباركم @QE@ PageV01P022 # 6 وقال @QB@ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم @QE@ # 6 وقال @QB@ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ~~@QE@ # 6 قال الشافعي فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام وقال لنبيه @QB@ قد نرى ~~تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ~~ما كنتم فولوا وجوهكم شطره @QE@ # 6 وقال @QB@ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا ~~وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة @QE@ # 6 فدلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما ~~فرض عليهم منه بالعقول التي ركب فيهم المميزة بين الأشياء وأضدادها ~~والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره ~~PageV01P023 # 6 فقال @QB@ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ~~@QE@ وقال @QB@ وعلامات وبالنجم هم يهتدون @QE@ # 6 فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا فيا أرواح معروفة الأسماء وإن كانت ~~مختلفة المهاب وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك # 6 ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه مما وصفت ~~فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين امره جل ثناؤه ولم ولم يجعل لهم إذا ~~غاب عنهم عين المسجد الحرام ان يصلوا حيث شاؤوا PageV01P024 # 6 وكذلك ms006 أخبرهم عن قضائه فقال @QB@ أيحسب الإنسان أن يترك سدى @QE@ ~~والسدي الذي لا يؤثر ولا ينهى وهذا يدل على انه ليس لأحد دون رسول الله أن ~~يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد ولا يقول ~~بما استحسن فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق # 7 فامرهم أن يشهدوا ذوي عدل والعدل أن يعمل بطاعة الله فكان لهم السبيل ~~إلى علم العدل والذي يخالفه # 7 وقد وضع هذا في موضعه وقد وضعت جملا منه رجوت أن تدل على ما وراءها مما ~~في مثل معناها PageV01P025 # | 1 ( باب البيان الأول ) # 7 قال الله تبارك وتعالى في المتمتع @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما ~~استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك ~~عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام @QE@ # 7 فكان بينا عند خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبع في ~~المرجع عشرة أيام كاملة # 7 قال الله @QB@ تلك عشرة كاملة @QE@ فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين ~~واحتملت أن يكون أعلمهم أن ثلاثة إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة ~~PageV01P026 # 7 وقال الله @QB@ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه ~~أربعين ليلة @QE@ # 7 فكان بينا عند من خوطب بهذه الآية أن ثلاثين وعشرا أربعون ليلة # 7 وقوله @QB@ أربعين ليلة @QE@ يحتمل ما احتملت الآية قبلها من أن تكون ~~إذا جمعت ثلاثون إلى عشر كانت أربعين وأن تكون زيادة في التبيين # 7 وقال الله @QB@ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ~~تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ # 8 وقال @QB@ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ~~والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام ~~أخر @QE@ # 8 فافترض عليهم الصوم ثم بين أنه شهر والشهر ما بين الهلالين وقد يكون ~~ثلاثين وتسعا وعشرين PageV01P027 # 8 ms007 فكانت الدلالة في هذا كالدلالة في الآيتين وكان في الآيتين قبله في بن ~~جماعة زيادة تبين جماع العدد # 8 واشبه الأمور بزيادة تبيين جملة العدد في السبع والثلاث وفي الثلاثين ~~والعشر أن تكون زيادة في التبيين لأنهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين ~~وجماعة كما لم يزالوا يعرفون شهر رمضان # | 1 ( باب البيان الثاني ) # 8 قال الله تبارك وتعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ~~وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا ~~فاطهروا @QE@ # 8 وقال @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ PageV01P028 # 8 فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة وفي الغسل ~~من الجنابة # 8 ثم كان أقل غسل الوجه والأعضاء مرة مرة واحتمل ما هو أكثر منها فبين ~~رسول الله الوضوء مرة وتوضأ ثلاثا ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ وان أقل ~~عدد الغسل واحدة وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيار # 8 ودلت السنة على أنه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار ودل النبي على ما ~~يكون منه الوضوء وما يكون منه الغسل ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل ~~لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين للغسل وان يكونا داخلين في الغسل ولما قال ~~رسول الله ويل للأعقاب من النار دل على انه غسل لا مسح # 8 قال الله @QB@ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن ~~لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ ~~PageV01P029 # 9 وقال @QB@ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد ~~فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن ~~لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون ~~بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما ~~السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو ms008 ~~دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم @QE@ # 9 فاستغنى بالتنزيل في هذا عن خبر غيره ثم كان لله فيه شرط أن يكون بعد ~~الوصية والدين فدل الخبر على ان لا يجاوز بالوصية الثلث PageV01P030 # | 1 ( باب البيان الثالث ) # 9 قال اله تبارك وتعالى @QB@ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ~~@QE@ # 9 وقال @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ # 9 وقال @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ # 9 ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننها وعدد ~~الزكاة ومواقيتها وكيف عمل الحج والعمرة وحيث يزول هذا ويثبت وتختلف سننه ~~وتاتفق ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة PageV01P031 # | 1 ( باب البيان الرابع ) # 9 قال الشافعي كل ما سن رسول الله مما ليس فيه كتاب وفيما كتبنا في ~~كتابنا من ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة دليل على ~~ان الحكمة سنة رسول الله # 9 مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله وبين من موضعه الذي ~~وضعه الله به من دينه الدليل على ان البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب ~~الله من أحد هذه الوجوه # 9 منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى ~~غيره # 9 ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله فبين رسول ~~الله عن الله كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب PageV01P032 # 1 ومنها ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب # 1 وكل شيء منها بيان في الكتاب الله # 1 فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله سنتة بفرض الله ~~طاعة رسول له على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه ومن قبل عن رسول الله فمن الله ~~قبل لما افترض الله من طاعته # 1 فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما ~~عن الله وان تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما كما أحل وحرم وفرض وحد ~~بأسباب متفرقة ms009 كما شاء جل ثناؤه لا يسئل عما يفعل وهم يسألون PageV01P033 # 1 قال الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ~~ماكنتم فولوا وجوهكم شطره # 1 فرض عليهم حيث ما كانوا أن يولوا وجوههم شطره وشطره جهته في كلام العرب ~~إذا قلت أقصد شطر كذا معروف أنك تقول اقصد فصد عين كذا يعني قصد نفس كذا ~~وكذلك تلقاءه جهته أي أستقبل تلقاءه وجهته وإن كلها معنى واحد وان كانت وان ~~كانت بألفاظ مختلفة # 106 وقال خفاف بن ندية PageV01P034 % ألا من مبلغ عمرا رسولا % وما تغنى ~~الرسالة شطر عمرو # 1 وقال ساعدة بن جوية % أقول لأم زنباع أقيمي % صدور العيس شطر بنى تميم # 1 وقال لقيط الأيادي % وقد أظلكم من شطر ثغركم % هول له ظلم تغشاكم قطعا # 1 وقال الشاعر PageV01P035 % إن العسير بها داء مخامرها % فشطرها بصر ~~العينين مسحور PageV01P036 # قال الشافعي يريد تلقاء ها بصر العينين ونحوها تلقاء جهتها # 1 وهذا كله مع غيره من أشعارهم يبين أن شطر الشيء قصد عين الشيء إذا كان ~~معاينا فبالصواب وإذا كان مغيبا فبالاجتهاد بالتوجه إليه وذلك أكثر ما ~~يمكنه فيه PageV01P037 # 1 وقال الله @QB@ جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر @QE@ # 1 @QB@ وعلامات وبالنجم هم يهتدون @QE@ # 1 لهم العلامات ونصب لهم المسجد الحرام وأمرهم أن يتوجهوا إليه وإنما ~~توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم والعقول التي ركبها فيهم التي استدلوا ~~بها على معرفة العلامات وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه # 1 @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ وقا @QB@ ممن ترضون من الشهداء @QE@ # 1 أن العدل العامل بطاعته فمن رأوه عاملا بها كان عدلا ومن عمل بخلافها ~~كان خلاف العدل # 1 جل ثناؤه @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ~~مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة @QE@ ~~PageV01P038 # 1 المثل على الظاهر أقرب الأشياء شبها في العظم من البدن واتفقت مذاهب من ~~تكلم في الصيد من أصحاب رسول الله على أقرب الأشياء شبها ms010 من البدن فنظرنا ~~ما قتل من دواب الصيد أي شيء كان من النعم أقرب منه شبها فديناه به # 1 يحتمل المثل من النعم القيمة فيما له مثله في البدن من النعم إلا ~~مستكرها باطنا فكان الظاهر الأعم أولى المعينين بها وهذا الاجتهاد الذي ~~يطلبه الحاكم بالدلالة على المثل # 1 وهذا الصنف من العلم دليل على ما وصفت قبل هذا على أن ليس لأحد أبدا أن ~~يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر في الكتاب أو ~~السنة أو الأجماع أو القياس # 1 وعنى هذا الباب معنى القياس لأنه طلب فيه الدليل على صواب القبلة ~~والعدل والمثل PageV01P039 # 1 والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة ~~لأنهما علم الحق المفترض طلبه كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل # 1 وموافقته تكون من وجهين # 1 أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى فإذا ما ~~في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللنا أو حرمناه ~~لأنه في معنى الحلال أو الحرام # 1 أو نجد الشيء منه والشيىء من غيره ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما ~~فنلحقه بأولى الأشياء شبها به كما قلنا في الصيد # 1 قال الشافعي وفي العلم وجهان الإجماع والاختلاف وهما موضوعان في غير ~~هذا الموضع # 1 ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب ~~PageV01P040 # 1 والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخة والفرض في تنزيله والأدب والإرشاد ~~والإباحة # 1 والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه ~~في كتابه وبينه على لسان نبيه وما أراد بجميع فرائضه على الناس من طاعته ~~والانتهاء إلى امره # 1 ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب ~~معصيته وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل # 1 فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا # 1 وقد ms011 تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك ~~أولى به أقرب من السلامة له غن شاء الله # 1 فقال منهم قائل إن في القرآن عربيا وأعجميا PageV01P041 # 1 والقرآن يدل على ان ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب # 1 ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسئلة عن حجته ~~ومسئلة غيره ممن خالفه # 1 وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم # 1 ولعل من قال إن في القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه ذهب إلى أن من ~~القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العرب # 1 ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولا نعلمه يحيط بجميع ~~علمه إنسان غير نبي ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا ~~فيها من يعرفه # 1 والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه لا نعلم رجلا جمع ~~السنن فلم يذهب منها عليه شيء PageV01P042 # 1 فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن وغذا فرق علم كل واحد ~~منهم ذهب عليه الشيء نها ثم ما كان ذهب عليه منها موجودا عند غيره # 1 وهم في العلم طبقات منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه ومنهم الجامع ~~الأقل مما جمع غيره # 1 وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمعه أكثرها دليلا على ان يطلب علمه ~~عند غير طبقته من أهل العلم بل يطلب عن نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على ~~جميع سنن رسول الله بأبي هو وأمي فيتفرد جملة العلماء بجمعها وهو درجات ~~فيما وعوا منها PageV01P043 # 1 وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها ولا يطلب ~~عند غيرها ولا يعلمه إلا من قبله عنها ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في ~~تعلمه منها ومن قبله منها فهو من أهل لسانها # 1 وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه فإذا صار إليه صار من أهله # 1 وعلم أكثر اللسان في ms012 أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء # 1 فغن قال قائل فقد نجد من العجم من ينطق بالشيىء من لسان العرب # 1 فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ~~ينطق إلا بالقليل منه ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه # 1 ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أو يوافق لسان العجم ~~أو بعضها قليلا من لسان العرب كما ياتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة ~~في أكثر كلامها مع تنائي ديارها واختلاف لسانها وبعد الاواصر بينها وبين من ~~وافقت بعض لسانه منها PageV01P044 # 1 فإن قال قائل ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه ~~غيره # 1 فالحجة فيه كتاب الله قال الله @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ~~@QE@ # 1 فإن قال قائل فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة وإن محمد ~~بعث إلى الناس كافة فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قوموه خاصة ويكون على ~~الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه ويحتمل أن يكون بعث بالسنتهم ~~فهل من دليل على انه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم PageV01P045 # 1 فإن كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض فلا بد أن يكون ~~بعضهم تبعا لبعض وان يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع # 1 واولى الناس بالفضل باللسان من لسانه لسان النبي ولا يجوز والله أعلم ~~أن يكون أهل لسانه اتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد بل كان لسان تبع ~~للسانه وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه # 1 وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه # 1 قال الله @QB@ وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك ~~لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين @QE@ # 1 وقال @QB@ وكذلك أنزلناه حكما عربيا @QE@ # 1 وقال @QB@ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها ~~@QE@ PageV01P046 # 1 وقال @QB@ حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا ms013 عربيا لعلكم تعقلون @QE@ # 1 وقال @QB@ قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون @QE@ # 1 قال الشافعي فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها ثم اكد ذلك ~~بان نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه # 1 فقال تبارك وتعالى @QB@ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان ~~الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين @QE@ # 1 وقال @QB@ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي ~~وعربي @QE@ # 1 قال الشافعي وعرفنا نعمه بما خصنا به من مكانه فقال @QB@ لقد جاءكم ~~رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم @QE@ ~~PageV01P047 # 1 وقال @QB@ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ~~ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين @QE@ # 1 وكان ممن عرف الله نبيه من إنعامه أن قال @QB@ وإنه لذكر لك ولقومك ~~@QE@ فخص قومه بالذكر معه بكتابه # 1 وقال @QB@ وأنذر عشيرتك الأقربين @QE@ وقال @QB@ لتنذر أم القرى ومن ~~حولها @QE@ وأم القرى مكة وهي بلده وبلد قومه فجعلهم في كتابه خاصة وأدخلهم ~~مع المنذرين عامة وقضى أن ينذروا بلسانهم العربي لسان قومه منهم خاصة # 1 فعلى كل مسلم أن يتعلم منن لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا ~~إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ويتلوا به كتاب الله وينطق بالذكر فيما ~~افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك PageV01P048 # 1 وما ازداد من العلك باللسان الذي جعل الله لسان من ختم به نبوته وأنزل ~~به آخر كتبه كان خيرا له كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت ~~وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه ~~لا متبوعا PageV01P049 # 1 وغنما بدات بما وصفت من ان القرآن نزل بلسان العرب دون غيره لأنه لا ~~يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع ~~معانيه وتفرقها ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت ms014 على من جهل لسانها # 1 فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين ~~والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه وادراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه ~~وترك موضع حظه وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق وكان القيام بالحق ~~ونصيحة المسلمين من طاعة الله وطاعة الله جامعة للخير # 1 أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول بايعت ~~النبي على النصح لكل مسلم PageV01P050 # 1 أخبرنا بن عيينة عن سهيل بن اببي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري ~~أن النبي قالإن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة لله ~~ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم # 1 قال الشافعي فإنما خاطب الله بكتابه العرب PageV01P051 بلسانها على ما ~~تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها وأن فطرته أن يخاطب ~~بالشيىء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغني بأول هذا منه عن آخره ~~وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به ~~فيه وعاما ظاهرا يراد به الخاص وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره ~~فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره # 1 وتبتدىء الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره وتبتدىء الشيء ~~يبين آخر لفظها منه عن أوله # 1 وتكلم بالشيىء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرف الإشارة ثم ~~يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها # 1 وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة وتسمي بالاسم الواحد المعاني ~~الكثرة # 1 هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به وإن اختلفت ~~أسباب معرفتها معرفة واضحة عندها ومستنكرا عند غيرها ممن جهل هذا من لسانها ~~وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه ~~PageV01P052 # 1 ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من ~~حيث لا يعرفه ms015 غير محمودة والله اعلم وكان بخطئه غير معذور وإذا ما نطق فيما ~~لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه # | باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص # 1 وقال الله تبارك وتعالى @QB@ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ~~@QE@ وقال تبارك وتعالى @QB@ خلق السماوات والأرض @QE@ وقال @QB@ وما من ~~دابة في الأرض إلا على الله رزقها @QE@ فهذا عام لا خاص فيه PageV01P053 # 1 قال الشافعي فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خلقه ~~وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها # 1 الله @QB@ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن ~~رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه @QE@ # 1 وهذا في معنى الآية قبلها وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال وليس ~~لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي أطاق الجهاد أو لم يطقه ففي هذه ~~الآية الخصوص والعموم # 1 وقال @QB@ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا ~~أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها @QE@ PageV01P054 # 1 وهكذا قول الله @QB@ حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن ~~يضيفوهما @QE@ # 1 وفي هذه الآية دلالة على ان لم يستطعما كل أهل قرية فهي في معناهما # 1 وفيها وفي @QB@ القرية الظالم أهلها @QE@ خصوص لأن كل أهل القرية لم ~~يكن ظالما فيهم المسلم ولكنهم كانوا فيها مكثورين وكانوا فيها أقل # 1 وفي القرآن نظائر لهذا يكتفى بها إن شاء الله منها وفي السنة له نظائر ~~موضوعة مواضعها PageV01P055 # | باب بيان ما انزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص # 1 قال الله تبارك وتعالى @QB@ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ~~وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@ # 1 وقال تبارك وتعالى @QB@ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ~~لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ~~@QE@ # 1 وقال @QB@ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا @QE@ # 1 قال فبين في ms016 كتاب الله ان في هاتين الآيتين العموم والخصوص PageV01P056 # 1 فاما العموم منها ففي قول الله @QB@ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ~~شعوبا وقبائل لتعارفوا @QE@ فكل نفس خوطبت بهذا في زمان رسول الله وقبله ~~وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى وكلها شعوب وقبائل # 1 والخاص منها في قول الله @QB@ إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@ لأن ~~التقوى تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون ~~المخلوقين من الدواب سواهم ودون المغلوبين على عقولهم منهم والأطفال الذين ~~لم يبلغوا وعقل التقوى منهم # 1 فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلها أو ~~خالفها فكان من غير أهلها # 1 والكتاب يدل على ما وصفت وفي السنة دلالة عليها قال رسول الله ~~PageV01P057 رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ ~~والمجنون حتى يفيق # 1 وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ ~~ومن بلغ غلب على عقله ودون الحيض في أيام حيضهن # | باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص # 1 وقال الله تبارك وتعالى @QB@ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا ~~لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل @QE@ PageV01P058 # 1 قال الشافعي فإذ كان من مع رسول الله ناس غير من جمع لهم من الناس وكان ~~المخبرون لهم ناس غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه معه وكان ~~الجامعون لهم ناسا فالدلالة بينة مما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس ~~دون بعض # 1 والعلم يحيط أن من لم يجمع لهم الناس كلهم ولم يخبرهم الناس كلهم ولم ~~يكونوا هم الناس كلهم # 2 ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر وعلى جميع الناس من بين ~~جمعهم وثلاثة منهم كان صحيحا في لسان العرب أن يقال @QB@ الذين قال لهم ~~الناس @QE@ وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر @QB@ إن الناس قد جمعوا لكم ~~@QE@ يعنون المنصرفين عن أحد PageV01P059 # 2 وإنما هم ms017 جماعة غير كثر من الناس الجامعون منهم غير المجموع لهم ~~والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين والأكثر من الناس في بلدانهم غير ~~الجامعين ولا المجموع لهم ولا المخبرين # 2 وقال @QB@ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون ~~الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ~~منه ضعف الطالب والمطلوب @QE@ # 2 قال فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم وبين عند أهل العلم منهم أنه إنما ~~يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض لأنه لا يخاطب بهذا إلا من ~~يدعو من دون الله إلها تعالى عما يقولون علوا كبيرا لأن فيهم من المؤمنين ~~المغلوبين على عقولهم وغير المغلوبين ممن لا يدعو معه إلها PageV01P060 # 2 قال وهذا في معنى الآية قبلها عند أهل العلم باللسان والآية قبلها أوضح ~~عند أهل غير العلم لكثرة الدلالات فيها # 2 قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى @QB@ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ~~@QE@ فالعلم يحيط إن شاء الله أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول ~~الله المخاطب بهذا ومن معه ولكن صحيحا من كلام العرب أن يقال @QB@ أفيضوا ~~من حيث أفاض الناس @QE@ يعني بعض الناس # 2 وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبلها وهي عند العرب سواء والآية ~~الأولى أوضح عند من يجهل لسان العرب من الثانية والثانية أوضح من الثالثة ~~وليس يختلف عند العرب وضوح هذه الآيات معا لأن أقل البيان عندها كاف من ~~أكثره إنما يريد السامع فهم قول القائل فأقل ما يفهمه به كاف عنده ~~PageV01P061 # 2 وقال الله جل ثناؤه @QB@ وقودها الناس والحجارة @QE@ فدل كتاب الله على ~~أنه إنما وقودها الناس لقول الله @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك ~~عنها مبعدون @QE@ # | باب الصنف الذي يبين سياقه معناه # 2 الله تبارك وتعالى @QB@ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ ~~يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ~~كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون @QE@ # 2 فابتدأ جل ms018 ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر فلما @QB@ ~~إذ يعدون في السبت @QE@ الآية دل على أنه إنما أراد أهل القرية لأن القرية ~~لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره وأنه إنما أراد ~~بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون PageV01P062 # 2 وقال @QB@ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما ~~أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون @QE@ # 2 وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها فذكر قصم القرية فلما ذكر أنها ~~ظالمة بان للسامع أن الظالم إنما هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم ولما ~~ذكر القوم المنشئين بعدها وذكر إحساسهم الباس عند القصم أحاط العلم انه ~~إنما أحس البأس من يعرف الباس من الآدميين PageV01P063 # | 1 ( الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره ) # 2 قال الله تبارك وتعالى وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم @QB@ وما شهدنا ~~إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير ~~التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون @QE@ # 2 فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها لا تختلف عند أهل العلم باللسان ~~أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير لأن القرية والعير ~~لا ينبئان عن صدقهم # | 1 ( باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص ) # 2 قال الله جل ثناؤه @QB@ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان ~~له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه ~~السدس @QE@ PageV01P064 # 2 وقال @QB@ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد ~~فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن ~~لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون ~~بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما ~~السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ms019 من بعد وصية يوصى بها أو ~~دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم @QE@ # 2 فأبان ان للوالدين والأزواج مما سمى في الحالات وكان عام المخرج فدلت ~~سنة رسول الله على انه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض وذلك ان ~~يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدا ولا يكون الوارث منهما قاتلا ~~ولا مملوكا # 2 وقال @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ # 2 فأبان النبي أن الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يتعدى ولأهل الميراث ~~الثلثان وأبان أن الدين قبل الوصايا والميراث وأن لا وصية ولا ميراث حتى ~~يستوفي أهل الدين دينهم PageV01P065 # 2 ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين ~~ولم تعد الوصية ان تكون مبداة على الدين أو تكون والدين سواء # 2 وقال الله @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى ~~المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ # 2 فقصد جل ثناؤه قصد القدمين بالغسل كما قصد الوجه واليدين فكان ظاهر هذه ~~الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل أو الرأس من ~~المسح وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون ~~بعض # 2 فلما مسح رسول الله على الخفين وأمر به من ادخل رجليه في الخفين وهو ~~كامل الطهارة دلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما ~~بعض المتوضئين دون بعض # 2 وقال الله تبارك وتعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ~~بما كسبا نكالا من الله @QE@ PageV01P066 # 2 وسن رسول الله أن لا قطع في ثمر ولا كثر @ وان لا يقطع إلا من بلغت ~~سرقته ربع دينار فصاعدا # 2 وقال الله @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ # 2 وقال في الإماء @QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على ~~المحصنات من العذاب @QE@ # 2 فدل القرآن على انه إنما أريد بجلد المائة الأحرار دون الإماء فلما رجم ~~رسول الله الثيب من الزناة ولم يجلده ms020 دلت سنة رسول الله على أن المراد بجلد ~~المائة من الزناة الحران البكران وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق ~~من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا # 2 وقال الله @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي ~~القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل @QE@ PageV01P067 # 2 فلما أعطى رسول الله بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى دلت سنة رسول ~~الله ان ذا القربى الذين جعل الله لهم سهما من الخمس بنو هاشم وبنو المطلب ~~دون غيرهم # 2 وكل قريش ذو قرابة وبنو عبد شمس مساوية بني المطلب في القرابة هم معا ~~بنو أب وأم وإن انفرد بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونهم # 2 فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من بني المطلب دون من لم تصبه ~~ولادة من بني هاشم منهم دل ذلك على أنهم إنما اعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة ~~جذم النسب مع كينونتهم معا مجتمعين في نصر النبي بالشعب وقبله وبعده وما ~~أراد الله جل ثناؤه بهم خاصا PageV01P068 # 2 ولقد ولدت بنو هاشم في قريش فما أعطي منهم واحد بولادتهم من الخمس شيئا ~~وبنو نوفل مساويتهم في جذم النسب وإن انفردوا بانهم بنوا أم دونهم ~~PageV01P069 # 2 قال الله @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول @QE@ # 2 فلما أعطى رسول السلب القاتل في PageV01P070 الإقبال دلت سنة النبي على ~~أن الغنيمة المخموسة في كتاب الله غير السلب إذ كان السلب مغنوما في ~~الإقبال دون الاسلاب المأخوذة في غير الإقبال وان الأسلاب المأخوذة في غير ~~الإقبال غنيمة تخمس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة PageV01P071 # 2 ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر PageV01P072 قطعنا من لزمه اسم ~~سرقة وضربنا مائة كل من زنى حرا ثيبا واعطينا سهم ذي القربى كل من بنه وبين ~~النبي قرابة ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب لأن له فيهم وشايج ارحام وخمسنا ~~السلب لأنه من للمغنم مع ما سواه من الغنيمة # | 1 ( بيان فرض الله ms021 في كتابه اتباع سنة نبيه ) # 2 قال الشافعي وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ~~ثناؤه انه جعله علما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من ~~فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به # 2 فقال تبارك وتعالى @QB@ فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا ~~خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد @QE@ PageV01P073 @ 73 # 238 وقال @QB@ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه ~~على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه @QE@ # 239 فجعل كما ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ورسوله # 24 فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا ~~حتى يؤمن برسوله معه # 2 وهكذا سن رسوله في كل من امتحنه للإيمان # 242 أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال ~~أتيت رسول الله بجارية فقلت يا رسول على رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله ~~أين الله فقالت في السماء فقال ومن أنا قالت أنت رسول الله قال فأعتقها ~~PageV01P075 # 243 قال الشافعي معاوية بن الحكم @ وكذلك رواه غير مالك وأظن مالك لم ~~يحفظ اسمه # 2 قال الشافعي ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله # 2 فقال في كتابه @QB@ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ~~ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم @QE@ # 2 وقال جل ثناؤه @QB@ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ~~ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون @QE@ 77 ~~PageV01P076 # 2 وقال @QB@ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو ~~عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال ~~مبين @QE@ # 2 وقال جل ثناؤه @QB@ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم ~~آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين @QE@ # 2 وقال @QB@ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ms022 ~~يعظكم به @QE@ # 2 وقال @QB@ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان ~~فضل الله عليك عظيما @QE@ # 2 وقال @QB@ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان ~~لطيفا خبيرا @QE@ PageV01P077 # 2 فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم ~~بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله # 2 وهذا يشبه ما قال والله أعلم # 254 لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة فلم يجز الله منه على خلقه بتعليمهم ~~الكتاب والحكمة فلم يجز والله اعلم أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول ~~الله # 2 وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على ~~الناس اتباع امره فلا يجوز أن يقال لقوله فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله # 2 لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به ~~PageV01P078 وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصة ~~وعامة ثم قرن الحكمة بها بكتابه فاتبعها إياه ولم يجعل هذا لأحد من خلقه ~~غير رسوله # | 1 ( باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها ) # 2 قال الله @QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن ~~يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا @QE@ # 2 وقال @QB@ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ~~منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ~~واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا @QE@ # 2 فقال بعض أهل العلم اولوا الأمر أمراء سرايا رسول الله والله أعلم ~~وهكذا أخبرنا PageV01P079 # 2 وهو يشبه ما قال والله أعلم لن كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف ~~غمارة وكانت تأنف ان يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة # 2 فلما دانت لرسول الله بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله # 2 فأمر ان أطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله لاطاعة مطلقة بل طاعة ~~مستثناة ms023 فيما لهم وعليهم فقال @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله @QE@ ~~يعني إن اختلفتم في شيء # 2 وهذا إن شاء الله كما قال في أولي الأمر إلا انه يقول @QB@ فإن تنازعتم ~~@QE@ يعني والله أعلم هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم @QB@ فردوه إلى الله ~~والرسول @QE@ يعني والله اعلم إلى مال قال الله والرسول إن عرفتموه فإن لم ~~تعرفوه سالتم الرسول عنه إذا وصلتم أو من وصل منكم اليه PageV01P080 # 2 لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه لقول الله @QB@ وما كان لمؤمن ~~ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم @QE@ # 2 ومن يتنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله ~~فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسا ~~على أحدهما كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل مع ما قال الله في غير ~~أية مثل هذا المعنى # 2 وقال @QB@ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من ~~النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا @QE@ PageV01P081 # 2 وقال @QB@ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله @QE@ # | باب ما أمر الله من طاعة رسول الله # 2 قال الله جل ثناؤه @QB@ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله ~~فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله ~~فسيؤتيه أجرا عظيما @QE@ # 2 وقال @QB@ من يطع الرسول فقد أطاع الله @QE@ # 2 فاعلمهم أن بيعتهم رسوله بيعته وكذلك أعلمهم أن طاعتهم طاعته ز # 2 وقال @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ~~في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما @QE@ PageV01P082 # 2 نزلت هذه الآية فيما بلغنا والله أعلم في رجل خاصم الزبير في أرض فقضى ~~النبي بها للزبير # 2 وهذا القضاء سنة من رسول الله لاحكم منصوص في القرآن # 2 والقرآن يدل والله أعلم على ما وصفت لأنه لو كان قضاء بالقرآن كان حكما ~~منصوصا بكتاب الله وأشبه أن يكونوا ms024 إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصا غير ~~مشكل الأمر انهم ليسوا بمؤمنين إذا ردوا حكم التنزيل إذا لم يسلموا له # 2 وقال تبارك وتعالى @QB@ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ~~قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن ~~تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم @QE@ PageV01P083 # 2 وقال @QB@ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ~~وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون ~~أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا ~~دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم ~~المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون @QE@ # 2 فأعلم الله الناس في هذه الآية ان دعاءهم إلى رسول الله ليحكم بينهم ~~دعاء إلى حكم الله لأن الحاكم بينهم رسول الله وإذا سلموا لحكم رسول الله ~~فإنما سلموا لحكمه بفرض الله # 2 وانه أعلمهم ان حكمه حكمه على معنى افتراضه حكمه وما سبق في علمه جل ~~ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره ~~PageV01P084 # 2 فاحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله وإعلامهم أنها طاعته # 2 فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع امره وأمر رسوله وأن طاعة ~~رسوله طاعته ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه # | 1 ( باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحي إليه وما ~~شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه ) # 2 قال الشافعي قال الله جل ثناؤه لنبيه @QB@ يا أيها النبي اتق الله ولا ~~تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ~~ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا @QE@ # 2 وقال @QB@ اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ~~@QE@ PageV01P085 # 2 وقال @QB@ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ms025 ولا تتبع أهواء الذين ~~لا يعلمون @QE@ # 2 فأعلم الله رسوله منه عليه بما سبق في علمه من عصمته إياه من خلقه فقال ~~@QB@ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ~~والله يعصمك من الناس @QE@ # 2 وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بما امره به والهدى في نفسه وهداية من ~~اتبعه فقال @QB@ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ~~ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى ~~صراط مستقيم @QE@ # 2 وقال @QB@ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما ~~يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ~~ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما @QE@ PageV01P086 # 2 فأبان الله أن قد فرض على نبيه اتباع امره وشهد له بالبلاغ عنه وشهد به ~~لنفسه ونحن نشهد له به تقربا إلى الله بالإيمان به وتوسلا إليه بتصديق ~~كلماته # 2 أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أب يعمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب ~~ان رسول الله قال ما تركت شيئا مما امركم الله به إلا وقد امرتكم به ولا ~~تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه # 2 قال الشافعي وما أعلمنا الله مما سبق في علمه وحتم قضائه الذي لا يرد ~~من فضله عليه ونعمته انه منعه من ان يهموا به ان يضلوه وأعلمه انهم لا ~~يضرونه من شيء وفي شهادته بأنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله والشهادة ~~بتأديبه رسالته واتباع أمره وفيما وصفت مت فرضه طاعته وتأكيده إياه في الآي ~~ذكرت ما اقدم الله به الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله واتباع أمره ~~PageV01P087 # 2 قال الشافعي وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنة ~~وكذلك أخبرنا الله في قوله @QB@ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله @QE@ # 2 وقد سن رسول الله مع كتاب الله وسن فيما ليس فيه بعينه ms026 نص كتاب # 2 وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته وفي العنود عن ~~اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقا ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله ~~مخرجا لما وصفت وما قال رسول الله PageV01P088 # 2 أخبرنا سفيان عن سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله سمع عبيد الله ~~بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله قاللا الفين أحدكم متكئا على أريكته ~~يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في ~~كتاب الله اتبعناه PageV01P089 # 2 قال سفيان وحدثنيه محمد بن المنكدر عن النبي مرسلا PageV01P090 # 2 قال الشافعي الأريكة السرير # 2 وسنن رسول الله مع كتاب الله وجهان أحدهما نص كتاب فاتبعه رسول الله ~~كما انزل الله والآخر جملة بين رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة ~~وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا وكيف أراد ان يأتي به العباد وكلاهما اتبع ~~فيه كتاب الله # 2 قال فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي من ثلاثة وجوه ~~فاجتمعوا منها على وجهين # 3 والوجهان يجتمعان ويتفرعان أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول ~~الله مثل ما نص الكتاب والآخر مما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله ~~معنى ما أراد وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما PageV01P091 # 3 والوجه الثالث ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب # 3 فمنهم من قال جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه ~~لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب # 3 ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سنته ~~لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة وكذلك ما سن من البيوع ~~وغيرها من الشرائع لأن الله قال @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ ~~وقال @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن ~~الله كما بين الصلاة # 2 ms027 ومنهم من قال بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته PageV01P092 # 3 ومنهم من قال ألقي في روعه كل ما سن وسنته الحكمة الذي القي في روعه عن ~~الله فكان ما ألقي في روعه سنته # 3 أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب قال قال رسول الله إن ~~الروح الأمين قد ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فاجملوا في ~~الطلب PageV01P093 فكان مما ألقي في روعه سنته وهي الحكمة التي ذكر الله ~~وما أنزل به عليه كتاب فهو كتاب الله وكل جاءه من نعم الله كما أراد الله ~~وكما جاءته النعم تجمعها النعمة وتتفرق بأنها في أمرو بعضها غير بعض ونسأل ~~الله العصمة والتوفيق PageV01P103 # 3 وأي هذا كان فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله ولم يجعل لأحد من ~~خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله وان قد جعل الله بالناس الحاجة ~~إليه في دينهم وأقام عليهم حجته بما دلهم عليه من سنن رسول الله معاني ما ~~أراد الله بفرائضه في كتابه ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته صلى الله ~~عليه إذا كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه كتاب ~~يتلونه وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى فهي كذلك أين كانت لا يختلف حكم الله ثم ~~حكم رسوله بل هو لازم بكل حال PageV01P104 # 3 وكذلك قال رسول الله في حديث أبي رافع الذي كتبنا قبل هذا # 3 وسأذكر مما وصفنا من السنة مع كتاب الله والسنة فيما ليس فيه نص كتاب ~~بعض ما يدل على جملة ما وصفنا منه إن شاء الله # 3 فأول ما نبدأ به من ذكر سنة رسول الله مع كتاب الله ذكر الاستدلال ~~بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سن ~~رسول الله معها ثم ذكر الفرائض الجمل التي أبان رسول الله عن الله كيف هي ~~ومواقيتها ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به ms028 العام والعام الذي أراد ~~به الخاص ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب PageV01P105 # | 1 ( ابتداء الناسخ والمنسوخ ) # 3 قال الشافعي إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم ~~لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب # 3 وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وفرض فيهم فرائض أثبتها ~~وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم ~~به من نعمه وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه ~~فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ فله الحمد على نعمه # 3 وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وان السنة لا ~~ناسخة للكتاب وإنما هي تبع للكتاب يمثل ما نزل نصا ومفسرة معنى ما أنزل ~~الله منه جملا # 3 قال الله @QB@ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ~~ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع ~~إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم @QE@ PageV01P106 # 3 فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ولم يجعل له تبديله ~~نفسه # 3 وفي قوله @QB@ ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي @QE@ بيان ما وصفت من ~~أنه لا ينسخ كتاب الله إلا بكتابه كما كان المبتدىء لفرضه فهو المزيل ~~المثبت لما شاء منه جل ثناؤه ولا يكون ذلك لأحد من خلقه # 3 وكذلك قال @QB@ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب @QE@ # 3 وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم دلالة على أن الله جعل ~~لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل فيه كتابا والله أعلم # 3 وقيل في قوه @QB@ يمحو الله ما يشاء @QE@ يمحو فرض ما يشاء ويثبت ما ~~يشاء وهذا يشبه ما قيل والله أعلم PageV01P107 # 3 وفي كتاب الله دلالة عليه قال الله @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت ~~بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن ms029 الله على كل شيء قدير @QE@ # 3 فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير انزاله لا يكون إلا بقران مثله # 3 وقال @QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت ~~مفتر @QE@ # 3 وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله ولو أحدث الله ~~لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله لسن فيما أحدث الله إليه حتى ~~يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها وهذا مذكور في سنته صلى ~~الله عليه وسلم # 3 فإن قال قائل فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن لا أنه لا ~~مثل للقرآن فأوجدنا ذلك في السنة # 3 قال الشافعي فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله دليل ~~على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها ولا ~~نجد خبرا ألزمه الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه فإذا كانت السنة ~~كما وصفت لا شبه لها من قول خلق من خلق الله لم يجز أن ينسخها إلا مثلها ~~ولا مثل لها غير سنة رسول لأن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له بل فرض ~~على خلقه اتباعه فألزمهم أمره فالخلق كلهم له تبع ولا يكون للتابع أن يخالف ~~ما فرض عليه اتباعه ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها ولم ~~يقم مقام ان ينسخ شيئا منها PageV01P108 # 3 فإن قال أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي ~~نسختها # 3 فلا يحتمل هذا وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم فرضه ولو ~~جاز هذا خرج عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا لعلها منسوخة وليس ينسخ ~~فرض أبدا إلا ثبت مكانه فرض كما نسخت نسخت قبله بيت المقدس فاثبت مكانها ~~الكعبة وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا PageV01P109 # 3 فإن قال قائل هل ننسخ السنة بالقرآن # 3 قيل لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي ms030 فيه سنة تبين أن سنته الأولى ~~منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله ~~PageV01P110 # 3 فإن قال ما الدليل على ما تقول # 3 فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه خاصا وعاما ~~مما وصفت في كتابي هذا وأنه لا يقول أبدا لشيء إلا بحكم الله ولو نسخ الله ~~مما قال حكما لسن رسول الله فيما نسخه سنة # 3 ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله ثم نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول ~~الله السنة الناسخة جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها قد ~~يحتمل ا يكون حرمها قبل أن ينزل عليه @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ ~~وفيمن رجم من الزناة قد يحتمل ا يكون الرجم منسوخا لقول الله @QB@ الزانية ~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ وفي المسح على PageV01P111 ~~الخفين نسخت آية الوضوء المسح وجاز أن يقال لا يدرأ عن سارق سرق من غير حرز ~~وسرقته أقل من ربع دينار لقول الله @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ~~@QE@ لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيرا ومن حرز ومن غير حرز ولجاز ~~رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال لم يقله إذا لم يجده مثل التنزيل وجاز رد ~~السنن بهذين الوجهين فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه وهي ~~لا تكون ابدا إلا موافقة له إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في ~~التنزيل بوجه أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر مما في اللفظ في التنزيل ~~وإن كان محتملا أن يخالفه من وجه PageV01P112 # 3 وكتاب الله وسنة رسوله تدل على خلاف هذا القول وموافقة ما قلنا # 3 وكتاب الله البيان الذي يشفي به من العمى وفيه الدلالة على موضع رسول ~~الله من كتاب الله ودينه واتباعه له وقيامه بتبيينه عن الله # | 1 ( الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه ) # 3 قال الشافعي مما نقل بعض من سمعت منه ms031 من أهل العلم أن الله أنزل فرضا ~~في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس فقال @QB@ يا أيها المزمل قم الليل إلا ~~قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا @QE@ ثم نسخ ~~هذه في السورة معه فقال @QB@ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ~~ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه ~~فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون ~~يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ~~ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ PageV01P113 # 3 ولما ذكر الله بعد أمره بقيام الله نصفه إلا قليلا أو لزيادة عليه فقال ~~@QB@ أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك @QE@ فخفف فقال ~~@QB@ علم أن سيكون منكم مرضى @QE@ قرأ إلى @QB@ فاقرؤوا ما تيسر منه @QE@ # 3 قال الشافعي فكان بينا في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من ~~النصف والزيادة عليه بقول الله @QB@ فاقرؤوا ما تيسر منه @QE@ PageV01P114 # 3 فاحتمل قول الله @QB@ فاقرؤوا ما تيسر منه @QE@ معنيين # 3 أحدهما أن يكون فرضا ثابتا أنه أزيل به فرض غيره # 3 والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره وذلك لقول ~~الله @QB@ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا @QE@ ~~فاحتمل قوله @QB@ ومن الليل فتهجد به نافلة لك @QE@ أن يتهجد بغير الذي فرض ~~عليه مما تيسر منه # 3 قال فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين فوجدنا سنة ~~رسول الله تدل على ألا واجب من الصلاة إلا الخمس فصرنا إلى أن الواجب الخمس ~~وأن ما سواها واجب من صلاة قبلها منسوخ بها استدلالا بقول الله @QB@ فتهجد ~~به نافلة لك @QE@ وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر ~~PageV01P115 # 3 ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مصليا به ~~وكيف ما أكثر فهو احب إلينا # 3 أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن ms032 مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد ~~الله يقول جاء أعرابي من أهل نجد ثائر الراس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما ~~يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال النبي خمس صلوات في اليوم ~~والليلة قال هل علي غيرها فقال لا إلا أت تطوع قال وذكر له رسول الله صيام ~~شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول لا ~~أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله أفلح غن صدق PageV01P116 # 3 ورواه عبادة بن الصامت عن النبي أنه قال خمس صلوات كتبهن الله على خلقه ~~فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن ~~يدخله الجنة # | 1 ( باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر ~~وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية ) # 3 قال الله تبارك وتعالى @QB@ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا ~~النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم ~~الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين @QE@ # 3 قال الشافعي افترض الله الطهارة على المصلي في الوضوء والغسل من ~~الجنابة فلم تكن لغير طاهر صلاة ولما ذكر الله المحيض فأمر باعتزال النساء ~~حتى يطهرن فإذا تطهرن أتين استدللنا على أن تطهرن بالماء بعد زوال المحيض ~~لأن الماء موجود في الحالات كلها في الحضر فلا يكون للحائض طهارة بالماء ~~لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهرن وتطهرهن زوال المحيض في كتاب الله ~~ثم سنة رسوله PageV01P117 # 3 أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وذكرت احرامها ~~مع النبي وأنها حاضت فأمرها ان تقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ~~حتى تطهري PageV01P118 # 3 فاستدللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهر ~~فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهما وكان الحيض شيئا خلق فيها لم تجتلبه على ~~نفسها فتكون عاصية به فزال عنها فرض الصلاة ms033 أيام حيضها فلم يكن عليها قضاء ~~ما تركت منها في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضها # 3 وقلنا في المغمي عليه والمغلوب على عقله بالعارض من أمر الله الذي لا ~~جناية له فيه قياسا على الحائض إن الصلاة عنه مرفوعة لأنه لا يعقلها ما دام ~~في الحال التي لا يعقل فيها # 3 وكان عاما في أهل العلم أن النبي لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة وعاما ~~أنها أمرت بقضاء الصوم ففرقنا بين الفرضين استدلالا بما وصفت من نقل أهل ~~العلم وإجماعهم PageV01P119 # 3 وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر تأخيره عن شهر رمضان وليس له ~~ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفر كان الصوم شهرا من اثنى عشر شهرا وكان في ~~أحد عشر شهرا خليا من فرض الصوم ولم يكن أحد من الرجال مطيقا بالفعل للصلاة ~~خليا من الصلاة # 3 قال الله @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا ~~جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا @QE@ # 3 فقال بعض أهل العلم نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر # 3 فدل القرآن والله أعلم على ألا صلاة لسكران حتى يعلم ما يقول إذ بدا ~~بنهيه عن الصلاة وذكر معه الجنب فلم يختلف أهل العلم الا صلاة لجنب حتى ~~يتطهر PageV01P120 # 3 وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر فهو حين حرم الخمر أولى ~~ان يكون منهيا بأنه عاص من وجهين أحدهما ان يصلي في الحال التي هو فيها ~~منهي والآخر أن يشرب الخمر # 3 والصلاة قول وعمل وإمساك فإذا لم يعقل القول والعمل والإمساك فلم يأت ~~بالصلاة كما أمر فلا تجزىء عنه وعليه إذا أفاق القضاء # 3 ويفارق المغلوب على عقله بأمر الله الذي لا حيلة له فيه السكران لأنه ~~أدخل نفسه في السكر فيكون على السكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض ~~الذي لم يجتلبه على نفسه فيكون عاصيا باجتلابه # 3 ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس فكانت القبلة التي لا ~~يحل قبل نسخها استقبال غيرها ms034 ثم نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجهه إلى البيت ~~فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدا لمكتوبة ولا يحل أن يستقبل غير البيت ~~الحرام PageV01P121 # 3 قال وكل كان حقا في وقته فكان التوجه إلى بيت المقدس يام وجه الله إليه ~~نبيه حقا ثم نسخه فصار الحق في التوجه إلى البيت الحرام لا يحل استقبال ~~غيره في مكتوبه إلا في بعض الخوف أو نافلة في سفر استدلالا بالكتاب والسنة # 3 وهكذا كل ما نسخ الله ومعنى نسخ @ ترك فرضه كان حقا في وقته وتركه حقا ~~غذا نسخه الله فيكون من أدرك فرضه مطيعا به وبتركه ومن لم يرك فرضه مطيعا ~~باتباع الفرض الناسخ له PageV01P122 # 3 قال الله لنبيه @QB@ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ~~فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره @QE@ # 3 فإن قال قائل فأين الدلالة على أنهم حولوا إلى قبلة بعد قبلة # 3 ففي قول الله @QB@ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي ~~كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم @QE@ # 3 مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال PageV01P123 بينما الناس ~~بقباء في صلاة الصبح غذ جاءهم آت فقال إن النبي قد أنزل عليه الليلة قرآن ~~وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستدركوا إلى ~~الكعبة # 3 مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول PageV01P124 صلى ~~رسول الله ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين # 3 قال والاستدلال بالكتاب في صلاة الخوف قول الله @QB@ فإن خفتم فرجالا ~~أو ركبانا @QE@ وليس لمصلي المكتوبة أن يصلي راكبا إلا في خوف ولم يذكر ~~الله أن يتوجه القبلة PageV01P125 # 3 وروى بن عمر عن رسول الله صلاة الخوف فقال في روايته فإن كان خوف أشد ~~من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها # 3 وصلى رسول الله النافلة في السفر على راحلته أين توجهت به ms035 حفظ ذلك عن ~~جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهما وكان لا يصلي المكتوبة مسافرا إلا ~~بالأرض متوجها للقبلة # 3 بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن ~~عبد الله أن النبي كان يصلي على راحلته موجهة به قبل المشرق في غزوة بني ~~أنمار PageV01P126 # 3 قال الله @QB@ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم ~~عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ~~بأنهم قوم لا يفقهون @QE@ # 3 ثم أبان في كتابه انه وضع عنهم ان يقوم الواحد بقتال العشرة واثبت ~~عليهم أن يقوم الواحد بقتال الإثنين فقال @QB@ الآن خفف الله عنكم وعلم أن ~~فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ~~ألفين بإذن الله والله مع الصابرين @QE@ # 3 أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال لما نزلت هذه الآية @QB@ ~~إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين @QE@ كتب عليهم ألا يفر العشرين من ~~المائتين فأنزل الله @QB@ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا @QE@ إلى ~~@QB@ يغلبوا مائتين @QE@ فكتب ان لا يفر المائة من المائتين PageV01P127 # 3 قال وهذا كما قال بن عباس إن شاء الله وقد بين الله هذا في الآية وليست ~~تحتاج إلى تفسير # 3 قال @QB@ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ~~فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ~~واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان ~~توابا رحيما @QE@ PageV01P128 # 3 ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا ~~كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ # 3 فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين # 3 أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن ~~رسول الله قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد ~~مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ms036 مائة والرجم # 3 أخبرنا الثقة من أهل العلم عن يونس بن عبيد PageV01P129 عن الحسن عن ~~حطان الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن النبي مثله PageV01P130 # 3 قال فدلت سنة رسول الله أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ ~~عن الثبتين وأن الرجم ثابت على الثبتين الحرين # 3 لأن قول رسول الله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد ~~مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم PageV01P131 أول نزل فنسخ ~~به الحبس والأذي عن الزانيين # 3 فلما رجم النبي ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا أن يغدوا على امرأة الأسلمي ~~فإن اعترفت رجمها دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم ~~عليهما لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر PageV01P132 # 3 فدل كتاب الله ثم سنة نبيه على أن الزانيين المملوكين خارجان من هذا ~~المعنى # 3 قال الله تبارك وتعالى في المملوكات @QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ~~فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@ # 3 والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا ~~نصف له لأن المرجوم قد PageV01P133 يموت في أول حجر يرمي به فلا يزاد عليه ~~ويرمي بالف وأكثر فيزاد عليه حتى يموت فلا يكون لهذا نصف محدود أبدا ~~والحدود موقتة باتلاف نفس والاتلاف موقت بعدد ضرب أو تحديد قطع وكل هذا ~~معروف ولا نصف للرجم معروف PageV01P134 # 3 وقال رسول الله إذا زنت امة أحدكم فتبين زناها فليجلدها @ ولم يقل @ ~~يرجمها ولم يختلف المسلمون في ألا رجم على مملوك في الزنا # 3 وإحصان الأمة إسلامها # 3 وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم # 3 ولما قال رسول الله إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل ~~محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا PageV01P135 على أن قول الله في الإماء ~~@QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@ ~~إذا اسلمن لا إذا نكحن فأصبن بالنكاح ولا إذا اعتقن وإن لم يصبن # 3 فإن قال قائل ms037 أراك توقع الاحصان على معاني مختلفة # 3 قيل نعم جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم ~~فالاسلام مانع وكذلك الحرية مانعة وكذلك الزوج والإصابة مانع وكذلك الحبس ~~في البيوت مانع وكل ما منع أحصن قال الله @QB@ وعلمناه صنعة لبوس لكم ~~لتحصنكم من بأسكم @QE@ وقال @QB@ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة @QE@ ~~يعني ممنوعة # 3 قال وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى الإحصان المذكور عاما في موضع ~~دون غيره أن الإحصان PageV01P136 ها هنا الإسلام دون النكاح والحرية ~~والتحصين بالحبس والعفاف وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الإحصان # | 1 ( الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع ) # 3 قال الله تبارك وتعالى @QB@ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا ~~الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين @QE@ # 3 قال الله @QB@ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا ~~إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من ~~معروف والله عزيز حكيم @QE@ PageV01P137 # 3 فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين وميراث ~~الزوج من زوجته والزوجة من زوجها # 3 فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا الوصية للوالدين والأقربين والوصية ~~للزوج والميراث مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملة بأن تكون ~~المواريث ناسخة للوصايا # 1 فما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب ~~الله فما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله فإن وجدوه فما ~~قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه بما افترض من طاعته PageV01P138 # 1 ووجدنا أهل الفتيا ومكن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش ~~وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن ~~كافر ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي # 3 فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد ~~وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين # 4 قال وروى بعض الشاميين حديثا ليس ms038 مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجال ~~مجهولون فرويناه عن النبي منقطعا PageV01P139 # 4 وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه وإن كنا ~~قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس # 4 أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله قال لا وصية ~~لوارث PageV01P140 # 4 فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي أن لا وصية لوارث ~~على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي ~~وإجماع العامة على القول به # 4 وكذلك قال أكثر العامة إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها إذا كانوا ~~وارثين فبالميراث وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصى لهم PageV01P141 # 4 إلا أن طاوسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير ~~الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم يجز # 4 فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس من أن الوصية للقرابة ثابتة إذ لم ~~يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن النبي قال لا وصية لوارث وجب عندنا ~~على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاوس أو موافقته # 4 فوجدنا رسول الله حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم ~~فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة ~~PageV01P143 # 4 أخبرنا بذلك عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران ~~بن حصين عن النبي # 4 قال فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة بأن رسول الله أنزل ~~عتقهم في المرض وصية PageV01P144 # 4 والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه ~~من العجم فأجاز النبي لهم الوصية # 4 فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين ~~لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق # 4 ودل ذلك على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله ودل ذلك على أن يرد ما ~~جاوز الثلث في الوصية وعلى ابطال الاستسعاء وإثبات القسم ms039 والقرعة # 4 وبطلت وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت ميراثهما # 4 ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا # 4 وأحب إلي لو أوصى لقرابة # 4 وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب أحكام القرآن # 4 وإنما وصفت منه جملا يستدل بها على ما كان في PageV01P145 معناها ورأيت ~~أنها كافية في الأصل سكنت عنه وأسأل الله العصمة والتوفيق # 4 وأتبعت ما كتبت منها علم الفرائض التي أنزلها الله مفسرات وجملا وسنن ~~رسول الله معها وفيها ليعلم من علم هذا من علم @QB@ الكتاب @QE@ الموضع ~~الذي وضع الله به نبيه من كتابه ودينه وأهل دينه # 4 ويعلمون أن أتباع أمره وطاعة الله وأن سنته تبع لكتاب الله فيما أنزل ~~وأنها لا تخالف كتاب الله أبدا # 4 ويعلم من فهم الكتاب هذا الكتاب أن البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد ~~يجمعها أنها عند أهل العلم بينه ومشتبهة البيان وعند من يقصر علمه مختلفة ~~البيان PageV01P146 # | 1 ( باب الفرائض التي أنزل الله نصا ) # 4 قال الله جل ثناؤه @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة ~~شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ~~@QE@ # 4 قال الشافعي فالمحصنات ها هنا البوالغ الحراير وهذا يدل على أن الإحصان ~~اسم جامع لمعاني مختلفة # 4 وقال @QB@ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة ~~أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن ~~كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن ~~الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين @QE@ PageV01P147 # 4 فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه فحد القاذف سواه إلا أن يأتي ~~بأربعة شهداء على ما قال وأخرج الزوج باللعان من الحد دل ذلك على ان قذفه ~~المحصنات الذين أريدوا بالجلد قذفة الحرائر البوالغ غير الأزواج # 4 وفي هذا الدليل على ما وصفت من القرآن عربي يكون منه ظاهره عاما ms040 وهو ~~يراد به الخاص لا أن واحدة من الآيتين نسخت الأخرى ولكن كل واحدة منهما على ~~ما حكم الله به فيفرق بينهما حيث فرق الله ويجمعان حيث مع الله # 4 فإذا التعن الزوج خرج من الحد كما يخرج الأجنبيون بالشهود وإذا لم ~~يلتعن وزوجته حرة بالغة حد # 4 قال وفي العجلاني وزوجته أنزلت آية اللعان ولا عن النبي بينهما فحكى ~~اللعان بينهما سهل بن سعد الساعدي وحكاه بن عباس وحكى بن عمر حضور لعان عند ~~النبي فما حكى منهم واحد كيف لفظ النبي في أمرهما باللعان PageV01P148 # 4 وقد حكوا معا أحكاما لرسول الله ليست نصا في القرآن منها تفريقه بين ~~المتلاعنين ونفيه الولد وقوله إن جاءت به هكذا فهو للذي يتهمه @ فجاءت به ~~على الصفة وقال إن أمره لبين لولا ما حكى الله @ وحكى بن عباس أن النبي قال ~~عند الخامسة قفوه فإنها موجبة @ # 4 فاستدللنا على أنهم لا يحكون بعض ما يحتاج إليه من الحديث ويدعون بعض ~~ما يحتاج إليه منه وأولاه أن يحكى من ذلك كيف لا عن النبي بينهما إلا علما ~~بأن أحدا قرأ كتاب PageV01P149 الله يعلم أن رسول الله إنما لاعن كما أنزل ~~الله # 4 فاكتفوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهما دون حكاية ~~لفظ رسول الله حين لاعن بينهما # 4 قال الشافعي في كتاب الله غاية الكفاية عن اللعان وعدده # 4 ثم حكى بعضهم عن النبي في الفرقة بينهما كما وصفت # 4 وقد وصفنا سنن رسول الله مع كتاب الله قبل هذا PageV01P150 # 4 قال الله @QB@ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ~~تتقون أياما معدودات @QE@ @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا ~~@QE@ # 4 ثم بين أي شهر هو فقال @QB@ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ~~وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على ~~سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ~~العدة ولتكبروا الله على ms041 ما هداكم ولعلكم تشكرون @QE@ # 4 قال الشافعي فما علمت أحدا من أهل العلم بالحديث PageV01P157 قبلنا ~~تكلف أن يروي عن النبي أن الشهر المفروض صومه شهر رمضان الذي بين شعبان ~~وشوال لمعرفتهم بشهر رمضان من الشهور واكتفاء منهم بأن الله فرضه # 4 وقد تكلفوا حفظ صومه في السفر وفطره وتكلفوا كيف قضاؤه وما أشبه هذا ~~مما ليس فيه نص كتاب # 4 ولا علمت أحدا من غير أهل العلم احتاج في المسألة عن شهر رمضان أي شهر ~~هو ولا هل هو واجب أم لا # 4 وهكذا ما أنزل الله من جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا من ~~أطاقه وتحريم الزنا والقتل وما أشبه هذا # 4 قال وقد كانت لرسول الله في هذا سننا ليست نصا في القرآن أبان رسول ~~الله عن الله معنى ما أراد بها وتكلم المسلمون في أشياء من فروعها لم يسن ~~رسول الله فيها سنة منصوصة PageV01P158 # 4 فمنها قول الله @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ~~فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا @QE@ # 4 فاحتمل قول الله @QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ أن يتزوجها زوج غيره ~~وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح ~~فقد نكحت # 4 واحتمل حتى يصيبها زوج غيره لأن اسم النكاح @ يقع بالإصابة ويقع بالعقد # 4 فلما قال رسول الله لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل لا تحلين ~~حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك PageV01P159 يعني يصيبك زوج غيره والإصابة ~~النكاح # 4 فإن قال قائل فاذكر الخبر عن رسول الله بما ذكرت # 4 قيل أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة جاءت إلى ~~النبي فقالت إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وأن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني ~~وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال رسول الله أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا ~~حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك PageV01P160 # 4 قال الشافعي فبين رسول الله أن إحلال الله إياها للزوج المطلق ثلاثا ms042 ~~بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج # | 1 ( الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها ) # 4 قال الله تبارك وتعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ~~وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا ~~فاطهروا @QE@ PageV01P161 # 4 وقال @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا @QE@ # 4 فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء # 4 وسن رسول الله الوضوء كما أنزل الله فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح ~~برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين # 4 أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس ~~عن النبي أنه توضأ مرة مرة # 4 أخبرنا مالك بن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد ~~عمرو بن يحيى هل تستطيع أن PageV01P162 تريني كيف كان رسول الله يتوضأ فقال ~~عبد الله نعم فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ~~ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح ~~براسه بيديه فاقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ~~ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه PageV01P163 # 4 فكان ظاهر قول الله @QB@ فاغسلوا وجوهكم @QE@ أقل ما وقع عليه اسم ~~الغسل وذلك مرة واحتمل أكثر # 4 فسن رسول الله الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن وذلك أقل ما يقع عليه ~~اسم الغسل واحتمل أكثر وسنه مرتين وثلاثا # 4 فلما سنه مرة استدللنا على أنه لو كانت مرة لا تجزىء لم يتوضأ مرة ~~ويصلي وأن ما جاوز مرة اختيار لا فرض في الرضوء لا يجزئ أقل منه ~~PageV01P164 # 4 وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله لو ترك الحديث فيه استغنى فيه ~~بالكتاب وحين حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله # 4 ولعلهم إنما حكوا الحديث فيه لن أكثر ما توضأ رسول الله ثلاثا فارادوا ~~ان الوضوء ثلاثا اختيار لا أنه واجب لا يجزئ أقل منه ولما ms043 ذكر منه في أن من ~~توضأ وضوء هذا وكان ثلاثا ثم وصل لا يحدث نفسه فيما غفر له فأرادوا طلب ~~الفضل في الزيادة في الوضوء وكانت الزيادة فيه نافلة # 4 وغسل رسول الله في الوضوء المرفقين والكعبين وكانت الآية محتملة أن ~~يكونا مغسولين وأن يكون مغسولا إليهما ولا يكونان مغسولين ولعلهم حكوا ~~الحديث إبانة لهذا أيضا # 4 وأشبه الأمرين بظاهر الآية أن يكونا مغسولين PageV01P165 # 4 وهذا بيان السنة مع بيان القرآن # 4 وسواء البيان في هذا وفيما قبله ومستغنى بفرضه بالقرآن عند أهل العلم ~~ومختلفان عند غيرهم # 4 وسن رسول الله في الغسل من الجنابة غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم ~~الغسل فكذلك أحببنا أن نفعل # 4 ولم أعلم مخالفا حفظت عنده من أهل العلم في أنه كيف ما جاء بغسل وأتى ~~على الإسباغ أجزأه وإن اختاروا غيره لأن الفرض الغسل فيه ولم يحدد تحديد ~~الوضوء # 4 وسن رسول الله فيما يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب منه الوضوء ~~وما الجنابة التي يجب بها الغسل إذ لم يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب ~~PageV01P166 # | 1 ( الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص ) # 466 قال الله تبارك وتعالى @QB@ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن ~~امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ~~@QE@ # 4 وقال @QB@ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ~~ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا @QE@ # 4 وقال @QB@ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم ~~يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد ~~وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة ~~من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ~~ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها ms044 أو دين ~~@QE@ PageV01P167 # 4 وقال @QB@ ولهن الربع @QE@ مع أي المواريث كلها # 4 فدلت السنة على أن الله إنما أراد أراد ممن سمى له المواريث من الاخوة ~~والأخوات والولد والأقارب والوالدين والأزواج وجميع من سمى له فريضة في ~~كتابه خاصا مما سمى # 4 وذلك ان يجتمه دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من أهل دار ~~المسلمين ومن له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه أو يكونان من ~~المشركين فيتوارثان بالشرك # 4 أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين PageV01P168 عن عمرو بن عثمان ~~بن زيد أن رسول الله قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ~~PageV01P169 # 4 وأن يكون الوارث والموروث حرين في الإسلام # 4 أخبرنا بن عيينة عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله قال من باع ~~عبدا وله مال فماله للبائع إلا ان يشترطه المبتاع # 4 قال فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد لا يملك مالا وأن ما ملك ~~العبد فإنما يملكه لسيده وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه ~~لا أنه مالك له ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه وهو مملوك يباع ويوهب ~~ويورث وكان الله إنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء فملكوا منها ما كان ~~الموتى مالكين وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة فكان لو أعطيها ~~ملكها سيده عليه لم يكن السيد بأبي الميت ولا وارثا سميت له فريضة فكنا لو ~~أعطينا العبد بأنه اب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ~~ورثه الله فلم نورث عبدا لما وصفت ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام ~~والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا PageV01P170 # 4 وذلك أنه روى مالك عن يحيى بن سعيد بن عمرو بن شعيب ان رسول الله قال ~~ليس لقاتل شيء PageV01P171 # 4 فلم نورث قاتلا ممن قتل وكان أخف حال القاتل عمدا أن يمنع الميراث ~~عقوبة مع تعرض سخط الله أن يمنع ميراث من عصى ms045 الله بالقتل # 4 وما وصفت من ألا يرث المسلم إلا المسلم حر غير قاتل عمدا ما لا اختلاف ~~فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيره # 4 وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم ألا يتفرقوا في شيء من ~~سنن رسول الله بأن سنن رسول الله إذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض ~~منصوص فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض كانت فيما كان ~~مثله من القرآن هكذا وكانت فيما سن النبي فيما ليس فيه لله حكم منصوص هكذا ~~PageV01P172 # 4 وأولى أن لا يشك عالم في لزومها وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله ~~لا تختلف وأنها تجري على مثال واحد # 4 قال الله تبارك وتعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ~~تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ # 4 وقال @QB@ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم ~~الربا @QE@ # 4 ونهى رسول الله عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحرمت مثل الذهب بالذهب ~~إلا مثلا بمثل ومثل الذهب بالورق وأحدهما نقد والآخر نسيه وما كان في معنى ~~هذا مما ليس بالتبايع به مخاطرة ولا أمر يجهله البائع ولا المشتري ~~PageV01P173 # 4 فدلت السنة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يحرم منه دون ~~ما حرم على لسان نبيه # 4 ثم كانت لرسول الله في بيوع سوى هذا سننا منها PageV01P174 العبد يباع ~~وقد دلس البائع المشتري بعيب فللمشتري رده وله الخراج بضمانه ومنها أن من ~~باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومنها من باع نخلا قد ~~أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع لزم الناس الأخذ بها بما ألزمهم ~~الله من الانتهاء إلى أمره PageV01P175 # | 1 ( جمل الفرائض ) # 4 قال الله تبارك وتعالى @QB@ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ~~@QE@ # 4 وقال @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ # 4 وقال لنبيه @QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها @QE@ # 4 وقال @QB@ ولله على الناس حج ms046 البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ # 4 قال الشافعي أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج وبين كيف ~~فرضه على لسان نبيه PageV01P176 # 4 فأخبر رسول الله أن عدد الصلوات المفروضات خمس وأخبر أن عدد الظهر ~~والعصر والعشاء في الحضر أربع أربع وعدد المغرب ثلاث وعدد الصبح ركعتان # 4 وسن فيها كلها قراءة وسن أن الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء ~~والصبح وأن المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر # 4 وسن أن الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير والخروج منها بتسليم وأنه ~~يؤتى فيها بتكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتين بعد الركوع وما سوى هذا من ~~حدودها # 4 وسن في صلاة السفر كلما كان أربعا من الصلوات إن شاء المسافر وإثبات ~~المغرب والصبح على حالها في الحضر # 4 وأنها كلها في القبلة مسافر كان أو مقيما إلا في حال من الخوف واحدة ~~PageV01P177 # 4 وسن أن النوافل في مثل حالها لا تحل إلا بطهور ولا تجوز إلا بقراءة وما ~~تجوز به المكتوبات من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحض وفي الأرض ~~وفي السفر وأن للراكب أن يصلي في النافلة حيث توجهت به دابته # 4 أخبرنا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ~~جابر بن عبد الله أن رسول الله في غزوة بني أنمار كان يصلي على راحلته ~~متوجها قبل المشرق # 4 أخبرنا مسلم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي مثل معناه لا ~~أدري أسمى بني أنمار أو لا أو قال صلى في السفر @ PageV01P178 # 4 وسن رسول الله في صلاة الأعياد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد الركوع ~~والسجود وسن في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعة على ركوع الصلوات فجعل في كل ~~ركعة ركعتين # 5 قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد بن عمرة عن عائشة عن النبي # 5 وأخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي # 5 قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ms047 عن بن عباس عن النبي مثله # 5 قال فحكى عن عائشة وابن عباس في هذه الأحاديث صلاة النبي بلفظ مختلف ~~واجتمع في حديثهما معا على أنه صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين ~~PageV01P179 # 5 وقال الله في الصلاة @QB@ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ~~@QE@ # 5 فبين رسول الله عن الله تلك المواقيت وصلى الصلوات لوقتها فحوصر يوم ~~الأحزاب فلم يقدر على الصلاة في وقتها فأخرها للعذر حتى صلى الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء في مقام واحد # 506 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن المقبري عن عبد ~~الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد ~~المغرب بهوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله @QB@ وكفى الله المؤمنين ~~القتال وكان الله قويا عزيزا @QE@ فدعا رسول الله بلالا فأمره فأقام الظهر ~~فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها هكذا ثم ~~أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا قال وذلك قبل أن ~~ينزل في صلاة الخوف @QB@ فرجالا أو ركبانا @QE@ PageV01P180 # 5 قال فبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله على النبي الآية التي ذكرت ~~فيها صلاة الخوف # 5 والآية التي ذكر فيها صلاة الخوف قول الله @QB@ وإذا ضربتم في الأرض ~~فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن ~~الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا @QE@ وقال @QB@ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم ~~الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ~~ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك @QE@ PageV01P181 # 5 أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله ~~صلاة الخوف يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين ~~معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاء ~~الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا ms048 ~~لأنفسهم ثم سلم بهم PageV01P182 # 5 أخبرني من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله بن عمر ~~عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه خوات بن جبير عن النبي مثل حديث ~~يزيد بن رومان # 5 وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في هذا الكتاب من أن رسول الله إذا ~~سن سنة فأحدث الله إليه في تلك السنة نسخها أو مخرجا إلى سعة منها سن رسول ~~الله سنة تقوم الحجة على الناس بها حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته ~~التي بعدها PageV01P183 # 5 فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها كما أنزل الله ~~وسن رسوله في وقتها ونسخ رسول الله سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم ~~بسنته صلاها رسول الله في وقتها كما وصفت # 5 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أراه عن النبي فذكر صلاة الخوف فقال إن ~~كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ~~PageV01P184 # 5 أخبرنا رجل عن بن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي مثل ~~معناه ولم يشك أه عن أبيه وأنه مرفوع إلى النبي PageV01P185 # 5 قال فدلت سنة رسول الله على ما وصفت من أن القبلة في المكتوبة على ~~فرضها أبدا إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها وذلك عند المسايفة ~~والهرب وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها # 5 وثبتت السنة في هذا ألا تترك الصلاة في وقتها كيف ما أمكنت المصلي # | 1 ( في الزكاة ) # 5 قال الله @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ وقال @QB@ والمقيمين ~~الصلاة والمؤتون الزكاة @QE@ وقال @QB@ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ~~ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون @QE@ PageV01P186 # 5 فقال بعض أهل العلم هي الزكاة المفروضة # 5 قال الله @QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن ~~صلاتك سكن لهم والله سميع عليم @QE@ # 5 فكان مخرج الآية عاما على الأموال ms049 وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال ~~دون بعض فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض # 5 فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ رسول الله من الإبل والغنم ~~وأمر فيما بلغنا بالأخذ من البقر خاصة دون الماشية سواها ثم أخذ منها بعدد ~~مختلف كما قضى الله على لسان نبيه وكان للناس ماشية من خيل حمر وبغال ~~وغيرها فلما لم يأخذ رسول الله منها شيئا وسن أن ليس في الخيل صدقة ~~استدللنا على أن الصدقة فيما اخذ منها وأمر بالأخذ منه دون غيره ~~PageV01P187 # 5 وكان للناس زرع وغراس فأخذ رسول الله من النخل والعنب الزكاة بخرص غير ~~مختلف ما أخذ منهما وأخذ منهما معا العشر إذا سقيا بسماء أو عين ونصف العشر ~~إذا سقيا بغرب PageV01P188 # 2 وقد أخذ بعض أهل العلم من الزيتون قياسا على النخل والعنب # 2 ولم يزل للناس غراس غير النخل والعنب والزيتون كثير من الجوز واللوز ~~والتين وغيره فلما لم يأخذ رسول الله منه شيئا ولم يأمر بالأخذ منه ~~استدللنا على أن فرض الله الصدقة فيما كان من غراس في بعض الغراس دون بعض # 5 وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة وأصنافا سواها فحفظنا عن رسول الله ~~الأخذ من الحنطة والشعير والذرة وأخذ من قبلنا من الدخن والسلت PageV01P189 ~~والعلس والأرز وكل ما نبته الناس وجعلوه قوتا خبزا وعصيدة وسويقا وأدما مثل ~~الحمص والقطاني فهي تصلح خبزا وسويقا وأدما اتباعا لمن مضى وقياسا على ما ~~ثبت أن رسول الله أخذ منه الصدقة وكان في معنى ما أخذ النبي لأن الناس ~~نبتوه ليقتاتوا PageV01P190 # 5 وكان للناس نبات غيره فلم يأخذ منه رسول الله ولا من بعد رسول الله ~~علمناه ولم يكن في معنى ما أخذ منه ومثل ذلك الثفاء والأسبيوش والكسبرة وحب ~~العصفر وما أشبهه فلم تكن فيه زكاة فدل ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع دون ~~بعض PageV01P191 # 5 وفرض رسول الله في الورق صدقة وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة إما ~~بخبر عن النبي ms050 لم يبلغنا PageV01P192 وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد ~~الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا في البلدان قبل الإسلام ~~وبعده PageV01P193 # 5 وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما لم يأخذ منه رسول الله ولا ~~أحد بعده زكاة تركناه اتباعا بتركه وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق ~~الذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما لأنه في غير معناهما لا زكاة ~~فيه ويصلح أن يشترى بالذهب والورق غيرهما من التبر إلى أجل معلوم وبوزن ~~معلوم # 5 وكان الياقوت والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب والورق فلما لم يأخذ منهما ~~رسول الله ولم يأمر بالأخذ ولا من بعده علمناه وكان مال الخاصة وما لا يقوم ~~به على أحد في شيء استهلكه الناس لأنه غير نقد لم يأخذ منهما PageV01P194 # 5 ثم كان ما نقلت العامة عن رسول الله في زكاة الماشية والنقد أنه أخذها ~~في كل سنة مرة # 5 وقال الله @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ فسن رسول الله أن يؤخذ مما ~~فيه زكاة من نبات الأرض الغراس وغيره على حكم الله جل ثناؤه يوم يحصد لا ~~وقت له غيره # 5 وسن في الركاز الخمس فدل على أنه يوم يوجد لا في وقت غيره PageV01P195 # 5 أخبرنا سفيان عن الزهري عن بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول ~~الله قال وفي الركاز الخمس @ # 5 ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء وأن الزكاة في ~~جميعها دون بعض PageV01P196 # | 1 ( في الحج ) # 5 وفرض الله الحج على من يجد السبيل فذكر عن النبي أن السبيل الزاد ~~والمركب وأخبر رسول الله بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه وما سن وما يتقي ~~المحرم من لبس الثياب والطيب وأعمال الحج سواها من عرفة والمزدلفة والرمي ~~والحلاق والطواف وما سوى ذلك # 5 فلو أن امرأ لم يعلم لرسول الله سنة مع كتاب الله إلا ما وصلنا مما سن ~~رسول الله يه معنى ما أنزله الله جملة وأنه إنما استدرك ما وصت من فرض الله ms051 ~~الأعمال وما يحرم وما يحل ويدخل به يه ويخرج منه ومواقيته وما سكت عنه سوى ~~ذلك من أعماله قامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقام مع ~~فرض الله في كتابه مرة أو أكثر قامت كذلك أبدا PageV01P197 # 5 واستدل أنه لا تخالف له سنة أبدا كتاب الله وأن سنته وإن لم يكن فيها ~~نص كتاب لازمه بما وصفت من هذا مع ما ذكرت سواه مما فرض الله من طاعة رسوله # 5 ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله # 5 وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله # 5 وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله سنة ~~لو علم سنة رسول الله لم يخالفها وانتقل عن وقوله إلى سنة النبي إن شاء ~~الله وإن لم يفعل كان غير موسع له PageV01P198 # 5 فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه بما افترض من طاعة النبي ~~وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه # | في العدد # 5 قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ~~وعشرا وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ # 5 وقال والائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ~~والائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن PageV01P199 # 5 فقال بعض أهل العلم قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر ~~وعشرا وذكر أن أجل الحامل أمن تضع فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها أتت ~~بالعدتين معا كما اجدها في كل فرضين جعلا عليها أتت بهما معا # 5 قال فلما قال رسول الله لسبيعة بنت الحرث ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام ~~قد حللت فتزوجنى دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالإقراء ~~والشهور إنما أريد به من لا حمل به من النساء وأن الحمل إذا كان فالعدة ~~سواه ساقطة PageV01P200 # | 1 ( في محرمات النساء ) # 5 ms052 قال الله @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ~~وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ~~وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن ~~لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن ~~تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من ~~النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن ~~تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ~~فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما ~~حكيما @QE@ # 5 فاحتملت الآية معيين أحدهما أن ما سمى الله من نساء محرما محرم وما سكت ~~عنه حلال بالصمت عنه وبقول الله @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ وكان هذا ~~المعنى هو الظاهر من الآية PageV01P201 # 5 وكان بينا في الآية تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الأمهات فكان ما سمى ~~حلال حلال وما سمى حراما حرام وما نهى عن الجمع بينه من الأختين كما نهى ~~عنه # 5 وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنما حرم الجمع وأن كل ~~واحدة منهما على الانفراد حلال في الأصل وما سواهن من الأمهات والبنات ~~والعمات والخالات محرمات في الأصل PageV01P202 # 5 وكان معنى قوله @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ من سمى تحريمه في ~~الأصل ومن هو في مثل حاله بالرضاع أن ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح ~~PageV01P203 الجزء الثاني من الرسالة PageV01P204 قال أنا الربيع بن سليمان ~~قال أخبرنا الشافعي قال بسم الله الرحمن الرحيم # 5 فإن قال قائل ما دل على هذا # 5 فإن النساء المباحات لا يحل أن ينكح منهن أكثر من أربع ولو نكح خامسة ~~فسخ النكاح فلا تحل منهن واحدة إلا بنكاح صحيح وقد كانت الخامسة من الحلال ~~بوجه وكذلك الواحدة يمعنى قول الله @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ بالوجه ~~الذي أحل به النكاح وعلى الشرط الذي احله به لا مطلقا # 5 فيكون نكاح ms053 الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولاخالتها بكل حال ~~كما حرم الله أمهات النساء بكل حال فتكون العمة والخالة داخلتين في معنى من ~~أحل بالوجه الذي احلها به كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة كانت العمة ~~إذا فورقت ابنت أخيها حلت PageV01P205 # | 1 ( في محرمات الطعام ) # 5 وقال الله لنبيه @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ~~إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير ~~الله به @QE@ # 5 فاحتملت الآية معنيين أحدهما أن لا يحرم على طاعم أبدا إلا ما استثنى ~~الله # 5 وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي يسبق إليه انه لا ~~يحرم غير ما سمى الله محرما وما كان هكذا فهو الذي يقول له أظهر المعاني ~~وأعمها وأغلبها والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم ~~أهل العلم القول به إلا أن تأتي سنة النبي تدل على معنى غيره مما تحتمله ~~الآية فيقول هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى PageV01P206 # 5 ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما ~~ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص فأما ما لم ~~تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية # 5 ويحتمل قول الله @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ~~@QE@ من شيء سئل عنه رسول الله دون غيره PageV01P207 # 5 ويحتمل مما كنتم تأكلون وهذا أولى معانيه استدلالا بالسنة عليه دون ~~غيره # 5 أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة أن النبي ~~نهى عن كل ذي ناب من السباع # 5 أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي ~~هريرة عن النبي قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام @ PageV01P208 # | 1 ( فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة ) # 5 قال الله @QB@ والذين يتوفون منكم ms054 ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة ~~أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ~~والله بما تعملون خبير @QE@ # 5 فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة وأنهن إذا بلغنها فلهن أن يفعلن في ~~أنفسهن بالمعروف ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة # 5 قال فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط مع ~~إقامتها في بيتها بالكتاب # 5 وكانت تحتمل ان تمسك عن الأزواج وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج ~~إمساك عن غيره مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب وزينة PageV01P209 # 5 فلما سن رسول الله على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره كان ~~عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة والإمساك عن الأزواج والسكنى في ~~بيت زوجها بالكتاب ثم السنة # 5 واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره من أن تكون السنة بينت ~~عن الله كيف إمساكها كما بينت الصلاة والزكاة والحج واحتملت أن يكون رسول ~~الله سن فيما ليس فيه نص حكم لله # | 1 ( باب العلل في الأحاديث ) # قال الشافعي قال لي قائل فإنا نجد من الأحاديث عن رسول الله لأحاديث في ~~القرآن مثلها نصا وأخرى في القرآن مثلها PageV01P210 جملة وفي الأحاديث ~~منها أكثر مما في القرآن وأخرى ليس منها شيء في القرآن وأخرى موتفقة وأخرى ~~مختلفة ناسخة ومنسوخة وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ ~~وأخرى فيها نهي لرسول الله فتقولون ما نهى عنه حرام وأخرى لرسول الله فيها ~~نهي فتقولون نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم ثم نجدكم تذهبون إلى ~~بعض المختلفة من الأحاديث دون بعض ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف ~~قياسكم عليها وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه فما حجتكم في القياس وتركه ثم ~~تفترقون بعد فمنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف ~~إسنادا منه PageV01P211 # 5 قال الشافعي فقلت له كل ما سن رسول الله مع كتاب الله من سنة فهي ~~موافقة كتاب الله في النص ms055 بمثله وفي الجملة بالتبيين عن الله والتبيين يكون ~~أكثر تفسيرا من الجملة # 5 وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فيفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه # 5 وأما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم في كتابة عامة ~~في امره وكذلك سنة رسول الله تنسخ بسنته PageV01P212 # 5 وذكر له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من إيضاح ما وصفت # 5 فأما المختلفة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ فكل أمره ~~موتفق صحيح لا اختلاف فيه # 5 ورسول الله عربي اللسان والدار فقد يقول القول عاما يريد به العام ~~وعاما يريد به الخاص كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله قبل هذا # 5 ويسئل عن الشيء فيجيب على قدر المسئلة ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر ~~متقصي والخبر مختصرا والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض # 5 ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسئلة فيدله على ~~حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب PageV01P213 # 5 ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى فلا يخلص عض السامعين بين اختلاف ~~الحالين اللتين سن فيهما # 5 ويسن سنة في نص معناه فيحفظها حافظ ويسن في معنى يخالفه في معنى ~~ويجامعه في معنى سنة غيرها لاختلاف الحالين فيحفظ غيره تلك السنة فإذا أدى ~~كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافا وليس منه شيء مختلف # 5 ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله ويسن في غيره خلاف ~~الجملة فيستدل على أنه يرد بما حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم # 5 ولكل هذا نظير فيما كتبنا من جمل أحكام الله # 5 ويسن السنة ثم ينسخها بسنته ولم يدع ان يبين كلما نسخ من سنته بسنته ~~ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ ~~فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله الآخر وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى ~~لا يكون فيهم موجودا إذا طلب PageV01P214 # 5 ms056 وكل ما كان كما وصفت أمضي على ما سنه وفرق بين ما فرق بينه منه # 5 وكانت طاعته في تشعيبه على ما سنه واجبة ولم يقل ما فرق بين كذا كذا # 5 أن قول ما فرق بين كذا كذا @ فيما فرق بينه ررسول الله لا يعدو أن يكون ~~جهلا ممن قاله أو ارتيابا شرا من الجهل وليس فيه طاعة الله باتباعه ~~PageV01P215 # 5 وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف فلا ان يكون لم يحفظ متقصي كما وصفت قبل ~~هذا فيعد مختلفا ويغيب عنا من سبب تبيينه ما علمنا في غيره أو وهما من محدث # 5 ولم نجد عنه شيئا مختلفا فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون ~~مختلفا وأن يكون داخلا في الوجوه التي وصفت لك # 5 أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث فلا يكون ~~الحديثان اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافيين فنصير إلى الأثبت من الحديثين # 5 أو يكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه أو الشواهد ~~التي وصفنا قبل هذا فنصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن يثبت بلا دليل # 5 ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة بأحد ~~ما وصفت إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلايل PageV01P216 # 5 وما نهى عنه رسول الله فهو التحريم حتى تأتي دلالة عنه على انه أراد به ~~غير التحريم # 5 قال وأما القياس على سنن رسول الله فاصله وجهان ثم يتفرع في أحدهما ~~وجهه # 5 قال وما هو # 5 قلت إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه بما سبق في قضائه أن ~~يتعبدهم به ولما شاء لا معقب لحكمه فيما تعبدهم به مما دلهم رسول الله على ~~المعنى الذي له تعبدهم به أو وجدوه في الخبر عنه لو ينزل في شيء في مثل ~~المعنى الذي له تعبد خلقه ووجب على أهل العلم أن يسلكوه سبيل السنة غذا كان ~~في معناها وهذا الذي يتفرع ms057 كثيرا PageV01P217 # 5 والوجه الثاني أن يكون أحل لهم شيئا جملة وحرم منه شيئا بعينه فيحلون ~~الحلال بالجملة ويحرمون الشيء بعينه ولا يقيسون عليه على الأقل الحرام لأن ~~الأكثر منه حلال والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل # 5 وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها وكذلك إن فرض شيئا وخص رسول الله التخفيف ~~في بعضه # 5 وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار PageV01P218 # 5 وأما ان نخالف حديثا عن رسول الله ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك ~~علينا إن شاء الله # 5 وليس ذلك لأحد ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها لا أنه ~~عمد خلافها وقد يغفل المرء ويخطىء في التأويل # 6 قال فقال لي قائل فمثل لي كل صنف مما وصفت مثالا تجمع لي فيه الإتيان ~~على ما سألت عنه بأمر لا تكثر علي فأنساه وأبدا بالناسخ والمنسوخ من سنن ~~النبي واذكر منهما شيئا مما معه القرآن وإن كررت بعض ما ذكرت PageV01P219 # 5 فقلت له كان أول ما فرض الله على رسوله في القبلة أن يستقبل بيت المقدس ~~للصلاة فكان بيت المقدس القبلة التي لا يحل لأحد أن يصلي إلا إليها في ~~الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه ~~رسوله والناس إلى الكعبة كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم أن يستقبل ~~المكتوبة في غير حال من الخوف غيرها ولا يحل أن يستقبل بيت المقدس ابدا # 6 وكل كان حقا في وقته بيت المقدس من حين استقبله النبي إلى أن حول عنه ~~الحق في القبلة ثم البيت الحرام الحق في القبلة إلى يوم القيامة # 6 وهكذا كل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه # 6 قال وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة دليل لك على ~~ان النبي إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها سن أخرى يصير إليها الناس ~~بعد التي حول عنها لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ ~~PageV01P220 # 6 ولئلا يشبه ms058 على أحد بأن رسول الله يسن فيكون في الكتاب شيء يرى من جهل ~~اللسان أو العلم بموقع السنة مع الكتاب أو ابانتها معانيه أن الكتاب ينسخ ~~السنة # 6 فقال أفيمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب # 6 قلت لا وذلك لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين أصلها في ~~الكتاب كتابه سنة نبيه بفرضه في كتابه اتباعها # 6 فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة لازمة فتنسخ فلا يسن ما نسخها وإنما ~~يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة ~~سنن رسول الله PageV01P221 # 6 فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرق بينه وبين منسوخه لم يكن ان ~~تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله مع القرآن سنة تنسخ سنته الأولى لتذهب ~~الشبهة عن من أقام الله عليه الحجة من خلقه # 6 قال افرايت لو قال قائل حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما ووجدت سنة تحتمل أن ~~تبين عن القرآن وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره علمت أن السنة منسوخة بالقرآن # 6 فقلت له لا يقول هذا عالم # 6 قال ولم # 6 قلت إذا كان الله فرض على نبيه اتباع ما انزل الله إليه وشهد له بالهدى ~~وفرض على الناس طاعته وكان اللسان كما وصفت قب هذا محتملا للمعاني وأن يكون ~~كتاب الله ينزل عاما يراد به الخاص وخاصا يراد به العام وفرضا جملة بينه ~~رسول الله فقامت السنة مع كتاب الله هذا المقام لم تكن السنة لتخالف كتاب ~~الله ولا تكون السنة إلا تبعا لكتاب الله بمثل تنزيله أو مبينة معنى ما ~~أراد الله فهي بكل حال متبعة كتاب الله PageV01P222 # 6 قال افتوجدني الحجة بما قلت في القرآن # 6 فذكرت له بعض ما وصفت في كتاب السنة مع القرآن من أن الله فرض الصلاة ~~والزكاة والحج فبين رسول الله كيف الصلاة وعددها ومواقيتها وسننها وفي كم ~~الزكاة من المال وما يسقط عنه من المال ويثبت عليه ووقتها وكيف عمل الحج ~~وما يجتنب فيه ms059 ويباح # 6 قال وذكرت له قول الله @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ و ~~@QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ وأن رسول الله ~~لما سن القطع على من بلغت سرقته دينار فصاعدا على الحرين البكرين دون ~~الثيبين الحرين والمملوكين دلت سنة رسول الله على أن الله أراد بها الخاص ~~من الزناة والسراق وإن كان مخرج الكلام عاما في الظاهر على السراق والزناة ~~PageV01P223 # 6 قال فهذا عندي كما وصفت أفتجد حجة على من روى أن النبي قال ما جاءكم ~~عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله ~~PageV01P224 # 6 فقلت له ما ورى هذا يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر فيقال لنا قد ثبتم ~~حديث من روى هذا في شيء # 6 وهذا أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في ~~شيء # 6 قال فهل عن النبي رواية بما قلتم # 6 فقلت له نعم # 6 أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع الله بن أبي رافع يحدث ~~عن أبيه أن النبي قال لاألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ~~مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله تبعاناه ~~PageV01P225 # 6 قال الشافعي فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا امره بفرض الله ~~عليهم اتباع أمره # 6 قال فأين لي جملا اجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه من سنة مع كتاب ~~الله يحتمل أن تكون السنة مع الكتاب دليلا على أن الكتاب خاص وإن كان ظاهره ~~عاما # 6 فقلت له نعم ما سمعتني حكيت في كتابي # 6 قال فأعد منه شيئا # 6 قلت قال الله @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ~~وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من ~~الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم ~~بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من ~~أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ms060 قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ~~والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ~~ذلكم @QE@ PageV01P226 # 6 قال وذكر الله من حرم ثم قال @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ فقال ~~رسول الله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها @ فلم أعلم ~~مخالفا في اتباعه PageV01P227 # 6 فكانت فيه دلالتان دلالة على ان سنة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب ~~الله بحال ولكنها مبينة عامة وخاصة # 6 ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد فلا نعلم أحدا رواه من وجه يصح ~~عن النبي إلا أبا هريرة # 6 قال أفيحتمل ا يكون هذا الحديث عندك خلافا لشيء من ظاهر الكتاب # 6 فقلت لا ولا غيره # 6 قال فما معنى قول الله @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ فقد ذكر التحريم ~~وقال @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ PageV01P228 # 6 قلت ذكر تحريم من هو حرام بكل حال مثل الأم والبنت والأخت والعمة وبنات ~~الأخ وبنات الأخت وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع وذكر من حرم من ~~الجمع بينه وكان أصل كل واحد منهما مباحا على الانفراد قال @QB@ وأحل لكم ~~ما وراء ذلكم @QE@ يعني بالحال التي احلها به # 6 الا ترى أن قوله @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ بمعنى ما أحل به لا ~~ان واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أربع ~~ولا جمع بين أختين ولا غير ذلك مما نهى عنه PageV01P229 # 6 فذكرت له فرض الله في الوضوء على الخفين وما صار إليه أكثر أهل العلم ~~من قبول المسح # 6 فقال أفيخالف المسح شيئا من القرآن # 6 قلت لا تخالفه سنة بحال # 6 قال فما وجهه # 6 قلت لما قال @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى ~~المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ دلت السنة على أن من كان ~~على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض فكذلك دلت على ~~أن فرض غسل القدمين إنما هو ms061 على المتوضىء لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة ~~PageV01P230 # 6 وذكرت له تحريم النبي كل ذي ناب من السباع وقد قال الله @QB@ قل لا أجد ~~فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ~~خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك ~~غفور رحيم @QE@ فقال ثم سمى ما حرم # 6 فقال فما معنى هذا # 6 قلنا معناه قل لا أجد فيما يوحى إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ~~ميتة وما ذكر بعدها فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم ~~مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله ودلت السنة على أنه حرم عليكم منه ما ~~كنتم تحرمون لقول الله @QB@ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث @QE@ ~~PageV01P231 # 6 قال وذكرت له قول الله @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ وقوله ~~@QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ ~~ثم حرم رسول الله بيوعا منها الدنانير بالدراهم إلى أجل وغيرها فحرمها ~~المسلمون بتحريم رسول الله فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله # 6 قال فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر # 6 فقلت له لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع ~~الإبانة عنه وفرض على خلقه اتباع أمره فقال @QB@ وأحل الله البيع وحرم ~~الربا @QE@ فإنما يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في ~~كتابه أو على لسان نبيه وكذلك قوله @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ بما ~~أحله الله به من النكاح وملك اليمين في كتابه لا أنه إباحه في كل وجه وهذا ~~كلام عربي PageV01P232 # 6 وقلت له لو جاز أن تترك سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب ~~ترك ما وصفنا من المسح على الخفين وإباحة كل ما لزمه اسم بيع وإحلال أن ~~يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وإباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك ms062 # 6 ولجاز أن يقال سن النبي ألا يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار قبل ~~التنزيل ثم نزل عليه @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ فمن لزمه ~~اسم سرقة قطع # 6 ولجاز أن يقال إنما سن النبي الرجم على الثيب حتى نزلت عليه @QB@ ~~الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ فيجلد البكر والثيب ~~ولا نرجمه PageV01P233 # 6 وأن يقال في البيوع التي حرم رسول الله إنما حرمها قبل التنزيل فلما ~~أنزلت @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ كانت حلالا # 6 والربا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول أتقضي أم تربي فيؤخر ~~عنه ويزيده غفي ماله وأشباه لهذا كثيرة # 6 فمن قال هذا كان معطلا لعامة سنن رسول الله وهذا القول جهل مما قاله # 6 قال أجل # 6 وسنة رسول الله كما وصفت ومن خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة ~~والخطأ في الكلام فيما جهل # 6 قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا PageV01P234 # 6 فقلت له السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها وإن رددت طالت # 6 قال فيكفي منها بعضها فاذكره مختصرا بينا # 6 فقلت أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ~~عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عمر قال رسول الله عن أكل لحوم الضحايا ~~بعد ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة ~~تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي فقال النبي ادخروا ~~لثلاث فتصدقوا بما بقي قال فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان ~~الناس ينتفعون بضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون الأسقية فقال رسول الله ~~ما ذلك أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ~~فقال رسول الله إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا ~~وتصدقوا وادخروا PageV01P235 # 6 وأخبرنا بن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد ~~مع علي بن ms063 أبي طالب فسمعته يقول لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث # 6 أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد عن علي أنه قال قال رسول ~~الله لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث @ PageV01P236 # 6 أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت أنس بن مالك يقول إنا ~~لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة # 6 قال الشافعي فهذه الأحاديث تجمع معاني منها أن حديث علي عن النبي في ~~النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وحديث عبد الله بن واقد موتفقان عن ~~النبي PageV01P237 # 6 وفيها دلالة على أن عليا سمع النهي من النبي وأن النهي بلغ عبد الله بن ~~واقد # 6 ودلالة على أن الرخصة من النبي لم تبلغ عليا ولا عبد الله بن واقد ولو ~~بلغتهما الرخصة ما حدثا بالنهي والنهي منسوخ وتركا الرخصة والرخصة ناسخة ~~والنهي منسوخ لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه # 6 وقول أنس بن مالك كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة يحتمل أن يكون أنس سمع ~~الرخصة ولم يسمع النهي قبلها فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا أو سمع الرخصة ~~والنهي فكان النهي منسوخا فلم يذكره # 6 فقال كل واحد من المختلفين بما علم # 6 وهكذا يجب على من سمع شيئا من رسول الله أو ثبت له عنه أن يقول بما سمع ~~حتى يعلم غيره PageV01P238 # 6 قال الشافعي فلما حدثت عائشة عن النبي بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا ~~بعد ثلاث ثم بالرخصة فيها بعد النهي وأن رسول الله أخبر أنه نهى عن إمساك ~~لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسبب ~~التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبي وكان على من علمه أن يصير إليه # 6 وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن # 6 وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص فيحفظ بعضه دون بعض فيحفظ منه شيء كان ~~أولا ولا يحفظ آخرا ويحفظ أخرا ولا يحفظ أولا فيؤدي ms064 كل ما حفظ # 6 فالرخصة بعدها في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي ~~لواحد معيين لاختلاف الحالين # 6 فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وإذا لم تدف ~~دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة PageV01P239 # 6 ويحتمل ان يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال ~~فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء PageV01P240 # | 1 ( وجه آخر من الناسخ والمنسوخ ) # 6 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن المقبري عن عبد ~~الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى ~~كان بعد المغرب بهوى من الليل حتى كفينا وذلك قول الله @QB@ وكفى الله ~~المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا @QE@ قال فدعا رسول الله بلالا فأمر ~~فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر ~~فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا ~~قال وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف @QB@ فرجالا أو ركبانا @QE@ ~~PageV01P241 # 6 الشافعي فلما حكى أبو سعيد أن صلاة النبي عام الخندق كانت قبل أن ينزل ~~في صلاة الخوف إلا بعدها إذ حضرها أبو سعيد وحكى تأخير الصلوات حتى خرج من ~~وقت عامتها وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف PageV01P243 # 6 قال فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت إن كانت في حضر أو عن وقت ~~الجمع في السفر بخوف ولا غير ولكن تصلى كما صلى رسول الله # 6 والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا أخبرنا عن يزيد بن رومان عن ~~صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع أن طائفة ~~صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا ~~لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة ~~التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم ms065 بهم # 6 قال أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر عن أخيه عبيد الله بن ~~عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي مثله ~~PageV01P244 # 6 قال وقد روى أن النبي صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك # 6 وإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو # 6 وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتبين الحجة في كتاب الصلاة وتركنا ذكر من ~~خالفنا فيه وفي غيره من الأحاديث لأن ما خولفنا فيه منها مفترق في كتبه # | 1 ( وجه آخر ) # 6 قال الله تبارك وتعالى @QB@ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا ~~عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل ~~الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا ~~عنهما @QE@ PageV01P245 # 6 فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى حتى أنزل الله على رسوله حد ~~الزنا فقال @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ ~~وقال في الإماء @QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ~~من العذاب @QE@ فنسخ الحبس عن الزناة وثبت عليهم الحدود # 6 ودل قول الله في الإماء @QB@ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ~~@QE@ على فرق الله بين حد المماليك والأحرار في الزنا وعلى أن النصف لا ~~يكون إلا من جلد لأن الجلد بعدد ولا يكون من رجم لأن الرجم إتيان على النفس ~~بلا عدد لأنه قد يؤتى عليها برجمة واحدة وبألف وأكثر فلا نصف لما لا يعلم ~~بعدد ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس PageV01P246 # 6 واحتمل قول الله في سورة النور @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ~~منهما مائة جلدة @QE@ أن يكون على جميع الزناة الأحرار وعلى بعضهم دون بعض ~~فاستدللنا بسنة رسول الله بأبي هو وأمي على من أريد بالمائة جلدة # 6 أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن ~~رسول الله قال خذوا عني خذوا عني قد ms066 جعل لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ~~وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم # 6 قال فدل قول رسول الله قد جعل الله لهن سبيلا @ على أن هذا أول ما حد ~~به الزناة لأن الله يقول @QB@ حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ~~@QE@ PageV01P247 # 6 ثم رجم رسول الله ماعزا ولم يجلده وامرأة الأسلمي ولم يجلدها فدلت سنة ~~رسول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين # 6 قال ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح وخلاف ~~الإحصان به # 6 وإذ كان قول النبي قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب ~~عام ففي هذا دلالة على أن أول ما نسخ الحبس عن الزانيين وحدا بعد الحبس وأن ~~كل حد حده الزانيين فلا يكون إلا بعد هذا إذ كان هذا أول حد الزانيين # 6 أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله PageV01P248 بن عبد الله عن أبي ~~هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله فقال ~~أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا ~~رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم قال تكلم قال إن ~~ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه ~~بمائة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة ~~وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله والذي نفسي بيده لأقضين ~~بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد انه مائة وغربه عام وأمر أنيس ~~الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها PageV01P249 # 2 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي رجم يهوديين زنيا @ # 6 قال فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين والرجم على الثيبين ~~الزانيين # 6 وإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم وإن لم يكونا ~~أريدا بالجلد وأريد به البكران فيهما مخالفان للثيبين PageV01P250 # 6 ms067 ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى رسول الله عن الله وهذا أشبه ~~معانيه وأولاها عندنا والله أعلم # | 1 ( وجه آخر ) # 6 أخبرنا مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي ركب فرسا فصرع عنه ~~فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما ~~انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع ~~فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وغذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك ~~الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون PageV01P251 # 6 أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت رسول الله في ~~بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما ~~انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ~~وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا # 6 قال وهذا مثل حديث أنس وإن كان حديث أنس مفسرا وأوضح من تفسير هذا # 6 أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله خرج في مرضه فأتى ~~أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول االله أن ~~كما أنت فجلس رسول الله إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ~~وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر PageV01P252 # 7 وبه يأخذ الشافعي # 7 قال وذكر إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة عن رسول الله وأبي ~~بكر مثل معنى حديث عروة النبي صلى قاعدا وأبو بكر قائما يصلي بصلاة النبي ~~وهو وراءه قياما PageV01P253 # 7 قال فلما كانت صلاة النبي في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه ~~قياما استدللنا على ان أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي ~~مات فيه فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما ناسخة ~~لأن يجلس الناس بجلوس الإمام # 7 وكان في ذلك دليل بما جاءت به السنة وأجمع عليه الناس من ان الصلاة ~~قائما إذا اطاقها ms068 المصلي وقاعدا إذا لم يطق وان ليس للمطيق القيام منفردا ~~أن يصلي قاعدا PageV01P254 # 7 فكانت سنة النبي أن صلى في مرضه قاعدا ومن خلفه قياما مع أنها ناسخة ~~لسنته الأولى قبلها موافقة سنته في الصحيح والمريض وإجماع الناس ان يصلي كل ~~واحد منهما فرضه كما يصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعدا والإمام قائما # 7 وهكذا نقول يصلي الإمام جالسا ومن خلفه من الأصحاء قياما فيصلي كل واحد ~~فرضه ولو وكل غيره كان حسنا # 7 وقد أوهم بععض الناس فقال لا يؤمن أحد بعد النبي جالسا واحتج بحديث ~~رواه منقطع عن رجل مرغوب PageV01P255 الرواية عنه لا يثبت بمثله حجة على ~~أحد فيه لا يؤمن أحد بعدي جالسا PageV01P256 # 7 قال ولهذا اشباه في السنة من الناسخ والمنسوخ # 7 وفي هذا دلالة على ما كان في مثل معناها إن شاء الله # 7 وكذلك له أشباه في كتاب الله قد وصفنا بعضها في كتابنا هذا وما بقي ~~مفرق في احكام القرآن والسنة في مواضعه PageV01P257 # 7 قال فقال فاذكر من الأحاديث المختلفة التي لا دلالة فيها على ناسخ ولا ~~منسوخ والحجة فيما ذهبت إليه منها دون ما تركت # 7 فقلت له قد ذكرت قبل هذا أن رسول الله صلى صلاة الخوف يوم ذات الرقاع ~~فصف بطائفة وطائفة في غير صلاة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة وأتموا ~~لأنفسهم ثم انصرفوا فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ~~الركعة التبي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لأنفسهم ثم سلم بهم # 7 قال وروى بن عمر عن النبي أنه صلى الخوف خلاف هذه الصلاة في بعض أمرها ~~فقال صلى ركعة بطائفة وطائفة بينه وبين العدو ثم انصرفت الطائفة التي وراءه ~~فكانت بينه وبين العدو وجاءت الطائفة التي لم تصل معه فصلى بهم الركعة التي ~~بقيت عليه من صلاته وسلم ثم انصرفوا فقضوا معا PageV01P259 # 7 قال وروى أبو عياش الزرقي أن النبي صلى يوم عسفان وخالد بن الوليد بينه ~~وبين القبلة فصف بالناس معه معا ثم ركع وركعوا ms069 معا ثم سجد فسجدت معه طائفة ~~وحرسته طائفة فلما قام من السجود سجد الذين حرسوه ثم قاموا في صلاته ~~PageV01P260 # 7 وقال جابر قريبا من هذا المعنى # 7 قال وقد روى ما لا يثبت مثله بخلافها كلها ز PageV01P261 # 7 فقال لي قائل وكف صرت إلى الأخذ بصلاة النبي ذات الرقاع دون غيرها # 7 فقلت اما حديث أبي عياش وجابر في صلاة الخوف فكذلك أقول وإذا كان مثل ~~السبب الذي صلى له تلك الصلاة # 7 قال وما ه # 7 قلت كان رسول الله في ألف وأربعمائة وكان خالد بن الوليد في مائتين ~~وكان منه بعيدا في صحراء واسعة لا يطمع فيه لقلة من معه وكثرة من مع رسول ~~الله وكان الأغلب منه أنه مأمون على ان يحمل عليه ولو حمل من بينيديه وقد ~~حرس منه في السجود إذ كان لا يغيب عن طرفه # 7 فغذا كانت الحال بقلة العدو وبعده وان لا حائل دونه يستره كما وصفت ~~أمرت بصلاة الخوف هكذا PageV01P262 # 7 قال فقال قد عرفت ان الرواية في صلاة ذات الرقاع لا تخالف هذا لاختلاف ~~الحالين قال فكيف خالفت حديث بن عمر # 7 فقلت له رواه عن النبي خوات بن جبير وقال سهل بن أبي حثمة بقريب من ~~معناه وحفظ عن علي بن أبي طالب انه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى ~~خوات بن جبير عن النبي وكان خوات متقدم الصحبة والسن ز # 7 فقال فهل من حجة أكثر من تقدم صحبته فقلت ك نعم ما وصفت فيه من الشبه ~~بمعنى كتاب الله PageV01P263 # 7 قال فأين يوافق كتاب الله # 7 قلت قال الله @QB@ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم ~~معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم ~~يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن ~~أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى ~~من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم @QE@ # 7 ms070 وقال @QB@ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين ~~كتابا موقوتا @QE@ يعني والله أعلم فأقيموا الصلاة كما كنتم تصلون في غير ~~الخوف # 7 فلما فرق الله بين الصلاة في الخوف والأمن حياطة لأهل دينه ان ينال ~~منهم عدوهم غرة فتعقبنا حديث خوات بن جبير والحديث الذي يخالفه فوجدنا حديث ~~خوات بن جبير أولى بالحزم في الحذر منه وأحرى أن تتكافأ الطائفتان فيهما ~~PageV01P264 # 7 وذلك أن الطائفة التي تصلي مع الإمام أولا محروسة بطائفة في غير صلاة ~~والحارس إذا كان في غير صلاة كان متفرغا من فرض الصلاة قائما وقاعدا ~~ومنحرفا يمينا وشمالا وحاملا إن حمل عليه ومتكلما إن خاف عجلة من عدوه ~~ومقاتلا إن أمكنته فرصة غير محول بينه وبين هذا في الصلاة ويخفف الإيمان ~~بمن معه الصلاة إذا خاف حملة العدو بكلام الحارس # 7 قال وكان الحق للطائفتين معا سواء فكانت الطائفتان في حديث خوات سواء ~~تحرس كل واحدة من الطائفتين الأخرى والحارسة خارجة من الصلاة فتكون الطائفة ~~الأولى قد أعطت الطائفة التي حرستها مثل الذي أخذت منها فحرستها خلية من ~~الصلاة فكان هذا عدلا بين الطائفتين # 7 قال وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير على خلاف الحذر تحرس ~~الطائفة الأولى في ركعة ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة فتحرس ثم تصلي ~~الطائفة الثانية محروسة بطائفة في صلاة ثم يقضيان جميعا لا حارس لهما لأنه ~~لم يخرج من الصلاة إلا الإمام وهو وحده ولا يعني شيئا فكان هذا خلاف الحذر ~~والقوة في المكيدة PageV01P265 # 7 وقد أخبرنا الله أنه فرق بين صلاة الخوف وغيرها نظرا لأهل دينه أن لا ~~ينال منهم عدوهم غرة ولم تأخذ الطائفة الأولى من الآخرة مثل ما أخذت منها # 7 ووجدت الله ذكر صلاة الإمام والطائفتين معا ولم يذكر على الإمام ولا ~~على واحدة من الطائفتين قضاء فدل ذلك على أن حال الإمام ومن خلفه في أهم ~~يخرجون من الصلاة لا قضاء عليهم سواء PageV01P266 # 7 وهكذا حديث خوات وخلاف الحديث الذي يخالفه # 7 ms071 قال الشافعي فقال فهل للحديث الذي تركت وجه غير ما وصفت # 7 قلت نعم يحتمل ان يكون لما جاز أن تصلي صلاة الخوف على خلاف الصلاة في ~~غير الخوف جاز لهم أن يصلوها كيف ما تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو ~~إذا أكملوا العدد فاختلف صلاتهم وكلها مجزية عنهم # | 1 ( وجه آخر من الاختلاف ) # 7 قال الشافعي قال لي قائل قد اختلف في التشهد فروى بن مسعود عن النبي ~~كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن فقال في مبتداه ثلاث كلمات ~~التحيات لله @ فبأي التشهد أخذت PageV01P267 # 7 فقلت أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه ~~سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول قولوا ~~التحات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة ~~الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا ~~الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله # 7 قال الشافعي فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا صغارا ثم ~~سمعناه بإسناد وسمعنا ما خالفه فلم نسمع إسنادا في التشهد يخالفه ولا ~~يوافقه أثبت عندنا منه وإن كان غيره ثابتا PageV01P268 # 7 فكان الذي نذهب إليه أن عمر لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني أصحاب ~~رسول الله إلا على ما علمهم النبي # 7 فلما اتنهى إلينا من حديث يثبته عن النبي صرنا إليه وكان أولى بنا # 7 قال وما هو # 7 قلت أخبرنا الثقة وهو حي بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي ~~عن سعيد بن جبير وطاوس عن بن عباس أنه قال كان رسول الله يعلمنا التشهد كما ~~يعلمنا القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن ~~لا إله غلا الله وأن محمدا رسول الله PageV01P269 # 7 قال الشافعي فقال فانى ترى الرواية اختلفت فيه عن النبي فروى بن مسعود ~~خلاف ms072 هذا وروى أبو موسى خلاف هذا وجابر خلاف هذا وكلها قد يخالف بعضها بعضا ~~في شيء من لفظه ثم علم عمر خلاف هذا كله في بعض لفظه وكذلك تشهد عائشة ~~وكذلك تشهد بن عمر ليس فيها شيء إلا في لفظه شيء غير ما في لفظ صاحبه وقد ~~يزيد بعضها الشيء على بعض PageV01P270 # 7 فقلت له الأمر في هذا بين # 7 قال فأبنه لي # 7 قلت كل كلام أريد بها تعظيم الله فعلمهم رسول الله فلعله جعل يعلمه ~~الرجل فيحفظه والآخر فيحفظه وما اخذ حفظا فأكثر ما يحترس فيه منه إحالة ~~المعنى فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى فلا ~~تسع إحالته PageV01P271 # 7 فلعل النبي أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ غذ كان لا معنى فيه يحيل شيئا ~~عن حكمه ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما توسعوا فيه فقالوا على ما ~~حفظوا وعلى ما حضرهم واجيز لهم # 7 قال افتجد شيئا يدل على إجازة ما وصفت # 7 فقلت نعم # 7 قال وما هو PageV01P272 # 7 قلت أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارىء قال ~~سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على ~~غير ما اقرؤها وكان النبي أقرأنيها فكدت اعجل عليه ثم امهلته حتى انصرف ثم ~~لببته بردائه فجئت به إلى النبي فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة ~~الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال له رسول الله اقرأ فقرأ القراءة التي ~~سمعته يقرأ فقال رسول الله هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرات فقال هكذا ~~أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر PageV01P273 # 7 قال فغذا كان الله لرأفته بخلقه انزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه ~~بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه ما لم يكن في ~~اختلافهم إحالة معنى كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ms073 ~~ما لم يحل معناه # 7 وكل ما لم يكن فيه حكم اختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه PageV01P274 # 7 وقد قال بعض التابعين لقيت أناسا من أصحاب رسول الله فاجتمعوا في ~~المعنى واختلفوا علي في اللفظ فقلت لبعضهم ذلك فقال لا بأس ما لم يحيل ~~المعنى # 7 قال الشافعي فقال ما في التشهد إلا تعظيم الله وأني لأرجو ان يكون كل ~~هذا فيه واسعا وأن لا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت ومثل هذا كما قلت ~~يمكن في صلاة الخوف فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه روى عن النبي ~~أجزأه إذ خالف الله بينها وبين ما سواها من الصلوات ولكن كيف صرت إلى ~~اختيار حديث بن عباس عن النبي في التشهد دون غيره PageV01P275 # 7 قلت لما رايته واسعا وسمعته عن بن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا ~~من غيره فأخذت به غير معنف لمن اخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله # | 1 ( اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله ) # 7 أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال لا تبيعوا ~~الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق ~~بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا ~~بناجز PageV01P276 # 7 أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول ~~الله قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما @ # 7 أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن بن عمر أنه قال الدينار ~~بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم # 7 قال الشافعي روى عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت عن رسول الله النهي عن ~~الزيادة في الذهب بالذهب يدا بيد PageV01P277 # 7 قال الشافعي وبهذه الأحاديث نأخذ وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب ~~رسول الله وأكثر المفتين بالبلدان # 7 أخبرنا سفيان انه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت بن عباس ms074 يقول ~~أخبرني أسامة بن زيد أن النبي قال إنما الربا في النسية @ PageV01P278 # 7 قال فأخذ بهذا بن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم # 7 قال فقال لي قائل هذا الحديث مخالف للأحادث قبله # 7 قلت قد يحتمل خلافها وموافقتها # 7 قال وبأي شيء يحتمل موافقتها # 7 قلت قد يكون أسامة سمع رسول الله يسئل عن الصنفين المختلفين مثل الذهب ~~بالورق والتمر بالحنطة أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد فقال غنما الربا ~~في النسية أن تكون المسئلة سبقته بهذا وأدرك الجواب فروى الجواب ولم يحفظ ~~المسئلة أو شك فيها لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن حديث أسامة فاحتمل ~~موافقتها لهذا PageV01P279 # 7 فقال فلم قلت يحتمل خلافها # 7 قلت لأن بن عباس الذي رواه وكان يذهب فيه غير هذا المذهب فيقول لا ربا ~~في بيع يدا بيد إنما الربا في النسية # 7 فقال فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة في تركه غيره # 7 فقلت له كل واحد ممن روى خلاف أسامة وإن لم يكن اشهر بالحفظ للحديث من ~~أسامة فليس به تقصير عن حفظه وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد تدما ~~بالسن والصحبة من أسامة وأبو هريرة اسن واحفظ من روى الحديث في دهره ~~PageV01P280 # 7 ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ وبأن ينفي عنه الغلط من ~~حديث واحد كان حديث الأكثر الذي هو اشبه ان يكون أولى بالحفظ من حديث من هو ~~أحدث منه وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد PageV01P281 # | 1 ( وجه آخر ) # مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف # 7 أخبرنا بن عيينة عن محمد بن العجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود ~~بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله قال أسفروا بالفجر فإن ذلك أعظم ~~للأجر أو أعظم لأجوركم PageV01P282 # 7 أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كن النساء من المؤمنات ~~يصلين مع النبي الصبح ثم ينصرفن وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من ms075 ~~الغلس # 7 قال وذكر تغليس النبي بالفجر سهل بن سعد وزيد بن ثابت وغيرهما من أصحاب ~~رسول الله شبيه بمعنى عائشة # 7 قال الشافعي قال لي قائل نحن نرى أن نسافر بالفجر اعتمادا على حديث ~~رافع بن خديج ونزعم أن الفضل في ذلك وأنت ترى ان جائزا لنا غذا اختلف ~~الحديثان ان نأخذ بأحدهما ونحن نعد هذا مخالفا لحديث عائشة ز PageV01P283 # 7 قال فقلت له ك غن كان مخالفا لحديث عائشة فكان الذي يلزمنا وإياك ان ~~نصير إلى حديث عائشة دونه لأن أصل ما نبني نحن وأنتم عليه ان الأحاديث غذا ~~اختلفت لم نذهب إلى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على ان هذا الذي ~~ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا # 7 قال وما ذلك السبب # 7 قلت ان يكون أحد الحديثين اشبه بكتاب الله فإذا أشبه كتاب الله كانت ~~فيه الحجة # 7 قال هكذا نقول # 7 قلنا فإن لم يكن فيه نص كتاب كان أولاهما بنا الاثبت منهما وذلك ان ~~يكون من رواه أعرف إسنادا واشهر بالعلم وأحفظ له أو يكون روى الحديث الذي ~~ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر والذي تركنا من وجه فيكون الأكثر أولى بالحفظ ~~من الأقل أو يكون الذي ذهبنا إليه اشبه بمعنى كتاب الله أو اشبه بما سواهما ~~من سنن رسول الله أو أولى بما يعرف أهل العلم أو أصح في القياس والذي عليه ~~الأكثر من أصحاب رسول الله PageV01P284 # 7 قال وهكذا نقول ويقول أهل العلم # 7 قلت فحديث عائشة اشبه بكتاب الله لأن الله يقول @QB@ حافظوا على ~~الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ فإذا أحل الوقت فاولى المصلين بالمحافظة ~~المقدم الصلاة PageV01P285 # 7 وهو أيضا اشهر رجلا بالثقة واحفظ ومع حديث عائشة ثلاثة كلهم يروون عن ~~النبي مثل معنى حديث عائشة زيد بن ثابت وسهل بن سعد # 7 وهذا اشبه بسنن النبي من حديث رافع بن خديج # 7 قال وأي سنن # 7 قلت قال رسول الله وأول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله @ PageV01P286 # 7 وهو لا ms076 يؤثر على رضوان الله شيئا والعفو لا يحتمل إلا معنيين عفو عن ~~تقصير أو توسعه والتوسعة تشبه ان يكون الفضل في غيرها إذ لم يؤمر بترك ذلك ~~الغير الذي وسع في خلافها # 7 قال وما تريد بهذا PageV01P287 # 7 قلت إذ لم نؤمر بترك الوقت الأول وكان جائزا ان نصلي فيه وفي غيره قبله ~~فالفضل في التقديم والتأخير تقصير موسع # 7 وقد أبان رسول الله مثل ما قلنا وسئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة في ~~أول وقتها # 7 وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به # 7 وهو الذي لا يجهله عالم ان تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما ~~يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان ولعلل PageV01P288 # 7 وهذا أشبه بمعنى كتاب الله # 7 قال وأين هو كتاب الله # 7 قلت قال الله @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ ومن قدم ~~الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها عن أول الوقت # 7 وقد رأينا الناس فيما وجب عليهم وفيما تطوعوا به يؤمرون بتعجيله غذا ~~أمكن لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل الذي لا تجهله العقول # 7 وغن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي ~~طالب وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم مثبت # 8 فقال فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغلسين وخرجوا منها ~~مسفرين بإطالة القراءة PageV01P289 # 8 فقلت له قد اطالوا القراءة وأوجزوها والوقت في الدخول لا في الخروج من ~~الصلاة وكلهم دخل مغلسا وخرج رسول الله منها مغلسا # 8 فخالفت الذي هو أولى بك ان تصير إليه مما ثبت عن رسول الله وخالفتهم ~~فقلت يدخل الداخل فيها مسفرا ويخرج مسفرا ويوجز القراءة فخالفتهم في الدخول ~~وما احتججت به من طول القراءة وفي الأحاديث عن بعضهم أنه خرج منها مغلسا # 8 قال فقال أفتعد خبر رافع يخالف خبر عائشة # 8 فقلت له لا # 8 فقال فباي وجه يوافقه # 8 فقلت إن رسول الله لما ms077 حض الناس على تقديم الصلاة وأخبر بالفضل فيها ~~احتمل ان يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر فقال أسفروا بالفجر ~~يعني حتى يتبين الفجر الآخر معترضا PageV01P290 # 8 قال افيحتمل معنى غير ذلك # 8 قلت نعم يحتمل ما قلت وما بين ما قلنا وقلت وكل معنى يقع عليه اسم ~~الأسفار # 8 قال فما جعل معناكم أولى من معنانا # 8 فقلت بما وصفت من التأويل وبأن النبي قال هما فجران فأما الذي كأنه ذنب ~~السرحان فلا يحل شيئا ولا يحرمه وأما الفجر المعترض فيحل الصلاة ويحرم ~~الطعام يعني على من أراد الصيام PageV01P291 # | 1 ( وجه آخر مما يعد مختلفا ) # 8 أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري ~~ان النبي قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغايط أو بول ولكن شرقوا أو ~~غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت فننحرف ونستغفر ~~الله # 8 أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن ~~حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك ~~فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت ~~لنا فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته PageV01P292 # 8 قال الشافعي أدب رسول الله من كان بين ظهرانيه وهم عرب لا مغتسلات لهم ~~أو لأكثرهم في منازلهم فاحتمل أدبه لهم معنيين # 8 أحدهما أنهم إنما كانوا يذهبون لحوائجهم في الصحراء فامرهم الا ~~يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لسعة الصحراء ولخفة المؤنة عليهم لسعة ~~مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أو تستدبر لحاجة الإنسان من غايط أو بول ولم ~~يكرهم مرفق في استقبال القبلة ولا استدبارها أوسع عليهم من توقى ذلك ~~PageV01P293 # 8 وكثيرا ما يكون الذاهبون في تلك الحال في غير ستر عن مصلي يرى عوراتهم ~~مقبلين ومدبرين غذا استقبل القبلة فأمروا أن يكرموا قبلة الله ويستروا ~~العورات من مصلي غن صلى حيث يراهم وهذا المعنى ms078 اشبه معانيه والله أعلم ز # 8 وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في الصحراء لغائط أو ~~بول لئلا يتغوط أو يبال في القبلة فتكون قذرة بذلك أو من ورائها فيكون من ~~ورائها أذى للمصلين إليها # 8 قال فسمع أبو أيوب ما حكي عن النبي جملة فقال به على المذهب في الصحراء ~~والمنازل ولم يفرق في المذهب بين المنازل التي للناس مرافق ان يضعوها في ~~بعض الحالات مستقبلة القبلة أو مستدبرتها والتي يكون فيها الذاهب لحاجته ~~مستترا فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة PageV01P294 # 8 وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد دلالة ~~يفرق بها فيه بينه ز # 8 قال اشافعي لما حكى بن عمر انه رأى النبي مستقبلا بيت المقدس لحاجته ~~وهو إحدى القبلتين وإذا استقبله استدبر الكعبة انكر على من يقول لا يستقبل ~~القبلة ولا تستدبرها وراى أن لا ينبغي لأحد أن ينتهي عن أمر فعله رسول الله ~~PageV01P295 # 8 ولم يسمع فيما يرى ما أمر به رسول الله في الصحراء فيفرق بين الصحراء ~~والمنازل فيقول بالنهي في الصحراء وبالرخصة في المنازل فيكون قد قال بما ~~سمع ورأى وفرق بالدلالة عن رسول الله على ما فرق بينه لافتراق حال الصحراء ~~والمنازل # 8 وفي هذا بيان ان كل من سمع من رسول الله شيئا قبله عنه وقال به وإن لم ~~يعرف حيث يتفرق لم يتفرق بين ما لم يعرف غلا بدلالة عن رسول الله على الفرق ~~بينه PageV01P296 # 8 ولهذا أشباه في الحديث اكتفينا بما ذكرنا منها مما لم نذكر # | 1 ( وجه آخر من الاختلاف ) # 8 أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن ~~عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي يسئل عن أهل الدار من ~~المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال رسول الله هم منهم وزاد عمر ~~بن دينار عن الزهري هم من آبائهم PageV01P297 # 8 أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن بن ms079 كعب بن مالك عن عمه أن النبي لما بعث ~~إلى بن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان # 8 قال فكان سفيان يذهب إلى ان قول النبي هم منهم @ إباحة لقتلهم وأن حديث ~~بن أبي الحقيق ناسخ له وقال كان الزهري غذا حدث حديث الصعب بن جثامة اتبعه ~~حديث بن كعب PageV01P298 # 8 قال الشافعي وحديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي فإن كان في عمرته ~~الأولى فقد قيل أمر بن أبي الحقيق قبلها وقيل في سنتها وإن كان في عمرته ~~الآخرة فهو بعد أمر بن أبي الحقيق غير شك والله اعلم ز # 8 ولم نعلمه صلى الله عليه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه # 8 ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم ~~بقتل وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم # 8 ومعنى قوله هم منهم انهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي ~~يمنع به الدم ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الإغارة على الدار ~~PageV01P299 # 8 وغذا أباح رسول الله البيات والإغارة على الدار فاغار على بني المصطلق ~~غارين فالعلم يحيط ان البيات والإغارة إذا حل بإحلال رسول الله لم يمتنع ~~أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان فيسقط المأثم فيهم والكفارة ~~والعقل والقود عن من أصابهم إذ أبيح له أن يبيت ويغير وليست لهم حرمة ~~الإسلام # 8 ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم # 8 فإنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعلموا به وعن قتل ~~النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل ~~دين الله PageV01P300 # 8 فإن قال قائل أبن هذا بغيره # 8 قيل فيه ما اكتفى العالم به من غيره # 8 فإن قال أفتجد ما تشده به غيره وتشبه من كتاب الله # 8 قلت نعم قال الله @QB@ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل ~~مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن ms080 يصدقوا فإن كان من ~~قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ~~فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ~~توبة من الله وكان الله عليما حكيما @QE@ # 8 قال فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبة وفي قتل ذي الميثاق ~~الدية وتحرير رقبة إذا كانا معا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معا ~~فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان فجعلت فيه الكفارة ~~بإتلافه ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالإيمان فلما كان الولدان ~~والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار ولم يكن فيهم عقل ولا قود ~~ولا دية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفارة PageV01P301 # | 1 ( في غسل الجمعة ) # 8 فقال فاذكر وجوها من الأحاديث المختلفة عند بعض الناس أيضا # 8 فقلت أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ~~أن رسول الله قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم # 8 أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي قال من جاء منكم ~~الجمعة فليغتسل PageV01P302 # 8 قال الشافعي فكان قول رسول الله في غسل يوم الجمعة واجب @ وأمره بالغسل ~~يحتمل معنيين الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزىء الطهارة لصلاة الجمعة إلا ~~بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل واجب في الاختيار ~~والأخلاق والنظافة # 8 أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم قال دخل رجل من أصحاب النبي يوم الجمعة ~~وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر أيت ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت ~~من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت ~~أن رسول الله كان يأمر بالغسل PageV01P303 # 8 أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه كمثل معنى حديث مالك ~~وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل عثمان بن عفان @ # 8 قال فلما حفظ عمر عن رسول الله أنه كان يأمر بالغسل وعلم ms081 أن عثمان قد ~~علم من أمر رسول الله بالغسل ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي بالغسل وعلم ~~عثمان ذلك فلو وجب على متوهم أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه ~~فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك ~~على أنهما قد علما أن أمر رسول الله بالغسل على الاختيار لا على أن لا يجزئ ~~غيره لأن عمر بلم يكن ليدع أمره بالغسل ولا عثمان إذ علمنا انه ذاكر لترك ~~الغسل وأمر النبي بالغسل إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار PageV01P304 # 8 قال وروى البصريون أن النبي قال من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة ومن ~~اغتسل فالغسل أفضل PageV01P305 # 8 أخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس عمال أنفسهم ~~وكانوا يروحون بهيآتهم فقيل لهم لو اغتسلتم PageV01P306 # | 1 ( النهي عن معنى دل عليه في حديث غيره ) # 8 أخبرنا مالك عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه @ # 8 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي أنه قال لا يخطب أحدكم على ~~خطبة أخيه # 8 قال الشافعي فلو لم تات عن رسول الله دلالة على ان نهيه عن أن يخطب على ~~خطبة أخيه على معنى دون معنى كان الظاهر أن حراما ان يخطب المرء على خطبة ~~غيره من حين يبتدىء إلى أن يدعها PageV01P307 # 8 قال وكان قول النبي لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه @ يحتمل ان يكون جوابا ~~أراد به فسي معنى الحديث ولم يسمع من حدثه السبب الذي له قال رسول الله هذا ~~فأديا بعضه دون بعض أو شكا في بعضه وسكتا عما شكا فيه # 8 فيكون النبي سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت في نكاحه فخطبها أرجح ~~عندها منه فرجعت عن الأول الذي أذنت في نكاحه فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت ~~بهذه الحال وقد يكون ان ترجع عن من أذنت في نكاحه ms082 فلا ينكحها من رجعت له ~~فيكون فسادا عليها وعلى خاطبها الذي اذنت في نكاحه PageV01P308 # 8 فإن قال قائل لم صرت إلى أن تقول إن نهي النبي أن يخطب الرجل على خطبة ~~أخيه على معنى دون معنى # 8 فبالدلالة عنه # 8 فإن قال فأين هي # 8 قيل له إن شاء الله أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن ~~سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فأمرها ~~رسول الله أن تعتد في بيت أم مكتوم وقال إذا حللت فآدنيني قالت فلما حللت ~~ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله فأما أبو ~~جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن ~~زيد قالت فكرهته فقال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به ~~PageV01P309 # 8 قال الشافعي فبهذا قلنا # 8 ودلت سنة رسول الله في خطبته فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسول الله أن ~~معاوية وأبا جهم خطباها على أمرين # 8 أحدهما أن النبي يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة ~~الآخر فلما لم ينهها ولم يقل لها ما كان لواحد أن يخطبك حتى يترك الآخر ~~خطبتك وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما فاستدللنا على أنها لم ترضى ولو ~~رضيت واحدا منهما أمرها أن تتزوج من رضيت وأن إخبارها إياه بمن خطبها إنما ~~كان إخبارا عما لم تأذن فيه ولعلها استشارة له ولا يكون أن تستشيره وقد ~~أذنت بأحدهما PageV01P310 # 8 فلما خطبها على أسامة استدللنا على أن الحال التي خطبها فيه غير الحال ~~التي نهى عن خطبتها فيها ولم تكن حال تفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم ~~بعضها إلا إذا أذنت للولي ان يزوجها فكان لزوجها إن زوجها الولي أن يلزمها ~~التزويج وكان عليه أن يلزمه وحلت له فأما قبل ذلك فحالها واحدة ليس لوليها ~~أن يزوجها حتى تأذن فركونها وغير ركونها سواء PageV01P311 # 8 فإن قال قائل ms083 فإنها راكنة مخالفة لحالها غير راكنة # 8 فكذلك هي لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت عنه ثم عاد عليها بالخطبة فلم ~~تشتمه ولم تظهر ترغبا ولم تركن كانت حالها التي تركت فيها شتمة مخالفة ~~لحالها التي شتمته فيها وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضا ثم تنتقل ~~حالاتها لأنها قبل الركون إلى متأول بعضها أقرب إلى الركون من بعض ~~PageV01P312 # 8 ولا يصح فيه معنى بحال والله أعلم إلا ما وضفت من أنه نهى على الخطبة ~~بعد إذنها للولي بالتزويج حتى يصير أمر الولي جائزا فأما ما لم يجز أمر ~~الولي فأول حالها وآخرها سواء والله أعلم # | 1 ( النهي عن معنى أوضح من معنى قبله ) # 8 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله قال كل واحد منهما بالخيار ~~على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار PageV01P313 # 8 أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ~~قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه @ # 8 قال الشافعي وهذا معنى يبين أن رسول الله قال المتبايعان بالخيار ما لم ~~يتفرقا وأن نهيه على ان يبيع الرجل على بيع أخيه إنما هو قبل أن يتفرقا عن ~~مقامهما الذي تبايعا فيه # 8 وذلك أنهما لا يكونان متبايعين حتى يعقدا البيع معا فلو كان البيع إذا ~~عقداه لزم كل واحد منهما ما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته أو غيرها ~~وقد تم بيعه لسلعته ولكنه لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل ~~ثوبا بعشرة دنانير فجاءه آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانير اشبه ان يفسخ البيع ~~إذا كان له الخيار قبل أن يفارقه ولعله يفسخه ثم لا يتم البيع بينه وبين ~~الآخر فيكون الآخر قد أفسد على البائع المشتري أو على أحدهما PageV01P314 # 8 فهذا وجه النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه لا وجه له غير ذلك # 8 الا ترى انه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير فلزمه البيع قبل أن يتفرقا من ~~مقامهما ذلك ثم ms084 باعها آخر خيرا منه بدينار لم يضر البائع الأول لأنه قد ~~لزمه عشرة دنانير لا يستطيع فسخها # 8 قال وقد روي عن النبي أنه قال لا يسوم أحدكم على سوم أخيه @ فإن كان ~~ثابتا ولست احفظه ثابتا فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه @ لا يسوم على ~~سومه إذا رضي البيع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه PageV01P315 # 8 فإن قال قائل ما دل على ذلك # 8 فإن رسول الله باع فيمن يزيد وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن ~~البائع لم يرضى السوم الأول حتى طلب الزيادة # | 1 ( النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره ) # 8 أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى ~~تطلع الشمس # 8 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول الله قال لا يتحرى أحدكم بصلاته ~~عند طلوع الشمس ولا عند غروبها PageV01P316 # 8 أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي ان ~~رسول الله قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا ~~استوت قارنها فإذا زالت فارقها ثم إذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ~~ونهى رسول الله عن الصلاة في تلك الساعات PageV01P317 # 8 فاحتمل النهي من رسول الله عن الصلاة في هذه الساعات معنيين # 8 أحدهما وهو أعمهما أن تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عنه وما ~~لزم بوجه من الوجوه منها محرما في هذه الساعات لا يكون لأحد أن يصلي فيها ~~ولو صلى لم يؤدي ذلك عنه ما لزمه من الصلاة كما يكون من قدم صلاة قبل دخول ~~وقتها لم تجزىء عنه PageV01P318 # 8 واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلاة دون بعض # 8 فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين أحدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في ~~وقته ولو تركه ms085 كان عليه قضاه والآخر ما تقرب إلى الله بالتنقل فيه وقد كان ~~للمتنقل تركه بلا قضا له عليه # 8 ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر إذا كان المرء راكبا ~~فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئه غيرها والنافلة راكبا متوجها حيث شاء # 8 ومفرقان في الحضر والسفر ولا يكون لمن أطاق القيام أن يصلي واجبا ~~الصلاة قاعدا ويكون ذلك له في النافلة PageV01P321 # 8 فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام ~~إلا بدلالة من سنة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يكن أن ~~يجمعوا على خلاف سنة رسول الله # 8 قال وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام حتى تأتي ~~الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون ظاهر وخاص دون ~~عام فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه في الأمرين جميعا # 8 أخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن ~~الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله قال من أدرك ركعة من الصبح قبل ~~أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ~~فقد أدرك العصر PageV01P322 # 8 قال الشافعي فالعلم يحيط ان المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس ~~والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم ~~وقتين وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها وهذه أربعة ~~أوقات منهي عن الصلاة فيها # 8 لما جعل رسول الله المصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر ~~استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تلزم ~~وذلك انه لا يكون أن يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة ~~PageV01P323 # 8 أخبرنا مالك عن بن شهاب عن بن المسيب أن رسول الله قال من نسي صلاة ~~فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول @QB@ وأقم الصلاة لذكري @QE@ # 8 ms086 وحدث أنس بن مالك وعمران بن حصين عن النبي مثل معنى حديث بن المسيب ~~وزاد أحدهما أو نام عنها @ # 8 قال الشافعي فقال رسول الله فليصلها إذا ذكرها @ فجعل ذلك وقتا لها ~~وأخبر به عن الله تبارك وتعالى ولم يستثني وقتا من الأوقات يدعها فيه بعد ~~ذكرها PageV01P324 # 8 أخبرنا بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم ~~أن النبي قلال يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن ~~أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار # 8 أخبرنا عبد المجيد عن بن جريج عن عطاء عن النبي مثل معناه وزاد فيه يا ~~بني عبد المطلب يا بني عبد مناف ثم ساق الحديث PageV01P325 # 8 قال فأخبر جبير عن النبي أنه أمر بإباحة الطواف بالبيت والصلاة له في ~~أي ساعة شاء الطائف والمصلي # 8 وهذا يبين أنه أنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا ~~تلزم بوجه من الوجوه فأما ما لزم فلم ينه عنه بل إباحه صلى الله عليه # 8 وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لأنها لا زمة ز # 8 وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح ثم نظر فلم ~~يرى الشمس طلعت فركب حتى اتى ذا طوى وطلعت الشمس فأناخ فصلى فنهى عن الصلاة ~~للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم من الصلاة PageV01P326 # 8 قال فإذا كان لعمر أن يؤخر الصلاة للطواف فإنما تركها لأن ذلك له ولأنه ~~لو أراد منزلا بذي طوى لحاجة كان واسعا له إن شاء الله ولكن سمع النهي جملة ~~عن الصلاة وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على أنه ~~إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل PageV01P327 # 8 ويجب على من علم المعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها ~~كما وصفت مما روى علي عن النبي ms087 من النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ~~إذا سمع النهي ولم يسمع سبب النهي # 8 قال فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر # 8 قلنا والجواب فيه كالجواب في غيره PageV01P328 # 8 قال فإن قال قائل فهل من أحد صنع خلاف ما صنعا # 9 قيل نعم بن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم وقد سمع بن عمر ~~النهي من النبي # 9 أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح بن ~~عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس # 9 سفيان عن عمار الدهني عن أبي شعبة أن الحسن والحسين طافا بعد العصر ~~وصليا PageV01P329 # 9 أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن بن جريج عن بن أبي مليكة قال رأيت بن عباس ~~طاف بعد العصر وصلى # 9 قال وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول الله في هذا ليستدل من علمه على أن ~~تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة لا يكون إلا على هذا المعنى أو على أن لا ~~تبلغ السنة من قال خلافها منهم أو تأويل تحتمله السنة أو ما أشبه ذلك مما ~~قد يرى قائله له فيه عذر إن شاء الله # 9 وغذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو لازم لجميع من عرفه لا يقويه ولا ~~يوهنه شيء غيره بل الفرض الذي على الناس اتباعه ولم يجعل لأحد معه أمرا ~~يخالف أمره PageV01P330 # | 1 ( باب آخر ) # 9 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله نهى عن المزابنة بيع الثمر ~~بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا # 9 أخبرنا مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود PageV01P331 بن سفيان أن ~~زيدا أبا عياش أخيره عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع النبي سئل عن شراء التمر ~~بالرطب فقال النبي أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك PageV01P332 # 9 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله رخص لصاحب ~~العرية أن يبيعها بخرصها # 9 أخبرنا ms088 بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه نعن زيد بن ثابت أن النبي ~~رخص في العرايا PageV01P333 # 9 قال الشافعي فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه لنهي النبي وبين رسول ~~الله أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يبس وقد نهى عن التمر بالتمر غلا مثلا ~~بمثل فلما نظر في المتعقب من نقصان الرطب إذا يبس كان لا يكون أبدا مثلا ~~بمثل غذ كان النقصان مغيبا لا يعرف فكان يجمع معنيين أحدهم التفاضل في ~~المكيلة والآخر المزابنة وهي بيع ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسه فكان ~~منهيا لمعنين # 9 فلما رخص رسول الله في بيع العرايا بالتمر كيلا لم تعدوا العرايا أن ~~تكون رخصة من شيء نهى عنه أو لم يكن النهي عنه عن المزابنة والرطب بالتمر ~~إلا مقصودا بهما إلى غير العرايا فيكون هذا من الكلام العام الذي يراد به ~~الخاص PageV01P334 # | 1 ( وجه يشبه المعنى الذي قبله ) # 9 وأخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره ~~عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام أنه قال قال لي رسول الله ألم ~~أنبأ أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام قال حكيم بلى ~~يا رسول الله فقال رسول الله لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه ~~PageV01P335 # 9 أخبرنا سعيد عن بن جريج قال أخبرني عطاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عصمة ~~عن حكيم بن حزام انه سمعه منه عن النبي # 9 أخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ~~قال نهاني رسول الله عن بيع ما ليس عندي @ PageV01P336 # 9 يعني بيع ما ليس عندك وليس بمضمون عليك # 9 أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ~~بن عباس قال قدم رسول الله المدينة وهو يسلفون في التمر السنة والسنتين ~~فقال رسول الله من سلف فليسلف في كيل معلوم ms089 وأجل معلوم PageV01P337 # 9 قال الشافعي حفظي وأجل معلوم @ # 9 وقال غيري قد قال ما قلت وقال أو إلى أجل معلوم @ PageV01P338 # 9 قال فكان نهي النبي أن يبيع المرء ما ليس عنده @ يحتمل أن يبيع ما ليس ~~بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما ويحتمل أن يبيعه ما ليس ~~عنده ما ليس يملك بعينه فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع يؤخذ به ولا في ~~ملكه فيلزم أن يسلمه إليه بعينه وغير هذين المعنيين PageV01P339 # 9 فلما أمر رسول الله من سلف أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ~~أو إلى أجل معلوم دخل هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولا مملوكا حين باعه # 9 ولما كان هذا مضمونا على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الأجل دل على ~~أنه إنما نهى عن بيع عين الشيء في ملك البائع والله أعلم # 9 وقد يحتمل أو يكون النهي عن بيع العين الغائبة كانت في ملك الرجل أو في ~~غير ملكه لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري PageV01P340 # 9 قال فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه ~~حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله بأبي هو وأمي يدل على أنه إنما أريد ~~بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض كما وضفت من هذا وما كان في ~~مثل معناه # 9 ولزم أهل العلم ان يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها ~~ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا ~~معا أو وجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر ~~PageV01P341 # 9 ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا إنما ~~المختلف ما لم يمضي إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد ~~هذا يحله وهذا يحرمه PageV01P342 # | 1 ( صفة نهي الله ونهي رسوله ) # 9 فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهى لنبي عاما لا تبق منه شيئا # 9 فقلت ms090 له يجمع نهيه معنيين # 9 أحدهما ان يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل إلا بوجه دل الله عليه ~~في كتابه أو على لسان نبيه # 9 فإذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم ~~إلا ان يكون على معنى كما وصفت # 9 قال فصف لي هذا الوجه الذي بدات بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان ~~في مثل معناه PageV01P343 # 9 قال فقلت له كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من المعنيين النكاح ~~والوطىء بملك اليمين وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما وسن رسول الله ~~كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله فسن فيه وليا وشهودا ورضا من ~~المنكوحة الثيب وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوج لا فرق ~~بينهما # 9 فإذا جمع النكاح أربعا رضا المزوجة الثيب والزوج وأن يزوج المرأة وليها ~~بشهود حل النكاح إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله # 9 وإذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسد لأنه لم يؤت به كما سن ~~رسول الله فيه الوجه الذي يحل به النكاح PageV01P344 # 9 ولو سمي صداقا كان أحب إلي ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق لأن الله ~~أثبت النكاح في كتابه بغير مهر وهذا مكتوب في غير هذا الموضع # 9 قال وسواء في هذه المرأة الشريفة والدنية لأن كل واحد منهما فيما يحل ~~به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء # 9 والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت يجوز النكاح فيما لم ~~ينه فيها عنها من النكاح فأما إذا عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخا بنهي ~~الله في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها فذلك مفسوخ ~~PageV01P345 # 9 وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهما وأن ينكح ~~الخامسة وقد انتهى الله به إلى أربع فبين النبي أن انتهاء الله به إلى أربع ~~حظر عليه أن يجمع بين أكثر منهن أو ينكح ms091 المرأة على عمتها أو خالتها وقد ~~نهى النبي عن ذلك وان ينكح المرأة في عدتها PageV01P346 # 9 فكل نكاح كان من هذا لم يصح وذلك أنه قد نهى عن عقده وهذا ما خلاف فيه ~~بين أحد من أهل العلم # 9 ومثله والله أعلم ان النبي نهى عن الشغار وأن النبي نهى عن نكاح المتعة ~~وأن النبي نهى المحرم أن ينكح أو ينكح # 9 فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما ~~فسخنا به ما نهى مما ذكر قبله PageV01P347 # 9 وقد يخالفنا في هذا غيرنا وهو مكتوب فسي غير هذا المرضع # 9 ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيز بعد فلا يجوز لأن العقد وقع ~~منهيا عنه # 9 ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر إلا في ~~العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه # 9 وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره لا بما أحل به وما أحل به من ~~البيوع ما لم ينه عنه رسول الله ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع ~~محلا ما كان أصله محرما من مال الرجل لأخيه ولا تكون المعصية بالبيع المنهي ~~عنه تحل محرما ولا تحل إلا بما لا يكون معصية وهذا يدخل في عامة العلم ~~PageV01P348 # 9 فإن قال قائل ما الوجه المباح الذي نهي المرء فيه عن شيء وهو يخالف ~~النهي الذي ذكرت قبله # 9 فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله أن يشتمل الرجل على الصماء وأن ~~يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه PageV01P349 إلى السماء وأنه أمر غلاما أن ~~يأكل مما بين يديه ونهاه أن يأكل من أعلى الصحفة ويروى عنه وليس كثبوت ما ~~قبله مما ذكرنا انه نهى عن أن يقرن الرجل غذا أكل بين التمرتين وأن يكشف ~~التمرة عما في جوفها وأن يعر على ظهر الطريق PageV01P350 # 9 فلما كان الثوب مباحا للابس والطعام مباحا لآكله حتى يأتي عليه كله إن ~~شاء والأرض مباحة له ms092 إن كانت لله لا لآدمي وكان الناس فيها شرعا فهو نهي ~~فيها عن شيء ان يفعله وامر فيها بأن يفعل شيئا غير الذي نهي عنه # 9 والنهي يدل على أنه إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضيا بفرجه ~~غير مستتر ان في ذلك كشف عورته قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيه عن كشف ~~عورته نهيه عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبه بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته ~~PageV01P351 # 9 ولم يكن أمره ان يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان ~~مباحا له أن يأكل ما بين يديه وجميع الطعام إلا أدبا في الأكل من بين يديه ~~لأنه أجمل به عند مواكله وأبعد له من قبح الطعمة والنهم وأمره ألا يأكل من ~~رأس الطعام لأن البركة تنزل منه له على النظر له في أن يبارك له بركة دائمة ~~يدوم نزولها له وهو يبيح له إذا أكل ما حول رأس الطعام أن يأكل رأسه # 9 وإذا أباح له الممر على ظهر الطريق فالممر عليه غذا كان مباحا لأنه لا ~~مالك له يمنع الممر عليه فيحرم بمنعه فإنما نهاه لمعنى يثبت نظرا له فإنه ~~قال فإنها مأوى الهوام وطرق الحيات @ على النظر له لا على أن التعريس محرم ~~وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق متضايقا مسلوكا لأنه إذا عرس عليه في ذلك ~~الوقت منع PageV01P352 # 9 فإن قال قائل فما الفرق بين هذا والأول # 9 قيل له من قامت عليه الحجة يعلم أن النببي نهى عما وصفنا ومن فعل ما ~~نهي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاص بفعله ما نهي عنه وليستغفر الله ولا يعود # 9 فإن قال فهذا عاص والذي ذكرت في الكتاب قبله في النكاح والبيوع عاص ~~فكيف فرقت بين حالهما PageV01P353 # 9 فقلت اما في المعصية فلم أفرق بينهما لني قد جعلتهما عاصيين وبعض ~~المعاصي أعظم من بعض # 9 فإن قال فكيف لم تحرم على هذا لبسه وأكله وممره على الأرض بمعصيته ~~وحرمت على الآخر نكاحه وبيعه ms093 بمعصيته # 9 قيل هذا أمر بأمر في مباح حلال له فأحللت له ما حل له وحرمت عليه ما ~~حرم عليه وما حرم عليه غير ما أحل له ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه ~~عليه بكل حال ولكن تحرم عليه أن يفعل فيه المعصية # 9 فإن قيل فما مثل هذا # 9 قيل له الرجل له الزوجة والجارية وقد نهي أن يطأهما حائضتين وصائمتين ~~ولو فعل لم يحل ذلك الوطء له في حاله تلك ولم تحرم واحدة منهما عليه فيس ~~حال غير تلك أحال غذا كان أصلهما مباحا وحلالا PageV01P354 # 9 وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح به مما يحل وفروج النساء ~~محرمات إلا بما أبيحت به من النكاح والملك فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع ~~منهيا عنها على محرم لا يحل إلا بما أحل به لم يحل المحرم بمحرم وكان على ~~أصل تحريمه حتى يؤتى بالوجه الذي احله الله به في كتابه أو على لسان رسوله ~~أو إجماع المسلمين أو ما هو في مثل معناه # 9 قال وقد مثلت قبل هذا النهي الذي أريد به غير التحريم بالدلائل فاكتفيت ~~من ترديده وأسأل الله العصمة والتوفيق PageV01P355 # | 1 ( باب العلم ) # 9 قال الشافعي فقال لي قائل ما العلم وما يجب الناس في العلم فقلت له ~~العلم علمان علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله # 9 قال ومثل ماذا # 9 قلت مثل الصلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت غذا ~~استطاعوه وزكاة في أموالهم وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما ~~كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم ~~وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليه منه PageV01P356 # 9 وهذا الصنف كله من العلم موجودا نصا في كتاب الله وموجودا عاما عند أهل ~~الإسلام ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله ولا ~~يتنازعون في حكايته ولا وجود به عليهم PageV01P358 # 9 وهذا العلم العام الذي لا ms094 يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا ~~يجوز فيه التنازع # 9 قال فما الوجه الثاني # 9 قلت له ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها ~~مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثر نص سنة وإن كانت في شيء سنة فإنما هي من ~~أخبار الخاصة ولا أخبار العامة وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا # 9 قال فيعدو هذا أن يكون واجبا وجوب العلم قبله أو موضوعا عن الناس علمه ~~حتى يكون علمه منتفلا ومن ترك علمه غير آثم بتركه أو من وجه ثالث فتوجدناه ~~خبرا أو قياسا PageV01P359 # 9 فقلت له بل هو من وجه ثالث # 9 قال فصفه واذكر الحجة فيه ما يلزم منه ومن يلزم وعن من يسقط # 9 فقلت له هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة ولم يكلفها كل الخاصة ومن ~~احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة ان يعطلوها وغذا قام بها من ~~خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها إن شاء الله والفضل فيها لمن ~~قام بها على من عطلها # 9 فقال فأوجدني هذا خبرا أو شيئا في معناه ليكون هذا قياسا عليه ~~PageV01P360 # 9 فقلت يه فرض الله الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه ثم أكد النفير من ~~الجهاد فقال @QB@ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ~~يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل ~~والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو ~~الفوز العظيم @QE@ # 9 وقال @QB@ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله ~~مع المتقين @QE@ # 9 وقال @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم ~~كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور ~~رحيم @QE@ # 9 وقال @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ~~ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا ~~الجزية عن يد وهم صاغرون ms095 @QE@ PageV01P361 # 9 أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها ~~عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله # 9 وقال الله جل ثناؤه @QB@ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ~~اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا ~~في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا ~~تضروه شيئا والله على كل شيء قدير @QE@ # 9 @QB@ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم ~~خير لكم إن كنتم تعلمون @QE@ PageV01P362 # 9 قال فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة منه على كل مطيق ~~له لا يسع أحدا منهم التخلف عنه كما كانت الصلوات والحج والزكاة فلم يخرج ~~أحد وجب عليه فرض منها أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه لأن عمل أحد في هذا لا ~~يكتب لغيره # 9 واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات وذلك أن يكون قصد ~~بالفرض فيها قصد الكفاية فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من ~~المشركين مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل ومخرجا من تخلف من المأثم # 9 ولم يسوي الله بينهما فقال الله @QB@ لا يستوي القاعدون من المؤمنين ~~غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله ~~المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل ~~الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما @QE@ فأما الظاهر في الآيات فالفرض ~~على العامة PageV01P363 # 9 قال فأين الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية أخرج المتخلفين ن ~~المأثم # 9 فقلت له في هذه الآية # 9 قال وأين هو منها PageV01P364 # 9 قلت قال الله @QB@ وكلا وعد الله الحسنى @QE@ فوعد المتخلفين عن الجهاد ~~الحسنى على الإيمان وبأن فضيلة المجاهدين على القاعدين ولو كانوا آثمين ~~بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت العقوبة بالإثم إن لم يعفو الله أولى بهم من ~~الحسنى # 9 قال فهل ms096 تجد في هذا غير هذا # 9 نعم قال الله @QB@ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة ~~منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ~~@QE@ وغزا رسول الله وغزى معه من اصحابه جماعة وخلف أخرى حتى تخلف علي بن ~~أبي طالب في غزوة تبوك وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة ~~@QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة @QE@ فأخبر أن النفير على بعضهم دون ~~بعض وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون بعض PageV01P365 # 9 وكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض التي لا يسع جهلها والله أعلم # 9 وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفايه فيما ينوب فإذا قام ~~به المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم # 9 ولو ضيعوه معا خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم بل لاأشك ~~إن شاء الله لقوله @QB@ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما @QE@ PageV01P366 # 9 قال فما معناها # 9 قلت الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم ونفير بعضهم إذا ~~كانت في نفير كفاية يخرج من تخلف من المأثم إن شاء الله لأنه إذا نفر بعضهم ~~وقع عليهم اسم النفير # 9 قلت ومثل ماذا سوى الجهاد # 9 قلت الصلاة على الجنازة ودفنها لا يحل تركها ولا يجب على كل من بحضرتها ~~كلهم حضورها ويخرج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها PageV01P367 # 9 وهكذا رد السلام قال الله @QB@ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ~~ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا @QE@ وقال رسول الله ? < يسلم القائم ~~على القاعد > ? وإذا سلم من القوم واحدا أجزأ عنهم وإنما أريد بهذا الرد ~~فرد قليل جامع لاسم الرد والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا # 9 ولم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيه فيما بلغنا إلى اليوم ~~يتفقة أقلهم ويشهد الجنائز بعضهم ويجاهد ويرد السلام بعضهم ويتخلف عن ذلك ~~غيرهم فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور ms097 الجنائز ورد السلام ولا ~~يأثمون من قصر عن ذلك إذا كان بهذا قائمون بكفايته PageV01P368 # | 1 ( باب خبر الواحد ) # 9 فقال لي قائل احدد لي القوم ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت ~~عليهم خبر الخاصة # 9 فقلت خبر الواحد عن الوحد حتى ينتهي به إلى النبي أو من انتهى به اليه ~~دونه PageV01P369 # 1 ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا # 1 منها ان يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما ~~يحدث به علما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ وأن يكون ممن يؤدي الحديث ~~بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير ~~عالما بما يحيل به معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام وإذا اداه ~~بحروفه فلم يبقى وجه يخاف فيه احالته الحديث حافظا إذا حدث به من حفظه ~~حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم بريا ~~من أن يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه ويحدث عن النبي ما يحدث ~~الثقات خلافه عن النبي PageV01P370 # 1 ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي أو ~~إلى من انتهى به اليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من ~~حدث عنه فلا يستغني فكل واحد منهم عما وصفت PageV01P371 # 1 فقال فأوضح لي من هذا بشء لعلي أكون به أعرف مني بهذا لخبرتي به وقلة ~~خبرتي بما وصفت في الحديث # 1 فقلت له أتريد أن أخبرك بشيء يكون هذا قياسا عليه # 1 قلت نعم # 1 قلت هذا أصل في نفسه فلا يكون قياسا على غيره لأن القياس أضعف من الأصل # 1 قال فلست أريد أن تجعله قياسا ولكن مثله لي على شيء من الشهادات التي ~~العلم بها عام # 1 قلت قد يخالف الشهادات في أشياء ويجامعها في غيرها PageV01P372 # 1 قلت وأين يخالفها # 1 قلت أقبل في الحديث الواحد ms098 والمرأة ولا أقبل واحدا منهما وحده في ~~الشهادة # 1 وأقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا ولا أقبل في ~~الشهادة إلا سمعت أو رأيت أو أشهدني # 1 وتختلف الأحاديث فآخذ ببعضها استدلالا بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ~~وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذا ولا يوجد فيها بحال # 1 ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حديثه من قبل ما يدخل في الحديث ~~من كثرة الاحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني # 1 ثم هو يجامع الشهادات في أشياء غير ما وصفت PageV01P373 # 1 فقال اما ما قلت من الا تقبل الحديث الا عن ثقة حافظ عالم بما يحيل ~~معنى الحديث فكما قلت فلم لم تقل هكذا في الشهادات # 1 فقلت ان احالة معنى الحديث أخفى من احالة معنى الشهادة وبهذا احتطت في ~~الحديث بأكثر مما احتطت به في الشهادة # 1 قال وهكذا كما وصفت ولكني أنكرت إذا كان من يحدث عنه ثقة فحدث عن رجل ~~لم تعرف أنت ثقته امتناعك من أن تقلد فتحسن الظن به فلا تركه يروي الا عن ~~ثقة وان لم تعرفه أنت PageV01P374 # 1 فقلت له ارايت أربعة نفر عدول فقهاء شهدوا على شهادة شاهدين بحق رجل ~~على رجل اكنت قاضيا به ولم يقل لك الأربعة ان الشاهدين عدلان # 1 قال لا ولا أقطع بشهادتهما شيئا حتى أعرف عدلهما اما تبديل الأربعة ~~لهما واما بتعديل غيرهم أو معرفة مني بعدلهما # 1 له ولم لم تقبلهما على المعنى الذي امرتني أن اقبل عليه الحديث فتقول ~~لم يكونوا ليشهدوا غلا على من هو اعدل منهم # 1 فقال قد يشهدون على من هو عدل عندهم ومن عرفوه ومن لم يعرفوا عدله فلما ~~كان هذا موجودا في شهادتهم لم يكن لي قبول شهادة من شهدوا عليه حتى يعده لو ~~أو اعرف عدله أو عدل من شهد عندي على عدل غيره ة لا اقبل تعديل شاهد على ~~شاهد عدل الشاهد غيره ولم اعرف عدله PageV01P375 # 1 فقلت فالحجة ms099 في هذا لك الحجة عليك في الا تقبل خبر الصادق عن من جهلنا ~~صدقه # 1 والناس من ان يشهدوا على شهادة من عرفوا عدله أشد تحفظا منهم من ان ~~يقبلوا الا حديث من عرفوا صحة الحديثه # 1 وذلك ان الرجل يلقى الرجل يرى عليه سيما الخير فيحسن الظن به فيقبل ~~حديثه ويقبله وهو لا يعرف حاله فيذكر ان رجلا يقال له فلان حدثني كذا اما ~~على وجه يرجو ان يجد علم ذلك الحديث عند ثقة فيقبله عن الثقة واما ان يحدث ~~به على إنكاره والتعجب منه واما بغفلة في الحديث عنه PageV01P376 # 1 ولا اعلمني لقيت أحدا قط بريا من ان يحدث عم ثقة حافظ وآخر يخالفه # 1 ففعلت بهذا ما يجب على # 1 ولم يكن طلبي الدلائل على معرفة صدق من حدثني بأوجب على من طلبي ذلك ~~على معرفة صدق من فوقه لأني أحتاج في كلهم إلى ما أحتاج إليه فيمن لقيت ~~منهم لأن كلهم مثبت خبرا عن من فوقه ولمن دونه PageV01P377 # 1 فقال فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول عن @ وقد يمكن فيه ~~أن يكون لم يسمعه # 1 فقلت له المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم وحالهم في أنفسهم ~~غير حالهم في غيرهم ألا ترى أني إذا عرفتم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم ~~وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله ولم تكن ~~معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته # 1 وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحة حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ~~ذلك فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم # 1 ولم نعرف بالتدليس ببلدنا فيمن مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا ~~فإن منهم من قبله عن من لو تركه عليه كان خيرا له PageV01P378 # 1 وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول @ وقوله @ حدثني فلان ~~عن فلان سواء عندهم لا يحدث واحد منهم عن من لقي إلا ما سمع منه ms100 ممن عناه ~~بهذه الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان @ # 1 ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته # 1 وليس تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ~~ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق PageV01P379 # 1 فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني @ أو @ سمعت @ # 1 فقال قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه # 1 قال فقلت لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين ولمعنى بين # 1 قال وما هو # 1 قلت تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه أو ينطق بها بغير لفظة ~~المحدث والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه # 1 فإذا كان الذي يحمل الحديث وجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث فلم ~~نقبل حديثه إذا كان ما لا يعقل إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان ~~يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى PageV01P380 # 1 قال أفيكون عدلا غير مقبول الحديث # 1 قلت نعم إذا كان كما وصفت كان هذا موضع ظنه بينة يرد بها حديثه وقد ~~يكون الرجل عدلا على غيره ظنيا في نفسه وبعض أقربيه ولعله ان يخر من بعد ~~أهون عليه من أن يشهد بباطل ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته ~~فالظنة ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ~~ترد شهادته فيما هو ظنين فيه بحال # 1 وقد يعتبر على الشهود فيما فيه فإن استدللنا على ميل نستبينه أو حياطة ~~بمجاوزة قصد للمشهود له لم نقبل شهادتهم وإن شهدوا في شيء مما يدق ويذهب ~~فهمه عليهم في مثل ما شهدوا عليه لم نقبل شهادتهم لأنهم لا يعقلون معنى ما ~~شهدوا عليه PageV01P381 # 1 ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه كما ~~يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته # 1 وأهل الحديث متباينون # 1 فمنهم المعروف بعلم الحديث بطلبه وسماعه من الأب والعم وذوي الرحم ~~والصديق ms101 وطول مجالسة أهل التنازع فيه ومن كان هكذا كان مقدما بالحفظ إن ~~خالفه من يقصر عنه كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصير عنه ~~PageV01P382 # 1 ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل ~~على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له # 1 وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا ووجوه سواه ~~تدل على الصدق والحفظ والغلط قد بيناها في غير هذا الموضع وأسأل الله ~~التوفيق # 1 فقال فما الحجة لك في قبول خبر الواحد وأنت لا تجيز شهادة واحد وحده ~~وما حجتك في أن قسته بالشهادة في أكثر أمره وفرقت بينه وبين الشهادة في بعض ~~أمره PageV01P383 # 1 قال فقلت له أنت تعيد ما قد ظننتك فرغت منه ولم أقسه بالشهادة غنما ~~سألت أن امثله لك بشيء لا أني احتجت لأن يكون قياسا عليه # 1 وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغيره بل هو أصل في ~~نفسه # 1 قال فكيف يكون الحديث كالشهادة في شيء ثم يفارق بعض معانيها في غيره # 1 فقلت له هو مخالف للشهادة كما وصفت لك في بعض أمره ولو جعلته كالشهادة ~~في بعض أمره دون بعض كانت الحجة لي فيه بينة إن شاء الله PageV01P384 # 1 قال وكيف ذلك وسبيل الشهادات سبيل واحدة # 1 قال فقلت أتعني في بعض أمرها دون بعض أم في كل أمرها # 1 قال بل في كل أمرها # 1 قلت فكم أقل ما تقبل على الزنا # 1 قال أربعة # 1 قلت فإن نقصوا واحد جلدتهم # 1 قال نعم # 1 قلت فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل به كله # 1 قال شاهدين # 1 قلت له كم تقبل على المال PageV01P385 # 1 قال شاهدا وامرأتين # 1 قلت فكم تقبل في عيوب النساء # 1 قال امرأة # 1 قلت ولو لم يتموا شاهدين وشاهدا وامرأتين لم تجلدهم كما جلدت شهود ~~الزنا # 1 قال نعم # 1 ms102 قلت أفتراها مجتمعة # 1 قال نعم في أن أقبلها متفرقة في عددها وفي أن لا يجلد إلا شاهد الزنا # 1 قلت له فلو قلت لك هذا في خبر الواحد وهو مجامع للشهادة في أن أقبله ~~ومفارق لها في عدده هل كانت لك حجة إلا كهي عليك PageV01P386 # 1 قال فإنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا واستدلالا # 1 قلت وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا واستدلالا # 1 وقلت أرأيت شهادة النساء في الولادة لم أجزتها ولا تجيزها في درهم # 1 قال اتباعا # 1 قلت فإن قيل لك لم يذكر في القرآن أقل من PageV01P387 الجزء الثالث من ~~الرسالة PageV01P388 قال أبو القاسم عبد الرحمن بن نصر قال نا أبو علي ~~الحسن بن حبيب قال نا الربيع بن سليمان قال أنا الشافعي بسم الله الرحمن ~~الرحيم # 1 قال ولم يحظر أن يجوز أقل من ذلك فأجزنا ما أجاز المسلمون ولم يكن هذا ~~خلافا للقرآن # 1 قلنا فهكذا قلنا في تثبيت خبر الواحد استدلالا بأشياء كلها أقوى من ~~إجازة شهادة النساء # 1 فقال فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع # 1 قلت نعم ما لا أعلم من أهل العلم فيه مخالفا PageV01P390 # 1 قال وما هو # 1 قلت العدل يكون جائز الشهادة في أمور مردودها في أمرو # 1 قال فأين هو مردودها # 1 قلت إذا شهد في موضع يجر به إلى نفسه زيادة من أي وجه ما كان الجر أو ~~يدفع بها عن نفسه غرما أو إلى ولده أو والده أو يدفع بها عنهما ومواضع ~~الظنن سواها # 1 وفيه في الشهادة أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو ~~عقوبة وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة وهو خلي مما لزم غيره من غرم غير داخل ~~في غرمه ولا عقوبته ولا العار الذي لزمه ولعله يجر ذلك إلى من لعله أن يكون ~~أشد تحاملا له منه لولده أو والده فيقبل شهادته لأنه لا ظنة ظاهرة كظنته في ~~نفسه وولده ووالده وغير ذلك ms103 مما يبين فيه من مواضع الظنن PageV01P391 # 1 والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره ولا يدفع عنها ولا ~~عن غيره شيئا مما يتمول الناس ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم وهو ومن ~~حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العامة ~~فيه لا تختلف حالاته فيه فيكون ظنينا مرة مردود الخبر وغير ظنين أخرى مقبول ~~الخبر كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم PageV01P392 # 1 وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح واحرى أن يحضرها التقوى منها في ~~أخرى ونيات ذوي النيات فيها أصح وفكرهم فيها أدوم وغفلتهم أقل وتلك عند خوف ~~الموت بالمرض والسفر وعند ذكره وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن ~~الغفلة # 1 فقلت له قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحالات وفي أن ~~يؤتمن على خبر فيرى أنه يعتمد على خبره فيه فيصدق غاية الصدق وإن لم يكن ~~تقوى فحياء من أن ينصب لأمانة في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر إليها ثم ~~يكذب بعده أو يدع التحفظ في بعض الصدق فيه PageV01P393 # 1 فإذا كان موجودا في العامة وفي أهل الكتاب الحالات يصدقون فيها الصدق ~~الذي تطيب به نفس المحدثين كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن ~~يتحفظوا عند أولى الأمرو بهم أن يتحفظوا عندها في أنهم وضعوا موضع الأمانة ~~ونصبوا أعلاما للدين وكانوا عالمين بما الزمهم الله من الصدق في كل أمر وأن ~~الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمرو وابعدها من أن يكون فيه موضع ظنة وقد ~~قدم إليهم في الحديث عن رسول الله النار # 1 عبد العزيز عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب بن PageV01P394 بخت عن عبد ~~الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي قال إن أفرى الفرى من قولني ما ~~لم أقل ومن أرى عينيه ما لم ترى ومن ادعى إلى غير أبيه PageV01P395 # 1 عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ms104 أبي هريرة أن رسول الله قال ~~من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار @ # 1 يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن سالم عن بن ~~عمر أن النبي قال إن الذي يكذب علي يبني له بيت في النار @ PageV01P396 # 1 حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن ~~أمه قالت قلت لأبي قتادة ما لك لا تحدث عن رسول الله كما يحدث الناس عنه ~~قالت فقال أبو قتادة سمعت رسول الله يقول من كذب علي فليتلمس لجنبه مضجعا ~~من النار فجعل رسول الله يقول ذلك ويمسح الأرض بيده # 1 سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قال ~~حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي PageV01P397 # 1 وهذا أشد حديث روي عن رسول الله في هذا وعليه اعتمدنا مع غيره في أن لا ~~نقبل حديثا إلا من ثقة ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدىء إلى أن يبلغ ~~به منتهاه # 1 فإن قال قائل وما في هذا الحديث من الدلالة على ما وصفت # 1 قيل قد أحاط العلم أن النبي لا يأمر أحدا بحال أبدا أن يكذب على بني ~~إسرائيل ولا على غيرهم فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل أن يقبلوا الكذب ~~على بني إسرائيل أباح وإنما أباح قبول ذلك عن من حدث به ممن يجهل صدقه ~~وكذبه PageV01P398 # 1 ولم يبحه أيضا عن من يعرف كذبه لأنه يروي عنه أنه من حدث بحديث وهو ~~يراه كذبا فهو أحد الكاذبين ومن حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب لأنه يرى ~~الكذاب في حديثه كاذبا # 1 ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه غلا بصدق المخبر وكذبه إلا في ~~الخاص القليل من الحديث وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث ~~المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر ms105 دلالات ~~بالصدق منه PageV01P399 # 1 وإذا فرق رسول الله بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال حدثوا ~~عني ولا تكذبوا علي فالعلم إن شاء الله يحيط ان الكذب الذي نهاهم عنه هو ~~الكذب الخفي وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه لأن الكذب إذا كان منهيا عنه على ~~كل حال فلا كذب أعظم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P400 # | 1 ( الحجة في تثبيت خبر الواحد ) # 1 قال الشافعي فإن قال قائل اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو ~~دلالة فيه أو إجماع # 1 فقلت له أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله ~~بن مسعود عن أبيه أن النبي قال نصر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها ~~وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل ~~عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن ~~دعوتهم تحيط من روائهم PageV01P401 # 1 فلما ندب رسول الله إلى استمع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها ~~والامرء واحد دل على انه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من ~~أدى إليه لأنه إنما يؤدي عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ~~ونصيحة في دين ودنيا PageV01P402 # 1 ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها # 1 وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين ~~إن شاء الله لازم # 1 أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر انه سمع عبيد الله بن أبي رافع ~~يخبر عن أبيه قال قال النبي لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر ~~من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله ~~اتبعناه PageV01P403 # 1 قال بن عيينة وأخبرني محمد بن المنكدر عن النبي بمثله مرسلا # 1 وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله وإعلامهم أنه لازم لهم وإن ms106 لم يجدوا ~~له نص حكم في كتاب الله وهو موضوع في غير هذا الموضع # 1 أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو ~~صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل عن ذلك فدخلت على أم سلمة ~~أم المؤمنين فأخبرتها فقالت أم سلمة إن رسول الله يقبل وهو صائم فرجعت ~~المرأة إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله يحل الله ~~لرسوله ما شاء فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله عندها فقال رسول ~~الله ما بال هذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك ~~فقالت أم سلمة قد اخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاد ذلك شرا وقلا لسنا ~~مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما شاء فغضب رسول الله ثم قال والله إني ~~لأتقاكم لله ولأعلمكم بحدوده PageV01P404 # 1 وقد سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكر من وصله PageV01P405 # 1 قال الشافعي في ذكر قول النبي صلى الله عليه الا أخبرتيها أني أفعل ذلك ~~دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن ~~النبي إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته # 1 وهكذا خبر امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده # 1 أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال بينما الناس بقباء في ~~صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن ~~يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة # 1 وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه وقد كانوا على قبلة فرض الله ~~عليهم استقبالا PageV01P406 # 1 ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة ولم ~~يلقوا رسول الله ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة فيكونون ~~مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعا من رسول الله ولا بخبر عامة وانتقلوا ~~بخبر واحد إذا كان عندهم ms107 من أهل الصدق عن فرض كان عليهم فتركوه إلى ما ~~أخبرهم عن النبي انه حدث عليهم من تحويل القبلة # 1 ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله ~~إذا كان من أهل الصدق PageV01P407 # 1 ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثه # 1 ولا يدعون أن يخبروا رسول الله بما صنعوا منه # 1 ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة وهو فرض ~~مما يجوز لهم لقال لهم إن شاء الله رسول قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم ~~تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم مني أو خبر عامة أو أكثر من ~~خبر واحد عني # 1 أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت ~~أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر فجاءهم ~~آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها ~~فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت PageV01P408 # 1 وهؤلاء في العلم والمكان من النبي وتقدم صحبته بالموضع الذي لا ينكره ~~عالم # 1 وقد كان الشراب عندهم حلالا يشربونه فجاءهم آت وأخبرهم بتحريم الخمر ~~فأمر أبو طلحة وهو مالك الجرار بكسر الجرار ولم يقل هو ولاهم ولا واحد منهم ~~نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله مع قربه منا أو يأتينا خبر عامة ~~PageV01P409 # 1 وذلك انهم لا يهريقون حلالا إهراقه سرف وليسوا من أهله # 1 والحال في أنهم لا يدعون إخبار رسول الله ما فعلوا ولا يدع لو كان ~~قبلوا من خبر الواحد ليس لهم أن ينهاهم عن قبوله # 1 وأمر رسول الله أنيسا أن يغدو على امرأة رجل ذكر أنها زنت فإن اعترفت ~~فارجمها فاعترفت فرجمها # 1 وأخبرنا بذلك مالك وسفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي ~~هريرة وزيد بن خالد ms108 وساقا عن النبي وزاد سفيان مع أبي هريرة وزيد بن خالد ~~شبلا PageV01P410 # 1 أخبرنا عبد العزيز عن بن الهاد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن ~~سليم الزرقي عن أمه قالت بينما نحن بمنى إذ علي بن أبي طالب على جمل قول إن ~~رسول الله يقول إن هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد فاتبع الناس وهو على ~~جمله يصرخ فيهم بذلك PageV01P411 # 1 ورسول الله لا يبعث بنهيه واحدا صادقا إلا لزم خبره عن النبي بصدقه عن ~~المنهيين عن ما أخبرهم أن النبي نهى عنه # 1 ومع رسول الله الحاج وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم أو يبعث ~~إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق # 1 وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره ~~عن رسول الله PageV01P412 # 1 فإذا كان هكذا مع ما وصفت من مقدرة النبي على بعثه جماعة إليهم كان ذلك ~~إن شاء الله فيمن بعده ممن لا يمكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم أولى ان يثبت به ~~خبر الصادق # 1 أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له ~~إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان قال كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو ~~من موقف الإمام جدا فأتانا بن مربع الأنصاري فقال لنا أنا PageV01P413 رسول ~~رسول الله إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم ~~إبراهيم # 1 وبعث رسول الله أبا بكر واليا على الحج في سنة تسع وحضره الحج من أهل ~~بلدان مختلفة وشعوب متفرقة فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله بما لهم ~~وما عليهم # 1 وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر ~~آيات من سورة براءة ونبذ إلى قوم على سواء وجعل لهم مددا ونهاهم عن أمرو ~~PageV01P414 # 1 فكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق وكان من ~~جهلهما أو أحدهما من الحاج وجد من ms109 يخبره عن صدقهما وفضلهما # 1 ولم يكن رسول الله ليبعث إلا واحدا الحجة قائمة بخبره على من بعثه إليه ~~غن شاء الله # 1 وقد فرق النبي عمالا على نواحي عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم ~~عليها # 1 فبعث قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وابن نويرة إلى عشائرهم بعلمهم ~~بصدقهم عندهم PageV01P415 # 1 وقدم عليهم وفد البحرين فعرفوا من معه فبعث معهم بن سعيد بن العص # 1 وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يقاتل من أطاعه من عصاه ويعلمهم ~~ما فرض الله عليهم ويأخذ منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم بمعاذ ومكانه منهم ~~وصدقه # 1 وكل من ولى فقد امره بأخذ ما أوجب الله علة من ولاه عليه # 1 ولم يكن لأحد عندنا في أحد مما قدم عليه من أهل الصدق ان يقول أنت واحد ~~وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله يذكر انه علينا PageV01P416 # 1 ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحي التي بعثهم إليها بالصدق إلا لما ~~وصفت من أن تقوم بمثلهم الحجة على من بعثه إليه # 1 وفي شبيه بهذا المعنى أمراء سرايا رسول الله فقد بعث بعث مؤتة فولاه ~~زيد بن حارثة وقال فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فابن رواحة @ وبعث بن أنيس سرية ~~وحده # 1 وبعث أمراء سراياه وكلهم حاكم فيما بعثه فيه لأن عليهم أن يدهبوا من لم ~~تبلغه الدعوة ويقاتلوا من حل قتاله # 1 وكذلك كل والي بعثه أو صاحب سرية PageV01P417 # 1 ولم يزل يمكنه ان يبعث واليين وثلاثة وأربعة وأكثر # 1 وبعث في دهر واحد اثنى عشر رسولا إلى اثنى عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام ~~ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فيها والا يكتب ~~فيها دلالات لمن بعثهم إليه على أنها كتبه # 1 وقد تحرى فيهم ما تحرى في أمرائه من أن يكونوا معروفين فبعث دحية إلى ~~الناحية التي هو فيها معروف # 1 ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه طلب علم أن النبي بعثه ms110 ~~ليستبرىء شكه في خبر رسول الله وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث ~~إليه PageV01P418 # 1 ولم تزل كتب رسول الله تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي ولم يكن لأحد من ~~ولاته ترك إنفاذ أمره ولم يكن ليبعث رسولا إلا صادقا عند من بعثه إليه # 1 وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وجده حيث هو # 1 ولو شك في كتابه بتغيير في الكتاب أو حال تدل على تهمة من غفلة رسول ~~الله حمل الكتاب كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حتى ينفذ ما يثبت عنده من ~~أمر رسول الله # 1 وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالهم وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون ~~الخليفة واحدا والقاضي واحد والأمير واحد والإمام # 1 فاستخلفوا أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر ثم عمر أهل الشورى ليختاروا ~~واحدا فاختار عبد الرحمن عثمان بن عفان PageV01P419 # 1 قال والولاة من القضاة وغيرهم يقضون فتنفذ أحكامهم ويقيمون الحدود ~~وينفذ من بعدهم أحكامهم وأحكامهم أخبار عنهم # 1 ففيما وصفت من سنة رسول الله ثم ما أجمع المسلمون عليه منه دلالة على ~~فرق بين الشهادة والخبر والحكم # 1 ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة ~~تثبت عنده أو إقرار من خصم به أقر عنده وأنفذ الحكم فيه فلما كان يلزمه ~~بخبره أن ينفذه بعلمه كان في معنى المخبر بحلال وحرام قد لزمه ان يحله ~~ويحرمه بما شهد منه PageV01P420 # 1 ولو كان القاضي المخبر عن شهود شهدوا عنده على رجل لم يحاكم إليه أو ~~إقرار من خصم لا يلزمه ان يحكم به لمعنى أن لم يخاصم إليه أو أنه ممن يخاصم ~~إلى غيره فحكم بينه وبين خصمه ما يلزم شاهدا يشهد على رجل أن يأخذ منه ما ~~شهد به عليه لمن شهد له به كان في معنى شاهد عند غيره فلم يقبل قاضيا كان ~~أو غيره إلا بشاهد معه كما لو شهد عند غيره لم يقبله إلا بشاهد وطلب معه ~~غيره ms111 ولم يكن لغيره إذا كان شاهدا أن ينفذ شهادته وحده PageV01P421 # 1 أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن ~~الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي ~~التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست # 1 قال الشافعي لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي قضى في اليد ~~بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم ~~لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف فهذا قياس على الخبر # 1 فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال وفي كل إصبع مما ~~هنالك عشر من الإبل صاروا إليه # 1 ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول ~~الله PageV01P422 # 1 وفي الحديث دلالتان أحدهما قبول الخبر والآخر ان يقبل الخبر في الوقت ~~الذي يثبت فيه وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا ~~PageV01P423 # 1 ودلالة على انه مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي ~~يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله # 1 ودلالة على ان حديث رسول الله يثبت نفسه لا بعمل غيره بعده # 1 ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار ~~ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم بل صاروا إلى ما وجب عليهم من ~~قبول الخبر عن رسول الله وترك كل عمل خالفه # 1 ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغه عن ~~رسول الله بتقواه الله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله وعلمه ~~وبان ليس لأحد مع رسول الله أمر وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله ~~PageV01P424 # 1 فإن قال قائل فادللني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبر عن ~~رسول الله # 1 قلت فإن أوجدتكه # 1 قال ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين ms112 أحدهما أنه قد يقول من جهة ~~الرأي إذا لم توجد سنة والآخر أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه ~~ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه وإبطال ان السنة لا تثبت إلا ~~بخبر بعدها وعلم انه لا يوهنها شيء غن خالفها PageV01P425 # 1 قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كان ~~يقول الدية للعاقلة ولا ترث المراة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن ~~سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه ~~عمر # 1 وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع # 1 سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس أن عمر قال أذكر الله امرأ ~~سمع من النبي في الجنين شيئا فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين ~~جارتين لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى ~~فيه رسول الله بغرة فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره PageV01P426 # 1 وقال غيره إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا PageV01P427 # 1 فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه وأخبر ~~في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره وقال إن كدنا أن نقضي في مثل ~~هذا برأينا # 1 قال الشافعي يخبر والله أعلم أن السمنة إذا كانت موجودة بأن في النفس ~~مائة من الإبل فلا يعدو الجنين أن يكون حيا فيكون فيه مائة من الإبل أو ~~ميتا فلا شيء فيه # 1 فلما أخبر بقضاء رسول الله فيه سلم له ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما ~~مضى بخلافه وفيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله فيه شيء فلما بلغه ~~خلاف فعله صار إلى حكم رسول الله وترك حكم نفسه وكذلك كان في كل أمره ~~PageV01P428 # 1 وكذلك يلزم الناس ان يكونوا # 1 أخبرنا مالك عن بن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن ~~خبر ms113 عبد الرحمن بن عوف # 1 قال الشافعي يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها ~~PageV01P429 # 1 مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع ~~في أمرهم فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله يقول سنوا بهم ~~سنة أهل الكتاب # 1 سفيان عن عمرو انه سمع بجالة يقول ولم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره ~~عبد الرحمن بن عوف أن النبي أخذها من مجوس هجر PageV01P430 # 1 قال الشافعي وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهورا عن من ~~روى عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة وكلن كرهت وضع حديث لا ~~أتقنه حفظا وغاب عني بعض كتبي وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت فاختصرت ~~خوف طول كتابي فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره # 1 فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس فأخذ منهم وهو يتلو القرآن ~~@QB@ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ ويقرأ ~~القرآن بقتال الكافرين حتى يسلموا وهو لا يعرف فيهم عن النبي شيئا وهم عنده ~~من الكافرين غير أهل الكتاب فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي فاتبعه ~~وحديث بجالة موصول قد أدرك عمر بن الخطاب رجلا وكان كاتبا لبعض ولاته ~~PageV01P431 # 1 فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر # 1 قيل له لا يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معاني ~~PageV01P432 # 1 إما أن يحتاط فيكون وإن كانت الحجة تثبت يخبر الواحد فخبر اثنين أكثر ~~وهو لا يزيدها إلا ثبوتا # 1 وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يده ~~السنة من رسول الله من خمس وجوه فيحدث بسادس فيكتبه لأن الأخبار كما تواترت ~~وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع # 1 وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة فيقول ~~للمشهود له على شاهدين لحكم ms114 له بهما # 1 ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه ~~PageV01P433 # 1 وهكذا ممن أخبر ممن لا يعرف لم يقبل خبره ولا يقبل الخبر إلا عن معروف ~~بالاستئهال له لأن يقبل خبره # 1 ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عنده فيرد خبره حتى يجد غيره ~~ممن يقبل قوله # 1 فإن قال قائل فإلى أي المعاني ذهل عندكم عمر # 1 قلنا أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط لأن أبا موسى ثقة أمين عنده إن ~~شاء الله # 1 فإن قال قائل ما دل على ذلك # 1 قلنا قد رواه مالك بن أنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم حديث أبي ~~موسى وأن عمر قال لأبي موسى وأما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس ~~على رسول الله PageV01P434 # 1 فإن قال هذا منقطع # 1 فالحجة فيه ثابتة لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل ~~خبر الواحد مرة وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده ثم يرد مثله ~~أخرى ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين ~~مرة ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهما وعمر غاية في ~~العلم واعقل والأمانة والفضل وفي كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصفت ~~PageV01P435 # 1 قال الله @QB@ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه @QE@ # 1 وقال @QB@ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه @QE@ # 1 وقال @QB@ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل @QE@ # 1 وقال @QB@ وإلى عاد أخاهم هودا @QE@ # 1 وقال @QB@ وإلى ثمود أخاهم صالحا @QE@ # 1 وقال @QB@ وإلى مدين أخاهم شعيبا @QE@ # 1 وقال @QB@ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني ~~لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون @QE@ # 1 وقال لنبيه محمد صلى الله عليه @QB@ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى ~~نوح @QE@ # 1 وقال @QB@ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل @QE@ PageV01P436 # 1 فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التي ms115 باينوا بها ~~خلقه سواهم وكانت الحجة بها ومن بعدهم وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء ~~تقوم الحجة بالواحد منهم قياما بالأكثر # 1 قال @QB@ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا ~~إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم ~~إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون @QE@ # 1 قال الشافعي فظاهر الحجج عليهم باثنين ثم ثالث وكذا أقام الحجة على ~~الأمم بواحد وليس الزيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد إذ أعطاه ~~ما يباين به الخلق غير النبيين PageV01P437 # 1 أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن ~~الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها انها جاءت إلى النبي تساله أن ترجع إلى ~~أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له حتى إذا كان بطرف القدوم ~~لحقهم فقتلوه فسالت رسول الله أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن ~~يملكه قالت فقال رسول الله نعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ~~دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من ~~شأن زوجي فقال لي امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه ~~أربعة أشهرا وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه ~~وقضى به PageV01P438 # 1 وعثمان في إمامته وعلمه يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار # 1 أخبرنا مسلم عن بن جريج قال أخبرني الحسن PageV01P439 بن مسلم عن طاوس ~~قال كنت مع بن عباس إذ قال له زيد بن ثابت أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن ~~يكون آخر عهدها بالبيت فقال له بن عباس إما لي فسئل فلانة الأنصارية هل ~~أمرها بذلك النبي فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت ~~PageV01P440 # 1 قال الشافعي سمع زيد النهي أن يصدر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده ~~بالبيت وكانت الحائض عنده ms116 من الحاج الداخلين في ذلك النهي فلما أفتاها بن ~~عباس بالصدر إذا كانت قد زارت بعد النحر انكر عليه زيد فلما أخبره عن ~~المرأة أن رسول الله أمرها بذلك فسالها فأخبرته فصدق المرأة ورأى عليه حقا ~~أن يرجع عن خلاف بن عباس وما لابن عباس حجة غير خبر المرأة PageV01P441 # 1 سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوف البكالي يزعم ~~أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل فقال بن عباس كذب عدو الله أخبرني ~~أبي بن كعب قال خطبنا رسول الله ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن ~~موسى صاحب الخضر # 1 فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله حتى يكذب به ~~امرأ من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله بما فيه دلالة على أن ~~موسى بني اسرائيل صاحب الخضر PageV01P442 # 1 أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن بن جريج أن طاوسا أخبره أنه سأل بن عباس عن ~~الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما قال طاوس فقلت له ما أدعهما فقال بن عباس ~~@QB@ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ~~من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا @QE@ PageV01P443 # 1 فرأى بن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره عن النبي ودله بتلاوة كتاب ~~الله على أن فرضا عليه أن لا تكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا # 1 وطاوس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله بخبر بن عباس وحده ولم يدفعه ~~طاوس بأن يقول هذا خبرك وحدك فلا أثبته عن النبي لأنه يمكن أن تنسى # 1 فإن قال قائل كره أن يقول هذا لابن عباس # 1 فابن عباس أفضل من أن يتوقى أحد أن يقول له حقا رآه وقد نهاه عن ~~الركعتين بعد العصر فأخبره أنه لا يدعهما قبل أن يعلمه أن النبي نهى عنهما ~~PageV01P444 # 1 سفيان عن عمرو عن بن عمر قال كنا نخابر ولا نرى ms117 بذلك بأسا حتى زعم رافع ~~أن رسول الله نهى عنها فتركناها من أجل ذلك # 1 فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالا ولم يتوسع إذ أخبره واحد ~~لا يتهمه عن رسول الله أنه نهى عنها أن يخابر بعد خبره ولا يستعمل رأيه مع ~~ما جاء عن رسول الله ولا يقول ما عاب هذا علينا أحد ونحن نعمل به إلى اليوم ~~PageV01P445 # 1 وفي هذا ما يبين أن العمل بالشيىء بعد النبي إذا لم يكن بخبر عن النبي ~~لم يوهن الخبر عن النبي عليه السلام # 1 أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان ~~باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت رسول ~~الله ينهى عن مثل هذا فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء من ~~يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض ~~PageV01P446 # 1 فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره ولما لم ير ذلك معاوية ~~فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها إعظاما لأن ترك خبر ثقة عن النبي ز # 1 وأخبرنا أن أبا سعيد الخدري لقي رجلا فأخبره عن رسول الله شيئا فذكر ~~الرجل خبرا يخالفه فقال أبو سعيد والله لا آواني وإياك سقف بيت أبدا # 1 قال الشافعي يرى أن ضيفا على المخبر أن لا يقبل خبره وقد ذكر خبرا ~~يخالف خبر أبا سعيد عن النبي ولكن في خبره وجهان أحدهما يحتمل به خلاف خبر ~~أبي سعيد والآخر لا يحتمله PageV01P447 # 1 أخبرنا من لا أتهم عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال ابتعت غلاما ~~فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي ~~برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال أروح عليه العشية فأخبره ~~أن عائشة أخبرتني ان رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى ~~عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة ms118 عن النبي فقال عمر فما أيسر علي قضاء ~~قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة رسول الله فارد ~~قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من ~~الذي قضى به علي له PageV01P448 # 4 PageV01P449 # 1 أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن بن أب ي ذئب قال قضى سعد بن ~~إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن فأخبرته عن النبي ~~بخلاف ما قضى به فقال سعد لربيعة هذا بن أبي ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن ~~النبي بخلاف ما قضيت به فقال له ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك فقال سعد واعجبا ~~أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله بل أرد قضاء سعد بن أم سعد ~~وأنفذ قضاء رسول الله فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه # 1 قال الشافعي أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال حدثني بن ~~أبي ذئب عن المقبري عن بن شريح الكعبي أن النبي قال عام الفتح من قتل له ~~قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود قال أبو حنيفة ~~فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث فضرب صدري وصاح علي صياحا ~~كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله وتقول تأخذ به نعم آخذ به وذلك ~~الفرض علي وعلى من سمعه إن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه ~~واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين ~~لا مخرج لمسلم من ذلك قال وما سكت حتى تمنيت أن يسكت PageV01P450 # 1 قال وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها # 1 ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل # 1 وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان # 1 قال الشافعي وجدنا سعيد بالمدينة يقول أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي ~~بالصرف فيثبت حديثه ms119 سنة ويقول حدثني أبو هريرة عن النبي فيثبت حديثه سنة ~~ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة ووجدنا عروة يقول حدثتني عائشة أن ~~رسول الله قضى أن الخراج بالضمان فيثبته سنة ويروي عنها عن النبي شيئا ~~كثيرا فيثبتها سننا يحل بها ويحرم PageV01P451 # 1 وكذلك وجدناه يقول حدثني أسامة بن زيد عن النبي ويقول حدثني عبد الله ~~بن عرم عن النبي وغيرهما فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة # 1 ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول حدثني عبد الرحمن بن عبد القارىء عن ~~عمر ويقول حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر ويثبت كل واحد ~~من هذا خبر عن عمر # 1 ووجدنا القاسم بن محمد يقول حدثتني عائشة عن النبي ويقول في حديث غيره ~~حدثني بن عمر عن النبي ويثبت خبر كحل واحد منهما على الانفراد سنة # 1 ويقول حدثني عبد الرحمن ومجمع ابنا يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام عن ~~النبي فيثبت خبرها سنة وهو خبر امرأة واحدة PageV01P454 # 1 ووجدنا علي بن حسين يقول أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن ~~النبي قال لا يرث المسلم الكافر فيثبتها سنة ويثبتها الناس بخبره سنة # 1 ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين يخبر عن جابر عن النبي وعن عبيد الله ~~بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي فيثبت كل ذلك سنة # 1 ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم ويزيد بن طلحة بن ~~ركانة ومحمد بن طلحة بن ركانة ونافع بن عجير بن عبد يزيد وأبا أسامة بن عبد ~~الرحمن وحميد عبد الرحمن وطلحة بن عبد الله بن عوف ومصعب بن سعد بن أبي ~~وقاص وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وخارجة بن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن ~~كعب بن مالك وعبد الله بن أبي قتادة وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وغيرهم ~~من محدثي أهل المدينة كلهم يقول حدثني فلان لرجل من أصحاب النبي عن ms120 النببي ~~أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي فثبت ذلك سنة PageV01P455 # 1 ووجدنا عطاء وطاوس ومجاهد وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعبيد الله بن ~~أبي يزيد وعبد الله بن باباه وابن أبي عمار ومحدثي المكيين ووجدنا وهب بن ~~منبه هكذا ومكحول بالشام وعبد الرحمن بن غنم والحسن وابن سيرين بالبصرة ~~والأسود وعلقمة والشعبي بالكوفة ومحدثي الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم بحفظ ~~عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه والإفتاء به ويقبله كل ~~واحد منهم عن من فوقه وقبله عنه من تحته PageV01P456 # 1 ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أحمع المسلمون قديما ~~وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء ~~المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي # 1 ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما ~~وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم PageV01P457 # 1 قال فإن شبه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا وكان ~~فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث # 1 فلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله ~~إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه أو يكون ما سمع من سمع منه أوثق عنده ~~ممن حدثه خلافه أو يكون من حدثه ليس بحافظ أو يكون متهما عنده أو يتهم من ~~فوقه ممن حدثه أو يكون الحديث محتملا معنيين فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون ~~الآخر PageV01P458 # 1 فأما أن يتوهم متوهم أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا ثم ~~يدعها بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه بالتأويل كما شبه ~~على المتأولين في القرآن وتهمة المخبر أو علم يخبر خلافه فلا يجوز إن شاء ~~الله # 1 فإن قال قائل قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرا يأخذ به وقليلا يتركه # 1 فلا يجوز عليه إلا من الوجه الذي وصفت ومن أن يروي عن رجل من التابعين ms121 ~~أو من دونهم قولا لا يلزمه الأخذ به فيكون إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه ~~حجة عليه وافقه أو خالفه PageV01P459 # 1 فإن لم يسلك واحد من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد أخذ خطأ لا عذر فيه ~~عندنا والله أعلم # 1 فإن قال قائل هل يفترق معنى قولك حجة @ # 1 قيل له إن شاء الله نعم # 1 فإن قال فأبن ذلك # 1 قلنا أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فيها مقطوع ولا يسع ~~الشك في واحد منهما ومن امتنع من قبوله استتيب PageV01P460 # 1 فاما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي يختلف الخبر فيه فيكون الخبر ~~محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم ~~العالمين حي لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة ~~العدول لا أن ذلك إحاطة كما يمون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله # 1 ولو شك في هذا شاك لم نقل له تب وقلنا ليس لك إن كنت عالمنا أن تشك كما ~~ليس لك الا ان تقضي بشهادة الشهود العدول وإن أمكن فيهم الغلط ولكن تقضي ~~بذلك على الظاهر من صدقهم والله ولي ما غاب عنك منهم # 1 فقال فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه وهل يختلف المنقطع أو ~~هو وغيره سواء # 1 قال الشافعي فقلت له المنقطع مختلف # 1 فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي ~~اعتبر عليه بأمور PageV01P461 # 1 منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون ~~فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه ~~وحفظه # 1 وأن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما يفرد به من ذلك # 1 ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير ~~رجاله الذين قبل عنهم # 1 فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوي به ms122 مرسله وهي أضعف من الأولى # 1 وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله قولا له ~~فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله ~~الا عن أصل يصح إن شاء الله PageV01P462 # 1 وكذلك ان وجد عوام من أهل العلم يفتنون بمثل معنى ما روى عن النبي # 1 قال الشافعي ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ~~ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه # 1 ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه وجد حديثه ~~أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه PageV01P463 # 1 ومتى ما خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا سيع أحدا منهم قبول مرسله # 1 قال وإذا وجدت الدلائل بصحة حديث بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله # 1 ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل # 1 وذلك ان معنى المنقطع مغيب محتمل أن يكون حمل عن من يرغب عن الرواية ~~عنه إذا سمى وإن بعض المنقطعات وان وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون ~~مخرجها واحدا من حيث لو سمى لم يقبل وأن قول بعض أصحاب النبي إذا قال برأيه ~~لو وافقه يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها ويمكن أن يكون ~~انما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه ~~من بعض الفقهاء PageV01P464 # 1 فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله ~~فلا أعلمن منهم واحدا يقبل مرسله لأمور أحدها أنهم أشد تجاوزا فيمن يروون ~~عنه والآخر أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه والآخر كثرة ~~الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه PageV01P465 # 1 وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم فرأيتهم أتوا من خصلة وضدها # 1 رأيت الرجل يقنع بيسير العلم ويريد إلا أن يكون مستفيدا ms123 إلا من جهة قد ~~يتركه من مثلها أو أرجح فيكون من أهل التقصير في العلم # 1 ورأيت من عاب هذه السبيل ورغب في التوسع في العلم من دعاه ذلك إلى قبول ~~عن من لو أمسك عن القبول عنه كان خيرا له # 1 ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم فيقبل عن من يرد مثله وخيرا منه # 1 ويدخل عليه فيقبل عن من يعرف ضعفه إذا وافق قولا يقوله ويرد حديث الثقة ~~إذا خالف قولا يقوله # 1 ويدخل على بعضهم من من جهات PageV01P466 # 1 ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار ~~التابعين بدلائل ظاهرة فيها # 1 قال فلم فرقت بين التابعين المتقديمن الذين شاهدوا أصحاب رسول الله ~~وبين من شاهد بعضم دون بعض # 1 فقلت لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم # 1 قال فلم لم تقبل المرسل منهم ومن كل فقيه دونهم # 1 قلت ولم وصفت # 1 قال وهل تجد حديثا تبلغ به رسول الله مرسلا عن ثقة لم يقل أحدا من أهل ~~الفقه به # 1 قلت نعم أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي فقال ~~يا رسول الله ان لي مالا وعيالا وان لأبي مالا وعيالا وانه يريد ان يأخذ ~~مالي فيطعمه عياله فقال رسول الله أنت ومالك لأبيك PageV01P467 # 1 فقال أما نحن فلا نأخذ بهذا ولكن من أصحابك من يأخذ به # 1 فقلت لا لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ مال ابنه # 1 قال أجل وما يقول بهذا أحد فلم خالف الناس # 1 قال لأنه لا يثبت عن النبي وأن والله لما فرض للأب ميراثه من ابنه ~~فجعله كوارث غيره فقد يكون أقل حظا من كثير من الورثة دل ذلك على أن ابنه ~~مالك للمال دونه # 1 قال فمحمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة # 1 قلت أجل والفضل في الدين والورع ولكنا لاندري عن من قبل هذا الحديث # 1 وقد وصفت لك الشاهدين العدلين يشهدان ms124 على الرجل فلا تقبل شهادتهما حتى ~~يعدلاهما أو يعدلهما غيرهما PageV01P468 # 1 قال فتذكر من حديثكم مثل هذا # 1 قلت نعم أخبرنا الثقة عن مثل أبي ذئب عن بن شهاب أن رسول الله أمر رجلا ~~ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة # 1 فلم نقبل هذا لأنه مرسل # 1 ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن بن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن ~~النبي بهذا الحديث # 1 وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير وثقة الرجال انما يسمي بعض ~~أصحاب النبي ثم خيار التابعين ولا نعلم محدثا يسمي أفضل ولا أشهر ممن يحدث ~~عنه بن شهاب # 1 قال فإني تراه أتى في قبوله عن سليمان بنأرقم PageV01P469 # 1 رآه رجل من أهل المروءة والعقل فقبل عنه وأحسن الظن به فسكت عن اسمه ~~اما لأنه أصغر منه وإما لغير ذلك وسأله معمر عن حديثه عنه فأسنده له # 1 فلما أمكن في أن شهاب أن يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به بن شهاب لم ~~يؤمن مثل هذا على غيره # 1 قال فهل تجد لرسول الله سنة ثابته من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم # 1 قلت لا ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها منهم من يقول بها ومنهم من يقول ~~بخلافها فأما ينة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط كما وجدت ~~المرسل عن رسول الله # 1 قال الشافعي وقلت له أنت تسأل عن الحجة في رد المرسل وترد ثم تجاوز ~~فترد المسند الذي يلزمك عندنا الأخذ به ز PageV01P470 # | 1 ( باب الإجماع ) # 1 قال الشافعي فقال لي قائل قد فهمت مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله ~~وأن من قبل عن رسول الله فعن الله قبل بان افترض طاعة رسوله وقمت الحجة بما ~~قلت بأن لا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة أين يقول بخلاف واحد منهما وعلمت ~~أن هذا فرض الله فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص ~~حكم لله ولم يحكوه عن النبي ms125 أتزعم ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدا ~~إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها PageV01P471 # 1 قال فقلت له أما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله إن شاء ~~الله # 1 وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحتمل غيره ~~ولا يجوز أن نعده له حكاية أنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعا ولا يجوز أن ~~يحكي شيئا يتوهم يمكن فيه غير ما قال # 1 فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله ~~لا تعزب عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف ~~لسنة رسول الله ولا عللا خطأ إن شاء الله PageV01P472 # 1 فإن قال فهل من شيء يدل على ذلك وتشده به # 1 قيل أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ~~مسعود عن أبيه أن رسول الله قال نصر الله عبدا # 1 أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن بن سليمان عن أبيه أن عمر بن ~~الخطاب خطب الناس PageV01P473 بالجابية فقال إن رسول الله قام الله فينا ~~كمقامي فيكم فقال أكرم أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر ~~الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا فمن سره بحبحة ~~الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الإثنين أبعد ولا يخلون ~~رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ~~PageV01P474 # 1 قال فما معنى أمر النبي بلزوم وجماعتهم # 1 قلت لا معنى له إلا واحد # 1 قال فكيف لا يحتمل إلا واحدا # 1 قلت إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة و ~~أبدان قوم متفرقين وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين ~~والأتقياء والفجار فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن ولأن اجتماع ~~الأبدان لا يصنع شيئا فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا عليهم جماعتهم ms126 من ~~التحليل والتحريم والطاعة فيهما # 1 ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ومن خالف ما تقول ~~به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها وإنما تكون الغفلة في ~~الفرقة فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنة كتاب ولا سنة ولا ~~قياس إن شاء الله PageV01P475 # | 1 ( القياس ) # 1 قال فمن أين قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع ~~أفالقياس نص خبر لازم # 1 قلت لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل في كل ما كان نص كتاب هذا حكم ~~الله وفي كل ما كان نص السنة هذا حكم رسول الله ولم نقل له قياس ~~PageV01P476 # 1 قال فما القياس أهو الاجتهاد أم هما متفرقان # 1 قلت هما اسمان لمعنى واحد ز # 1 قال فما جماعهما # 1 قلت كل ما نزل بمسلم فقيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة ~~وعليه إذا كان فيه حكم اتباعه وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل ~~الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس # 1 قال أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة بهم من أنهم أصابوا الحق عند ~~الله وهل يسعهم أن يختلفوا في القياس وهل كلفوا كل أمر من سبيل واحد أو سبل ~~متفرقة وما الحجة في أن لهم أي يقيسوا على الظاهر دون الباطن وانه يسعهم أن ~~يتفرقوا وهل يختلف ما كلفوا في أنفسهم وما كلفوا في غيرهم ومن الذي له ان ~~يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره والذي له أن يقيس في نفسه وغيره PageV01P477 # 1 فقلت له العلم من وجوه منه إحاطة في الظاهر والباطن وممنه حق في الظاهر # 1 فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامة عن ~~العامة فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلال وفيما حرم أنه ~~حرام وهذا الذي لا يسع أحدا عندنا جهله ولا شك فيه وعلم الخاصة سنة من خبر ~~الخاصة يعرفها العلماء ولم يكلفها غيرهم وهي ms127 موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق ~~الخاص المخبر عن رسول الله بها وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه وهو ~~الحق في الظاهر كما نقتل بشاهدين وذلك حق في الظاهر وقد يمكن في الشاهدين ~~الغلط PageV01P478 # 1 وعلم إجماع # 1 وعلمك اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق فذلك حق في الظاهر عند قياسه لا ~~عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب فيه إلا الله # 1 وإذا طلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحة أيتفق المقايسون في أكثره وقد ~~نجدهم يختلفون # 1 والقياس من وجهين أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس ~~فيه وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها ~~فيه وقد PageV01P479 # 1 قال فأوجدني ما اعرف به أن العلم من وجهين أحدهما إحاطة بالحق في ~~الظاهر والباطن والآخر إحاطة بحق في الظاهر دون الباطل مما أعرف # 1 فقلت له أرأيت إذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة أكلفنا أن نستقبلها ~~بإحاطة # 1 قال نعم # 1 قلت وفرضت علينا الصلوات والزكاة والحج وغير ذلك أكلفنا الإحاطة في أن ~~نأتي بما علينا بإحاطة # 1 قال نعم # 1 قلت وحين فرض علينا أن نجلد الزاني مائة ونجلد القاذف ثمانين ونقتل من ~~كفر بعد إسلامه ونقطع من سرق أكلفنا أن نفعل هذا بمن ثبت عليه بإحاطة نعلم ~~أنا قد أخذنا منه # 1 قال نعم PageV01P480 # 1 قلت وسواء ما كلفنا في أنفسنا وغيرنا إذا كنا ندري من أنفسنا بأنا نعلم ~~منها ما لا يعلم غيرنا ومن غيرنا ما لا يدركه علمنا كإدراكنا العلم في ~~أنفسنا # 1 قال نعم # 1 قلت وكلفنا في أنفسنا أين ما كنا أن نتوجه إلى البيت بالقبلة # 1 قال نعم # 1 قلت افتجدنا على احاطة من أنا قد أصبنا البيت بتوهجنا # 1 قال اما كما وجدتكم حين كنتم ترون فلا واما أنتم فقد أديتم ما كلفتم # 1 قلت والذي كلفنا في طلب العين المغيب غير الذي كلفنا في طلب العين ~~الشاهد PageV01P481 # 1 قال نعم ms128 # 1 قلت وكذلك كلفنا ان نقبل عدل الرجل على ما ظهر لنا من إسلامه # 1 قال نعم # 1 قلت وقد يكون غير عدل في الباطن # 1 قال قد يمكن هذا فيه ولكن لم تكلفوا فيه الا الظاهر # 1 قلت وحلال لنا أن نناكحه ونوارثه ونجيز شهادته ومحرم علينا دمه بالظاهر ~~وحرم على غيرنا ان علم منه أنه كافر غلا قتله ومنعه المناكحه والموارثة وما ~~أعطينا # 1 قال نعم # 1 قلت وجد الفرض علينا في رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا ~~PageV01P482 # 1 قال نعم وكلكم مؤدي ما عليه على قدر علمه # 1 قلت هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم لازم وانما نطلب باجتهاد القياس ~~وإنما كلفنا فيه الحق عندنا # 1 قال فتجدك تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة # 1 قلت نعم إذا اختلفت أسبابه # 1 قال فاذكر منه شيئا # 1 قلت قد يقر الرجل عندي على نفسه بالحق لله أو لبعض الآدميين فآخذه ~~بإقراره ولا يقر فآخذ بينة تقوم عليه ولا تقوم عليه بينة فيدعى عليه فآمره ~~بأن يحلف ويبرأ فيمتنع فآمر خصمه بأن يحلف ونأخذه بما حلف عليه خصمه إذا ~~أبى اليمين التي تبرئه ونحن نعلم أن إقراره على نفسه بشحه على ماله وأنه ~~يخالف ظلمه بالشح عليه أصدق عليه من شهادة غيره لأن غيره قد يغلط ويكذب ~~عليه وشهادة العدول عليه أقرب من الصدق من امتناعه من اليمين وخصمه وهو غير ~~عدل وأعطي منه بأسباب بعضها أقوى من بعض PageV01P483 # 1 قال هذا كله هكذا غير أنا إذا نكل عن اليمين أعطينا منه بالنكول قلت ~~فقد أعطيت منه بأضعف مما أعطينا منه # 1364 # 1 قال اجل ولكني أخالفك في الأصل # 1 قلت وأقوى ما أعطيت به منه إقراره وقد يمكن أن يقر بحق مسلم ناسيا أو ~~غلطا فآخذه به # 1 قال أجل ولكنك لم تكلف إلا بهذا PageV01P484 # 1 قلنا فلست تراني كلفت الحق من وجهين أحدهما حق بإحاطة في الظاهر ~~والباطن والآخر حق بالظاهر دون الباطن ms129 # 1 قال بلى ولكن هل تجد في هذا قوة بكتاب أو سنة # 1 قلت نعم ما وصفت لك مما كلفت في القبلة وفي نفسي وفي غيري # 1 قال الله @QB@ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء @QE@ فآتهم من علمه ~~ما شاء وكما شاء @QB@ لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب @QE@ # 1 وقال لنبيه @QB@ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ~~ربك منتهاها @QE@ # 1 سفيان عن الزهري عن عروة قال لم يزل رسول الله يسئل عن الساعة حتى أنزل ~~الله عليه @QB@ فيم أنت من ذكراها @QE@ فانتهى PageV01P485 # 1 وقال الله @QB@ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله @QE@ # 1 وقال الله تبارك وتعالى @QB@ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ~~ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ~~إن الله عليم خبير @QE@ # 1 فالناس متعبدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أمروا به وينتهوا اليه لا ~~يجاوزونه لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئا إنما هو عطاء الله فنسئل الله عطاءا ~~مؤديا لحقه موجبا لمزيده PageV01P486 # | 1 ( باب الأجتهاد ) # 1 قال أفتجد تجويز ما قلت من الأجتهاد مع ما وصفت فتذكره # 1 قلت نعم استدلالا بقوله @QB@ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ~~وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره @QE@ # 1 قال فما شطره # 1 قلت تلقاءه قال الشاعر % إن العسيب بها داء مخامرها % فشطرها بصر ~~العينين مسجور PageV01P487 # 1 فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه على صواب ~~بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل عليه لأن الذي كلف التوجه اليه وهو لا ~~يدري أصاب بتوجه قصد المسجد الحرام أم أخطأه وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه ~~بقدر ما يعرف ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف وغن اختلف ~~توجههما # 1 قال فإن أجزت لك هذا أجزت لك في بعض الحالات الاختلاف # 1 قلت فقل فيما شئت # 1 قال أقول لا يجوز هذا # 1 قلت فهو أنا وأنت ونحن بالطريق عالمان ms130 قلت وهذه القبلة وزعمت خلافي على ~~أينا يتبع صاحبه PageV01P488 # 1 قال ما علي واحد منكما أن يتبع صاحبه # 1 قلت فما يجب عليهما # 1 قال إن قلت لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة فهما لا يعلمان ~~أبدا المغيب بإحاطة وهما إذ يدعان الصلاة أو يرتفع عنهما فرض القبلة ~~فيصليان حيث شاءا ولا أقول واحدا من هذين وما أجد بدا من أن أقول يصلي كل ~~واحد منهما كما يرى ولم يكلفا غير هذا أو أقول كلف الصواب في الظاهر ~~والباطن ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر # 1 قلت فأيهما قلت فهو حجة عليك لأنك فرقت بين حكم الباطن والظاهر وذلك ~~الذي أنكرت علينا وأنت تقول إذا اختلفتم قلت ولا بد أن يكون أحدهما مخطئ # 1 قلت أجل # 1 قلت فقد أجزت الصلاة وأنت تعلم أحدهما مخطئ وقد يمكن أن يكونا معنا ~~مخطئين PageV01P489 # 1 وقلت له وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس # 1 قال ما أجد من هذا بدا ولكن أقول هو خطأ موضوع # 1 فقلت له قال الله @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ~~فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة @QE@ # 1 فأمرهم بالمثل وجعل المثل إلى عدلين يحكمان فيه فلما حرم مأكول الصيد ~~عما كانت لدواب الصيد أمثال على الأبدان # 1 فحكم من حكم من أصحاب رسول الله على ذلك فقضى في الضبع بكبش وفي الغزال ~~بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة PageV01P490 # 1 والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن لا بالقيم ولو حكموا على ~~القيم اختلف أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامهم ~~فيها واحدة # 1 والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل الجفرة وفي البدن ولكنها كانت أقرب ~~الأشياء منه شبها فجعلت مثله وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والظبي ~~ويبعد قليلا بعد الجفرة من اليربوع # 1 ولما كان المثل في الأبدان في الدواب من الصيد دون الطائر لم يجز فيه ~~الا ms131 ما قال عمر والله أعلم من أن ينظر إلى المقتول من الصيد فيجزي بأقرب ~~الأشياء به شبها منه في البدن فإذا مات منها شيئا رفع إلى أقرب الأشياء به ~~شبها كما فاتت الضبع العنز فرفعت إلى الكبش وصغر اليربوع عن العناق فخفض ~~إلى الجفرة PageV01P491 # 1 وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم لاختلاف خلقته وخلقته فجزي خيرا ~~وقياسا على ما كان ممنوعا لإنسان فأتلفه انسان فعليه قيمته لمالكه # 1 قال الشافعي الحكم فيه بالقيمة يجتمع في أنه يقوم يومه وبلده ويختلف في ~~الأزمان والبلدان حتى يكون الطائر ببلد ثمن درهم وفي البلد الآخر ثمن بعض ~~ردهم PageV01P492 # 1 وأمرنا بإجازة شهادة العدل وإذا شرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة ~~على أن نرد ما خالفه # 1 وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه وإنما ~~علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه # 1 فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره ~~لأنه لا يعرى أحد رأينا من الذنوب # 1 وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من ~~أمره بالتمييز بين حسنه وقبيحه وإذا كان هذا هكذا فلا بد من أن يختلف ~~المجتهدون فيه # 1 وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيىء كان ~~عليه رده PageV01P493 # 1 وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برد وقبول وهذا اختلاف ولكن كل قد فعل ما ~~عليه # 1 قال فتذكر حديثا في تجويز الاجتهاد # 1 قلت نعم أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ~~إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص ~~أنه سمع رسول الله يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم ~~فاجتهد ثم أخطأ فله أجر PageV01P494 # 1 أخبرنا عبد العزيز عن بن الهاد قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد ~~بن عمرو بن حزم فقال ms132 هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة # 1 فقال هذه رواية منفردة يردها علي وعليك غيري وغيرك ولغيري عليك فيها ~~موضع مطالبة # 1 قلت نحن وأنت ممن يثبتها # 1 قال نعم # 1 قلت فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا من تثبيتها وغيره PageV01P495 # 1 قلت فأين موضع المطالبة فيها # 1 فقال قد سمى رسول الله فيما رويت من الاجتهاد خطأ @ و @ صوابا @ # 1 فقلت فذلك الحجة عليك # 1 قال وكيف # 1 قلت إذ ذكر النبي أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر ولا ~~يكون الثواب فيما لا يسع ولا الثواب في الخطأ الموضوع # 1 لأنه لو كان إذا قيل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على الظاهر كما أمر كان ~~مخطئا خطأ مرفوعا كما قلت كانت العقوبة في الخطأ فيما نرى والله أعلم أولى ~~به وكان أكثر أمره أن يغفر له ولم يشبه أن يكون له ثواب على خطإ لا يسعه ~~PageV01P496 # 1 وفي هذا دليل على ما قلنا أنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر ~~دون المغيب والله أعلم # 1 قال إن هذا ليحتمل أن يكون كما قلت ولكن ما معنى صواب خطأ # 1 قلت له مثل معنى استقبال الكعبة يصيبها من رآها بإحاطة ويتحراها من ~~غابت عنه بعد أو قرب منها فيصيبها بعض ويخطئها بعض فنفس التوجه يحتمل صوابا ~~وخطأ إذا قصدت بالإخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول فلا أصاب قصد ما طلب ~~فلم يخطئه وفلان أخطأ قصد ما طلب وقد جهد في طلبه PageV01P497 # 1 فقال هذا هكذا أفرايت الاجتهاد أيقال له صواب على غير هذا المعنى # 1 قلت نعم على أنه إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد فإذا فعل فقد أصاب ~~بالإتيان بما كلف وهو صواب عنده على الظاهر ولا يعلم الباطن إلا الله # 1 ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وإن اصابا بالاجتهاد إذا اختلفنا ~~يريدان عينا لم يكونا مصيبين للعين أبدا ومصيبان في الاجتهاد وهكذا ما ~~وصفنا في الشهود وغيرهم # 1 قال أفتوجدني مثل هذا ms133 # 1 قلت ما أحسب هذا يوضح باقوى من هذا PageV01P498 # 1 قال فاذكر غيره # 1 قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا ~~وحرم الامهات والبنات والأخوات # 1 قال نعم # 1 قلت فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها أيحل له إصابتها # 1 قال نعم # 1 قلت فأصابها فولدت له دهرا ثم علم انها أخته كيف القول فيه # 1 قال كان ذلك حلالا حتى علم بها فلم يحل له أن يعود إليها # 1 قلت فيقال لك في امرأة واحدة حلالا له حرام عليه بغير إحداث شيء أحدثه ~~هو ولا أحدثته PageV01P499 # 1 قال أما في المغيب فلم تزل أخته أولا وآخرا وأما في الظاهر فكانت له ~~حلالا ما لم يعلم وعليه حرام حين علم # 1 وقال إن غيرنا ليقول لم يزل آثما بإصابتها ولكنه مأثم مرفوع عنه # 1 فقلت الله اعلم وأيهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن ~~وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وإن أخطأ عندهم ولم يلغوه عن العامد # 1 قال أجل # 1 وقلت له مثل هذا الرجل ينكح ذات محرم منه ولا يعلم وخامسة وقد بلغته ~~وفاة رابعة كانت زوجة له واشباه لهذا PageV01P500 # 1 قال نعم أشباه هذا كثير # 1 فقال إنه لبين عند من يثبت الرواية منكم أنه لا يكون الاجتهاد أبدا إلا ~~على طلب عين قائمة مغيبة بدلالة وانه قد يسع الاختلاف من له الاجتهاد # 1 فقال فكيف الاجتهاد # 1 فقلت إن الله جل ثناؤه من على العباد بعقول فدلهم بها على الفرق بين ~~المختلف وهداهم السبيل إلى الحق نصا ودلالة # 1 قال فمثل من ذلك شيئا # 1 قلت نصب لهم البيت الحرام وأمرهم بالتوجه إليه إذا رأوه وتأخيه إذا ~~غابوا عنه وخلق لهم سماء وأرضا وشمسا وقمرا ونجوما وبحارا وجبالا ورياحا ~~PageV01P501 # 1 فقال @QB@ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ~~@QE@ # 1 وقال @QB@ وعلامات وبالنجم هم يهتدون @QE@ # 1 فأخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات # 1 فكانوا يعرفون ms134 بمنه جهة البيت بمعونته لهم وتوفيقه إياهم بان قد رآه من ~~رآه منهم في مكانه وأخبر من رآه منهم من لم يره وأبصر ما يهتدى به إليه مكن ~~جبل يقصد قصده أو نجم يؤتم به وشمال وجنوب وشمس يعرف مطلعها ومغربها وأين ~~تكون من المصلى بالعشي وبحور كذلك # 1 وكان عليهم تكلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي ركبها فيهم ~~ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فرض عليهم استقبالها PageV01P502 # 1 فغذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبة ~~إليه في توفيقه فقد أدوا ما عليهم # 1 وأبان لهم ان فرضه عليهم التوجه شطر المجد الحرام والتوجه شطره لاصابة ~~البيت بكل حال # 1 ولم يكن لهم إذا كان لا تمكنهم الا إحاطة في الصواب إمكان من عاين ~~البيت ان يقولوا نتوجه حيث رأينا بلا دلالة # | 1 ( باب الاستحسان ) # 1 قال هذا كما قلت والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون ~~أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها أو تشبيه على عين قائمة ~~وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر ~~والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه كما البيت يتأخاه ~~من غاب عنه ليصيبه أو قصده بالقياس وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة ~~الاجتهاد والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق فهل تجيز أنت أن يقول الرجل أستحسن ~~بغر قياس PageV01P503 # 1 فقلت لا يجوز هذا عندي والله أعلم لأحد وإنما كان لأهل العلم ان يقولوا ~~دون غيرهم لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على ~~الخر PageV01P504 # 1 ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم ان يقولوا فيما ~~ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان # 1 وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز بما ذكرت من كتاب الله وسنة ~~رسوله ولا في القياس # 1 فقال أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك لأنه إذا أمر النبي بالاجتهاد ~~فالاجتهاد أبدا لا ms135 يكون إلا على طلب شيء وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل ~~والدلائل هي القياس قال فأين القياس مع الدلائل على ما وصفت # 1 قلت ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجل PageV01P505 لرجل عبدا لم ~~يقولوا لرجل اقم عبدا ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق ليقيم معنيين بما يخبركم ~~ثمن مثله في يومه ولا يكون ذلك إلا بأن يعتبر عليه بغيره فيقيسه عليه ولا ~~يقال لصاحب سلعة أقم إلا وهو خابر PageV01P506 # 1 ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق أقم هذا العبد ولا ~~هذه الأمة ولا إجازة هذا العامل لأنه غذا أقامه على غير مثال بدلالة على ~~قيمته كان متعسفا # 1 فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال وييسر الخطأ فيه على المقام ~~له والمقام عليه كان حلال الله وحرامه أولى أن لا يقال فيهما بالتعسف ~~والاستحسان # 1 وإنما الاستحسان تلذذ # 1 ولا يقول فيه إلا عالم بالأخبار عاقل للتشبيه عليها # 1 وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم وجهة ~~العلم الخبر اللازم بالقياس بالدلائل على الصواب حتى يكون صاحب العلم ابدا ~~متبعا خبرا وطالب الخبر بالقياس كما يكون متبع البيت بالعيان وطالب قصده ~~بالاستدلال بالأعلام مجتهدا PageV01P507 # 1 ولو قال بلا خبر لازم و قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير ~~عالم وكان القول لغير أهل العلم جائزا # 1 ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله ~~وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها ~~PageV01P508 # 1 ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها وهي العلم بأحكام كتاب ~~الله وفرضه وادبه وناسخه ومنسوخه وعامة وخاصة وإرشاده PageV01P509 # 1 ويستدل على ما احتمل التاويل منه بسنن رسول الله فإذا لم يجد سنة ~~فبإجماع المسلمين فإن لم يكون إجماع فبالقياس # 1 ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل ms136 ~~السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب # 1 ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه ولا ~~يعجل بالقول به دون التثبيت # 1 ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ~~ويزداد به تثبيتا فيما اعتقده من الصواب PageV01P510 # 1 وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والانصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما ~~يقول وترك ما يترك # 1 ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما ~~ترك إن شاء الله # 1 فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس ~~وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ~~ولا خبرة له بسوقه # 1 ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول ~~أيضا بقياس لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني # 1 وكذلك لو كان حافظا مقصرا العقل أو مقصرا عن علم لسان العرب لم يكن له ~~أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس # 1 ولا نقول يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا ولا قياسا ~~PageV01P511 # 1 فإن قال قائل فاذكر من الأخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس # 1 قيل له إن شاء الله كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في ~~غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا ~~كانت في معناها # 1 والقياس وجوه يجمعها القياس ويتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهما أو ~~مصدره أو هما وبعضهما أوضح من بعض PageV01P512 # 1 فأقوى القياس ان يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشيء ~~فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر بفضل ~~الكثرة على القلة # 1 وكذلك غذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى ms137 ان يحمد ~~عليه # 1 وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحا # 1 فإن قال فاذكر من كل واحد من هذا شيئا PageV01P513 # 1 قلت قال رسول الله إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن به إلا ~~خيرا # 1 فإذا حرم أن يظن به ظنا مخالفا للخير يظهره كان ما هو أكثر من الظن ~~المظهر ظنا من التصريح له بقول غير الحق أولى ان يحرم ثم كيف ما زيد في ذلك ~~كان أحرم PageV01P514 # 1 قال الله @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ~~@QE@ # 1 فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد وما هو أكثر من مثقال ذرة ~~من الشر أعظم في المأثم # 1 وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم ولم يحظر ~~علينا منها شيئا أذكره فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون ~~كلها أولى أن يكون مباحا # 1 وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى هذا قياسا @ هذا معنى ما أحل الله ~~وحرم وحمد وذم لأنه داخل في جملته فهو بعينه ولا قياس على غيره PageV01P515 # 1 ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأحل والحرام ~~فحرم # 1 ويمتنع أن يسمى القياس @ إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون ~~فيه شبها من معنيين مختلفين فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر # 1 ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في ~~معناه فهو قياس والله اعلم PageV01P516 # 1 فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان ~~والاسباب والحجة فيه سوى هذا الأول الذي تدرك العمة علمه # 1 قيل له إن شاء الله قال الله @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين ~~كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ~~@QE@ # 1 وقال @QB@ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما ms138 ~~آتيتم بالمعروف @QE@ # 1 فأمر رسول الله هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها ~~وولدها وهم ولده بالمعروف بغير أمره # 1 قال فدل كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا ~~PageV01P517 # 1 فكان الولد من الوالد فجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها ~~نفسه فقلت إذا بلغ الأب إلا يغني نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه في ~~نفقته وكسوته قياسا على الولد # 1 وذلك ان الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه كما لم يكن للولد أن ~~يضيع شيئا من ولده غذ كان اولد منه وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن ~~سفلوا في هذا المعنى والله أعلم فقلت ينفق على كل محتاج منهم غير محترف وله ~~النفقة على الغني المحترف # 1 وقضى رسول الله في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب فظهر عليه بعد ما استغله ~~أن للمبتاع رده بالعيب وله حبس الغلة بضمانه العبد PageV01P518 # 1 فاستدللنا غذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع فيكون لها حصة من ~~الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال ~~المشتري انه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه فقلنا كذلك في ثمر ~~النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك ~~المشتري وضمانه وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها # 1 قال فتفرق علينا بعض أصحابنا وغيرهم في هذا # 1 فقال بعض الناس الخراج والخدمة والمتاع غير الوطء من المملوك والمملوكة ~~لمالكها الذي اشتراها وله ردها بالعيب وقال لا يكون له أن يرد الأمة بعد أن ~~يطأها وإن كانت ثيبا ولا يكون له ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا صوفها ولا ~~ولد الجارية لأن كل هذا من الماشية والجارية والنخل والخراج ليس بشيء من ~~العبد PageV01P519 # 1 فقلت لبعض من يقول هذا القول أرأيت قولك الخراج ليس من العبد والثمر من ~~الشجر والولد من الجارية أليسا يجتمعان في أن كل واحد منهما كان ms139 كان حادثا ~~في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع # 1 قال بلى ولكن يتفرقان في أن ما وصل إلى السيد منهما مفترق وتمر النخل ~~منها وولد الجارية والماشية منها وكسب الغلام ليس منه إنما هو شيء تحرف فيه ~~فاكتسبه PageV01P520 # 1 فقلت له ارايت إن عارضك معارض بمثل حجتك فقال قضى النبي أن الخراج ~~بالضمان والخراج لا يكون إلا بما وصفت من التحرف وذلك يشغله عن خدمة مولاه ~~فياخذ له بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه فغن وهبت له هبة ~~فالهبة لا تشغله عن شيء لم تكن لمالكه الآخر وردت إلى الأول # 1 قال لا بل تكون للآخر الذي وهبت له وهو في ملكه # 1 قلت هذا ليس بخراج هذا من وجه غير الخراج # 1 قال وإن فليس من العبد # 1 قلت ولكنه يفارق معنى الخراج لأنه من غير وجه الخراج PageV01P521 # 1 قال وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث في ملك المشتري # 1 قلت وكذلك الثمرة والنتاج حادث في ملك المشتري والثمرة إذا باينت ~~النخلة فليست من النخلة قد تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة والنخلة ولا ~~تتبعها الثمرة وكذلك نتاج الماشية والخراج أولى ان يرد مع العبد لنه قد ~~يتكلف فيه ما تبعه من ثمر النخلة ولو جاز أن يرد واحد منهما # 1 وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطء الثيب وثمر النخل وخالفنا في ~~ولد الجارية # 1 وسواء ذلك كله لأنه حادث في ملك المشتري لا يستقم فيه إلا هذا أو لا ~~يكون لمالك العبد المشتري شيء إلا الخراج والخدمة ولا يكون له ما وهب للعبد ~~ولا ما التقط ولا غير ذلك من شيء أفاد من كنز ولا غيره إلا الخراج والخدمة ~~ولا ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا غير ذلك لأن هذا ليس بخراج PageV01P522 # 1 ونهى رسول الله عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير ~~بالشعير إلا مثلا بمثل يدا بيد # 1 فلما خرج رسول الله في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس ms140 عليها حتى ~~باعوها كيلا بمعنيين أحدهما أن يباع منها شيء بمثله حدهما نقد والآخر دين ~~والثاني أن يزاد في واحد منهما شيء على مثله يدا بيد وكان ما كان في معناها ~~محرما قياسا عليها PageV01P523 # 1 وذلك كل ما أكل مما بيع موزونا لأني وجدتها مجتمعة المعاني في أنها ~~مأكولة ومشروبة والمشروب في معنى المأكول لأنه كله للناس إما قوت وإما غذاء ~~وإما هما ووجدت الناس شحوا عليها حتى باعوها وزنا والوزن أقرب من الإحاطة ~~من الكيل وفي معنى الكيل وذلك مثل العسل والسمن والزيت والسكر وغيره مما ~~يؤكل ويشرب ويباع موزونا # 1 فإن قال قائل أفيحتمل ما بيع موزونا أن يقاس على الوزن من الذهب والورق ~~فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس من الوزن بالكيل PageV01P524 # 1 قيل إن شاء الله له إن الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن أن ~~صحيح القياس إذا قست الشيء بالشيىء أن تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن ~~بالدنانير والدراهم وكنت إنما حرمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسا ~~واحدا قياسا على الدنانير والدراهم أكان يجوز أن يشتري بالدنانير والدراهم ~~نقدا عسلا وسمنا إلى أجل # 1 فإن قال يجيزه بما أجازه به المسلمون PageV01P525 # 1 قيل إن شاء الله فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه لو ~~كان قياسا عليه كان حكمه حكمه فلم يحل أن يباع إلا يدا بيد كما لا تحل ~~الدنانير بالدراهم إلا يدا بيد # 1 فإن قال أفتجدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه # 1 قلت نعم لا أفرق بينه في شيء بحال # 1 قال أفلا يجوز أن تشتري مد حنطة نقدا بثلاثة أرطال زيت إلى أجل ~~PageV01P526 # 1 قلت لا يجوز أن يشتري ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من غير صنفه ~~إلى أجل # 1 حكم المأكول المكيل حكم المأكول الموزون # 1 قال فما تقول في الدنانير والدراهم # 1 قلت محرمات في أنفسها لا يقاس شيء من المأكول عليها لأنه ليس في معناها ~~والمأكول المكيل ms141 محرم في نفسه ويقاس به في معناه من المكيل والموزون عليه ~~لأنه في معناه # 1 فإن قال فافرق بين الدنانير والدراهم # 1 قلت لم أعلم مخالفا من أهل العلم في إجازة أن يشتري بالدنانير والدراهم ~~الطعام المكيل والموزون إلى أجل وذلك لا يحل في الدنانير والدراهم وإني لم ~~أعلم منهم مخالفا في أني لو علمت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه ثم أقامت ~~فضته أو ذهبه عندي دهري كان علي في كل سنة أداء زكاتها ولو حصدت طعام أرضي ~~فأخرجت عشرة أقام عندي دهره لم يكن علي فيه زكاة وفي أني لو استهلكت لرجل ~~شيئا قوم على دنانير أو دراهم لأنها الأثمان في كل مال لمسلم إلا الديات ~~PageV01P527 # 1 فإن قال هكذا # 1 قلت فالأشياء تتفرق بأقل مما وصفت لك # 1 ووجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله قضى في جناية الحر المسلم خطأ ~~بمائة من الإبل على عاقله الجاني وعاما فيهم أنها في مضي ثلاث سنين في كل ~~سنة ثلثها وبأسنان معلومة # 1 فدل على معاني من القياس سأذكر منها إن شاء الله بعض ما يحضرني ~~PageV01P528 # 1 إن وجدنا عاما في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم من جناية عمد أو ~~فساد مال لأحد على نفس أو غيره ففي ماله دون عاقلته وما كان من جناية في ~~نفس خطأ فعلى عاقلته # 1 ثم وجدناهم مجمعين على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية في ~~الجراح فصاعدا # 1 ثم افترقوا فيما دون الثلث فقال بعض أصحابنا تعقل العاقلة الموضحة وهي ~~نصف العشر فصاعدا ولا تعقل ما دونها # 1 فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه هل يستقيم القياس ~~على السنة إلا بأحد وجهين PageV01P529 # 1 قال وما هما # 1 قلت أن تقول لما وجدت النبي قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعا فما ~~كان دون الدية ففي مال الجاني ولا تقيس على الدية غيرها لأن الأصل الجاني ~~أولى أن يغرم جنايته من غيره ms142 كما يغرمها في غير الخطأ في الجراح وقد أوجب ~~الله على القاتل خطأ دية ورقبة فزعمت أن الرقبة في ماله لأنها من جنايته ~~وأخرجت الدية من هذا المعنى اتباعا وكذلك اتبع في الدية وأصرف بما دونها ~~إلى أن يكون في ماله لأنه أولى أن يغرم ما جنى من غيره وكما أقول في المسح ~~عل الخفين رخصة بالخبر عن رسول الله ولا أقيس عليه غيره # 1 أو يكون القياس من وجه ثاني # 1 قال وما هو PageV01P530 # 1 قلت إذا أخرج رسول الله الجناية خطأ على النفس مما جنى الجاني على غير ~~النفس وما جنى على نفس عمدا فجعل على عاقلته يضمنونها وهي الأكثر جعلت على ~~عاقلته يضمنون الأقل من جناية الخطأ لأن الأقل أولى أن يضمنوه عنه من ~~الأكثر أو في مثل معناه # 1 قال هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه ولا يشبه هذا المسح على الخفين # 1 فقلت له هذا كما قلت إن شاء الله وأهل العلم مجمعون على أن تغرم ~~العاقلة الثلث وأكثر وإجماعهم دليل على أنهم قد قاسوا بعض ما هو من الدية ~~بالدية # 1 قال أجل PageV01P531 # 1 فقلت له فقد قال صاحبنا أحسن ما سمعت أن تغرم العاقلة ثلث الدية فصاعدا ~~وحكى أنه الأمر عندهم أفرايت إن احتج له محتج بحجتين # 1 قال وما هما # 1 قلت انا وأنت مجمعان على أن تغرم العاقلة الثلث فأكثر ومختلفان فيما هو ~~أقل منه وإنما قامت الحجة بإجماعي وإجماعك على الثلث ولا خبر عندك في أقل ~~منه ما تقول له # 1 قال أقول إن إجماعي إنما هو قياس على أن العاقلة إذا غرمت الأكثر ضمنت ~~ما هو أقل منه فمن حد لك الثلث أرأيت إن قال لك غيرك بل تغرم تسعة اعشار ~~ولا تغرم ما دونه # 1 قلت فإن قال لك فالثلث يفدح من غرمه قلت معه أو عنه لأنه فادح ولا يغرم ~~ما دونه بين فادح PageV01P532 # 1 قال أفرايت من لا مال له إلا درهمين أما يفدحه أن يغرم ms143 الثلث والدرهم ~~فيبقى لا مال له أرأيت من له دنيا عظيمة هل يفدحه الثلث # 1 فقلت له أفرايت لو قال لك هو لا يقول لك الأمر عندنا @ والأمر مجتمع ~~عليه بالمدينة PageV01P533 # 1 قال والأمر المجتمع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة قال فكيف ~~تكلف أن حكى لنا الأقوى اللأزم من الأمر المجتمع عليه # 1 قلنا فإن قال لك قائل لقلة الخبر وكثرة الإجماع عن أن يحكى وأنت قد ~~تصنع مثل هذا فتقول هذا أمر مجتمع عليه # 1 قال لست أقول لأحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه @ إلا لما تلقى عالما ~~أبدا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا ~~وقد أجده يقول المجمع عليه @ وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرا يقولون ~~بخلافه وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول المجتمع عليه @ PageV01P534 # 1 قال فقلت له فقد يلزمك في قولك لا تعقل ما دون الموضحة @ مثل ما لزمه ~~في الثلث # 1 فقال لي إن فيه علة بان رسول الله لم يقض فيما دون الموضحة بشيء # 1 فقلت له أفرايت إن عارضك معارض فقال لا اقضي فيما دون الموضحة بشيء لأن ~~رسول الله لم يقضي فيه بشيء # 1 قال ليس ذلك له وهو إذا لم يقض فيما دونها بشيء فلم يهدر ما دونها من ~~الجراح PageV01P535 # 1 قال وكذلك يقول لك هو إذا لم يقل لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة فلم ~~يحرم أن تعقل العاقلة ما دونها ولو قضى في الموضحة ولم يقضي فيما دونها على ~~العاقلة ما منع ذلك العاقلة أن تغرم ما دونها إذا غرمت الأكثر غرمت الأقل ~~كما قلنا نحن وأنت احتججت على صاحبنا ولو جاز هذا لك جاز عليك # 1 ولو قضى النبي بنصف العشر على العاقلة أن يقول قائل تغرم نصف العشر ~~والدية ولا تغرم ما بينهما ويكون ذلك في مال الجاني ولكن هذا غير جائز لأحد ~~والقول فيه أن جميع ما كان خطأ فعلى العاقلة وإن كان ms144 درهما # 1 وقلت له قد قال بعض أصحابنا إذا جنى الحر على العبد جناية فأتى على ~~نفسه أو ما دونها خطأ فهي في ماله دون عاقلته ولا تعقل العاقلة فقلنا هي ~~جناية حر وإذا قضى رسول الله أن عاقلة الحر تحمل جنايته في حر إذا كانت ~~غرما لا حقا بجناية خطإ وكذلك جنايته في العبد إذا كانت غرما من خطإ والله ~~أعلم وقلت بقولنا فيه وقلت من قال لا تعقل العاقلة عبدا احتمل قوله لا تعقل ~~جناية عبد لأنها في عنقه دون مال سيده غيره فقلت بقولنا ورأيت ما احتججت به ~~من هذا حجة صحيحة داخلة في معنى السنة PageV01P536 # 1 قال أجل # 1 قال وقلت له وقال صاحبك وغيره من أصحابنا جراح العبد في ثمنه كجراح ~~الحر في ديته ففي عينه نصف ثمنه وفي موضحته نصف عشر ثمنه وخالفتنا فيه فقلت ~~في جراح العبد ما نقص من ثمنه PageV01P537 # 1 قال فأنا أبدأ فأسألك عن حجتك في قول جراح العبد في ديته أخبرا قلته أم ~~قياسا # 1 قلت أما الخبر فيه فعن سعيد بن المسيب # 1 قال فاذكره # 1 قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد في ~~ثمنه فسمعته منه كثيرا هكذا وربما قال كجراح الحر في ديته قال بن شهاب فإن ~~ناسا يقولون يقوم سلعة PageV01P538 # 1 فقال إنما سألتك خبرا تقوم به حجتك # 1 فقلت قد أخبرتك أني لا أعرف فيه خبرا عن أحد أعلى من سعيد بن المسيب # 1 قال فليس في قوله حجة # 1 قال وما ادعيت ذلك فترده علي # 1 قال فاذكر الحجة فيه # 1 قلت قياسا على الجناية على الحر # 1 قلا قد يفارق الحر في أن دية الحر مؤقتة وديته ثمنه فيكون بالسلع من ~~الإبل والدواب وغير ذلك أشبه لأن في كل واحد منهما ثمنه PageV01P539 # 1 فقلت فهذا حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن العبد عليك # 1 قال ومن أين # 1 قال يقول لك لم قلت تعقل العاقلة ms145 ثمن العبد إذا جنى عليه الحر قيمته ~~وهو عندك بمنزلة الثمن ولو جنى على بعير جناية ضمنها في ماله # 1 قال فهو نفس محرمة # 1 قلت والبعير نفس محرمة على قاتله # 1 قال ليست كحرمة المؤمن # 1 قلت ويقول لك ولا العبد كحرمة الحر في كل أمره PageV01P540 # 1 فقلت فهو عندك مجامع الحر في المعنى أفتعقله العاقلة # 1 قال ونعم # 1 قلت وحكم الله في المؤمن يقتل خطأ بدية وتحرير رقبة # 1 قال نعم # 1 قلت وزعمت أن في العبد تحرير رقبة كهي في الحر وثمن وأن الثمن كالدية # 1 قال نعم # 1 قلت وزعمت أنك تقتل الحر بالعبد # 1 قال نعم PageV01P541 # 1 قلت وزعمنا أنا نقتل العبد بالعبد # 1 قال وأنا أقوله # 1 قلت فقد جامع الحر في هذه المعاني عندنا وعندك في أن بينه وبين المملوك ~~قصاصا في كل جرح وجامع البعير في معنى أن ديته ثمنه فكيف اخترت في جراحته ~~أن تجعلها كجراحة بعير فتجعل فيه ما نقصه ولم تجعل جراحته في ثمنه كجراح ~~الحر في ديته وهو يجامع الحر في خمسة معاني ويفارقه في معنى واحد أليس أن ~~تقيسه على ما يجامعه في خمسة معاني أولى بك من أن تقيسه على جامعه على معنى ~~واحد مع أنه يجامع الحر في أكثر من هذا أن ما حرم على الحر حرم عليه وأن ~~عليه الحدود والصلاة والصوم وغيرها من الفرائض ولي من البهائم بسبيل # 1 قال رأيت ديته ثمنه PageV01P542 # 1 قلت وقد رأيت دية المرأة نصف دية الرجل فما منع ذلك جراحها أن تكون في ~~ديتها كما كانت جراح الرجل في ديته # 1 وقلت له إذا كانت الدية في ثلاث سنين إبلا أفليس قد زعمت أن الإبل لا ~~تكون بصفة دينا فكيف أنكرت أن تشتري الإبل بصفة إلى أجل ولم تقسه على الدية ~~ولا على الكتابة ولا على المهر وأنت تجيز في هذا كله أن تكون الإبل بصفة ~~دينا فخالفت فيه القياس وخالفت الحديث نصا عن النبي أنه ms146 استسلف بعيرا ثم ~~أمر بقضائه بعد PageV01P543 # 1 قال كرهه بن مسعود # 1 فقلنا وفي أحد مع النبي حجة # 1 قال لا إن ثبت عن النبي # 1 قلت هو ثابت باستسلافه بعيرا وقضاه خيرا منه وثابت في الديات عندنا ~~وعندك هذا في معنى السنة # 1 قال فما الخبر الذي يقاس عليه # 1 قلت أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن النبي ~~استسلف من رجل بعيرا فجاءته إبل فأمرني أن أقضيه إياه فقلت لا أجد في الإبل ~~إلا جملا خيارا فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء PageV01P544 # 1 قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه # 1 قلت ما كان لله في حكم منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف في بعض ~~الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواها ولم يقس ما ~~سواها عليها وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشيء ثم سن سنة تفارق حكم ~~العام # 1 قال وفي مثل ماذا # 1 قلت فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه فقال @QB@ إذا قمتم ~~إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ~~إلى الكعبين @QE@ # 1 فقصد الرجلين بالفرض كما قصد قصد ما سواهما في أعضاء الوضوء ~~PageV01P545 # 1 فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على ~~عمامة ولا برفع ولا قفازين قياسا عليهما وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء ~~كلها وارخصنا بمسح النبي في المسح على الخفين دون سواهما # 1 قال فتعد هذا خلافا للقرآن # 1 قلت لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال # 1 قال فما معنى هذا عندك # 1 قلت معناه أن يكون قصد بفرض إمساس القدمين من لا خفي عليه لبسهما كامل ~~الطهارة # 1 قال أو يجوز هذا في اللسان # 1 قلت نعم كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو على وضوء فلا يكون المراد ~~بالوضوء استدلالا بأن رسول الله صلى صلاتين وصلوات ms147 بوضوء واحد PageV01P546 # 1 وقال الله @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا ~~من الله والله عزيز حكيم @QE@ # 1 فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين # 1 فكذلك دلت سنة رسول الله بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا ~~خفي عليه لبسهما كامل الطهارة # 1 قال فما مثل هذا في السنة # 1 قلت نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سئل عن الرطب ~~بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فنهى عنه @ نهى عن المزابنة وهي ~~كل ما عرف كيله كله مجتمع المعاني @ ورخص أن تباع العرايا بخرصها تمرا ~~يأكلها أهلها رطبا PageV01P547 # 1 فرخصنا في العرايا بإرخاصه وهي بيع الرطب بالتمر وداخلة في المزابنة ~~بإرخاصه فأثبتنا التحريم محرما عاما في كل شيء من صنف واحد مأكول بعضه جزاف ~~بعضه بكيل للمزابنة وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم ولم ~~نبطل أحد الخبرين بالآخر ولم نجعله قياسا عليه # 1 قال فما وجه هذا # 1 قلت يحتمل وجهين أولهما به عندي والله أعلم أن يكون ما نهى عنه جملة ~~أراد به ما سوى العرايا ويحتمل أن يكون أرخص فيها بعد وجوبها في جملة النهي ~~وايهما كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم PageV01P548 # 1 وقضى رسول الله بالدية في الحر المسلم يتل خطأ مائة من الإبل وقضى بها ~~على العاقلة # 1 وكان العمد يخالف الخطأ في القود والمأثم ويوافقه في أنه قد تكون فيه ~~دية # 1 فلما كان قضاء رسول الله في كل امرئ فيما لزمه إنما هو في ماله دون مال ~~غيره إلا في الحر يقتل خطأ قضينا على العاقلة في الحر يقتل خطأ ما قضى به ~~رسول الله وجعلنا الحر يقتل عمدا إذا كانت فيه دية في مال الجاني كما كان ~~كل ما جنى في ماله غير الخطأ ولم نقس ما لزمه من غرم بغير جراح خطإ على ما ~~لزمه بقتل الخطأ # 1 فإن قال قائل ما الذي يغرم ms148 الرجل من جنايته وما لزمه غير الخطأ ~~PageV01P549 # 1 قلت قال الله @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة @QE@ # 1 وقال @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ # 1 وقال @QB@ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي @QE@ # 1 وقال @QB@ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ~~من قبل أن يتماسا @QE@ # 1 وقال @QB@ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا ~~عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق ~~وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ~~@QE@ PageV01P550 # 1 وقال @QB@ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو ~~كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام @QE@ # 1 وقضى رسول الله على أن على أهلها الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت ~~المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها # 1 فدل الكتاب والسنة وما لمن يختلف المسلمون فيه أن هذا كله في مال الرجل ~~بحق وجب عليه لله أو أوجبه الله عليه للآدميين بوجوه لزمته وأنه لا يكلف ~~أحد غرمه عنه # 1 ولا يجوز أن يجني رجل ويغرم غير الجاني إلا في الموضع الذي سنه رسول ~~الله فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الآدميين خطأ PageV01P551 # 1 والقياس فيما جنى على بهيمة أو متاع أو غيره على ما وصفت أن ذلك في ~~ماله لأن الأكثر المعروف أن ما جنى في ماله فلا يقاس على الأقل ويترك ~~الأكثر المعقول ويخص الرجل الحر يقتل الحر الخطأ فتعقله العاقلة وما كان من ~~جناية خطأ على نفس وجرح خبرا وقياسا # 1 وقضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة وقوم أهل العلم الغرة خمسا ~~من الإبل # 1 قال فلما لم يحكا أن رسول الله سأل عن الجنين أذكر هو أم أنثى إذ قضى ~~فيه سوى بين الذكر والأنثى إذا سقط ميتا ولو سقط حيا فمات جعلوا في الرجل ~~مائة من الإبل وفي المرأة خمسين PageV01P552 # 1 فلم يجز ان يقاس على الجنين سيء ms149 من قبل أن الجنايات على من عرفت جنايته ~~موقتات معروفات مفروق فيها بين الذكر والأنثى وأن لا يختلف الناس في أن لو ~~سقط الجنين حيا ثم مات كانت فيه دية كاملة إذا كان ذكرا فمائة من الإبل وإن ~~كانت أنثى فخمسون من الإبل وأن المسلمين فيما علمت لا يختلفون أن رجلا لو ~~قطع الموتى لم يكن في واحد منهم دية ولا أرش والجنين لا يعدو أن يكون حيا ~~أو ميتا # 1 فلما حكم فيه رسول الله بحكم فارق حكم النفوس الأحياء وكان مغيب الأمر ~~كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعا لأمر رسول الله PageV01P553 # 1 قال فهل تعرف له وجها # 1 قلت وجها واحدا والله أعلم # 1 قال وما هو # 1 قلت يقال إذا لم تعرف له حياة وكان لا يصلي عليه ولا يرث فالحكم فيه ~~أنها جناية على أمه وقت فيها رسول الله شيئا قومه المسلمون كما وقت في ~~الموضحة # 1 قال فهذا وجه # 1 قلت وجه لا يبين الحديث أنه حكم به له فلا يصح أن يقال إنه حكم به له ~~ومن قال إنه حكم به لهذا المعنى قال هو للمرأة دون الرجل هو للأم دون أبيه ~~لأنه عليها جني ولا حكم للجنين يكون به موروثا ولا يورث من لا يرث # 1 قال فهذا قول صحيح PageV01P554 # 1 قلت الله أعلم # 1 قال فإن لم يكن هذا وجه فما يقال لهذا الحكم # 1 قلنا يقال له سنة تعبد العباد بأن يحكموا بها # 1 وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي له حكم به # 1 قيل حكم سنة تعبدوا بها لأمر عرفوه بمعنى الذي تعبدوا له في السنة ~~فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه # 1 قال فاذكر منه وجها غير هذا إن حضرك تجمع فيه ما يقاس عليه ولا يقاس ~~PageV01P555 # 1 فقلت له قضى رسول الله في المصراة من الإبل والغنم إذا حلبها مشتريها ~~إن أحب أمسكها وإن أحب ردها وصاعا من تمر وقضى @ أن الخراج ms150 بالضمان @ # 1 فكان معقولا في الخراج بالضمان @ أني إذا ابتعت عبدا فأخذت له خراجا ثم ~~ظهرت منه على عيب يكون لي رده فما أخذت من الخراج والعبد في ملكي ففيه ~~خصلتان أحداهما ك أنه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن ~~والأخرى أنها في ملكي وفي الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه إلى ~~ضماني فكان العبد لو مات مات من مالي وفي ملكي ولو شئت حبسته بعيبه فكذلك ~~الخراج PageV01P556 # 1 فقلنا بالقياس على حديث الخراج بالضمان فقلنا كل ما خرج من ثمر حائط ~~اشتريته أو ولد ماشية أو جارية اشتريتها فهو مثل الخراج لأنه حدث في ملك ~~مشتريه لا في ملك بائعه # 1 وقلنا في المصراة اتباعا لأمر رسول الله ولم نقس عليه وذلك أن الصفقة ~~وقعت على شاة بعينها فيها لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة ونحن نحيط أن لبن ~~الإبل والغنم يختلف وألبان كل واحد منهما يختلف فلما قضى فيه رسول الله ~~بشيء مؤقت وهو صاع من تمر قلنا به اتباعا لأمر رسول الله PageV01P557 # 1 قال فلو اشترى رجل شاة مصراة فحلبها ثم رضيها بعد العلم بعيب التصرية ~~فأمسكها شهرا حلبها ثم ظهر منها على عيب دلسه له البائع غير التصرية كان له ~~ردها وكان له اللبن بغير شيء بمنزلة الخراج لأنه لم يقع عليه صفقة البيع ~~وإنما هو حادث في ملك المشتري وكان عليه أن يرد فيما أخذ من لبن التصرية ~~صاعا من تمر كما قضى به رسول الله # 1 فنكون قد قلنا في لبن التصرية خبرا وفي اللبن بعد التصرية قياسا على ~~الخراج بالضمان # 1 ولبن التصرية مفارق للبن الحادث بعده لأنه وقعت عليه صفقة البيع واللبن ~~بعده حادث في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع # 1 فإن قال قائل ويكون أمر واحد يؤخذ من وجهين # 1 قيل له نعم إذا جمع أمرين مختلفين أو أمورا مختلفة PageV01P558 # 1 فإن قال فمثل من ذلك شيئا غير هذا # 1 قلت المرأة تبلغها ms151 وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل بها الزوج لها ~~الصداق وعليها العدة والولد لاحق ولا حد على واحد منهما ويفرق بينهما ولا ~~يتوارثان وتكون الفرقة فسخا بلا طلاق # 1 يحكم له إذا كان ظاهره حلالا حكم الجلال في ثبوت الصداق والعدة ولحوق ~~الولد ودرء الحد وحكم عليه إذ كان حراما في الباطن حكم الحرام في أن لا ~~يقرا عليه ولا تحل له إصابتها بذلك النكاح إذا علما به ولا يتوارثان ولا ~~يكون الفسخ طلاقا لأنها ليست بزوجة # 1 ولهذا أشباه مثل المرأة تنكح في عدتها PageV01P559 # | 1 ( باب الاختلاف ) # 1 قال فإني أجد أهل العم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ~~ذلك # 1 قال فقلت له الاختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر # 1 قال فما الاختلاف المحرم # 1 قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا ~~لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه # 1 وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى ~~معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل أنه يضيق الخلاق في ~~المنصوص PageV01P560 # 1 قال فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين # 1 قلت قال الله في ذم التفرق @QB@ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من ~~بعد ما جاءتهم البينة @QE@ # 1 وقال جل ثناؤه @QB@ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم ~~البينات @QE@ # 1 فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات # 1 فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها # 1 قال فمثل لي بعض ما افترق عليه من روى قوله من السلف مما لله فيه نص ~~حكم يحتمل التأويل فهل يوجد على الصواب فيه دلالة PageV01P561 # 1 قلت قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة ~~رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما # 1 قال فاذكر منه شيئا # 1 فقلت له قال الله @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ms152 @QE@ # 1 فقالت عائشة الأقراء الأطهار @ وقال بمثل معنى قولها زيد بن ثابت وابن ~~عمر وغيرهما # 1 وقال نفر من أصحاب النبي الأقراء الحيض @ فلا يحلوا المطلقة حتى تغتسل ~~من الحيضة الثالثة PageV01P562 # 1 قال فإلى أي شيء ترى ذهب هؤلى وهؤلى # 1 قلت يتجمع الأقراء أنها أوقات والأوقات في هذا علامات تمر على المطلقات ~~تحبس بها عن النكاح حتى تستكملها # 1 وذهب من قال الأقراء الحيض فيما نرى والله أعلم إلى أن قال إن المواقيت ~~أقل الأسماء لأنها أوقات والأوقات أقل مما بينها كما حدود الشيء أقل مما ~~بينها والحيض أقل من الطهر فهو في اللغة أولى للعدة أن يكون وقتا كما يكون ~~الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين PageV01P563 # 1 ولعله ذهب إلى ان النبي أمر في سبي أوطاس أن يستبرين قبل أن يوطين ~~بحيضة فذهب إلى أن العدة استبراء حيض وانه فرق بين استبراء الأمة والحرة ~~وأن الحرة تستبرأ بثلاث حيض كوامل تخرج منها إلى الطهر كما تستبرأ الأمة ~~بحيضة كاملة تخرج منها إلى الطهر # 1 فقال هذا مذهب فكيف اخترت غيره والآية محتملة للمعنيين عندك ~~PageV01P564 # 1 قال فقلت له إن الوقت برؤية الأهلة إنما هو علامة جعلها الله للشهور ~~والهلال غير الليل والنهار وإنما هو جماع لثلاثين وتسع وعشرين كما يكون ~~الهلال الثلاثون والعشرون جماعا يستأنف بعده العدد وليس له معنى هنا وأن ~~القرء وإن كان وقتا فهو من عدد الليل والنهار والحيض والطهر في الليل ~~والنهار من العدة وكذلك شبه الوقت بالحدود وقد تكون داخلة فيما حدث به ~~وخارجة منه غير بائن منها فهو وقت معني PageV01P565 # 1 قال وما المعني # 1 قلت الحيض هو أن يرخى الرحم الدم حتى يظهر والطهر أن يقري الرحم الدم ~~فلا يظهر ويكون الطهر والقري لحبس لا الإرسال فالطهر إذ كان يكون وقتا أولى ~~في اللسان بمعنى القرء لأنه حبس الدم PageV01P566 # 1 وأمر رسول الله عمر حين طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا أن يأمره ~~برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من ms153 غير جماع وقال رسول الله فتلك ~~العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء # 1 يعني قول الله والله أعلم @QB@ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن @QE@ ~~فأخبر رسول الله أن العدة الطهر دون الحيض # 1 وقال الله @QB@ ثلاثة قروء @QE@ PageV01P567 وكان على المطلقة أن تأتي ~~بثلاثة قروء فكان الثالث لو أبطأ عن وقته زمانا لم تحل حين يكون أو تويس من ~~المحيض أو يخاف ذلك عليها فتعتد بالشهور لم يكن للغسل معنى لأن الغسل رابع ~~غير ثلاثة ويلزم من قال الغسل عليها @ أن يقول لو أقامت سنة وأكثر لا تغتسل ~~لم تحل PageV01P568 # 1 فكان قول من قال الأقراء الأطهار أشبه بمعنى كتاب الله واللسان واضح ~~على هذه المعاني والله اعلم PageV01P569 # 1 فأما أمر النبي ان يستبرا السبي بحيضة فبالظاهر لأن الطهر إذا كان ~~متقدما للحيضة ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة برئت من الحبل في الطهر وقد ~~ترى الدم فلا يكون صحيحا إنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة فباي شيء من الطهر ~~كان قبل حيضة كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر # 1 والمعتدة تعتد بمعنيين استبراء ومعنى غير استبراء مع استبراء فقد جاءت ~~بحيضتين وطهرين وطهر ثالث فلو أريد بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء ~~مرتين ولكنه أريد بها مع الاستبراء التعبد PageV01P570 # 1 قال أفتوجدوني في غير هذا ما اختلفوا فيه مثل هذا # 1 قلت نعم وربما وجدناه أوضح وقد بينا بعض هذا فيما اختلفت الرواية فيه ~~من السنة وفيه دلالة لك على ما سألت عنه وما كان في معناه إن شاء الله # 1 وقال الله @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ # 1 وقال @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة ~~أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ PageV01P572 # 1 وقال @QB@ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ~~وعشرا @QE@ # 1 فقال بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقات أن عدة الحوامل أن يضعن ~~حملهن وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا فعلى الحامل المتوفى عنها ms154 أن ~~تعتد أربعة أشهر وعشرا وان تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معا إذا لم يكن وضع ~~الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق # 1 كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة وأن الأربعة الأشهر وعشرا تعبد وأن ~~المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتاتي بأربعة اشهر وانه وجب عليها شيء من ~~وجهين فلا تسقط أحدهما كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط أحدهما حق ~~الآخر وكما إذا نكحت في عدتها وأصيبت اعتدت من الأول واعتدت من الآخر ~~PageV01P573 # 1 قال وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان ~~زوجها على السرير # 1 قال الشافعي فكانت الآية محتملة المعنيين معا وكان أشبههما بالمعقول ~~الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة # 1 قال فدلت سنة رسول الله على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معناه ~~الطلاق # 1 أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن PageV01P574 عبد الله عن أبيه ~~@ أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن ~~بعكك فقال قد تصنعت للأزواج إنها أربعة أشهر وعشرا فذكرت ذلك سبيعة لرسول ~~الله فقال كذب أبو السنابل أو ليس كما قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي ~~PageV01P575 # 1 فقال اما ما دلت عليه السنة فلا حجة في أحد خالف قوله السنة ولكن أذكر ~~من خلافهم ما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا أو دل عليه ~~القياس # 1 فقلت له قال الله @QB@ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن ~~فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم @QE@ ~~PageV01P576 # 1 فقال الأكثر ممن روي عنه من أصحاب النبي عندنا إذا مضت أربعة أشهر وقف ~~المولى فإنا أن يفىء وإما أن يطلق # 1 وروي عن غيرهم من أصحاب النبي عزيمة الطلاق انقضاء أربعة اشهر ~~PageV01P577 # 1 ولم يحفظ عن رسول الله في هذا بأبي هو وأمي شيئا # 1 قال فأي القولين ذهب # 1 قلت ذهبت إلى أن المولى لا ms155 يلزمه طلاق وأن امرأته إذا طلبت حقها منه لم ~~أعرض له حتى تمضي أربعة اشهر فإذا مضت أربعة اشهر قلت له في أول طلق ~~والفيئة الجماع # 1 قال فكيف اخترته على القول الذي يخالفه # 1 قلت رأيته اشبه بمعنى كتاب الله وبالمعقول # 1 قال وما دل عليه من كتاب الله PageV01P578 # 1 قلت لما قال الله @QB@ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر @QE@ كان ~~الظاهر في الآية أن من أنظره الله أربعة اشهر في شيء لم يكن له عليه سبيل ~~حتى تمضي أربعة أشهر # 1 قال فقد يحتمل أن يكون الله عز وجل جعل له أربعة أشهر يفىء فيها كما ~~تقول قد أجلتك في بناء هذه الدار أربعة اشهر تفرغ فيها منها # 1 قال فقلت له هذا لا يتوهمه من خوطب به حتى يشترط في سياق الكلام ولو ~~قال قد أجلتك فيها أربعة أشهر كان إنما أجله أربعة اشهر لا يجد عليه سبيلا ~~حتى تنقضي ولم يفرغ منها فلا ينسب إليه ان لم يفرغ من الدار وأنه أخلف في ~~الفراغ منها ما بقي من الأربعة اشهر شيء فإذا لم يبقى منها شيء لزمه اسم ~~الخلف وقد يكون في بناء الدار دلالة على أن يقارب الأربعة وقد بقى منها ما ~~يحيط العلم أنه لا يبنيه فيما بقى من الأربعة PageV01P579 # 1 وليس في الفئة دلالة على ان لا يفئ الأربعة الا مضيها لان الجماع يكون ~~في طرفة عين فلو كان على ما وصفت تزايل حاله حتى تمضي أربعة أشهر ثم تزايل ~~حالة الأولى فإذا زايلها صار إلى ان الله عليه حقا فإما أن يفئ واما ان ~~يطلق # 1 فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على معناها غير ما ذهبت إليه كان قوله ~~أولاهما بها لما وصفنا لأنه ظاهرها # 1 والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن ~~دون ظاهر PageV01P580 # 1 قال فما في سياق الآية ما يدل على ما وصفت # 1 قلت لما ذكر الله ms156 عز وجل أن للمولى أربعة أشهر ثم قال @QB@ فإن فاؤوا ~~فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم @QE@ فذكر الحكمين ~~معا بلا فصل بينهما أنهما إنما يقعان بعد الأربعة أشهر لأنه إنما جعل عليه ~~الفيئة أو الطلاق وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا يتقدم واحد منهما ~~صاحبه وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في الرهن أفده أو نبيعه عليك بلا ~~فصل وفي كل ما خير فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل # 1 ولا يجوز أن يكونا ذكرا بلا فصل فيقال الفيئة فيما بين أن يولي أربعة ~~أشهر وعزيمة الطلاق انقضاء ويضيق في الآخر PageV01P581 # 1 قال فأنت تقول إن فاء قبل الأربعة الأشهر فهي فيئة # 1 قلت نعم كما أقول إن قضيت حقا عليك إلى أجل قبل محله فقد برئت منه وأنت ~~محسن متسرع بتقديمه قبل يحل عليك # 1 فقلت له أرأيت من الإثم كان مزمعا على الفيئة في كل يوم إلا أنه لم ~~يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر # 1 قال فلا يكون الإجماع على الفيئة شيء حتى يفىء والفيئة الجماع إذا كان ~~قادرا عليه # 1 قلت ولو جامع لا ينوي فيئة خرج من طلاق الإيلى لأن المعنى في الجماع ~~PageV01P582 # 1 قال نعم # 1 قلت وكذلك لو كان عازما على ان لا يفىء يحلف في كل يوم ألا يفىء ثم ~~جامع قبل مضي الأربعة الأشهر بطرفة عين خرج من طلاق الإيلى وإن كان جماعه ~~لغير الفيئة خرج به من طلاق الإيلى # 1 قال نعم # 1 قلت ولا يصنع عزمه على ألا يفىء ولا يمنعه جماعه بلذة لغير الفيئة إذا ~~جاء بالجماع من أن يخرج به من طلاق الإيلى عندنا وعندك # 1 قال هذا كما قلت وخروجه بالجماع على أي معنى كان الجماع PageV01P583 # 1 قلت فكيف يكون عازما على أن لا يفىء في كل يوم فإذا مضت أربعة أشهر ~~لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به أترى هذا قولا يصح في العقول ms157 ~~لأحد # 1 قال فما يفسده من قبل العقول # 1 قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك أبدا أهو كقوله أنت ~~طالق إلى أربعة أشهر # 1 قال إن قلت نعم # 1 قلت فإن جامع قبل الأربعة # 1 قال فلا ليس مثل قوله أنت طالق إلى أربعة أشهر # 1 قال فتكلم المولى بالإيلى ليس هو طلاق إنما هي يمين ثم جاءت عليها مدة ~~جعلتها طلاقا أيجوز لأحد يعقل من حيث يقول أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم ~~PageV01P584 # 1 قال فهو يدخل عليك مثل هذا # 1 قلت وأين # 1 قال أنت تقول إذا مضت أربعة أشهر وقف فإن فاء وإلا جبر على أن يطلق # 1 قلت ليس من قبل أن الإيلى طلاق ولكنها يمين جعل الله لها وقتا منع بها ~~الزوج من الضرار وحكم عليه إذا كانت أن جعل عليه إما أن يفىء وإما أن يطلق ~~وهذا حكم حادث بمضي أربعة الأشهر غير الإيلى ولكنه مؤتنف يجبر صاحبه على أن ~~يأتي بأيهما شاء فيئة أو طلاق فإن امتنع منهما أخذ منه الذي يقدر على اخذه ~~منه وذلك أن يطلق عليه لأنه لا يحل أن يجامع عنه PageV01P585 # 1 واختلفوا في المواريث فقال زيد بن ثابت ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما ~~سمي له فإن فضل فضل ولا عصبة للميت ولا ولاء كان ما بقي لجماعة المسلمين # 1 وعن غيره منهم أنه كان يرد فضل المواريث على ذوي الأرحام فلو أن رجلا ~~ترك أخته ورثته النصف ورد عليها النصف PageV01P586 # 1 فقال بعض الناس لم لم ترد فضل المواريث # 1 قلت استدلالا بكتاب الله # 1 قال وأين يدل كتاب الله على ما قلت # 1 قلت قال الله @QB@ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو ~~يرثها إن لم يكن لها ولد @QE@ # 1 وقال @QB@ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ # 1 فذكر الأخت منفردة فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف والأخ منفردا فانتهى ~~به إلى ms158 الكل وذكر الأخوة والأخوات فجعل للأخت نصف ما للأخ # 1 وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت منفردة ومع الأخ سواء بأنها لا تساوي الأخ ~~وأنها تأخذ النصف مما يكون له من الميراث # 1 فلو قلت في رجل مات وترك أخته لها النصف وأردد عليها النصف كنت قد ~~أعطيتها الكل منفردة وإنما جعل الله لها النصف في الانفراد والاجتماع ~~PageV01P587 # 1 فقال فإني لست أعطيها النصف الباقي ميراثا إنما أعطيها إياه ردا # 1 قلت وما معنى ردا @ أشيىء استحسنه وكان إليك أن تضعه حيث شئت أن تعطيه ~~جيرانه أو بعيد النسب منه أيكون ذلك لك # 1 قال ليس ذلك للحاكم ولكن جعلته ردا عليها بالرحم # 1 ميراثا # 1 قال فإن قلته # 1 قلت إذان تكون ورثتها غير ما ورثها الله PageV01P588 # 1 قال فأقول لك ذلك لقول الله @QB@ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في ~~كتاب الله @QE@ # 1 فقلت له @QB@ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض @QE@ نزلت بأن الناس ~~توارثوا بالحلف ثم توارثوا بالإسلام والهجرة فكان المهاجر يرث المهاجر ولا ~~يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه ممن ورثه فنزلت @QB@ وأولو ~~الأرحام @QE@ الآية على ما فرض لهم # 1 قال فاذكر الدليل على ذلك # 1 قلت @QB@ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله @QE@ على ما فرض ~~لهم ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث وأن الزوج يكون أكثر ~~ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثا وأنك لو كنت إنما تورث بالرحم كانت رحم ~~البنت من الأب كرحم الابن وكان ذوو الأرحام يرثون معا ويكونون أحق من الزوج ~~الذي لا رحم له PageV01P589 # 1 ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما ذكرنا في أن يترك أخته ~~ومواليه فتعطى أخته النصف ومواليه النصف وليسوا بذوي أرحام ولا مفروض لهم ~~في كتاب الله فرض منصوص PageV01P590 # 1 واختلفوا في الجد فقال زيد بن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ~~يورث معه الأخوة # 1 وقال أبو بكر الصديق وابن عباس ms159 وروي عن عائشة وابن الزبير وعبد الله بن ~~عتبة أنهم جعلوا أبا وأسقطوا الإخوة منه # 1 فقال فكيف صرتم إلى أن ثبتم ميراث الإخوة مع الجد أبدلالة من كتاب الله ~~أو سنة # 1 قلت أما شيء مبين في كتاب الله أو سنة فلا أعلمه # 1 قال فالأخبار متكافئة والدلائل بالقياس مع من جعله أبا وحجب به الأخوة ~~PageV01P591 # 1 قلت وأين الدلائل # 1 قال وجدت اسم الأبوة تلزمه ووجدتكم مجتمعين على ان تحجبوا به بني الأم ~~ووجدتكم لا تنقصونه من السدس وذلك كله حكم الأب # 1 فقلت له ليس باسم الأبوة فقط نورثه # 1 قال وكيف ذلك # 1 قلت أجد اسم الأبوة يلزمه ولا يرث # 1 قال وأين # 1 قلت قد يكون دون أب واسم الأبوة تلزمه وتلزم آدم وإذا كان دون الجد أب ~~لم يرث ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا لا يرث واسم الأبوة في هذا كله لازم له ~~فلو كان باسم الأبوة يرث ورث في هذه الحالات PageV01P592 # 1 وأما حجبنا به بني آدم فإنما حجبنا به خبرا لا باسم الأبوة وذلك أنا ~~نحجب بني الأم ببنت بن بن متسفلة # 1 واما أنا لم ننقصه من السدس فلسنا ننقص الجدة من السدس # 1 وإنما فعلنا هذا كله اتباعا لا أن حكم الجد إذ وافق حكم الأب في معنى ~~كان مثله في كل معنى ولو كان حكم الجد غذا وافق حكم الأب في بعض المعاني ~~كان مثله في كل المعاني كانت بنت الابن المتسفلة موافقة له فإنا نحجب بها ~~بني الام وحكم الجدة موافق له لا ننقصها من السدس PageV01P593 # 1 قال فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد الإخوة # 1 قلت بعد قولكم من القياس # 1 قال فما كنا نراه إلا بالقياس نفسه # 1 قلت أرأيت الجد والأخ أيدل واحد منهما بقرابة نفسه أو بقرابة غيره # 1 قال وما تعني # 1 قلت أليس إنما يقول الجد أنا أبو أبي الميت ويقول الأخ أنا بن أبي ~~الميت # 1 قال بلى # 1 قلت وكلاهما ms160 يدلي بقرابة الأب بقدر موقعه منها # 1 قال نعم PageV01P594 # 1 قلت فاجعل الأب الميت وترك ابنه وأباه كيف ميراثهما منه # 1 قال لابنه خمسة أسداس ولأبيه السدس # 1 قلت فإذا كان الابن أولى بكثرة الميراث من الأب وكان الأخ من الأب الذي ~~يدلي الأخ بقرابته والجد أبو الأب من الأب الذي يدلي بقرابته كما وصفت كيف ~~حجبت الأخ بالجد ولو كان أحدهما يكون محجوبا بالآخر انبغى أن يحجب الجد ~~بالأخ لأنه اولاهما بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته أو تجعل للأخ خمسة ~~أسداس وللجد سدس # 1 قال فما منعك من هذا القول # 1 قلت كل المختلفين مجتمعين على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظا منه ~~فلم يكن لي هندي خلافهم ولا الذهاب إلى القياس مخرج من جميع أقاويلهم ~~PageV01P595 # 1 وذهبت إلى اثبات الإخوة مع الجد أولى الأمرين لما وصفت من الدلائل التي ~~أوجدنيها القياس # 1 مع أن ما ذهبت إليه قول الأكثر من أهل الفقه بالبلدان قديما وحديثا # 1 مع أن ميراث الإخوة ثابت في المتاب ولا ميراث للجد في الكتاب وميراث ~~الإخوة أثبت في السنة من ميراث الجد # | 1 ( أقاويل الصحابة ) # 1 فقال قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة ~~رسوله أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها PageV01P596 # 1 فقلت نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في ~~القياس # 1 قال افرايت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له ~~موافقة ولا خلافا أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أحمع الناس ~~عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا # 1 قلت له ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة ولقد وجدنا أهل العلم ~~يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم # 1 قال فإلى أي شيء صرت من هذا PageV01P597 # 1 قلت إلى اتباع قول واحد غذا لم أجد كتابا ولا ms161 سنة ولا إجماعا ولا شيئا ~~في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس # 1 وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا # | 1 ( منزلة الإجماع والقياس ) # 1 قال فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس ~~فأقمتها مع كتاب أو سنة # 1 فقلت إني وإن حكمت بها كما احكم بالكتاب والسنة فأصل ما أحكم به منها ~~مفترق # 1 قال أفيجوز ان تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها حكما واحدا ~~PageV01P598 # 1 قلت نعم يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها فنقول ~~لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن # 1 ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها فنقول ~~حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث # 1 ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا ~~يحل القياس والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من ~~الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة في الإعواز ~~PageV01P599 # 1 وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة # 1 وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا # 1 قال أفتجد شيئا شبهه # 1 قلت نعم أقضي على الرجل بعلمي أن ما ادعى عليه كما ادعي أو إقراره فإن ~~لم أعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين وقد يغلطان ويهمان وعلمي وإقراره أقوى ~~عليه من شاهدين وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين ثم أقضي عليه ~~بنكوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو أضعف من شاهد ويمين لأنه قد ينكل خوف ~~الشهرة واستصغار ما يحلف عليه ويكون الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا ~~محمد PageV01P600 ms162